محضر الجلسة (12) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

الأثنين 29 تشرين الاول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 12 )
الاربعاء (3/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية عشر من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
من المقرر اليوم على جدول الاعمال كلمة للبارونة (أيما نيكولسون) عضوة البرلمان الاوربي والمعروفة بتعاطفها مع الشعب العراقي وخدماتها التي قدمتها الى الشعب العراقي ونحن بأنتظار وصولها. وننتقل الى فقرة أخرى من فقرات جدول الاعمال وهي التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام وبهذا الخصوص ورد الينا طلب موقع من لفيف من المواطنين يطلبون فيه عدم التصويت لهذا القانون وأن الامر متروك الى اللجنة ولقد رفعت هذا الطلب الى اللجنة المختصة للنظر في هذا الطلب والذي يقول فيه:
نحن الموقعون أدناه نطالبكم بعدم التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ونريد منكم ان تكونوا عوناً لنا وتقدروا ظروفنا الصعبة والتي لا تخفى عليكم وحيث ان أغلبنا عاطلين عن العمل فالآحرى بكم يا ممثلي الشعب ان تجدوا لنا فرص عمل قبل ان تطالبوننا ببدلات أيجار لعقارات الدولة ولقد أضطرتنا الظروف وخاصة الأمنية من سكناها بسبب التهجير والاقتتال بين المناطق علماً ان هذه العقارات التي نسكنها لا ماء فيها ولا كهرباء علماً أننا قد خرجنا مظاهرات امام مجلسكم الموقر منذ القراءة الاولى وكذلك الثانية وآخرها يوم أمس ولقد أعلمنا أن المشروع المذكور مقدم للتصويت، اذاً الأمر متروك الى اللجنة المختصة.
– السيد اياد السامرائي:-
في الظرف الحالي هناك قانون للأيجارات والمشروع المقدم الآن هو تعديل اذا تم التعديل يعني تخفيض بدلات الايجار التي تدفع من قبل المواطنين المستفيدين من هذه العقارات واذا لم تتم المصادقة عليه هذا يعني ان تبقى النسب السابقة التي هي تقريباً هي أكثر من ضعف النسب التي حددناها في التعديل المذكور وحتى أوضح للسادة النواب ان عدم التصويت يعني الابقاء على القانون السابق.
– الشيخ خالد العطية:-
قراركم يعني ان التصويت هو الذي يخدم سكان هذه العقارات.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أعتقد ان الأخوة الموقعين على هذه الورقة من الذين تظاهروا أنما يتحدثون عن موضوع آخر ونحن نتحدث عن الدور والعقارات المؤجرة من قبل الدولة وهؤلاء يسكنون في مساكن لم تستأجر لذلك الأمران مختلفان.
– الشيخ خالد العطية:-
اذاً يقدم القانون للتصويت ولكن قبل هذا هناك تقرير من لجنة الصحة حول موضوع مرض الكوليرا في بغداد وهذا موضوع يهم الشارع العراقي ولديهم تطمينات حول الموضوع.
– السيد نوزاد صالح:-
بناءاً  على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب في الاسبوع الماضي قمنا بأستضافة وفد رسمي من وزارة الصحة اللجنة المختصة بالاشراف على كيفية السيطرة ومكافحة مرض الكوليرا في العراق. وفي الحقيقة أن هذه اللجنة تقوم بعملها المهني بصورة جيدة وممتازة وأفضل أن تسمعون منهم حقيقة الاوضاع واذا لديكم أسئلة يمكن ان توجهون اليهم.
– الشيخ خالد العطية:-
المفروض ان يكون هناك بيان مختصر بشأن هذا الموضوع وبدون مناقشة.
– السيد عادل محسن (مفتش في وزارة الصحة):-
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكركم على هذه الاستضافة وهذه الألتفاتة الكريمة الى عمل وزارة الصحة في التصدي الى مرض الكوليرا الذي لا يقل عن الأرهاب اذا تفشى وأن مرض الكوليرا هو من الامراض المتوطنة في العراق وحدث بما يسمى (OUT BREAK) في أنتشار المرض على مراحل كثيرة عبر السنين بدأت من (1820) وآخر تفشي للمرض هو في عام (1999) وفي السنوات الماضية بما يسمى (OUT BREAK) في المنطقة الشمالية في عام (1993و1995و1998) وأن الجرثومة موجودة في البلد وتحتاج الى الظروف الطبيعية من أجل ان تكثر وتصيب المواطنين. وأن الوسط الناقل لهذه الجرثومة هو الماء ثم الماء ثم الماء وكلما وفرنا الماء الصالح للشرب الى المواطنين فأن هذه استراتيجية أساسية في القضاء على هذه الجرثومة. وهذه الجرثومة اذا تركناها تنتشر بسرعة فائقة قد تكتسح مناطق كثيرة وتصل نسبة الوفاة من (40-50)% من المرضى الذين يصابون بهذا المرض وفي أحسن المراكز العالمية تقل نسبة الوفاة الى (1%). وقد بدأت آثار ظهور المرض في المنطقة الشمالية بتاريخ (11-8-2007) وحدثت حالات تراكمية لعدد الاصابات وأكثر حالات الاصابة في منطقة كركوك وعدد الحالات التراكمية هي بحدود (2196) وحدثت ثلاث حالات وفاة، ففي السليمانية حدثت (842) حالة أصابة ومنها ثلاث حالات وفاة وفي اربيل (111) حالة أصابة ولا توجد حالة وفاة وفي نينوى حالة أصابة واحدة ووصلت متوفية الى المستشفى ولم نستطيع ان نشخص هل هي حالة أصابة بالكوليرا أم لا؟ وفي صلاح الدين توجد خمس حالات للأصابة وواحدة منها آتية من محافظة كركوك فمن ناحية الرصد الوبائي تابعة لمحافظة كركوك ولدينا في جسر ديالى حالتين وفي البصرة حالة واحدة لطفلة عمرها سبعة أشهر وكانت لديهم معمل لتحلية الماء في منطقة المدينة وكان الخزان ملوث بالجرثومة وفي بقية المحافظات لم تظهر لدينا أي من حالات الاصابة وظهرت لدينا في تل الاسود في محافظة الانبار خلال الايام الماضية ظهرت خمس حالات أسهال وطفل توفى قبل أن يصل الى المستشفى وأن كل الحالات التي شخصت في عموم العراق عدا أقليم كردستان وجدنا أن الاشخاص الذين أصيبوا بالمرض هم الذين لم يجهزوا بماء الأسالة أو الماء التي تجهزه مؤسسات الماء أي أن هناك أماكن خطرة ممكن ان تتعرض الى الاصابة لأن الماء الصالح للأستهلاك البشري لم يصل الى تلك المناطق وأن هذا أختصار للموقف وأن وزارة الصحة أنشأت غرفة عمليات عليا ممثلة من البيئة والمياه ومن وزارة البلديات وأمانة العاصمة وكذلك الدفاع والداخلية وحتى من الكهرباء والنفط وأن الكهرباء لها دور لأن مضخات الماء تتعرض الى قطع التيار الكهربائي وهذا يؤدي الى تذبذب في كمية الكلور والتي تصل الى الماء ولدينا من المشاكل في الوقت الحاضر للمناطق الغير متوفر فيها الماء الصالح للشرب نقوم بالتوعية الصحية ونقول لهم أغلوا الماء والناس يحاجوننا بأن أسعار النفط مرتفعة ولا يوجد كهرباء ولهذا البديل هو شراء حبوب الكلور والتي نحتاج الى (150) مليون حبة الى نهاية السنة وأن مشكلتنا هي في الشهر العاشر والحادي عشر لأن هذه الفترة أكثر فترة للأصابة بهذا المرض.
– الشيخ خالد العطية:-
أن هذا الموضوع غير مدرج على جدول الاعمال لهذه الجلسة اذا تحبون نضيفه الى جدول الاعمال ونناقشه.
– السيد خالد سلام:-
خلال الاسبوع الماضي أجتاح مرض الكوليرا مدينة كركوك وسجل خلال الاسبوع الماضي (2900) حالة مرضية وبعد التشاور مع مدير صحة محافظة كركوك أكد على وجود تقصير كبير من قبل وزارة الصحة في تقديم الادوية والدعم الطبي اللازم لهذه المدينة والحالة في أزدياد كبير وكان هناك أنتقادات كبيرة لعدم دعم وزارة الصحة لمديرية صحة محافظة كركوك بالادوية اللازمة لمواجهة هذا المرض ولكن فوجئنا قبل يومين من عزل مدير صحة كركوك من منصبه وكنا نتوقع ان تقدم وزارة الصحة المعونات والادوية والمساعدات الى هذه المدينة ولكن تم عزل مدير صحة كركوك لموقفه الصريح. وأن هذا الموضوع سوف يعمق الهوة وسوف لن يكون هناك مجال للسيطرة على هذا الوباء الخطير والذي أجتاح المدينة وأودى بحياة الناس. فأطلب تدخل سريع من قبل مجلس النواب لحل مثل هذه القضية وتوفير الدعم اللازم لمديرية صحة كركوك.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن بالأمس أتفقنا على أن تصدر هيأة الرئاسة بيان يتعلق بقرار مجلس الشيوخ الامريكي الخاص بأقامة ثلاث فدراليات في العراق وقامت هيأة الرئاسة بأعداد هذا البيان وسوف أتلوه على حضراتكم.
يقوم الشيخ خالد العطية بقراءة بيان هيأة رئاسة مجلس النواب. ( مرفق )
الآن نأخذ رأي المجلس الموقر بخصوص هذا البيان حتى يجري اعتماده ونشره في وسائل الاعلام.
( تمت الموافقة بالأغلبية على بيان هيأة الرئاسة المتعلق بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الخاص بأقامة ثلاث فدراليات في العراق ).
الآن نرجع الى فقرة التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام.
– السيد أسماعيل شكر:-
يقرأ ملاحظات اللجنة المالية على مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام. ( مرفق )
– السيد سامي الاتروشي:-
اللجنة المالية هي جزء من مجلس النواب وأن الاخوة والاخوات أعترضوا على أنه ليس هناك تخفيض للنسب من قبل اللجنة المالية وأنه ليس من الضرورة أن نعدل كل شيء يأتي من الحكومة ونكون نداً للحكومة وأصل القانون المقدم من الحكومة قدم تخفيضاً لكافة الحالات مقارنة مع قرار مجلس قيادة الثورة المنحل والأمر الآخر يوجد الفرق بين الدار السكنية والشقة والاخوة ينظرون الى ظاهر الجدولين والتي فيها النسبة (5%) لكل من الشقة والدار ولكن لا تحكموا عليه من أول نظرة فأن نسبة الاستقطاع للدار السكنية التي تبلغ (200) متر هي (7%) في حين ان الشقة السكنية لنفس المساحة هي (5%) وهكذا بالنسبة لكل الوحدات فالرجاء ملاحظة هذه الامور ونحن أخذنا في اللجنة المالية بآراء الاخوة في التخفيض وبالنسبة للدار السكنية لم نخفض بها لأن أصل القانون هو مخفض من قرار مجلس قيادة الثورة والتي لا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك.
الآن أقرأ نص مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام. ( مرفق )
 

