محضر الجلسة (11) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


الأثنين 29 تشرين الاول 2007

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 11 )
الثلاثاء (2/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

 

ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) ظهراً.
– الشيخ خالد العطيه:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية عشر من الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2007 للفصل التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطيه:-
الفقرة الاولى على جدول اعمال جلسة هذا اليوم هي مناقشة القرار الذي تبناه الكونغرس الامريكي بخصوص دعوة الى اقامة نظام فيدرالي في العراق يقسم بموجبه العراق الى ثلاث مناطق تكون هناك صلاحيات واسعة لهذه المناطق لادارة نفسها مع الحفاظ على سلطة مركزية تكون قفزة جديدة للشعب العراقي وقد اثار هذا القرار ردود فعل محلية ودولية واسعة وحتى في داخل الولايات المتحدة الامريكية صدرت ردود فعل مستنكرة لهذا القرار والبيت الابيض الامريكي نفسه ايضاً لم يوافق على هذا القرار واعتبره تدخل في شؤون دولة ذات سيادة كاملة. وبالنظر لاهمية هذا الموضوع ورغبة العديد من الكتل البرلمانية بطلب النقاش وابداء الرأي فيه. فقد وضعت هيئة الرئاسة على راس جدول اعمال هذه الجلسة. والآن نبدأ في الاخذ بالآراء المختلفة لهذا القرار ونسجل اسماء الراغبين في الادلاء بوجهات نظرهم حول هذا الموضوع. الاخوة المصورين تأخر وصولهم بسبب بعض الاجراءات الامنية والآن كاميرات المجلس تصور هذه الجلسة وتوثقها.
– السيد يوسف احمد (نقطة نظام):-
ملاحظة بسيطة المقترح مقدم من قبل مجلس الشيوخ وليس الكونغرس، الكونغرس يشمل مجلسين وهما مجلس الشعب والشيوخ.
– الشيخ خالد العطيه:-
القائمة لدي (14) اسم وهناك قائمة الكترونية وهناك قائمتان.الحقيقة اذا اردنا اتأحة الفرصة لكل هؤلاء المتحدثين سوف يطول النقاش لمدة ساعات، فكل كتلة تنيب عنها ممثل أو ممثلين وتبدي وجهة نظرها من خلال الممثلين. 
– السيد نصار الربيعي:-
حقيقة الشيء الخطير في هذا القرار الذي يحدد شكل نظام الحكم في العراق انه صدر من مجلس شيوخ من بلد تحتل قواته ارض العراق يعني بلده يحتل العراق وهنا تكمن خطورة هذا الموضوع، قد نستطيع نشكل أن من الناحية القانونية على هذا القرار ولكن من الناحية الاجرائية ممكن أن تتخذ، يعني ممكن تهيئة الذهنية العراقية الدولية باتجاه اتخاذ خطوات لتمرير هذا القرار الذي صدر من مجلس شيوخ. سبق وأن اصدرمجلس الشيوخ قرار غير ملزم باحتلال العراق ولكن تمت اجراءات معينة وتم احتلال العراق. نؤمن ايمان عميق بأن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الامريكي هو بديل استراتيجي لفشل الادارة الامريكية لعملية خلق احتقان طائفي في العراق. نعم استطاعوا ولحد ما أن يخلقوا عملية الاحتقان الطائفي ولكن بعد تم الاحتقان الطائفي جاءوا بهذا البديل في العراق، لذا نقترح اصدار قانون في مجلس النواب يمنع عملية تقسيم العراق وتتخذ اجراءات باتجاه هذا القانون كأن الصحف التي تروج لعملية التقسيم أو تهيئة الذهنية داخل هذا الاتجاه أو حتى السياسي الذي يهييء الذهنية يكون معرض للمساءلة القانونية سبق وان صدر قانون الاقاليم. حقيقة في مناطقنا هنالك احتقان وهذا يؤدي الى مشاكل كبيرة في ظل وجود المحتل الذي يخلق هذا الاحتقان لذا نقترح في مناطقنا أن يكون هنالك اضافة فقرة قانونية بانه لا يمكن تطبيق هذا القانون الا بعد خروج اخر جندي من ارض العراق من قوات الاحتلال.
– السيد خير الله البصري:-
هنالك خلط بين مشروعين بين مشروع الفدرالية والذي هو حق دستوري وبين مشروع التقسيم المرفوض رفض مطلق. والفدرالية لها اشكال متعددة كما حددها الدستور فالاقليم  يتحقق من محافظة أو اكثر وهذا يعود الى موقف مجلس المحافظة أو الى موقف ثلثي السكان وهذا امر متروك لارادة الامة وارادة الشعب وهذا  ينسجم مع النظام الديمقراطي التعددي الفدرالي .أما بالنسبة الى اننا كيف وصلنا الى أن يطرح هذا المشروع في مجلس الشيوخ؟ اعتقد فشل السياسيين في تنضيج المشروع الوطني هو الذي مهد لمجلس الشيوخ ان يطرح هذا الطرح المنافي للقانون والمنافي للسيادة، ولكن موقفنا نحن في البصرة واعرف من هي البصرة لست مغالياً اذا قلت أن البصرة كل العراق لأن اكثر من (90%) من ثروات العراق تنطلق من هذه الام الحنون التي لم تجد ابناً باراً على امتداد التأريخ وسنبقى اوفياء للعراق وسنبقى اوفياء لوحدة العراق ومن البصرة ومن نخل البصرة ومن ميناء البصرة الميناء الوحيد للعراق نحن البصريين سوف نكون الحجر الذي يمنع ويحول دون تقسيم العراق.
– السيد جلال الدين الصغير:-
انا في البداية لدي تساؤل واتمنى أن تكون هيئة الرئاسة قد اعدت لايضاح الصورة مايكفي لاجابة هذا التساؤل وهو أن التسويق الذي تم لمشروع (بايدن) في الاعلام العربي يبدو غير دقيق ولا يتناسب مع نفس المشروع. الاعلام العربي والاعلام العراقي سبق معاً ورود كلمة التقسيم لهذا المشروع وحسب ما يبدو من الترجمة الانكليزية لا وجود لكلمة التقسيم في هذا المشروع. واعتقد أن التوظيف السياسي لدى الكثير من الذين تدخلوا في الاعلام  ضد هذا المشروع انما كان يرمي للفدرالية ولا يرمي للتقسيم، بالنسبة لنا نحن نفرق بشكل جدي مابين الفدرالية كاستحقاق دستوري وكامر تم التوافق عليه قانوناً ودستوراً ًوبين أي مشروع يريد تقسيم العراق. لا اعتقد أن احداً من القوى السياسية في العراق ابتدأً من الاكراد عادة يشار اليهم  انهم يريدون تقسيم العراق فضلاً عن بقية المكونات لا اعتقد أن احداً يريد التقسيم  بأي صورة من الصور التي طرحت خلال هذه الفترة غاية ما هنالك نحن ما يوقفنا في المشروع هي طبيعة الجرأة في محاولة تفصيل مقاسات من خارج العراق للشأن العراقي الداخلي. والشعب العراقي بدستوره وبطبيعة ما توصل اليه هو في غنى عن استيراد أي مشروع وعن تقبل أي نصيحة لاستيراد نظام داخلي فقد فصل نظامه واصر على انه نظام فيدرالي اتحادي ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة بالوسائل السلمية وبالنتيجة لسنا بحاجة لمشروع من الامريكان ولن نسمح للامريكان في أن يحددوا لنا خيارتنا في صنع القرار السياسي، وبالنتيجة يستغرب عدد كبير من مجلس النواب لماذا لحد الآن لم يدرج في جريدة الوقائع الرسمية؟ مع اننا صوتنا على هذا القانون منذ اكثر من سنة وبتنا على حافة الاستحقاق الزماني لتنفيذ وتحقيق هذا القانون لذلك انا أدعو للفصل مابين القضيتين. هناك فيدرالية يجب أن تكون ولا يعقل أن تقسم انظمة متعددة  وتقاس بمقاسات متعددة وتعطى حقوق بطرق مختلفة لأبناء الشعب العراقي  في الوقت الذي اذا اردنا للنظام السياسي أن يتقوم وأن يقوم بعدالة يجب أن نوحد العراقيين في نظرة القانون لهم وفي نظرتهم للقانون.
– السيد علي الاديب:-
المرفوض في المشروع أن يأتي من خارج العراق ، النظام العراقي السياسي مع وجود برلمان ومع وجود دستور تتثبت اتجاهات الحركة السياسية في العراق الجديد والنظام الجديد الذي هو اقر الفيدرالية وليس التقسيم. فالفدرالية قراراً ارادياً ًوطنياً خاص بالعراقيين قام على اساس الاقتناع الذاتي من قبل كافة مكونات المجتمع العراقي رغم رفضه من قبل بعض الاشخاص أو الكتل السياسية وهذا ايضاً يرجع لسبب والا فالارادة الذاتية مقبولة من قبل جميع العراقيين مع اختلاف توجهاتهم السياسية. فأذن نحن مع الفدرالية  يعني مع استنهاظ القوى الشعبية للشعب العراقي في كل المناطق كي لا تهمل منطقة معينة لصالح منطقة اخرى كما كان يجري هذا في ظل النظم المركزية السابقة. خطة تقسيم العراق موجودة وأن كان لم يرد في حديث عضو مجلس الشيوخ هنالك اجندة خفية لتقسيم العراق يتحدث بها بين فترة واخرى ولكن ليس الخطر في موضوع الاعلام انما الخطر فيما يجري على ارض الواقع في العراق، ماجرى في العراق حتى هذه اللحظة من صراع دموي مفتعل يراد منه تقسيم العراق ينبغي أن ننتبه الى مايجري عمداً وليس بالشعارات السياسية وتعليقات السياسيين هذا الصراع الدموي قبل مدة نشرت عنه بعض معاهد الدراسة في امريكا بأنه خارطة الدم هذه الخارطة يراد من خلالها اجبار العراقيين على ارض الواقع وبالتالي يتقسم العراق وتزداد كراهية المكون للمكون الآخر هذا الذي نلفت له نظر الوطنيين العراقيين واعتقد بان الرفض الكلامي لا ينفع وانما المهم أن نتجاوب نحن الكتل السياسية داخل البرلمان وفي خارج البرلمان مع مفهوم وحدة العراق حتى الاخوة الاكراد الذين بحثوا بالسابق عندما كنا نتحدث بالدستور عن تثبيت موضوع تقرير المصير بأعتقادي بأن قوتهم من قوة الحكومة العراقية ومن قوة وحدة العراق لأن الكتل في العالم اليوم تميل الى الاتحاد والتجانس، الاتحاد الاوربي كان ايضاً دولة تعيش في حالة تمزق وصراع دموي ولكنها اتجهت بأتجاه الاتحاد تتحد يوم بعد يوم ضمن قانون موضوعي واضح لكي تتمكن كل الدول الاوربية من مبدأ الاستفادة العامة. كيف يمكن في هذه المنطقة الاستراتيجية أن نتفرق بعد أن اجتمعنا عندما انحلت الدولة العثمانية وزعت هذه الاراضي على كتل صغيرة يراد منها أن تعيش حالة الضعف والاستسلام نحن لا نريد أن نعيد تلك الصورة مرة اخرى ونقسم العراق مرة اخرى ضمن منظور امريكي لمنطقة الشرق الاوسط  يراد له أن يتجزأ تبعاً لقوميات متعددة. الذي يجري اليوم في العراق هو تسليح الجماعات المسلحة ابتداءاً يقال انها انفصلت عن تنظيم القاعدة هو تمهيد لهذا المشروع التقسيمي هنالك نوع من اعطاء المشروعية من قبل القوات الامريكية للجماعات المسلحة ابتدأً من منطقة العامرية مروراً بالسيدية ومروراً بديالى. هذا الموضوع خطر يؤسس لحرب اهلية  فبدل أن تحاول القيادة العسكرية الامريكية في العراق تطويق الجيش العراقي والتسريع في تدريبه وتجهيزه وتسليحه بدأت تسلح جيش آخر  يوازي الجيش العراقي. هذا الجيش مارس الجريمة هذه مليشيا، المليشيا في القانون العراقي مرفوضة التكوين نحن بصدد نزع السلاح من مليشيات اخرى اعترضنا على تواجدها في العراق والآن نؤسس وبشرعية القوات المتعددة الجنسية مليشيا، جديدة هذه المليشيا تمرست الجريمة وكانت سابقة منتظمة للنظام السابق وهي تحمل اجهزة تفخيخية في العراق. حاولوا ايقاف هذا التداعي لأن التقسيم عملي وليس عبر خطاب يتلى في مجلس الشيوخ.
