محضـر جلسـة رقـم ( 22 ) السبت (15/9/2012) م


  السبت 29 ايلول 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة
الفصـل التشريعي الأول
النصاب: (199) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب جمال شيبان حمادي الكيلاني:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتقدم مجلس النواب بالعزاء للسيدة النائبة أشواق الجاف لوفاة والدتها، نسأل الله تعالى لها الرحمة والرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين في مجلس النواب. هذه فرصة طيبة أن نتواصل للتفاهم وللوصول إلى مشتركات تؤكد لقناعات النواب عندما يصوتون على قوانين مهمة كقانون البنى التحتية. هذا اليوم لدينا موضوع قانون البنى التحتية حصراً لن يكون أي موضوع آخر مطروح في إستضافة دولة رئيس مجلس الوزراء، وهناك آلية لإكمال هذا الموضوع، سنعطي المجال لدولة رئيس مجلس الوزراء عشرة دقائق لشرح وجهة نظر الحكومة حول هذا القانون وبعد ذلك نعطي الدور لرؤساء اللجان المعنية ثلاثة دقائق لكل رئيس لجنة وبعدها هناك نواب تقدموا بطلب الحديث وثبتنا قرعة للتسلسل أيضاً، دقيقتين لكل متحدث من السادة والسيدات النواب، وبعد ذلك ممكن أن تجيب الحكومة على كل تساؤلاتكم، وبعد أن تنتهي كل الإجابات سنعطي مجال لرؤساء الكتل فقط للمداخلة وللاستفهام وإذا كان لديهم أي إستكمال للفكرة دقيقتين إضافيتين لكل رئيس لجنة، فأهلاً وسهلاً بدولة رئيس مجلس الوزراء.
– السيد نوري كامل المالكي (رئيس مجلس الوزراء):-
الأخ السيد رئيس مجلس النواب، السادة نواب الرئيس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكراً جزيلاً لكم على إتاحة الفرصة لنا لتبيان وتوضيح وجهة نظرنا فيما يتعلق بهذا المشروع الذي كنا قد طرحناه منذ عام 2009 في مجلس النواب السابق من قبل الحكومة السابقة ودخل في مناقشات وتعديلات ومراجعات كثيرة ربما عطلت تشريع القانون وبالتالي أيضاً ترتب عليها تأخير تطوير البنى التحتية وتعلمون بأن تطوير البنى التحتية بنفس النسبة إذا تطورت يتطور الناتج القومي للبلد إضافةً إلى توفير ما يترتب عليه من خدمات، لكن أيضاً إستفدنا من خلال هذه المراجعة الكثير من الأفكار التي ربما أصبحت تعضد وتقوي المشروع وتجعله أكثر قدرةً على التطبيق. أنا فقط أتناول المبررات والمزايا التي تترتب على فكرة الدفع بالآجل والسادة الوزراء والإخوة المستشارين يوضحون باقي الأمور. السؤال الذي يطرح نفسه ومن حق كل عراقي في المجلس أو خارج المجلس، لماذا الدفع بالآجل؟
الدفع بالآجل:-
أولاً:- يلجأ العديد من الدول إلى تمويل التنمية من مصادر خارجية سواءً بصيغة قروض أو عقود مشاركة أو دفع آجل عندما تعجز مواردها الداخلية المرحلية عن تمويل متطلبات التنمية، وهذه الحالة تنطبق على العراق حيث أن موارده المالية المتاحة تعجز عن أن تفي بالمتطلبات المرحلية للتنمية وخاصةً تمويل المشاريع الإستراتيجية التي تدخل في عملية صناعة الإقتصاد العراقي إضافةً إلى توفير الخدمات وما يترتب عليها، ففي العراق تقدر متطلبات التنمية الأساسية على الأمد المتوسط بين (400-600) مليار دولار في حين ما يتوقع من موارد مالية متاحة للإستثمار لا تتعدى (250) مليار دولار للخمسة سنوات القادمة، هذا فقط للإستثمار وليست الموازنة الكلية التشغيلية، فقط الإستثمارية.
ثانياً:- يؤخذ بالإعتبار في مثل هذه المشاريع كلفة الزمن، أي تأخير تنفيذ المشاريع الإستراتيجية بسبب قصور التمويل قد تكون مادياً أكبر من الإلتزامات المترتبة على الدول نتيجة التنفيذ بالدفع بالآجل أو التمويل من خلال أساليب المشاركة، والدولار اليوم الذي ننفذ به غير الدولار بعد خمسة سنوات الذي يمكن ان يكون لا قيمة له والمشروع الذي ينفذ اليوم بألف قد ينفذ بألفين أو ثلاثة.
ثالثاً:- التمويل بالدفع بالآجل يقلل من فترات تنفيذ المشاريع الإستثمارية وبالتالي يؤدي إلى الإستغلال الأكفأ للإستثمار فعلى سبيل المثال بدلاً من تنفيذ مشروع إستراتيجي كأن يكون ميناءً أو طريقاً سريعاً لعشرة سنوات بسبب محدودية التمويل من الموارد الداخلية يمكن تنفيذ مثل هذه المشاريع بنصف الفترة الزمنية وبالتالي تُعظَم عوائد الإستثمار.
رابعاً:- ان الأزمة الإقتصادية التي تواجه عدداً من الدول المتقدمة يوفر فرصةً للتفاوض بشكلٍ كبير وفي نفس الوقت يتناسب مع الوضع المالي للعراق الذي تزداد موارده المالية بشكلٍ مضطرب بسبب زيادة إنتاج النفط بشكل تصاعدي، الكثير من الشركات متوقفة تبحث عن فرص لإدامة وضعها. لذلك أصبحت تقبل وترضى بأن تتقدم بمشاريع أعمار وبناء والدفع بالآجل.
خامساً:- ان تنفيذ المشاريع بواسطة شركات كبرى معتمدة سيحد من ظاهرة لجوء الشركات الصغيرة والمقاولين ذوي القدرات الضعيفة من إرشاء الموظفين في عمليات الإحالة وفي عمليات التنفيذ بغض النظر عن تردي المواصفات الفنية للعمل وأعتقد هذا واضح عندكم عندما تكون شركة كبرى رصينة ومكفولة من حكومتها ليست كشركة صغيرة أو مقاول صغير ونحن عانينا من هذه الشركات والمقاولات الصغيرة وكثر فيما يُقال عنها من عجز وعدم تنفيذ دقيق.
سادساً:- إن هذا النوع من المشاريع يحقق تشغيلاً كبيراً وواسعاً للأيدي العاملة والحرف المختلفة ويخفض من نسب البطالة ويرفع من المهارات الوطنية.
طبيعة المشاريع التي تمول بالدفع بالآجل:-
أولاً:- يلجأ إلى التمويل بالدفع بالآجل لتمويل المشاريع الإستراتيجية والحيوية كالموانئ والمطارات وطرق المرور السريعة خطوط السكك الحديد، السدود إلى آخره والتي لا يمكن تمويلها من الموارد الذاتية للبلد أو ان تمويلها من هذه الموارد يؤدي إلى مضاعفة فترات التنفيذ ويقلل من كفاءة الإستثمار.
ثانياً:- بسبب الكلف العالية للتمويل بهذا الأسلوب يفترض ان تكون المشاريع الممولة من خلاله ذات مردودات مادية مباشرة أو غير مباشرة على الإقتصاد الوطني.
ثالثاً:- ان طبيعة المشاريع الإستراتيجية عادةً تخدم عموم البلاد بغض النظر عن مواقعها، حيث يسهل التحقق مقدماً من ان مردودها يكون بشكلٍ عادل لكل العراقيين وهذا سيمكن من تركيز المحافظات على تقديم الخدمات الأخرى وليس المحافظات وإنما موازنة الدولة ستتجه بدلاً من ان تصرف على المشاريع الإستراتيجية ستتجه للصرف على المشاريع الأخرى للإستفادة من موازنتها للإرتقاء بمستوى تلك الخدمات وإدارتها بشكل أفضل. إننا نؤكد على ان كافة القرارات التي تخص هذه المشاريع ستتم في إطار مجلس الوزراء وفي إطار التنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط لتنظيم عملية الدفع بالشكل الذي لا يشكل ضغطاً على الموازنة العامة ويتناسب مع التدفقات المالية للدولة.
مزايا المشروع:-
ان المشاريع الكبرى بطبيعتها تجذب الشركات الكبيرة والرصينة لتنفيذ المشاريع بدلاً عن الشركات الصغيرة ذات القدرات الفنية المحدودة التي عانت الوزارات والمحافظات من التلكؤ والتأخر في تنفيذ مشاريعها، ومن المزايا المهمة ردم الفجوة الكبيرة بين واقع البنى التحتية وما هو مطلوب والتي لا يمكن ردمها بالمشاريع المجزئة والبطيئة مع تنامي الحاجة بشكلٍ مستمر ونضرب بذلك مثلاً، إرتفعت الحاجة من (5-7) الآن وزارة التربية تطلب (8,000) مدرسة في عموم العراق حتى إقليم كردستان. هذه القضية إذا تركت إلى الموازنة السنوية المعتادة الموجودة عندنا التي لا يمكن ان تصل إلى بناء (200) مدرسة، طبعاً كل العقود على المدارس تلكأت بسبب الشركات والمقاولين الذين لم يتمكنوا الإيفاء بإلتزاماتهم، بمعنى لو إستطعنا (200) مدرسة سنوياً يراد لنا (40) سنة حتى نستطيع ان نكمل بناء هذه المدارس، وتعلمون واقع الحال في مدارسنا إذا ما قورنت بمدارس الدول المجاورة كيف إنها متخلفة إلى درجة كبيرة جداً وان تنفيذ المشاريع الرئيسية من قبل شركات متخصصة سيمكن الوزارات من التركيز على مهامها التخطيطية والإشرافية والرقابية وإدارة عملياتها وبرامجها.
المزايا الرقابية، هناك تساؤل من سيقوم بالعقد؟ الذي سيقوم بالعقد هي الوزارات وضمن نفس الضوابط والإلتزامات التي يمكن ان تشكلها الوزارة في داخلها لأي مشروع. النقل تتولى النقل والزراعة تتولى الزراعة وهناك رقابة على هذه الوزارات في إطار التعاقد الموجود بينها، وليس جهة محددة لإجراء التعاقدات بغض النظر عن إرادة الوزارة.
أما الإعلام عن مشاريع كبرى بشكلٍ شفاف فمفتوح للمنافسة وبإشراف أعلى المسؤولين في الحكومة مما يضيق بشكل تام على فرص الفساد. الشركة عندما تكون كما إتفقنا على موضوع الدفع بالآجل، عندنا إتفاق مع اليابان وقعناه وعندنا إتفاق وقعناه مع كوريا ومع الصين ان هذه الدول مؤسساتها المالية وبنوكها المركزية هي التي تكفل شركاتها وتضمن لها دفع القروض التي تبني بها المشاريع في العراق، بمعنى سوف تكون الدولة نفسها إضافةً إلى الشركة ملزمة أمامنا ونحن أيضاً ملزمين أمام دولة وليس فقط أمام شركة، بالتالي هذا يعطي ضمانة كبيرة ان الشركة لا تستطيع ان تلعب على الدولة لأن الكافل والضامن هي الدولة نفسها والمؤسسة المالية في الصين أو في كوريا أو في اليابان.
ان الدفع بالآجل لا يعني إلتزامات مالية إضافية فوق قدرات الموازنة بل هي عملية توزيع لدفع أقيام المشاريع على سنوات تتناسب والموارد المالية.
المزايا المناطقية، ان طبيعة تخطيط وتوزيع تلك المشاريع سيكون لصالح كافة مناطق العراق، هنا أريد أن أوضح لأني أسمع وهذا جدلٌ طال في هذا الموضوع، البعض يقول ما هي حصة المحافظة؟ وهذا حق لا بد ان تكون للمحافظات حصة من هذه المبالغ الإستثمارية، لكن المشاريع المقدمة من قبلنا هي تحت عنوان بنى تحتية وذات طابع إستراتيجي يدخل في عملية تنمية الإقتصاد، التوزيع سيكون على شكلين، مشاريع إستراتيجية عائدها لعموم الشعب العراقي، مثل ميناء، لا يمكن بناء ميناء في كل محافظة إنما هي عندنا منفذ مائي واحد نبني به ميناء، لكن عائدات الميناء وما يرتبط بالميناء هو عائد للموازنة العراقية بشكلٍ عام، سكك الحديد التي لابد ان ترتبط بالميناء مع تركيا، مع الغرب، مع الشرق لتمرير البضائع وتحويل العراق إلى ترانزيت ومرور وتجارة وتبادل تجاري، هذه أيضاً عائداتها. لذلك بعض المشاريع هي لكل الشعب العراقي، مثل مشاريع النقل التي هي ستكون سكك حديد سريعة للركاب وللنقل، والمطارات والموانئ الذي هو ميناء واحد بالحقيقة وتطوير الموانئ الأخرى بالشكل الذي يمكنها.
لدينا موضوع الكهرباء، الكهرباء في تقديرات الوزارة والمعنيين بأن الإنتاج سيصل إلى كفاية الحد العراقي في العام القادم، لكن برزت مشكلة إضافية وهي شبكات التوزيع، كما يحصل في المحافظات مثل محافظة البصرة وغيرها حتى لو تعطي كمية من الكهرباء لكن شبكات التوزيع غير قادرة على نقل الطاقة حيث تنفجر المحولات والمولدات والأسلاك، إضافةً إلى الضائعات التي بلغت (30%) من حجم الإنتاج، ننتج (9000) و (3000) منها تذهب في عملية النقل بسبب الأسلاك. لذلك الكهرباء سيعمد على الـ(5000) لا تكفي هو يريد (17) مليار دولار حتى يغير كل شبكات العراق.
لدينا موضوع الزراعة، (5) مليارات دولار لأننا نريد ان نغير نمط الزراعة ونمط السقي وعندنا مشاريع كبرى في الجزيرة وعندنا بعض السدود الموجودة.
مبلغ مليار ونصف للحدود وضبط الحدود العراقية وان كانت لا تكفي ولكنه في الأقل في البداية جزء من الحدود وهذا يوزع على المحافظات أيضاً.
الطرق، وزارة الإعمار إتفقت مع الصين على بناء طريق من البصرة إلى الموصل إلى تركيا بأربعة مليارات، نحن خصصنا مليار ونصف على ان نستطيع في المرات القادمة إن شاء الله نتلافاها.
من المشاريع التي يمكن أن توزع على المحافظات هي مشاريع التربية، المدارس توزع حسب النسب السكانية في المحافظات. الذي يمكن أن يوزع على المحافظات مساكن الفقراء، أيضاً توزع حسب النسب السكانية لأن الفقراء موجودين في كل العراق ويحتاجون ذلك. التعليم العالي أيضاً خصصنا له مليارين أيضاً يوزع على جامعات المحافظات بشكلٍ عادل، الذي يوزع بشكلٍ عادل، إذا سمحتم، لأن المبلغ المخصص لهذه الفقرات.
يوجد لدينا سكن الجيش، نحن في دستورنا يجب على الجيش ان يخرج من المدن ولكن إلى الآن لا يوجد مكان يخرج إليه الجيش، نريد ان نبني معسكرات لكي يخرج الجيش خارج المدن وهذه تحتاج إلى مليار أو أقل من مليار أو أكثر من مليار دولار لبناء معسكرات لكل الفرق العسكرية العراقية.
هذه الفقرات الأخرى التي نراها نحن ضرورية وهي مشاريع الصرف الصحي والمياه، هذه توزع على المحافظات لأن العراق كله لا يوجد فيه صرف صحي وكله يحتاج إلى تطوير في مسألة المياه الصالحة للشرب، لكن هذا إذا وضعناه سوف يزيد المبلغ من (37) إلى (41) أو (42) مليار دولار، هذه أيضاً قابلة للتوزيع على باقي المحافظات.
بالنسبة للفوائد التي يتحدثون عنها، أيضاً حتى نجيب عليها سلفاً، ليست هناك صيغة محددة واحدة للفوائد إنما تبدأ من بعض الدول يقولون نحن نعمل بدون فوائد ولكن نعطيكم سنتين سماح بعد إتمام المشروع، وهنا نخشى ان يضعوا زيادة في الكلفة، نحن إتخذنا إحتياطات، خبراء وشركات لتقدير الكلف، حينما نتعاقد مع هؤلاء نتعاقد معهم على انه دفع مسبق، دفع مقدم، ويتطور حسب طبيعة المشروع، حسب عدد السنوات التي بها سماح من (5-7-9) سنوات إلى (10) سنوات بعضها. لذلك هي تتراوح بين بلا فوائد إن إستطعنا أن نضبط الكلف أن لا تكون سلفاً وهو زاد على الكلفة وتنتهي بثمانية، والحكومة والوزارات سوف يكون لديها فسحة من التفاوض حسب طبيعة المشروع وكلفته والمدة الزمنية التي يستغرقها والسماح الذي يمكن أن تعطيه هذه الشركات.
المشروع إخواني لم يأتِ مستعجلاً، كما قلت لكم مر بمراحل عديدة من الحوارات والنقاشات وتناقشنا به أيضاً مع دول وإستفدنا من شركات خبرة، ومن أجل أن لا يقع فيه الفساد فنحن لدينا اللجنة الأولى التي ترعى الإتفاق هي الوزارة، الوزير والجهاز المكلف، وثانياً مجلس الوزراء يراقب، إضافةً إلى المؤسسات الرقابية التي ستمارس، يعني قضية أن هذا سيكون فيه فساد هو بالعكس سيكون الفساد في هذه أقل، بدلاً من ان أعطي (6000-8000) مدرسة إلى (20-30) شركة سوف أعطيها إلى شركة واحدة هي مكفولة من دولتها، خاضعة للرقابة من قبلي، وهي شركة رصينة وليست شركة عادية يمكن ان تأخذ المقدمة وبالتالي تحدث عندنا مشكلة.
السيد رئيس المجلس أعطاني عشرة دقائق بحيث لم أستطع ان أختصر كل المتطلبات ولكن نبقي ما تبقى إلى الأسئلة والإستفسارات التي يتقدم بها الإخوة والأخوات، شكراً جزيلاً لكم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. الآن نعطي الدور لرؤساء اللجان، لجنة الإقتصاد النائب احمد العلواني، ثلاثة دقائق فقط كحد أقصى وبعد التعليق ممكن ان نعطيكم دوراً آخر.
– النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
نرحب بالأخ رئيس الوزراء والإخوة الوزراء والحضور، لدينا المادة (25) من الدستور تنص على (تكفل الدولة الإقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة وتشجيع القطاع الخاص وتنميته)، إقرار هذا القانون على الوضعية الحالية التي أتت بها من الحكومة بعد التعديلات حقق عبء على الحكومة بحيث ممكن هذه الفوائد قد تصل، صحيح بأن المبلغ للمشروع (37) مليار ولكن إذا لم يتم ضبط هذه الآلية ونسبة الفوائد قد تصل إلى (60) مليار وبالتالي يحقق عبء على الإقتصاد العراقي.
المادة (27) أيضاً من الدستور، حول حرمة الأموال العراقية. نحن مع القانون لسنا ضد القانون، ليس هناك بعد سياسي للقانون بقدر الحرص على المال العام، لنا تجربة مع وزارات الدولة، مع الشركات، المشكلة ليست في تخصيص الأموال بقدر ما هي المشكلة في إدارة تلك الأموال والتعامل معها.
المادة (27) (ثانياً) من الدستور نصت على (لا يجوز النزول عن شيء من هذه الأموال) أي أن هذه الأموال مصانة ومحترمة وأمانة بأعناق الجميع الحكومة ومجلس النواب وكل الجهات.
موضوع الواردات النفطية، نحن عندما نعول على النفط الإقتصاد العالمي معرض إلى أزمة جديدة، من يضمن أسعار النفط تبقى بهذه الشاكلة؟ سيما وان هناك عدم وضوح في أسعار النفط، بالتالي ربط هذا الإقتصاد العراقي وتكبيله بقيود أخرى دون وجود شروط واضحة وآليات قد تسبب إشكالية، أي الإقتصاد العراقي يستعمر بشكل آخر.
موضوع الشركات، آلية وضع المشاريع لا تضع شركات محددة بعينها، هذه أحد أبواب الفساد الواضحة، مناقصات واضحة بشروط ونأتي بشركات يجب في شروط المناقصات ان تكون شركات عالمية، لدينا تجربة خلال السنوات الماضية، الشركات التي أتت إلى العراق لتنفذ المشاريع معظمها أداء بائس وهناك فساد وملفات الفساد موجودة في كثير من الشركات قسم منها حتى لم تنفذ وبدون شروط جزائية، مثل ما حدث للهياكل للشركات الإيرانية وغيرها، بالتالي هذا الموضوع بحاجة إلى تريث وإعادة النظر في الآلية وأيضاً موضوع العدالة.
الأخ سامي الأعرجي يتكلم في أكثر من مناسبة وكان هناك توضيح بأن هناك جداول للبنى التحتية وسكك الحديد. نحن بحاجة إلى هذه القضية بحاجة إلى بنى تحتية، لكن موضوع الشفافية، موضوع العدالة وموضوع الآلية، لا نريد ان يكون هذا القانون باب جديد للفساد، نريد بنى تحتية، نريد أعمار العراق ولكن بشروط ومجلس النواب يجب أن يكون مطلع على كل التفاصيل حتى نصوت على هذا القانون بدون مشاكل حفاظاً على المال العام.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
نرحب بالأستاذ رئيس مجلس الوزراء. ما يخص لجنة التربية حول بناء المدارس تحديداً، ناقشنا هذا الموضوع من ناحية المبدأ، تودُ لجنة التربية حدوث طفرة في إنشاء المدارس لأننا بحاجة إلى كما ذكر الرقم (8,000) مدرسة مع إقليم كردستان وهي مسألة إستراتيجية. لذلك نحن لجنة التربية بالعموم مع القانون، لكن التحفظ والإستفسار الموجود من قبل معظم أعضاء اللجنة هو ضمان عدم الفساد وإذا كان هناك وجود مشاريع واضحة لعدد المدارس ومواصفاتها وتخصيصاتها والإحالات تدخل ضمن القانون لكي يكون مجلس النواب أو اللجنة أو النائب في مجلس النواب مطمئن عند التصويت وانه سيراقب الوضع من منطلق مسؤوليته كنائب عن الشعب. نحن نريد ان ينجح المشروع وخاصةً في تحدي المدارس.
نحن سألنا وزارة المالية وكان جوابهم تحديداً، سأقرأه على جناح السرعة (فيما يخص الدفع بالآجل لبناء المدارس فأن مفهوم الدفع بالآجل عقود التجهيز للمشاريع التي تعتمد على قروض أجنبية من مختلف أنواعها يتم الإتفاق على آلية تسديد القروض وسعر الفائدة وتكون قروض مشروطة لتنفيذ مشاريع معينة وغالباً ما تنفذ المشاريع أو جزءاً منها من قبل شركات جنسية المقترض، أي هناك شروط محددة مقدار القرض، كيفية التسديد، مقدار الفائدة، الفائدة التأخيرية، يتوجب على المقترض (الذي يمثل الجانب العراقي طبعاً) تقديم ضمانات للمجهز والبنك الممول وهذا يخص المشاريع ذات الخصوصية الإستراتيجية التي نحن بصددها، ولذلك قدم هذا القانون)، (ان إبرام هذه العقود يشكل عامل ضغط على موازنة الدولة في الأعوام القادمة)، وهذا رأي وزارة المالية وقد وردنا عن طريق الدكتور صفاء الدين الصافي وزير الدولة. كما أن الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع بالدفع الآجل يعني أنها ستطلب قروضاً من المصارف التجارية للتمويل وهذا يؤدي إلى إرتفاع كلفة الإقراض ما يترتب عليه زيادة عبء القروض الخارجية. إضافةً أنه يؤدي إلى غياب المنافسة في إختيار الشركات، وهذا هو الهاجس العام، نؤكد على وجود مشروع واضح وعدد واضح وإحالات واضحة ومجلس النواب يراقب هذه المسألة، إذا استثنينا قضية الفساد فالموضوع ماضٍ ونحن مع إنشاء مدارس بشكل سريع.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
نرحب أجمل الترحيب برئيس مجلس الوزراء وبمعالي السادة الوزراء والوفد المرافق لهم. أن لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ونظراً لحاجة هذا الرافد المهم من روافد بناء الدولة المتقدمة والإنسان إلى موازنة لا تنهض بها وهي موازنات الوزارة السنوية من قبيل بناء عشرة مدن جامعية جديدة في أنحاء العراق كافة وخاصة في المحافظات المعاقبة بالحرمان سابقاً، وبناء أقسام داخلية حديثة للطلبة وهو نقصٌ يشكو منه طلابنا ونشاهده بإستمرار، وتجهيز المختبرات في الجامعات بأجهزة حديثة متطورة إضافة إلى تطوير البحث العلمي في العراق لردم الهوة الكبيرة بين ما وصلت إليه المعارف والبحوث في العالم من تطور وتقدم وما عليه واقع البحث العلمي في العراق اليوم. لذا يرى غالبية أعضاء لجنة التعليم العالي والبحث العلمي المضي في تشريع هذا القانون مع سد محتملات الفساد في عقوده وذلك للشروع ببناء المدن الجامعية بأحدث وأفضل الأبنية والخدمات والمعدات اللازمة لكي تنهض جامعاتنا بإستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي مرحلة الدراسة الإعدادية وقبل ذلك وبعده لرفع مستوى البحث العلمي في الجامعات للنهوض بالإنسان العراقي وقيمه ومعارفه بما يتناسب وتأريخه المشرق وحضارته الرائدة على مستوى العالم أجمع.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بالتأكيد دولة رئيس الوزراء نحن بشكل مبدئي مع هذا القانون، ونتمنى ان يكون هناك مستوى عالٍ من الخدمات في العراق ونشجع على مثل هكذا قوانين ان تخدم العراق ولكن الأسئلة المطروحة لدينا والتي تثير مخاوف الكثير من أعضاء مجلس النواب هي عدة فقرات. ربما تحدثت دولتك عن بعض المشاريع الإستراتيجية التي تهم البلد. نحن أيضاً مع هذه المشاريع الإستراتيجية، لكن عندما ننظر إلى الجدول المقدم ليست جميع المشاريع التي فيه هي مشاريع إستراتيجية. نحن مع أن يكون هناك صرف مبالغ لجميع القطاعات ولكن نحن الآن بحاجة إلى التركيز على بعض المشاريع المهمة مثل المدارس والسكن والطرق الخارجية والنقل ومن ضمنها الموانئ والمطارات والصحة، هذه فعلاً كانت رؤية لجنة الخدمات التركيز على هذه القطاعات أكثر من القطاعات الأخرى.