 

 

 

 

– الشيخ خالد العطية:-
الآن التصويت على هذا القانون.
( تم التصويت على مشروع قانون تحديد بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام بالاغلبية ).
لدي ملاحظة بالنسبة للأخوة الذين تظاهروا أمام مبنى مجلس النواب وطالبوا بعدم التصويت على هذا القانون أن هذا القانون لا يتعلق بقضيتهم وقضيتهم هي ليس لهم مساكن وتجاوزا على العقارات التي يسكنوها الآن وهذه قضية أخرى. وأن التصويت على هذا القانون هو في مصلحة المواطن والقانون يعالج قضية أخرى وهي التخفيف من بدلات أيجارات العقارات التابعة للدولة وهذا في مصلحة المواطن وليس ضد هذه المصلحة.
لقد شرفتنا اليوم في البرلمان العراقي السيدة البارونة (أيما نيكولسون) وهي شخصية سياسية أوربية مرموقة وهي عضوة في البرلمان الاوربي منذ عام (1997) وناشطة عالمية في مجال حقوق الأنسان ولها عناية خاصة بالدفاع عن الشعب العراقي أبأن النظام السابق ولها جهود مشكورة في مساعدة الشعب العراقي والدفاع عن حريته وعن الجماهير الغفيرة التي تعرضت للتنكيل وجرائم الأبادة الجماعية التي قام بها النظام السابق وزارت العراق مرات عديدة أيام النظام السابق وبعد سقوط النظام ونشطت في الدفاع عن ضحايا الأنتفاضة الشعبأنية عام (1991) وعن الجرائم التي قام بها النظام السابق في تجفيف الاهوار في جنوب العراق وقامت بتأسيس عدة مؤسسات أنسانية لتوفير الرعاية الصحية والطبية والتعليم للفقراء والمحتاجين في العراق وفي دول عديدة واليوم نتشرف بجلوسها بيننا ونقدم لها تحية شكر وتقدير على جهودها في مساعدة الشعب العراقي والدفاع عن قضيته وندعوها الى ألقاء كلمة بمناسبة زيارتها الى البرلمان العراقي فلتتفضل.
– السيدة أيما نيكولسون (عضوة البرلمان الاوربي):-
نص الخطاب الموجه الى البرلمان العراقي . ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
نشكر سعادة البارونة (أيما نيكولسون) على هذه الكلمة القيمة وعلى تلبيتها لدعوة البرلمان العراقي لزيارته ونرحب بها مرة أخرى في العراق ونثمن كل جهودها السابقة في دعم الشعب العراقي ونتمنى أن تواصل عملها في البرلمان الاوربي وفي المجال الانساني بنفس الفاعلية التي عهدناها بها ونرجو لها أقامة طيبة في كنف أصدقائها في العراق.
– السيد فؤاد معصوم:-
بأسم التحالف الكردستاني نشكر السيدة البارونة (أيما نيكولسون) على جهودها الكبيرة والمتواصلة من أجل حقوق الانسان وتصديها لدكتاتورية النظام السابق ودفاعها المستمر لحقوق الانسان العراقي وفي كردستان نكن للبارونة (أيما نيكولسون) وكذلك على موقفها الداعم للعملية السياسية في العراق الجديد وكذلك نؤيد مقترحها في أنشاء منتدى برلماني مشترك.

