الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 10 )
الاثنين (24/9/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة العاشرة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
الآن الفقرة الثالثة من جدول الأعمال وهي التصويت على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
– السيد خالد سلام شواني:-
بعد الملاحظات التي أبداها السادة الأعضاء في جلسة يوم أمس حول مشروع القانون فقد أرتأت اللجنة القانونية بعد دراسة الطلبات والمقترحات أن يجرى تعديل على المادة الأولى من قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة وكان هناك رأي آخر من اللجنة القانونية بأعتبار أن الرأي الأول مخالف للدستور لذا وضعنا خيارين للمادة الأولى ويبقى الخيار للمجلس بأن يصوت على أحد الخيارين، وهناك تقرير مرفق مع القانون.
– السيد محسن سعدون:-
تقرير اللجنة القانونية حول مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
1- أن المشروع أحيل الى المجلس بموجب الكتاب المرفق وتم استيفاء جميع الشروط الشكلية للاحالة ومن ثم أحيل الى المجلس والى اللجنة.
2- تمت قراءته الأولى والثانية وفتح باب المناقشة وكان هناك بعض الطلبات للتعديل والاضافة وجعل المدة مفتوحة إلا أنها مخالفة للدستور.
3- تم درج مشروع القانون في جدول أعمال الجلسة التاسعة من الفصل التشريعي الثاني بتاريخ (23/9/2007) لكن التصويت أُجل بحجة أن اللجنة لم تأخذ بالتعديلات التي اقترحها بعض الأعضاء وأصروا عليها.
4- وضعت اللجنة خياران للتصويت على الرغم من أن الخيار الثاني مخالف للدستور.
5- في حالة التصويت على الخيار الثاني تحذف التواريخ الواردة في الأسباب الموجبة.
– السيد سامي العسكري:-
هناك مشكلة في هذا التقرير، بعد نقاشاتنا في اليوم الماضي يفترض أن الآراء كلها محترمة وكلها تذكر بحيادية، استخدم التقرير عبارتين الأولى (بحجة) قد لا تكون مقتنعاً بهذا الرأي ولكن الرأي يجب أن يُحترم. والشيء الآخر عندما يقول التقرير (مخالف للدستور) أذن هذا لا يحتاج لأن نصوت عليه فهو مخالف للدستور. أعتقد هذا رأي بعض أعضاء اللجنة القانونية والغالبية لا تعتقد هذا. أرجو رفع هذه العبارة، فإذا كان مخالف للدستور لماذا نناقشه؟
– السيد محسن سعدون:-
يقرأ قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة. ( مرفق )
– السيد خالد سلام شواني:-
فقط توضيح سيادة الرئيس: الفرق بين الخيارين هو أن الخيار الأول يحدد التاريخ بين (9/4/2003 الى 28/11/2005) في حين أن الخيار الثاني المدة مفتوحة ويشمل حتى وكلاء الوزارة والدرجات الخاصة في الوقت الحالي أيضاً.
– السيد سعدي البرزنجي:-
تحديد يوم (28/11/2005) خاطىء لأن الدستور يعتبر نافذ من تاريخ تشكيل الحكومة. فأرجو أن يعدل هذا التاريخ ليكون هو ذاته يوم تشكيل الحكومة (22/5/2006).
– السيد أياد السامرائي(نقطة نظام):-
هذا القانون أيضاً احيل الى اللجنة المالية، وقد توصلنا في اللجنة المالية الى مايلي:
أن هذا الأمر يقع ضمن الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الوزراء وبالتالي لا حاجة لعرض هذا الموضوع على مجلس النواب لأنه ضمن صلاحيات مجلس الوزراء. لذا أنا أرى وكأنه يطلب من مجلس النواب أن يتحمل المسؤولية عن مجلس الوزراء في الوقت الذي مجلس الوزراء يتحفظ على هذا الموضوع ولذلك رفعنا توصية الى اللجنة القانونية للبت في هذا الأمر وهل نحن يفترض علينا اصدار هذا التشريع؟ أم أن هذا يقع ضمن صلاحية مجلس الوزراء؟ وأرجو من اللجنة القانونية ان تجيب على هذا الاستفسار.
– السيد محسن سعدون:-
هذه ظاهرة جديدة في المجلس فقد أصبح في التصويت هناك مناقشة، هذا القانون محال الى مجلس النواب من الحكومة وقد أخذ مساره حسب النظام الداخلي (قراءة أولى وثانية والآن تصويت) ونحن لا نستطيع أن نجتهد فيه أكثر من هذا، واليوم أما نصوت عليه أو لا نصوت، أما بخصوص اعتراض اللجنة المالية فأن صلاحيات مجلس الوزراء التي ذكرت تكون في التعيينات أما هذا القانون فيخص التقاعد.
– السيد طه اللهيبي:-
القانون عرض يوم أمس وكانت عليه مناقشات وقد تأجل ثم عرض اليوم وأنا لا أعرف لماذا هذا الاستعجال؟ وعندما تكون هنالك ملاحظات لا يؤخذ إلا بالقليل منها ثم يقال قد أخذنا بملاحظات الأعضاء، الكثير من الذين تم تعيينهم لا يملكون حتى شهادة الثانوية ويأتي القانون الآن ليعطيهم تقاعد بنسبة (80%) من مرتبه، المسألة غير مطبوخة بشكل صحيح ولا أعرف لماذا هذا الطبخ السريع وعدم احترام مسألة المال العام.