– السيد سعدي البرزنجي:-
نحن نناقش اليوم موضوع هام جداً. في الوقت الذي اثني على الملاحظات التي ابداها زملائي، اود أن اقول بدلاً من أن نتحمس عاطفياً بأتجاه المستجدات واتجاه مايجري في العالم وما يجري في العالم من حولنا في العراق علينا أن نكون هادئين ونجلس بهدوء وروية وماهي الحقيقة في هذا وذاك. اطلب من زملائي الاعزاء من كل الاتجاهات الرافض والمؤيد الذي يقف في المنطقة الرمادية في هذا الموضوع فيها أن يقرأ بامعان هذا القرار الذي صدر من مجلس الشيوخ الامريكي. انا لست بصدد ان يقرر غير العراقيين مايجري في العراق  ولا يمكن لي ولا لأي عراقي اخر القبوبل بالغريب أن يقرر مصيرنا  فنحن قررنا مصير العراقيين في استفتائنا على الدستور العراقي. الدستور العراقي كما قلت لاول مرة يصحح نتائج الاخطاء التي جرت في تأسيس دولة العراق الحديثة في سنة 1921 ثم 1925 بالحاق ولاية الموصل بدولة العراق الجديد. طبعا كما تعلمون ان هذه الدولة قامت على مكونات وعلى موزائيك مختلفة، مع الاسف الحكومات السابقة منذ تاسيس الحكومة السابقة في سنة 1921 ولحد سقوط النظام لم تتوفق في قراءة خصوصيات هذه المكونات وما نعانيه وماعانانيناه في السابق كان نتيجة الخطأ في دراسة الواقع العراقي المختلف بدلاً من أن تكون الحكومات قائمة على الاستفادة من هذا التنوع كاغناء وغنى جعلهم مصدر للشقاق والتمزق وما نعاني من اثاره الى هذا اليوم. نحن في تصويتنا على الدستور قررنا ان يكون العراق نظام فيدرالي ولكن قررنا ايضاً ان يكون هذا البلد موحد وان تكون الدولة العراقية موحدة ونحافظ على وحدة العراق ارضاً ومياهاً وتراباً ونظاماً وحكومة فنحن الذين نقرر هل اننا سنقوم بأنشاء هذه الفيدرالية؟ في مثل هذا الشهر من السنة الماضية شرعنا قانون يسمى قانون آلية تشكيل الاقاليم للشعب العراقي في المحافظات والاقاليم المختلفة هم الذين يقررون فليس هناك داعي لكل هذا الزعيق الذي نسمعه من امريكا وغير امريكا. كنا نفضل نحن الاكراد أن يكون الحل الفيدرالي في العراق مبني على اساس التوزع الثنائي القومي عرب واكراد ولكن بعد سقوط النظام تبين أن هناك توزع اخر ايضاً يحتاج الى قراءة، قراءة هذا التوجه لا يعني التقسيم هناك خصوصية وهذه الخصوصية يجب أن لا تهمل ولكن في ظل الاطار العراقي الموحد وبدون اضرار الاطراف العراقية الموحدة وهذا جاز كما هو حال تجارب اكثر من اربعين دولة فيدرالية موجودة  في العالم بناء على هذه التجربة. أنا متاكد كثير من الاخوة الذين تكلموا في الاذاعة وفي التلفزيون والذين سيتكلمون اليوم  بما انه لن يقرروه هذا القرار الذي صدر من مجلس الشيوخ الامريكي بامعان، فأاشير الى بعض الاجراءات اولاً هو قرار غير ملزم وهو عرض لوجهة نظر لمؤسسة تشريعية في دولة اخرى غير دولتنا. ثانياً لاناتي بكلمة تقسيم ابداً هو يتحدث عن انشاء ثلاث اقاليم فدرالية وهو بذلك لا يخالف من حيث المبدأ بغض النظر عن الجهة التي كانت قد اقرته نيابة عن الشعب العراقي فقد يقرره العراقيون أو لا يقروره وهذا يعود اليهم . ثالثاً هذا القرار يتحدث عن انشاء حكومة مركزية قوية تمتلك صلاحيات كبيرة وبالاخص في موضوع الموارد والثروات الاخرى ويؤكد على التوزيع المتساوي لواردات النفط على جميع افراد الشعب العراقي جدلاً انا لا اعترض. وهناك دولة عراقية هو لا يعني تقسيم العراق سيبقى  اقتراح مجلس الشيوخ يأتي في سياق معين فامريكا كما تعلمون هنالك جدل كثير حول انسحاب العراق وعدم الانسحاب من العراق وهناك قوى كثيرة في امريكا استطاعت ان تفوز بمجلس الشيوخ وهذه القوى الآن تريد ان تعكس وجهة نظرها فقط على الادارة الامريكية لسحب القوات تقترح مقترحات مهمة تدريجياً لسحب القوات الامريكية من العراق مازلنا نحن الشعب العراقي نمتلك القرار فلا داعي للقلق ولا داعي لأن نتعب اعصابنا فنسير في مسيرتنا متكاتفين متحدين يد بيد لبناء العراق الجديد الذي يعطي لكل ذي حقاً حقه.
– السيد مثال الالوسي:-
اثني على ماتقدم به الشيخ جلال الدين الصغير والاخوة الزملاء لكن اريد أن اقول الحقيقة التالية في هذا الشكل واعتقد من غير الصحيح أن نبسط امور خطرة تتخذ في مجلس نواب خارج العراق بخصوص العراق، نعم نحن اتخذنا قرار نبني العراق الجديد بهيكلية جديدة ودستور واضح صوت عليه المواطن العراقي وهناك اغلبية واضحة اتجاه الفيدرالية ونحن نعلم أن الفيدرالية في كردستان وهي حق طبيعي وأنا شخصياً اذهب الى ابعد من هذا بكثير ولكن ماتقدم باب اول مقترح كان هو التقسيم ونتيجة ضغط داخل مجلس الشيوخ الامريكي تحولت كلمة التقسيم الى فيدراليات متصلة ببعضها بمايسمى بالروابط البسيطة او الروابط اللينة هذا هو واقع الحال وهذه الفيدراليات استندت الى رؤية امريكية بعض المعلومات التى تصل الى مجلس الشيوخ الامريكي تتحدث عن أن العراق يتكون من ثلاث مكونات سنة وشيعة وكرد هذا يعتبر ظلم لمكونات الشعب العراقي من باب ثاني اذا كنا نتحدث في هذا المنطق ايضاً في اقليم كردستان من الشيعة والسنة فالى اين سنذهب بهذا المنطق؟ وبهذه الرؤية التي تأتي بوسائل غير ناجحة. نحن نريد الفيدرالية لكن أي فيدرالية هل هي ضمن النظام الهندي؟ ام هي ضمن النظام الكندي، السويسري، الامريكي، أي منها؟ أنا اعتقد في بداية الامر ولنا الحق أن نناقش كل المسائل العراقية هذا شأن عراقي ولا يمكن لأي انسان أن يتدخل به. أنا اعتقد قد نخرج بقرار اخر بعد سنة أو سنتين تتعمق الفيدرالية في هذا الاتجاه وذاك الاتجاه وقد نذهب الى مبدأ الكونفدرالية. ولكن أنا اقول من سمح لنفسه أن يتحدث عن العراق لتخيله بأن العراق سوف يحقق له احلام وما يؤسس في عقله اعتقد علينا أن نقول لهؤلاء لا تملكون الحق لا انت ايها الصديق الامريكي ولا غيرك، لا تملكون الحق وضمان الرؤية لمستقبل العراق. واعتقد علينا أن نؤكد بأن البيت الابيض يقول أن لديه التزام خلقي واخلاقي اتجاه وحدة العراق ونحن نثق بهذا الحديث والموقف الامريكي واضح لكن يجب أن يكون هناك موقف عراقي اذا كان بالسفارة الامريكية ترفض مشروع (بايدن) وتبتعد عن مايحق لنا كمجلس نواب ان نقول كلمتنا نحن في العراق نحن الذين نقرر مايجري في العراق.
– السيد بهاء الاعرجي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس هذا الموضوع اذا كان فيه نقاش في موضوع وفيه اتفاق واختلاف ونحن نرى بأن هذا الموضوع محل اتفاق لكل الاخوان بكونه اجحاف بحقوق العراقيين لذلك نطلب من هيئة الرئاسة الآن التوجه باصدار قرار بالرد على قرار الكونغرس الامريكي وانهاء هذا الموضوع بالنقاش. كل القوى تتفق على انه كان هذا تدخل في سيادة العراق.
– الشيخ خالد العطيه:-
لم نسمع اراء كل الكتل السياسية بعد لنسمع مختلف الآراء وبعد ذلك نقرر.
– السيد عدنان الدليمي:-
ادعو الى ايقاف هذا النقاش واصدار قرار بالرد على القرار الذي اتخذ من خارج العراق ويراد أن يفرض على العراقيين وارجو من اخواني في مجلس النواب أن يصوتوا على هذا القرار.
