محضـر جلسـة رقـم ( 16 ) الثلاثاء (31/1/2012) م
النصاب: (217) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشرة من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية الدورة الإنتخابية الثانية. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
تتلى آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حقيقة نرحب بعودة إئتلاف العراقية إلى جلسات مجلس النواب, ليكملوا دورهم التشريعي والرقابي لخدمة الوطن والمواطنين. كانت الفترة الماضية فترة قلقة بالنسبة لمجلس النواب في عدم وجود كتلة كبيرة مؤثرة كالعراقية, وكان شعور الجميع أنه لابد من عودة العراقية, والآن قد عادت, فأهلاً وسهلاً بهم بين إخوانهم وأهلهم, ومجلس النواب يجب أن ينشط الدور الآن لمزيد من تشريعات القوانين المهمة لحياة العراقيين, وكذلك رقابة الحكومة والتكامل مع الحكومة في سبيل نجاح العملية السياسية, واستقرار العراق، فأهلاً وسهلاً بهم.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
شكراً جزيلاً سيدي الرئيس على هذه الكلمة, وأود بهذه المناسبة أن أشكر جميع الإخوة والأخوات الذين بادروا إلى دعوة القائمة العراقية إلى الإلتحاق بجلسات البرلمان منذ اليوم الأول, وأخص بالذكر السيد إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني, وكذلك الإخوة في التحالف الكردستاني, وجميع الكتل السياسية الأخرى, وأيضاً أشكر الكثير من النواب الذين تربطنا بهم علاقات أخوية حميمة وأيضاً بالكتلة الذين مارسوا دوراً كبيراً في بناء علاقات طيبة مع أعضاء الكتلة العراقية. لاشك سيدي الرئيس إن قرار التعليق الذي جاء لمدة إسبوع واحد حينها على أثر أحداث محافظة ديالى وبعد ذلك تبعها العديد أو بعض القضايا التي عقدت الموقف شيئاً ما, لم يكن من باب المشاكسة السياسية, وإنما كان ممارسة لدور كفله لنا الدستور, دور في التعليق أو الإنسحاب من الجلسة أو التعليق المؤقت أو الإعتراض. نحن مارسنا هذا الدور في إطار الدستور, وبالتالي نحن نود أن نؤكد هنا, بأننا مكون سياسي أصيل في العملية السياسية, ونؤمن بأن العمل السياسي والعملية السياسية تستطيع أن توصل بلدنا إلى بر الأمان, وبالتالي قرار العودة أو قرار إنهاء التعليق جاء إدراكاً منا للمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا ولتفويت الفرصة على كل المتربصين للخلافات السياسية أو الصراعات السياسية, لكي يمرروا أجندتهم, سواءً كانت الإرهابية أم الإجرامية أم حتى السياسية, وكذلك المتربصين بوحدة بلدنا ووحدة شعبنا, وأيضاً هذا القرار هو لتهيئة الأجواء المناسبة للمؤتمر الوطني, الذي أبدت القوى السياسية بأغلبها أهمية وضرورة إنعقاده, ونحن بالتأكيد سنكون متفاعلين مع هذا المؤتمر. نحن نعتقد بأن هنالك تحديات كبيرة لازالت تنتظرنا, ولازالت تنتظر نواب الشعب العراقي, لكي ننجزها, هذه التحديات تتعلق ببناء الدولة, سواءً كانت على المستوى التشريعي أم المستوى التنفيذي. لازال أمامنا الكثير من القوانين التي أقرها الدستور, هذا الدستور الذي إتفقنا على أن يكون هو الوثيقة التي ينبغي أن تحترم. الدستور ذكر فيه أكثر من خمسين قانوناً أو تشريعاً ينبغي أن يشرع, ولحد الآن لازال لدينا عدد كبير, أهمها قانون النفط والغاز, وقانون توزيع الإيرادات المالية, وتنظيم العلاقة ما بين الإقليم والحكومة الإتحادية, قانون مجلس الإتحاد, تنظيم العلاقة ما بين المحافظات والحكومة الإتحادية, والمحكمة الإتحادية, ومجلس القضاء, والأحزاب, وقانون هيأة التوازن, وقانون خدمة العلم. فبتقديري هذه هي قوانين إذا ما استكملت, سيكون بالتأكيد الدستور قد استكمل منظومته التشريعية التي من الممكن أن نركن إليها دون أن تحدث هنالك أزمات. كذلك مازالت لدينا تحديات فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية, فلازالت هنالك مسألة تثبيت الوكلاء وقادة الفرق والدرجات الخاصة, لم يصوت عليها في البرلمان, كذلك لازال قانون مجلس الخدمة الإتحادي أو مجلس الخدمة الإتحادي لم يشكل, رغم اننا منذ ثلاثة سنوات قد شرعنا قانون مجلس الخدمة, وكذلك لم تشكل هيأة المساءلة والعدالة, رغم اننا من الدورة السابقة قد إتفقنا على تنفيذها, وكثير من التشريعات والمؤسسات التي ذكرت أغلبها في إتفاقية أربيل وحدد لها سقوف زمنية, أعتقد أننا في المرحلة القادمة ينبغي أن نعمل سويةً لكي ننجز هذه الملفات, ولكي نضع العملية السياسية في مرحلة ما بعد إنسحاب القوات الأجنبية على السكة الصحيحة التي تحقق للبلد أمنه واستقراره السياسي والإجتماعي, ولكي تبني بلداً يكون مهاباً لدى جميع دول العالم, ولا نسمح لأي دولة أن تتدخل في شؤوننا. أكرر شكري لجميع الإخوان والأخوات الذين تفاعلوا مع قرارنا في التعليق, وأؤكد أنه بقدر حرصنا على المساهمة في بناء مؤسسات الدولة وفي التشريعات, وفي مواجهة كل التحديات التي تواجه بلدنا, فإننا سنكون حريصين على ممارسة دورنا الرقابي والتشريعي والسياسي من أجل وحدة العراق, ومن أجل سلامة واستقرار العراق.
– النائب خالد أبا ذر عطية غضبان:-
أكرر باسم التحالف الوطني سعادتنا وترحيبنا بعودة زملائنا وإخواننا في إئتلاف العراقية إلى مقاعدهم وعملهم الهام في تحمل المسؤولية من أجل إقرار التشريعات والقوانين والقيام بعمل مجلس النواب الإستراتيجي والحيوي لبناء الدولة والنهضة في هذا المقطع الهام من حياة العراق. أرجو أن تكون هذه العودة إن شاء الله بداية لصفحة جديدة في عمل مجلس النواب ولعهد جديد من العمل المثمر والبناء بين جميع القوى السياسية من أجل خدمة البلد والنهوض بهذا الشعب الذي يحتاج إلى كل لحظة من لحظات وقت مجلس النواب من أجل حل مشاكله ورفع معاناته.
– النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
نحن سعداء بعودة الزميلات والزملاء في العراقية إلى مقاعدهم في مجلس النواب, والعراقية تمثل قاعدة جماهيرية كبيرة. حقيقةً تألمنا بقرار تعليقهم ولكن هذا حقهم, شيء طبيعي بالنسبة للكتلة أو عضو مجلس النواب أن يتخذ أي موقف ولكن لم نكن سعداء بذلك القرار وكنا متألمين, والآن وقد عادوا وذلك نعم القرار ونعم العودة, ونرجو أن نكون مع بعض, أيدينا بأيدي بعض, لنعمل من أجل ما يخدم الشعب العراقي والمصلحة العراقية والسيادة العراقية.
– النائب شورش مصطفى رسول مصطفى:-
نحن كذلك نرحب بعودة السيدات والسادة النواب في إئتلاف العراقية إلى جلسات مجلس النواب. أتمنى أن تعطي هذه الخطوة دفعاً جديداً إلى تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلسنا الموقر بشكل أفضل, لأن الدور المناط لمجلس النواب والعملية السياسية برمتها سوف تكون ناقصة ما لم تشارك فيها جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وجميع الكتل السياسية. أريد أن أنتهز هذه الفرصة كذلك بمطالبة جميع الكتل النيابية بالعمل الدؤوب ووضع سقف زمني للإسراع بتشريع القوانين المنصوص عليها في الدستور, لترسيخ دعائم الديمقراطية وتوطيد مبدأ الشراكة في إدارة شؤون العراق الإتحادي, وأخص بالذكر قانون تشكيل المحكمة الإتحادية, ومجلس الإتحاد, وتشكيل لجنة مجلس الخدمة الإتحادي, والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات, وقانون النفط والغاز, وقانون الأحزاب, وتنفيذ المادة (140). إن تشكيل وتفعيل تلك الهيآت والمؤسسات, نعتقد بأنه سوف يزيل الكثير من العقبات التي تواجه العملية السياسية في العراق, ويسهم في تثبيت ركائز دولة المؤسسات والنظام الديمقراطي الفيدرالي وسيادة القانون, وكذلك علينا جميعاً في مجلس النواب أن نقوم بدورنا الرقابي لضمان تنفيذ ترجمة روح وفلسفة الدستور والذي بدوره يضمن تطبيق مبدأ اللامركزية وخدمة الوطن والمواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ الآن باسم الله الفقرة الثانية, القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية للسنة المالية (2012). نحن سبق أن ناقشنا الموازنة ولكن في هذا اليوم سنكمل وسنعطي الإخوان في العراقية الدور الأكبر باعتبار أنهم لم يساهموا في الماضي في مناقشة الموازنة. هناك أسماء سبق أن ناقشت فنؤجلها الآن ونبدأ بالأسماء الأخرى.
– النائب خالد أبا ذر عطية غضبان:-
لدي جملة من الملاحظات, تتعلق بموازنة الدولة لعام 2012, سأكتفي بذكر الهام والعام منها, وأدع الملاحظات الجزئية والتفصيلية لإطلاع اللجنة المختصة.
الملاحظة الأولى: لاشك أن موازنة هذا العام قد اشتملت على تخصيصات لبرنامج تنمية الأقاليم والمحافظات بزيادة مقدارها حوالي (128%) عن تخصيصات العام الماضي, وبلاشك هذه ناحية تستحق الإشادة, لأنها ستتيح للنشاط الإقتصادي أن يتحرك وللخدمات أن تتطور وتوفر الكثير من الفرص للعاطلين عن العمل وبالتالي فهذه ناحية إيجابية تستحق الإشادة ولكن ليست المشكلة مشكلة الأقاليم والمحافظات فقط تنحصر في التخصيصات وإنما المشكلة الأهم في نظري هي مسألة المعوقات التي تحول بين المحافظات وبين تطبيق هذه الموازنة وإجرائها والإستفادة منها في أقصى الحدود وهناك جملة من المعوقات القانونية والفنية بالإضافة الى المعوقات التي تتحمل مسؤوليتها المحافظات نفسها، فلابد من العمل سوياً مع مجلس النواب والجهات التنفيذية المختصة لإزالة كل هذه المعوقات. أذكر منها على سبيل المثال:(الأنظمة والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية من أجل الإسراع بتطبيق الموازنة), وكذلك (الإجراءات الفنية التي تثقل وتعيق مرونة وانسيابية تطبيق الموازنة), وبالتالي يحتاج هذا الأمر إلى إعادة نظر من قبل وزارة المالية للإسهام بتطبيق الموازنة بشكل مرن وانسيابي ويتيح للمحافظة أن تستفيد من كامل تخصيصاتها المالية. أيضاً هناك حاجة لتداخلات تشريعية تتعلق بالقوانين التي تتصل بتطبيق الموازنة وفي طليعتها بطبيعة الحال قانون الإدارة المالية والدين العام, يحتاج إلى بعض التدخلات التشريعية لإصلاحه, وكذلك قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم, وهناك إجتماعات وندوات عقدت وأُبديت فيها الكثير من الملاحظات حول القانون الحالي الذي يجري تطبيقه وضرورة إصلاحه. أيضاً هناك ناحية مهمة تتعلق بتطوير قدرات الموارد البشرية في المحافظات, لأنها في الإختصاصات ذوات العلاقة بتطبيق الموازنة, فالموازنة من الواضح أنها لا تحتوي على تخصيصات تلبي حاجة المحافظة لتطوير كوادرها الفنية وبالإمكان لوزارة المالية أن تعقد الكثير من ورشات العمل لرفع الكفاءة والمستوى الإداري في المحافظات, وتدريب وتأهيل الكوادر الهندسية الفنية فيها.