– السيد جلال الدين الصغير:-
انا في الوقت الذي أرحب به بالسيدة الفاضلة (أيما نيكولسون) على تشريفها للحضور الى البرلمان وأقدم جزيل الشكر والأمتنان على كل أياديها البيضاء بأسمي مهجري العراق من أيام النظام البائد وبأسم العطاشى والجرحى والجائعين من منطقة الاهوار أثناء جريمة تجفيف الاهوار التي أرتكبها النظام المجرم والتي كان للسيدة (أيما نيكولسون) مواقف رائعة وأيادي كريمة جداً في وقوفها مع أبناء شعبنا في العراق وهذا لا يعني أن شكري لا يتواصل مع كل جهودها في كردستان العراق ومع أبناء العراق الذين ظلموا من قبل نظام المجرم صدام والتي أبت ان تقطع هذه المساعدة حينما سقط وأنما أمتدت في تقديم يد المساعدة الى كل شرائح الشعب التي أحتاجت بعد سقوط النظام المجرم وأكرر شكري بأسم من تقدمت بمساعدتهم في الليالي الحالكة السوداء وفي الايام السوداء وأثني الى ما أشار اليه الاستاذ فؤاد معصوم في تأييدنا لدعوتها وتواقون الى مشاهدة هذه الاتفاقية ونحن نرحب بها مجدداً ونسأل الله أن يوفقها ويسددها في أعمالها والتي تصب في خير الانسان وفي الحفاظ على حقوق الانسان.
– السيد اياد السامرائي:-
بأسم جبهة التوافق العراقية نتقدم بالشكر والترحيب الى وفد المفوضية الاوربية والى السيدة (أيما نيكولسون) على وجه التحديد على هذه الزيارة ونشكرها على الجهود السابقة والتي قامت بها بأتجاه العراق كما نشكر المفوضية الاوربية على المساعدات التي قدمت الى الشعب العراقي وأستغل هذه الفرصة لكي أتوجه لهم بأستمرار هذا الدعم للشعب العراقي في مجال حقوق الانسان والذي يشكوا العراقيون منه الى حد الآن وبالتالي الجهود التي بذلت في السابق أرجو ان تستمر الى أن يتمكن العراق من بناء مؤسساته الديمقراطية ومؤسسات حقوق الانسان ويحقق النموذج الذي يتمتع به العالم الغربي كما نتوجه لهم بالاستمرار في دعم المؤسسات العراقية وبالمساعدات الاقتصادية والتدريبية لكي يستطيع العراق أن يتطور من الوضع الحالي الذي هو فيه الى الوضع المتقدم الذي تعيشه بلدان العالم الأخرى.
– السيد حميد مجيد موسى:-
أهلاً بالبارونة (أيما نيكولسون) في بغداد ولقد دعوناها دائماً للحضور معنا وهي النصيرة الاصيلة للديمقراطية والحرية للعراقيين ولقد عبرت عن رأينا وأنا مع الوفد البرلماني عندما زرنا الوفد البرلماني الأوربي وأمام البرلمان الاوربي عن أعتزازنا بما قدمته البارونة طوال سنوات للشعب العراقي من أسناد ودعم في نضاله من أجل الديمقراطية والحرية ولا بد أن أكرر كلماتي تلك ولكن أريد ان اؤكد على عمق صداقتنا وعلى عمق أعتزازنا بالبارونة وبجهودها التي نتمنى ان تتواصل ما زال شعبنا يطمح للمزيد من تعزيز الديمقراطية.
 

 

 

 

– الشيخ خالد العطية:-
في الحقيقة أنا على يقين من أن الكثير من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب العراقي يود ان يعبر عن شكره وتقديره للبارونة (أيما نيكولسون) على جهودها الطيبة في دعمها للشعب العراقي ولكني أعتقد ان الذين تحدثوا عبروا بلسان الحال عن بقية الكتل النيابية المشاركة في مجلس النواب العراقي ونرحب بالسيدة (أيما نيكولسون) مرة أخرى ونشكرها على زيارتها وعلى كلمتها مرة أخرى.
– السيدة سميرة الموسوي (رئيسة لجنة المرأة):-
بأسم نساء البرلمان العراقي وبأسم النساء من كافة الكيانات والكتل السياسية جميعاً نرحب بالسيدة البارونة الفاضلة (أيما نيكولسون) ولا ننسى جهودها ومساعداتها وأتصالاتها لمساعدة الشعب العراقي وخاصة الأسر العراقية والطفولة العراقية وكذلك المرأة العراقية فبأسمنا جميعاً نرحب بها أجمل ترحيب ونتمنى أن نتواصل معها في هذه الجهود في خدمة المجتمع العراقي وخاصة وأنه لا يزال في هذه الفترة الانتقالية يحتاج الى دعم في أرساء مبادئ الديمقراطية وأرساء الدولة الحديثة ليسترجع مكانته الدولية والحضارية لأننا في العراق اليوم أحوج الى هذه الجهود وهذه المساعدات ونشكرها ونتمنى اللقاء بها في لجنة المرأة والأسرة والطفولة وهذه رغبة من كل نساء البرلمان اللقاء بها بشكل خاص.
– السيدة ميسون الدملوجي:-
أُحيي البارونة السيدة (أيما نيكولسون) على حضورها في بغداد وهي كانت تحضر الى العراق في أحلك الظروف وأسوء الظروف وكانت تأتي تقف معنا في خارج العراق وفي داخله وأن مواقفها متميزة ولا سيما في قضايا حقوق الانسان واليوم كنت أتمنى في كلمتها أن نسمع الاكثر عن حقوق الأنسان ولا سيما حقوق المرأة التي تتراجع أمام العنف اليومي والذي يواجهه العراقيون ونحن اليوم أحوج من أي وقت لأننا اليوم نبني الدولة العراقية ونبني الثقافة العراقية ونبني الفكر العراقي وبحاجة ليس كونها كعضو في البرلمان الاوربي وأنما كأنسانة دعمت الأنسان العراقي لسنين طويلة ونحن اليوم كنساء نطالبها بالوقوف معنا وأن لا تتخلى عنا.
– الشيخ خالد العطية:-
نشكر البارونة السيدة (أيما نيكولسون) على مجيئها الى البرلمان والآن نعود الى جدول أعمال هذه الجلسة وأولاً نعتذر من معالي وزير البلديات والاشغال العامة وسنستضيفه هذا اليوم وسنسعد بلقاءه بعد لحظات ولكن لدينا الآن تقرير حول مدينة الموصل يقدمه السيد عادل برواري وهذا مجرد بيان ولا يوجد نقاش.
– السيد عادل برواري:-
يقرأ تقريره حول مدينة الموصل. ( مرفق )
 