– السيد فالح الفياض:-
انا اعتقد هذا الموضوع يستحق النقاش عل الاقل لتثبيت حقائق اساسية ولرد تصورات خاطئة واعتقد أن مجلس النواب معني بصورة اساسية لبحث هكذا مواضيع لأن مسودة الدستور وتصميم العملية السياسية والتعديلات تنطلق من هذا المحفل. واعتقد انه سيعاب علينا أن لم نناقش أو على الاقل نخصص جلسة لمناقشة هذا الموضوع عندما يطلب الينا من الخارج وبعد أن اخذ هذا القرار مسارات واسعة وتكلمت عنه كل القوى الاقليمية والدولية. المفهوم الاول تطرق اليه الاخوان بان مجرد اصدار هكذا قانون يتعلق بمصير العراق هذا البلد العريق من قبل دولة اخرى بهيئتها البرلمانية هو امتهان وتجاوز وتحدي لكرامة العراق. أن نبحث الموضوع في اطار قانوني  انا اعتقد بأن البحث سيكون مختل يجب أن يبقى هذا الموضوع باطاره القانوني والسياسي والوطني، الفدرالية حق مشروع اقره الدستور مع اختلاف بين القوى السياسية وطلب البعض منهم تعديلات على هذا الموضوع. انا اسمي هذا القرار هو قرار تقسيم وليس قرار انشاء فيدراليات لأنه كل مراقب للمشهد العراقي عندما يريد أن يصف التقسيم لا يصفه الا شيعياً وسنياً وانا اتكلم بالجزء الآخر من العراق غير اقليم كردستان فالكلام عن ثلاث اقاليم  تكون صورتها اقاليم كردستان من تمت من خلاله كل النقاشات السابقة. تكلم عنه الاخوة وكأنه امر واقع وهو كذلك يبقى الكلام في الجزء المتبقي من العراق هل يقسم على اساس شيعي وسني؟ أم يقسم على اعتبارات موضوعية؟ تناولها القانون الذي يحدد طبيعة تشكيل الاقاليم. انا اسمي حتى الفدرالية التي تؤسس على اساس سني وشيعي انها تقسيم واقعي وهذا التقسيم الواقعي لن يكون ايضاً الا من خلال احتراف اهلي حقيقي فلا يمكن أن نتصور أن يقسم بقية العراق عدا اقليم كردستان الى منطقة سنية ومنطقة شيعية الا بعد أن نخوض جولة من الحرب الاهلية كونها مناطق متداخلة وافرازات السنتين الماضيتين وطبيعة تعثر الوضع الاقليمي والدولي وطبيعة تعقيدات المشهد العراقي وفشل في رسم السياسيات التي تخرج العراق من هذا الواقع كلها تؤكد أن هذا الخيار هو خيار تقسيم سيدمر المجتمع العراقي ويقوده الى حقبة من الحرب والنزاعات داخل العراق ومع الاقليم الذي يحيط  بنا. فأنا اعتقد على الاخوة جميعاً أن لا يبسطوا الموضوع بهذه الطريقة وانا ادين كل الممارسات على الارض وكما تفضل الاستاذ علي الاديب توجد تصورات وتوجد ممارسات  تفضي الى التقسيم . نعم هذه مدانة جميعاً يجب أن نعمل عل الارض ويجب أن نعمل على توفير رؤية سياسية تمنع التقسيم ونعمل على اجراءات قانونية ترفض التقسيم و لا نقنع انفسنا بان نضع  ستار الفدرالية لكي يتبضع بموضوع التقسيم لأن الواقع لن يصمد امام هكذا فيدراليات تؤدي الى نضع تقسيم العراق الى سنة وشيعة. انا اعتقد أن القانون من خلال النقاشات مع اعضاء الكونغرس وقد خضنا بعضها يتكلمون عن تقسيم. اما ما اخرج  بصيغتة النهائية فقد روعي فيه ضغوطات الحكومة الامريكية أو الاعتبارات السياسية في اعطائه هذا المفهوم. مشروع (بايدن) يتكلم عن تقسيم العراق الى سني وشيعي منذ اشهر ومنذ سنين ومشروعه السياسي انصب على هذا الموضوع والخطورة في الارض انه مرشح لرئاسة الولايات المتحدة فيجب أن نختار المشاريع ذات البعد الاستراتيجي الخطير من خلال مقدمة مقبولة ولاحقاً تتجذر وتتقدم وتفرز افرازات جديدة مراعاة لمشاعر الناس والرأي العام.انا اعتقد بأن من واجب مجلس النواب أن يدين وجهات التدخل وقد ادان القرار حكومة الولايات المتحدة وتقريباً كل حكومات العالم ودول المؤتمر الاسلامي ودول الجوار بأجمعها فمن يعقل أن نناقش بصدقية هذا القانون وقد ادانه الجميع. فأعتقد أن مسألة التقسيم قد ترفض وأن على مجلس النواب أن يحفظ  الدستور العراقي الذي ينص في المادة الاولى والذي هو حامل وحدة العراق وانا اعتقد بأنه لا معنى لوحدة العراق اذا تقسم الى  سنياً وشيعياً.
– السيد حميد مجيد موسى:-
انا الخص رأيي بثلاث ملاحظات اساسية مهما كانت صيغة التعبير الذي خرج بها مجلس الشيوخ تحدث عن التقسيم أم لم يتحدث المهم هل من واجب أو حق هذا المجلس أن يقرر شأناً لشعب اخر هذا حق مطلق للشعب العراقي هذا مصادرة لحق الشعوب في تقرير مصائرها فعليه هذه الممارسة متعمدة الاهانة اخلاقياً وسياسياً وقانونياً. الشيء الثاني نحن قررنا الفدرالية واعتمدناها في الدستور وتم اقرار قانون الاقاليم وقلنا أن الشعب العراقي وابناء المحافظات احرار في اختيار الصيغة او الشكل ولم نقل لا من بعيد ولا من قريب بفدراليات طائفية فهذا الذي يقال من قبل مجلس الشيوخ هو ايضاً مصادرة للشعب العراقي ولحريته هو مضاد للديمقراطية يجب أن يستنكر. وثالثاً يجب أن نميز بين هذا وبين ما اتفقنا عليه لتعزيز الوحدة العراقية من خلال اقامة النظام الفدرالي الاتحادي وليس التقسيم هذه الافكار يجب أن يتضمنها بيان من مجلس الرئاسة يرد بها على التدخل المشين ويعبر عن اعتزازنا واصرارنا على حق الشعب العراقي في تقرير مصيره وفقاً لما اقره برلمانه المنتخب.
– السيد حسن الشمري:-
بالحقيقة أنا لدي تعليق على كلام السيد سعدي البرزنجي عندما قال اتمنى أن يطلعوا على الموضوع، اتمنى أن يحسن الظن بالقوى السياسية الاخرى الكل يطلع على مشاريع القوانين والاطروحات التي تأتي في الداخل وفي الخارج  كلنا اطلعنا على هذا المضمون وطرح الامر بهذه الطريقة من قبلنا غير مقبول. وثانياً الفيدرالية تارة تكون موحدة وتارة تكون بوابة من بوابات الانقسام والتقسيم تكون موحدة بين عدة دويلات تريد ان تجتمع في ويلات مثل الولايات المتحدة الامريكية وغيرها من المقاطعات مثل سويسرا وغيرها هي اصلاً متفرقة وتريد أن تجتمع ولكن دولة واحدة وموحدة. ما هو الداعي لايجاد نظام فيدرالي فيها على اساس ما يمهل الى تقسيمها؟  انا لست لدي اعتراض على الفيدرالية ولكن الفيدرالية التي تعتمد على تقسيم العراق أنا اعترض عليها ماهي المعطيات التي تثبت؟ واؤكد بأن الفيدرالية هي بوابة لتقسيم العراق. دعوني اتحدث بصراحة الآن المحافظات عصية على بعض الوزارات في الحكومة لا تستطيع مثلاً أن تتحكم وزارة الكهرباء بالطاقة المولدة في بعض المحافظات، في اقليم كردستان توجد كثير من المشاكل بينها وبين الحكومة الاتحادية وتسمعون عقود نفط مثلاً  تغطي الحكومة في كردستان بغض النظر عن صحتها كونها موجودة أو غير موجودة دعونا نشخص مشكلتها بعيد عن المجاملات والعبارات المنمقة.  فلنبين هذه المسألة الفيدرالية التي طرحها (بايدن) هي بوابة لتقسيم العراق ، لذلك كنا نقول اجلوا موضوع الفيدرالية الا اذا وصلنا الى مفترق طريق لا نستطيع أن نحفظ به وحدة البلد وعندها سنلجأ الى الفيدرالية وليرى كل حاله.أنا اطالب مجلس النواب أن يتخذ قرار يتضمن الامور الثلاث:-
1- ادانة ورفض التدخل في الشأن العراقي من قبل مجلس الشيوخ الامريكي.
2- رفض وادانة مضمون القرار الذي خرج به مجلس الشيوخ.
3- قرار بمنع دخول (بايدن) الى الاراضي العراقية.
– السيد عباس البياتي:-
اعتقد بأن الانظار الآن تتجه الى مجلس النواب سواء كان في الشارع العراقي أو في الخارج كي يقول المجلس كلمته الكلمة الحكيمة الكلمة المتوازنة التي تحفظ حقوق الشعب العراقي وتحترم خياراته السياسية.  والآن كل الابواب متوجه الى مجلسنا لكي يقول كلمته لهذا السبب.الشعب العراقي حدد خياراته السياسية وحدد طبيعة النظام السياسي من خلال دستوره وبالتالي أي تدخل في تحديد خيارات اخرى أو باعطاء مسارات اخرى للعملية السياسية فهو مرفوض من قبل كل العراقيين. هذا الدستور تم التصويت عليه من قبل أغلبية الشعب العراقي واذا كانت هناك نقاط تحتاج الى تعديل هناك لجنة تعديل دستورية تقوم بهذه المهمة غير أن الجميع مصمم على عدم العودة الى النظام المركزي الذي كان السبب في كثير من المشاكل. نحن في الدستور نؤكد على امرين اساسيين حكومة اتحادية قوية متمكنة وكذلك اقاليم ومحافظات قوية ومتمكنة ودستورنا يوازن بين هاتين القوتين فليست قوة الاقليم على حساب قوة الحكومة الاتحادية وليست الحكومة المركزية على حساب الاقليم. نحن نريد اقليماً قوياً وكذلك نريد حكومة قوية مركزية في اطار وحدة العراق. المطلوب من مجلس النواب صوت وقرار صوت باعتبار الجميع الآن يريدون أن يسمعوا كلمة من كل اعضاء مجلس النواب غير مختلفين في الموقف من هذا المشروع وقرار هادىء يتعلق بمعالجة هذا الامر، لقد سمع العراقيون وخارج مجلس النواب على أن العراقيون يريدون ومتمسكين بوحدة العراق ويرفض التقسيم ووحدة العراق ثابتة وطنية مقدسة والدستور اكد على ذلك وارادة الشعب العراقي هكذا وطبيعة النظام السياسي لا يؤدي في وحدة هذا الوطن ونقل القرار بين هذه الثلاث نقاط :-
1- مجلس النواب يقرر بالاجماع برفض القرار المقدم من مجلس الشيوخ.
2- يتمسك مجلس النواب بوحدة العراق ارضاً وشعباً وسيادة.
3-  يطلب من الحكومة الاتحادية ابلاغ الجهات الرسمية في الحكومة الامريكية احتجاجها الرسمي .
فهذا هو القرار الذي يبغي أن نصوت عليه وان نخرج من الموضوع وبالتالي الشعب العراقي لقد سمع صوت اعضائه وممثليه برفض التقسيم والتمسك بالنظام الدستوري الفيدرالي.
