محضـر جلسـة رقـم ( 36 ) الخميس (19/4/2012) م
الخميس 26 نيسان 2012 |
الدورة الانتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية
محضـر جلسـة رقـم ( 36 )
الخميس (19/4/2012) م النصاب: (197) نائباً. بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً. – السيد رئيس مجلس النواب:- – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:-
ليس لك حق ان تمنع حسب ما تشتهي وحسب ما تحب وتكره، هذا غير جائز. أنت تسير بهذه الطريقة وأنا أرفضها، طلبت رأي واضح منذ البداية ومنعتني، قلت فقط أخذنا آراء قليلة ثم فتحت النقاش ولم أعط رأيي، أتصور هذا غير مقبول وهذا يدل على ان النقاش يسير بشكل غير حيادي. – السيد رئيس مجلس النواب:- النقاش حيادي ورأيك غير حيادي وأنت تتدخل في عملنا، أعطينا مجال لكل الكتل وكل من طلب أعطيناه والدليل أنه أعطيناك الآن الرأي، أنتم تريدون الأمور على مزاجكم، لا تريدون الرئاسة تنظم عمل المجلس. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- سيدي الرئيس لا يجوز ان تكون مع طرف ضد طرف آخر. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا لست ضد طرف، أنا اقوم بإعطاء خيارات. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- أنا أعترض. – السيد رئيس مجلس النواب:- تعترض هذا شيء يخصك. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- سيدي الرئيس إذا عندك رأي تطلع على المنصة وتقوله. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا أقوم بإعطاء المجلس خيارات وهذا ليس رأيي. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- إذا كان لديك رأي شخصي تفضل إلى المنصة حالك من حالنا. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا أدير الجلسة الآن وأقول لك أنني أعطي الأدوار بالعدالة وانت تطعن بهذا الموضوع وأنت مخطئ. – النائب حيدر جواد كاظم العبادي:- أستاذ عارف تيفور قال لك عنده دور وأنت رفضت وقفت الدور، أستاذ عارف تيفور قال لك. – السيد رئيس مجلس النواب:- في البداية أوقفنا الدور ثم فتحنا من جديد، اللجنة القانونية أكملوا لنا الرأي لنعرضه على المجلس وما يشاء يقرر. هناك رأي يقول تمديد بدون تحديد مدة لحين تشكيل الهيأة الجديدة ورأي يقول مدة محددة. اللجنة القانونية ثبتت الرأيين وللمجلس الخيار. طبعاً الكل لا يرضى، الكل يريد ان يتحدث وعندما نوزع الأدوار أيضاً لا ترضون، ما هو واجب الرئاسة إذا لم تحدد الوضع؟ اللجنة القانونية أكملوا الصياغة وأحضروها لنا. تكلمت قبل قليل وأعطيت رأي في الصلاحيات ولم تكن نقطة نظام، كان كلام واضح. لا توجد أية إتفاقات سياسية، كل شيء واضح وكل شيء أمام المجلس، لا تتكلم من مكانك أنت تخل في النظام. نمضي من هذه الفقرة إلى ان تنتهي اللجنة القانونية. الفقرة السادسة التصويت على إعفاء السيد أمين بغداد. بناءً على طلب من النائب شيروان الوائلي وبموافقة (97) نائباً بتاريخ 26/7/2011 طلب إستجواب السيد أمين بغداد صابر العيساوي والرئاسة قررت قبول الطلب وتحديد يوم 28/11 موعد الإستجواب وجرى الإستجواب على مدى أربع جلسات الأولى 28/11 والثانية 30/11 والثالثة 13/12 والرابعة 17/12 وفي الجلسة الرابعة تقرر الإنتهاء من الإستجواب لعدم قناعة النائب المستجوب السيد شيروان الوائلي بأجوبة أمين بغداد قدم طلباً وبموافقة (70) نائباً يطلب فيه حجب الثقة عن أمين بغداد صابر العيساوي. قررت الرئاسة تحديد هذا اليوم موعد للتصويت على إعفاء السيد صابر العيساوي بالأغلبية المطلقة إستناداً إلى نص المادة (61) ثامناً (هـ) من الدستور، الاغلبية المطلقة تعني أغلبية الحضور بعد تحقق النصاب والنصاب مكتمل الآن. هنالك طلب قدم من النائب الوائلي حول التصويت السري أو البطاقة الألكترونية، لم تحصل موافقة هيأة الرئاسة على هذا الموضوع بإعتبار الموضوع قد نوقش سابقاً وفيه خلل