محضـر جلسـة رقـم ( 35 ) الثلاثاء (17/4/2012) م


  الثلاثاء 24 نيسان 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني

جلسـة رقـم ( 35 )
الثلاثاء (17/4/2012) م

النصاب: (179) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (10:55) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
(تمت قراءة آيات من القرآن الكريم).
– النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري (نقطة نظام):-
المادة (9) من الدستور أولاً/أ (تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي بما يراعى توازنها وتماثلها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية- هنا سأضع الخط الأحمر- وتدافع عن العراق وأن لا تكون أداةً لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دورها في تداول السلطة). ما يتعرض له قضاء أبي غريب، ضرب، إهانة، شتم، تجاوز على النساء، عبارات طائفية الله لا يقبلها. لذلك يا سيدي الرئيس أطالب بتشكيل لجنة من الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة العشائر تحديداً ولجنة حقوق المرأة، لأنه بعض من في لواء المثنى الذي يستخدم هذه العبارات الطائفية النابية ويتجاوز على نساء أبي غريب، وهذا ما لا يقبله الله ويجب أن لا تقبلوه أنتم.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع حقيقةً كان من الممكن أن تطلبي نقاشه، هذا ليس في جدول الأعمال، لجنة الأمن والدفاع يجب تشكيل لجنة للتحقق من هذا الموضوع وإعلام هيأة الرئاسة. اللجنة قدموا لنا الأسماء لنشكل اللجنة. هناك أحد المفوضين للمفوضية العليا لحقوق الإنسان انتخب ولم يؤدِ اليمين الدستورية، لم يكن حاضراً في يوم التصويت على المفوضية، فيتقدم الآن لأداء اليمين أمام مجلس النواب، السيد فتحي محمد فتحي الحياني.
– السيد فتحي محمد فتحي الحياني:-
(يؤدي اليمين الدستورية كمفوض للمفوضية العليا لحقوق الإنسان).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن هناك بيان من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية. نقطة نظام.
– النائب حسين طالب عمارة المنصوري (نقطة نظام):-
المادة (50) بسم الله الرحمن الرحيم (أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وإلى آخره) حقيقة نحن نستغرب قضية حضور مجلس النواب، كلنا أدينا اليمين الدستورية وكلنا أقسمنا بالله العلي العظيم، نلاحظ أن (325) نائباً من أعضاء مجلس النواب لا نرى منهم إلا هذه الوجوه الطيبة، وبعضاً منهم جالس في بلدان أخرى ويصرح من هنا وهناك. حقيقة نطالب مجلس النواب أن يوضح لنا أسماء الغائبين دائماً ويعلنها أمام الملأ أمام الشعب العراقي، لأننا كجهة رقابية علينا أن نراقب أنفسنا أولاً، وبعد ذلك نراقب الآخرين.
– النائب كمال عبد الله خلاوي الساعدي (نقطة نظام):-
نقطة النظام حول القسم الذي أُدي. الكلمة (أقسم بالله العلي العظيم) وليس أقسم بالله العظيم، وإسقاط كلمة من نص دستوري مخالفة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كلٍ، هذا ما قدم لنا، ونتأكد من هذا الموضوع. الآن البيان.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
يلقي بياناً من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناسبة عيد رأس السنة للأيزيديين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثانية التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الإتحادية. هذا الأمر تأخر كثيراً وطلبنا من رؤساء الكتل حسم الموضوع والإتفاق على الأسماء المقبولة، حتى يكون هناك إمضاءً لطلب القضاء الأعلى لأهمية محكمة التمييز في حسم الدعاوى التي تتراكم الآن بالآلاف لديهم. أنا أسمع رؤساء الكتل إذا كانوا جاهزين أو هناك تأجيل للموضوع. نقطة نظام حول الموضوع نفسه، تفضل.
– النائب سالم دلي حمد السبعاوي (نقطة نظام):-
المادة (38)/ثانياً (لعضو المجلس الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد في جدول الأعمال إذا كان يتعلق ببعض الأمور الخطيرة أو ذوات الأهمية العاجلة) تمر علينا الذكرى السادسة لتفجير البرلمان والتي أدت إلى إستشهاد النائب محمد العوض، وأعتقد أن عائلته قدمت لكم طلباً بقراءة البيان حول هذا الموضوع، وقدمت هذا اليوم البيان إلى جنابكم ولم يذكر في الجلسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، احلناه إلى لجنة الأمن والدفاع، والبيان بالشكل الذي قدمته غير مقبول من هيأة الرئاسة ويحتاج إلى مراجعة، وأشرنا لك العبارات التي يجب أن تتغير بشكل آخر، أكملها وقدمها إلى هيأة الرئاسة. نسمع من رؤساء الكتل.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
بالنسبة لأعضاء محكمة التمييز، اليوم حصل إجتماع بين ممثلي الكتل الرئيسية للإتفاق على قائمة المرشحين، وتم التوافق على عدد لا بأس به منهم، ولكن أُقترح بأنه يجب تقديم عدد أكبر، ولذلك طُلبت مهلة إن شاء الله خلال يومين إلى الخميس القادم للإتفاق عليهم صفقة واحدة.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
الأسماء التي وردت من مجلس القضاء الأعلى (24) إسماً القائمة الأخيرة، بالأمس الأخ مشرف ناجي وهو ممثل التحالف الوطني، وقبل إسبوع تم النقاش وتم الإتفاق على ستة عشر إسماً، ونحن من جانبنا بالنسبة للقائمة العراقية لا اعتراض لدينا على هؤلاء. اليوم صباحاً فوجئت بأن هنالك تأخير أو طلب لتأخير التصويت إلى يوم آخر. أنا بتقديري ينبغي نحن أن لا ندخل في التفاصيل، هنالك بعض القضاة من الممكن عليهم مساءلة وعدالة أو ملاحظات، فهذه المسؤولية ليست مسؤوليتنا نحن كمصوتين، هذه مسؤولية مجلس القضاء هو يخاطب الجهات ذوات العلاقة، المساءلة والعدالة وغيرها وأن يرسل إلينا أسماء جاهزة وأن يتم التصويت عليها. أعتقد هذا الأمر تأخر كثيراً وينبغي حسم هذا الموضوع، من جانبنا نحن في العراقية لا إعتراض لدينا على أي من الذين هم مستكملة فيهم الشروط التي تؤهلهم لأن يكونوا قضاة في محمكة التمييز.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (87) من الدستور (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها) والمادة (91)/ثانياً (ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية ورئيس الإدعاء العام ورئيس هيأة الإشراف القضائي وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم) السلطة القضائية سلطة مستقلة وإحالتها إلى الكتل السياسية تعطي رسالة اننا نسيس القضية وندخلها في طابع المحاصصة، إذا كنا نرفض أي قاضٍ نرفضه بسبب، نسبب رفضنا لهذا الشخص كأن يكون مشمولاً بإجراءات مساءلة وعدالة أو قضية معينة ضمن شروط، فالسلطة القضائية مستقلة وهي مقتنعة بإرسال هذه الأسماء، فحينما نرفض إسماً فيجب أن يكون الرفض مسبباً، وإلا يدخل في إطار التدخل بعمل القضاء، وأنا أعترض على إحالتها إلى الكتل السياسية لأنه تدخلها ضمن المحاصصة والكل اليوم يتحدث عن القضاء وتسييس القضاء، ونحن في السلطة التشريعية نسعى إلى تسييس القضاء وجعله جزءاً من المحاصصات السياسية بين الكتل السياسية!
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إحترام السلطة القضائية صحيح ونحن نؤكد عليه، ولكن هي أسماء أرسلت إلى مجلس النواب للموافقة عليها أو ردها، والكتل يجب أن توافق حتى يكون هناك قراراً بإمضاء الأسماء، أما أن تعرض الأسماء وترفض فهذه مسألة أخرى، نحن أجلنا الموضوع حتى يتم دراسة السير الذاتية، إذا كان مشمولاً بالمساءلة والعدالة وعليه ملاحظات، هذا من حق المجلس أن يرفض أو يقبل.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا أتفق مع الشيخ خالد بالتأجيل إلى يوم الخميس، لكن أطلب من الرئاسة أن يكون هذا آخر تأجيل لخطورة الموقف، فيوجد شيء نحن لم نقدره حقيقةً. قانون تنظيم السلطة القضائية ينص على (الهيأة العامة لمحكمة التمييز تنعقد على الأقل بثلاثين عضواً) أي أن ثلاثين عضواً يجب أن يكونوا في الهيأة العامة. الآن الهيأة مع الإستعارة من بقية المحاكم تنعقد بتسعة عشر فهذه مخالفة قانونية، وهذه المخالفة القانونية حقيقةً يدفع ثمنها القضاء لكن السبب هو مجلس النواب، عليه هذا الموضوع يجب أن يكتمل. أما موضوع القائمة فلا يوجد أحد اليوم ليس عليه ملاحظات، لكن نتمنى أن لا تكون ملاحظات شخصية، المشمول باجتثاث البعث والمساءلة والعدالة هذا يحذف، الذي عليه ملاحظات إرهابية لا توجد مشكلة يحذف، لكن هذا عندي خلاف معه وذاك عندي خلاف معه فهذا لا نقبل به، هذا واحد.
القضاة المرشحون الآن هم لم يأتوا من غير مؤسسة أو غير موظفين، هم أصلاً قضاة فإذا هو كان قاضياً غير جيد أو كانت سمعته ليست جيدة فلماذا وضعوه في القضاء؟ فوجوده خارج محكمة التمييز هو أخطر مما لو في التمييز إذا كان حقيقةً سيئاً مع إحترامنا لهم جميعاً، لأنه خارج محمكة التمييز سوف يكون عنده سلطة بالتحرك باعتباره هو رئيس محكمة أو هو قاضٍ منفرد، الآن سيكون قاضياً ضمن ثلاثين فلا يستطيع أن يخالف القانون. لذلك علينا أن ننظر لهذا الأمر بموضوعية ونحن مع تشكيل هذه اللجنة، لكن أن يستبعدوا هاتين الشريحتين وأن يكون التصويت حتماً ولازماً يوم الخميس.
– النائب سالم دلي حمد السبعاوي (نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإجتماعي أو الإقتصادي). تم إعتماد معايير مزدوجة من قبل الكتل السياسية في ترشيح المرشحين إلى محكمة التمييز، تم التوصل من قبل الكتل السياسية إلى ستة عشر مرشحاً الذي من المعول يصبح الترشيح عليهم، تم إستبعاد القاضي حجاب السبعاوي بسبب إجتثاث البعث وهو غير مشمول بهذا الموضوع كونه عضواً في حزب البعث المنحل، وتم ترشيح مرشح الإئتلاف الوطني ضمن التسلسل السادس السيد حامد السوداني وهو مشمول وهو أيضاً عضو عامل مثل حجاب السبعاوي. أتمنى على هيأة الرئاسة والكتل السياسية أن تعتمد معايير على الجميع.
– النائب سليم عبد الله احمد الجبوري:-
أولاً: من المهم جداً أن تستكمل محكمة التمييز نصابها حتى تستطيع أن تؤدي أعمالها، وبعض الشخصيات المذكورة هي شخصيات جيدة بحكم المتابعة والسؤال، ليس الإعتراض ولكن الملاحظة التي تتعلق بالآلية التي يتم بها الترشيح، لأنه نحن اليوم نقبل على قضية قد تمثل سابقة. قانون التنظيم القضائي ينص في المادة (47) منه على بعض الضوابط التي ينبغي أن تتوفر في القاضي المرشح لمحكمة التمييز، منها: أن يكون ممن أشغلوا الوظائف التالية لمدة لا تقل عن سنتين (رئيس محمكة إستئناف، نائب رئيس محكمة إستئناف، قاضي محكمة إستئناف، رئيس هيأة الإشراف العدلي، والمشرف العدلي، رئيس مجلس شورى الدولة، نائباه، والمستشارون في المجلس، رئيس الإدعاء العام، ونائب رئيس الإدعاء العام، والمدعي العام، المديرون العامون لدوائر مركز وزارة العدل وأجهزتها، وبعض الضوابط) فقبل أن يقدم السادة القضاة من المهم جداً أيضاً أن تبين الآلية التي تمت على ضوئها عملية الإختيار والترشيح وتوفر الشروط التي نص القانون عليها.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
حقيقةً أنا أعتبر هذه سابقة في مجلس النواب أن يتم التصويت على الهيآت المستقلة وخاصةً إذا كانت قضاء. الدورة السابقة لم نستطع التصويت على أية واحدةٍ. أعتقد أن مجلس القضاء الأعلى قام بدوره سواءً كانت الأسماء تعجب البعض أم لا تعجب البعض الآخر، هنالك إتفاق جرى على ستة عشر إسماً، اليوم تفاجئنا بطلب من الإخوان في التحالف الوطني بتأجيل الموضوع يومين أو ثلاثة أيام. أنا أقول يجب أن نحسم هذا الأمر بسرعة لأنه إذا تركنا الامر  هكذا لم نستطع أن نحسمه، قد يجوز إسبوعان أو شهر أو بعد العطلة. أنا أقترح وأطلب من سيادتكم أن يتم تحديد موعدٍ غداً للجلوس والإتفاق على الأسماء المتفق عليها والتي لم يُتفق عليها، لكي نقدم هذه الأسماء يوم الخميس ويتم حسم هذا الموضوع حتى ولو جزئياً. أنا أعتبر هذا نجاح لمجلس النواب حتى ولو تم حسم الموضوع جزئياً، وأن لا يتم تأخير هذا الأمر إلى الإسبوع القادم.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي (نقطة نظام):-
في المادة (76)/رابعاً من الدستور، حسناً فعل المشرع عندما طلب أن يكون التصويت على الوزراء منفردين، وهذا ما عملنا به في الدورة السابقة في مجلس النواب عندما صوتنا على السفراء وكذلك على بعض الدرجات الخاصة. في هذه الدورة أسسنا لعرف برلماني لا أعتقد أنه صحيح ولا فيه جانب من العدالة أن نصوت صفقةً واحدة، ومع الأسف هذه تتكرر، وسنكون أيضاً أمام التصويت على الدرجات الخاصة في المرات القادمة. أول شيء، كل إنسان له خصوصياته وعليه محاذير وله إيجابياته، ليس من المعقول، إذا توجد إتفاقات تكون خارج قبة البرلمان، أما أن يأتي مجلس النواب فيصوت بالمجمل على كل الأمور ليس فقط محكمة التمييز. أنا أعتقد علينا أن نصوت فرادى لكل الدرجات الخاصة، لأنه هذه قاعدة دستورية يصح تطبيقها على كل ما بعدها، وبنفس الوقت القاعدة القرآنية أيضاً تقول (كل امرءٍ بما كسبت رهين) كل إنسان له خصوصيته وسيرته ويكون مقبولاً أو غير مقبول.
– النائب محمود صالح الحسن:-
الدستور العراقي كان واضحاً، السلطة القضائية مستقلة حتى لا أحد يريد ان يقول السلطة أو التدخل في السلطة القضائية، السلطة القضائية مستقلة وتبقى مستقلة، ولكن لماذا؟ لأن دور المجلس هنا كما تفضلتم بالمصادقة أو الرفض، أما سلطة الترشيح والتنقية واختيار القضاة الذين تنطبق عليهم الشروط من عدمها فهو لمجلس القضاء ولرئيس السلطة القضائية، لا أحد يلقي باللائمة على الكتل السياسية أو كذا. المشكلة بدأت عندما أرسل مجلس القضاء هذه القوائم وفيها أشخاص لا تنطبق عليهم الشروط، مثلاً بعض الأشخاص أتت كتب من هيأة المساءلة والعدالة قالوا هؤلاء مشمولون، لماذا رُشحوا؟! هنا بدأت المشكلة وبدأ التدقيق وبدأ التمحيص. لذا نقول ليست أية لائمة على الكتل السياسية، الكتل السياسية تريد أن تتأكد من إنطباق الشروط أولاً. نحن نطلب من مجلس القضاء مرةً ثانية التأكد عندما يرسل الأسماء. أما إرسال الأسماء ثم يتبين فيما بعد أن هنالك شروط غير منطبقة، أعتقد هذا هو الذي سبب الإرباك، هذا هو الذي أخر المسألة، لو كانت هذه الأسماء جميعها تنطبق فيها الشروط ولا توجد فيها أية مخالفة لصوت مجلس النواب أو لحصل الإتفاق، ونقول ونؤكد، مجلس النواب يصادق أو يرفض فقط لا يتدخل في الترشيحات.
– النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
المادة (61)/خامساً (أ) أشارت بشكل واضح إلى أن من صلاحيات مجلس النواب هي المصادقة على أصحاب الدرجات الخاصة، وكذلك أيضاً أشارت إلى مسألة المصادقة على أعضاء الهيأة التمييزية وكذلك رئيس الإدعاء العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى. هناك قضيتان أساسيتان:-
الأولى: من الناحية الموضوعية، من حق مجلس النواب أن يدرس الشخصيات المرشحة لشغل الدرجات الخاصة ليتعرف هل أن هؤلاء من الممكن أن يشغلوا هذا المنصب؟ من حيث الكفاءة والنزاهة والجدارة وغير ذلك، وهذا حق لمجلس النواب باعتباره يمثل الشعب العراقي.
الثانية: هي الشروط القانونية التي ينبغي أن تتوفر في المرشح حتى يمكن ترشيحه، مثل العمر والشهادة ومسائل أخرى قانونية، كعدم إنطباق قانون المساءلة والعدالة على المرشح. الذي لاحظناه أن بعض المرشحين الذين أرسلوا من مجلس القضاء الأعلى ينطبق عليهم قانون المساءلة والعدالة، وهناك كتب رسمية بهذا الصدد. لذلك كان ينبغي على مجلس القضاء الأعلى أن يدرس هذه الأسماء قبل أن يرسلها إبتداءً، وفي نفس الوقت واجب مجلس النواب أن يلحظ هل هؤلاء تنطبق عليهم الشروط القانونية أو لا تنطبق؟ الذي لاحظناه أن بعضهم لا تنطبق عليه الشروط القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة وصلت نفس الموضوع. تفضل النائب خالد شواني باختصار حتى ننهي هذه الفقرة.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
أنا أتمنى على السادة النواب أن لا يحملوا هذه القضية أكثر مما تحتمل. هذه قضية سهلة جداً، السادة القضاة تم ترشيحهم بموجب قانون التنظيم القضائي وكانوا يعملون في سلك القضاء ورشحوا إلى عضوية محكمة التمييز الإتحادية والسبب في ذلك، محكمة التمييز الإتحادية الآن عندما تنهي الدعاوى في المحاكم الإستئنافية ترسل إلى بغداد، يستغرق وقت المصادقة أو الرد أو القبول بها مدة أكثر من سنة أو سنة ونصف، بسبب قلة عدد السادة القضاة في محكمة التمييز الإتحادية. لذلك الأمر يتطلب أن يكون هناك توسيعاً ولجاناً وهيآت أكبر كي تستطيع أن تنظر في هذه الملفات.
ثانياً: السادة القضاة سوف لا ينظرون في الأمور السياسية أو ذات الصبغة السياسية، بعض السادة القضاة سوف يكونون أعضاءً في الهيأة المدنية لمحكمة التمييز الإتحادية وينظرون في الدعاوى التي تصدرها محاكم البداءة، وبعضهم سوف يكونون قضاةً في هيأة الأحوال الشخصية في محكمة التمييز الإتحادية وينظرون في قضايا الزواج والطلاق والنفقة المتعلقة بالأمور الشخصية، كذلك في الأمور الجنائية. لذلك الملفات التي تعرض على السادة القضاة لا تمس الحياة السياسية ومؤسسات الدولة بل القضايا التي تنظم عمل العلاقات الشخصية بين المواطنين. لذلك أنا أقترح أن يتم الإسراع في التصويت على من تنطبق عليهم الشروط القانونية، ومن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية نتركهم ونكلف مجلس القضاء الأعلى بترشيح البدلاء عنهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الخميس آخر موعد سيكون في جدول الأعمال التصويت على قضاة محكمة التمييز الإتحادية. أرجو من الكتل ومن كل نائب أن يدرس السير الذاتية التي وزعت عليكم جميعاً، والتأكد والتصويت على القضاة حتى ننهي هذا الموضوع.
– النائب سلمان علي حسين الجميلي:-
ملاحظة قضيتين:-
القضية الأولى: التي ذكرها الدكتور سليم التي تتعلق بقانون تنظيم السلطة القضائية وشروط المرشح لعضوية محكمة التمييز، ينبغي هذه أن تراعى والأسماء موجودة مع السيرة الذاتية، وبالتالي أي قاضي من القضاة إذا كان مجلس القضاء الأعلى أرسله خطئاً أو عمداً ينبغي أن يراجع، إذا لا تنطبق عليه شروط قانون تنظيم السلطة القضائية.
القضية الثانية: هي مسألة المساءلة والعدالة إذا كانت تحجب ترشيح القاضي فينبغي أن تطبق بعدالة على جميع القضاة أي أن إذا كان قاضي مرشحاً وهو مشمول ومدعوم من كتلة سياسية، فلا ينبغي هذا أن يمر، إما أن يطبق على الكل أو أن يصبح الإستثناء للكل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الأسماء ستعرض واحداً واحداً، كل إسم سيصوت عليه مجلس النواب بصورة منفردة، وأرجو من المجلس أن يقرر إما أن يقبل أو يرفض، وهذا أمر يعود للسلطة القضائية.
– النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-
أهم هيأة موجودة في القضاء هي محكمة التمييز، والقاضي كلما يستمر بالخدمة تكون لديه الخبرة والإختصاص. يوجد أعضاء وأغلب الأعضاء في محكمة التمييز أحيلوا إلى التقاعد وعندهم هامش من العمر يمكن الإستمرار ويمكن الإستفادة منهم، لو تأخذ القضاء في أوربا في العالم تجد القاضي لم يحدد له عمر معين، فأنا أقول لماذا تخلينا عن هذه المجموعة الخيرة المتمكنة التي أثبتت التجربة أنهم قد حموا القضاء؟ عندما يخطئ القاضي، محكمة التمييز تعدل القاضي في أي صنف من الأصناف، فأرجو العودة إلى القضاة السابقين والتأكيد على من يصلح منهم وأغلبهم يصلحون مع إحترامي للمرشحين الموجودين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثالثة التصويت على تمديد عمل مفوضية الإنتخابات.
كما تعرفون أن هناك لجنة مشكلة من مجلس النواب لإختيار أعضاء المفوضية المستقلة للإنتخابات الجديدة، وهذه اللجنة تعمل منذ أشهر ولكنها لم تنجز عملها إلى حد الآن. عمل المفوضية القديمة سينتهي في 28/4/2012 وهناك واجبات ومسؤوليات واستحقاقات إنتخابية حاضرة في المشهد العراقي، ولا بد من إستمرار العمل، من غير الممكن أن يكون هناك فراغاً في عمل هذه الهيأة المهمة. هناك الآن طلب بتمديد عمل المفوضية القديمة، سنناقش هذا الموضوع ونتوصل إلى قرار حول التمديد والمدة اللازمة للتمديد بعد أن نستمع من اللجنة المكلفة حول المدة الكافية لهم لإنجاز العمل المناط بهم وهو إختيار المفوضية الجديدة. المفروض توجد أسماء عندي. اللجنة، من رئيس اللجنة؟ النائب محمود الحسن.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المادة (81) على الرئاسة إحالة الموضوعات بكامل وثائقها إلى اللجان لدراستها ومناقشتها وإتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ثانياً تنظم محاضر الحاضرين والموافقين. نحن كالجنة مختصة أوحيل لنا المسألة وإلى الآن لم نقدم توصيتنا، فمن طالب بادراج الموضوع على جدول الأعمال واللجنة المعنية هي نفسها إلى الآن تعتقد أنها قادرة على إنجاز عملها ضمن المدة المحددة ولم نقدم توصية إلى الآن.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا رأيكِ وليس رأي اللجنة واللجنة لم تنتهِ وسوف نسمع اللجنة الآن ونقرر. اللجنة لازال عندها (60) إسم وعندها المعايير والعطلة التشريعية قادمة وطلبنا منكم إجتماعات. هناك إهمال داخل اللجنة في إنجاز الأعمال وكثير من الأعضاء غير حاضرين.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة اللجنة عملت ولكن إصطدمت بعقبة وهي عقبة أساسية، حقيقة لم نفلح بمعالجتها وهي عدم حضور ممثلين عن الكتل السياسية في اللجان، لدينا تغيب كثير في غالبية إجتماعات اللجنة، هذا التغيب كان هو السبب في تأخير عمل اللجنة، هذا جانب. إذا لم نحسم هذا الأمر بأن نحدد مجموعة من الأعضاء أنهم ملزمون في العمل بشكل متواصل لمدة معينة لن ينتهي الأمر مطلقاً وإلا إذا بقينا على النمط القديم أعتقد لا نصل إلى نتيجة، هذا جانب.