 
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية هي أستضافة السيد وزير البلديات والاشغال العامة وأبدأ السؤال حول الأمور المتعلقة بوزارته من ماء ومجاري وغير ذلك من الأمور.
– السيد رياض غريب (وزير البلديات والأشغال العامة):-
بسم الله الرحمن الرحيم
السادة أعضاء هيأة الرئاسة المحترمون.
السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
يسرني ويسعدني أن أقف أمام أخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب والذي كنت جزءاً منه لدورتين سابقتين بأسم وزارة البلديات والأشغال العامة لمناقشة قضايا مهمة والتي يعاني منها الشعب العراقي الى جانب المعضلات والمشكلات الأمنية والتجذابات السياسية التي يمر بها العراق وهذه تضاف الى المشكلات ومنها أنتشار مرض الكوليرا وأحببت أن أوضح في هذه الأستضافة في كلمة قصيرة لا تتجاوز الا بضع دقائق والتي تعاني منها وزارة البلديات والأشغال العامة في هذه المرحلة.
أحد الأعمال لوزارة البلديات والأشغال العامة يتلخص في أيصال الماء الصالح للشرب الى (15) محافظة بأستثناء محافظات أقليم كردستان العراق وكذلك حدود بلدية محافظة بغداد، أي أن المهام التي تقع على عاتق وزارة البلديات هي توفير الماء الصالح للشرب الى عشرين مليون عراقي وعمل وزارة البلديات في هذا المضمار يتلخص في الأمور التالية:
1.      صيانة وتشغيل مشاريع المياه العاملة حالياً والتي عددها بحدود (242) مشروع ماء مركزي بطاقة أنتاجية مقدارها (4168914) متر مكعب في اليوم.
2.      صيانة وتشغيل وحدات الماء المجمعة والبالغ عددها (1645) وحدة مجمعة ماء والتي سعتها بطاقة أنتاجية سعتها ما يقارب (2000000) متر مكعب في اليوم.
3.      قامت الوزارة بأحالة (22) مشروع الى التنفيذ الفعلي بسعة أجمالية قدرها (2,000,164) متر مكعب في اليوم وعند أنجاز هذه المشاريع سوف تتراجع نسبة الشحة في الماء من (20%) الى (10%).
وتقوم الوزارة في الوقت الحاضر بأيصال الماء الصالح للشرب الى المناطق الريفية بأستخدام (930) سيارة حوضية وسوف نعزز هذا العدد بسيارات حوضية بناءاً على الاستيرادات التي تمت وستصلنا قريباً ان شاء الله، وبالأضافة الى الجهد الميداني الذي تم تحركنا على المنظمات الدولية سواء كانت المؤسسات الأنسانية أو البنك الدولي أو بعض المؤسسات الدولية الانسانية ولقد تمكنا من الأتفاق معهم أو من خلال القرض الميسر على الاتفاق على ثلاث مشاريع مهمة وأساسية، المشروع الاول هو مشروع ماء البصرة والذي هو بطاقة (70) الف متر مكعب في الساعة وأن هذه هي المرحلة الاولى من هذا المشروع لأن هذا المشروع يكلف أكثر من مليار ومئتين مليون دولار ولا توجد أمكانية لأنشاء هذا المشروع لذلك نبدأ بمرحلة أولى منه وهو أنتاج (16) الف متر مكعب (10) منها تصفية و(6) آلاف متر مكعب منها تحلية لأن الملوحة في محافظة البصرة عالية وبالتالي يجب ان ينشأ مشروعين مشروع للتصفية ومشروع للتحلية ويخلط هذا الماء ويكون الماء صالح للشرب وضمن المواصفات الدولية. والمشروع الآخر والذي هو من خلال البنك الدولي والذي هو مشروع ماء الحسينية بطاقة انتاجية وهي (1000) متر بالساعة. والمشروع الثالث وهو ضمن القرض اليابأني بطاقة (1500) متر مكعب في محافظة المثنى والمشروع قيد العمل والتنفيذ حالياً.
وفي ظل هذه التحديات الأمنية والمعروفة وأخطارها المباشرة على الملاكات الفنية والمتخصصة والملاكات القيادية بشكل خاص بمعالجة هذا الوضع السيء من خلال العمل على تحسين أداء المشاريع القائمة وأعادة تأهيل وأصلاح الشبكات الناقلة وأستبدالها من خلال التنفيذ المباشر ومن خلال ما تقدم فأن الوزارة نهضت في سياق عملها اليوم بالكثير من المهام والمسؤوليات في هذا الأطار والذي نحن بصدد التطرق أليه لكننا نود أن نقف بكثير من الأهتمام أزاء موضوعنا الحيوي والمتعلق بمياه الشرب ومدى صلاحياتها للأستهلاك البشري وعلاقتها بمرض الكوليرا والتي ظهرت هنا وهناك.
نود من هنا ان نؤكد على سعي الوزارة وتشديدها  على أنتاج المياه الصالحة للشرب وفق المواصفات الفنية المعتمدة وحرصاً على صحة المواطنين وسلامتهم. وبهذا الأطار فاننا نعمل جاهدين على توفير مادة الكلور والشب وأجراء الرقابة الميدانية عبر الفحوصات الميدانية المستمرة وقد كثفنا جهدنا الرقابي بعد ظهور عدد من الاصابات المرضية وفي مقدمة ذلك مبادرتنا بتشكيل لجان ثلاثية مشتركة بيننا وبين وزارة الصحة والبيئة لمتابعة موضوع نوعية المياه المنتجة للتأكد من صلاحيتها للأستهلاك البشري وكما تم الاتفاق مع وزارة الصحة على زيادة مادة الكلور من (2,5 الى 3) جزء من المليون الى (4) جزء من المليون كأجراء وقائي لمكافحة المرض على الرغم أن كل الحالات المرضية التي ظهرت لا تعود أسبابها الى المياه في المناطق التي ظهرت فيها هذه الاصابات وهنا لا بد ان نذكر المشاكل والمعوقات التي أصطدمت بها وزارة البلديات يعني الحالات المرضية والتي توفي فيها (12) شخص حسب التقارير كانت أسبابها غير تلوث المياه الصالحة للشرب لكن أكثر هؤلاء شربوا من مياه آسنة أو من مياه الانهار وليس من المياه التي تضخ من المحطات الخاصة بماء الشرب.
وأهم المعوقات التي نعاني منها:

  1. قلة التخصيصات المالية للمشاريع قيد التنفيذ مما يؤدي الى تأخير أستيراد المعدات أضافة الى حالة الروتين الاداري المتبعة في تعزيز الاعتمادات المالية وهذا أحد الاسباب لأن وزارتنا الموازنة التي خصصت لها لهذا العام هو (425) مليار دينار وتمكنا والحمد لله بصرف أكثر من (70%) وتمكنا من أن نأخذ (125) مليار دينار أضافي وهناك (25) مليار نأخذها من منحة محافظة كربلاء ولهذا سيصبح المبلغ المضاف (150) مليار دينار وأن هذه المبالغ قليلة لأن المشاريع تتطلب مبالغ عالية خاصة مشاريع الماء والمجاري.
  2. أستهداف الأرهابيين مشاريع الماء ومشاريع الضغط والخطوط الناقلة في مختلف محطات الماء كما حدث في (الشيش بار) في منطقة المحمودية ومشاريعنا في منطقة بيجي وفي منطقة المدائن وفي جسر ديالى وغيرها من المناطق.
  3. توجه الارهاب لأستخدام مادة الكلور في جرائمهم الأرهابية مما أثر على كمية الكلور ووصولها في أوقاتها المناسبة على الرغم من وجود الخزين كان كافياً لكل مشاريع الماء ولدينا خزين يكفي لشهرين آخرين ولدينا صفقة بحدود ثلاث آلاف طن ستصل خلال اليومين القادمين.
  4. أنقطاع التيار الكهربائي المستمر والذي أثر ويؤثر بشكل كبير على مستوى الضخ حيث سنضطر لتشغيل المولدات الموقعية والتي تعاني أصلاً من صعوبة الحصول على مادة الكازولين والتي نستطيع ان نضخ (12) ساعة.
  5. تجاوز المواطنين على شبكات الماء والخطوط الناقلة والتي تؤدي الى هدر كبير وهذه مشكلة حقيقية يعيشها البلد وأنتم تعلمون أن المتر المكعب من الماء يكلف الدولة (4000) دينار ونحن نبيعه بـ (20) دينار ونحن ندرس موضوع زيادة الاسعار ونقلل ونرشد الاستهلاك ومشروع ماء الناصرية بعدما تم أفتتاحه نجد (50) تجاوز في منطقة صغيرة جداً.
  6. عدم الاستقرار في الاوضاع الأمنية التي تؤدي أحياناً الى أيقاف المشاريع المنتجة للماء مثل منطقة المدائن والمحمودية والمناطق الأخرى وعالجناه من خلال السيارات الحوضية.
  7. قلة ضخ كميات المياه الى مشاريع التصفية بسبب الاعتداءات التي تتعرض لها محطات الضغط العالي لوزارة الموارد المائية لذلك كمية المياه التي تصل الى محطة المياه تكون قليلة كما حدث في محطة البدعة في محافظة البصرة.
  8. تدخل بعض مجالس المحافظات في الشؤون الادارية لمديريات المياه مما يعرقل عمل هذه الدوائر وأكبر مثال تدخل مجلس محافظة الناصرية في تعيين مدير ماء الناصرية وصوتوا على آخراج المدير السابق وبدون مبرر ولقد عينا مدير ثاني وتم التصويت على رفضه  ولقد عينا معاون مدير وهذا ليس من صلاحيتهم وأنما صلاحيتهم على المدراء العامين ومنعوه من الدخول الى الدائرة في الوقت الذي أستلمنا مشروع بطاقة (10.000) متر مكعب في الساعة لأحدى المؤسسات الامريكية وفي وقت أنتشار مرض الكوليرا لا يدعون مدير عام الماء يداوم في دائرته ويمارس عمله.
  9. ورثت وزارتنا كوننا الجهة الاختصاص المباشرة عن هذا الموضوع تركة ثقيلة ومأساوية تمثلت في عدم كفاية مشاريع ومحطة مياه الشرب.
  10. قدم وضعف معظم الشبكات والخطوط الناقلة بالأخص في المحافظات وأنعدامه في البعض الآخر.

أيها السيدات والسادة رغم كل هذه التحديات والمعوقات التي أشرنا أليها تمكنا من تقليص نسبة الشحة في مياه الشرب من (35%) الى (20%) حالياً وسوف تتقلص الى (10%) بعد أنجاز هذه المشاريع ونحن أحلنا المشاريع من عام (2003) الى الآن (22) مشروع ووزارتنا خلال هذه السنة والاربعة أشهر أحالة (11) مشروع يعني تقريباً نصف هذه المشاريع خلال هذه الفترة وأردت أن أذكر ملاحظة مهمة وهو أننا خصصنا لكل فرد (400) لتر لكل فرد علماً ان الحصة الدولية يخصصون (250) لتر كل يوم وأن صحة وسلامة المواطنين هي من مسؤولياتنا جميعاً كلً من موقعه وكلنا ثقة بأن مجلس النواب هو ممثل الشعب سيقف في جانبنا في تذليل المعوقات والمشاكل التي وصلنا أليها وفي تطويق أصابات الكوليرا قبل أن تصل إلينا.
 