– السيد فؤاد معصوم:-
يبدو أن الكلام حول التخلي عن الفيدرالية والعودة الى المركزية هذا هو الذي يفتح الباب لجهات اخرى لأن يدلوا بدلوهم ويدخلوا في هذا المجال. النظام العراقي الذي حدده الدستور وصوت عليه غالبية الشعب العراقي حدد بأنه نظام اتحادي وليس نظام مركزي وهنا أود في هذا المجال ان احدد موقف التحالف الكردستاني. فتتمةً لما قاله زميلي الدكتور سعدي البرزنجي أن كتلة التحالف الكردستاني وانطلاقاً ًمن الدستور تدافع عن الفيدرالية وعن كردستان كاقليم وكذلك عن صلاحيات حددها الدستور. وماعدا كردستان من محافظات اخرى فسكانها هم اصحاب القرار وليس أي جهة اخرى وبناءاً على ذلك قد يكون هناك اقليمان والعراق يتشكل من اقليمين أو اكثر من اقليمين حسب رغبة المواطنين في هذه المحافظة. ونحن من جانبنا نرفض فرض أي صيغة على العراق من اية جهة كانت وبدون استثناء للتراجع عن الفيدرالية وفرض بأي طريقة من الطرق على الصيغة التي لا تلائم الشعب العراقي.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
ارجو من اخواني واخواتي اعضاء مجلس النواب أن يتصدوا لهذا القرار الخطير وأن لا يعتبروه دعاية انتخابية أو ماشابه، ليس الأمر هكذا حقيقة حتى لو كان هذا القرار غير ملزم للادارة الامريكية هذا القرار ستأخذه دراسات واعلام ومخطط صهيوني وثم يقر على امر الواقع.
1- نحن نعتبر هذا القرار تدخل سافر في الشأن العراقي والمفروض ان القرارات التي تصدر للشؤون العراقية تخرج من هذا المجلس وليس من مجلس النواب أو الشيوخ لأي دولة من دول العالم لذلك نحن نرفض هذا القرار.
2- هناك رفض شعبي عراقي لأي قرار تقسيم على اسس طائفية عرقية هذا سيؤدي الى احتراف داخلي طويل الامد سيشمل المنطقة كلها بل سيؤدي الى احتراق داخلي للفدرالية الواحدة المشاركة بالقرار كما يحدث الآن.
3- أن فشل النضوج السياسي للحكومة العراقية في تضميد برنامجها والسيطرة على الملفات هو الذي فتح الشهية للاخرين لأن يخططوا ويصدروا قرارات خطيره بهذه الصورة.
4- يهدف الى تمزيق العراق والدول العربية والاسلامية الى اقاليم صغيرة خاضعة للوصاية الاجنبية .
لذلك أنا اطالب بالتصويت لرفض هذا القرار واؤيد المقترحات التي ذكروها الاخوة واطالب مجلس النواب بعرض قانون صلاحيات الاقاليم والمحافظات لقطع الطريق على الاخرين. كما أود أن الفت الانتباه الى أن هناك استفتاء عراقي شعبي قد حصل بعد صدور هذا القرار جاءت نتيجته لصالح العراق الواحد الموحد، الاستفتاء الجديد يرفض تقسيم العراق.
– السيدة عامرة البلداوي:-
 لا اريد أن اضيف اكثر من الذي تحدث به زملائي واخواني ولكن المهم في الموضوع هو تثبيت الموقف. ولذلك انا اتصور يجب على كل عضو داخل هذه القبة البرلمانية أن يستنكر ويستغرب من تدخل خارجي من دولة خارجية تتحدث بشأن عراقي خاص ومصير لا بد ان يقرره العراقيون بأنفسهم. لقد اخترنا بواسطة الدستور طبيعة الحكم في العراق وكذلك لدينا قوانين نشرعها بانفسنا ولا نريد أي تدخل من الخارج سواءاً في هذا الأمر أو في غيره. لذلك يعتبر هذا القرار الذي تقدم به مجلس الشيوخ الامريكي مرفوض ومستنكر بالنسبة لنا ونعتقد انه مجرد التدخل أمر مستنكر ومسألة تقرير مصير طبيعة الحكم شأن عراقي خاص يقرره العراقيون بانفسهم.
– السيد محمد احمد محمود:-
نحن في التحالف الكردستاني الاسلامي لسنا مع التقسيم بأي شكل من الاشكال في حين نطالب بتطبيق النظام الفيدرالي كما ورد في الدستور وصوت عليه العراقيون في اطار شعبي موحد ونحن نطالب ايضاً بحل جميع القضايا  المصيرية وتحديد شكل الدولة في العراق يجب أن يكون عراقياً. لذا نناشد العراقيين بجميع مكوناته واطيافه أن يبادروا الى رص الصفوف وترتيب بيته الداخلي وتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقة بناءاً على مشروع وطني لمنع أي حلول مستوردة تفرض علينا ومن اجل الوصول الى صيغة متفقة من الفيدرالية نطالب بها اكثرية الشعب العراقي.
– السيد مصطفى الهيتي:-
الخص حديثي بنقاط ثلاث نطالب بها اكثرية الشعب العراقي:-
1- العراق ليس ضيعة من ضياع امريكا حتى يتصرف مجلس الشيوخ بهذه الطريقة الفجة، وهذه الطريقة الفجة لن تأتي عن فراغ وانما جاءت امتداد لموضوعين الموضوع الاول ضعف وحدتنا كعراقيين، يجب أن نثبت للعالم جميعاً اننا متآخين عرب وكرد وسنة وشيعة وما يجري في داخل العراق ليست من العراقيين الاصلاء وانما هي مؤامرات صهيونية.
2- الدستور العراقي مهما اختلف الرأي حول الدستور لم يختلف على وحدة العراق، كافة الكتل السياسية التي وقعت على هذا الدستور والذي صوت عليه الشعب العراقي واقسمنا نحن كاعضاء مجلس النواب للمحافظة على وحدة العراق، وبالتالي كل من يحلف في هذا اليمين يتهم بالخيانة العظمى.
3- هذا المشروع صهيوني بدأت اول بوادره عام 1967 اثناء الحرب مع اسرائيل وكان هدفها منذ البداية تقسيم الوطن العربي والدول التي قامت بالحرب معها الى كيانات هزيلة وضعيفة وهذا امتداد الى تقسيم معاهدة سايكس بيكو الجغرافية وتحويل سايكس بيكو الى معاهدة طائفية اقتتال بين افراد الشعب العراقي الواحد. نحن الجبهة الوطنية للحوار الوطني نرفض رفضاً باتاً وسنتصدى بحزم وقوة ضد هذه المشاريع ومن يقف خلفها حتى ولو نمق الكلام، نحن العراقيون مجتمعين غير متمزقين نصنع الحاضر والمستقبل وليس مجلس الشيوخ الذي اتضح انه لا يعرف شيئاً عن حب العراقيين لبعضهم ولوحدتهم ولوطنهم.
– السيد هادي العامري:-
لكونه تدخل سافر في الشأن الداخلي ومس للسيادة الوطنية .
1- نحن اعضاء مجلس النواب لسنا قاصرين حتى يشرع لنا اعضاء الكونغرس الامريكي قرارات.
2- نحن نؤكد على وحدة العراق ارضاً وشعباً وهذا مانص عليه الدستور وعلينا جميعاً أن نحترم الدستور ونعترف بالدستور.
3- الفدرالية على اساس اداري حسب الدستور وليس على اساس طائفي أو عنصري وكذلك حجمها ونوعها متروك للشعب العراقي وليس من حق أن يصادر هذا الشعب.
4- انا اشدد على الاخوة في مجلس النواب في هذه الوقفة التاريخية اتجاه قرار الكونغرس، ولكن اقول لهم نحتاج الى قرار شجاع ووقفة شجاعة تجاه التقسيم العملي هناك الآن تقسيم عملي للعراق، هناك تقسيم عملي لبغداد ولذلك اذا كنا فعلاً نريد العراق ارضاً موحداً علينا أن نقف بوجه هذه التقسيمات الطائفية، بغداد الآن تقسم على اساس طائفي هذه منطقة سنية وهذه منطقة شيعية واذا اردنا فعلياً أن نوقف هذا المشروع وقفة عملية وايقاف هذا التقسيم على الارض ويجب أن نساهم جميعاً في ايقاف هذا التقسيمات. وكلنا نقول هؤلاء تجروا على هذا القرار وعلى الشعب العراقي عندما نفسر كل الصراع الموجود من قاعدة وارهاب  وصراعات سياسية  نفسرها على انها صراعات طائفية وعندما نفسر الامور على هذا الشكل فطبعاً تأتي مثل هذه القرارات الجائرة بحق الشعب العراقي. أنا اعتقد نحتاج الى وقفة اتجاه هذا القرار ونحتاج الى وقفة اشجع اتجاه التقسيم العملي على ارض الواقع.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
ما لا اشك فيه هناك فرق بين رفض قرار مجلس الشيوخ والقرار الدستوري المعلق بالفدرالية.نحن جميعاً نرفض مااشار اليه مجلس الشيوخ والتدخل السافر في الشأن العراقي حقيقة نفس الذين ينادون بالديمقراطية وبضرورة حق الشعوب بتقرير مصيرها ، ونحن البرلمانيون نتمسك بالدستور ومؤتمنين عليه كممثلين للشعب ونرفض ايضاً أي تدخل اجنبي من أي جهة مهما كانت عربية أو متعددة الجنسيات نرفض رفضاً قاطعاً وهذه ممارسة مدانة وغير مقبولة ولكن ايضاً اتت هذه الممارسة من خلال معلومة وفهم معين هو الصراع الداخلي القائم فسر من قبل الاعلام ومن خلال العلاقة مع الولايات المتحدة بأنه صراع طائفي. فالوقفة الحقيقية هي وقفة الشعب العراقي بأن يوصل رسالة ثانية بأن الصراع ليس صراع طائفي وانه صراع سياسي وضع وفق اطر طائفية فدعونا نقول قولتنا من خلال ممارستنا اليومية على ارض الواقع. وثانياً أن الشعب العراقي مؤتمن على هذا الدستور والدستور يقول بأن جمهورية العراق دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة كاملة وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق ومجلس النواب  لابد أن يكون له وقفة واضحة بمنع أي دولة أو اي كيان او أي وجود دفع بالشأن الداخلي ونرفض أي  فيدرالية على اساس ديني أو عرقي أو عرفي وانما كما نص الدستور على اساس جغرافي وله فيدرالية واقعية في كردستان. وانا اقول قد تكون مدخل الى مجال حلول معينة داخل العراق.واليوم لا بدأن نستنكر بشكل واضح كبير قرار مجلس الشيوخ وطلب اعتذار للشعب العراقي بعدم التدخل في شأنه وعدم تكرار ذلك وهذا شأن عراقي بحت.
– السيد طه اللهيبي:-
هناك قادة الكتل كثيرون اول سؤال اريد أن اسأله هل حقيقة مستعدون لأن نتعايش سوية؟ الرجاء أن نسأل انفسنا هذا السؤال هل نستطيع أن نتعايش سوية؟ فلا داعي للكلام عن الفيدرالية  وان يكون القرار هو مجرد هراء امريكي اما اذا  نحن لا نستطيع أن نعيش سوية وكل منا يقتل اخوه الاخر فأعتقد سنضطر الى مسألة الفيدرالية وسنترحم عليها. بعض الاخوة تكلموا عن التقسيم العملي اقول لو كانت حكومتنا حماها الله  حكومة رشيدة  وكانت القوات الامنية هي فعلاً قوات تحمي العراقيين كلهم ولا تكون القوات هي عدو للشعب لما حدى من مناطق أن تكون قوات منها من اجل أن تدافع عن نفسها وهذا السبب بالتقسيم العملي. الحقيقة الاثر الكبير هو على الحكومة. الحكومة يجب أن تنظر بعين الانصاف الى المساواة وتطهر القوى الامنية من  حقيقة لا يحب العراقيين كلهم واعود واختم كلامي هل نستطيع أن نعيش سوية حتى نستطيع أن نسير سوية في هذا الموضوع أو يذهب كل منا في طريقه؟.