– السيد بهاء الاعرجي:-
أولاً: القانون لم تقدم عليه أي طلبات وهو عبارة عن مادة واحدة فقط والباقي أمور شكلية. ثانياً: عكس ما تفضل به الاستاذ طه اللهيبي فأن الخيار الأول من المادة الأولى يوقف هذه العمليات التي تكلم عنها السيد اللهيبي لأن الحكومة او الهيئات المستقلة اذا عينت في هذه المناصب بخلاف هذا القانون فأنه لا يكون مشمولاً بالامتيازات التي يمنحها هذا القانون.
– د. محمود المشهداني:-
اذن نحن أمام خيارين، الخيار الأول: هو أن نحدد بفترة زمنية. والخيار الثاني: هو أن تكون المدة مفتوحة.
– السيد ظافر العاني:-
المشروع مقدم من الحكومة ولا يجوز التعديل عليه، لا يجوز تقديم مقترح آخر وبالتالي التصويت على ايهما، اذا كانت هنالك ملاحظات تقدم للحكومة للأخذ بها ثم بعد ذلك يعرض على مجلس النواب. النظام الداخلي ينص على أن القوانين التي تأتي من الحكومة لا يمكن التعديل بها إلا بعد الاستئناس برأي الحكومة.
– السيد محمد الحميداوي:-
الملاحظ في القانون أنه يناقش فقط عدم اكتمال الاجراءات القانونية ولا يناقش هل أن السادة المستشارين أو ذوي الدرجات الخاصة ملائمين للمنصب أو لا ؟ أي مستوفين للشروط القانونية أو لا؟ وهذه نقطة لم تلتفت اليها اللجنة، فهم ممكن أن يمرروا شخص لا يتوفر فيه حتى الحد الأدنى من الشروط، فأرجو الالتفات.
– السيدة ندى السوداني:-
سيادة الرئيس أنا متعجبة من موضوع الخيار الثاني، نحن لدينا دستور يقول كل درجة خاصة وكل وكيل وزير يصادق عليه مجلس النواب. الآن الخيار الثاني يفتح الزمن بحيث أي وكيل يعينه الوزير ممكن أن يمر دون أن يرجع الى مجلس النواب، لو أعضاء مجلس النواب يقرأون الفقرة بشكل دقيق يجدون أنها مخالفة واضحة للدستور، نحن كأعضاء مجلس النواب نعرف الدستور كيف لنا أن نرفع هكذا خيار مخالف للدستور للتصويت؟ هل هذا معقول؟
– السيد عز الدين الدولة:-
بإيجاز الأصل في المشروع والغرض منه معالجة فترة زمنية محددة كانت بلا غطاء قانوني لذا فأن التوسع في الفترة وجعل الزمن مفتوح مخالف للاسباب الموجبة التي جاء من أجلها القانون، هذا أولاً. ثانياً الاعتراضات أنصبت من الناحية الموضوعية على أن هؤلاء الناس ليس لديهم كفاءة. أنا أرى كما قلت حضرتك فأن القانون غير مطبوخ، لماذا نستعجل في تشريع قانون ربما يوقعنا في مطب قانوني؟ أرى أن يعاد القانون الى الجهة التي طلبت التشريع بغية النظر في ملاحظات السادة الأعضاء ولا يصار الى فتح المدة كما اشتهت اللجنة.
– السيد يونادم كنا:-
سيدي الرئيس نحن هنا على الأقل ثلاثة من أعضاء مجلس الحكم في حينه، هذه كانت مشكلة في البلد وهي تداخل الصلاحيات، سلطة الاحتلال تنتهي في (28/12) وسلطة بريمر لم تكن تعترف بسلطات مجلس الحكم، الأخ رئيس اللجنة المالية يقول هذه صلاحية مجلس الوزراء في حين أنه لم يكن هنالك مجلس وزراء أيام مجلس الحكم والوزراء يعودون لسلطة بريمر وليس لمجلس الحكم، القانون هنا يعالج مسألة تشريعية في حينها وهي تنازع السلطات بين مجلس الحكم وبين سلطة الاحتلال، الأخوة يقولون اولئك الاشخاص ليس معهم ابتدائية، في ذلك الوقت كانت مسألة خبرات وهؤلاء هم الذين أعادوا تأسيس الدولة العراقية بعد تفكيكها.
– د. محمود المشهداني:-
أذن نحتكم الى التصويت.