ممكن ان يكون التصويت لأكثر من حالة من قبل نائب واحد، هذا الموضوع غير قابل للتحقيق الآن، إذا كان هنالك تصويت فيجب ان يكون علنياً وبطريقة رفع الأيدي، تفضل النائب الوائلي. – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- مثلما تفضلتم وفق الإجراءات الدستورية اليوم حسب ما حدد في الجدول أنا طلبي كان بالتصويت الألكتروني وسبق ان وافق المجلس الموقر ومارس التصويت الألكتروني وممكن التدقيق على الشاشة ماهو عدد الحاضرين وعدد الممتنعين وعدد المصوتين، لا أعتقد أن هذه مشكلة تخل في منعنا أو حجب هيأة الرئاسة بالتصويت الألكتروني. الحاضرين موجودين والمصوتين موجودين والممتنعين موجودين، فلا أعتقد سيادة الرئيس ان المبرر كافي لحجب التصويت الألكتروني وهذا طلب وسبق وان مارس المجلس هذا النوع من التصويت. – السيد رئيس مجلس النواب:- أنا ذكرت ان هنالك مشكلة فنية وفي حالات سابقة حصل أنه أحد السادة النواب صوت بدل أربعة نواب، يعني إحتفظ ببطاقاتهم وصَوّت، فهذا أمر سوف يخل بالتأكيد بالنتائج. – النائب شيروان كامل سبتي الوائلي:- هذا ممكن أمام الشاشة يحسم خلال دقيقة سيادة الرئيس بالنسبة للفرق بين الممتنعين والمصوتين والعدد الكلي هذا أمامنا على الشاشة وأيضاً هناك ورقة بالتواقيع والأسماء هي موجودة، لا أعتقد أن هنالك مبررات لهذا الموضوع. – السيد رئيس مجلس النواب:- على كل حال الحضور (216) نائباً الآن في القاعة. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- الموضوع مهم وطلب النائب في الحقيقة مشروع وهذا ما تأكد عليه الرئاسة، أنا اطلب الآن التصويت على ان يكون التصويت سري أو علني، المجلس هو الذي يقرر. – السيد رئيس مجلس النواب:- من يوافق على التصويت السري في التصويت الالكتروني؟ الكتروني ليس سري ممكن الأسماء تعلن وهي ليست سرية حقيقة. إحسبوا الأصوات. أرفعوا أيديكم من جديد، من يوافق على التصويت الألكتروني؟ (تم التصويت بأغلبية واضحة). من لا يحمل بطاقة الآن؟ السادة النواب الذين ليس لديهم بطاقات تسجل أسماؤهم وسوف نزودهم بطاقات خلال ربع ساعة. الآن لحين إكتمال البطاقات نمضي إلى القوانين اللاحقة ونعود. الفقرة السابعة التصويت من حيث المبدأ للسير بتشريع مقترح التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008. من يوافق على السير بتشريع تعديل القانون من حيث المبدأ؟ (تم التصويت بالموافقة). الفقرة الثامنة التصويت على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. (اللجنة القانونية) أرجو الحفاظ على النصاب لحين إكتمال البطاقات خلال دقائق. – النائب حسين منصور حسين الصافي:- يقرأ المادة (1) من التعديل المقترح لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1) من التعديل المقترح. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين منصور حسين الصافي:- يقرأ المادة (2) لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين منصور حسين الصافي:- يقرأ المادة (3) لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حسين منصور حسين الصافي:- يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969). الفقرة التاسعة التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة. (اللجنة القانونية) – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ المادة (1) مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح أولاً. (تم التصويت بالموافقة). – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ المادة (1) ثانياً مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح ثانياً. (تم التصويت بالموافقة). – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ المادة (2) أولاً وثانياً لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ المادة (3) لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على