المسألة المهمة هي (كيفية آلية الإتفاق مع الشركات في هذا المشروع)، هذه الآلية مع الجداول والصرف يجب ان تكون مدونة، يجب ان تكون موجودة في القانون قبل التصويت عليه، هذا أولاً.
ثانياً:- القروض التي سيدفعها العراق مقابل هذه المشاريع  يجب أن يحدد لها سقفاً زمنياً للتسديد، أيضاً سقف الفائدة، أي لا يجب أن نتركها هكذا مثلما موجودة في القانون ان تخضع لإتفاقات، يجب أن يكون هناك سقف محدد لنسبة الفوائد وكم الفائدة التي سيدفعها العراق؟
تحدثت دولتك عن (المدارس)، أعتقد في الموازنة كانت هناك (1000) مدرسة في موازنة عام 2003 ودولتك تحدثت بأننا بحاجة إلى (40) سنة لتغطية هذه الحاجة، بينما في (قطاع السكن) نحن نحتاج إلى (3) مليون وحدة سكنية أي أننا نحتاج إلى (300) سنة لكي نغطي حاجة العراق والمبلغ المخصص للسكن هو مليار أو مليارين فقط لهذا القطاع. لذلك نحن كلجنة خدمات مع ان تحدد المشاريع الإستراتيجية في القانون ولكن أيضاً مع إضافة لقطاع السكن وللطرق الخارجية لأهميتها في الوقت الحاضر للعراق.
– النائب حيدر حسن جليل الشمري:-
أُرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء والإخوة الوزراء والوفد المرافق له. أُبدي بعض الملاحظات فيما يخص وزارة الصحة، المعروف ان هناك مشروع لعشرة مستشفيات سبق وان تبنته الحكومة العراقية والجميع يعلم ان هذا المشروع قد مَر بمشاكل ومُلابسات ربما بسبب مستوى الشركات التي قدمت على هذا المشروع، وأنا هنا اسأل، هل من الممكن أن تتبنى الحكومة ضمن هذا المشروع حلاً لهذه المشكلة الحالية التي لا زالت قائمة؟ وان نسبة التنفيذ أو الإنجاز في هذه المشاريع لا تكاد تبلغ (40%) رغم انه من المفروض أن يكون هذا المشروع قد تم بإعتبار ان المدة المخصصة لهذا المشروع قد إنتهت. هناك تجربة كانت ناجحة في السنوات القادمة في بناء بعض المستشفيات في وزارة الصحة ومنها مستشفى (الجراحات التخصصية) التي تبنتها إحدى الشركات العالمية الرصينة شركة ماروكيني وأثبتت نجاحاً كبيراً. حقيقة الدعوة إلى تبني مثل هكذا شركات رصينة لبناء مستشفيات العراق المستقبلية والخروج من هذه الأزمة التي ألقت بتداعياتها على المواطن العراقي.
أيضاً لجنة الصحة والبيئة في التوجه كما ذكرت إلى شركات رصينة في تنفيذ مشاريعها. كذلك هناك حاجة ماسة إلى ربما المئات من المراكز الصحية والمعرفة لدى الوزارة بـ(مراكز الرعاية الصحية الأولية) بإعتبار هناك نقص كبير في جميع المحافظات وهناك توجه لوزارة الصحة لإعتماد مبدأ الإحالة الطبية من المراكز الصحية الأولية إلى المستشفيات وإلى المراكز التخصصية الثانوية والثالثية في الرعاية الطبية، وفي حال عدم توافر هذا العدد من المراكز الصحية المطلوبة في المحافظات سوف يتعذر على وزارة الصحة تطبيق هذا النظام العالمي والذي سوف يرشد ويقلل الكثير من الهدر من الخدمات الطبية ومن الأدوية والفحوصات التي يتطلبها المواطن العراقي على المستوى الذي ذكرته وهي المراكز الثانوية والثالثية بإعتبار أن أغلب المواطنين يتجاوزون مراكز الرعاية الصحية الأولية ويتوجهون إلى المستشفيات ويُلقون بأعباء كبيرة، لا حاجة للمواطن أن يذهب إلى تلك المستشفيات ومن الممكن للمراكز الصحية أن تقوم بهذا الواجب.
هناك حاجة أخرى وأؤكد عليها وهي (مخازن الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية)، واقع الحال هناك مخازن متدنية المستوى وخارجة عن الضوابط والمقاييس والمعايير العالمية تؤثر على خزن وكفاءة وفاعلية الأدوية، يتطلب إنشاء مخازن بمواصفات عالمية، اللجنة تماماً مع هذا القانون وترجو ان تكون لوزارة الصحة حصة من هذه المشاريع والبنى التحتية لخدمة وزارة الصحة، نحن نؤيد هذا المشروع تماماً.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أُرحب بدولة رئيس الوزراء، بالتأكيد الدستور العراقي نص في العديد من مواده على ضرورة إكفال الدولة لإصلاح الإقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة بما يضمن إستثمار كامل لموارده.
أنا أعتقد أن هذا الإسلوب الذي لجأت إليه الحكومة في إعادة البنى التحتية العراقية لعل أحد أسبابها فشل قانون الإستثمار في العراق في جلب الإستثمارات الأجنبية إلى العراق للإستثمار في الكثير من القطاعات العامة التي كان من الممكن ان تبنى بالإستثمار، في حين أن الموازنة الإستثمارية للدولة ذهبت إلى هذه الإستثمارات ولم تذهب إلى القطاعات الخدمية التي الآن لابد للحكومة أن تلجأ إلى مثل هذا الإسلوب في الدفع بالآجل.
أنا أتكلم فقط عن النواحي القانونية التي لابد أن تتوافر في هذا المشروع:-
1- قضية (مقدار القرض) وهو محدد بـ(37) ملياراً، لكن لابد أيضاً أن نعرف مقدار الفوائد المترتبة على هذه القروض، هل هي من الناحية القانونية فوائد مركبة أو فوائد تصاعدية أو فوائد بسيطة؟ لأن بإختلاف كل هذه الأنواع من هذه الفوائد وفق قانون إدارة أموال الدولة ووفق القوانين المتعلقة بالفوائد وقوانين المصارف الدولية يكون المبلغ الذي سيدفع على هذه الفوائد مختلف. لذلك لابد من أن يحدد هذا بشكلٍ دقيق في القانون.
2- مدة القرض، هل هي مدة طويلة أو مدة قصيرة؟ لأن هذا ينعكس إيجاباً وسلباً على موازنة الدولة وعلى إيرادات الدولة في المستقبل.
3- آلية توزيع هذه القروض على المشاريع سواءً على القطاعات المذكورة في الجدول المرافق مع القانون. أنا اقترح أن تتم آلية توزيع هذه المشاريع على الأقاليم وكذلك المحافظات بنفس الآلية التي يتم فيها توزيع إيرادات الدولة في الموازنة العامة الإتحادية وفق نسبة السكان ووفق نسبة المحرومية ووفق برنامج يتم إعداده من قبل الوزارات المختصة القطاعية بهذا الصدد. كما أرى بأن هذا القانون أيضاً مثل (قانون الإستثمار) لا يعطي تسهيلات قانونية للشركات الأجنبية التي تريد أن تأتي وتعمل في العراق. أنا أخشى أن نصدر هذا القانون من قبل مجلس النواب، لكن بسبب عدم وجود هذه التسهيلات وهذه الضمانات القانونية لهذه الشركات الأجنبية هذه الشركات سوف لن تأتي إلى العراق أو تستثمر أو تعمل في هذه المشاريع. لذلك القانون أيضاً في الوقت الذي نحتاج فيه إلى صيانة حقوق العراق نحتاج أيضاً إلى أن نعطي تسهيلات قانونية وضمانات قانونية لهذه الشركات لكي نشجعها ونكسبها لغرض العمل في العراق، لأن وفق هذه التسهيلات القانونية، أنا كقانوني لا أرى أي ضمانات قانونية لهذه الشركات أيضاً.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أُرحب بالسيد رئيس الوزراء والسادة المسؤولين معه. حقيقة الأمر موضوع هذا القانون قد مضى عليه الآن تقريباً سنة في مجلس النواب وتم مناقشته مناقشه مستفيضة في جلسات إستماع حضر بها السادة الوزراء ومسؤولين من بقية دوائر الدولة ونوقش هنا في مجلس النواب، وفعلاً برزت عليه الكثير من الملاحظات والإعتراضات للتأكيد على أهمية هذا القانون، ممكن أن الخص أهم المشاكل التي تم طرحها فيما يختص بهذا القانون:-
1- متعلقة بمستوى التنفيذ في الدولة العراقية بشكلٍ عام، هناك كلام على أن مستوى التنفيذ في الدولة العراقية متدني نسبياً للمشاريع الإستثمارية وبالتالي لا فائدة من طرح مشاريع بنى التحتية في هذا المجال. أنا أقول أن هذا الكلام غير دقيق، لأننا في الموازنة يصبح تدوير للمال المتبقي لهذه المشاريع، نحن عملياً لا نستفيد من هذا المال، عند القول لا يوجد تنفيذ لنستفيد من هذا المال ومجرى أو سياق مجلس النواب والحكومة في الوقت ذاته يحدث تدوير للمحافظات وتدوير للوزارات وبالتالي لا يوجد فائض مال في الواقع الحقيقي.
2- المال المتوفر، لو نظرنا إلى المدارس وإلى المستشفيات والمراكز الصحية بالكاد يغطي النمو السكاني. النمو السكاني الآن في العراق لدينا بحدود (900) ألف نسمة سنوياً نزداد أي قريب المليون، بالكاد نغطي النمو السكاني الآن بما متوفر من أموال، فإلى متى سنغطي المدارس الأخرى؟ بعض المشاريع نحتاج تقريباً ان نبدأ من الصفر فيما يتعلق بالصرف الصحي فيما يتعلق بالمياه وفيما يتعلق بالمدارس والمستشفيات وبعضها يحتاج من الصفر، فإذا إستمرينا في الإنفاق من موازنة الدولة لن نحقق خدمات المواطنين إطلاقاً. إذن نحتاج إطار ثاني، البعض يقترح طريقة الإستثمار، أنا مع تطوير الإستثمار وأنا أقول أن في الإستثمار عقبات كثيرة ويحتاج إلى تذليلها، لكن المشاريع التي نناقشها ليس لها علاقة بالإستثمار، لا يوجد مستثمر يبني مدارساً أو يبني مستشفيات، نعم يبني مستشفيات للأغنياء لكن ليس للفقراء، أو يبني صرفاً صحياً أو يبني مياه للشرب أو يبني سكناً للفقراء، لا يوجد مثل هذا المستثمر، هذه ليست مشاريع إستثمارية إنما هذه مشاريع يجب ان توفرها الدولة وبالتالي تحتاج إلى تمويل.
3-  التوزيع على المحافظات، أعتقد انه يوجد إتفاق في القانون موجود بأن يكون توزيعها عادل للمحافظات بعد إستخراج المشاريع الإستراتيجية، هذا متفق عليه ولا يوجد خلاف، البعض يقول ما هي حصة الفقراء؟ حصة الفقراء في السكن والخدمات إنعكاسها الأولي والأساسي على الفقراء وليس على الأغنياء، وهذه حصة أساسية من المشاريع هي للفقراء، يوجد من يطرح تكبيل البلاد بأموال. أنا أقول على العكس، تعلمون الآن في الوقت الحاضر إذا أردنا أن نصرف على هذه المشاريع قيمة المال يقل مع الزمن، يعني إذا كنت الآن مطلوب مليار دولار بعد خمسة سنوات تقل قيمة المليار دولار بكثير، فهي على العكس حفاظاً على المال العام بدلاً من أن يكون تكبيل للبلاد لأن قيمة المال مع مرور الزمن تقل، البعض طالبوا بتثبيت نسبة مئوية للفوائد على هذه القروض، بالطبع إذا كان السيد رئيس الوزراء قد أكد بأن لا تتجاوز الـ(8%) وتبدأ ربما من (الصفر) أو قريبة من الصفر، أنا أعلم بأن اليابانيون والصينيون قد عرضوا الـ(0,5%) وتعتبر ليس لها قيمة مع تدني قيمة المال. أنا أفترض على حسابنا أنه إذا كانت نسبة معدل الفائدة (5%) سيكون المال من (37) ملياراً بعد سبعة سنوات سيكون بحدود (45) أو (46) ملياراً، الزيادة ليست كثيرة إذا أخذنا بنظر الإعتبار هبوط قيمة العملة بشكلٍ عام. أنا أتصور المشروع يحتاج إلى تأييد من قبل مجلس النواب وأنا أتصور بأنها الطريقة الوحيدة لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطنين لأن الموازنة الحالية لا تستطيع توفير هذه الخدمات إلا بعد أكثر من عشرة سنوات.
– النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:-
وجود دولة رئيس الوزراء بيننا اليوم هي مناسبة سعيدة ومهمة للتداول حول شؤون الدولة، وكنا نتمنى أن تكثر هذه الزيارات.
لديَ ملاحظة عامة، التنمية التي يحتاجها العراق والتي تقدر بحدود (600) أو(700) مليار دولار لن تتم من خلال القروض وتكبيل العراق بالمزيد من الديون، لم نتخلص من الديون السابقة التي دخلنا بها بسبب مواقف النظام السابق وإجراءاته. التنمية تتم من خلال الإستثمار، جميع الدول التي نجحت في التنمية خلقت بيئة إستثمارية جيدة شجعت على الإستثمار وتحركت من خلال الإستثمار لسد إحتياجاتها. العراق لا يزال مكبلاً بالديون وتكبيل الميزانيات القادمة والحكومات القادمة بديون غير معلومة الحدود فيها مشاكل.
من وجهة نظر القطاع النفطي مررنا بتجربة عام 2008 وكان دولة رئيس الوزراء في موقعه، ما حصل في إنخفاض الأسعار إلى ما دون (30) دولار للبرميل الواحد للنفط أدى ذلك إلى تكبيل وإيقاف الكثير من المشروعات الإستثمارية وتقييد الميزانية التشغيلية، هذا من الممكن أن يحصل في أي وقت في سوقاً لا نسيطر عليه بمفردنا في سوق عالمي وهو (سوق النفط)، يجب ان نحتاط دون ان نكبل الحكومات المقبلة والميزانيات المقبلة دون التحوط لمتغيرات أسعار النفط، بالإضافة إلى هذا منافذ التصدير النفطية للعراق هي محدودة بالدرجة الرئيسية في المنفذ الجنوبي وأي مشكلة تحدث في الخليج تسبب إيقاف المصدر الوحيد تقريباً للعراق في وارداته، المنطقة غير مستقرة ودول الجوار التي يمر نفطنا من خلالها قد تكون معرضة لبعض الإيقافات.
من الناحية التفصيلية، العراق حتى اليوم ليس لديه ما يكفي من المصافي لمنتجاته النفطية ولهذا اليوم بعد مرور سبعة أو ثمانية سنوات نستورد معظم إحتياجاتنا من المنتجات النفطية والمصافي، لم نبدأ بأي مصفى حقيقي حتى الآن وأول مصفى هو(مصفى كربلاء) وحتى الآن لم تكمل الدراسات ولا التصاميم وإحالته وهذا يأخذ من ثلاثة إلى أربعة سنوات لكي ينفذ، ونفس الشيء بالنسبة إلى الكهرباء ما لم نذهب إلى الإستثمار في القطاع الخاص لا بالتصفية ولا في الكهرباء سوف نصل إلى النتائج المطلوبة وهذا لن يتم من خلال الدفع بالآجل وإنما يتم من خلال الإستثمار وخلق بيئة إستثمارية مناسبة تجلب رؤوس الأموال بمئات مليارات الدولارات وليس من خلال تكبيل الميزانيات القادمة والحكومات القادمة بالديون.
بالنسبة إلى القيمة الزمنية للأموال السيد رئيس اللجنة المالية قال (أننا نربح من حيث إرتفاع القيمة، المردود المدفوع وإنخفاض قيمة العملة)، الفائدة هي التعويض الزمني الذي يخسره المقترض ونحن لا نتعامل مع أناس لا يعرفون ما يحدث؟ يعوضون فرق العملة من خلال الفوائد وهو المزيد من التكبيل وليس المزيد من التسهيل.
– النائب أحسان ياسين شاكر العوادي:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له في بيت الشعب ونحيي السيد الرئيس على خطوته بطلب الإستضافة بنفسه لشرح أبعاد هذا القانون وأهميته بالنسبة للحكومة في توفير الخدمات لأبناء الشعب وإزالة اللبس والغموض الذي كان حول بعض البنود في هذا القانون.
إبتداءً أقول أن النائبة السيدة رئيسة لجنة الخدمات عبرت عن رأيها الشخصي في هذا القانون. إذ ان لجنة الخدمات بأغلب أعضائها تدعم هذا القانون بكامل البنود التي وردت في هذا القانون لإستشعارنا بأهميته وإستشعارنا مدى وعمق معاناة أبناء الشعب إن لم يوفر هذا القانون هذه الأموال اللازمة.
بصفتي مختص في متابعة هذا القانون في لجنة الخدمات ولحضوري جميع الندوات والمناقشات التي دارت حول هذا القانون نعتقد بأهميته ونعتقد بأنه يختصر الزمن كثيراً ويحل الكثير من الأزمات التي لطالما رافقت المشهد العراقي من قبل حتى عام 2003. إذ ان المشاكل الموجودة حالياً التي حلها هذا القانون نعتقد بأنها هي حل للتركة الماضية وليست للجديدة للمشاكل التي كانت تعاني منها كل القطاعات المذكورة في هذا القانون.
لا أريد أن استغرق في الحديث وهناك الكثير من الملاحظات التي أجابها أثناء مداخلته السيد رئيس الوزراء أو الإخوة أعضاء اللجان المختصة، لكن لديَ بعض الأسئلة الإيضاحية، قد أعلن قسم منها لكن للإيضاح لبقية أبناء الشعب ولبقية إخواننا النواب. موضوع تجربة هذا القانون، هل هي تجربة جديدة؟ أي هل أن العراق أول دولة تقدم على هذا القانون؟ أم أن هناك تجارب رائدة في هذا الموضوع نجحت من خلالها الدول في بناء بناها التحتية؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لدينا عشرون نائباً يريد ان يتكلم وسوف نأخذ ساعات اليوم.
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم الناصري:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين. قانون البنى التحتية هو قانون مهم وحيوي يمكن لو تم إنجازه أن يحدث نقله نوعية في الإعمار والخدمات في بلادنا وهذا ما سمعناه من خلال تصريح السيد وزير التخطيط ووزير المالية ولكن نريد توضيح من دولة رئيس مجلس الوزراء بخصوص أموال الدفع بالآجل، فما هي الضمانات لغرض أن لا يشوب هذه المشاريع الفساد؟ كذلك نحتاج إلى الشفافية في العمل ونزع المخاوف من بعض الإخوة النواب وبعض الكتل وربما تستغل في أوقات حرجة هذه المشاريع حيث يتم أطلاقها، ماذا هيأ مشروع البنى التحتية في حل مشكلة السكن؟ هل هناك مشاريع إستثمارية في هذا المجال؟ وما هو دور وزارة التخطيط في قضية توزيع قطع أراضي للمواطنين البالغين من العمر(18) عاما لغرض جلب شركات من إجل بناء هذه البيوت حتى نبتعد من البناء العشوائي والتجاوز؟
ما هو دور هذا المشروع في القطاع  الصناعي؟ حيث نلاحظ أن أغلب المصانع في البلد هي على وشك غلق أبوابها بسبب عدم استغلال المنتوج المحلي من قبل المستثمرين أو من قبل الوزارات وخصوصاً شركة (الصناعات الهندسية الثقيلة) ومعمل (سمنت المثنى).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة التركيز على الموضوع، أرجوكم عدم تكرار السؤال والتركيز على موضوعنا فقط ولا نخرج خارج الإطار.
– النائب عمار كاظم عبيد  الشبلي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس بما ان النظام الداخلي يقول ان حضرتك المسؤول عن ضبط القاعة. أرجو توصية السادة النواب بالهدوء لأننا بصدد موضوع مهم جداً.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
نرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السادة المستشارين الأفاضل. من حيث المبدأ لا يبدو الموضوع ان الحكومة تريد عمل بنى تحتية ومشاريع إستثمارية وان مجلس النواب لديه رؤية أخرى، الكل حريص على ان يكون في البلد إهتمام على مستوى البنى التحتية. ان تكون هنالك مشاريع إستراتيجية، لكن لدينا مخاوف وهواجس ونبحث عن ضمانات في ان هذا التخصيص للأموال ممكن ان يوجه بشكل صحيح ويوظف إلى مشاريع إستراتيجية. إنطلاقاً من هذا المفهوم مشروع القانون يتضمن تسديد أموال من الموازنة، يعني حتى لو كان هو دفع بالآجل بالنتيجة هو من هذه الموازنة. لذلك نعتقد جزء من عملية الضمانات في ان يتضمن مشاريع محددة، يأتي الآن ما تحدث به دولة رئيس الوزراء عنوان عام، مشاريع إستراتيجية، فليأتينا مشروع القانون ليقول اليوم في قطاع النقل، وزارة النقل لديها المشروع الفلاني والمشروع الفلاني والمشروع الفلاني وكذلك وزارة التربية، وتوزيعها حسب النسب السكانية، هذه النقطة هي حد كجزء من مفهوم دستوري في قضية تسديد الموازنة.
القضية الأخرى، اليوم آن الأوان في ان تكون رؤية إقتصادية واضحة للحكومة العراقية، اليوم مفهوم أو رؤية الدولة، السادة وزير التخطيط ووزير المالية بذلوا جهود جبارة في إسقاط المديونية السابقة للدولة العراقية، جيد، إذا كانت توجهاتنا نحو إسقاط المديونية فكيف تأتي إلي الآن بمشروع قانون لخلق مديونية جديدة؟ هذا معناه لحد الآن ليس لدينا رؤية إقتصادية واضحة لهوية الدولة، وهذه واحدة من الإشكالات وكثيراً ما ناقشناها، فلنتبنى رؤية واضحة حتى نشرع قوانين تنسجم مع هذه الرؤية، لا ان نشرع قوانين متقاطعة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بعد الترحيب برئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسادة المستشارين.
أولاً:- البرلمان رد قانون الموازنة التكميلية لأنه لا يرى قدرة للوزارات على تنفيذ المشاريع مع ورود نسب التنفيذ المتدنية للوزارات.
ثانياً:- البرلمان رفض إدراج المشروع بمقدارٍ أقل في قانون الموازنة العامة في عام 2012 حيث كان (18) ملياراً، فكيف يوافق على (37) ملياراً؟
ثالثاً:- الحكومة عاجزة عن صرف الموازنة كاملةً كل عام، فقد يصل في بعض الأعوام فائض الموازنة إلى أكثر من (10) مليارات، ويمكن للسيد وزير المالية والسيد وزير التخطيط ان يؤكدوا هذه المعلومات التي قد تكون لا تصل إلينا بشكل دقيق، وهذا يدل على عدم القدرة على الإنجاز ويسبب ضياع الخطط التنموية فأصبحت المشاريع متلكئة ومتعثرة، وبذلك تعطل إعمار البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين.
رابعاً:- إذا قدرنا فائض الموازنة للأعوام منذ عام 2006 إلى عام 2012 في أقل التقديرات فهو أكثر من (70) مليار دولار، حيث كان بالإمكان تغطية كل القطاعات التي ذكرت في جدول المشروع مع كل عام يغطى قطاع وبدون تحميل الدولة تبعات الدفع بالآجل.
خامساً:- الدول التي دائماً تتجه إلى الديون ليس فيها رصانة تخطيطية واليونان قريبة منا، والعراق إلى الآن لم يخرج من تبعات ديون النظام البائد مع عدم إستقرار السوق المالية العالمية.
سادساً: لم يأتِ في جدول القطاعات أي تفاصيل تقنعنا بأن هذا المشروع يستحق مثل هذا المبلغ الكبير جداً الذي يعادل تقريباً ثلث الموازنة الإتحادية.
سابعاً:- بعد الإعلان الذي جرى حول فشل الخطة التنموية وتوجه الحكومة إلى وضع خطة تنموية جديدة (الخطة الخمسية).
– النائب أحمد حميد عريبي حسين:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء الأستاذ نوري المالكي والوفد المرافق له. أتصور هذا المشروع هو البداية الحقيقية للنهوض بالواقع الخدمي والأمني والإقتصادي والإستثماري للبلد، لكن نطالب مجلس الوزراء الموقر ان يكون الإقرار على شكل مراحل، أي ان كل مشروع يتفق عليه داخل مجلس الوزراء يرسل إلى مجلس النواب لكي يدرس بصورة صحيحة ومستفيضة وبالتالي نعمل على إقراره حتى نكون شهود حقيقيين على هذه المشاريع لا شهود زور.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
نرحب بالسيد رئيس الوزراء والوفد المرافق له. أنا أعتقد ان هناك تناقضين في الموضوع:-
الأمر الأول:- التقرير الذي جاء به السيد أحمد العلواني، هناك تناقض واضح بينه وبين السيد وزير المالية، حيث ان جميع القرارات التي صدرت من وزارة المالية والأمور التي خرج بها السيد وزير المالية في أكثر من تصريح هي موافقة لقانون البنى التحتية، ولكن للأسف يبدو ان هناك أمر سياسي لدى الأخ أحمد العلواني.