– السيد وائل عبد اللطيف (نقطة نظام):-
في البداية فأن الموضوع عبارة عن مشكلة ادارية تعاني منها السلطة التنفيذية وهي تطلب من السلطة التشريعية ايجاد حل لهذا الموضوع، قسم من المدراء والمستشارين عينهم الوزراء ولاحقاً صدرت تعليمات تفيد بان مدير عام فما فوق ومستشار لا يعين إلا من قبل رئيس الوزراء، لذا هم ظلوا في فترة محرجة لأنهم صدرت لهم أوامر تعيين من الوزراء لأنها فترة بداية تشكيل الدولة العراقية وكانت الصلاحيات بيد بريمر وحتى بعد تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور اياد علاوي أيضاً كان يمتلك السلطة التشريعية والتنفيذية وأيضا حصلت تعيينات لم تستوفي الشروط التي ارادها السيد رئيس مجلس الوزراء لاحقاً وطبقاً للاجراءات الدستورية. هؤلاء الناس أحيلوا على التقاعد ليس بسبب عدم توفر الشروط القانونية وانما لعدم توفر المتطلبات التي أرادها مجلس الوزراء لاحقاً. أذن هي مشكلة عرضتها الحكومة على مجلس النواب تريد لها الحل طبقاً للآلية الموجودة في مشروع القانون المقدم من قبل السلطة التنفيذية وبالتالي نحن ليس المطلوب منا أن ندخل في خيارات وجدال وانما يطلب منا ايجاد حل لهذه المشكلة.
– د. محمود المشهداني:-
اذن نصوت على الخيار الأول وفي حالة عدم فوزه نصوت على الخيار المفتوح.
– السيد هادي العامري:-
هناك مشكلتين، الأولى: هي أن هؤلاء الأشخاص هم محصورين بالفترة بين (9/4/2003) و(28/12/2005)، اذا شخص تصدى لهذه المناصب ولم تكتمل اجراءات تعيينه واستشهد أو توفي هل نعطيه تقاعد؟ أم لا؟ أنا أرى أننا نجعل الفترة مفتوحة بالنسبة للشهداء والمتوفين الى اليوم، أما الآخرين فتبقى الفترة محددة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن انتهى النقاش ونصوت على الخيار الأول الذي يقول بفترة محددة بسقف زمني وهي الفترة التي لا يغطيها الدستور.
( تم التصويت على الخيار الأول من المادة الأولى بواقع 122 من أصل 165 ).
– السيد محسن سعدون:-
يقرأ المادة الثانية من قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
– د. محمود المشهداني:-
تصويت على المادة الثانية من قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
( تم التصويت على المادة الثانية بواقع 117 من أصل 165 ).
– السيد محسن سعدون:-
يقرأ المادة الثالثة من قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
– د. محمود المشهداني:-
تصويت على المادة الثالثة من قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
( تم التصويت على المادة الثالثة بواقع 108 من أصل 165 ).
– السيد محسن سعدون:-
يواصل قراءة قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات الخاصة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على كل القانون.
عدد المصوتين 118 من اصل 165 .
( تم التصويت ).
الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني. فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد أياد السامرائي:-
أقدم لحضراتكم الملاحظة الآتية لأنها ستساعدكم على التصويت: خلال مناقشة هذا المشروع في اللجنة الأخوة أبدوا بعض التحفظات حول مدى الحاجة الى هذا القرض ومدى الالتزام بالدستور في توزيع المنح والمساعدات بشكل عادل على المحافظات. نحن في اللجنة المالية قمنا بإجتماعات متعددة مع السفير الياباني وأيضاً مع السيد وزير المالية، وأحب أن أثبت الملاحظات الآتية:
1- العديد من مشاريع القرض الياباني ذات الصفة الستراتيجية التي تخدم عموم العراق بغض النظر عن المحافظة التي يكون فيها هذا المشروع.
2- أبدى السيد وزير المالية تقديره للملاحظة التي تقول ان هذا القرض لم يتم توزيعه بالشكل المنصف أو العادل على كافة المحافظات ولكن ابدى استعداده لإعادة النظر فيما تبقى من مشروع القرض لأن القرض يشمل (18) مشروع تم التصويت على (8) منها وهناك مشاريع أخرى حوالي (3) أو (4) في الطريق وهناك (8) مشاريع أخرى تحت الاعداد. وأيضاً أبدى السيد وزير المالية لأن تقدم وزارة المالية رؤية عامة لمشاريع هذا القرض بحيث تكون بمجموعها تؤمن عدالة في التوزيع وفقاً للدستور وان تقدم الوزارة خطة شاملة الى مجلس النواب حتى يطمئن أعضاء المجلس بأن الجهود مبذولة حتى يستفيد كل العراق من المساعدات والقروض التي تقدم للعراق.
3- وفق الدراسة التي قمنا بها لهذا القانون فأن اللجنة المالية بإجماع أعضائها توصي السادة أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على كل القانون.
( تم التصويت على مشروع القانون بالأغلبية ).
ننتقل الآن الى الفقرة الخامسة وهي مناقشة موضوع مرض الكوليرا واجراءات المواجهة. ليتفضل رئيس اللجنة الصحية.
– السيد نوزاد رفعت صالح:-
يقرأ تقرير لجنة الصحة والبيئة حول مرض الكوليرا. ( مرفق )
– السيدة تانيا طلعت:-
الدكتور نوزاد تطرق الى الملاحظة التي كنت اريدها وهي عدم توفر المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج الكوليرا مثلاً في محافظة كركوك عندما انتشرت البكتيريا في تلك المحافظة قبل المحافظات الأخرى ولكن لحد الآن مديرية صحة كركوك تعاني من عدم وصول العلاجات اللازمة لمعالجة المرض أرجو أن يتم التطرق الى هذه النقطة وأن يتم مفاتحة وزارة الصحة لتوفير هذه المستلزمات.