التعديل المقترح رابعاً . (تم التصويت بالموافقة). – النائب مشرق ناجي عبود سلمان:- يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون تمديد خدمة القضاة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة). اللجنة القانونية قدمت رأيين، الرأي الأول هو ما طلبته لجنة الخبراء والرأي الثاني رأي اللجنة القانونية، لنقرأ الرأيين وكل رأي نصوت عليه، أي رأي يحقق أعلى الأصوات هو الذي يعتبر نافذ ويقر. الرأي الأول: يستمر مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في ممارسة تصريف أعماله اليومية لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون على ان لا يزيد مدة عملها عن شهرين من تاريخ إنتهاء ولايتها القانونية، هذا رأي لجنة الخبراء. الرأي الثاني: يمدد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لممارسة مهامها القانونية لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون على ان لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء ولايتها القانونية. إذن هذين رأيين، نصوت على الرأي الأول وبعد ذلك نصوت على الرأي الثاني. اللجنة القانونية هل اتفقتم على هذه الصيغة؟
– النائب خالد سلام سعيد شواني:-
نحن كُلِفنا من قبل رئاسة المجلس بإعداد صيغة قانون بهذا المعنى. أولاً:- إستمرار المفوضية في تصريف أمورها اليومية وهذا الرأي الأول. ثانياً:- رأي لجنة الخبراء وليس رأينا والرأي الأول رأي لجنة الخبراء وهم يقولون عرضنا هذا الموضوع للتصويت وحصل على الأغلبية ويقولون فقط الإستمرار بتصريف الأعمال. – السيد رئيس مجلس النواب:- الرأي الأول مفهوم، ما هو الرأي الثاني؟ – النائب خالد سلام سعيد شواني:- الرأي الثاني سيادتكم طلبتم بأن يتم التمديد. – السيد رئيس مجلس النواب:- هناك رأي يقول الى حين التشكيل الجديد وأنتم قلتم ثلاثة أشهر. – النائب خالد سلام سعيد شواني:- كلا هذا معلق على شرطين: الشرط الأول تستمر لحين تشكيل المفوضية من اللجنة، أي بعد إسبوعين إذا اللجنة أنهت أعمالها تنتهي مهمتها على ان لا تزيد كسقف أعلى عن ثلاثة أشهر لأنه قالوا إذا بقت بشكل مفتوح لربما تستمر لمدة سنوات. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- هو ليس خلاف قانوني لكي تكلف اللجنة القانونية مع إحترامنا لها. نحن اللجنة القانونية أعطيناها لكي تصيغ، شهرين أو ثلاثة أشهر، لا يوجد فرق. نحن الصلاحيات حسمناها بصلاحيات، أما بمدة تحدد بشهرين أو ثلاثة، هذا رأي واحد وأما مفتوحة وتستمر بأعمالها لحين إنتخاب مفوضية جديدة قد تكون بعد إسبوعين أو سنة وهذا هو الرأي الذي نريده. – النائب صالح مهدي مطلب الحسناوي:- من المعروف في كل القوانين عندما تمدد خدمة فيجب ان يكون التمديد مقروناً بمدة معينة، في كل القوانين لا توجد فترة تمديد مفتوحة تحدد بفترة معينة. – النائب محمود صالح الحسن:- عندما مددنا ووضعنا ثلاثة أشهر هذا التمديد في القانون يسمى إستثناء لأن القانون رسم طريقة التعيين ورسم المدة التي تمنح الولاية لأعضاء مجلس المفوضين وعندما نطلق فأصبح التمديد إستثناء والأصل هو القانون وعندما نطلق هذا التمديد بدون مدة محددة يكون قد عملنا بالإستثناء وبالتالي الإستثناء يكون مقيد ولا يكون مطلق وعلى هذا الأساس وجدنا ان الصياغة التشريعية لابد ان تحدد المدة أي الثلاثة أشهر أو الشهرين وهذه هي المسألة التي عملت بها اللجنة القانونية إنسجاماً مع ما سارت عليه التشريعات عندما يمدد عمل مجلس أو دائرة معينة. لذا الإستثناء لا يجب ان يكون الأصل والأصل هو المجلس وإستثناء التمديد وعليه الإستثناء يجب ان يكون مؤقت، فأقترن بمدة ثلاثة أشهر. – السيد رئيس مجلس النواب:- النصاب الآن (157) وهو غير متحقق سنأخذ إستراحة وأرجو ممن يريد ان يكمل جدول الأعمال ان يكون حاضراً بعد ساعة من الآن. رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:00) ظهراً