الجانب الثاني اللجنة وصلت في مراحلها النهائية ولم يبقَ إلا القليل، اللجنة قطعت شوط كبير جداً، إستمارات تزيد عن (7000) آلاف تم تدقيقها إلى (3000) وكسر ثم تم تدقيقها إلى مجموعة ثم حتى وصلت الستون، هؤلاء الستون لو أن هنالك عمل متواصل لدى أعضاء اللجنة دون إنقطاع وهناك محاسبة بغية الموافقة وبغية إتمام وإختيار مجلس المفوضين أعتقد أن هذا الأمر لا يزيد على إسبوعين فقط وبالتالي على هذا الأساس عندما طرحنا موضوع التأجيل في داخل اللجنة حصل نقاش، ما هي المدة التي يمكن أن نمدد عمل المفوضية؟ فحصل خلاف، أحد قال شهر والآخر إثنين والآخر ثلاثة والآخر قال تبقى حتى يتم إختيار مجلس جديد، قد حسم هذا الخلاف بالتصويت، أن لا يمكن أن نحدد هذه المدة إلا بعد أن نمضي بمدة إسبوع أو إسبوعين كي نتمكن متى نحتاج وعلى هذا الأساس حصل التصويت في داخل اللجنة وحصل قرار أنه يكون تمديد لمدة محددة ولكن هذه المدة تحدد بعد إتمام هذين الإسبوعين. أنا أطلب من هيأة الرئاسة الإيعاز إلى إعضاء اللجنة بوجوب مواصلة عملهم بشكل مستمر ويفرغون لهذا العمل. أعتقد أن فترة إسبوعين كافية، لو أن هناك ضغط متواصل لا نحتاج إلا أكثر من إسبوعين أو ثلاثة تمديد، إن أردنا التمديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
واضحة الفكرة. نسمع الذين طلبوا الحديث، دقيقتين لكل متحدث.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
في إجتماع سابق أحلتم الأمر إلى لجنة الخبراء المختصة بإختيار المفوضين لمجلس المفوضين وهذه اللجنة المفروض أن تجتمع قبل هذه الجلسة لتعطينا رأيها النهائي في هذا الموضوع والمدة التي تحتاجها عما إذا كانت قادرة ضمن المهلة الموجودة وهي إلى يوم 28 من هذا الشهر تنتهي ولاية المفوضية الحالية أم أنها تحتاج إلى مدة إضافية والحقيقة اللجنة للأسف لم تجتمع ولم تصدر التوصية المطلوبة. لذلك أرى أنه يحدد سقف معين يوم أو يومين لهذه اللجنة أن تجتمع وتعطينا رأيها النهائي حول ما إذا كان هناك حاجة للتمديد أو أن ليست هناك حاجة وإذا كانت حاجة للتمديد فكم هي المدة المحتاج إليها وبالتالي نحن ننتظر رأي اللجنة.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
من الناحية الواقعية نحن يوم 7 ستكون إجازتنا إجازة البرلمان التي سوف تستمر شهر وإسبوع 7/5 ولا أعتقد أن اللجنة لجنة الخبراء المكلفة بإختيار مفوضين مفوضية الإنتخابات ستستطيع خلال هذين الإسبوعين من مقابلة المرشحين وحسم الأمر وبالتالي من الناحية الواقعية نحن سوف نكون مضطرين إلى تمديد عمل اللجنة أو مفوضية الإنتخابات الحالية لأننا حتى إذا تم إختيارهم خلال هذه الفترة فالتصويت سيكون بعد العطلة الفصلية وبالتالي نحن نعتقد أننا بحاجة إلى تمديد عمل المفوضية الحالية بكامل صلاحياتها لمدة أكثر من شهرين أيضاً حتى إذا تم إختيار المفوضية الجديدة هي بالتأكيد ستكون بحاجة إلى إنطلاقة جديدة إلى تدريب، يعني ليس من السهل هذه العملية بالتالي نحن رأينا في القائمة هو مع التمديد بكامل الصلاحيات لعمل المفوضية الحالية لمدة لا تقل عن شهرين.
– النائب شورش مصطفى رسول مصطفى:-
أنا أعيد وأكرر ما تفضل به الشيخ خالد العطية أنه في أحسن الأحوال أن نستمع إلى رأي لجنة الخبراء لمعرفة الفترة أو المدة التي يحتاجونها لترشيح وجلب الأسماء إلى مجلس النواب للتصويت عليهم ولكن في كل الأحوال أرى من الناحية الفنية ربما لم تستطع لجنة الخبراء إتمام عملها خلال الفترة المتبقية من عمل أو مدة عمل المفوضية. لذا أرى أن تمدد فترة عمل المفوضية ولكني أخالف الدكتور سلمان بأن يشترط على تمديد عمل المفوضية بعدم صلاحية الإستفتاء أو الإشراف على أية إنتخابات لأن هذه المفوضية القديمة لأسباب عدة تكون مفوضية تمشية الأعمال، يشترط عليهم أن لا تسمح لهم بالأشراف على أية إنتخابات أو إستفتاء أو حتى تعيين مفوضي المحافظات أو الموظفين لأنها لجنة أو مفوضية تمشية أعمال لحين الترشيح والمصادقة على المفوضية الجديدة ومباشرة عملها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالتأكيد ليس هناك إنتخابات أو إستفتاءات بالمدى المنظور ولكن هناك في كردستان في الشهر التاسع إنتخابات المحافظات وفي شهر كانون الثاني 2013 إنتخابات المحافظات العراقية الأخرى، فيتطلب إجراءات منذ الآن، يعني عدم منح مفوضية صلاحيات سيعيق هذه الإستحقاقات، تعيين موظفين أو ما شابه، لا بد أن تكون صلاحيات وبدون صلاحيات معناه إيقاف أو تأجيل هذه المواعيد التي هي مواعيد نهائية بالنسبة إلى المحافظات.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا أطلب من الرئاسة أن تعطيني وقت أكثر، أنا أناقش موضوع من ثلاث زوايا، الأولى حقيقة ما حدث الإسبوع الماضي وناقش من الناحية القانونية لا القضائية لأنه لا يجوز أن نتدخل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيناقش لاحقاً وهناك فقرة مفصلة، تكلم حول التمديد فقط.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
التمديد أيضاً فيه أمرين يتعلق أولاً من يقول لا نستطيع التمديد، هذا غير صحيح. المادة (7) أولاً مدة المفوضية المستقلة للإنتخابات خمس سنوات قابلة للتجديد والتجديد ممكن يكون لسنة وخمس سنوات واربع سنوات، تمديد هذا المجلس الذي يقر بهذا الموضوع.
الموضوع الآخر مثل ما تفضلتم، المفوضية تحتاج إلى صلاحيات لتنفيذ إلتزامات وهذا الأمر يحتاج أن نعطيها صلاحية وصلاحية مطلقة لأنه ثلاثة أمور مهمة يجب أن تقوم بها المفوضية المستقلة للإنتخابات.
الشيء الآخر هي المفوضية الآن حقيقة ليس لها الرغبة بأن تستمر، لذلك على المجلس أن يذهب بإتجاهين في مثل هذا الأمر، الأول هو التمديد للمفوضية وعلينا أن لا نحصر أنفسنا بسقف زمني معين، يبقى التمديد مفتوح لحين إختيار مفوضية جديدة، إخترناها الإسبوع القادم نأتي ونستبدلها، بعد (6) أشهر نأتي ونستبدلها، هذا عيب على المجلس إذا كل شهر أو شهرين نأتي ونجدد.
الشيء الثاني أن نعطيها كامل الصلاحيات حتى تقوم بكافة الأعمال لتحضير إنتخابات مجالس المحافظات ولتحضير إنتخابات الإخوة الأكراد، هذه نعطيها الصلاحيات لكن أن نمددها شهرين أنا في إعتقادي سوف لا نصل إلى مرحلة معينة ثم عندما تعطيها تمديد شهرين سوف لا يعمل شيء وتنحصر بهذه الشهرين لكن أن تعطيها كامل الصلاحيات وتمديد مطلق أو غير محدد لحين إنتخاب المفوضية الجديدة.
– النائب علي محسن عاصي التميمي (نقطة نظام):-
أصبحت لبعض النواب قضايا شخصية ندية ذات طابع سياسي ونحن نريد أن نحفظ على إستقلال المفوضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب نقطة النظام تتطلب قراءة مادة بالنظام الداخلي أو الدستور وإذكر لي وجه المخالفة، الآن قضيتنا التمديد.
– النائب علي محسن عاصي التميمي:-
نحن نطالب بإستبدال المرشح عن دولة القانون بهذه اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الكلام ليس الآن، الآن نتكلم حول التمديد والصلاحيات والمدة اللازمة، هناك فقرة أخرى حول المفوضية موجودة.
– النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
بالرغم من إفلات المفوضية في الإستجواب البرلماني ولكنها في إعتقادي فقدت ثقة الشارع بنزاهتها وإستقلاليتها. إن إستمرار نفس هذه المفوضية بعملها هي إساءة للمفوضية نفسها أولاً وللمؤسسات المستقلة ثانياً، حتى إذا إدعت أن هذه المؤسسة مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إلا أنها لا تستطيع القول بأنها مستقلة عن هيمنة بعض الأحزاب عليها وإن الفوضى الموجودة في الساحة السياسية الآن تقع جزء من مسؤوليتها على عاتقها وكيفية إشرافها للإنتخابات السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع يتعلق بمناقشة عمل المفوضية وإستقلالها، هذا موجود بفقرة أخرى. الآن نتكلم فقط حول التمديد والمدة اللازمة والصلاحيات، لا نتوسع. إذا لديك رأي بهذا الموضوع أعطيه لنا بإختصار.
– النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
نحن في كتلة التغيير نشدد على الإسراع في إختيار أعضاء المفوضية البديلة ممن تتوفر فيهم شروط الإستقلالية والكفاءة والنزاهة وعدم التحيز للأحزاب والكتل السياسية وبدون هذه الخطوة لا يمكن القول بأننا نسير على طريق الديمقراطية الحقيقية. نحن لسنا مع التمديد اللامحدود ونحن مع التمديد لمدة شهرٍ أو ثلاثة على الأكثر لكن بدون صلاحيات للإشراف على الإستفتاءات أو الإنتخابات أو حتى تعيين الموظفين.
– النائب عادل فضالة العيبي المالكي (نقطة نظام):-
المادة (75) من النظام الداخلي الفقرة ثالثاً (تتخذ اللجان قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وترفع قراراتها لهيأة الرئاسة بتوقيع رئيس اللجنة أو نائبه أو أعضاء اللجنة بغيابهما) والمادة (116) من النظام الداخلي (مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تقدم اللجنة تقريرها خلال فترة تتراوح ما بين إسبوعين إلى أربع أسابيع على الأكثر من تاريخ إحالة الموضوع إليها ما لم يحدد المجلس ميعاد آخر، فإذا إنقضى الموعد ولم يقدم التقرير فالرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة بيان أسباب التأخير وتحديد المدة اللازمة) المجلس لم يحدد للجنة فترة عمل وبالتالي اللجنة متفقة على إكمال عملها خلال هذه الفترة وتقديم تقرير نهائي بالتمديد وفترة التمديد والصلاحيات التي من المفروض أن تعطى للمفوضية في فترة التمديد. أعتقد مجلس النواب عندما إختار لجنة يجب أن يحترم رأيه ورأي اللجنة، اللجنة إلى حد الآن لم تنهِ أعمالها، أسباب عدم إنهاء أعمالها أن أعضاء من كتل معينة لا يحضرون الإجتماعات ولا يدلون بآرائهم لغاية أن اللجنة تتأخر بأعمالها ثم تمدد وهذه الغاية معروفة وموجودة عند أغلب أعضاء اللجنة، فأما نحترم رأي اللجنة وأعطونا مجال هذا الإسبوع ونحن نقدم تقرير نهائي ونقول اللجنة وصلت إلى هذه المرحلة تحتاج هكذا فترة والتمديد نريده هكذا مدة وبالصلاحيات المحددة حتى تلتزمون برأي اللجنة المختصة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظرة مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية للدولة وهيبتها وإحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضاءه) ورد إتهام على لسان زميلي السيد علي التميمي لي بأن لدي شيء سياسي أو نديه وطالب بإخراجي من اللجنة. أنا أطلب شطب هذا الحديث وسحبه من قبل النائب وثانياً أنا مارست دوري الرقابي وإستجوابي علني كان داخل قبة البرلمان وبموافقة سيادتك أحلت الملفات إلى هيأة النزاهة وبموافقتك وهامشك على كتب الإحالة موجود عندي نسخة كانت تذهب لسيادتك وللنائب الأول والنائب الثاني بإحالتها إلى هيأة النزاهة كل القضايا التي أثيرت في الإستجواب، لا يوجد شيء شخصي بيني وبينهم، فبالنتيجة إتهامي بأن لدي شيء ضد أحد، أنا لا أقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لم اسمع اتهام بالاسم.
– النائب فرهاد امين سليم الاتروشي (نقطة نظام):-
حول تمديد فترة عمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات. حسب ما نرى عملياً في الدولة، أن الدولة تدار بالوكالة أكثر من (6) سنوات كثير من المناصب الأساسية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقطة نظام سيادة النائب، نقطة النظام فيها مخالفة، هذا طلب حديث.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
إستمرار النقاش على هذا النحو أعتقد ليس به جدوى وليس به فائدة وسوف لا ننتهي إلى نتيجة. هناك قرار سابق بالعودة الى اللجنة المختصة وأخذ رأيها في أصل التمديد وما هي حدود التمديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة أعطيناها مدة واللجنة مختلفة حول هذا الموضوع. السيد النائب الأول حضر معهم عدة جلسات وطلبت منه موعد ولم يصل الى نتيجة.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
السؤال هو هل لا نزال عند هذا القرار؟ نحن نعطي هذه اللجنة فرصة أخرى، يعني يوم أو يومين لتزويدنا برأيها أو نهمل اللجنة ونفتح النقاش بهذا الموضوع حتى نناقش أصل الموضوع وما هي حدوده. الآن حقيقة إستمرار النقاش بهذه الطريقة ليس به فائدة.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا عضو في اللجنة، أريد أن أبين جملة من الأمور والسيد النائب الثاني كان موجود في أحد هذه الإجتماعات.
أولاً: بالنسبة إلى مداخلة الشيخ خالد العطية، اللجنة إجتمعت وصار قرار بأنه المفوضية سوف تنتهي أعمالها وفق القانون أو قانون 28/4 لا يزال أمامنا مدة حتى ندرس كم نمدد. الآن الكل موافق على التمديد لأننا سوف لن ننجز أعمالنا قبل 28/4 وهذا واضح. حددنا يوم 23 الذي هو آخر يوم في جلسة هذه الفترة أنه اللجنة كلها تجتمع وتقرر كم مدة تحتاج المفوضية لتمديد عملها شهرين أو ثلاث أشهر وليس كما قال السيد بهاء الأعرجي أنه عمل المفوضية قابل للتجديد هي خمس سنوات، لا يعني المفوضين تجديدهم قابل للتجديد أو ترشيحهم وليست عمل المفوضية، هذا غير صحيح.
ثانياً: سوف نحدد خلال نهاية هذا الإسبوع القادم، يعني نهاية الجلسات كم مدة نحتاج وبالمناسبة الأمم المتحدة موجودة في كل إجتماعاتنا بإعتبارها جهة إستشارية. الأمم المتحدة ترى بأن المفوضية تحتاج إلى ثلاثة أشهر للتمديد حتى تهيئ لأي إنتخابات قادمة وأولها إنتخابات الشهر التاسع في محافظات إقليم كردستان، بعض الآراء أو أغلب الآراء داخل اللجنة هي شهرين، فبين شهرين أو ثلاث أشهر اللجنة تجتمع خلال الأيام القادمة وسوف تعطيكم الموعد النهائي.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
من المهم إعطاء صورة ولو مختصرة للنواب عما أنجزته اللجنة. اليوم اللجنة وصلت إلى مرحلة أفرزت (290) مرشح تقريباً، المرحلة القادمة هو إختيار (60) من (290) طبعاً إختيار (60) يتوقف فقط على إتفاق اللجنة على معايير مفاضلة أو ترجيح لـ(60) من (290) ثم المقابلة، هذه المراحل إذا هناك إستمرار بالعمل ممكن خلال إسبوعين ينجز (إذا) أداة شرط. السيد الرئيس الآراء المطروحة فيها تباين بخصوص مدة التمديدة وحجم الصلاحيات الممنوحة حتى نصل إلى قرار دقيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة غير معنية بالصلاحيات، معنية بالمدة، معنية بعملها، مجلس النواب يقرر هذه المسألة، هذه مسألة أخرى.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
هذه مقدمة للفكرة التي أريد أن أطرحها حتى نحل الخلاف الجاري في مجلس النواب. أقول إطلعت على الآراء، وهناك خلاف على المدة وخلاف على الصلاحيات، نحن ممكن أن نقرب هذه الخلافات إذا أعطينا (4) أيام هذه القادمة حتى ننجز ما يمكن إنجازه ونعلمكم بما تبقى من نسبة الإنجاز وعلى ضوئها ستحددون بشكل دقيق المدة المطلوبة وعلى اثرها أيضاً الصلاحيات لأنه المدة المطلوبة إذا كانت قصيرة عندئذٍ الصلاحيات الممنوحة ستكون أقل أما إذا كانت المدة اطول المطلوبة للتمديد عندها ستتسع الصلاحيات، فأنا أعتقد إذا نعطى في اللجنة (4) أيام أو(5) أيام حتى ننجز ما يمكن إنجازه ونأتي ونقدم لكم ما تم إنجازه ستكون الصورة أوضح في إتخاذ القرار.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
قبل أيام واليوم مجلس النواب أنجز شيء ممتاز وهو الإتفاق جميعاً على مفوضية حقوق الإنسان وأعتقد هكذا هيآت ومؤسسات تحتاج إلى تأييد كامل من مجلس النواب. المفوضية يوجد هناك إختلاف في وجهات النظر وواضح. السؤال المهم هل من مصلحة العملية السياسية والديمقراطية أن نمضي إلى إنتخابات بإشراف هذه المفوضية في ضل هكذا خلاف وإنقسام؟ يعني تجربة مفوضية حقوق الإنسان تجربة مهمة وعلينا أن نقتدي بها وأن لا نذهب إلى إنتخابات جديدة في ظل هكذا إنقسام لأنه نوجه رسالة غير جيدة وبالتالي لمصداقية العملية السياسية تتحدد بما تقوله هذه المفوضية وبذلك أنا من الذين يقولون بأن نذهب سريعاً بإتجاه مفوضية جديدة وأن يذهب مجلس النواب مجتمعاً لإنتخاب مفوضية جديدة حفاظاً على العملية السياسية ومصداقيتها.
– النائب يونادم يوسف كنا خوشابا:-
أنا أقترح على الرئاسة الموقرة والبرلمان أن يقرر اللجنة المكلفة بإختيار الأعضاء المفوضين أن يكون دوامهم متواصل يومياً كما حصل معنا في إختيار حقوق الإنسان أيضاً كان نفس الشيء، فعندها لها اكثر من إسبوعين لإكمال هذا الأمر وأما ما تبقى فذهب إليه الإخوان مسألة التشكيك بالمفوضية حاصل كلام صحيح لكن نحن على بعد (8) أشهر من إنتخابات المحافظات في العراق وعلى بعد أكثر من (5) أشهر من إنتخابات الإقليم فلا يوجد هذا الخوف الكبير وإنما نقرر دوام متواصل يومياً لا يتمتع بإسبوع المراقبة خلال هذه الإسبوعين ولا يغادرون البرلمان يومياً دوام متواصل وننجز العمل.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه:-
إبتداءاً مجمل الآراء طرحت لكن فقط أردنا أن نعرف إذا كان بعض الزملاء لا يحضرون فمن باب أولى أن تطلع هيأة الرئاسة على الأسماء وأن يستبدلون فوراً ثم نمضي مع مقترح الإستاذ يونادم كنا.
– النائب اياد صالح مهدي السامرائي:-
مفوضية الإنتخابات واحدة من المؤسسات الدستورية وبالتالي هذه لا ينبغي أن تغيب عن الساحة في أي حالٍ من الأحوال. الخشية التي عندي وفي هذا الإضطراب السياسي إذا لم يتم التمديد وماذا سوف يحصل، قد يتأخر تسمية اللجنة فأنا أذهب إلى ما ذهب له الأستاذ الأعرجي التمديد غير المحدود إلى حين تشكيل اللجنة، على مجلس النواب أن يستعجل خلال إسبوع أو إسبوعين. نحن لا ننسى انه نحن مقدمين على العطلة التشريعية، فالذي نرجو التمديد أولاً بشكل مطلق إلى حين تشكيل الهيأة. الأمر الثاني محاولة إنجاز التسمية والتصويت على المفوضية الجديدة قبل العطلة التشريعية حتى تستطيع الهيأة الجديدة أن تعمل.
– النائب سليم عبد الله أحمد الجبوري:-
فقط أنا ألفت الإنتباه إلى أنه إذا لم نمدد عمل المفوضية وإنتهت الفترة المحددة لها فأن كل عمل يقوم به مجلس المفوضين يكون باطل خلاف القانون والمفوضية مطالبة بإجراءات تهيئة إلى حين الإنتخابات القادمة، فليس معقول نحن لا نعطيهم صلاحيات ولا نمدد لهم وسوف نحاسبهم إذا إتخذوا إي إجراء معين وبنفس الوقت سوف نحاسبهم إذا ما قاموا بهذه الإجراءات المطلوبة للتهيئة، فعملية التمديد اليوم ضرورية وأنا أتصور لجنة الخبراء لا بد أن تحدد بشكل واضح المراحل التي وصلت لها لأن المعلومات بالنسبة لنا اليوم (280) متقدماً وصلت لهم لجنة الخبراء وهناك مرحلة مقابلات وبحكم تصورنا أن هذه المرحلة ستأخذ مدى زمني، أمر ليس سهل وبالتالي عملية التمديد ضرورية جداً.
– النائب فرهاد امين سليم الاتروشي:-
فقط ملاحظة الحقيقة أنا سجلت إسمي في المحور الذي يليه لكن بحكم أني كنت بمكان السيد مؤيد الطيب لمدة شهرين في هذه اللجنة. الحقيقة الاجتماعات كانت مستمرة وأنا أتذكر في بعض الأحيان كنت أبقى في اللجنة اكثر من خمس ساعات وأتذكر بعض الإخوة الذين كانوا معنا والغيابات من كل الاطراف السياسية ومن كل الكتل السياسية، فأتمنى أنه لا يحدد، يعني كل الكتل بدون إستثناء كانت لديهم غيابات لأن الإخوة والأخوات كانوا أعضاء مجلس نواب ولديهم إلتزامات، فأتمنى أن لا ينظر بهذه الطريقة إلى عمل اللجنة، اللجنة عملت بما فيه الكفاية حسب الفترة التي كنت في هذه اللجنة لمدة شهرين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط للتوضيح أنا أتمنى سيادتك تسأل أين رئيس اللجنة؟ أين نائب رئيس اللجنة؟ أين مقرر اللجنة؟ ولا واحد منهم موجود، هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. هي هذه إشكاليتنا في اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رئيس اللجنة مريض وتم تكليف الاخ محمود الحسن بدلاً عنه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
هذا لم يتم الإتفاق عليه في اللجنة، بموجب النظام الداخلي ينوب عنه نائب الرئيس، نائب الرئيس أين؟ والمقلرر أين؟ سيادة الرئيس أنت قلت اللجنة مهملة أهملت واجبها ولم تكمل، يعني من باب الإنصاف الإسبوع الماضي أنتم ذهبتم عطلة في محافظاتكم وقسم في بيوتهم نحن بقينا نداوم وزملائي كلهم موجودين أحياناً للخمسة العصر نحن نبقى في مجلس النواب يعني (7700) إستمارة ليس عدد قليل، مفوضية حقوق الإنسان كان لديها (3000) بقيت بها سنة، نحن (7700) إستمارة. أنا لا أقبل الذي لا يشتغل والذي لا يحضر بأن يتساوى مع الذي كان يبقى للخمسة العصر حتى موظفينا كانوا يبقون معنا إلى الخامسة عصراً، جهد كبير إنجز حتى تختزل (7700) إلى (286) إستمارة واليوم كان من المفترض لدينا إجتماع نخرج لكم الـ(60) إستمارة وهذا متفق عليه بين أعضاء اللجنة لكن هناك مشكلة بإدارة اللجنة، هناك تلكؤ بالدعوة إلى الإجتماعات وبعض الكتل السياسية قد تكون لها نية بالتمديد ولكن يمارس بشكل غير مباشر هذا يكون واضح إذا السيد النائب يتابع معنا حضور أعضاء في اللجنة، يقدر أن يصبح له تصور واضح من الذي يدفع بإتجاه التمديد وجعلها لفترة مفتوحة. نحن كالجنة نرفض أن يقال هذه اللجنة فشلت في إكمال مهمتها في المدة المحددة. لذلك عندي إصرار وعند زملائي نحن نعمل إلى اليوم الأخير حتى ولو كان ضمن العطلة وننجز مهمتنا ولو إحتجنا إلى تمديد، فالتمديد يكون إلى فترة محددة قصيرة حتى لا يقال فشل مجلس النواب في إنجاز المهمة المكلف بها وأن نبتعد عن القضايا السياسية لأن ليس هنا مكان مناقشتها.

– النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
أنا استمعت إلى غالبية الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب فيما يتعين موضوع التمديد، علينا أن نميز بين مصطلحين، التمديد والتجديد، هذين المصطلحين لكل منهما حكم، التمديد عندما نقول تمديد والفت انتباه اللجنة المشكلة أيضاً أي بمعنى نمدد لمدة محددة ونفس الصلاحيات السابقة وإن لم ينص على الصلاحيات ولكن عندما نقول تجديد، أي بمعنى لا بد أن نحدد المدة ونحدد الصلاحيات. الآن نتحدث عن التمديد حتى لو لم نذكر الصلاحيات الجديدة فهي امتداد إلى الصلاحيات القديمة ونفس الصلاحيات وهذا ما أردت أن أداخل به.
– النائب مؤيد طيب احمد محمد:-
كان المفروض على الزميلة حنان الفتلاوي عندما تتحدث أن تتأكد من حديثها. أنا مقرر اللجنة وأنا موجود، نعم رئيس اللجنة غير موجود ونائب رئيس اللجنة غير موجود لكن أنا موجود. عن قضية تمديد عمل المفوضية هنالك اتجاه من بعض النواب ومن كتلة نيابية محددة، تريد أن تنهي العمل ولا تمدد عمل المفوضية. نحن كلنا نريد أن نختار مفوضية جديدة تقوم بمهامها ولكن ليس هناك من عضو في اللجنة متأكد بأننا سوف ننهي عملنا قبل (28/4)، مسألة تمديد عمل المفوضية هذه سواءً شئنا أم أبينا من الضروري أن نمدد عمل المفوضية وقد استأنسنا بآراء ممثلي الأمم المتحدة، هم قالوا نحن مع تمديد عمل المفوضية لكن بشرط أن تقوم بالاستعداد للانتخابات وليس الإشراف على الانتخابات، فمسألة تمديد المفوضية هي ليس خيار لنا، يجب أن نمدد عمل هذه المفوضية ولكن كيف نمدد عملها؟ هل بصلاحيات تشرف على الانتخابات؟ أم تقوم بالتحضير للانتخابات القادمة؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
إذا كنا نتكلم عن قانونية التمديد من عدمه فلا توجد مادة قانونية في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2006 تجيز تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن في نفس الوقت لدينا انتهاء الولاية القانونية لهذه المفوضية وهذا سيولد فراغاً قانونياً وهذه المؤسسة ستبقى بدون غطاء قانوني. لذلك استناداً إلى القاعدة القانونية التي تنص على من يملك الكل يملك الجزء، فمجلس النواب الذي يملك صلاحية اختيار مجلس المفوضية الجديدة وسبق أن اختار المفوضية القديمة يكون لها حق في تمديد عملها لمدة تراها اللجنة تكفيها لكي تنتخب مفوضية مستقلة جديدة وعملية التسديد أو مصطلح التسديد الوارد في الفقرة أولاً من المادة السابعة من القانون لا يعني ممارسة أعمالهم لمدة خمسة سنوات، تأتي لإعطاء حق لتجديد الولاية لمن يريد أن يرشح نفسه من أعضاء مجلس المفوضية لولاية جديدة. لذلك أمام هذا المبدأ القانوني يكون لمجلس النواب صلاحية تمديد عمل المفوضية، كما لدينا سابقة قانونية أخرى في الدورة السابقة لمجلس النواب، تم التمديد لأكثر من مرة للمفوضية السابقة لحين تم انتخاب هذه المفوضية. لذلك بناءً على هذه المعطيات القانونية نستطيع أن نقول لمجلس النواب حق تمديد عمل المفوضية لمدة معينة.
فيما يتعلق بصلاحيات هذه المفوضية، لا يمكن أن يمدد للمفوضية دون أن يكون لهم صلاحية ممارسة أعمالهم لأنها مؤسسة كبيرة ويحتاج إلى إجراءات قانونية لترتيب الأمور القانونية التي تقع على عاتقهم الآن بموجب القوانين خاصةً استحقاق الانتخابات. لذلك إذا كان هناك تمديد فلا بد أن يتم بنفس الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون مفوضية الانتخابات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لا نريد أن نتوسع، الآراء اكتملت، سنعطي يومين فقط إلى الخميس، ننتظر من اللجنة المدة اللازمة لإنهاء عملهم. سبق أن أعطوا مدة أسبوع ولم يأتوا بنتيجة، الآن يقولون نحتاج شهر وشهرين وإذا اختيرت المفوضية الجديدة ننهي عمل المفوضية القديمة في أي وقت، المجلس أيضاً يقرر إنهاء عمل المفوضية واختيار الجديدة، يعني ليس هناك مشكلة ولكن لا بد أن نكون متأكدين من عدم حصول فراغ، لا يمكن حل المفوضية ولا توجد مفوضية جديدة، هذه مسألة خطيرة جداً حول الوضع الديمقراطي في العراق. انتظر يوم غد الخميس قرار من اللجنة حول المدة الكافية وانتظر من اللجنة القانونية قرار واضح بالمدة اللازمة والصلاحيات يغطي هذه المسألة قانونية ونصوّت عليه يوم الخميس، واللجنة أرجو أن تكمل عملها باهتمام وتواصل الدوام إلى أوقات متأخرة لكي تنجزون.
الفقرة الرابعة مناقشة موضوع الهيآت المستقلة (المفوضية المستقلة العليا للانتخابات).
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
مهما اختلفنا حول استقلالية الهيآت فلا يجب أن نختلف حول ضرورة استقلالية المفوضية العليا للانتخابات لأنها تقرر مصير البلد والسؤال المهم، هل لدينا مفوضية مستقلة حقاً؟ الجواب لا توجد مفوضية مستقلة، لماذا؟ لأنها شكلت من قبل الأحزاب الرئيسة الكبيرة في البلاد وبالتالي فهي تمثل الأحزاب ولا تمثل رأي الشعب. لذلك هذه المفوضية طعن في مصداقيتها أكثر من مرة، مرة استجوبت من قبل النائب السابق السيد كريم اليعقوبي وبين من خلال الاستجواب أن هذه المفوضية أعطت نتائج غير مطابقة للنتائج على ارض الواقع وكذلك تم استجوابها مرة أخرى في السنة الماضية من قبل السيد الزميلة حنان الفتلاوي وبينت التلاعب بمقدرات هذه المفوضية من قبل مجلس المفوضين ولكن للأسف الشديد نجت هذه المفوضية من الإقالة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الكبيرة، ما نراه بخصوص تشكيل مفوضية جديدة هو أن نعتمد الكفاءة والنزاهة، لا التمثيل الحزبي ولا التمثيل القومي ولا التمثيل الطائفي.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
أنا أناقش هذه الموضوع من زاويتين:-
الأولى: الحادثة التي كانت في الأسبوع الماضي ونناقشها من الناحية القانونية وليس القضائية لأنه لا يجوز أن نتدخل بقرارات القضاء. أنا احترم القضاء ومجلس القضاء واقر باستقلاليته ولكن كمؤسسة لكن هناك بعض القضاة يقومون بإصدار بعض القرارات المخالفة للقانون وفي بعض الأحيان بناءً على تأثيرات سياسية، الذي أقوله وهذا دليل عند مراجعة المادة الخامسة من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، تقول (تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين) نحن لا نناقش القرار ولكن التوقيف الذي كان بسبب القضية كان بناءً على قرار مجلس المفوضين، لم يأتِ رئيس المفوضية أو المدير التنفيذي وصرف من تلقاء نفسه، كان هناك قرار مرفق، لماذا لم يأتِ كل المجلس ويأتي فقط، هذا واحد.
ثانياً لماذا كل الدعاوي في نفس المادة أطلقوا أو اكفلوا وكان الأمر مقصوداً أن يأتوا بهذا اليوم وفي هذه الساعة. أنا افرق ما بين المفوضية وما بين أعضاء المفوضية. المفوضية يجب أن تكون مستقلة، نعم لدينا ملاحظات كثيرة على بعض المفوضين ونحن في نية استبدالهم لكن هذا الموضوع علينا أن لا نعطي رسالة سلبية لهذه المفوضية لأن استقلاليتها ومهنيتها وعدم التدخل هي سبب وجودنا هنا والحكومة انبثقت من هذا الموضوع. ضرب المفوضية يعني نسف العملية السياسية. أنا شخصياً أخشى أن يبقى العراق في حالة فراغ وعدم وجود مفوضية، أي ممكن أن نبقى بدون وزير داخلية وبدون وزير دفاع لكن من غير المقبول وغير الممكن أن نبقى من غير مفوضية مستقلة للانتخابات. الثانية: الذي هو أيضاً في استقلالية المفوضية والذي لم ننتبه له هو موضوع الموظفين المتعاقدين. هؤلاء كانوا جنود مجهولين وهم الذي صنعوا العملية السياسية هؤلاء الموظفين. المادة السابعة خامساً من نفس القانون يقول (على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني أو المحافظات) المادة خامساً أو تاسعاً تقول على المفوضية أن تقدم. الشيء الثاني انه صدر قرار من مجلس النواب وأعطى للحكومة بتشكيل لجنة وان هؤلاء أن يعينوا خلال سقف زمني، بقاء هذا الأمر هذه ورقة ضغط على المفوضية وعلى أعضائها لضرب استقلاليتها. المفوضية في الحقيقة هيأة مهمة جداً اهم من كل الهيآت وكل الوزارات الموجودة في العراق، علينا أن نحافظ على استقلاليتها وبغض النظر عن الملاحظات الموجودة الآن، المجلس عازم على تغيير المفوضين ولدينا ملاحظات ولكن علينا أن نحافظ على هذه الهيأة.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
أن الدستور العراقي افرد باباً للهيآت المستقلة لكي يميزها عن السلطات الأخرى وكأنها سلطة رابعة، كذلك عندما افرز الدستور فصلاً رابعاً لهذه الهيآت لم ذلك عبثاً بل كان يبغي من هذا تعزيزاً لوظيفتها أن تكون مستقلة عن السلطات، لماذا يتم الاستهانة برئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ويتم توقيفه هو وكريم التميمي في يوم الخميس الساعة (12) ظهراً حسب مادة (340) والتي تقبل الكفالة ولكن اختيار الخميس ظهراً حتى يهان ويودع في السجن إلى يوم الأحد ثم يخرج بكفالة. سؤالي لماذا يكون ذلك؟
الشيء الآخر موظفي التسجيل الذي أعطينا (8000) درجة وظيفية منذ العام الماضي، أين ذهبوا؟هل تم تعيينهم؟ أم بقوا بدون تعيين وبدون رواتب؟ مع العلم قرار مجلس النواب بتعيينهم، علينا مسؤولية كمجلس نواب أن نسرع باختيار شخصيات المفوضية المستقلة للانتخابات بعيداً عن المحاصصة والتسييس وعن أي تدخل من السلطات حتى نضمن حق الناخب وحق اختيار الشعب لمن يتصدى لإدارة البلاد والذي يكون همه بناء الدولة، لا بناء السلطة أو الجهة التي ينتمي لها، هذا الحديث تكلمت عنه منذ تسعة أشهر أمام البرلمان وأمام القنوات الفضائية، فالسؤال الموجه من مكتب رئيس الوزراء للمحكمة الاتحادية بشأن الهيآت المستقلة وقرار المحكمة بارتباطها بمجلس الوزراء هو المشكلة الحقيقية التي خلقت هذه الأجواء، فلا يحق إلى أي جهة أن تجتهد أمام النص والنص واضح وصريح فلا اجتهاد أمام النص والمادة (102) و (103) من الدستور وضحت ذلك وأعطت قسم ارتباطها بمجلس الوزراء وقسم بمجلس النواب وقسم مسؤولاً أمام مجلس النواب مثل البنك المركزي، فإذاً في حين يصدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكالةً بالتريث في حذف الأصفار والتريث بتعيين الموظفين، كذلك رغبة الحكومة بتعليق أمين المجلس بسحب مبالغ أو الاقتراض من البنك المركزي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البنك المركزي موضوع آخر، نحن نتكلم حول المفوضية فقط، الفكرة وصلت.
– النائب هه فال خضر سعيد حمد:-
اعتقد أني عبرت عن رأيي في المداخلة السابقة.
– النائب سلمان علي حسن الجميلي:-
ما جرى يوم الخميس بحق رئيس مفوضية الانتخابات واحد أعضاء المفوضية ينبغي أن يستوقفنا لضمان استقلالية الهيآت المستقلة. الكل يدرك أهمية المفوضيات والهيآت المستقلة لضمان الديمقراطية ولكن اليوم أن يبقى هؤلاء المفوضين أو هذه الهيآت تحت طائلة التهديد بالملفات القضائية أو من خلال الاستهداف الذي يتم عبر السلطة القضائية بملفات قضائية على أدلة ضمنية أو على مخبرين سريين مثلما حصل لأحد المفوضين المتهم بالمادة أربعة إرهاب وكذلك المفوضيات الأخرى، اعتقد سيبقي هذه الهيآت المستقلة دون معنى لأنها تبقى تحت ترهيب السلطة التنفيذية، الذي يحصل اليوم هنالك جدل وعدم ثقة في السلطة القضائية وهذا أمر واضح، السلطة القضائية لا تستطيع أن تقنع الأفراد أو الناس بأن أجراءتها سليمة وهذا الأمر بسبب أن هذه السلطة لم تؤسس بموجب الدستور الجديد، لازالت السلطة القضائية هي امتداد للسلطة القضائية السابقة وعلينا في الحقيقة هذا الأمر أن يستوقفنا لكي نجعل نوع من الحصانة لهؤلاء المفوضين أو لهذه الهيآت المستقلة التي تضمن أن تؤدي عملها دون أن تكون خاضعة لتأثيرات من السلطة التنفيذية. لا شك باعترافات القضاء الأعلى بأن هنالك (90%) من الذين يعتقلون يفرج عنهم بسبب تهم كيدية وهذا الأمر يقودنا إلى أن هؤلاء الذي يقضون أكثر من سنة أو سنتين في المعتقلات وبعد ذلك يفرج عنهم على اعتبار أنهم أبرياء وحصل أن كثير منهم خرج باعترافات على شاشات التلفزيون ويفرج عنه وهنالك حالات كثيرة، هذا الأمر إذا وضعنا الهيآت المستقلة أيضاً تحت ترهيب السلطة التنفيذية بسبب عمل ملفات أو من خلال مخبر سري أو أدلة ضمنية، أنا اعتقد سوف نفقد استقلالية هذه الهيآت المستقلة وبالتالي ستكون هنالك خطورة على النظام الديمقراطي في العراق. أنا أدعو أن تكون الهيآت المستقلة، مفوضية الانتخابات، مفوضية حقوق الإنسان، البنك المركزي أن تكون لهم نوع من الحصانة على الأقل من خلال مجلس النواب أو تشكل لجنة لكي تدقق في الأجراءت التحقيقية التي تجري بحق أعضاء هذه الهيآت لكي نعطي على الأقل هامش من الاستقلالية التي يستطيع من خلالها أن يتصرف دون الخضوع لترهيب السلطة التنفيذية.
– النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):-
المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) أنا ألاحظ أن هناك توجه في البرلمان من خلال الإخوة الذي ذكروا قبل قليل، يريدون أن السلطات البقية أن تكون تحت سيطرة أما السلطة التشريعية أو السلطات الأخرى مثلاً من يقول أن القضاء فعل ذلك؟ نحن يجب أن نمارس صلاحياتنا. يوجد هنالك أعضاء برلمان من يأخذ له الصلاحية بأن يتصرف هو الذي يحكم بقية السلطات، في العراق هناك ثلاثة سلطات ولكل منها اختصاصها ولا يحق لسلطة أن تتدخل بعمل السلطة الأخرى.
– النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
أنا بودي أن نتحدث عن الهيآت المستقلة، هناك نوعين من الهيآت المستقلة وفق ما ورد في نصوص الدستور. هيآت ترتبط بمجلس الوزراء ونص عليها الدستور صراحةً في المادة (103) و(104) من ضمن هذه الهيآت التي ترتبط بمجلس الوزراء هي مؤسسة الشهداء ودواوين الأوقاف. المشرع عندما نص صراحةً على انه هذه ترتبط بالحكومة، أي بمعنى تكون جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية وبالتالي وفق المادة (61) من الدستور، مجلس النواب له الرقابة على الحكومة وعلى هذه الهيآت التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية.
النوع الآخر من الهيآت هيآت مستقلة، أي نحن علينا أن لا نتلاعب بالألفاظ، هذا جدل منذ تأسيس الحكومة ومجلس النواب للدورة الحالية، أي هيأة مستقلة في الدستور الحكومة تقول خاضعة إلى مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ومجلس النواب يقول خاضعة لنا، فبالتالي ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية هو الذي جعل هذا الإشكال وأنا أقول بأنه صراحةً في الدستور بأنها هيآت مستقلة وتعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، اعتقد بأنه لا يحتاج الذهاب إلى المحكمة الاتحادية حتى تفسر لنا، النص واضح وصريح بأنها هيآت مستقلة. نحن نطالب أيضاً مجلس النواب بالوقوف أمام هذه الإشكالات وحسمها بأنها هيآت مستقلة تخضع لمجلس أو لرقابة مجلس النواب. المشرع قال هذه كلها لا يحتاج أن يقول مستقلة وبالتالي نحن لنا رقابة على أداء السلطة التنفيذية بموجب المادة (61) ولكن أراد فعلاً أن تكون مستقلة وان تخضع لرقابة مجلس النواب وان لا تكون جزء من الحكومة أو السلطة التنفيذية.
– النائب قاسم محمد قاسم السندي:-
الأنظمة بأنواعها سواءً كانت اقتصادية، اجتماعية، سياسية تبنى بجهود وعلى ركائز وينبغي أن تكون هذه الركائز سليمة لتؤمن لها البقاء والاستمرارية، فالهيآت المستقلة نحن نعتبرها إحدى هذه الركائز التي تبنى عليها هذه الأنظمة وفي العراق تحديداً العملية الديمقراطية ولدت، نحن لم نسمع أو نرى الحياة الديمقراطية السليمة بسبب تسلط وسيطرة الأنظمة الشمولية في الماضي والدستور العراقي خصص فصلاً كاملاً لهذه الهيآت وخصص لها تقريباً ثمانية أو سبعة مواد فيما يتعلق بهذه الهيآت وأود هنا أن اشكر موقف هيأة الرئاسة فيما يتعلق بمحاولات احتواء البنك المركزي ولولا دعم هيأة الرئاسة والبرلمان بشكل عام لامكن احتواء البنك المركزي أو امتصاص استقلاليتها وبالتالي التأثير سلباً على العملية الديمقراطية في العراق. نحن ضد الفساد أياً كان ومن أيٍ كان ولكن لا ينبغي استخدام الفساد سواءً كان إدارياً، مالياً وافداً موجوداً ينبغي عدم استخدام الفساد كسلاح للتقليل من استقلالية الهيآت المستقلة التي تلعب دوراً أساسياً في بناء وترسيخ وديمومة النظام الديمقراطي الحالي في العراق. لدي سؤال أريد أن أوجهه إلى هيأة الرئاسة فيما يتعلق باعتقال رئيس واحد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، هل تم إبلاغ هيأة الرئاسة؟ وماذا كان موقف هيأة الرئاسة في تلك اللحظة؟ ارغب في سماع جواب هيأة الرئاسة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نبلغ بموضوع الاعتقال إلا من خلال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات الحيدري بعد أن صدر أمر التوقيف واتصلنا برئيس القضاء الأعلى للاستفهام حول الموضوع وذكر أن الموضوع انتهى الدوام الرسمي ومن غير الممكن أن يبحث إلا في يوم الأحد والقضية هي قابلة للكفالة أي ليست باتة، هذا ما حصل ولقد تفاجئنا بالموضوع لم نبلغ ويوم الأحد عرض على القاضي من جديد خلال دقائق تم إصدار أمر بالكفالة وكان ممكن أن تتم في اليوم الأول.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً غير واضح لدينا من طالب بدرج الموضوع ضمن الجدول؟ وما هي وجهة نظره حتى على أساسها تكون المناقشة؟ أي يوجد توجه هل نحن نناقش عمل القضاء واستقلالية القضاء والإجراءات القضائية؟ إذا كان هذا المبحث فيوجد كلام أو نحن نناقش الدور الرقابي لمجلس النواب على اعتبار الاستجواب جرى داخل قبة مجلس النواب وبموافقتكم وعلمكم أحيلت بحدود (85) قضية إلى هيأة النزاهة والقضية التي ظهرت اليوم هي واحدة من (85) بعضها يوجد فيها إدانة وبعضها بالتحقيق يتبين انه لا يوجد فيها دافع جرمي أو قضية جنائية أو قضية فساد مالي أو إداري فهي (85) التي هي محالة إلى هيأة النزاهة وهيأة النزاهة مسؤول عن مراقبة عملها مجلس النواب، يفترض نحن إذا عندنا إستفهامات نرسلها إلى هيأة النزاهة ونسألها. القضية التي أثيرت لماذا، الإخوة سألوا الأوامر التي صدرت بتوقيع رئيس الإدارة الانتخابية، صرف مكافأة لموظفي التسجيل العقاري في البياع لتسجيلهم قطع أراضي للسادة المفوضين وبموافقة رئيس المفوضية وبتوقيع رئيس الإدارة الانتخابية والموافق على الصرف والأمر بالصرف هذه معروفة بالقانون هم الذي يتحملون مسؤولية ما يحصل، في حين هو مقدم الطلب السيد أسامة العاني، فقضية رقابية لا علاقة لنا بها، قدمت قبل سنة، للعلم هذه الـ(85) قضية قد تكون متأخرة لم يبت بها إلى الآن، (85) قضية مقدمة منذ سنة وليس اليوم أو الأمس أو قبل أسبوع.
القضية الأخرى أتمنى بالفعل انه نحن نسعى إلى تشكيل مفوضية مستقلة لأن الذي ترشح لنا بعد ما جرى من اعتقال لرئيس المفوضية انه هناك أصوات تعالت بأنه قيادي في حزب معين وان ذاك قيادي في كتلة أخرى، فبالنتيجة هذا اعتراف صريح بأن المفوضية لم تكن مستقلة وهذا يتعارض مع قانون المفوضية لأنه احد شروط رئيس المفوضية أو أعضائها أن يكون مستقلاً ولا ينتمي إلى حزب معين واقسم على هذا الشيء حينما أصبح عضواً بالمفوضية، اقسم على الاستقلالية وأتمنى كلجنة جديدة كمجلس نواب نحرص على أن تكون المفوضية القادمة بالفعل مفوضية مستقلة وأتمنى إذا يوجد اعتراض على الدور الرقابي لنا، في البداية اعترضوا عليه حتى لا نعمل استجواب ولا نرسل كتب إلى هيأة النزاهة لأن الكل يقول نريد محاربة الفساد.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاستجواب كان متاح واخذ حجمه الكافي ومجلس النواب أعطى الثقة للمفوضية، قرار مجلس النواب بالأغلبية، فلا يطعن من جديد بالثقة بالمفوضية بعد قرار مجلس النواب.
– النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (نقطة نظام):-
1. في موضوع استقلال مفوضية الانتخابات، التجربة العالمية في هذا الموضوع من أجل تحقيق الاستقلال هناك طريقتين إما أن يكون الأعضاء في المفوضية مستقلين وهذه الطريقة التي سرنا عليها في المفوضية الأولى وأما أن يكون أعضاء الهيأة من أحزاب ولكن أحزاب متنافرة، يعني ليست من جهة واحدة وبالتالي كل جهة ستعادل الجهة الأخرى فيكون عملها مستقل وليس أعضائها مستقلين، هناك نظرتين في تحقيق الاستقلال في المفوضيات الانتخابية، هذا ما ذكرته الأمم المتحدة.
2. في موضوع الهيآت المستقلة، الهيآت المستقلة حالة جديدة في أنظمة الدساتير العربية، ليست هناك في الدساتير العربية هيآت مستقلة وهي تجربة جديدة في الدستور العراقي ولذلك نرى المناقشات الآن محكومة بخلفية تأريخية في انه يجب أن يكون ضمن السلطات الثلاث وبالتالي هذا الى أي سلطة يتبع وذلك لأي سلطة يتبع، هيآت مستقلة مهمتها المحافظة على الإجراءات الديمقراطية في البلد والتي هي المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للأنتخابات، مفوضية حقوق الإنسان التي تحمي الإجراءات وسير العملية الديمقراطية، تحويلها الى جزء في أي مكان من هذه الأماكن سوف تكون جزء من العملية.
3. نحن من حقنا أن ننتقد إجراءات القضاء وليس الأحكام، قد تكون إجراءات غير قانونية، فمن حقنا أن ننتقد وقد تكون إجراءات فيها بعد سياسي كما جرى مع الأستاذ الحيدري وغيره أنهم أعتقلوا يوم الخميس، كان يمكن أن يجري هذا الموضوع يوم الأحد وأهانة هيأة مستقلة بهذه الطريقة سوف تكون فيها رسالة تفهم بشكل معين، فمن حقنا أن ننتقد الإجراءات.
– النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
حقيقة في حينه عندما كان هناك بعض المشاكل بعد الإعلان عن نتائج الأنتخابات كان هناك بعض الشكوك، فأقترحنا في أحدى الجلسات أن يقدموا هؤلاء استقالاتهم الى رئاسة مجلس النواب، هذا يمكن قبل سنة ونصف وهذه الأستقالات تكون في الرئاسة وبموافقتهم أعضاء المفوضية وخلال هذه الفترة نعمل من أجل الوصول الى مرشحين لهذه المفوضية عندما يستكمل الأمر آنذاك يعلن عن أستقالة هؤلاء وفي نفس الوقت المرشحين الجدد يتولون أمرهم، إلا أن هذا الرأي لم يحظَ بأتفاق الجميع وإلا كنا نتخلص من الكثير من هذه المشاكل وأستجواب المفوضية حق برلماني ولا أعتراض عليه وأستطيع القول كان بمهنية، يعني الأستجواب كان بشكل مهني ولكن المفوضية كلها كانت متهمة ولكن الذي أستغربه أنه فقط بالنسبة للسيد فرج الحيدري والسيد كريم التميمي أنه يوم الخميس الساعة الثانية عشرة، يعني هذا التوقيت يخلق جملة من الأسئلة، فلماذا لم يكن يوم الأربعاء؟ لماذا لم يكن الساعة العاشرة يوم الخميس؟ ولماذا لم يكن يوم الأحد؟ سيما وأنه بأقدامهم ذهبوا الى المحكمة ولم يتهربوا. لذلك خلق جملة من المشاكل والآن هذه المفوضية لا أقول تحوم حولها الشبهات ولكن شبه مدان على المستوى الجماهيري أهين ومن الآن المفوضية القادمة تحوم حولها الشبهات. إذن لابد من أن نحترم هذه الهيآت المستقلة، إذا كان هناك شيء لا بد أن نتداركه قبل أن يستفحل الأمر وبالتالي يسيء الى سمعة الدولة العراقية.

– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
حقيقة أنا أتفق مع الأخ النائب جعفر الموسوي في التفسير الدستوري الموجود، المادة (102) المادة الواضحة تقول (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون) ما حدث يوم الخميس هناك نقطة أستفهام كبيرة عليه، أنا أعتقد المقصود منه هو موضوع سياسي صرف، أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف إلا بناءً على رغبة كتلة سياسية معينة أو جماعة معينة في الحكومة. اسأل سؤال آخر حتى القضاء عندما يقوم بهذا الأمر، القضاء لدينا سوابق كثيرة معه، ما حدث في محافظة ديالى مثلاً تشكيل إقليم بعد يومين، تسعة من أعضاء المجلس تم إصدار مذكرات قبض عليهم، مستشار أحد المستشارين حسب ما أذكر العنوان أسمه محمد السعبري كان مستشار حسب ما قال أنه مستشار دولة رئيس الوزراء، هدد أعضاء محافظة الأنبار عندما كانوا يريدون إعلان إقليم. أرجع لموضوع المفوضية المستقلة للأنتخابات وأقول أن ما حدث هو أهانة لهذه المفوضية، هذه المفوضية هي التي صنعت هذا المجلس الموقر، هي التي صنعت الحكومة الموجودة حالياً، علينا أن نحترمها، علينا أن نكون حازمين في هذا الأمر. إذا أستمر الأمر بهذه الطريقة أعتقد هذه رسالة سياسية من جهات سياسية تقول أننا فوق القانون، فوق الدستور، أننا سوف نفعل ما نشاء. أطلب من المجلس الموقر أن يكون له حزم في هذا الموضوع. الموظفين الذين تم تثبيتهم بموجب قانون اقر في مجلس النواب وصادقت عليه هيأة الرئاسة ونشر في الوقائع العراقية وتم تشكيل لجنة نيابية بأمر نيابي بتصويت مجلس النواب وتم وقامت هذه اللجنة بعمل لمدة أشهر وثبتت الأسماء، أعتقد علينا أن يكون لدينا قرار حاسم في هذا الموضوع وإلا سوف تذهب كل الهيآت المستقلةةأة الى حيث لا رجعة لجهة سياسية معينة.
– النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:-
أكثر الكلام هو ذكر ولكن أنا أقول كلام النواب لمن موجه؟ هذه الأعتراضات على مناقشة الهيآت المستقلة للمفوضية، هل هو للقضاء؟ إذا للقضاء يفترض أن تكتب مذكرة الى القضاء، لماذا أعتقلتم هؤلاء الأشخاص في يوم الخميس؟ أعتقد نحن غير معنيين بهذا الأمر. صحيح نحن نشرف على هذه الهيآت ولكننا نحن غير معنيين بأكثر الكلام.
– النائب علي فاضل حسين الشلاه (نقطة نظام):-
المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الأقتصادي أو الأجتماعي) يبدو لي أن هناك محاولة لوضع مكانات للمواطنين داخل الدولة. أنا من وجهة نظري الشخصية أي موظف في الدولة العراقية لا ينبغي أن تكون له حصانة شخصية وإنما الحصانة هي للمفوضية كمفوضية وليس للفرد. يوم الخميس جزء من أيام الأسبوع، لا يملك أي من القادمين هنا أو الجالسين من زملائي الأعزاء أن يوم الخميس جاء أمر بأن يستقدموا يوم الخميس، كانوا يستطيعون التأجيل، لا أدري من أين جاءت الفكرة وكأن شخصاً أمر بأن يستقدموا يوم الخميس وأن يؤجلوا يوم الخميس، هذا تصغير لكل قرارات الدولة العراقية، يوم الخميس جزء من الأسبوع بوسعكم أن تقولوا اليوم أنه لا أعتقالات يوم الخميس، هل يجوز ذلك؟ علينا أن ننتبه أن هناك عشرات المواطنين يعتقلون يوم الخميس ويبقون الى يوم الأحد ولا يوجد مواطن فوق القانون وفوق الدستور وفوق العدالة. أرجو أن نأخذ الأمور بشيء من الأحترام للسلطة القضائية وعدم التشكيك بها الى هذه الدرجة.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
ضمان أستقلال الهيآت المستقلة مطلب أساسي لضمان أستقرار النظام السياسي الديمقراطي في العراق ولا شك ان في طليعة هذه الهيآت المستقلة وهي تشكل عصب هذا النظام الديمقراطي هي الهيأة المستقلة للأنتخابات ويذكر الإخوة في حواراتنا الجانبية انه نحن دعينا قبل أكثر من سنة الى أن تتغير آلية ترشيح أعضاء المفوضية المستقلة للأنتخابات حتى لا تتكرر التجربة السابقة لأن الآلية الحالية للأسف تتيح المجال للمحاصصات السياسية في تشكيل هذه المفوضية وقد أعترف الإخوة بذلك صراحة ولكن للأسف كنا تحت ضغط الوقت والانشغالات والأزمات وبالتالي لم يتح لنا فرصة مراجعة قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وتعديله بالشكل الذي نستحدث فيه آلية جديدة لترشيح أعضاء هذه المفوضية بالشكل الذي يجعل منهم فعلاً مفوضين مستقلين نزيهين حريصين على أن تكون نتائج الأنتخابات تعكس رأي الشعب العراقي وأرادته الحقيقية. هذه المفوضية الحالية للأسف شاب عملها الكثير من التجاوزات والأخطاء وحصل هناك أستجواب مطول لهذه المفوضية وتوضحت به أبعاد كثير من المسائل الحقيقة ولولا الإصطفاف السياسي الذي حصل لكانت هذه المفوضية الآن في خبر كان. اليوم المفوضية هذه لا تزال باقية، علينا أن نسرع في أستحداث المفوضية الجديدة وتشكيلها على أسس سليمة رغم أني أقول لا يزال المشكلة الخلل هنا. مجلس النواب حقيقة هو بؤرة المحاصصة السياسية، فأن تعهد إليه مرة أخرى بتشكيل هذه المفوضية سوف تعطيك نفس النتيجة السابقة. نحن لا يسعنا الآن ألا أن نمضي وفق السياقات ووفق القانون الحالي وبالتالي إن شاء الله تحرص هذه اللجنة التي شكلت من قبل مجلس النواب الى أن تمارس عملها بشكل مهني وبعيد عن التأثيرات والتجاذبات السياسية. الآن أنا أستغرب حقيقة من طرح هذا الموضوع اليوم على جدول الأعمال بهذه الطريقة الغامضة والعائمة لأنه حقيقة الى أن فتح النقاش أنا لا أدري ما هو الموضوع، الموضوع مكتوب مناقشة موضوع الهيآت المستقلة (المفوضية المستقلة للأنتخابات) ما هو الموضوع بعد ذلك ولذلك تشعب الحديث، واحد يتكلم عن البنك المركزي، واحد يتكلم عن الهيآت المستقلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع واضح، نتكلم حول أستقلالية الهيآت والمفوضية المستقلة للأنتخابات.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
إذا كان الموضوع هو حادثة معينة هي قضية أعتقال رئيس المفوضية وأحد أعضاء المفوضية، فيجب أن يكتب هذا الموضوع، ثم هذا الموضوع هل هناك جهة متهمة حتى تستضاف ونعرف جوابها ورأيها في هذا الموضوع وتدافع عن نفسها؟ أما أن يطلق هذا النقاش بشكل عائم فبالتأكيد سوف كل واحد يدافع من وجهة نظره السياسية وبالتالي لا نصل الى النتيجة المطلوبة. الحقيقة الموضوع هذا الآن في عهدة القضاء، الآن الإجراءات ربما تكون فيها خلل، حقيقة هذه مسألة أخرى ولكن أصل الموضوع هو قضية مطروحة بين يدي القضاء وهو يناقشه وليس لدينا إلا أن ننتظر النتيجة للتحقيق في هذا الموضوع وما إذا كان المتهمين في هذه القضية برئاء أم هم مدانين في هذا الموضوع. لذلك الحقيقة أثارة هذا الموضوعات ما تزيدنا الا أرتباك وتشوش علينا عملنا بدون طائل.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بالتأكيد من الهواجس في عمل الدولة عموماً سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية هو عملية أستقلال الهيآت المستقلة وللجانب الاعتباري والمهم أفرد لها الدستور فصل خاص هو الفصل الرابع بمواده المختلفة من (102) صاعداً وصنفها أما أن تكون مسؤولة أمام مجلس النواب أو ترتبط بمجلس النواب، ترتبط بمجلس الوزراء مع الأستقلال المالي والإداري هذا يدل على الأهمية ولكن أنا باعتقادي الأهمية القصوى هي لمفوضية الأنتخابات لأنه فعلاً هي الأساس الذي ينبني عليه المشروع السياسي عموماً وأيضاً هي خط الشروع لمسار العملية السياسية. أنا أشارك إخواني أعضاء مجلس النواب الهواجس في هذه المفوضية لأن هي إختيرت من هذا المجلس، إختيرت على أساس سياسي حزبي فبالتأكيد الأختيار عندما يكون حزبي هنالك ألتزامات لهذا المرشح أو لهذا الشخص المرشح عن هذا الحزب، التزامات سياسية، التزامات أخلاقية، التزامات خاصة وبالتالي هذا لا ينتج عمل مستقل لأنه الأهم أن يكون العمل مستقل ولكن العمل المستقل هو نتاج أشخاص مستقلين، مستقلين بذاتهم وبعملهم ومستقلين بإنتماءتهم. نحن نرجع اليوم وننتقي المفوضية أو نختار المفوضية الجديدة على نفس الأساس، يعني هي ليست فقط مستقلة عن الحكومة هي أيضاً مستقلة عن التدخلات السياسية لمجلس النواب والسلطات الأخرى، نراقب، نعم ولكن ليس على أساس التدخل وعلى أساس الاشتراط وعلى أساس الأبتزاز، فنحن اليوم حقيقة نحن عندنا بدء دعنا نقول العملية السياسية وبالتالي توجد سوء نية مفترض وليس حسن نية مفترض، فكل الأشياء لا يشك فيها. نضمر خيراً في الإخوان اعضاء اللجنة المشكلة أنه:
أولاً: الإسراع لأنه لا نكون أمام فراغ لمؤسسة مهمة ومن أهم المؤسسات المستقلة.
ثانياً: أن تكون فعلاً الأستقلالية، الأستقلالية ليست فقط التابعية للأحزاب المختلفة ولكن الأستقلالية نتيجة الخبرة والمهارات والخلفية والأستقلالية فعلاً بالعمل. أنا صحيح اليوم موضوعنا تشعب، البعض ذهب للقضاء والبعض ذهب لمفردات أخرى ولكن يجب أن يناقش مجلس النواب موضوع الهيآت المستقلة بشكل عام وبشكل أوسع برؤية موضوعة متفق عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أأمل أن لا يكون الأستعجال بالوقت في أختيار المفوضية الجديدة سبب لأختيار خاطئ أو شطب أسماء مستحقة. نحن نؤكد على الإسراع ولكن لا بد من الدقة أيضاً.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
تدان قضية الهيآت المستقلة واضحة في المادة (102) مثلما تفضل سيادة القاضي جعفر الموسوي بشكل لائق بالبس، فالهيآت المستقلة مستقلة وليست مرتبطة كما جاء في تفسير المحكمة الأتحادية حيث قالت أن الهيآت المستقلة معناها أنها مرتبطة وهذا من عجائب تفسير القانون في كل العالم.
القضية الثانية هي إختيار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة محل البحث في المجلس، لعل الكل يعرف أن الدستور واضح في أنه أعطى صلاحيات لمجلس النواب حتى أختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وحتى أختيار رئيس هيأة الإشراف القضائي ورئيس هيأة الإدعاء العام ومحكمة التمييز الأتحادية وقادة الفرق ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هذه من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب فبالتالي لو أننا قلنا أن كل شخص يأتي من هؤلاء هو تابع لجهة سياسية، فمعناه أن البلد كله سياسي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الأتحادية ورئيس هيأة الادعاء العام، فعندما لا نستسيغ جهة معينة نقول أن هذه مسيسة وتابعة لأحزاب معينة ولعل أحد المتحدثين الذين تكلموا عن أن هذه الهيأة المستقلة مجلس المفوضين فيها تابع للأحزاب هو رئيس هذه اللجنة التي أختارت هؤلاء المفوضين، بشكل واضح وصريح أقولها هو رئيس هذه اللجنة التي أختارت هذه المفوضية المستقلة للأنتخابات، هذا أمر واضح.
ثانياً ما يخص هذا الموضوع الذي حصل قبل أيام، ممكن أن يتعرض إليه أي منا إذا كان هناك أمر قبض ورفع الحصانة عنه أن يلقى القبض عليه يوم الخميس ولا يخرج ألا يوم الأحد، هذه علامة أستفهام واضحة. أنا أتكلم بصراحة ومتجرد لست أدين فرج الحيدري وكريم التميمي ولست أبرءهما حتى أكون واضح، لست أدينهما ولست أبرءهما لكن طبيعة الأجراء الذي حصل.
إذا كان لدى أحد أعتراض فليتداخل بعدها إخواني وأعزائي أعضاء مجلس النواب لأن حرية الكلام مكفولة في مجلس النواب ومكفولة في البلد ولا يمكن لأحد أن يكمم أفواهنا إذا أردنا أن نتكلم، لا بهذه الطريقة ولا بغيرها سيادة الرئيس يعني بالنسبة للإخوة الأعضاء. أقولها وبصراحة اليوم عندما نتكلم، نتكلم أن هناك قضاة، أقول قضاة داخل السلطة القضائية مسيسون يتجهون بأتجاه جهة معينة وشخص معين وأقولها وبصراحة وبأتجاه شخص معين يأتمرون بأوامره وينتهون بنواحيه، هؤلاء القضاة يمثلون عصب لبناء ديكتاتورية جديدة في العراق.
– 