– السيد نوزاد رفعت:-
ماطلبته الزميلة طلبناه فعلاً من وزارة الصحة وان شاء الله يوفرون كل شيء.
– السيد حسن عثمان:-
في كل دول العالم هناك مؤسسات للسيطرة النوعية وهناك لجان رقابية ووقائية تشرف على المواد الغذائية في الأسواق والمحال التجارية التي تبيع الفواكه والخضر واللحوم وهذه المؤسسات كانت فعالة وشهد لها المواطنون في الأسواق ولكن مع الأسف الشديد نتيجة لفتح الحدود على مصراعيها وعدم فعالية هذه اللجان كانت سبباً في أغراق اسواقنا بالمواد المنتهية الصلاحية وخاصة المعلبات والمشروبات القادمة من دول الجوار أضافة الى تلاعب أصحاب المواد في تواريخ الصلاحية من دون رادع أدبي أو اخلاقي، علينا أن لا ننسى قدم شبكات الصرف الصحي واختلاط هذه المياه الآسنة بالمياه العذبة ومياه الآبار كان السبب الرئيسي في انتشار هذه الأوبئة والأمراض. نوصي بمتابعة الجهات ذات العلاقة للاسواق ومصادر المياه وشبكات الصرف الصحي واصلاح ما أفسده الدهر وعزلها عن المياه العذبة.
– السيد محمود ذنون العزاوي:-
أود أن أتحدث باسهاب عن هذا الموضوع وتحديداً عن مشكلة المياه في العراق أنطلاقاً من دراسة موضوعية قدمت الى لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ان مشكلة التلوث في حوضي دجلة والفرات بشكل عام تشكل مشكلة كبيرة على المواطن العراقي ولحصر هذه المشكلة امام سيادتكم وامام أعضاء مجلس النواب الموقر نعرض لحضراتكم مشكلة واحدة فقط حدثت في مدينة الموصل حيث أن هناك (21) منفذ للمياه الآسنة تصب في حوض نهر دجلة مما يؤثر تأثيراً مباشراً على هذه المياه وهي تَمرُ من شمال العراق الى جنوبه، وتصل في بعض الأحيان (وهذه نسب مدروسة) في وسط العراق الى حد تعد كارثة اذا ما قورنت بسلامة المواطن عندما يتعامل بالمياه الصافية، اضافة الى ذلك فأن مصادر تنقية المياه والتي تعتمد على مادة الكلور أصبحت حرجة جداً خصوصاً في مناطق التصفية سواء كانت في محافظات العراق الشمالية أو الجنوبية نتيجة امكانية استخدام هذه المادة في مسائل ارهابية معينة. لذلك نطلب من الحكومة بشكل اساسي وجذري أن تعالج مشكلة التلوث السريع والقوي جداً في حوضي دجلة والفرات وان تعمل جاهدة على تصفية وتنقية مياه الشرب بشكل اساسي لأنها تشكل أولى المخاطر التي تسبب انتشار مرض الكوليرا في العراق لاسامح الله.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
من الملاحظ أن هنالك تضارب في الاحصائيات التي اعلنت في الفترة الأخيرة، منظمة الصحة العالمية أعطت رقم كبير جداً وهي منظمة معتبرة وكبيرة ودولية ولابد من الأخذ بالاحصائية التي أعلنتها وهذه الأحصائية تقول هناك (16) ألف أصابة وهذا ليس بالعدد القليل ولايمكن أن نتهاون في مواجهته، والاحصاء الآخر الذي أعلنته وزارة الصحة هو (1500) أصابة، الفارق بين الرقمين كبير جداً، هل يا ترى أن وزارة الصحة تحاول أخفاء الرقم الحقيقي حتى لا تثير الخوف والذعر بين المواطنين. هذا من جانب ومن جانب آخر لابد من أخذ الاحتياطات الكافية ونقول حتى الـ (16) ألف ربما يكون أقل من الرقم الحقيقي لأن الاحصاءات ليست دقيقة وهو ليس بالعمل السهل اجراء هذه الاحصاءات في تلك المناطق، كثير من الاصابات في قرى نائية ربما لا يستطيعون ان يصلوا الى المراكز الصحية ليثبتوا أن هناك حالة أصابة بالكوليرا، وعليه علينا أن نأخذ باعلى الارقام ويجب أن يكون الاستعداد كافي ولا نقول أن الاصابات قليلة كما أوضح الأخ دكتور نوزاد وقال أن الاصابات قليلة وبسيطة يجب أن نأخذ العدة لعدد كافي ونأخذ هذه الارقام بالحسبان. لذلك أنا أقترح أولاً وأأن نستضيف وكيل وزارة الصحة ليطلعنا على الأرقام بشكل واقعي وصحيح امام ما يجري الآن في البلد من مواجهة لمرض شديد وعصيب، هذه من الأمراض المستوطنة في العراق ولها بين فترة وأخرى أثارات متعددة تكلف العراق أصابات كثيرة بين المواطنين، نحن نعيش الآن في ظرف استثنائي وربما الكثير من المواطنين لا يملك ابسط الوسائل الصحية لمجابهة هذا المرض. ثانياً أوصي ايضاً رئاسة الوزراء أن تقدم تسهيلات وامكانيات لمعامل تنقية المياه، المشكلة الرئيسة هي قلة مادة الكلور التي تعتبر المادة الاساسية في تعقيم المياه والمعامل تشكو من قلة هذه المادة، لذا أرجو توفير هذه المادة في كل المحلات وفي كل اماكن التصفية. وثالثاً أطلب من رئاسة الوزراء تسهيل انشاء معامل تصفية وتنقية المياه.
