محضـر جلسـة رقـم ( 10 ) الإثنين (30/7/2012) م


الأحد 05 اب 2012

الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول


محضـر جلسـة رقـم ( 10 ) الإثنين (30/7/2012) م

عدد الحضور: (204) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تمت قراءة آيات من القرآن الكريم).
هناك بيانات وافقت عليها هيأة الرئاسة, بيان حول الأنفال البرزانيين, لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
– النائبة نسرين أنور الرشيد:-
تقرأ بياناً حول الأنفال البرزانيين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقرأ الفاتحة وقوفاً.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء).
الفقرة الثانية هناك طلب لقراءة بيان حول المجازر والمذابح التي يتعرض لها المسلمون في بورما. يقرأ البيان من قبل اللجنة وبعد ذلك ممكن ان يصاغ قرار معين يقدم الى مجلس النواب للتصويت عليه لاحقاً.

– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
يقرأ بياناً حول مأساة المسلمين في جمهورية بورما. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندعو اللجنة القانونية الى صياغة قرار لإدانة المجازر والطلب من الحكومة التدخل عن طريق الوسائل الدبلوماسية وعن طريق منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة أسيان وكل المنظمات التي تستطيع أن تؤثر في هذا الحدث بصورة واضحة وجلية حتى يكون موقف للبرلمان العراقي من هذه المجازر المدانة وأرجو صياغة القرار هذا اليوم وتقديمه الى مجلس النواب للتصويت عليه.
بودي ان أبلغ مجلس النواب ان يوم الأربعاء سيكون موعد التصويت على مشروع قانون المحكمة الإتحادية ومشروع قانون مجلس القضاء الأعلى وهذا يتطلب ثلثي أعضاء مجلس النواب. أرجو ان يكون هناك حضور مكثف لإنجاز هذين القانونين المهمين في ترسيخ أسس العدالة وبناء الدولة في العراق. ارجو عدم تغيب أي نائب وستنتهي اللجنة هذا اليوم من بعض الصياغات ويوم الأربعاء سيكون على جدول الأعمال.
الفقرة الثالثة التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة البلديات. (لجنة الخدمات والأعمار).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
الفقرة الثالثة من جدول الأعمال التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون وزارة البلديات فيه مخالفة للنظام الداخلي المادة (132) والمادة (133) التصويت من حيث المبدأ لا يكون في القراءة الثانية، يكون في مدى قبول وعدم قبول من حيث المبدأ للقانون. لذلك المادة التي بعدها (133) تبدأ بمناقشة نصوص المواد وأعتقد هنا مخالفة دستورية لان القبول من حيث المبدأ يكون على أساس القانون وليس بعد ان قرئ القراءة الثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يقرأ وأشير أنه تم الطلب التصويت من حيث المبدأ قبل مدة طويلة ونحن تأكدنا من الدائرة البرلمانية والبرلمان اغفل هذا الموضوع والآن يجب أن يصوت من حيث المبدأ، كان موضوع سابق للقراءة الثانية. الآن معروض امامكم من يوافق على الاستمرار بتشريع قانون وزارة البلديات؟
(مجلس النواب لا يوافق على الاستمرار بتشريع قانون وزارة البلديات).
(57 من 207).
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
من الناحية الدستورية هناك أمران في هذا الموضوع:
الأمر الأول ان مشاريع القوانين لا يصوت عليها من حيث المبدأ مع إحترامي للنظام الداخلي لكن هناك تحفظات كثيرة من قبل الحكومة حول هذا الأمر.
الأمر الثاني ان وزارة البلديات وزارة قائمة ولديها قانون تعمل به في الوقت الحاضر، لا أعرف ما هو الأثر القانوني لعدم التصويت على قانون جديد للبلديات؟ هل هذا يعني إستمرار القانون القديم وعدم القبول على تطوير عمل هذه الوزارة؟ اعتقد هذه مسألة تحتاج الى توضيح من قبل البرلمان بعدم التصويت على هذا المشروع وإذا كان الأمر يتعلق بإلغاء هذه الوزارة، فالأمر يحتاج الى تشريع بإلغاء هذه الوزارة من حيث عدم قيامها بأداء وظائفها وما هو الأثر المترتب على ذلك أيضاً، أما مجرد ان هناك تصويت من حيث المبدأ على عدم تشريع هذا القانون فهذا إرباك لأداء وزارة مهمة قائمة في الوقت الحاضر وترى الحكومة في وضع قانون جديد لها وتقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطنين ولذلك ماهي المبررات الموضوعية وكذلك القانونية والدستورية لعدم التصويت من حيث المبدأ على مشروع القانون وإنما هناك مجرد آراء، فأعتقد المسألة تحتاج الى توضيح دقيق.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
البرلمان غير ملزم بتقديم توضيحات لقراراته، هذه المسألة تم نقاشها نقاش تفصيلي في البرلمان وهناك جدل بين المركزية واللامركزية، قناعة مجلس النواب ان هذه الوزارات غير إتحادية ويجب ان تلغى وهذا التوجه الدستوري وهذه قناعة مجلس النواب والدليل هذا اليوم عدم القبول بتشريع هذا القانون.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
المادة (86) من الدستور تنص على (ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها وإختصاصاتها وصلاحيات الوزير) وما يذكره معالي الوزير مخالف للدستور، ما دام البرلمان لا يريد ان يشرع هذا القانون فبالتالي هذه الوزارة تعتبر بحكم الملغية فلابد للحكومة ان تتخذ الإجراءات الكفيلة وتجد اجراءات بديلة التي تنسجم مع الإدارة الامركزية وتنسجم مع هذه المادة، ان ترسل قانون الوزارات وليس قانون كل وزارة، قانون الوزارات الاتحادية التي يجب ان تكون هذه موجودة في كل كابية وزارية وفي كل حكومة وليس وزارة وزارة.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق بكل المواد المتعلقة بحقوق عضو مجلس النواب, المشكلة الأساس فيما صوتنا عليه الآن إننا صوتنا على مشروع قانون قد يعتقد بعضنا أنه غير صالح ولم يقل أساساً ان التصويت على هذا المشروع سيعني إلغاء الوزارة، هذه إجتهادات مضافة ويبدو لي أحياناً ان البعض يجتهد وفق آراء سياسية لكتل سياسية، فإذا ما كانت هيأة الرئاسة تريد ان تأخذ الرأي الحقيقي لمجلس النواب من بقاء الوزارة من عدمها فيجب ان نصوت تحت هذا العنوان وليست بعناوين فرعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا غير مطروح، المطروح هو عدم قبول إستمرار تشريع القانون.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
إذن يجب ان يتوقف الأمر عند هذا ربما يأتي بمشروع آخر يكون موافقاً ولا نلزم الآن باجتهادات بعض الزملاء الذين لديهم مواقف سياسية.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
المادة (86) والنائب صباح الساعدي إجتزء هذه المادة والعكس هو الصحيح. المادة تؤكد على تشريع مثل هذه القوانين وهي مهمة ومن يقول ان الوزارة تلغى فبالتالي الوزارة لديها قانون. هذا القانون اليوم شرع أو لم يشرع، فالوزارة قائمة لكن تعمل بقانون لا يتلائم مع الوضع الاقتصادي والسياسي الموجود الآن، نتعامل مع قانون شرع في وقت النظام السابق. لذلك الوزارة باقية وأنا أعتقد عدم التصويت هو لأسباب سياسية. لذلك علينا ان نبتعد عن الطابع السياسي وننظر بشكل موضوعي خاصةً هذه الوزارة تعمل بكل محافظات العراق.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
طوال سنتين من عمل البرلمان يطرح موضوع الإعتراض على الكثير من قوانين الوزارات من حيث المبدأ بأنها تخالف النظام الإتحادي والدستوري إلا ان البرلمان اليوم قد أكد على ضرورة ان يكون للوزارات موافقة للدستور وموافقة للنظام الإتحادي. أقترح بأن يكون لمجلس النواب خطة وبرنامج لكل قوانين الوزارات المعروضة في السلطة التشريعية وفي البرلمان لتحقيق ما يلي:-
1- لتطبيق الدستور الذي يدخل ضمن مهام رئيس البرلمان وهيأة الرئاسة من ضرورة ان تكون القوانين الآتية من الحكومة أو الوزارة مطابقة للدستور ومواده.
2- النظام الفدرالي ينسجم مع النظام الإتحادي الجديد، في كل فدراليات العالم الوزارات الاتحادية لا تتعدى عدد من الوزارات المهمة أما الوزارات الأخرى تتوزع مهامها الى المحافظات والسلطات المحلية.
3- لدينا خطة ترشيق وزاري حكومي كلف بها رئيس الوزراء وتم تطبيق المرحلة الأولى أما المرحلة الثانية فعلمنا من رئيس مجلس الوزراء ان هناك دمج لبعض الوزارات وهناك ترشيق للإدارات والحكومة إلا اننا لحد الآن لم نجد أي خطوات عملية على أرض الواقع. أطلب من هيأة الرئاسة الوقوف على هذه المسألة بالشكل الذي ينسجم مع الدستور ومع النظام الإتحادي.
– النائب نجيب عبد الله محي علي (نقطة نظام):-
أستند الى المادة (110) و(114) من الدستور التي تحددان الصلاحيات الحصرية والمشتركة. أعتقد ان الخطأ الرئيسي هو ان هذا المشروع الذي أرسل من قبل الحكومة تمت المصادقة عليه قبل خمسة سنوات وما ورد فيه من مواد لا تتناغم ولا تنسجم مع الواقع الذي نعيشه الآن. هناك ملاحظة أريد ان أضيفها ويفترض ان معالي وزير الدولة يكون على إطلاع بهذا الامر، ان مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة مركزية تضم مجمل هذه الوزارات التي لنا عليها ملاحظات بهذا الخصوص موضوع المركزية واللامركزية والتي تضم أيضاً جميع السادة المحافظين وهذه اللجنة ستعمل على نقل الصلاحيات بشكل عملي من هذه الوزارات الى المحافظات وبالتالي يفترض على الحكومة إذا لم نلغِ هذا القانون ان ترسل مشروع قانون كما أشارت لجنة الخدمات في تقريرها وان يكون هذا المشروع متناغم مع توجه الحكومة من جانب ومع توجه مجلس النواب الذي يؤيد مبدأ اللامركزية الذي هو مبدأ دستوري وبالتالي أقترح على وزارة البلديات ان تعد مشروع قانون آخر تضمن فيه كل هذه المقترحات التي هي مؤمنة بها وشخصياً أعرف ان معالي وزير البلديات هو من أشد المؤيدين لفكرة اللامركزية ونقل الصلاحيات وبالتالي أقترح ان ترسل الحكومة مشروع قانون آخر تنصف المحافظات وتعطيهم الصلاحيات الواسعة وتبقي على الوزارة كجهة لرسم السياسات العليا والإشراف بشكل عام على عملها في المحافظات.
– النائب إحسان ياسين شاكر العوادي (نقطة نظام):-
نحن طلبنا ان تعطونا الإذن لكي نوضح للنواب هذا القانون لكن هيأة الرئاسة إرتأت غير ذلك. هناك رأي داخل مجلس النواب المضي باتجاه اللامركزية الإدارية خاصةً في هذا القانون وقانون وزارة العمل ونحن نحترم هذا التوجه بل سعينا داخل لجنة الخدمات ان نمضي بهذا الرأي وان نضمنه ضمن مسودة القانون المعروضة حالياً على حضراتكم. وددت ان أقول إن القانون الحالي الذي تعمل به وزارة البلديات والاشغال العامة رقم (33) لسنة (2003) هو قانون مركزي صرف معتمد على قوانين سابقة شرعت في الستينات والسبعينات والثمانينات وأقول عدم التصويت على هذا القانون أي إننا نبقى على القوانين القديمة المركزية حصرياً في بغداد وهذا أكيد خلاف توجه مجلس النواب وأقول القانون الحالي تم أخذ ملاحظات السادة النواب وضمنت بعض النصوص التي تضمن نقل صلاحيات تدريجية الى المحافظات وخصوصاً إنشاء مديرية عامة في كل محافظة ترتبط بالمحافظ والحكومة المحلية وترتبط بها كل تشكيلات وزارة البلديات في تلك المحافظة وهو خطوة باتجاه اللامركزية الإدارية بصفة تدريجية لا تؤثر سلباً على مواطني تلك المحافظة ولا تؤثر على أداء الوزارة. أطلب بعد إذن هيأة الرئاسة بعد التوضيح الذي سمعه أغلب السادة النواب أن يعاد التصويت لأن الأمر كان غامض وغير واضح للسادة النواب وأؤكد كلامي عدم التصويت على هذا القانون يبقي القانون القديم سارٍ وهذا أكيد خلاف رأي أغلبية أعضاء مجلس النواب.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (115), كل ما لم ينص عليه في الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. المادة (86) ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها. نحن توجهنا نحو اللامركزية وهذا واضح من مداخلات أغلب السادة النواب وتوجهنا هذا يفترض نترجمه الآن، في توجه مجلس النواب غير واضح وإذا نحن باتجاه إلغاء الوزارة أم بقاءها. إلغاء الوزارة هو الحل الأفضل لتعزيز اللامركزية ولإعطاء صلاحيات أكبر للمحافظات لأنه من ضمن الصلاحيات الحصرية لم ترد قضية الخدمات البلدية ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الإتحادية وبالتالي يفترض ان تكون للمحافظات وإذا توجهنا مع إلغاء الوزارة يفترض كمجلس نواب نشرع الآن بتشريع القانون الذي ينظم هذه العملية وإلغاءها موظفيها أين يرحلون؟ والى أي وزارة؟ والوحدات التي لديها لمن تؤول ملكيتها؟ وصلاحياتها التي تقوم بها حالياً بعض الصلاحيات التخطيطية والأراضي وغيرها لمن ستحول؟ لأي وزارة؟ القانون ضروري لتعديل ولتنظيم هذه الحالة أما إذا توجهنا مع بقاء الوزارة،فمن الخطأ ان لا نصوت على قانونها لأن الوزارة قائمة بذاتها وتمارس صلاحيات كثيرة وتعمل بقانون قديم. لذلك أجد ان مجلس النواب الآن يحسم أمره بعد دراسة من قبل اللجنة المختصة, هل نحن مع بقاء الوزارة؟ بقاء الوزارة يعني تشريع قانون لها سواء هذا القانون أو غيره وإلغاء الوزارة يعني إلغاءها بقانون وليس مجرد نقول نحن لا نريد الوزارة. الوزارة موجودة وتعمل وتقوم بعملها، لذلك يفترض ان نحدد موقفنا ورؤية مجلس النواب بهذه المسألة.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
المادة (110) من الدستور, نحن في ظل نظام إتحادي ونحن نعلم ان وزارة البلديات مهمة لكن وزارة البلديات في ظل النظام الإتحادي يجب ان تختلف صلاحياتها وخدماتها. نحن في الدورة السابقة لمجلس النواب شعرنا بذلك ومجلس النواب شرع قانون والكل يعلم بفك إرتباط دوائر وزارة البلديات وربطها بمجالس المحافظات إلا ان المحكمة الإتحادية ألغت ذلك ولذلك نحن لازلنا نشعر بأنه ليس هناك أي هدف سياسي لكن القانون الآن هو قانون مركزي والمحافظات تحتاج الى خدمات ولا يجوز ان تكون الخدمات بهذه الطريقة. لذلك أطلب من هيأة الرئاسة ان تطلب من الحكومة إرسال قانون آخر يوضح فيه إعطاء صلاحيات أكثر لدوائر البلديات في المحافظات لتقديم خدمات سريعة وقريبة وليس بهذا القانون الذي يكون كله في بغداد وتبقى وزارة البلديات ضمن صلاحيات محددة ولكن ان تكون دوائرها موزعة على المحافظات الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قرار مجلس النواب واضح, إذا كان هناك نية لإلغاء الوزارة، مشروع قانون يأتي من الحكومة أو مقترح من مجلس النواب وهذا الامر متروك لكم ولكن الآن القرار عدم الاستمرار بتشريع قانون وزارة البلديات.
الفقرة الرابعة التصويت على مقترح التعديل الثاني لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة (2008). (لجنة الأقاليم, اللجنة القانونية).
– النائب خالد أبا ذر عطية غضبان:-
إتفقنا مع الكتل الأخرى على سحب هذا القانون اليوم من التصويت من جدول الاعمال ريثما يتم الاتفاق على إنضاج بعض الفقرات الموجودة في هذا القانون.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
لكي يمرر القانون ولا تتعطل بعض المواد، إتفقنا ان نأخذ فسحة ليوم أو يومين لكي نتفق على بعض النقاط التي قد تعرقل تمرير القانون.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
أنا أتحفظ بوجودي على منصة التصويت على تعديل قانون إنتخابات المحافظات لكن أنا مع التصويت عليه وذلك لأن إشراك اللجنة القانونية معنا لوضع اللمسات الأخيرة على مقترحات تعديل القانون كان تدخلاً سافراً على قرارات لجنتنا والإستيلاء على حقوق لجنتنا وهم إشتركوا معنا في وضع الإقتراحات وكان طموحنا بأن يكون إشتراكهم إستشارياً معنا وليس لتعديل المقترحات لأننا عملنا على هذا القانون أكثر من سنة وهم في يوم واحد بدلوا أكثر اقتراحاتنا. لذلك أطلب من سيادتكم التدخل في منع وقوع تكرار هذا الأمر لاحقاً وإلا سوف تكون لنا ردود فعل مناسبة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان القانون محال الى لجنة معينة وتشترك اللجنة القانونية ممكن تكون اشتراك أصيل أو ممكن للصياغات القانونية استشارة فقط وحسب توجيه هيأة الرئاسة في أي حالة من الحالات.

– النائب أمير طاهر حسين الكناني:-
المادة (98) لجنة شؤون الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم, ستة فقرات لا يوجد فيها أي إختصاص للجنة الأقاليم فيما يخص الإنتخابات وهو إختصاص أصيل للجنة القانونية لكن احتراماً للجنة الأقاليم اعتبرناهم شركاء معنا وأكثر من ذلك تركناهم يعملون في هذا القانون أكثر مما يجب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية معنية بمتابعة مفوضية الانتخابات وليس معنى هذا أنها تشرع كل شيء أو أنها معنية فقط بموضوع الإنتخابات، لجنة الأقاليم لديها هذا المقترح وأكثر من سنة تعمل عليه والآن ممكن تدخلون لمعاونتهم في الصياغات وتقديم الآراء ولكن ليس لأخذ الحق منهم بالكامل وهذا غير مقبول. هناك طلب بتأجيل موضوع التصويت على قانون الإنتخابات يوم أو يومين وإذا كان هذا هو رأي المجلس نعطي فرصة للمزيد من الإنضاج للقانون، يؤجل الى يوم الاربعاء القادم.
– النائب نجيب عبد الله محي علي (نقطة نظام):-
المادة (98) من النظام الداخلي التي أستشهد بها زميلي النائب أمير الكناني. أستغرب من اللجنة القانونية ان يكون عندهم هذا الطرح لأن نفس المادة التي أشار إليها خامساً وتجاوزها أو تغافل عنها اقتراح القوانين المنظمة للعلاقات بين المجالس التشريعية في الأقاليم والمحافظات مع الوزارات الإتحادية, كل القوانين التي تنظم العلاقة بين المحافظات غير المنتظمة في إقليم مع السلطات الإتحادية هي من صميم اختصاص لجنة الأقاليم. هذا الكلام أعتقد أن فيه انتقاداً لهيأة الرئاسة لأننا عبر مخاطبات على إمتداد سنة ونصف خاطبنا هيأة الرئاسة وقدمنا هذا المقترح وقرأناه قراءة أولى وقراءة ثانية، أستغرب من اللجنة القانونية في الرمق الأخير ان يقولوا هذا الكلام، هذا من جانب.
من جانب آخر أقترح إلغاء جميع اللجان النيابية وتشكيل لجنة من رؤساء الكتل الكبيرة حتى يكون عندهم رأي في سن كل القوانين لأنه لا يعقل على مدى أكثر من سنة ونصف بذلنا جهداً كبيراً جداً وأجرينا عشرات اللقاءات مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع، في الرمق الأخير وفي يوم التصويت يأتوا ويقولون لدينا ملاحظات، في لجنتنا ممثلين عن كل الكتل السياسية، أين كان رؤساء الكتل؟ لماذا لم يعطوا آراءهم؟ لماذا لم يأتوا بأنفسهم الى اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نحتاج الى أصوات وإذا كانت الكتل غير مقتنعة بالصيغة المعروضة لن يتم التصويت ونحن نريد الوصول الى قناعة وخيارات تمثل رأي الكتل والرأي الغالب هو الذي يمضي. القانون مهم ويتعلق بمستقبل البلد، نؤجله يوم واحد ويكون يوم الأربعاء على جدول الأعمال ولا تأجيل بعد ذلك.
الفقرة الخامسة التصويت على قرار حول إستثمار الكهرباء. كانت هناك صيغة قرار معروضة وإرتأت هيأة الرئاسة ان يعاد صيغة القرار بشكل آخر واللجنة القانونية مع لجنة الطاقة صاغوا قرار جديد، أرجو ان يقرأ أمام مجلس النواب.
– النائبة رحان نعمة مكطوف العبودة (نقطة نظام):-
هذا القرار كلفت به لجنة النفط والطاقة واللجنة القانونية ولجنة الاقتصاد، لجنة النفط والطاقة لم تطلع على الصيغة الجديدة للقرار وسألنا أعضاء اللجنة القانونية لم يطلعوا عليها غير رئيس اللجنة النائب خالد شواني. أتصور يجب ان يكون هناك مناقشة داخل اللجنة للقرار الجديد وللصياغة الجديدة لكي نستطيع ان نقرأه باسم اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية هل وافقت على الصياغة ولا توجد به مخالفات؟