  الثلاثاء 24 نيسان 2012


      

– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
إذا كنا نتكلم عن الهيآت المستقلة الدستور واضح في هذا الأتجاه، هذه الهيآت هيآت مستقلة تأتي للحفاظ على مؤسسات الدولة وأستقلاليتها تصب في مصلحة التوازن بين السلطات عندما تريد سلطة معينة أن تسيطر على سلطة أخرى وبخصوص قدر تعلق الأمر بالمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات، هذه المفوضية بموجب الدستور هيأة مستقلة، بموجب قانونها وبموجب تفسير المحكمة الأتحادية.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان (نقطة نظام):-
اتهام واضح لرئيس السلطة التنفيذية بأنه تدخل في القضاء. أرجو سحب هذه الجملة من المحضر. نعم ذكر والكل يعرف، هذه تسحب من المحضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك طلب بألغاء هذه من المحضر.
إذن نصوت على إلغائها من المحضر.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
هذه لا تحتاج الى تصويت، هذا قرار لهيأة الرئاسة ولا يحتاج الى تصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب إذا رفض المتحدث المجلس يقرر شطبه من عدمه.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات بموجب قانونها ترتبط بمجلس النواب العراقي وبموجب قرار المحكمة الأتحادية التي أعطت تفسيراً وتوضيحاً حول قرارها السابق أيضاً هذه المفوضية ترتبط بمجلس النواب، لذلك لا يمكن لأي سلطة أخرى أن تتدخل في شؤون المفوضية لكن بصراحة أقول هناك تدخلات كبيرة، تدخلات من قبل السلطة التنفيذية في شؤون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وأهم وأوضح هذه التدخلات القضية المتعلقة بتعيين موظفي المفوضية المستقلة للأنتخابات، في قانون رقم (11) هناك نص قانوني على ضرورة تثبيت موظفين المفوضية وفق المعايير التي تحددها المفوضية وقد صدر قرار من مجلس النواب بالتأكيد على هذه المادة ولكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تدخلت وعرقلت عملية تثبيت هؤلاء الموظفين. أنا أعتقد من الناحية القانونية هذا تدخل من السلطة التنفيذية في شؤون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات.
أما ما يتعلق بعملية التوقيف الذي حصل بحق رئيس المفوضية وكذلك السيد مدير الدائرة الإنتخابية، فأعتقد أنا لا أعرف القاضي الذي أصدر هذا القرار ولكن كل من يعلم في ابجديات القانون أعتقد هذا القرار لم يكن صائباً من الناحية القانونية، أنا لا أناقش من الناحية القضائية لأن المادة القانونية إبتداءاً كانت تجيز أن يصدر أطلاق سراحهم بكفالة. ثانياً هذه القضية كان لها أبعاد رأي العام ولكن هذا القاضي أيضاً لم يأخذ بنظر الإعتبار هذه القضية. إذا كان القرار صدر بأدانة أو بضرورة التوقيف، فلا بد أن يصدر بحق جميع أعضاء المفوضية لأن وفق قانون المفوضية أعضاء المفوضية يكونون مسؤولين مجتمعين أمام القانون تجاه القرارات التي يصدروها بالتالي إضافة الى إصدار أمر التوقيف في الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس وتمديد الموقوفية الى يوم الأحد قد طرح أو وضع جملة من التساؤلات على هذا القرار. إذا كان القانون أو المادة القانونية تجيز الكفالة، لماذا القاضي لم يصدره يوم الخميس ولم يفرج عنهم يوم الخميس؟ وإذا يوم الأحد ما هي التغييرات التي طرأت على هذه القضية؟ نحن القانونيين نعرف إذا شروط الكفالة المادة القانونية ابتداءاً تجيز الكفالة. ثانياً لابد أن تتوفر جملة من الشروط حتى يقتنع القاضي أن هذا الشخص لابد أن لا يطلق سراحه من الممكن خشية من هروبه وعدم مثوله أمام العدالة، من يوم الخميس ماذا تغير من الظروف الى يوم الأحد حتى يصدر هذا  القاضي أمره بأخلاء سبيلهم بكفالة؟ هذا القرار الذي أصدره هذا القاضي في أجتهاده الذي أصدره أرسل رسالة سلبية جداً الى الشارع العراقي الى القوى السياسية حتى الى القضاة الذين يعملون في السلطة القضائية ومؤشر سلبي على أداء هذه المحكمة التي أصدرت هذا القرار وأصبحت نقطة سلبية في تاريخ القضاء العراقي وكان لابد أن يتعامل مع هذا الملف بحساسية أكبر وبمهنية أكبر لربما هذا القاضي لم يكن قصده سياسياً ولكن بصدور هذا القرار وعدم قراءته بدقة للموضوع وأهمية هذا الموضوع أدخلها حيز السياسة وأعتقد هذه أحد العيوب التي أصبحت عيباً وهذا القرار عاهة من عاهات السلطة القضائية في الوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كان الطلب بشطب الكلام وحصل إعتراض من السيد النائب والأمر متروك لمجلس النواب، سيؤجل عرض الشريط على الأعلام لحين أن يجتمع المجلس بعد ساعة أو ساعة ونصف حتى يصوت على شطب المحضر أو إبقاءه.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي (نقطة نظام):-
أولاً: أنا أتكلم بصراحة أن آرائي واضحة وسليمة قانونياً، فالتوصيف بكلمة ديكتاتور توصيف إداري وفق النظام السياسي ليست كلمة قذف ولا سب ولا غيرها.
ثانياً: ليس من حق رئاسة مجلس النواب أن تؤجل عرض الشريط ما لم يوافق المجلس وليس العكس، فلهذا الأجراء مع إحترامي لفخامتكم أن هذا الأجراء ليس سليم قانونياً. النائب يعبر عن رأيه بكل صراحة وبكل حرية ولا يقيد وليس من حق أي شخص.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب النظام الداخلي يقول إذا طلب شطب الكلام من المحضر فهيأة الرئاسة تشطب إذا لم يعترض المتحدث. حضرتك اعترضت، فالقرار متروك للمجلس. إذا صوت بالأغلبية على شطب المحضر، يشطب. هناك تأخير في العرض في كل الأحوال ساعتان عن الوقت المحدد. نحن سوف نجتمع بعد ساعة، إذا قرر المجلس الشطب فيشطب أو يعرض كما هو. النصاب لا بد ان يكتمل وإذا لا يوجد نصاب يمضي.
– النائب حسين منصور حسين الصافي (نقطة نظام):-
وددت أن أوضح أنه فيما يتعلق بالجواز القانوني الذي أشار له قانون أصول المحاكمات الجزائية، مسألة الجواز القانوني هي مسألة يقدرها القاضي. نعم بالأمكان أطلاق سراح المعتقل هذه مسألة قانونية ونقطة نظام قانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي المخالفة؟
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
المخالفة هي مخالفة لنص من نصوص أصول المحاكمات الجزائية الذي يجعل من الجواز القانوني جوازاً للقاضي من حقه أن يستخدم هذا الجواز بأطلاق السراح بكفالة أو بعدمه إذا ما تراءت له أن ظروف القضية مناسبة وأن هناك عدم خشية على التحقيق وعدم خشية من هروب المتهم وأن التحقيق قد أنجز وأستكمل الأجراءات القانونية. أنا اراك تبتسم سيادة الرئيس، أنا أقول كلام قانوني.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أبتسمت على هروب المتهم، فرج الحيدري سيهرب على هذه القضية؟
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
هذه مسألة عامة سيادة الرئيس، أنا لم اخصص أحداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو ذهب الى المحكمة وسلم نفسه.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
نعم لكن هذه مسألة عامة أنا لم أخصص، هذه مسألة قانونية وأنا لا أشير الى شخص معين، أنا مع الأسف ألاحظ أن كل ما يجري في مجلس النواب عندما تجري أي كتلة من الكتل السياسية، عندما تدعم شخص أو تدعم جهة معينة مع الأسف تبدأ هجومات على كل مؤسسات الدولة. اليوم مع الأسف لا أجد للدستور أحترام ولا لمؤسسات الدولة أحترام وإنما هناك تسييس لكل المسائل التي يجري العمل فيها. القضاء اليوم أخذ دوره، بالأمس نعم مجلس النواب لربما حمى المفوضية، لا أعتراض لدي ولا لأي شخص آخر، أدى مجلس النواب دوره ولكن القضاء اليوم يأخذ دوره، ما المانع؟ لماذا نتوجه ونقول أن القضاء أصبح عصباً لأنشاء ديكتاتورية جديدة وأن هناك خروقات قضائية وأن الحكومة مسيسة للقضاء وأن الحكومة مسيطرة على القضاء؟ لا يوجد مبرر لهذا القول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفكرة واضحة. الآن نأخذ أستراحة ساعة ونعود في الساعة الثانية تماماً. ارجو ان يكون النصاب مكتملاً.

رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:00) ظهراً
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&



