محضـر جلسـة رقـم ( 23 ) الاثنين (17/9/2012) م
السبت 29 ايلول 2012 |
||
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثالثة الفصـل التشريعي الأول النصاب: (184) نائباً. رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (12:25) ظهراً
استؤنفت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:- * الفقرة الثالثة، التصويت على مشروع قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية. (لجنة الاقتصاد والاستثمار, اللجنة القانونية, اللجنة المالية, لجنة الخدمات والإعمار). نتأكد من النصاب لكي نمضي في مشروع القانون. – النائب احمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي:- أنا كنت راغب في أن أتكلم في جلسة يوم السبت ولكن لم يتسنَ لي ذلك. فيما يتعلق بقانون البنى التحتية، نحن لا نناقش في حق الحكومة الاقتراض ولكن علينا كمجلس نواب حسب رأيي أن نجعل هذا الاقتراض ينسجم مع الدستور ومع القانون السائد ولدي بعض الملاحظات:- 1. لم تجرِ أي إشارة في صلب نص القانون هذا إلى قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (94) لسنة 2004. يجب أن يتضمن القانون إشارة إلى قانون الدين والإدارة المالية رقم (94) لسنة 2004 الذي ينظم طريقة اقتراض الدولة لأن هذا القانون وهذه المشاريع بالدفع الآجل, قال السيد الدكتور فاضل محمد جواد أنها ديون سيادية. 2. ليس هناك في نص القانون طرف مركزي يعقد هذه القروض السيادية. يجب أن ينص القانون على وجود طرف أساسي رئيسي يعقد القرض باسمه لأن هذا قرض سيادي للحفاظ على السيطرة وعلى القروض ولتكون وزارة المالية هي الجهة المكلفة بهذا الأمر. 3. هذا القانون كما قال المستشار الأستاذ ثامر الغضبان أن بعض القروض سوف تكون فيها رهونات لنفط العراق في المستقبل، هذا الأمر هو يخالف المادة (111) من الدستور والتي تقول أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي وعليه فإن أي قرض يعقد باسم الشعب العراقي يرهن فيه النفط والغاز يجب أن يتم جملةً وتفصيلاً موافقة مجلس النواب على هذا القرض. 4. خبرتنا مع إدارة المشاريع والإدارة المالية مع الفريق الحكومي هي غير مشجعة. أشير هنا كمثل وليس كشيء جازم، العقد الذي تم إبرامه مع شركة stx الكورية بالدفع الآجل والذي تطور من اعتماد غير مثبت إلى قرض سيادي كفالة الحكومة دون الحصول على قرار من مجلس النواب حسب قانون الإدارة المالية. كل هذه القضايا تتطلب إعادة النظر بشكل جدي وإدخال هذه الضوابط على القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- النصاب غير متحقق, لديكم أسبوع وهذا مشروع القانون سيكون على جدول الأعمال أول يوم في الأسبوع القادم وكل ما طرح من ضمانات وآراء علمية تتطابق مع مصلحة الشعب وفيها ضمانات لإجراءات قانونية، أرجوكم اللجان المختصة, الخدمات, الاقتصاد, المالية, والنائب رياض غريب، اعملوا على تضمينه في القانون والحكومة أيضاً ليس لديها مانع في تضمين كل هذه الضوابط في صلب مشروع القانون وبعد ذلك يعرض حتى يكون هنالك قناعة كاملة بالتصويت عليه. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي (نقطة نظام):- أشكر الملاحظات التي قيلت وأنا أتصور أيضاً الملاحظات محترمة لكن لا تنتهي. الملاحظة الأولى حول قانون الإدارة المالية والدين العام، تم إضافة فقرة كاملة مادة كاملة التي هي تقوم وزارة المالية بالمصادقة على كافة الديون والضمانات المترتبة على الدولة نتيجة البرنامج مدار البحث وذلك استناداً لأحكام الفقرة (6) من القسم (10) من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم (95) لسنة 2004، النقطة الأولى تمت بالكامل. النقطة الثانية: تشكيل جهة عليا للتعاقد, تمت إضافة مادة جديدة، أولاً تشكل لجنة عليا للتفاوض والتعاقد تتألف من أولاً: أحد نواب رئيس الوزراء، ثانياً: وزير المالية، ثالثاً: وزير التخطيط، رابعاً: أمين عام مجلس الوزراء، خامساً: الوزارة المختصة، سادساً: ممثل عن اقليم كردستان، فيما يتعلق بالمشاريع الاتحادية ومشاريع إقليم كردستان، هذه أيضاً تم علاجها. الفقرة الثالثة فيما يتعلق برهن النفط العراقي أو الغاز, لا يوجد أي كلمة أو نص أو إشارة، لا من قريب ولا من بعيد في متن القانون ولا تفرعاته حول هذا الموضوع إطلاقاً وإذا غير موجود بمعنى لا يمكن أن يتم ذلك. هذا القانون لا يذكر أي كلمة حول رهن النفط العراقي أو المبيعات تكون بالنفط العراقي أو بالغاز ليس موجوداً في القانون أصلاً، فلهذا الثلاث نقاط تم شمولها في هذا القانون وأتصور القانون جاهز للتصويت عليه. – السيد رئيس مجلس النواب:- باعتبار النصاب غير مكتمل ارجوكم استغلوا هذا الأسبوع لإكمال كل الملاحظات. الأسبوع القادم يوم الثلاثاء سيكون على جدول الأعمال. – النائب عمار كاظم عبيد الشبلي (نقطة نظام):- نحن في طور التصويت على هذا القانون لو اكتمل النصاب والكلام الذي قاله الزميل أحمد الجلبي أنا أشد على يده لحرصه على أموال الشعب العراقي لكن أطالبه أمام النواب، أخي حازم الجلبي أخذ (30) مليون. – السيد رئيس مجلس النواب:- هذا الكلام غير مقبول وليس له لزوم وليس نقطة نظام، ما هي نقطة النظام هذه؟ وضح لي. لا يوجد تصويت، النصاب غير متحقق. انتهى الموضوع لن أعطي مجالاً نهائياً. التصويتات تؤجل إلى الأسبوع القادم. * الفقرة السادسة، القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. (اللجنة القانونية, لجنة الثقافة والاعلام). أبلغوا معالي وزير الصحة الساعة الثالثة تماماً سيكون موعد الاستضافة. – النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:- تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:- تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – النائب محمود صالح الحسن:- يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – السيد رئيس مجلس النواب:- إذا سمحت لي سيادة النائب, اللجان المختصة في قانون البنى التحتية. المالية, الخدمات, الاقتصاد ممكن أن تنسحبوا الآن من القاعة وتكملون الصياغات القانونية، يوم الثلاثاء القادم على جدول الأعمال لن يتأخر أكثر من ذلك. أرجوكم لا نأتي يوم الثلاثاء باعتبار عطلة قبلها وأن تطلبوا التأجيل ليوم الخميس، فإذا كان هناك ملاحظات تحتاج إلى تعديل انسحبوا الآن وأكملوا عملكم والثلاثاء سيكون أول فقرة على جدول الأعمال. تفضل أكمل. – النائب محمود صالح الحسن:- يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – النائب علي فاضل حسين الشلاه:- يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – النائب مؤيد طيب أحمد محمد:- يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:- تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون هيأة الإعلام العراقية. – السيد رئيس مجلس النواب:- قبل أن نبدأ بالنقاش بودي بإسم هيأة الرئاسة أن أشكر اللجنة المكلفة باختيار المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على الجهود الكبيرة التي بذلوها لأشهر طوال، واستطاعوا من خلال جهودهم إختصار (7000) مرشح إلى (30) وإلى هذا اليوم توصلوا إلى (10) في موضوع الخلاف المعروف، فنشكرهم ونتمنى لهم التوفيق، وهذا إنجاز كبير جداً لمجلس النواب الذي وضع موضوع الإنتخابات على المسار الصحيح. القانون قد إكتمل والمفوضية تستطيع الآن أن تعمل بكل صلاحياتها المتاحة لها قانوناً، ومجلس النواب يؤكد على أن هذه الجهود أثمرت بهذا الإختيار، فنشكرهم الشكر الجزيل. – النائب علي حسين رضا العلاق:- أنا بدوري أيضاً كرئيس لجنة أشكر إخواني الأعزاء أعضاء اللجنة السيدات والسادة الذين بذلوا جهوداً مضنية طيلة فترة ما يقارب تسعة أشهر وتوصلوا إلى هذه النتائج، وأشكر مجلس النواب العراقي على تصويته على الأسماء، ونأمل لهم التوفيق. هنالك توصية بأن السادة الوكلاء بإعتبار أن لكل مفوض وكيلاً، أن يوصي مجلس النواب أيضاً بإقرار وإمضاء الوكلاء في صفقة واحدة من المرشحين من الأعضاء الـ(60). – السيد رئيس مجلس النواب:- ممكن أن تقدموا لنا مقترحاً، صيغة قرار والإسبوع القادم ممكن أن يبحث في اللجان المعنية ويقدم إلى مجلس النواب. الآن نفتح باب النقاش حول قانون هيأة الإعلام العراقية، دقيقتان لكل متحدث وأرجو عدم التكرار. لدينا وزير الصحة ينتظر بعد الإنتهاء من مناقشة القانون. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- هذا القانون قانون مهم ومهم جداً حقيقة، لذلك يجب أن تكون النصوص صريحة وواضحة في هذا القانون وتؤكد على إستقلالية هذه المؤسسة، وهذا غير موجود في هذا الأمر بل العكس هو الصحيح، فمثلاً في أحد الفقرات أو المواد يقول أنه بعد التصويت على القانون أو نفاذ هذا القانون، إن بعض التشكيلات التابعة مثل جريدة الصباح وشبكة الإعلام ترتبط بهذه الهيأة. هذه الآن حقيقة فيها توجهات لجهة معينة وهناك فرق ما بين الدولة والحكومة. لذلك الإستقلالية يجب أن تكون هناك مادة صريحة جداً لا يكون لبس فيها، وهذه حقيقة فيه لبس كبير. المادة (36) (تحدد مهام وتشكيلات الهيأة وفقاً لتعليمات يصدرها رئيس الهيأة). هذا أمر خطر، فنحن نعود، التشكيلات هي شبكة إعلام يعني قناة العراقية وكذلك جريدة الصباح. رئيس الهيأة الذي نحن لا نعرف من سيأتي هو يضع التعليمات، هذه سياسة دولة فالتعليمات يجب أن تتضمن من القانون وأن تكون بقوة القانون، أي أن مهامها ينص عليها في مادة مختصة حتى يصوت عليها في مجلس النواب، لا أن نتركها لشخص معين مع إحترامنا له وتكون هذه كلها بيده وهي مسألة خطرة جداً. أهداف هذا القانون شيء غير موجود في كل القوانين. في المادة (7) أهداف القانون جاءت بموجب ميثاق شرف يسمى مجلس الأمناء، لا يوجد هكذا شيء، القانون يجب أن تكون نصوصه واضحة وأهدافه واضحة، وهذه هي فلسفة المشرع الرائد، وليس بميثاق شرف ينجزه تسعة يجلسون ويضعوه. نحن الآن لا نعمل في عشائر، نعمل في مؤسسة دولة وقانون، فبالتالي هذه المهام توضح في القانون حصرياً. المسألة الأخرى فقط هي مسألة لفظية، رئيس الهيأة يعمل تحت إشراف الأمناء، هذه تتغير، مسؤول أو مراقب وليس هو أقل منه. الموضوع الآخر هو مهام رئيس الهيأة. مادة خطرة جداً في المادة (15) (وأي إختصاصات أو مهام يراها رئيس مجلس الأمناء) أي ممكن أن نأتي بمهام أو إختصاصات مخالفة لهذا القانون أو مخالفة لتوجهات الدولة العراقية. هذه لا نعطيها، هذه تحذف والمهام تكون واضحة وصريحة بالنصوص. – النائب حيدر نوري صالح الملا:- المسألة الأولى تتعلق بفلسفة تشريع هذا القانون. حقيقة الأمر الإداري (66) الذي صدر في وقتها، كان من الواضح أنهم يحاولون أن ينقلوا تجربة الـ(BBC) في أن يؤسسوا لإعلام دولة، وهنالك بون واسع بين إعلام الحكومة وإعلام الدولة. الدولة معناها السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، مؤسسات المجتمع المدني، الشعب العراقي بكل مفاصله، الحكومة معلومة. إلى الآن على مستوى التطبيق العملي حقيقةً، أداء شبكة الإعلام العراقي لم تستطع أن تعكس إعلام الدولة، بل كانت إعلام حكومة، ومشروع القانون بفلسفته أيضاً يؤسس لإعلام حكومة. لذلك من حيث الإطار العام النصوص لا تتحدث مع إعلام دولة، وهذا خطأ استراتيجي في فلسفة التشريع. الآن إذا ننتقل إلى قضية المواد. المادة (1) تأتي بالتعريفات تتكلم عن لائحة السلوك الأخلاقي. نحن نعتقد نتكلم عن لائحة سلوك مهني ولا وجود لمعيار لائحة السلوك الأخلاقي، ولذلك لا أجد مبرراً لوجود لائحة السلوك الاخلاقي. حرص الأمر (66) الذي أصدرته في وقتها سلطة الإئتلاف في القسم (2) خامساً بالإستقلالية على أن القدرة المالية والتحريرية والإدارية على ممارسة العمل بدون الخضوع لتأثير أو سيطرة الحكومة أو التأثير من أي مصالح خارجية غير ملائمة، وقد أغفل مشروع القانون تعريف هذا المصطلح، لذلك ظل عائماً. لذلك يجب تعريف مصطلح الإستقلالية بدقة ووضوح ضمن تعريف المادة (1). المادة (2) من القانون عرفت الهيأة بأنها هيأة مستقلة. نعم لكن في ظل الجدل الدائر حسب تفسير المحكمة الإتحادية، أيضاً أغفل مشروع القانون جهة الإرتباط. نحن واضح لدينا بموجب الدستور العراقي المادة (2) أن الإستقلالية جاءت مع مفردة أخرى هي جهة الإرتباط التي هي مجلس النواب، وواضح أن من أرسل المشروع أراد أن يبقي هذه الإشكالية في مسألة جهة الإرتباط. لذلك أتمنى أن تلاحظ اللجنة قضية الإرتباط ويكون الإرتباط بمجلس النواب، لأنها جاءت بنص دستوري واضح المعالم لا لبس فيه. القضية الأخرى تتعلق بالمادة (6) (أن تعكس الهيأة مختلف الآراء والإتجاهات السياسية والفلسفية والعلمية والدينية بشكل شامل). ويبدو النص فضفاضاً كبيراً. لذلك في الأمر (66) جاءت في معنى إعلام الدولة، ولذلك جاء بتعابير أكثر وضوحاً أن تعكس بصورة معتدلة ومنصفة التنوع الإقليمي والثقافي والسياسي للعراق ولشعب العراق. لذلك أعتقد هذا التعبير الذي جاء في الأمر الإداري أكثر شمولية وأكثر وضوحاً من المادة (6)/ب. لذلك أتمنى أن يتم إعتماد النص الذي جاء في الأمر (66)، وهنالك ملاحظات كثيرة سنزود اللجنة مكتوبةً بها. – النائبة لانه محمد علي عبد الرحمن:- أنا عندي عدة ملاحظات وإقتراح حول المادة (6). تهدف الهيأة إلى ما يأتي. أقترح إضافة فقرة جديدة (المحافظة على آثار الثقافة العراقية والعمل على تطويرها بما يتماشى مع القيم الإنسانية للمجتمع العراقي وتنمية روح التآلف والتآخي بين أبناء الشعب وإقامة علاقات ثقافية بينه وبين شعوب أخرى). كذلك بالنسبة للمادة (7). عندي إضافة فقرات الآتية:- * تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية:- أولاً: تشجيع المواهب الأدبية والفنية والعلمية المبدعة. ثانياً: تشجيع الحركة المسرحية والفنون الشعبية. ثالثاً: الإهتمام بثقافة الطفل في كافة النواحي الأدبية والفنية. رابعاً: مساعدة وتشجيع عمل ونشاطات الإتحادات والمنظمات والمراكز والفرق الثقافية والأدبية والفنية والعلمية. خامساً: نشر الوعي الثقافي للحد من إستعمال العنف في المجتمع وخاصةً ضد المرأة وكذلك الإهتمام الخاص بثقافة المرأة المبدعة. سادساً: غرس المفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وثقافة التسامح والتعددية وحب الوطن وترسيخ روح الإنتماء. كذلك بالنسبة للمادة (9)/الفقرة الثانية. أقترح تقليل العمر من (40) إلى (35). – النائب عدنان عبد المنعم رشيد الجنابي:- لا أريد أن أكرر خاصةً الملاحظة التي ذكرها الأستاذ حيدر الملا. المادة (2) تشير إلى (تخضع لرقابة مجلس النواب) أعتقد يجب أن يكون الإرتباط أوضح بموجب المادة (103) من الدستور، أي أنها ترتبط بمجلس النواب. بالإضافة لذلك ولضمان إستقلاليتها المادة (16) (يجب أن يكون الترشيح من خلال مجلس النواب) أي تشكل هيأة مثل ما عملنا بالنسبة للمفوضية التي إنتهينا منها. تشكل لجنة مختصة تعلن عن شواغر لهذه الهيأة وتحدد معايير الإختيار ثم تأتي إلى مجلس النواب بقائمة محددة من الذين يمكن أن ننتخبهم وإلا سوف نرجع إلى إعلام الحكومة وليس إعلام الدولة، وننسى الإلتزام الدستوري بإرتباط الهيأة بمجلس النواب. – النائب بايزيد حسن عبد الله محمد:- إن هذا القانون مهم جداً لأنه سيمهد الطريق لبناء إعلام حر مستقل والذي هو الأساس لبناء مجتمع ديمقراطي وإحترام الرأي بكل تنوعه وبناء دولة مدنية حديثة. أولاً: أقترح الإشارة إلى المادة (108) من الدستور العراقي التي تقول (يجوز إستحداث هيآت مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون). أنا أعتقد أنه يجب أن تشيروا إلى هذه المادة في مقدمة القانون. ثانياً: المادة (1) ثالثاً (لائحة السلوك الأخلاقي) أقترح أن تضيفوا الى الأخير ومكتوب (مسؤوليتهم الأدبية والإخلاقية والإعلامية) إضافة كلمة (والوطنية). ثالثاً: المادة (2) (تؤسس هيأة مستقلة تسمى هيأة الإعلام العراقية تخضع لرقابة مجلس النواب) أقترح أن تكون (تستحدث هيأة مستقلة تسمى هيأة الإعلام العراقية حسب المادة 108 من الدستور). رابعاً: المادة (6) سادساً مكتوب (الإلغاء بالمعايير والقواعد المهنية العالية) أعتقد هو (الإلتزام بالمعايير والقواعد المهنية العالية). خامساً: المادة (8) ثانياً (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه ويعين المرشح وفقاً للقانون) لا أعرف، هل يحتاج التعيين إلى مصادقة البرلمان؟ أم لا؟ سادساً: المادة (9) ثامناً (أن لا يكون له مصلحة مالية أو إدارية في مؤسسات أو شركات تنتج برامج إعلامية). أنا أقترح أن يضاف في نهاية الفقرة (خلال مدة رئاسته للهيأة). سابعاً: المادة (16) أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء إلى مجلس النواب). أنا أقترح أن تكون (يقدم مجلس الوزراء) وليس رئيس مجلس الوزراء، لكي يكون هناك إتفاقاً في مجلس الوزراء على المرشحين. ثامناً: المادة (18) ثالثاً (ينتخب مجلس الأمناء في أول جلسة يقودها رئيساً له ونائباً للرئيس من بين أعضائه). لا نعرف، هل هناك تصويت بالتوافق إنتخاب أو بالتصويت؟
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