الأمر الثاني:- هناك تناقض في كلام النواب أنفسهم، حيث ان النواب مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب تكلم برأيك، أرجوك لا تنتقد أي رأي، كل رأي محترم داخل مجلس النواب.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
الأمر الثاني:- هناك تناقض واضح في كلام النواب، والكلام الموجود في ذات القانون (قانون البنى التحتية) حيث لا يحق لمجلس النواب، مجلس النواب فقط لديه إقرار القوانين، أما قضية المشاريع ودراسة المشاريع والقضايا الأخرى التي تسير بها قوانين للمشاريع، فلا دخل لمجلس النواب بهذا الأمر.
الأمر الثالث:- أنا أعتقد ان قانون البنى التحتية هو القانون الأمثل للخروج من الأزمة التي يعاني منها المواطن العراقي، فيجب علينا اليوم إما ان نكون مع القرار أو ضده، حيث ان كلام الأعضاء الموجود (الموازنة المعروضة في ضوء الإمكانيات المادية المتوفرة من قيمة الصادرات العراقية فإننا لن نستطيع الخروج من هذه الأزمة ولن نستطيع الخروج من قضية الخدمات وأمور الخدمات).
فيما يخص قضية المدارس، أنا أعتقد كل الإخوة أعضاء مجلس النواب كانوا موافقين على قضية بناء المدارس، مشروع بناء (5000) مدرسة، لا أعتقد ان مجلس النواب يستطيع الخروج من هذه الأزمة في ضوء الموازنة الموجودة التي نقرها في كل سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد على عدم تكرار أي قضية طرحت كسؤال سوف يجاب عنه لاحقاً.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي:-
إبتداءً نحن مع هذا القانون لأن هذا القانون قانون مهم وهو الذي سوف يخرجنا من الأزمة خاصةً بقضية بناء المدارس بإعتباري عضو في لجنة التربية، في السنوات القادمة الحكومة بوزرائها فشلت في قضية بناء المدارس، فلنضع الكهرباء جانباً ولنضع الأمن جانباً، لكن الحكومة فشلت بإمتياز في بناء المدارس، لكن الموضوع المهم هو ليس في الصرف أو الموافقة على تخصيص الأموال، المهم في التطبيق، خصصنا أكثر من (600) مليار إلى وزارة التربية، ولكن إلى الآن لم تبنِ أي مدرسة. نحن نريد ضمانات ووضوح وآلية واضحة في بناء المدارس، لأن الحكومة وكما عبر رئيس الوزراء لو (80) سنة لا تستطيع بناء هذا العدد الكبير والعراق محتاج إلى أكثر من (6000) مدرسة. نريد وضوح ونريد آلية واضحة، هذه نقطة مهمة.
النقطة الثانية:- أطلب من رئيس الوزراء نقطة مهمة جداً، وهي حسم موضوع الأراضي، ممكن نبني على أي أرض نحتاجها في أي محافظة والإشكالات القانونية تتم فيما بعد، هذه مشكلة نضعها على عاتق رئيس الوزراء بتخصيص أراضي زراعية سواء كانت عائديتها إلى وزارة الزراعة أو وزارة المالية أو وزارة الصحة، تخصيص هذه الأرض وللإحتياج الحقيقي ثم بعد ذلك ستكون الإجراءات القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد على عدم التكرار.
– النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي:-
أرحب بدولة رئيس الوزراء والوزراء والإخوة المستشارين الذين معه. حقيقة هذه من سلبيات ان تكون في النهاية، لأن الموضوع محدد وسوف تطرح كل الآراء، لكن أود ان أركز على قضية واحدة، طبعاً من حيث المبدأ نحن مع أي قانون أو أي مشروع يخدم الشعب العراقي ويخدم المواطنين وخاصة في المناطق المظلومة والمحرومة من مثل هذه المشاريع.
حقيقةً ان دولة رئيس الوزراء ذكر في حديثه قضية الكهرباء مع العلم أنني أبحث في قانون البنى التحتية لا أجد فقرة تتحدث عن الكهرباء، لكن أنا أقول القطاع الكهربائي والقائمون على هذا القطاع فشلوا فشلاً ذريعاً، والآن سوف نخصص مبالغ أخرى لهذا القطاع مع العلم ان الأموال التي خصصت لهذا القطاع هي مليارات الدولارات، مع الأسف أقول هذا الكلام، فلهذا لا نحتاج إلى مبالغ أخرى، الإستراتيجية أو الرؤية أو الآلية التي توضع لمعالجة مشكلة الكهرباء هي آلية فاشلة وآلية ربما ليست بالمستوى المطلوب، يجب ان نلجأ إلى الإستثمار كما ذكر السيد رئيس لجنة النفط والطاقة.
القضية الأخرى أنا أقول ملاحظة شكلية مهمة، يبدو أنه لا توجد هناك دراسة حقيقية لمثل هذا الموضوع، لأنه لو كانت فعلاً هنالك دراسة حقيقية لهذا الموضوع لوضع الإخوة القائمون على هذا القانون وهذا المشروع جداول توضيحية وتفصيلية بعدد وأماكن المشاريع التي ستقوم بها الحكومة من خلال هذه المبالغ كما هي موجودة في الدول المتقدمة.
– النائبة إيمان جلال محمد المحمدي:-
نرحب بدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين. أود ان أبين إمكانية الإستفادة من قانون الدفع بالآجل لدعم المشاريع المنتجة التي لا ترهق ميزانية الدولة وتكون عبئاً عليها، ولا القدرة على إستعادة الأموال المصروفة عليها من خلال الإنتاج أو تقديم الخدمات، وتساهم في زيادة الموارد الذاتية وتقليص المبالغ المخصصة للإستيراد، على سبيل المثال من هذه المشاريع مصانع الأسمنت، الفنادق، المصافي النفطية، الصناعات البتروكيمياوية، محطات توليد الطاقة العملاقة لأغراض الإستهلاك والتصدير، مختبرات إنتاج فسائل النخيل بالزراعة النسيجية، محطات تدوير النفايات وتحويلها إلى أسمدة وطاقة كهربائية، مصانع الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية، وهذه المشاريع توفر فرص عمل كثيرة وتساهم في تحسين الوضع المعاشي لشريحة كبيرة من المواطنين.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
أكيد قانون البنى التحتية قانون مهم جداً، بدليل كثرة الإقتراحات والملاحظات والأفكار والتفسيرات والإجتهادات التي تطرح، أكيد قانون البنى التحتية يساعد على دفع عملية التنمية في البلد التي نحتاج إليها بشكل كبير. أنا كبرلماني وكمواطن عراقي لا أستطيع الموافقة على القانون إلا بعد توضيح النقاط الآتية:-
أولاً:- تحديد المشاريع الإستراتيجية التي تنوي الحكومة تنفيذها، وتحديدها بدقة، تحدث عنها أكثر من زميل، ينبغي ان يكون البرلمان على بينة كاملة حتى يكون بإستطاعته القيام بدوره الرقابي والحفاظ على المال العراقي من الهدر وكذلك من الفساد المستشري، كيف يستطيع قانون البنى التحتية هذا تقليل التضخم؟ قبل أيام إطلعت على نسبة التضخم التي قدمتها وزارة التخطيط العراقية أنها بلغت نسبة كبيرة أظن (18%)، نسبة البطالة أقل من (30%) بقليل، كيف تساعد هذه المشاريع على تقليل هذه الأرقام؟ أرجو تخمينها، أكيد هي أرقام تخمينية ولكن ينبغي تحديدها، تساعد على تقليل البطالة، تساعد على تقليل التضخم، كيف تساعد؟ ألا يمكن تنفيذ هذه المشاريع بدل الدفع بالآجل وفتح باب الإستثمار، خصوصاً ان فلسفتنا الإقتصادية قائمة على إقتصاد السوق، الإقتصاد الحر، كيف نستطيع تكبير الإقتصاد العراقي وهو مديون أيضاً ونضيف له ديون أخرى؟ العديد من المحافظات لا تستطيع إنجاز المشاريع الإستثمارية سنوياً، ترجع مبالغ كبيرة سنوياً أو تعاد إلى خزينة الدولة، كيف نضيف هذه إلى البنى التحتية أو الـ(37) مليار دولار لمشاريع لا نستطيع تنفيذها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ألاحظ تكرار لنفس الموضوعات، أرجوكم أي تكرار لن أسمح به، سأقطع الحديث، إذا فكرة جديدة نعم لكي نعطي المجال ليجيب عنها السادة الضيوف.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أنا رئيس اللجنة السداسية التي شكلت من ثلاثة لجان، وبالتالي أعطني مجال أكثر لكي أتحدث عن الموضوع وأتحدث بإختصار عن ما دار في الإجتماعات. طال النقاش في هذا الموضوع، ومضى عليه فترة طولية، وآخرها كان إجتماع برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وفي يوم (1/9) تم مناقشة الموضوع في اليوم التالي في لجنة الإقتصاد والإستثمار يوم الأحد بتاريخ (2/9) وبإستضافة رئيس الهيأة الوطنية للإستثمار، تم تصنيف كل المداخلات للسادة النواب وحصرناها بأربعة مخاوف، مخاوف السادة النواب عرضوها من خلال مداخلاتهم هي:-
أولاً:- المخاوف من حالات الفساد التي قد تشوب تنفيذ مثل هذه المشاريع.
ثانياً:- توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإقليم كردستان بطريقة عادلة.
ثالثاً:- مشاركة العمالة العراقية بتنفيذ هذه المشاريع.
رابعاً:- شروط التسديد ونسبة الفوائد والتسهيلات المصرفية.
ضمنا في مشروع القانون لكل واحدة من هذه المخاوف:-
أولاً:- فيما يخص مخاوف الفساد (يتم إختيار الشركات ذوات الخبرة والإختصاص وعلى أسس تنافسية لضمان الحصول على أفضل العروض بما فيها شروط التمويل الأفضل بدون شركات وسيطة) وهذه بناءً على توصية وزارة المالية.
ثانياً:- فيما يتعلق على توزيعها على المحافظات غير المنتظمة في إقليم وإقليم كردستان، أضفنا فيما يتعلق بمشاريع إقليم كردستان كانت توجد مخاوف فأضفنا هذه الفقرة عبارة إقليم كردستان وبنسبة (17%) من المشاريع غير الإتحادية بعد إخراج المشاريع الإتحادية.
ثالثاً:- فيما يتعلق بموضوع تشغيل الأيدي العاملة، كانت نسبة محدودة أطلقناها بأعلى نسبة.
رابعاً:- القضية الأخرى فيما يخص التركيز على الحصول على أفضل العروض وبشروط التمويل الأفضل بدون شركات وسيطة، حالياً نستطيع ان نضيف لها بإضافة الليبل زائداً على ان لا تزيد عن (7%) وبإمكانهم تحديد نسبة الفوائد هذه، تمت مراعاة الجانب الأمني كانت مطلقة، أضفنا لها عبارة وراعينا الجانب الأمني، القيام بالبنى التحتية حقيقةً تساعد على التنمية الإقتصادية، وخلق بيئة للإستثمار، وإمتصاص البطالة، وتحريك عجلة الإقتصاد، والفائدة التي يتفضل بها السادة النواب تمتص بالتضخم خلال السنوات القادمة. أتمنى ان تكون مداخلات مفيدة مبنية على أسس مهنية وليس على أسس سياسية لخدمة العراق والشعب العراقي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
بدايةً أقول ما طرحه رئيس اللجنة المالية لا يعبر عن رأيي وآراء كل أعضاء اللجنة المالية، وأيضاً ما طرحه الأستاذ رياض أنا أيضاً في اللجنة السداسية. صحيح أننا قد إستضفنا رئيس هيأة الإستثمار وكانت لدينا إجتماعات مكثفة حول هذا الموضوع لدراسته، ولكن إلى الآن لم نستطع ان نزيل كل المخاوف والتساؤلات التي تطرح من السادة النواب لكي نستطيع ان نمرر القانون، لا يختلف إثنان ان البنى التحتية مهمة جداً، وان المشاريع الإستراتيجية الإستثمارية أيضاً نحن بحاجة إليها وان موازنات الدولة العراقية أهم تحدي تواجهه هي إعمار البنى التحتية، ولكن إلى الآن لا توجد لدينا أي رؤى إقتصادية واضحة، فمنذ عام 2003 وإلى الآن لم نستطع ان ننوع أو نزيد من مصادر الإيرادات، لازلنا نعتمد على الإيراد النفطي كمصدر وحيد، وحتى الموازنات لا توجد لدينا أولويات، أولوياتنا هل أننا نزيد في موازنات وزارة الدفاع والأمن؟ أم نزيد في موازنات التربية أو….؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج الموضوع سيادة النائبة، خارج الموضوع.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
الموازنات يجب ان يكون لديها أولويات لكي نستطيع ان نقدم الخدمات، بالنسبة لملاحظاتي على مشروع القانون، يجب على الحكومة ان تقدم المشاريع المحددة بكل شفافية، المشاريع التي تصادق عليها الحكومة يجب ان ترسل إلى مجلس النواب للمصادقة عليها مع كافة حيثيات الإحالة أسوةً بالدفع الآجل للبنك الدولي بما يسمى بالقرض العائد، والقرض الياباني، والذي قُدم من قبل وزارة المالية كل مشروع مع تفاصيله، علماً ان القرض الياباني كانت فائدته بنسبة (0,7%)  فإذا كانت الشركات اليابانية شيء والشركات غير اليابانية شيء آخر.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:-
أرحب بالسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء. أتفق سيادة الرئيس بحاجة العراق إلى مشاريع إستراتيجية كبرى، حقيقة هذا أمر لا نختلف عليه، لكن يا سيادة الرئيس العراق بلد غني ودخل للعراق نصف تريليون دولار في السنوات الأخيرة، (500) مليار دولار، حقيقة لم يتم صرفها بالشكل الصحيح بسبب سوء الإدارة. هناك الكثير من المشاريع التي نعرفها جميعاً، كل واحد من أعضاء مجلس النواب يتكلم عن مشاريع، النجف عاصمة الثقافة (693) مليون دولار أين؟ لا المهرجان، لا المشروع تم، ولا الأموال أعيدت إلى الموازنة، وغيرها وغيرها. اليوم نحن نأخذ قروض، نكبل العراق في ديون وهذه الديون ستعطى إلى نفس الإدارة التي لم تحسن صرف المبالغ في السابق ونقول لها إصرفي وليس هناك ضمانات من ان المواطن سوف يتلمس أي تحسن على المستوى المعيشي. أنا أقترح ان تجربة مجلس الإعمار هي التجربة الوحيدة التي نجحت حقيقة في بناء مشاريع إستراتيجية في العراق. نحن بحاجة إلى إعادة مثل هكذا مؤسسة تعنى بصرف أموال المشاريع، اليوم هذه المشاريع المطروحة علينا ليس فيها أولويات، ليس فيها ضمانات، لا نعرف أين بالضبط ستذهب الأموال؟ وأجد حقيقة تكبيل العراق بهذه الديون بهذه الطريقة مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا وعلينا ان نتجنبها.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
قد تحدث السادة النواب ولأكثر من مرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي المخالفة؟ إقرأ لي المخالفة.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
المخالفة هي ما جاء في نص المادة (684) من القانون المدني رقم (40) لسنة (1951) تحدث الإخوان على ان الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد هكذا شيء، المخالفة للدستور أو النظام الداخلي فقط.
– النائب سلمان محسن سلمان الموسوي:-
أرحب بدولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له. هذا القانون من أهم القوانين المعروضة على مجلس النواب العراقي، وعليه تم تشكيل لجنة سداسية من اللجان البرلمانية المعنية، والتي هي اللجنة المالية، لجنة الإقتصاد والإستثمار، لجنة الخدمات، أنا كنت أحد أعضاء هذه اللجنة، تم تكليفنا بدراسة هذا القانون وتقديم توصيات، بعد إجتماعنا ودراسة جميع الحيثيات، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص في هذا القانون، خرجنا بنتيجة ان هذا القانون هو فرصة نادرة يجب ان نستغلها، لأنه يحل مجموعة من المشاكل في آن واحد.
أولاً:- يحل مشكلة السكن، حيث في هذا القانون وجود بناء أكثر من (350,000) وحدة سكنية توزع مجاناً للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
ثانياً:- بناء أكثر من (5000) مدرسة.
ثالثاً:- بناء أكثر من (30) مستشفى.
رابعاً:- بناء محطات تصفية ومحطات مياه شرب.
خامساً:- شبكة مجاري وشبكة طرق.
سادساً:- معسكرات للجيش العراقي حتى يخرج الجيش العراقي من داخل المدن، وغيرها من المشاريع.
قمنا برفع هذه التوصيات لرؤساء اللجان المعنية، وتم مناقشتهم، وتوقيع رؤساء اللجان بالموافقة على هذا المشروع، وهذه تواقيعهم، فأنا أستغرب ان نأتي اليوم وهناك إعتراضات على هذا القانون، هناك إتفاق على تمرير هذا القانون لأهميته، وتم إدخال جميع مخاوف السادة النواب فيما يخص الفائدة. أنا لدي حالياً عرض من دولة كبرى أنه سعر الفائدة لا يزيد عن (2,5%) لتنفيذ مشاريع لأكثر من (100) مليار دولار، عليه أطالب بالتصويت لصالح هذا القانون، لأنه أؤكد لكم ان هذا القانون يصب في صالح الشعب العراقي ولا يصب في صالح جهة معينة.
– النائب جابر خلف عواد الجابري:-
في البداية نرحب بدولة رئيس الوزراء ومعالي السادة الوزراء والمستشارين في مجلس النواب. الحقيقة أكثر النقاط التي أحببت ان أتطرق لها تطرق إليها زملائي.
فيما يخص قانون البنى التحتية، بالتأكيد هو قانون مهم للدولة، إذا عرفنا بأنه قد تم تدمير هذه البنى بسبب الحروب التي مرت على هذا البلد في السنين الماضية، ما أحب إضافته هو أيضاً في جانب هذا القانون. أدعو إلى تشريع قانون المشاركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص الـ(3p) ما يسمى(public private partnership) حيث ان قانون المشاركة بين القطاع العام والخاص لا يتم تحميل الدولة أي مبالغ إضافية عن طريق هذا القانون، حيث تأتي الشركات وتستثمر وتعمل في هذه المشاريع، وبعدها تسلم هذه المشاريع إلى الدولة العراقية بعد الإتفاق على مدة محددة، ويتم خلال هذه المدة تدريب الكوادر الوطنية في إدارة هذه المؤسسات في المرحلة المقبلة.
– النائبة منى صالح مهدي العميري:-
نحن مع هذا القانون ومؤيدين له، لكن هل ان مجلس الوزراء عاقد العزم على وضع ضوابط لهذا القانون؟ وعدم إعطاء شركات ثانوية أو شركات وسطية، خصوصاً لدينا تجارب كثيرة ومن ضمنها تجربة المدارس، وهل سيتم إدارة هذا الموضوع بنفس العقلية ونفس الإدارة السابقة؟ وهل سنسلم للأمر في الأخطاء التي جرت سابقاً وخصوصاً موضوع المدارس؟ لأنه إلى حد الآن نسبة الإنجاز (صفر) والأموال التي أُخذت سابقاً مرت عليها سنة.
هناك مطالبات بإخراج قوات الجيش من المدن. أنا أستغرب مطالبات بإخراج الجيش من المدن والمعارضة على بناء المعسكرات الآن في هذا القانون. نحن بحاجة إلى هذا الأمر وخصوصاً إذا عزمنا على تحسين الوضع الأمني وإبعاد المعسكرات من المدن وعدم وجود إشكاليات.
بناء المساكن للفقراء، هل هناك فترة زمنية لبناء هذه المساكن للفقراء بأقرب فترة؟ مع مراعاة الجودة ليست الفترة الزمنية فقط وإنما مراعاة الجودة.
موضوع الزراعة، أصبحت الأراضي الزراعية أراضٍ قاحلة لا بل أصبحت تباع بأثمان عالية جداً للسكن، بينما كانت كثير من المحافظات هي سلة للعراق، فمثل هذه الموضوعات هي إعادة سلة العراق وخصوصاً في المحافظات التي هي محافظات زراعية وتغني العراق من إستيراد كل المواد الإنتاجية من الخارج.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري:-
في البدء أرحب بدولة رئيس مجلس الوزراء وبالسادة الوزراء والسادة المستشارين.
أنا في البداية أحب أن أوضح اننا مع إنجاز مشاريع البنى التحتية وإكمال إعمار العراق الذي دمر بعد الإحتلال، ولكن لدينا تحفظات وملاحظات على صيغة مشروع إعمار البنى التحتية بهذه الطريقة، وإحدى هذه النقاط التي نتحفظ عليها، لماذا بالدفع الآجل؟ هل لدينا مشكلة بتخصيص الأموال؟ أم المشكلة بإدارة الأموال؟ وأنا بإعتباري عضواً في اللجنة المالية ومطلع على الموازنة وما يخصص سنوياً للوزارات من تخصيصات إستثمارية، هنالك أموال تدور سنوياً للوزارات لا يتم تنفيذ الموازنة الإستثمارية فيها. إذن المشكلة ليست في تخصيص الأموال لهذه الوزارات، وإنما المشكلة في إدارة هذه الأموال، هنالك فساد مالي وإداري كبير جداً في الوزارات، تقوم بإستثمار أو أخذ هذه الأموال وصرفها بطريقة الفساد المالي. لذلك اليوم لو كان هنالك توجهاً بأن الموازنة الإستثمارية ولنقل الموازنة الإستثمارية لسنة 2013 والتي ستبلغ أكثر من (40) مليار دولار. لماذا لا توجه الموازنة الإستثمارية للسنة القادمة لتنفيذ هذه المشاريع؟ وبطريقة الدفع العاجل وليس الآجل وبالتعامل مع الشركات الرصينة، والتعامل الدولي الذي ذكره دولة رئيس الوزراء، بأن نتعامل مع شركات رصينة مضمونة دولياً.
– النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
مرحباً بدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء ومرافقيهم من السادة المستشارين.
إني أرى في هذا القانون علاوة على ما فيه من إنفتاح إنساني كبير للعراق على العالم الخارجي، أرى فيه ضمانات أمنية عندما تتشابك مصالح العراق مع مصالح الدول الأخرى، فعالم اليوم مبني على المصالح، والعراق لا يمكن أن يبقى منعزلاً عن العالم في ظل متغيرات كبيرة تجتاح العالم ومخاطر يكون العراق ربما ساحة من هذه الساحات التي تهددها المخاطر. كذلك نرى أن هذا القانون، نريد أن يشهد إنتقالة حقيقية في تطوير البنى التحتية العراقية، ونرى أنه لن يكون هنالك تغيراً إذا ما بقيت نفس الآليات التي تحكم وإرسال المشاريع عبر اللجان القطاعية في الوزارات والهيآت وإلى غير ذلك.
لدي سؤال وهو بإختصار، هل بالإمكان أن يكون هنالك مزجاً بين هذه المشاريع التي تبنى بالدفع الآجل، وبين المشاريع التي تنفذها الوزارات ضمن موازناتها الإستثمارية؟ لنختصر الزمن، عندما يكون لدينا (25) مليار دولار سنوياً مخصص لموازنة إستثمارية من إستثمارات الوزارات، ويأتي هذا المبلغ (37) ملياراً، أن يكون هذا الدمج وبين المبالغ المدورة سنوياً، لنختصر الزمن. كذلك إذا كانت المشكلة هي في إدارة الأموال أو في نقص الأموال، إذن جاءت الأموال الآن من الدفع بالآجل، وإدارة الأموال يجب أن توكل إلى شركات حقيقية كبيرة تقدم لنا رؤية ودراسات فنية حقيقية، عندما نريد أن نبني سككاً للحديد لا نعتمد على لجاننا الوزارية والقطاعية في هذا المجال، لأننا سنحتاج سنوات إلى أن يأتي القرار من الوزارات والهيآت. كذلك أرى من المناسب أن يناقش مجلس الوزراء آلية عمل هيأة الإتصالات.
– النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
السيد رئيس مجلس الوزراء، السادة الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الملاحظة الأولى: نصت المادة (25) من الدستور العراقي (تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد العراقي وفق أسس إقتصادية حديثة)، حقيقة ان هذا المشروع بحد ذاته هو طريقة إقتصادية حديثة، وخصوصاً عملية التنفيذ بالآجل، وهذا يكون تحت مسمى (إدارة المستقبليات) الذي تعمل به حالياً أغلب الدول وأغلب المؤسسات المالية وغيرها.
الملاحظة الثانية: القيمة الزمنية للنقود، حقيقة هنالك قيمتان، القيمة الحالية والقيمة المستقبلية، القيمة الحالية تعني أن تكون عالية جداً قياساً بالقيمة المستقبلية، وهذا تم التطرق إليه.
الملاحظة الثالثة: التي تقلل مخاوف أغلب أعضاء مجلس النواب، ألا وهي أسعار النفوط، في الحقيقة ان أسعار النفوط في تزايد مستمر وهذا حسب التعاملات المستقبلية وحسب الدراسات العلمية التي إستخدمت السلاسل الزمنية، وهذه الأسعار في تزايد وان الزيادة الحاصلة في فوائد هذا المشروع لا تؤثر أبداً هذا من جانب، أما الجانب الآخر فهو وجود نفوط غير مستكشفة في العراق وهذا بدوره يزيد من الإيرادات المستقبلية.