– النائب علي ضاري علي فياض العامري:-
نحن في لجنتنا نعاني من الإنفراد وأعتبره تسلط وبعض الأحيان تبرر أمور كثيرة نناقشها ونعطيها أهمية في سبيل ان تخرج نتيجة مرضية للجميع وهذا القرار لم نناقشه ولا يوجد لدينا علم باللجنة التي تناقش سواء اللجنة القانونية أن لجنة النفط وأنا أطلب من هيأة الرئاسة النظر بوضع لجنة النفط والطاقة وهناك إنفراد واضح وهناك تصرفات سياسية، أرجو ان تؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة النفط والطاقة تمثل كل الكتل وهناك رأي يناقش ونظام داخلي يحدد عمل اللجنة ولا نريد ان ندخل بقضايا خارج الموضوع، لديكم آلية التصويت وإتخاذ القرار داخل اللجنة.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
للمرة الثالثة أطلب نقاط نظام وهناك ملاحظات قانونية مهمة لا تتعلق لا لي ولا لأحد شخصياً، توجد مسائل قانونية مهمة. تضمن هذا القرار انشاء هيأة إستثمار خاصة في حين نصت المادة (108) من الدستور (يجوز إنشاء هيآت بقانون) وهذا ليس قانون كما قلنا في الجلسة السابقة. المادة (122) تقول (تعرض مقترحات القوانين والقرارات) على فرض إعتبار هذا مقترح أو مقترح قانون على فرض إعتباره كذلك فالنظام الداخلي يقول يعرض على اللجنة لا للرئاسة أو لأحد واللجنة لم تطلع عليه ولم تصوت عليه ولم تناقشه.
فيما تحدث به الاستاذ حول قانون المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر. النائب أمير الكناني طلبنا منكم في الجلسة السابقة صياغة قرار لعرضه على مجلس النواب يتجنب المخالفات التي ذكرناها ويركز على موضوع الإستثمار والصلاحيات التي ممكن ان تعطى للمحافظات, هل عرض عليكم؟ وهل إتفقتم؟
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
أرسل إلينا هذا الطلب من لجنة الطاقة، حددت اجتماع مع المشاورين القانونيين لإعداد الصياغة القانونية، أُعدت الصياغة القانونية وتم التوقيع عليها من قبلي ومن قبل رئيس اللجنة على اعتبار مما يخص الصياغات للقرارات لا يحتاج إلى اجتماع اللجنة القانونية، كون اللجنة القانونية حالها حال كل اللجان تجتمع في الإسبوع يومين بمعدل ساعتين وأسبوع عطلة والذي بعده نجتمع وبالتالي يتعطل عمل مجلس النواب إذا كل شيء يعرض على اللجنة. موضوع الصياغات لا يحتاج إلى اجتماع اللجنة القانونية، هذا ما كتبه المشاورين القانونيين وبشكل مهني وبحضور قسم من أعضاء لجنة الطاقة وأنا والأستاذ خالد رئيس اللجنة وافقنا على الصياغة، أما المضمون فهو حسب فهم مجلس النواب إما يصوتوا أو لا يصوتوا وهو غير ملزم للحكومة هو توصية للحكومة بأن تضع إستراتيجية مستقبلية للاستثمار أو معالجة ازمة الطاقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن القرار يكون ملزم، قرار مجلس النواب ملزم، ومن غير المعقول ان يصدر قرارات غير ملزمة. الآن يُقرَأ القرار ويصوت عليه، ابدأوا بالقراءة.
– النائب عدي عواد كاظم الحسين:-
يقرأ قرار حول تدهور وضع الطاقة الكهربائية. (مرافق)
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا ضد القول الذي يقول ان القرار غير ملزم ولكن الكهرباء موضوع مهم والآن سمعنا ان بعض اللجان لم يطلعوا على القرار وبعض الأعضاء أيضاً لم يطلعوا ونحن نثمن جهود لجنة الطاقة والنفط في هذا الأمر ولكن لا نريد ان يخسر المجلس مثل هذا القرار الإستراتيجي. موضوع الكهرباء موضوع يهم كل العراقيين، لذلك نطلب من هيأة الرئاسة تأجيل التصويت إلى يوم الأربعاء مع حيثيات لهذا القرار تشرحه لنا اللجنة وأنا باعتقادي عندما يفهم أعضاء مجلس النواب وتتفق اللجان سيكون هناك مركز قبول لكل الأعضاء ولن نخسر القرار. أنا باعتقادي ان القرار سوف يخسر، أطلب وأترجى ان يؤجل القرار إلى يوم الأربعاء حصراً.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
هذا الموضوع تم مناقشته بشكل تفصيلي في جلسة مطولة لمجلس النواب وكان رأي مجلس النواب ان يصار إلى صياغة قانونية وإلا كان المفروض ان يصوت عليه في يوم المناقشة، الآن فتح مناقشة جديدة أعتقد لا حاجة لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ نحن ناقشنا الموضوع وأجلناه للصياغة القانونية والصياغة تمت، الآن معروض للتصويت، من يوافق على هذا القرار؟
(تم التصويت بالموافقة).
مجلس النواب يوافق على هذا القرار (101) من أصل (199).
هناك دعوة عامة لمناقشة السيد أمين بغداد والسيد محافظ بغداد حول شحة المياه، ان كانوا موجودين يتفضلوا إلى القاعة.
لدينا الآن فقرة جديدة وهي شحة المياه، لا نسمع غير هذا الموضوع، يؤجل هذا الموضوع لحين وصول السادة المعنيين.
الفقرة السابعة القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لعام 2012. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
الفقرة السابعة من النظام الداخلي فيها مخالفة للمادة (27) من النظام الداخلي، ان المادة (40) من قانون الموازنة الاتحادية لم تشرع بشكلٍ مستقل وعليه فإن الغاؤها يكون ضمن قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وليس كما ورد في الفقرة (7).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش أو من حيث المبدأ، بعد ان نقرأ.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
هناك صياغة غير صحيحة في نص الفقرة (7). هناك إخفاق في صياغة الفقرة (7).
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
بالطبع نحن نتعاطف مع العاملين في المجالس البلدية والقواطع بشكل كبير ولكن كان هناك لبس، طريقة التعامل مع هذه القضية دخلوا الكثير من غير المستحقين ونحن تحدثنا مع أعضاء مجالس القواطع والبلديات وكانت رؤية أكثر الذين تحدثنا معهم هو تعديل القانون بسرعة واللجنة المالية لديها مقترح لتعديل القانون (15) حتى يبت في هذا الموضوع واللجنة خاطبت الرئاسة في هذا الموضوع حيث شكلت لجنة أخرى فرعية مع لجنة الأقاليم والمحافظات والآن مقترح تعديل القانون (15) حاضر واللجنة المالية لم تقدم أي رأي ولم توافق على إلغاء المادة (40) من الموازنة وتعلمون ان قانون الموازنة ان اللجنة المختصة هي اللجنة المالية ولم تقدم هذا الطلب.
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
ان موضوع إيقاف الرواتب وتعطيل قانون مجالس المحافظات ودرجه في الموازنة العامة كان منذ البداية خطأ تشريعي ارتكبه المجلس وهناك توافق من قبل أغلب القانونيين داخل مجلس النواب. لذلك هذا التعديل ينص فقط إلى إيقاف المادة (40) وإلغاؤها من قانون الموازنة والتعديل الذي تفضل به هو الصحيح وبالتالي من الضروري ان نلغي المادة (40) واللجنة المالية بالتنسيق مع اي لجنة مختصة تعمل على تعديل القانون وفق السياقات الطبيعية، فيجب ان تلغي هذه المادة ومن ثم نسير في التعديل، حيث لا يمكن ان نعدل في القانون ويشار إلى إلغاء فقرة في الموازنة العامة، هنا سنرتكب خطأ قانوني جديد، يجب ان تلغى المادة (40) بقانون ومن ثم يصار إلى تعديل قانون مجالس المحافظات وفق رؤية اللجنة المالية بتعديل خاص بالقانون المعني.

– النائب احسان ياسين شاكر العوادي:-
لا خلاف ان هناك مشكلة حدثت في موضوع المادة (40) في الموازنة لو تذكر جنابك والإخوة النواب أيضاً في حينها تقدمت اللجنة المالية بموضوع المادة (40) وأوقفت بمضمونها نص القانون (15) واعترضنا في حينها لكن لم يمضِ اعتراضنا. الآن تقدمنا عشرة نواب أو أحد عشر نائباً بمقترح إلغاء المادة (40)، اللجنة المالية سعت سعيها وأكملت مقترح لتعديل قانون (15) أي لمعالجة المشكلة من جذورها وهذا الشيء الصحيح لكن هذا أيضاً ماذا يتطلب؟ يتطلب رفع المادة (40) التي أوقفت القانون، فنحن نمضي في القراءة الأولى لهذه المادة، أي قراءة إلغاء المادة (40) وبنفس الوقت نمضي باتجاه تعديل المادة (15) حتى لا تستمر معاناة آلاف من الناس بسبب خطأ واضح إقترفته، لا أريد ان أقول، لكن اللجنة المالية كانت تتحمل المسؤولية الأولى في هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ نحن نقرأ مقترح القانون وبعد ذلك من حيث المبدأ ممكن ان تردوه أو في النقاش يعدل بالطريقة المناسبة وتشترك اللجان المعنية. الآن ابدأوا بالقراءة.
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء المادة (40) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نسمع ان كانت هناك نقاط نظام أو من حيث المبدأ.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (130) (يجب على اللجنة المالية ان تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح تقترحه اللجنة في الإعتمادات التي تضمنها مشروع الموازنة) هذا التعديل يتضمن استحقاقات مالية ستضاف للموازنة. لذلك يفترض رأي مجلس الوزراء ابتداءً يجب ان يكون موجود وهناك حالة يجب ان يلتفت لها الإخوة في اللجنة، القضية توقفت لسبب وليست إعتباطاً، صلاح الدين رفعت (20) الف شخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا في النقاش، رأي الحكومة سيؤخذ قبل ان يشرع هذا القانون، هذه قراءة أولى وفي القراءة الثانية نسمع جميع الآراء ونسأل الحكومة بعد ذلك ويكون الرأي لمجلس النواب.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أولاً:- هذه الفقرة بالذات لا تحتاج لرأي الحكومة، السبب في ذلك ان الحكومة عندما أرسلت مسودة قانون الموازنة لسنة 2012، هذا الموضوع من وضع عليه القيود هو مجلس النواب، فالحكومة لم يكن هذا اتجاهها. الموافقة كانت على دفع الرواتب وإنما كان لديها إشكال في وجود مبالغة من بعض الأعضاء في بعض المحافظات. لذلك القيد الذي وضعه مجلس النواب، اليوم القيد يريد ان يرفعه مجلس النواب.
ثانياً:- من الناحية العملية الآلاف متضررين وعوائلهم تناشد مجلس النواب من أجل إقرار هذا القانون وإرجاع رواتبهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية أعطت رأي، رأي اللجنة (الاستمرار في منحهم الرواتب التقاعدية المقررة لهم قانوناً) أي لديها رأي إيجابي في هذا الاتجاه وفعلاً رأي النائب بهاء الأعرجي صحيح. الحكومة ارسلت الموازنة غير متضمنة هذا الأمر واللجنة المالية ثبتت هذا الموضوع في آخر يوم.

– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
لو تقرأ كل كتب اللجنة المالية إلى هيأة التقاعد، هناك شريحة من أعضاء المجالس البلدية والقواطع الذين استلموا رواتب تقاعدية عددهم بحدود (800) وهذه قطعت فوراً تعاطفاً معهم، كانوا يستلموا ومن ثم قطعت، طلبنا من هيأة التقاعد ان يستمروا إلى حين التدقيق لأن قطع الرواتب لمن كان يعتمد على الراتب التقاعدي فيه ضرر بالغ. الآن في الإلغاء سيتم إدخال (90) الف غير مدققين وبعضهم هناك إدعاء بدفع أموال لكي يشملوا وان حدث ذلك فأن الفساد سيكون من أوسع أبوابه، هذا رأي اللجنة المالية بكل أعضاءها، هذا الكتاب واضح يريد ان يعطي الشريحة المستحقة حقها والبقية يخضعوا إلى التدقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عدلوا المقترح بما يتفق مع النظام والقانون ونستثني كل من فيه شبهة فساد. هذا الأمر متروك لكم، القانون في القراءة الأولى وليس في التصويت.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
أنا أعتقد أنه لابد من إلغاء هذه المادة، ليس من الصحيح عملية العقاب الجماعي إذا كان هناك مزورين أو أُدخلت أسماؤهم فلا بد من التأشير على هؤلاء وليس إيقاف تقريباً أكثر من (14) أو (15) محافظة رواتب المجالس البلدية التي تقدم خدمات بلدية، لأنه نشك أو معلومات وصلتنا عن بعضهم قام بالتزوير. هذا أعتقد أنه عقاب جماعي وليس من الصحيح تشريع القوانين وفق العقوبات الجماعية وأنا أعتقد ان السؤال الذي يوجه للحكومة أو إلى اللجنة المالية نفسها، الآن مضى ستة أشهر على تشريع قانون الموازنة الاتحادية وتضمنت التدقيق في هذه الأضابير، ما هي نتيجة التدقيق؟ ستة أشهر دققتم؟ أم لا؟ أم فقط علقناها من أجل التدقيق وانتهت القضية وننساها؟
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
ليس هناك في داخل البرلمان من لا يدعم حقوق المواطنين سواءً كانوا أعضاء قواطع أو مجالس محلية ولكن إلغاء هذه المادة وبعد الإلغاء تم ترتيب الموازنة على رقم، فمن اين سيؤتى ويعطى هؤلاء مرةً أخرى أموال؟ ومن أين ستأتي الاموال؟ والأموال على العنوان وليس على العدد. أنا أعرف محافظات ساخنة، مجالس المحافظات لم تكن تعقد فيها اجتماعات، فكيف كانت القواطع والمحليات تجتمع؟ والآن تقدم بالآلاف، لابد من وضع ضوابط وآلية محددة وإلا ان نعطي عنوان فقط للقواطع والمحلية، هذا لا يمكن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من الممكن ان تضعوا ضوابط في القانون للتأكد من عدم وجود شبهة فساد.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
هذه المادة حُشِرت حشراً في قانون الموازنة، لذلك نطالب بإلغاء هذه المادة ومعالجة هذه المسألة في تعديل القوانين المعنية بحقوق أعضاء القواطع والمجالس. هناك تزوير وتزوير كبير لكن هذا لا يعطينا الحق في ان نكون سبباً في قطع أرزاق أولئك الذين يستحقوا المعاملة بالإنصاف.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
هناك كتاب موجه من السيد رئيس الوزراء إلى المحكمة الاتحادية يطالب فيه بإلغاء المادة (40) من قانون الموازنة العامة، رأي الحكومة موجود، اما كيف؟ ومن أين تصرف لهم الأموال؟ هذا عمل الحكومة والحكومة لها مجالات كثيرة لإعادة حقوق هؤلاء الناس إليهم والمزورين يمكن ان نفرزهم عن الناس الذين جاهدوا وتعبوا وقدموا دماء للحفاظ على مؤسسات الدولة في الأيام الساخنة بعد التغيير.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أعتقد أن قيام مجلس النواب اليوم بعملية إلغاء المادة (40) يجب ان يجعلنا نقف عند نقطة مهمة في تصوري، وهو ان مجلس النواب أدرك حتى من الناحية القانونية والتشريعية بأنه اقتنع بإضافة مادة إلى الموازنة وهي مادة موضوعية والموازنة سنوية وقد أشرنا أكثر من مرة أنه لا يجوز إضافة مواد موضوعية إلى الموازنة السنوية. هناك قانون موضوعي يعطي هؤلاء الحق في الرواتب التقاعدية، فإذا ما أُريد إلغاء هذا الحق يقتضي ان يكون بقانون موضوعي وليس قانون مؤقت وهو قانون الموازنة، لكن مع الأسف ان مجلس النواب استمر في هذا الحال، ماذا ترتب عليه؟ ترتب عليه ان الحكومة ملزمة بما نص عليه القانون فلم تضع هناك تخصيصات لهذه الشريحة، لأن هناك قانون صدر من مجلس النواب بهذا الأمر. اليوم يأتي مجلس النواب ويغير رأيه لأسباب ضغوط من هؤلاء، لا نعلم هل هي ضغوط موضوعية؟ أم قانونية؟ أنه أدرك مجلس النواب ان هنالك خطأ ارتكبه في وضع هذه المادة. إلغاء هذه المادة يقتضي ان تكون هناك تخصيصات مالية في هذه السنة، من أين يؤتى بهذه التخصيصات المالية؟ يقتضي ان يعيد مجلس النواب النظر بهذه الحالة لأننا نتحدث عن موازنة وتخصيصات، علاوةً على هذا كله ان الحكومة حفاظاً على هؤلاء وبالرغم من وجود ملاحظات وهذه الملاحظات تحتاج إلى تدقيق وهذا الأمر يخضع إلى الحكومة ويخضع إلى آليات عملية الصرف، طعنت في عدم دستورية إضافة مثل هذه المادة ومواد أخرى. لذلك أنا أرى ان العمل بهذه الطريقة يجعلنا في ارتباك في الحكومة، وعندما تكون هناك مشاريع قوانين ذات صبغة مالية وصبغة موضوعية ان يأتي مجلس النواب ويعيد ترتيب القانون بالشكل الذي يخرجه عن مضمونه وعن مدته الزمنية المحددة له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
معالي الوزير الموازنة جاءت متضمنة رواتب لهؤلاء ومجلس النواب قرر عدم حجب الرواتب بالقرار الذي صدر ضمن الموازنة، هل هناك تقليص في مجمل الموازنة التشغيلية؟ حتى يتم شطب هذه الرواتب؟ الاموال موجودة ضمن سقف الموازنة ثم انتم أقمتم دعوى أمام المحاكمة الاتحادية على فرض ان المحكمة أصدرت قرار بإلغاء المادة (40)، هل ستتركون هؤلاء بدون رواتب إلى السنة القادمة؟ مجلس النواب الآن في المرحلة الأولى من تشريع القانون، يجوز ان يكون رأيه مخالف، يجوز ان يستمر في القطع إن كانت الأغلبية تريد أو يلغي المادة، فاستباق الأمور بهذه الطريقة ونحن قلنا سنسأل الحكومة، فأرجو ان لا يتهم مجلس النواب بقضية هي في بداية البحث وهي قضية فيها نوع من الاتصال بين المجلس والجمهور. هناك معاناة والناس قطعت رواتبها، المجلس يتعاطف وعدد من النواب قدموا هذا المقترح، فأرجو ان لا تكون الطريقة بطريقة الاتهام ومجلس النواب أخطأ ومجلس النواب انحرف، أرجو الالتزام بما يحدده القانون والعلاقة الواضحة بيننا وبينكم.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أنا لم اتقول على مجلس النواب لكن مجلس النواب هم الذين أدركوا هذا الامر وليست الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يدركون عندما يصوتون على هذا القانون، الآن هو مقترح.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الحكومة طعنت بهذه المادة لعدم دستوريتها والطعن موجود. الآن تقديم هذا المقترح سوف يجعل الحكومة في إرباك لأن الحكومة تحترم القانون وبالتالي لم تجعل هناك تخصيصات وبالتالي أعادت تنظيم الموازنة، فوضع هذا المقترح فيه إرباك للحكومة في الوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ هو مقترح سوف يكون فيه نقاش وسوف يكون هناك رأي للحكومة وبعد ذلك تعديلات ممكن ان تحصل ونستثني المزورين وما شابه ومجلس النواب بعد ذلك يقرر.
هناك بياناً وافقت عليه هيأة الرئاسة حول المهجرين والنازحين على أثر اجتماع مع لجان حقوق الإنسان والهجرة والمهجرين.

– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
بالنسبة للتخصيصات المالية للمجالس مجلس النواب ضمن الموازنة قام بإعادة تخصيص هذه الاموال إلى المتقاعدين، أعطاء منحة إلى المتقاعدين لم تكن توجد هناك أموال في الموازنة، فقام بمناقلة واحدة منها هي الرواتب التقاعدية للمجالس البلدية قام بمناقلتها جزء منها لأنها تغطي جزء من منحة رواتب المتقاعدين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ رأي الحكومة لن يؤخذ بهذا الموضوع. تفضلوا بقراءة البيان.
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري:-
يقرأ بياناً حول المهجرين والمهاجرين في سوريا. (مرافق)
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تكمل قراءة البيان حول المهجرين والمهاجرين في سوريا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكتفي بهذا القدر. هيأة الرئاسة وافقت إلى هذا الحد، آخر فقرة لن نوافق عليها.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
مع الاعتذار عن كل ما يبدر ونحن نأخذ دور ومع الأسف يذهب دورنا بلا مبرر، على أي حال ان نقطة النظام التي أريد ان أشير لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اسمك لم يصل لدي. بعد ان انتهت السيدة المقررة قالت أنا سهيت عن اسم السيد (حسين منصور الصافي) للعلم.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
أنا أعرف ان التقصير في مقرر اللجنة، لكن الذي أردت قوله انه ليس من حق مجلس النواب انه عندما يقدم إقتراح على تعديل نص أو الغاءه، ليس من حق اي لجنة من اللجان وليس من حق مجلس النواب ان يجري تعديلات على هذا المقترح إلا بموافقة من قدم هذا المقترح وبموافقة أعضاءه لأن هذا المقترح قدم لإلغاء المادة (40) واللجنة المالية توجهت باتجاهات أخرى، يفترض إحترام الرأي الذي قدمه الإخوة بإلغاء نص المادة (40)  لأن نص المادة (40) فيه تداعيات كبيرة حوله في مشروع الموازنة العامة، كانت تداعيات بحيث ضاعت حقوق كثير من الناس وبالتالي المسألة قانونية وثبتت في القانون رقم (15).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمعك في النقاش.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
أنا أريد ان أقول ان هذه الحقوق الممنوحة بموجب القانون رقم (15) لا يجوز الرجوع عليها بأثر رجعي، هذه استحقاقات الناس الذين ابتداءً أصحاب المجالس الذين وقفوا في ظل ظروف صعبة وفي ظل أوقات عصيبة ابتعد الكثير عن حماية إدارات الدولة ووزاراتها في حين وقف هؤلاء لحمايتها ويفترض حماية هذه الاستحقاقات وإعادة هذه الاستحقاقات لهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثامنة القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).

– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
هيأة الرئاسة يبدو أنها قررت إلغاء عمل اللجان وتكون هي الوحيدة التي تعمل في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأيك وهو غير مقبول لدينا واللجنة المالية تقوم بدورها وإذا حضرتك لا تتصدر ممكن أن ينتخبوا رئيس آخر.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
إذا الرئاسة لا تعمل بشكل صحيح ممكن تتصدر رئيس آخر في مجلس النواب كذلك ومن حق المجلس أن يفعل ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا بقراءة الموازنة التكميلية، اللجنة المالية, القانونية, الاقتصاد.
– النائب حامد عبيد مطلك الصبيحي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة التكميلية العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن هناك ثلاثة أسماء طلبت الحديث، الذي يريد الكلام يسجل اسمه. أود أن أذكركم أن هذا ليس نقاشاً إذا كان لديكم مشكلة من حيث المبدأ اطرحوها أما النقاش سوف نعطيكم فرصة أخرى.
– النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
الموازنة العامة الاتحادية أقرت في المادة (2) نسبة تخصيص 25% عن الزيادة في الإيرادات المتحققة عن الزيادة في الصادرات لعام 2012 وتم التصويت عليه كقانون للأسف الشديد أجد أن هناك محاولة للالتفاف على النصوص القانونية وهذا لا يليق بالحكومة، كيف؟ من خلال أن تأتي الموازنة التكميلية وقد أهملت أو تعمدت إهمال هذا النص القانوني، لماذا؟ لأن هذا نص قانوني، الموازنة العامة الاتحادية نص قانوني. مجلس النواب العراقي، السادة النواب شرعوا قانون في خدمة الشعب ولفائدة الشعب، لا يلغى هذا إلا بقانون وهذا القانون عن الموازنة التكميلية الهدف منه الالتفاف على نسبة الـ(25%) المخصصة لأبناء الشعب العراقي بدليل أنه لم يأتِ الإشارة له ولو بكلمة عن نسبة الـ(25%) من الفائض وهذا التفاف، إذا أردنا فقط هذا السبب فهذا السبب يكفي. سيادة الرئيس حضرتك السيد رئيس مجلس النواب العراقي وأعلى سلطة في البلد، هنالك محاولة لإضعاف مجلس النواب العراقي وجعل مجلس النواب العراقي يظهر بمظهر المقصر حتى دائماً عضو مجلس النواب يفقد مصداقيته ودائماً يظهر بموقف المقصر الضعيف لدى أبناء شعبه. نحن اليوم نقول هذه ليست من عندنا، هذا حق الشعب ونحن أقريناه، هنالك فائض سيادة الرئيس، هل سمعت يوماً بموازنة تكميلية تأتي بعجز؟ كيف يكون هنالك عجز في الموازنة التكميلية؟ ما هي الموازنة التكميلية؟ الموازنة التكميلية أنا عندي زيادة في الأيرادات وأريد ان اوزعها، لماذا أنا اضع عجز؟ بالإضافة إلى أنه لديك 7,5 تريليون وضعتها تشغيلي، إلا يكفي هدراً للأموال؟ إلا يكفينا تبذير؟ 7,5 تريليون يعني لدينا أموال، الدولة إذا كان لديها أموال اليس من المفروض أن تزيد نسبة الاستثمارات للشعب حتى يستفيد؟ أم تضع لي زيادة في نسبة التشغيل حتى وضع العراق الاقتصادي يقل ويتدهور؟ سيادة الرئيس أنا أسألك أنه اليوم وأسأل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي نحن أمامنا مسؤولية كبيرة وأمام الشعب العراقي، كلها مصداقيتنا معرضة للخطر، الكثير قالوا أن هذه دعايات انتخابية، لا هذه ليست دعايات انتخابية، اليوم نسبة الـ(25%) أصبحت قانون سَنّهُ مجلس النواب لله فيه رضىً وللشعب فيه فائدة. اليوم العيد قادم دعونا نفرح أبناء الشعب العراقي، ليس من المعقول أن هذه الترليونات كلها والعراقية تظهر في الإعلام ليس لديها ثمن نعال تشتريه لأبنها أو تنام بدون عشاء. اليوم هذه ليست منة من احد ونصر على إرجاع الموازنة التكميلية ونصر على صرف الـ(25%) لأن هناك فائض الى ابناء الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بعدما اسمع رأي السادة النواب، اسمع رأي اللجنة المالية.
– النائب محمود صالح الحسن:-
ليس لدي ملاحظة لكن ورد في مشروع القانون في فصل أحكام عامة وختامية ثانياً يستمر العمل بأحكام المواد الواردة في قانون الموازنة الاتحادية لجمهورية العراق رقم (22) لسنة 2012. هذا لم يلغِ قانون الموازنة أولاً وثانياً قانون الموازنة لم ينتهِ بوقت وهو مستمر طول السنة، فأعتقد ورود هذا النص لا فائدة منه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (1) حسبت الإيرادات الإضافية ناجم عن تصدير (2171000) برميل يومياً ما عدا إقليم كردستان الذي من المفترض (175000) برميل يومياً لكن المادة لم تعالج أنه من بداية السنة إلى الآن كردستان لم تصدر، فبالنتيجة محافظاتنا يفترض من باب تحقيق مبدأ العدالة إما أن يلزم الإقليم بإعادة التصدير أو أن يستقطع المبلغ الذي يسبب العجز في الموازنة أو خلل في الإيرادات يستقطع من موازنة الإقليم وإلا ما هو ذنب محافظاتنا تستمر في الإنتاج دون أن يعوضوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس نقاشاً, الآن من حيث المبدأ هل تقبلين الاستمرار بقراءة الموازنة التكميلية؟ أم إلغاؤها؟ أما بالنقاش ممكن ندخل في التفاصيل.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نحن طالما نقاشاتنا يطلب عليها التصويت من حيث المبدأ، لنتكلم بصراحة ما هو المقصود بالموازنة التكميلية من حيث المبدأ؟ الموازنة التكميلية تكون في كل دول العالم عدا العراق إذا كانت هنالك مشاريع جديدة وإذا كانت هنالك أموال جديدة وإذا كان هناك عجز أو فائض والموازنة التكميلية في كل دول العالم لا يعني تخصيص أموال وإنما تعني إجراء مناقلة من هذا الباب إلى ذلك الباب ونحن متأكدين كما كانت الموازنة السابقة كثير من مؤسسات الدولة ووزاراتها لديها فائض لأنهم لم يستخدموها والمفروض الآن نسألهم.
الموضوع الآخر والمهم ان الوزراء السابقين من خلال تقارير الرقابة المالية ووزارة التخطيط أن لديهم إخفاق في التنفيذ، فبالتالي أنت اليوم تعطي موازنة هل سألت هذا الوزير المخصص له، هل لديك أموال؟ هل أنهيت المشروع؟ أم لا؟
الموضوع الآخر نحن نعيد مرات على الجهات التنفيذية بأن مجلس النواب يشرع قانون ولا تنفذه السلطة التنفيذية، في هذا القانون عندما يشرع بالصيغة التي جاءنا بها من الحكومة سوف تلغى مادة مهمة وهي توزيع واردات النفط لأبناء الشعب العراقي ومجلس النواب سوف يلغي قانون شرعه لمصلحة الشعب العراقي. نحن ككتلة أحرار حقيقة لا نصوت على الموازنة التكميلية إلا إذا كان فيها نص صريح بأن يقتطع جزء من هذه الواردات وتوزع على أبناء الشعب العراقي.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
أنا أعترض على هذه الموازنة لأربعة أسباب مبدئية:-
السبب الأول: أن الميزانية الأصلية عندما شرعناها موازنة 2012 كان فيها عجز، فإذا هناك تراكم فائض يجب أن يذهب إلى تسديد العجز.
السبب الثاني: بالنسبة إلى سعر النفط الخام، سعر النفط الخام المؤشر لدينا كان (86) دولار وسعر النفط الخام الآن متدني ويتجه إلى الانخفاض دون هذا المستوى لأنه سوف يكون لدينا عجز في الإيرادات في النصف الثاني من هذه السنة.
السبب الثالث: بالنسبة إلى صادرات النفط الخام الكميات المصدرة، هناك تذبذب في صادرات النفط الخام من الجنوب وانقطاع لصادرات النفط الخام الـ(175000) برميل يومياً من الإقليم، أي أن الكمية لن تتوفر والسعر غير متوفر ولدينا عجز يجب أن نسده.
السبب الرابع: بالإضافة إلى هذا الأحداث في المنطقة غير مستقرة وهنالك احتمال تكلمنا عنه في بداية السنة ويجب أن لا يغرب عن بالنا احتمال غلق مضيق هرمز لأي حادثة عرضية وإذا حدث ذلك سوف يكون العراق بدون صادرات أصلاً، فيجب أن نحتاط لهذه الاحتمالات، أي أن هذه الأسباب الأربعة تؤدي بنا إلى الاعتراض الى تقديم أي ميزانية تكميلية في هذه المرحلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد بنيت على أساس (111) دولار للبرميل هكذا رقم، الموازنة التكميلية على (111) دولار.
– النائب حسن سليمان أوزمن البياتي:-
الميزانية التكميلية كان من المفروض أن تعد حسب الميزانية الاتحادية المقررة حسب المادة (23) من الموازنة الاتحادية ولكن الآن نرى كثير من المواد الهامة التي وردت في المادة (23) غير موجودة في الميزانية التكميلية مثل الأموال المدورة للمحافظات وتخصيص مثل ما ذكر الزملاء للشعب العراقي وكذلك التخصيصات للمناطق التركمانية والمؤسسات الاجتماعية التركمانية وفي حال رفض الميزانية التكميلية سوف تمضي الحكومة على المادة (23) من الميزانية الاتحادية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بالإضافة إلى ما تكلم به الإخوان حول عجز الموازنة الاصلية وعجز الموازنة التكميلية، نضيف إلى أنه لا بد من الاطلاع على نسب التنفيذ للوزارات التي أعطيت لها في الموازنة العامة الاتحادية وليس التكميلية. إذا كانت الوزارات لم تستطع ونحن في الشهر الثامن أي بقي أربعة أشهر على غلق الحسابات بالنسبة للوزارات الاتحادية والوزارات العامة للدولة، إذا لم تستطع تنفيذ ما يقارب الـ(60%) إلى الآن، فكيف نعطيها موازنة أخرى وهي عاجزة عن تكميل استثمار الموازنة الأصلية؟
النقطة الثالثة إذا اطلعنا على الجدول (ج) الموجود في الموازنة، نجد أن الموازنة تشغيلية وليس استثمارية، يعني (7,5) تريليون للتشغيلية و(1,5) للاستثمارية، فمعناه نحن بدل أن نذهب باتجاه التكميل باتجاه الاستثمار قمنا بزيادة التشغيل. أنا أعتقد بأنه لا بد من إعطاء الشعب العراقي حقوقه التي أقرت في الموازنة العامة الاتحادية نسبة الـ(25%) بدل أن نعطيها إلى وزارات عاجزة عن تنفيذ نسب معينة في الموازنة تؤهلها لأن تكون مؤهلة لإدارة الدولة، نعطيها للشعب العراقي أفضل وأحسن حتى يطلع الشعب العراقي أنه يملك المال وينفق كيف يشاء وليس كما يجري الآن.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
سبقني زميلي الأستاذ صباح في مسألة الأحكام الختامية، أحكام عامة وختامية لمشروع قانون الموازنة التكميلية هو لتأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية للوزارات التي أنجزت (70%) وكأنها مغالطة نغالط بها أنفسنا وكلنا نعرف أن في موازنة 2011 المادة (11) قلنا نستضيف الذي لم ينجز نسبة (75%) وأكثر من مرة حضرتك دعيت إلى استضافة السادة الوزراء الذين لم ينجزوا ولم يلبوا الطلب وكلنا نعرف أن الجيد الذي بينهم أنجز تقريباً (50%) ثم نأتي نحن وندور لهم مبالغ ونحول لهم مبالغ من الموازنة التكميلية إضافة إلى نحن في صدد تشريع مشروع قانون الدفع بالآجل الذي هو مبلغ الـ(37) مليار من أجل أن نؤمن لهم مبالغ جديدة للمشاريع الاستثمارية وهذا امر يعني يجب أن نقف عنده كثيراً ويجب الانتباه في الموازنة التكميلية إلى أمور تهم فعلاً الشعب العراقي من خلال مقترحات القوانين التي اقترحها السادة الأعضاء من خلال صندوق دعم الفقراء ومن خلال تعزيز مبالغ شبكة الحماية الاجتماعية ومن خلال توزيع الواردات (25%) من النفط لأبناء الشعب العراقي ولهذا الأمر أسجل اعتراضي وأتحفظ على هذه الموازنة ويجب مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل الحكومة ومن قبل اللجنة المالية.

– النائب أحمد حسن فيض الله عثمان:-
اولاً: أول نظرة إلى كيفية تخصيص الموازنة التكميلية على الفقرات بصورة عامة وبين الفقرات وللفقرة نفسها فيها تضارب وتناقض كبير جداً بحيث نرى أنه في الموازنة العامة الرئيسية خصص نسبة (6%) من الموازنة على الأمن والدفاع بينما نرى هنا خصص مبلغ يعادل (12,11%) من الموازنة التكميلية، هذا أولاً تضارب كبير جداً يعني ضعف تقريباً ما كان عليه سابقاً.
ثانياً: التربية والتعليم هنا بالعكس، سبق وأن خصص في الموازنة العامة الرئيسية (9,2%) بينما الآن خصص (0,22%) كيف يجوز هذا؟
ثالثاً: الطاقة كلنا نعرف بأن الطاقة أو الكهرباء عملية فشلت في العراق حقيقةً، خصصت مبالغ بحيث أضعف الإيمان وصلت إلى (26) مليار دولار لم ينجز منها إلا القليل، فبحيث الآن زاد التخصيص إلى الطاقة مبلغ (2) تريليون إلى آخره بحيث تمثل نسبة (22,70%) من مجموع الموازنة التكميلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ندخل في نقاش الموازنة، هل حضرتك غير موافق من حيث المبدأ على الاستمرار في الموازنة؟
– النائب أحمد حسين فيض الله:-
نعم غير موافق.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
اللجنة المالية عقدت اجتماع مع وزير المالية خلال يومين إجتماعين إثنين وكان هنالك عدة أسئلة من هذه الأسئلة التي وجهها السادة أعضاء مجلس النواب ووجهناها لمعالي الوزير وتم الإجابة يوم أمس على هذه الاستفسارات، فتم التصويت من قبل أعضاء اللجنة المالية أن يتم قراءة المشروع قراءة أولى وأيضاً لدينا تحفظ على كثير من النقاط منها نحن في الموازنة الاتحادية ألغينا المادة (25) المتعلقة بالسلف ولكن الحكومة في الموازنة التكميلية رجعت وأعطت (2741000000000) دينار للقروض الممنوحة والسلف الممنوحة للوزارات والشركات العامة. أعتقد هذا إلتفاف على قانون الموازنة الاتحادية فهنالك عدة اعتراضات وعدة تساؤلات ولكن يبقى القرار لمجلس النواب من أخذ المشروع أو القانون المضي فيه والإجراءات التشريعية الخاصة بالموازنة التكميلية أم قبوله أو رفضه من حيث المبدأ فيعتمد على قرار مجلس النواب وإذا كان لديهم موافقة فبالتأكيد سيكون لدينا خلال الأسبوعين إقرار ومصادقة على الموازنة التكميلية وعند الرفض سوف يصار إلى أن المادة (23) من الموازنة الاتحادية تكون هي الحاكمة للحكومة ومجلس الوزراء الاستناد عليها بصرف الفائض.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الموازنة التكميلية وكما تعلمون وأنا سمعت مداخلات السادة النواب، هنالك نص في الموازنة الاصلية أنه يمكن أن تطرح موازنة تكميلية وهو أن هنالك كثير من الطلبات التي كانت للسادة الوزراء لم تتمكن الموازنة الأصلية من تغطيتها سواء كانت استثمارية أو تشغيلية ولذلك هنالك عجز. العجز يعني هنالك احتياجات ولكن الموارد لا يمكن أن توفي هذه الاحتياجات، وزارة النفط قررت على أن هنالك إمكانية لوجود فائض مالي من عملية التصدير، أخذ بنظر الاعتبار ليس هو ما متوقع وإنما أخذ على ما هو بالفعل بما هو مصروف، يعني بما هو منتج وهذا ما قرره حقيقةً البنك الدولي وصندوق النقد ولذلك صار المبلغ المتوقع هو حوالي (8) مليار دولار الذي أو (9) وكذا تريليون. هذه الميزانية أعيد تخصيص الأولويات داخلها حسب الاحتياجات التي قدمتها الوزارات ووافق عليه مجلس النواب وهنالك عجز لأن هنالك احتياجات ممكن أكثر كذلك من المتوقع من المبالغ، إذا لم يتم اعتماد هذه الموازنة التكميلية سوف نرجع إلى ترتيب الأولويات التي جاءت بها المادة (23) من قانون الموازنة، فالأمر هنا أمام مجلس النواب إما أن يوافق على أولويات الحكومة وفق موازنة تكميلية ومتوقعة للمبالغ أم يبقى ما يكون هنالك من مبالغ فائضة خلال هذه السنة وفقاً لما نصت عليه المادة (23)، كل ما هنالك هو عملية إعادة ترتيب الأولويات والأمر حقيقة يخضع إلى رأي مجلس النواب، هذا كل ما في الأمر وإذا كان هنالك استفسارات أخرى، فالحكومة جاهزة للإجابة عليها.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
بالنسبة للموازنة التكميلية كان من المفروض نحن نستلم تقرير عن نسب التنفيذ المبالغ المخصصة في موازنة 2012، انا كيف أستغليت التخصيصات؟ ماذا فعلت بها؟ أين وضعتها؟ بعد ذلك إذا رأيت نجاح والوزارة ماشية والموازنة الاستثمارية التي أتكلم عنها أن تتطلب إضافة مبالغ إضافية بحيث تعطي شيء ملموس للشعب العراقي ويأتيني بإيرادات، فهذا شيء جيد ونحن نمضي بهذا الاتجاه.
بالنسبة إلى المدخلات والمخرجات، نحن لدينا مدخلات لكن ليس لدينا مخرجات، فأنا أزيد على الطين بلة وهدر مزيد من هدر الأموال، ماذا أستفدت من المبالغ التي خصصتها للكهرباء والبطاقة التموينية؟ هناك مدخلات ولكن ليست هناك مخرجات ملموسة وبجودة عالية، دائماً بجودة منخفضة.
الوضع الإقليمي كما تطرق له الأستاذ عدنان الجنابي، نحن الآن وضعنا الإقليمي غير مستقر بالتالي يجب ان أأخذ سياسة تحفظية متشددة وأعمل على الأموال الفائضة لا سيما بالأشهر الأخيرة حتى أطمئن على وضعي بالتالي أنا أفكر في هذه الأموال كيف أوزعها، يعني لا أهدر كل شيء لا أوزع كل شيء ثم أجلس في ظل هذه الأوضاع، يجب أن نكون نحن متحفظين.
أما بالنسبة للمادة (2) أساساً حضراتكم قد صوتم عليها لفشل الحكومة في أداء وتنفيذ التزاماتها ومشاريعها الاستثمارية وبالتالي الشعب العراقي لم يلمس من الحكومة شيئاً، فأنتم صوتم بأن نضع مقدار من الأموال لصالح الشعب العراقي لأن العراقي هو الآن يشتري الكهرباء وهو يشتري الماء وهو أصبح حكومة مصغرة في كل البيت هو يمارس اختصاصات الوزارات، لذلك جاءت المادة (102).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نترك الموضوع لقرار مجلس النواب والنصاب غير متحقق الآن وسوف يتم التصويت حال اكتمال النصاب على الاستمرار بالموازنة التكميلية أو رد الموازنة التكميلية.
– النائب حامد عبيد مطلك الصبيحي:-
1. نص قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004 قسم (7) الفقرة (5) يقول تعدل الموازنة العامة بموازنة تكميلية وفقاً للظروف الخطيرة الطارئة أو المتغيرات الاقتصادية أو الأولويات الوطنية، هذا لم يذكر في الأسباب الموجبة.
2. ما هو المبرر من موازنة تكميلية في ظل عجز؟
3. وفقاً لآخر تقرير أصدرته وزارة التخطيط لغاية 31|5 فإن نسب التنفيذ كانت متدنية مع الأخذ بنظر الاعتبار تأخر اقرار الموازنة إلا أن مستوى التنفيذ لا يرتقي إلى تقديم موازنة تكميلية.
4. أغلب مشاريع الموازنة الاستثمارية لعام 2012 هي مشاريع مستمرة، فلماذا تتم إضافة تخصيصات إلى الموازنة الاستثمارية وبالتالي توسع في الإنفاق.
5. نحن مقبلين على موازنة جديدة لعام 2013 ووزارة المالية تشرع في مناقشتها مع الوزارات، فما الداعي إلى إجراء موازنة تكميلية خصوصاً أن التجربة السابقة في التعامل مع الموازنة التكميلية وأقصد كما حصل في سنة 2008 لم تكن ذات جدوى؟
6. هنالك فقرة لإدراج بند الرواتب إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار هذا الموضوع، فمعناه أن التعليمات التي جاءت إلينا من الوزارات فيما يخص الرواتب هي تعليمات غير دقيقة.
7. اجتمعت وزارة التجارة مع وزارة المالية بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب على إدراج مادة في قانون الموازنة تعطي الصلاحية لوزارة التجارة بتغطية البطاقة التموينية من السنة المالية اللاحقة، فلماذا إدراج أو العمل على الموازنة التكميلية؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد نحن انتهينا من الموضوع والقرار لمجلس النواب، هناك طلب واضح للتصويت من حيث المبدأ.
الآن نأخذ استراحة ساعة وبعدها سيكون هناك محافظ بغداد وامين بغداد وارجو وان تكون لجنة الخدمات حاضرة في الساعة الثانية تماماً.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:05) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

استؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلب قدم من عدد من السادة النواب حول تصريحات معينة. أحب أسمع النائب إبراهيم الجعفري يمكن يتكلم.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
سيادة الرئيس من فضلك لو تفضلت فليتحدث الإخوان الاستاذ سلمان وأي أحد يتكلم من العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية أرجوكم احضروا إجتماع الآن لمناقشة قضية المحكمة الاتحادية وقضية اختيار مجلس المفوضين, فاللجنة القانونية ممكن ان تنسحب إلى مقر اللجنة.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
يؤسفنا ان نسمع بعض التصريحات تمس بعض الشخصيات التي تتمتع بحضور ليس فقط على صعيد الأمة الإسلامية، فالسيد حسن نصر الله استطاع ان يخرج من إطار المنطقة إلى البعد الإنساني فهو يحظى بتقدير الأمة الإسلامية والديانات الأخرى وأعتقد أنع يسبح في الفضاء الإنساني هي التي تستطيع ان توصف المنهجية التي يسير فيها سماحة السيد حسن نصر الله, بكل تأكيد عندما نسمع إساءة لأي رمز ديني عبر وسائل الإعلام هذه إساءة مرفوضة, مستنكرة من قبل الجميع. يؤسفنا في هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الذي هو شهر الخير، شهر البركة، شهر التسامح، شهر الإخوة، شهر التضامن في ان نسمع من بعض الأطراف مساس ببعض الشخصيات الدينية، هذه بكل تأكيد مستنكرة. لذلك نهيب بكل السادة أعضاء مجلس النواب ان يقدروا اليوم الوضع الأقليمي ومحاولات بعض الأجندات الخارجية في ان تجعل هناك أزمة حقيقية في المنطقة، نخشى في انها تنعكس على الواقع العراقي, هذا الواقع الذي طالما عرف بأنه يمثل هذه باقة الورد بين كافة مكونات المجتمع العراقي بكل تأكيد لن نسمح لمثل هكذا مواقف في ان تؤثر على الوحدة العراقية، على الإخوة الإسلامية, على الإخوة بين الإسلام والديانات الأخرى، فكل الديانات محترمة بكل تأكيد. لذلك هذه التصريحات التي صدرت لا تعبر عن رأي القائمة العراقية ورأي القائمة العراقية واضح باستنكارها على أي رمزية دينية تستهدف ونؤكد في ان العراقية منهجها كما هو منهج بقية الكتل السياسية الأخرى في تعضيد الصف الوطني وتعضيد الإخوة الإسلامية والإخوة بين الإسلام والديانات الأخرى.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
واضح كما تفضل الأخ حيدر أنه قد تصدر تصريحات شخصية تعبر عن آراء قائليها وهي بالحقيقة لا تمثل رأي القائمة العراقية. القائمة العراقية هي مع احترام كافة الرموز الدينية من كل الطوائف الإسلامية أيضاً مع حتى احترام كافة الرموز الوطنية واحترام الرموز من الديانات الأخرى وتوجهنا العام واضح. أعضد ما ذكره أخي وزميلي الأستاذ حيدر وأقول لجميع إخوتنا في مجلس النواب أننا نحن في العراق أفضل شيء بالنسبة لنا ان نعيش بإخوة عراقية صادقة وان نمضي مع التوافق ومع الإخوة الحقيقية والمواطنة الحقيقية للعراق, لأن وضع العراق يختلف عن وضع الشرق الأوسط بشكل عام ونحن تعبنا كثيراً في ان نصل إلى نوع من الانسجام والمؤسسات التي نحن الآن فيها لاستمرار السلطة السياسية واستمرار التوافق الوطني في العراق, وبالتالي أهيب بكل الإخوة ان يأخذوا التصريحات الرسمية وان يأخذوا المواقف الرسمية ويعتبروها وهي المعتبرة وان التصريحات الفردية تعبر عن آراء قائليها.
– النائب إبراهيم عبد الكريم حمزة الجعفري:-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وجميع عباد الله الصالحين, والسلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابة العزيز, بسم الله الرحمن الرحيم (وأتقوا فتنةً لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة).
في هذا الشهر المبارك شهر رمضان الذي تميز دون بقية الشهور, وتميز الصوم فيه دون بقية العبادات بأنه يوصل الإنسان إلى التقوى, والتقوى قدر إنساني يجعل قلب المتقي بطهارة تامة من دنس الكذب والنفاق والرياء والشغب والتآمر وكل أنواع الأمراض القلبية. هذا الشهر دون بقية الشهور هو الذي يتكفل بنص القرآن الكريم (ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون). نحن من خلال هذا المنبر دوينا أكثر من مرة بصوت المحبة والاحترام والحفاظ على الوحدة, فأمتدينا بالجغرافية إلى كل بلدان العالم ورجعنا بالتأريخ إلى كل الأبطال الذين طرزوا بدمائهم وتوشحوا بتاج المقاومة سواء كان في الجزائر مع الجزائري عبد القادر الحسيني الجزائري أو في فلسطين مع عز الدين القسام والشيخ أحمد ياسين أو في مراكش مع الشيخ الخطابي أو في مصر مع السيد قطب وحسن البنا وفي ليبيا كذلك مع الشهيد عمر المختار, لم نفرق بين أحد وأحد بل تجاوزنا في خطاباتنا السابقة كما تعلمون بأننا نقف إلى جانب كل مناضلي العالم وكل الذين رفعوا لواء المقاومة لأنهم مثلوا شعوبهم المظلومة ضد الظالمين, فكنا نقف مع جيفارا ونحن لسنا من الذين يحمل فكر جيفارا, ومع نضال ديغول في فرنسا ونحن لسنا فرنسيين ومع إبراهام لنكولن في أميركا عندما ناضل ونحن لسنا أمريكيين, مع كل هؤلاء دفعنا البعد الإنساني, ومن ينظر إلى المسرح المعاصر يجد ان سماحة السيد حسن نصر الله نجماً لامعاً في سماء المقاومة ومثل صفحةً رائعةً مشرفةً طرزها من خلال مواقفه الميدانية في جنوب لبنان, بلغني يوم امس بأن أحد الإخوة من القائمة العراقية وصفه بكلمةٍ يعز عليا وأربأ بنفسي ان أردد هذه الكلمة على أعد أعدائي، فكيف بإنسان محترم مقاوم أبرز ما يميزه هو الصدق والمصداقية، في الوقت الذي أسجل استنكاري الشديد على مثل هذه الوقاحات التي تتجرأ على الرموز الوطنية في أي بلد وفي أي مقطع تأريخي ومن أي طائفة ومن أي دين. نحن ننتمي إلى مرجعية صدحت بصوتها في زمن الإمام الحكيم (رحمة الله عليه), في نهاية الستينات يوم أتخذ القرار الجائر بإعدام الشهيد سيد قطب, عبر السيد الحكيم من النجف إلى القاهرة وعبر من الحوزة ليخاطب المؤسسات المدنية وعبر من المذهب الشيعي ليخاطب العمق السني في مصر. قال له وهو يخاطب جمال عبد الناصر (إن حكمكم بالإعدام على السيد قطب وجماعته اعتداء على المسلمين عامة وعلى العلماء خاصة) هذا هو منطق المرجعية الدينية عندما فكرت ونطقت وصدحت بصوتها منذ ذلك الحين. أنا على يقين ان الذي ذكر النص كما نقل لي, لا يعبر بذلك عن رأي الإخوة السنة, كما لا يعبر حتى عن القائمة العراقية بل أنا صدمت عندما اليوم قيل لي باسمه لكني لم أعرف وهو صديقي يتردد علي إلى البيت وما كنت أعلم حامل الاسم هو نفس ذلك الشخص، اليوم حين رأيته منيت بخيبة أمل لأن ما كنت أتوسم به يهفوا هذه الهفوة. إذا فاته وخانته الشجاعة ان يقول ذاك, فأرجو ان لا تخونه الشجاعة من الاعتذار وان يطلق كلمة الاعتذار بالفضاء الذي أطلق به كلمة الإساءة. الشجاع لا يسيء بالعلن ويعتذر بالخفاء, الشجاع لا يخطئ بحق أحد, وإذا صدفةً أخطأ لا يقبل إلا ان يكرر الاعتذار وبأكثر من مكان حتى يبرهن أنه في الميدان نفسه أشجع مما يكون في ميادين الآخرين, فأنا لا أقبل أبداً ان تسحب هذه التصريحات على إخواننا في الطائفة السنية كما لا أقبل ان يساء إلى سمعة العراقية ولا أقبل لكل أحد بل حتى عشمي بهذا الأخ ان يعود ويعتذر ويكون مثلاً للآخرين وأبارك برلمانكم ورئاسة البرلمان أنها استطاعت ان تلثم الجرح وأنها تدير القضية بطريقة تفوت الفرصة على بعض الفضائيات التي تتصيد بالماء العكر وتستدرج البعض لافتعال معارك. نحن بأمس الحاجة لوحدة الصف والمضي بمشروع الإصلاح وفتح الملفات العالقة لغرض إنجازها. الآن نجر إلى معارك جانبية سنية وشيعية وما شاكل ذلك، هذا مرفوض رفضاً قاطعاً. أحييكم وعشمي بكم ان تكونوا قاعدةً متينة يختنق فيها ويتكسر عليها كل المفارقات الطائفية والعنصرية والشوفينية, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
بالتأكيد كل كلام يمس الرموز الوطنية والدينية والسياسية المحترمة هو مرفوض من قبل العراقية وينبغي ان يكون مرفوضاً من الجميع، رغم احترامنا لحرية الرأي لكننا نعتقد بأن هذه الرموز ينبغي ان تحترم ليس فقط لذاتها وإنما أيضاً لما تمثله من عمق. قبل يومين أيضاً كان احد السادة من أعضاء التحالف الوطني ذكر بكلمة أربأ بنفسي ان أذكرها ايضاً، مس بها أحد رموز الأمة الإسلامية الذي له عمق كبير وهذا ايضاً مرفوض وهو السيد يوسف القرضاوي ومثلما نرفض التجاوز على سماحة السيد حسن نصر الله الذي عرفناه نحن أيضاً نرفض ان يمس اي رمز من رموز الأمة الإسلامية ولا نريد ان يكون البرلمان ساحة. أنا أهيب بإخواني ان يحترموا أيضاً مشاعر الكثير والملايين الذين يعتقدون بكل هذه الرموز، لا ينبغي ان نميز بين رمز ورمز ولا أعتقد أن البرلمان هو ساحة لكي نناقش بها هذه الأمور, وقد تمنيت على الإخوة ان لا نضع هذه الموضوعات في ساحة البرلمان وأن تكون خارج البرلمان ولكن طالما طرحت هنا أنا أهيب بالإخوة النواب ان لا يستدرجهم الإعلاميون لكي ينزلقوا إلى التطاول على أي رمز من رموز الأمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات تفضلوا إذا لديكم أسئلة إلى السادة أمين بغداد والسيد المحافظ حول شحة المياه.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
فقط للتوضيح, موضوع شحة الماء تقدمت به بصفة شخصية نتيجة لكثرة الطلبات التي قدمت إلينا وبالاتفاق مع نواب بغداد, يعني ليس كلجنة خدمات, بل أنا كنائبة فيان دخيل بالاتفاق مع نواب بغداد لتوجيه الأسئلة إلى السيد أمين بغداد ومحافظ بغداد حول هذه المشكلة، هذا فقط للتوضيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ هو موضوع واحد هو شحة المياه، اذكروا لنا المناطق التي لا يوجد فيها ماء وقناعتكم بالأسباب حتى تتم الإجابة, لا نريد ان نتشعب إلى موضوعات أخرى، فقط شحة المياه والمناطق المشمولة.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
لا يخفى على أحد ان الماء هو عصب الحياة وبالأخص الماء الصالح للشرب, وان شعبنا ومواطنينا يستحقون منا على الأقل توفير الماء الصالح للشرب وبالأخص في هذا الشهر شهر تموز وشهر رمضان المبارك, فهذه المشكلة التي تعاني منها العاصمة بغداد والأطراف المجاورة ألا وهي شحة الماء.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي (نقطة نظام):-
ابتداءً نحن فالنسمع من السيد المحافظ والسيد الأمين على اعتبار هذا الرجل مسؤول عن الحدود الإدارية والشخص الثاني مسؤول عن الحدود الإدارية ضمن قواطع الأقضية الستة أو ضمن البلديات الـ(14), مسببات شحة المياه نريد نسمعها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا نسمع الشكوى أولاً ونسمع الإجابة لاحقاً.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
نحن جاءتنا الكثير من الشكاوي في محافظة بغداد والأطراف حول شحة الماء وهذه ليست المرة الأولى، فالعام الماضي وبالأخص في شهر تموز وأيضاً استضفنا السيد الأمين وتكلم على ان المسألة سوف تحل وأيضاً بقيت. لهذا أنا الآن أطلب من السيد الأمين والسيد محافظ بغداد ان يشرح لنا ولكن بشكل مختصر أسباب شحة الماء في بغداد ولماذا لم تعالج هذه المشكلة منذ عام ومشاريعهم وخططهم خلال فترة بسيطة جداً في هذا الصيف, نسمع من الأمين ثم بعد ذلك نوجه أسئلتنا.


  الأحد 05 اب 2012

      

