محضـر جلسـة رقـم ( 36 ) الخميس (19/4/2012) م


  الخميس 26 نيسان 2012

      

الدورة الانتخابية الثانية

السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني

محضـر جلسـة رقـم ( 36 )
الخميس (19/4/2012) م

النصاب: (197) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.

– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي بابير وتمان ماماغا:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثانية، قراءة تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. (لجنة المرأة والأسرة والطفولة).
– النائبة سهاد فاضل حميد العبيدي (نقطة نظام):-
المادة (94) اللجنة الإقتصادية والاستثمار والإعمار، الفقرة الخامسة، متابعة تطوير الصناعة المحلية. اليوم وصل إلينا كتاب من السيد وزير الصناعة حول إقالة مدير شركة صلاح الدين العامة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا الموضوع خارج جدول الاعمال ولا أسمح به أبداً. قدمي لنا طلب وإذا كان مهم يدرس من قبل هيأة الرئاسة ونوافق عليه.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تقرأ تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفلة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. (مرافق)
– النائبة شذاء حميد ليلو العبيدي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا في شك أن الكثير من السادة النواب قد استمعوا إلى التقرير لأن الصوت والضجيج عالٍ جداً وأنا على المنصة لم أسمع، أرجوكم الإنتباه فمسائل مهمة تطرح.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
نطلب التصويت على توصيات اللجنة ليتسنى مخاطبة الجهات المختصة بذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فليحدث نقاش اولاً، وإذا كانت هنالك آراء نسمعها.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
أنا أثني على عمل اللجنة رئيسة اللجنة والاعضاء وبارك الله فيكم فهذا هو العمل الصحيح ونحن نشعر بفخر في زيارتكم وبخروجكم بمثل هذه المقترحات وما ذكرتموه في التقرير فيه إنتهاكات خطيرة لعدة مواد في الدستور العراقي، المادة(30) والمادة(31) والمادة(32) والتي نصت على أنه يجب أن ترعى الدولة ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضاً قانون الضمان الاجتماعي وأيضاً كل ما جاء بخصوص الأقسام الداخلية والتي تدخل أيضاً في باب الكثير من الحقوق في الدستور العراقي، وعليه نثني على عملكم ونؤكد على ضرورة التصويت على هذا التقرير وتشكيل لجنة داعمة إلى لجنة المرأة للإسراع في التنفيذ لكل فقرة جاءت في تقريركم، وبارك الله فيكم وأحسنتم يالجنة المرأة.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
أتحدث عن دار الحنان لشديدي العوق، ذكرت اللجنة في التقرير بأن دار الحنان لشديدي العوق كانت مرتبطة بوزارة الصحة وتم ربطه بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لكن في حقيقة الأمر أنه كافة الدور الإيوائية والتي تقدم خدمات إجتماعية أساساً مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ولا علاقة لوزارة الصحة بالموضوع إلا في مجال تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية. دار الحنان لشديدي العوق وكما ذكرت اللجنة يحتاج إلى الكثير وأهم ما يحتاجه هو التمويل، فالدار فيه أكثر من (112) نزيل بينما الطاقة الإستيعابية للدار لا تتعدى (60) وهؤلاء النزلاء هم من شديدي العوق ويحتاجون رعاية خاصة وأهم ما ينقص الدار ما يلي:-
1- عدم وجود كوادر متخصصة من مرشدين إجتماعيين ونفسانيين يمتلكون الكفاءة للتعامل مع هكذا معاقين.
2- التمويل، هذا الدار يحتاج إلى موازنة أكبر بكثير مما مخصص له والتي تتعلق بتوفير الغذاء وتوفير الملابس لهؤلاء المعاقين بالإضافة إلى مواد التنظيف وإستمرار التيار الكهربائي والتدفئة شتاءً والتبريد صيفاً.
أنا أعتقد بأن موضوع دار الحنان بحاجة إلى وقفة من مجلس النواب سواء كان دار الحنان للبالغين في كربلاء أو دار الحنان للأطفال والأحداث في بغداد في الكرخ في منطقة العطيفية لأهمية الموضوع.
– النائب محمود صالح الحسن:-
هنالك بعض الملاحظات أود أن ابينها في هذا التقرير:-
1- فيما يتعلق في بناء الأقسام الداخلية للطالبات، أعتقد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجد فيها أقسام وقد بينت الوزارة أنه لابد من خطة لإعادة النظر في الأقسام الداخلية الخاصة بالطلاب لأن الوضع القديم حقيقة لا يسعف ولابد من اعطائها الى مشاريع أو اعطائها إلى بعض المؤسسات لتُدار.
2- ما ورد في البند(3) من التقرير حيث ورد الإيعاز إلى مجلس القضاء الأعلى لحسم قضايا الموقوفين، وأعتقد أن هذا يعتبر خرق للدستور لأن المواد(47) و(87) و(88) من الدستور قد بينت إستقلالية السلطة القضائية كما توجد خطة للتحقيق، يعني لا يمكن لأحد يستطيع أن يفرض بسرعة الإنجاز في التحقيق على حساب التحقيق.
3- ما يتعلق في العبارة التي عليه أن (توصي اللجنة بإيجاد مكان آخر ونقل الموقوفين بأسرع ما يمكن وتعيين باحثة إجتماعية) هنالك أنظمة للسجون وأنظمة للمواقف والمعتقلات وهذه الأنظمة تتعامل معها الوزارة وفق أناس متخصصين وأهمها هو نظام العزل وأعتقد أن هنالك خطة ممنهجة، متى يتم عزل هذا عن ذاك؟ ومتى ينقل الموقوف عندما يتم الحكم عليه؟ ومتى يعزل هذا عن الموقوف الثاني الذي هو قد أرتكب جرائم تختلف عن الآخر؟
4- ماورد في دار الحنان لشديدي العوق، في الحقيقة هذا الدار ليس مصحة أو مستشفى وهم ليسوا مصابين بأمراض وهؤلاء ليس وضعوا للعلاج وإنما هؤلاء في الحقيقة هم لديهم عوق، يعني أصلاً هم معاقون فلابد من رعاية خاصة، لذا هم وضعوا ليس للعلاج وإنما للعناية والرعاية وعلى هذا الأساس تم فك ارتباط هذه الدار ولحقها بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لأنها كي تكون ضمن الدور الإيوائية التي تتولاها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. لذا فأن بقاءها وفق وزارة العمل هو صحيح ولربما تحتاج إلى بحث اجتماعي وباحثين، هنالك قلة في عدد الباحثين الإجتماعيين ومن الممكن إعطاء درجات إضافية، هذا بالنسبة الى الفقرة الخامسة.
5- فيما يتعلق بربط الدور والمعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. هذه الدور في الحقيقة لديها إشراف تربوي ولديها خطة ممنهجة ولديها مشرفين تربويين منذ سنوات طويلة ويعمل هذا الإشراف على كيفية تطوير هذه المعاهد وكيفية التعامل معها شأنها شأن وزارة التربية ولا أعتقد أنها تحتاج الى هذا الربط كما جاء في تقرير اللجنة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
في البداية نشكر اللجنة على زيارتها إلى محافظة كربلاء وممارسة دورها الرقابي ونؤيد ما جاء بالتقرير ولدي بعض الملاحظات حول دار الحنان لشديدي العوق ودار الصم والبكم
أولاً هؤلاء يعيشون في حالة يرثى لها من حيث توفير المستلزمات الضرورية لهم من حيث التغذية وكذلك الملابس ومديرة الدائرة بدأت تتحرك على بعض المؤسسات الخيرية لتهيئة بعض الإمكانات وقد تم التحرك على الهلال الأحمر وهيئات بعض المستلزمات الضرورية لهؤلاء. لذا نؤكد على وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتهيئة هذه المستلزمات لأن هؤلاء قسم كبير من ملابسهم يمزقوها وكذلك المواد الغذائية لا تكفي لهم ولذلك نرى ضرورة الإهتمام في هؤلاء المعاقين في هذه الدور.
– النائبة ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
الحقيقة أثمن دور اللجنة وأبارك فيها هذا الجهد وأتمنى أن يتواصل ونحن على أتم إستعداد للمساعدة وموافقتهم في هذه الزيارات. كان عندي فقط ملاحظة واحدة حول مسألة دار الحنان لكن الآن أريد أن أرد على الزميل النائب المحترم فيما يتعلق بعمل القضاء. الحقيقة لا أعتقد أنه هكذا طلب يعتبر تدخل بعمل مجلس القضاء والدليل على ذلك إنه نحن خاطبنا مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضايا معينة وأجابنا السيد مدحت المحمود الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو مشكور ووضح لنا كثير من المسائل ولم يعترض على مفاتحتنا بإعتبارها تدخل في عمل القضاء.
فيما يتعلق بدار الحنان، مدير دائرة الإحتياجات الخاصة بنفسه الإستاذ فارس الكفائي إذا ما خاطئة بالإسم أيضاً أكد هذه الملاحظة إنه المودعين بهذا الدار يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر، ممكن تكون تابعة إلى وزارة الصحة أكثر من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، يعني بغض النظر. وزارة العمل وهو يقرر هذه المسألة غير قادرة على أن توفر لهم هذه الرعاية الصحية، صح هم معوقين لكن عوقهم شديد ويحتاجون إلى علاج طبيعي بالإضافة الى إنه العاملين في هذه الدور وأنا أتكلم على مسألة بغداد والظاهر أن الحالة مشابهة في كل دور الحنان التي هي لشديدي العوق وتضم أعمار مختلفة بحاجة إلى وقفة وإلى دراسة لحالة المودعين بهذه الدار وهل هم فعلاً يعني ممكن نربط الدار بوزارة الصحة؟ أم الأفضل تبقى بوزارة العمل؟ لكن تحسين الخدمات المقدمة لنزيلي هذه الدار إلا أن تبقى الحال على هذه المسألة فمسألة جداً صعبة وغير إنسانية.
– النائب نبيل محمد جميل حمزة:-
نشكر جهود اللجنة ونطمح في أن يكون عمل اللجنة في محافظة كربلاء يتحول إلى المحافظات الأخرى أبدأها بموضوع الأقسام الداخلية، حال مدينة تلعفر حال محافظة كربلاء، هناك جامعة إستحدثت حديثاً في المدينة وهناك عشرات الطالبات يداومن الآن في جامعة تلعفر ونتيجة لعدم وجود قسم داخلي، الآن أهالي مدينة تلعفر قد إحتضنوا هذه الطالبات.
النقطة الأخرى هي مسألة دار الحنان، نتيجة العمليات الإرهابية في مدينتنا في تلعفر لأعوام (2004, 2005) هناك المئات من الأطفال الذين فقدوا الأبوين وهم بأمس الحاجة إلى إنشاء أو إستحداث مثل هذا الدار لإيواء هؤلاء الأطفال الأيتام.