– السيد نوزاد رفعت:-
بخصوص ملاحظات الزميل حول الارقام والاحصائيات أقول يوجد العديد من حالات الاسهال وليس الكوليرا وهؤلاء المصابين بالاسهال عندما يذهبون الى المراكز الصحية يأخذوا منهم عينات ويملأون استمارات معينة ونتيجة التحليل لا تظهر إلا بعد (48) ساعة، منظمة الصحة العالمية أعتمدت على أرقام حالات الاسهال وليس على الاصابات بمرض الكوليرا، بينما الأرقام الصحيحة هي التي أعلنتها وزارة الصحة، وبعد ذلك وفي نفس اليوم قام ممثل منظمة الصحة العالمية وأمام أجهزة الاعلام بالاعتذار وقال أنهم متوهمين بهذا الكلام وان مجموع المصابين لحد الآن هو (1500) اصابة بالكوليرا. وبالنسبة لتنقية وتعقيم المياه فنحن نطالب مجلس الوزراء وأمانة بغداد والبلديات ومديرية الاسالة والمجاري ودوائر الكهرباء، وطبعاً مصدر انتقال البكتيريا للانسان هو الماء، تعقيم المياه وتنقيتها هو الحل الاساسي. المرض صحيح خطير اذا لم يعالج ولكنه ليس بالخطورة المتصورة، المريض المصاب الذي يدخل الى المستشفى نادراً ما يموت (1%) نسبة الموت والذي يموت اما يكون كبير في العمر أو لديه مرض آخر. الأهم من العلاج هو تعقيم المياه وتنقيتها والسيطرة على الأمور الأخرى مثل النظافة ومنع الخضروات ومنع القاذورات وحرق الفضلات وهذه من الاجراءات المهمة التي ينبغي أن تقوم بها مؤسسات الدولة في بغداد والمحافظات وهي أهم من العلاج في المستشفيات وتمنع انتشار المرض وهي بحاجة الى تحشيد وطني وبدلاً من أن يركز الاعلام على أعداد المصابين، فليبثوا تعليمات صحية للوقاية من المرض ويطلبوا من المواطنين تنفيذ النصائح التي تطلبها الاجهزة الصحية أفضل من التركيز على اعداد المصابين.
– د. محمود المشهداني:-
أذن هي قضية فنية منوطة بالجهات التنفيذية الفنية حصراً، مجلس النواب يحث وزارة الصحة والمنظمات المعنية لتكون على درجة عالية من الاستعداد والمسؤولية لنتجاوز هذه المحنة وتقوم لجنة الصحة في مجلس النواب بمراقبة هذا الأداء وتأشير الخلل لكي يصار الى العمل الجاد والفعال لتجنيب البلد هذه الكارثة التي لا سامح الله لو فلت عقالها فستكون أخطر من الارهاب، الارهاب الجرثومي. الموضوع ان شاء الله استوفى نقاشاته. ننتقل الآن الى الفقرة التالية من جدول الأعمال وهي مناقشة موضوع حالة الطوارىء.
– السيد فلاح حسن شنشل:-
ادرج على جدول الأعمال لهذه الجلسة مناقشة موضوع الشركات الأمنية الخاصة. فقد ارتكبت أحدى هذه الشركات جريمة بشعة بحق ابناء الشعب العراقي في ساحة النسور.
– د. محمود المشهداني:-
لقد كلفنا لجنة الأمن والدفاع بأعداد دراسة خاصة بهذا الموضوع ورفعها الى المجلس لمناقشتها حال الانتهاء من هذه الدراسة.
– السيد فلاح حسن شنشل:-
نعم ولكن يجب طرح هذا الموضوع في مجلس النواب وعدم اغفال الطلب الذي تقدم به (101) عضواً من أعضاء مجلس النواب وطالبوا فيه بالغاء القرار (17) الذي تعطي فيه سلطة الائتلاف المؤقتة الحصانة لقوات التحالف وللشركات الأمنية الأجنبية وبسبب هذا الأمر هناك تمادي كبير يصل الى درجة القتل، عليه أرجو الألتفات لهذا الموضوع واحترام رغبة أعضاء مجلس النواب الموقر الذين وقعوا هذا الطلب والبالغ عددهم (101) عضواً.