استؤنفت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نكمل مناقشة موضوع المفوضية المستقلة العليا للانتخابات. الأسماء الموجودة حتى نكمل معها، دقيقتين لكل متحدث.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
المادة (1) بالدستور العراقي تقول (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري، نيابي، برلماني، ديمقراطي) أعتقد إذا أردنا أن نبدأ بقضية الهيآت المستقلة يجب أن نبدأ بهذه الفقرة. في الأنظمة البرلمانية لا يوجد هناك فصل جامد كما هو موجود في الأنظمة الرئاسية وبالتالي هناك فصل مرن بل تذهب بعض الآراء إلى أن الفصل يجب أن يكون بالوظائف لأن اليوم نحن في مجلس النواب رواتبنا من وزارة المالية وحمايتنا من وزارة الداخلية والجوازات من مديرية الجوازات وبالتالي يوجد تداخل. لذلك أنا أؤكد أن في النظام البرلماني غير النظام الرئاسي، يوجد تكامل ويوجد تعاون وحتى في مفهوم سيادة الدولة، السيادة لا تجزأ والسلطة لا تجزأ وإنما يوجد هناك فصل في الوظائف. لذلك أنا أُشير فقط أشارة عامة وأنطلق في نقاشي هذا من هذه الفقرة انه كون النظام برلماني يجب أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار في مناقشاتنا للهيآت المستقلة رغم أهمية استقلالها لأنه نعتقد بما يفخر به النظام السياسي في العراق اليوم هو وجود هذه الهيآت والتي تفرد الدستور العراقي والنظام السياسي العراقي في المنطقة لا توجد مثل هيآتنا ولكن يجب أن نلاحظ هذه الخصوصية كون النظام برلماني ودولة واحدة وليست دول.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
الدستور واضح ونحن في دولة لازلنا في طور البناء الديمقراطي والدستور ينص على أن هذه الهيآت تكون مستقلة والآن نحن بصدد الحديث عن نوعية هذه الاستقلالية. الجدل الموجود في العراق هو جزء من التجاذبات السياسية، أهم مفصل من مفاصل الحفاظ على النظام الديمقراطي هي الهيآت المستقلة، أي خلاف يحدث بما فيها المحكمة الاتحادية وبعض الهيآت الأخرى هي هيآت دولة وليست جزء من الحكومة وهناك مؤسسات حكومة، ومؤسسات دولة،  ومؤسسات الدولة يجب أن تكون خارجة عن هذه السلطات والهيآت المستقلة بما فيها مفوضية الانتخابات يجب أن تكون مستقلة بمعنيين:
أولاً: أن تكون مستقلة عن سلطة الحكومة السلطة التنفيذية.
ثانياً: أن تكون مستقلة عن سلطة الأحزاب. ما يحدث في العراق أن هذه الهيآت للأسف ليست مستقلة عن سلطة الأحزاب وهنا المشكلة. التجاذب الذي يحدث على قضية اعتقال السيد الحيدري والسيد التميمي، هذا نتيجة وليس سبب نتيجة للتجاذبات السياسية. نحن أخضعنا أهم مؤسسة والتي تشرف على الانتخابات للتجاذبات السياسية منذ البداية. الانتخابات السابقة لمجلس النواب تأجلت قضية البت في المصادقة على نتائجها ثم بعد ذلك نتيجة هذه الانتخابات التي تم المصادقة عليها في وقت متأخر كانت الاتهامات بالتزوير وبعد ذلك لم نستطع تشكيل الحكومة ومرَ العراق بأزمة والذي يرى هذه الأجواء في مجلس النواب وهذه النقاشات في الإعلام وفي مجلس النواب يشعر بأننا لم نمر بهذه التجربة وهذه الأزمة التي حصلت أثناء تشكيل الحكومة وكل هذه الأمور جاءت نتيجة أن هذه المفوضية مشكوكاً في مصداقيتها من حيث نتائج الانتخابات وهي متهمة بالتزوير ومتهمة بالخضوع لسلطة أحزاب معينة وإذا كانت قضية انتخابات كردستان مثلما تفضلتم في الجلسة الصباحية، هذه المفوضية يجب أن نعالجها بحيث لا تعيد نفس التجربة لأننا سائرون باتجاه دمار دولة وهذه الممارسات وهذا التجاذب السياسي الذي يخص هذه الهيآت وخصوصاً مفوضية الانتخابات هذه لا تبني دولة، نحن سائرون باتجاه دمار دولة. لذلك أعتقد نحتاج إلى تأني، نحتاج إلى تريث وأنا أؤكد على كلام حضرتك أن الاستعجال لا يدعو إلى أن نعيد نفس الأخطاء. يجب أن تكون هذه الهيآت مستقلة إلى أن نشكل الهيآت المستقلة. مفوضية الانتخابات الحالية مشكوك في نزاهتها في كردستان فيما يخص نتائج الانتخابات وضلوعها في التزوير. لذلك أي انتخابات وأي إجراءات تشرف عليها هذه المفوضية في كردستان سوف يتعرض إلى طعن. لذلك أنا أطالب عندما نصوت تجريدها حتى من صلاحية تعيين الموظفين لأن هؤلاء الموظفين ايضاً يكونون تابعين للأحزاب ونحن إما أن نبني دولة أو سائرون باتجاه الدمار. هذا التجاذب السياسي الذي يخص هذه المفوضية كلها نتيجة تجاذبات سياسية ويجب الابتعاد عنها وهذه المفوضية والهيآت المستقلة يجب أن تكون مستقلة:
(1) عن السلطة  التنفيذية يجب أن تكون مستقلة وغير خاضعة للسلطة التنفيذية بما فيها مفوضية الانتخابات.
(2) يجب أن تكون مستقلة عن سلطة الأحزاب المتنفذة وهذا الخطر.
– النائب فرهاد أمين سليم الاتروشي:-
لا أريد تكرار الكلام الذي تفضل به الإخوة والأخوات من النواب لكن فقط أنا أسأل ما هي الحكمة والغاية من وضع هذه الهيآت في الدستور بهذا الشكل في الفصل الرابع بأنها هيآت مستقلة؟ هل وضعت عبثاً؟ لا أتصور أن المشرع الدستوري وضع هذه الهيآت بهذا الشكل.
القضية الأخرى هي قضية الاستقلالية ومفهوم الاستقلالية، تحدث عنها سماحة الشيخ همام حمودي والحقيقة أنا اسأل هنا هل القصد بالاستقلالية أن لا تكون لهم آراء سياسية؟ أم الاستقلالية التي نتحدث عنها هي قضية عدم الانتماء بشكل رسمي إلى أحزاب سياسية؟ هذا الذي أفهمه من الاستقلالية، أي بمعنى الذي يصبح عضواً في مفوضية الانتخابات يجب أن يستقيل وأن لا يكون ناشطاً في أي عمل حزبي أو في أي حزب. أما قضية التوجهات السياسية فهذا حق مشروع له كمواطن وكشخص له حقوق سياسية.
القضية الأخرى أقول بصراحة نجد محاولات متكررة من قبل السلطة التنفيذية للهيمنة والسيطرة والاستحواذ على هذه الهيآت وكل المفاصل المهمة والأساسية في الدولة وآخرها أقول وبكل أسف ومرارة شبكة الإعلام العراقي أو هيأة الإعلام والاتصالات التي نرى فيها تحيزاً واضحاً في تقاريرها وفي نشراتها لطرف سياسي معين.
القضية الأخرى قضية اعتقال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهو بدرجة وزير وكذلك رئيس أهم مؤسسة وهيأة تحافظ على الديمقراطية والنظام السياسي في البلد، إذا كان لدى مجلس الوزراء علم بهذه المسألة فهذا دليل واضح وتأكيد على ما قاله البعض الإخوة السياسيين في تصريحاتهم أنها محاولات سياسية منظمة للاستحواذ على هذه الهيآت وعلى الدولة بشكل عام أما إذا لم يكن لديه علم فهذه أيضاً مصيبة لأنه بدرجة وزير ويعتقل ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء لا علم له بهذه المسألة، هذه أيضاً مصيبة كبرى، هل يقبل أن يعتقل وزير في مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء لا يعلم بهذا الأمر؟ أنا أعتقد أن هذه مشكلة كبرى.
القضية الأخرى قضية الإدارة بالوكالة، هذا ما نجده بشكل متكرر ومنظم أنه كلما يصبح هنالك فراغ مؤسسي في البلد نجد أنه يعين أشخاص بالوكالة حتى يضعفوا دور البرلمان للتصويت والموافقة على هذه الأمور التي نص عليها الدستور بنصوص واضحة في أكثر من جهة وهذه المسألة حقيقة خطرة جداً لأنه نجد أنه هنالك أفراغ في النظام البرلماني من محتواه. أنا في ملاحظة أخيرة أقول نستنكر بشدة وندين اعتقال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات وهي محاولة واضحة لشل عمل الهيأة وأعتقد أنها محاولة لتسقيط هؤلاء الأشخاص سياسياً حتى لا يستطيعوا أن يقوموا بعملهم وهذه مصيبة كبرى. السؤال الأخير فقط استفسر هل الفساد موجود فقط في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ وأنا استغرب هذا التحمس الكبير لهذا الشيء، مع الأسف أقول هذا الكلام.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):-
نطلب من الرئاسة غلق الموضوع بعد أن أصبح واضحاً والذهاب إلى الفقرة الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نكمل طالبي الحديث حضرتك تكلمت ونعطي دوراً للآخرين أيضاً وأرجو الالتزام بالدقيقتين لأنه لدينا عشرة ولدينا جدول طويل.
– النائبة عتاب جاسم النصيف الدوري:-
حقيقة أن الدستور العراقي واضح لكن لو يؤخذ به وبحذافيره وليس بشكل انتقائي لما كنا نعيش الأزمات التي يعيشها العراق في الوقت الحاضر. المادة (102) معروفة والتي تنص (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة الانتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون) وباقي النقاط المذكورة لكن نلاحظ مسلسل واضح بدءً من استهداف الهيآت المستقلة من هيأة النزاهة واستبعاد رحيم العكيلي وبعدها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومذكرة اعتقال فرج الحيدري وكريم التميمي والتوقيت الخاطئ وإثارة لازمة نحن في غنى عنها والعراق الآن يحتاج إلى الخروج من الأزمات والبحث عن الحلول الجذرية وليست الترقيعية وبعدها الضغوط على سنان الشبيبي والبنك المركزي ووفقاً لذلك نطالب باستقلال الهيآت أعلاه من اجل بناء عراق ديمقراطي مدني يحفظ حق وتطلعات المواطنين. المفوضية مهمة وضرورة الحفاظ على استقلاليتها ومجلس النواب مُصر على تغييرها ولكن ليس قبل تشكيل مفوضية جديدة لأن إذا حُلت هذه المفوضية سوف يولد فراغ دستوري خطير.
النقطة المهمة يجب أن تكون للمفوضية حماية للحفاظ على الديمقراطية في العراق من أن تتحول إلى الحزب الواحد وهنا الطامة الكبرى.
النقطة الأهم من كل ذلك عندما نختار المفوضية الجديدة، هل نختارها على أساس طائفي أو حزبي؟ أم على أساس الكفاءة والخبرة؟ والأهم من ذلك والأخير يعني الموظفين بعقود ونحن هنا صوتنا في مجلس النواب وحدودهم (8) آلاف واحد، لحد هذه اللحظة لم يثبتوا على الملاك الدائم ولم يعطوا رواتب وهذا ظلم بحقهم.
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما أحببت أن أذكره فقد ذكره زملائي وزميلاتي لكن بأختصار استقلالية الهيآت تعني أن تبقى خارج تصرف السلطات الثلاث خاصةً التنفيذية ولا يمكن أن تكون هذه الهيآت مستقلة مع وجود أي تصرف حكومي أو غير حكومي، هذه الهيآت لها قانون وهذا القانون هو الذي يعطيها الاستقلالية وينظم العلاقة بينه وبين باقي مؤسسات الدولة، ومن هنا لابد أن تكون وظيفة مجلس النواب بما له من الرقابة على جميع مؤسسات الدولة، الدفاع عن استقلالية هذه الهيآت تماماً كما ندافع عن استقلالية القضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو الالتزام بعدم تكرار ما ذكر سابقاً.
– النائب علاء مكي عبد الرزاق القره غولي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
حقيقة لا أجد نفسي أن اكرر ما قاله زملائي حول موضوع الهيآت المستقلة ولكن أود أن أًشير إلى موضوع مهم بالنسبة للهيآت المستقلة هي مسألة دستورية وتبعيتها إلى مجلس النواب جاءت ضمن عمل هيأة أو لجنة تعديل الدستور وبالتالي نحن نحتاج إلى أن يكون هناك نص واضح في الدستور لتبعيتها وآلية التبعية والحقيقة التبعية الإدارية بمن تأتمر حتى يكون مجلس النواب مشرفاً واضحاً على الهيآت المستقلة وليس مشرف شكلي كما هو الحال الآن وبالتالي يوجد نزاع في تبعية هذه الهيآت، فالمسألة الدستورية والمسألة التي طرحت في بعض الاجتماعات لرؤساء الكتل أن يكون هنالك تعديل دستوري والفقرة التي تتعلق في الهيآت المستقلة أن تكون واضحة وتتفق الكتل على وجود نص واضح أن هذه الهيآت مستقلة حقيقة آلية عملها وتبعيتها إلى مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الجهات الأخرى وكلما كانت الهيآت مهنية نحن على خير وكلما كان هناك تدخل في عملها. لذلك نرى أنه أفضل هيأه تتبع لها هي مجلس النواب.
– النائب حسين حمزة علي الأسدي:-
أن الدستور العراقي في المادة (47) أشار إلى مبدأ الفصل بين السلطات والشيء الملاحظ في المادة (47) أنه أشار إلى أن السلطات ثلاث، سلطة تشريعية وجاءت في الفصل الأول ثم سلطة تنفيذية وجاءت في الفصل الثاني ثم السلطة القضائية وجاءت في الفصل الثالث. الإشكالية وقعت أنه هناك فصل رابع وهي الهيآت المستقلة لكن المادة (47) لم تشر إلى وجود سلطة رابعة أسمها (سلطة الهيآت المستقلة) أعتقد أن الإشكالية في فهم المواد الدستورية، هل أن المادة المتعلقة بالهيآت المستقلة تدخل الهيآت المستقلة ضمن عمل السلطات الثلاثة أو أنها سلطة رابعة؟ المشكلة في المادة (47) أنها أشارت إلى وجود ثلاث سلطات، لا توجد سلطة رابعة. أتصور أن هذه الإشكالية هي اشكالية حقيقية لأنه إذا كانت داخلة ضمن السلطات الثلاث معنى ذلك أنها جزء من هذه السلطات، ترتبط بالجانب التشريعي أو بالجانب التنفيذي، إذن هناك مشكلة حقيقية، من هنا حاولت المحكمة الاتحادية أن تحل هذه الإشكالية لكن أتصور بأن هناك تعقيد ما زال مستمراً باعتبار أن الهيآت المستقلة عملها يحتاج إلى استقلالية كاملة حتى عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية على اعتبار أن هذه الهيآت في كثير من الأحيان لا بد أن تكون ممثلة للمواطن وممثلة للاستقلال الكامل كما هو بالنسبة إلى الهيأة المتعلقة بالانتخابات أو حتى هيأة النزاهة وبقية الهيآت الأخرى. لذلك أتصور نحتاج إلى مراجعة جديدة وخاصة تفسير القضايا المتعلقة بهذا الموضوع وهو موضوع حساس جداً مسألة استقلال الهيآت باعتبار أن استقلال الهيآت يمكن أن يضمن للدولة وللتجربة النجاح على اعتبار أن وجود هذه الهيآت المستقلة لابد أن يكون بعيداً عن هذه السلطات خاصة تدخل السلطة التنفيذية في بعض الأحيان الذي يرسل رسائل سلبية وكذلك أيضاً في بعض الأحيان طريقة ترشيح أعضاء هذه الهيآت الذي يمر في بعض الأحيان من خلال التوافقات السياسية كما هو بالنسبة إلى المفوضية العليا للانتخابات الذي أعتقد أنه إذا تدخلت الجهات السياسية في عملها أو في المرشحين سوف يؤثر على عمل هذه المفوضية في المستقبل مما يمكن أن يؤثر على العملية السياسية برمتها على اعتبار أن المفوضية العليا للانتخابات أهم مؤسسة في الدولة العراقية في هذه المرحلة.
– النائب حميد جسام محمد الزوبعي:-
نحن في هذا الصدد تكلم الإخوة الكثير عن الهيآت المستقلة وبالتالي لسنا فقط ندافع عن الهيآت المستقلة في هذا الأمر على اعتبار أن الهيأة المستقلة والجميع أشادوا بالانتخابات ودور المفوضية في الانتخابات وحينما نرى هذه الأزمة التي خلقت باعتقال الحيدري والتميمي، هذا أمر لا مبرر له، فبقدر الأمر أن يكون هنالك لابد من الاهتمام من الأعضاء الإخوة في مجلس النواب الدفاع عن المواطنين والدفاع عن أبناء الشعب بأمور مهمة ليس الآن هو الدفاع حينما تنتهك هيأة من الهيآت الدفاع عن الحكومة أو إلى ذلك وبالتالي حين نرى الاعتقالات الأخيرة قبل القمة، عندما نتكلم عنها لا نرى اهتمام كبير في أنه لماذا هؤلاء الناس اعتقلت ولماذا هؤلاء الناس أُخذت بالإجبار وحينما نتكام عن منطقة معينة التي تمر بها جميعنا معنيين كأعضاء مجلس النواب في أن نهتم بهذا الأمر. الأمر الذي أخذ باتجاه المفوضية هو أمر لا مبرر له وبالتالي لابد أن نحترم جميع الهيآت وجميع مؤسسات الدولة حتى يكون للدولة هيبة باتجاه خدمة المواطن.
– النائب احمد عبد حمادي شاوس المساري:-
لقد ذكر زملائي وأخوتي من أعضاء المجلس الكثير عن موضوع الهيآت المستقلة وأريد التأكيد على أهمية الحفاظ على استقلالية هذه الهيآت وعلى رأسها المفوضية المستقلة للانتخابات لأنها حقيقة مفتاح بناء الديمقراطية هو الحفاظ على استقلالية هذه المفوضية وإذا أردنا أن يكون بلداً ديمقراطياً حقيقياً فأن علينا أن نقوم بالحفاظ على استقلالية هذه المفوضية ولا نقلل من شأن الحفاظ على استقلالية الهيآت الأخرى فقد أكد الدستور على الحفاظ على استقلاليتها وعلى أن ترتبط بمجلس النواب لا أن ترتبط بالحكومة أو بالسلطة التنفيذية لأن ربطها بمجلس النواب قد يعطيها شيء من الاستقلالية. أريد أن أنوه على موضوع آخر مهم باعتقادي أن توقيت إعتقال السيد رئيس مفوضية الانتخابات في يوم الخميس لم يكن محض صدفة وإنما كان وراءه دوافع سياسية وأنا أعتقد أن حتى القضاء كان متورطاً في هذه الدوافع، كان هناك تنسيق مع جهات سياسية والقضاء لأن يتم إصدار أمر اعتقال بحق رئيس المفوضية في يوم الخميس في الساعة الثانية عشرة ظهراً وهذه فيها أهانة لرئيس المفوضية والذي هو بدرجة وزير وأحد مفوضي المفوضية وأنا أعتقد أن على مجلس النواب أن يكون له موقف حازم في الحفاظ على استقلالية المفوضية وعلى استقلالية كل الهيآت المستقلة إذا أردنا أن نبني بلداً ديمقراطياً حقيقياً وأن يتجه بلدنا بعيداً عن الدكتاتورية لأن التدخل في شأن هذه الهيآت المستقلة التي حفظ استقلالها الدستور معناه التوجه نحو بناء دكتاتورية جديدة في البلد.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
قضية استقلالية الهيآت المستقلة هي ليست قضية نزاع أو محل خلاف أو محل نقاش. الدستور العراقي يفترض كان واضحاً وقد حفظ استقلالية مثل هذه الهيآت، علينا أن نتحدث بصراحة هنالك واقعة ونحن نتكلم من هذه الواقعة، هي واقعة توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومحاولات رئيس مجلس الوزراء في الهيمنة على قضية البنك المركزي ونحن نعتقد اليوم من لديه ملاحظات على الدستور ومن لديه ملاحظات حول عدم جدوى استقلالية مثل هذه الهيآت فليقدم مشروع لتعديل الدستور ولكن في ظل وجود هذا الدستور هو حاكم على كل الكتل السياسية وبالنتيجة فأن الحفاظ على استقلالية مثل هذه الهيآت اعتقد مسؤولية مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب في أن تعطي رسالة واضحة في أنه لا يمكن الهيمنة على مثل هذه الهيآت. اليوم العملية الديمقراطية نفرغها من محتواها عندما يتم التعامل مع مفوضية الإنتخابات بمثل هذه الرسالة، رسالة واضحة إما أن تكون المفوضية تعمل بأجندة سياسية بشكل معين أو أن تتعرض إلى ما تتعرض له وهذا معناه تفريغ للعملية الديمقراطية والعملية الإنتخابية من محتواها ونعتقد اليوم في ظل نظام برلماني كما وصفه الدستور هنالك مسؤولية على كل الكتل السياسية في مجلس النواب في الحفاظ على الدستور والحفاظ على العملية الديمقراطية وهذا يستلزم التصدي لأي محاولات لتفريغ الدستور من محتواه من خلال مهاجمة الهيآت المستقلة أو محاولة تقويضها في سياسة ممنهجة تتبع على مسيرة الأشهر الماضية.
القضية الأخرى هي قضية إعادة بناء السلطة القضائية في الدستور، لا أن تكون خارج إطار الدستور لأنه لا يمكن أن تستخدم القضاء ونحن قلناها حريصون على أن يكون هنالك قضاءً مستقلاً ولكن أيضاً لدينا حرصاً على أن يكون هنالك قضاءً مهنياً، فما جدوى أن يكون قضاء مستقل دون أن يكون قضاءً مهنياً؟ اليوم هنالك إشكالية حقيقة في قضية القضاء وكل الكتل السياسية والإخوان في التحالف الكردستاني يتحدثون عن تسييس القضاء والعراقية تتحدث عن تسييس القضاء والإخوة في كتلة الأحرار يتحدثون عن تسييس القضاء والإخوة في المجلس الإسلامي الأعلى يتحدثون عن تسييس القضاء. لذلك اعتقد أن هذه المسألة يجب أن تكون هنالك وقفة واضحة في أن نعيد صياغة وبناء المؤسسة القضائية وفق الدستور وأن يكون هنالك فعلاً قضاءً مستقلاً وقضاءً مهنياً لا أن يكون قضاءً موظفاً لتحقيق أجندات سياسية.
– النائب حسن وهب علي:-
في إعتقادي أن هنالك تحديد واضح في الدستور لربط الهيآت أما بمجلس النواب والبعض الآخر بمجلس الوزراء والبعض الآخر بالقضاء ولكن هنالك هيآت لا ترتبط لا بهذه ولا بتلك، ونظراً إلى المادة (1) من النظام الداخلي المستند إلى المادة (61) ثانياً من الدستور من إختصاص مجلس النواب الرقابة على اداء السلطات التنفيذية وهي تشير بشكل لا لبس فيها على الرقابة على جميع مهمات السلطة التنفيذية وإن المادة (102) تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون، فالمقارنة بين المادتين (61) و(102) اعطت المادة (102) خصوصية رقابية اضافية على هذه الهيآت اضافة إلى رقابتها على اداء السلطة التنفيذية، أي إذا كانت هذه الهيآت تابعة أو مرتبطة بمجلس النواب فإنها كانت خاضعة ضمنياً لرقابة مجلس النواب وكان ذيل العبارة من المادة (102) من هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب زائدة ولكن نرى من خلال هذه العبارة هنالك خصوصية أخرى في الهيآت المذكورة أي لا ولاية عليها من الآخرين ولكن تبقى المسألة والرقابة من إختصاص مجلس النواب ولحساسيتها تخضع لرقابة مجلس النواب ولا ترتبط به ايضاً اضافة إلى أنها هيآت مستقلة تحكم بقوانينها التي تحكم نفسها بنفسها وتكون محاسبة أمام مجلس النواب كما هي السلطات القضائية والسلطة التشريعية نفسها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إنتهى الموضوع الآن. الفقرة الخامسة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
في الحقيقة بغض النظر عن كل شيء نحن نريد أن نصل إلى حقيقة، هنالك معلومة أريد أن أوضحها بخصوص توقيف السيد رئيس المفوضية وأنا أتكلم عن الهيآت المستقلة وأنا أتكلم وفق مبادئ دستورية، الدستور أتى بثلاث مبادئ أساسية:
المبدأ الأول: قسم فيه الهيآت المستقلة إلى ثلاثة موضوعات، الأولى ربطها الدستور بمجلس النواب وخضعها لإشراف ورقابة مجلس النواب. الثانية ربطها بمجلس الوزراء وتلقائياً تخضع لرقابة وإشراف مجلس النواب. الثالثة في الحقيقة الدستور ذكر إنها تخضع لأشراف ورقابة مجلس النواب ولم يتحدث عن ربطها بجهة معينة، أي أن الدستور في هذا النوع الثالث من الهيأت هو ذكر تخضع لإشراف ورقابة مجلس النواب ولم يربطها بشكل صريح أو بنص صريح أي الجهة التي تعود فيها، وهنا نسأل ما هو المقصود بمستقلة؟ هل أنها تدير نفسها بنفسها ولا ترتبط بشيء؟ أم هل أنها ترتبط بجهة معينة من مؤسسات الدولة حتى تكون مستقلة؟ أم أنها في الحقيقة مستقلة مهنياً؟ ما المقصود بذلك؟ أنا لا أريد أن أناقش قرار المحكمة الإتحادية، المحكمة قالت شيء ثم فسرت قالت نعم، المقصود بهذا كذا والمقصود بهذا كذا وكل الذي أريد أن اقوله لو تركنا عمل الهيآت المستقلة لا ترتبط إدارياً بأي جهة، هل يستطيع مرفق يعود إلى الدولة يستطيع أن يدير نفسه دون أن يرتبط بجهة معينة؟ إذا قلنا أنها ترتبط بجهة، فما هي الجهة؟ فنحن لدينا جهتين، مجلس النواب ومجلس الوزراء.