النقطة الثالثة مسألة التسفيرات، تسفيرات محافظة نينوى المختصة بالنساء والرجال تعاني من مشاكل عديدة ومن حالات متردية كثيرة وهناك بعض السيدات والسادة النواب من محافظة نينوى قد قاموا بزيارة تسفيرات نينوى ووجدوا الحالة المتردية، راجين تشكيل لجنة مماثلة لزيارة تسفيرات نينوى.
– النائبة صفية طالب علي السهيل:-
في الحقيقة أنا أيضاً أود أن أقدم شكري لزميلاتي في اللجنة وهذا تقرير مهم جداً وبالأخص أتى بعدة أمور أساسية ومهمة. بما يتعلق بالأقسام الداخلية للبنات، أنا أعتقد أن هذه مشكلة حقيقة ليس فقط في كربلاء إنما في العديد من المحافظات العراقية. بما يخص بغداد، نحن نلتقي بشكل مستمر مع الطالبات في الجامعات في بغداد ولديهم مشاكل كبيرة وكبيرة جداً ومع الأسف هذه المشاكل مستمرة لسنوات طويلة دون حل. لذلك أنا أعتقد بأن لا بد أن يكون هناك تعاون بين لجنة المرأة ولجنة التعليم العالي حتى نستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة للطرفين للبنات وللشباب.
أيضاً فيما يتعلق بقضية الإعاقة، هناك خلط في قضية النظر إلى المعوق، هناك معوق بمعنى لا يحتاج إلى رعاية يومية يستطيع أن يكون مندمج بالمجتمع بشكل كامل ولديه حقوق شأنه شأن المواطنين، فعلينا أن نقدم له مجموعة من هذه الحقوق من خلال دمجه بالمجتمع وسبق وأن قدمت اللجنة مقترح وصوتنا عليه بتشكيل الهيأة الوطنية لذوي الإعاقة وحقيقةً أنا أؤكد على ضرورة الإسراع بتسجيل هذه اللجنة.
أما فيما يخص ذوي الإحتياجات الخاصة أو شديدي العوق الموجودين نزلاء في دار الحنان، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية دائمة وما زلنا نذكر المنظر الذي خرج أمام أعيننا جميعاً عبر شاشات التلفزيون عندما رأيناهم مربوطين من الذين يعملون معهم في الأسرة وكانت حقيقة في وقتها قبل سنوات تعتبر احدى الأمور التي إعتبرها المجتمع الدولي تجاه العراق نقص كبير في الإهتمام بهذه الشريحة من ذوي الإعاقة بما يخص دار الحنان. لذلك أنا أعتقد بأن نسمع مرة أخرى سواء في كربلاء أو بغداد بأنهم يعانون هذه المعاناة، هذا يعني بأن هناك تقصير تجاه تقديم ما يلزم لهذا الدار ولا بد من الوقوف على مجموعة من التوصيات التي تتابع من خلال اللجان المعنية سواء كانت الصحة أو المرأة أو العمل والشؤون الإجتماعية وأن ننهي هذه القضية لأنها مستمرة لسنوات.
فيما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، أعيد وأكرر أن هذه القضية مهمة، الطلاب العراقيين في عموم المحافظات العراقية لديهم مشكلة، علينا أن نحل الأمر سواء للبنات أو الطالبات، غير معقول بلد يملك هذه الثروات ونرى طلابنا وهم يذهبون إلى الجامعات يومياً ويعانون يومياً من بعض الخدمات الأساسية التي تمكنهم من الدراسة من ما يجب أن يقدموه من أجل دراستهم وتحصيلهم العلمي. لذلك أنا أيضاً أكرر ما أكدت عليه الزميلة آلا الطالباني والزميلة أزهار الشيخلي ونحن على إستعداد بأن نكون مع الإخوات في اللجنة في أي زيارات قادمة أو أي جهود مبذولة ونشكرهم مرة أخرى.
– النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:-
اللجنة مشكورة سلطت الضوء على مشاكل لم تعد في كربلاء فقط بل في جميع محافظات العراق. دور الأيتام ومعاهد الصم والبكم والإعتناء بالمكفوفين وغيرهم هي من إختصاصات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، في بعض المحافظات تقدم الخدمات بشكل جيد كما أراه في محافظة ذي قار من خلال زيارتنا لهذه المراكز، هناك إهتمام جيد ومشكور القائمين على هذه المراكز من رعايتهم للأيتام ومدارس الصم والبكم ودار الحنان ولكن يحتاجون إلى مزيد من الإهتمام والرعاية ونحتاج إلى مزيد من الأموال.
أما ما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، فقد بثت إحدى القنوات يوم أمس وهي قناة السومرية فيلم أو زيارات إلى الأقسام الداخلية وكان المشهد يعبر أكثر مما جاء في تقرير اللجنة بكثير وكثير عن مأساة حقيقية.
أما عن ذوي الإحتياجات الخاصة وبعد أن وافق مجلس النواب مشكور على أن تكون هناك هيأة للمعاقين، يجب أن نمضي بهذا الموضوع ونضع الآليات الحقيقية لأنصاف هذه الشريحة المهمة، فهناك مثلاً في محافظة ذي قار من المكفوفين وهم على درجة عالية من الذكاء حيث بعضهم حصلوا على شهادات عالية وبعضهم معيدون بالجامعات ويطالبوننا بفتح مدارس للمكفوفين هناك أو مدرسة على الأقل أو مركز للمكفوفين وكذلك الإهتمام بهم ورعايتهم.
أما ما يتعلق ببقية ذوي الإحتياجات الخاصة فربما نستفاد من تجارب الدول الغربية وهي أن يتم صرف مبالغ للعوائل التي تهتم بهؤلاء بدلاً أن يكونوا في مراكز للإيواء قد لا توفر لهم هذه الراحة والإمكانية، فنرى في دول أوربا الغربية مثلاً يتم صرف إلى العائلة إلى من يتفرغ لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. اقترح أن يتم صرف مبالغ معينة لمن يهتم بذوي الإحتياجات الخاصة ومن شديدي العوق من داخل أسرهم وتدفع لهم مبالغ تضاف إلى رواتبهم إن كانوا عاملين في الدولة أو إذا كانوا من العجزة أن تزيد رواتبهم قليلاً أو مخصصاتهم قليلاً ليتم رعاية هؤلاء لأنهم يحتاجون الى رعاية إستثنائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حوالي (10) يطلبون الحديث، أرجو التكلم بإختصار وعدم التكرار لأن هذا الامر غير مكتمل ويحتاج الى عدة لجان تدرس الموضوع وتقدم تقرير تفصيلي حتى يكون هناك قرار من مجلس النواب بالتدخل في هذا الموضوع الأساسي والمهم الذي فيه معاناة كبيرة من قبل مواطنين عراقيين.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نشكر جهود اللجنة ونثمنها ونثمن متابعتها الميدانية لشؤون المرأة سواء كانت طالبة أو سجينة، بزيارتها للأقسام ولتسفيرات النساء التي هي تابعة لوزارة الداخلية، من المهم إلفات النظر إلى ذلك. نؤيد كل التوصيات المذكورة ولكن نلفت النظر الى ضرورة إضافة توصية لوزارة الداخلية التابع لها موقف تسفيرات كربلاء بتحسين خدمات الموقف وتجهيزه وتأهيله بالمتطلبات الإنسانية اللازمة والتوصية الثانية يفترض أن تصحح الإيعاز الى وزارة العدل بالإسراع بإرسال المحكومين إلى السجن، طبعاً الموقف تابع إلى وزارة الداخلية، فالإيعاز إلى وزارة الداخلية وليس لوزارة العدل.
– النائب عادل فهد شرشاب البدري:-
ابتداءاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة لأنه إنطلاقة ميدانية وتشخيص للواقع وأثارت كثير من التساؤلات ابتداءاً من مرجعية هذه الدور لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية وننطلق من هذه الدراسة بإتجاه أعم لأنه كل المحافظات فيها دور من هذا النوع بإستثناء شديدي العوق، هناك محافظات دون أخرى وما هي علاقة الحكومات المحلية وكيف تدعم هذه الدور في مناطقها؟ أيضاً التمويل مهم وأنا أعتقد أن واحدة من الأشياء التي تحسن صورة البلاد هو أن نهتم بهكذا شرائح ولا نتساءل بقضايا التمويل وإذا كنا غير قادرين يمكن غلقها أفضل ولا أعتقد أن الحكومة عاجزة عن تمويل جيد لهم. أيضاً كيفية التنسيق مع وزارة التربية، هم لديهم مناهج من وزارة التربية من الأول الإبتدائي الى السادس، والسادس تنقسم المرحلة إلى ثلاث مراحل وبذلك أتمنى أن يكون تنسيق عالي المستوى مع وزارة التربية. أؤيد ما جاء به أخي وزميلي الأستاذ عبد الخضر الطاهر هو أن يفرغ شخص بشكل كامل لرعاية هؤلاء وأن يتم الرعاية بالصم والبكم لأن هناك أعداد كبيرة تستطيع أن تتحسن وأن تقدم شيء إذا ما أحسنت الرعاية إليهم.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-
بداية أوجه الشكر الجزيل لرئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة على إنجازها لهذا التقرير ونبارك لهم الجهود التي بذلوها. لدي بعض الملاحظات:-
1. بالتأكيد سجون ودور الأطفال بالإضافة الى تسفيرات المحافظات الأخرى بحاجة الى زيارة ورقابة من قبل اللجنة واللجان الأخرى للوقوف على تفاصيل وواقع تلك التسفيرات وواقع تلك الدور، نقول المعوقين والمكفوفين وكذلك الأطفال.
2. ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين لجنة الأسرة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية واللجان الأخرى لأداء دورهم الرقابي في هذه المسألة، أي نطالب هذه اللجان بضرورة تدقيق وزيارة لهذه الجهات التي ترتبط بعملهم لكي يتوصلوا لنتائج جيدة وواضحة في هذه المسألة واتخاذ قرار من قبل مجلس النواب.
3. بالنسبة للجنة المالية وأنا عضوة في اللجنة المالية، يتطلب من أعضاء اللجنة المالية الوقوف على حجم المبالغ المخصصة لهذه الوزارات دون أن تذهب هذه التخصيصات الى الأمور الضرورية والرئيسية من التخصيصات المالية الواردة في موازنات تلك الوزارات.
4. هناك أشارة خطيرة في هذا التقرير حول مرور أكثر من ثمانية أشهر أو أكثر على توقيفهم، هذا مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية خصوصاً وأن القانون قد رسم إذا كانت هناك جنحة أو جناية أقل، يعني جناية ممكن أو جواز أخلاء سبيل بكفالة. هذه النقطة بحاجة الى زيادة التركيز عليها لأن هذه مخالفة لقانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك مخالفة للدستور. التوقيف لا يجوز لأكثر من مدة محددة وفقاً لطبيعة الجريمة المرتكبة من قبل الجاني أو من قبل الشخص، فمجرد الإيعاز الى مجلس القضاء لحسم قضى الموقفين، هذا نقول غير كافي. ضرورة الوقوف على هذه المسألة لكي نعرف ما هي الجرائم التي اعتمدت توقيف النساء وفقاً لها وتم أطالة المحاكم في عدم إصدار قرار أما أخلاء السبيل بكفالة أو أكمال حسم قضاياهم.
