محضـر جلسـة رقـم ( 35 ) الثلاثاء (17/4/2012) م
الثلاثاء 24 نيسان 2012 |
||||||
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني جلسـة رقـم ( 35 ) – السيد رئيس مجلس النواب:- – السيد رئيس مجلس النواب:-
– النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:-
أنا استمعت إلى غالبية الأخوات والإخوة أعضاء مجلس النواب فيما يتعين موضوع التمديد، علينا أن نميز بين مصطلحين، التمديد والتجديد، هذين المصطلحين لكل منهما حكم، التمديد عندما نقول تمديد والفت انتباه اللجنة المشكلة أيضاً أي بمعنى نمدد لمدة محددة ونفس الصلاحيات السابقة وإن لم ينص على الصلاحيات ولكن عندما نقول تجديد، أي بمعنى لا بد أن نحدد المدة ونحدد الصلاحيات. الآن نتحدث عن التمديد حتى لو لم نذكر الصلاحيات الجديدة فهي امتداد إلى الصلاحيات القديمة ونفس الصلاحيات وهذا ما أردت أن أداخل به. – النائب مؤيد طيب احمد محمد:- كان المفروض على الزميلة حنان الفتلاوي عندما تتحدث أن تتأكد من حديثها. أنا مقرر اللجنة وأنا موجود، نعم رئيس اللجنة غير موجود ونائب رئيس اللجنة غير موجود لكن أنا موجود. عن قضية تمديد عمل المفوضية هنالك اتجاه من بعض النواب ومن كتلة نيابية محددة، تريد أن تنهي العمل ولا تمدد عمل المفوضية. نحن كلنا نريد أن نختار مفوضية جديدة تقوم بمهامها ولكن ليس هناك من عضو في اللجنة متأكد بأننا سوف ننهي عملنا قبل (28/4)، مسألة تمديد عمل المفوضية هذه سواءً شئنا أم أبينا من الضروري أن نمدد عمل المفوضية وقد استأنسنا بآراء ممثلي الأمم المتحدة، هم قالوا نحن مع تمديد عمل المفوضية لكن بشرط أن تقوم بالاستعداد للانتخابات وليس الإشراف على الانتخابات، فمسألة تمديد المفوضية هي ليس خيار لنا، يجب أن نمدد عمل هذه المفوضية ولكن كيف نمدد عملها؟ هل بصلاحيات تشرف على الانتخابات؟ أم تقوم بالتحضير للانتخابات القادمة؟ – النائب خالد سلام سعيد شواني:- إذا كنا نتكلم عن قانونية التمديد من عدمه فلا توجد مادة قانونية في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2006 تجيز تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لكن في نفس الوقت لدينا انتهاء الولاية القانونية لهذه المفوضية وهذا سيولد فراغاً قانونياً وهذه المؤسسة ستبقى بدون غطاء قانوني. لذلك استناداً إلى القاعدة القانونية التي تنص على من يملك الكل يملك الجزء، فمجلس النواب الذي يملك صلاحية اختيار مجلس المفوضية الجديدة وسبق أن اختار المفوضية القديمة يكون لها حق في تمديد عملها لمدة تراها اللجنة تكفيها لكي تنتخب مفوضية مستقلة جديدة وعملية التسديد أو مصطلح التسديد الوارد في الفقرة أولاً من المادة السابعة من القانون لا يعني ممارسة أعمالهم لمدة خمسة سنوات، تأتي لإعطاء حق لتجديد الولاية لمن يريد أن يرشح نفسه من أعضاء مجلس المفوضية لولاية جديدة. لذلك أمام هذا المبدأ القانوني يكون لمجلس النواب صلاحية تمديد عمل المفوضية، كما لدينا سابقة قانونية أخرى في الدورة السابقة لمجلس النواب، تم التمديد لأكثر من مرة للمفوضية السابقة لحين تم انتخاب هذه المفوضية. لذلك بناءً على هذه المعطيات القانونية نستطيع أن نقول لمجلس النواب حق تمديد عمل المفوضية لمدة معينة. فيما يتعلق بصلاحيات هذه المفوضية، لا يمكن أن يمدد للمفوضية دون أن يكون لهم صلاحية ممارسة أعمالهم لأنها مؤسسة كبيرة ويحتاج إلى إجراءات قانونية لترتيب الأمور القانونية التي تقع على عاتقهم الآن بموجب القوانين خاصةً استحقاق الانتخابات. لذلك إذا كان هناك تمديد فلا بد أن يتم بنفس الصلاحيات القانونية المنصوص عليها في قانون مفوضية الانتخابات. – السيد رئيس مجلس النواب:- نحن لا نريد أن نتوسع، الآراء اكتملت، سنعطي يومين فقط إلى الخميس، ننتظر من اللجنة المدة اللازمة لإنهاء عملهم. سبق أن أعطوا مدة أسبوع ولم يأتوا بنتيجة، الآن يقولون نحتاج شهر وشهرين وإذا اختيرت المفوضية الجديدة ننهي عمل المفوضية القديمة في أي وقت، المجلس أيضاً يقرر إنهاء عمل المفوضية واختيار الجديدة، يعني ليس هناك مشكلة ولكن لا بد أن نكون متأكدين من عدم حصول فراغ، لا يمكن حل المفوضية ولا توجد مفوضية جديدة، هذه مسألة خطيرة جداً حول الوضع الديمقراطي في العراق. انتظر يوم غد الخميس قرار من اللجنة حول المدة الكافية وانتظر من اللجنة القانونية قرار واضح بالمدة اللازمة والصلاحيات يغطي هذه المسألة قانونية ونصوّت عليه يوم الخميس، واللجنة أرجو أن تكمل عملها باهتمام وتواصل الدوام إلى أوقات متأخرة لكي تنجزون. الفقرة الرابعة مناقشة موضوع الهيآت المستقلة (المفوضية المستقلة العليا للانتخابات). – النائب محمد كاظم فيروز الهنداوي:- مهما اختلفنا حول استقلالية الهيآت فلا يجب أن نختلف حول ضرورة استقلالية المفوضية العليا للانتخابات لأنها تقرر مصير البلد والسؤال المهم، هل لدينا مفوضية مستقلة حقاً؟ الجواب لا توجد مفوضية مستقلة، لماذا؟ لأنها شكلت من قبل الأحزاب الرئيسة الكبيرة في البلاد وبالتالي فهي تمثل الأحزاب ولا تمثل رأي الشعب. لذلك هذه المفوضية طعن في مصداقيتها أكثر من مرة، مرة استجوبت من قبل النائب السابق السيد كريم اليعقوبي وبين من خلال الاستجواب أن هذه المفوضية أعطت نتائج غير مطابقة للنتائج على ارض الواقع وكذلك تم استجوابها مرة أخرى في السنة الماضية من قبل السيد الزميلة حنان الفتلاوي وبينت التلاعب بمقدرات هذه المفوضية من قبل مجلس المفوضين ولكن للأسف الشديد نجت هذه المفوضية من الإقالة بسبب الخلافات السياسية بين الكتل الكبيرة، ما نراه بخصوص تشكيل مفوضية جديدة هو أن نعتمد الكفاءة والنزاهة، لا التمثيل الحزبي ولا التمثيل القومي ولا التمثيل الطائفي. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- أنا أناقش هذه الموضوع من زاويتين:- الأولى: الحادثة التي كانت في الأسبوع الماضي ونناقشها من الناحية القانونية وليس القضائية لأنه لا يجوز أن نتدخل بقرارات القضاء. أنا احترم القضاء ومجلس القضاء واقر باستقلاليته ولكن كمؤسسة لكن هناك بعض القضاة يقومون بإصدار بعض القرارات المخالفة للقانون وفي بعض الأحيان بناءً على تأثيرات سياسية، الذي أقوله وهذا دليل عند مراجعة المادة الخامسة من قانون المفوضية المستقلة للانتخابات، تقول (تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين) نحن لا نناقش القرار ولكن التوقيف الذي كان بسبب القضية كان بناءً على قرار مجلس المفوضين، لم يأتِ رئيس المفوضية أو المدير التنفيذي وصرف من تلقاء نفسه، كان هناك قرار مرفق، لماذا لم يأتِ كل المجلس ويأتي فقط، هذا واحد. ثانياً لماذا كل الدعاوي في نفس المادة أطلقوا أو اكفلوا وكان الأمر مقصوداً أن يأتوا بهذا اليوم وفي هذه الساعة. أنا افرق ما بين المفوضية وما بين أعضاء المفوضية. المفوضية يجب أن تكون مستقلة، نعم لدينا ملاحظات كثيرة على بعض المفوضين ونحن في نية استبدالهم لكن هذا الموضوع علينا أن لا نعطي رسالة سلبية لهذه المفوضية لأن استقلاليتها ومهنيتها وعدم التدخل هي سبب وجودنا هنا والحكومة انبثقت من هذا الموضوع. ضرب المفوضية يعني نسف العملية السياسية. أنا شخصياً أخشى أن يبقى العراق في حالة فراغ وعدم وجود مفوضية، أي ممكن أن نبقى بدون وزير داخلية وبدون وزير دفاع لكن من غير المقبول وغير الممكن أن نبقى من غير مفوضية مستقلة للانتخابات. الثانية: الذي هو أيضاً في استقلالية المفوضية والذي لم ننتبه له هو موضوع الموظفين المتعاقدين. هؤلاء كانوا جنود مجهولين وهم الذي صنعوا العملية السياسية هؤلاء الموظفين. المادة السابعة خامساً من نفس القانون يقول (على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني أو المحافظات) المادة خامساً أو تاسعاً تقول على المفوضية أن تقدم. الشيء الثاني انه صدر قرار من مجلس النواب وأعطى للحكومة بتشكيل لجنة وان هؤلاء أن يعينوا خلال سقف زمني، بقاء هذا الأمر هذه ورقة ضغط على المفوضية وعلى أعضائها لضرب استقلاليتها. المفوضية في الحقيقة هيأة مهمة جداً اهم من كل الهيآت وكل الوزارات الموجودة في العراق، علينا أن نحافظ على استقلاليتها وبغض النظر عن الملاحظات الموجودة الآن، المجلس عازم على تغيير المفوضين ولدينا ملاحظات ولكن علينا أن نحافظ على هذه الهيأة. – النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:- أن الدستور العراقي افرد باباً للهيآت المستقلة لكي يميزها عن السلطات الأخرى وكأنها سلطة رابعة، كذلك عندما افرز الدستور فصلاً رابعاً لهذه الهيآت لم ذلك عبثاً بل كان يبغي من هذا تعزيزاً لوظيفتها أن تكون مستقلة عن السلطات، لماذا يتم الاستهانة برئيس المفوضية المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ويتم توقيفه هو وكريم التميمي في يوم الخميس الساعة (12) ظهراً حسب مادة (340) والتي تقبل الكفالة ولكن اختيار الخميس ظهراً حتى يهان ويودع في السجن إلى يوم الأحد ثم يخرج بكفالة. سؤالي لماذا يكون ذلك؟ الشيء الآخر موظفي التسجيل الذي أعطينا (8000) درجة وظيفية منذ العام الماضي، أين ذهبوا؟هل تم تعيينهم؟ أم بقوا بدون تعيين وبدون رواتب؟ مع العلم قرار مجلس النواب بتعيينهم، علينا مسؤولية كمجلس نواب أن نسرع باختيار شخصيات المفوضية المستقلة للانتخابات بعيداً عن المحاصصة والتسييس وعن أي تدخل من السلطات حتى نضمن حق الناخب وحق اختيار الشعب لمن يتصدى لإدارة البلاد والذي يكون همه بناء الدولة، لا بناء السلطة أو الجهة التي ينتمي لها، هذا الحديث تكلمت عنه منذ تسعة أشهر أمام البرلمان وأمام القنوات الفضائية، فالسؤال الموجه من مكتب رئيس الوزراء للمحكمة الاتحادية بشأن الهيآت المستقلة وقرار المحكمة بارتباطها بمجلس الوزراء هو المشكلة الحقيقية التي خلقت هذه الأجواء، فلا يحق إلى أي جهة أن تجتهد أمام النص والنص واضح وصريح فلا اجتهاد أمام النص والمادة (102) و (103) من الدستور وضحت ذلك وأعطت قسم ارتباطها بمجلس الوزراء وقسم بمجلس النواب وقسم مسؤولاً أمام مجلس النواب مثل البنك المركزي، فإذاً في حين يصدر كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وكالةً بالتريث في حذف الأصفار والتريث بتعيين الموظفين، كذلك رغبة الحكومة بتعليق أمين المجلس بسحب مبالغ أو الاقتراض من البنك المركزي. – السيد رئيس مجلس النواب:- البنك المركزي موضوع آخر، نحن نتكلم حول المفوضية فقط، الفكرة وصلت. – النائب هه فال خضر سعيد حمد:- اعتقد أني عبرت عن رأيي في المداخلة السابقة. – النائب سلمان علي حسن الجميلي:- ما جرى يوم الخميس بحق رئيس مفوضية الانتخابات واحد أعضاء المفوضية ينبغي أن يستوقفنا لضمان استقلالية الهيآت المستقلة. الكل يدرك أهمية المفوضيات والهيآت المستقلة لضمان الديمقراطية ولكن اليوم أن يبقى هؤلاء المفوضين أو هذه الهيآت تحت طائلة التهديد بالملفات القضائية أو من خلال الاستهداف الذي يتم عبر السلطة القضائية بملفات قضائية على أدلة ضمنية أو على مخبرين سريين مثلما حصل لأحد المفوضين المتهم بالمادة أربعة إرهاب وكذلك المفوضيات الأخرى، اعتقد سيبقي هذه الهيآت المستقلة دون معنى لأنها تبقى تحت ترهيب السلطة التنفيذية، الذي يحصل اليوم هنالك جدل وعدم ثقة في السلطة القضائية وهذا أمر واضح، السلطة القضائية لا تستطيع أن تقنع الأفراد أو الناس بأن أجراءتها سليمة وهذا الأمر بسبب أن هذه السلطة لم تؤسس بموجب الدستور الجديد، لازالت السلطة القضائية هي امتداد للسلطة القضائية السابقة وعلينا في الحقيقة هذا الأمر أن يستوقفنا لكي نجعل نوع من الحصانة لهؤلاء المفوضين أو لهذه الهيآت المستقلة التي تضمن أن تؤدي عملها دون أن تكون خاضعة لتأثيرات من السلطة التنفيذية. لا شك باعترافات القضاء الأعلى بأن هنالك (90%) من الذين يعتقلون يفرج عنهم بسبب تهم كيدية وهذا الأمر يقودنا إلى أن هؤلاء الذي يقضون أكثر من سنة أو سنتين في المعتقلات وبعد ذلك يفرج عنهم على اعتبار أنهم أبرياء وحصل أن كثير منهم خرج باعترافات على شاشات التلفزيون ويفرج عنه وهنالك حالات كثيرة، هذا الأمر إذا وضعنا الهيآت المستقلة أيضاً تحت ترهيب السلطة التنفيذية بسبب عمل ملفات أو من خلال مخبر سري أو أدلة ضمنية، أنا اعتقد سوف نفقد استقلالية هذه الهيآت المستقلة وبالتالي ستكون هنالك خطورة على النظام الديمقراطي في العراق. أنا أدعو أن تكون الهيآت المستقلة، مفوضية الانتخابات، مفوضية حقوق الإنسان، البنك المركزي أن تكون لهم نوع من الحصانة على الأقل من خلال مجلس النواب أو تشكل لجنة لكي تدقق في الأجراءت التحقيقية التي تجري بحق أعضاء هذه الهيآت لكي نعطي على الأقل هامش من الاستقلالية التي يستطيع من خلالها أن يتصرف دون الخضوع لترهيب السلطة التنفيذية. – النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي (نقطة نظام):- المادة (47) (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات) أنا ألاحظ أن هناك توجه في البرلمان من خلال الإخوة الذي ذكروا قبل قليل، يريدون أن السلطات البقية أن تكون تحت سيطرة أما السلطة التشريعية أو السلطات الأخرى مثلاً من يقول أن القضاء فعل ذلك؟ نحن يجب أن نمارس صلاحياتنا. يوجد هنالك أعضاء برلمان من يأخذ له الصلاحية بأن يتصرف هو الذي يحكم بقية السلطات، في العراق هناك ثلاثة سلطات ولكل منها اختصاصها ولا يحق لسلطة أن تتدخل بعمل السلطة الأخرى. – النائب جعفر عبد الواحد عبد الجبار الموسوي:- أنا بودي أن نتحدث عن الهيآت المستقلة، هناك نوعين من الهيآت المستقلة وفق ما ورد في نصوص الدستور. هيآت ترتبط بمجلس الوزراء ونص عليها الدستور صراحةً في المادة (103) و(104) من ضمن هذه الهيآت التي ترتبط بمجلس الوزراء هي مؤسسة الشهداء ودواوين الأوقاف. المشرع عندما نص صراحةً على انه هذه ترتبط بالحكومة، أي بمعنى تكون جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية وبالتالي وفق المادة (61) من الدستور، مجلس النواب له الرقابة على الحكومة وعلى هذه الهيآت التي تعتبر جزء لا يتجزأ من السلطة التنفيذية. النوع الآخر من الهيآت هيآت مستقلة، أي نحن علينا أن لا نتلاعب بالألفاظ، هذا جدل منذ تأسيس الحكومة ومجلس النواب للدورة الحالية، أي هيأة مستقلة في الدستور الحكومة تقول خاضعة إلى مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية ومجلس النواب يقول خاضعة لنا، فبالتالي ما ورد في قرار المحكمة الاتحادية هو الذي جعل هذا الإشكال وأنا أقول بأنه صراحةً في الدستور بأنها هيآت مستقلة وتعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، اعتقد بأنه لا يحتاج الذهاب إلى المحكمة الاتحادية حتى تفسر لنا، النص واضح وصريح بأنها هيآت مستقلة. نحن نطالب أيضاً مجلس النواب بالوقوف أمام هذه الإشكالات وحسمها بأنها هيآت مستقلة تخضع لمجلس أو لرقابة مجلس النواب. المشرع قال هذه كلها لا يحتاج أن يقول مستقلة وبالتالي نحن لنا رقابة على أداء السلطة التنفيذية بموجب المادة (61) ولكن أراد فعلاً أن تكون مستقلة وان تخضع لرقابة مجلس النواب وان لا تكون جزء من الحكومة أو السلطة التنفيذية. – النائب قاسم محمد قاسم السندي:- الأنظمة بأنواعها سواءً كانت اقتصادية، اجتماعية، سياسية تبنى بجهود وعلى ركائز وينبغي أن تكون هذه الركائز سليمة لتؤمن لها البقاء والاستمرارية، فالهيآت المستقلة نحن نعتبرها إحدى هذه الركائز التي تبنى عليها هذه الأنظمة وفي العراق تحديداً العملية الديمقراطية ولدت، نحن لم نسمع أو نرى الحياة الديمقراطية السليمة بسبب تسلط وسيطرة الأنظمة الشمولية في الماضي والدستور العراقي خصص فصلاً كاملاً لهذه الهيآت وخصص لها تقريباً ثمانية أو سبعة مواد فيما يتعلق بهذه الهيآت وأود هنا أن اشكر موقف هيأة الرئاسة فيما يتعلق بمحاولات احتواء البنك المركزي ولولا دعم هيأة الرئاسة والبرلمان بشكل عام لامكن احتواء البنك المركزي أو امتصاص استقلاليتها وبالتالي التأثير سلباً على العملية الديمقراطية في العراق. نحن ضد الفساد أياً كان ومن أيٍ كان ولكن لا ينبغي استخدام الفساد سواءً كان إدارياً، مالياً وافداً موجوداً ينبغي عدم استخدام الفساد كسلاح للتقليل من استقلالية الهيآت المستقلة التي تلعب دوراً أساسياً في بناء وترسيخ وديمومة النظام الديمقراطي الحالي في العراق. لدي سؤال أريد أن أوجهه إلى هيأة الرئاسة فيما يتعلق باعتقال رئيس واحد أعضاء المفوضية العليا للانتخابات، هل تم إبلاغ هيأة الرئاسة؟ وماذا كان موقف هيأة الرئاسة في تلك اللحظة؟ ارغب في سماع جواب هيأة الرئاسة. – السيد رئيس مجلس النواب:- لم نبلغ بموضوع الاعتقال إلا من خلال رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات الحيدري بعد أن صدر أمر التوقيف واتصلنا برئيس القضاء الأعلى للاستفهام حول الموضوع وذكر أن الموضوع انتهى الدوام الرسمي ومن غير الممكن أن يبحث إلا في يوم الأحد والقضية هي قابلة للكفالة أي ليست باتة، هذا ما حصل ولقد تفاجئنا بالموضوع لم نبلغ ويوم الأحد عرض على القاضي من جديد خلال دقائق تم إصدار أمر بالكفالة وكان ممكن أن تتم في اليوم الأول. – النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:- بدايةً غير واضح لدينا من طالب بدرج الموضوع ضمن الجدول؟ وما هي وجهة نظره حتى على أساسها تكون المناقشة؟ أي يوجد توجه هل نحن نناقش عمل القضاء واستقلالية القضاء والإجراءات القضائية؟ إذا كان هذا المبحث فيوجد كلام أو نحن نناقش الدور الرقابي لمجلس النواب على اعتبار الاستجواب جرى داخل قبة مجلس النواب وبموافقتكم وعلمكم أحيلت بحدود (85) قضية إلى هيأة النزاهة والقضية التي ظهرت اليوم هي واحدة من (85) بعضها يوجد فيها إدانة وبعضها بالتحقيق يتبين انه لا يوجد فيها دافع جرمي أو قضية جنائية أو قضية فساد مالي أو إداري فهي (85) التي هي محالة إلى هيأة النزاهة وهيأة النزاهة مسؤول عن مراقبة عملها مجلس النواب، يفترض نحن إذا عندنا إستفهامات نرسلها إلى هيأة النزاهة ونسألها. القضية التي أثيرت لماذا، الإخوة سألوا الأوامر التي صدرت بتوقيع رئيس الإدارة الانتخابية، صرف مكافأة لموظفي التسجيل العقاري في البياع لتسجيلهم قطع أراضي للسادة المفوضين وبموافقة رئيس المفوضية وبتوقيع رئيس الإدارة الانتخابية والموافق على الصرف والأمر بالصرف هذه معروفة بالقانون هم الذي يتحملون مسؤولية ما يحصل، في حين هو مقدم الطلب السيد أسامة العاني، فقضية رقابية لا علاقة لنا بها، قدمت قبل سنة، للعلم هذه الـ(85) قضية قد تكون متأخرة لم يبت بها إلى الآن، (85) قضية مقدمة منذ سنة وليس اليوم أو الأمس أو قبل أسبوع. القضية الأخرى أتمنى بالفعل انه نحن نسعى إلى تشكيل مفوضية مستقلة لأن الذي ترشح لنا بعد ما جرى من اعتقال لرئيس المفوضية انه هناك أصوات تعالت بأنه قيادي في حزب معين وان ذاك قيادي في كتلة أخرى، فبالنتيجة هذا اعتراف صريح بأن المفوضية لم تكن مستقلة وهذا يتعارض مع قانون المفوضية لأنه احد شروط رئيس المفوضية أو أعضائها أن يكون مستقلاً ولا ينتمي إلى حزب معين واقسم على هذا الشيء حينما أصبح عضواً بالمفوضية، اقسم على الاستقلالية وأتمنى كلجنة جديدة كمجلس نواب نحرص على أن تكون المفوضية القادمة بالفعل مفوضية مستقلة وأتمنى إذا يوجد اعتراض على الدور الرقابي لنا، في البداية اعترضوا عليه حتى لا نعمل استجواب ولا نرسل كتب إلى هيأة النزاهة لأن الكل يقول نريد محاربة الفساد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الاستجواب كان متاح واخذ حجمه الكافي ومجلس النواب أعطى الثقة للمفوضية، قرار مجلس النواب بالأغلبية، فلا يطعن من جديد بالثقة بالمفوضية بعد قرار مجلس النواب. – النائب همام باقر عبد المجيد حمودي (نقطة نظام):- 1. في موضوع استقلال مفوضية الانتخابات، التجربة العالمية في هذا الموضوع من أجل تحقيق الاستقلال هناك طريقتين إما أن يكون الأعضاء في المفوضية مستقلين وهذه الطريقة التي سرنا عليها في المفوضية الأولى وأما أن يكون أعضاء الهيأة من أحزاب ولكن أحزاب متنافرة، يعني ليست من جهة واحدة وبالتالي كل جهة ستعادل الجهة الأخرى فيكون عملها مستقل وليس أعضائها مستقلين، هناك نظرتين في تحقيق الاستقلال في المفوضيات الانتخابية، هذا ما ذكرته الأمم المتحدة. 2. في موضوع الهيآت المستقلة، الهيآت المستقلة حالة جديدة في أنظمة الدساتير العربية، ليست هناك في الدساتير العربية هيآت مستقلة وهي تجربة جديدة في الدستور العراقي ولذلك نرى المناقشات الآن محكومة بخلفية تأريخية في انه يجب أن يكون ضمن السلطات الثلاث وبالتالي هذا الى أي سلطة يتبع وذلك لأي سلطة يتبع، هيآت مستقلة مهمتها المحافظة على الإجراءات الديمقراطية في البلد والتي هي المحكمة الاتحادية، المفوضية العليا للأنتخابات، مفوضية حقوق الإنسان التي تحمي الإجراءات وسير العملية الديمقراطية، تحويلها الى جزء في أي مكان من هذه الأماكن سوف تكون جزء من العملية. 