الملاحظة الرابعة: وهي ملاحظة مهمة، وهي تكلفة الفرصة البديلة والتي تنقسم إلى قسمين، تكلفة الفرصة البديلة الخاصة بالموازنة بصورة توجيه الأموال في الموازنة في المستقبل للتنمية الإقتصادية المختلفة، والفرصة البديلة الزمنية بإعتبار حالياً إذا تم إنشاء هذا المشروع فسنحقق وفورات زمنية في المستقبل.
الملاحظة الخامسة: وهي قدرة موازنة العراق الإتحادية على الإيفاء بالدفع، وحسب الدراسات المستقبلية لدى العراق القدرة المالية والإستعداد لدفع هذه المستحقات، إضافة إلى ذلك فإن هذا المشروع سيساهم في دفع عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وسيساهم في زيادة جودة المشاريع، إضافة إلى ذلك زيادة تحسين رأس المال الفكري وبمكوناته الأساسية التي منها رأس المال البشري.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
حقيقة العناوين مهمة جداً فيما يتعلق بالبنى التحتية وهي تلامس حاجات الناس، خاصةً ما يتعلق منها بالمدارس والبيوت ومشاريع الصرف الصحي، لكن الغريب لم أجد ما يتعلق بالقطاع النفطي. في عام 2011 وتحديداً في 17 شباط، السيد رئيس مجلس الوزراء صرح قائلاً – أيام التظاهرات طبعاً- قال بأن قضية الكهرباء ستحل خلال مدة من (12-15) شهراً، واليوم نحن في 2012، ومعلوماتي انه خلال الأيام الماضية، هنالك ما يقارب الـ(1000) ميكا من الكهرباء خارج الخدمة بسبب عدم توفر الوقود، ونحن نستورد شهرياً فقط من إيران بمليار و700 مليون دولار وقوداً للمحطات الموجودة حالياً، وإذا ما نُفذت خطة وزارة الكهرباء في إحداث المحطات خلال المدة القادمة، أعتقد سيكون هنالك خللاً كبيراً في تجهيز الوقود، وبالتالي أستغرب أنه لم أجد قطاع النفط يحضى بأهمية ولا توجد خطة نفطية لكي توازي خطة الكهرباء. اليوم السيد رئيس الوزراء يقول إن شاء الله بعد سنة تكتمل الكهرباء، فلا أدري لا توجد خطة نفطية في المصافي توازي لكي تلبي حاجة التوسع في مجال الكهرباء.
أما ما يتعلق بالبيئة الإستثمارية، فمن المعلوم أن البنية التحتية الحقيقية لأي إستثمار أو لأي تنمية هي البيئة الأمنية والسياسية. أنا أعتقد ونحن سبق وأن قدمنا عدة طلبات من القائمة العراقية لإستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء على خلفية أحداث أمنية كبيرة. المفروض وقبل كل شيء أن نحقق الأمن ونحقق البيئة السياسية الآمنة التي نستطيع من خلالها ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع آخر سيتم في وقت لاحق إن شاء الله. بإختصار أكمل.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
أنا أقول بأنه لا توجد مُدخلات لبناء بنية تحتية حقيقية تتعلق بالأمن والسياسة في ظل أوضاع إقليمية غير مستقرة، وأيضاً في ظل أوضاع داخلية. نحن يومياً نسمع بأن هنالك عدم إستقرار، تحرك في الإقليم، تحرك قطعات جيش وما إلى ذلك، كيف نرهن مستقبل المال العراقي لشركات قد تأتي إلى هنا لكي تستثمر في البنى التحتية؟ وأحياناً يحصل هنالك حادث أمني معين، وهذه الشركات تترك مشاريعها وتغادر العراق؟ وبالتالي تكون الخسارة مركبة، فلم  نحصل على المشاريع، وستكون علينا إلتزامات مالية لهذه الشركات.
– النائب أياد صالح مهدي السامرائي:-
نحن ومعظم أعضاء مجلس النواب مع مشروع إعمار البنى التحتية. الإشكال أن القانون المقدم بصيغته الحالية لا يخدم هذا المشروع. وقُدم المشروع أكثر من مرة، وكل مرة لا يجري بالمراجعة أخذ ملاحظات النواب بعين الإعتبار لتحسين القانون.
المسألة الأولى: هل نحن فعلاً بحاجة إلى القانون؟ أم أن الحكومة بتشريعاتها أو بالتشريعات الموجودة حالياً تستطيع أن تمضي بهذا النمط؟ هذا السؤال الأول الذي أرجو لعله من المستشار القانوني لرئيس الوزراء الإجابة عليه.
المسألة الثانية: ينبغي أن يتضمن القانون المشاريع تحديداً وكيفية التوزيع، لأن هذه المجموعة العامة من الملاحظات التي معظمها تأتي مشافهةً وغير مثبتة ووردت في القانون بشكلٍ عام سوف سوف لن تنفعنا.
تحديد المشاريع وصيغة التوزيع. نطلب تقارير من الوزارات، التخطيط والمالية والبنك المركزي، أن يقدموا رؤية إقتصادية في العبء المالي وكيفية التسديد والمخاطر التي سوف تترتب على العراق. نحن عندنا مشروع يحملنا مصاريف، لا توجد دراسة تقول كيف سوف نتعامل مع ما يترتب على هذه المسألة من المخاطر أو الأعباء؟ حتى نكون في حالة إطمئنان.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
باسمي وأخواتي وإخواني في كتلة الأحرار نرحب بدولة رئيس الوزراء والسادة الوزراء والمستشارين.
نحن في كتلة الأحرار ندعم الحكومة في كل مشاريعها إذا كانت هناك خدمة جدية تُقدم إلى المواطن العراقي، ومن خلال تصفح هذا القانون ومشروع القانون، حقيقة نرى فيه خدمة كبيرة، لكن حتى نكون أمام تنفيذ صحيح دون مشاكل، هناك أربعة ملاحظات فنية حقيقة، الأولى وأهمها أشار إليها دولة رئيس الوزراء، ولكن نريدها أن تضمن في القانون بشكل لا يستوجب الشك:-
أولاً:- الجدول المرافق فيه قطاعات، قطاعات الإسكان والماء والمجاري والصحة. نحن نريد ومثلما قال دولة رئيس الوزراء أن يثبت نص بأن المؤسسات التي سوف تقوم بتقديم هذه الخدمات أو إنجاز هذه المشاريع أو التعاقد لهذه المشاريع، مثلاً الإسكان، أمانة بغداد، وزارة الإسكان، المحافظات. هذا واحد، وهذه أهم ملاحظة حقيقة نشير إليها.
ثانياً:- السقف المادي، فالمقترح في المادة (7) ينص (لا يزيد عن (37))، حسناً لا يقل عن كم؟ في بعض الأحيان هناك وزير أو مسؤول مؤسسة حقيقة لا يريد لهذا القانون أن ينجح، وبالتالي سوف لا يصرف من هذا المبلغ المخصص إلا (1 أو 2%) ومن ثم يؤدي إلى فشل هذا المشروع الذي ينتظره الكل.
ثالثاً:- السقف الزمني، أيضاً يجب أن تكون سقوف زمنية لهذا الموضوع. الآن نحن أمام حكومة، من الممكن تنفيذ هذا القانون، يأتي بعد حكومتين أو بعد حكومة أخرى، أي نحتاج إلى أربعة أو خمسة سنين، وتوجهات الحكومة القادمة يمكن أن تكون غير هذه التوجهات.
رابعاً:- يجب أن لا نثبت نسبة عدد السكان مثل ما تفضل دولة رئيس الوزراء، وإنما نسبة المحرومية والنسبة التي تقدمها المحافظة، فمحافظة البصرة يجب أن لا تكون كبقية المحافظات، والمحافظات المحرومة في زمن النظام السابق لا تكون كالمحافظات التي تحتوي على بنية تحتية، وفي كل الأحوال عندما تتضمن، نحن ككتلة أحرار ندعم هذا القانون بكل قوة عندما يتضمن هذه الملاحظات.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
بالحقيقة مشروع البنى التحتية مطلوب منا، وهذا إسلوب وطريقة للتخلص من الإسلوب النمطي، وليس فقط الحاجة إلى المال وإنما العراق ومنذ 1980 نحن في تخلف عن ركب تطور وسائل الإنتاج وأدوات الإنتاج والخبرات الدولية، فهذا هو إسلوب انه كيف تستفيد من الخبرات الخارجية حتى تنجز ما يريده المواطن في البلد؟ فليس فقط المال، وهذا ليس قرضاً كما أشار إليه بعض الإخوان، هذه مشاريع تنفذ، صحيح المحافظات ترجع أموالاً، لكن الشركات الدولية عندما تتعاقد معها سوف لا ترجع أموالاً، وبعد ذلك المال يندثر، بعد خمسة سنين وعشرة سنين، فهذا لصالح الدولة. فنحن اليوم بحاجة فعلاً إلى هكذا أمر وهكذا مشروع كخطة إنفجارية، نستطيع فعلاً أن نلبي حاجة المواطن، والإخوان أشاروا إلى بعض النقاط الدستورية، لكن لم يشيروا إلى المواد الأخرى التي بجنبها التي تنص (تكفل الدولة السكن وتكفل الدولة الضمان الإجتماعي والأمن والصحة وغيرها)، هذه أيضاً أشيروا إليها. نحن بحاجة إلى هكذا مشروع ونرجو أن لا يسيس الأمر، لأنه سيتوزع على كل المحافظات وعلى كل القطاعات، ولن نستطيع ولن تقوم القائمة في العراق بالطريق والإسلوب النمطي إلا بهكذا مشروع إنفجاري.
– النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:-
بصراحة مداخلتي ليست على القانون، لأن القانون نحن نضجناه من خلال ثلاثة لجان، الإقتصاد والمالية والخدمات، والقانون يمكن أن يأخذ سياقه الطبيعي حاله كبقية القوانين التي تنضج داخل مجلس النواب، لكن سؤالي، ما هو سبب هذا الإهتمام الكلي من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء، وقدومه اليوم من أجل هذا المشروع؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا خارج الموضوع. إنتهت الأسئلة. الآن نسمع الإجابات من دولة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء حسب ما يرى على التساؤلات التي طرحت وأكثرها طبعاً مكررة، ولكن هناك قضايا محددة وهي الضمانات والشفافية والتأكد من علاقة الوزارات القطاعية بهذا الموضوع والتوزيع الجغرافي بالنسبة للمشاريع التي ممكن أن توزع، فتفضل دولة رئيس مجلس الوزراء.

  السبت 29 ايلول 2012


      

– السيد نوري كامل المالكي (رئيس مجلس الوزراء):-
على كل حال وعلى كل ما سمعت، ليس لي من فرصة إلا أن أقول شكراً لكم، ولكن بالحقيقة أنا أيضاً مستغرب من طريقة فهم المشروع وأهدافه والإعتراضات المسجلة عليه بكل صراحة. أنا آتٍ ومهتم، ليس لدي شركات أريد ان أشغلها، أنا أريد ان أعمل بيتاً وسكن مجاني إلى فقير، أريد أن أنجز طريقاً، أريد أن أبني ميناءً، أريد العراق يصبح ترانزيت لبضائع آسيا عبر العراق وطرق سريعة حتى تأتي عائدات، أريد أن أطور الزراعة، أنا ليس لدي شركات أريد أن أشغلها.
النقاط التي ذكرت، أنا أمامي الإخوة يتحدثون عن عدم وجود جداول، وضعنا جداول فإعترضتم عليها، هذه اللجان الثلاثة قد وقعت على الجدول، ما الذي تغير؟ لجنة الإقتصاد والإستثمار/ الدكتور أحمد العلواني موقع، رئيسة لجنة الخدمات والإعمار/ النائبة فيان دخيل موقعة، عن رئيس اللجنة المالية/ نجيبة نجيب موقعة، الجداول موجودة وأنتم درستموها ووقعتم عليها. قلتم أعيدوا النظر بها، لكن نحن موافقون على المشروع، أعدنا النظر بها وجلبنا لكم جداول جديدة إذا أردتم. وأنا بينت لكم، تريدون الجداول تسير بإتجاهات أكثر توضيحاً، جلبناها. جلبنا جدولاً بـ(40) ملياراً، وهذه تخصيصاتها حسب الفقرات، وكل فقرة أيضاً مشخصة، فعندما أقول مشاريع الماء والصرف الصحي، موجودة هنا. بغداد (طارمية، تاجي، منطقة الزهور)، ديالى (جديدة الشط، السلام، سراجق)، ذي قار (ناصرية، المنطقة الثانية)، بابل (الكفل) إلخ، كلها مشخصة. عندما أقول المياه الصالحة للشرب (نينوى، تأميم وغيرها)، موجودة كلها، والجداول كلها موضوعة فيها.
ووضحت لكم أن في المشروع بنية تحتية للإقتصاد العراقي، بحيث أن عائدات المشروع كله بإتجاهين:-
الإتجاه الأول بإتجاه خدمات (مجاري، مياه، سكن للفقراء والمحتاجين، تشغيل الأيدي العاطلة عن العمل، 0000إلخ).
والإتجاه الثاني هو مشاريع إستراتيجية، عائداتها تعود على الإقتصاد العراقي الذي يستفيد منه كل العراقيين. لذلك توجد بعض المشاريع عابرة للمحافظات. أنا أسمع بعض الإخوان يقول حصة المحافظات، من المشاريع التي يمكن أن توزع على المحافظات توزع مثل (مشاريع صرف صحي، تربية، مستشفيات، غيرها)، لكن الطرق والجسور والموانئ، هل أستطيع أنا ان أُنشئ ميناءً في دهوك أو في الأنبار؟ توجد بعض المشاريع ذوات نفع إتحادي، عائدها يعود إلى العراق كله، هذا أولاً. فإختاروا أنتم، تقولون جداول، هذه جداول، جدول بـ(37)، جدول بـ(36,5)، جدول بـ(40) ملياراً، موجودة وموزعة وقد وقع عليها الإخوة، هذه تواقيع اللجان، والذي تفضل به الأستاذ رياض غريب جلست اللجنة السداسية وناقشته، وأعطتنا ملاحظات وأخذنا بها، نحن لا نختلف عنكم. لكن أنا أسمع كلمةً نحن وأنتم نتفق عليها، كيف نحمي المشروع من الفساد؟ وإذا أردنا أن نشكك بفساد هذا المشروع، يجب أن نوقف جميع مشاريع الدولة، لأنها كلها يرد عليها إشكال الفساد، هذا وارد. لكن أنا في إعتقادي وبينت، هذه المشاريع أقل المشاريع فساداً، لأنه بدلاً من أن أعطي (6000) أو (8000) مدرسة لـ(20) شركة سوف أعطيها لشركة واحدة أو شركتين، أستطيع ان أضبط، أستطيع أن أضع رقابة، أستطيع أن أعمل تفتيش000 إلخ، يكون بالنسبة لي. أما إذا مشينا بالهواجس والإشكالات، أحد الإخوة أو الأخوات قالت عندنا هواجس. البلد لا يبنى بالهواجس، والبلد في مجال الإعمار ليس مثل محل يبيع. أنا أشتري بطل الماء بـ(دينار) وأبيعه بـ(دينار وربع)، قضية أن تعطي فوائد، نعم تعطي فوائد وأنت الرابح، لأن الدينار اليوم غير الدينار الذي ستصرفه غداً، إضافةً إلى نقص الخدمات. الزمن يُشترى، يتذكر الإخوان في مجلس الوزراء الأمن يشترى، أقمنا علاقات إقتصادية وعملنا تسهيلات لبعض الدول من أجل أمننا، وكذلك الوقت بالنسبة لنا من أجل أن نعجل بخدمة المواطن.
لو أننا إتفقنا على المشروع في 2009، لكانت الآن هذه التي أنتم تسموها أو نحن نسميها في الحكومة ظواهر البناء العشوائي أو العشوائيات أو المتجاوزين. أنا لا أسميهم متجاوزين، نعم فيهم البعض متجاوزون، لديه إمكانيات لكنه جاء وأخذ أراضي للدولة. أنا أسميهم المضطرين، لأن الفقر والعوز يجعله مضطراً أن يضع جينكوات وبلوكات ويسكن فيها. لكانت هذه الظاهرة موجودة إلى الآن؟ التي بدأت تؤرقنا أمنياً وسياسياً وأخلاقياً وإنسانياً، أليست هذه العملية بالتعجيل تستحق أن نقدم ثمناً؟ أما تقولون إحتمالات الفساد، نعم إحتمالات الفساد واردة في كل شيء، لكن هنا أقل، في هذه العملية الفساد قطعاً سيكون أقل مما هو قد يكون في المشاريع الأخرى.
الإخوان تحدثوا عن بعض القضايا التفصيلية. إخواني، الدولة سوف لا توقف ميزانيتها، ميزانيتنا التي وضعتها وزارة المالية الآن (132) تريليوناً، أيضاً فيها مشاريع، فيها مراكز صحية، فيها مستشفيات، أيضاً فيها أمور أخرى. هذا المشروع سوف لا يوقف مشاريع الدولة والوزارات الأخرى، عندنا مشاريع ثقافية ورياضية وشبابية ومشاريع مراكز صحية، هذا شيء وهذه شيء، أما أن نتحدث إننا نريد مجلس الإعمار. لا ينسجم في الدستور مجلس الإعمار مع وزارة التخطيط، إما أن نلغي هذه أو نلغي تلك، ثم تجربة العراق التي نجحت في مجلس الإعمار، كان مجلس الإعمار يستلم عائدات الدولة كاملةً وهو يتصرف بها، الآن الدستور يسمح بأن مجلس الإعمار يستلم عائدات الدولة؟ أم عندنا وزارة تخطيط وعندنا قانون وعندنا دستور وعندنا برلمان؟ لم يكن هذا موجوداً سابقاً حتى نأتي ونعمل به، نعم لو نستطيع، والله جيد. مجلس الإعمار أنا أعتبره تجربة ناجحة، لكنه لا ينسجم مع سياقنا القانوني والدستوري.
الفوائد، هل أنها تراكمية بسيطة؟ نحن لم نبني على أن الفائدة محددة ولذلك من (0,5%) إلى قد تكون (8%)، نحن غير ملزمين، قد نذهب إلى (0,5%) أو (2%)، يجب أن تعطى الحكومة مرونة في إختيار الشركة وفي إختيار الأرباح والفوائد وإختيار طريقة التسديد، ليس عندنا شيء يطالبنا به الإخوان، قولوا لنا، كم الفوائد؟ لا نستطيع أن نقول لكم، لأنه إحتمال أنا لا أعطي عقد المدارس للشركة الكورية، لعله أعطيه للشركة اليابانية صاحبة الـ(1%)، فمن الآن أستطيع ان أعطيك أرقام، لا أستطيع، لكن أنتم أيضاً لديكم دولة فيها وزارات وفيها مجلس وزراء وفيها رقابة وديوان رقابة مالية وفيها تفتيش ونزاهة، وهذه كلها من خلال سياقاتها تأخذ طريقها إلى إختيار أفضل العطاءات وأفضل البناء وأفضل الفوائد التي يمكن أن تعطى.
مسألة أن العراق يقيد، أنا سمعت من مؤسسات إستشارية، يقولون البلدان التي تقيد أو البلدان التي تبني موازناتها على عجز، هي البلدان التي ليس لها رصيد، ليس لها مخزون إقتصادي، ليس عندها عمق، أما العراق بموجب آخر دراسة وضعتها شركة مختصة في موضوع النفط، بإمكانه أن يصدر يومياً (9,5) مليون من الآن إلى (25) أو (30) سنة. يقيد العراق حتى نوقف خدمات المواطنين على مستوى البيت والشارع والماء والمجاري على (37) أو (40) ملياراً، الذي عنده يومياً (9,5) مليون برميل من الآن إلى (25) سنة عدا الحقول غير المكتشفة، يتوقف من هذه؟ ثم الفرق يا إخوان بين الديون هذه وبين التي تقولون ديون صدام، ديون صدام حروب ومغامرات وإحتلال الكويت وتعويضات وأسلحة، هذه إعمار وبناء وبيت ومدرسة وشارع ومستشفى، هذه تختلف عن تلك، هذه ليست ديوناً، هذه خدمات.
الإحتياطات التي تفضلتم بها، نخشى على أن الخليج يحصل فيه حرب، هذه إحتمالات، لا ندري لعله حرب نووية تحصل، لعله يتضارب الشرق والغرب مرةً ثانية، ولعله ينغلق كل شيء. إذا مشينا على نظرية الإحتمالات هذه، والله يا دكتور رافع العيساوي لا تعمل موازنة. إحتفظ بنقودنا، نخشى أن يحصل في الخليج شيء. هذا ليس كلاماً لدول، الدولة تمضي، نعم نضع إحتياطات، نضع إحترازات، لكنه وقفوا الموازنة 8 مليارات نخشى أن يُضرب الخليج ويُغلق، فإذا ضُرب الخليج ليس فقط الـ(8) مليارات التي لك تذهب، وإذا كانت الـ(8) مليارات مهمة فأنت لديك (60) ملياراً في البنك المركزي، إستفيد منها، لماذا توقف البناء والإعمار بـ(8) مليارات؟ ولديك (60) ملياراً موجودة لا تستطيع أن تتصرف بها وأنتم لديكم صلاحية التصرف.
يوجد إخوان قالوا، ممكن أن تصبح هذه شراكة؟ أنا أعتقد بالنسبة لهذه المشاريع قد تكون من الصعوبة، أن تحصل شراكة بين القطاع الخاص العراقي وبين قطاع شركة الدولة التي تأتي، لكن إذا أرادات الدولة وفق السياقات أن تتفق بشراكات مع شركات أخرى عراقية، ليس لدينا مانع، لكن وفق مواصفاتنا، وفق دقة التشخيص والعطاء والإلتزامات المتبادلة.
هذا موضوع الجداول، لا الجداول موجودة وفي أكثر من صيغة موجودة، إذا أحببتم أنتم أن تروها، نحن مستعدون.
نحن نؤيد ما تفضل به الأخ في اللجنة السداسية، وأعتقد ضمناها وأكثر من مرة نحن عملنا على تضمين كل الملاحظات التي جاءت من مجلس النواب بما فيها التي جاءت الآن، لكن أنا لم أرَ ملاحظات بالحقيقة تقتضي أن نرجع إلى القانون مرة ثانية ونعيد النظر به، ما رأيت. كل الذي قلتموه موجود، الخوف من الفساد، طريقة البناء، الفوائد، كلها موجودة وليس عندنا شيء نستطيع أن نعيد النظر به.
أحد الإخوان سأل وهو الدكتور اياد، هل فعلاً نحن بحاجة إلى القانون؟ نعم بحاجة إلى القانون، لأن هذه الشركات لا تتعامل معنا. ذهبنا ووقعنا، أنا وقعت في كوريا ووقعت في اليابان ووقعت في الصين مع المؤسسات المالية، وتعهدوا أن يقدموا دعماً لشركاتهم في مقابل إلتزام، الإلتزام لا يكفي، لا بد لمجلس النواب أن يضع قانوناً وهذا القانون يكون ضامناً. أحد الإخوان قال الحكومات التي تأتي قد لا تؤيد هذا، إذا أقره مجلس النواب، فوجوباً على الحكومات الأخرى أن تقره وتمضي به. نحن الآن ندفع ثمن مغامرات صدام وحزب البعث، هل نحن شركاء في صناعة قرارات صدام وحزب البعث؟ لكن الدول هكذا ملتزمة، فكيف إذا كان برلمان والبرلمان يصوت وقانون؟ طبعاً الحكومات المقبلة القادمة لا بد وأن تلتزم بسياقاته.
أنا ليس عندي غير هذه الملاحظات العاجلة، وأترك الموضوع للسيد وزير المالية ثم السيد وزير التخطيط والإخوة المستشارين الذين هم تعبوا في هذا المشروع كثيراً، جزاهم الله خير الجزاء.
– السيد رافع حياد جياد العيساوي (وزير المالية):-
سبق وأن عرض هذا الموضوع في الجلسة الماضية مع مجلس النواب بالتفصيل وهناك تركيز على أسئلة محددة اليوم في هذه الجلسة ربما كانت الجلسة الماضية تفاصيلها أكثر. أحب أن أشير الى أن الكتاب الذي أشار إليه الأخ الدكتور علاء من لجنة التربية والتعليم حول كتاب وزارة المالية، الكتاب السابق الذي كان أثناء مناقشات إستراتيجية أعداد الموازنة، كانت وزارة المالية ليست مع الدفع الآجل، بعد مراجعة القانون مع صندوق النقد الدولي ومع مجلس النواب ومع اللجان المتخصصة لإيجاد صيغة تضمن إلا تدرج مشاريع قبل تثبيتها في وزارة التخطيط وانسجامها مع الخطة الخمسية قبل مرورها على وزارة المالية والتأكد من وجود التخصيصات المالية اللازمة لها قبل قبول اللجنة القطاعية الوزارية بها وقبل مصادقة مجلس الوزراء، كتبت وزارة المالية كتاب آخر، قالت إذا ضمنت هذه الشروط في أصل القانون فنحن مع مشروع قانون الدفع الآجل والكتاب موجود أمامي. الذي يشكل على مشاريع الدفع الآجل هل هي عقود؟ هل هي تعاقدات؟ أم هل هي ديون قروض؟ في أسوأ الأحوال لو نظر إليها على أنها ديون وطلب مني في المرة الماضية أن أقدم جدول تفصيلي عن الدين العراقي ورحلة الدين العراقي في نادي باريس ودول غير نادي باريس والدائنين التجاريين والدين الداخلي وعرضته وقلت تقريباً ما يقرب من (51) مليار لنادي باريس وباقي منها عشرة، أكثر من (18) أطفئت لغير نادي باريس دول ليست أعضاء في نادي باريس، باقي (2,5) تقريباً أو (2,9) مليار منها، الدائنين التجاريين تقريباً (23) مليار دولار تم إطفاء مبالغ منها، وبالتالي الباقي لدينا من الدين الخارجي مبلغ ليس كبير جداً (10) بـ(2,5) وكلاء زائداً (10) تريليون دينار الى الأعوام 2011-2012 لحوالات الخزينة للكهرباء والدين الداخلي هذا، لأن هذا يعتبر أحد محددات الذهاب الى الالتزامات خارج الموازنة.