أشكر جهود لجنة الثقافة المبذولة في هذا القانون، وملاحظاتي تتعلق بـ:- المادة (6) أولاً. أقترح إضافة (وبلغات) إلى جملة (بكل مكوناته الإجتماعية). المادة (6) ثالثاً. أطالب أن تقدم البرامج باللغتين الرسمية للعراق العربية والكردية، وكذلك باللغات الرسمية الأخرى المذكورة في الدستور كالسريانية والتركمانية. المادة (9) أولاً. جاء فيها (أن يكون عراقياً ومقيماً في العراق). لا أرى ضرورة لذكر هذه الفقرة (مقيماً في العراق)، لأنه رئيس للهيأة يداوم بشكل يومي، فلا يتصور أن لا يكون مقيماً في العراق. المادة (14) أيضاً أرجو إضافة الجملة التالية إلى نهاية الفقرة (وأن يراعى في ذلك التوازن المكوناتي). المادة (16) أيضاً أقترح أن (يقدم مجلس الوزراء المرشحين) بدلاً من رئيسه فقط. المادة (14) أولاً (أعضاء مجلس الأمناء هم غير متفرغين) بمعنى لديهم أعمال أخرى، وفي المادة (21) جاء فيها (أنهم يجتمعون في الشهر مرتين بناءً على دعوة من رئيسه). بينما جاء في المادة (18) (أن كل عضو يتقاضى ما يتقاضاه وكيل الوزير من راتب ومخصصات)، فأنا لا أتفهم حقيقة هذا الأمر! فأرجو الإيضاح. – النائب صباح جلوب فالح الساعدي:- إبتداءً من إسم القانون (هيأة الإعلام العراقية) وإنما يكون (هيأة الإعلام والإتصالات) وفقاً للنص الدستوري في المادة (103) الذي ينص على (ترتبط هيأة الإعلام والإتصالات بمجلس النواب). لهذا قضية أنه المادة (2) تؤسس هيأة مستقلة ليست تخضع لرقابة مجلس النواب وإنما ترتبط بمجلس النواب وفقاً للنص الدستوري. فيما يتعلق بالمادة (8) ثانياً (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه) أعتقد أن هناك خطأ مطبعي، الظاهر أنه يراد (من بين أعضائه). أقول (ينتخب مجلس الأمناء من بين أعضائه رئيساً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه). – النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي:- أعتقد أن هذا غير قانوني، أتصور أن الشيخ صباح متوهم، خلط بين هيأتين. – السيد رئيس مجلس النواب:- ليس الآن، بعد ذلك أجيبوا، في الأخير ستعلقون على المناقشات، تفضل أكمل. – النائب صباح جلوب فالح الساعدي:- كذلك فيما يتعلق بالمادة (9) سابعاً حيث تقول (أن لا يكون منتمياً لحزب سياسي أو منظمة ترتبط بحزب سياسي خلال عمله في الهيأة) أي إذا كان سابقاً سياسياً، وعندما يختاروه يقدم إستقالته، ومن بعد ذلك يدخل الهيأة، وعندما ينتهي من الهيأة يرجع إلى حزبه. إما أن يكون مستقلاً، وإما أن لا يكون مستقلاً. أما المادة (16) فأنا أتفق مع الأخ عدنان الجنابي، بأنه يجب أن تشكل لجنة مؤقتة من أعضاء مجلس النواب لإختيار أعضاء مجلس الأمناء، تشكل من لجان القانونية والخدمات والثقافة، مكونة من تسعة أعضاء، ترفع ترشيحاتها لمجلس النواب. كذلك في المادة (14) أولاً (يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء غير متفرغين) لا نعرف ما هو معنى (غير متفرغين)؟ هذه غير واضحة عندنا، ليت أن يبينوا لنا ما هي؟ كذلك فيما يتعلق بالمجلس التفيذي. إذا كان رئيس مجلس الأمناء هو رئيس المجلس التنفيذي، فأعتقد أن هناك تداخل بين من يرسم السياسة وبين من ينفذ السياسة، فلا بد أن يكون هناك مديراً تنفيذياً لهيأة الإعلام والإتصالات، مع وجود الرئيس لا بد من وجود منصب المدير التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات. – النائب محمود علي عثمان عمر:- أولاً: هذه الهيأة مهمة وهي من الهيآت التي من المفروض أن تكون مستقلة، وتغطي الأحداث بشكل مستقل وبحيادية كهيأة دولة وليست هيأة رسمية أو شيئاً من هذا القبيل، فأنا في نظري، من المفروض أن تكون هذه الهيأة مستقلة في تشكيلها أيضاً وليس على أساس محاصصة، لأن الهيآت الأخرى كلها جاءت عن طريق المحاصصة بين الكتل والأحزاب، وهذا يؤثر على الإستقلالية. ثانياً: الهيأة يجب أن توفر مناخاً لأن تصل الهيآت الإعلامية إلى المعلومة بشكل جيد وفق قوانين، وفق تعليمات، وفق توجيهات، حتى يستطيعوا أن يساعدوا الإعلام الحر أو الجهات الإعلامية المعنية، أن تصل إلى المعلومة أية معلومة كانت، وأن تعكس هذا وتكون حرة في هذا. ثالثاً: علاقة مسألة اللغة. أنا في رأيي، النشر في هذه الهيأة باللغات يجب أن يكون حسب الدستور. اللغات الرسمية العربية والكردية ولغات أخرى أيضاً كما ورد في الدستور، حتى لا يحصل فيها إجتهادات. رابعاً: بالنسبة للتمويل. أنا في تصوري تمويل متنوع ومتعدد جيد حتى يكون الإعتماد على الميزانية أقل، لأنه عملياً إذا كان هنالك تمويلاً متنوعاً أو متعدداً ومن مصادر معينة لا تؤثر على عمل الهيأة، أنا أعتقد هذه الهيأة سوف تكون مستقلة أكثر، لأن في هذه الحالات التمويل دائماً يؤثر على الإستقلالية كما تعرفون. خامساً: أنا في رأيي لا تخرج التوجيهات ولا تصدر من رئيس الهيأة وإنما من الهيأة نفسها، أي لا نعطي هذا الحق فقط لرئيس الهيأة، باعتبار أن هذا الشيء يجب أن يتفقوا عليه. سادساً: بالنسبة للعمر. أنا أعتقد أن العمر ليس شرطاً أن يكون (40)، أعتقد قد يكون حتى (30) أو على الأقل (35)، لأنه ما زال العمر يوجد أشخاص يستطيعون أن يقوموا بواجباتهم وليس شرطاً أن لا يتجاوزوا الأربعين. – النائب محمود صالح الحسن:- حقيقةً ملاحظات مهمة جداً، إذا سمحت لي ولو دقيقة على الوقت. أولاً: ما ورد في المادة (1) من البند/ثالثاً، لائحة السلوك الأخلاقي (مجموعة المعايير للسلوك المهني والأخلاقي التي تحدد طبيعة عمل الإعلاميين ومسؤولياتهم الأدبية والأخلاقية والإعلامية). نحن عندنا مسؤوليتان للموظفين، مسؤولية أدبية ومسؤولية جنائية، أما مسؤولية أخلاقية، فأعتقد ورودها في هذا النص لا فائدة له من الناحية القانونية ولن يرتب أي أثر قانوني. ثانياً: ما ورد في المادة (4) (تلتزم الهيأة بالمبادئ والإتجاهات العامة للدستور) هذا أمر ملزم لكافة السلطات، لماذا الهيأة فقط؟ هذا تحصيل حاصل. ثالثاً: (الهيأة مستقلة في عملها الإداري والإعلامي). هذا النص غير واضح، لا بد من صياغة نص ذي دلالة واضحة، أن تتمتع باستقلال مالي، إداري، مهني وهو الشيء الأساسي….إلخ. رابعاً: ما ورد في المادة (7) من البند/رابعاً (وضع ميثاق شرف يؤكد الإلتزام بالمعايير المهنية والإخلاقية) وردت بنود في ميثاق الشرف هذا، إخبار الجمهور، العمل على تعزيز….إلخ، هذه إلتزامات تقع على عاتق أي مسؤول أو أي عامل أو أي موظف في الدولة، وحقيقة عندما نص القانون على هذه ولنسمها الأدبيات، لن يرتب عليها أي جزاء، وبالتالي أعتقد ورودها بموجب هذا القانون لا فائدة له ولن يرتب أية نتيجة أو أثر قانوني في حالة مخالفتها من عدمه. خامساً: كذلك ما جاء في المادة (8) البند/أولاً (رئيس الهيأة هو الرئيس التنفيذي ويمثل إشرافه…. ويصدر أنظمة وتعليمات) هذا يخالف الدستور المادة (80) من البند ثالثاً، بينت الجهة التي تختص بإصدار الأنظمة والتعليمات والتي تفسر القوانين. سادساً: ما ورد في المادة (9) البند/تاسعاً (أن لا يكون عضواً في سلطة نص عليها الدستور أو موظفاً حكومياً) ما المقصود!؟ فكل شخص موظف هو رشح إلى عضوية مجلس الأمناء، هل هذا لا يجوز؟ أعتقد أن ورود هذه العبارة غير دقيقة ولا فائدة من ورائها، أن لا يكون عضواً في سلطة. سابعاً: ما ورد في المادة (11) البند/ثالثاً (إصدار أنظمة وتعليمات). هذه أيضاً حظرها الدستور وبينها في المادة (80). كيف لرئيس هيأة أن يصدر أنظمة وتعليمات تفسر قانون وبالتالي تكون لها قوة إلزام!؟ ثامناً: كذلك ما ورد في المادة (4) البند/ثالثاً (يمنع أعضاء المجلس من إقامة أية علاقات مالية مع أي شخص أو كيان). فهذا تحصيل حاصل، أي موظف يمنع عليه، خاصةً إذا كانت طبيعة عمله حساساً، وإذا كان الفعل ينطوي على جريمة، أعتقد وجود هذا النص لا فائدة من ورائه. تاسعاً: إقرار نظام داخلي لعمل الهيأة، هذه المسألة يجب أن يكون الموضوع واضحاً فيها ولا يطلق جزافاً كما ورد في النص. عاشراً: كذلك ما ورد في المادة (16) البند/ثالثاً (يصادق مجلس النواب على المرشحين لعضوية مجلس الأمناء بأغلبية عدد أصوات الحاضرين) بالأغلبية البسيطة، فلا داعي لهذا التفصيل، لأن هذا شرح يكون بالأغلبية البسيطة. أحد عشر: ما جاء في المادة (28) (بناءً على إقتراح ثلثي عدد أعضاء اللجنة البرلمانية) عدد اعضاء اللجنة البرلمانية تقترح أن يقيل أحد أعضاء الأمناء. هذا يخالف الدستور، لأن المادة (61) البند/سابعاً، صريحة وواضحة (في حالة الترشيح أو الإقالة تكون للجهة التنفيذية ولمجلس النواب يصادق). وتوجد ملاحظات أخرى أقدمها مكتوبةً. – النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:- هذا المشروع من المشاريع المهمة لبناء دولة المؤسسات واستكمال هيكلية الدولة، فضلاً عن بناء مجتمع ديمقراطي يخدم المصالح العامة للشعب العراقي بجميع قواه الإجتماعية والسياسية من خلال إعلام مهني حر ومستقل وحيادي. الملاحظات: المادة (6) (تأمين برامج إذاعية وتلفزيونية وصحفية وإلكترونية من شأنها) ذكروا من (أ إلى ز)، أنا أعتقد أن نضيف لها (تقديم البرامج التربوية للأسرة العراقية والإهتمام بالطفولة)، ونضيف لها أيضاً (تقديم البرامج الصحية للإهتمام بصحة المواطن). هذه من القضايا التي أرى من الضروري أن نضيفها. المادة (7)/أولاً (العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتمييز والشفافية). التمييز هنا لا أفهم لماذا أتت؟ التمييز بأي شيء؟ أنا أعتقد هذه يجب أن تلاحظ. المادة (16)/أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الأمناء إلى مجلس النواب لإختيار أعضاء المجلس والمصادقة عليها). وفي/ثانياً (توزع قوائم المرشحين وسيرتهم الشخصية). هذه طبيعية، هذه ليس لها علاقة بقانون وإنما مجلس النواب هو يقوم بها. التي بعدها/ثالثاً (يصادق مجلس النواب على المرشحين لعضوية مجلس الأمناء بأغلبية عدد الأصوات). هذه أيضاً طبيعية، إضافتها في القانون لا أراها ضرورية. المادة (18)/ثانياً (يتقاضى عضو مجلس الأمناء مكافأة شهرية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات). في المادة (14) أنتم قلتم (غير متفرغين). في المادة (21) (يجتمع المجلس مرتين على الأقل في الشهر). فإذا كان الإجتماع مرتين في الشهر، وهو غير متفرغ، فكيف نعطيه رواتب ومخصصات وكيل وزير!؟ فلذلك تعطى مخصصات عادةً كحد أعلى مدير عام أو أقل من مدير عام. أنا أعتقد لو تناط لمجلس الوزراء ليصوت على تخصيص مبلغ معين. – النائب عبد العباس حمود سالم الشياع:- هذا القانون من القوانين المهمة ونشكر لجنة الإعلام على الإسراع في القراءة الثانية. هناك بعض الملاحظات ربما زملائي ذكروا قسماً منها خصوصاً فيما يتعلق بالعمر. المذكور (40) سنة عضو مجلس الأمناء، و(40) سنة كثيرة، فعضو مجلس النواب هو (30)، فأعتقد (30) سنة عمر مناسب ومقبول. الملاحظة الثانية: في المادة (9)/تاسعاً (أن لا يكون عضواً في أي سلطة) نعم هذا صحيح، الإعلامي يجب أن يكون مستقلاً، ولكن أن لا يكون موظفاً حكومياً. الملاحظة الثالثة: في المادة (14) تقول (يتألف مجلس الأمناء من تسعة أعضاء غير متفرغين). فهنا لا يكون موظفاً، ويكون غير متفرغ!! فتتناقض هذه المادة مع هذه المادة، فممكن أن يكون موظفاً ليس من السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، لكن ممكن أن يكون غير متفرغ، يعمل في مجلس الأمناء. الملاحظة الرابعة: في المادة (19) (لمجلس الأمناء تخويل بعض مهامه إلى رئيس المجلس أو نائبه أو رئيس الهيأة). فهنا مجلس الأمناء دوره رقابي، فهنا يجب أن لا نخلط بين التنفيذي والرقابي، فلا يجوز أن نعطي لمجلس الأمناء أن يخول مهامه إلى رئيس الهيأة، رئيس الهيأة عمله تنفيذي، فيفترض أن يقتصر تخويل مجلس النواب لبعض مهامه على رئيس المجلس ونائبه فقط ولا يعطي تخويلاً لبعض صلاحياته ومهامه إلى رئيس الهيأة. – النائب مهدي حاجي عيسى عمر:- نتمنى ان يشرع مجلس النواب هذه الهيأة ذات إستقلالية تامة وواضحة دون لبس وغموض كما جاء في الدستور العراقي، وملاحظاتي هي:- الملاحظة الأولى:- حول المادة (6) ثالثاً (تقديم البرامج باللغات الأكثر إنتشاراً) وهذا ما يقصد به اللغة العربية فقط، وهذا يعتبر تهميش للمكونات الأخرى وهذه المادة هي مخالفة دستورية واضحة للمادة (4) ولهذا نفضل ان تكون كما يأتي (تقديم البرامج باللغات الرسمية وهي العربية والكردية وكذلك مراعاة اللغات الأخرى للمكونات العراقية كالتركمانية والسريانية). الملاحظة الثانية:- حول المادة (9) ثالثاً (يشترط في رئيس الهيأة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية). هنا أطلب ان تكون (حاصلاً على شهادة جامعية في إختصاصه) لأن رئيس الهيأة كما جاء في المادة (8) أولاً، هو الرئيس التنفيذي لها وتصدر عنه التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر وكل ما يتعلق بالأعمال الإدارية والمالية والمهنية ولهذا يجب ان يكون رئيس الهيأة من ذوي الإختصاص لغرض أداء واجبه ودوره بالشكل الصحيح ولو نتمنى ان يكون مجلس الأمناء في الهيأة هو الذي يصدر الاوامر والتعليمات وليس الرئيس فقط. – النائب عواد محسن محمد العوادي:- أكتفي بما قدمه الإخوان. – النائب نجيب عبد الله محي علي:- أوجه سؤالاً إلى اللجنة، اليس هناك تداخل بين عمل هذه الهيأة وهيأة الإعلام والإتصالات؟ الم يكن من الأجدر ان ترسل الحكومة مشروع قانون يتضمن هذه الهيأة، هيأة الإعلام والإتصالات وان تلغي القرار الإداري الصادر عن بريمر المرقم (65) الصادر في 20/نيسان/2004 أعتقد هناك تداخل بين هذه الهيأة التي من المزمع ان نشكلها وبين الهيأة الموجودة. الملاحظات الأخرى، هناك ملاحظات شكلية:- المادة (1) ثانياً (وسائل الإعلام الأدوات والسبل التي توفر للمواطنين وعموم المتلقين الأخبار -وليس للأخبار-). أيضاً ثالثاً أقترح صياغة أخرى لأنه هناك ركاكة في الصياغة (لائحة السلوك الأخلاقي: مجموعة المعايير التي تحدد السلوك المهني والأخلاقي للإعلاميين وطبيعة عملهم ومسؤوليتهم الأدبية والأخلاقية والإعلامية). المادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية) أعتقد ان النقاط الأولى والثانية والثالثة هي ليست وسائل، يعني لا تندرج ضمن الوسائل ينبغي الإكتفاء فقط في رابعاً، النقاط التي وردت في رابعاً. المادة (14) (يتألف مجلس الأمناء من (9) أعضاء غير متفرغين بمن فيهم رئيس المجلس) أقترح هذه الصياغة بدل الصياغة المكتوبة (ويمثلون سائر مكونات الشعب فيه). فقط أركز على نقطة أخيرة، المادة (16) أولاً (يقدم رئيس مجلس الوزراء قائمة بأسماء المرشحين) أعتقد ان هذه المادة تتناقض مع المادة (2) من هذا القانون حينما أخضعت هذه الهيأة لرقابة مجلس النواب. لذا أقترح ان يكون تقديم الأسماء أيضاً من قبل اللجان المختصة في مجلس النواب وليس من قبل رئيس مجلس الوزراء. – النائبة فيان دخيل سعيد خضر:- حسب المادة (103) في الدستور، موجودة هيأة الإعلام والإتصالات في الدستور العراقي وهذه الهيأة هي المسؤولة عن تنظيم الإعلام. في مجلس الأمناء في هيأة الإعلام والإتصالات العراقية يوجد (4) من الإعلاميين هم أعضاء في مجلس الأمناء. تشكيل هيأة جديدة منافٍ لسياسة الدولة الحالية التي تدعو إلى الترشيق، فكيف نقوم بتشكيل هيأة جديدة هي أساساً موجودة على أرض الواقع وهي هيأة الإعلام والإتصالات والتي معظم أو نصف عمل هذه الهيأة هو عبارة عن تنظيم عمل الإعلام؟ إذا كان القصد منها تحويل شبكة الإعلام العراقية، يعني تنظيم الإعلام الآن. نحن قرأنا القانون جيداً، هناك شبكة الإعلام العراقية المسؤولة عن الإعلام العراقي، ولكن إعلام الدولة وليس بشكل عام. الآن نحن نريد ان نؤسس هيأة، هذه الهيأة ستكون مهتمة بالإعلام، وهذا منافٍ للدستور والموجود في المادة (103) والتي تقول (هيأة الإعلام والإتصالات مسؤولة عن هذا القطاع). شبكة الإعلام العراقية هي وسيلة إعلام متنوعة تابعة للدولة ولا يمكن ان تتولى مهمة تنظيم الإعلام، لأنها جزء من الجسم الإعلامي العراقي الخاضع للتنظيم من هيأة الإعلام والإتصالات. نحن إذا مضينا في تأسيس هذه الهيأة وكإنما نعود إلى وزارة الإعلام في العهد السابق التي ستكون مهيمنة على كل قطاع الإعلام وهذا غير ممكن في ظل الديمقراطية الحالية التي نعيش بها وحرية الإعلام، هذا من ناحية. من ناحية أخرى، إذا نظرنا للمادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق أهدافها بالوسائل الآتية، خامساً: تغطية النشاطات الحكومية ومؤسسات الدولة) إذا كنا سنؤسس هيأة مستقلة حتى تقوم بتغطية نشاطات الدولة سنواجه شيء مهم جداً، كل قناة ستطالب ان تتحول إلى هيأة مستقلة، وهذا خطر جداً. إذن يجب ان تكون، لأن شبكة الإعلام العراقية إذا تحولت إلى هيأة، كل الوسائل الأخرى تريد، وإذا أردنا ان نؤسس هيأة مستقلة تعنى بالإعلام، هذه مشكلة أخرى. إذن سنعود إلى عهد وزارة الإعلام السابقة لأن أساساً هو موجود واقع حال هيأة الإعلام والإتصالات. – السيد رئيس مجلس النواب:- اللجنة بعد ذلك نحتاج إلى توضيح للسادة والسيدات أعضاء المجلس حول الفرق الذي ذكرته السيدة النائبة ورؤيتكم. – النائب فرهاد أمين سليم الأتروشي:- أنا أكتفي بما ذكره الزملاء الحقيقة، لا أريد ان اكرر. – النائب حسن نعمة ياسر الياسري:- أثني كثيراً على كل الجهود المبذولة لسن هذا القانون، وفي حقيقة الأمر قانون مهم جداً، ولا أعتقد أن هناك مبرراً للخلط بين قانون هيأة الإعلام العراقية وهيأة الإعلام والإتصالات المنصوص عليها في الدستور. هذه هيأة لها عمل مختلف تماماً عن عمل الهيأة التي ورد ذكرها في المادة (103) من الدستور، وأترك بقية الكلام للسادة في اللجنة. أبتدئ من التسمية، أعتقد أستاذ علي وأنا سأتحدث لأن أستاذ علي يتذوق اللغة العربية. الهيأة تكتب بالألف المهموزة، هذه هيئة وليست هيأة، فأرجو الإنتباه إلى ذلك. ملاحظة أخرى الفصل الثالث خصص لرئيس الهيأة، والفصل الرابع خصص لتشكيلات الهيأة. أعتقد ان هذا في الحقيقة لا مبرر له، كان من الممكن ان يدخل رئيس الهيأة ضمن الفصل الرابع، فيكون الفصل الرابع كالآتي (التشكيلات في الهيأة: تتألف الهيأة من (1) رئيس الهيأة، ثم مجلس الأمناء وما إلى ذلك). ملاحظة أخرى ما ورد في المادة (7) وتتحدث عن ان (الهيأة تهدف إلى تحقيق أهدافها بالوسائل الآتية) وردت في الحقيقة في حدود (5) وسائل. أعتقد ان ما ذكر هو ليس من الوسائل، معظم الذي ذكر هو ليس وسائل. في تصوري الشخصي ان ما ورد في المادة (7) أولاً، وما ورد في (3) هي الوسائل فقط، وسوف أثبت ذلك. ما ورد في أولاً (العمل وفق مبادئ البث العام المتعارف عليها دولياً والتي تتسم بالإستقلالية والحيادية والنزاهة والمصداقية والتنوع والتميز والشفافية) هذه مبادئ (7) يمكن ان تكون مرتكزاً أساسياً لعمل الهيأة، ويمكن ان يضاف لها ما ورد في (3) مراعاة قيم وتقاليد. أما ما ورد في بقية المادة في الحقيقة ليست وسائل، يعني مثلاً (العمل على تعزيز الحقوق والحريات) هذه ليست وسيلة هذا هدف، (إحترام خصوصية الإنسان) ليست وسيلة هذا هدف، (منع إستغلال العاملين) هذا إلتزام، وما إلى ذلك. أيضاً ما ورد في الفقرة الأخرى والتي هي (8) مجلس الأمناء (يرشح مجلس الأمناء رئيس الهيأة من غير أعضائه) هو المقترح في الحقيقة ان مجلس الأمناء يختار رئيس الهيأة، لأنه في الحقيقة غير واضح في النص ان مجلس الأمناء يرشح الرئيس، إلى من يرشحه؟ أنا أفهم أن مجلس الأمناء هو الذي يختار رئيس الهيأة، فلذلك مقترحي ان تتغير الصياغة من يرشح إلى يختار، يختار مجلس الأمناء رئيس الهيأة. أيضاً أثني على ما ورد في حديث بعض الزملاء، أنا لا أقبل في الحقيقة ان رئيس الهيأة يصدر تعليمات، هذا مخالف للدستور، فقط يصدر النظام الداخلي والقرارات المتعلقة. أيضاً ما ورد في المادة (34) في الحقيقة أيضاً فيها خلط واضح، أولاً تقول (تنتقل حقوق وإلتزامات وموجودات الهيأة العراقية للبث والإرسال إلى هذه الهيأة) وثانياً يقول (ينقل منتسبوا الهيأة العراقية وجميع العاملين في شبكة الإعلام إلى هذه الهيأة) لا، هو المقترح في الحقيقة ان نقول كالآتي (تحل هيأة الإعلام العراقية محل الهيأة العراقية للبث والإرسال وما إلى ذلك) تحل، بمجرد ان تقول هذه الصياغة تغنيك عن النقل، لأنه في الحقيقة الموظفين سوف لا ينقلوا من هيأة إلى هيأة، سوف يبقون في مقراتهم وإنما هذه الهيأة سوف تحل محل الهيأة السابقة. ما ورد في المادة (6) (ب) أتصور أيضاً فيها خطأ، (الإلغاء بالمعايير) أتصور هذا خطأ، هي (الألتزام بالمعايير) و(هـ) (عكس مختلف الآراء) هذه أيضاً تحتاج إلى إعادة صياغة، هي ليس المقصود عكس مختلف الآراء بقدر ما المقصود هو (بيان مختلف الآراء الأخرى). اختم بهذا الموضوع، المادة (14) ثانياً (يؤدي المجلس أعماله مستقلاً عن السلطة التنفيذية للدولة أو أية هيأة أو منظمة أو شخص آخر) في الحقيقة هذا لا يورد في القانون، ماذا نقصد بالشخص الآخر؟ أتصور هذه لا مبرر لها، يمكن القول بأنه يؤدي المجلس أعماله مستقلاً عن السلطة التنفيذية وما إلى ذلك. – السيد رئيس مجلس النواب:- أرجوكم عدم التكرار، لا زال لدينا (10) من المتحدثين واللجنة والسيد وزير الصحة أيضاً معنا. – النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:- نثمن جهود لجنة الثقافة والإعلام ونشكرهم على طرح قانون هيأة الإعلام العراقية، وبالتأكيد يختلف إختلافاً كاملاً عن هيأة الإتصالات لأن لكل عمله. في البداية أود ان أذكر الإخوة في هذه اللجنة بالآية القرآنية الكريمة (بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقفُ ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا). أضع أمام اللجنة النقاط التالية لإدراجها في القانون:- أولاً:- حقوق الإنسان، الإعلام السلطة الرابعة ينبغي ان لا يمارس فيها أي إنتهاك لحقوق الإنسان وذلك من نشر الخبر إلى تتبعه إلى كل الشؤون ينبغي رعاية هذا المعنى ولم أجد كلمة حقوق الإنسان في القانون. ثانياً:- الدور التوعوي، الإعلام يبحث عن الإثارة أكثر من ما يهتم بالتوعية في المجالات المتعددة، ضرورة الإهتمام بتوعية الأمة بواجباتها وحقوقها، وتوعيتها في كشف الفساد والمفسدين ويتم ذلك بعد التثبت بالوثائق والأرقام بدلاً من إتهامات غير موثوقة. ثالثاً:- حب الوطن، ضرورة ان يكون الإعلام عاملاً مساعداً لثقافة المواطن في حب الوطن، وعدم التمييز الطائفي والعنصري والمناطقي، ويجب ان لا يكون الإعلام بوقاً لتأجيج الفتن والمشاكل في البلاد. رابعاً:- الحذر من الإختراق، ضرورة ان لا يكون الإعلام صدىً لمؤسسات إعلامية دولية بأجندتها المتنوعة التي تريد ما تريده من العراق. – النائب عبود وحيد عبود العيساوي:- بعض الملاحظات ذكروها الإخوان لكن وددت ان أبين ان القانون فيه نوع من التناقض ما بين مادتين لأن المطلوب من هذه الهيأة ان تكون هيأة بث المشتركات الوطنية، وأن تلتزم في بث ثقافة الدولة كما ذكر في المادة (2) البند الرابع على أنها تلتزم المبادئ والإتجاهات العامة للدولة، ولكنها جاءت في المادة (6) البندين (هـ) و (ح) على ذكر مختلف الآراء السياسية، هذا يعني ونحن في فوضى الإعلام وفوضى الإختلافات، المفروض من هذه الهيأة ان تلتزم في ان تبث المشتركات وثقافة الدولة لتقوية الولاء الوطني. في المادة (10) والمادة (17) ذكر موضوع مدة رئاسة هيأة الإعلام ومدة عضوية مجلس الأمناء بأن هناك يجوز التمديد لمرة واحدة. أنا أرى الأصح ان يكون التجديد لأربع سنوات وليس التمديد. – النائب علي شاكر مهدي شبر:-
المادة (7) (تسعى الهيأة لتحقيق الأهداف) كيف تسعى، وما هي الضوابط والمحددات؟ أنا أعتقد يحتاج لها إلى توضيح في هذه المادة. المادة (7) رابعاً (و- منع إستغلال العاملين لمواقعهم) ما هي الموانع من إستغلال الوظيفة لغرض شخصي؟ أعتقد هذه ضرورة ينبغي الإلتفات إليها. ميثاق الشرف يؤكد الألتزام بالمعايير المهنية، ما هي المعايير المهنية؟ ماذا يعمل للذي يخالف الألتزامات والمعايير؟ هل يغرم؟ هل يعاقب؟ وفق أي مادة يمكن ان يعاقب؟ هذه يمكن ان تذكر في هذا القانون. أيضاً المادة (9) (يشترط ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية) أنا أعتقد المعاهد الإعلامية ممكن ان تدير هذه المؤسسة حتى نعطي مجال للمعاهد ان يكون لهم إمتداد في هذا المجال. الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف، في زمن النظام السابق كانت تثبت على مواطنينا جنايات مخلة بالشرف في حين أنها لم تكن مخلة بالشرف. أنا أعتقد هذه يمكن ان تتجاوز هذا الموضوع، الجناية أو الجنحة المخلة بالشرف ان تنقل بعد 2003. (ان لا يكون منتمياً لحزب) وهذا غير ممكن التطبيق، واليوم نتعامل مع قضية الحزب والتوزيع على الأساس الحزبي. أعتقد ان يتعهد بالحيادية والإلتزام بالقانون والدستور أصل في هذا المشروع. أقترح درجة رئيس الهيأة بدرجة مدير عام، وعدم الهبة في الدرجات بإعتبار ان كثير من الدرجات اليوم وكيل وزير وهذه مخالفة وحتى نتخلص من الصراع على المسؤوليات. الأمناء غير المتفرغين يحصلون على راتب وإمتيازات وكيل وزير، وهذا يتنافى مع الترشيق الحكومي وعدم ترك الباب مفتوح لزيادة الوزراء والوكلاء (يجلس مجلس الأمناء مرتين في الشهر وهم وكلاء وزراء) كيف يمكن تطوير الإعلام إذا كان هناك ثبت مرتين في الشهر؟ أنا أعتقد هذه بإعتبار أنه يمكن دائماً في جلسات مستمرة حسب طبيعة العمل الموجود بها. – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- أحيي الإخوان في لجنة الثقافة والإعلام. أولاً:- موضوع الإختصاصات حقيقة هي من أهم مفردات القانون. جاءت في المادة (7) اولاً (تسعى الهيأة) السعي من أهم سمات القانون ان فيه صفة الالزام أو سمة الإلزام، أما السعي فهذا واجب كفائي يكون، يجب ان يكون تحقق الهيأة أهدافها بالوسائل الآتية. في إعتقادي أنه أهم الوسائل اليوم التي تحققها الهيأة لأنه ليست مذكورة ضمن التحقيقات في الوسائل الخمسة هي أنه البلد يحتاج اليوم بسبب الخطاب الإعلامي إلى ترصين الوحدة الداخلية وإلى نبذ الطائفية ونبذ العنف، هذه ليست موجودة حقيقةً في الأهداف. الموضوع الآخر نجد في كثير من قوانيننا أنه لديه بكالوريوس أو شهادة جامعة أولية وكفى. أول شيء هنالك إختصاص لكل هيأة ولكل عمل له إختصاص في الشهادة وبعد ذلك ان يكون لديه خبرة لهذه الشهادة، بعد الشهادة في الأقل عشر سنوات، يعني إذا مضى عليه ستة أشهر تخرج من جامعة أهلية، أنا أتي به وأجعل منه رئيس هيأة، هذا لا يجوز، هذا اولاً. ثانياً:- ترشيح رئيس الهيأة من خارج مجلس الأمناء ولم نذكر الطريقة. الأمناء جئنا بهم عن الطريق الرسمي وهو مجلس الوزراء ومجلس النواب، وهذا الطريق الدستوري الصحيح، ولكن رئيس الهيأة فيه غموض. أيضاً طريقة التجديد، التجديد أو التمديد، التجديد كيف سيكون؟ أيضاً هذا حقيقةً غير مذكور في موضوع الترشيح. أما الإقالة أو إنهاء العضوية، أعطي إلى اللجنة الإختصاص صلاحية في الثلثين هي التي تقدم الإقتراح، أنا أعتقد هذا غير سليم، لأنه هم صوت عليهم مجلس النواب، وبالتالي الكلمة الفصل في الإقالة أيضاً إلى مجلس النواب، لأنه هو الذي اعطى الثقة وهو الذي يرفع الثقة. هو إقتراح إما رئيس الوزراء، أو إقتراح من الهيأة من مجلس الأمناء أنفسهم. – النائبة جنان عبد الجبار ياسين بريسم:- هذا القانون جاء وفق المادة (108) من الدستور والتي تجوز إستحداث هيآت مستقلة، وهذه الهيأة مستحدثة ولا علاقة لها بهيأة الإعلام والإتصالات التي تتحدث عنها المادة (103) وأيضاً هذا جاء ليحل محل الأمر (66) لسلطة الأئتلاف وليس الأمر (65) ولكنه توسع كثيراً في الصلاحيات وعلى سبيل المثال ولا أريد ان أكرر ما ذكره الإخوان ولكن في المادة (7) رابعاً (تضع الهيأة ميثاق شرف) من إختصاصات هيأة الإعلام والإتصالات وضع لائحة السلوك المهني والأخلاقي، وهذا يطبق على جميع المؤسسات الإعلامية ومؤسسات الإتصالات والتي تأخذ رخصتها من هيأة الإعلام والإتصالات، وهذه الهيأة أيضاً يجب ان تأخذ الرخصة من هيأة الإعلام والإتصالات كأي مؤسسة أو شركة تعمل في البث والترددات وهذا غير مذكور في القانون، يجب ان يذكر في القانون. المادة (14) (يتكون مجلس الأمناء من (9) أعضاء غير متفرغين) يتناقض مع مادتين، المادة (9) تاسعاً، والمادة (18) ثانياً. المادة (9) تاسعاً تشترط (ان لا يكون عضو في أي سلطة نص عليها الدستور أو موظف حكومي) فما بقي إلا ان يكون يعمل عمل خاص، يعني إما ان يكون مقاول أو يكون تاجر. المادة (18) ثانياً تعطي لمجلس الأمناء يتقاضى ما يتقاضاه وكيل وزارة، وهذه أيضاً تخالف النظام المالي والإداري وتخالف سياسة الدولة في الترشيق. أعتقد من الأفضل ان يحدد مبلغ للمكافأة، مبلغ معين يحدد للمكافأة، لا نربطه بما يتقاضاه أي مسؤول في الدولة. – النائبة أسماء طعمة مهدي الموسوي:- المسألة الأولى:- الحقيقة الهيأة حاولت قدر الإمكان ان تكون بعيدة عن أي وجهة سياسية، لكنني أعتقد بأنه الفصل الثاني المادة (6) وما يتبعها تحت لافتة أهداف