3. نحن من حقنا أن ننتقد إجراءات القضاء وليس الأحكام، قد تكون إجراءات غير قانونية، فمن حقنا أن ننتقد وقد تكون إجراءات فيها بعد سياسي كما جرى مع الأستاذ الحيدري وغيره أنهم أعتقلوا يوم الخميس، كان يمكن أن يجري هذا الموضوع يوم الأحد وأهانة هيأة مستقلة بهذه الطريقة سوف تكون فيها رسالة تفهم بشكل معين، فمن حقنا أن ننتقد الإجراءات. – النائب محمد فؤاد معصوم خضر:- حقيقة في حينه عندما كان هناك بعض المشاكل بعد الإعلان عن نتائج الأنتخابات كان هناك بعض الشكوك، فأقترحنا في أحدى الجلسات أن يقدموا هؤلاء استقالاتهم الى رئاسة مجلس النواب، هذا يمكن قبل سنة ونصف وهذه الأستقالات تكون في الرئاسة وبموافقتهم أعضاء المفوضية وخلال هذه الفترة نعمل من أجل الوصول الى مرشحين لهذه المفوضية عندما يستكمل الأمر آنذاك يعلن عن أستقالة هؤلاء وفي نفس الوقت المرشحين الجدد يتولون أمرهم، إلا أن هذا الرأي لم يحظَ بأتفاق الجميع وإلا كنا نتخلص من الكثير من هذه المشاكل وأستجواب المفوضية حق برلماني ولا أعتراض عليه وأستطيع القول كان بمهنية، يعني الأستجواب كان بشكل مهني ولكن المفوضية كلها كانت متهمة ولكن الذي أستغربه أنه فقط بالنسبة للسيد فرج الحيدري والسيد كريم التميمي أنه يوم الخميس الساعة الثانية عشرة، يعني هذا التوقيت يخلق جملة من الأسئلة، فلماذا لم يكن يوم الأربعاء؟ لماذا لم يكن الساعة العاشرة يوم الخميس؟ ولماذا لم يكن يوم الأحد؟ سيما وأنه بأقدامهم ذهبوا الى المحكمة ولم يتهربوا. لذلك خلق جملة من المشاكل والآن هذه المفوضية لا أقول تحوم حولها الشبهات ولكن شبه مدان على المستوى الجماهيري أهين ومن الآن المفوضية القادمة تحوم حولها الشبهات. إذن لابد من أن نحترم هذه الهيآت المستقلة، إذا كان هناك شيء لا بد أن نتداركه قبل أن يستفحل الأمر وبالتالي يسيء الى سمعة الدولة العراقية.
– النائب فلاح حسن زيدان اللهيبي:-
حقيقة أنا أتفق مع الأخ النائب جعفر الموسوي في التفسير الدستوري الموجود، المادة (102) المادة الواضحة تقول (تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وهيأة النزاهة هيآت مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون) ما حدث يوم الخميس هناك نقطة أستفهام كبيرة عليه، أنا أعتقد المقصود منه هو موضوع سياسي صرف، أنه لا أحد يستطيع أن يتصرف إلا بناءً على رغبة كتلة سياسية معينة أو جماعة معينة في الحكومة. اسأل سؤال آخر حتى القضاء عندما يقوم بهذا الأمر، القضاء لدينا سوابق كثيرة معه، ما حدث في محافظة ديالى مثلاً تشكيل إقليم بعد يومين، تسعة من أعضاء المجلس تم إصدار مذكرات قبض عليهم، مستشار أحد المستشارين حسب ما أذكر العنوان أسمه محمد السعبري كان مستشار حسب ما قال أنه مستشار دولة رئيس الوزراء، هدد أعضاء محافظة الأنبار عندما كانوا يريدون إعلان إقليم. أرجع لموضوع المفوضية المستقلة للأنتخابات وأقول أن ما حدث هو أهانة لهذه المفوضية، هذه المفوضية هي التي صنعت هذا المجلس الموقر، هي التي صنعت الحكومة الموجودة حالياً، علينا أن نحترمها، علينا أن نكون حازمين في هذا الأمر. إذا أستمر الأمر بهذه الطريقة أعتقد هذه رسالة سياسية من جهات سياسية تقول أننا فوق القانون، فوق الدستور، أننا سوف نفعل ما نشاء. أطلب من المجلس الموقر أن يكون له حزم في هذا الموضوع. الموظفين الذين تم تثبيتهم بموجب قانون اقر في مجلس النواب وصادقت عليه هيأة الرئاسة ونشر في الوقائع العراقية وتم تشكيل لجنة نيابية بأمر نيابي بتصويت مجلس النواب وتم وقامت هذه اللجنة بعمل لمدة أشهر وثبتت الأسماء، أعتقد علينا أن يكون لدينا قرار حاسم في هذا الموضوع وإلا سوف تذهب كل الهيآت المستقلةةأة الى حيث لا رجعة لجهة سياسية معينة. – النائبة بتول فاروق محمد علي حسون:- أكثر الكلام هو ذكر ولكن أنا أقول كلام النواب لمن موجه؟ هذه الأعتراضات على مناقشة الهيآت المستقلة للمفوضية، هل هو للقضاء؟ إذا للقضاء يفترض أن تكتب مذكرة الى القضاء، لماذا أعتقلتم هؤلاء الأشخاص في يوم الخميس؟ أعتقد نحن غير معنيين بهذا الأمر. صحيح نحن نشرف على هذه الهيآت ولكننا نحن غير معنيين بأكثر الكلام. – النائب علي فاضل حسين الشلاه (نقطة نظام):- المادة (14) من الدستور (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الأقتصادي أو الأجتماعي) يبدو لي أن هناك محاولة لوضع مكانات للمواطنين داخل الدولة. أنا من وجهة نظري الشخصية أي موظف في الدولة العراقية لا ينبغي أن تكون له حصانة شخصية وإنما الحصانة هي للمفوضية كمفوضية وليس للفرد. يوم الخميس جزء من أيام الأسبوع، لا يملك أي من القادمين هنا أو الجالسين من زملائي الأعزاء أن يوم الخميس جاء أمر بأن يستقدموا يوم الخميس، كانوا يستطيعون التأجيل، لا أدري من أين جاءت الفكرة وكأن شخصاً أمر بأن يستقدموا يوم الخميس وأن يؤجلوا يوم الخميس، هذا تصغير لكل قرارات الدولة العراقية، يوم الخميس جزء من الأسبوع بوسعكم أن تقولوا اليوم أنه لا أعتقالات يوم الخميس، هل يجوز ذلك؟ علينا أن ننتبه أن هناك عشرات المواطنين يعتقلون يوم الخميس ويبقون الى يوم الأحد ولا يوجد مواطن فوق القانون وفوق الدستور وفوق العدالة. أرجو أن نأخذ الأمور بشيء من الأحترام للسلطة القضائية وعدم التشكيك بها الى هذه الدرجة. – النائب خالد اباذر عطية غضبان:- ضمان أستقلال الهيآت المستقلة مطلب أساسي لضمان أستقرار النظام السياسي الديمقراطي في العراق ولا شك ان في طليعة هذه الهيآت المستقلة وهي تشكل عصب هذا النظام الديمقراطي هي الهيأة المستقلة للأنتخابات ويذكر الإخوة في حواراتنا الجانبية انه نحن دعينا قبل أكثر من سنة الى أن تتغير آلية ترشيح أعضاء المفوضية المستقلة للأنتخابات حتى لا تتكرر التجربة السابقة لأن الآلية الحالية للأسف تتيح المجال للمحاصصات السياسية في تشكيل هذه المفوضية وقد أعترف الإخوة بذلك صراحة ولكن للأسف كنا تحت ضغط الوقت والانشغالات والأزمات وبالتالي لم يتح لنا فرصة مراجعة قانون المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات وتعديله بالشكل الذي نستحدث فيه آلية جديدة لترشيح أعضاء هذه المفوضية بالشكل الذي يجعل منهم فعلاً مفوضين مستقلين نزيهين حريصين على أن تكون نتائج الأنتخابات تعكس رأي الشعب العراقي وأرادته الحقيقية. هذه المفوضية الحالية للأسف شاب عملها الكثير من التجاوزات والأخطاء وحصل هناك أستجواب مطول لهذه المفوضية وتوضحت به أبعاد كثير من المسائل الحقيقة ولولا الإصطفاف السياسي الذي حصل لكانت هذه المفوضية الآن في خبر كان. اليوم المفوضية هذه لا تزال باقية، علينا أن نسرع في أستحداث المفوضية الجديدة وتشكيلها على أسس سليمة رغم أني أقول لا يزال المشكلة الخلل هنا. مجلس النواب حقيقة هو بؤرة المحاصصة السياسية، فأن تعهد إليه مرة أخرى بتشكيل هذه المفوضية سوف تعطيك نفس النتيجة السابقة. نحن لا يسعنا الآن ألا أن نمضي وفق السياقات ووفق القانون الحالي وبالتالي إن شاء الله تحرص هذه اللجنة التي شكلت من قبل مجلس النواب الى أن تمارس عملها بشكل مهني وبعيد عن التأثيرات والتجاذبات السياسية. الآن أنا أستغرب حقيقة من طرح هذا الموضوع اليوم على جدول الأعمال بهذه الطريقة الغامضة والعائمة لأنه حقيقة الى أن فتح النقاش أنا لا أدري ما هو الموضوع، الموضوع مكتوب مناقشة موضوع الهيآت المستقلة (المفوضية المستقلة للأنتخابات) ما هو الموضوع بعد ذلك ولذلك تشعب الحديث، واحد يتكلم عن البنك المركزي، واحد يتكلم عن الهيآت المستقلة. – السيد رئيس مجلس النواب:- هذا الموضوع واضح، نتكلم حول أستقلالية الهيآت والمفوضية المستقلة للأنتخابات. – النائب خالد اباذر عطية غضبان:- إذا كان الموضوع هو حادثة معينة هي قضية أعتقال رئيس المفوضية وأحد أعضاء المفوضية، فيجب أن يكتب هذا الموضوع، ثم هذا الموضوع هل هناك جهة متهمة حتى تستضاف ونعرف جوابها ورأيها في هذا الموضوع وتدافع عن نفسها؟ أما أن يطلق هذا النقاش بشكل عائم فبالتأكيد سوف كل واحد يدافع من وجهة نظره السياسية وبالتالي لا نصل الى النتيجة المطلوبة. الحقيقة الموضوع هذا الآن في عهدة القضاء، الآن الإجراءات ربما تكون فيها خلل، حقيقة هذه مسألة أخرى ولكن أصل الموضوع هو قضية مطروحة بين يدي القضاء وهو يناقشه وليس لدينا إلا أن ننتظر النتيجة للتحقيق في هذا الموضوع وما إذا كان المتهمين في هذه القضية برئاء أم هم مدانين في هذا الموضوع. لذلك الحقيقة أثارة هذا الموضوعات ما تزيدنا الا أرتباك وتشوش علينا عملنا بدون طائل. – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- بالتأكيد من الهواجس في عمل الدولة عموماً سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية هو عملية أستقلال الهيآت المستقلة وللجانب الاعتباري والمهم أفرد لها الدستور فصل خاص هو الفصل الرابع بمواده المختلفة من (102) صاعداً وصنفها أما أن تكون مسؤولة أمام مجلس النواب أو ترتبط بمجلس النواب، ترتبط بمجلس الوزراء مع الأستقلال المالي والإداري هذا يدل على الأهمية ولكن أنا باعتقادي الأهمية القصوى هي لمفوضية الأنتخابات لأنه فعلاً هي الأساس الذي ينبني عليه المشروع السياسي