مؤسسات الإقراض أما دول أو مؤسسات ضمان الصادرات أو المؤسسات المالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السؤال لماذا لا نذهب الى هذه المؤسسات مباشرةً ونقترض منها ونحن يصبح تمويل لدينا في الموازنة ونعلن عن مشاريع لأموال تحت يد وزارة المالية واضحة؟ الجواب ببساطة أن هذه المؤسسات المالية الدولية لا تعطي القروض على رغبتك وعلى السقف الذي تحتاجه، يعني البنك الدولي لديه خطته في الإقراض للدول الأعضاء للثلاث السنين القادمة حصة العراق منها تتراوح بين (600-900) مليون يعني أقل من مليار، نصف مليار الى مليار واحد لثلاث سنين كوت يعني حصة العراق من إقراض البنك الدولي. صندوق النقد الدولي لا يعطي قروض لكن يعطي قروض واردة في قانون الموازنة دورياً ما يصل الى (4,5) مليار، لكن صندوق النقد الدولي لا يمنح قروض تنموية لتنفيذ مشاريع. البنك الدولي يعطي مشاريع لكن قليلة أقل من مليار، صندوق النقد الدولي يمنح قروض لمعالجة مشاكل بناء الموازنة والعجز المتحقق فيها فهي قروض فقط لدعم الموازنة ولا يعطي قروض تنموية. بقت لدينا الدول التي يتم التفاوض معها بناءً على بناء علاقات اقتصادية وأمنية وسياسية أو وكلاء ضمان الصادرات (credit vicinity agencies) العراق بالثمانينات لديه خبرة مع هكذا وكالات وذهب الى مشاريع دفع آجل مع (Covas) الفرنسية ومع (social) الايطالية ومع (Hermas) الألمانية، المشكلة أيضاً هذه الآن أيضاً لديها محددات سوف لن تقبل أن تعطيك وهذا تناقشت به مع الأخ المستشار القانوني قبل أن ندخل الى الجلسة. الآن هذه المؤسسات أيضاً لا تقبل بهذه السقوف العالية، لا تعطي إقراض بهذا الحجم، لا تستطيع أن تعطيك (40) مليار، بقت الدول التي تم التحاور معها الصين وكوريا واليابان، بالمناسبة اليابان أبتداءاً أعطت (3,5) زائد (500) لاحقاً (4) مليار سوفت لون، السوفت لون (0,5%) نسبة الفائدة لديها لا تستطيع أن تقارنها مع القروض التي تأخذها من (credit agencies) أو التي تأخذها من الدول، ذلك هو أبتداءاً قرض ميسر مثل قرض البنك الإسلامي للتنمية (500) مليون أيضاً (0,1) أو (0,2) هو مصمم قرض حسن. إذاً الآن ليس لديك مجال أن تذهب الى المؤسسات الدولية لأنه لديها محددات، البنك الدولي لديه محدد (600-900) مليون مثل ما أشرت لخطته القادمة والصندوق لا يعطي قروض تنموية (credit agencies) لا تعطي هذه السقوف العالية وهي بالضبط (credit agencies) التي داينها العراق بالثمانيات شبيهة بالتي قدمت الآن من مشروع الدفع الآجل. الفرق هنا فقط أن تذهب الى الدول كما حصل مع الصين أو غيرها للاتفاق معها لتغطية هذه المشاريع، تعتبر فترة تنفيذ المشروع، طبعاً المشاريع كلها (taking job) تسليم مفتاح، فترة تنفيذ المشروع فترة أمهال، يعني أنت لا تسدد القروض في فترة تنفيذ المشروع التي هي ثلاثة سنوات أو أربع سنوات، ثم يأتي بعد ذلك التسديد خلال فترة خمسة سنوات، هذا الحد الأدنى ويوجد من يقبل أكثر سبعة وثمانية وعشرة حسب التفاوضات. النسبة (Interest) أو الفائدة لا تستطيع أن تحددها مسبقاً تستطيع أن تتفاوض عليها، بالتأكيد سوف تكون نسبة الفائدة أعلى بكثير من السوفت لون لأنه أنت تريد من اليابان أن يعطيك (40) مليار، لا يعطيها لك وهو أعطى لك ثلاثة ونصف مليار، من المستحيل أن يعطيك (40) مليار أنت تحتاجها لموازنتك، فسوف تكون أعلى لكن هذا الأعلى موجود يعني الشركات عندما تأتي تتعامل مع دول أنت متفق معها لغرض أن تقرضك أو أن تسدد للشركات نيابةً عنك باتفاقية أنت توقعها طبعاً تحسب فرق الزمن وفرق الآجل. أنت استفادتك اليوم أن تنزل فرص أيدي عاملة مبكر، تنزل مشاريع تحرك اقتصادك مبكر وتستبق الزمن في تنفيذ مشاريعك، هذه فائدتك. إذا هذا لم يتم نستطيع أن نتقيد بالموازنة لكن العام الماضي إخواني والعام الحالي القادم 2013 ستكون تخصيصات الموازنة الاستثمارية للمشاريع الاستثمارية المستمرة حصراً وليس المشاريع الجديدة، يعني لا نضيف مشاريع جديدة، فالذهاب الى مشاريع جديدة بهذه الصيغة مع القيود أكرر بلا قيود نحن نرفضها قطعاً لكن نحن نعرف القيود تنفع، التقيد الأول وزارة التخطيط تشرب الخطة الخمسية، القيد الثاني وزارة المالية تقول أول (term of ferment) أول مرة تبدأ تدفع هو في 2018 مثلاً أو 2017 أو متى؟ في هذا التوقيت نعم لدي مال، قبل أن يوقع مجلس الوزراء أو اللجنة القطاعية أو الوزارة ذات العلاقة على أي عقد، بهذه القيود لا نرى أي ضرر، بلا قيود قطعاً فيه ضرر، يبقى كيف تقسم المشاريع وكيف توزع على المحافظات، أعتقد مدرج بالمسودة هذا بإيجاز لأني أعتقد أنه في المرة الماضية جاوبت بتفصيل أكثر.
– السيد علي شكري (وزير التخطيط):-
سأشير بشكل عاجل الى معاناة وزارة التخطيط مع الموازنة الأستثمارية ثم أجيب على بعض التساؤلات. بالنسبة للموازنة الاستثمارية عام 2010 (23)، 2011 (31) مليار، 2012 (31,6)، هذه المشاريع عندما نأتي إليها تخصيصات الوزارات من الـ(31) مليار (70%) للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، المحافظات (13%) أقليم كردستان بعد النفقات السيادية والحاكمة تصبح (13,4)، أعتقد موازنة استثمارية مع حجم الخراب الذي يعاني منه العراق لا تكفي مطلقاً للنهوض بعملية التنمية في العراق. نحن عندما الآن أنتهينا من مناقشة كل مشاريع الوزارات لعام 2013 قبل العيد انتهينا منها، كل الوزارات احتجت على وزارة التخطيط بشكل كبير ولهذا أنا لجئت الى مجلس الوزراء الموقر وقلت لهم هذه الموازنة أمامكم وأنتم انظروا ما هي أولوياتكم. نحن في وزارة التخطيط أنا أبتداءاً قبل أن نناقش الموازنة لـ2013 وحتى في 2012 سألت مجلس الوزراء هل نبدأ بتنمية متوازنة لكل الوزارات والمحافظات أو تنمية قطاعات، الكل قال تنمية قطاعات لكن كل الوزارات قالت نحن نبدأ بالتنمية ولهذا ذهبنا الى التنمية المتوازنة، لكن أنا أقول موازنتنا (31,6) لعام 2012 وعام 2013 سوف تكون نفس النسبة تقريباً (31,6) أو (31,9) نحن لم نتفق عليها، هذه لا يمكن أن ننفذ بها مشاريع إستراتيجية في العراق مع ملاحظة أشار معالي وزير المالية الى أنه في عام 2013 ولا مشروع جديد أدرج لا للمحافظات ولا للوزارات لسبب واحد أنه الـ(31,6) أو (31,9) سوف لن تكفي لتغطية نفقات المشاريع المستمرة لـ2012 والأعوام السابقة. هذا أبتداءاً أنا أقول لكم واعرضه أمامكم ليس لدي ولا مشروع جديد في عام 2013.
يثار مسألة ونحن هذه معاناة الوزارات أنه لماذا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لدي سؤال هنا، هذا الموضوع سيحرم المحافظات من استحقاقاتها وهذا تكلمنا به العام الماضي ووعدتم تجدون صيغة للمعالجة ولا نعود من جديد المشاريع مستمرة والمحافظات لا تأخذ حصتها بالأخير يعني يجب أن تجدوا طريقة تعطون للمشاريع الجديدة أيضاً.
– السيد علي شكري (وزير التخطيط):-
بالنسبة أنا عرضت هذه أمام مجلس الوزراء وقلت لهم انه نذهب باتجاه المحافظات نعطيها كلها للمحافظات، باتجاه الوزارات، فأصبح الرأي أنه الوزارات والمحافظات لكن أنا لدي مشكلة المبلغ هذا، الذي حصل في الأعوام السابقة وأنا عرضتها في الجلسة السابقة عندما تم استضافتنا، قلت لكم كانوا يفتحون مشاريع يتناقلون من مشروع آخر يحصل التزام على التخطيط والمالية بأن توفر. نحن لدينا الآن كم كبير من المشاريع مفتوح بتخصيصات سنوية غير كافية وبالتالي هذه المشاريع التي فتحت مع نسبة ما هو مخصص للاستثمارية غير كافي، ونحن لدينا مشكلة ثانية سوف أتي إليها مشكلة التعاقدات الجديدة، يعني الموازنة يطلق الصرف في الشهر الرابع، الإعلان، فتح العطاءات، التحليل، إجراءات التعاقد، الإحالة والطعن بالإحالة يأتي لي في الشهر الثامن ولم يوقع العقد، ثم (15/12) يتوقف الصرف ولهذا عندما نحن نقول نسبة الصرف العام الماضي وصل لدينا (74%) هذا أداء متميز للوزارات والمحافظات لأنه إجراءات التعاقد بالعقد الجديد لا يظل لديهم للتنفيذ إلا ثلاثة أشهر، فهذه لدينا مشكلة بإجراءات التعاقد.
بالنسبة الى الموازنة الحالية التي لدينا إذا نريد أن ننفذ بها مشاريع إستراتيجية أمر مستحيل لأنه نحن الآن مع المحافظات عندنا مشكلة القطاع الصحي، عندنا مشكلة التربية، الماء، المجاري، الإسكان، يعني أسكان الفقراء، نحن خصصنا له (200) مليار، نحن لدينا الآن عجز بالإسكان من (2-2,5) وحدة سكنية، (200) مليار ماذا تعمل لي؟ (200) مليار دينار وبالتالي أنا أقول ابتداءاً أنه الموازنة الاستثمارية غير قادرة على أن تنهض بالمشاريع الإستراتيجية مطلقاً، بالإضافة أنه لدينا أشكال ما نعاني منه الآن في التخطيط عندما نزور المشاريع يوجد لدينا مشكلة بالمشاريع من 2004 الى 2007 هو أغلب هذه المشاريع متلكئة، وهذه سجلت على المحافظات وسجلت على الوزارات وبعض المشاريع لم تتجاوز نسبة التنفيذ (10%) من عام 2004 وحتى اليوم، وهذه مدرجة على الوزارة ومدرجة على المحافظة، يعني لا نستطيع أن ندرج المشروع مرة أخرى.
أأتي على بعض التساؤلات التي تم طرحها ما هو دور وزارة التخطيط في هذه العملية؟ الواقع أنه بالاستضافة السابقة أنا الذي أشرت الى أنه ضرورة أن نثبت دور وزارة التخطيط لسبب واحد، وزارة التخطيط معنية بالموازنة الاستثمارية ونحن الذين ندرج المشاريع فعلينا أن ننسق بينما سيتم أدراجه من مشاريع البنى التحتية ومشاريع الموازنة الاستثمارية. النقطة المشتركة التي أثيرت، ما هي ضمانات تنفيذ هذا المشروع دون فساد؟ أشار دولة الرئيس الى أن كل المشاريع فيها هامش ربما ربما للفساد ولكن نعتقد بأنه هناك أكثر من ضمانة، أولاً نعطيها للوزارة أن تقدم المشروع، نعتقد أن هذا المشروع يفترض أن يحال على لجنة مشكلة من وزارة التخطيط ووزارة المالية باعتبارها هي المعنية بالجانب المالي ولا بأس بل من المهم أن يكون مثلاً عضو في هذه اللجنة من هيأة النزاهة ومن ديوان الرقابة المالية ومن لجنة النزاهة النيابية، هذا أمر مهم جداً.
أيضاً طرحت مسألة غاية في الأهمية أنه ما هو دور وزارة التخطيط في بناء المساكن؟ نحن الذين شخصنا مشكلة المساكن ومشكلة العشوائيات وتوجد محافظات لديها نسبة العشوائيات بلغت حد مخيف، ولهذا نحن الآن المشكلة لن نستطيع أن نحل مشكلة السكن بالأراضي، نعتقد نتجه الى اتجاهين. الاتجاه الأول مساكن واطئة الكلفة وعندما زرنا الصين برفقة دولة الرئيس، وزير الإسكان ووزير التجارة الصيني قالوا نستطيع نحن أن نبني لكم (2) مليون وحدة سكنية للمساكن واطئة الكلفة خلال ستة أشهر فقط، لكن لدي مشكلة التمويل، فإذا أقرينا هذا القانون بـ(2) مليار ممكن أن نحل مشكلة. المثبت الآن بالجدول دولة الرئيس (2) بهذا الذي لدينا سكن الفقراء قبل التعديل (5) مليار، إذاً مشكلة المساكن واطئة الكلفة سوف تحل بشكل كامل لأن الآن ما يأرق الدولة العراقية وكل التصميم الأساسي لبغداد والمدن هي مشكلة المساكن العشوائية. آلية توزيع المشاريع على المحافظات، نحن ممكن نتبع أسلوبين، المشاريع الإستراتيجية التي تخص كل العراق طبعاً هذه التي تنفذها الوزارات، ومع مراعاة أنه توزيع المشاريع التي ممكن توزيعها على المحافظات. الطرح الآخر أنه يدخل العراق في أزمة الديون، الواقع أنه تنفيذ المشاريع بقانون البنى التحتية بالعكس هو سوف يدعم جهد الحكومة العراقية في مجال تسريع تقديم الخدمة وبنسبة فائدة تراعي قيمة الاندثار في العملة.
طرح أيضاً أن قانون البنى التحتية ينتهي الى زيادة التضخم في العراق، أنا أعتقد عكس هذا تماماً لأنه الذي يزيد التضخم في العراق ليست الموازنة الاستثمارية ولا قانون البنى التحتية الذي ينفذ لي مشاريع إستراتيجية، الذي يرفع لي التضخم في العراق هي الموازنة التشغيلية وطالما توجد موازنة تشغيلية عالية وقدرة شرائية وتعيينات مستمرة وعمل في الدولة طبعاً التضخم يزداد وأنا التضخم الذي اعتقده الآن في العراق هو أقل من باقي الدول، نسبة الزيادة هذا العام عن الماضي هو (2,2) فقط وهي نسبة طبيعية.
دمج مشاريع الدفع الآجل بمشاريع الوزارات، من المؤكد ان وزارة التخطيط سوف تعمل على أن تنسق بين المشاريع المدرجة في الموازنة الاستثمارية وبين مشاريع الوزارات. نسبة المحرومية من المؤكد أننا سنعمل على أن نأخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ المشاريع نسبة المحرومية.
– السيد فاضل محمد جواد (مستشار قانوني):-
فبالتالي أن يكون هناك تشريع صادر من مجلس النواب يكون ملزم ليس فقط لهذه الحكومة وإنما للحكومات المقبلة. السبب الثاني يريدون ما يسمون (ser guarantee) يعني ضمانات سيادية هذا يعني يحل قانون البنى التحتية محل ما يسمى بالضمانات السيادية، يبقى كقانون إذا صدر من مجلس النواب فهو يعتبر بالنسبة لهم ضمان سيادي وبالتالي يسهل عليهم منح هذه التسهيلات الائتمانية بما يسميها الدفع الآجل. من الجانب الآخر وهو الجانب الداخلي حيث أن الحكومة العراقية ستلتزم بمستحقات والتزامات مالية ولكنها غير واجبة الدفع، واجبة الاستحقاق غير واجبة الدفع وبالتالي ليس لها صلاحية أن تلتزم بالتزامات مالية الى جانب الموازنة الاعتيادية فهذه التزامات مستقبلية إذاً على الحكومة العراقية أن تعود الى مجلس النواب لغرض إصدار تشريع وإضافةً الى ذلك أنه هناك بعض الضمانات تطلبها هذه الشركات والمؤسسات المالية حتى ربما تربطها بموضوع النفط، هذه أيضاً يخرج عن صلاحية الحكومة وبالتالي نحتاج الى تشريع ولذلك نحن آتون الى مجلس النواب. إذا ترغبون دولة الرئيس نتكلم عن موضوع الفساد.
– السيد نوري كامل المالكي (رئيس مجلس الوزراء):-
أنا أعتبر أن هذه فرصة نلتقي مع الإخوة والأخوات ونوضح كل ما لدينا ونسمع ما عند الإخوة وإن شاء الله جميعاً نحن حريصين على أن نبني ونعمر وليس هناك ضير في أن نسمع الإشكالات حتى نعدل إذا كان هناك تعديل، فاليتحملوا الإخوة والأخوات الإخوان جميعاً الذين شاركوا في وضع هذا المشروع يوضحون وجهات نظرهم وإن شاء الله يكون الخير الذي يعم الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الوقت مفتوح لكم لسماع كل الآراء والاجابات حتى نصل الى نتيجة وممكن بعدها يقرر مجلس النواب.
– السيد فاضل محمد جواد (مستشار قانوني):-
كل المؤسسات المالية والحكومات خاصةً الصينية، الكورية، اليابانية، الأكسم بك في أميركا التي وافقت مبدئياً على تقديم تسهيلات ائتمانية بما يسمى الدفع الآجل أو (DESERET PAMENT) وضعوا شروط معينة، يعني ليس كل شركة تأتي مباشرةً وتقدم على الدفع الآجل وإنما من خلال اتفاقات أبتداءاً تكون مع هذه المؤسسات المالية بضمانات الحكومات وهي التي ستسمح للشركات الوطنية في الدخول باتفاقات مع الحكومة العراقية من خلال المؤسسات التنفيذية. هذه الشركات قطعاً ستكون شركات مؤهلة ومعروفة لدى الحكومات لأنه لا يمكن أن نعطي عطاءات أو عروض أو نقبل عروض من شركات وسيطة أو شركات غير معروفة، فهذا ضمان أولي وهو أنه نتعامل مع شركات أصيلة أبتداءاً وليس وسيطة وشركات معروفة ولها أعمال مماثلة في العراق وخارج العراق.
ثانياً نحن سوف تكون هناك الجهات المنفذة وهي الوزارات ذات العلاقة بكل مشروع هي التي ستباشر بالأشراف والتنفيذ وليس من خلال لجنة صغيرة أو من خلال جهة محددة بالذات ستتولى تنفيذ هذه مشاريع البنى التحتية وإنما نفس الجهات ذات العلاقة، الوزارات المنفذة كل حسب قطاعه هي التي ستتولى ولتكون هناك لجنة أخرى أعلى رقابياً على هذه الوزارات لغرض مراعاة تنفيذ الشروط التي سيضعها قانون البنى التحتية ومجلس النواب الموقر وكذلك المؤسسات المالية، إضافة الى وجود الأجهزة الرقابية. لذلك نحن حقيقة واقع حال والذي رأيناه من خلال المفاوضات سوف لن تأتي شركات مباشرةً تقدم الدفع الآجل هي سوف تأتي من خلال مؤسسات مالية كبرى للدول التي ذكرناها وربما دول أخرى سوف تضاف، وبالتالي نحن سوف لن نكون أمام شركات وسيطة أو شركات ضعيفة إضافة الى ما أشار له دولة رئيس الوزراء، المشاريع سوف تكون (taking job) يعني مشاريع مفتاح جاهز الذي يكون كامل المشروع وليس مجزأ وبالتالي سوف لن يكون هناك عدد من المقاولين، عدد من الشركات الصغيرة أو الوسيطة ستنفذ مشاريع وتتأخر في تنفيذها إنما تأتي شركات كبيرة تأخذ كل المشروع كأن يكون طريق، يكون ميناء، يكون سكة، يكون مشروع أسكاني، يكون مستشفى، يكون مدارس، يكون صحية، فسوف تكون ذلك الوقت ضمانة لنا في أن هذه الشركات هي شركات رصينة وحصينة ومعروفة لدى حكوماتها وكامل المشروع وسيكون هناك متابعة للتنفيذ لغاية التنفيذ ومن ثم يبدأ التسديد. بالنسبة لموضوع التسديد، نحن العروض الحالية التي رأيناها لا أعرف ممكن أستاذ ثامر سوف يعلق على هذا الموضوع. نحن لدينا الأكسم بك سنتين بعد أنتهاء المشروع سماح ومن ثم خمسة سنوات تفصيل، لدينا اليابانيون يطبقون (OCD) وهو سماح خلال فترة التنفيذ ومن ثم تقسيط عشر سنوات، الصينيين سماح خلال فترة التنفيذ ومن ثم تقسيط خمسة سنوات، يعني نحن في أحسن الأحوال طبعاً يمكن أن هذه الحكومة ربما سوف لن تستطيع البدء بتنفيذ المشاريع، يعني لغاية ما سوف نبدأ نتفق مع المؤسسات المالية والحكومة ونبدأ بالاتفاق مع الشركات، قد الحكومة الأخرى اللاحقة قد تستفيد من هذا القانون أكثر من هذه الحكومة وبالتالي الاستحقاقات أنا أستطيع أن أريكم إياها تبدأ من 2016-2021 أو 2016-2026 أو 2018-2023 يعني سنوات بعيدة إن شاء الله يكون لدينا في ذلك الوقت إيراد مناسب.
– السيد ثامر الغضبان (رئيس هيأة المستشارين لمجلس الوزراء):-
أنا سوف أتناول ثلاث نقاط، ابدأ من حيث انتهى السيد المستشار القانوني. قبل زيارة دولة رئيس الوزراء والوفد المرافق له الى الدول الثلاث الصين وكوريا واليابان كان هنالك عمل تمهيدي فيما يخص الحصول على قروض أو تمويل لمشاريع تمول بالدفع الآجل وجرت لقاءات ولا زالت لقاءات تجري، آخرها الأسبوع الماضي مع وفد ياباني وسمعت بعض الأسئلة والمقارنات فيما يخص سعر الفائدة، ما وجدناه أنه ليس هنالك سهولة بتوفير الأموال من هذه الدول الثلاث بل بالعكس إنما وفروه في مرحلة كان العراق يمر بمرحلة ما يسمى مرحلة الأزمة، لذلك كان لديها نوع من الالتزام الأخلاقي والى آخره والدولي وقدمت القرض الياباني على سبيل المثال وأنا شخصياً اترأس لجنة تتولى الأشراف على تنفيذ مشاريع هذه القروض الخمسة عشر. لن يكون هنالك أي تمويل للعراق بسعر فائدة (5%) وفترة سداد لمدة أربعين عاماً، هذا انتهى، ما يجري الآن أن هذه الدول تدعم شركاتها وتدعم من خلال بنوكها التجارية ووكالاتها التمويلية لكي توفر قروض أو تمويل ولكن بفوائد تجارية قد تصل الى (6%) أو غير ذلك. إذا هنالك لابد من أعطاء السلطة التنفيذية المرونة للتفاوض كما تفضل به دولة رئيس الوزراء. لحد الآن ولحين صدور هذا القانون إن شاء الله يصدر، أنه ما يريدونه من ضمانات بما تفضل به السيد المستشار بموضوع الضمان السيادي، الذي يريدونه منا ضمان أيضاً بالنفط الخام بما يسمى (Oil patrol) وإذا دخلت بالتفصيل وأنا دخلت معهم بالتفصيل على سبيل المثال أوضح لحضراتكم حتى تبينوا أهمية هذا القانون، هو أنه يريدون ضمانة في الحساب المعلق بالخارج بقيمة ثلاث مرات لقيمة القرض في أي فترة فهناك صعوبات ما فات تسلسله رجاءاً أنه الأموال غير متوفرة.
النقطة الثانية المدد ذكرها السيد وسوف لن أذكرها ولكن أرى من خلال خبرتي لا تتوقعوا من كل الوزارات والمحافظات سوف تكون لها نقطة أنفراق واحدة وتنفذ يعني مثل الخلايا والى آخره، هناك مدد طويلة سوف وهناك مفاوضات وتفاصيل وفي قناعتي الشخصية هذه الحكومة الحالية سوف لن تستفيد من هذا القانون والقرض بل هي تبني لحكومة قادمة سوف تستفيد من دون شك سوف يستفيد منها الشعب العراقي.
النقطة الثانية ما مدى التفصيل الذي يجب أن نذهب إليه في هذا القانون؟ المشاريع المحددة والأماكن والمواقع عادةً يعني التحوطات شيء مشروع من السادة النواب والسيدات النائبات ولكن ممكن مجلس الوزراء أن يصدر نظام قانون ومن ثم نظام ومن ثم تعليمات ونتولى كل هذه النقاط والأسئلة التي أثارها السادة أعضاء مجلس النواب.