– السيد عزت الشابندر:-
بالحقيقة اكثر من ساعة ونحن نجلد بمشروع(بايدن) ونحن بالحقيقة من يستحق الجلد لأن بايدن ومشروعه لن يأتي من فراغ، الواقع العراقي هو الذي دفع (بايدن) وسيدفع غير بايدن لأن يفكر بنفس الطريقة بهذا البلد. انتخابات قامت على اساس طائفي وبخطاب طائفي وبتعبئة طائفية، حكومة بنيت على اساس طائفي، القتل اليومي على اساس طائفي، الاف المهجرين على اساس طائفي لخص الاستاذ هادي العامري بأن هذا الواقع هو الواقع التقسيمي. ما اقترفناه نحن بحق هذا الوطن اكثر اثماً مما اقترفه السيد بايدن !! ولذلك المطلوب من هذه الحماسة الجماعية العظيمة بلعن بايدن أن تتحول الى مشروع حقيقي من قبل كل المتحمسين الذين يريدون أن يمنعوا تقسيم العراق على اساس طائفي ويلخصوا هذه الحماسة الى مجموعة من القوانين التي فعلا ًتمنع التقسيم وتقيم فيدرالية اذا ارادها الشعب العراقي على اساس انها مادة للتماسك ومادة للتوحد وهي ممكن أن تكون كذلك فعلاً.     
– الشيخ خالد العطيه:-
اعتقد لحد الآن اطلعنا على وجهات نظر من مختلف الكتل البرلمانية.
– السيد خالد سلام شواني (نقطة نظام):-
النقاش اليوم وفقاً على ما هو مدرج على جدول اليوم يتم اتخاذ موقف من قبل مجلس النواب حول القرارالصادر من مجلس الشيوخ الامريكي، لكن النقاش انصب على مفاهيم متعددة من الدستور من الفيدرالية وتوزيع الصلاحيات والعملية السياسية باجمعها. فأنا اقترح اذا كان هناك موقف لمجلس النواب ينبغي أن يصدر بقرار، والقرار ينبغي أن ينصب على موضوع القرار أو الموقف الذي يتخذه مجلس النواب. فأنا اقترح بعد مناقشة مجلس الشيوخ الامريكي حول العراق قرر مجلس النواب في جلسته المنعقدة الاعتيادية المرقمة (11) في 2 تشرين الاول تشرين الاول  2007ما يلي:-
1- التأكيد على النظام الفيدرالي كنظام اتحادي في جمهورية العراق .
2- الشعب العراقي وحده له حق اختيار نوع الفيدرالية استناداً الى الدستور والقوانين ذات العلاقة.
3- منع التدخل الاجنبي التدخل في الشأن العراقي بكافة انواعه.
– الشيخ خالد العطيه:-
نحن اكتفينا واستنفذنا في عرض وجهات النظر واذا اردنا أن نستمر في هذا النقاش فسوف يطول ساعات الطالبين للكلام تقريباً كل اعضاء مجلس النواب وهذا غير ممكن فخلاصة لما تم عرضه لحد الآن ومثلما تفضل بعض السادة النواب المحترمين بأن مجلس النواب يتبنى قرار ويصدر بيان يتضمن به افكار اساسية تقريباً مشتركة وطرحت من قبل جميع الكتل وفي طليعة هذه الافكار اعتقد أن البيان الذي يجب أن يصدره مجلس النواب هو:-
1- احترام السيادة الوطنية ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية للاسف قرار مجلس الشيوخ الامريكي يمثل سابقة خطيرة في العلاقات الدولية لا نظير لها.
2- عدم التدخل في الشأن العراقي.
3- الشعب العراقي هو الذي يحدد شكل الفيدرالية والذي قررها وثبتها بدستوره الذي صوت عليه ملايين الشعب العراقي. فمبدأ الفيدرالية مبدأ ثابت في الدستور العراقي ولا رجعة عنه وحتى المادة (142) من الدستور ايضاً لا تبيح التصرف ومراجعة المبادىء والأسس العامة للنظام السياسي في العراق وبالتالي هذا المبدأ ثابت ومقرر في الدستور ومن يقرر شكل هذا المبدأ هو الشعب العراقي وهناك قانون اصدره مجلس النواب يتضمن الآليات التي بموجبها تتشكل الاقاليم وفتح الباب واسعاً امام الشعب العراقي ليختار شكل الفيدرالية والتي هي قطعاً واساساً لا يمكن أن تتم على  اساس طائفي على الاطلاق وانما على اساس مناطقي جغرافي.
4- التأكيد على وحدة الشعب العراقي وأن هذا الشعب متمسك بوحدته وعلى نسيجه المترابط وان أي مشروع من شأنه أن يخل بهذه الوحدة أو يؤثر على حب ابناء الشعب العراقي ويرسل رسائل ايضاً خاطئة وسلبية الى دول المنطقة ودول الجوار هذا مرفوض من قبل الشعب العراقي. وبالتالي اعتقد بأن هذه عناصر وافكار مجمع عليها مشتركة من قبل الجميع وسوف تصدر هيئة الرئاسة بيان يتضمن التعقيب والتعليق على المشروع الذي طرحه مجلس الشيوخ الامريكي ويتضمن هذه الافكار.فها انتم موافقون على هذا؟
( تمت الاجابة من قبل اعضاء البرلمان بالموافقة ).
اذن نغلق باب المناقشة حول هذا الموضوع بهذه النتيجة وننتقل الى الفقرة الثانية وهي استضافة السيد امين بغداد وانتم طلبتم استضافته للحديث حول مشكلة الماء في بغداد وربما تطور الحديث الى مواضيع اخرى وجاء هو مشكور للاجابة عليها ولاحاطتكم بصورة كاملة حول الموضوع الذي طلبتم. والآن يتفضل السيد امين بغداد الى المنصة و نسجل اسماء الراغبين بسؤاله والاستيضاح منه.
 

 

– السيد احمد اسكندر:-
بالنسبة للقرار أو البيان الذي سوف يصدر من مجلس النواب نحن نطالب قبل ارساله عرضه على مجلس النواب والتصويت الذي قمتم قبل قليل باجرائه اعتقد لم يحصل على نسبة الاغلبية المطلوبة ولذلك نطالب القرار الذي يتم اعداده من قبل هيئة الرئاسة يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه.
– السيدة بلقيس كولي:-
ارحب بالسيد امين بغداد الدكتور صابر العيساوي المحترم ونشكر حضوره بيننا. ماأود أن اضعه بين يدي السيد العيساوي امانة بغداد مغيبة عن بعض مناطق الكرخ ولاسيما المناطق الشعبية منها وبالخصوص مناطق حي العامل، المعالف، التراث وغيرها لمست لمسات امانة بغداد في مناطق معينة تتميز ببعض الخدمات من بناء متنزهات ورفع النفايات ومعالجة مجاري تصريف المياه  أن المناطق الذي ذكرتها ولا سيما حي المعالف اذا أود أن الفت انظاركم الكريمة الى أن هذه المنطقة تفتقر الى ابسط الخدمات مثل المجاري فالمنطقة مغرقة بالمياه القذرة فكيف بها شتاءاً ونحن مقبلون على هذا الفصل. مجالس البلدية غير متعاونة في هذه المناطق  مسألة الارصفة والترميمات الطفيفة اذ الاحظ بين فترة واخرى هذه الترميمات تكون مجرد شكلية وتعاد مرة اخرى وليس هناك لمسات حقيقة على هذه الارصفة مما يؤدي الى هدر الاموال عليها والمناقصات التي تعطى وانتم تعلمون بهذا، شحة المياه في هذه المناطق مما يدعو المواطنين الى سحب المياه عبر الماطورات وغيرها ونحن الآن في حالة خطرة جداً وهي مسألة الكوليرا ونحن نخاف من أن يصاب الكثير من افراد الشعب العراقي بهذا المرض، فكيف تعالجون هذه المسائل؟
– السيد فلاح حسن زيدان:-
لدي عدة اسئلة حول الماء والمجاري سؤالي عن مشروع الرصافة،  كان هناك مخطط لاقامة مشرع ماء الرصافة لانه هناك شحة في الماء في الرصافة ويتم تزويد الرصافة من مشروع ماء الكرخ .ماذا تم عن هذا المشروع؟ واين وصل؟ السؤال الثاني هو كم تبلغ الطاقة الانتاجية للمياه في بغداد؟ وكم هو مطللوب الى مدينة بغداد؟.ماذا تم تنفيذ من مشاريع من 9/4 والى حد الان؟  بالنسبة للمجاري هناك مشكلة بالمجاري اظن أن مشروع تسليك المياه في الرستمية لحل المشاكل. ماذا فعلت امانة بغداد في هذا الموضوع؟ اضافة  الى ذلك موضوع النفايات، المفروض بامانة بغداد أن تأتي بمعامل لكبس النفايات ومعالجتها . هل قامت الامانة في هذا الموضوع أم لا؟
 – السيدة جنان العبيدي:-
الاجابة عن اجراءات الامانة بما يخص وباء الكوليرا من حيث اولاً الحفاظ على نسبة الكلور في المياه. وثانياً من قبيل السيطرة على تلويث مياه الانهار بالمياه الثقيلة؟ السؤال الثاني  فيما يخص الخدمات المقدمة الى منطقة الكريعات حيث أن مشروع مجاري استمر حوالي اكثر من ستة اشهر ولم ينجز، هناك حفر كبير بالمنطقة بحيث يعيق الناس حتى من السير مشياً بالاضافة الى مشاكل اخرى في هذه المنطقة مهملة بشكل كامل.السؤال الثالث ما هي المشاريع المستقبلية التي تعاقدتم عليها؟ هل هناك فقرة في هذه المشاريع يحدد عملية معالجة لهذه المياه الثقيلة؟ بمعنى توجد معالجة لهذه المياه الثقيلة أم لا؟ انتم تعلمون الآن الشبكات جميعها بدون معالجة وهذه مشكلة كبيرة تؤدي الى تلويث مياه النهر.
– السيدة الآء السعدون:-
نشكر السيد امين بغداد على الجهد الذي يوفره في بعض مناطق بغداد من أعادة اصلاح وتأهيل هذه المناطق.بعض المناطق في الكرخ لم يصلها الاصلاح في نفس الطريقة. ارجو من السيد الامين أن يلتفت اليها مثلاً انه في منطقة الجامعة كان هناك رصيف جيد وليست فيه اية عيوب قامت الامانة بتفليشه واصبح عبارة عن ركام هذا الركام شجع على وضع العبوات الناسفة يومياً بشكل يومي، لا بقي الرصيف كما هو سابقاً بحيث لا يمكن وضع العبوات الناسفة ولا اصلح بعد ذلك.  فأرجو من السيد امين بغداد أن يلتفت الى هذه المنطقة علماً بأن هذه المنطقة ومنطقة العامرية والغزالية الآن اصبح الوضع فيها افضل من السابق وتساعد على تبليط هذه الارصفة كما تمنع وضع العبوات الناسفة.