– النائبة مها عادل مهدي الدوري:-
أولاً أنا أريد أن أسترعي انتباه المجلس، المجلس في حالة فوضى ثم عندما نريد أن نتكلم في هذا الموضوع حتى لا يطلع غداً أو بعد غد نائب أو نائبة يقولون البرلمان عاجز، البرلمان ليس عاجزاً نحن البرلمان. اليوم نريد أن نخرج بقرار، هذه قضية إنسانية خطيرة، اليوم سيدات أعضاء لجنة المرأة قدموا تقرير في غاية الخطورة.
هناك قضية أخرى أضعها بين يديك سيادة الرئيس، قضية إنسانية خطيرة، اليوم هؤلاء ذوي الاحتياجات الخاصة بهم الكثير من الأيتام، المسؤول عنهم نساء أرامل. سيادتكم الآن تعلمون أنه لحد الآن لا يوجد شمول لنساء الأرامل، يعني المرأة اليوم الأرملة عندما تذهب الى دائرة المرأة يقولون نعتذر لعدم وجود تخصيصات بينما نجد الآن قرب الانتخابات أن مجالس المحافظات سوف تخرج الأموال وتوزع بدعايات انتخابية. سيادة الرئيس هذا موضوع خطير جداً وإنساني بحت، الآن نتمنى على سيادتك وعلى المجلس البرلماني الموقر أن يتخذ قرار بأنه تعطى تخصيصات لدائرة رعاية المرأة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشمول الأيتام وشمول الأرامل، من أين نأتي بهذه الأموال؟ هم لديهم وفق الميزانية تأتيهم من الفائض، من فائض الموازنة. نحن بدل أن ننتظر الى فائض الموازنة ممكن أن نأخذ هذه الأموال كسلفة لدائرة رعاية المرأة والى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تطفئ بعد ذلك من الفائض عندما يأتي الى هذه الوزارة أما أن تصل الأرملة الى دائرة رعاية المرأة ويقولون لها لا يوجد راتب وأن تصل الى المحافظة ويقولون لها لا يوجد راتب ولا يوجد تعويض لضحايا الإرهاب وفق قانون عشرين. سيادة الرئيس لحد الآن وفق قانون عشرين لتعويض ضحايا الإرهاب راتب تقاعدي لم يصرف لأرملة ونحن لدينا أرامل ولدينا أيتام، حسناً هذه الأرملة المسؤولة عن ستة وسبعة أيتام فيهم من ذوي الأحتياجات الخاصة وفيهم الأطفال وهي امرأة شابة لا تملك عمل، أين تذهب هذه الأرملة؟ هذه قضية إنسانية خطيرة، قد تعرض المجتمع الى حالة من الانحراف والتحلل. سيادة الرئيس أنا أتمنى على حضرتك من منطلق شرعي ومنطلق إنساني ومنطلق أخلاقي ومنطلق وطنية إنسان والوطنية واليمين الذي أقسمنا عليه، الآن نحن محتاجون الى قرار. القضية لا تحتاج الى تفكير ولا تحتاج الى لجان، القرار يأخذه مجلس النواب، تعطى هذه الدوائر المتعلقة بحياة أرامل، يجب أن نحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم بدل أن يستجدوا على الأبواب، تأتيك أرملة لديها سبعة وثمانية أيتام وعمرها خمسة وعشرين وسبعة وعشرين سنة، هذه الأرملة أين تذهب؟ نحتاج الى حل لهذه القضية.
القضية الثانية بخصوص دار الحنان، نحن مثلما نريد أن ندعم هذه الشريحة المهمة أيضاً ندعم من يرعى هذه الشريحة. اليوم نحتاج الى أن تكون هناك مخصصات استثنائية للموظفين في هذه الشريحة وكذلك نثبتهم، نحتاج الى تثبيت عقود. اليوم هذه الموازنة منعت العقود ومنعت الأجور اليومية، حسناً هذه الدور إذا تحتاج الى معينيين والى موظفين، من أين تأتي بهم الوزارة؟ لذلك أنا أعتقد هذه الفقرة يجب أن ترفع من الموازنة لأنه فيها ظلم وإجحاف كبير للشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أكدت على عدم الاستفاضة بالكلام، نحتاج الى التوصل الى صيغة، فأرجوكم الاختصار حتى نستطيع أن نمضي.
– النائب مهدي حاجي عيسى عمر:-
أشكر جهود اللجنة ونرجو أن تعمم هذه النقاط على جميع العراق وليس على كربلاء فقط وهناك نقطة أضيفها وهي مهمة جداً وهي رعاية أطفال المحكومات، بحيث أن تعمل الحكومة للعمل لعدم سيران مفعول العقوبة المفروضة على الأم وتأثيراتها على أطفالها بحيث تكفل الحكومة أو الدولة بأن تشمل هؤلاء الأطفال بالرعاية الصحيحة من الناحية النفسية والاجتماعية والاقتصادية وفي حالة عدم ذلك، تولد فكرة معاداة الأطفال لدولتهم وحكومتهم لأنه ليس من المعقول أن يؤخذ الأطفال بجريرة أمهاتهم، العقوبة المفروضة على أمهاتهم. لذا أطلب من اللجنة إضافة فقرة وهي رعاية أطفال المحكومات الى تقريرهم وكذلك بناء سجون خاصة مؤهلة في جميع أنحاء العراق بحيث ترعى جوانب ذات أهمية خاصة لحقوق الإنسان.
– النائب يوسف حجيم سلطان الطائي:-
أبتداءاً أثمن الدور الأساسي للجنة المرأة والطفل على هذه الزيارة ونقترح الآتي:-
1. تشكيل لجان من أعضاء من مجلس النواب في كل المحافظات لزيارات ميدانية للتسفيرات وأقسام الطلاب والطالبات في جميع المحافظات من أجل الوصول الى نتائج معينة.
2. وهي مهمة جداً ألا وهي الإسراع بتطبيق أو التصويت على قانون العفو لأن هناك العديد من التسفيرات والعديد من السجون المكتظة بالناس الموجودين أو الموقوفين أو المسجونين، فبالتالي لابد أن تكون عملية الإسراع وذلك من أجل التخفيف من هذا العدد الهائل.
3. أن كل التسفيرات في كل المحافظات تحتاج الى تأهيل وتحتاج الى عناية من حيث المستلزمات والمواد الأخرى.
4. وهي نقطة مهمة جداً وهي دعم ذوي الأحتياجات الخاصة وخصوصاً الأيتام، للأيتام هنالك مصروف يومي يعطي ألف دينار لليتيم ولكن هذا الألف يقسم الى مرحلتين، المرحلة الأولى إذا كان اليتيم من عمر (6) سنوات الى (12) سنة يعطى (400) دينار باليوم و(600) تدخر إليه، فهذه (400) غير كافية للمصروف اليومي وخصوصاً أن قنينة البيبسي هي بـ(500) دينار. أما إذا كان عمره أكثر من (12) سنة فيعطى 50% التي هي (500) دينار و(500) تدخر إليه ونهاية المدة يعطى هذا الادخار. لذلك نوصي من لجنة شؤون المجتمع المدني إضافة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بزيادة هذا المبلغ للأيتام.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
بدايةً أشكر الأخوات في لجنة المرأة على هذه المبادرة التي هي جزء من الدور الرقابي لمجلس النواب، هذا الدور المهم وأكيد هو التشخيص نصف العلاج. أتمنى من الأخوات حتى يكون عمل مثمر ومجدي ونحقق به شيء على مستوى التوصيات التي هم قدموها، هذه المشكلة تم تشخيصها واضحة ومعروفة، وعلاجاتنا ما هي التي سوف نقدمها؟ أنا كنت أتمنى من الأخوات أن يكون هناك استضافة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والدائرة المعنية التي ترتبط بها وتحديداً الكلام عن دار الحنان، من هي الدائرة التي ترتبط بها؟ استضافة السيد الوزير مع مدير الدائرة لسماع مقترحاتهم وما هي الأسباب لهذا الخلل الموجود. حسب ما ذكرت الأخوات الوضع بائس جداً وغير صحيح، إذن يوجد خلل معين، قد يكون خلل إداري، خلل مالي، هذا الخلل دورنا أن نحاسب لأن الدور الرقابي إذا لم ينتج عن أصلاح ليس له قيمة، ما هي الفكرة أنا شخص خلل ولا أعالجه؟ يستضاف الوزير وتستضاف الدائرة ويتم محاسبة المقصرين، هل هو هدر بالمال حصل أو سوء إدارة أو خلل معين؟ أما ربطه بوزارة الصحة، أنا أتصور أن القضية لها علاقة بالقوانين والقضية ليست اليوم موجودة، يعني ليست هناك حكمة بربطهم بوزارة الصحة على اعتبار أنهم ليس حالة مرضية، شديدي العوق لديهم حالة معينة تحتاج الى رعاية وواجب وزارة الصحة فحصهم دورياً وتقديم علاج للحالات التي تطرأ وهذا شيء معمول به، وزارة الصحة مسؤولة عن فحص السجون وفحص التسفيرات وفحص هذه المراكز، تفحصها دورياً وتقدم لهم معالجات لكن الحلول يفترض نحن أن نبادر بها، نحاسب المقصر أولاً إذا كان من باب تخصيص أموال، يبادر مجلس النواب الى تخصيص أموال للدائرة المعنية زيادتها حتى ولو من الموازنة التكميلية. القضية الثالثة إذا كنا بحاجة الى تشريعات، أيضاً الأخوات يقدمون مقترح لتشريع معين حتى يتبناه مجلس النواب وألا الزيارات الدورية دون أن تتمخض عن نتائج إيجابية وإصلاحات معينة يلمس منها المواطن أنه بالفعل الدور الرقابي مفعل وبدأ يثمر ويحقق نتائج إيجابية، أتمنى من الأخوات أن يتبنون هذه الملاحظات.
– النائبة لقاء جعفر مرتضى ال ياسين:-
حقيقة موضوع دار الحنان لشديدي العوق تم أثارته في الدورة البرلمانية السابقة والآن. عرضت صور مأساوية لأطفال في عمر الزهور يعانون من عوق شديد وهم في حالة إنسانية بائسة، حتى نتوصل الى قرار نهائي ولا نبقى في نقاشات قد لا تؤدي الى نتيجة، أنا لدي مقترحين بالنسبة لدار الحنان لشديدي العوق.
أولاً نحتاج الى أن نجلس في اجتماع نناقش مع معالي وزير الصحة ومع معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من ينوب عنهما هذا الموضوع مع اللجنتين المعنيتين وهي لجنة الصحة ولجنة المرأة وشكراً جزيلاً لعضوات لجنة المرأة لهذه الزيارة وهذا التقرير.
الاقتراح الأول: أن تكون هناك مفرزة طبية ثابتة يتم تنسبيها من قبل وزير الصحة الى دار الحنان لشديدي العوق بجميع فروعه في بغداد والمحافظات يكون دوامها يومياً في تلك الدور من أجل أن تقوم بخدمات صحية وقائية وعلاجية سواءً طبيب، مساعد طبيب، طبيبة وغيرها من العناوين الوظيفية.