أخير نقطة موضوع ضرورة شمول الشركات التي سوف تنفذ بمزايا حتى لا تقع بمطبات، موضوع الإدخال الكمركي والأجازة والضريبة إذا رجعتم حضراتكم الى مسودة القانون هنالك نص وتحديد وكلها تشير الى إعفاء الشركات وحتى الشركات الأخرى وعامليها من ضريبة الدخل والرسوم الكمركية وأيضاً تخطي كل التعقيدات فيما يخص منح الأجازات والعاملة وغير ذلك، فنأمل أنه من السادة أعضاء مجلس النواب أن يصوتوا لصالح هذا المشروع.
– السيد سامي الاعرجي (رئيس هيأة الاستثمار):-
دولة رئيس المجلس، دولة رئيس الوزراء شكراً للسادة النواب، وأنا زبون لكم قديم ولي الشرف في الحضور إلى مجلس النواب الموقر منذ عام 2009 في هذا القانون. حقيقةً في عام 2011 راجعنا كل الفقرات وقد تكلموا الإخوان ودولة الرئيس والإخوة تكلموا في الكثير من التفاصيل وكذلك في اللجان وخاصةً في الأشهر الست الأخيرة شرحنا كثيراً في هذه الموضوع وكثيراً من التوضيحات من ضمنها التفاصيل للمشاريع التي ذكرت وقدمناها. الشيء الوحيد الذي لم نقدمه هو أن هذه المشاريع لازالت كتفاصيل غير متفق عليها بين الوزارات وبين المحافظات، فنحن عند جلوسنا مع مجالس المحافظات والوزراء بدأنا ندخل في تفاصيل كثيرة ولهذه السبب صار قرار في مجلس الوزراء أن نذهب إلى القطاعات ومن ثم نرجع إلى بقية التفاصيل، وأنا ذكرت في الحقيقة في الاجتماع الأخير مع اللجان الثلاثة والمحضر موجود في هذا الجانب، أنه لا يوجد ضير بعدما تكون التفاصيل وبالتأكيد نرجع إلى مجلس النواب إلى اطلاعهم وليس للموافقة لأن اذا كانت الموافقة لكل مشروع لا نستطيع ان ننفذ في هذا الجانب، باختصار هذا مشروع استثماري الكثير يقول ديون وقروض، وأنا أقول هذا مشروع استثماري في الإسكان وفي البنى الإرتكازية ولا يسند ولكن ليس بموجب قانون الاستثمار (13) لسنة 2006، هذا غير قانون وغير أعمال حقيقة مطلوبة في الخطة الخمسية الحالية والخطة المستقبلية، وثانياً، سريعاً وفي هذا الجانب سأل أحد السادة النواب وقال هل هنالك جوانب أخرى؟
مؤكداً هنالك تجارب أخرى والخليج بنى بهذا الاتجاه والمتابع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت قرار رئيس البنك الفيدرالي قبل أيام (40) مليار دولار تضخ من الخزينة شهرياً لتحسين الاقتصاد من خلال البنى التحتية والإرتكازية والعمل حتى يحركون الاقتصاد الوطني وهذا موجود في هذا الجانب. كثير من الدول اليوم وكثير من الأمور هنالك ناس فاشلة وهنالك ناس ناجحة وغير، اعتمدت هذه الأساليب في هذا الجانب.
الشيء الأخير الذي أوضحوه السادة النواب في هذا الموضوع، أنه نحن اليوم نتفاوض مع جهات عديدة، نتفاوض مع بنوك ومع دول ومع شركات مختلفة. مؤكداً وأنا أقولها أن هذا الموضوع سيحضى بكل الاهتمام من حيث الشفافية والعرض والعمل الدؤوب لأننا حريصون أن نعمل بأسرع وقت ممكن في اللجنة الاقتصادية فقط أريد أن اذكر واختم في هذا الموضوع. في اللجنة الاقتصادية قبل أسابيع طلبت أمانة بغداد مشروعين للرصافة وللكرخ وهي موجودة هنا، طُرحت في عام 2009 وقدمناها مرة ثانية في التفاصيل الأخيرة، وزادت الطاقات للتصفية وأنا أتكلم عن تصفية المجاري أو معالجة الصرف الصحي. اليوم الرستمية غير كفوءة وبقية المحطات غير كفوءة وكل المياه تصب في نهر دجلة في هذا الجانب معظمها والكثير كذلك يصب في الكثير من المدن في نهر دجلة والفرات والسموم في أعلاها لأبناء شعبنا وزادت الكلف وزادت الطاقات وإذا ما تأجل هذا المشروع ستزداد الكلف والطاقات ويتأثر الكثير من أبناء شعبنا. هذه مشاريع استثمارية ولو كانت حقيقة لرواتب ولأجور ولسلاح أو غيرها وأتكلم شخصياً عن نفسي لما كنت أدافع منذ عام 2009 الى اليوم عن هذا المشروع.
– السيد رافع حياد جياد العيساوي (وزير المالية):-
السؤال فقط ومن خلال الإجابات هو لماذا لا تستثمر الحكومة أموال البنك المركزي أو بعضها وهي بدون فوائد أو فوائدها قليلة جداً وهي محمية في المشاريع، وحقيقة لا صندوق الدولي في مناقشتنا قبل في تحريك الـ(5) مليار التي تناقشنا عنها العام الماضي ولا اعتقد كان توجه البرلمان في الجلسة الماضية للسماح في تحريك أرصدة البنك المركزي لهذا الغرض، وموضوعة لتثبيت الاقتصاد واستقرار الاقتصاد واستقرار أسعار الصرف، وصندوق النقد الدولي سيقيم العراق تقييماً سلبياً إذا تحركت الأموال وايضاً البرلمان لم تكن رغبته في هذا الاتجاه ولم نستطع أن نمد ايدينا الى البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يمكن هذا خارج الموضوع دكتور رافع؟!
– السيد رافع حياد جياد العيساوي (وزير المالية):-
السؤال من اللجنة المالية من الدكتورة ماجدة، قالت بإمكانكم أن تستفيدون منه والسؤال لديَّ وليس خارج الموضوع.
– السيد علي العلاق (الأمين العام لمجلس الوزراء):-
الاخوات والإخوة السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
الجانب الأساسي في هذا الموضوع وأنا أتكلم من خلال المتابعة التنفيذية للسنوات الماضية في مشاريع وبرامج وخطط الوزارات والمؤسسات. أعتقد أن هذا الموضوع لا يرتبط بموضوع القدرات المالية حصراً أو أن المشكلة الرئيسية هي في القدرات المالية وإن كانت جزء من الموضوع، لكن اعتقد أن هذا المشروع وبالطريقة التي طرح فيها هو ليعالج مشكلة الحصول على المشروع الصحيح، من أين؟
ومن ناحية التوقيتات ومن ناحية القدر الذي يكون قادر على تغطية المساحة المطلوبة لتلك الخدمة.
الحقيقة نحن لاحظنا من خلال المتابعة ان العراق لا يبنى بالمفرد، يعني لابد من أن يكون هنالك بناء بالجملة، وهذا البناء بالجملة، المقاول أو الشركة المحلية غير قادرة على أن تقوم بهذا العمل، وبحكم ظروفها التاريخية وتراكم المشاكل وضعف القدرات، وكذلك بصراحة مؤسساتنا الحكومية قد ورثت أيضاً الكثير من جوانب التصدع والضعف المؤسساتي والفني ولذلك كانت هنالك مشكلة في التنفيذ وكما تعلمون وهي مشكلة كبيرة جداً.
ولكي نجتذب الشركة والمقاول الكبير والرصين يجب أن نقدم مشاريع كبيرة، يعني لا نتوقع من شركة كبيرة أن تأتي للعراق حتى تبني مدرسة أو عشر مدارس أو مستشفى واحد وهذه صارت تجربة عملية وواقعية. لذلك سوف يأتي المقاول البسيط في القدرات والإمكانيات وسيكون مستوى التنفيذ لهذا المقاول مستوى متواضع وكذلك وللأسف البعض يلجئ لسد هذا النقص والضعف بأغراء وارشاء بعض الموظفين لغض النظر عن موصفات فنية أو عن توقيتات التنفيذ وغيرها. لذلك اعتقد أن هذا المشروع أهم ما فيه هو يستطيع أن يوفر الشركات الكبرى التي تستطيع أن تقوم بسد هذا النقص الكبير بمواصفات فنية وبتوقيتات مناسبة.
الهاجس الآخر المهم الذي طرح هو مسألة أن يشكل ذلك عبئاً مالياً على الدولة أو على الموازنة. أقول بأن هذه المشاريع هي مشاريع مطلوبة في كل الأحوال والفرق أننا سنوزعها بالطريقة الموجودة حالياً وكما تفضل دولة الرئيس سوف لن نحصل على هذا الانجاز المطلوب لسد هذا النقص الكبير أو ننفذها بشكل واسع ولكن دفعاتها تتم خلال السنوات القادمة، وهذا يعني أن وزارة التربية عندما يتم الاتفاق على بناء (5000) مدرسة مثلاً عند ذلك لا تحتاج إلى تخصيص سنوي للسنوات القادمة لبناء مدارس ومعنى هذا أن هذه المبالغ سوف تستخدم لتسديد المستحقات أو تسديد جزء من هذه المستحقات.
فيما يتعلق بالنقاط الأخرى والملاحظات التي ذكرت، أنا أعتقد أن تعليمات وضوابط مكملة لهذا القانون أكيد مطلوبة ويستفاد مما طرح من خلال وضع آليات وإجراءات الاعلان والإحالة وغيرها ونحن مسبقاً حقيقة قبل سنتين أو ثلاث سنوات في الأمانة وضعنا مثل هذه الإجراءات وعرضت على دولة الرئيس وقد وافق عليها في تشكيل لجنة مركزية تتولى عملية الإشراف على الإحالات واعتقد سوف تكون من الشفافية بقدر كبير جداً لأنه عندما تحال مشاريع بناء سكك على مستوى العراق فمن المؤكد سيكون الشعب العراقي وكل المسؤولين في الدولة العراقية سيكون اهتمامهم كبير في معرفة من هذه الشركة التي أحيلت لها هذه المقاولة الكبيرة.
لذلك تكون الجهة التي كلفت بهذا العمل حريصة بأن تنتقي الشركات ذات السمعة المهمة والكبيرة لأن القضية ستكون مكشوفة، فكل مواطن يريد أن يعرف لمن احيل هذا الميناء الكبير أو هذه الطرق الكبيرة أو هذه المدارس الـ(5000)، اكيد سيكون هنالك سؤال وطني ومتابعة وطنية لإحالة هذه المشاريع مما يهيئ فرص الشفافية والرقابة عليها بشكل أكثر. مجلس النواب الموقر دوره هو دور رقابي ويمكن أن يدخل على أي خطوة وعلى أي جانب من هذه الجوانب بالرقابة والملاحظات.
النقطة الأخيرة التي أردت أن أؤكد عليها أيضاً أن دخول هذه الشركات الكبيرة والرصينة وذات القدرات سوف ترفع من القدرات الداخلية المحلية بالنسبة للمقاولين أو بالنسبة لأصحاب الحرف والمهن وكذلك سوف تكون هنالك قدرة لتوظيف حقيقي لمؤسسات الدولة عندما نبني (5000) مدرسة، معناها نحتاج عدد كبير من المعلمين والمدرسين أو الفائض الموجود يأتي إلى هذه المدارس وكذا الأمر بالنسبة للمستشفيات والمؤسسات الأخرى والتي سيعاد توزيع الفائضين فيها أو تعيينات جديدة وفي كلا الحالتين سيكون هنالك تنظيم أفضل إدارياً ومؤسساتياً ويوفر الكثير من الوفرات للدولة العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا حقيقة بودي أن اسمع اللجان بصورة مختصرة التعليق.
– النائب خالد أباذر عطية غضبان:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً لدولة رئيس الوزراء وللسادة الوزراء والسادة المستشارين.
حقيقةً هذا القانون تمت مناقشته من مدة طويلة منذ سنوات وللأسف لم نصل في وقتها إلى النتيجة المرجوة. الآن الايجابيات والفوائد لتشريع هذا القانون في مجلس النواب باتت واضحة وجلية والمخاوف والهواجس التي طرحت أيضاً دولة رئيس الوزراء والسادة المستشارين وضحوا بأنها ليست بالجدية الكافية لإعاقة هذا القانون.
موضوع تكبيل العراق بالديون والقروض اتضح أنه ليست هنالك ديون ولا قروض وإنما هي سلع ومشاريع استراتيجية تشترى من قبل الحكومة وليس هنالك أي سنت واحد تقبضه الحكومة حتى نتحدث عن موضوع ديون وقروض.
موضوع احتمالات الفساد، اتضح إن احتمالات الفساد في هكذا مشاريع اقل بكثير من المشاريع الأخرى التي يجري تنفيذها عبر الموازنة وبالتالي اعتقد أن لحظة اتخاذ القرار الآن في مجلس النواب قد حانت وبما أن القانون قد اطلع عليه السادة النواب ومسوداته موجودة والجلسة مكتملة النصاب، فاقترح على سيادتكم أن يجري عرض مشروع القانون والإيعاز إلى اللجنة المختصة بطرحه على مجلس النواب للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فكرة عرض القانون للتصويت، ونحن سنسأل اللجان المعنية يعني إذا كانت جاهزة بعد أن تأخذ الملاحظات التي أعدتها اللجنة الخماسية وما ذكر الآن ممكن أن يطرح وليس شرطاً هذا اليوم ولكن في وقت قريب وممكن في يوم الاثنين القادم. نسمع الآن رؤساء اللجان.
–  النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
أنا فقط ارجع بالذاكرة إلى الدورة السابقة وكان مبلغ القانون هو (70) مليار دولار، وجميعنا وافقنا لكن كانت هنالك جهات معروفة في وقتها على مادتين لم تصوت على القانون ببعد سياسي من الإخوة في التحالف الوطني وقتها. نحن مع المشروع ولكن نحن من حقنا أن نطالب بضمانات، هذه أموال عراقية ونحن مؤتمنون سواء في هذه الحكومة أو غيرها. ذكر الإخوة حول الوزارات المنفذة، الوزارات لم تنفذ موازناتها بصورة واقعية وحقيقية، كيف نعطيها عبء آخر؟
هذا فيه تساءل من باب الحرص على بناء مشاريع البنى التحتية تخدم البلد.
موضوع الأخ وزير التخطيط، يتذكر وزير التخطيط الاستاذ علي في موضوع مشروع المفتاح، كانت هنالك شبهات كثيرة على المشاريع تسلم بطريقة المفتاح وكان تحاور مع السيد الوزير حول هذه القضية، فكيف اليوم أصبحت هي التي تثار أو أنها أحد الأبواب التي ممكن استغلالها في هذا القانون؟
موضوع التسديد، صحيح أن كل الدول تعمل بطريقة الآجل حتى الولايات المتحدة. نحن نطالب بضمانات حتى يكون هذا القانون ولدينا قناعة بأن يمرر بدون أغراض أخرى، فمن حقنا أن نطلع ويجب أن نطلع وإذا لا توجد قناعة لا نمرر القانون. نحن لسنا مجبرين أن نرهن اقتصاد العراق والأمور ليست بالبساطة مثلما تكلم بعض الإخوة. كلا، نطلع على المشاريع ونطلع على آلية تنفيذها وعندما تكون مناقصات وقت ذاك سنكون أول الداعين لهذا المشروع.
هنالك مسألة أخرى حول المبلغ (37) مليار دولار والتقرير، وقلت لماذا (37) لماذا ليس (50)؟ ليس العلة في المشروع وليس العلة في المبالغ بل العلة في التطبيق والتنفيذ والشفافية والسيطرة على الفساد ولا نريد أن نفتح باب جديد للفساد حتى يجلب السراق واكلة السحت الحرام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المعنية في تشريع هذا القانون ثلاثة لجان وهي لجنة الاقتصاد، واللجنة المالية، ولجنة العمل والخدمات. أنا أريد الرأي بعد هذه الضمانات التي ذكرت وتوضع في صلب القانون، ممكن أن يعرض للتصويت، رأيكم لجنة الاقتصاد ممكن بعد أن نضع هذه الأشياء؟
– النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
كيف نوقع على التقرير لولا أن نعتقد أن هذا القانون فيه مصلحة؟!
لكن قانون ورقتين بـ(37) مليار دولار!
لا يمكن، نريد تفاصيل ومشاريع واضحة وشفافية عالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
القانون مضى عليه أكثر من سنة في مجلس النواب ونوقش نقاشات مستفيضة جداً وأنا حسب تصوري أنه بعد هذا الاجتماع الأخير رفعت اللجان الثلاث تقرير إلى هيأة الرئاسة لعرض مشروع القانون هذا على التصويت ولا أتصور أن اللجان ستضيف أي شيء آخر. أكثر الملاحظات والضوابط التي أرادها أعضاء مجلس النواب تم إدخالها على مشروع القانون وموجودة ضمن خيارات. أنا أتصور في الأخير أكثر من هذا اللجان لا تستطيع أن تعطي، ومجلس النواب من حقه أن يوافق على هذا القانون ومن حقه أن يرفض بأكثريته. لكن لديَّ ملاحظة، قيل بأن مجلس النواب رفض مادة في قانون الموازنة فكيف نعيدها مرة ثانية، مجلس النواب لم يرفضه من حيث المبدأ إنما قال مجلس النواب لأن هنالك مشروع متكامل حول الموضوع ولا يوجد داع لزجه بالموازنة، هذا الذي قاله وحوله إلى مشروع القانون، واليوم جاء مشروع القانون، وبعض الإخوة ذكروا بأن البطالة (30%) وأنا حسب ما أعطيت من أرقام من وزارة التخطيط البطالة هي (11%) ولكن مع ذلك ما تخلقه من فرص عمل بالطبع اليوم بحدود (45%) لسنة 2012 من الموازنة تذهب إلى الرواتب والتقاعد ومنح لشركات عامة مملوكة للدولة وهذه من الواردات النفطية وبالتالي إذا لم نخلق فرص عمل أخرى أي زيادات نفطية تصل إلينا سوف تذهب مرة أخرى إلى الرواتب. هذه المشاريع سوف تخلق فرص عمل، فالزراعة تستهلك الكثير من فرص العمل ولهذا إذا كان خمس مليارات مخصصة للزراعة فسوف تخلق الكثير من فرص العمل للزراعة وسوف تخلق فرص عمل في نفس المشاريع فرص عمل كثيرة وبالتالي تقلل الضغط على التوظيف في دوائر الدولة وبالأخير تسعف الموازنة وأنا أتصور هذا حفاظ على المال العام.
أنا أتصور إذا أحيل مرة اخرى إلى اللجان سوف لن تضيف غير هذا التقرير وهذا التقرير تم تقديمه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد حيدر العبادي، لكن حضرتك يوم (28/8) اعترضت وتقول بأن اللجنة المالية لم تطلع وهذه النسخة النهائية ومما لا يعطي مجالاً لبيان الرأي، يعني يؤجل الموضوع.
 – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
كان هنالك فرق ثلاثة أسابيع عن هذا التاريخ بين ذاك اليوم واليوم، وبعد هذا التاريخ كان هنالك اجتماع لجان واطلعنا على هذه النسخة وكانت هنالك تعديلات إضافية وبالطبع هذه النسخة التي رفعت لأنه من أحد اللجان ورفعت بدون النقاش مع اللجان الأخرى وبعد هذا التاريخ كان هنالك اجتماعاً للجان وتم إضافة ضوابط جديدة على ضوء مناقشات مجلس النواب والنسخة الاخيرة موجودة الآن بين أيدي مجلس النواب ولا يضاف عليها شيء.
أنا أرجو من السيد الرئيس أن لا يحيلها مرة أخرى إلى اللجان لأن سوف لن تضيف شيء مرة أخرى، يعني الآراء نفسها ولازالت موجودة لهذا هنالك ضوابط وضعت في هذه النسخة أكثر. أنا أدعو إلى التصويت اليوم بصراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات والاعمار.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
كان هنالك طلب مقدم من قبل لجنة الخدمات إلى السيد سامي الاعرجي حتى يزودنا بالجدول الذي ذكره قبل قليل حتى نمضي بالتصويت على هذا القانون لكن للأسف لا الحكومة ولا هيأة الاستثمار أعطت لنا هذا الجدول. نحن من حقنا أن نطلع على كل المشاريع التي تريد الحكومة أن تقوم بها في جانب البنى التحتية وليس فقط القطاعات، وكلمة القطاعات كلمة واسعة جداً ولا تفي بالغرض. نحن نحتاج إلى مشاريع القوانين التي يمكن أن توم بها الحكومة في هذا القانون.
الامر الآخر إذا أردنا أن نصوت على هذا القانون فيجب أن يكون هنالك توضيح كامل وبالتفصيل للمشاريع التي تريد الحكومة أن تحققها.
سيدي الرئيس، يمكن انك تنظر الى الورقة وستقل لي أنك وقعتي، نعم، وقعت لكن بعد أن تأتي هيأة الاستثمار بهذه المشاريع ونطلع عليها، وأنا لا زالت أقول من حيث المبدأ نحن مع تشريع قانون يخدم البنى التحتية في العراق لكن يجب أن تكون هنالك ضمانات واضحة ويكون قانون رصين، وليس قانون مجرد صفحتين.
الشيء الآخر، ذكر دولة رئيس الوزراء أنه لا يمكن ان نحدد سقف لفائدة القروض، كلا، نستطيع أن نقول من وإلى، على أن لا تتجاوز القيمة، يعني هل من المعقول أن نذهب إلى قرض يمكن أن يكون مثلاً (12%) واعتقد أن هذا شيء غير واضح بالنسبة لنا.
من ناحية أخرى، نحن كلجنة خدمات طلبنا أن يكون هنالك تركيز على قطاع السكن كونه من اختصاص لجنتنا (0,03) فقط من موازنة الدولة العراقية تذهب للسكن ونحن نحتاج ثلاثة ملايين وحدة سكنية. لهذا كان اقتراحنا في لجنة الخدمات أن تزداد نسبة السكن. الآن كما يقول الأستاذ حيدر العبادي اليوم لا يمكن أن يكون هناك تصويت على هذا القانون إن لم تأتِ هذه الجداول إلى السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اسمع نقاط النظام.
– النائب محمد سلمان داود الساعدي (نقطة نظام):-
أنا نائب رئيس لجنة الاقتصاد، وكنت معاصر كل النقاشات التفصيلية واللجنة السداسية والرأي الذي قاله الأخ أحمد العلواني يمثل رأيه وليس رأي اللجنة. اردت ان اثبت هذه الحقيقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة بمجملها ما هو رأيها، هل صوتم على إدراج القانون كلجنة؟
– النائب محمد سلمان داود الساعدي:-
نعم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اللجنة بأغلبيتها مع القانون؟
– النائب محمد سلمان داود الساعدي:-
نعم، الأكثرية مع القانون.
– النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
القانون ليس من اختصاص اللجنة فقط، ثلاث لجان مشتركة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وما هو رأي لجنتكم؟
– النائب احمد سليمان جميل العلواني:-
هذا التقرير ضمناه، نحن مع القانون لكن بوجود ضمانات التي تكلمنا عنها، ولم نعترض حتى يتكلم بهذه الطريقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، كمجموع اللجنة هل الأغلبية مع عرض القانون؟
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
في الأصل نعم، عندما رفع إلى مجلس النواب ولكن صراحة نُوقش في اللجنة المالية ولأنه شكلت لجنة تلفيقية من ثلاث لجان وهذه اللجنة هي التي قررت ومجلس النواب أو الرئاسة قررت تشكيل لجنة تلفيقية من ثلاث لجان وهذه اللجنة بممثليها اجتمعوا ورفعوا شيء إلى هيأة الرئاسة بقرار هيأة الرئاسة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
اجتمعت اللجان الثلاث وناقشت الموضوع ووقعت اللجان الثلاث ووضعنا ثلاث احتمالات وثلاث خيارات.
الخيار الأول: بـ(37) أو بـ(36,5) قد جاء إلينا وكان يوجد في الجمع خطأ بنصف مليار.
الخيار الثاني:  بـ(37) وصار تغيير في القطاعات.
الخيار الثالث: أضفنا ثلاث مليارات للسكن.
وجميعنا وقعنا وأحلناه إلى الرئاسة، فالقانون حاضر وجاهز للتصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ رأي هيأة الرئاسة ليس اليوم، يوم الاثنين يكون على جدول الأعمال، واللجان ثبتوا الملاحظات والصيغة النهائية.
رؤساء اللجان حيدر العبادي، واحمد العلواني، وفيان دخيل، ورياض غريب. قدموا لنا تقرير يوم غد وهو على جدول أعمال يوم الاثنين، والمجلس له الخيار يقبل أو يرفض. نحن مكلفين التنسيق بين اللجان.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
نحن حريصون على تمرير هذا القانون لاسيما وفيه أفق كبير لقضية التنمية وحل مشاكل البطالة ولكن هنالك بعض الملاحظات ينبغي أن لا تستبد بنا اللجان لكي تفرض علينا رأي لأن بالنتيجة الذين يصوتون هم النواب ولكي يمضي القانون أنا اعتقد ينبغي أن يكون هنالك أخذ بهذه الملاحظات لكي نستطيع أن نمرر القانون وبدون الأخذ بهذه الملاحظات قد يفشل القانون ونحن لا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ذكرنا أن الملاحظات يؤخذ بها.
شكراً جزيلاً، انتهى الموضوع.