– السيدة سحر جابر محمد:-
هناك طلبات كثيرة من اهالي منطقة الكرادة يشكون من ضعف توفر ماء الاسالة وبالخصوص المناطق القريبة من جامعة بغداد المسماة منطقة السدة. انا ذهبت وزرت المجلس البلدي في المنطقة والتقيت بمسؤولي مشاريع المنطقة وذكروا لي كون هذه المنطقة هي اخر منطقة في الرصافة فهناك بقايا من المياه تصل اليهم. لكن هناك مشاريع على قيد الانجاز مثل مشروع الوحدة بعد سنة سوف يكمل ونحن سمعنا منكم ومشروع تقوية في منطقة الجامعة جامعة بغداد نفسها هذا ايضاً ولكن نحن نريد شيء آني لهذه المنطقة. اهالي المنطقة وبسبب تفشي داء الكوليرا يشكون من ايصال الماء اليهم  في تنكرات وهذا خطر جداً ولا يوجد لديهم ماء اسالة صافي  ويسهرون الليالي من اجل الحصول على القليل من الماء . اعتقد هناك كسر في انبوب حدث قبل سنتين أو ثلاثة في الكرادة خارج مقابل الفقمة وهذا الكسر لم يرجع تصليحه كما ينبغي لكي يصل الماء بسهولة لهذه المنطقة وتعزى الشكاوي الى مدير اسالة بغداد  الذي هو يؤخر صرف المبالغ كي يتم التصليح لهذه الانابيب. وسؤال اخر عن مسؤولية ترتيب وتنظيف مجمع القادسية وهل هو تابع للامانة؟ فأذا كان تابع للامانة اين انجازاتكم؟ واين مشاريعكم في هذه المنطقة؟
– السيد حسن عثمان:-
شكراً للسيد امين بغداد وللكادر الهندسي في انشاء بعض الباحات في الرصافة وكذلك تشجير بعض الساحات والجزرات الوسطية واطلب عدم نسيان جانب الكرخ كونه جزء ثاني من قلب بغداد  وبصفتي نائب رئيس لجنة الرياضة والشباب ادعو السيد الامين الى العمل لزيادة تخصيص قطع اراضي لانشاء الملاعب والمسابح وكذلك الاهتمام بالارصفة ومنع اصحاب المحلات من استغلالها وجعلها ساحات لعرض بضائع مما يضطر السابلة للسير في الشوارع بدلاً من الارصفة. وارجو أن يهتم السيد امين بغداد للملاعب التي تحولت الى مخازن وقد جرت هذه بواسطة عقود وايجارات قاموا باستغلالها كما يستغل الساحات والفروع من قبل بعض الاشخاص كموقف للسيارات.
– السيد آزاد بامرني:-
سؤالي حول مرض الكوليرا هناك في العراق يومياً مئة حالة ومنها في بغداد. الكوليرا مرض متوطد في العراق ويحتاج الى حلول جذرية السؤال هو حالياً ماذا تفعلون لمنع انتشار الكوليرا؟ والسؤال الاخر ما هي الخطط الاستراتيجية المستقبلية لايصال مياه الشرب؟ وهل هناك خطط استراتيجية طويلة المدى؟ حتى نتخلص من هذا المرض خاصة أن بغداد تمثل 27% من العراق.
– السيدة نازنين حسين فيض الله:-
الملاحظات التي احب أن اذكرها بخصوص منطقة الكفاح ومنطقة الصدرية. سبق وان التقيت بالسيد صابر وقد تم طرح موضوع المياه في هاتين المنطقتين وشحتها حيث أن المنطقة لايزورها الماء الا في ساعات متأخرة في الثانية بعد منتصف الليل وهذه بيوت قديمة جداً ولا تتحمل أن يوضع عليها خزانات ماء حيث يكون السقوط للبيت محتمل بسبب الثقل وتسرب الماء وكذلك في حالة وجود الماء يأتي في منتصف الليل ويأتي الى بيت واحد أو اثنين في الشارع أو المحلة وبذلك يكون العمل شاق ليلاً ونهاراً.وكذلك المجاري تكون مغلقة في هذه المناطق رغم أن المنطقة قديمة جداً وكذلك النفايات متراكمة ولا يوجد حاويات. فأرجو من السيد مراعاة ذلك واعطائنا ايضاح لانه قبل فترة التقيت بالسيد صابر وذكر لي بأن هذه المواضيع سوف تحل ولحد هذه اللحظة لا توجد حلول.
– السيد بهاء الاعرجي:-
علينا أن نكون منصفين أن هذه المؤسسة تعمل في بغداد على وجه اكمل وهي افضل مؤسسة موجودة في الحكومة العراقية وعلى ما اعتقد. وانا حقيقة بعيد عن السيد صابر ولا تربطني به علاقة بأنه افضل مسؤول رعى المسؤولية  في هذه الحكومة وفي هذه المؤسسة وقدم خدمات كثيرة لكن في نفس الوقت يجب أن نعذره بعض الشيء  بسبب الظرف الامني مما منع بعض المشاريع أن تكون في بعض المناطق ومن اجل أن تكون هذه الاستضافة مفيدة نطلب من السيد الامين ان يقول لنا ما هي الخطة المستقبلية؟ وما هي المعوقات التي تواجهه؟ لكي يكون مجلس النواب داعماً لعمله لان السيد الامين قد تم تجريبه وبالتالي كان عمله مشهود وبالتالي علينا أن نسمع منه المعوقات لكي يتمكن من اتمام خطته. وهناك موضوع مهم جداً هو موضوع الكوليرا لا أنا ولا كثير من الاعضاء لدينا الثقة بوزارة الصحة وبالتالي نحن نثق بهذه المؤسسة وعلينا أن نعرف ما هي الاجراءات التي سوف تقدم من اجل تجاوز هذا الخطر؟
– السيدة ايمان الاسدي:-
نشكر جهودكم الا اننا  نسأل عن دور امانة بغداد حول مرض الكوليرا. اغلب مناطق بغداد خاصة مناطق الكرخ لايام من 4-7 دون مياه ويسحبون الماء بأفوههم لأنه لا كهرباء ولا ماطورات تسحب المياه .ما هي المشاريع لاظهار بغداد كعاصمة وكواجهة للعراق؟ نرجو الاهتمام من ناحية الساحات والشوارع وبالذات التشجير كمتنفس للجمهور، فلو ذهبت الى القاهرة لاريت رغم اكتضاظها بالسكان ولكن بين متر واخر شجيرة فنحن بحاجة الى التشجير.في منطقة الشعلة المجاهدة هناك نهر يسمى نهر البعث وما يسببه من امراض انتقالية لانتشار البعوض هناك فما هو مستقبل هذا النهر؟ ماذا ستفعلون له؟ ثم لماذا ينزل الماء للاهالي وكأنه يشبه الطين؟ شارع المتنبي اين وصل؟ شارع السعدون؟ وهذه واجهات، منطقة الغزالية وضع امني تقريباً مستقر الا أن امانة بغداد غير موجودة اضافة الى النفايات والفضلات مكدسة. اين الامانة؟ نتساءل عن منطقة الحسينية لا يوجد فيها ماء وهذه المنطقة يهاجمها الارهاب بين فترة واخرى.
– السيدة زينب كريم:-
ارحب بالسيد امين بغداد واتمنى ان تكون الزيارة دورية كل شهرين أو ثلاثة اشهر لكي يكون مجلس النواب على دراية بما تقوم به امانة بغداد من انجازات وكذلك اتمنى من هيئة الرئاسة أن تبلغ اعضاء مجلس النواب عندما تكون هناك زيارة قبل يومين لكي يكون هناك اعداد لهذا المسؤول. بدأيةً اسأل السيد امين بغداد هنالك نسب انجاز ترفع الى لجنة العمل والخدمات فهل هناك لجنة متابعة ومراقبة من قبل الامانة لهذه الانجازات؟ هل كانت موجودة بالشكل المطلوب من ناحية النوعية ومن ناحية نسب الانجاز؟ قبل فترة قمنا انا وعدد من اعضاء لجنة العمل والخدمات بالنزول الى الشارع لمتابعة نسب الانجاز والنوعية وجدنا ان هناك مثلاً احد الشوارع اتت الينا نسب الانجاز95% في الاكساء وتبديل القالب الجانبي، وفي اليوم التالي اصطحبت مدير البلدية رحيم كوكا ووصلنا الى هذا الشارع عندما سألناه قال أن هذه نسب الانجاز لم اكن اقصد بها الاكساء وتبديل القالب الجانبي وانما فقط تبديل القالب الجانبي لابأس! وعندما اتيت الى القالب الجانبي وجدت عبارة عن تراب ورمال فقط ولكن نسبة الانجاز التي رفعت الى لجنة العمل والخدمات كانت 95% . فهل هناك لجنة متابعة من قبل الامانة لمعرفة نسبة الانجاز الفعلي؟ وهل النسب التي ترفع الى لجنة العمل والخدمات حقيقية وفعلاً صحيحة أو لا؟ هناك قطاعات عديدة في مدينة الصدر تعاني معاناة كبيرة من نقص الخدمات ومن ضمن هذا النقص هو طفح المجاري والانهر صيفاً فكيف اذا اتى الشتاء! وكذلك انقطاع الماء في العديد من قطاعات مدينة الصدر وانا على مستواي الشخصي رفعت الكثير من الكتب الى حضرتك ولحد الآن لم تكن هناك اجابة. هناك مناطق حي الامام المهدي وحي الامام المنتظر وحي الزهراء/ الحبيبية وحي الامام الرضا ولحد الان لم نجد اية اجابة على هذه الكتب وسوء الخدمات الموجودة فيها وحالياً هم مهيئون الى اعتصمام في تلك المناطق للمطالبة بتحسين الخدمات في تلك المناطق هذه اذا وجدت خدمات. نحن مقبلين على الفصل الشتوي ماذا اعددتم لهذا الفصل؟
– السيد عبد علي لفتة:-
اعتقد أن قضية المجاري والماء  والمستقعات التي تسبب الامراض لم تكن هذه القضية قضية بغداد فقط، ماتعانيه المحافظات الجنوبية معاناة لا توصف، أن المجاري شوهت وجوه المدن. انا اسأل السيد الامين ماهي الآلية التي تسيرون عليها في الوقت الحاضر؟ هل هناك شركات تقوم بهذا العمل؟ ام ايدي عاملة عراقية؟ وماهي العراقيل التي تقف في طريقكم؟ وهل يمكن الاستفادة من خبرة الدول المجاورة؟
– السيد يوسف احمد:-
انا اوجه كلامي الى السيد الامين العام بأن يعمل مشروع يختلف بشكل جذري عن المشاريع التي كانت تنظم في العهود السابقة واطلب منه التركيز على المناطق الاكثر فقراً في بغداد وهذه المناطق المهمشة لأن القضاء على الارهاب والتطرف لا يعتمد على النواحي القتالية فقط وانما على النواحي الاستراتيجية وذلك بالاهتمام بهذه المناطق الفقيرة وتوفير فرص العمل فيها لكي نوفر الارضية الملائمة والموضوعية لانعدام التطرف والارهاب. من الناحية الثانية اطلب خصخصة قطاع الخدمات وذلك لان العامل البسيط الذي يتقاضاه هو100 الف دينار أو 200 الف ليس لديه الحماس والحافر للقيام بواجباته فمن الضروري خصخصة قطاع الخدمات.