الملاحظة الثانية: الحقيقة إننا نلاحظ وبنظرة سريعة على الموازنة, أن ثلثها تقريباً يتعلق بالتعويضات للموظفين, وهذه ناحية بطبيعة الحال أشار إليها البنك الدولي في إعتراضاته الأساسية على موازنة عام 2012، وهي ملاحظة ليست جديدة هذا العام وإنما هي تتكرر في كل سنة, مما يعكس هناك خللاً حقيقةً أساسياً في الإستراتيجية الإقتصادية التي نسير عليها في العراق الجديد, ويدخلنا هذا الخلل في حلقة مفرغة, لأن ذهاب معظم تخصيصات الموازنة أو الكثير منها إلى تعويضات الموظفين فقط سوف ينعكس سلباً على تطوير الخدمات والمشاريع الإستراتيجية والإستثمارية. بالتالي فضحية ذلك بالدرجة الأساسية هو المواطن بالنهاية, لأنه يضطر إلى أن يخسر جزءاً كبيراً من دخله وموارده لتعويض النقص في الخدمات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة, الحقيقة لابد من كسرها, وكسرها على الأقل في المرحلة الحالية يتمثل في زيادة تخصيصات الموازنة, من خلال موافقة البرلمان الموقر على إقتراحات الحكومة بالنسبة لموضوع الدفع بالآجل. كذلك أيضاً بالنسبة لموضوع تشجيع الإستثمار, وكذلك القانون لا يزال أيضاً بحاجة إلى تطوير وإصلاح حتى يتيح فرصة أكبر لمشاركة القطاع الإستثماري الخارجي والداخلي في الوفاء بحاجات البلد إلى التخصيصات المالية.
الملاحظة الثالثة: هي خلو الموازنة لهذا العام من أي تخصيصات لمؤسسات المجتمع المدني، ونحن نعلم أن العراق الجديد في هذا العهد يعطي لمؤسسات المجتمع المدني دوراً حيوياً وفاعلاً, بحيث تكون حلقة وصل بين المواطن والدولة, وتستطيع أن تسهم بخدمة العراق من جوانب نشاطاتها المختلفة وبالتالي هذه المنظمات بحاجة إلى تخصيصات لمساعدتها في الإرتفاع بمستوى أدائها ونشاطاتها, وأيضاً حتى لا تمد أيديها إلى مصادر أخرى مشبوهة وخارجية، فالدولة مطالبة بأن تخصص لها الموارد الكافية للقيام بمهماتها. أكتفي بهذا القدر من الملاحظات, وأحيل بقية الملاحظات الجزئية إلى اللجنة المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حددوا لنا الوقت, ثلاثة دقائق لكل متحدث.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
حقيقةً, الموازنة بعد الإطلاع عليها وقراءتها, فيها محاور كثيرة, وكثير من الإخوة تداخلوا ووضحوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إسمح لي نقطة نظام.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي للمجلس الفقرة/ثالثاً (تناقش فقرات جدول الأعمال بحسب تسلسلها الوارد في الجدول ولا يصار إلى مناقشة أي فقرة جديدة إلا بعد الإنتهاء كلياً من مناقشة الفقرة السابقة, وإذا تعذر إتمام النقاش فلهيأة الرئاسة تأجيل النظر فيها إلى جلسة ثانية). سيادة الرئيس, أظن في الجلسة (14 أو15) نحن في التحالف الكردستاني طرحنا جملة ملاحظات حول الميزانية في معرض مناقشاتنا, والسيد رئيس اللجنة أجاب على الكثير من أسئلة ومناقشات الإخوان الآخرين ولكن وعدنا السيد رئيس اللجنة في الجلسة السابقة بأنه سيجيب على كل الآراء والملاحظات التي أبديناها, فأرجو السماح للسيد رئيس اللجنة بإبداء إجاباته على الأسئلة التي طرحناها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة النظام غير صحيحة, ونحن في صلب المناقشة, وملتزمون بجدول الأعمال, والنقاش سيستمر, ورئيس اللجنة سيجيب ولن تنتهي النقاشات هذا اليوم وستكون أيام أخرى للإجابات.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
شكراً سيادة الرئيس, ولكن وعدنا بأنه سيجيب على أسئلتنا وملاحظاتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم. النائب علاء مكي, تفضل ابدأ من جديد.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
أود أن أركز على نقطتين:-
النقطة الأولى: ما يتعلق بالإخوة الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين, وهذه الشريحة مهمة في المجتمع العراقي, ولها فاعلية بتطوير القطاع الزراعي بالنسبة للعراق, ونحن قادمون على هذه المسألة. لاحظنا أن الموازنة خالية من أي تخصيص لهذه الشريحة, لأن تكون فاعلة في الدخول في تطوير العملية الزراعية وإنتاج الحيوانات في العراق، وليس في هذه الموازنة وإنما للسنين الأربعة أو الخمسة الماضية, ونحن لاحظنا والكثير من الشكاوى وصلتنا, فأرجو من الإخوة في اللجنة المالية مراجعة هذه النقطة تحديداً فيما يتعلق بالأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وإعطاء فرصة لهم لكي يسهموا في تطوير العملية الزراعية في العراق.
النقطة الثانية: فيما يتعلق بالوقفين السني والشيعي, لا نلاحظ لهم أي تخصيصات في الدرجات الوظيفية. هناك أهمية لهذين الوقفين, ومعروف هناك مؤسسات دينية, مساجد وحسينيات تفتح باستمرار, أن تكون بإشراف الوقفين وأن يكون هناك دعم ورعاية لدور العبادة, وأن نشجع الفكر التسامحي, وقبول الآخر. أن يكون الوقفان يأخذان درجات وظيفية, هذا حق وشيء مهم وتخصص لهم, لأن هناك مساجد كثيرة بالآلاف, وكذلك هناك حسينيات تحتاج إلى تعيينات وإلى رعاية وحتى تكون الدولة بمنهجها توافقية, هي التي توجه هذه المؤسسات, وتكون مؤسسات فاعلة في المجتمع, فأرجو أيضاً الإنتباه إلى هذه النقطة المهمة جداً.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
بالحقيقة هناك ملاحظات عامة في قضية الموازنة, ومن بعد ذلك ندخل في التفاصيل.
الملاحظة الأولى: تتعلق بمنهجية الموازنة. الموازنة هي قانون, وبالنتيجة جاءت الكثير من عبارات القانون تخالف مبادئ القواعد القانونية, عندما تأتي بعض المواد, تراعي الوزارات, يراعي مجلس الوزراء, ما هو معيار المراعاة؟ لا توجد قاعدة قانونية تتكلم بهذا المعيار المطاطي, حتى نقول مراعاة, ما هو معيار المراعاة؟ يجب أن ترفع كل عبارات (المراعاة) إلى (تلزم الوزارات). القاعدة القانونية ملزمة, ونحن أمام قانون, فالكثير من مواد الموازنة جاءت بهذه العبارات المطاطية. لذلك أعتقد على اللجنة المالية أن تراعي مثل هذه المسألة وتعدل كل هذه العبارات, لنكون أمام قاعدة قانونية ملزمة في كل هذه الفقرات.
الملاحظة الثانية: حقيقةً أُلزمت وزارة المالية أن تنزل كل أموال (DFI) إلى الموازنة حتى توزع. حسناً, إذا صارت أزمة سياسية, اليوم المحيط الإقليمي يفور, عندنا مشاكل في كل دول الجوار الإقليمي, أي هزة سياسية, أين نبعث؟ أو نستمر بالموازنة التشغيلية عندما لم نضع إحتياطياً, ونزلنا كل أموال الـ(DFI) إلى الموازنة حتى تتوزع. هذه أيضاً أعتقد ممكن أن تدخلنا في إشكالية, أعتقد على اللجنة المالية أن تراعيها.
الملاحظة الثالثة: نسبة العجز في موازنة هذه السنة (14%) في سابقة خطيرة غير موجودة في كل دول الجوار. اليونان صعدت نسبة العجز إلى (10%) أدخلت الإتحاد الأوربي في إشكالية كبيرة. نأخذ مثالاً كل دول الجوار, هذه تركيا (1%), الأردن (6%), إيران أعتقد بهذه الحدود (1 أو2%). نحن أمام موازنة نسبة العجز فيها تتحدث عن (14%). أنا أعتقد نحن أمام إشكالية كبيرة في هذه النقطة.
قضية ما تكلم به الدكتور علاء مكي، اليوم بحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الدرجات الوظيفية ليس فقط إلى الوقف الشيعي والوقف السني, هنالك أيضاً جامعة الإمام الكاظم, وجامعة الإمام الأعظم.
فيما يخص محافظة بغداد, هنالك تخصيصات موجهه إلى الأمانة. أنا أعتقد أن مجلس محافظة بغداد, الكثير من الأقضية يجب أن توجه هذه التخصيصات إلى مجلس المحافظة, أكثر مما توجه إلى الأمانة.
المادة (24) من قانون الموازنة, إعادة تخصيصات جاءت في قضية بعض إعادة تخصيصات (2006, 2007, 2008) الـ(FMS) في قضية التخصيصات العسكرية. هنالك محافظات بغداد, البصرة, الموصل, ديالى كانت فيها إشكاليات حقيقية في (2006, 2007, 2008) لماذا لا يعتمد نفس المعيار في مراعاة هذه المحافظات التي عانت من هجمات إرهابية كانت عائقاً أمام توزيع أو توظيف هذه التخصيصات لها؟ أعتقد هذه النقطة أيضاً يجب أن تراعى, هذه المحافظات قدمت الكثير, لا يجب أن تعاقب, يجب أن يعتمد ذات المعيار في مراعاة هذه المحافظات, أؤكدها مرةً ثانية.
جاءت الموازنة أيضاً بالمادة (18)/خامساً, إلغاء التعيين بعقود. أنا اليوم عندي وزارات لديها تخصيصات, لا تريد أن تتجاوز الموازنة العامة ولديها إمكانية تشغيلية, لماذا أحرم الناس من قضية التعيين بعقود, إذا كانت وزارات تستطيع أن تقدر مثل هذه المسألة, أما أن يأتي القانون ليحرم أبناء الشعب العراقي ويحد من صلاحيات وزير أو قرار وزارات بتعيين بعقود, أنا أعتقد مادام الوزارة ملتزمة بتخصيصاتها من الموازنة التشغيلية, فأعتقد يجب أن ترفع مثل هذه الفقرة.
المادة (36)/أ مشاريع الدخل الآجل حصتها (18) تريليوناً, حدد منها تريليونان لبناء مجمعات سكنية للفقراء. إذا نحن نتكلم عن دفع آجل, هذا اليوم من أهم حاجات الشعب العراقي هي قضية الوحدات السكنية, ولذلك نعتقد بضرورة أن يعدل هذا النص القانوني لتخصص على الأقل (50%) من مشاريع الدفع الآجل لبناء مجمعات سكنية للطبقات الفقيرة والمعدومة.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
ملاحظات الإخوة الذين سبقونا, سأقتصر على ملاحظات لم تذكر.