أستؤنفت الجلسة الساعة (2:35) ظهراً. – السيد رئيس مجلس النواب:- النصاب إكتمل. نعود إلى الفقرة الخامسة، نص قرار مجلس النواب حول تمديد عمل المفوضية المستقلة العليا للإنتخابات (يمدد عمل مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لممارسة مهامها القانونية لمدة ثلاثة أشهر من إنتهاء ولايتها القانونية أو لحين تشكيل مجلس المفوضين بموجب القانون أيهما أقرب) هذا هو نص القرار. التصويت على نص القرار. (تم التصويت بالموافقة). الفقرة السادسة التصويت على إعفاء السيد أمين بغداد. – النائب جواد غانم علي الشهيلي (نقطة نظام):- هذا قسم بالدستور وخيانة للشعب الخروج من قاعة مجلس النواب لأجل غايات سياسية وإستهداف لبعض التصويتات الموجودة في مجلس النواب. – السيد رئيس مجلس النواب:- من حق النائب ان يجلس أو يخرج. أرجو التأكد من النصاب. – النائبة مها عادل مهدي الدوري (نقطة نظام):- المادة الأولى من النظام الداخلي. اليوم نحن في ظروف إستثنائية أتينا لكي نؤدي دورنا الرقابي وأذكر السادة النواب وأعضاء هيأة الرئاسة أنه كانت هناك كلمة من السيد صابر العيساوي تجاه مجلس النواب وهي كل تسعة من عشرة نواب يأتون من أجل مصالحهم واليوم نحن نستطيع ان نقول للشعب كله بتصويتنا بإقالة السيد صابر العيساوي بعد الأدلة الدامغة التي قدمها النائب شيروان الوائلي، نقول له ان هذا المجلس مجلس غير فاسد وليست له مصالح ولن يأخذ قطع أراضي ولم يأخذ أي إمتيازات من السيد صابر العيساوي وكل ما يهمه مصلحة الشعب وأنا أتمنى على حضرتك لا تقولوا ان مجلس النواب لم يجتمع أو لم يكتمل النصاب بل أذكروا من الذي خرج من القاعة وهذا يجب ان يكون موقف تاريخي لمجلس النواب اليوم، ونحن نقول اليوم مجلس النواب فاسد أو غير فاسد. – السيد رئيس مجلس النواب:- لا يجوز إتهام المجلس بالفساد وهذا إتهام باطل. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- الكل يعلم الإستجواب إنتهى والجلسة كانت مخصصة لسحب الثقة أو تجديد الثقة بالسيد أمين بغداد، لكن أنا أقول المجلس قام بدوره الكامل، لكن من حاول تخريب النصاب يريد ان يفقد المجلس دوره الرقابي في مثل هذا الأمر ونحن نحترم الآراء من يصوت مع أو ضد لكن هذه الممارسة الديمقراطية من خرج يريد ان يضعف مجلس النواب ويريد للمجلس ان يفقد دوره الرقابي. – السيد رئيس مجلس النواب:- ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً ********************** نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.يتلو آيات من القرآن الكريم.الفقرة الثانية، قراءة تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. (لجنة المرأة والأسرة والطفولة).المادة (94) اللجنة الإقتصادية والاستثمار والإعمار، الفقرة الخامسة، متابعة تطوير الصناعة المحلية. اليوم وصل إلينا كتاب من السيد وزير الصناعة حول إقالة مدير شركة صلاح الدين العامة.هذا الموضوع خارج جدول الاعمال ولا أسمح به أبداً. قدمي لنا طلب وإذا كان مهم يدرس من قبل هيأة الرئاسة ونوافق عليه.تقرأ تقرير لجنة المرأة والاسرة والطفلة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء. تكمل قراءة تقرير لجنة المرأة والأسرة والطفولة الخاص بزيارة الأقسام الداخلية وسجن التسفيرات في محافظة كربلاء.أنا في شك أن الكثير من السادة النواب قد استمعوا إلى التقرير لأن الصوت والضجيج عالٍ جداً وأنا على المنصة لم أسمع، أرجوكم الإنتباه فمسائل مهمة تطرح.نطلب التصويت على توصيات اللجنة ليتسنى مخاطبة الجهات المختصة بذلك.فليحدث نقاش اولاً، وإذا كانت هنالك آراء نسمعها.