– السيدة تيسير المشهداني:-
لدي ملاحظتان الاولى احب أن اذكرها هي موضوع النفايات نلاحظ امانة بغداد لم تضع حد لهذه المشكلة، نحن نلاحظ امانة بغداد لم تضع حل لهذه المشكلة فالنفايات متراكمة في كافة انحاء بغداد وحسب التقارير العالمية أن العاصمة بغداد هي العاصمة الاولى بتراكم النفايات، فنريد مشاريع حقيقية لهذا المشروع ،مجرد أن نضع الحاويات وكثرتها في المناطق لكن مابعد هذه الآن وجودها في مداخل بغداد ومشارفها ايضاً يشوه العاصمة.المسألة الثانية هناك مناطق في بغداد بدأت تتحرر من الارهاب وعندما اشاهد هذه المناطق بعد تحررها بأنه لا توجد خطة خدمية لهذه المناطق بحيث تغطيها بشكل سريع وتحتوى من قبل الحكومة وتعطي صوة مغايرة لما يفعله الارهاب في هذه المناطق فأنا شاهدت الغزالية بعد تحريرها من قبل الجماعات الارهابية من قبل الاهالي، الخدمات مغيبة عن هذه المدينة أريد من امانة بغداد ان تضع خطة طارئة لهذه المناطق وأن تثبت اعلامياً وتبرز بشكل اعلامي ونقدر هذه الخدمات لأنها تنقل صورة مغايرة عما يفعله الارهاب.
– الشيخ خالد العطيه:-
السيد امين بغداد تتفضل لتعطي ملاحظاتك واجاباتك ومعلوماتك حول ماتم طرحه من اسئلة. 
– السيد صابر العيساوي (امين بغداد):-
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب المحترمون. الكل يعلم بأن امأنة بغداد من المؤسسات العتيقة في بغداد أسست هذه المؤسسة العملاقة في عام 1928من العقد الماضي والتي تعتبر من المؤسسات المهمة والتي تؤول عليها الحكومة العراقية والتي تعتبر الوجه الحقيقي للحكومة العراقية كونها مسؤولة عن تقديم الخدمات الاساسية للمواطن ومسؤولة عن العاصمة التي تمثل ربع العراق. مسؤولية امانة بغداد هي حدود الامانة التي اقرها الدستور والتي تمثل (9) اقضية عدا الاقضية والاطراف والتي هي مسؤولية وزارة البلديات والاشغال العامة يعني قضاء ابو غريب ، الطارمية ، التاجي،المدائن، المحمودية، هذه مسؤولية الاشغال العامة وهي خارج حدود ومسؤولية امانة بغداد. امانة بغداد تتكون من امين بغداد و(3) وكلاء اختصاص مع (32) مدراء عامون مسؤولين.وانا تنسبت الى امانة بغداد بحدود 2/10/2005 يعني سنتين ويومين انتخبت من قبل مجلس محافظة بغداد بالاجماع ومصادقة مجلس الوزراء ومجلس النواب لحد الآن لم تتم المصادقة. حقيقة وجدنا امانة بغداد عبارة عن مؤسسة تقريباً مهملة كلها من قبل الحكومة الرئيسية لعدم وجود تخصيصات بحيث لاحظنا أن تخصيصات امانة بغداد في عام 2005هي (80) مليار ولو حسبنا هذا المبلغ لايكفي حتى لاعمال الصيانة للمشاريع الموجودة على الارصفة (373) محطة مجاري و(14) مليون من شبكة المجاري و(88) مشروع مجمع ماء وكثير من المشاريع الخدمية الاخرى. حقيقة هذا المبلغ بسيط جداً لعام 2005لم تستطيع امانة بغداد صرف (48%) من هذا المبلغ وارجاع (250%) الى ميزانية الدولة. في عام 2005 وبعد تشكيل الحكومة الجديدة بقي الحال كما هو عليه حقيقة لم يلتفت لا مجلس النواب ولا الحكومة العراقية الى امانة بغداد أو الى العاصمة العراقية، يعني (80) مليار لا تكفي الى اكساء وصيانة طريق واحد في مدينة بغداد وهو قناة الجيش وقناة الجيش الكلفة التخمينية لصياغتها وارجاعه الى وضعه السابق هي (120) مليون دولار يعني لا تكفي لاكساء شارع واحد في مدينة بغداد. بقي الحال في عام 2006 وكان هناك قرار جيد هو بتخصيص مبلغ ثلثي من ميزانية تنمية الاقاليم وهي (750) مليار بحيث خصص مبلغ الحكومة العراقية خصصت مبلغ  (27) مليار فقط وتنمية الاقاليم مجلس المحافظة خصص (500) مليار وبالتالي كانت الميزانية هي (527) مليار. في نهاية عام 2005 شكلنا لجنة من فنيين وخبراء عراقيين مع الاستعانة بالجامعات العراقية لوضع خطة والاجابة على سؤال ماذا نريد لبغداد؟ يجب أن نبدأ بخطة عمل متكاملة وخطة سريعة فوضعنا خطة ورفعناها الى مجلس النوب والى مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس الوزراء خطة لمدة اربع سنوات لحل كل المشاكل الخدمية في مدينة بغداد  وتجديد البنى الخدمية في مدينة بغداد. شكلت الحكومة في عام 2006 الشهر الخامس، وصلت الاموال في نهاية الشهر الخامس الى امانة بغداد وبالتالي وضعت امام امتحان صعب جداً. في 2005 لم تستطيع صرف سوى (48%) من مجموع (80) مليار، في عام 2006 لدينا (527) مليار دولار ووقت السنة قد انتهى وواصلنا العمل ليل نهار وحضرنا جميع المناقصات واحضرنا خطة تشمل كل القطاعات الرئيسية في امانة بغداد كي نصرف هذه الاموال ولقد وفقنا في نهاية عام 2006 بالتحديد  شهر كانون الاول بالتوقيع على عقود بقيمة(2770) دولار من المبلغ المخصص على حساب مشاريع عمرها اكثر من سنة ودخلنا باكثر من قطاع، دخلنا بقطاع النظافة ونجحنا لاول مرة ليس على مستوى بغداد فحسب بل على مستوى العراق بوضع ادارة متكاملة لقطاع النفايات من خلال اكثر من عقد، العقد الاول بقيمة (100) مليار دولار لبناء موقعين عسكرين في جانبي الكرخ والرصافة لمعاجة النفايات وتدويرها والاستفادة من (12) مادة اولية وانتاج معامل لانتاج السماد العضوي وتحويل النفايات العضوية الى سماد يستفاد منه في الزراعة وتصديره. بناء خلايا طمر صحي بحيث ممكن أن يطمر النفايات الغير مستفاد منها بشكل علمي بدون حصول ملوثات للبيئة وللمياه الجوفية هذا العقد يحتاج الى (18) شهر بدأ تنفيذه شركة تركية من منشأ الماني بدأت التنفيذ فعلياً وتم اعتماد المبلغ ودفع الصفة التشغيلة لهذا الموضوع. عقد ثاني للنظافة هو بناء (9) محطات تحويلية (5) بالرصافة و (4) بالكرخ لجمع وكبس النفايات ونقلها الى محطات التنمية بشكل امن بقيمة (19) مليون دولار. والآن نبني مصنع لتصنيع اكياس النفايات وتوزيعها مجاناً لاهالي بغداد. حقيقة نجحنا ولاول مرة بوضع ادارة متكاملة لقطاع النفايات  لعام 2006. أنا عندما اقول في عام 2006 اغلب العقود وقعناها في نهاية عام 2006 وهناك اجراءات مالية منها فتح اعتمادات تسليم موقع عمل الكثير من الامور القانونية والفنية وامور متعلقة بالشركة  وبكفاءة حسن الاداء وامور اخرى . بحيث اغلب المشاريع بدأ التنفيذ بها في نهاية الربع الاخير بالنسبة لتخصيصات عام 2006. دخلنا ايضاً في موضوع الزراعة سابقاً في نهاية السبعينات حصلت الموافقة على المساحات الخضراء لمدينة بغداد حتى (10م) مربع، والحصة العالمية هي(11م) مربع. انخفضت بسبب سياسات النظام السابق الى متر وبعض المناطق اقل من نصف متر مثل مدينة الصدر في بعض المناطق بسبب توزيع بعض الغابات قطع اراضي والغاء دائرة المتنزهات والتشجير وتحويلها  الى قسم، فاتحنا مجلس الوزراء ورفعنا مستوى القسم الى مديرية وعينا مدير قسم كفوء تم نقله من وزارة الزراعة وشكلنا اقسام متخصصة مثل قسم تصميم حدائق ومتنزهات ودعمنا الاقسام الزراعية في دوائر البلدية  بمعدات ومستلزمات وبدأنا نختار النباتات الملائمة لجو بغداد ركزنا على زراعة النخيل وباعتبار مر سنتان 2006 و2007 نجحنا بزراعة اكثر من (200) متنزه وحديقة.  بدأنا الآن بزراعة متنزهات كبيرة على غرار  متنزه الزوراء وهو متنزه حي اور وهناك متنزه اخر هو في حي العدل بقيمة (120) مليار دولار ومتنزه في مدينة الصدر قيمته اكثر من (45) مليار دولار  وسنستمر الى أن نجعل مدينة بغداد خضراء انشاء الله. وموضوع الزراعة هو ليس موضوع سهل بل موضوع صعب يحتاج الى تبديل تربة وشبكة ري وشبكة سقي وتوفير مصادر مياه والاستمرار بعملية الادامة تعويض تالف وتعويض مريض من النباتات لغرض ابقاء المدينة خضراء . خطة بغداد من اجل البدء بها نحتاج الى (7) سنوات لحل مشكلة الصرف الصحي في مدينة بغداد ومشكلة الصرف الصحي تبدأ بثلاث محاور، المحور الاول هناك خطوط تصريف رئيسية للشبكة  فمدينة بغداد مدينة منبسطة وبالتالي السحب من الشبكة والدفع في خطوط رئيسية ثم النقل الى مشاريع لتصفية الصرف الصحي فعلى سبيل المثال على جانب الرصافة هناك خطين لشبكة الصرف الصحي هو خط بغداد يبدأ من مدينة الاعظمية وحتى الرستمية وخط يبدأ من مدينة الصدر ويستمر حتى الرستمية ، هذان الخطان من غير الممكن استيعابها لشبكات جديدة وهذا يمنعنا من التجديد وخدمة مناطق مثل شبكة مجاري مثل الكمالية ، العبيدي ،المعامل، حي الرئاسة ،الفضيلية ،الكريعات وغيرها. غير ممكن اتمام هذه الخطوط الرئيسية وهذه كانت من اولى مهمات عملنا، بسبب عدم توفير الاموال نقلها الى عام 2007 ووقعنا قبل شهرين عقدين كبيرين لانشاء خطين خط  بخطوط (5) كيلو متر بقيمة (64) مليار دولار والخط الاخر يمتد الى محطة الحبيبية وحتى الرستمية بكلفة (97) مليار دولار وبدأ العمل عن طريق الشركات المتخصصة لحل مشكلة المجاري. المشكلة الاخرى في الصرف الصحي هي الارض لو كانت كل شبكة  الصرف الصحي تعمل اكثر من (30%) ترمى وتذهب الى نهر دجلة وبدون معالجة وبالتالي تعتبر ملوثة لمدينة بغداد .