الملاحظة الأولى: لدى كتلة الأحرار, وهناك موافقات من بعض الكتل, والآن في طور جمع التواقيع, وصلنا إلى حد هذه الساعة في حدود (70) توقيعاً, وممكن أن تعبر المئة. هو يجب أن تتضمن الموازنة فقرة أو مادة تكون حقيقة أو تقول (إقتطاع جزء من واردات النفط إلى أبناء الشعب العراقي). أنا أقول سيادة الرئيس هناك وطن وهناك مواطن, لكن المواطنة لم توجد في العراق. لذلك يجب أن يكون هناك شعور بهذه المواطنة, وباعتقادي هذه أحد الأسباب التي سوف تعطي المواطن العراقي بهذا الشعور وتعيده إلى ما كان عليه. أضف إلى ذلك نحن نراعي الصعوبات والعجز في الميزانية لكن علينا أن نبدأ بداية بسيطة وننطلق منها وممكن تطويرها في المستقبل بآليات توضع في هذه الموازنة. لذلك أنا أكرر حقيقةً قولنا بأن كتلة الأحرار سوف لا تصوت على الموازنة ما لم تتضمن هذه الفقرة.
الملاحظة الثانية: المادة (12) من موازنة عام 2011 وضعت نسبة لإنجاز الوزارات, وبالتالي الآن نقلب القاعدة, نحن نطلب من اللجنة, نقول لهم أعطونا المؤسسات غير المرتبطة بوزارة, وأين التي لم تحقق حتى ننقل هذه الأموال التي عندها إلى وزارات تستطيع أن تعمل أو تقدم خدمةً للشعب.
الملاحظة الثالثة: هناك قاعدة دستورية لكن لكل قاعدة إستثناء, إن الموازنة أيضاً يراعى بها عدد السكان والمحرومية. علينا أن نلاحظ, هناك ثلاثون مليون زائرٍ يأتي سنوياً إلى محافظة كربلاء, لذلك هذه المحافظة يجب أن تراعى وتعطى خصوصية, عندما يأتي ثلاثون مليون زائر, يعني هناك إضعاف للبنية التحتية, هناك خدمات يجب أن تتوافر, هناك الصحة وهناك الكثير من الأمور والنقل, هذه المحافظة يجب أن تعطى خصوصية لاسيما وأنها أصبحت في الآونة الأخيرة مركزاً لجذب الكثير من السواح الأجانب.
الملاحظة الرابعة: المنافع الإجتماعية, الموازنة السابقة إقتطعناها وحرمناها لكن وجدنا هناك حيلاً قانونية تقوم ببعض المناقلات من هذا الباب إلى ذلك الباب من أجل أن تكون هذه المنافع الإجتماعية ولا أقصد بها حقيقةً رئاسة مجلس النواب. لذلك هذه الموازنة يجب ان تتضمن أيضاً فقرة تمنع المناقلة وليس فقط منع المنافع الإجتماعية. الموازنة السابقة كانت هناك مادة ألغاها مجلس النواب أو حذفها عندما جاءت من مجلس الوزراء لأسباب معينة, أنا يمكن كنت أحد المطالبين لكن هذه المرة وهذه السنة يجب أن تتضمن هذه المادة, وهي أعطاء صلاحية للوزير أو رئيس الهيأة بإخراج أو إعطاء التقاعد.
– النائب صادق صالح مهدي اللبان:-
الموازنة لهذا العام ذكر لها الكثير من الملاحظات أبتدأ بملاحظة حول الكهرباء، نحن في أول كل صيف تعاني الدولة العراقية من نقص في الطاقة وتحاول ان تحل هذه المشكلة وليس هناك حلول حقيقية. نتمنى من الموازنة الحالية ان تراعي هذا الجانب وتوليه إهتمام لأن النقص في الكهرباء يؤثر على جميع القطاعات الوزارية إن كان في الصناعة والزراعة والتجارة والإستثمار وجميع الأمور التي تجلب لنا واردات للدولة تزيد في واردات الدولة تتأثر بالكهرباء، هذا من جانب الكهرباء.
أما الجوانب الأخرى نتمنى كما ذكر النائب بهاء الأعرجي بخصوص المحافظات التي عليها ضغط مثل النجف وكربلاء والكاظمية تحتاج إلى عناية ورعاية خاصة لأن القادمين يلاحظون نقص في الخدمات تؤثر على سمعة البلد، فنتمنى أن تراعى هذه المسألة.
هناك بعض المشاريع مثل مشروع (الكفل – شنافية) أثر على المزارعين في محافظة النجف وعاقدون على زراعة الأراضي وتضررت هذه الشريحة في النجف، فنتمنى مراعاة هذه الشريحة وتعويضها بالإضافة إلى أسعار الحبوب مهم جداً مراعاتها لأن الفلاح يعاني معاناة حقيقية من قلة أسعار الحبوب. نتمنى مراعاة كذلك الشرائح المهمة مثل المتقاعدين وشبكة الرعاية وذوي الإحتياجات وكل هؤلاء يحتاجون إلى تخصيص. نتمنى كذلك إيقاف أو حجب الإيفادات غير المهمة والنثرية التي من الممكن تجاوزها في هذه الفترة ومناقلتها لهذه الأبواب.
– النائبة ناهدة زيد منهل الدايني:-
أولاً:- بالنسبة لموازنة عام 2012 كانت هناك فقرة المفروض ان تناقش في مجلس الوزراء لكن يؤسفنا أنها لم تكن في الموازنة وهي مناقشة عقود إسناد أم الربيعين في الموصل وعقود بشائر الخير في محافظة ديالى، هذه العقود التي إستمرت لأشهر وسنوات يؤسفنا ان الحكومة في كل مرة يتم إعطاؤها عقود لمدة أشهر ثم يتم بعد ذلك إلغاء عقودهم ونتيجة لمعاناة هاتين المحافظتين وقلة الدرجات الوظيفية وقلة التخصيصات، لذلك نطالب بتثبيتهم على الملاك وعلى الوظائف التي كانوا فيها وإذا لم يكن هناك تثبيت فعلى الأقل إعطاؤهم مجال لعقود لهذه السنة عسى ولعل في السنة المقبلة إن شاء الله يتم تثبيتهم.
ثانياً:- نطالب بتخصيص ميزانية لكركوك والمناطق المتنازع عليها، في الحقيقة هذه مناطق محرومة ولا يوجد إهتمام كافي بها من قبل الميزانية وعلى الأقل عشرة آلاف درجة وظيفية لهذه المناطق.
ثالثاً:- إعادة المبالغ المدورة لبعض المحافظات مثل الموصل وبغداد وديالى، نرى ان هناك بعض الوزارات تم إعادة المبالغ المدورة لها إلا ان بعض المحافظات لم يتم إعادة المبالغ المدورة لها ومنها محافظة ديالى للأعوام 2006 و2007 و2008 البالغة (462) مليار ذهبت إلى خزينة الدولة والآن الميزانية لمحافظة ديالى لا ترتقي إلى مستوى الطموح وهناك هدم للبنى التحتية. بالنسبة لموضوع تعويض المحافظة من الوزارات للسنوات الماضية، كانت حصة المحافظة (صفر).
رابعاً:- إعطاء رواتب لضحايات الإرهاب، نرى ان الإرهاب يومياً يحصد أرواح، يعني إذا إستشهد أحد من الحرس الوطني أو الشرطة بالتأكيد سوف يكون له تقاعد لكن من لا يكون له عمل في الدولة لذك نرى أن عائلته تذهب إلى الشارع. لذلك يجب ان يكون هناك على الأقل راتب ولو رمزياً (150,000) أو (250,000) دينار لضحايا الإرهاب من أجل إحتضان هؤلاء.
– النائب خالد عبد الله محيسن العلواني:-
لدي بعض الملاحظات أرجو ان تؤخذ في نظر الإعتبار، في جدول توزيع تقديرات الموازنة الإتحادية لعام 2012 مقارنة بـ2011 وضعت فقرة عاشراً مكتب رئيس الوزراء تخصيصات مكتب رئيس الوزراء في عام 2011 كانت (372) ملياراً في النفقات التشغيلية المخصص في 2012 أصبح (834) ملياراً أي تضاعف ثلاث مرات في الجانب التشغيلي بمقدار زيادة (462) ملياراً، هذه الزيادة يجب أن توضح إذ أنها زيادة كبيرة وليست ضمن مستوى الزيادات السنوية والتي لا تتجاوز عادة (10%) كباقي الوزارات والدوائر الحكومية وكذلك في نفس الملاحظة السابقة حول جهاز المخابرات الوطني في الفقرة (20) زيادة بمقدار (30) ملياراً. ثالثاً الفقرة (25) من الجدول تم تخصيص مبالغ إلى كلية الإمام الأعظم وهذه الكلية ليس لها قانون فلا يجب ان يكون هناك تخصيص بدون قانون. المادة (13) سابعاً من قانون الموازنة تنص (تلتزم الوزارات الإتحادية بتوزيع النفقات العامة بعد إستبعاد التخصيصات من مركز الوزارة الأتحادية والمشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم والحاجة يقررها مجلس الوزراء بعد إستبعاد النفقات السيادية والنص يجب ان يستثني فقط تخصيصات مركز الوزارة أما المشاريع الإستراتيجية فإنها تقدم ضمن خطة وزارة التخطيط مع حذف النص الذي ينص (الحاجة التي يقررها مجلس الوزراء) لأن هذا النص سوف ينسف الفقرة بأكملها. حذف المادة (23) بأكملها وان تكون هناك موازنة تكميلية تعرض على مجلس النواب للمصادقة عليها في حالة توفير فائض علماً أنه في حالة عدم الحذف يجب أن تترتب الأولوية لكي لا يكون الصرف عشوائي. المادة (28) ثانياً مع تعديل قانون البنك المركزي بالنسبة لتعامله مع المصارف الإسلامية في موضوع الإحتياطي القانوني. المادة (36) لم توضح أن هذه المبالغ سوف تحتسب على الميزانية العامة للدولة وما هي الضوابط وكيفية التسديد سيكون على مدى كم سنة؟ المادة (37) تضاف إليها فقرة (ويتم توزيع القروض حسب عدد السكان في كل محافظة). المادة (2) الفقرة (ج) إحتياطي المشاريع الإستثمارية بلغ مقدار (1,2) تريليون دينار وهذا غير إحتياطي الطوارئ الذي يبلغ (250) ملياراً ولم يبين في أي شيء يستخدم هذا الإحتياطي علماً ان هناك مخالفة قانونية للإدارة المالية.
لدينا ملاحظات لمحافظة الأنبار لدينا مبالغ سحبت إلى وزارة الكهرباء مبلغ (80) مليون دولارٍ وتم إرسال كتاب من محافظة الأنبار إلى اللجنة المالية.
– النائب منصور عبد الرزاق منصور التميمي:-
الموازنة تضمنت تخصيص مبلغ إلى ميناء الفاو الكبير، عدد كبير من أعضاء مجلس النواب العراقي تكلموا في إنشاء هذا الميناء وطلبوا ان تكون خطوة إستباقية كبيرة لإنشاء هذا الميناء. في الحقيقة (200) ملياراً مبلغ بسيط جداً مقابل ميزانية مخصصة لبناء الميناء التي تصل لأكثر من أربعة مليارات، يعني إذا (200) ملياراً بحدود عشر سنوات إلى أن يبني العراق الميناء، أما أن تكون زيادة لهذا المبلغ أو يسمح لمحافظة البصرة أن تنشأ شركة إستثمارية خاصة مثل شركة موانئ البصرة العالمية تستثمر مبالغ البترودولار في هذا المكان في ميناء الفاو الكبير وهذا منجز سوف يكون للعراق وللمحافظة أيضاً.
السيد رئيس مجلس النواب في زيارته لمجلس محافظة البصرة وعد أبناء مدينة البصرة بأن ينشأ أكبر مركز للأمراض السرطانية في العراق لأن المدينة حقيقة تفشى بها هذا المرض بشكل خطير، لحد الآن الميزانية لم تتضمن تنفيذ هذه الوعود، نتمنى أن تكون هناك ميزانية مخصصة لمعالجة هذه الأمراض التي تنتشر بسرعة كبيرة بين أبناء المحافظة وتوجد زيادة فيها سنوياً.