– د. محمود المشهداني:-
يرفع هذا الطلب الى هيئة الرئاسة وهي بدورها تخصص موعد للجلسة التي ينظر فيها بهذا الموضوع. جدول الأعمال مزدحم ولابد أن تأخذ كافة المواضيع دورها في العرض على المجلس. بالمناسبة البعض من النواب يأتي بطلب موقع من قبل مجموعة من الأعضاء ويتركه هنا على منصة هيئة الرئاسة ويذهب وهذا قد يعرض الطلب للأهمال. الأصول أن يطبع الطلب بشكل جيد فلدينا لجان دائمية وفيها موظفين وسكرتارية، ويوقع الطلب بشكل نظامي ويرفع حسب سلسلة المراجع الى هيئة الرئاسة وهي تنظر فيه وهذا حتى لا تضيع حقوقكم.
أقرأ على حضراتكم طلب مقدم من مجموعة من أعضاء مجلس النواب (31 عضواً):
ان مجلس النواب اذ يستند على المادة (61) تاسعاً من الدستور التي تضع ضمن صلاحياته الموافقة على حالة الطوارىء وأعلان الحرب بأغلبية الثلثين بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والتي تمدد حالة الطوارىء لمدة ثلاثين يوماً قابلةً للتمديد بعد الموافقة في كل مرة، وأذ يلاحظ أن حالة الطوارىء في العراق أخذت تمدد في العراق من قبل الحكومة خلال الأشهر المنصرمة دون العودة الى مجلس النواب لذلك نطلب أصدار قرار ينص على أن استمرار حالة الطوارىء بهذه الشاكلة يمثل خرقاً للدستور، وعلى الحكومة أن تراعي التزاماتها حيال ذلك.
– السيد محسن سعدون:-
بخصوص أي طلب كان وحول أي موضوع كان يجب على هيئة الرئاسة أن تحيله الى اللجنة المختصة، وهذا الطلب الآن الذي يتعلق بحالة الطوارىء هو من أختصاص لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية لذا يفترض أن يحال الطلب الى اللجنتين المذكورتين لأبداء وجهة النظر. أما اذا كان الموضوع يطرح للمناقشة بشكل عام هكذا، وهيئة الرئاسة تؤيد أو تعارض الموضوع فهذا غير ممكن لأن النظام الداخلي ينص على احالة الموضوع الى اللجنة المختصة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
حتى لو أحيل الموضوع الى اللجنة المختصة فهذا أمر طبيعي ولكن عدم عرض موضوع تمديد حالة الطوارىء على مجلس النواب هو خرق دستوري كبير فيجب أن يحدد سقف زمني وأن يعرض الموضوع على مجلس النواب، حتى لو أحيل الطلب الى اللجنة فيجب أن يحدد سقف زمني لأيام ثم يعرض على المجلس لأن فيه خرق للدستور وهيئة الرئاسة ومجلس الوزراء هو الذين يقوم بخرق الدستور فما بال المواطن العادي. هذا الموضوع لابد وأن يحترم لأنه يهم الحكومة والشعب والكل، ولكن عليه أن يكون وفق الطريق الذي رسمه الدستور، سابقة خطيرة جداً أن تتنازع سلطتين على خرق الدستور والسلطة التشريعية تتجاوز في بعض الأحيان والسلطة التنفيذية في أحيان أخرى. لذا فأن طلب الأخوان بأحالته الى لجنة الأمن والدفاع هو طلب مشروع ولكن على أن يحدد سقف زمني بأيام ثم تقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
أذن يحال الطلب الى لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية.
الآن ننتقل الى الفقرة التالية وهي مناقشة موضوع موازنة عام 2008. فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد حسين الفلوجي:-
هناك صلاحيات لعضو مجلس النواب بغض النظر عن كونها منصوص عليها في النظام الداخلي أو لا، عضو مجلس النواب من حقه أن يثير أي قضية يرى فيها مصلحة للشعب العراقي سواء كان هنالك اتفاق عليها أو أختلاف أو أي مسألة أخرى، الآلية المتبعة في فتح الحوارات والنقاشات حول القضايا الأساسية مجهولة في النظام الداخلي. أنا أعتقد أن مجلس النواب ملزم بتعديل النظام الداخلي ليضع لنفسه آلية فسح المجال أمام العضو الواحد ليطرح موضوع عام للمناقشة داخل قبة البرلمان. أنا أسأل سؤال اذا كان مقترح قانون يقدم بطلب من عشرة أعضاء واستجواب رئيس الوزراء بأكثر من (25) عضو فكيف الحال في طرح موضوع عام للمناقشة وموقع عليه أكثر من (30) عضو. أرجو من الأخوة أن يكونوا على درجة من المسؤولية والانتباه.
– د. محمود المشهداني:-
تعقيباً على نفس الموضوع نحن في هيئة الرئاسة فتشنا في النظام الداخلي وقد وجدنا فيه غبش في الضوابط التي تعتمدها هيئة الرئاسة في محاسبة الأعضاء غير المنضبطين في تجاوز الخطوط الحمراء تجاه الأعضاء الآخرين داخل الجلسة وخارج الجلسة، لم نجد الآلية لما نسميه اذا صح التعبير (لجنة أنضباط) ليس لدينا هذه الآلية لذا نعتمد على انضباطكم العالي وشعوركم بالمسؤولية والالتزام الأخلاقي والأدبي داخل وخارج القاعة وحتى على الفضائيات.