 – السيد صابر نبات العيساوي (أمين بغداد):-
السيد رئيس مجلس النواب, السادة اعضاء مجلس النواب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ورمضان كريم عليكم.
الحقيقة سأقدم خلاصة واقرأها بدون شرح وإسهاب حتى نستفاد من الوقت على واقع الماء وإجراءات أمانة بغداد لمعالجة الشحة في مدينة بغداد. ان إنتاج الماء الصافي كان يسد الحاجة في مدينة بغداد لغاية 1990 وهي السنة المخطط لها لدخول مشروع ماء الرصافة بالعمل إلا ان توقف الخطة الاستثمارية في نهاية الثمانينات وزيادة الحاجة للماء الصافي وزيادة عدد السكان إضافةً للعجز في تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين أدى إلى بروز مشكلة الشحة في مناطق مختلفة من بغداد وخصوصاً في أطراف الرصافة وعلى وجه التحديد. قامت الدائرة بإتباع سياسة نصب مجمعات صغيرة للماء في مناطق الشحة بالاعتماد على شبكات الماء الخام ونقل كميات من الماء الصافي من منطقة الكرخ إلى الرصافة. بعد عام (2003) انتقلت سياسة الدائرة لإنشاء مشاريع كبيرة وتوسيع المشاريع العاملة, يتم إنتاج الماء الصافي لمدينة بغداد من خلال عشر مشاريع بعضها قديم مثل مشروع ماء الوثبة والكرامة وبعضها حديث مثل مشروع ماء الصدر, نتيجة للفرق الكبير بين المياه المنتجة والمياه المطلوبة للاستهلاك وإرتفاع نسبة الفاقد من الماء لشبكات المدينة والاستهلاك الجائر للماء فإن دائرة ماء بغداد قامت وتقوم بإعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لتطوير إنتاجها من الماء الصافي. ان منظومة الماء الصافي لمدينة بغداد تخدم سكنة مدينة بغداد من خلال شبكة لنقل الماء تتراوح أقطارها بين (100 إلى 2300) ملم بطول (7746) كم تقريباً. تعتبر هذه الشبكة قديمة نسبياً وقسم منها انتهى عمرها الافتراضي أو حدث فيها تكلسات بنسبة عالية وكذلك وجود نضوحات وتكسرات أدت إلى انخفاض كفاءتها بنسبة عالية, وتختلف شبكات هذه المنظومة من حيث نوعية الأنابيب المستعملة لنقل الماء مثل الديكتايل والأسبست والحديد وغيرها مع العرض بأن (35%) من هذه الشبكة تجاوز عمرها التشغيلي (35 سنة) و(50%) تجاوز عمرها التشغيلي (20 سنة). لذلك تقوم دائرة ماء بغداد بحملة واسعة لغرض تحديث الشبكات في المدينة لغرض تحسين أداء الشبكة وتقليل الهدر الحاصل في الماء نتيجة كسورات ونضوحات فيها بالإضافة إلى إيصال الماء الصافي للأحياء الجديدة.
حقيقة أغلب شبكات الماء بعد (2003) شبكات عمرها الافتراضي انتهى وتحتاج إلى تجديد وبالتالي دائرة الماء قامت بحملة مكثفة لتجديد الشبكات وصلت الآن نسبة تجديد الشبكات والمحلات في مدينة بغداد إلى (86%) وهذا حقيقة ما قامت به دائرة ماء بغداد، تجديد الشبكات القديمة بنسبة (86%) وخدمة المناطق غير المخدومة والإفرازات الحديثة بحيث وصلت النسبة (93,9%) يعني بقيت فقط (6%) من الإفرازات. واحدة من المشاكل هي قدم الشبكات وانتهاء عمرها الافتراضي، الآن نفذنا تقريباً (86%) تجديد الشبكات القديمة وأيضاً كانت بغداد نسبة المحلات المخدومة بعد (2005) (79%) الآن وصلت عدد المحلات المخدومة (93,9%) الباقي هو(6,1%) من الإفرازات الحديثة والتي تمثل المناطق غير المسكونة يعني نسبة السكن فيها من (0-20%).
أهداف دائرة ماء بغداد:-
إنتاج الماء الصالح للشرب, سهولة الحصول على الماء من قبل المستهلك, سحب وضخ الماء الخام من نهر دجلة وتوزيعه للمستهلكين لغرض سقي المزروعات والحدائق.
واجبات ومهام أمانة بغداد وتحديداً دائرة ماء بغداد:-
تصفية وتعقيم الماء وتوزيعه من خلال (12) مشروع كبير وعدد من المجمعات المائية للتصفية المنتشرة في جميع مناطق بغداد. حقيقة يوجد جدول مرفق سوف أسلمه للسيدة رئيسة لجنة الخدمات ولا أريد التحدث بالتفاصيل فقط أريد أذكر بعض الأرقام حقيقة مهمة حتى يطلع عليها السادة أعضاء مجلس النواب. تمتلك أمانة بغداد الآن (12) مشروع كبير لإنتاج الماء الصالح للشرب، توجد في كل مشروع طاقة تصميمية وطاقة فعلية. الآن المنتج الفعلي في الصيف وسأذكر الطاقة الفعلية فقط دون الطاقة التصميمية, مشروع ماء الكرخ في الطارمية الطاقة الفعلية (1150000) الف متر مكعب في اليوم, مشروع ماء شرق دجلة شمال الأعظمية الطاقة الفعلية (675000) الف متر مكعب, مشروع ماء الكرامة في العطيفية (155000) الف متر مكعب في اليوم, مشروع ماء القادسية في القادسية (110000) الف متر مكعب في اليوم, مشروع ماء الوثبة في الأيواضية في جانب الرصافة (90000) الف متر مكعب في اليوم, مشروع ماء الوحدة في الكرادة (65000) الف متر مكعب, مشروع ماء الرشيد في معسكر الرشيد لمنطقة الزعفرانية (35000) الف متر مكعب في اليوم, مشروع ماء الصدر في كسرة وعطش (96) والطاقة الفعلية الآن الأنتاج الفعلي (90000) الف متر مكعب, ومشروع ماء الجادرية (58000) الف متر مكعب, ومشروع ماء الكاظمية الذي أفتتح قبل فترة قصيرة (100000) الف متر مكعب في اليوم, ومشروع ماء البلديات الذي أفتتح قبل رمضان باسبوع طاقته الفعلية الآن إنتاجه الفعلي (100000) الف متر مكعب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد أمين بغداد هناك أكثر من (20) نائباً سيوجه لك سؤال. نحن باختصار وجواب مختصر وبعد ذلك نسمع الأسئلة وسوف تجيب, هل هناك شحة في بعض المناطق في بغداد؟ أم إنكم تغطون كل الحاجة لمدينة بغداد؟
– السيد صابر نبات العيساوي (أمين بغداد):-
حقيقةً أنا أردت ان أعطي تصور للسادة أعضاء مجلس النواب عن الكمية المنتجة من الماء الصالح للشرب, يعني الكمية المنتجة للماء الصالح للشرب في مدينة بغداد فعلياً وليس الطاقة التصميمية للمشاريع والمجمعات البعيدة عن نهر دجلة بالضبط (2928000) الف متر مكعب باليوم، لو قسمناها على عدد ساكني بغداد مع الأقضية الأطراف التي خارج حدود العاصمة والتي هي (7) مليون نسمة، يصل  تقريباً حصة الفرد أكثر من (350 متر مكعب في اليوم, وحقيقة هذه حصة عالية نعتبرها جداً حتى ضمن المواصفات العالمية، يعني أغلب الدول حتى المتطورة لم تصل إلى (200 و250) متر مكعب في اليوم, ولكن السؤال المهم، هل توجد شحة للماء الصالح للشرب في بغداد؟ نعم, هناك شحة في بعض المناطق وخاصةً نهاية الخطوط وأطراف العاصمة بغداد, عدم وجود شحة في الكرخ, تتركز الشحة في جانب الرصافة ضمن حدود أطراف بلديات الشعب, بلدية الصدر الأولى والصدر الثانية وبلدية الغدير وبلدية بغداد الجديدة، في شرق مدينة بغداد على حدود العاصمة بغداد وبعض المناطق المتداخلة مع محافظة بغداد بالنسبة للأقضية الأطراف.
حقيقةً هذه المشاريع الآن التي ذكرتها والطاقة التي ذكرتها والتي هي (2928000) هي الطاقة الفعلية الآن بحيث كل المشاريع تعمل بطاقتها التصميمية. السؤال هو هل توجد شحة؟ نعم توجد شحة في بعض المناطق، نتيجة أسباب عديدة:-
السبب الأول الرئيسي هناك هدر في الماء الصالح للشرب يتجاوز الـ(35%) من هذه الثلاثة ملايين متر مكعب تقريباً. هذا حقيقة رقم الـ(35%) حدد من قبل فريق مشترك (أمانة بغداد مع منظمة جايكا اليابانية) وقامت بدراسة العام الماضي لتحديد الهدر. الهدر في الدول الأخرى لا يتجاوز الـ(15%) في مدينة بغداد نسبة الهدر (35%) والأسباب عديدة، السبب الأول التجاوز على الخطوط الماء الخام, هذا سبب حقيقة التي تغذي المجمعات البعيدة عن نهر دجلة وبالتالي توقف إنتاج الماء. تجاوز على الخطوط الناقلة للماء الصالح للشرب, سقي المزروعات, التجاوز من قبل العشوائيات, أحواض أسماك, في بعض الأحيان عمليات تلاعب بالأقفال من بعض المواطنين.
حقيقة بالإضافة إلى الاستخدام الجائر من قبل المواطن, يعني حقيقة استخدام جائر هذا السبب يعود إلى عدم وجود تسعيرة حقيقية تعادل كلفة إنتاج الماء, يعني الآن إنتاج الماء وتسعيرته تقريباً رخيصة جداً, وبالتالي هذا يسبب استخدام جائر يعني سقي الحدائق للصباح يعني إذا يوجد ماء تفتح الحنفية للصباح وأبسط دليل المبردات وصاروا لا يستخدمون (الواتر بم) ويضع بدله حنفية الماء وبالتالي عملية صرف واستهلاك دائم. حقيقةً عملية تبذير واضح أدى إلى حصول هدر واضح يصل إلى (35%) هذا واحد من اسباب الشحة.
السبب الثاني الرئيسي، امانة بغداد مسؤولة عن الحدود البلدية للعاصمة والمثبتة في الدستور وهي حدود امانة بغداد والتي تمثل (14) بلدية عدا الأقضية الستة الأطراف, قضاء الطارمية والتاجي وأبو غريب والمحمودية وقضاء المدائن وقضاء الراشدية ولكن هناك تجهيز من قبل أمانة بغداد لـ(13) محلة أو مدينة أو موقع خارج حدود أمانة بغداد, حقيقة هذه ضروري أذكرها بالتفصيل، يعني دقيقتين أحتاج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن بالإجابات إن شاء الله نعطيك مجال بعد ذلك. السيد محافظ بغداد إذا عندك خمس دقائق تقدم رأي قبل ان نسمع الأسئلة.
– السيد صلاح عبد الرزاق (محافظ بغداد):-
إستجابةً إلى طلبكم حضرنا هذا اليوم، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشحة الماء.
في البداية أوضح أن محافظة بغداد دائرة داعمة وساندة وهي غير مسؤولة عن الماء إطلاقاً. الخدمات البلدية والماء والمجاري وغيرها في الأقضية الستة من مسؤولية وزارة البلديات، والمحافظة تقوم بإنشاء مشاريع لوزارة البلديات، كما هي الحال ننشئ مشاريع لبقية الوزارات سواءً الصحة أو التربية أو غيرها، ونسلم هذه المشاريع لوزارة البلديات وهي التي تديرها، هذا توضيح إنما نحن لسنا مباشرين في الموضوع، ولكن أحببنا أن نوضح فيما يتعلق بالشحة.
طبعاً لدينا مشاريع منذ 2009 إلى 2012 هذا العام. كان معدل تجهيز الماء في أطراف بغداد 35% فقط، الآن نحن ارتفعنا بها إلى 66% تجهيز ماء. بالنسبة للشبكة تم إنجاز 85% من شبكات الماء في أطراف بغداد الأقضية الستة، هذا التجهيز 85 ولكن الماء قليل الذي يصل إلى هذه المشاريع. كمية الماء المنتجة حالياً (525,000) متر مكعب في اليوم، كمية الماء المطلوبة تقريباً (795,000) متر مكعب، على اعتبار توفير 300 لتر للفرد الواحد في اليوم، فلذلك الشحة بحدود 34% معدل، وبعض المناطق أفضل من ذلك.
لدينا مشاريع أقيمت، بعضها مشاريع محطات ماء وأيضاً مشاريع تسمى الحل الدائم، قسم منها الآن مثلاً عندنا في الجسر ينفذ حالياً، في الطارمية والتاجي سيعلن عن قريب إن شاء الله، المحمودية أيضاً تصاميمها جاهزة، والنهروان مستمر العمل فيها، وأبو غريب أيضاً نفذته وزارة البلديات فقط يحتاج إلى إيصال الكهرباء والمشروع جاهز. نحن نفذنا في أطراف بغداد أيضاً مشاريع ضخمة، مثل مشروع ماء الأمل في المعامل الذي أفتتحناه اول العام الماضي كان 1000 متر مكعب بالساعة ووسعناه 400 التي تشمل قرى السعادة والكرامة والآن أيضاً عندنا توسعة أخرى، هذا إضافةً إلى المشاريع، طبعاً التفصيلات إذا احتجتم لها كل المشاريع الموجودة إن شاء الله نتحدث فيها.
أما أهم المشكلات الواقع التي موجودة عندنا، هي أيضاً التجاوز على مصادر الماء الخام، بعض أنابيب الماء يتجاوز عليها وتذهب للسقي أو غيرها، وأيضاً انخفاض منسوب بعض الأنهر كما عندنا في اليوسفية التي هي معتمدة كلياً على نهر الفرات وفروعه، ولكن عندما ينخفض مستوى الماء في اليوسفية فبالتأكيد. عندنا ناحية الرشيد أيضاً نفس المشكلة هذه موجودة فيها بسبب انخفاض الماء. أيضاً تجاوز على الشبكات نفسها وليس فقط الخط الناقل، هناك عندنا تجاوزات كثيرة كما يحدث في المحمودية والنهروان وغيرها، وأيضاً صارت عندنا شحة مؤخراً في أبي غريب لأنها هي والتاجي كانت تأخذ من مشروع الطارمية الكبير الذي يغذي الكرخ، ولكن تم الآن تقليص هذه الكمية فستصل كمية قليلة. نحن خلال هذه المدة ومنذ عام 2009 إلى الآن نعالج الحالات الطارئة من خلال اسطول حوضيات، إلى الآن نجهز مناطق كثيرة تعاني من الشحة بواسطة هذه الحوضيات، وهذه الحوضيات كإجراء سريع نستطيع به حل مشكلة هؤلاء عندما ينقطع الماء، وهذا فقط الذي نحن نقوم به ونوزعه، وبعض القرى أصبحت تعتمد على مجيء هذه الحوضيات، وأيضاً نعاني في مشكلة الحوضيات بسبب عدم توفر الكاز وخاطبت السيد وزير النفط ووعد إن شاء الله، لأنه إذا لم يوجد كاز سوف لا يوجد أيضاً ماء، لا نستطيع أن نوصل الماء إلى الناس. أيضاً انقطاع التيار الكهربائي في الكثير من المشاريع، جهزنا جميع مشاريع الماء في الأطراف بمولدتين ضخمة حتى لا تتوقف عندما تنقطع الكهرباء، طبعاً قبل سنتين حتى الطوارئ قطعت عن مشاريع الماء، والآن معتمدة على القطع المبرمج ولولا المولدات لأصبحت حالة صعبة جداً، ولكن المولدات أيضاً تحتاج كاز فإذا إنطفأت المولدة معناها ان الماء سيتوقف، وإذا جاءت الكهرباء فيحتاج إلى ست أو سبع ساعات حتى يدخل في الشبكة ويصل إلى المواطن ولذلك فسيعاني الشحة. لذلك نحن تعاونا مع وزارة البلديات لأجل القضاء على هذه الشحة ونأمل إن شاء الله من إنجاز مشاريعنا في عام 2012 التي ستقلل لنا الشحة إن شاء الله إذا توصل لنا بحدود 15% فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نفتح باب النقاش. هناك أسماء مسجلة، دقيقتان كحد أقصى، أرجو توجيه سؤال مباشر أو ذكر منطقة معينة أو حادثة معينة أو سؤال، وأي موضوع خارج إطار المناقشة فلن يسمح به وأطلب من السادة أيضاً أن لا يجيبوا عليه.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
أولاً: لأمين بغداد. ذكر نسبة تجديد الشبكات هي 86%، إذا نسبة تجديد الشبكات هي 86% وإلى الآن الأحياء السكنية في بغداد كل ثلاثة أيام مرة تأخذ ماءً! السيد الأمين لا تقل لا، لأن هذا تقرير دقيق واقعي عن واقع شحة الماء في بغداد.
ثانياً: حضرتك ذكرت أن كسرة وعطش، توجد طاقة إنتاجية لهذه المنطقة، كل خمسة أيام مرة يذهب لها الماء ويذهب لها بالتنكرات، وآخر حادثة صارت في كسرة وعطش، قاموا يتضاربون بالأسلحة لأن صاحب التنكر هذه المرة يبيع الماء للمواطنين.
ثالثاً: حضرتك ذكرت أن كل فرد يأخذ تقريباً 330 متراً مكعباً. حسب تقارير أمانة العاصمة كل فرد في بغداد يحصل على 220 متراً مكعباً، والمفروض قانوناً أن كل مواطن يحصل على 500 متر مكعب، وحتى هذه الـ 220 متراً مكعباً هو رقم غير صحيح ونشكك به، لأن الموطن العراقي لا يحصل على هذه الكمية من الماء.
رابعاً: عندنا المشروع الأهم الذي ركزتم عليه أنتم كأمانة العاصمة هو مشروع ماء الرصافة الذي توقع في 30/12/2008. خصصت الدولة العراقية مبلغاً كبيراً يصل إلى تقريباً تريليون و400,000 دينار عراقي لهذا المشروع. كان المفروض أن ينتهي المشروع سنة 2011، وصار تمديد 46 شهراً لهذا المشروع رغم أن المشروع هو 28 شهراً وبدون أي منفذ قانوني، وفي آخر لقاء في مجلس النواب حضرتك ذكرت فيه أنه في 1/10/2012 سيسلم المشروع، وهذه الطاقة الإنتاجية من ماء الشرب ستذهب إلى المواطنين، مع إن نسبة إنجاز المشروع هي فقط 50% لحد اليوم، وهذا من واقع ما وجدناه من صور وخرائط.
خامساً: منذ أربع سنوات وربما أكثر ونحن نسمع بمشاريع أمانة بغداد، لكننا لا نلمس أثرها في الواقع فلا زالت بغداد تعاني من هذه الشحة وخاصةً في جانب الرصافة، كم عدد مشاريع الماء في جانب الرصافة مقارنةً ببقية المناطق؟ أنا فقط أريد أن أسألك عن هذه الصورة، هذه الصورة هي لأحد مشاريع الماء وواضح جداً التخسفات فيها والمشروع بعد لم يتم الذي هو مشروع ماء الرصافة. هل من الممكن أن تكون هذه هي التنكرات التي ستضعون فيها الماء الصالح للشرب؟! وهذه كلها غير مطابقة للمواصفات.
سادساً: السؤال الأخير لأمين بغداد هو. أنتم بالتأكيد تعملون معالجات للبكتيريا داخل ماء الشرب، هل هي مطابقة للمواصفات العالمية أن الماء صالح للشرب؟
فقط أحب أن أعطي سؤالاً أيضاً إلى محافظ بغداد. ما هي أسباب عدم وجود ماء صالح للشرب في أطراف بغداد؟ حيث أن مناطق الرضوانية والمكيطمات وأبي غريب، حوالي 70% منها لا يوجد فيها ماء صالح للشرب رغم مناشدات لجنة الأقاليم والمحافظات وأهالي تلك المناطق دون جدوى؟
السؤال الثاني: كم مشروع للماء نفذ أو تم في المحافظة؟ نحتاج إلى أسماء المشاريع ونسب إنجازها في هذه المناطق.
هناك بند واضح في قانون الموازنة لعام 2011، أن المؤسسة أو الوزارة التي لم تنجز ما مقداره 70% من مشاريعها رغم المخصصات العالية من الحكومة والموازنة التي خصصت لهم، تسحب الثقة من الوزير أو رئيس هذه المؤسسة، وحسب كتاب وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمانة بغداد لم تصرف أو لم تنجز 45% فقط من مشاريعها.
– النائبة مها عادل مهدي الدوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي حرية عضو مجلس النواب وحقه بالإدلاء بما يراه مناسباً، وأعتقد نحن اليوم ليس في جلسة إستجواب، ولكن نحن في جلسة نريد أن نسند فيها أبناء الشعب العراقي، السيدة فيان دخيل لم تطرح شيئاً مخلاً بالأعراف أو الآداب في داخل مجلس النواب، فليس من حق هيأة الرئاسة أن تحذف ما يتكلم به السيد النائب، الشعب اليوم ينظر لنا فلنسمع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. إسمحي لي، سمعت رأيك، أي إساءة لأي شخصية أو هيأة غير مقبول، هذا تقييم عدم الكفاءة كلام غير صحيح، هذه فيها إساءة. الرجل مستضاف عندنا ويشرح وجهة نظره وإذا أنتم ما اقتنعتم به فاستجوبوه واقيلوه، أما هنا يسمع كلاماً به تجريح وإساءة ويراد أن هذه إستضافة، هذا غير مقبول، هذا يخالف النظام الداخلي.
– النائب جواد غانم علي الشهيلي:-
أنا فقط بعض الملاحظات الدقيقة والوثائق إذا تسمح لي أكثر من دقيقتين لو سمحت.
ابتداءً الإنتاج الفعلي مثل ما قال السيد أمين بغداد (2928000)، المفقود بالـ35% النسبة الفعلية الذي هو قالها وفق أنه توجد معايير موضوعة، أي مفقود مليون واربع وعشرين، فالصافي الفعلي الموجود يبقى أقل من النسبة المتوفرة للمواطن، أي تصل له بالضبط للمواطن  220 لتر لكل مواطن عراقي، هذا من غير المحرومية، هذا وفق المقاييس التي قالها هو السيد الأمين. تبرر بمبررات عدة، قال أولاً هناك تجاوزات على خطوط الماء الخام، تجاوزات على خطوط الماء الناقل للشرب، التجاوزات تحدث إذا لم يكن هناك جيش وشرطة موجودة في خدمة الأمين، هناك ستة آلاف شخص بين ضابط وشرطي موجودون بفوج رفع التجاوزات مرتبطة بالأمين، أين هذا الفوج لرفع التجاوزات الموجود في خدمة الأمين؟ هل باستطاعته الذهاب إلى أصحاب الأغنام ومواجهتهم بضرب الطلقات كما حصل قبل ثلاثة أيام في منطقة البياع؟
بعد ذلك نتحدث بالأرقام وبالوثائق، نقول هناك شحة في المناطق ليس بما يتحدث به الأمين، الشحة في حي النصر، في سبع قصور، في أبي دشير، محلة 85، محلة 824، المعالف، حي التراث، 837، محلة 846 إضافة إلى تلوث المياه وليس الشحة في المياه فقط، هذا تقرير رسمي موجود من المركز الصحي المعتمد في العراق، في جميع العراق يثبت مدى صحة ماء الشرب لتناول المواطن العادي من عدم تناوله، يثبت هنا بأن مركز الرصافة فيه 27% تلوث في حزيران 2012، هذه وثيقة رسمية، في مركز الكرخ 17% هذا تلوث ليس فقط شحة في المياه.
بعد ذلك نأتي إلى أن نتكلم ليس فقط على الرصافة، نتكلم على الكرخ. الكرخ فيها 25 منطقة محرومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد الأمين بعدها نسمع إجاباتك حول التلوث وحول الشحة في هذه المناطق المذكورة، عندنا خمسة وعشرون نائباً، كل الأسئلة ستسمعوها.
– النائب حميد جاسم محمد الزوبعي:-