هناك ملاحظة على الميزانية بالنسبة لآثار الحروب، طبعاً مدينة البصرة مدينة عانت من الحرب العراقية الإيرانية ومن الإنتفاضة الشعبانية وعدد كبير من أبناء هذه المدينة لازالوا مهجرين في المحافظات الوسطى والجنوبية لحد الآن لأن تم تدمير قراهم بالكامل وقلع كافة بساتين النخيل في هذه المدينة والآن أرض مزروعة عبارة عن حقول ألغام. نطلب أن تكون ميزانية مخصصة لإزالة آثار الحروب وعودة المهجرين ورفع حقول الألغام المدمرة وهذا أمر مهم جداً لأنه مضى عليهم من الحرب العراقية لحد الآن عشرات السنين مهجرين ولحد الآن لم يتم التفكير بأي ميزانية وبأي خطوة حكومية وفي أي لجنة حكومية لم يتم التفكير بهؤلاء الناس. هذه ملاحظاتي أتمنى من اللجنة والإخوة في اللجنة المالية أن يأخذوها في نظر الإعتبار ويضيفوها للموازنة الحالية.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
أتمنى على اللجنة المالية أن تدون الملاحظات:-
الملاحظة الأولى:- في المادة أولاً إحتساب الإيرادات على أساس معدل بيع سعر برميل النفط بـ(85) دولار وهذا يعتبر عالياً في ضوء إحتمالات تفاقم الأزمة الإقتصادية الموجودة في اوروبا والولايات المتحدة. في حالة هبوط الأسعار دون سعر (85) دولاراً سوف يخلق إرباك في الموارد ينعكس على الميزانية الإستثمارية وبالتالي سوف يكون الموقف مثلما حدث لدينا في سنة 2008.
بالنسبة لمعدلات التصدير حسبت على أساس مليونان وستمئة الف برميل يومياً والمعدلات هذه تواجه تحدياً، التحدي الأول إحتمال غلق مضيق هرمز دون توسع مناسب في الخط الإستراتيجي وأنابيب التصدير عبر تركيا وسوريا والتحدي الثاني إعتماد معدل مئة وخمسة وسبعون الف برميل يومياً من إقليم كردستان يواجه تحدي إحتمال الإختلاف مع الإقليم حول تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان بغياب قانون النفط والغاز.
الملاحظة الثانية:- في المادة (20) أكدت المادة فقط على دور المحافظين في المحافظات ولا يوجد دور لذكر مجالس المحافظات، نتمنى ونتأمل ان تعدل بحيث تكون للمحافظة ولمجالس المحافظات لكي نعطي دور أكبر للحكومات المحلية صلاحية تخويل الوزارة الإتحادية للقيام ببعض المشاريع بالإتفاق مع الوزارة المعنية.
أثني على رأي زميلي حيدر والدكتور علاء بخصوص توزيع الدرجات أو إعادة النظر في توزيع الدرجات الوظيفية حيث كان هناك طلب من الوقفين السني والشيعي بمعدل (15,000) درجة وظيفية لكل منهما على إعتبار هناك الكثير من البنايات سواء كانت مساجد أو حسينيات أو مديريات أو هيآت، طبعاً هذا حسب طلب الوقفين لأنهم تفاجأوا في الموازنة يوجد صفر لهم.
المادة (36-أ) تنص (يخول مجلس الوزراء إستحداث مشاريع للبنى التحتية بما لايزيد على (18) تريليون منها (2) تريليون لبناء مجمعات سكنية للفقراء توزع حسب عدد السكان لكل محافظة وتنفذ على أساس الدفع الآجل) المقترح أن يكون تصنيف الـ(18) تريليون (50%) بنى تحتية وفق النسب السكانية وتعلم لجنة الأقاليم بذلك و(50%) تكون مجمعات سكنية للفقراء أيضاً وفق النسب السكانية وتعلم لجنة الأقاليم بذلك.
المادة (23) تنص (على مجلس الوزراء الإتحادي إضافة تخصيصات إلى الموازنة الإتحادية لسنة 2012 عند تحقق زيادة في الإيرادات عن صادرات النفط الخام المصدر) أتمنى أن تعدل وتصبح (عند تحقق زيادة في الإيرادات).
– النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
المادة الثانية الفقرة (ج) (مبلغ تريليون وإثنان وسبعون ملياراً كإحتياطي للمشاريع الإستثمارية المعتمدة ضمن موازنة وزارة المالية الإتحادية من أصل التخصيصات الواردة في البند أولاً (أ) المشار إليها أعلاه وعلى ان يتم التصرف بها من قبل مجلس الوزراء) هذا المبلغ الكبير سيدي الرئيس أنا أعتقد أن مكانه ليس هنا، أقترح أن يتم توزيعه على تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات حسب النسب السكانية خاصة ونحن اليوم نسمع الكثير من الإعتراضات من قبل المحافظات حول قلة التخصيصات وحول الإهمال والتقصير في خدمة المحافظات. لذلك أعتقد أن هذا المبلغ وهو مبلغ كبير وليس قليل تريليون وإثنان وسبعون ملياراً ان يتم مناقلته إلى تخصيصات تنمية الأقاليم والمحافظات على ان يتم توزيعه على المحافظات حسب النسب السكانية.
الفقرة الأخرى هي المادة (36) في موضوع مشاريع البنى التحتية التي تطرق لها إخواني، أود أن أنوه إليه مرة ثانية وأثني على ما قالوه أن مبلغ ثمانية عشرة تريليون يجب أن يكون توزيعه على المحافظات حسب النسب السكانية وان مبلغ تريليونان غير كافية لبناء مساكن للفقراء. أنا أقترح بأن يتم زيادة مبلغ التريليونان إلى ما لا يقل عن ثمانية أو تسعة تريليون أي (50%) من المبلغ وهذه المبالغ التي تعود لسكن الفقراء أيضاً توزع على المحافظات حسب النسب السكانية.
بالنسبة لمشاريع البنى التحتية أو ما يزيد من مبلغ سكن الفقراء وهو سيخصص لمشاريع البنى التحتية يوزع أيضاً على المحافظات حسب النسب السكانية.
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
أولاً:- هناك نقلة كبيرة في الموازنة في هذه السنة ولكن هي على قاعدة (إصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب). نحن في الحقيقة كبلد ناهض نحتاج إلى خطة خمسية عشرية لكي نعرف من أين نبدأ وإلى أين ننتهي؟ نحن نحتاج خدمات ونحتاج سدود للمياه فلابد ان تكون لدينا خطة لكي نعرف خلال هذه الخطة وخلال هذه السنوات سوف يكون لدينا عشرون سداً تخزن المياه التي يحتاجها البلد.
ثانياً:- فرص العمل التي هي (58,000) فرصة هذه غير كافية لمحافظة من محافظات العراق التي تشكو من البطالة الكبيرة مثل محافظة ذي قار. كذلك لدينا مشاكل أخرى مثل مشكلة التجاوز لدينا (32) حياً في كربلاء المقدسة أحياء تجاوز يسكن فيها مئات الآلاف من المتجاوزين. أنا أنقل لكم قضية واحدة يخصص لنا في الصيف في كربلاء (140) ميكاواط من الكهرباء لأن التعداد الرسمي لمحافظة كربلاء (3,5%) من مجموع السكان في العراق، نحن من دون المحافظات يحدث لدينا الإنقطاع (6-7) ساعات مع تشغيل ساعة واحدة، لماذا؟ لأنه بقدر عدد السكان هناك سكان يسكنون في التجاوز، نحن لا نريد إزالة التجاوز بدون بدائل، البدائل التي نطالب بها هو أن تخصص قطعة أرض ولو بمساحة (100) متراً مع تخصيص مبالغ بعنوان هبة وبعنوان قروض ليس فيها فوائد لهؤلاء الناس لكي يسكنوا في مساكن لائقة بهم وفقاً لما فرضه الدستور ان يكون لكل عراقي سكن لائق به. حلاً لمشكلة البطالة نحن نحتاج في السنة الواحدة وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي نحتاج إلى خمسمئة الف فرصة عمل ونحن سوف نوفر في هذه السنة.
– النائب عاشور حامد صالح الكربولي:-
نصت المادة (24) على (إعادة تخصيص مبالغ التخصيصات غير المستنفذة والمخصصة لمشروع الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية ضمن موازنات وزارة الدفاع والداخلية الإتحاديتين للسنوات 2006-2011 إلى تخصيصات عام 2012 لهذه الوزارات) في الحقيقة ما ينطبق على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ينبغي ان ينطبق على المحافظات التي لم تستنفذ تخصيصاتها للأعوام من 2006-2011 بسبب الأوضاع الأمنية ويعاد تخصيصها لعام 2011. تم معالجة هذه الفقرة في المادة (22) رابعاً لكنها بشكل مجتزأ على بعض المحافظات أضيفت محافظة بغداد الصدر والشعلة والبصرة وديالى ونينوى لكن حقيقةً محافظة الأنبار رفعت كتاب وأجرت حوارات متعددة مع وزارة المالية ومع وزارة التخطيط ومع اللجنة المالية وأرسلت كتب بذلك على تخصيصات عام 2008 التي مقدارها مئتان وستة وعشرون مليار دينار ولم تدور لحد الآن رغم الإقرار بها.
الموضوع الثاني:- في المادة (36) (يخول مجلس الوزراء إستحداث مشاريع البنى التحتية بما لا يزيد عن (18) تريليون وخصص تريليونان منها لمجمعات سكنية ونص على أنها توزع على المحافظات حسب النسب السكانية)، المتبقي وهو ستة عشر ملياراً تتصرف به رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الوزراء بأي آلية؟ المفروض أيضاً يوزع على المحافظات حسب النسبة السكانية أو مشاريع البنى التحتية حسب الكثافة السكانية.
(2%) مجمعات سكنية ماذا تعمل؟ لدينا إحصائيات تقول ان هذه النسبة لا تغطي (5-8%) من نسبة الفقراء المحتاجين.
– النائبة امل صاحب حسن التويج:-
بالنسبة للتخصيصات التي توزع على المحافظات تعتمد على الكثافة السكانية والنسبة السكانية وهذا لم يلبِ طموح بعض المحافظات الفقيرة ومنها محافظة المثنى التي تعاني من التهميش والفقر والحرمان من عهد النظام السابق لحد الآن حتى خلال هذه السنوات من 2003 ولحد الآن لم ترتقِ أبداً بالنسبة لمحافظة المثنى.
بالنسبة لعدد الدرجات قليلة والشمول بالنسبة لشبكة الحماية قليلة ورعاية المرأة كذلك قليلة.
نسبة الماء الصالح للشرب قليلة جداً بحيث المحافظة تبقى خمسة أيام أو ستة أيام لا يصلها ماء، قدمنا مشروع إلى الموارد المائية ووزارة الأشغال العامة على أساس الوزارتين تنفذ مشروع إنبوب ناقل للماء الصالح للشرب إلى المحافظة ولم يتم هذا.
نسبة المحافظة من الوزارات كانت النسبة من قبل (2,6) الآن نسبة النمو قليلة جداً أصبحت (2,3) وهذه أيضاً المحافظة لم تستفد منه أبداً وخاصة هذه السنة.
بالنسبة لمشروع المجاري الذي ينفذ الآن في المحافظة مدته سنتان والآن عبرت ثلاث سنوات ولم ينفذ ولا يوجد شارع في المحافظة صالح، كم نحتاج من المبالغ لتبليط هذه الشوارع؟ المبالغ التي خصصوها مئة وخمسون مليار دولارٍ للمحافظة ككل وحظت مدينة السماوة التي يوجد فيها هذا المشروع بستة وعشرون ملياراً وهذا لا يكفي لتبليط كم حي في المحافظة فتبقى المحافظة متأخرة دائماً ولا ترتقي أبداً.
