محضـر جلسـة رقـم ( 38 ) الخميس (3/5/2012) م
الأثنين 07 ايار 2012 |
الدورة الإنتخابية الثانية
السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني عدد الحضور: (165) نائباً. بسم الله الرحمن الرحيم نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والثلاثين من الدورة الإنتخابية الثانية السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم. (تمت قراءة آيات من القرآن الكريم). ينعى مجلس النواب وفاة الدكتور أحمد محمد باقر العطار عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي صوت عليه مجلس النواب موخراً وأترك الكلمة للدكتور وليد الحلي يذكر شيئاً عن المرحوم. – النائب وليد عبد الغفار محمد الحلي:- بسم الله الرحمن الرحيم ((الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون)). تلقينا نبأ وفاة الأخ الدكتور أحمد محمد باقر العطار عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان الذي صوت عليه مجلس النواب موخراً بحادث مؤسف بأسى وألم كبيرين لأننا خسرنا شخصية وطنية عراقية جاهدت النظام البائد وتعرض للتعذيب والسجن لسنين طويلة وعاش الحرمان والحصار الذي عانى منه الشعب العراقي، وتميز المرحوم الدكتور أحمد العطار بأنه ساهم بقوة بدعم العملية السياسية والتغيير في العراق وكانت له نشاطات واسعة في مجالات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ودعم السجناء السياسيين وعوائل الشهداء العراقيين، كما له علاقات واسعة في العالم بهذه المجالات. من خلالكم النواب الكرام في مجلس النواب العراقي نعزي الشعب العراقي وكل الأحرار وأعضاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان وذوي الفقيد بوفاته رحمه الله، سائلين العلي القدير أن يحفظ العراق وأن يدفع عنه كل مكروه وأن يسكن الفقيد الراحل فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون. أرجو من إخواني قراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة. (تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة). – السيد رئيس مجلس النواب:- هناك بياناً من لجنة المرحلين والمهجرين وافقت عليه هيأة الرئاسة. – النائب حميد عادل يزدين بافي:- يقرأ بياناً حول المهجرين في سوريا. (مرافق) – السيد رئيس مجلس النواب:- يكتب للحكومة لمساعدة اللاجئين في هذا المخيم. الآن الفقرة الثانية التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الإتحادية. هناك طبعاً الأسماء المرسلة من القضاء الأعلى أربعة وعشرون قاضياً مرشح لمحكمة التمييز الإتحادية، حصل عدة آراء أنه تطرح الأربعة والعشرون إسماً مرةً واحدةً طبعاً كل إسم بصورة منفردة لكن أربعة وعشرون أو ستة عشر، هناك قائمة أخرى، فأنا أستمع إلى رؤساء الكتل بصورة مختصرة حتى نمضي بالتصويت هذا اليوم. – النائب خالد اباذر عطية غضبان:- القائمة التي أرسلت من مجلس القضاء الأعلى تحتوي على اثنان وعشرون اسماً وبعد ذلك إضيف إليها بعض الأسماء. أرى بأنه يمكن التصويت على القائمة بأجمعها وبالتالي لا مانع من التصويت على القائمة بأجمعها. – النائب سلمان علي حسن الجميلي:- أيضاً نحن قلنا موقفنا انه لا مانع لدينا من التصويت على جميع الأسماء الواردة من مجلس القضاء الأعلى. – النائب بهاء حسين علي الأعرجي:- نحن سبق وتكلمنا بهذا الموضوع وقلنا هذا الموضوع هو من إختصاص السلطة القضائية هي من ترشح الأسماء وترفعها وما عمل مجلس النواب إلا الموافقة أو عدمه. لذلك نحن لا نرغب بإختصار القائمة لكن بنفس الوقت هناك بعض السادة المرشحين وصلتنا معلومات عليهم أنهم حقيقة لا يصلحون لهذا الموقع وبالتالي نطلب من الرئاسة عرض كل الأسماء للتصويت وان يكون التصويت عليها إنفراداً دون إستثناء ومن يحصل على ثقة مجلس النواب فبالتالي هو يكون في هذا المكان وقد تكون هذه سابقة حتى للتصويتات القادمة أيضاً على أن لا تدخل التوافقات السياسية ضمن شيء بعيد عن السياسة. – النائب محسن سعدون احمد سعدون:- القضاء في العراق قضاء مستقل، التصويت جاء وفق الفقرة الخامسة من المادة (61) من الدستور تنص هذه المادة الدستورية بأنه الموافقة على تعيين رئيس وأعضاء محكمة التمييز الإتحادية، فلذلك أنا أعتقد هناك جهات أخرى تراقب إذا كان القاضي مشمول بمسائل أخرى سواءً بالمساءلة والعدالة أو بالأدلة الجنائية. نحن علينا عندما تأتي القائمة من مجلس القضاء الأعلى متكاملة من كل الجهات، فلذلك أنا مع التصويت على كل القائمة بدون إستثناء. – السيد رئيس مجلس النواب:- نحن الآن سوف نقرأ الأسماء ونصوت على اسم اسم ولكم الخيار. تأكدوا من العدد، وزعت السير الذاتية وصار أكثر من ثلاث أشهر. التصويت على القاضي فتاح كامل هندي الشمري. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي فائق زيدان خلف العبودي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي عبيد نايل عواد العبيدي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي زهير عبد الصاحب الكناني. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي عاد هاتف جبار الحساني. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي حامد ساهي شمخي السوداني. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي سعدي صادق أحمد العبيدي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي حجاب إبراهيم أحمد السبعاوي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي جدوع جاسم محمد الدوري. احسبوا الاصوات. (70) من (164). (لم تحصل الموافقة). – النائب سلمان علي حسن الجميلي:- نحن لدينا شك ولهذا نطلب إعادة التصويت على هذا الاسم. – السيد رئيس مجلس النواب:- الآن التصويت مرة أخرى على القاضي جدوع جاسم محمد الدوري. احسبوا الاصوات. (99) من (165). (تم التصويت بالموافقة). تم التشكيك بالرقم وأعدنا التصويت وهذا حقهم، يحصل بالقوانين نشكك بالرقم ويعاد. العدد صحيح والعد (99) من (165). – النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):- سابقة خطيرة إعادة التصويت سوف نشكك بكل تصويت يحصل في مجلس النواب ونطلب إعادة التصويت، لم يكن إعادة إحتساب أصوات وإنما إعادة تصويت وهذه سابقة خطيرة ستعمم في كل قراءات مجلس النواب وكل القوانين. سنطالب بإعادة كل تصويت لا يعجبنا مستقبلاً ولن نقبل برفض هذه المسألة. – السيد رئيس مجلس النواب:- هذا الكلام غير صحيح. التصويت على القاضي حسن محمود علي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي جليل خليل شكر. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي سليمان عبد الله القره داغي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي عصام عبد الحميد مجيد. (70) من (164). (لم يتم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي سعد جريان عبد التميمي. (لم يتم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي مقداد بدر حميد القاضي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي مثنى أحمد جاسم الشافعي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي زيدون سعدون بشار السعدي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي صالح شمخي جبر الزهيري. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي محمد رجب بكري الكبيسي. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي جاسم داود عبيد البيكات. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي عبد القادر محمد أحمد. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي حامد عبيد هجول الجوري. (تم التصويت بالموافقة). التصويت على القاضي نجم أحمد عبد الله الدليمي. (تم التصويت بالموافقة). – النائب بهاء حسين علي الأعرجي (نقطة نظام):- كلنا ثقة في هيأة الرئاسة لكن في هذا الموضوع وجدنا هيأة الرئاسة قد تعاملت بإزدواجية وعندما طلب إعادة التصويت على أحد القضاة اعدناه. – السيد رئيس مجلس النواب:- هو شكك في الرقم واعدناه ونحن لا نعيد تصويت، نعيد تأكيد العد والأغلبية كانت واضحة في التصويت. الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم. (لجنة الزراعة). الآن التصويت على القاضي صباح رومي عناد العكيلي الذي عبرنا أسمه. (تم التصويت بالموافقة). – النائب حامد موسى أحمد الخضري:- يقرأ مشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم. – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (1) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (2) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (3) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (4) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة من المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (5) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (6) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (6). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حامد موسى احمد الخضري:- يقرأ الاسباب الموجبة. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون بأكمله. (تم التصويت على مشروع قانون إعفاء المزارعين والفلاحين المقترضين من فوائد القروض السابقة المترتبة بذمتهم). الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون تسجيل وإعتماد المبيدات. (لجنة الزراعة، لجنة الصحة والبيئة، اللجنة القانونية). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (1) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (2) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (3) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت رأي اللجنة على المادة (3) اولاً. (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ ثانياً من المادة (3) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (4) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة المادة (4) سابعاً. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (4) الفقرة تاسعاً مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة الفقرة تاسعاً المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (4) الفقرة عاشراً مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة الرابعة بأكملها. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (5) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (6) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (6). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (7) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة المادة (7). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (8) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (8). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (9) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (9). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (10) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة المادة (10). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (11) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (11). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (12) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (12). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (13) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة إيمان عبد الرزاق موحان الوائلي:- تقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت على مشروع قانون تسجيل وإعتماد المبيدات). الفقرة الخامسة التصويت على مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية. (لجنة الزراعة، اللجنة القانونية). – النائب حامد موسى أحمد الخضري:- يقرأ مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية. – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (1) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (1). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (2) من القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة عتاب جاسم نصيف الدوري:- تقرأ المادة (3) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة المادة (3). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (4) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (4). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (5) مع رأي اللجنة ثانياً ( ب ) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة المادة (5) ثانياً ( ب ). (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (5) مع رأي اللجنة ثالثاً ورابعاً وخامساً من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (5) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب فؤاد كاظم ناصر الدوركي:- يقرأ المادة (6) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على حذف المادة (6). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (7) مع رأي اللجنة ثانياً ( أ ) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (7) رأي اللجنة ثانياً ( أ ). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (7) مع رأي اللجنة ثانياً ( ب ) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (7) رأي اللجنة ثانياً ( ب ). (تم التصويت بالموافقة). التصويت على المادة (7) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (8) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (8). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (9) مع رأي اللجنة (ج) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة (ج) المادة (9). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (9) مع رأي اللجنة (د، هـ، و، ط) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (9). (تم التصويت بالموافقة). – النائب هادي نعمة علي الياسري:- يقرأ المادة (10) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (10). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (11) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (11). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (12) مع رأي اللجنة من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على رأي اللجنة ثانياً المادة (12). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (12) مع رأي اللجنة اضافة هذه المادة ثالثاً من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على اضافة هذه المادة. (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (12) مع رأي اللجنة رابعاً من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (12) ككل. (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (13) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (13). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (14) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (14). (تم التصويت بالموافقة). – النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:- تقرأ المادة (15) من القانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على المادة (15). (تم التصويت بالموافقة). – النائب حامد موسى أحمد الخضري:- يقرأ الأسباب الموجبة للقانون. – السيد رئيس مجلس النواب:- التصويت على القانون ككل. (تم التصويت على مشروع قانون تنظيم تداول المواد الزراعية). نشكر لجنة الزراعة على الجهود الكبيرة التي بذلتها في تشريع عدد كبير من القوانين وهي لجنة متميزة وأشكر اللجنة باسم مجلس النواب. – النائب حامد موسى أحمد الخضري:- باسمي وباسم اللجنة نشكر هذا الإطراء من سيادتكم وإن شاء الله نوفق لخدمتكم. – السيد رئيس مجلس النواب:- لدينا قانون آخر يؤجل بعد الإستراحة. لدينا العضو الإحتياط في المفوضية العليا لحقوق الإنسان السيدة بروين محمد أمين ويؤجل هذا الموضوع بعد الإستراحة. رفعت الجلسة للاستراحة الساعة (1:00) ظهراً &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& |