– السيد نوري كامل المالكي (رئيس مجلس الوزراء):-
بالنتيجة ما يقرره المجلس هو حر في ان يتخذ القرار والحكومة أيضاً ملزمة بأن تسعى ونحن سعينا في هذا الموضوع، ومنذ أربع سنوات نسعى وسمعتم وليس لدينا كلام جديد بمعنى سوف لن نعود مرة أخرى إلى مجلس النواب. اليوم كل الإخوان المشاركون جلبناهم وكل الأسئلة التي سألتوها وكل الإشكالات التي تفضلتم بها اجبنا عليها وهي موجودة، وأنا لا اعتقد مع تقديري للحرص ولحماية الأموال العامة لكنه أجبنا عن كل شيء، الفساد، الممكن وغير الممكن، الشركات الرصينة والثانوية والبسيطة، كل شيء أجيب عليه، وإحالته مرة أخرى إلى اللجان نحن نسمع الآن وأنا الآن اعتبروني كمراقب وأنا اسمع رأي اللجان وبالنتيجة لا يوجد شيء إذا أحيلت مرة أخرى إلى اللجان. تقولون نحن نريد ان تحددوا لنا سعر الفائدة، طبعاً ليس من مصلحتنا المالية، الاقتصادية، السياسية، الرسمية أن نحدد لأنه عندما نحدد نقول من (صفر- 10) فالشركة سوف تعمل، ويقل لي لا عندك صلاحية تجعل 10 فلماذا تقول (1%) أو (2%)، أعطيني (10%) و(8%) لا نقول، هذه مسألة نتركها ولا نضعها في القانون لكي لا تكون مسكة علينا. لذلك نحن ليس لدينا أكثر من هذه الإجابة بصراحة وكل الذي تفضلتم به أنا بتقديري موجود في القانون من الحماية والحصانة والفساد والتوزيع والجداول موجودة وإذا أردتم الجداول الآن نقرأها لكم.
أنا أدعوكم من أجل الإسراع لأن التأجيل لا مصلحة منه لأنه لم تتغير القناعات، وهذه القناعات الموجودة إما أن تقر ونمضي أو ترفضه ونمضي ايضاً ونذهب نرى ما هي النتيجة؟ أنا هذا رأيي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نشكر دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزراء والمستشارين على حضورهم، ويوم الاثنين يدرج على جدول الأعمال. الآن نأخذ استراحة ساعة واحدة ومن ثم نعود.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (4:00) ظهراً

  السبت 29 ايلول 2012

      

أستؤنفت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة السادسة القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008. (لجنة التعليم العالي).
عندما يكتمل النصاب نعود إلى الجدول للتصويت.
يعزي مجلس النواب النائبة عامرة العبسلي لوفاة شقيقتها، نسأل الله تعالى لها الرحمة والرضوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
– النائب عاشور حامد صالح الكربولي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
– النائبة شلير عزيز احمد كه لاني:-
تكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.
توجد ملاحظة صغيرة، لأن بعض الإخوة سألوني قالوا ان هذه المواد مكررة من مقترح القانون السابق. هذا الكلام صحيح، نحن لدينا الفقرة بعض الملاحظات وليس تغيير كامل أو جوهري، يوجد لبعض الملاحظات تغيير بسيط. لذلك حاولنا إعادة المادة كلها حتى لا يصبح هناك فراغ بهذا المعنى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نستمر بقراءة القوانين قراءة ثانية والنقاش لحين إكتمال النصاب وسنعود للتصويت وسيتم تسجيل الغياب في آخر الجلسة لكل الإخوان غير الموجودين.
– النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
أرجو ان تعطيني أكثر من دقيقتين. في الحقيقة يعد قانون الخدمة الجامعية من القوانين المهمة التي تساهم حقيقةً في دعم العملية التربوية والتعليمية في جميع الجامعات العراقية. لذلك لابد من توضيح لماذا التمديد في الخدمة الجامعية؟
في الحقيقة عندما تم التصويت على القانون في الجلسات السابقة وتم اللقاء بسيادتكم وتم توضيح السلبيات التي من الممكن ان يتعرض لها الأستاذ الجامعي في حالة تنفيذ القانون القديم. ان عملية الحصول على اللقب العلمي سواء كان أستاذ مساعد أو أستاذ يحتاج إلى أكثر من (15) سنة. حتى اوضح للسادة أعضاء مجلس النواب، عندما يطبق القانون بصيغته القديمة ستفرغ جميع الجامعات من محتواها العلمي وبالتالي مثلما نعلم يوجد لدينا خطط وخصوصاً وزارة التعليم العالي في الوقت الحالي للتوسعة في الدراسات العليا، وهي بحاجة إلى لقب حصراً (الأستاذ والأستاذ المساعد) للتدريس في الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه وهنالك عشرات بل مئات من الطلبة الذين يتم الأشراف عليهم حصراً أيضاً من هذه الألقاب، لو تم التصويت أو لو رفض هذا القانون وأصبحت الكليات والجامعات حقيقةً مفرغة من محتواها العلمي، وبالتالي الكثير من الدراسات العليا ممكن ان تقفل، وسوف تكون هناك خسارة ألا هو رأس المال الفكري الموجود في الجامعات العراقية، هذا من جانب.
الجانب الآخر حقيقةً نحن عندما ذكرنا سن (70) سنة بالنسبة للنقطة الثانية التي هي الإختصاصات النادرة وتم التطرق لهذا الموضوع وقلنا الإختصاصات النادرة سوف تثير الجدل وسوف يكون هناك نوع من العشوائية والضبابية، من هو الإختصاص النادر؟ ومن هو الإختصاص غير النادر؟ فمن الأفضل ان تكون الاختصاصات التي تحتاجها الجامعة في بعض الحالات، الجامعات العلمية والكليات العلمية تقول بأن الإختصاصات العلمية هي إختصاصات نادرة وبالتالي عندما تكون حاجة الجامعة فعلاً بعض الإختصاصات هي غير نادرة ولكن تحتاجها الجامعة لأجل رفد الدراسات العليا في هذه الكليات أو هذه الأقسام. لذلك أنا أفضل ان تحذف الإختصاصات النادرة وتكون حسب حاجة الجامعة.
توجد نقطة أساسية بالنسبة لرؤساء الجامعات والعمداء، في الحقيقة كانت هناك فقرة وتم مناقشتها، ان هذا القانون سيكون (للأستاذ المساعد والأستاذ) سيحصل على راتب ومخصصات أعلى من العميد وأعلى من رئيس الجامعة، وبالتالي لابد ان يكون هناك شمول لرئيس الجامعة والعمداء بمخصصات اللقب العلمي حتى ممكن ان يتساوى مع أقرانه أو يكون أكثر بقليل بإعتبار ان رئيس الجامعة أو العميد عليه مسؤوليات إدارية.
بالنسبة للفقرة (7) للبحوث التي تنشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير (الإمباكت فاكتر) هذا كان محل جدل وخلاف مع أغلب الأساتذة وتم عقد العديد من الندوات، فإذا طبقنا هذا الموضوع الفقرة السابعة سوف لن يحصل على الجامعات العراقية أربعة أو خمس أساتذة للحصول على هذا (الإمباكت فاكتر)، ولكن من الممكن استبداله بمليون دينار لكل بحث أصيل، هذا يعني ان كل أستاذ جامعي ينشر بحث أصيل في المجلات العراقية الرصينة ممكن ان يحصل على مليون دينار، وبالتالي نحن شجعنا العملية التربوية وشجعنا الأستاذ وتشجيع البحث العلمي.
– النائبة نسرين أنور الرشيد:-
إذا كان من الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون تثمين لجهود الكوادر العلمية وتوفير الفرص لدعم شريحة أعضاء الهيأة التدريسية ومعالجة موضوع تقاعدهم، فيجب ان يشمل القانون جميع التدريسيين المشمولين، وهذا متوفر في التعديل الأول وغير متوفر في التعديل الثاني، إذ حرم التعديل الثاني التدريسيين الذين بلغوا السن القانونية وأُحيلوا على التقاعد من 1/8/2008 ولغاية الآن والذين لديهم أقل من (25) سنة خدمة داخل العراق وبالطبع أكثر بكثير من (10) سنوات خدمة جامعية داخل العراق وأكثر من (10) سنوات خدمة جامعية خارج العراق، لم تحتسب لهم لعدم وجود هذا القانون، وستكون لهم خدمة أقل من (30) سنة أيضاً، في حين التعديل الأول أنصفهم في المادة (12) في:-
1- إذا أحيل إلى التقاعد بسبب إكماله السن القانونية وله خدمة جامعية لا تقل عن عشر سنوات، أي يكون راتبهم حسب خدمتهم ويعوضهم عن إحتساب خدمتهم خارج العراق.
المقترح (إضافة أعلاه وإلغاء (30) سنة على الأقل للمحالين إلى التقاعد قبل صدور هذا القانون).
2- إذا أُحيل للتقاعد بناءً على طلبه وله خدمة (30) سنة بضمنها (10) سنوات.
3- إذا أُحيل للتقاعد بناءً على طلبه وله خدمة جامعية (25) سنة.
4-  إذا أُحيل إلى التقاعد لأسباب صحية جراء عجزه عن إداء واجباته بموجب قرار من اللجنة الطبية.
5- إذا توفي وهو في الخدمة مهما كانت خدمته أو عمره.
– النائب حبيب حمزة محسون الطرفي:-
الشكر موصول للجنة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا التعديل.
فيما يخص مداخلتي تعديل على المادة (11) الفقرة (7)، بخصوص النشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير (الإمباكت فاكتر)، السؤال ما هي الجهات أو الجهة التي تحدد رصانة هذه المجلات التي تنشر فيها البحوث حتى تكون معتمدة؟ وما هي معاييرها؟
الأمر الثاني من يقرأ الأسباب الموجبة في الحقيقة لا تتوافق مع الأستحقاق حيث في المادة (2) يلغى نص المادة (12) يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتباً تقاعدياً بنسبة (80%). أقترح ان تكون (100%) كما كانت سابقاً لكي تتماشى مع الأسباب الموجبة.
المادة (2) بالنسبة للمادة (12) تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه. أرى ان تستبدل كلمة (مساعد باحث) بكلمة (موظف يعمل في المجال الجامعي) لأنه هناك الكثير ممن يحصل على هذه المواصفات وهي شهادة الماجستير أو ما يعادلها على ان يخدم عشرة سنوات وهو محال على التقاعد.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
نشكر اللجنة لاهتمامهم بهذه الشريحة المهمة.
الملاحظة الأولى السن القانوني للتقاعد يجب ان يكون موحداً بالنسبة لموظف الخدمة الجامعية أو إذا كان أستاذ أو أستاذ مساعد وكما تعرفون هناك بعض الإختصاصات ممكن ان تكون نادرة وممكن ان يكون فيها موظف بشهادة ماجستير لكن اختصاصه نادر في هذا الموضوع وحاجته الى الجامعة أكثر مما يكون هناك أستاذ أو أستاذ مساعد ومن ثم في الحقيقة يوجد الكثير من زملائه في نفس الإختصاص. لذلك توحيد السن القانوني لكل موظفي الخدمة الجامعية وكذلك أصحاب الإختصاصات الأخرى.
بالنسبة للمنحة التي تعطى الى من بلغ السن القانوني أو من كان مريضاً. يجب ان تكون هذه المنحة على الأقل مضاعفة بالنسبة للمريض وبالتالي هو أكثر حاجة وهذا الأستاذ قدم الكثير، لذلك يجب ان تكون العناية به.
الفقرة (4) الجامعات الرصينة خارج العراق بالنسبة للأستاذ الذي لديه لقب علمي يحتفظ به داخل العراق، ما هو معيار الجامعات الرصينة؟
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
مخصصات اللقب العلمي يجب ان تكون (10%) أو أقل من ذلك أو أكثر لكل لقب، أي لا نعطي التمايز في كل مجال معين.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي:-
في البداية أشكر لجنة التعليم العالي على هذه التعديلات، وهي مهمة جداً وأنا كعضو لجنة مالية أكون في غاية السعادة حينما أجد أي إمتيازات لحملة الشهادات العليا ولا سيما لوزارة التعليم العالي، إذ ان مخرجاتهم هم العاملون في كل مفاصل الدولة العراقية، فحينما يكرم الأستاذ الجامعي إنما هو تكريم للعراق كله لأن هذه رسالة واضحة إلى الدول الأخرى بأن العراق بلد يحترم علمائه.
بالنسبة إلى الفقرة (7) من المادة (1) والذي ينص على منح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4) ملايين لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذات معامل التأثير (إمباكت فاكتر) وهذا مقياس عالمي معروف، وكوني أنا كنت في مجلس الجودة الأعلى في وزارة التعليم العالي ومن مؤسسيها. أقول ان هذه الفقرة جيدة جداً ولكن لابد من الإعتراف بالمجلات العراقية. نحن في العراق يوجد لدينا مجلات علمية عريقة جداً ولها سمعتها يشار لها بالبنان في الجامعات في خارج العراق، وهذه البحوث التي تنشر في هذه المجلات هي مقيمة من أساتذة متخصصين وبالتالي تنشر هذه البحوث بشق الأنفس، فإذا كان البحث أصيلاً أقترح ان نعطيه مثلاً (مليون) دينار، نضع (للإمباكت فاكتر) (4) مليون ونعطي أهمية لمجلاتنا العراقية.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
شكراً للجنة التعليم العالي على هذه التعديلات، ولكن من خلال خبرتنا بالعمل الأكاديمي أجد بعض التناقض في بعض الفقرات من هذا التعديل كما هو الحال في المادة (1) الفقرة (أولاً)، هنا المشرع يريد ان يمدد الفترة الزمنية لتقاعد الأستاذ أو الأستاذ المساعد من (65) إلى (70) ومن ثم في ثانياً (5) سنوات أخرى يعطي صلاحية لمجلس الجامعة.
ويأتي في المادة (2) رقم (3) يقول إذا أُحيل على التقاعد بناءً على طلبه يقصد موظف الخدمة الجامعية الأستاذ أو الأستاذ المساعد إذا أراد ان يحال على التقاعد واكمل (25) سنة، أيضاً يسمح له بالتقاعد كحال أقرانه في الخدمة، هذا لا يجوز، ففي هذه الحالة معظم الأساتذة أو غالبيتهم سوف يقدمون على التقاعد لـ(25) سنة وسوف يعمل في الكليات الأهلية أو يتعاقد مع الجامعات أو مع الكلية نفسها، هذا أعتقد فيه نوع من التناقض، هذه الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية المادة (1) الفقرة (الثامنة)، يشمل بمخصصات الخدمة الجامعية رؤساء الجامعات والمديرين العامين، في الحقيقة رئيس الجامعة والمدير العام في الجامعة لديه مخصصات منصب، فلا يجوز ان يأخذ مخصصات مرتين، إذا كانت المخصصات يقصد بها المخصصات المذكورة في المادة (1) سادساً.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
شكرنا وتقديرنا إلى لجنة التعليم العالي على استجابتها لمقترحاتنا ومقترحات الإخوة الآخرين، لكن بودي ان أذكر للإخوة ان النسخة التي قرأت في القراءة الأولى اختلفت بعض الشيء في حذف بعض البنود وإضافات عن هذه النسخة في القراءة الثانية.
الشيء الآخر ان التعديل الأول الذي اقر ونشر في جريدة الوقائع يوم 7/5 وألزم وزارة التعليم العالي بإخراج العدد الكبير من الذين بلغوا سن (65) سنة، ما بين الإقرار والمناقشة الآن بحدود (3) أشهر، وزارة التعليم العالي ملزمة الآن بالقانون وبدأت تخرج عدد كبير من الأساتذة للتقاعد. أنا أفضل واقترح ان يتضمن هذا القانون بنداً بالعودة لهم وضمان عودة الإخوة الذين أخرجوا حتى يكملوا (70) سنة.
الشيء الآخر ما يتعلق بمخصصات اللقب العلمي كانت لدينا أرقام غير هذه الأرقام وإقترحناها ولم يؤخذ بها.
موضوع رصانة البحث والمجلة هذه العبارة، المعنى لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه، أنا اعتقد ان هذه العبارة مبهمة يراد من الإخوة توضيحها.
موضوع المعيد مساعد الباحث عندما يحصل على شهادة الماجستير أو الدكتوراه لأن مرات هي شهادة واحدة يستمر بالدكتوراه مباشرةً.
– النائب محمود صالح الحسن:-
نؤيد إعطاء كافة الإمتيازات التي تتناسب مع الأساتذة الجامعيين بأنهم على إعتبار هم الشريحة التي تأخذ بيد البلد بالنهوض في الواقع العلمي وبالتالي له مردود إيجابي. هنالك ملاحظتين بسيطتين:
الملاحظة الأولى:- ما ورد في البند (2) من المادة (1) (لمجلس الجامعة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ مساعد من الاختصاصات النادرة وبناءً على طلبه) أعتقد ان لمجلس الجامعة يجب إعادة النظر فيها، هذا يعني إعطاء هذا الحق لجهة إدارية لا سيما ان هذا الحق هو إستثناء من الأصل هو إستثناء من القانون، فعلى الأقل يصادق الوزير ان لم يكن مجلس الوزراء لأن هذا هو إستثناء من الأصل، هذا جانب.
الجانب الثاني ورد في هذا المقترح نصين، النص يقول سن الخدمة (15) ثم قال إذا كان أستاذ أو أستاذ مساعد من الممكن رفعه إلى (70) سنة، هنا الـ(70) سنة تسري على هذا النص؟ أم لا تسري؟ أي نص البند (2) من المادة (1) لأن هنا نلاحظ ان النص قد فرق بين (65) و(70)، يعني التمديد يسري على (65)؟ أم على (70) فما فوق؟ أنا عندما أمدد، يعني يشمل (70) فما فوق؟ أم (65) فما فوق؟ لأن عبارات هذا المقترح أعتقد أنها غير واضحة، وتلافياً للبس الذي قد يحدث في تفسير هذا القانون هو إيراد عبارات أكثر وضوحاً تدل على مدلول النص.
المسألة الأخيرة هو ما ورد في المادة (2) (انه يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله… إذا أحيل على التقاعد لأسباب) البند (1) من المادة (2) إذا أحيل على التقاعد بسبب أكماله السن القانونية وله خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بقية الملاحظات ابعثوها الى اللجنة مكتوبة.
– النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:-
نشكر اللجنة على جهودها. المادة (11) أولاً (يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) وسن (70) عاماً للحاصل على اللقب العلمي استاذ أو استاذ مساعد) أقترح ان تضاف الى نهاية العبارة بأثر رجعي لمن يرغب في العودة.
ثالثاً (يشمل المتقاعد منذ 1/1/2008 الذي لم يعد الى الوظيفة وفقاً لاحكام هذا القانون الى آخره) أقترح ان تكون (يشمل المتقاعد منذ (1/1/2005) وليس 1/1/2008.
الفقرة ثامناً تقول (يشمل بمخصصات الخدمة الجامعية رؤساء الجامعات والمديرين العامين) أقترح ان تشمل المخصصات عمداء الكليات وعمداء المعاهد الفنية.
تاسعاً (تمنح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخصصات الاستاذ والاستاذ المساعد بنسبة 30% من الراتب الاسمي لمن يعمل في الجامعات المستحدثة وحسب الحاجة) أقترح ان يضاف الى نهاية الفقرة (وحسب الحاجة الى إختصاصاتهم).
المادة (2) ثانياً (تحتسب خدمة مساعد الباحث في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير) أقترح ان تكون على شهادة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلهما. هذا القانون مهم جداً من حيث أنه:-
اولاً: يثمن جهود الكفاءات العلمية في العراق.
ثانياً: يشجع وصول الكوادر العلمية الموجودة حالياً في الخارج الى العراق وخدمة المسيرة العلمية في العراق.
ثالثاً: يعالج مشكلة تقاعد الكفاءات العلمية.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا المشروع يخدم العملية التربوية والإرتقاء بالبحوث العلمية والمستوى الأكاديمي نظراً لتراكم الخبرة عند هذه الشريحة كما ويخدم مجموعة من الأساتذة والعاملين في القطاع التعليم العالي والبحث العلمي ويكرم العلم والعلماء والجهود الخلاقة لهم.
المادة (1) (يحال موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكمال سن (65)) أنا اسأل اللجنة، هل المقصود بموظف الخدمة الجامعية التدريسي فقط؟ أم يشمل كل الموظفين؟ هذه يجب ان تخصص.
في نفس المادة الفقرة الثالثة (يشمل المتقاعد من 1/1/2008) الموازنة هي موازنة سنوية وقانون الموازنة. هذه تحمل الموازنات الجديدة عبء مالي، لذلك تحسب من تاريخ نفاذ هذا القانون.
الفقرة الرابعة من نفس المادة, يجب ان نعامل موظفي الدولة بمقياس واحد، هو قانون التقاعد بدون تمييز بينما في رابعاً إذا كان غير تدريسي.
من نفس المادة الفقرة السادسة (يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث) هذه النسب لكن في الاخير يجب ان نقيدها على ان لا تزيد المخصصات عن (200%) كما هو معمول به حالياً ولا نريد ان تزيد عن 200% لأن هذا يحدث تفاوت.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
هذا القانون مهم والحكومة قبل ثلاثة سنوات أرسلت تعديل قانون الخدمة الجامعية وفي حينها اللجنة غيرت بعض فقرات القانون وحصل ما حصل حتى هيأة الرئاسة بعد التصويت أرادت ان نعيد التصويت مرة أخرى لوجود بعض الأخطاء. الآن هذا المقترح يفترض ان يعالج كل الحالات في التعديل الأول لكي يكون بالمستوى المطلوب ويشمل كل الأساتذة في الجامعة وموظفي الخدمة الجامعية.
لدي ملاحظة والمقترحات جيدة، أريد فقط إضافة هذه الفقرة الى اللجنة وارجو ان تسجلها، فقرة جديدة تضاف الى المادة (11) وهي (يعاد الى الخدمة موظف الخدمة الجامعية ممن إنقطعت علاقتهم بدوائرهم قبل نفاذ هذا القانون ممن لم يبلغوا السن القانوني للإحالة الى التقاعد المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون ومن أصحاب الكفاءات المقالين قبل (9/4/2012) والذين أعتبروا مستقيلين الراغبين في العودة الى وظائفهم) هذه الفقرة يجب اخذ نظر الإعتبار بها حتى تشمل كل أساتذة الجامعة وإذا كان (50) أستاذاً جامعياً غير مشمولين، الشيء الممنوع بالنسبة لشخص واحد، فهل يحرمون الـ(50) من اجل استاذ جامعي واحد؟ أرجو من اللجنة إضافة هذه المادة على الفقرة التي تعتبر الفقرة عاشراً من المادة (11).
– النائب علي شاكر مهدي شبر:-
في تعديل القانون هناك غموض لبعض الفقرات وهي رهن للتأويل ولابد ان يكون هناك وضوحاً في مجمل الفقرات سواء في مجال الخدمة وغيرها، حتى في الخدمة لو كانت لديه خدمة إضافية، فكيف يحسب التقاعد له؟ ايضاً تمديد الخدمة أنا أعتقد لا نحتاج الى تمديد خدمة أكثر من اللازم بإعتبار ان الأستاذ يمكن ان يخدم في الجامعات الاهلية واليوم الجامعات كثيرة تفتح في البلاد والحمد لله ويمكن ان يأخذ دوره وهناك من الخريجين والأساتذة أصحاب الإختصاص يمكن الإستفادة في تعيينهم.
أقترح ايضاً تشكيل لجنة لتقييم الشهادات التي تفضل بها مقترح القانون على أنها رصينة، يمكن ان لا تكون هذه الكلمة فضفاضة وتبقى بهذا العنوان ويمكن ان تشكل لجنة لدراسة ما هي الجامعات الرصينة؟ وكيف تثبت؟ وما هي الآليات لتثبيت هذه الجامعات؟ لأن الكثير من الجامعات باموال تعطي الشهادات وهذا معروف في كثير من دول العالم.
أقترح ايضاً تفعيل الدور السكنية للأساتذة والمدرسين باعتبار بحاجة الى ان يتفرغوا للبحوث والدراسة.
عدم إلتزام التدريسي لفترة دوام محددة والقانون مثبت هنا من الساعة (8:30-2:30) وبالنتيجة سوف نحدد الأستاذ ان يقدم بحوث أو ان يقدم دراسات ويمكن ان يبقى بدون فائدة داخل الجامعة.
ايضاً هناك قضية اخرى كيف يمكن لهذا الباحث ان يقدم بحثه، فما هي الآلية؟ كيف ينشر البحث الذي يقدمه الاستاذ؟ وما هي المكافآت؟ لم تثبت.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هذا القانون فيه تكريم للعلماء وللعلم وكذلك تشجيع للكفاءات بالعودة الى البلد خاصةً العراق في مرحلة بناء. كما ان (70) سنة اعتقد قليل لأن الأستاذ عندما يصل الى مرحلة العطاء ربما يكون بعد (55) أو (60) سنة لأنه يبذل جهد فكري وعقلي ولا يبذل جهد بدني وعضلي والذين يبذلون الجهد البدني والعضلي ممكن بعد (55) و(60) سنة يتعبون ويحالون الى التقاعد بينما هذا التدريسي يتوهج بعد (65) سنة وبعد (70) سنة وبالتالي أنا مع زيادة عمر التدريسي الى (70) وحتى (75) سنة. الفقرة الثالثة من المادة (1) يشمل المتقاعد منذ (1/1/2008) هذا معناه بالأثر الرجعي وهذا غداً سيطالبك بفروقات مالية إذاً انت في 2008، 2009، 2010، 2011، 2012 وبهذا سوف تعطي ستة سنوات فروقات مالية وهذا يثقل اعباء الكاهل والميزانية المادية وهذا لا داعي له لأن غداً أي شريحة من القضاة ومن العاملين والمعلمين يقولون أنا ايضاً أرجعني من الأيام التي صوتت فيها على قانوني وهذا ليس له داعي وفيه أعباء مالية وفتح باب لشرائح أخرى.