أنا أثني على عمل اللجنة رئيسة اللجنة والاعضاء وبارك الله فيكم فهذا هو العمل الصحيح ونحن نشعر بفخر في زيارتكم وبخروجكم بمثل هذه المقترحات وما ذكرتموه في التقرير فيه إنتهاكات خطيرة لعدة مواد في الدستور العراقي، المادة(30) والمادة(31) والمادة(32) والتي نصت على أنه يجب أن ترعى الدولة ذوي الإحتياجات الخاصة وأيضاً قانون الضمان الاجتماعي وأيضاً كل ما جاء بخصوص الأقسام الداخلية والتي تدخل أيضاً في باب الكثير من الحقوق في الدستور العراقي، وعليه نثني على عملكم ونؤكد على ضرورة التصويت على هذا التقرير وتشكيل لجنة داعمة إلى لجنة المرأة للإسراع في التنفيذ لكل فقرة جاءت في تقريركم، وبارك الله فيكم وأحسنتم يالجنة المرأة.أتحدث عن دار الحنان لشديدي العوق، ذكرت اللجنة في التقرير بأن دار الحنان لشديدي العوق كانت مرتبطة بوزارة الصحة وتم ربطه بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لكن في حقيقة الأمر أنه كافة الدور الإيوائية والتي تقدم خدمات إجتماعية أساساً مرتبطة بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية ولا علاقة لوزارة الصحة بالموضوع إلا في مجال تقديم الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية. دار الحنان لشديدي العوق وكما ذكرت اللجنة يحتاج إلى الكثير وأهم ما يحتاجه هو التمويل، فالدار فيه أكثر من (112) نزيل بينما الطاقة الإستيعابية للدار لا تتعدى (60) وهؤلاء النزلاء هم من شديدي العوق ويحتاجون رعاية خاصة وأهم ما ينقص الدار ما يلي:-1- عدم وجود كوادر متخصصة من مرشدين إجتماعيين ونفسانيين يمتلكون الكفاءة للتعامل مع هكذا معاقين.2- التمويل، هذا الدار يحتاج إلى موازنة أكبر بكثير مما مخصص له والتي تتعلق بتوفير الغذاء وتوفير الملابس لهؤلاء المعاقين بالإضافة إلى مواد التنظيف وإستمرار التيار الكهربائي والتدفئة شتاءً والتبريد صيفاً.أنا أعتقد بأن موضوع دار الحنان بحاجة إلى وقفة من مجلس النواب سواء كان دار الحنان للبالغين في كربلاء أو دار الحنان للأطفال والأحداث في بغداد في الكرخ في منطقة العطيفية لأهمية الموضوع.هنالك بعض الملاحظات أود أن ابينها في هذا التقرير:-1- فيما يتعلق في بناء الأقسام الداخلية للطالبات، أعتقد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توجد فيها أقسام وقد بينت الوزارة أنه لابد من خطة لإعادة النظر في الأقسام الداخلية الخاصة بالطلاب لأن الوضع القديم حقيقة لا يسعف ولابد من اعطائها الى مشاريع أو اعطائها إلى بعض المؤسسات لتُدار.2- ما ورد في البند(3) من التقرير حيث ورد الإيعاز إلى مجلس القضاء الأعلى لحسم قضايا الموقوفين، وأعتقد أن هذا يعتبر خرق للدستور لأن المواد(47) و(87) و(88) من الدستور قد بينت إستقلالية السلطة القضائية كما توجد خطة للتحقيق، يعني لا يمكن لأحد يستطيع أن يفرض بسرعة الإنجاز في التحقيق على حساب التحقيق.3- ما يتعلق في العبارة التي عليه أن (توصي اللجنة بإيجاد مكان آخر ونقل الموقوفين بأسرع ما يمكن وتعيين باحثة إجتماعية) هنالك أنظمة للسجون وأنظمة للمواقف والمعتقلات وهذه الأنظمة تتعامل معها الوزارة وفق أناس متخصصين وأهمها هو نظام العزل وأعتقد أن هنالك خطة ممنهجة، متى يتم عزل هذا عن ذاك؟ ومتى ينقل الموقوف عندما يتم الحكم عليه؟ ومتى يعزل هذا عن الموقوف الثاني الذي هو قد أرتكب جرائم تختلف عن الآخر؟4- ماورد في دار الحنان لشديدي العوق، في الحقيقة هذا الدار ليس مصحة أو مستشفى وهم ليسوا مصابين بأمراض وهؤلاء ليس وضعوا للعلاج وإنما هؤلاء في الحقيقة هم لديهم عوق، يعني أصلاً هم معاقون فلابد من رعاية خاصة، لذا هم وضعوا ليس للعلاج وإنما للعناية والرعاية وعلى هذا الأساس تم فك ارتباط هذه الدار ولحقها بوزارة العمل والشؤون الإجتماعية لأنها كي تكون ضمن الدور الإيوائية التي تتولاها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية. لذا فأن بقاءها وفق وزارة العمل هو صحيح ولربما تحتاج إلى بحث اجتماعي وباحثين، هنالك قلة في عدد الباحثين الإجتماعيين ومن الممكن إعطاء درجات إضافية، هذا بالنسبة الى الفقرة الخامسة.5- فيما يتعلق بربط الدور والمعاهد التابعة لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية. هذه الدور في الحقيقة لديها إشراف تربوي ولديها خطة ممنهجة ولديها مشرفين تربويين منذ سنوات طويلة ويعمل هذا الإشراف على كيفية تطوير هذه المعاهد وكيفية التعامل معها شأنها شأن وزارة التربية ولا أعتقد أنها تحتاج الى هذا الربط كما جاء في تقرير اللجنة.- النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:- في البداية نشكر اللجنة على زيارتها إلى محافظة كربلاء وممارسة دورها الرقابي ونؤيد ما جاء بالتقرير ولدي بعض الملاحظات حول دار الحنان لشديدي العوق ودار الصم والبكم أولاً هؤلاء يعيشون في حالة يرثى لها من حيث توفير المستلزمات الضرورية لهم من حيث التغذية وكذلك الملابس ومديرة الدائرة بدأت تتحرك على بعض المؤسسات الخيرية لتهيئة بعض الإمكانات وقد تم التحرك على الهلال الأحمر وهيئات بعض المستلزمات الضرورية لهؤلاء. لذا نؤكد على وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتهيئة هذه المستلزمات لأن هؤلاء قسم كبير من ملابسهم يمزقوها وكذلك المواد الغذائية لا تكفي لهم ولذلك نرى ضرورة الإهتمام في هؤلاء المعاقين في هذه الدور.- النائبة ازهار عبد الكريم عبد الوهاب الشيخلي:- الحقيقة أثمن دور اللجنة وأبارك فيها هذا الجهد وأتمنى أن يتواصل ونحن على أتم إستعداد للمساعدة وموافقتهم في هذه الزيارات. كان عندي فقط ملاحظة واحدة حول مسألة دار الحنان لكن الآن أريد أن أرد على الزميل النائب المحترم فيما يتعلق بعمل القضاء. الحقيقة لا أعتقد أنه هكذا طلب يعتبر تدخل بعمل مجلس القضاء والدليل على ذلك إنه نحن خاطبنا مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضايا معينة وأجابنا السيد مدحت المحمود الذي هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو مشكور ووضح لنا كثير من المسائل ولم يعترض على مفاتحتنا بإعتبارها تدخل في عمل القضاء. فيما يتعلق بدار الحنان، مدير دائرة الإحتياجات الخاصة بنفسه الإستاذ فارس الكفائي إذا ما خاطئة بالإسم أيضاً أكد هذه الملاحظة إنه المودعين بهذا الدار يحتاجون إلى رعاية صحية أكثر، ممكن تكون تابعة إلى وزارة الصحة أكثر من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، يعني بغض النظر. وزارة العمل وهو يقرر هذه المسألة غير قادرة على أن توفر لهم هذه الرعاية الصحية، صح هم معوقين لكن عوقهم شديد ويحتاجون إلى علاج طبيعي بالإضافة الى إنه العاملين في هذه الدور وأنا أتكلم على مسألة بغداد والظاهر أن الحالة مشابهة في كل دور الحنان التي هي لشديدي العوق وتضم أعمار مختلفة بحاجة إلى وقفة وإلى دراسة لحالة المودعين بهذه الدار وهل هم فعلاً يعني ممكن نربط الدار بوزارة الصحة؟ أم الأفضل تبقى بوزارة العمل؟ لكن تحسين الخدمات المقدمة لنزيلي هذه الدار إلا أن تبقى الحال على هذه المسألة فمسألة جداً صعبة وغير إنسانية.- النائب نبيل محمد جميل حمزة:- نشكر جهود اللجنة ونطمح في أن يكون عمل اللجنة في محافظة كربلاء يتحول إلى المحافظات الأخرى أبدأها بموضوع الأقسام الداخلية، حال مدينة تلعفر حال محافظة كربلاء، هناك جامعة إستحدثت حديثاً في المدينة وهناك عشرات الطالبات يداومن الآن في جامعة تلعفر ونتيجة لعدم وجود قسم داخلي، الآن أهالي مدينة تلعفر قد إحتضنوا هذه الطالبات. النقطة الأخرى هي مسألة دار الحنان، نتيجة العمليات الإرهابية في مدينتنا في تلعفر لأعوام (2004, 2005) هناك المئات من الأطفال الذين فقدوا الأبوين وهم بأمس الحاجة إلى إنشاء أو إستحداث مثل هذا الدار لإيواء هؤلاء الأطفال الأيتام. النقطة الثالثة مسألة التسفيرات، تسفيرات محافظة نينوى المختصة بالنساء والرجال تعاني من مشاكل عديدة ومن حالات متردية كثيرة وهناك بعض السيدات والسادة النواب من محافظة نينوى قد قاموا بزيارة تسفيرات نينوى ووجدوا الحالة المتردية، راجين تشكيل لجنة مماثلة لزيارة تسفيرات نينوى.