– الشيخ خالد العطية:-
نشكر السيد وزير البلديات على أيضاحاته التي قدمها حول نشاط وزارته ولدي قائمة حول الاستفسار والاستيضاح من السيد الوزير ونبدأ بأخذ أستفساراتهم.
– السيد خالد سلام:-
أرحب بمعالي وزير البلديات والأشغال العامة هناك مشاكل كثيرة في مجال البلديات في مدينة كركوك بعضها مشاكل سياسية تتعلق بممارسات سياسات النظام السابق فهناك العديد من مباني البلديات في كركوك وخاصة قرة هنجير وقرة حسن وشوان ويايجي قد تم تحويلها من قبل النظام السابق الى ثكنات ووحدات عسكرية وأطلق عليها مناطق محرمة ولا يجوز لسكان كركوك التقرب منها وبعد سقوط النظام السابق عادت عوائل الى هذه المناطق لكن هذه البلديات لم تستحدث بشكل قانوني ولم تصرف لها موازنة ضمن موازنة وزارة البلديات لحد الآن وهذا يؤثر سلباً على نمو وتطوير مدينة كركوك من الناحية العمرانية ومن ناحية تقديم الخدمات لمواطني تلك البلديات هذا أولاً.
ثانياً: وفق أحكام المادة (11) من قانون أدارة البلديات المرقم (165) لسنة 1964 وتنص على أن بلديات البصرة والموصل وكركوك من البلديات الممتازة ووفقاً لهذا التوصيف ينبغي ان تفصل بلدية كركوك عن مديرية البلديات لأزالة المعوقات البيورقراطية الموجودة في دوائر الدولة وتقديم أحسن الخدمات وهناك كتاب من مجلس محافظة كركوك بعدد (601) في (27-2-2006) وكتاب مديرية بلدية كركوك بعدد (961) في (3-2-2007) يطلبون فيها فصل بلدية كركوك عن البلديات الأخرى لتقديم الخدمات للمواطنين ولقد ألتقت عضوة لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب السيدة رابحة حمد عبدالله بمدير بلدية كركوك وتفضل مدير البلدية بأن السيد وزير البلديات وافق على هذا الطلب ولكن لم يبت بشكل رسمي فأرجو النظر بهذين الطلبين لتحسين الخدمات في هذه المدينة المنكوبة.
– السيدة رابحة حمد عبدالله:-
نرحب بمعالي وزير البلديات وكوني عضو لجنة العمل والخدمات قمنا بزيارة ميدانية مع عدد من أعضاء التحالف الكردستاني الى مدينة كركوك وخانقين وذكروا ملاحظات ذكرها السيد خالد شوان ولا أريد ان أكررها وأقترح لطلب محافظة كركوك يفضل أن تفصل بلدية محافظة كركوك وربطها مباشرة بالوزارة لتوفير الخدمات للمحافظة وبالنسبة لمدينة خانقين وهي مدينة مهمة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية وذلك كونها مركز نفطي وزراعي ولها منفذ دولي وتعتبر من المناطق الأمنة في محافظة ديالى لكنها تفتقر الى الخدمات الضرورية والخدمات فيها معدومة وأطلب من سيادتكم الاهتمام بها وتوفير خدمات الصرف الصحي وشبكات الماء وغيرها.
 

 