– السيد حسين الفلوجي:-
معروف في العام الماضي بأن الحكومة أحرجت مجلس النواب وقدمت الموازنة خلال الفصل التشريعي الثاني وخلال الخمسة عشر يوم الأخيرة. المشرع الدستوري ألزم الحكومة بأن تقدم مشروع الموازنة خلال فترة بما لا يقل عن ثلاثة أشهر والسبب أن الأموال المخصصة في قانون الموازنة هي أموال ضخمة جداً، وحالة الفساد المالي والاداري التي صاحبت مسيرة الحكومات السابقة تلزم كل انسان مخلص لقضيته ولهذا المجلس وللشعب العراقي أن يفكر بحيادية وأن يطالب الحكومة بأن تتعجل بتقديم مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب بما لا يقل عن فترة ثلاثة أشهر. هناك مجموعة مقترحات لا تنظر الى فئة أو مكون معين ولكن المقصود فيها مصلحة الشعب العراقي، الآن هناك غموض يصاحب قانون موازنة عام (2007) وغموض يصاحب مشروع موازنة عام (2008).
المقترح الأول: أقترح على مجلس النواب أن يستأجر شركة محاسبة فمن حق المجلس أن يستأجر شركة محاسبة للوقوف على حقيقة كيف تم احتساب الموازنة؟ وكيف يتم انفاق هذه الأموال؟ ليس من المعقول أن نضع مصير شعب كامل بيد أشخاص معدودين وبالتالي نتغاضى عن الأخطاء التي من الممكن أن تصاحب عمل اي شخص.
المقترح الثاني: أقترح على مجلس النواب أن يصدر قرار يلزم الحكومة بأن تقدم مشروع الموازنة في أسرع وقت بحيث يكون أقصى موعد هو الخامس عشر من تشرين الأول ليتسنى لمجلس النواب مناقشة الموازنة. أنا أعتقد هذه المقترحات تصب في مصلحة الشعب العراقي وفي مصلحة مجلس النواب وتفسح المجال أمام الرقابة الحقيقية لا أن يحرج مجلس النواب كما حدث في العام الماضي.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا مع تقديم ومع تأكيد النقاش في مسألة الموازنة ولكن أسأل هذا مطروح من قبل اي جهة؟ واذا كان مطروح من قبل جهة محددة فما هي ورقة النقاش التي يفترض أن تطرح في هذا المجال؟ نحن ليس لدينا اوراق ولا نعرف الجهة التي تطرح الموضوع، واذا كان نقاش عام فلتطرح هيئة الرئاسة الموضوع للنقاش العام ونناقشه على هذا الأساس.
– د. محمود المشهداني:-
هذا الموضوع مطروح من قبل شخص واحد وقدم من خلال الطلب مجموعة مقترحات، ومقدم الطلب هو النائب حسين الفلوجي.
– السيد أياد السامرائي:-
أولاً أحب أن أشكر النائب حسين الفلوجي ولكني أود أن أوضح جملة مسائل:
بخصوص استعانة مجلس النواب بشركة محاسبة فأن من حق مجلس النواب أن يفعل ذلك ولكن لا ننسى أن ديوان الرقابة المالية مرتبط بمجلس النواب، ديوان الرقابة المالية يرفع تقارير فصلية كما يرفع تقرير سنوي وهو متاح للجميع وبالامكان الاطلاع عليه ومن حق اي لجنة من لجان البرلمان أن تطلب التحقيق في اي موضوع تريد فبأمكان ديوان الرقابة المالية أن يقوم بهذا الأمر، وضمن برنامج عمل لجنتنا سوف ندعو السيد رئيس ديوان الرقابة المالية لألقاء تقريره في مجلس النواب وبالامكان أن يسأل مدى الحاجة لهذه الأمور. خلال مناقشاتنا مع ديوان الرقابة المالية فأن الديوان لا يستحسن الاستعانة بجهات أجنبية ويعتبر أن هذا أنفاق للأموال بغير موقعه وأن الديوان قادر على القيام بالمهمة بكاملها. يوم أمس كان السيد وزير المالية موجود وتعهد بأن يلتزم بقانون الموازنة الذي يحدد تاريخاً لتقديم الموازنة وهو الخامس عشر من تشرين الأول وبالتالي نتوقع أن تأتي الموازنة قبل هذا التاريخ والمطلب موجود في قانون الادارة المالية للموازنة. أيضاً مجلس القضاء الأعلى والجهات المستقلة المرتبطة بمجلس النواب ينبغي أن تقدم موازناتها الى مجلس النواب أولاً ومجلس النواب يرفعها الى وزارة المالية ونحن سنطلب من هذه الجهات تقديم موازناتها، مجلس النواب ايضا قدم ميزانيته ونحن نناقشها الآن في اللجنة المالية. بخصوص الزام الحكومة بتقديم كشف حساب لعام (2007) فهذا منصوص عليه في قانون الادارة المالية وينبغي أن تقدمه وسوف تقدمه. ونفس الشيء بالنسبة لفائض العملة الصعبة لدى البنك المركزي بأمكاننا أن نستدعيهم ويقدموا تقريرهم بهذا الأمر. بأختصار كل ما ورد في هذه المطالب يعتبر مشروع وضمن القانون ونعمل على تحقيقها ضمن الأطر الادارية المعتمدة.