- النائبة صفية طالب علي السهيل:-في الحقيقة أنا أيضاً أود أن أقدم شكري لزميلاتي في اللجنة وهذا تقرير مهم جداً وبالأخص أتى بعدة أمور أساسية ومهمة. بما يتعلق بالأقسام الداخلية للبنات، أنا أعتقد أن هذه مشكلة حقيقة ليس فقط في كربلاء إنما في العديد من المحافظات العراقية. بما يخص بغداد، نحن نلتقي بشكل مستمر مع الطالبات في الجامعات في بغداد ولديهم مشاكل كبيرة وكبيرة جداً ومع الأسف هذه المشاكل مستمرة لسنوات طويلة دون حل. لذلك أنا أعتقد بأن لا بد أن يكون هناك تعاون بين لجنة المرأة ولجنة التعليم العالي حتى نستطيع أن نتخلص من هذه المشكلة للطرفين للبنات وللشباب. أيضاً فيما يتعلق بقضية الإعاقة، هناك خلط في قضية النظر إلى المعوق، هناك معوق بمعنى لا يحتاج إلى رعاية يومية يستطيع أن يكون مندمج بالمجتمع بشكل كامل ولديه حقوق شأنه شأن المواطنين، فعلينا أن نقدم له مجموعة من هذه الحقوق من خلال دمجه بالمجتمع وسبق وأن قدمت اللجنة مقترح وصوتنا عليه بتشكيل الهيأة الوطنية لذوي الإعاقة وحقيقةً أنا أؤكد على ضرورة الإسراع بتسجيل هذه اللجنة. أما فيما يخص ذوي الإحتياجات الخاصة أو شديدي العوق الموجودين نزلاء في دار الحنان، هؤلاء يحتاجون إلى رعاية صحية دائمة وما زلنا نذكر المنظر الذي خرج أمام أعيننا جميعاً عبر شاشات التلفزيون عندما رأيناهم مربوطين من الذين يعملون معهم في الأسرة وكانت حقيقة في وقتها قبل سنوات تعتبر احدى الأمور التي إعتبرها المجتمع الدولي تجاه العراق نقص كبير في الإهتمام بهذه الشريحة من ذوي الإعاقة بما يخص دار الحنان. لذلك أنا أعتقد بأن نسمع مرة أخرى سواء في كربلاء أو بغداد بأنهم يعانون هذه المعاناة، هذا يعني بأن هناك تقصير تجاه تقديم ما يلزم لهذا الدار ولا بد من الوقوف على مجموعة من التوصيات التي تتابع من خلال اللجان المعنية سواء كانت الصحة أو المرأة أو العمل والشؤون الإجتماعية وأن ننهي هذه القضية لأنها مستمرة لسنوات. فيما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، أعيد وأكرر أن هذه القضية مهمة، الطلاب العراقيين في عموم المحافظات العراقية لديهم مشكلة، علينا أن نحل الأمر سواء للبنات أو الطالبات، غير معقول بلد يملك هذه الثروات ونرى طلابنا وهم يذهبون إلى الجامعات يومياً ويعانون يومياً من بعض الخدمات الأساسية التي تمكنهم من الدراسة من ما يجب أن يقدموه من أجل دراستهم وتحصيلهم العلمي. لذلك أنا أيضاً أكرر ما أكدت عليه الزميلة آلا الطالباني والزميلة أزهار الشيخلي ونحن على إستعداد بأن نكون مع الإخوات في اللجنة في أي زيارات قادمة أو أي جهود مبذولة ونشكرهم مرة أخرى.- النائب عبد الخضر مهدي جوير طاهر:- اللجنة مشكورة سلطت الضوء على مشاكل لم تعد في كربلاء فقط بل في جميع محافظات العراق. دور الأيتام ومعاهد الصم والبكم والإعتناء بالمكفوفين وغيرهم هي من إختصاصات وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، في بعض المحافظات تقدم الخدمات بشكل جيد كما أراه في محافظة ذي قار من خلال زيارتنا لهذه المراكز، هناك إهتمام جيد ومشكور القائمين على هذه المراكز من رعايتهم للأيتام ومدارس الصم والبكم ودار الحنان ولكن يحتاجون إلى مزيد من الإهتمام والرعاية ونحتاج إلى مزيد من الأموال. أما ما يتعلق بقضية الأقسام الداخلية، فقد بثت إحدى القنوات يوم أمس وهي قناة السومرية فيلم أو زيارات إلى الأقسام الداخلية وكان المشهد يعبر أكثر مما جاء في تقرير اللجنة بكثير وكثير عن مأساة حقيقية. أما عن ذوي الإحتياجات الخاصة وبعد أن وافق مجلس النواب مشكور على أن تكون هناك هيأة للمعاقين، يجب أن نمضي بهذا الموضوع ونضع الآليات الحقيقية لأنصاف هذه الشريحة المهمة، فهناك مثلاً في محافظة ذي قار من المكفوفين وهم على درجة عالية من الذكاء