خامساً بدل كلمة الرصينة تكون الجامعات الرسمية والاهلية أو المعترف به من الجهة الرسمية في تلك البلدان بدلاً من كلمة الرصينة.
المادة الثانية الفقرة أولاً واحد وثالثاً لا فرق فيه، القانون يقول ثلاثون سنة وعشر سنوات خدمة يكون له (80%).
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القرة غولي:-
نقدم شكرنا الى الإخوة في لجنة التعليم العالي والقانون السابق فيه إعتراضات كثيرة. أود ان اشير الى النقاط بسرعة, أؤيد رأي السيدة نسرين أنور حول المادة (12) وسوف نكتبها لاحقاً، كما اؤيد رأي الدكتور بايزيد حسن حول المادة (1) الفقرة أولاً بأثر رجعي. حقيقة الناس الذين عمرهم (63) حسب قانون التقاعد أحيلوا وكان هناك غبن كثير وحاولنا أن نرجعهم لم نستطع وهذه فرصة لإرجاعهم وأطمئن السيد النائب عباس البياتي ان أعداد من بقي من الأساتذة المشمولين قليلة وجميعهم توفوا وسوف لن يكلف الدولة شيء وهؤلاء شريحة مهمة وعلماء ولهم بحوث.
المسألة الاخرى مسألة الإختصاصات النادرة، هذه مسألة نسبية. أنا أرى ان نرفع الإختصاصات النادرة ونمدد لمن يريد من الأساتذة والأساتذة المساعدين ان يمدد الخدمة ونرحب به لخدمته ونرصن المستوى العلمي للجامعة.
هناك نقطة خطيرة جداً وهي فقرة تضاف وارجو ان تسمعني لجنة التعليم العالي، اقترح اضافة فقرة (لا يعمل بأي قانون يتعارض مع هذا القانون خاصةً فيما يتعلق بالأساتذة) وأقصد قانون التقاعد الموحد لأنه نحن في القانون (23) في الدورة السابقة التقاعد الموحد جمد القانون ولم يمرر قانوننا بإعتبار التقاعد الموحد يحيل على (63) ودخلنا المحكمة الجزائية مع مديرية التقاعد العامة والمحكمة حكمت لصالح الأساتذة الجامعيين وهذه مسألة يجب ان تتدارك ونؤكد انه لا يعمل بنص أي فقرة تتعارض مع هذا القانون فيما يتعلق بخدمة الأساتذة الجامعيين.
– النائب سلمان محسن سلمان الموسوي:-
الملاحظة الاولى: المادة (1) الفقرة ثانياً (لمجلس الجامعة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد عن (5) سنوات لمن هو بمرتبة استاذ أو استاذ مساعد) أصلاً المادة جاءت من السلطة التنفيذية (7) سنوات. أنا أقترح ان تكون (5) سنوات للأستاذ المساعد و(10) سنوات من هو بدرجة أستاذ.
الملاحظة الثانية: فيما يخص زيادة مخصصات اللقب العلمي والتي هي أولاً, سادساً، اقترح بدلاً من ان تكون 15 للمدرس المساعد تكون 25 وللمدرس 25 تكون 35 والأستاذ المساعد تكون 45 والأستاذ تكون 60.
كذلك فيما يخص المفصولين السياسيين من التدرسيين، أقترح تمديد سن التقاعد من (65) الى (75) عاماً.
– النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:-
أنا ابتدء بملاحظة انه يجب مراعاة المستوى التعليمي الذي يحصل الآن في الجامعات العراقية حيث الطالب الجامعي مقارنةً بالتسعينات أو الثمانينات. لذلك لجنة التعليم العالي بحاجة الى ان توظف أو تركز كل جهودها على هذه المسألة وتحسين المستوى التعليمي بالنسبة للطالب. حقيقة لا نريد ان ننجر كثيراً الى القوانين التي تعنى فقط في إستحداث المؤسسات أو زيادة الرواتب سيما ان وزير التخطيط اليوم قال أنه زيادة الرواتب وزيادة الميزانية التشغيلية كلها تؤذي الإقتصاد العراقي.
لدي ملاحظتان في القانون اود الاشارة إليهما:-
اولاً: نقول خامساً يحتفظ حامل اللقب العلمي ونضع بين قوسين (المؤسسات العلمية الرصينة) من هي المؤسسة العلمية الرصينة؟ هذه لافتة كبيرة للأسف الشديد تسربت من خلالها الكثير من الشخصيات التي ليس لها أي خلفية علمية لا من قريب ولا من بعيد الى الجامعات العراقية وأدت الى إنخفاض المستوى التعليمي في الجامعة العراقية. لذلك أنا اؤيد ان نذهب الى تحديد هذه الجامعات وفي تقديري أنه لا يوجد جامعات رصينة إلا في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، هذه الجامعات الرصينة أما بقية الجامعات لا يمكن القول أنه جامعات رصينة ويجب الإلتفات الى ظاهرة غريبة جداً هي ظاهرة تسريب طلبة عراقيين معدلاتهم ما بين (65) و(75) بالمئة في السادس العلمي الى جامعات أوكرانيا ومن ثم إعادتهم الى كليات الطب العراقية وهذه سابقة لم تشهدها كليات الطب العراقية في ان يدخلها طالب معدله (65) أو(75) ويجب إيقاف هذه الظاهرة الغريبة على الجامعة العراقية.
ثانياً: الفقرة سابعاً (يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000.000) دينار لكل بحث) أنا قلت في السنة الماضية ومن خلال إقرار الميزانية يجب وضع باب اسمه باب المراكز البحثية في العراق، نحن كيف نتوقع ان يكون هناك أبحاث وابحاث اصيلة إذا لم يكن هناك مراكز بحثية وتقدم الأمم يكون من خلال ما هي بحثية، ما هي نسبة الميزانية التي تخصص؟ مثلاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي يعرف أنها متقدمة جداً في المراكز البحثية تخصص تقريباً (3%) من ميزانيتها للمراكز البحثية ونحن نعطي أربعة ملايين لمن إذا نحن لم نقدم المقدمات الصحيحة لا يمكن ان نتوقع نتائج صحيحة. لذلك يجب ان توضعوا في الميزانية مقدار معين للمراكز البحثية للعناية بالباحث العراقي وخصوصاً الباحث العلمي.
– النائب سعيد رسول حسين خوشناو:-
الفقرة اولاً (يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند إكماله سن (65) أو (70) عاماً للحاصل على لقب علمي) برأيي (يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند إكماله سن (70) من التدريسيين ومن حملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي) أي لا تحديد للقلب العلمي بدايةً.
الفقرة ثانياً (لمجلس الجامعة تمديد الخدمة الجامعية لمدة لا تزيد على (5) سنوات لمن هو بمرتبة أستاذ واستاذ مساعد من الإختصاصات النادرة) الإختصاصات النادرة ممكن ان نرفعها لأنه عند تحديد الإختصاصات النادرة تدخل بها المزاجات الشخصية عند رئاسة الأقسام وعند عمادة الكليات وعند رئاسة الجامعة لأشخاص معينين، أي لا يمكن تحديد لكن الذي وصل الى درجة بروفسور استاذ المفروض ان يمدد له خمسة سنوات وليس تحديد الإختصاصات النادرة وسوف تشكل مشكلة في رئاسات الجامعات أو في الأقسام العلمية.
الفقرة خامساً (يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في جامعات أو مؤسسات علمية رصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه) ما هو مقاييس الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة؟ أنا اقترح بتشكيل لجنة من الوزارة ومن رئاسات الجامعة والمؤسسات التعليمية لتقييم كيفية ترقيته من المدرس المساعد الى المدرس الى الاستاذ المساعد الى الأستاذ، غير ممكن لأن احتمال حصوله على لقب علمي بشكل من الاشكال.
المادة (2) الفقرة أولاً (يستحق موظف الخدمة الجامعية أو عياله راتباً تقاعدياً بنسبة 80% مما كان يتقاضاه من راتب ومخصصات الخدمة الجامعية ومخصصات الشهادة عند احالته الى التقاعد في احدى الحالات الآتية…) برأيي يضاف إليها والتفرغ الجامعي وهو مهم لأن دائرة التقاعد العامة ممكن يفسرها تفسير آخر.
– النائب حسن نعمة ياسر الياسري:-
أثمن كثيراً جهود اللجنة الموقرة على ما قامت به ولا شك ان مدى تطور البلدان في الوقت الحاضر إنما يقاس بمدى تطور ورقي الجامعات التي تعمل في ذلك البلد.
فيما يتعلق بالملاحظة الأولى, سن الإحالة على التقاعد الذي ورد في المادة (1) الفقرة أولاً، يعتقد بعض السادة النواب أننا في حالة ترف في هذه القضية والبعض الآخر يعتقد أنه لابد من ضرورة توحيد سن التقاعد للجميع وفي الحقيقة ليس الأمر هكذا، نحن في المؤسسات التعليمية نعاني من شحة كبيرة في مستوى الأساتذة لاسيما الطبقة الأولى الأستاذية (البروف) هؤلاء قليلون جداً بحيث الآن أي أستاذ يحال على التقاعد وحامل درجة الأستاذية سيؤثر بلا شك على الملاك التدريسي في الجامعة برمتها، لاسيما ان هذه الطبقة إنما تدرس في الأساس دراسات عليا. لذلك في الحقيقة وأقولها بلا وجل واعلنها صريحة، المؤسسات التعليمية في العراق تعاني من شحة كبيرة وكثير من الأساتذة الآن يدرسون حتى في الدراسات العليا ليس لهم ذلك المستوى العلمي الرفيع. لذلك نحن مضطرون لرفع سن التقاعد ولكي نتلافى هذه السلبية في الفقرة ثانياً ينبغي ان نقول إضافة الى ما ورد في البند أولاً لمجلس الجامعة تمديد حتى يكون هذا تمديد ثانِ وليس أول.
الملاحظة الثانية: فيما ورد في الفقرة خامساً من المادة (1) فيها إمتيازان، الامتياز الأول هو فيما يتعلق بمنح الترقية العلمية للذي يعمل في المؤسسات العلمية في الخارج والإمتياز الثاني هو إحتساب هذه المدة للتقاعد وهذا أمر حسن ونحن نتفق معكم في ذلك وهذا فيه نوع من الشخصنة واعذروني ان اقول ذلك، هناك أساتذة في العراق عملوا في المؤسسات التعليمية في داخل العراق وفي مؤسسات تعليمية مرموقة ومعترف بها من وزارة التعليم العالي، هؤلاء في الحقيقة الآن إذا عينوا في الجامعات العراقية لا تحتسب لهم مدة خدمتهم حتى لو كانت تسعون سنة.
إذاً أنا أقترح علاوةً على ما موجود في البند خامساً ان يتم شمول من يعمل في داخل العراق وليس في خارج العراق. ما يتعلق بـ(الامباكت فاكتر) هذا ايضاً امر جيد من ينشر بحثاً في المؤسسات العلمية في الخارج ولكن هذا يتعلق بالإختصاصات العلمية وليس الإختصصات الإنسانية ونحن نحتاج للتفكير في الاختصاصات الانسانية.
قضية مهمة جداً طرحت من اكثر من عضو من السادة النواب فيما يتعلق بمستوى الرصانة, لكل علم هنك وزارة مختصة به، الاساتذة هناك وزارة مختصة بشؤون التدريس والتعليم في العراق وهي وزارة التعليم العالي ولديها معايير بموجبها تحدد ما هي الجامعات الرصينة ومن غير الرصينة، بمعنى ان القضية بسيطة جداً، الآن وزارة التعليم العالي لديها كشف كامل بالجامعات الرصينة وهناك معايير تطبقها على أي جامعة في داخل العراق أو خارج العراق، فمتى ما توافرت هذه المعايير فالجامعة رصينة ومتى ما إنعدمت فالجامعة غير رصينة والقضية ليست قضية إجتهادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن اللجنة إذا عندكم بعض التعليق وبودي ان أشير الى أنه تم إحالة ما لا يقل عن (600) أستاذ من الجامعات في الأشهر الثلاث الماضية الى التقاعد وهذا يجب ان يعالج بسرعة.
– النائب عبد الهادي محمد تقي الحكيم:-
شكراً للسادة النواب على ملاحظاتهم واقترحاتهم وسأناقش بعضها وأترك المجال لزملائي ليناقشوا البعض الآخر.
1. بالنسبة لزيادة رواتب الأساتذة الجامعيين الفعليين عن نظرائهم من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأمثالهم فهو إقتراح درسته اللجنة سابقاً وستضيفه إذا حقق موافقة أغلبية الأعضاء.
2. بالنسبة للتدرج في مخصصات البحث العلمي صعوداً، الغرض منه تشجيع الأساتذة لنيل الدرجات العلمية الأعلى كي يتمتعوا بالإمتيازات المنصوص عليها في هذا القانون.
3. بالنسبة للإعتراف بالبحوث المنشورة في المجلات العلمية العراقية الرصينة فهي مشمولة كذلك بالمادة (7) إذا كانت المجلة العراقية ذات معادل موضوعي (امباكت فاكتر).
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:-
شكراً جزيلاً للإخوة والاخوات الكريمات والكرماء في مجلس النواب العراقي. الواقع لابد لنا ان نشير الى مسألة مهمة وهي ان هذا المقترح جاء نتيجة اولاً رسالة من أكثر من خسمون نائباً بتعديل بعض الفقرات وثانياً نحن قدمنا القانون السابق الى دائرة التقاعد وهذه الدائرة سألتنا عن عدة قضايا لها علاقة بحساب التقاعد وطلبوا منا ان نبدل بعض العبارات وبعض المصطلحات حتى تكون منسجمة مع القانون العراقي وهذا ما فعلناه في هذا الجانب. الآن قسم من الإخوان يتكلمون ان هناك جامعات والسيد الرئيس ذكر (600) شخص سيحالون على التقاعد وهكذا. نحن طلبنا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تزودنا بالضبط عدد الأساتذة والأساتذة المساعدين في كل أنحاء العراق وفي كل الجامعات وعدد الذي تحتاجهم هذه الجامعات في التخصصات المتعددة وجاءتنا قائمة أولى ولكن ليست بكامل التفصيل وننتظر ان تأتينا بكل التفصيل وعندما تأتي بكامل التفصيل سنعرف بالضبط ما هي حاجات الجامعات الحالية والجامعات العشرة الجديدة وما هو الموجود فعلاً وعلى ضوء ذلك سنحدد حسب آرائكم العمر المطلوب والإختصاصات المطلوبة وسنطرحها عليكم للتصويت بالشكل النهائي وبالتالي سيكون قرار اللجنة معتمد بشكل أساسي على معلومة حقيقية كم من الجامعات تحتاج الأساتذة وكم من الجامعات تحتاج الأساتذة المساعدين وفي أي تخصص وعلى ذلك ستقرر اللجنة بهذا الوضع.
تحدث بعض الإخوان لماذا تعطون أربعة ملايين للذي ينشر في مجلة أجنبية ولا تعطون هذا المبلغ لمجلة داخلية. أنا أحب ان أؤكد مسألة، الآن في كل العالم كله كيف تقيم الجامعات؟ تقيم الجامعات أولاً على البحوث المنشورة في مجلات لها هذا الفاكتر الذي هو العامل وكل مجلة في العالم لها عامل يقاس على ضوئها قوة البحث الموجود واين تنشر هذه المجلة قوة البحث وبالتالي الجامعات التي تنشر هذه المقالات ذو القوة الحقيقية في العالم يرتفع مستواها ونحن نريد ان نرفع مستوى الجامعات العراقية بأن تضاهي الدول العالمية وإذا بقينا ننشر في العراق هؤلاء لا يعرفون لأن هذه المجلات غير مقيمة من الناحية العلمية العالمية وبالتالي هذا التكريم من أجل رفع مستوى جامعاتنا ورفع مستوى البحث العلمي وبالتالي تكون جامعاتنا جامعة ذات مستوى عالمي له تقدير عالمي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كونوا حريصين على النصاب لأنه لدينا تصويتات.
– النائب عاشور حامد صالح الكربولي:-
مخرجات وزارة التربية للعام الماضي زادت عن (200,000) طالب وطاقة جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تتجاوز (60,000) طالب وهذا يعني ستكون الحاجة ماسة إلى التوسع في إستحداث الأقسام والكليات والجامعات مما يعني الحاجة الواسعة إلى المزيد ممن هو بدرجة أستاذ وأستاذ مساعد كشرط لإستحداث تلك الأقسام والكليات والجامعات وربما سوف نكون مضطرين في يومٍ ما إلى إعادة حتى المتقاعدين قبل عشرة أو عشرين سنة وأنا أؤيد ما جاء به الأستاذ الدكتور يوسف الطائي والدكتورة ماجدة التميمي. أيضاً أؤكد بأن موضوع المديرين العامين ورؤساء الجامعات والعمداء سوف يعدل موضوعهم في التعديل النهائي اللاحق لهذا القانون.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تشكر اللجنة جميع المداخلات التي أبداها السادة النواب ونحن جادون إن شاء الله بالأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية، التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون هيأة المنافذ الحدودية. (اللجنة المالية، لجنة الخدمات والاعمار، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية).
قرئ قراءة أولى وأُعترض عليه من حيث المبدأ، فأطلب من المجلس من يوافق على الإستمرار بتشريع هذا القانون، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة).
هل نعيد عد الأصوات؟ إذن نؤكد مرةً ثانية على العدد، هناك تشكيك من السيد النائب الثاني، نعد الأصوات، من يوافق؟ إحسبوا الأصوات.
(تم التصويت بالموافقة).
عدد المصوتين بالموافقة (106) من أصل (179).
* الفقرة الثالثة، التصويت على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين. (لجنة المرحلين والمهجرين والمغتربين، اللجنة القانونية).
لدينا فقط هذا القانون وبعد ذلك نرفع الجلسة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لنصوت على التعديل المقترح أولاً.
– النائب محمود صالح الحسن:-
لنكمل النص أولاً، لم نكمل قراءة النص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب لديكم المادة (1) الفقرة (أولاً) به تعديل و(2) به تعديل و(3) ليس به تعديل فلنصوت على كل تعديل، نصوت على التعديل إما يُقَر التعديل أو الأصل وبعد ذلك نمضي.
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (أولاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على التعديل المقترح المادة (1) الفقرة (ثانياً)، قُرئ أيضاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمود صالح الحسن:-
يكمل قراءة المادة (1).
يقرأ فقرة جديدة مضافة للمادة (1) (خامساً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الفقرة الجديدة (خامساً) (أ).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على الفقرة الجديدة (خامساً) (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
نعم، نصوت على التعديلات ثم نصوت على المادة.
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تكمل قراءة المادة (2) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح (ج).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (2) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة لقاء مهدي وردي الدليمي:-
تقرأ المادة (3) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح (ثانياً).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة جليلة عبد الزهرة ضمد الساعدي:-
تقرأ المادة (3) الفقرة (ثالثاً) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح (ثالثاً).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يقرأ المادة (3) الفقرة (رابعاً) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3) التعديل المقترح (رابعاً).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (3) ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ياسر غازي موسى الياسري:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ياسر غازي موسى الياسري:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني (نقطة نظام):-
أولاً صوتنا على تعديل المقترح تحذف الفقرة (رابعاً) اللجنة الوطنية. المادة (4) (لوزير الهجرة التنسيق مع اللجنة الوطنية) فمعناه أن هنالك تناقض بين الفقرتين، هذا من جانب. ومن جانب آخر عند القراءة الثانية لموضوع هذا القانون كانت لدينا آراء ولم يُتخذ أي رأي من آراء كتلة التحالف الكردستاني في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش، لكن الملاحظة الأولى اللجنة، هل إنتبهتم عليها؟
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
اللجنة كان لها حق فقط في البت وتحولت إلى غير جهة، فحذف الفقرة صحيح جداً ليس فيه مشكلة، هي لم تلغَ اللجنة كان لديها بعض الصلاحيات وألغيت واحدة من هذه الصلاحيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل تعني المادة (4) تلغى؟
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
التصويت صحيح ليس به مشكلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت صحيح. هل اللجنة مقتنعة بهذا الموضوع؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
هذه تعتبر من اللجان الإدارية التي تتشكل بموجب القانون من عدة وزارات والمواطنين المشمولين بهذا القانون سوف يقدمون طلباتهم إلى هذه اللجنة، هذه اللجنة تصدر قراراتها إذا كانت قراراتها تعسفية أو مخالفة للقانون، من يحصن ويحفظ حقوق هذا المواطن الذي قدم هذا الطلب؟ لا بد من أن يكون هناك للمواطن حق الإعتراض والطعن على قرار هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري. لذلك عندما يتم شطب هذه الفقرة (الفقرة رابعاً) نسلب هذا الحق من المواطن العراقي بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري.
– النائب محمود صالح الحسن:-
إيضاح لهذه النقطة، هذه اللجنة وردت في المشروع في الأصل، هذه اللجنة نحن في الحقيقة هي أصلاً ثابتة في وزارة الهجرة والمهجرين وهي تستقبل طلبات وتقوم بعملها، ولكن فيما يتعلق بالوثائق المستعارة نحن قلنا أن هذه اللجنة ليس من عملها، لا بد من تشكيل لجنة برئاسة قاضٍ وهذه اللجنة تقوم بتدقيق تلك الأوليات التي يقدمها أي شخص وعلى هذا الأساس شكلنا لجنة بموجب هذا القانون التي هي برئاسة قاضٍ وبالتالي البند (رابعاً) أصبح لا قيمة له من الناحية القانونية بموجب الفقرة التي صوتنا عليها. لذا فإن إلغائها من هذا البند لا يعني أن إلغائها بالنسبة للوزارة، لا، هي باقية في الوزارة ولكن بالنسبة لهذه الوثائق هي لا تعمل، لماذا لا تعمل؟ لأننا شكلنا لجنة برئاسة قاضٍ وعضوية مدير الدائرة القانونية ويطعن بقرارها من قبل المواطن المتضرر أمام محكمة القضاء الإداري. لذا بقاء هذه اللجنة بقاء هذه الفقرة أصبح زائداً.
– النائب خالد سلام سعيد شواني (نقطة نظام):-
في كثير من الأحيان طرحنا هكذا إعتراضات قانونية في قانون مجالس المحافظات، في قانون الموازنة، في قانون التعليم العالي ولم يؤخذ بالأطروحات الفنية التي قدمناها.
إذا لم نعطِ بموجب هذا القانون هذه الصلاحية لهذه اللجنة الوطنية المشكلة في وزارة الهجرة والمهجرين لن يحق لها أن تنظر في هذه الطلبات التي تطعن بهذه القرارات قرارات اللجنة الفرعية التي ستتشكل وفق هذا القانون وسوف نمنع المواطن العراقي من حق الطعن بالقرارات التي تعتبر من الحقوق الطبيعية والأساسية للمواطن أن يطعن في القرارات الإدارية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النائب أمير الكناني، رأيك يخالف رأي رئيس اللجنة، نريد البت في هذا الأمر ولا يكون فيه خطأ.
– النائب امير طاهر حسين الكناني:-
نحن أعطينا في الفقرة (ثالثاً) لصاحب الطلب الذي رُفض طلب الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) يوماً، يعني المواطن سوف يطعن أمام محكمة القضاء الإداري، يعني ليس هناك مشكلة فحق المواطن محفوظ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني الآن نحن حذفنا الفقرة (رابعاً) من المادة (3).
– النائب محمود صالح الحسن:-
هناك لجنة موجودة في الوزارة هذه مستقرة وهذه اللجنة تنظر بشؤون المهجرين والمهاجرين بشكلٍ مطلق، وقلنا أن هذه لجنة إدارية برئاسة وكيل الوزارة. نحن هنا الآن أمام عمل قضائي، لابد من تشكيل لجنة ذات طابع قضائي وشكلنا لجنة خاصة فقط بتدقيق الوثائق المستعارة ولا علاقة للجنة التي هي قائمة الآن وتنظر وتسمع طلبات المواطنين أياً كان منهم، على هذا الأساس شكلنا هذه اللجنة، وبالتالي اللجنة الأصلية في المشروع الذي أتى من الحكومة أصبح لا قيمة له من الناحية القانونية لأنه لا يمكن العمل بلجنتين، وعلى هذا الأساس صوتنا على اللجنة برئاسة قاضٍ وهنا نلغي هذه اللجنة لأنه سوف تصبح لدينا لجنتين لا فائدة من ورائها.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
الحل يتم بإعادة كتابة الفقرة التعديل المقترح (ثالثاً) بالشكل التالي (لصاحب الطلب الذي رُفض طلبه من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري)، نعم اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون. يجب ان تشير إليه، كيف طبعاً؟ أي لجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعني تريد توضيح ما هي اللجنة؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
لصاحب الطلب الذي رُفض طلبه من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون الطعن بقرار اللجنة إلى نهاية الفقرة. هذه سيادة الرئيس أوضح لأنه سوف يكون هنالك التباس وتداخل بين اللجنة الوطنية وبين اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أريد نقاش جانبي، أنا أعطيكم الدور، فكرتك واضحة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
البند (ثالثاً) يقول (لصاحب الطلب الذي رُفض طلبه الطعن بقرار اللجنة أمام اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين لمدة (30) يوماً من تاريخ نفاذه) التعديل المقترح نحن عطلنا هذا النص وقلنا (لصاحب الطلب الذي رُفض طلبه الطعن بقرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال (30) يوماً)، نحن بموجب هذا القانون شُكلت لدينا لجنة لوحدها لأن اللجنة الأصلية التي هي في وزارة الهجرة الغيناها، وبالتالي لا يوجد لدينا غير هذه اللجنة، الأمر واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ الأسباب الموجبة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين).
ترفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (4:30) عصراً
***********************
***********