الاقتراح الثاني: إذا كان لابد من فك ارتباط دار الحنان بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وأن تعود الى وزارة الصحة، هذا يحتاج الى مناقشة ويحتاج الى تعديل في التشريعات.
أما الأخ النائب الذي قال أن هذه خدمات إيوائية ووزارة الصحة ليست من صلاحيتها خدمات إيوائية، فحقيقة هذا الموضوع غير صحيح، مستشفى الرشاد للأمراض العقلية والنفسية فيها خدمات إيوائية وهي تأوي مرضى لا يحتاجون الى علاج طبي لمجرد الإيواء لكونهم يعانون من أمراض عقلية ونفسية، فالخدمات الإيوائية موجودة في وزارة الصحة. إذن الموضوع من غير الممكن أن يحسم في تصويت أو قرار الآن في هذه الجلسة في مجلس النواب وبحاجة الى نقاش مستفيض.
– النائب حميد عادل يزدين بافي:-
في البداية أشكر لجنة المرأة لجهودها المبذولة وأدعو الى تقدير هذه اللجنة الفعالة لدورها الرقابي المهني. في الحقيقة هذا التقرير مهم جداً ويكشف عن مأساة حقيقية كبيرة ومعاناة إنسانية خطيرة تعيشها شرائح وفئات من المجتمع العراقي هي بأمس الحاجة الى العناية والاهتمام بها، من هنا أنا أعتقد أنه من باب تقوية الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي الموقر لابد من اتخاذ إجراءات وقرارات حاسمة من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخاصة من ذوي الحاجات الخاصة والطلبة والطالبات والسجناء والموقوفين والأيتام والأطفال والأرامل وفقاً للدستور والقوانين النافذة ولا بد من متابعة هذه الأمور ومحاسبة المقصرين في هذه الحالات بعد الأستضافات وحقيقة التحقيقات.
– النائبة أزهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:-
اقترحت الدكتورة لقاء تشكيل لجنة من لجنة الصحة ولجنة المرأة، أتمنى في حال تشكيل مثل هذه اللجنة لا تغفل لجنة حقوق الإنسان لأن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة من الملفات التي نهتم بها في اللجنة.
– النائب محمود صالح الحسن (نقطة نظام):-
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة (43) (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على احترام المؤسسات الدستورية) في الحقيقة أنا رداً على ما قالته النائبة أزهار الشيخلي، أنا قلت لا يجوز التدخل في عمل مجلس القضاء وهذا لا يعني لا يجوز مفاتحة مجلس القضاء للاستقصاء أو للتحري أو لمعرفة بعض المعلومات، هذا شيء. أما مسألة أنا أأمر مجلس القضاء بعمل معين أو القيام بشيء معين أو أحثه على شيء معين، هذا الذي اقصده، لا يجوز استناداً لأحكام الدستور، أما يجوز مفاتحة، نعم، استقصي واسأل واتحرى، هذا جائز بالدستور.
– النائب عبد الحسين عبد العظيم نور الياسري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا اعتقد أن هذا التقرير من التقارير المهمة الجديرة بالدراسة والمتابعة وهذا يناقش موضوع الأسرة وموضوع الأبناء والجيل الذي سوف يكون صاحب القيادة في العراق إضافة إلى شرائح موجودة وأريد أن أسلط الضوء هنا على وجود شرائح كثيرة في العراق من الأطفال متخلفين عقلياً من نمو عقلي ونمو جسماني وهذا دفع بعض أولياء أمور هؤلاء الطلبة إلى فتح دور لهم دون رعاية وتوجد دار اسمها (دار دنيا) موجودة في منطقة القادسية في بغداد وهذه الدار ينقصها المال وينقصها الرعاية وينقصها الصحة، فأرجو أن يكون هذا التقرير بدايةً لعمل شامل ومسح شامل لهؤلاء الناس ولكل الشرائح التي تحتاج إلى الرعاية. ممتاز عمل مجلس النواب بتأسيس هذه اللجنة وجيد ما قامت به اللجنة وأرجو ان تزور هذه اللجنة ليس محافظة كربلاء فقط وإنما جميع المحافظات وتعدد الخلل في جانب مهم من حياة المواطن العراقي.
– النائب عبد ذياب جزاع جمعة العجيلي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً نشكر اللجنة على التقرير وأنا اريد أن أتكلم عن الأقسام الداخلية. الحقيقة الأقسام الداخلية فيها مشكلة كبيرة وتحتاج إلى جهد ونحن اليوم كان لدينا اجتماع مع بعض مسؤولي الأقسام الداخلية من اجل أن تكون هناك دراسة وتقديم حلول وإن شاء الله نقدم هذه الدراسة وأيضاً تم تشكيل لجنة من لجنة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الأقسام الداخلية ووضع تصور ودراسة وتقديمها إلى مجلس النواب وأريد أن أعطي تصوراً أن الأقسام الداخلية في جامعة كربلاء تعتبر من أفضل الأقسام الداخلية مقارنةً مع الأقسام الداخلية في بابل وفي البصرة وفي جامعات بغداد وإن شاء الله الدراسة ستقدم قريباً إلى مجلس النواب من اجل أن نجد حلولاً جوهرية لهذا الموضوع الأزلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الموضوع بحاجة إلى مزيد من الدراسة. تشكل لجنة من التربية والصحة والبيئة والعمل والشؤون الاجتماعية  والقانونية وحقوق الإنسان والمرأة واللجنة المالية والتعليم العالي من رؤساء اللجان حصراً، رؤساء اللجان في اللجان المذكورة لتقديم دراسة إلى مجلس النواب بعد استضافة الوزراء المعنيين في اللجان والقيادات الأخرى في الوزارات وتقديم تقرير وتوصيات محددة تصاغ من قبل اللجنة القانونية حتى يكون هناك قرار لمجلس النواب في أصلاح هذه القطاعات المذكورة والتي تعاني من الإهمال وتعاني من التداخل ونسمع رأي الحكومة بصورة مختصرة.
– السيد صفاء الدين محمد الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
بدايةً أتقدم بالشكر الجزيل لرئيسة اللجنة وأعضاء اللجنة الذين قاموا بدور تكاملي وهو دور الرقابة لتشخيص بعض الأمور التي طرحوها والتي سوف تؤخذ بنظر الاعتبار واشكر مجلس النواب على تشكيل هذه اللجنة الواسعة من اجل الوقوف على هذه الأمور وهذا هو الدور المرجو حقيقة في عملية التكامل وكل الأمور التي ذكرت والتي سمعتها من السادة أعضاء مجلس النواب هي محل حقيقي لاهتمامات الحكومة فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك الأقسام الداخلية وكذلك فيما يتعلق بموضوع الإعاقة. أريد أن أوضح للسادة النواب أن في آخر جلسة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضي تم التصويت من قبل مجلس الوزراء على مشروع قانون أنشاء هيأة لذوي الإعاقة، تهتم بهذه الشريحة من جميع الجوانب وهذه الهيأة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتكون مرتبطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأنها جهة ذات اختصاص وهذا تأكيد من أن الدولة مهتمة بهذه الشريحة وهو تطبيق للمواثيق الدولية. نأمل من مجلس النواب أن يأخذ دوره الرقابي في متابعة عمل الحكومة من اجل تقويم الأداء ومن اجل تقديم أفضل الرعاية للمواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
برئاسة رئيسة لجنة المرأة والسقف الأعلى للمدة ثلاثة أشهر، يقدم التقرير بصورة كاملة لأن هناك العطلة التشريعية ونراعي هذا الوقت ولكن لا بد من استضافة الوزراء والمعنيين حتى يكون التقرير ناضج بشكل كافي.
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
شكراً سيادة الرئيس لهذا القرار وشكراً لتشكيل اللجنة وشكراً لاهتمام السادة النواب لهذه الشريحة الكبيرة التي قمنا بزيارتها في محافظة كربلاء. حقيقةً ما انوه إليه إن استقلال القضاء لا يمنع من نظر الدعاوي بالسرعة الممكنة ونحن أوصينا مجلس القضاء أن ينظر بالدعاوي سيما ووجود موقوفين أصبح لهم ثمانية أشهر في السجون والتوقيفات لم ينظر في مصيرهم ولم يقرر مصيرهم. كذلك وزارة العدل قد خلطت بين المحكومين والموقوفين وهذا غير صحيح، أوجدت المحكومين مع الموقوفين في سجن التسفيرات في محافظة كربلاء. فيما يخص بقية المحافظات، لدينا جدول لزيارة كافة المحافظات في اللجنة والاهتمام بكافة الأمور التي تخص المرأة والطفل في كافة محافظات العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة الثالثة التصويت على قبول استقالة النائب جابر حبيب جابر. هناك طلب مقدم من النائب جابر حبيب جابر الاستقالة ومضى عليه أكثر من سنة في مجلس النواب وطبعاً هناك موضوع آخر والآن هو سفير في الولايات المتحدة وهي مخالفة خطيرة وانتهاك للدستور وفي السلطة التشريعية ولديه مرسوم جمهوري في السلطة التنفيذية في نفس الوقت وهذا أمر ذكرناه لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الوزراء بأنه يجب أن يسحب المرسوم الجمهوري ولكن هناك طلب الآن مقدم من مجلس النواب، أرجو من المجلس التصويت، من يوافق على قبول استقالة النائب جابر حبيب جابر؟
(تم التصويت بالموافقة على استقالة النائب جابر حبيب جابر).
الفقرة الرابعة التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية والظاهر ليس هناك اتفاق لحد الآن وهناك خلاف حول الأسماء ونؤجل الموضوع إلى نهاية الجلسة عسى أن يكون هناك اتفاق.
الفقرة الخامسة التصويت على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، سأفتح نقاش محدود وأرجو أن يكون هناك انتهاء للموضوع. هناك طلب مقدم من اللجنة التي كُلفت كلجنة الخبراء باختيار المفوضية الجديدة وذكرت أنها يكفيها شهرين لانجاز المهمة والمجلس في الخيار. أنا لدي مقترح انه نحن مقبلين على عطلة تشريعية واعتقد سيتلكأ عمل اللجنة في هذه الفترة ولا بد من استمرار المفوضية القديمة لحين انتخاب المفوضية الجديدة، سأفتح نقاش محدود ولكن المقترح هو استمرار القديمة لحين انتخاب الجديدة وحين تنتخب الجديدة في أي وقت، شهرين أو شهرين ونصف أو شهر ونصف تنتهي القديمة وممكن أن يتضمن القرار هذه الصيغة وحال اكتمال الجديدة ينتهي عمل القديمة، سوف افتح نقاش محدود، النائب حيدر الملا.