– السيدة أنعام الجوادي:-
نرحب بالسيد وزير البلديات والاشغال العامة ونشكر قدومه الى مجلس النواب ولا يخفى عليكم واقع محافظة ميسان وتخلفها عن باقي المحافظات وتدني مستوى الخدمات في زمن النظام المقبور لا لشيء الا لموقفها المعارضة للسياسته الرعناء ومقاومة أبناءها الغيارى ورفضهم لكل أنواع الظلم والاضطهاد الذي مارسه النظام على العراقيين كافة لكننا اليوم وفي ظل النظام الديمقراطي الجديد نجد أن المحافظة ما زالت تفتقر الى الخدمات التي تليق بها كونها من المحافظات المنتجة للنفط وسألخص لكم بعض أحتياجات المحافظة:
أولاً: أطالب بشمول كافة نواحي وأقضية المحافظة بالتصميم الأساسي لأنكم تعرفون أنه فقط مركز المدينة مشمول بالتصميم الاساسي.
ثانياً: بعض مشاريع الماء متعثرة منها مشروع ماء النجف الكبير والميمونة أضافة الى أن هناك أقضية تحتاج الى مشاريع ماء  موحدة تصل الى أكثر من (2000) متر مكعب في الساعة ومنها الكحلاء التي ليس فيها مشروع ماء وكذلك قلعة صالح والعزير.
ثالثاً: أمكانية الدوائر البلدية فيها ضعيفة اذ ليس لديها آليات مثل الكريدرات والشفلات والقلابات وسيارات الحمل ومعامل الاسفلت.
رابعاً: تفتقر المدينة عموماً الى سيارات نقل النفايات.
خامساً: مديرية المجاري بحاجة الى سيارات سحب المياه الثقيلة ومضخات.
– السيد سليم الجبوري:-
نرحب بالسيد الوزير ونسأل عن خطتهم لمحافظة ديالى بعد تحسن الوضع الأمني؟ وما هي المشاريع لتحسين الوضع الخدمي السيء؟ مع الاعتبار بحاجة الناس الى الماء الصالح للشرب مع العلم أن مصادر الشرب تعتمد على الأنهار الفرعية غير النظيفة وفي ديالى نهر ديالى المعروف.
– السيد داغر جاسم كاظم:-
نرحب بالأخ وزير البلديات ولقد قامت هذه الوزارة مشكورة بتوزيع أراضي على عوائل الشهداء والسجناء وقد أستبشر الناس خيراً بهذه البادرة الطيبة لكن للأسف الشديد لما كان التوزيع على أساس مسقط الرأس وكثير من الناس من فارق مسقط الرأس أكثر من أربعين سنة أو أكثر أو لا يعرف مسقط الرأس والآن تأتي الوزارة وتحدد مسقط الرأس وأن الدستور كفل حرية السكن والعراقي يسكن في أي مكان يناسبه وتأتي الوزارة بسبب قانون قديم أو قرار من الوزارة توزع الاراضي على أساس مسقط الرأس هذه مشكلة أرجو لها الحل. والمشكلة الثانية هو تآخر وزارة البلديات السابقة عن توزيع قطع أراضي للمواطنين مع وجود مشكلة للسكن في كل محافظات العراق ومعظم الناس تجاوزا على أراضي الدولة وتبني بيوت سكنية لا تنطبق مع المواصفات وواقع البناء دون المطلوب مما أنتج أحياء سكنية مبعثرة تفتقر الى أبسط  الشروط وأنا اتكلم عن محافظة البصرة فأن التصميم الاساس كله تغير حتى الارصفة تم البناء فيجب ان تكون ضوابط محددة بهذا الموضوع.
– السيد سيروان عدنان:-
نرحب بمعالي وزير البلديات والاشغال العامة وكوني نائب عن محافظة ديالى، أن محافظة ديالى مرت بظروف أمنية عصيبة بعد سقوط النظام البائد قد منعت الوزارات الخدمية ومنها وزارة البلديات والاشغال العامة من أطلاق ميزانيتها بصورة كاملة في محافظة ديالى وفي كل مناطقها بدون أستثناء ولكن ما حصل في الآونة الاخيرة يوجد تحسن أمني في محافظة ديالى بفضل الجهود الحثيثة لدولة السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالاضافة الى مكتب أسناد ديالى والمؤسسات العسكرية الموجودة في محافظة ديالى عموماً وقبل أن أشير الى المناطق التي تحسنت في محافظة ديالى والذي من المفروض ان تباشر وزارة البلديات والاشغال العامة في تقديم الخدمات اللازمة لها لزوال المؤثر وهي الاوضاع الامنية العصيبة وكانت بعد سقوط النظام توجد مناطق آمنة في ديالى مثل منطقة جلولاء وخانقين والسعدية وجبارة وقرة تبة وهذه المناطق لم تشهد أوضاع أمنية عصيبة ونشاهد الوزارات الخدمية وخاصة وزارة البلديات والاشغال العامة لم تطلق ميزانيتها في هذه المناطق الآمنة بصورة كاملة مع العلم ان هذه المناطق قد لجأ اليها مهجرين من مختلف ربوع محافظة ديالى فلقد هربوا الى مناطق خانقين وجلولاء والسعدية وقرة تبة من المناطق التابعة لمحافظة ديالى وأذكر لكم مثلاً في قضاء خانقين كانت (51) الف نسمة والآن أصبحت (150) الف نسمة بسبب الظروف الأمنية العصيبة في الاجزاء الأخرى من محافظة ديالى وبالتالي اذا زاد عدد السكان في منطقة معينة بالتأكيد هناك حاجة أضافية الى تقديم الخدمات البلدية الى هذه المناطق ومشاريع الصرف الصحي وشبكة المياه والخدمات البلدية الأخرى وأما مناطق أخرى من محافظة ديالى والتي تحسنت في الآونة الأخيرة وأقصد مركز محافظة ديالى (مدينة بعقوبة) والتي تحتاج الى الخدمات الكثيرة لتحسن الوضع الأمني لأنه اذا زال المانع زال الممنوع فأطلب منكم أطلاق الميزانية في تلك المناطق والقيام بالمشاريع الخدمية والتي هي في أطار وزارتكم.
– السيدة أيمان الاسدي:-
نرحب بالسيد الوزير، السؤال الاول: المياه الصالحة للشرب أو ماتسمى بالمياه الحلوة نتيجة لندرتها للمناطق النائية والبعيدة لمحافظة كربلاء وما تسمى بـ (عين التمر) والتي كانت تعاني وتعاني من نقص مياه الشرب، هل وفرتم المياه الحلوة على شبكات؟ أم على تنكرات؟ وخاصة أن محافظة كربلاء أستلمت منحة مقدارها (25) مليون وأنتم أستلمتوها، هل زرتم هذه المنطقة وخاصة هي واجهة وعين للمحافظة وأن الخدمات البلدية لهذا القضاء المظلوم قد تتعرض للعمليات الارهابية ونحن نضطرهم أن يأتوا بالمياه الحلوة عن طريق التنكرات من المناطق التي تتوفر فيها تلك المياه وقد يقتل أصحاب هذه التنكرات ولقد وصلت شكاوى بخصوص هذا الأمر وعرضت الأمر على السيد الوزير المحترم وأن الخدمات البلدية غير متوفرة وعدم أكساء الشوارع لهذا القضاء المتعب والفقير. ثانياً: أن أغلب زوار محافظة كربلاء واذا أردنا أن نزيد من حركة السياحة لهذه المحافظة علماً وأن أغلب المسلمين من كافة بقاع العالم يعتقدون بأهمية هذه البقعة التاريخية وخصوصاً بوجود موقع أثري وديني للسيد (أحمد بن هاشم ) عليه السلام.
ثالثاً: ما هي علاقة عمل الوزارة من حيث المشاريع وتوزيعها مع أمانة بغداد؟ وخاصة أن السيد أمين بغداد كان في أستضافة المجلس البارحة.
– السيدة نازنين حسين فيض الله:-
نرحب بالسيد وزير البلديات والأشغال، لدي بعض النقاط بخصوص مدينة مندلي لا يخفى على أحد أوضاع مدينة مندلي ورغم ألحاحي في ذكر هذه المدينة لكن لم ينوبها شيء من الخدمات والمياه وأن هذه المدينة عانت ما عانت والتي تفتقر الى الماء الصالح للشرب وان المصدر الوحيد والذي يجلب الماء من أيران والذي يتأثر مع الوضع السياسي فأذا كان الوضع السياسي جيد يشربون الناس الماء واذا الاوضاع غير جيدة لا يشربون الماء ولقد قدمنا طلبات الى وزارة البلديات السابق بحفر الآبار الأرتوازية وأن البساتين جميعها أحترقت بسبب عدم توفر الماء ولذلك نريد من السيد وزير البلديات والاشغال العامة أن يبادر بحفر الآبار الى هذه المدينة.
– السيد يونادم كنا:-
نرحب بالسيد معالي الوزير، وأحدى الاخوات طلبت مسألة القرى النائية وهناك وحدات تصفية متنقلة صغيرة تستخدم لخمسين الف أو الى عشرة آلاف أنسان والقرى النائية والتي لا نستطيع ان نوصلها الماء الصالح للشرب عن طريق الأنابيب من مراكز الأسالة نستطيع أن نجهز هذه القرى النائية بوحدات التصفية المتنقلة. وأعتقد ان من المعوقات امام البلديات هو تداخل القوانين وتقاطع السلطات للمحافظات والبلديات مثل قانون البلديات وقانون المحافظات لسنة 1969 والى آخره من القوانين. وأنا أقترح لفض هذا النزاع بأن تتشكل لجنة من البرلمان والبلديات والمحافظات وأن تعيد صياغة هذه القوانين وأن لا تتداخل هذه القوانين والتي تعرقل من عمل وزارة البلديات والنقطة الأخرى هي معالجة قوانين الاستملاك والاستيلاء على الاراضي والتي استغلت في زمن السلطة الدكتاتورية والسياسات الشنفونية ومصالح الحكام والجماعات المتنفذة ولحد الآن يجب أن تراجع هذه القوانين ويعاد صياغتها وما ينسجم مع العراق الجديد وتعويض الفلاح عن حقوقه المسلوبة في أرضه مثلاً بدون أن يبلغ القرية وتصادرها البلدية وهناك (13) الف دونم في قصبة عين كاوة لم تعوض لا من السلطة السابقة ولا السلطة الحالية وهذا مثال الى السيد وزير البلديات. والنقطة الأخرى توفير ورسم سياسة أستثمارية لوزارة البلديات وأن تكون وزارة أنتاجية بدل أن تكون وزارة أستهلاكية ومترهلة عبر توفير مشاريع سياحية وأستثمارية وان ترفع من قيمة الأرض وأن تحصل على مدخولات للبلدية وأن توفر مشاريع وأن تقوم بخصخصة الخدمات البلدية مثل تقديم الخدمات للمواطنين كحدائق ومنتجعات ومشاريع وأن لا نبقى على نفس نهج النظام السابق. والنقطة الاخيرة موضوع توزيع الأراضي على أساس مسقط الرأس والذي يعتبر أستمرار بنهج النظام السابق منها سياسيات التعريب وخصوصاً المناطق المشمولة بالمادة (140) ومطلوب شمول الخدمات والقصبات بالخدمات البلدية لسيتفيد أبناءها والقرى المجاورة أو التابعة لتخفيف الضغط على مراكز المدن والاقضية.
 