وبسبب الوضع الامني ووقوع مشروع الصرف الصحي في منطقة الكرخ في البوعيثة وعدم سيطرة القوات الامنية على الموقع لحد الآن فكل مياه الصرف الصحي الآن من جانب الكرخ تذهب الى نهر دجلة وبالتالي اكثر من مليون متر مكعب يومياً من مياه الصرف تهمل الى مياه نهردجلة بدون معالجة عدا جانب الرصافة الان تتم معالجته بمشروع مجاري الرستمية .علينا الآن ضغط كبير ومناطق يجب أن نخدمها بشبكة مجاري ، وقعنا عقد قبل اسبوعين والاخر في مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليه وهو استيراد (13) وحدة لمعالجة مياه الصرف الصحي تصل الى المحلات كل (50) الف نسمة وحدة. وحقيقة هذا سيساعدنا جداً لخدمة مناطق لم نستطيع مساعدتها الا بعد اكمال هذه الخطوط،  وبالمناسبة هذه الخطوط تحتاج الى (3) سنوات من اجل أن تنجز يعني العقود التي وقعناها في عام 2007 تحتاج الى ثلاث سنوات لانجازها وبعد انجاز هذه الخطوط يجب أن ننشأ خطوط اخرى تربط مناطق الاعظمية وشمال بغداد بهذه الخطوط لكي نستطيع خدمة هذه المناطق ولحل هذه المشكلة ولغرض الاستفادة من الوقت الآن وقعنا عقد استيراد (13) وحدة للصرف الصحي وستنصب في بعض المناطق الغير مشمولة بالصرف الصحي وبالتالي ستكون لها القدرة بربط هذه المناطق بشبكات مجاري.(20%)من مدينة بغداد غير مشمولة لا بشبكات ماء ولا بشبكات صرف صحي يعني من سنة 1999 ولغاية 2002 وزعت اكثر من الف قطعة سكنية توزيع افقي وبالتالي (20%) من محلات بغداد التي عددها(486) محلة غير مخدومة لا بشبكات ماء ولا بشبكات صرف صحي وانشاء الله في نهاية هذا العام سنخدم كل مدينة بغداد بشبكات ماء،  لدينا مشكلة بالصرف الصحي لحين وصول الوحدات المستوردة ولحين اكمال خطوط التصريف لكي نستطيع خدمة هذه المناطق . المناطق غير المخدومة بشبكة الصرف الصحي والمجاري لا نستطيع خدمتها من مناطق اخرى بقطاع طرق بدون اكمال الخدمات التحتية مثل المعالف وغيرها الا بعد اكمال شبكتي الماء والصرف الصحي. قطاع الطرق من اولويات عمل امانة بغداد  وضعنا خطة متكاملة  لتحسين قطاع الطرق في مدينة بغداد ووضعنا خطة لانجاز(24) طريق مجسرات ونفق والآن وصلت منها(3) الى مراحلها النهائية وستفتح قريباً والرابع في مراحله الاخيرة وتم احالة (3) مجسرات جديدة من تخصيصات عام 2007 هو مجسر ساحة قحطان  نهاية اربع شوارع في اليرموك ومجسر ساحة المتحف في العلاوي ومجسر ساحة الخلفاء وسنستمر بتنفيذ  العديد من المجسرات وانشاء الله  سيتم تنفيذ(24) مجسر خلال اربع سنوات.  مشروع مترو بغداد كان له اولوية تم تكليف من وزارة النقل الى امانة بغداد  وشكلنا وحدة عمليات وادارة تصاميم والآن اعلان للشركات العالمية كي نقوم بتصميم مترو بغداد بمراحله الثلاث ومن ثم تنفيذه ، قدمت عدة شركات عروضها ورفعت الى اللجنة الاقتصادية للموافقة عليها ومن ثم دعوة هذه الشركات لاعداد التصاميم  وبالتالي انشاء الله حل لكل المشاكل البيئية ومشاكل النقل في مدينة بغداد الكثير من الامور هي مسؤولية امانة بغداد،  المسؤولية هي مسؤولية تصميم الاساس أي استغلال لأي ارض يذهب الى موافقة امانة بغداد حتى الميزانية الفدرالية تمنع من بناء أي من  مؤسسات الدولة الا بموافقة امانة بغداد وان يكون موافق للتصميم الاساسي وبالتالي المسؤولية الاكبر لامانة بغداد هي  التصميم الاساسي لمدينة بغداد وكيفية ادامته والمحافظة عليه. يتم التصميم مع البنك الدولي والآن تعاقدنا مع (3) شركات عالمية لوضع تصميم اساسي لمدينة بغداد حتى عام 2030 لأن التصميم انتهى عام 2000 .انا سريع جداً في الطرح لأن هناك الكثير من المواضيع الخاصة بامانة بغداد.  سبق وأن التقيت بالاخوة في مجلس النواب وطلبت منهما الاستضافة لغرض ان يلتفت مجلس النواب الى امانة بغداد واتمنى عندما تأتي اليكم الميزانية التالية تنظروا ماذا خصص لامانة بغداد؟ حتى يتم مطالبة امانة بغداد بانجاز هذه المشاريع .الموضوع الاهم والضاغط  الآن على مدينة بغداد هو موضوع  ماء الشرب وهو موضوع مهم جداً ، مدينة بغداد لديها اربع مشاريع للماء كبيرة مع اكثر من (80) أو (84) مجمع في مناطق الاطراف أو البعيدة عن مصدر المياه في مدينة بغداد، هذه المشاريع هي منها مشروعين كبيرين  يمثلان (85%) من مشروع مياه بغداد وهما مشروع ماء الكرخ في الطارمية (30) كيلو متر شمال بغداد ومشروع شرق دجلة في شمال  الاعظمية صدر القناة هذان المشروعان يمثلان (85%)من الماء الممتد مع (84 )مجمع، مجموع ماينتج من قبل امانة بغداد اذا عملت هذه المشاريع بطاقتها التصميمية قد يصل الانتاج الى مليونين ونصف متر مكعب باليوم وماهو احتياج بغداد؟احتياج بغداد هو ثلاثة ونصف متر مكعب وبالتالي هناك عجز في مدينة بغداد يقدر بمليون متر مكعب باليوم بسبب عدم وجود التخصيصات واهمال امانة بغداد في عام 2003 و2004 وحتى 2005 منعت امانة بغداد من تنفيذ أي مشروع، بعد أن توفرت تخصيصات في عام 2006 كانت الاولوية من التخصيصات لقطاع الماء الصالح للشرب والحمد لله نجحنا بتوقيع مشروعين كبيرين أو عقدين كبيرين العقد الاول هو بقيمة (237)مليار دولار لبناء ثلاث خزانات ارضية وهي جزء من مشروع الماء الصافي العملاق في منطقة الرصافة المركز لخدمة مدينة الصدر وفي المشتل لخدمة بلدية 7 نيسان حتى مناطق المعامل وتوقيع عقد بقيمة (259) يورو لاستيراد وتجهيز ونصب اربع مشاريع والخزانات هذه مجموع طاقتها الخزنية هي 300 الف متر مكعب. المشاريع الاربعة التي تم توقيع عقودها وبدأ الآن تنفيذها والتي تحتاج الى (11) شهر تنفيذ  وطاقتها (427) الف متر مكعب، حقيقة العجز يتركز في جانب الرصافة ، في الكرخ قرب الصرافية في العطيفية ومشروع القادسية مجاور منطقة السيدية ومشروعان طاقته (112) متر باليوم قرب بناية الامم المتحدة في القناة لخدمة بلديات الصدر  و9 نيسان ، هذه المشاريع بدأ العمل بها نتوقع خلال عام 2008 سوف تنجز هذه المشاريع وتحل تقريباً نصف العجز للماء الصالح للشرب. بعد سقوط النظام البائد ولكي يكون هناك حل سريع لمعالجة الماء الصالح للشرب تم الاتجاه الى بناء مجمعات صغيرة  للمياه الصالحة للشرب، الحقيقة موضوع المجمعات يعتبر خطأ لمدينة مثل بغداد المجمعات تصلح للقرى تصلح للمناطق النائية للمجمعات الصغيرة ، الآن هناك ارباك واضح في نوعية المياه في كميته في تشغيل هذه المجمعات (84) موقع تحتاج الى (84) ادارة متوزعة على كل بغداد يعني فرق عن مشروع واحد بفرق طاقته(153)مليون الف مثل الكرخ كل هذه المجمعات لاتصلح حتى الى (300) الف ومن اجل معالجة مشروع ماء الشرب في بغداد يجب انشاء مشروع الرصافة العملاق ومن اجل أن ينجز يجب أن يخصص له (3) مليار دولار هذا المشروع خمس خطوط انتاجية مجموع طاقتها(2227) الف متر يعني كل انتاج بغداد مليونان وربع وهذا المشروع مليونان وربع مع شبكة متكاملة من الخزانات الارضية والخطوط التي تربط الكرخ بالرصافة بحيث تكون لدينا ثلاث مشاريع بمنظومة متكاملة ناقلة للماء مع خزانات ارضية ذات كلور ذو التعقيم المزدوج للماء للحصول على نوعية متكاملة ، تكون ضغط على مجلس الوزراء بخصوص هذا المشروع ونوقش هذا المشروع بشكل ضاغط وكان من اولويات عملنا واقنعنا اللجنة الاقتصادية بدون وجود هذا التخصيص لن يتم اعلان الشركات الاجنية ولغرض الاستفادة من الوقت  بحيث تكون الاحالة في شهر كانون الثاني 2007 وتتم التخصيصات لعام2008.وافقت اللجنة الاقتصادية على ذلك لأن القانون يقول لا يجوز أن نعلن عن المشروع بدون توفر التخصيص المالي واعلنا عنه في السفارات وفي الصحف العالمية لانه مشروع عملاق وقدمت (32) شركة عالمية. تم تشكيل لجنة فنية في دائرة الماء وباشراف امانة بغداد وتم اختيار قائمة قصيرة لتسع شركات عالمية ورفعت الى اللجنة الاقتصادية وصادقت اللجنة الاقتصادية على تسع شركات والآن تم دعوة هذه الشركات لوضع تصاميم تفصيلية مع تنفيذ المرحلة الاولى من هذا المشروع بخطين تقريبا ًمليون متر مكعب والتي تحل مشكلة الماء  في مدينة بغداد بالكامل حتى عام 2030 هذا المشروع اخوان اتمنى أن تتذكروه كلفته تتجاوز المليار، نحتاج في عام 2007 (100) مليون دولار، اتمنى أن تنظروا لهذا الموضوع من اجل ربع سكان بغداد ولا توجد تغطية لهذا المشروع الآن لمدينة بغداد واتمنى عندما تطرح الميزانية على مجلس النواب أن يتذكر هذا المشروع نحن نحتاج لعام 2007 (100) مليون دولار لحل مشكلة الماء في بغداد حتى عام 2030 . استمرينا بمشاريع