بعد الترحيب بالسيد الأمين والسيد المحافظ. حقيقةً هنالك ذكر السيد المحافظ أن مشروع أبي غريب، وفعلاً هو من المشاريع المهمة التي ستؤدي إلى قلة وشحة الماء ليس في قضاء أبي غريب وإنما في بغداد أيضاً. لكن هناك موضوع مهم أحب أن أوجهه إلى السيد المحافظ على اعتبار أن هنالك الخط الناقل الثاني. بعد زيارتي إلى السيد وزير البلديات مشكوراً ساعدنا في هذا الموضوع وأدى إلى تقديم مبلغ هذا الخط الثاني الناقل لقرى ناحية النصر والسلام، لكن بعدما سمعنا عن هذا المشروع لم يكن هنالك أي إنجاز من قبل المقاول الذي أوكلت إليه المقاولة، وفي الفترة الأخيرة سمعت أن المقاول فاسخ العقد فسخاً رضائياً، فاسأل السيد المحافظ، هل أن فسخ هذا العقد الرضائي يجوز قانوناً؟ وبالتالي السيد المقاول يريد أن يعمل لإنجاز المشروع على أساس تجهيز وليس تجهيزاً وتنفيذاً، حيث هنالك في العقد تجهيز وتنفيذ، وبالتالي هنالك خروج من قبل المقاول على هذا المشروع، فسؤالي إلى السيد المحافظ، ما هي الإجراءات القانونية؟ وما هي الطرق المتبعة لإنجاز هذا المشروع؟ هذا هو المهم الذي يوصل الماء الصافي للشرب لقرى النصر والسلام.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نرحب بالسادة الضيوف. أنا في البدء حقيقةً أستغرب من أن يكون السيد المحافظ موجوداً، على اعتبار أنه لا علاقة بهذا الموضوع حتى الضواحي هي تكون مسؤولية وزارة البلديات، والبلديات المفروض تكون موجودة في هذا الموضوع، وفي الوقت ذاته نقدم له الشكر لدعمه لأمور كثيرة ومن ضمنها توفير المياه على الرغم من أنه ليس من إختصاصه.
السيد الأمين المحترم. أولاً: نحن لا داعي أن نسأل أي جهة حتى لو كانت أمانة بغداد عن شحة المياه، لأن هذا الأمر نلمسه بأيدينا ونراه والمعاناة موجودة إذا لم ننزل إلى الشارع فهي موجودة في التلفزيون بشكل يومي وكبير. نحن إستمعنا إلى أرقام سواء كان الإنتاج أو عدد المشاريع المنجزة أو غير المنجزة. نحن هذه الأرقام حقيقة ممكن شيء علمي وفني وهو مشكور قدمها، لكن نريد أن نعرف متى المواطن البغدادي يكون عنده ماء يومياً وممكن أن يشرب ويغسل في كل يوم، هذا الذي نريده.
ثانياً: السيد الأمين مشكوراً قال وصل إنتاج الماء كذا مليونين ولا أعرف كم، لكن الظاهر أن المشكلة عنده في التوزيع أو بإيصال المياه، هذه أيضاً مسؤولية إذا يوجد عائق، مشروع لم ينجز، يجب أن يوفره من خلال وسائل أخرى، فبالتالي من خلال هيأة الرئاسة نطلب أن يستعمل هذه الوسائل الأخرى. أنا يوم أمس حقيقة كنت في زيارة ميدانية إلى مدينة المعالف ورأيت بعيني وأروني الناس، أن المياه التي تخرج أو المياه التي تستخدم في المعالف هي مياه ذات رائحة آسنة، فهناك خلط ما بين مياه المجاري وشبكة المياه الموجودة هناك. أنا أطلب من السيد الأمين الإجابة بصراحة، متى تنتهي أزمة المياه في بغداد؟ ومتى تكتمل المشاريع؟
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
الشكر موصول للسيد المحافظ والسيد الأمين. بدايةً لا أريد أن أستعرض المناطق التي تعاني من شحة المياه سواء كانت على جانب الرصافة أو على جانب الكرخ، لأنها كلها نعرفها وأيضاً شرحوها الإخوان السيد المحافظ والسيد الأمين على اعتبار أنهم مطلعون على الموضوع وهم المتكفلون به، إضافةً انه نستعرض الجهود المستنفرة من قبل محافظة بغداد والأمانة. محافظة بغداد التي لعبت دور وزارة البلديات واستنفرت أموالها وميزانيتها في سبيل توفير الحوضيات للأقضية الستة في الوقت الذي هو ان هذا ليس عملها. أمانة بغداد أيضاً استنفرت جهودها وعملت في المناطق التي هي من اختصاص محافظة بغداد وأيضاً من إختصاص البلديات. نحن يجب أن تكون لدينا وقفة جادة أن نسمع منهم ما هي المسببات لشحة المياه؟ هذه الأمور كلها نعرفها توجد شحة صحيح، المسببات مثلما تفضل السيد الأمين، التجاوزات على الخطوط الناقلة، العشوائيات السكنية الموجودة في كل محافظات العراق وبالأخص في بغداد، لدينا عشوائيات كثيرة على جانب الرصافة أكثر مما هي على جانب الكرخ، عندنا التذبذب في الكهرباء، عندنا الهدر في المياه. الذي يحتاجونه، أنا برأيي وأكيد هم يعضدون رأيي، السادة يحتاجون تشريعات لحل هذه المسببات، الذي لهم علينا أن نشرع قوانين نحد من ظاهرة التجاوزات في السكن والتي مجلس النواب أعطى تريثاً برفع المتجاوزين، هذه مسبب رئيسي في شحة المياه، الذي لهم علينا أن نشرع لهم قوانين في مسألة الخطوط الناقلة التي يتعرض لها الكثير من الفلاحين في الأقضية الستة ويفتح فتحة قطر ثمانية إنج من الماء الصالح للشرب ويسقي به الأرض الزراعية والذي لهم علينا أيضاً أن نشرع لهم في مسألة تذبذب الكهرباء نحل لهم موضوع الكهرباء.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
بعد الترحيب بالضيفين الكريمين، يبدو لي من خلال المتابعة بأن شحة المياه هي حقيقةً فعلاً موجودة في بغداد وضواحيها وهي مشكلة والذي نريده هنا أن يوضحوا لنا الخلل بشكل واضح والأسباب، وهل الأمانة حقيقةً بحاجة إلى مساعدة من مجلس النواب؟ من خلال تشريع قانون بأن يكون هناك مثلاً قانوناً أو تشريعاً أو نظاماً أو فقرة تمنعهم من تقديم الخدمات للمواطنين في هذا الشأن، لأنني أعتقد بأن التخصيصات الكبيرة في هذا المجال وكذلك في ظل الموازنة العراقية التي تعد الأضخم في تاريخ العراق، لا بد أن نقدم الخدمات للمواطنين وهم بحاجة أو من حقهم الحصول على الماء الصالح للشرب. لذلك نريد منهم أن يوضحوا لنا بشكل واضح، ما هو الخلل؟ وما هي المساعدات التي يمكن لنا كمجلس نواب أن نقدمها لهم من خلال التشريع أو من خلال تخصيصات أخرى لهذا الغرض؟
– النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
نرحب بالسيدين أمين بغداد والمحافظ. الحقيقة سؤالي مكرر، لكن أريد توضيحاً أكثر فيما يتعلق بمشروع ماء الرصافة، حيث دعينا قبل عدة أشهر من قبل الأمانة لرؤية المشروع على الواقع وكانت في حينها أي قبل عدة أشهر نسبة الإنجاز ما يقارب 50%، الآن أفاجئ بأن هذه النسبة لا تزال هي نفسها ولم يتم أي تقدم في المشروع، فما هي الأسباب التي حالت أو التي سببت تلكؤ إنجاز هذا المشروع الذي عد في وقته عندما اطلعنا عليه من أهم المشاريع التي يمكن أن تغطي الرصافة وتساعد الكرخ أيضاً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن قبل أن نواصل أعلن لمجلس النواب أن يوم غد ستكون جلسة بعد الظهر الساعة الواحدة، جلسة فيها تطرح بعض الأمور المهمة، فأرجو من الجميع أن يكونوا موجودين، في الصباح لجان وبعد الظهر الجلسة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نرحب بالسيد محافظ بغداد وكذلك السيد أمين العاصمة. مسألة المياه من المسائل الأساسية في العاصمة، وبالتالي المعاناة بدأت الشكاوى تتصاعد، خاصةً منطقة أبي دشير، هذه المنطقة التي عانت ما عانت من الإرهاب، واليوم عندما ترتفع الشكوى من هذه المنطقة بقلة المياه، هذا يتطلب إجراءات سريعة. أنا اسأل السيدين الكريمين، هل هناك غرفة عمليات مشتركة بين محافظة بغداد وأمانة العاصمة ووزارة البلديات من أجل رفع معاناة شحة المياه؟ أم كل دائرة تعمل باتجاه مستقل؟ وبالتالي لا يمكننا أن نعلم، هل يتم فعلاً رفع هذه الشحة من مكان دون آخر؟ ثم بعد ذلك كيف نعمل مع وزارة النفط على إستثناء السيارات الحوضية وحاجاتها إلى الكاز؟ أنا سمعت من الإخوة بأنه أحياناً نعاني من عدم وجود كاز للسيارات الحوضية، هذه سيارات حوضية تنقل مياه شرب، فينبغي أن تكون لها الأولوية في الحصول على الكاز، وما هي أوجه التعاون في هذا الصدد؟ السؤال الأخير، هل أن هناك في الميزانية القادمة نسبة محددة لقضية رفع نقص المياه أو معالجة شحة المياه لدى ميزانيات وزارة البلديات أو هذه المؤسسات؟ أم لا؟
– النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
أنا اليوم أقول، الشعب ينظر الآن إلى جلسة الإستضافة أو المناقشة. أنا أقول، الشعب ماذا سيقول علينا؟ ونحن ماذا سنقول على الشعب؟ أنا أتكلم ليس تجاوزاً وإنما انطلاقاً من حقي الدستوري، وحقي وفق النظام الداخلي القانوني. أنا أقول، أين ذهب الاستجواب سيادة الرئيس؟ نحن كان هنالك استجواباً للسيد أمين بغداد، والسيد النائب شيروان الوائلي قدم إدلة دامغة إقتنعنا بها والذي لم يقتنع بها، اليوم نرى توجد أزمة، اليوم هنالك أزمة شحة مياه، هنالك المفروض كان السيد الأمين في الاستجواب، ومن لسانه أنا أدينه قال للسيد شيروان الوائلي 2012 سوف يشهد العراق عدم وجود حل لمشكلة المياه. ومشروع ماء الرصافة الكبير الذي تمت إحالته في 2008 وتمت المباشرة به في 2008، لليوم والمفروض 28 شهراً أي بداية 2011 أن ينجز، اليوم نحن سندخل بالـ 2013 ولحد الآن لم ينجز! مع العلم أنه إذا أردنا مقارنة، المشروع الذي في شرق الموصل الذي سعره أقل بكثير من مشروع ماء الرصافة، الآن لعله 95% منه قد أنجز! أنا معلوماتي قبل كم شهر لعله الآن أنجز، لماذا لحد الآن لم ينجز مشروع ماء الرصافة الكبير؟
السيدة فيان دخيل وهي رئيسة لجنة العمل والخدمات، أيضاً قال لهم في شهر تموز سوف تحل مشكلة المياه. اليوم أيضاً نحن ليس من المعقول هنالك استجواب كان في مجلس النواب العراقي، والنظام الداخلي يجب أن يحسم الاستجواب أما سلباً أو إيجاباً، نأتي اليوم ونجلس أمام السيد أمين بغداد أمام مشكلة! الشعب اليوم يتظاهر، اليوم أنت تعلم سيادة الرئيس هناك مناطق حصل فيها قتال عشائري بسبب المياه! لأن المناطق مضت عليها أيام ليس عندها مياه في هذا الحر التي تجاوزت درجة الحرارة 52!! يأتي تنكر ماء واحد لأن التناكر لا تسيطر، تنكر ماء واحد وتستقتل عليه أكثر من خمسة آلاف عائلة في المنطقة!! تنكر واحد حصلت مقاتلة عشائرية من أجل الماء!! والسيد أمين بغداد يأتي ويذهب ونحن نستضيفه وأهلاً وسهلاً وفي أمان الله! وبعد كم شهر أيضاً تعود لنا أزمة المياه!! نحن اليوم إما أن يكون هنالك حلاً سيادة الرئيس، الآن هو أعطى مدة إضافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع الاستجواب قائم، وممكن أن يكون على جدول الأعمال في أي وقت، ولكن أيضاً أطلب من الجميع عدم مغادرة القاعة عندما يطرح هذا الموضوع، حتى يحسم سلباً أو إيجاباً، هذا حق طبيعي لمجلس النواب وحق للمستجوب وحق للأمين أيضاً، فأرجوكم اهتموا بهذا الموضوع وأنا مع طرح الموضوع في أقرب وقت.
– النائب محمود صالح الحسن:-
هنالك مسألة مهمة حقيقة فيما يتعلق بالمساكن العشوائية، هنالك العديد من السكان في الحقيقة ليس لديهم مساكن وتم بناء مساكن عشوائية يعلمها الجميع في العديد من مناطق بغداد. طبعاً هؤلاء محرومون من الماء، محرومون من الكهرباء بشكل أصولي، محرومون من الخدمات. هذه في الحقيقة كنا نتمنى على الأمانة العامة:-
أولاً: هل قامت بإحصاء عدد هذه المساكن؟
ثانياً: أنا أدعو الجهات التنفيذية بهذا الصدد أن تتبنى مشاريع قوانين، إذا كان سكن هؤلاء لا يتعارض مع التخطيط الأساسي أو التصميم العمراني، التخطيط العمراني بالنسبة للعاصمة، بمنحهم سندات أو إصدار مشروع قانون يمكنهم من شراء الأراضي المتجاوز عليها، كي يتمكنوا من الحصول على الخدمات، وإلا بقاؤهم بهذه الحالة أعتقد مسألة حقيقة غير إنسانية، مسألة لابد من معالجتها بأسرع وقت.
ثالثاً: حقيقة لدى زيارتنا عدة مناطق في بغداد هنالك شحة في الأقسام البلدية، فأنا زرت مثلاً منطقة المعامل، قالوا ليس لدينا قسم بلدي، ماهي آليات استحداث القسم البلدي؟ أناشد الأمانة أن تعيد النظر بعدد الأقسام البلدية في المناطق وزيادتها كي تتمكن من تأدية الخدمات.
رابعاً: هنالك سجال حصل بين المحافظة أو بين مجلس المحافظة وأمانة بغداد حول مشروع ماء الرصافة، حيث حصل تراشق بالتهم أحدهم يقول كذا والآخر يقول كذا، نريد إيضاحاً عن هذا السجال هل له صحة؟ أم لا؟
خامساً: هنالك مسألة أخيرة. الماء بالنسبة للعديد من المناطق، هنالك منطقة تسمى منطقة الفضيلية.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
نحيي السادة الضيوف، المواصفات العالمية أو المعايير العالمية ومن ضمنها الاستشاري الخاص بأمانة بغداد يقول ان المواطن إستهلاكه اليومي (500) لتر، هذا قياس عالمي، الآن المواطن البغدادي يحصل يومياً كمعدل، طبعاً يوجد أناس لا تحصل على شيء، لكن كمعدل (220) لتر، هذا الكلام اليوم في آخر ساعة من دائرة الماء ومن أمانة بغداد نفسها. الـ(35%) ضائعات ولكن المواطن عليه بالنتيجة، البعض منها قياسات عالمية والبعض الآخر فيه خلل ولكن المواطن عليه بالنتيجة، المواطن يحتاج إلى (500) لتراً من الماء. أنا لا أرى في الأفق توجد حلول إستراتيجية لشحة المياه في بغداد والذي يفترض ان يحلها هو مشروع ماء الرصافة الكبير الذي يعطي (910) مليون متر مكعب في اليوم، لأن المشروع بموجب الكتاب الذي أحاله ان ينجز في 1/5/2011 لكن بعد ذلك السيد صابر العيساوي قال وفي الصحف وفي الاستجواب في 1/10/2012 سينجز المشروع وستشرب بغداد الماء من هذا المشروع الذي هو ثاني مشروع في العالم، هذا الموضوع لن يتم والصيف القادم حسب المعطيات والأوامر التي لدينا أيضاً لن يتم. لذلك أنا أدعو السيد محافظ بغداد وأستغرب عندما يقول أنها مسألة وقود، الآن معلوماتنا في الأمس كان الناس نائمون في باب المحافظة وفي باب أمانة بغداد وتستغيث في هذا الصيف القارض وفي هذا الحر ولا يوجد كهرباء ولا ماء، لنأخذ قرار من مجلس الوزراء باستثناء الوقود من الطوارئ ولنحفر آبار ارتوازية. نحن في الناصرية بدأنا بحفر آبار ارتوازية للناس، لنحل المشكلة، وجزاه الله الف خير السيد بهاء لمبادرته بهذا، الحل الإستراتيجي مازال بعيداً وأنا أقول لكم بعيد وأنا مسؤول عن كلامي والأحياء منكم سيتذكرون ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
موضوع مشروع ماء الرصافة لابد ان يجاب عنه بعد ان ننتهي.
– النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
أرحب بالسادة الضيوف، ان أزمة المياه هي أزمة قديمة جديدة، أي بمعنى أنها لم تكن أزمة حالية وهي أزمة استحدثت أو نتجت في الوقت الحاضر، نحن نعلم ان مسؤولية أمانة بغداد عن شحة المياه مسؤولية كاملة.
بالنسبة لمحافظة بغداد والسيد المحافظ هو داعم للوزارات وداعم للبلدية ولأمانة بغداد أيضاً، إبتداءً أتوجه بالسؤال إلى السيد محافظ بغداد، كم تحقق من خطط المحافظة في قطاع الماء؟ نحن نعلم إنكم داعمين وساندين ولستم مسؤولين عن هذه الشحة ولكن كم تحقق من خطط في قطاع الماء منذ إستلامكم المسؤولية في المحافظة وحتى الآن؟ بالتأكيد ان المحافظة لديها خطط في قطاع الماء، وهذا السؤال أيضاً يطرح على الأمانة ان كانت لديها خطط في موضوع قطاع الماء؟
السؤال الآخر للأمانة، السيد أمين بغداد، حضرتك تعرف ان أزمة قطاع الماء هي أزمة قديمة جديدة مستمرة، هل لديكم خطط مستقبلية الآن للمعالجة والسيطرة على هذه الأزمة؟ ما هو أثر السكن للسيد الامين؟
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
نرحب بالسادة الضيوف ابتداءً، سؤالي الأول للسيد المحافظ، مشروع ماء ابو غريب الذي اكتمل في عام 2010 والذي طاقته الإنتاجية (10,000) متر مكعب والذي كان من الممكن ان يحل أزمة لأنه من الممكن ان يغذي بحدود نصف مليون مواطن، منذ سنتين اكتمل هذا المشروع ولم يُشغل حتى الآن، سؤالي، لماذا ننشئ المشاريع إذا لم يكن لدينا القدرة لتشغيلها، لماذا نهدر المال العام؟ إما ان ننشئها ونحن واثقون من تشغيلها أو لا ننشئها، أريد ان أرى خطوات المحافظة لتشغيل هذا المشروع والحلول التي أوجدوها من أجل ان يبدأ بتقديم الخدمة للمواطن.
سؤالي الثاني للسيد الامين، مشروع ماء الرصافة الذي كان من المفترض ان ينجز في 1/5/2011، متى يكتمل؟ متى المحافظة أو ابن بغداد يحصل على شيء من هذا المشروع؟ أنا أستغرب من التمديد من قبل الحكومة للعقد؟ مشروع حيوي مثل هذا والمواطن ينتظره منذ سنوات، لماذا تمدد فترة العقد، هل المبررات موضوعية ومقنعة لنا للتمديد المفتوح؟ حسب علمي ان التمديد مفتوح حتى الآن ولم يحدد بسقف زمني معين.
السؤال الثالث أيضاً للسيد الامين، وقد شخصَ بشكل دقيق أسباب الهدر وهذا التشخيص صحيح ولكن ماهي إجراءاتهم للحد من هذا الهدر؟ ما هي الخطوات التي قامت بها الامانة كسقي المزروعات وأحواض الأسماك وغسل السيارات وغيرها؟ ان الهدر موجود منذ زمن بعيد ولم يحصل الهدر اليوم، ما هي إجراءاتنا في رفع التجاوزات؟ أتمنى من السيدين ان يعطوا فكرة لمجلس النواب، هل هم بحاجة إلى تخصيصات مالية؟ لكي يتحمل مجلس النواب مسؤوليته، مشكلة شحة المياه في بغداد متى تحل؟ وما هو المطلوب تحديداً؟ وليس شرحاً عاماً وفضفاض ولا نخرج منه بنتيجة، هل هي مشكلة تخصيصات أو مشكلة إدارية أو مشكلة وقود أو مشكلة كهرباء أو مشكلة خلل أداء في مسؤول أو في جهة معينة؟ أتمنى ان يوضحوها لنا، لكي يكون مجلس النواب على بينة ويتخذ القرار الصحيح لحل هذه المشكلة.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
نرحب بالضيفين، حقيقةً من المخجل ان نتكلم بهذه اللحظة عن الماء وتكلمنا كثيراً في الأزمات السياسية. أنا أعتقد يجب ان نضع إستراتيجية حقيقية لإنهاء كل الخدمات والحاجة لهذه الخدمات وإلا سنبقى في خصوماتنا السياسية وشعبنا ظمآن واكتفي بأسئلة السادة النواب.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
شكراً لحضور الأخ محافظ بغداد والسيد أمين بغداد، أنا أتحدث عن مشكلتين ولدي سؤالين:-
السؤال الأول: هي مشكلة سلامة المياه من الناحية الصحية، نلاحظ ان معظم التقارير الصادرة من وزارة الصحة لنسبة الفشل في فحوصات المياه فيها عالية مقابل ان نسبة الفشل في فحوصات أمانة بغداد تكون واطئة، معناه ان هناك معيارين مختلفين لفحص سلامة المياه وهذه قضية خطرة جداً خاصةً إذا أخذنا بنظر الاعتبار وحسب تقارير وزارة الصحة بزيادة الأمراض المنقولة عن طريق الماء وخاصة التهاب الكبد الفيروسي (A) و(D)، السؤال للسيد أمين بغداد، متى يتم اعتماد المعايير العلمية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في فحوص المياه؟
السؤال الثاني: بالنسبة لهدر المياه، من المعروف كان يوجد شبكة للماء الخام شبكة الماء الخابط الموجودة في بغداد والمخصصة لسقي الحدائق، لماذا لم يتم تأهيل هذه الشبكة للحد من هدر الماء؟
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
أريد التحدث عن شحة المياه في قضاء المدائن وخاصة في ناحية جسر ديالى، هناك شحة للمياه ورداءة المياه الصالحة للشرب، أما في ناحية النهروان يعلم السيد المحافظ جيداً المعاناة المأساوية حيث يأتي الماء مرة واحدة في الأسبوع في الصيف وفي الشتاء مرتين، أنها قضية مأساوية جداً، أكثر من ثمانية سنوات ولم تحل مشكلة الماء في النهروان وقد صرفت (29) مليار على مشاريع عبثية والمشكلة الرئيسية في مدينة النهروان هي الماء ولكن حتى الآن لم ينجز أي مشروع. كذلك هناك تجاوزات من قبل المزارعين على الأنبوب الناقل وكذلك هناك محلات غسل وتشحيم ويوجد تقصير من الجهات الحكومية وخاصة مديرية ناحية النهروان في المتابعة وكذلك من خلال محافظة بغداد. لذا أطلب من السيد محافظ بغداد شخصياً لمتابعة الموضوع وتشكيل لجنة لمتابعة شحة المياه في ناحية النهروان وتوفير كافة الاحتياجات لدائرة ماء النهروان. كذلك هناك مجموعة من الأعمال الخاصة بدائرة ماء النهروان بعهدة محافظة بغداد كاملة الإجراءات والموافقات كتنفيذ تبديل شبكة ماء النهروان المتهالكة وإكمال النواقص في محطة الخزان الأرضي، لكن هذه الإجراءات متلكئة في المحافظة على مستوى التنفيذ أو على مستوى التأخير الإداري. هناك مشروع الحل النهائي قدمه السيد معالي الوزير عادل مهودر الآن.
– النائبة اسماء طعمة مهدي الموسوي:-