– السيد رئيس مجلس النواب:-


الفقرة الخامسة القراءة الأولى لمقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل. (لجنة الأقاليم والمحافظات).
لا تأجيل لقراءة لهذا القانون، مرات كثيرة ومضى عليه أشهر ودائماً طلب تأجيل.
– النائبة إيمان حميد علي الفاطمي:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب نبيل محمد جميل حربو:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب مفيد منعم أحمد:-
يكمل القراءة الأولى لمقترح لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة (2008) المعدل.
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
توجد مادة في الدستور تقول لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور، ممثل اللجنة القانونية قال في التوصيات بأن هذا القانون يتعارض مع الدستور، فكيف قدموه كقراءة أولى؟

– السيد رئيس مجلس النواب:-


هذا النقاش ممكن في القراءة الثانية، الآن قراءة أولى.
– النائب محمود صالح الحسن:-
بسم الله الرحمن الرحيم
هذا القانون عرض على اللجنة كمقترح وليس مشروع للجنة القانونية واللجنة القانونية بينت بشكل صريح كما تحدث السيد النائب بعدم دستوريته أي يتعارض مع أحكام الدستور. وجه الخلاف هنا في هذا المقترح، نحن نعلم ان أحكام المادة (122) من الدستور قد رسمت السلطات وبشكل واضح لمجالس المحافظات وللمحافظين وقالت (تمنح المحافظات صلاحيات مالية وإدارية واسعة تمكنها من إدارة عملها) وعلى ضوء ذلك سن قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة (2007) المعدل، هذا القانون بين ما هي صلاحيات مجلس المحافظة وإستناداً لأحكام الدستور يجب ان يتمتع بصلاحيات إصدار القرارات والأنظمة واللوائح التي لها قوة ملزمة بذات القوانين شريطة ان لا تتعارض مع القوانين الإتحادية أو مع الدستور وهذا المقترح حذف هذا النص.
نحن نعلم في الأسباب الموجبة التي ذكرت لغرض توسيع السلطات في المحافظات والسلطات تقابلها المسؤوليات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-


يؤجل هذا إلى النقاش. هل يوجد إعتراض من حيث المبدأ على المقترح؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
سبق وان ناقشنا هذا القانون في اللجنة القانونية ورفعنا به كتاب إلى لجنة الأقاليم نؤكد فيه وجود فقرات تخالف الدستور لأنها سلبت الحقوق من المحافظات في الوقت الذي الدستور العراقي يكون على أساس اللامركزية وليس على أساس المركزية.
القضية الثانية: لاحظنا كثرة هذه التعديلات الواردة في هذا القانون تقريباً خمسون تعديلاً، لذلك كثرة هذه التعديلات سوف يربك الوضع القانوني لهذا القانون وإقترحنا ان يتم إلغاء القانون السابق بالكامل ويتم إعداد قانون جديد يلغى فيها ذلك القانون. لذلك هذين الشرطين كانا من ضمن شروط اللجنة القانونية للمضي إلى القراءة الثانية إزالة التعارض مع الدستور وإعادة كتابة مسودة القانون بإلغاء القانون السابق وإعداد مقترح قانون جديد ينظم جميع صلاحيات مجالس المحافظات.

– السيد رئيس مجلس النواب:-


في القراءة الثانية ممكن ان تذكروا المخالفات الدستورية ويعدل بما يتلاءم مع الدستور.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
أطالب بالتصويت من حيث المبدأ برد هذا القانون لأنه خلق مشاكل كثيرة وكل مجالس المحافظات والحكومات المحلية معترضة عليه وأيضاً لأن فيه تعارض مع الدستور. المضي في تشريع هذا القانون يعني ان مجلس النواب لا يسمع للملاحظات والإنتقادات لأصحاب الشأن الحكومات المحلية. لذلك أطالب بإسم كتلة التغيير برد هذا القانون والتصويت عليه من حيث المبدأ برده لأنه لا يخدم الديمقراطية ويمسخ طبيعة النظام الديمقراطي في العراق ويتعارض مع الدستور وأطالب زملائي في مجلس النواب اليوم بالتصويت على رده من حيث المبدأ.
– النائب شورش مصطفى رسول مصطفى:-
لا اريد أن أكرر ما تفضل به زميلي ولكن المادة (132) من النظام الداخلي (تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبيية عدد أعضاءه عد ذلك رفضاً للمشروع) لذلك أطالب بالتصويت من حيث المبدأ على رفضه.

– السيد رئيس مجلس النواب:-


الطلب موجود وسيعرض على مجلس النواب للتصويت من حيث المبدأ لكن أود ان أؤكد ان هذا القانون مضى عليه سنة في اللجنة وتم إستشارة كل مجالس المحافظات وعقدنا مؤتمرات ومجالس المحافظات شاركت أيضاً مع اللجنة في تقديم الآراء ولكن من غير الممكن ان تتفق جميع الآراء. هذا القانون ممكن ان يخضع للتعديل بما يتطابق مع الدستور ويحقق اللامركزية.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
المعروف ان أي قانون يرد من حيث المبدأ معناه يؤخر إلى سنة تشريعية قادمة على أقل تقدير ونحن في الوقت الذي نحاول ان نركز فيه مبدأ اللامركزية الإدارية والدفع بإتجاه كما نص الدستور ان تعطى صلاحيات مالية وإدارية واسعة لمجالس المحافظات لممارسة مهامها وتقديم الخدمات للمواطنين في هذه المحافظات نعتقد أنه ليس من المناسب رد القانون من حيث المبدأ وإنما لا بد من الإتجاه إلى تعديل المواد التي تخالف الدستور أولاً وثانياً وتعديل المواد القانونية التي تضيق على مجالس المحافظات وثالثاً الإتجاه إلى تضمين المبادئ الأساسية لمبدأ اللامركزية الإدارية داخل قانون مجالس المحافظات لأن الظاهر ليس هناك إتجاه من لجنة الأقاليم والمحافظات أو اللجنة القانونية إلى تشريع قانون اللامركزية الإدارية فبالتالي نحتاج مع عدم هذا الإتجاه تضمين مبادئ اللامركزية الإدارية وهي أسس عامة موجودة في كل دول العالم التي تنتهج هذا النهج الإداري تضمن في قانون مجالس المحافظات، فلهذا أنا لست مع رد الموضوع من حيث المبدأ بل مع التعديل وأؤكد التعديل بحيث يعطي صلاحيات واسعة مالياً وإدارياً لمجالس المحافظات.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
الجميع يعرف ما لمجالس المحافظات من أهمية كبيرة، هذه الحكومات المحلية التي نص عليها الدستور وان قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم يأتي حقيقةً بعد الدستور من حيث الأهمية كونه ينظم عمل هذه الحكومات المحلية وإختصاصاتها وصلاحياتها. لذلك التوجه العام نحو زيادة صلاحيات هذه المجالس وأنا أؤيد تماماً ما ذهب إليه زميلي صباح الساعدي من عدم جواز رد هذا القانون وإنما إعطاء فسحة للجنة الأقاليم والمحافظات في مراجعة هذا القانون ورفع ما يتناقض منه مع الدستور والخروج بقانون رصين قادر على إعطاء الحكومات المحلية صلاحيات واسعة في إدارة شؤونها.
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
صراحةً إذا نظرتم إلى هذا القانون بضمير حيث فيها صلاحيات واسعة من كل النواحي عدا مسألة واحدة وهي المسألة التشريعية وتباحثنا مع مستثاري المجلس ومع المختصين من خارج المجلس وكانت هذه المسألة فيها إشكاليات أو إختلافات فكان مجموعة من المستشارين يقولون بأن لمجالس المحافظات ان تعطي الصفة التشريعية ولكن كان هناك أناس آخرين يقولون بأن ليس لهذه المجالس الصفة التشريعية حسب المادة (122) من الدستور. لذلك حتى نحن في اللجنة كان لدينا إنقسامات على هذه المسألة وكان همنا ان نأتي بهذا القانون إلى المجلس حتى يناقش في القراءة الثانية ويكون لأعضاء المجلس الرأي في هذه المسألة وان يؤخذ برأي الأكثرية لإعطاء الصفة التشريعية لهذه المجالس أو لا. وإلا إذا نظرتم الى المسألة الإدارية فالمحافظ له حق التفتيش وحق إعطاء العقوبة على جميع الموظفين حتى المدير العام وله حق وصلاحية الوزير المختص وهناك توسع في الصلاحيات المالية للمجلس وللمحافظة وهناك توسع حتى في المسائل الأمنية، فهناك دور كبير للمحافظ في هذه المسألة، كل هذه المسائل تؤدي إلى اللامركزية ولكن بعض الناس يقولون بأنها مركزية وهذا ليس صحيحاً وإنما الإشكالية الوحيدة في هذا القانون أو أربعة إشكالات وهي:-
1- المسألة التشريعية، هل هناك لمجالس المحافظات الحق في التشريع؟ أم لا؟ هذه مسألة فيها إشكالية.
2- أعتقد يجب ان يكون هناك نائبين للمحافظ، الأول فني والثاني إداري.
3- عدد أعضاء المجالس بأن يكون هناك عدد أكثر من مجالس المحافظات وهذه المسائل يمكن ان نبحثها في القراءة الثانية ونعدلها بما يجعل القانون في شكلٍ يؤدي المهام المرجوة منه وهو خدمة المواطنين وليس مجالس المحافظات. مجالس المحافظات هي جهة تطبيقية لهذا القانون، فالتقليص لعدد أعضاء مجالس المحافظات لا يعني تقليص السلطات من هذه المجالس ولهذا نترك هذا القانون للقراءة الثانية وفي القراءة الثانية سيكون هناك تعديلات حسب ما يرتأيه السادة النواب.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
السيد الرئيس، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب، كممثل للحكومة في الواقع نحن نتحفظ على طرح القراءة الأولى لهذا المشروع لأسباب دستورية وأنتم تعلمونها، كما اننا قد أرسلنا إلى مجلس النواب أكثر من كتاب في هذا الإطار إضافة إلى ذلك لدينا ملاحظات موضوعية حول هذا القانون من واقع قيام السيد وزير الدولة لشؤون المحافظات بالإجتماع مع مجالس المحافظات ونحن نعتقد بأن هذه الملاحظات ذكرها كثيراً من السادة النواب الآن على ان هناك حاجة إلى ان يكون هناك تنضيج أكثر لتعزيز ما ورد في الدستور وان للحكومة وجهة نظر في هذا الإطار يجب ان نطبق الدستور وبالتالي هاتان الجنبتان أنا أعتقد أن الحكومة تتحفظ ولديها ملاحظات.
– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-
بالنسبة للقانون إشتركوا في نقاشه وزير الدولة لشؤون المحافظات الدكتور تورهان وممثلين عن مجلس شورى الدولة وممثل عن الحكومة وإستضفنا الكثير من إعضاء مجالس المحافظات والمحافظين وأيضاً إستضفنا مستثاري مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني وإشترك فيه الكثير. هذا الجهد مضاعف وجهد كثير والمحافظات بحاجة إلى هذا القانون لتنظيم عملها، تحتاج إلى ان تكون هناك صلاحيات متوفرة في القانون، فنحن ضد مبدأ رد القانون ويجب ان يدرس هذا الموضوع وأي تعديل يطرح على القانون سيكون بعد القراءة الثانية.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
إنطلاقاً من القاعدة التي تقول الأهمية والإهتمام يتناسبان تناسباً طردياً. أعتقد ان أهمية هذا القانون واضحة جداً بالنسبة لنا جميعاً حيث يعد من قوانين البنية التحتية التشريعية للدولة العراقية ومن هنا أؤكد على ضرورة ان نهتم به إهتماماً يرتقي إلى مستوى هذه الأهمية. أدعو السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب أولاً إلى قراءة هذا التعديل قراءة متأنية ومقارنته بالقانون النافذ حتى تتضح الصورة للمواد التي أجرينا التعديل فيها لأننا كتوجه لجنة حاولنا ان نوسع هذه الصلاحيات الإدارية، والمالية، والرقابية، والأمنية للمحافظات، قد لا يرتقي هذا التعديل إلى مستوى طموح المحافظات ومن هنا أدعو أيضاً إلى النقطة الثانية وهي ضرورة عقد جلسات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب مع مجالس المحافظات لأننا نمثل جميع محافظات العراق وبالتالي عقد جلسات معهم لنقل آراءهم إلينا في القراءة الثانية. أيضاً أؤكد على ضرورة المضي بهذا القانون ونستقبل جميع الآراء من جميع السيدات والسادة النواب ولكن التصويت على رد هذا القانون لا أعتقد أنه يندرج ضمن مصلحة المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هناك رأي آخر للجنة؟ أم أنتهيتم؟ يوم الخميس يدرج على جدول الأعمال التصويت من حيث المبدأ حول هذا المقترح.
الفقرة السادسة القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (لجنة الأقاليم والمحافظات، اللجنة القانونية).
– النائب محمد كياني عبد الرحمن حسين:-
يقرأ تقرير عن التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل. (مرافق)
– النائبة ايمان حميد علي الفاطمي:-
تقرأ القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– النائبة اقبال علي موات الغرباوي:-
تكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– النائب حميد جسام محمد الزوبعي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– النائب نجيب عبد الله محي علي:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– النائب نبيل محمد جميل حمزه جربو:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– النائب مفيد منعم احمد:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح التعديل الثاني لقانون إنتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المعدل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك حوالي أربعين نائباً يطلبون الحديث في هذا النقاش.

– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
التعديل الأول في المادة (6) (يتكون مجلس المحافظة من (5) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (200) الف نسمة ويتكون مجلس القضاء بدل (7) (5) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50) الف نسمة).
المادة (26) (يتكون مجلس الناحية من (3) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (25) الف نسمة).
أود ان ألفت نظر السادة أعضاء مجلس النواب بأن ما أعطاه صلاحيات إدارية ومالية واسعة كما جاء في الدستور المادة (122) ثانياً ولكن مع تقليص النفقات التي ترهق كاهل الدولة رواتب، سيارات، حمايات، بنزين، نثريات، إيفادات، وغيرها وعند تقليص العدد سوف تفرز وتنتخب عناصر كفوءة ومقتدرة ونزيهة.
ثانياً: تقليل المشكلات لكثرة العدد والبطالة المقنعة حيث ان عدد العاملين من أعضاء مجالس المحافظات لا يتجاوز الـ(10%) وان عدد اللجان التي تقسم في مجالس المحافظات الى (25) أو (26) بإمكان تقليصها إلى (5) لجان حسب ما جاء في الموازنة الإتحادية والتي هي من (5) قطاعات وقد سبقتنا دول عريقة بالديمقراطية في هذا المجال وعلينا ان نستفيد من تجارب هذه الدول، حيث كان عدد أعضاء المجالس المحلية في كثير من عواصم الدول، مثلاً في لندن البالغ عدد نفوسها (14) مليون عدد أعضاء المجالس المحلية (17).
– النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:-
1- المادة الرابعة اولاً (إذا فقد عضو المجلس مقعده) هنا يقول (يمنح المقعد إلى الكيان السياسي الذي لديه أكبر باقي) لم يبين هل الكيان الفائز؟ أم الكيان الخاسر؟ وهذه مشكلة وقعت سابقاً فإذا كان للمقعد الفائز فربما يكون عنده (500) صوت سوف يأخذ المقعد المتبقي وإذا كان الكيان الذي عنده لم يفز ولكن ممكن لديه (10,000) صوت فيفضل ان يعطى للكيان الخاسر حتى ينصف جمهوره الـ(10,000).
2- يتكون مجلس المحافظة من (5) أعضاء خمس مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (150,000) بينما مجلس القضاء يتكون من (7) مقاعد يضاف إليها مقعد واحد لكل (50,000) إذا اخذنا كربلاء، كربلاء يسكنها أكثر من نصف سكان محافظة كربلاء المركز إذا قلنا (500,000) سوف يكون لها (10) مقاعد و(7) سوف يكون لها (17) مقعد لمجلس قضاء مركز كربلاء بينما سيكون لمحافظة كربلاء كلها ستة مقاعد زائداً خمسة سوف يكون أحد عشر مقعداً لها فلا يمكن ان يكون مقاعد أعضاء مجلس القضاء أكثر من مجلس المحافظة.
3- أعتقد لحل هذا الإشكال ان تبدأ المحافظات بـ(10) مقاعد وبعد ذلك يكون لكل (150,000).
– النائب عبد العباس حمود سالم الساعدي:-
الملاحظة الاولى: المادة (2) تلغى الفقرة خامساً من المادة (13) من القانون ويحل محلها ما يأتي (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم حسب الباقي الأقوى) طبعاً هنا القوائم لم يذكر هل هي المفتوحة؟ أم المنفردة؟ بالتأكيد يجب ان تكون المفتوحة والمنفردة لأن المحكمة الإتحادية حسب قرارها المرقم (44) نقضت قانون إنتخاب مجالس النواب فيما يخص المقاعد الشاغرة وبالتأكيد هذه الحالة تنطبق على مجالس المحافظات. لذلك يفترض ان تذكر للقوئم المفتوحة والمنفردة، أيضاً هذه المادة تتعارض مع القانون الأصلي التي هي نفس المادة البند رابعاً التي تشترط ان يحصل مرشحي القوائم المنفردة على ما يعادل القاسم الإنتخابي في الاقل، يفترض ان تلغى هذه المادة لأنها تتناقض معها، أرجو من اللجنة الإنتباه على هذا الموضوع، لا بد من إلغاء البند رابعاً من المادة (13).
الملاحظة الثانية: المادة العاشرة ثانياً هناك ركاكة في الصياغة تقول (في حالة تأجيل الإنتخابات لمدة لا تزيد على (3) أشهر) الصيغة جداً ركيكة يفترض ان تكون (يجوز تأجيل الإنتخابات لمدة لا تزيد على (3) أشهر بناءً على طلب المفوضية وفي هذه الحالة تستمر مجالس المحافظات) الصيغة تكون أفضل بهذه الطريقة.
الملاحظة الثالثة: المادة (13) هنا ألغي قانون رقم (44) لسنة 2008 الإلغاء صحيح لو كانت المادة (52) في القانون الأصلي موجودة لكن المادة (52) أصلاً أستحدثت في القانون الاصلي.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
من خلال ملاحظتي لتقرير لجنة الأقاليم والمحافظات هناك رأي للحكومة، شكلت لجنة من الوزراء والمستشارين لمناقشة هذا القانون، كان الأجدر ان ننتظر نسخة الحكومة حتى يمكن إضافة جيدة لهذا القانون وإعداده بشكل جيد.
الشيء الآخر كنا نود ان نناقش في هذا القانون تعدد الدوائر في المحافظة الواحدة، يعني هذه التجربة الديمقراطية أفرزت ان هناك تكدس لأعضاء مجلس المحافظة يتركزون في مناطق معينة وتحرم مناطق أخرى وخاصة المحافظات الكبيرة وهذه أمثلتها كثيرة في موضوع تعدد الدوائر في المحافظة الواحدة.
ما يتعلق بالمادة (6) أنا مع الرأي ان زيادة العدد، لأنه نحن يوجد لدينا في النجف إذا (5) ويضيفون لها (8) على (150) يقل العدد بشكل مع المهام الكبرى لمجالس المحافظات ان تكون (12) أو (13) ان يؤخذ بنظر الإعتبار المهام الكبرى التي تتحملها مجالس المحافظات من الجانب التشريعي والرقابي. أحببت ان أضيف في المادة (8) الفقرة الثانية إضافة كلمة الترغيب فيما يتعلق بحرية الإنتخابات ونظامه بإستعمال النفوذ الوظيفي أو بالقوة أو التهديد مع إضافة الترغيب لأن هذا الأسلوب متبع.
في المادة (7) أحب ان اضيف لها (وكل أساليب الدعاية الإنتخابية) لأن هناك أساليب حديثة في الدعايات الإنتخابية تضاف هذه العبارة حتى لا تفسر بتفسير آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لابد ان يكون واضحاً ان القانون لا بد ان ينجز قبل ستة أشهر من موعد إنتخابات المحافظات، يعني نحن الآن في وقتٍ ضائع، لا بد ان نسرع في إنجاز هذا القانون حتى تستطيع المفوضية ان تعد أعمالها وتجهز قوائمها بصورة صحيحة.
– النائب حسن سليمان وهاب البياتي:-
كما تعلمون ويعلم الجميع العراق دولة إتحادية لا مركزية كما ورد في الدستور ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للحكومات المحلية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، فنحن نهدف إلى دولة لامركزية وصلاحيات واسعة للأقاليم والمحافظات من أجل درء بعض الأخطار ولأسباب معلومة لا مجال لذكرها الآن ولا يمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال حكومات ومجالس محلية قوية إلا بحكومات قوية ومجالس محافظات قوية تتمكن من القيام بمهامها بالمستوى المطلوب وتحقق التمثيل العادل لمكونات الشعب العراقي. المجالس المحلية وخاصة مجالس المحافظات برلمانات محلية تقوم بدور التشريع، رقابة، إرشاد، مصادقة على الخطط والمشاريع ومعاونة الإدارة في تنفيذ المشاريع. القانون الذي بين ايدينا بعيد كل البعد من تحقيق هذه الأهداف المرجوة، فبهذا العدد القليل من أعضاء مجالس المحافظات لا يمكن القيام بمهامها وسيكون مصيرها الفشل مما يلحق الضرر بالنظام الإتحادي اللامركزي حيث ان عدد أعضاء مجالس المحافظات في معظم المحافظات في أحسن الأحوال سوف لا يتجاوز الـ(15) عضو وبهذا العدد القليل لا يمكن للمحافظة من القيام بمهامها بالشكل الصحيح وستحرم وهذه قضية مهمة ستحرم مكونات وشرائح واسعة من أبناء الشعب العراقي من التمثيل في مجالس المحافظات والأقضية والنواحي وهذا مخالف للدستور الذي يقر التمثيل العادل لسائر مكونات الشعب العراقي. لذا نرجو من اللجنة ومن أعضاء مجلس النواب الإنتباه لهذه القضية الهامة والخطيرة. لذلك نقترح زيادة عدد أعضاء مجالس المحافظات بحيث لا تقل عن (50) عضواً.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
في البداية أشكر لجنة الأقاليم والمحافظات لجهودها المبذولة وملاحظاتي تتركز في الحقيقة على الأمور التالية:-
1- خصصت مقاعد لبعض المكونات في بعض المواقع وهو أمر جيد في رأيي ودليل على تعزيز ديمقراطيتنا الفتية لكن السؤال هنا ما هو المعيار الذي أعتمد في هذه التخصيصات والتحديدات؟ أرجو الجواب عليه، أقصد على أي أساس إعتمدوا، هل لدى اللجنة الموقرة ضوابط ومعايير محددة ومنضبطة في ذلك؟
2- لم أجد أي تخصيص للمكون الأرمني، ما السبب؟
3- أرى ضرورة النص في القانون على وجوب إجراء التعداد العام للسكان، لأن أي عملية إنتخاب لا تكون سليمة إذا لم تكن هناك قاعدة بيانات دقيقة.
4- المادة (24) أدعو إلى تعديل المادة ليضاف مقعد واحد لكل (100,000) بدلاً من (150,000).
5- المادة (25) أطالب بتعديل المادة ليكون عدد المقاعد الأساسية في القضاء قبل الإضافة خمسة مقاعد بدل سبعة.
– النائب احمد حبيب خبط العباسي:-
في البداية أقدم شكري وتقديري إلى لجنة المحافظات والأقاليم للجهد الذي بذلوه في إعداد هذا المشروع.
المادة (8) ألغت المادة (40) وجاءت بالآتي (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (10) ملايين دينار ولا تزيد على (50) مليون دينار للأسباب التالية إستحواذ أو إخفاء أو أخل بحرية الإنتخابات). أنا أرى تجديد هذه العقوبة من الحبس البسيط إلى الحبس الشديد وإلغاء (أو بغرامة) وتكون (وبغرامة) على ان لا تقل عن (100) مليون دينار من أجل الحفاظ على نزاهة وعدم التلاعب بالإنتخابات وإجراءات الإنتخابات.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
المادة (1) تلغى الفقرة (أولاً) من المادة (8) من القانون ويحل محلها ما يأتي:-
أولاً:- ترسل المفوضية قوائم باسماء المرشحين إلى الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة للبت فيها خلال (10) عشرة أيام من تأريخ استلامها.
الكل يعرف قبل الإنتخابات النيابية عام (2010) حصل لبس في مسألة إرسال القوائم إلى هيأة المساءلة والعدالة ووقت البت فيها، هذه الفقرة فقرة مطاطية والحقيقة تعطي المجال أنه بعد مضي عشرة أيام إذا الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة لم تعط قراراً ماهي النتيجة؟ هل تعد الأسماء مصادق عليها؟ أم أنها تمنح مدة إضافية أخرى؟
الموضوع الثاني ما يتعلق بالمادة (24) و(25) و(26) فيما يتعلق بعدد مقاعد مجالس المحافظات والأقضية والنواحي. الوضع العام بشكل عام بإتجاه منح صلاحيات واسعة للحكومات المحلية، الذي عمل في مجال الحكومات المحلية يعرف هذا تماماً. صح قد يكون أحياناً بعض المجالس عددها كبير لا يعطي المجال واسعاً أمام أعضاء آخرين للعمل لكن نحن بصدد إعطاء مزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية لهذه المجالس فتقليص عددها أمر غير حكيم حقيقةً ويجب إعطاء هذه الحكومات المحلية العدد الكافي الذي يمنحها حرية العمل. نحن بصدد مناقشة وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة البلديات ووزارة الصحة.