الهيأة، تقريباً (15) سطر وفيها (15) كلمة سياسية وبذلك وقعت في المحظور، وأنا أعتقد بأنه هذه من الخطورة بمكان ان تكون هذه الهيأة مخصصة فقط للعمل السياسي أو للتوجه السياسي أو للنشاط السياسي. هنالك ملاحظة أخرى أنه هذا العمل الإعلامي الضخم الذي يمثل الإعلام العراقي الهيأة المشرفة لم ترد كلمة واحدة فيها علمية, لا برامج علمية ولا نشاطات علمية، وهذه حقيقة بادرة خطيرة ان توجه كل مؤسساتنا بإتجاه سياسي ولا يكون هناك مكان للعلماء، ولا أعتقد بأن أحد يحتج علي ليقول بأن هناك ثقافة، لأنه الثقافة جهة والعلم جهة أخرى، وأنا أعتقد أنه نحن نحتاج إلى تنمية الكفاءات العلمية العراقية. المسألة الثانية:- التي وجدتها المادة (9) وهي شروط رئيس الهيأة، حقيقة شروط هشة، عراقي أربعين سنة لديه بكالوريوس، لماذا لا نقول من الكفاءات الإعلامية والصحفية والمشار لها بالبنان، لماذا هذه الكفاءات العراقية تخمد وتستبعد باسم الطائفة وباسم المكون وباسم المسميات الأخرى. يجب ان يكون رئيس الهيأة من الشخصيات المعروفة التي عندما تتسلم مثل هذه المسؤولية يكون لها رصيد وهذه الشخصية تخشى على رصيدها من ان تحسب على جهة سياسية أو جهة طائفية أو أياً تكن هذه المكونات أو الجهة التي يمكن ان يكون فيها. المسألة الثالثة:- التي وجدت بها حقيقة شيء من التناقض، ان ما يتقاضاه عضو مجلس الأمناء هو ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات، ثم يقول يجتمع المجلس وفي مكان آخر يقول بأنه هو غير متفرغ، وهنا تظهر التناقضات الإدارية في الموضوع، وهنا حقيقةً حتى وإن ربما بعض الأعضاء زملائي وزميلاتي يتهموني بشيء من تكرار هذه المسألة، لكنني أخشى من أنه هذه أصبحت متلازمة للمجلس في أنه نستحدث هيآت ونستحدث درجات خاصة ونستحدث ونستحدث ونحن ننادي بمبدأ الترشيق. لذلك أجد بأنه مسألة المكافأة وهو غير مفرغ أجدها مناسبة أكثر. – النائبة وحدة محمود فهد الجميلي:- الشكر موصول إلى اللجنة وما بذلته من جهد. للمعلومة الهيأة المشكلة بأمر سلطة الأئتلاف رقم (66) اسمها الهيأة العراقية لخدمات البث والإرسال هي نفسها التي يريد الشباب تحويل اسمها واللجنة مشكورة باسم هيأة الإعلام العراقية، وليست لها علاقة بأمر سلطة الأئتلاف (65) والذي هو هيأة الإعلام والإتصالات، تلك مختلفة إختلاف كامل. أنطلق من الأسباب الموجبة أنه لغرض بناء إعلام حر ومستقل يتسم بالمهنية والنزاهة والحيادية. هنا نقف، أنه المهنية والنزاهة والحيادية، فإذن يجب ان نوضح مشروع القانون، آلية العلاقة بين مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، لأنه تحدث غالباً في الهيآت إزدواجية في العمل، ونحن رأيناها في هيأة الإعلام والإتصالات تحديداً حتى نميز، توجد إزدواجية في العمل بين مجلس الأمناء، شخوص مجلس الأمناء والمجلس التنفيذي، فيجب ان نتوخى الحذر في إختيار هؤلاء الشخوص على معيار المهنية والإختصاصات. أيضاً أوصي اللجنة على إعتبار أنه نحن في مجال مبدأ المصالحة وورقة الإصلاح وما نعانيه من أزمة سياسية، يعني نحاول قدر الإمكان أنه نبذل جهودنا أنه تضمن مادة في مشروع قانون الهيأة أنه نراعي التوازن الوطني، أي تمثيل سائر مكونات الشعب العراقي ضمن أعضاء هذه الهيأة سواء كان في المجلس التنفيذي أو في مجلس الأمناء وهذا حق مكفول دستورياً، لأنه الدستور كتب على أساس الفرد المواطن ولم يكتب على أساس الطائفة أو العرق أو الدين أو اللون، وبالتالي ممكن والواضح من الدستور وكلنا نعلم بأنه الدستور لم يحدد منصب معين لطائفة معينة على حساب طائفة أخرى. – النائب حسين منصور حسين الصافي:- لا شك بأن للإعلام دور هام في المجتمع ولا شك أننا نريد إعلاماً حراً يستهدف كل السلبيات في المجتمع والدولة ومؤسساتها بشكل النقد البناء والتصحيح بعيداً عن مفاهيم التعصب التي تبعده عن تحقيق مصلحة الدولة كسلطة حقيقية ويخشى من مهنيتها وحياديتها، ومن الضروري ان يحقق الإعلام هدفه في التأثير الإيجابي الذي يضفي تربية معينة خلاقة في المجتمع، للمجتمع ومؤسساته. لذلك أنا أجد في هذا القانون أننا الزمنا هيأة الإعلام كهيأة حكومية بالحياد وليس هنالك أي إلزام مع الأسف، حتى في القوانين الأخرى للجهات الإعلامية الأخرى بأن تكون حيادية ومستقلة ومهنية، وبهذا يؤثر على الخطاب الإعلامي العام ويكون هو الخطاب الشائع بغض النظر عن إلتزاماته المفروضة. المفروض ان تتماشى مع مصلحة العراق عموماً، لا ان تكون تستهدف مصالح معينة لجهة دون جهة أخرى وهذا ما هو حاصل الآن وما يعاني منه الواقع العراقي حقيقة، وبالتالي يكون الإعلام الحكومي هو الأضعف وخاضعاً تحت ضغوط الجهات الإعلامية الأخرى. لذلك يتوجب ان يكون هنالك إلزام للإعلام بشكل عام، بإحترام هذه المفاهيم العامة ضمن إطار الديمقراطية وحرية الرأي، وبعيداً عن الإرتباطات الخارجية وعن أجندات إعلامية ودول أخرى، وأجد أنه من الضروري أيضاً ان تجد هذه الهيأة دعماً لها في البرلمان على صعيدين: الصعيد الأول:- هو تخصيص الأموال ضمن الموازنات للقيام بواجباتها وصولاً للجهود. الصعيد الثاني:- وكذلك أيضاً على صعيد تخصيصات الدرجات الوظيفية، حيث مع الأسف إلى الآن لم يزل هنالك العديد من الموظفين العاملين لمدة خمس أو ست سنوات غير مثبتين في هذه. أيضاً أثبت تحفظي على إجتماع هيأة الأمناء لمرتين في الشهر بناءً على دعوة الرئيس، وأتحفظ على كونهم غير متفرغين، لأنه هذا بدرجة وكيل وزارة، وهذا يفترض ان يواصل أعماله بشكل دؤوب وبشكل مستمر، وعدم التفرغ هذا يبعده عن هذه الخصوصية، وبالتالي هو يأخذ راتب مستمر لا مكافأة مقطوعة. أما موضوع ان يكون العضو مستقلاً، فأعتقد ان الكتل السياسية لا تجعل من مرشح لها مستقلاً أبداً، بل أنه يدور ضمن فلكها شئنا أم أبينا. لذلك أقترح رفع هذا الشرط خاصةً وأنه حق دستوري ضمن الحقوق العامة للأفراد في الإنتماء إلى الجهات السياسية وفي العمل ضمن الوظيفة العامة ولنجعل هؤلاء يعملون تحت الشمس لا في الخفاء. – النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:- يبدو ان هذا القانون مليء بالملاحظات الكثيرة، وقد أفاض السادة النواب في الكثير منها، ومواد القانون قد خلطت خلطاً واضحاً ما بين الأهداف والوسائل، وجاءت بعبارات مكررة، وكان بالإمكان إختصارها كثيراً. كما ان الترهل الوظيفي في هذا القانون أو في هذه الهيأة يبدو واضحاً، وهذه مشكلتنا بأنه كل هيأة وكل مؤسسة وكل وزارة تفصل القانون الذي يتلائم مع مقاساتها وما يعطي الكثير من الإمتيازات للعاملين فيها وهذا على حساب المال العام وعلى حساب مبدأ الترشيق. كذلك خلطت هذا القانون بأهداف الهيأة، المادة (6) ثانياً (توفير خدماتها للعراقيين داخل العراق وخارجه) لماذا توفير خدمات الإعلام للخارج والداخل فقط في حين ان الإعلام رسالة عالمية؟ العراقيين من سنوات طويلة وهم يستمعون إلى الـ بي بي سي مثلاً وهي تقدم برامج ناضجة لعموم البشر والإنسانية جمعاء، لماذا لا يكون لدينا إعلام يوصل رسالتنا الإعلامية إلى الخارج وليس محصوراً على العراقيين في الداخل والخارج فقط؟ كذلك من المادة (6) الفقرة (هـ) (عكس مختلف الآراء والإتجاهات السياسية والفلسفية والدينية والعلمية بشكل شامل) لمن تعكس هذه الآراء وكيف يمكن عكسها فيما لو تأسست هذه الهيأة على حساب المحاصصة وبطريقة المحاصصة؟ إذن أين تكون الإستقلالية وكيف يمكن عكسها؟ كذلك من خلال قراءة مواد هذا القانون، لم يكن هنالك وجوداً لمبدأ نحتاج إليه وهو مبدأ التسامح. التسامح الحقيقي وبعد (10) سنوات من الفوضى الخلاقة التي رافقت عملية التغيير، نحتاج إلى إعادة النظر بصيغ الديمقراطية ان نحدد معطياتها وإيجابياتها، سيما نحن ننتقل من عثرة ديمقراطية إلى عثرة إخرى نحتاج فيها إلى بناء مجتمع ملتزم. كذلك تقديم الأخبار والتقارير والبرامج الإخبارية عن الأحداث السياسية والأمنية وغيرها، هذه مهمة كل وسيلة إعلامية في العالم، فلماذا توضع هنا، كل تلفاز وكل إذاعة في العالم هذه مهمتها تقدم الأخبار والتقارير وإلى غير ذلك، إذن يحتاج هذا القانون في كثير من فقراته إلى إعادة صياغة. اكتفي أخيراً في المادة (7) رابعاً (وضع ميثاق شرف يؤكد الألتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية) كيف يوضع هذا الميثاق؟ ومن يضعه؟ وكيف تضعه الهيأة ومتى؟ وكيف يكون لنا معرفة في هذه المعايير لكي يكون تصويتنا على هذا القانون حقيقياً ومنصفاً؟ – النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:- بدايةً اشكر الإخوة على تقديمهم هذا القانون المهم، والملاحظات كثيرة ذكرت منها. أتمنى على الإخوة وأنا واثقة بقدراتهم ان يعالجوا بعض الخلل الموجود في القانون حتى نستفيد من السلبيات الحالية. اليوم لدينا إزدواجية في عمل الهيأة حالياً، ومشاكلهم أدرى منا بها. هناك خلل بين الصلاحيات والدرجات وتوزيع المهام بين مجلس الأمناء وبين المدير التنفيذي، القانون لم يعالج هذه الإشكالية بشكل واضح وبين. هناك إلى الآن توزيع الصلاحيات، الدرجات الوظيفية، من أعلى مِن من؟ من يخاطب؟ هل المخاطب تصدر من هذه الجهة، أم من هذه الجهة؟ هناك إزدواجية في المخاطبات تصدر من طرفين. كنا نأمل أنه القانون عندما يأتي يحل الإشكاليات الحالية التي نعاني منها، لا الدرجات واضحة، الوظائف، رئيس مجلس الأمناء ماهو دوره؟ في القانون غير واضح ما هي صلاحياته وما هو دوره، رئيس الهيأة ما هي حدود عمله؟ رئيس المجلس التنفيذي. يوجد فيها تداخل وتخويل صلاحيات من هذا الطرف لهذا الطرف، هذا لا يجوز. إما ان يكون جهة تشريعية وجهة تنفيذية محددة الصلاحيات كل واحد منهم مفصولة، لا يكون الخلط بينهما. القضية الثانية:- إنهاء العضوية أيضاً الإخوة أدخلوا ثلثي اللجنة وهذه سابقة أول مرة نراها اللجنة المختصة، ثلثي اللجنة يقيلون الشخص. نفس الآلية التي يعين فيها الشخص نفس الآلية يقال بها إذا خرق القانون، ويوجد دور رقابي لمجلس النواب يفترض ان لا يختزل في اللجنة، من حق أي نائب ان يستجوب، ان يحاسب، ان يراقب أي مسؤول تنفيذي في حال خرقه للقانون. القضية الثالثة:- قضية التمديد التي وردت في المادة (17) (4) سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة. هنا نتمنى على الإخوة ان يوضحوا لنا التمديد يمر بنفس الآلية؟ ان يأتي المرشح من قبل مجلس الوزراء ويعرض في مجلس النواب للتصويت؟ أم التمديد؟ تتخذ قرار التمديد لمدة (4) سنوات بالمجموع للكل؟ أم للفرد؟ هذه غير واضحة عامة وأتمنى ان يكون تفصيل بها. – السيد رئيس مجلس النواب:- الآن نسمع إجابات اللجنة، وأرجو ان تكون بإختصار، الكثير من الملاحظات مهمة أرجو ان ترسل مكتوبة إلى اللجنة. – النائب علي فاضل حسين الشلاه:- ابدأ بالخلط الحاصل في موضوع الاسم. اولاً نحن في لجنة الثقافة والإعلام لا نتبنى هذا القانون جملةً وتفصيلاً بشكله الحالي، هذا رُفع في سنوات سابقة من قبل الإدارة السابقة لشبكة الإعلام العراقي ووجد لدينا في اللجنة وكان علينا ان ننطلق منه لتشريع قانون مهم يُعنى بالإعلام العراقي. هناك فرق كبير بين هيأة الإعلام المقترحة في هذا وهي حالياً شبكة الإعلام العراقي وبين هيأة الإعلام والإتصالات. هيأة الإعلام والإتصالات تعنى بكل وسائل الإعلام التي تنطلق من العراق والتي تفتح مكاتب في العراق وشبكة الإعلام العراقي كما قالت الزميلة جنان هي جزء من وسائل الإعلام هذه وعليها أن تُرخص وأن تخضع لمعايير هيأة الإعلام العراقية لأنها مثل جميع وسائل الإعلام لديها محطات تلفازية ومحطات إذاعية وصحف ومجلات وصحف محافظات وهذه جميعها ينبغي ان تخضع للقانون. أهمية هذه الهيأة في أنها وسيلة إعلام بث عام، أي أنها وسيلة إعلام الدولة العراقية في مخاطبة مواطنيها بالدرجة الأساس وفي إيصال صوتها إلى خارج العراق أيضاً. أهمية هذه الهيأة ينبغي ان نكون واضحين في إبتعادنا عن الفهم السياسي لها، لا توجد دولة في العالم ليست لديها وسائل إعلام ولا يمكن ان تقول في بث عام للدولة العراقية أنه لا تأخذ نشاطات رئيس مجلس النواب أو رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو النواب. نحن لا نريد تأسيس هيأة للمعارضة ولا هيأة للحكومة، هذه هيأة بث عام تعنى بكل الشعب العراقي إبتداءً وبكل مؤسسات الدولة العراقية وينبغي ان تكون مستقلة وواضحة لاسيما في أزمنة الإنتخابات وهنا أهمية ميثاق الشرف الذي تساءل عنه الإخوان، لابد ان تكون وسيلة الإعلام قادرة على الفصل بين نشاطات الدولة العراقية وبين نشاطات الأحزاب السياسية والكتل السياسية والمرشحين. لذلك ميثاق الشرف هو الذي يضمن أننا نطلع على وسيلة إعلام عراقية تنحاز وطنياً ولا تنحاز كُتلياً وإستقلاليتها ضمن هذا الباب وليست إستقلالية شكلية. وردت كلمات نحن في اللجنة لدينا تحفظ عليها أيضاً وهو فهم شكلي لموضوعات الإستقلالية، عضوية الحزب من عدم عضويته. نحن نعتقد أن هذه لا تضمن الإستقلالية وإنما الإستقلالية في الأداء بالدرجة الأساس وليس في الأشخاص، إستقلالية الأشخاص قد لا تؤدي إلى إستقلالية الأداء، ينبغي ان يكون القانون واضحاً في تحديد إستقلالية الأداء في عمل شبكة الإعلام العراقي. الملاحظة التي أوردتها الزميلة فيان دخيل، نحن ولكي يكون الإخوة في مجلس النواب على دراية عقدنا ثلاث جلسات إستماع حول هذا القانون إثنان منها مع العاملين في شبكة الإعلام العراقي وكان الرأي لدى الجميع هو الإحتفاظ بالإسم الحالي (شبكة الإعلام العراقي) لعدة أسباب منها، ان هذا الإسم أصبح ماركة عالمية معروفة وهذا في دول العالم يدفع له ثمن، والآن إذا نبدأ من جديد لنؤسسه نُدخل هذه الهيأة في دائرة الغموض وعدم الإتضاح وعدم الشهرة وهذا ما لا نريده، إضافة إلى ان هذه الشبكة لديها من المنتسبين ما يعادل أحياناً ثلاثة وزارات، فيها أكثر من (4,000) منتسب وأكثرهم من وزارة الإعلام المنحلة وهم موجودون بأمرٍ واقع ولا يستطيع أحد تغيير هذا ولا يمكن تقليص العدد كما يتوهم بعضنا لأن هؤلاء مواطنون عراقيون ترتبت لديهم مصالح ومعيشة على وفق هذا العمل الحالي. نعم كان بالإمكان أن تكون الهيأة أكثر قدرة على العمل لو كانت أنشئت حديثاً بدون ان تكون وارثة لوزارة الإعلام المنحلة وبما أن ذلك لم يحصل فأن علينا ان نراعي هذا الوجود الكمي الكبير وأن نعيد النظر في الآليات. أتفق مع زميلي الأستاذ الياسري في أن الترتيب في مشروع القانون ترتيب مُخل وكما قلت أن هذا جاءنا بهذه الطريقة، وثبتت اللجنة ملاحظاتكم أساساً، هنالك عبارة التمديد التي وردت في مشروع القانون، التمديد يقصد به التجديد وهو يتبع نفس الآلية وهذا سنثبته في المشروع. ان الآلية الدكتور العيساوي قد أشار إليها، ان الآلية ينبغي أن تكون نفس آلية التعيين الأولي قد يجدد لشخص واحد وقد يجدد لهم جميعاً، لكن هذا يخضع لمعاييرها، أحياناً انت في تجربة السنوات الأربعة تقيم أداء هؤلاء الأمناء والرئيس وليس بالضرورة ان يكونوا جميعاً في الأداء بدرجة واحدة وهذا يترك للجهة التي سيشرع القانون انها تقوم بتقييمهم حرية القول بضرورة التجديد لبعضهم أو لهم جميعاً أو عدم التجديد لأي منهم وهذا ما سنثبته في هذه. ملاحظة الأستاذ علي شبر أوردت الرد عليها حول الإنتماء والإستقلالية، نعم في الأهداف هناك تداخل بين الوسائل والأهداف، هذا كلام دقيق وهو بحاجة إلى تصحيح. عضو مجلس الأمناء، هناك ثلاثة أشياء ينبغي التفريق بينها في عضو مجلس الأمناء. الأمر الأول إذا كان عضو مجلس الأمناء بهذه الدرجة الوظيفية فينبغي أن نكون أيضاً عارفين أن المشروع يقول جلستان في الشهر في الأقل وهذا لا يعني أن واجب عضو مجلس الأمناء هو الإكتفاء بحضور جلستين وإنما في مجلس الأمناء هنالك لجان، لجنة الصحافة، لجنة الإذاعة، لجنة التلفزة، صحف المحافظات والمحطات والفروع والمحطات والفروع، هذه لجان موجودة ومجلس الأمناء هو شبيه بمجلس النواب وعضو مجلس الأمناء مُلزم بحضور جلستين في الأقل شهرياً لكل المجلس وهو ملزم أيضاً بأداء واجبه في اللجان الفرعية وما يتعرض له من عملٍ آخر يكلف به ضمن عمل مجلس الأمناء. هناك مسألة مهمة أشار إليها الزملاء وهي التفرغ من عدمه، قانون الشبكة الأمر (66) وهو فعلاً تعريق لنظام الـ(bbc) وهو بالمناسبة ليس سيئاً ولكنه يفترض فترة من الأداء الديمقراطي وإستقرار مؤسسات الدولة والمؤسسات السياسية تحديداً والحزبية لم تحصل إلى اليوم في العراق. لذلك يبدو وكأنه غير منسجم حالياً مع الأداء، لكن في عضوية مجلس الأمناء إذا كان العضو متفرغاً أو غير متفرغ نحن في اللجنة نميل إلى فكرة أن يكون العضو متفرغ ولا يحصل لديه تضارب مصالح وليس لديه أي علاقة أثناء عمله في شبكة الإعلام بأي عمل إعلامي آخر، ولدينا إستثناء واحد إذا وافق المجلس عليه وهو الأساتذة الجامعيون في كليات الإعلام مثلاً، إذا ما أمكن أن نستثني هؤلاء بإعتبار أن هؤلاء أن بعضهم بدرجة علمية عالية وقد نستفيد منهم في الأمرين ولماذا لا يكون على أن يحتفظ براتبٍ واحد ولا يجمع بين راتبين؟ إذا وافق مجلس النواب نحن نعتقد أنه بالإمكان الإفادة منهم في الأمرين وإلا فأن التفريغ سيكون ضرورة في هذه الحالة. أشارت الزميلة حنان الفتلاوي إلى مسألة مهمة وهي اللبس الحاصل في العلاقة. نحن في تقرير اللجنة المرافق نحن لم نرد قراءة التقرير لأنه يأخذ من وقت حضرتكم كثيراً. نحن أشرنا إلى ما هو حاصل حالياً في هيأة الإعلام والاتصالات وفي شبكة الإعلام العراقي، هذا الفصل بين السلطة التشريعية مجلس الأمناء والسلطة التنفيذية غير واضح المعالم ويُحدث تداخل قي أحيان كثيرة، سنركز إن شاء الله على القانون أن يكون واضحاً وأقبل ملاحظة الزميل شيروان الوائلي الذي تحدث عن صيغة الإلزام بمعنى أن هذا إعلام دولة وينبغي أن يكون ملتزماً بهذه الأهداف وهذه الوسائل لا بصفة التغيير وإنما بصفة الإلزام لأن هذا جزء أساسي من الواجب الذي كُلفوا فيه. الزميلة الدكتورة أسماء الموسوي أوردت ملاحظة مهمة وهي تنسجم مع بعض ما قالته الزميلة لانا محمد علي حيث أورد كلاهما ملاحظات مهمة حول ضرورة إضافة أهداف منها العلوم ومنها ثقافة الطفل، ونحن نجيب على ما قالته الست لانا محمد علي حول ما أوردته من ملاحظات دقيقة حول ضرورة إدخال الطفل والثقافة العامة وثقافة المكونات وكما قال الدكتور محمود عثمان هنالك أيضاً ما يتعلق بلغات البث. نحن في اللجنة مع أن تسعى الهيأة (شبكة الإعلام) إلى ان توجه خطاباً إلى كل الشعب العراقي. أحياناً