هناك ظاهرة للأسف الشديد أصبحت متلازمة في معظم مؤسساتنا الخدماتية وهي كثرة المصادر وسوء التوزيع. أنا أحترم العدد الذي قاله السيد الأمين في أنه هناك مصادر جيدة لمياه الشرب، لكن في الوقت ذاته يوجد توزيع سيء، هناك من يحصل على أكثر من (300) ويصل ربما إلى (600) وربما العدد مفتوح وحقيقةً أنا أرى ظاهرة الآن موجودة في بعض الأحياء وبسبب نقص الكهرباء الشديد يؤدي إلى ان تعتمد العائلة العراقية بالأساس في تزويدها بالكهرباء أو بالهواء هواء على المبردات والمبردات يكون فيها مصادر المياه مركزه عليه وفي الشوارع. أنا أعتقد بأن هذه الخطط الإستراتيجية ورؤية الاقتصاديين بأن مشكلة القرن الحادي والعشرين هي مشكلة مياه الشرب ومشكلة المياه والحرب هي حرب المياه وعلى هذه الأساس أنا أعتقد يجب ان نضع إستراتيجيتنا على هذا الأساس، هناك نقص في مياه دجلة والفرات وهناك تقليل لحصة العراق في هذه المياه وبالتالي هناك نقص حاصل لمياه سقي المزروعات ومياه الشرب. لذلك يجب وضع إستراتيجية لتقنين إستخدامه من قبل المواطن وربما العودة لما كان موجود في السبعينات في انه توزيع أنابيب مياه واحدة خاصة لمياه الشرب والأخرى مخصصة للمزروعات وللاستخدامات الأخرى وأنا أتصور أن أمانة بغداد مدعوة لإعادة النظر في عملية توزيع هذه المياه لأن مياه الشرب تستخدم لأغراض أخرى مع التأكيد ان جانب الكرخ يعاني أيضاً من شحة المياه ولولا وجود الكهرباء كل أربعة ساعات ساعة أو كل ستة ساعات ساعة واستخدام الماطورات في جلب هذه المياه لكانت هناك مشكلة أكبر من الرصافة.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أرحب بالسيد المحافظ والسيد أمين بغداد، واضح من الأرقام ان هناك مشكلة حقيقية لأن التجهيز دون الحاجة، هذا واضح، حسب الأرقام إذا أردنا ان نسقط الهدر، المواطن يحصل على أقل من الحصة العالمية المقررة للمواطنين، هذه مشكلة ولهذا يوجد نقص. إحدى المشكلات التشقق في الأنابيب ولازالت موجودة، التشققات في الأنابيب تسبب الهدر وتسبب تلوث في المياه. أصبح هناك عرف الآن وهو وضع المضخات لسحب الماء من الأنابيب وهذا بالطبع إساءة للمواطن الذي يسحب الماء وإساءة للآخرين لأن فيه تلويث للمياه، هذه مشكلة، كيف نقضي على التشققات في الأنابيب؟ وهذا ما يتعلق بالشبكة.
الأمر الثاني وهو الماء الخام أو ما نسميه بالماء الخابط في العراق، الماء كما ذكرت النائبة بأنه يستخدم للزراعة ولأمور أخرى وحتى للغسل والطرق الخارجية أو الممرات خارج البيت وبالتالي إعادة ضخ الماء الخام أمر أساسي. الآن الماء الخام أو الخابط لا يأتي إلا قليل جداً وهذا يمثل مشكلة، فإعادة منظومة الماء الخابط أو الخام سوف تعالج جزء كبير من الهدر الذي يحصل.
أنا أعتقد أن أهالي بغداد يستحقون خدمة أفضل من هذا، هناك تنازع صلاحيات بين الأمانة وبين المحافظة، وهذا بالطبع مسؤولية مجلس النواب. مسؤولية مجلس النواب ان يشرع لتنظيم العلاقة بين المحافظة وبين الأمانة، هذه مشكلة والآن واضح ان المحافظة ليس لها صلاحيات أو أي سلطة على موضوع المياه وأنا أعتقد المحافظة ومجلس المحافظة منتخب من قبل أهالي بغداد ولكن أهالي بغداد ليس لهم قوة في هذه القضية لأن المحافظة ليس لها يد في هذا الموضوع.
– النائب عبد العباس حمود سالم الساعدي:-
كل الترحيب بالسيدين المحافظ وأمين بغداد، هناك شحة كبيرة في مناطق أطراف شرق بغداد بدءاً من (الحبيبة، حي المنتظر، الأورفلي، حي طارق، الشماعية، الكفاءات، حي البتول) هذه المناطق بأجمعها يعلم السيد الأمين أنها تعتمد على محطات وقتية (200) متر مكعب في الساعة وهذه المحطات تأخذ الماء الخام من صدر القناة. يوجد أنبوب أعتقد ذات (700) ملم هو الذي يغذي هذه المحطات بالماء الخام وتوجد مشكلتين في جميع هذه المحطات وهي حلول ترقيعية، هذه المحطات لا تفي بالغرض لكن كحل وقتي. الماء الخام الذي يأتي من صدر القناة لا يكفي لتزويد هذه المحطات لوجود انقطاعات من المركز من صدر القناة ولذلك يضطرون  في المحطات إلى إتباع اسلوب المواشنة بحيث إذا أرادوا تشغيل محطة معينة مثل محطة أكد الياباني ومحطة أكد الجديد ومحطة ماء الأورفلي وقد كانت لي زيارة ميدانية قبل شهر، يضطرون إلى قطع الماء عن محطة مواشنة ويعطوها إلى محطة أخرى لأن الماء الخام لا يكفي. إضافة إلى ذلك الوقود، هناك محطات لا يوجد فيها خط طوارئ ولا يوجد فيها كهرباء والوقود لا يكفي، لذلك يضطرون إلى إطفائها. هذه المناطق التشغيل (12) ساعة تشغيل و(12) ساعة إطفاء وهذه الفترة غير كافية، يفترض في هذه الأيام أيام الذروة ان يكون التشغيل على الأقل (18) في اليوم لكي يلبوا الحد الأدنى من الحاجة ويفترض تزويدهم بالكمية الكافية من الوقود وعلى الأقل في هذين الشهرين السابع والثامن.
لدي سؤال عن مشروع ماء الرصافة وان تكرر السؤال لكني أضيف إليه ليس فقط مشروع ماء الرصافة وإنما الخزانات الملحقة بالمشروع، خزان الحبيبة وخزان البلديات، وهذه أيضاً لا نعلم إلى أين وصل العمل فيها ونسبة الأنجاز؟
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
نرحب بالضيفين السيدين تحت قبة مجلس النواب، أسأل الأمين بأن هناك بعض المناطق لا يوجد فيها شبكات ماء محدثة سواء كان في جانب الكرخ أو الرصافة. أدعو إلى إستحداث شبكة محدثة من الماء وأنا لدي علم بأنها تقدمت لثلاث مرات لكي يتم إحالتها ولكن لم تحل لأسباب يعرفها الأمين.
لابد من التوعية من قبل المحافظة والأمانة فيما يتعلق بهدر الماء وعدم ترشيده، نحتاج إلى نشرات داخلية وإعلامية في استهلاك المياه، مشروع الحسين الذي يغطي جانب الكرخ غير كافٍ لبعض المناطق واتجاه الأمانة تتبع إسلوب التناكر للمناطق التي فيها شحة أجده غير كافٍ والمناطق ذات الإفرازات الحديثة التي تسحب من الخط الرئيسي والذي يؤثر على تغذية المناطق الأخرى. لذا نطلب معالجة مناطق ذات الإفرازات الحديثة والزراعية بخطوط رئيسية.
هل يوجد لدى أمانة بغداد دراسة دقيقة للوضع المائي في بغداد وإعداد موازنة بين السكان والكميات المتوفرة؟ إضافة إلى ذلك أطلب ان يكون تدخل حكومي في هذا الموضوع فيما يتعلق بشحة المياه في عموم العراق والاتجاه نحو الإتفاقيات الدولية وليس التفاهمات لحل مشكلة السدود مع دول المنطقة. أعتقد أن هذا واجب الحكومة في ان تتوجه له حتى باللجوء إلى الأمم المتحدة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
تحية للسيد امين بغداد والسيد محافظ بغداد، ان مشكلة شحة المياه حاضرة الآن في بغداد وخاصة في هذا الصيف الذي يختلف كثيراً عن جميع السنوات الماضية، عند زيارتنا لمناطق عدة في أطراف بغداد وجدنا أنها تعاني حقيقة من شحة مياه الشرب وان الأهالي يقومون بشراء مياه الشرب من مناطق أخرى نتيجة عدم وصول هذه المياه لهم. أنا أسأل السيد أمين بغداد باعتباره هو المسؤول عن عملية إيصال المياه داخل حدود البلدية وخارج حدود البلدية، هل هنالك حلول آنية وعاجلة لمناطق معينة في بغداد؟ مثلاً في جنوب بغداد منطقة الدوانم والسويب والرضوانية، هذه المناطق تقوم بشراء مياه الشرب من مناطق أخرى ومناطق في شمال بغداد مثل ناحية المشاهدة في منطقة ابو سريويل أيضاً هناك شحة في مياه الشرب وتحتاج إلى حلول عاجلة ممكن ان تسعف الناس في هذا الصيف القارض.
– النائب علي محسن عاصي التميمي:-
لابد على المسؤول التنفيذي ان ينزل إلى الشارع ويتابع المشاريع خلال إنجازها لا ان يظهر فقط في إفتتاح المشاريع ويحشد الإعلام. هناك ثمانية أسئلة، أربعة منها للسيد محافظ بغداد والأربعة الأخرى للسيد أمين بغداد، سؤال يتعلق بالمحافظة، لماذا لا تركز المحافظة على المشاريع الإستراتيجية في أطراف بغداد؟ لاسيما ان مشروع ماء الأمل هو من إنجاز الحكومة المحلية السابقة.
ما هو سبب سحب السيارات من مديرية الماء والمجاري؟ مع العلم ان كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ينص على سحب السيارات من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وليس من مديرية ماء ومجاري بغداد.
هناك سيارات شريت بـ(40) مليار دينار في عام 2009 سلمت للوحدات الإدارية وهذه الوحدات الإدارية يوم عاطلة ويوم لا يوجد كاز ويوم يباع الماء على معامل الثلج، لماذا لا تسلم هذه السيارات إلى مديرية ماء بغداد؟ المولدات المجهزة رديئة وغير جيدة ومعادة وأسعارها خيالية فلمشروع ماء الأمل توجد مولدتين قديمتين أو معادتين، لماذا لا يسحب خط كهرباء وتنتهي هذه المشكلة؟
أما أمانة بغداد، لماذا لا تنصب مضخة ماء في منطقة حي النصر التي لطالما عانت من شحة الماء في كل عام؟ لماذا لم تحل مشكلة منطقة شهداء العبيدي ومنطقة الفضيلية ومنطقة الرئاسة ومنطقة البستان؟ أين أصبحت شبكة ماء الفضيلية ومنطقة الرشاد ومنطقة حي النصر التي مضى على إنشاؤها (40) عاماً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نستمع إلى إجابات السيد الأمين والسيد المحافظ حول الأسئلة التي أثيرت وكانت بعض هذه الأسئلة مكررة، لكن الموضوع الرئيسي هو موضوع ماء الرصافة والشحة في الأحياء التي ذكروها.
– السيد صابر نبات العيساوي (أمين بغداد):-
أريد ان أُلفت هيأة الرئاسة إلى موضوع، أولاً أنا كأمين بغداد منذ 2005 وحتى الآن جلبتُ معي تقرير لخطة أمانة بغداد وما هو المنجز. عندما أقول جددنا شبكات الماء لـ(86%) من محلات بغداد، أنا مسؤول عن كلامي وعندما أقول صعدنا بمحلات بغداد المخدومة من (79%) إلى (94%) والباقي (6%) هي إفرازات نسبة السكن فيها صفراً وقد اتخذت قراراً في عام 2012 بخدمة المناطق حتى التي فيها نسبة السكن صفراً، المشاريع المنجزة ونسبة الإنجاز والمواصفة والماء المنتج. أنا أقترح على هيأة الرئاسة تكليف فريق مع هيأة مستشارين من نواب بغداد ان يرافقوا أمين بغداد ويتقصوا الحقيقة عن هذا التقرير، ثلاثة أيام أعتقد أنها تكفي من الصباح وحتى المساء يشكل فريق من نواب بغداد في جولة ميدانية لمرافقة المشاريع التي أنجزت والتي دخلت الخدمة والتي تعمل بطاقتها التصميمية والمشاريع قيد الإنجاز والتي وصلت إلى مراحل متقدمة لكي نظهر الحقيقة. مرةً السيدة المحترمة رئيسة لجنة الخدمات تقول ان نسبة الإنجاز (50%) وأنا أقول ان نسبة الإنجاز لمشروع الرصافة سوف تصل إلى (90%)، كيف نحقق هذه الحقيقة؟ من خلال فريق ميداني يطلع على الواصل من المعدات ومناشئها وعلى نسبة الإنجاز وعلى تقارير الإستشاري ويرفع التقرير إلى هيأة الرئاسة. السيدة النائبة ذكرت انه لا يوجد أي منجز لأمانة بغداد في الماء، وأنا أقول، كلا لقد رفعنا نسبة الماء المنتج في أمانة بغداد بأكثر من مليون متر مكعب في اليوم الواحد وذلك من خلال إنجاز التوسعة الأولى لشرق دجلة (180) الف متر مكعب مشروع ماء مدينة الصدر (90) الف متر مكعب ومشروع ماء الوثبة أعتقد (48) الف متر مكعب ومشروع ماء الجادرية أكثر من (50) الف متر مكعب والخزان الأرضي في منطقة الحبيبية ومشروع ماء الكاظمية وقد حضرَ ثلاثة نواب لافتتاحه قبل أربعة أشهر (112) الف متر مكعب ومشروع ماء البلديات أيضاً أفتتح قبل شهرين بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب (112) الف متر مكعب بالإضافة إلى (23) موقع لبناء مجمعات بعيدة عن نهر دجلة. عندما أقول موقع، مرة الموقع في مجمعين أو ثلاثة أو مجمعاً واحداً، في الحقيقة أكثر من مليون متر مكعب. في عام 2012 لا يوجد أي مشروع لإنتاج الماء في خطة أمانة بغداد والسبب هو ان المشاريع التي قيد الإنجاز سوف تضيف تقريباً مليون وثلاثمئة وخمسون الف متر مكعب إضافي، بحيث يصل الماء المنتج في نهاية هذه السنة أو في الربع الأول من السنة القادمة يصل إلى (4,3) مليون متر مكعب.
ذكر الأخ الشهيلي وكان كلامه جداً صحيح وذكر أرقام الماء والفاقد كان مليون وأنا أضيف إليه ان النسبة التي ذكرها هي أقل التي ذكرها مئتين وكسر هي أقل، لأن هناك (362) الف متر مكعب تقوم أمانة بغداد بتجهيزها إلى مناطق خارج الحدود الإدارية لأمانة بغداد، لا يمكن قطعها لأسباب إنسانية في أربعة أقضية من أقضية الأطراف لمدينة بغداد ولو قطعنا التجهيز عن هذه الأقضية لعالجنا الشحة بشكل واضح ضمن حدود العاصمة لكن كجانب إنساني لا يمكن قطعها لحين إكمال هذه المشاريع المهمة.
يتكرر الكلام دائماً حول مواصفة مشروع ماء الرصافة، أقول المواصفة تنفذ الآن بأرقى المواصفات العالمية وهذا المشروع عندما يكتمل في هذه السنة إن شاء الله سيكون لأول مرة يتم إدخال تقنية الأوزون في معالجة مياه نهر دجلة والقضاء على كل مسببات الجراثيم الموجودة. المخطط في جدول تقدم العمل هو 1/10/2012 وإذا لم تضخ هناك أعمال إضافية ودائماً يقولون 1/5/2011، نعم عندما نحسب العقد المخطط هو 1/5/2011 كانت الأرض مخصصة لوزارة النفط وجزء منها لوزارة المالية كمحطة شرق بغداد. شُكلت لجنة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية التسجيل العقاري ووزارة الزراعة وأمانة بغداد لتعويض المزارعين وتسليم الأرض إلى الشركة المنفذة وقد حصل تأخير وتلكؤ من قبل الدولة ولا يمكن ان أعاقب صاحب الشركة وأنا لم أسلمه الموقع. هذا الموضوع تتحمله الدولة وأربعة وزارت بسبب تأخير تسليم الموقع، لا توجد أي مدد إضافية خارج القانون ومن الممكن ان تشكلوا فريق قانوني وان يتم التدقيق في الأعمال الإضافية وكل عمل فيه مدد إضافية وفيه أعمال إضافية. أنا أعتقد أن هدف مجلس النواب وهدفنا نحن كتنفيذيين ندعم رجال الأعمال والشركات لكي تنجز المشروع دعماً معنوياً ونحل مشاكله ونعرف ما هي معوقاته وإذا كان لديه مشكلة في المنافذ الحدودية أو مشكلة في الإدخال الكمركي أو مشكلة في صرف السلفة. نحن لا نحارب المقاول وإنما نحارب المقاول المسيء ونضعه في القائمة السوداء ولكن المقاول الجيد والذي ينفذ وأعتقد توجد شهادات من مجلس النواب الذين زاروا الموقع، الآن نسبة الإنجاز تجاوزت (80%) وليس لي رقم دقيق حقيقةً لكي أتحمل هذه المسؤولية، ليس (50%) كان كذلك قبل أشهر، بالتالي الأرقام يجب ان تعتمد من قبل وزارة الإسكان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل قليل ذكرت (90%) والآن أصبحت (80%)، اذكر لنا النسبة الصحيحة ومتى يفتتح المشروع؟
– السيد صابر نبات العيساوي (أمين بغداد):-
المشروع مخطط له المرحلة الأولى والتي طاقتها (910) الف متر مكعب بحسب جدول تقدم العمل الموضوع من قبل الاستشاري 1/10/2012. هذا المخطط إذا هناك أوامر خيار لمدد إضافية تمنح والمدد الإضافية أنا لا أعطيها ليس أمين بغداد ولا الوزير يعطيها، توجد لجان مختصة وهناك استشاري أجنبي يصادق بشكل مشترك على المدد الإضافية إذا كانت هناك مسببات. لا توجد مشاريع منجزة ذكرتها وعددت المشاريع أكثر من مليون متر مكعب منجز وخدمنا كل مناطق بغداد عدا المحلات غير المسكونة وقد جددنا أكثر من (86%) من الشبكات، لدينا ستة مختبرات مركزية للفحص مع مختبر مركزي مسؤول عن الفحوصات الجرثومية. ذكر بعض السادة النواب ان هناك اختلافات بين فحوصات أمانة بغداد وفحوصات وزارة الصحة، نعم هناك اختلافات ولكن هذه الإختلافات منطقية. أمانة بغداد تقوم بفحصين أو ثلاثة فحوصات، فحص الماء الخارج من المشروع وفحص الماء وهو في طريقه في الخطوط الناقلة وفحص الماء الخارج من حنفية المستهلك، هذه هي الفحوصات المسؤولة عنها أمانة بغداد لكني لستُ مسؤولاً عن الماء الموجود في خزان المواطن. قد يتركه أربعة أيام أو خمسة أيام ملوث ويصبح الماء ملوثاً، ان وزارة الصحة في بعض الأحيان تأخذ نماذج من الخزانات الموجودة على سطوح المنازل وهذه غير مسؤولة عنها أمانة بغداد لأن أفق وزارة الصحة أوسع. أنا من مسؤوليتي الماء الذي وصل إلى المستهلك ولكن مسؤولية وزارة الصحة حتى الماء الموجود في الخزانات سوف تحدد نسبة التلوث وبالتالي يحصل هذا الفارق.
ذكرت السيدة المحترمة رئيسة لجنة الخدمات الدكتورة فيان ان نسبة الإنجاز (40%)، ان نسبة الإنجاز غير صحيحة يوجد اختلاف ولدي من الوثائق من وزارة التخطيط بسبب إكتمال تخصيصات أمانة بغداد وعدم كفايتها تم مناقلة (500) مليار دينار في شهر (11) لسنة 2010 لأمانة بغداد من مؤسسة الشهداء ووزارة التربية ووزارة الداخلية ووزارات أخرى إلى أمانة بغداد لتنفيذ بعض المشاريع التي حددت من قبل أمانة بغداد وحصل هبوط في نسبة الإنجاز لأننا أخذناها في بداية شهر (11) وأحلنا المشاريع في شهر (12) وصرفنا السلفة التشغيلية، (80%) من الميزانية الإضافية لعام 2010 لم تصرف من قبل أمانة بغداد، حصل قرار من مجلس النواب بتدوير أربعمئة مليار، هذه الإضافية حصل هبوط في نسبة الإنجاز من (86%) إلى (60%) تقريباً، هذا الموضوع هو السبب وأنا أذكر السادة أعضاء مجلس النواب قالوا يجب على التنفيذي ان يعطي قناعات ومبررات على إنخفاض نسبة الإنجاز ولدينا الوثائق التي تثبت بأن تدوير المبلغ في الشهر 12/2010 كمبلغ إضافي وليس من ميزانية أمانة بغداد الاستثماري أو تنمية الأقاليم وتوجد وثائق تفصيلية لمناقلة هذه المبالغ من الوزارات إلى أمانة بغداد.
سؤال السيد بهاء الاعرجي، متى تنتهي شحة الماء؟ لدينا الآن أربعة مشاريع قيد الإنجاز، مشروع في البلديات نسبة الإنجاز (98%) وأتوقع الاسبوع القادم سيفتتح وطاقته (112,500) متر مكعب في اليوم ومشروع ماء القادسية في القادسية طاقته (90,000) متر مكعب باليوم وينجز في نهاية السنة والتوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة التوسيع الثاني وطاقته (180) ومشروع ماء الرصافة ومجموعهم سوف يضيف مليون وثلاثمئة وخمسون الف متر مكعب وسوف تهبط الشحة بشكل كامل والربع الأول من السنة القادمة سوف تكتمل جميع هذه المشاريع إن شاء الله وبمساعدتكم.
ذكروا عن موضوع شبكة منطقة الفضيلية، هذه واحدة من المعاناة وأعلنا شبكة الفضيلية أكثر من أربعة مرات، تجديد شبكة متهرئة تسبب الضياع بالماء وتسبب تلوث الماء الواصل إلى الساكنين في منطقة الفضيلية واضطررت إلى إصدار أمر ان تنفذ بشكل مباشر كتنفيذ مباشر من قبل أمانة بغداد بسبب عدم قدرتنا على إحالتها كمناقصة، أربعة مرات ومنذ السنة الماضية، أربعة مرات لم تحل كمناقصة.
الأستاذ القاضي جعفر الموسوي كلامه صحيح، هناك خلط، لم يكتمل الآن تجديد شبكات الماء وقلنا إنا اكملنا (86%) من الشبكات التي تستحق التجديد وبالتالي هناك نسبة تحصل فيها خلط والخلط ليس بسبب قدم الشبكات والخلط أيضاً بسبب تجاوز المواطن، في بعض الأحيان يقوم بربط تقوية للمنزل حيث يربط ماطور أو مضخة سحب في الشبكة ويحصل هذا التلوث أو النضوحات نتيجة تداخل شبكات الماء الصرف الصحي أو تداخل شبكات الماء مع المياه الجوفية. نعم أنا أعترف لحد الآن لم نكمل تجديد شبكات الماء وحصول التلوث في بعض المحلات.
السيدة النائبة حنان الفتلاوي ذكرت التمديد مفتوح، لا يوجد تعليمات في الموازنة السنوية أو ما تم في تنفيذ العقود لعام 2008 يقول التمديد مفتوح، لا يوجد شيء مفتوح. التنفيذ وفق آليات وقوانين وضوابط موضوعة من قبل مجلس الوزراء مصادق عليها مجلس النواب. أعتقد هذه التعليمات المخالف لها يحاسب بشدة.
ذكرت موضوع مهم جداً حقيقة أنا أيضاً فاتني ولم أذكره في التقرير، لكن التقرير مطول جداً، السيدة أسماء الموسوي قالت هناك سوء في التوزيع والدليل حصول شحة في جانب الرصافة بسبب الظلم في التوزيع في جانب الكرخ. هناك خزانات أرضية تستلم الماء من مشروع ماء الكرخ وتعيد تعقيمه وتوزيعه إلى الشبكة بشكل متوازي بالتالي تكون هناك نقاط توزيع. حقيقةً في جانب الرصافة نفتقر بحيث في صدر القناة في المناطق الشمالية من جانب الرصافة تستلم ماء قد يصل إلى (600) و(700) وتبذير ولكن في نهايات الأطراف في شرق بغداد وجنوب بغداد يحصل شحة، هذا يتم معالجته من خلال بناء خزانات أرضية ترافق مشروع الرصافة (17) خزان أرضي، (6) في الكرخ و(11) في الرصافة، بدأنا بالرصافة الار ثري بالكسرة في مدينة الصدر نسبة الإنجاز (100%)، الحبيبية (100%)، في البلديات مقابل الفضيلية (100%)، في النهضة (100%) والآن (آر ناين) خلف جامعة بغداد نسبة الإنجاز تجاوزت (85%) وتستمر في السنوات القادمة لأكمال الآرات والكيات الـ(17) إن شاء الله. موضوع التوزيع من الأسباب الرئيسية لحصول شحة في الماء الصالح للشرب في المناطق البعيدة من المشاريع.
الماء الخام، الأستاذ عبد العباس شياع، نعم عندنا نقص الآن أكملنا الخط الناقل لمحطة خام الزعفرانية والآن نجهز مشروع ماء البلديات وتساعد على أيصال الماء إلى المجمعات البعيدة عن نهر دجلة ، تقريباً المشكلة إنتهت.
الأستاذ علي التميمي ذكر موضوع الفضيلية، الفضيلية بدأنا بها فعلياً كتسجيل شبكة تنفيذ مباشر ومجمع ماء الفضيلة، نعم هناك شحة أعترف، وحصل إتصال مع دولة رئيس الوزراء بالتنسيق وخصصنا أموال إضافية لمنطقة حي النصر. حي النصر هناك شحة واضحة في الماء الآن نعالجها بتناكر وإستعانينا أيضاً بتناكر من محافظة بغداد. الحقيقة السيد محافظة بغداد مشكور زودنا بعشرات التناكر للدوائر البلدية في شرق مدينة بغداد والآن تستخدم من قبل دوائر أمانة بغداد مع الجهد الذاتي ومع الجهد المؤجر لمعالجة نقاط الشحة بشكل مؤقت لحين إنتهاء الأزمة إن شاء الله.