عموماً وأيضاً هي خط الشروع لمسار العملية السياسية. أنا أشارك إخواني أعضاء مجلس النواب الهواجس في هذه المفوضية لأن هي إختيرت من هذا المجلس، إختيرت على أساس سياسي حزبي فبالتأكيد الأختيار عندما يكون حزبي هنالك ألتزامات لهذا المرشح أو لهذا الشخص المرشح عن هذا الحزب، التزامات سياسية، التزامات أخلاقية، التزامات خاصة وبالتالي هذا لا ينتج عمل مستقل لأنه الأهم أن يكون العمل مستقل ولكن العمل المستقل هو نتاج أشخاص مستقلين، مستقلين بذاتهم وبعملهم ومستقلين بإنتماءتهم. نحن نرجع اليوم وننتقي المفوضية أو نختار المفوضية الجديدة على نفس الأساس، يعني هي ليست فقط مستقلة عن الحكومة هي أيضاً مستقلة عن التدخلات السياسية لمجلس النواب والسلطات الأخرى، نراقب، نعم ولكن ليس على أساس التدخل وعلى أساس الاشتراط وعلى أساس الأبتزاز، فنحن اليوم حقيقة نحن عندنا بدء دعنا نقول العملية السياسية وبالتالي توجد سوء نية مفترض وليس حسن نية مفترض، فكل الأشياء لا يشك فيها. نضمر خيراً في الإخوان اعضاء اللجنة المشكلة أنه: أولاً: الإسراع لأنه لا نكون أمام فراغ لمؤسسة مهمة ومن أهم المؤسسات المستقلة. ثانياً: أن تكون فعلاً الأستقلالية، الأستقلالية ليست فقط التابعية للأحزاب المختلفة ولكن الأستقلالية نتيجة الخبرة والمهارات والخلفية والأستقلالية فعلاً بالعمل. أنا صحيح اليوم موضوعنا تشعب، البعض ذهب للقضاء والبعض ذهب لمفردات أخرى ولكن يجب أن يناقش مجلس النواب موضوع الهيآت المستقلة بشكل عام وبشكل أوسع برؤية موضوعة متفق عليها. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا أأمل أن لا يكون الأستعجال بالوقت في أختيار المفوضية الجديدة سبب لأختيار خاطئ أو شطب أسماء مستحقة. نحن نؤكد على الإسراع ولكن لا بد من الدقة أيضاً. – النائب صباح جلوب فالح الساعدي:- تدان قضية الهيآت المستقلة واضحة في المادة (102) مثلما تفضل سيادة القاضي جعفر الموسوي بشكل لائق بالبس، فالهيآت المستقلة مستقلة وليست مرتبطة كما جاء في تفسير المحكمة الأتحادية حيث قالت أن الهيآت المستقلة معناها أنها مرتبطة وهذا من عجائب تفسير القانون في كل العالم. القضية الثانية هي إختيار مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة محل البحث في المجلس، لعل الكل يعرف أن الدستور واضح في أنه أعطى صلاحيات لمجلس النواب حتى أختيار رئيس مجلس القضاء الأعلى وحتى أختيار رئيس هيأة الإشراف القضائي ورئيس هيأة الإدعاء العام ومحكمة التمييز الأتحادية وقادة الفرق ومجلس الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، هذه من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب فبالتالي لو أننا قلنا أن كل شخص يأتي من هؤلاء هو تابع لجهة سياسية، فمعناه أن البلد كله سياسي، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الأتحادية ورئيس هيأة الادعاء العام، فعندما لا نستسيغ جهة معينة نقول أن هذه مسيسة وتابعة لأحزاب معينة ولعل أحد المتحدثين الذين تكلموا عن أن هذه الهيأة المستقلة مجلس المفوضين فيها تابع للأحزاب هو رئيس هذه اللجنة التي أختارت هؤلاء المفوضين، بشكل واضح وصريح أقولها هو رئيس هذه اللجنة التي أختارت هذه المفوضية المستقلة للأنتخابات، هذا أمر واضح. ثانياً ما يخص هذا الموضوع الذي حصل قبل أيام، ممكن أن يتعرض إليه أي منا إذا كان هناك أمر قبض ورفع الحصانة عنه أن يلقى القبض عليه يوم الخميس ولا يخرج ألا يوم الأحد، هذه علامة أستفهام واضحة. أنا أتكلم بصراحة ومتجرد لست أدين فرج الحيدري وكريم التميمي ولست أبرءهما حتى أكون واضح، لست أدينهما ولست أبرءهما لكن طبيعة الأجراء الذي حصل. إذا كان لدى أحد أعتراض فليتداخل بعدها إخواني وأعزائي أعضاء مجلس النواب لأن حرية الكلام مكفولة في مجلس النواب ومكفولة في البلد ولا يمكن لأحد أن يكمم أفواهنا إذا أردنا أن نتكلم، لا بهذه الطريقة ولا بغيرها سيادة الرئيس يعني بالنسبة للإخوة الأعضاء. أقولها وبصراحة اليوم عندما نتكلم، نتكلم أن هناك قضاة، أقول قضاة داخل السلطة القضائية مسيسون يتجهون بأتجاه جهة معينة وشخص معين وأقولها وبصراحة وبأتجاه شخص معين يأتمرون بأوامره وينتهون بنواحيه، هؤلاء القضاة يمثلون عصب لبناء ديكتاتورية جديدة في العراق. –
|