– النائب حيدر نوري صادق الملا:-
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من الأهمية بمكان بحيث نعتبرها هي الضامنة للعملية السياسية والعملية الديمقراطية. لذلك نحن في العراقية لدينا حرص حقيقي على أن تثمر جهود اللجنة المشكلة بالنجاح وتستطيع تشكيل مفوضية جديدة بأسرع وقت وفق الضوابط التي حددها القانون ولكننا في نفس الوقت لدينا خشية في أن نكون في حالة فراغ ولذلك نعتقد أن قرار مجلس النواب يجب أن ينصب باتجاه هو تمديد عمل المفوضية لحين تشكيل مفوضية جديدة، إذا استطاعت اللجنة أن تنهي عملها خلال أسبوع فلا ضير من ذلك، ممكن أن يمدد عملها لمدة أسبوع وتُشكل مفوضية جديدة ولكن إذا طولت أكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر، فالمسألة يجب أن نركز على أن لا نكون في حالة فراغ، فمسألة ربط قضية التمديد بفترة زمنية، نعتقد هذه ممكن أن تدخلنا في إشكالية وقضية فراغ ولذلك نعتقد أن القرار الاصوب يجب أن يكون باتجاه تمديد عمل المفوضية لحين الانتهاء من تشكيل المفوضية الجديدة حتى لا نكون في حالة فراغ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سأسمع متحدث من كل كتلة واحداً ورئيس اللجنة أيضاً. النائب علي العلاق.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
اللجنة كان أمامها عمل حرج وصعب وفي فترة ضيقة ومحددة ولكنها اجتمعت اجتماعات مكثفة واستطاعت أن تختزل أكثر من (7800) استمارة مقدمة استطاعت أن تختزلها بجهود كبيرة إلى (286) استمارة ومن (286) استمارة سوف نختار منها خلال هذا اليوم (60) استمارة، والـ(60) استمارة هي عبارة عن مقابلات لهؤلاء الأشخاص، أمامنا فترة كافية والأسبوعين القادمين بعد تأكيد السيد رئيس المجلس ورئاسة المجلس والسادة رؤساء الكتل السياسية على أن يكون هناك اجتماع يومي وحتى في يوم العطلة وهو الأسبوع الذي يذهب به السادة إلى المحافظات، تعطي اللجنة تعهد بأن تبقى في بغداد وتمارس وتستكمل عملها وبالنتيجة نستطيع خلال الأسبوعين أن ننجز عملية اللقاء مع (60) شخص ونحن الآن انهينا العمل وليس لدينا شيء وهذه القائمة أمامي قائمة بأسماء الستون موجودين. اليوم قادرين على أن نجتمع ونحدد آلية اللقاء معهم ونحن نعطي تعهد في اللجنة أنه في خلال الأسبوعين القادمين تكون الأسماء جاهزة عندنا ونأمل قبل انتهاء الفصل التشريعي بأذن الله نقدم الأسماء إلى رئاسة المجلس والتصويت عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن تجربتنا مع اللجان وخصوصاً في المراحل الأخيرة تأخذ وقت طويل جداً. لجنة حقوق الإنسان أكملت اختيار(11) عضواً من خمسة آلاف رقم، تأخر بين الاختيار الـ(11) وتقديمها إلى مجلس النواب شهراً كاملاً نتيجة للمفاوضات بين الكتل، فهذه هي الفترة التي تأخذ منكم وقتاً طويلاً.
– النائب خالد عبيد جازع الاسدي:-
بكل تأكيد أعطاء مدة كافية للجنة هذا أمر ضروري وعدم ترك فراغ قانوني، هذا أمر أكثر ضرورة ولكن بصراحة الذي نخشى منه أطلاق التمديد من دون تحديد زمن قد يدفع اللجنة إلى التراخي وهذا قد يعطل العملية فترات أطول ونحن مقبلين على انتخابات وهذه المفوضية نفسها لا تستطيع اتخاذ الإجراءات وتنتظر المفوضية القادمة والمفوضية القادمة إذا تأخر تشكيلها ايضاً سوف ندخل في عُقد. لذلك أنا اقترح أن نمضي في اقتراح اللجنة نفسها تمديد لمدة شهران ثم إذا اكتشفنا نحن كمجلس النواب أن المدة غير كافية وانه سوف لا يحدث شيء، نستطيع نمدد مدة ثانية وبالتالي نخرج من هذا الأشكال بشكل كامل.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز (نقطة نظام):-
اللجنة أنجزت عمل كبير ووصلت إلى مرحلة متقدمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ماهي نقطة النظام، أذكر لي المخالفة حتى اسمح لك ولا يجوز بهذا الشكل.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
نقطة النظام على سير النقاش، انتم كلفتم لجنة واللجنة اجتمعت وكلفتم لجنة تعد توصية وقد أعدت توصية والمفروض قبل فتح النقاش أن تعرض اللجنة التوصية التي صوتنا عليها يوم أمس وبعد ذلك يفتح النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التوصية واضحة يقولون شهرين.
– النائب سردار عبد الله محمود تايمز:-
شهران كان بتصريف اعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم نتكلم حول الأعمال، الآن نتكلم حول المدة. اللجنة غير معنية بتصريف الأعمال من عدمها ومجلس النواب هو الذي يقرر، اللجنة كم تحتاج لانجاز عملها فقط وليس لها علاقة بغير امور.
– النائب محمد فؤاد معصوم خضر:-
أنا لست مع الشهرين ولا مع المدة المفتوحة ولكن ربما قد تكون الشهرين مدة غير كافية لأنه من يوم 7/5/2012 لن يكون هناك دوام لأعضاء المجلس إلى يوم 14/6/2012 ولا أعتقد أنه خلال أسبوع أو أسبوعين ممكن الوصول إلى إتفاق أو الوصول إلى نتائج لإختيار العدد المطلوب. لذلك إذا تكون ثلاثة أشهر من ناحية في مجال وإذا ما تمكنت اللجنة من الوصول إلى تحديد الأسماء قبل المدة المحدودة آنذاك تلقائياً سوف سينالون ثقة المجلس والهيأة القديمة تنتهي. لذلك ثلاثة أشهر أعتقد هو حل وسط بين الشهرين وبين المدة المفتوحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أعتقد نحن نكتفي من هذا الموضوع. الموضوع ناقشناه في جلسة سابقة نقاش مستفيض. اللجنة القانونية النائب خالد شواني صيغوا لنا قرار، الآن نتكلم حول التمديد ثلاثة أشهر بصلاحيات كاملة ونعرضها على مجلس النواب، إكتبوا لنا الصيغة لكي نعرضها الآن وفي القرار إذا أنجزت اللجنة عملها في أي وقت ينتهي عمل المفوضية القديمة بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر على ان يكون سقف المدة الزمنية ثلاثة أشهر، صغ لنا القرار لكي يقرأ أمام المجلس، لماذا اللجنة لا تنجز؟ لا يجوز. نحن بعد شهر إذا لم تنجز نبدل اللجنة، هذا الكلام غير معقول.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
اللجنة لم تطلب صلاحيات كاملة والحقيقة ما يسد الفراغ الآن ويلبي الضرورة والحاجة هو التمديد لعمل المفوضية لتسيير أعمالها سيما وأنه ليست لدينا أي إستحقاقات قريبة المدى حتى نعطيها ونفوض إليها صلاحيات كاملة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستحقاقات في الشهر التاسع إنتخابات إقليم كردستان سيادة النائب واللجنة تحتاج لبداية العمل الآن وحتى إنتخابات المحافظات تحتاج إلى بعض الأعمال التمهيدية، يعني هنا أي تأخير سوف ينعكس على موعد الإنتخابات.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
بطبيعة الحال إذا اللجنة أنجزت أعمالها في الموعد المحدد أو ضمن هذه المهلة التي هي ثلاثة أشهر حينئذٍ ينتهي كل شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نتمنى ان تعمل اللجنة بصورة يومية وتنجز عملها قبل العطلة التشريعية.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
نحن لسنا مع الصلاحيات الكاملة، الضرورة تقدر بقدرها.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الاعتماد على رأي اللجنة هذا غير ممكن لأن اللجنة لديها أكثر من رأي، هذا ما سمعناه في الجلسة السابقة وفي إجتماع رؤساء الكتل وأنا أطلب أيضاً في نفس القرار ان يكون تقليص للجنة لكي تتمكن من إنجاز العمل.
الموضوع الأول يتكون من ثلاث فقرات:-
أولاً: التمديد يجب ان يكون بصلاحيات تمديد من دون صلاحيات ليس له معنى، كيف سوف تعمل؟
ثانياً: إعتاد مجلس النواب إذا كان هنالك أكثر من رأي يطرحون الرأيين للتصويت. اليوم هنالك رأي ان يكون سقف زمني محدد وهناك رأي يكون مفتوح لحين تشكيل المفوضية الجديدة. نحن نطلب من هيأة الرئاسة ان تضع هذين الرأيين في مشروع القرار وما يصوت عليه مجلس النواب هو الذي يمضي وهذا موضوع حقيقة حساس وخطير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك رأيان رأي يقول بدون تحديد مدة والرأي الثاني يقول بمدة.
– النائب خالد اباذر عطية غضبان:-
أولاً:- إذا إستجدت هناك حاجة للتمديد فسوف نفعل سوف نمدد وإذا لم تستجد هناك حاجة للتمديد فالموضوع منتهي.
ثانياً:- إعطاء المفوضية مدة مفتوحة سيبعث اللجنة الحالية المشكلة لتشكيل المفوضية الجديدة على الكسل والتراخي في الموضوع وسوف يمتد العمل إلى ما لا نهاية.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أنا أتصور ان الرئاسة ينبغي ان تكون أكثر حيادية في مناقشة الموضوع. أنا أرى ان الموضوع يفتح للنقاش حسب الرغبة وليس حسب ما يحتاجه المجلس. أنا طلبت دوراً سابقاً ومنعني الرئيس وقال أُغلق النقاش والآن فتح النقاش لا أعرف لماذا؟ ممكن يعطيني سبب، لماذا منعني من دوري في النقاش؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
منعنا النقاش وفتحناه بالإلحاح الشديد منكم.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أنا طلبت دور، لماذا لم يعطنِ دور السيد الرئيس؟ أنا أتصور هذه عدم حيادية في طريقة النقاش.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو ان تبدي رأيك بدون التدخل في عمل الرئاسة، تفضل.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أنا لي الحق في ان أتكلم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليس هذا الحق، نحن أعطينا مجال للكل.

– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
ليس لك حق ان تمنع حسب ما تشتهي وحسب ما تحب وتكره، هذا غير جائز. أنت تسير بهذه الطريقة وأنا أرفضها، طلبت رأي واضح منذ البداية ومنعتني، قلت فقط أخذنا آراء قليلة ثم فتحت النقاش ولم أعط رأيي، أتصور هذا غير مقبول وهذا يدل على ان النقاش يسير بشكل غير حيادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النقاش حيادي ورأيك غير حيادي وأنت تتدخل في عملنا، أعطينا مجال لكل الكتل وكل من طلب أعطيناه والدليل أنه أعطيناك الآن الرأي، أنتم تريدون الأمور على مزاجكم، لا تريدون الرئاسة تنظم عمل المجلس.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
سيدي الرئيس لا يجوز ان تكون مع طرف ضد طرف آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا لست ضد طرف، أنا اقوم بإعطاء خيارات.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أنا أعترض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تعترض هذا شيء يخصك.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
سيدي الرئيس إذا عندك رأي تطلع على المنصة وتقوله.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أقوم بإعطاء المجلس خيارات وهذا ليس رأيي.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
إذا كان لديك رأي شخصي تفضل إلى المنصة حالك من حالنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدير الجلسة الآن وأقول لك أنني أعطي الأدوار بالعدالة وانت تطعن بهذا الموضوع وأنت مخطئ.
– النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
أستاذ عارف تيفور قال لك عنده دور وأنت رفضت وقفت الدور، أستاذ عارف تيفور قال لك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية أوقفنا الدور ثم فتحنا من جديد، اللجنة القانونية أكملوا لنا الرأي لنعرضه على المجلس وما يشاء يقرر. هناك رأي يقول تمديد بدون تحديد مدة لحين تشكيل الهيأة الجديدة ورأي يقول مدة محددة. اللجنة القانونية ثبتت الرأيين وللمجلس الخيار. طبعاً الكل لا يرضى، الكل يريد ان يتحدث وعندما نوزع الأدوار أيضاً لا ترضون، ما هو واجب الرئاسة إذا لم تحدد الوضع؟ اللجنة القانونية أكملوا الصياغة وأحضروها لنا. تكلمت قبل قليل وأعطيت رأي في الصلاحيات ولم تكن نقطة نظام، كان كلام واضح. لا توجد أية إتفاقات سياسية، كل شيء واضح وكل شيء أمام المجلس، لا تتكلم من مكانك أنت تخل في النظام. نمضي من هذه الفقرة إلى ان تنتهي اللجنة القانونية.
الفقرة السادسة التصويت على إعفاء السيد أمين بغداد.
بناءً على طلب من النائب شيروان الوائلي وبموافقة (97) نائباً بتاريخ 26/7/2011 طلب إستجواب السيد أمين بغداد صابر العيساوي والرئاسة قررت قبول الطلب وتحديد يوم 28/11 موعد الإستجواب وجرى الإستجواب على مدى أربع جلسات الأولى 28/11 والثانية 30/11 والثالثة 13/12 والرابعة 17/12 وفي الجلسة الرابعة تقرر الإنتهاء من الإستجواب لعدم قناعة النائب المستجوب السيد شيروان الوائلي بأجوبة أمين بغداد قدم طلباً وبموافقة (70) نائباً يطلب فيه حجب الثقة عن أمين بغداد صابر العيساوي. قررت الرئاسة تحديد هذا اليوم موعد للتصويت على إعفاء السيد صابر العيساوي بالأغلبية المطلقة إستناداً إلى نص المادة (61) ثامناً (هـ) من الدستور، الاغلبية المطلقة تعني أغلبية الحضور بعد تحقق النصاب والنصاب مكتمل الآن. هنالك طلب قدم من النائب الوائلي حول التصويت السري أو البطاقة الألكترونية، لم تحصل موافقة هيأة الرئاسة على هذا الموضوع بإعتبار الموضوع قد نوقش سابقاً وفيه خلل ممكن ان يكون التصويت لأكثر من حالة من قبل نائب واحد، هذا الموضوع غير قابل للتحقيق الآن، إذا كان هنالك تصويت فيجب ان يكون علنياً وبطريقة رفع الأيدي، تفضل النائب الوائلي.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
مثلما تفضلتم وفق الإجراءات الدستورية اليوم حسب ما حدد في الجدول أنا طلبي كان بالتصويت الألكتروني وسبق ان وافق المجلس الموقر ومارس التصويت الألكتروني وممكن التدقيق على الشاشة ماهو عدد الحاضرين وعدد الممتنعين وعدد المصوتين، لا أعتقد أن هذه مشكلة تخل في منعنا أو حجب هيأة الرئاسة بالتصويت الألكتروني. الحاضرين موجودين والمصوتين موجودين والممتنعين موجودين، فلا أعتقد سيادة الرئيس ان المبرر كافي لحجب التصويت الألكتروني وهذا طلب وسبق وان مارس المجلس هذا النوع من التصويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا ذكرت ان هنالك مشكلة فنية وفي حالات سابقة حصل أنه أحد السادة النواب صوت بدل أربعة نواب، يعني إحتفظ ببطاقاتهم وصَوّت، فهذا أمر سوف يخل بالتأكيد بالنتائج.
– النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:-
هذا ممكن أمام الشاشة يحسم خلال دقيقة سيادة الرئيس بالنسبة للفرق بين الممتنعين والمصوتين والعدد الكلي هذا أمامنا على الشاشة وأيضاً هناك ورقة بالتواقيع والأسماء هي موجودة، لا أعتقد أن هنالك مبررات لهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
على كل حال الحضور (216) نائباً الآن في القاعة.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الموضوع مهم وطلب النائب في الحقيقة مشروع وهذا ما تأكد عليه الرئاسة، أنا اطلب الآن التصويت على ان يكون التصويت سري أو علني، المجلس هو الذي يقرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من يوافق على التصويت السري في التصويت الالكتروني؟ الكتروني ليس سري ممكن الأسماء تعلن وهي ليست سرية حقيقة. إحسبوا الأصوات. أرفعوا أيديكم من جديد، من يوافق على التصويت الألكتروني؟
(تم التصويت بأغلبية واضحة).
من لا يحمل بطاقة الآن؟ السادة النواب الذين ليس لديهم بطاقات تسجل أسماؤهم وسوف نزودهم بطاقات خلال ربع ساعة. الآن لحين إكتمال البطاقات نمضي إلى القوانين اللاحقة ونعود.
الفقرة السابعة التصويت من حيث المبدأ للسير بتشريع مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. من يوافق على السير بتشريع تعديل القانون من حيث المبدأ؟
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. (اللجنة القانونية)
أرجو الحفاظ على النصاب لحين إكتمال البطاقات خلال دقائق.
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (1) من التعديل المقترح لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1) من التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (2) لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ المادة (3) لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين منصور حسين الصافي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969).
الفقرة التاسعة التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة. (اللجنة القانونية)
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح أولاً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ المادة (1) ثانياً مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح ثانياً.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ المادة (2) أولاً وثانياً لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ المادة (3) لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على التعديل المقترح رابعاً .
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب مشرق ناجي عبود سلمان:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة).
اللجنة القانونية قدمت رأيين، الرأي الأول هو ما طلبته لجنة الخبراء والرأي الثاني رأي اللجنة القانونية، لنقرأ الرأيين وكل رأي نصوت عليه، أي رأي يحقق أعلى الأصوات هو الذي يعتبر نافذ ويقر.
الرأي الأول: يستمر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة تصريف أعماله اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون على ان لا يزيد مدة عملها عن شهرين من تاريخ إنتهاء ولايتها القانونية، هذا رأي لجنة الخبراء.
الرأي الثاني: يمدد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لممارسة مهامها القانونية لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون على ان لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء ولايتها القانونية.
إذن هذين رأيين، نصوت على الرأي الأول وبعد ذلك نصوت على الرأي الثاني. اللجنة القانونية هل اتفقتم على هذه الصيغة؟

– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
نحن كُلِفنا من قبل رئاسة المجلس بإعداد صيغة قانون بهذا المعنى.
أولاً:- إستمرار المفوضية في تصريف أمورها اليومية وهذا الرأي الأول.
ثانياً:- رأي لجنة الخبراء وليس رأينا والرأي الأول رأي لجنة الخبراء وهم يقولون عرضنا هذا الموضوع للتصويت وحصل على الأغلبية ويقولون فقط الإستمرار بتصريف الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي الأول مفهوم، ما هو الرأي الثاني؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
الرأي الثاني سيادتكم طلبتم بأن يتم التمديد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هناك رأي يقول الى حين التشكيل الجديد وأنتم قلتم ثلاثة أشهر.
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
كلا هذا معلق على شرطين: الشرط الأول تستمر لحين تشكيل المفوضية من اللجنة، أي بعد إسبوعين إذا اللجنة أنهت أعمالها تنتهي مهمتها على ان لا تزيد كسقف أعلى عن ثلاثة أشهر لأنه قالوا إذا بقت بشكل مفتوح لربما تستمر لمدة سنوات.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
هو ليس خلاف قانوني لكي تكلف اللجنة القانونية مع إحترامنا لها. نحن اللجنة القانونية أعطيناها لكي تصيغ، شهرين أو ثلاثة أشهر، لا يوجد فرق. نحن الصلاحيات حسمناها بصلاحيات، أما بمدة تحدد بشهرين أو ثلاثة، هذا رأي واحد وأما مفتوحة وتستمر بأعمالها لحين إنتخاب مفوضية جديدة قد تكون بعد إسبوعين أو سنة وهذا هو الرأي الذي نريده.
– النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:-
من المعروف في كل القوانين عندما تمدد خدمة فيجب ان يكون التمديد مقروناً بمدة معينة، في كل القوانين لا توجد فترة تمديد مفتوحة تحدد بفترة معينة.
– النائب محمود صالح الحسن:-
عندما مددنا ووضعنا ثلاثة أشهر هذا التمديد في القانون يسمى إستثناء لأن القانون رسم طريقة التعيين ورسم المدة التي تمنح الولاية لأعضاء مجلس المفوضين وعندما نطلق فأصبح التمديد إستثناء والأصل هو القانون وعندما نطلق هذا التمديد بدون مدة محددة يكون قد عملنا بالإستثناء وبالتالي الإستثناء يكون مقيد ولا يكون مطلق وعلى هذا الأساس وجدنا ان الصياغة التشريعية لابد ان تحدد المدة أي الثلاثة أشهر أو الشهرين وهذه هي المسألة التي عملت بها اللجنة القانونية إنسجاماً مع ما سارت عليه التشريعات عندما يمدد عمل مجلس أو دائرة معينة. لذا الإستثناء لا يجب ان يكون الأصل والأصل هو المجلس وإستثناء التمديد وعليه الإستثناء يجب ان يكون مؤقت، فأقترن بمدة ثلاثة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب الآن (157) وهو غير متحقق سنأخذ إستراحة وأرجو ممن يريد ان يكمل جدول الأعمال ان يكون حاضراً بعد ساعة من الآن.
رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:00) ظهراً
أستؤنفت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
النصاب إكتمل. نعود إلى الفقرة الخامسة، نص قرار مجلس النواب حول تمديد عمل المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات (يمدد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لممارسة مهامها القانونية لمدة ثلاثة أشهر من إنتهاء ولايتها القانونية أو لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون أيهما أقرب) هذا هو نص القرار.
التصويت على نص القرار.
(تم التصويت بالموافقة).
الفقرة السادسة التصويت على إعفاء السيد أمين بغداد.
– النائب جواد غانم علي الشهيلي (نقطة نظام):-
هذا قسم بالدستور وخيانة للشعب الخروج من قاعة مجلس النواب لأجل غايات سياسية وإستهداف لبعض التصويتات الموجودة في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من حق النائب ان يجلس أو يخرج. أرجو التأكد من النصاب.