هناك موضوع حقيقةً مهم وكثير من نواب بغداد وحتى ليس من نواب بغداد يراجعوا أمانة بغداد شخصياً هو موضوع العشوائيات. حقيقةً موضوع العشوائيات في القانون لا يمكن خدمتها والآن تؤثر وتسبب شحة في المناطق المحيطة، مثلاً حي الرشاد محلتين أو ثلاثة كل محلة (1000) بيت العشوائيات المحيطة بها ضعف منطقة حي الرشاد وبالتالي عندما تسحب الماء من هذه المحلة، هذه المحلة مصممة لآلف منزل أو عشرة آلاف نسمة إذا كان المتجاوزين (20,000) نسمة ويسحبون من حصة الـ(10,000) أكيد سوف تحدث شحة وسوف تحدث تكسرات وسوف يحدث تلوث وسوف يحدث ضياعات وسوف تحدث مشاكل. الحقيقة أيضاً حصلت مشاكل وذكر السيد شيروان بأنهم أغلقوا باب أمانة بغداد، نعم أغلقوا باب أمانة بغداد المتجاوزين والمتجاوزين يجب أن لا نعطيهم الحرية لتشويه مدينة بغداد. أنا لا أوفر للمتجاوز ماء بل نوفر له سكن ونبني مجمعات سكنية مكتملة الخدمات بدلاً من ان أوفر ماء وأخرب بغداد وأجعلها عشوائيات واقع حال بدلاً من توفير ماء للعشوائيات أوفر سكن لائق بمجمعات سكنية لائقة وأحل مشكلة العشوائيات وتنظيم مدينة بغداد.
شكري وتقديري لكم حقيقة وأنا أعتذر عن عدم سرعة الإجابة. نعم أنا ذكرت سبع قصور، هناك مشكلة قرار (581) كجانب إنساني لا تمتلك أمانة بغداد صلاحية تحويل الأراضي وخاصةً حتى الملك الخاص من زراعي إلى سكني لأن هذا القرار يقول في حالة تغيير استعمالها من زراعي إلى استعمال آخر تملك إلى أمانة بغداد مجاناً وحقيقةً هناك مخاطبات مع الأمانة العامة ومع شورى الدولة لإستحصال قرار من مجلس النواب أما تجميد هذا القرار أو إلغاؤه، قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (581) هو العائق أمام سبع قصور وأمام حي البساتين وأمام حي السفير وأمام كثير من الأحياء لنعمل الآن مع مجلس الوزراء لتجميد هذا القرار حتى نحل هذه المشاكل.
موضوع الماء الخام كان هناك نقص، الآن إستحدثنا محطة من معسكر الرشيد الزعفرانية تغذي شرق بغداد وبالتالي كمية الماء الخام الآن موجودة لكن هناك نقص لدينا في إنشاء شبكات الماء الخام، هذا حقيقة يراد توسع في إنشاء شبكات الماء الخام لتقليل الإعتماد على الماء الصالح للشرب في عملية السقي والغسل وغيرها من الأمور.
حقيقة أنا أعتبر موضوع الإستضافة هو دعم للتنفيذي من خلال تنبيهي على بعض المشاكل ومن خلال إسناده لبعض الأمور التي يذكرها بأنه لا يستطيع، أيها السادة أعضاء مجلس النواب ساعدونا مثل تخصيصات، تشريعات، الكثير من الأمور. أنا أعتبرها دعم للتنفيذي لحل مشكلة من المشاكل التي نعاني منها. إذا اللجنة وأنا أرافقهم فقط جولة حول الماء لنرى المشاريع المنجزة والتي هي قيد الإنجاز وفعالية هذه المشاريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن تشكيل لجنة من لجنة الخدمات ومن الكتل السياسية ومن نواب بغداد خصوصاً لمرافقة السيد امين بغداد لزيارة مشاريع الماء والإطلاع على نسب الإنجاز.
– السيد صلاح عبد الرزاق (محافظ بغداد):-
السيدة النائبة فيان وأيضاً نفس الموضوع النائب حميد الزوبعي حول أبو غريب، أبو غريب الآن قاطع أبو غريب فيه مشاريع قيد التنفيذ، أربعة مشاريع من ضمنها مشروع خزان عكركوف الذي وضعنا له حجر الأساس ومن ثم تم تمديده بإعتبار الأرضية وجدت أنه بحاجة إلى تقوية، فناحية عكركوف سوف تأخذ من هذا الخزان وحتى الأرض تبرع بها احد المواطنين، يعني أراضي غير موجودة، تبرع بها أحد المواطنين بدونم عملنا فيه الخزان والأرض أصلاً لا نقدر ان نعمل أي مشروع لأن صعب التخصيصات. يوجد طبعاً مشروع أبو غريب المركزي الذي تحدثت عنه نفذته وزارة البلديات فقط ربطوا الماء وأعتقد هذا سوف يحل مشكلة أبو غريب نهائياً ولا توجد مشكلة، يعني فقط مشكلة تشغيل. أريد أضيف ملاحظة أخرى أنه موضوع مشاريع الماء في أطراف بغداد، دراسات تقدمها وزارة البلديات والتصاميم والتشغيل تقوم به أيضاً وزارة البلديات، يعني هي المسؤولة عن تشغيل هذه المشاريع، المحافظة إذا ضمن ميزانيتها وضعوا لنا بعض المشاريع ننفذها ونسلمها لهم، فالتشغيل يبقى على وزارة البلديات ولذلك العمل نحن كما ذكرت في المقدمة داعم إلى وزارة البلديات والمحافظة لا يوجد لديها مدير بلديات، لا داخل الأمانة ولا خارج الأمانة، فلذلك القضية نحن اليوم استجابة إلى السادة النواب أتينا حتى نوضح ما تم إنجازه ونحن ندعم وزارة البلديات لأنه نريد أن نرفع معاناة المواطن.
أيضاً فيما يتعلق بالخط الناقل إذا كانت وزارة البلديات نفذته هذا طبعاً هي مسؤولة عن الفسخ وغيرها وليس المحافظة، يعني من الناحية التعاقدية هم مسؤولون عنه.
السيدة وحدة الجميلي حول العشوائيات أيضاً تحدثت والتذبذب بالكهرباء. أنا أقول العشوائيات موجودة وأمر واقع وبعضها يراد لها تخطيط جديد بدل من ان تتفاقم المشكلة ونحن طالبنا عدة مرات مجلس الوزراء مثل حي السفير والحميدية وغيرها بتحويل جنسها ولكن اصطدمنا بالقرار (581) الذي يمنع تحويل الأرض من زراعية إلى سكنية. في الواقع هي لم تعد فقط بالسند يقرأ زراعية لأنه لا يوجد حصة مائية أصلاً ولا يوجد مزارع ويوجد بيوت ومحلات وشوارع، فإذن إنتفت الموضوع ولكن لا يزال القرار نافذ المفعول، خاطبنا عدة مرات أما هؤلاء سكان المناطق فالمحافظة تجد نفسها مسؤولة بإعتبارهم مواطنين عراقيين تقدم لهم ماء من خلال حوضيات إذا لا يوجد لديهم ماء أو تكون بعض الأحياء قريبة عليهم كما في سبع قصور أو بوب الشام وغيرها ممكن يسحبون أنابيب مثل ما ذكروا الإخوان ويضعف هذا ولكن كمسؤولية تبقى لنا نجهزهم مولدات وبعض شوارعهم نقصها، نفرشها، هذا القدر الذي نقدر عليه ولكن البلديات والأمانة لا تقدم أي خدمات لهذه المناطق باعتبارها خارج التصميم الأساسي، هذا قرارهم لكن نحن نعوض هذا الشيء ولا نتركهم فريسة للحرمان.
أيضاً النائب حميد أيضاً حول مساعدة مجلس النواب، يمكن نحتاج هذه المساعدة وأنا ذكرت أيضاً هذا في جلسة سابقة، نحتاج لتشريعات فيما يتعلق بالأراضي أولاً، تجعل تخصيص الأراضي في المحافظات من صلاحية المحافظ، كل أراضي الدولة بغير ذلك سوف تبقى هذه المشاكل حتى في الاستثمار والمشاريع. الآن نحن كمحافظة قمنا بشراء أراضٍ، قسم من قطاع خاص وقسم من الدولة أشتريها لأنه لا يريدون أن يخصصوا حتى أبني مشاريع خدمية وحتى أبني مستوصف أو مدرسة لأن الدولة أيضاً الوزارة المعنية لا تقبل بإعطانا أرض والحاجة موجودة. أيضاً فيما يتعلق بمداخلة النائب عباس البياتي، المحافظة هي التي تدعم وتمول كلاهما الأمانة والبلديات، الأمانة هذا العام قدمنا لها (600) مليار دينار لعام 2012 يجب ان تنفق هذه حسب الاتفاق على مشاريع الماء والمجاري والطرق. هذا كان الاتفاق في مجلس المحافظة وتم إلى حد الآن تسليم (50%) باعتبار إطلاق التخصيصات لا يزال غير تام، يعني ليس كل الميزانية تم إطلاقها وتم الآن (300) مليار تحويلها إلى أمانة بغداد، طبعاً استثناء السيارات الحوضية من حصة الكاز، هذا نؤيده نحن لأنه هذا أنا سبق وتحدثت عنه وطلبت من وزير النفط والوزير استجاب ولكن تحتاج اجراءات بدلاً من (70) آلف لتر يعطونا الآن ونحن طلبنا (150) وحتى مولدات مشاريع الماء أيضاً تتوقف بسبب عدم وجود الكاز، عندما تنطفئ الكهرباء توجد مولدة ولكن لا يوجد كاز أيضاً شحة ماء سوف تحدث لدينا.
أيضاً السيدة مها الدوري أشارت أيضاً للحوضيات والسيدة مها الدوري متابعة معنا وتتصل معنا مباشر بكل منطقة يحدث بها شحة ونرسل الحوضيات وهي تتابع معنا، فأيضاً نشكرها على هذه المتابعة.
أستاذ محمود الحسن أيضاً تحدثت عن موضوع العشوائيات وأنها محرومة من الخدمات. الإحصاء الذي عندنا الآن الموجود (251) تجمع عشوائي. أنا في هذا المكان العام الماضي كان معي محافظ نينوى، طرحت مشروع العشوائيات وعرضته أيضاً في الداتا شو وقلت نحن نستطيع أن نخلص بغداد من العشوائيات بطريقه سهلة لو تعاونت الوزارات ولا نحتاج إلى أموال أصلاً وعرضته هذه ولكن للأسف لم تحدث أي إستجابة.
أيضا ًالأستاذ جعفر الموسوي، طبعاً دعمنا للوزارات كلها، أنا ذكرت الأمانة جزء منها بقية الوزارات باعتبار تنمية الأقاليم لكل الوزارات ونحن ندعم تقريباً كل الوزارات، الزراعة والبلديات والإسكان وأيضاً التربية والصحة والتعليم العالي وكل هذه فعلاً تجد لها مشاريع في ميزانية المحافظة، أما الإنجاز حقيقة إستطعنا ان نصعد في تزويد الشبكات من (35%) 2009 إلى (66%) يعني تضاعف تقريباً كمية التزويد والشبكات كانت بحدود (400) مد شبكات (40%) الآن لدينا (85%) الآن نحن لو كل الماء الذي نقدر أن نولده في هذه تصبح الشحة تتوقف لدينا الى حدود (8%) فقط وهذا ممكن ولا أعتقد شيء صعب ولكن مشكلة الماء ومشكلة وصول الخام.
أيضاً فيما يتعلق بأسئلة السيدة حنان الفتلاوي ماء أبو غريب هذا من قبل البلديات تم تنفيذه وليس المحافظة وطاقته (120,000) متر مكعب وهو مشروع مركزي، هذا أعتقد سوف يحل مشكلة أبو غريب نهائياً إضافة إلى نحن قمنا بإنشاء خزان لعكركوف.
ما يتعلق باستفسار السيد صالح الحسناوي، طبعاً التقارير حول صحة المياه أو جودة المياه ترفع لنا وزارة البيئة وباعتبار المحافظ رئيس مجلس تحسين البيئة، نرفع هذه التقارير إلى وزارة الصحة ووزارة أيضاً البيئة وأيضاً مجلس النواب لجنة الخدمات وأيضاً لجنة البيئة ومجلس المحافظة لإتخاذ لأن بعضها كما تثبت هذه الفحوصات غير صالح للاستعمال، أي يوجد فيه مشاكل.
فيما يتعلق أيضاً بسؤال الأستاذ رياض الغالي فيما يتعلق المدائن، قضاء المدائن الآن عندنا تم إعلان مشروع الذي هو مشروع جسر ديالى والآن بوشر بهذا العمل فعلاً وبدأ العمل تدريجياً به وأيضاً المياه وغيرها قلنا أن هذه تشغيلها وغيرها مسؤولية وزارة البلديات، يعني هم مسؤولين عن الضخ والتصفية وأيضاً وضع الكلور وغيره، هذه مسؤوليتهم باعتبار هم المشغلين ونحن ندعمهم فيما يتعلق بأداء عملهم أيضاً.
في النهروان نحن أيضاً قبل أشهر شهرين حوالي إفتتحت مشروع ماء في مجمع بسماية الذي هو قريب (400) متر مكعب سوف يغذيها لكن النهروان نفسها معتمدة على المجمعات المائية، يحتاج لها خط ناقل وهذا المجمع الكبير الذي الآن طور الإعلان (1000) متر مكعب بالساعة وطبعاً إضافة إلى مشروع استراتيجي والذي هو يسمى الحل الدائم، هذا أيضاً بطاقة (4000) متر مكعب لكن هذا من قبل وزارة البلديات هي التي سوف تعلن عنه فقط أحببت أوضحها. فيما يتعلق بالتجاوزات نتعاون معكم إن شاء الله في متابعة أي تجاوزات تحصل لإيقافها أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع تعليق اخير من رئيسة لجنة الخدمات وأوكلت الأمر إلى النائبة مها الدوري واللجنة التي ذكرناها تشكل وترافق السيد أمين بغداد للتأكد من وضع المشاريع ومتابعة تجهيز المياه بطاقات إضافية خلال هذا الصيف.
– السيد صلاح عبد الرزاق (محافظ بغداد):-
وصلنا إلى مداخلة السيدة عالية نصيف حول موضوع التوعية وترشيد الماء، نحن علمنا بوسترات وأيضاً طبعنا كارتات ووزعناها في كثير من المناطق ولكن الحاجة أكبر من ذلك.
النائب أحمد المساري، في منطقة المشاهدة هناك مشروع ماء التاجي والطارمية مشروع كبير أيضاً سوف ينفذ وتصاميمه جاهزة لأن هذه المشاريع الإستراتيجية وأحد الأساتذة سأل عن المشاريع الإستراتيجية.
فيما يتعلق بمداخلة السيد علي التميمي، المشاريع نحن نتابعها، هناك لجنة تخطيط ومتابعة، نزور كثير من المشاريع لغرض غيرها وإذا كان هناك إفتتاح فندعو الكثيرين حتى يروا ان الحكومة أنجزت هذا الشيء للمواطن ولا نحتاج إلى الدعاية الانتخابية. لماذا لا نركز على المشاريع الإستراتيجية؟ ذكرنا بعضها نحن ننفذها وقسم منها أيضاً من قبل وزارة البلديات لغرض ان تكون هي المسؤولة عنها وكل الملف تابع لوزارة البلديات ونحن داعمين لها وشريك معها وتمويل هذه المشاريع لأنه إذا تبقى فقط على الوزارة سوف تتخلف بغداد كثيراً. لذلك سيكون هناك تخصيص من الأمانة أيضاً.
السيارت الحوضية سلمت إلى الوحدات الإدارية لمعالجة هذا الشيء بدلاً من ان نخزنها في مجمع أو كراج خاص وزعناها على الكل حتى عندما ابو الطارمية أو ابو المحمودية والقائممقام عندما يحتاج وتحدث لديه شحة، توجد لديه السيارات هو يحركها وليس عندما يخاطب المحافظ ثم تسمح لنا وأعطونا الكراج، نحن سهلناها حتى يصبح أسهل لمعالجة المشكلة ميدانياً وليس الرجوع إلى المحافظة في كل شيء.
تحدث ايضاً عن المولدات، المولدات أغلبها المستوردة بيركز ومواصفاتها عالية ووزارة الصناعة تشهد بها وإذا هناك أي مولدة بها مشكلة  يتفضل السيد النائب يبلغنا عنها.
أيضاً الكهرباء، لدينا مشكلة مع الكهرباء، نحن لدينا بعض المشاريع الآن باقية على مولدات لأنه ترفض وزارة الكهرباء كما لدينا مجمع ماء السعادة والكرامة أيضاً فتحناه باعتبار على المولدات يعمل لأن هناك حاجة كبيرة، السعادة والكرامة هما في ديالى ولكن محافظة بغداد تجهزها بالماء وأيضاً احتياجاتها الأخرى.
– النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
في الحقيقة الموجود الآن في موضوع شحة المياه هو سوء تخطيط، يعني أمانة بغداد أنجزت العديد من الخزانات الإستراتيجية، هذه الخزانات الإستراتيجية تم الانتهاء منها قبل الإنتهاء من مشروع ماء الرصافة الكبير وبذلك قد تشققت العديد منها وفقدت أهميتها المخصصة لها لأن المفروض أن تملئ بالمياه ولأن الماء لم يتوفر لحد الآن لعدم إنجاز مشروع ماء الرصافة الكبير فبالتالي كان المفروض ان يتم وكان الأجدر بأمانة بغداد وبالسيد أمين بغداد والآن يؤشر بالموافقة على هذا الكلام، كان الإجدر به ان يتم تصميم أو عمل وحدات ماء تصفية صغيرة هذه الوحدات يتم إنجازها باشهر قليلة ومبالغ بسيطة وممكن هذه كانت تقضي على موضوع شحة المياه في جانب الرصافة وممكن أن توفر حل لعبور أزمة شحة المياه. الشيء الآخر الأمانة قامت بتخصيص مبالغ طائلة لتحديث شبكات المياه وبالفعل هي بدأت به وحدثت ووصلت إلى (80%) من تحديث الشبكات، لكن للأسف الشديد هذه الشبكات الغرض منها زيادة الضغط لضخ المياه، لكن أنت أصلاً إذا ليس لديك ماء بالتالي سوف تفقد قدرة الإنتفاع منها بالإضافة إلى ان شحة المياه في بعض مناطق جعلت المواطنين يتجاوزون على بعض شبكات الماء الحديثة وبالتالي أستهلكت شبكات الماء الحديثة قبل ان يستطيع ان يكمل مشروع ماء الرصافة.
أنا أكرر وأقول مشروع ماء الرصافة أكيد هو مشروع إستراتيجي ومشروع ضخم لكن ما يهم أكثر في هذا الموضوع، متى سوف ينجز؟ ومتى سوف يفتتح هذا المشروع العملاق؟ لأنه نحن كان المفروض كان الشهر الرابع أو الشهر الخامس2011 والمشروع هو عبارة عن مشروع تسليم مفتاح، يعني مشروع تسليم مفتاح المفروض لا يعطى أي يوم إضافي للمقاول، لا هم أعطوا أيام إضافية ولا أعرف السيد الأمين يقول الحكومة مسؤولة وليس هو المسؤول عن هذا الموضوع، المفروض لا يعطى أي يوم إضافي إلى المقاول، تم إعطاء أيام إضافية بالإضافة إلى أنه تم إعطاء (3) مليارات وأكثر للمقاول، كلفة تحملتها أمانة بغداد عن رفع الأبراج وتغيير مسار الخزان وهذا كلف الدولة مع العلم عندما أحيل المشروع إلى شركة العصام والمبروك إنحال على أنه (28) شهر مدة أيام عمل لكن الذي حدث حقيقةً أنها لم تكن أيام عمل وإنما كانت هناك أيام عطل. أنا شخصياً زرت مشروع ماء الرصافة الكبير في يوم سبت وكانوا العمال غير موجودين ولا يعملون وعندما سألنا لماذا؟ قالوا اليوم عطلة لكن قلنا لهم عندما أحيل مشروع ماء الرصافة الكبير أحيل كمشروع (28) شهر بدون أيام عمل وكل أيام الإسبوع أي لا توجد عطل، لكن نحن فوجئنا ان هناك أيام عطل، ما معناه ان هناك مخالفة لتعليمات قانون تنفيذ العقود وكذلك مخالفة لشروط العقد مما أثر سلباً على المواطنين واليوم نحن نعيش شحة المياه وهذه الأزمة التي نحن نريد من السيد الأمين أن يعطينا موعد نهائي، لا يقول إذا هناك أعمال إضافية، هذا الإعمال الإضافية المفروض كان يدرسها قبل أن يحال المشروع إلى المقاول، يدرس هل هناك أعمال إضافية، ماذا سوف يحدث، يدرس الموقع وماذا يحتاج، ويعطينا زمن نهائي، يعني عندما يأتي ويقول في الشهر العاشر 2012 إنتهى، مجلس النواب 10/12 إنتهت أزمة المياه أما نبقى بهذه الطريقة، يوم يسحب يوم وسنة تسحب سنة ولا ننتهي من الأزمة والناس في تظاهرات، هذا شيء غير مقبول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد أمين بغداد حول موضوع مشروع ماء الرصافة، يعني تعهدكم في بداية الشهر العاشر وإذا كان هناك مشاكل أخرى أو إلتزام من قبلكم.
– السيد صابر نبات العيساوي (أمين بغداد):-
أولاً:- حقيقة أشكر السيدة مها الذي ذكرته كله علمي ولكن كل فقرات الفعاليات الثلاثة التي ذكرتها هي علمية، الخزانات الأرضية أنشئت لوجود ماء فائض يخزن ويوزع، هذا في الحقيقة بكرنا فيها، هناك نعم تبكير لمدة سنة لأن المشروع أصغر من حجم ماء الرصافة ولكن وجدنا الحل لدينا مشروع ماء البلديات عبارة عن مشروعين مزدوجة طاقتها تقريباً ربع مليون لتر مكعب، الأول أنجز قبل شهرين والثاني الآن تشغيل تجريبي يفتتح الأسبوع القادم. الآن بدأنا بملء الخزان الأر فورتين في الحبيبية وسوف نملي الأر سفن المسؤول عن الكمالية والعبيدي والفضيلية وبالتالي سوف نستفاد من الخزانات لحين إكمال مشروع ماء الرصافة. أما تسجيل الشبكات حقيقة ليس الهدف منها هو إستقبال ضغوطات عالية فقط، لا الهدف منها أيضاً منع حصول تلويثات تداخل بين مياه الصرف الصحي أو دخول مياه جوفية بالتالي التجديد أراه واجب بغض النظر إذا كانت كمية الماء مناسبة أو غير مناسبة. مشروع ماء الرصافة أنا أعتبره هو الحل الأمثل لمعالجة الشحة في مدينة بغداد، لا يمكن لمدينة عملاقة (7) مليون نعمل الآن كخطة إستراتيجية للماء والصرف الصحي والطرق وغيرها على (10) مليون بل نحسب حتى الوافدين من المحافظات ومن خارج العراق كخدمات بلدية لأننا نحن المسؤولين عن الخدمات البلدية حتى الوافد إلى مدينة بغداد، مشروع ماء الرصافة في هذه المرحلة وبمرحلته القادمة هو الحل الأمثل وأفضل المدن في العالم وأفضل إستراتيجية لإدارة المياه هو ان تدار بثمان مشاريع، لا ان تدار بـ(200) موقع. الآن أنا لدي أكثر من (200) موقع، المجمعات صغيرة صحيح أنها حلول ترقيعية سريعة ولكن متعبة، يراد لها مولدة ومولدة إحتياط وحرس وسياج وخط يوصل ماء خام من نهر دجلة، حقيقة هذه متعبة وتكلفنا الكثير الكثير وفيها مشاكل وتعيينات وبالتالي أنا أعتقد نهاية هذه السنة سوف تكتمل لدينا الخزانات الخمسة بالكامل ومشروع ماء الرصافة وتوسعة شرق دجلة ومشروع ماء البلديات الذي ذكرته بعد إسبوع ومشروع ماء القادسية سوف تضيف (1,350,000) كفيلة بحل مشكلة الماء لكامل العاصمة إن شاء الله.
– النائب حميد جسام محمد الزوبعي:-
فقط معلومة للسيد المحافظ أنه الخط الناقل الثاني لقرى النصر والسلام هو عقد ما بين المقاول والمحافظ أساساً ليس لوزارة البلديات أي تدخل بهذا الأمر، لكن حسب علمي المقاول فاسخ للعقد رضائياً حسب ما معلوم، أريد من السيد المحافظ متابعة وإنجاز هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن حتى يحل لنا مشاكل أخرى لنقل بعض المحطات إلى بعض القرى التي هي محتاجة إلى ماء صالح للشرب.
– النائب محمود صالح الحسن:-
بالنسبة لمشروع ماء الفضيلية حسب ما علمنا فيه مشكلة في الإحالة، هل حسمت هذه المشكلة أو بعد؟
هل تم إحالته ولكن لم يتقدم المقاول؟ هل حسمت؟ أم لم تحسم؟
المسأله الثانية، سيدي المحافظ نحن لم نقل ملكوهم ولكن قلنا هل تم إحصاؤهم ودراسة إمكانية تشريع قانون ممكن ان يملكوا بموجب هذه الأرض إذا كانت لا تتقاطع مع التخطيط العمراني ومع التصميم الاساسي للمدن؟ هذا الذي طلبناه وليس موضوع تمليك من قبل المحافظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة الواحدة ظهراً. صباحاً يكون العمل في اللجان.
رفعت الجلسة الساعة (4:25) عصراً
**********************
*************
***