هناك بعض النقاط أو بعض المنافذ إذا دعمت من قبل الحكومة المركزية تنهض المحافظة بنفسها، مثلاً لدينا آبار نفط في صحراء السماوة وحسب الدراسات إنتاجيتها مئة وخمسون الف برميل يومياً وهذا أبداً لم يدرس من قبل الحكومة المركزية وسمعت أنهم وضعوها ضمن الرخصة الخامسة أو السادسة ولحد الآن لا يوجد شيء.
إنتاج السمنت في المحافظة، نحن لدينا مواد أولية لإنتاج السمنت ولكن المحافظة تنتج السمنت وتسوقه إلى محافظة النجف إلى الكوفة وتستفاد منه الكوفة ونحن لا نستفاد منه أبداً، لدينا الكثير من الأشياء إذا دعمت من قبل الحكومة المركزية.
– النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
في الجلسة الأولى لعرض الموازنة إعترضت بأنها مخالفة للدستور الإتحادي بإعتبارها ميزانية مركزية ولكن الأغلبية كانت على إبقائها واليوم أنا أقدم مقترح ليس بالضرورة ان نعيده للحكومة وأن يتم قلب الميزانية رأساً على عقب لأني كما قلت مخصص فقط أقل من (7%) للمحافظات والباقي أكثر من (90%) لا تزال باقية بيد مؤسسات السلطات الإتحادية. أنا الآن أطالب بأن نجعل من هذه السنة تحويل في الميزانية إلى ميزانية إتحادية ولو بصورة جزئية لكي يتوافق مع المادتين (111) و (121- ثالثاً) من الدستور، المادة (121- ثالثاً) من الدستور وضعت معيار بتخصيص نسبة للمحافظات حسب الحاجة والموارد والنسبة السكانية، بما ان العراق (32) مليون إذا طرحنا نسبة محافظات الإقليم تبقى تقريباً (28) مليون. إقتراحي هو ان نخصص مليار دولار لكل مليون نسمة، مثلاً محافظة بغداد سبعة ملايين نخصص لها سبعة مليارات ومحافظة الموصل بحسب الإنتخابات الأخيرة على الأقل ثلاثة مليون ومئة الف ونخصص لها ثلاثة مليارات ومئة الف، محافظة البصرة نخصص لها ملياران وأربعمئة الف بالإضافة إلى ذلك مليار عن مواردها بإعتبار ان (80%) من موارد العراق هي من البصرة وهكذا بحيث ان كل محافظة كم هو عدد سكانها بالمليون الواحد نخصص لهم مليار وسنخصص (28) مليار، بهذه الصورة حققنا هدفين:-
أولاً:- حولنا جزء من الميزانية للمحافظات التي هي حقها خاصة بموجب المادة (111) والمادة (121- ثالثاً) ومجموع الشعب العراقي هو مجموع المحافظات.
ثانياً:- نعطيهم فرصة إذا حسناً فعلوا وتعني إعمار جميع المحافظات أي إعمار جميع العراق وإذا لم يفلحوا نعتقد أيضاً نحقق هدف نضحي بجزء من الميزانية بدلاً من ان نضحي بمستقبل وحدة العراق.
أنا أقول وأؤكد تمرير الميزانية بوضعها الحالي لن يغير من وضع المحافظات شيء لأنها نفس ميزانية العام السابق وإذا طالبوا في العام الماضي بسبب هذا الشيء في المحافظة بالإقليم الآن ربما يطالبون بالإنفصال. أنا أدعو اللجنة المالية إذا كانوا مصرين على إبقاء الميزانية أن يقوم بتحوير الميزانية بهذه الصورة ليست سبعة مليارات وإنما (28) ملياراً نرفعها ونحيلها للمحافظات والآلية ما يلي هي أربعة نقاط رئيسية وأخرى:-
أولاً:- أنا أعتقد ينبغي تقليل نفقات ميزانية الحكومة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب مقترحك ممكن ان تناقشه مع اللجنة المالية لأن فيه تفاصيل كثيرة.
– النائب لطيف مصطفى امين حاجي:-
أولاً:- تقليل نفقات الميزانية الإتحادية وإحالة المقلل إلى المحافظات.
ثانياً:- تقليل نفقات الأمن والدفاع، ربما لدي أسباب كثيرة لا أريد أن أطرحها لقلة الوقت وإحالة الباقي إلى المحافظات.
ثالثاً:- إحالة مبالغ شبكة الحماية الإجتماعية بالكامل للمحافظات وإلغاء المنافع الإجتماعية.
رابعاً:- إحالة جميع مبالغ الوزارات غير الإتحادية عدا ما يكفي لدفع رواتب موظفي مركز الوزارة إلى المحافظات لحين إلغائها لأن هذه الوزارات لابد ان تلغى مادام لم نقم بإلغائها لأسباب سياسية فقط نخصص لهم مبالغ ما يكفي لدفع رواتب موظفي مركز الوزارة ثم إحالة الباقي إلى المحافظات وأيضاً نقاط أخرى لكي لا نأخذ أكثر من الوقت ولكن أعتقد بأنه بهذه الصورة نستطيع إرضاء المحافظات ونسحب البساط من الذين يدعون إذا كان هناك الاقليم ويراد له التقسيم، نسحب البساط إذا نجحوا نحن حققنا لأن إعمار وتطوير جزئي لمجموع المحافظات يعني إعمار للشعب العراقي جميعاً وهذا المستفيد الأول منه هو الحكومة وكتلة الحكومة بإعتبار ان الضرر لنا جميعاً ولكن أيضاً كتلة الحكومة والحكومة أيضاً تنال الرضا وفي هذه الطريقة أعتقد فيه خدمةً للشعب وفيه تحقيق الميزانية وأيضاً تتطابق مع الدستور وتتوافق مع ما قدمته كتلة الأحرار أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نأخذ إستراحة ساعة وسنبدأ بالنقاش حال عودتنا بعد ساعة تماماً، والذي لا يحضر وقد سجل دوراً سوف نحذف دوره.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:10) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
استؤنفت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد والِ محمد. ملاحظاتنا على موازنة 2012 تتضمن مجموعة نقاط منها:-
1- ما يتعلق بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، في العام الماضي كانت مقدار الموازنة التشغيلية (55) تريليون ديناراً، في هذه السنة الموازنة التشغيلية (80) تريليون ديناراً بفارق (25) تريليون ديناراً، وكان المفروض أن تكون هذه الـ(25) تريليون باعتبار أن الـ(55) تريليون تكون كافية لسنة 2011 كان المفروض أن تُحَوَل إلى الاستثمارية. أنا استغرب هذا الرقم الـ(25) تريليون أين ذهب؟ وأنتم تعرفون أن موازنة العام الماضي هي (80) تريليون وموازنة السنة الحالية تقريباً (117) تريليون وهذا الفارق الذي هو (25%) زادت 2012 عن موازنة 2011 وأنا أعتقد أنه ينبغي أن تكون هنالك مراجعة دقيقة لهذا الموضوع، نسبة (25) مليار تريليون رقم غير قليل وقد لاحظنا الترشيق الذي صار وقلة المخصصات وما إلى ذلك. هنالك مجموعة من الأمور في الموازنة التشغيلية ينبغي مراجعتها وإلغائها غير ضرورية ومنها الإيفادات تقلل وتهذب، الأثاث فالكثير من الأثاث توفر في مؤسسات الدولة، الوقود، الآليات، الضيافة، المنافع الاجتماعية للرئاسات وللوزارات، ونقطة مهمة أيضاً وهي المصروفات الخاصة وأرجو من اللجنة المالية أن تثبت هذا الموضوع فالمصروفات الخاصة قدرت تقريباً بـ(10) تريليون، فما هي المصروفات الخاصة؟ هي غير معروفة ما هي؟ أهي سلعة؟ أهي وقوداً؟ أهي أثاثاً؟ أم هي ترميم؟ فهذا غير معروف متروكة وهي بالضبط (9,9) تريليون يعني (10) تريليون، نُخرِجُ منها مسألة الكويت ويبقى تقريباً (5 تريليون ونصف التريليون) فائض هذا المبلغ وينبغي أن يعاد النظر بهذا الموضوع.
2- المجالس المحلية، هذا موضوع مهم جداً فما يتعلق بالمجالس التي كانت في الأحياء الآن (30000) معاملة أُنجِزَت و(30000) ألف أخرى في الطريق في حين كان العدد الموجود عدد قليل لا يتناسب (1000) واحد في عموم العراق فهذه الآلاف من أين جاءت؟ هذا فساد وأنا أحمل اللجنة المالية المسؤولة لمتابعة هذا الموضوع ووضع ضوابط وتدقيق هذه القضية وإلا هذا فساد، وأناشد جميع السيدات والسادة بعدم التصويت لهذا. أنا أكرر سيادة الرئيس هذا الموضوع فيه فساد وإن لم يكن فيه فساد فأنا حاضر وأترك مجلس النواب وإذا كان فيه فساد فالمجلس متمثلاً بهيأة الرئاسة وكافة الأعضاء عليهم أن يتابعوا هذا الموضوع وإيقاف هذا الفساد، إذا تخلصنا من هذه الأمور وقللنا التشغيل ممكن أن نعطي للمتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة البلد فالمتقاعدين اليوم رواتبهم لا يستطيعون أن يعيشوا بها عيشة كريمة، وأيضاً يمكن أن ننتصر لهيبة مجلس النواب، هذه الهيبة التي كُسِرَت من عدم الإقرار فيما يتعلق بتسعيرة المحاصيل الزراعية عن طريق هذا الفائض الذي يحدث عندنا. العراقية الفضائية ينبغي أن تقطع دعمها باعتبار لديها موارد تقدر بـ(20) مليار وأيضاً لم تكن العراقية لكل العراقيين. القطاع الزراعي نسبته (2%) وأنا اعتقد أن هذا غير مقبول، فكيف يمكن أن نؤمن الأمن الغذائي وكيف يمكن أن نحصل على السيادة في (2%) تقريباً من كل الموازنة للقطاع الزراعي ينبغي أن نهتم بهذا الموضوع فالقطاع الزراعي المقصود به وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية معاً.
3- دعم المحافظات مهم، ودعم محافظة كربلاء باعتبار نسبة الزائرين مهم.
ونقاط كثيرة سوف أقدمها مكتوبة إلى اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سنأخذ تقريباً (45) دقيقة في نقاش الموازنة وبعد ذلك نعود لإكمال جدول الأعمال.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
الملاحظة الأولى المادة (25) من القانون تقول لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المثبتة من (1/1/2004 لغاية 31/12) ضمن سجلات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للفترة المشار إليها أعلاه والذي لم يجرِ تسويتها رغم توفر التخصيص المالي للبعض منها لغرض إطفائها دون أن يترتب عليها صرف فعلي وبعد قيام هيأة الرقابة المالية العاملة في كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة بتأييد صحة السلف الموقوفة ضمن سجلات المحاسبين بالتنسيق مع الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ودائرة المحاسبة دون أن يترتب عليها صرف فعلي مع إيقاف صرف أي سلفة من قبل وزارة المالية دون توفر الغطاء المالي لها ضمن الموازنة. هذه الفقرة من القانون هي بمثابة صك غفران لكل التجاوزات التي حصلت على الميزانية التي يقرها مجلس النواب منذ سنة (2004) إلى اليوم وهي مبالغ هائلة بالتريليونات من الدنانير عشرات التريليونات، فأنا أعتقد أن هذا مجاذب فيها مفسدة كبيرة وهي إقرار تجاوزات دون محاسبة. لذلك أنا لدي اقتراحان:-
1- حذف المادة بالكامل وهو الاقتراح المفضل وإذا آراء المجلس أن هذا الشيء يريدون أن يسدوا السلف في الميزانية الاستثمارية تضاف وتستثنى السلف للميزانية التشغيلية من هذه الفقرة، يعني فقط إذا أرادوا أن يطفئوا السلف للاستثمارية التي أنفقت في مجال الاستثمار قد يكون هذا فيه وجهة نظر، لكن بإطفاء السلف للوزراء للميزانية التشغيلية فيها مفسدة كبيرة ويجب إضافة استثناء الميزانية التشغيلية من هذا الإطفاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية أرجو أن نسمع إجابة حول تساؤلات النائب احمد الجلبي.
– النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:-
2- أثرتُ أنا عندما جاء قانون الموازنة أول مرة وقالوا أنها تثار عند القراءة الثانية، المادة (30) تقول تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية، وهذا يعني أن الوزارات تشتري فقط من الوزارات الثانية، فأين هذا من المادة الدستورية التي تقول سياسة الدولة في تنمية القطاع الخاص؟ من جهة ثانية أن هذا الموضوع الآن أيضاً باب للفساد لأن الوزارات سوف تتفق فيما بينها دون وجود قابلية لتقييم هل أن القيمة المضافة بحسب النسبة أو ليس بحسب النسبة؟ وترفع الأسعار وتشتري الوزارة من الأخرى ويقال أن هذا مكلفون به في القانون، فأقترح أن ترفع هذه المادة (30) الفقرة أولاً.
الملاحظة الثانية المادة (35) تعفى من الرسوم الكمركية كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ولاستخدامها ولغاية أكمال العمل، وهذا أيضاً يهدد القطاع الخاص حيث أن الشركات والقطاع العام عندما تدخل في منافسة حول مناقصة في مشروع معين وفيه استيراد آليات أو مواد من الخارج تكون معفية من الرسوم الكمركية بينما القطاع الخاص عندما ينافس يدفع الرسوم الكمركية فلا يمكن أن ينافس وهذا الشيء موجود في الموضوع.
الملاحظة الثالثة المادة (36) تقول يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية بما لا يزيد عن (18) تريليون دينار ومنها (2) تريليون دينار لبناء مجمعات سكنية للفقراء يوزع حسب عدد سكان كل محافظة، هذا مشروع للشراء بالآجل، العقود بالآجل وقدم قانون إلى مجلس النواب ولم تجرِ عليه الموافقة. أنا أقترح هذا يضاف أيضاً على العجز الموجود في الميزانية وفيه مفسدة كبرى لأننا لا نعلم بالطريقة التي تتم بها بعض العقود التي صارت بالآجل، ما هي الفائدة؟ وما هي كلفة المشروع؟ وهذا الأمر يدخلنا في مشكلة مع صندوق النقد الدولي لأن هذا يعتبر اقتراض. لذلك اقترح إلغاء هذه الفقرة من قانون الموازنة.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
منهجية نقاش الموازنة حيث إننا منذ كم جلسة ونحن نناقش بالاستراتيجيات وبالتفاصيل ولم تكن هنالك إجابات محددة من قبل اللجنة المالية:-
1- يراد من الأمور الإستراتيجية التي تجيبنا عليها اللجنة المالية هل أن الموازنة ومقومات الموازنة الآن وفق عجز (14) تريليون؟ وهل هي وفق تخويل وزير المالية قبل الاقتراض من صندوق النقد الدولي (4,5) مليار؟ وفق مشاريع بالآجل (18) مليار وبعضها ضروري جداً، وفق سعر برميل مضغوط جداً وكمية مفترضة (2600000) وجربناها في الموازنات السابقة لم نصل إطلاقاً إلى الكمية المفترضة في الموازنة، والآن لدينا كمية مفترضة (2600000) كمية التصدير ولدينا وضع إقليمي متأزم في التصدير وأنا أقول أن كل هذه المقومات بالإضافة إلى القروض التي منحت لنا القرض الياباني أو الإيراني إذا كان هنالك تسديد قريب، هل هنالك مقومات صحيحة للموازنة وفق هذه الأرقام؟
2- من الأمور الاستراتيجية التي طرحت والتي معظم أعضاء مجلس النواب قد أيد بورقة بزيادة نسبة المحافظات وفق النظام اللامركزي ونحن الآن في مشكلة إدارية وسياسية ونقول أن زيادة نسبة المحافظات الآن (5%) من الموازنة من مجمل الموازنة طبعاً سيادية وإقليم وتشغيلية واستثمارية واللجنة المالية تجيبنا هل هنالك زيادة هذه النسبة من (5%) إلى (10%) فرضاً يعني تضاعف حصة المحافظات وهي ضرورة وضرورة ملحة.
3- الحسابات الختامية، هل هنالك حسابات ختامية لإقرار هذه الموازنة؟ كي نعرف المبالغ المعلقة والسلف والكلام عليها وحساباتنا، هل هنالك حسابات ختامية منجزة فعلاً؟
4- هنالك موضوع وهو مهم، فقد تم طرح موضوع محاولة مناقلة من أبواب المقترح قانون الموازنة المتقاعدين وهنالك طلب موقع من قبل أعضاء مجلس النواب بأكثر من (100) نائب إلى زيادة رواتب المتقاعدين من هذه الشريحة والتي هي من الشرائح التي في الحقيقة لم نلتفت لها إطلاقاً وهي في وضع ضيق وفي وضع صعب جداً، هل هنالك إمكانية من زيادة الرواتب من أبواب أخرى في الموازنة التشغيلية؟
5- موضوع درجات المدير العام فما فوق المادة (33) فمعظم الدرجات للمديرون العامون بعض الوزراء يعينوهم وكالةً فنضيف أيضاً وكالة لا يجوز للمدير العام ليس فقط مدير عام فما فوق هو موجود في قانون الوزارة وهو أصلاً غير موجود وهو معين ولكن هنالك وكالة عشرات ومئات الدرجات وأنا أقول لو تتضمن الموازنة هذه النقطة لأنها مهمة جداً ولأن الكثير من يعين مديرون عامون وكالةً.
6- الموضوع الذي ذكر هو موضوع الدرجات الوظيفية فهل بالإمكان زيادة أو مضاعفة الدرجات الوظيفية؟ الرقم المذكور لا يكفي عدد المتقدمين إلى مديرية تربية ذي قار، فمديرية تربية ذي قار وحدها من الخريجين هنالك (60000) ألف، الدرجات الموجودة هل نستطيع أن نضاعف الدرجات الموجودة وتوزع حسب النص الدستوري والعدالة الدستورية أيضاً حالها حال الأموال على المحافظات حسب النسب السكانية؟ نريد أن تعامل الدرجات الوظيفية معاملة دستورية مثل الأموال وحسب النسب السكانية كل محافظة وحسب عدد سكانها وتوضع معايير منضبطة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن ننتظر من اللجنة المالية إجابات تفصيلية وممكن أن تكون في جلسة قادمة والأسئلة المركزية حول حصص المحافظات وحول سعر النفط وحول الدفع بالآجل فهذه الأشياء لابد من أن تناقش بدقة.
– النائبة ناجحة عبد الامير عبد الكريم الأميري:-
بالنسبة للموازنة في الكثير من الأبواب لم تنصف الشرائح التي تتوقع في يوماً ما ستحصل على مكانتها وتحصل على التعويضات التي ترفع من شأنها وترفع من معاناتها ورغم كل الجهود التي بذلتها مؤسسة الشهداء إلا أنه إلى اليوم لم تفِ إلا نسبة ضئيلة من استحقاقات عوائل الشهداء بسبب التخصيصات الشحيحة لهذه المؤسسة، إلى اليوم تعاني أسر الشهداء من حصولها على عيش كريم وسكن مناسب بسبب سنوات الفقر والمعاناة وفقدان المعيل، لذلك نحتاج إلى رفع ميزانية المؤسسة. الحقيقة التخفيض الذي لحق هذه المؤسسة كانت الميزانية الاستثمارية (80) مليار أصبحت (56) مليار ونحن نتحدث عن موازنة عامة لكل المؤسسة كي تستطيع هذه المؤسسة أن تفي لعدد كبير من العوائل ولكي لا تبقى هذه العوائل تعاني بعد (20) سنة إضافة إلى الـ(20 و30) سنة التي مرت عليها تعاني بعد (20) سنة كي يعوضوها عيش لائق وسكن مناسب فنتمنى أن تكون هذه الميزانية على الأقل يخصص لمؤسسة الشهداء سنوياً ما لا يقل عن (800) مليار.
أما بالنسبة إلى تعويضات ضحايا الإرهاب فما وضع للتعويضات ككل ليس فقط تعويضات الضحايا لا يفي لتعويض ضحايا سنة واحدة من هذه السنوات القاسية التي مرت على الشعب العراقي منذ 2005 وإلى الآن. نحن نطالب أن يفعل هذا القانون على اعتبار أن القانون لم يكن مقراً إلى عام 2009 ثم أن التعليمات لم تكن صادرة إلى 2010 ولم يكن هنالك عمل فاعل للجان التي شكلت إلى عام 2011 وكثير من الأموال عادت إلى الخزينة مما خصص لتعويض ضحايا الإرهاب من عام 2006 إلى 2011 وأغلبها لم تصرف حتى (10%) ورجعت إلى خزينة الدولة ونحن أيضاً نتمنى أن تؤخذ هذه الأموال بعين الاعتبار وتعود للضحايا وتعوض خلال هذه الأعوام القريبة.
هنالك تخصيصات لتعيينات ذوي الشهداء نرجو إدراجها في الموازنة، لذوي الشهداء من ضحايا الإرهاب وحسب الكتاب الموجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى الوزارات كافة.
أنا أؤكد على نقطة أخيرة في أنه هنالك أبواب في كل الوزارات منها أبواب السلع والخدمات وأبواب الموجودات غير المالية وأبواب المصروفات وهذه فيها هدراً للمال العام بشكل واضح وصريح فإذا شملت الموازنة تخفيض هذه الأبواب إلى أكبر حد ممكن سوف يكون فائض في المؤسسة دون أن يكون عجز.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني:-
1. حقيقة حول قضية آلية مناقشة الموازنة، هيأة الرئاسة نحن منذ سنوات سابقة نناقش الموازنة بطريقة لا جدوى ولا نفع فيها، فكل نائب يعطي ملاحظات بمدة لا تزيد عن دقيقتين أو ثلاث دقائق واللجنة لا تستطيع أن تجمع كل هذه الملاحظات وأن توافق بين هذه الملاحظات لتخرج بتعديل على الموازنة، فما درج لدينا في كل دورة وفي كل سنة تأتي الموازنة ونناقش في الجلسة وتذهب النقاشات هدراً ثم ترجع الموازنة كما هي على ما موجود فيها من علل. لذا أنا اقترح لو أن هذه المناقشات تلخص بآراء للجان المختصة، كل لجنة مختصة والأعضاء موجودون في اللجان تقدم مقترحها بشكل موضوعي وعلمي وبالتالي بهذه الطريقة نستطيع أن نحدث تغييراً في الموازنة. نحن لم نحدث أي تغيير في الموازنة لا للأعوام السابقة ولا سيحدث تغيير الآن أو تعديل بما ينفع أو يجدي لمصلحة المواطن.