– النائب رياض عبيد عباس الزيدي:-
فيما يخص التعديل الوارد في المادة (2) بإلغاء الفقرة خامساً في المادة (13) جاء في التعديل خامساً (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجودها للقوائم حسب الباقي الأقوى) هل المقصود بعبارة الباقي الأقوى هو القوائم؟ أم المرشحين كأفراد؟ وإذا كان الجواب للقوائم أقترح ان تكون للباقي الأقوى من المرشحين الذي حصل على أكثر أصوات بإعتبار ان القائمة مفتوحة وقد نال ثقة الناخبين.
المادة (3) نرى ان تبقى الفقرة (ثانياً) من المادة (14) وإعتماد التسلسل الذي وضعه الكيان المرشح حيث ان كل كيان  يمتلك أولويات أو معرفة خاصة بالمرشح طالما هم متساوون بعدد الاصوات فنعتمد التسلسل الذي وضعه الكيان.
التعديل الاخير نقترح ان يكون تعديل المادة (24) المراد إلغائها بأن يتكون مجلس المحافظة من (15) مقعداً يضاف إليها مقعد واحد لكل (250,000) نسمة.
المادة (8) التعديل إلغاء المادة (40) أقترح ان يكون التعديل كالآتي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (150) مليون دينار ولا تزيد على (200) مليون دينار كل من أخفى أو زور أو أتلف الوثائق الإنتخابية لأن ستة أشهر أو عشرة ملايين هي عقوبة غير رادعة وممكن ان تفتح أبواب الفساد أو التلاعب بالوثائق الإنتخابية.
– النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
الملاحظة الاولى: تحذف فقرة (قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 2011 إصدار القانون الآتي) غير ملائم وجودها ضمن هذا القانون.
بالنسبة لخامساً تمنح المقاعد الشاغرة عند وجود القوائم حسب الباقي الأقوى فيما إذا تساوى هذا الباقي الأقوى وكون الشاغر مقعد واحد، ماذا سيكون الحل؟
الملاحظة الثانية: يتكون مجلس المحافظة من خمسة أشخاص، أنا مع الرأي الذي يقول بزيادة عدد هذه المقاعد إلى عشرة ولكل (100,000) شخص ولكن ستكون هناك لدينا إزدواجية قد يكون هناك (100,000) للمحافظة والأقضية والنواحي.
أما بالنسبة للمادة (25) الخاصة بمجلس القضاء، هل يشمل مركز القضاء فقط (50,000)؟ أم يشمل مركز القضاء مع النواحي والقرى التابعة لمجلس القضاء؟ لا بد ان يحدد بهذه الصيغة حتى لا يكون هناك أخطاء في المستقبل، هذا من جانب. الجانب الآخر (50,000) إذا كان القضاء (60,000) أو(70,000) فما هو الحل؟ المفروض ان يكون مقعد واحد لكل (20,000) مع زيادة عدد المقاعد إلى سبعة مقاعد إضافة إلى ذلك هناك نقطة أساسية لابد ان يكون هناك تمثيل عادل لكل الأقضية والنواحي في مجالس المحافظات وبالتالي لابد ان يكون هناك مقعد لكل (50,000) أو (60,000) في القضاء في مجلس المحافظة.
الملاحظة الثالثة: أركز وأشدد أيضاً على المعلومة والملاحظات التي تم إثارتها من خلال تشديد مدة العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعن (150) مليون هذه لأهميتها لابد من تكرارها.
نفس الحالة في (ثالثاً) في إدارة شؤونها لحين إنتخاب مجالس جديدة، إذا تعدت أو تأخرت الإنتخابات لأكثر من ثلاثة أشهر ما هو الحل؟ هل يكون الحل إلغاء هذه المجالس وإيقاف العملية؟ لابد من إضافة رابعاً في حال تأخر الإنتخابات لأكثر من ثلاث أشهر.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
قانون مهم جداً وأشكر الإخوة لتقديمه وتوجد فيه أشياء مهمة لكن في الحقيقة كنا نتمنى ان يرفقوا لنا القانون الأصل. نحن نتحدث عن تعديل لقانون مدرجة فقط المواد التي عدلت من قبل الإخوة في اللجنة، مؤكد السادة النواب لديهم أفكار أخرى في المواد الأخرى كان ممكن يستوفي التعديل كل القانون لكن مع الأسف لم يقدم القانون الأصل مع التعديل فقط التعديل. الإخوة عالجوا مسألة مهمة جداً وأشكرهم قاموا بعلاج العدد الكبير لأعضاء المجالس سواء المحافظات أو الأقضية والنواحي وهذه إلتفاتة جيدة منهم لكن أتمنى وإن شاء الله يستطيعون ان يعالجوها حتى نحقق مبدأ العدالة ان تتحول المحافظة إلى عدة دوائر إنتخابية لأنه يوجد لدينا في بعض المحافظات أعضاء مجلس المحافظة مركزين من المركز في حين يوجد نقص من الأقضية والنواحي غير ممثلة في مجلس المحافظة، وفي محافظات أخرى العكس هو الصحيح تركيز للأطراف في مجلس المحافظة وغياب للمركز. هذه المسألة لا تعالج إلا بأن تكون المحافظة مجموعة من الدوائر على عدد الأقضية، يعني محافظة فيها أربع أقضية تكون أربع دوائر إنتخابية نضمن التمثيل العادل لكل الأقضية في مجلس المحافظة ونعالج العدد الذي أنقصناه من تقليل عدد أعضاء مجالس المحافظات هذه إن شاء الله يستطيع الإخوة معالجتها.
القضية الثانية المهمة أيضاً التي أغفلها الإخوة وإن شاء الله أيضاً يلتفتون إليها، نحن لدينا مشكلة، هذه مجالس الأقضية والنواحي من السقوط إلى الآن بعضها معين تعيين وبعضها لسنوات مستمرة نفسها وإلى الآن لم تجر لدينا إنتخابات مجالس أقضية ونواحي فليس له قيمة القانون نشرع القانون دون ان نحدد موعد لإنتخابات مجالس الأقضية والنواحي، ما لم يكن الموعد ضمن القانون ونتركها قضية سياسية لن يحدد موعد. هذه المجالس مستمرة من السقوط وإلى الآن ويوجد لديها صلاحيات مالية وموازنات للأقضية والنواحي تذهب إليها وتخطيط المشاريع إليها وسوف تأخذ حقوق تقاعدية فبالنتيجة يفترض ان تكون مشرعة بقانون ومنتخبة من قبل سكان المحافظات، فأتمنى ان يحدد موعد وتحديدها يكون مع إنتخابات مجالس المحافظات.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
ابتداءاً شكري وتقديري للجنة ولدي مقترحات تخص الجانب الإجرائي، أنا أؤيد ان تكون الإنتخابات على مرحلتين إذا كان مجلس المحافظة في موعد يجب ان يكون في موعد لاحق في الأقضية والنواحي والسبب حتى لا ندخل في فراغ إداري لأن هذه الإدارات ملتزمة بتنفيذ مشاريع وصرف أموال وإنجاز وإذا تبدلت الإدارة كاملةً في يوم واحد أعتقد تمس خدمات الناس ولذلك أتمنى ان تكون في موعدين متفاوتين لكي يكون تداخل في الإدارة ولكي تستلم إدارة ثم تستلم إدارة لاحقة.
ثانياً: البيانات التي تعتمد عليها المفوضية في أعداد السكان والناخبين هي تعتمد على بيانات وزارة التجارة وأعتقد ثبتت من خلال التجربة ان بيانات الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط هي بيانات أكثر دقة من بيانات وزارة التجارة ولذلك أنا أعتقد أن نعتمد البيانات التي يدلي بها الجهازالمركزي للإحصاء والتخطيط.
ثالثاً: في الأسباب الموجبة ذكر (لأجل إضافة مقعدين للصابئة المندائيين في قضائي الرصافة والعمارة فقد شرع هذا القانون) أعتقد نفس السبب هذا موجود في محافظة ذي قار، هناك أعداد كبيرة من هذه الطائفة وأتمنى ان يضاف مقعد لهم وأنا مع إقتراح ان تكون المحافظة دوائر متعددة لأنه بالدوائر المتعددة نستطيع ان نحصل على تمثيل متوازن ومتساوي.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أحيي الإخوان في لجنة الأقاليم وأشكرهم على إستضافتنا للجنة عندما ناقشنا القانون، فعلاً هذا من القوانين التي يجب ان تأخذ أولوية في التشريع ليس فقط هذه القوانين ذات طابع سياسي وإنما فيها مردود سلبي أو إيجابي على المواطن مباشرةً.
الموضوع الاول: نحن كنا نتوقع في هذا القانون ان نرحل موضوع القائمة النصف مغلقة كما حدث في الإنتخابات السابقة بشقيها مجالس المحافظات ومجلس النواب، كنا نتوقع ان تكون أيضاً حصة أو تكون ليس فقط حصة وأن تكون فرصة للشخصيات المستقلة وإلى الأحزاب الصغيرة لأنه ليس من المعقول نحن قد كررنا نفس التجربة السابقة التي يجب ان نستفاد منها ومن أخطاءها وان تكون حصة للشخصيات المستقلة وإلا أين معايير العدالة الدستورية والأخلاقية ان يأتي أحد بـ(10,000) صوت لأنه في غير قائمة ولا يفوز وأحدهم يأتي بـ(1000) صوت لأنه في قائمة قوية وبالتالي حتى القاسم الأقوى أو الباقي الأقوى سوف نعطيه للقوائم الكبيرة، هذا حقيقة يجافي الحقيقة ويجافي الإنصاف ومعايير العدالة.
الموضوع الثاني: أنا أثني على آراء زملائي أنه عضو مجلس النواب يمثل العراق كله ولكن عضو مجلس المحافظة يدافع عن حقوق منطقته وبالتالي ضروري جداً ان يكون هناك في بعض المحافظات إستئثار لبعض الأماكن أو المركز ولكن بعض الأقضية لا يوجد من يمثلها وهنالك إجحاف حتى في توزيع الموازنات نلاحظه وبالتالي أنا مع الدوائر الصغيرة، الصابئة المندائيين يتركزون في أربع مناطق من العراق الأكثرية هم فيها هي البصرة وذي قار والعمارة وبغداد الرصافة وهنا يمثلونهم في مجالس الأقضية، في مجالس الأقضية عضو المجلس البلدي يشبه الموظف التنفيذي، لا يجب ان يكون عضو مجلس المحافظة لأن عضو مجلس المحافظة هو المعني برسم السياسة.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً:- المادة (2) خامساً (تمنح المقاعد الشاغرة عند وجود هذه القوائم) التعبير الأدق (المتبقية) لأن (الشاغرة) يفهم منها عملية الإستبدال بعد حصول المرشح على المقعد وخلوه أما هذا حال الفوز الأولي فالتعبير الأصح (تمنح المقاعد المتبقية وليس الشاغرة). توجد مفارقة عندما نقارن بين عدد مقاعد مجلس المحافظة ومجلس القضاء، إذا أخذنا أمثلة واقعية يوجد لدينا أقضية يصل تعدادها(400,000) نسمة ومحافظة (700,000) فعندما نجمع نلاحظ مقاعد مجلس القضاء سوف يكون ضعف أو أكثر من مرة ونصف من عدد مقاعد مجالس المحافظة، هذه يجب ان تلحظ لأنها مفارقة غير مقبولة وغير منطقية.
ثانياً: المادة (40) عقوبة من يخفي أو يتلف، أنا أراها عقوبة خفيفة لأنه في الحقيقة جريمة كبيرة التزوير بنتائج الإنتخابات جريمة كبيرة فيها تجاوز على حقوق الشعب والأمة فتستحق عقوبات رادعة ليس من الصحيح ان تكون عقوبته الحبس، لابد ان تشدد العقوبة.
ثالثاً: وهي مهمة جداً التي لاحظناها في التجارب السابقة إقتراع العسكريين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي، ليس فقط تزود أسمائهم وزارة الدفاع والداخلية لكن يجب ان تحذف من السجل العام لأن إذا بقيت أسمائهم في السجل العام وموجودة هناك يمكن ان ينتخب مرتان، مرة بالأقتراع الخاص ومرة أخرى يرجع إذا أسمه موجود في السجل العام فينتخب مرة ثانية، فيجب عندما نعطيه لوزارة الدفاع والداخلية يجب ان نحذف أسمائهم من السجل العام حتى لا يتكرر إنتخابهم لأكثر من مرة.
– النائب صباح جلوب فالح الساعدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا ابتداءً مع تعديل القانون بحيث تكون المحافظة الواحدة عدة دوائر إنتخابية ويكون نظام الإنتخابات هو نظام الإنتخاب المباشر وليس حسب القوائم. أتمنى ان هذا الرأي سنقدمه للجنة مكتوباً ويطرح ضمن الخيارات إذا لم يصل إتفاق داخل اللجنة عليه، لأن إنتخاب القوائم معناه إستئثار إذا كان هناك رمز في القائمة كما حصل في مجالس المحافظات السابقة والإنتخابات النيابية شخص يأتي له (700,000) صوت أو(400,000) صوت وكذا ويصعد بعد ذلك كل من لم يحصل على الأصوات التي تمكنه، فتحويل المحافظة إلى دوائر متعددة حسب الأقضية وتغيير النظام الإنتخابي من نظام القوائم إلى نظام الترشيح الفردي وأيضاً بإمكان الأحزاب ان تقدم مرشحيها. كذلك فيما يتعلق بالمادة (2) تمنح المقاعد الشاغرة كما ذكر الدكتور عمار أنها المقاعد المتبقية بعد التوزيع الأولي وتكون للقوائم التي وصلت للعتبة؟ أم لم تصل للعتبة؟ الباقي للقوائم حسب الاقوى، الأقوى الذي لم يصل للعتبة أو وصل للعتبة كذلك.
فيما يتعلق بعدد أعضاء مجالس المحافظات، أعتقد أن هذا العدد قليل لابد من الإتجاه إلى الإبقاء على نفس العدد أو إذا أردنا تخفيضه يمكن تخفيضه بشكل قليل لا يمس بالتمثيل للأقضية والنواحي في هذه كذلك مجلس القضاء ومجلس الناحية.
بالنسبة إلى الإخوة الصابئة أيضاً أؤكد ما ذكره الأخ شيروان الوائلي بأن الصابئة يتركزون في البصرة وفي العمارة وفي ذي قار وفي بغداد فلا بد من وجود لهم حصة في مجالس المحافظات وليس فقط في الأقضية.
كذلك السؤال حول معنى للمادة (12) خامساً (تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة).
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يوجد لدي نقطتان:-
1- البيانات حول أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء طبعاً تختلف من محافظة إلى أخرى وهناك بعض المحافظات قد لا تكون هذه البيانات صحيحة لأن يوجد فيها إشكالات وحتى الإعتماد على البطاقات التموينية أيضاً فيها إشكالات فهذا ينبغي ان نقف عليه.
2- العراق بلد متعدد القوميات والمذاهب وإنتشار المكونات القومية والدينية تختلف ايضاً حسب المحافظات، فتعديلات المادة (52) نجد بأن القانون يمنح ايضاً للأقليات كوتا وإنتشار المكون التركماني في محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين وديالى بإمكانه ان يحصل على مقاعده من خلال الكتل السياسية المشاركة أما التواجد التركماني في محافظة بغداد والكوت فلا تؤهله بالحصول على مقاعد تمثيلية بالرغم من ان بغداد والكوت تحويان أصوات لممثلين عن المكون التركماني والأصوات التي حصلت عليه الكتل السياسية التركمانية في الإنتخابات السابقة دليل لأنه كاد ان نحصل على المقاعد في الكوت وبغداد. لذلك نطلب وهذا الطلب كان موجود ضمن مقترح الحكومة العراقية مجلس الوزراء وأنا أعتقد ايضاً قدمت مقترح إلى لجنة الأقاليم بأن يكون هناك تمثيل للمكون التركماني بشكل كوتا في المحافظتين فقط بغداد والكوت.
– النائب عبد الحسين عبد الرضا باقر العبطان:-
تحية للإخوة والأخوات في اللجنة الملاحظات هي:-

1. الجهاز المركزي للإحصاء أتصور إحصاءاته غير متوفرة فقاعدة البيانات عنده غير متوفرة فإعتماد التموينية يكون هو الأفضل ونحن طبعاً على باب إنتخابات مجالس المحافظات ومجالس الأقضية والنواحي.

2. بالنسبة إلى العدد ناقشنا الإخوان بهذا الموضوع، أعطي مثال مجلس محافظة النجف الآن هو (28) على الرقم الذي ذكروه الإخوة في اللجنة (5) والنجف (1,200,000) يصبح عندنا بحدود (13) نصاب الجلسة يكون (7) ونصاب إتخاذ القرار بأربع اشخاص وهذا شيء غير مقبول مطلقاً، كذلك الأقضية والنواحي، طبعاً هنا بغداد يجب ان يكون قانونها يختلف عن المحافظات لأن عدد تعداد سكانها عالي وبالتالي يكون مجلس المحافظة مجلس كبير جداً.
3. اؤكد على موضوع الدوائر المتعددة، نحن لدينا الكثير من مجالس المحافظات في الدورة الحالية، يوجد لدينا أقضية ونواحي أو في بعض الحالات المركز غير ممثل أصلاً في مجلس المحافظة. لذلك وجود دوائر متعددة أفضل من دائرة إنتخابية واحدة.