– السيد سيروان عدنان:-
فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة، في جميع البرلمانات العالمية وفي البرلمان العراقي كما هو منصوص عليه في الدستور العراقي، الموازنة تمر بمراحل متعددة وهي مرحلة التحضير والاعداد ثم مرحلة المصادقة والاعتماد بعدها مرحلة التنفيذ وبعدها مرحلة المراقبة وبعدها مرحلة الكشف الحسابي والحساب الختامي. الحكومة والسلطة التنفيذية تقوم عن طريق وزارة المالية بوضع مشروع الموازنة وأعدادها وبالتالي تقديمها للبرلمان ولكن العملية لا تنتهي عند المصادقة عليها من قبل البرلمان حقيقةً فيجب بعد ذلك مواصلة عملية مراقبة كيفية تنفيذ الميزانية وهذه المراقبة هي جزء من عملية الموازنة، ولكن رقابة ديوان الرقابة المالية التي تم الاشارة اليها من قبل بعض الزملاء ليست هي إلا رقابة مشروعية أي رقابة احترام القواعد القانونية وأقصد بذلك القواعد القانونية المالية والتشريع المالي والتي يتم تطبيقها من قبل الحكومة أو السلطة التنفيذية وبالتالي فأن رقابة ديوان الرقابة المالية هي غير كافية حقيقةً للكشف الحسابي الذي ينبغي على الحكومة أن تقدمه للبرلمان لابد أن تكون هناك سلطة رقابية تراقب الأداء أيضاً أو رقابة الملائمة بشقيها السابقة واللاحقة. أما فيما يتعلق بالحساب الختامي فالمفروض أن يقدم الكشف الحسابي الختامي للسنة السابقة قبل المصادقة من قبل البرلمان على موازنة السنة اللاحقة لأن البرلمان لايقوم بالمصادقة على الميزانية للسنة اللاحقة إلا بعد تقديم الكشف الختامي للسنة السابقة ومعرفة الفائض والعجز لتدوين ذلك في الميزانية اللاحقة.
– السيد وائل عبد اللطيف (نقطة نظام):-
لدي مقترح بأن يرفق مشروع الموازنة ببيان الحسابات الختامية، هذا البيان يوضح للسادة الأعضاء كم هي المبالغ الفعلية المنفقة من الموازنة العامة وليس مجرد أرقام تقديرية أو تخمينية. الموازنة هي أرقام تقديرية (تخمينية) غير دقيقة والدقيق هو الحساب الختامي وللأسف الدولة العراقية وليس الآن لا تهتم بالحساب الختامي حتى نعرف بأن هذه الوزارة أنفقت موازنتها أو أن هذه المحافظة أنفقت موازنتها وكم جنينا من الرسوم ومن الضرائب ومن الكمارك ومن مبيعات النفط ومن غيرها من الموارد الأخرى، أذن الحساب الختامي ضروري جداً أن يرفق مع الموازنة العامة.
– السيد عارف تيفور:-
على اللجنة المالية أن تطلب من وزارة المالية أرفاق الحسابات الختامية مع الموازنة، الخاصة بعام (2006) على الأقل.
– السيدة منى زلزلة:-
بالنسبة لميزانية مجلس النواب أنا أختلف مع الأخ رئيس اللجنة المالية فالموازنة لم تقدم بالشكل المصادق عليه من قبل هيئة الرئاسة وقد أخبرنا مدير المالية السيد أبو النهرين بأن هذه الميزانية متغيرة وليست ثابتة، طلبنا من السيد رئيس الديوان ومن مدير المالية ومن هيئة الرئاسة أن ترسل لنا تفاصيل عام (2007) والبرامج التي تم الاتفاق عليها والدوائر التي يريدون أن يقترحوها بشكل تفصيلي وما وصلنا هو فقط مبالغ اجمالية، أربع كتب لحد الآن ولم يصلنا جواب من هؤلاء الاشخاص، نحن لا نستطيع أن نطلب من الدولة أن تقدم ميزانيتها ونحن مجلس النواب أنفسنا لم نقدم ميزانيتنا. أطلب من هيئة الرئاسة أن تعجل في هذا الموضوع وأن تحث دوائرها على أكمال ميزانيتها.
– السيد عارف تيفور:-
أعتقد أن ميزانية مجلس النواب ستكون جاهزة خلال ايام. ننتقل الى الفقرة التاسعة من جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لمقترح قانون هيئة رعاية الطفولة. فلتتفضل لجنة المرأة والاسرة والطفولة.
– السيدة ماجدة حسين دشر:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة رعاية الطفولة. (مرفق)
– السيدة أنعام الجوادي:-
تواصل قراءة مشروع قانون هيئة رعاية الطفولة.
– السيد عارف تيفور:-
ننتقل الآن الى الفقرة العاشرة من جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لمشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق واذربيجان. فلتتفضل لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار.
– السيد حيدر العبادي:-
يقرأ تقرير حول مشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق واذربيجان. (مرفق)
– السيد عبد الرحمن علي محمد:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين العراق واذربيجان. ( مرفق )
– السيد عارف تيفور:-
ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:20) ظهراً |