2. حول قضية المناقلة، نرى هنالك مواد في الموازنة في القانون أعطت صلاحيات غير طبيعة لإمكانية المناقلة بين أبواب الموازنة لوزير المالية أو لمجلس الوزراء وهنالك في الأصل في القانون السابق أنه ممكن للوزارة المختصة أيضاً أن تناقل بين أبواب الموازنة نفسها للوزارة وهذا فيه هدر كبير للأموال وباب مفتوح للفساد وما نلاحظه في كل الوزارات في نهاية كل سنة الباب المخصص للسلع وللموجودات ولغيرها من هذه يكون فائض في الأموال ويناقلوها بشكل وحسب ما يريدون لإطفاء جميع الأموال المخصصة للوزارة في هذه الأبواب ونحن من باب نقول أن الأموال غير متوفرة لإمكانية رفع المستوى المعاشي للمواطنين ومن باب نهدر الأموال بهذه الطريقة. لذا أنا أدعو اللجنة المالية لإلغاء جميع إمكانية المناقلة بين أبواب الموازنة أو بين الأبواب الموجودة في الموازنة للوزارة المختصة وإن كان لابد من المناقلة ويحدث فائض في الوزارات يلزم جميع الوزارات أن الفائض يصرف إلى دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة ونلاحظ الموازنة لم تأتِ بجديد بميزانية الأرامل والأيتام وبالتالي فأن الدائرة لا تستطيع أن تستوعب عدد جديد وسنتان مرت على الدائرة والمعاملات متراكمة لديها ولا تستطيع أن تقبل أي معاملة جديدة لأرامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المناقشة ضرورية ومهمة ولكن ترسل كل الملاحظات مكتوبة إلى اللجنة واللجان البرلمانية حولت لها الموازنة منذ أول يوم فيجب أن تقدم رأيها في الموازنة وحسب الاختصاص واللجنة مستعدة لإستقبال السادة النواب ومناقشتهم والوصول إلى رأي بأتجاه الموازنة وأي وزير ترون أن من الضروري أن يحضر ويدلي برأيه في موازنة وزارته فنحن أيضاً نوجه له الدعوة وستبقى مفتوحة لحين أن تتغير الصورة بالطريقة التي يراها مجلس النواب.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
شأني شأن زملائي الآخرين الذي قالوا بأن هذه الموازنة لا تحمل رؤية إستراتيجية ومالية للوضع الاقتصادي العراقي بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية وكذلك فلسفة الدولة في بناء اقتصاد مستقبلي للعراق نستطيع من خلاله مواجهة التحديات للمستقبل وهذه الموازنة شأنها شأن الموازنات الأخرى لا تحمل أي رؤية إستراتيجية اقتصادية للدولة العراقية يمكن الاعتماد عليها في المستقبل.
فيما يخص عملية توزيع الأموال والواردات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات. أنا اقترح إضافة مادة جديدة وكالتالي (إضافة تخصيصات الوزارات الخدمية في الحكومة الاتحادية إلى تنمية الأقاليم وتحويل المبلغ إلى حساب المحافظة وفق قانون مجالس المحافظات وإعطاء المحافظة حق الإعلان والمناقصة والتنفيذ والصرف من قبل المحافظات) لأن البيروقراطية الإدارية التي كانت موجودة في السنوات الماضية رغم وجود التخصيصات المالية لم تستطع المحافظات أن تقدم الخدمات بسبب العراقيل الإدارية التي توضع من الوزارات في الحكومة الاتحادية.
المطالبة الثانية لإضافة تخصيصات للجنة التنفيذية للمادة (140) من الدستور، هذه المادة التي تشمل مناطق معينة والآن فتحت لها المكاتب وسط وجنوب العراق وكذلك صدرت تعليمات لشمول فئات أخرى من المجتمع العراقي من المتضررين من سياسات النظام السابق وهذا المبلغ المخصص ضمن الموازنة هو (172) مليار لا يفي بالحد الأدنى لهذه التعويضات. لذلك أقترح إما إضافة فقرة في المادة (23) من مشروع القانون عن طريق الوفورات أن يكون أحد مصادر التمويل أو النقل يكون إلى لجنة تنفيذ المادة (140) كما فعلت الدورة الانتخابية السابقة في مجلس النواب أو عن طريق المناقلة من بعض المبالغ المخصصة للحكومة الاتحادية إلى تخصيصات هذه اللجنة. كما أطالب اللجنة المالية كمعالجة لبعض المشاكل التي تعاني منها المحافظات فيما يتعلق بالفقرة (هـ) من المادة (1) والمادة (2) من مشروع القانون والتي وفق هذه الموازنة فيها تطور عن السنة السابقة بحيث يعطي للمحافظة الحق لصرف ما ينتجه للبترودولار لشراء الكهرباء وتنظيف المحافظات لكن هذه الموازنة يسري لهذه السنة فقط. أنا أطلب أن يكون هذا الحق للمحافظة بأثر رجعي كي تستطيع المحافظات أن تشتري الكهرباء حتى التي اشترت في السنوات الماضية تستطيع أن تسدد القروض التي في ذمتها تجاه الشركات الاستثمارية التي تنتج الكهرباء وبهذه الحالة تستطيع الحكومة الاتحادية مثلما فعلت محافظة كركوك في السنة الماضية أن تعالج مشكلة الكهرباء. لذلك اقترح أن يكون هذا النص بأثر رجعي للسنة السابقة أيضاً.
كما لاحظت أن هنالك مادة قد وضعت في قانون الموازنة وهي المادة (23) المتعلقة باستقطاع حصة المحافظة أو الإقليم التي تمنع من حصتها من الموازنة عندما تمنع فضائها لاستخدام أجهزة المبايل أو الهاتف ونحن أمام حكومة مؤسسات ودولة القانون إذا كانت شركة هاتف نقال تخالف إجراءات العقد المبرم التي بينها وبين الحكومة وبين المؤسسات أخرى، فعلى الحكومة أن تتقدم بالشكوى ضد شركات الهاتف النقال وأن لا تعاقب المواطنين وأهالي المحافظات وكذلك الأقاليم لأن هذه الشركات تعمل في القطاع الخاص وهذه الموازنة للشعب والمال العام ولا يجوز معاقبة الشعب بسبب مخالفات تقوم بها شركات الهاتف النقال. لذلك أنا اقترح على اللجنة المالية حذف هذه المادة وكذلك شطب هذه المادة المتعلقة إذا كان هنالك خللاً في تصدير النفط يتم الاستقطاع من موازنة الإقليم أو المحافظة لأن هذه عقوبة سياسية ويعاقب من خلالها الشعب وليست تلك الشركة التي لا تصدر النفط أو تمنع من ممارسة الفضاء من فسح مجال لفضائها الجوي لاستخدام الهاتف النقال وشركات الاتصالات.
– النائب محمود علي عثمان عمر:-
اعتقد أن الملاحظات كثيرة وهي قد قيلت بالنسبة للموازنة لكن أنا لدي بعض الملاحظات السريعة ويمكن بقية الملاحظات نكتبها للجنة، والملاحظات هي:-
1- يجب الاهتمام بموضوع المتقاعدين والموظفين الصغار طبعاً وأعتقد اللجنة المالية هي التي تدرس هذا الشيء وقد يخرجون بنتيجة حولها ولو أن النتيجة النهائية تكون صعبة لكن في النتيجة من الممكن أن يساعدوهم في أي شكل من الأشكال.
2- قيل الكثير عن المشاريع التي هي للمحافظات أو لتنمية الأقاليم، يعني الميزانية تُؤخذ من وزارات مركزية لها نفس الواجب من الخدمات وغيرها وهذا شيء جيد ويجب أن يرتب وأن تكون مناقلة بأي شكل من الأشكال من هذه الوزارات إلى ميزانية تنمية الأقاليم أو إلى المحافظات حتى تكون هنالك إعطاء صلاحيات أكثر في المحافظات لهذه الأمور الخدمية.
3- قيل الكثير عن المادة (140) وكذلك حل موضوع (البيشمركة) أنا اعتقد بالنسبة للإقليم هاتان المشكلتان موجودتان وذلك ممكن زيادة ميزانية (140) مثلما قال السيد النائب خالد شواني ولا أريد أن أكرر ما قاله، وفي نفس الوقت بالنسبة لموضوع (البيشمركة) المفروض أن تحل وحسب ما كنا نذكر في الميزانيات السابقة وبسرعة بين رئيس الأقاليم ورئيس الوزراء ومحاولة إيجاد حل لهذا الموضوع المهم والمشكلة المؤجلة منذ سنوات.
4- هنالك ملاحظات حول كيفية تنفيذ الموازنة، مثلاً نحن في الموازنة السابقة اقرينا الموازنة وقررنا أن يشكل مجلس خدمة بسرعة في موضوع التعيينات ولم يحصل شيء في هذا المجال لا مجلس خدمة ولا حتى صار بحث لهذا الموضوع وهذا يخل بالتعيينات وكيفية التعيينات والمحاصصة وأمور أخرى تضر بالمواطنين خاصة التعيينات وغيرها.
5- موضوع التعداد السكاني مهم لكيفية صرف الموازنة والحصص وغيرها ولكن كل سنة يؤجل ولأسباب غير مقنعة حقيقة ولا نعرف لماذا لا يتم هذا التعداد.
6- كيفية تنفيذ الموازنة، فنحن نصرف مبالغ للموازنة ونوزعها على قطاعات مختلفة ولكن لا نرى اثر كبير للتقدم في هذه القطاعات وسبب من أسبابها هو الفساد، فأنا أدعو مجلس النواب أن يوصي الحكومة بشكل جدي بمكافحة الفساد أكثر من التي تجري الآن لأن وجود الفساد يقلل من التأثيرات الايجابية للموازنة وكذلك دعوة الحكومة إلى زيادة الحوافز للاستثمارات الخارجية والداخلية وتسهيل أمور المستثمرين حتى يسهم الاستثمار في تحسين الوضع الخدمي ووضع المواطنين والمشاريع وصرف المال بهذا المجال بشكل جيد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
احتاج إلى إجابة من معالي وزير الدولة حول مجلس الخدمة الاتحادي لماذا لحد الآن لم ترسل الحكومة أسماء المرشحين بعد مضي ثلاث سنوات؟
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سيدي الرئيس أنا أعتقد أنك لست بعيداً عن هذا الموضوع يعتبر رئيس المجلس وما يتعلق بالقيادات العليا تخضع لآلية معينة اتفقت عليها الكتل السياسية هذا هو أحد الأسباب في الوقت الحاضر ومع ذلك سوف ائتي إلى مجلس النواب بالسبب إذا كان هناك سبباً آخر إن شاء الله في الجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أرسلنا على الأقل ثلاث كتب إلى دولة السيد رئيس الوزراء للاستعجال بهذا الأمر وأرجو التأكيد من جديد لأن هذا المجلس قانون مشرع ونحتاج فقط الى إدارة لهذا المجلس ويصوت عليها مجلس النواب.