– النائبة مها عادل مهدي الدوري (نقطة نظام):-
المادة الأولى من النظام الداخلي. اليوم نحن في ظروف إستثنائية أتينا لكي نؤدي دورنا الرقابي وأذكر السادة النواب وأعضاء هيأة الرئاسة أنه كانت هناك كلمة من السيد صابر العيساوي تجاه مجلس النواب وهي كل تسعة من عشرة نواب يأتون من أجل مصالحهم واليوم نحن نستطيع ان نقول للشعب كله بتصويتنا بإقالة السيد صابر العيساوي بعد الأدلة الدامغة التي قدمها النائب شيروان الوائلي، نقول له ان هذا المجلس مجلس غير فاسد وليست له مصالح ولن يأخذ قطع أراضي ولم يأخذ أي إمتيازات من السيد صابر العيساوي وكل ما يهمه مصلحة الشعب وأنا أتمنى على حضرتك لا تقولوا ان مجلس النواب لم يجتمع أو لم يكتمل النصاب بل أذكروا من الذي خرج من القاعة وهذا يجب ان يكون موقف تاريخي لمجلس النواب اليوم، ونحن نقول اليوم مجلس النواب فاسد أو غير فاسد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز إتهام المجلس بالفساد وهذا إتهام باطل.
– النائب بهاء حسين علي الأعرجي:-
الكل يعلم الإستجواب إنتهى والجلسة كانت مخصصة لسحب الثقة أو تجديد الثقة بالسيد أمين بغداد، لكن أنا أقول المجلس قام بدوره الكامل، لكن من حاول تخريب النصاب يريد ان يفقد المجلس دوره الرقابي في مثل هذا الأمر ونحن نحترم الآراء من يصوت مع أو ضد لكن هذه الممارسة الديمقراطية من خرج يريد ان يضعف مجلس النواب ويريد للمجلس ان يفقد دوره الرقابي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً.


رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً
**********************

 نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.يتلو آيات من القرآن الكريم.الفقرة الثانية، قراءة تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. (لجنة المرأة والأسرة والطفولة).المادة (94) اللجنة الإقتصادية والاستثمار والإعمار، الفقرة الخامسة، متابعة تطوير الصناعة المحلية. اليوم وصل إلينا كتاب من السيد وزير الصناعة حول إقالة مدير شركة صلاح الدين العامة.هذا الموضوع خارج جدول الاعمال ولا أسمح به أبداً. قدمي لنا طلب وإذا كان مهم يدرس من قبل هيأة الرئاسة ونوافق عليه.تقرأ تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفلة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. تكمل قراءة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء.أنا في شك أن الكثير من السادة النواب قد استمعوا إلى التقرير لأن الصوت والضجيج عالٍ جداً وأنا على المنصة لم أسمع، أرجوكم الإنتباه فمسائل مهمة تطرح.نطلب التصويت على توصيات اللجنة ليتسنى مخاطبة الجهات المختصة بذلك.فليحدث نقاش اولاً، وإذا كانت هنالك آراء نسمعها.أنا أثني على عمل اللجنة رئيسة اللجنة والاعضاء وبارك الله فيكم فهذا هو العمل الصحيح ونحن نشعر بفخر في زيارتكم وبخروجكم بمثل هذه المقترحات وما ذكرتموه في التقرير فيه إنتهاكات خطيرة لعدة مواد في الدستور العراقي، المادة(30) والمادة(31) والمادة(32) والتي نصت على أنه يجب أن ترعى الدولة ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضاً قانون الضمان الاجتماعي وأيضاً كل ما جاء بخصوص الأقسام الداخلية والتي تدخل أيضاً في باب الكثير من الحقوق في الدستور العراقي، وعليه نثني على عملكم ونؤكد على ضرورة التصويت على هذا التقرير وتشكيل لجنة داعمة إلى لجنة المرأة للإسراع في التنفيذ لكل فقرة جاءت في تقريركم، وبارك الله فيكم وأحسنتم يالجنة المرأة.أتحدث عن دار الحنان لشديدي العوق، ذكرت اللجنة في التقرير بأن دار الحنان لشديدي العوق كانت مرتبطة بوزارة الصحة وتم ربطه بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لكن في حقيقة الأمر أنه كافة الدور الإيوائية والتي تقدم خدمات إجتماعية أساساً مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ولا علاقة لوزارة الصحة بالموضوع إلا في مجال تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية. دار الحنان لشديدي العوق وكما ذكرت اللجنة يحتاج إلى الكثير وأهم ما يحتاجه هو التمويل، فالدار فيه أكثر من (112) نزيل بينما الطاقة الإستيعابية للدار لا تتعدى (60) وهؤلاء النزلاء هم من شديدي العوق ويحتاجون رعاية خاصة وأهم ما ينقص الدار ما يلي:-1- عدم وجود كوادر متخصصة من مرشدين إجتماعيين ونفسانيين يمتلكون الكفاءة للتعامل مع هكذا معاقين.2- التمويل، هذا الدار يحتاج إلى موازنة أكبر بكثير مما مخصص له والتي تتعلق بتوفير الغذاء وتوفير الملابس لهؤلاء المعاقين بالإضافة إلى مواد التنظيف وإستمرار التيار الكهربائي والتدفئة شتاءً والتبريد صيفاً.أنا أعتقد بأن موضوع دار الحنان بحاجة إلى وقفة من مجلس النواب سواء كان دار الحنان للبالغين في كربلاء أو دار الحنان للأطفال والأحداث في بغداد في الكرخ في منطقة العطيفية لأهمية الموضوع.هنالك بعض الملاحظات أود أن ابينها في هذا التقرير:-1- فيما يتعلق في بناء الأقسام الداخلية للطالبات، أعتقد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجد فيها أقسام وقد بينت الوزارة أنه لابد من خطة لإعادة النظر في الأقسام الداخلية الخاصة بالطلاب لأن الوضع القديم حقيقة لا يسعف ولابد من اعطائها الى مشاريع أو اعطائها إلى بعض المؤسسات لتُدار.2- ما ورد في البند(3) من التقرير حيث ورد الإيعاز إلى مجلس القضاء الأعلى لحسم قضايا الموقوفين، وأعتقد أن هذا يعتبر خرق للدستور لأن المواد(47) و(87) و(88) من الدستور قد بينت إستقلالية السلطة القضائية كما توجد خطة للتحقيق، يعني لا يمكن لأحد يستطيع أن يفرض بسرعة الإنجاز في التحقيق على حساب التحقيق.3- ما يتعلق في العبارة التي عليه أن (توصي اللجنة بإيجاد مكان آخر ونقل الموقوفين بأسرع ما يمكن وتعيين باحثة إجتماعية) هنالك أنظمة للسجون وأنظمة للمواقف والمعتقلات وهذه الأنظمة تتعامل معها الوزارة وفق أناس متخصصين وأهمها هو نظام العزل وأعتقد أن هنالك خطة ممنهجة، متى يتم عزل هذا عن ذاك؟ ومتى ينقل الموقوف عندما يتم الحكم عليه؟ ومتى يعزل هذا عن الموقوف الثاني الذي هو قد أرتكب جرائم تختلف عن الآخر؟4- ماورد في دار الحنان لشديدي العوق، في الحقيقة هذا الدار ليس مصحة أو مستشفى وهم ليسوا مصابين بأمراض وهؤلاء ليس وضعوا للعلاج وإنما هؤلاء في الحقيقة هم لديهم عوق، يعني أصلاً هم معاقون فلابد من رعاية خاصة، لذا هم وضعوا ليس للعلاج وإنما للعناية والرعاية وعلى هذا الأساس تم فك ارتباط هذه الدار ولحقها بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لأنها كي تكون ضمن الدور الإيوائية التي تتولاها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. لذا فأن بقاءها وفق وزارة العمل هو صحيح ولربما تحتاج إلى بحث اجتماعي وباحثين، هنالك قلة في عدد الباحثين الإجتماعيين ومن الممكن إعطاء درجات إضافية، هذا بالنسبة الى الفقرة الخامسة.5- فيما يتعلق بربط الدور والمعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. هذه الدور في الحقيقة لديها إشراف تربوي ولديها خطة ممنهجة ولديها مشرفين تربويين منذ سنوات طويلة ويعمل هذا الإشراف على كيفية تطوير هذه المعاهد وكيفية التعامل معها شأنها شأن وزارة التربية ولا أعتقد أنها تحتاج الى هذا الربط كما جاء في تقرير اللجنة.- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:- في البداية نشكر اللجنة على زيارتها إلى محافظة كربلاء وممارسة دورها الرقابي ونؤيد ما جاء بالتقرير ولدي بعض الملاحظات حول دار الحنان لشديدي العوق ودار الصم والبكم أولاً هؤلاء يعيشون في حالة يرثى لها من حيث توفير المستلزمات الضرورية لهم من حيث التغذية وكذلك الملابس ومديرة الدائرة بدأت تتحرك على بعض المؤسسات الخيرية لتهيئة بعض الإمكانات وقد تم التحرك على الهلال الأحمر وهيئات بعض المستلزمات الضرورية لهؤلاء. لذا نؤكد على وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتهيئة هذه المستلزمات لأن هؤلاء قسم كبير من ملابسهم يمزقوها وكذلك المواد الغذائية لا تكفي لهم ولذلك نرى ضرورة الإهتمام في هؤلاء المعاقين في هذه الدور.- النائبة ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:- الحقيقة أثمن دور اللجنة وأبارك فيها هذا الجهد وأتمنى أن يتواصل ونحن على أتم إستعداد للمساعدة وموافقتهم في هذه الزيارات. كان عندي فقط ملاحظة واحدة حول مسألة دار الحنان لكن الآن أريد أن أرد على الزميل النائب المحترم فيما يتعلق بعمل القضاء. الحقيقة لا أعتقد أنه هكذا طلب يعتبر تدخل بعمل مجلس القضاء والدليل على ذلك إنه نحن خاطبنا مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضايا معينة وأجابنا السيد مدحت المحمود الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو مشكور ووضح لنا كثير من المسائل ولم يعترض على مفاتحتنا بإعتبارها تدخل في عمل القضاء. فيما يتعلق بدار الحنان، مدير دائرة الإحتياجات الخاصة بنفسه الإستاذ فارس الكفائي إذا ما خاطئة بالإسم أيضاً أكد هذه الملاحظة إنه المودعين بهذا الدار يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر، ممكن تكون تابعة إلى وزارة الصحة أكثر من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، يعني بغض النظر. وزارة العمل وهو يقرر هذه المسألة غير قادرة على أن توفر لهم هذه الرعاية الصحية، صح هم معوقين لكن عوقهم شديد ويحتاجون إلى علاج طبيعي بالإضافة الى إنه العاملين في هذه الدور وأنا أتكلم على مسألة بغداد والظاهر أن الحالة مشابهة في كل دور الحنان التي هي لشديدي العوق وتضم أعمار مختلفة بحاجة إلى وقفة وإلى دراسة لحالة المودعين بهذه الدار وهل هم فعلاً يعني ممكن نربط الدار بوزارة الصحة؟ أم الأفضل تبقى بوزارة العمل؟ لكن تحسين الخدمات المقدمة لنزيلي هذه الدار إلا أن تبقى الحال على هذه المسألة فمسألة جداً صعبة وغير إنسانية.- النائب نبيل محمد جميل حمزة:- نشكر جهود اللجنة ونطمح في أن يكون عمل اللجنة في محافظة كربلاء يتحول إلى المحافظات الأخرى أبدأها بموضوع الأقسام الداخلية، حال مدينة تلعفر حال محافظة كربلاء، هناك جامعة إستحدثت حديثاً في المدينة وهناك عشرات الطالبات يداومن الآن في جامعة تلعفر ونتيجة لعدم وجود قسم داخلي، الآن أهالي مدينة تلعفر قد إحتضنوا هذه الطالبات. النقطة الأخرى هي مسألة دار الحنان، نتيجة العمليات الإرهابية في مدينتنا في تلعفر لأعوام (2004, 2005) هناك المئات من الأطفال الذين فقدوا الأبوين وهم بأمس الحاجة إلى إنشاء أو إستحداث مثل هذا الدار لإيواء هؤلاء الأطفال الأيتام. النقطة الثالثة مسألة التسفيرات، تسفيرات محافظة نينوى المختصة بالنساء والرجال تعاني من مشاكل عديدة ومن حالات متردية كثيرة وهناك بعض السيدات والسادة النواب من محافظة نينوى قد قاموا بزيارة تسفيرات نينوى ووجدوا الحالة المتردية، راجين تشكيل لجنة مماثلة لزيارة تسفيرات نينوى.- النائبة صفية طالب علي السهيل:-في الحقيقة أنا أيضاً أود أن أقدم شكري لزميلاتي في اللجنة وهذا تقرير مهم جداً وبالأخص أتى بعدة أمور أساسية ومهمة. بما يتعلق بالأقسام الداخلية للبنات، أنا أعتقد أن هذه مشكلة حقيقة ليس فقط في كربلاء إنما في العديد من المحافظات العراقية. بما يخص بغداد، نحن نلتقي بشكل مستمر مع الطالبات في الجامعات في بغداد ولديهم مشاكل كبيرة وكبيرة جداً ومع الأسف هذه المشاكل مستمرة لسنوات طويلة دون حل. لذلك أنا أعتقد بأن لا بد أن يكون هناك تعاون بين لجنة المرأة ولجنة التعليم العالي حتى نستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة للطرفين للبنات وللشباب. أيضاً فيما يتعلق بقضية الإعاقة، هناك خلط في قضية النظر إلى المعوق، هناك معوق بمعنى لا يحتاج إلى رعاية يومية يستطيع أن يكون مندمج بالمجتمع بشكل كامل ولديه حقوق شأنه شأن المواطنين، فعلينا أن نقدم له مجموعة من هذه الحقوق من خلال دمجه بالمجتمع وسبق وأن قدمت اللجنة مقترح وصوتنا عليه بتشكيل الهيأة الوطنية لذوي الإعاقة وحقيقةً أنا أؤكد على ضرورة الإسراع بتسجيل هذه اللجنة. أما فيما يخص ذوي الإحتياجات الخاصة أو شديدي العوق الموجودين نزلاء في دار الحنان، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية دائمة وما زلنا نذكر المنظر الذي خرج أمام أعيننا جميعاً عبر شاشات التلفزيون عندما رأيناهم مربوطين من الذين يعملون معهم في الأسرة وكانت حقيقة في وقتها قبل سنوات تعتبر احدى الأمور التي إعتبرها المجتمع الدولي تجاه العراق نقص كبير في الإهتمام بهذه الشريحة من ذوي الإعاقة بما يخص دار الحنان. لذلك أنا أعتقد بأن نسمع مرة أخرى سواء في كربلاء أو بغداد بأنهم يعانون هذه المعاناة، هذا يعني بأن هناك تقصير تجاه تقديم ما يلزم لهذا الدار ولا بد من الوقوف على مجموعة من التوصيات التي تتابع من خلال اللجان المعنية سواء كانت الصحة أو المرأة أو العمل والشؤون الإجتماعية وأن ننهي هذه القضية لأنها مستمرة لسنوات. فيما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، أعيد وأكرر أن هذه القضية مهمة، الطلاب العراقيين في عموم المحافظات العراقية لديهم مشكلة، علينا أن نحل الأمر سواء للبنات أو الطالبات، غير معقول بلد يملك هذه الثروات ونرى طلابنا وهم يذهبون إلى الجامعات يومياً ويعانون يومياً من بعض الخدمات الأساسية التي تمكنهم من الدراسة من ما يجب أن يقدموه من أجل دراستهم وتحصيلهم العلمي. لذلك أنا أيضاً أكرر ما أكدت عليه الزميلة آلا الطالباني والزميلة أزهار الشيخلي ونحن على إستعداد بأن نكون مع الإخوات في اللجنة في أي زيارات قادمة أو أي جهود مبذولة ونشكرهم مرة أخرى.- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:- اللجنة مشكورة سلطت الضوء على مشاكل لم تعد في كربلاء فقط بل في جميع محافظات العراق. دور الأيتام ومعاهد الصم والبكم والإعتناء بالمكفوفين وغيرهم هي من إختصاصات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، في بعض المحافظات تقدم الخدمات بشكل جيد كما أراه في محافظة ذي قار من خلال زيارتنا لهذه المراكز، هناك إهتمام جيد ومشكور القائمين على هذه المراكز من رعايتهم للأيتام ومدارس الصم والبكم ودار الحنان ولكن يحتاجون إلى مزيد من الإهتمام والرعاية ونحتاج إلى مزيد من الأموال. أما ما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، فقد بثت إحدى القنوات يوم أمس وهي قناة السومرية فيلم أو زيارات إلى الأقسام الداخلية وكان المشهد يعبر أكثر مما جاء في تقرير اللجنة بكثير وكثير عن مأساة حقيقية. أما عن ذوي الإحتياجات الخاصة وبعد أن وافق مجلس النواب مشكور على أن تكون هناك هيأة للمعاقين، يجب أن نمضي بهذا الموضوع ونضع الآليات الحقيقية لأنصاف هذه الشريحة المهمة، فهناك مثلاً في محافظة ذي قار من المكفوفين وهم على درجة عالية من الذكاء حيث بعضهم حصلوا على شهادات عالية وبعضهم معيدون بالجامعات ويطالبوننا بفتح مدارس للمكفوفين هناك أو مدرسة على الأقل أو مركز للمكفوفين وكذلك الإهتمام بهم ورعايتهم. أما ما يتعلق ببقية ذوي الإحتياجات الخاصة فربما نستفاد من تجارب الدول الغربية وهي أن يتم صرف مبالغ للعوائل التي تهتم بهؤلاء بدلاً أن يكونوا في مراكز للإيواء قد لا توفر لهم هذه الراحة والإمكانية، فنرى في دول أوربا الغربية مثلاً يتم صرف إلى العائلة إلى من يتفرغ لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. اقترح أن يتم صرف مبالغ معينة لمن يهتم بذوي الإحتياجات الخاصة ومن شديدي العوق من داخل أسرهم وتدفع لهم مبالغ تضاف إلى رواتبهم إن كانوا عاملين في الدولة أو إذا كانوا من العجزة أن تزيد رواتبهم قليلاً أو مخصصاتهم قليلاً ليتم رعاية هؤلاء لأنهم يحتاجون الى رعاية إستثنائية.حوالي (10) يطلبون الحديث، أرجو التكلم بإختصار وعدم التكرار لأن هذا الامر غير مكتمل ويحتاج الى عدة لجان تدرس الموضوع وتقدم تقرير تفصيلي حتى يكون هناك قرار من مجلس النواب بالتدخل في هذا الموضوع الأساسي والمهم الذي فيه معاناة كبيرة من قبل مواطنين عراقيين.- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-نشكر جهود اللجنة ونثمنها ونثمن متابعتها الميدانية لشؤون المرأة سواء كانت طالبة أو سجينة، بزيارتها للأقسام ولتسفيرات النساء التي هي تابعة لوزارة الداخلية، من المهم إلفات النظر إلى ذلك. نؤيد كل التوصيات المذكورة ولكن نلفت النظر الى ضرورة إضافة توصية لوزارة الداخلية التابع لها موقف تسفيرات كربلاء بتحسين خدمات الموقف وتجهيزه وتأهيله بالمتطلبات الإنسانية اللازمة والتوصية الثانية يفترض أن تصحح الإيعاز الى وزارة العدل بالإسراع بإرسال المحكومين إلى السجن، طبعاً الموقف تابع إلى وزارة الداخلية، فالإيعاز إلى وزارة الداخلية وليس لوزارة العدل.- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-ابتداءاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة لأنه إنطلاقة ميدانية وتشخيص للواقع وأثارت كثير من التساؤلات ابتداءاً من مرجعية هذه الدور لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية وننطلق من هذه الدراسة بإتجاه أعم لأنه كل المحافظات فيها دور من هذا النوع بإستثناء شديدي العوق، هناك محافظات دون أخرى وما هي علاقة الحكومات المحلية وكيف تدعم هذه الدور في مناطقها؟ أيضاً التمويل مهم وأنا أعتقد أن واحدة من الأشياء التي تحسن صورة البلاد هو أن نهتم بهكذا شرائح ولا نتساءل بقضايا التمويل وإذا كنا غير قادرين يمكن غلقها أفضل ولا أعتقد أن الحكومة عاجزة عن تمويل جيد لهم. أيضاً كيفية التنسيق مع وزارة التربية، هم لديهم مناهج من وزارة التربية من الأول الإبتدائي الى السادس، والسادس تنقسم المرحلة إلى ثلاث مراحل وبذلك أتمنى أن يكون تنسيق عالي المستوى مع وزارة التربية. أؤيد ما جاء به أخي وزميلي الأستاذ عبد الخضر الطاهر هو أن يفرغ شخص بشكل كامل لرعاية هؤلاء وأن يتم الرعاية بالصم والبكم لأن هناك أعداد كبيرة تستطيع أن تتحسن وأن تقدم شيء إذا ما أحسنت الرعاية إليهم.    – النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-بداية أوجه الشكر الجزيل لرئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة على إنجازها لهذا التقرير ونبارك لهم الجهود التي بذلوها. لدي بعض الملاحظات:- 1. بالتأكيد سجون ودور الأطفال بالإضافة الى تسفيرات المحافظات الأخرى بحاجة الى زيارة ورقابة من قبل اللجنة واللجان الأخرى للوقوف على تفاصيل وواقع تلك التسفيرات وواقع تلك الدور، نقول المعوقين والمكفوفين وكذلك الأطفال. 2. ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين لجنة الأسرة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية واللجان الأخرى لأداء دورهم الرقابي في هذه المسألة، أي نطالب هذه اللجان بضرورة تدقيق وزيارة