حيث بعضهم حصلوا على شهادات عالية وبعضهم معيدون بالجامعات ويطالبوننا بفتح مدارس للمكفوفين هناك أو مدرسة على الأقل أو مركز للمكفوفين وكذلك الإهتمام بهم ورعايتهم. أما ما يتعلق ببقية ذوي الإحتياجات الخاصة فربما نستفاد من تجارب الدول الغربية وهي أن يتم صرف مبالغ للعوائل التي تهتم بهؤلاء بدلاً أن يكونوا في مراكز للإيواء قد لا توفر لهم هذه الراحة والإمكانية، فنرى في دول أوربا الغربية مثلاً يتم صرف إلى العائلة إلى من يتفرغ لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. اقترح أن يتم صرف مبالغ معينة لمن يهتم بذوي الإحتياجات الخاصة ومن شديدي العوق من داخل أسرهم وتدفع لهم مبالغ تضاف إلى رواتبهم إن كانوا عاملين في الدولة أو إذا كانوا من العجزة أن تزيد رواتبهم قليلاً أو مخصصاتهم قليلاً ليتم رعاية هؤلاء لأنهم يحتاجون الى رعاية إستثنائية.حوالي (10) يطلبون الحديث، أرجو التكلم بإختصار وعدم التكرار لأن هذا الامر غير مكتمل ويحتاج الى عدة لجان تدرس الموضوع وتقدم تقرير تفصيلي حتى يكون هناك قرار من مجلس النواب بالتدخل في هذا الموضوع الأساسي والمهم الذي فيه معاناة كبيرة من قبل مواطنين عراقيين.- النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-نشكر جهود اللجنة ونثمنها ونثمن متابعتها الميدانية لشؤون المرأة سواء كانت طالبة أو سجينة، بزيارتها للأقسام ولتسفيرات النساء التي هي تابعة لوزارة الداخلية، من المهم إلفات النظر إلى ذلك. نؤيد كل التوصيات المذكورة ولكن نلفت النظر الى ضرورة إضافة توصية لوزارة الداخلية التابع لها موقف تسفيرات كربلاء بتحسين خدمات الموقف وتجهيزه وتأهيله بالمتطلبات الإنسانية اللازمة والتوصية الثانية يفترض أن تصحح الإيعاز الى وزارة العدل بالإسراع بإرسال المحكومين إلى السجن، طبعاً الموقف تابع إلى وزارة الداخلية، فالإيعاز إلى وزارة الداخلية وليس لوزارة العدل.- النائب عادل فهد شرشاب البدري:-ابتداءاً أتقدم بالشكر الجزيل إلى اللجنة لأنه إنطلاقة ميدانية وتشخيص للواقع وأثارت كثير من التساؤلات ابتداءاً من مرجعية هذه الدور لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية وننطلق من هذه الدراسة بإتجاه أعم لأنه كل المحافظات فيها دور من هذا النوع بإستثناء شديدي العوق، هناك محافظات دون أخرى وما هي علاقة الحكومات المحلية وكيف تدعم هذه الدور في مناطقها؟ أيضاً التمويل مهم وأنا أعتقد أن واحدة من الأشياء التي تحسن صورة البلاد هو أن نهتم بهكذا شرائح ولا نتساءل بقضايا التمويل وإذا كنا غير قادرين يمكن غلقها أفضل ولا أعتقد أن الحكومة عاجزة عن تمويل جيد لهم. أيضاً كيفية التنسيق مع وزارة التربية، هم لديهم مناهج من وزارة التربية من الأول الإبتدائي الى السادس، والسادس تنقسم المرحلة إلى ثلاث مراحل وبذلك أتمنى أن يكون تنسيق عالي المستوى مع وزارة التربية. أؤيد ما جاء به أخي وزميلي الأستاذ عبد الخضر الطاهر هو أن يفرغ شخص بشكل كامل لرعاية هؤلاء وأن يتم الرعاية بالصم والبكم لأن هناك أعداد كبيرة تستطيع أن تتحسن وأن تقدم شيء إذا ما أحسنت الرعاية إليهم. – النائبة نجيبة نجيب ابراهيم بامرني:-بداية أوجه الشكر الجزيل لرئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة على إنجازها لهذا التقرير ونبارك لهم الجهود التي بذلوها. لدي بعض الملاحظات:- 1. بالتأكيد سجون ودور الأطفال بالإضافة الى تسفيرات المحافظات الأخرى بحاجة الى زيارة ورقابة من قبل اللجنة واللجان الأخرى للوقوف على تفاصيل وواقع تلك التسفيرات وواقع تلك الدور، نقول المعوقين والمكفوفين وكذلك الأطفال. 2. ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين لجنة الأسرة ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية واللجان الأخرى لأداء دورهم الرقابي في هذه المسألة، أي نطالب هذه اللجان بضرورة تدقيق وزيارة |