– النائب جواد غانم علي الشهيلي:-
أنا أوجه كلامي إلى اللجنة المالية الكلام نتعامل بمهنية لا نتعامل بأرقام كأنما أرقام قد تكون حقيقية أو غير حقيقية. عندي ملاحظات من أعلى جهة رقابية تدقيقية هي تحكم المهنة المحاسبية على اعتبار أن من يقر الموازنة يجب أن يكون مختصاً بالجانب المالي والمحاسبي، هذا التقرير العالمي ومن المفروض على كل المحاسبين والمدققين الماليين والقانونيين أن يعتمدوا هذا التقرير والذي يقول كل سنة ترتكب الحكومة ووزارة المالية واللجنة المالية عشر أخطاء في قانون الموازنة العامة والأخطاء تبدأ من الشهر الثاني وتنتهي بالشهر التاسع، يعني لا توجد أي تحركات ما بين الشهر التاسع والشهر الواحد. الميزانية تناقش في الشهر الثاني عشر، الميزانية وفق هذا التقييم العالمي وهذا التقييم لسنا نحن الذين كتبناه، هذا التقييم موجود ومهنة المحاسبة تحدد هذا من الـ (أ إلى ي) وهذا موجود (1، 2، 3، 4، 5، 6) إلى العاشر، هذه كلها أخطاء تتحملها اللجنة ووزارة المالية والوزير شخصياً عندما يكون هناك أول ما يطالب في شهر آذار هنا يقول (على جميع الشركات العامة أن تقدم حساباتها الختامية المدققة إلى وزير المالية في موعد أقصاه 31 آذار من السنة التي تلت السنة المالية المنتهية) يعني ما معناه أنه كل سنواتنا المالية الثمانية والتي عدت من (2003 وإلى هذا اليوم) هناك مشاكل مالية حقيقية وهدر كأنما شرعنه للسرقة. هذا الموضوع غير موجه الى احد، أنا أؤيدك سيادة الرئيس وأقول لا يسمح بإطلاق الموازنة العامة لعام (2012) إلا بعد جلب الموازنة الختامية لكل السنوات السابقة. سيادة الرئيس تلاحظ في الشهر التاسع (شهر أيلول) يقوم وزير المالية بأعداد مشروع الموازنة الاتحادية ويقدمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه ثم يقدم الموازنة في (10 تشرين الأول) إلى مجلس النواب لغرض المصادقة عليه، مصادقة وليس المناقشة وحتى إذا كانت مناقشة فهي تصب للمصلحة العامة وليس تأتي تؤخر الموازنة وحسب ما فهمت أن الموازنة وصلت إلى اللجنة المالية في الشهر الثاني عشر وهذا التأخير من الذي يتحمله؟ هل تعلم سيادة الرئيس أنه بالنظام المحاسبي والتدقيقي لا يوجد شيء اسمه مصروفات أخرى ولكن في موازنة العراق العظيم توجد مصروفات أخرى. أنا متأكد أن في اللجنة المالية هناك اختصاصيين وماليين وتدقيقيين وهذه مقارنة بين (2009 و2010 و2011) وكنت انظر إليها أنه لا توجد خطط إستراتيجية تقودها الحكومة وكل ما تقوم به الحكومة تخصيصات مالية تبدأ بعجز وتنتهي بفائض، هذا تقرير يقول يغطى العجز بموازنة من الاقتراض الداخلي من المصارف المحلية ومن الاقتراض من صندوق النقد الدولي (أربعة مليارات ونصف) دولار هذه تغطية، عندما تقترض الدولة، سددته؟ أم لا؟ نحن لا نعلم وعندما تقترض الدولة كم دفعت عليه؟ لا نعلم. هل تم تسديده؟ لا نعلم. الآن نحن هنا عندنا خمسة وعشرون مصرف أهلي معتمد والآن يطلب الحكومة من عام (2008) ولحد هذا اليوم وهذه تقارير وأنا أتحدى أي شخص يقول أن هذه التقارير غير حقيقية وبعد ذلك عندما تأتي على الخطط الموجودة واي خطة إستراتيجية موجودة لدى الحكومة لا توجد. هنا خمسة وعشرون مخطط وضع منذ عام (2003) أكبر اقتصاديين وضعوه على أن يخطط من الضروري ومن المؤكد على الدولة ولم تلتزم به الدولة ونرجع اليوم (117 تريليون) تطلق بدون تخطيط إستراتيجي وبدون رعاية لشعور بالمواطن. أنا أؤكد لك سيادة الرئيس إن كل هذه هو باب لشرعنه الفساد تعطيهم وتقول له أذهب أنت وربك فقاتل والى اين تريد أن تذهب فأذهب لكن المواطن ماذا يستحق هذا غير مقبول وتأخير بالموازنة نعم نقبل نضعط على انفسنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة وسوف نسمع اجابة بعد قليل وبقي عندنا نائبين فقط ونتحول الى اللجنة.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
أنا لدي ثلاثة ملاحظات:-
الملاحظة الاولى: اولاً: سؤالي إلى اللجنة المالية ولمن خطط لموازنة (2012) هو لماذا يخطط سنوياً للميزانية بعجز وتضطر الحكومة لطرح حوالات خزينة وبفائدة تقريباً (3% إلى5%) من الإيرادات سنوياً؟ وهذه الفوائد تكلف الخزينة العامة للدولة حوالي (2 تريليون) دينار وأخيراً العجز يخسر الدولة مبالغ إضافة إلى إن حوالات الخزينة تجمد الاقتصاد والأفضل أن تذهب هذا الفوائد إلى السوق لتحرك السوق وتقلل البطالة.
ثانياً: أنا أرى انه لماذا لا تضغط النفقات؟ وهناك طرق متعددة للتخطيط للموازنة بدون عجز، فلماذا لم تضغط النفقات بدل من أن تكون الموازنة (117 تريليون) نبقيها (102 تريليون) خصوصاً أن مستشار البنك المركزي صرح قريباً أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركز (60 مليار) دولار، لماذا لا نستخدم هذا الخزين النقدي لسد العجز بالميزانية وفي نفس الوقت لكي لا يتراكم النقد في البنك المركزي ويكون عرضة للهجوم الإرهابي أو السرقة أو الحرق؟
الملاحظة الثانية: بالنسبة إلى وزارة النفط تخصيصاتها في موازنة (2012) هي تقريباً (14 تريليون) دينار سؤالي لماذا لم تضاف عوائد بيع المنتوجات النفطية والتي هي في الحقيقة تقدر حسابياً (10000 مليار)؟
سؤالي إلى اللجنة المالية لماذا لم تظهر عوائد بيع المنتجات النفطية أولاً؟ علاوةً على ذلك إن ميزانية وزارة النفط ضخمة جداً وهذه الميزانية لا تنسجم مع سياسة الدولة وسياسة وزارة النفط التي تتجه نحو الاستثمار من خلال جولات التراخيص.
الملاحظة الثالثة: بالنسبة إلى وزارة المالية التخصيصات الإجمالية لوزارة المالية في (2010) هي (13000) مليار دولار وفي عام (2011) هي (15000) مليار دينار وفي عام (2012) هي (22000) مليار دينار ولو طرحنا هذه الميزانية كبيرة جداً ولو طرحنا الالتزامات التي على العراق والمساهمات والديون المبلغ المتبقي لوزارة المالية (12000) مليار دينار وهذا المبلغ أيضاً عالي خصوصاً وإن أغلب دوائر وزارة المالية تمول ذاتياً وتحقق أرباح مثل شركة التأمين والكمارك والضرائب، في نفس الوقت نحن نلاحظ أن هناك دوائر والمؤسسات التابعة إلى وزارة المالية كهيأة التقاعد الوطنية في البصرة رواتبهم متدنية جداً وحتى أثاثهم متدني جداً لا يتناسب مع وضع الموظف العراقي، نجد أن موظفة خدمتها ثمانية وعشرون سنة وخريجة إدارة واقتصاد راتبها (650000) دينار وفي وزارات أخرى مليون ونصف دينار أو مليونين بالنسبة للنفط، أنا لا أعلم لماذا وزارة النفط لا تضع الفرق لموظفيها بهذه المؤسسات على شكل حوافز أو على شكل مكافآت. لذلك أنا أقترح أن تنقل جزء من موازنة وزارة المالية على الأقل (200) مليار دينار للمشاريع الإستراتيجية للدولة والتي تحقق اقتصاد إستراتيجي للدولة مثلاً ميناء الفاو وأقترح أيضاً أن نناقل من ميزانية وزارة المالية (1000) مليار دينار ونضعها في باب خاص من الموازنة كنفقات لمنظمات المجتمع المدني باعتبارها السلطة الخامسة في نظام ديمقراطي كالذي موجود في العراق ولتكريس مفهوم الديمقراطية في البلد.
يــــــتــبــع…
بسم الله الرحمن الرحيماللهم صلِ على محمد والِ محمد. ملاحظاتنا على موازنة 2012 تتضمن مجموعة نقاط منها:-1- ما يتعلق بالموازنة التشغيلية والموازنة الاستثمارية، في العام الماضي كانت مقدار الموازنة التشغيلية (55) تريليون ديناراً، في هذه السنة الموازنة التشغيلية (80) تريليون ديناراً بفارق (25) تريليون ديناراً، وكان المفروض أن تكون هذه الـ(25) تريليون باعتبار أن الـ(55) تريليون تكون كافية لسنة 2011 كان المفروض أن تُحَوَل إلى الاستثمارية. أنا استغرب هذا الرقم الـ(25) تريليون أين ذهب؟ وأنتم تعرفون أن موازنة العام الماضي هي (80) تريليون وموازنة السنة الحالية تقريباً (117) تريليون وهذا الفارق الذي هو (25%) زادت 2012 عن موازنة 2011 وأنا أعتقد أنه ينبغي أن تكون هنالك مراجعة دقيقة لهذا الموضوع، نسبة (25) مليار تريليون رقم غير قليل وقد لاحظنا الترشيق الذي صار وقلة المخصصات وما إلى ذلك. هنالك مجموعة من الأمور في الموازنة التشغيلية ينبغي مراجعتها وإلغائها غير ضرورية ومنها الإيفادات تقلل وتهذب، الأثاث فالكثير من الأثاث توفر في مؤسسات الدولة، الوقود، الآليات، الضيافة، المنافع الاجتماعية للرئاسات وللوزارات، ونقطة مهمة أيضاً وهي المصروفات الخاصة وأرجو من اللجنة المالية أن تثبت هذا الموضوع فالمصروفات الخاصة قدرت تقريباً بـ(10) تريليون، فما هي المصروفات الخاصة؟ هي غير معروفة ما هي؟ أهي سلعة؟ أهي وقوداً؟ أهي أثاثاً؟ أم هي ترميم؟ فهذا غير معروف متروكة وهي بالضبط (9,9) تريليون يعني (10) تريليون، نُخرِجُ منها مسألة الكويت ويبقى تقريباً (5 تريليون ونصف التريليون) فائض هذا المبلغ وينبغي أن يعاد النظر بهذا الموضوع.2- المجالس المحلية، هذا موضوع مهم جداً فما يتعلق بالمجالس التي كانت في الأحياء الآن (30000) معاملة أُنجِزَت و(30000) ألف أخرى في الطريق في حين كان العدد الموجود عدد قليل لا يتناسب (1000) واحد في عموم العراق فهذه الآلاف من أين جاءت؟ هذا فساد وأنا أحمل اللجنة المالية المسؤولة لمتابعة هذا الموضوع ووضع ضوابط وتدقيق هذه القضية وإلا هذا فساد، وأناشد جميع السيدات والسادة بعدم التصويت لهذا. أنا أكرر سيادة الرئيس هذا الموضوع فيه فساد وإن لم يكن فيه فساد فأنا حاضر وأترك مجلس النواب وإذا كان فيه فساد فالمجلس متمثلاً بهيأة الرئاسة وكافة الأعضاء عليهم أن يتابعوا هذا الموضوع وإيقاف هذا الفساد، إذا تخلصنا من هذه الأمور وقللنا التشغيل ممكن أن نعطي للمتقاعدين الذين أفنوا شبابهم في خدمة البلد فالمتقاعدين اليوم رواتبهم لا يستطيعون أن يعيشوا بها عيشة كريمة، وأيضاً يمكن أن ننتصر لهيبة مجلس النواب، هذه الهيبة التي كُسِرَت من عدم الإقرار فيما يتعلق بتسعيرة المحاصيل الزراعية عن طريق هذا الفائض الذي يحدث عندنا. العراقية الفضائية ينبغي أن تقطع دعمها باعتبار لديها موارد تقدر بـ(20) مليار وأيضاً لم تكن العراقية لكل العراقيين. القطاع الزراعي نسبته (2%) وأنا اعتقد أن هذا غير مقبول، فكيف يمكن أن نؤمن الأمن الغذائي وكيف يمكن أن نحصل على السيادة في (2%) تقريباً من كل الموازنة للقطاع الزراعي ينبغي أن نهتم بهذا الموضوع فالقطاع الزراعي المقصود به وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية معاً.3- دعم المحافظات مهم، ودعم محافظة كربلاء باعتبار نسبة الزائرين مهم.ونقاط كثيرة سوف أقدمها مكتوبة إلى اللجنة المالية.نحن سنأخذ تقريباً (45) دقيقة في نقاش الموازنة وبعد ذلك نعود لإكمال جدول الأعمال.الملاحظة الأولى المادة (25) من القانون تقول لوزير المالية الاتحادية بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي صلاحية إضافة تخصيصات لغرض إطفاء السلف المثبتة من (1/1/2004 لغاية 31/12) ضمن سجلات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة للفترة المشار إليها أعلاه والذي لم يجرِ تسويتها رغم توفر التخصيص المالي للبعض منها لغرض إطفائها دون أن يترتب عليها صرف فعلي وبعد قيام هيأة الرقابة المالية العاملة في كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة بتأييد صحة السلف الموقوفة ضمن سجلات
|