نوجه هذا الخطاب باللغة العربية وأحياناً باللغة الكردية ونسعى ونركز على أن تهتم الشبكة وسنحاول إذا سمحتم ووافقتم ان نضيف فقرة تتحدث عن وسائل الإعلام الموجودة في المحافظات لأن هؤلاء المواطنون العاملون هناك هم أيضاً جزء من هذا الشعب وجزء من كفاءاته ولا ينبغي التركيز على بغداد فقط وكأن الإعلام العراقي هو بغداد فقط. لذا لابد من ان تكون وسائل الإعلام في كركوك وفي إقليم كردستان تتحدث إلى المواطن الناطق بالكردية أو الناطق بالتركمانية برؤية الدولة العراقية ولا يترك الأمر لإجتهادات الإدارة العامة أو لإجتهادات مجلس الأمناء، هذا جزء أساسي من عمل شبكة الإعلام العراقي. الزميلة وحدة الجميلي وصفتنا بالشباب، نشكرك على هذا الوصف الإيجابي. تحدثت عن التوازن، التوازن بمعنى توازن المكونات كما أتصور من خلال كلامها، حتى في مجلس الأمناء الحالي، المجلس يتكون من تسعة وهم موزعون بشكل يشابه ما وزعت عليه مفوضية الإنتخابات هذا اليوم وهذا التوازن موجود لكنني مع الخبرة وأكرر أننا نعاني في العراق من فكرة أن التوازن المطروح والذي يسمى حسب آلية المتحدث يسمى (محاصصة) عندما يراد الذم ويسمى (توازن) عندما يطلب هذا والتوازن ينبغي أن يكون مقترناً بالكفاءة ولا ينبغي لمجلس النواب العراقي أن يقبل منا أو من أي جهة أن ترشح مرشحاً غير كفوء، لكن لنعود إلى كلمة الاختصاص (شبكة الإعلام العراقي) عندما تحدث مشروع القانون عن كلمة الشروط في رئيس الهيأة وفي أعضاء مجلس الأمناء، نحن مع الرأي القائل بضرورة الخبرة، لكن الإختصاص وهنا الإختصاص مفتوح بمعنى ان الاختصاص قد يكون فني وقد يكون إعلامي وأحياناً يكون ذا خبرة فنية كأن يكون ممثلاً معروفاً عمل فيه الإنتاج الدرامي، ويكون مخرج مسرحي، هؤلاء جميعهم يتعلقون بآلية عمل شبكة الإعلام العراقي وليس الإعلام فقط، لأن شبكة الإعلام العراقي وللأسف مشروع القانون كان فقيراً في الإشارة إلى أنها تتبنى مبدعي هذا البلد وكفاءاته الثقافية والفنية، هؤلاء جميعاً ينبغي أن نركز عليهم في مجال الخبرة وليس في مجال التخصيص على جانب واحد حتى لا نغفل شيئاً من ما هو ثروة حقيقية من خبرات كبيرة لدى المبدعين العراقيين. الأستاذ عبد الخضر الطاهر، الترهل الوظيفي هذا كلام دقيق، لكنه عائد إلى أن الشبكة ورثت للأسف وزارة الإعلام المنحلة وكان عليها ان تنطلق بجسد عملاق لتنجز منجزاً يحتاج إلى شخص بحجم طبيعي وهذا هو الذي جعل هذا الترهل كبيراً. وخطاب غير العراقيين هذا أيضاً إضافة جيدة وإيجابية ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار. مصادقة البرلمان على رئيس الهيأة أو أن مجلس الأمناء يرشحه، المعمول به حالياً أن مجلس الأمناء يعلن عن شغور منصب المدير التنفيذي أو المدير العام أو رئيس الهيأة في قسم القانون ثم تأتي سير ذاتية ويقوم مجلس الأمناء بإختيار واحد من المرشحين، ثم يصدر رئيس الوزراء أمراً ديوانياً بتكليفه كما كان معمولاً أيام السفير بول بريمر. يتحدث مشروع القانون عن آلية جديدة وهذه الآلية تمر عبر ترشيح يأتي من مجلس الوزراء ثم يقوم مجلس النواب بالمصادقة على مجلس الأمناء وثم مجلس الأمناء يختار ذلك من غير أعضائه وهذا ليس خطأً، وقال السيد صباح الساعدي أن هذا خطأً، كلا هذا جزء أساسي من غير أعضاء مجلس الأمناء، هذا شرط لأنه إذا كان عضواً في مجلس الأمناء سيكون رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وهذا لا يمكن ويخالف مبدأ ورؤية الإستقلالية التي يقوم عليها عمل الشبكة. الأستاذ حميد بافي أشرنا إلى موضوع اللغات. الأستاذ عدنان الجنابي علاقة الهيأة بمجلس النواب، نحن نعتقد أنه في الصيغة الحالية نحتاج إلى كلمات قاطعة في الدلالة وملاحظتك في هذا الجانب صحيحة وأيضاً لابد من ملاحظة أن هناك خصوصية لعمل شبكة الإعلام العراقي في بعض الجوانب، ينبغي ان تراعى في الإشارة إليها حصراً عند تحديد كل فقرة من الفقرات. الأستاذ رياض الغريب، عدم ذكر البرامج الصحية، هذا صحيح أغفله مشروع القانون وهذا نقص ينبغي ان يستدرك. العمل ضمن مبادئ التميز، أشار إلى كلمة التميز يعني الكفاءات التي تتميز يشار إليها، لكن العبارة ليست واضحة الدلالة وتحتاج إلى تدقيق فعلاً، التفرغ والراتب أشرنا إليها. العمر، نعم نحن نعتقد أن الإصرار على عمر الأربعين هو إجحاف لكفاءات عراقية مهمة، وسبق وان تحدث القانون عن التميز فكيف يحصل التميز إذا كنت أفرض على هذا المتميز أن ينتظر حتى يبلغ الأربعين ليكون من صلاحياته أن يكون عضواً في مجلس الأمناء أو رئيساً تنفيذياً، إذا كان مجلس النواب الموقر نحن سنترك الخيار باللجنة بعدة درجات من (30-40) ومجلس النواب الموقر هو الذي سيقوم بذلك. الزميل مهدي حاجي، الحصول على شهادات أولية في الإختصاص يعني كان هنالك في مناقشة مشروع القانون في جلسة الإستماع من طالب في أن تكون درجة عضو مجلس الأمناء الجامعية المتوسطة في الأقل بمعنى الماجستير. نحن سنضع الخيارات أيضاً ونتركها لكننا نفضل إشتراط الخبرة لا إشتراط الشهادة. الأستاذ نجيب عبد الله تساءل عن التداخل بين عمل هيأة الإعلام وشبكة الإعلام وقد أشرنا إليه، وتمثيل أعضاء مجلس الأمناء لسائر مكونات الشعب العراقي، هذا أمر طبيعي وهو موجود في ثنايا مشروع القانون ومعمولاً به حالياً. اعتقد أننا إستوفينا سائر ملاحظات الزملاء ونحن الأهم من ذلك سوف نعتمدها في اللائحة الأخيرة ونقدمها لحضرتكم في مشروع القانون بالخيارات، ونشكر كل الزملاء الذين تداخلوا ونتمنى عليهم أن يقدموا بعض الملاحظات مكتوبة، واترك المجال لزميلي الأستاذ مؤيد الطيب. – النائب محما خليل قاسم السنجاري (نقطة نظام):- لجنة الثقافة والإعلام تنص في شبكة الإعلام العراقية كل المكونات العراقية موجودة، لا توجد مكونات عراقية من كل المكونات العراقية، موجود من طيف كبير في هذه الشبكة والبقية غير متمثلين في شبكة الإعلام العراقية كما ينص عليها السيد رئيس لجنة الثقافة. – النائب علي فاضل حسين الشلاه:- فعلاً المكونات الرئيسة موجودة وهناك ينبغي وأنا كنت اتحدث مع الزميل الاستاذ يونادم كنا ومع الزملاء الآخرين حول إستكمال ذلك، لكن المكونات الممثلة في المفوضية اليوم وأنا قلت وعبارتي كانت واضحة (مثلما في المفوضية اليوم) وهذا كان واضحاً. – النائب مؤيد طيب احمد محمد:- طرح بعض الإخوة مسألة هي في غاية الأهمية حقيقةً وهي إعلام الدولة وإعلام الحكومة، فمن يتابع شبكة وسائل الإعلام العائدة لشبكة الإعلام العراقي سيشعر بوضوح بأنه في الكثير من المرات أمام إعلام الحكومة وليس إعلام الدولة وهي تكون منحازة في الكثير من الأحيان، قد لا يكونوا متعمدين لكن هذه المسألة نواجهها يومياً وأعتقد أن هناك الكثيرون يشعرون بهذه الملاحظة. المشكلة طرحها الأستاذ شيروان الوائلي بأن يشرع، هذه المشكلة لا تُحل بالتشريع، لا نستطيع أن نعالج هذه المشكلة بالتشريع وإنما بالرقابة المتواصلة على عمل وسائل الإعلام هذه، وأنا أيضاً عملت في الإعلام وهم يستطيعون، فمقدم البرنامج يستطيع في مناقشة موضوعاً ما ان يأتي باثنين أو ثلاثة من كتل مختلفة، لكنه في الوقت نفسه يستطيع ان ينحاز بكل وضوح إلى رأي ما ويفضل هذا الرأي على الآراء الأخرى. مسألة معالجة هذه القضية يجب أن تكون بالرقابة المتواصلة من قبل هيأة الأمناء ومن لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي ومن مجلس النواب أيضاً. القضية الأخرى التي طرحت هنا هي قضية ميثاق الشرف، ميثاق الشرف ليس لديه قوة القانون، لكن له قوة أخرى وهو الذين يعملون في هذه المؤسسة هم نفسهم الذين سيلزمون أنفسهم بقواعد عامة ومعروفة ومتفقة عليها في الوسط الإعلامي عالمياً، لكن يمكن لأي بلد أن يضيف أو يُنقص حسب بما تتفق مع خصوصيات هذه المسألة أو هذا البلد. هذه قضيتين مهمتين ولا تعالج بالتشريع وإنما تعالج بالرقابة المتواصلة. مسألة إعلام الدولة هي تجربة جيدة على هذا البلد لأن الإعلام في كل تاريخ العراق كان إعلام الحزب القائد وإعلام الحكومة ويجب ان نعالج هذه المسألة. – النائب محمود صالح الحسن:- في الحقيقة هذا المشروع يكون للجنة القانونية إختصاص أصيل والقضايا المهنية تستشير اللجنة مع شديد إحتراماتي لها لجنة الثقافة والإعلام لأن المسألة تتعلق بجانب تنظيمي وبهيكل تنظيمي وتتعلق بأعمال حقيقة جميعها محكومة بقانون. أطلب من السادة أعضاء اللجنة عرض هذا المشروع قبل إقراره أو تقديمه للتصويت على اللجنة القانونية لبيان وليس أخذ رأي اللجنة مسبقاً، كلا، وإنما عرضه كلجنة كصاحبة إختصاص أصيل في الموضوع لبيان النصوص التي سيتم التصويت عليها فيما إذا كانت هناك مقترحات. نحن قلنا هنالك مشكلة كبيرة في الجانب القانوني لاسيما في بعض العبارات وبعض النصوص التي وردت في الحقيقة كتحصيل حاصل لا فائدة من ورائها. المسألة الثانية، هنالك نقطة نظام المادة (125) (يحيل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية إلى اللجان المختصة)، ورد في جدول أعمال اليوم البند الخامس (التصويت على مشروع قانون التوقع الالكتروني والمعاملات الالكترونية) (لجنة الخدمات والاعمار)، وجميع الإخوة يعلمون أن هذه المسألة تتعلق بإثبات التصرفات والأعمال.
|