 

 

 

– السيد فلاح حسن زيدان:-
أهلاً وسهلاً بالسيد وزير البلديات، لدي أسئلة منها:
1.      هناك مشاريع أستثمارية لعموم العراق ما هي نسبة الانجاز في هذه المشاريع؟ وأنا كنت عضو في لجنة العمل والخدمات وكانت لدي مسودة فيها مشاريع والخطة الاستثمارية لعام (2007) وكم بلغت نسبة الأنجاز؟ وخاصة أن هناك مشاريع كبيرة مثل مشروع ماء العمارة ومشروع الساحل الأيمن في الموصل ومحافظة نينوى وبصفتي نائب عن محافظة نينوى تحتاج الى مشاريع ماء كبيرة مثل مشروع ماء الساحل الايمن وما حدث بالنسبة لهذا المشروع؟ ومشروع الساحل الايسر وان السيد الوزير يعلم ان مركز محافظة نينوى هي ثاني أكبر محافظة بعد بغداد في العراق وموضوع المجاري، هناك مشاكل ضخمة في تصفية المجاري وخاصة في مركز محافظة نينوى وهذا ما يؤدي الى تلوث ماء دجلة والكل يعلم ان ماء دجلة يمر بجميع المحافظات الشرقية.
2.      الدوائر البلدية في محافظة نينوى هناك مشاكل كبيرة الطرق متضررة والدوائر البلدية غير قابلة على العمل وغير فعالة والنفايات في كل مكان ولا يوجد معامل لكبس النفايات او مكابس على الأقل والمناطق الخضراء يمكن أن تكون صفر. وأنا رأيت هذا الموضوع بعيني وخاصة في الساحل الايمن والوضع الأمني هادئ نسبياً عكس الساحل الايسر الوضع الأمني فيه مضطرب قليلاً.
3.      موضوع القرى والنواحي: ذهبت الى أكثر من مشروع في القرى والنواحي رأيت مضخات الشب جميعها عاطلة ومضخات الكلور شبه عاطلة  ومرة رأيت الشب يرمى باليد بدون المضخات في أحواض الترسيب ونحن الآن لدينا موضوع الكوليرا. وأن الكوادر التي تعمل في هذا المجال هل لها دورات تدريبية؟ وانتم تعلمون أن الكوادر التي تعمل في الاقضية والنواحية جاهلة وليس لديها تعليمات عن تصفية المياه. وأن في الاقضية والنواحي كل أسبوع يأتيهم الماء وفي ناحية الخراج والتي هي بين مخمور وبين الكيارة والتي يتم جمع الماء من المواطنين حتى يتم تشغيل المولدة ويدفع لهم ماء من النهر بدون تصفية لأن الشب والكلور غير متوفر وكذلك في قضاء الحضر وحمام العليل ولدينا اليوم موضوع الكوليرا ونخاف أن تكون هناك في المستقبل أمراض أخرى فموضوع الماء مهم جداً.
– السيدة عامرة البلداوي:-
نرحب بالسيد معالي الوزير رياض غريب وان هذه الوزارة مشكورة لأننا أطلعنا على الخطة الأستثمارية الخاصة بهم ومدى أنجاز هذه الخطة والذين يعتبرون من أول الوزارات هم ووزارة الصناعة أنجازاً للخطة الاستثمارية والذين لم يطالبوا بميزانية تكميلية للمشاريع الكثيرة ولكن عندما لاحظنا هذه الشكاوى أقول أين ذهبت هذه المشاريع، وفي قضاء بلد توجد منطقة دور الموظفين القريبة في قضاء البلد والقريبة من معمل معجون الطماطة ومشكلتهم نتيجة لعدم وجود شبكة المجاري فأن المياه الثقيلة تحيط بالبيوت وكذلك المياه الجوفية وتدخل الى بيوتهم ونصحتهم الاتصال بالمجلس البلدي لأنه توجد لديهم دائرة البلدية وقالوا أنهم غير مشمولين بالخطة الاستثمارية وأنا أخاف عليهم أن يصابوا بمرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة.
 

– السيد رشيد العزاوي:-
نرحب بالسيد الوزير، وأن الشكاوى تقريباً متشابهة للسيد الوزير وهي من كل مكان وقبل فترة كانت لي جولة الى قرى محافظة بابل والسيد الوزير يقول أننا قللنا شحة المياه من (35%) الى (20%) وأنا رأيت في تلك القرى شحة المياه (100%) وفي النظام السابق أو النظام البائد كانت مياه الأنهر تأتي ولكن بفضل النظام الجديد اذي نحن جزء منه أنسدت مياه الانهار بفضل عدم الكري لتلك الأنهار وقبل كانوا يشربون من مياه الأنهار ومنها قرى ناحية النيل والمحاويل وقرى البوعلوان وهذه القرى لو زارها السيد الوزير ويرى المياه التي هناك وكانت هناك مشاريع ماء قديمة منذ سنة (1980) والتي أتلفت ولم يعاد تصليحها والذي أطلبه من السيد الوزير أن يقدم مشروع الى الحكومة لأنقاذ العراق من نقص المياه الصالحة للشرب ونحن نرى من الموصل الى البصرة وأن هذه مسؤولية كبيرة وأنت تتحمل هذه المسؤولية ولا اعرف كيف ستتخلص من هذه المشكلة وأنت تقول أنت توفر المياه، ولا ادري أين المياه التي وفرتها وأنا أتكلم عن واقع.
– السيد عبد علي لفته:-
نرحب بالسيد الوزير ونشكر له ووزارته ما قامت به من أعمال ولكن نحتاج الى أمور أكثر وملاحظات قسم تكلم عنها الاخوان والبقية لا بد ان نشير اليها وأن موضوع المياه موضوع لا يقل أهمية عن موضوع الكهرباء وربما أكثر وهي الحياة. أن محافظة الناصرية تعاني من مياه ملوثة بسبب مشكلة المجاري والتي تشترك معها العمارة والبصرة وهذه الشبكة عمرها أكثر من خمسين سنة وتحتاج الى ميزانية عام كامل لأصلاح هذه الشبكة ومحافظة البصرة وشحة الماء في البصرة والعمارة والناصرية وهي على ضفاف أنهر كبيرة هل يوجد للسيد الوزير ووزارته مشروع لحل هذه المشكلة وينقطع الماء الغير صالح للشرب أو ماء الآسالة والذي ينعدم في البصرة والذي لا يأتي الا بعد خمسة أيام ولا يتم سحبه الا بالماطورات والتي هي معرضة للعطل والمواطن الفقير لا يصل اليه الماء الا بعد عشرة أيام أو خمسة أيام بدون ماء. وملاحظة أخرى وبما أننا نعاني الآن من مرض الكوليرا ولا شك أن الاوساخ والنفايات تساعد على الأمراض والتي غيرت وجه الكثير من المدن وأين البلديات؟ وأين المسؤول؟ وما هي الآليات التي أعتمدتها الوزارة مع البلديات؟ هل هو نقص في التخصيص؟ أم في العمال أو في الجانب الفني أو في المتابعة. وأعتقد ان المتابعة تنعدم في المحافظات وأنه لا توجد صراعات سياسية في هذا الموضوع وأن النواحي والاقضية بعيدة كل البعد عن الخدمات وأنا أركز على جانب المتابعة هل من المعقول أن تبقى النفايات لمدة أربعة أشهر؟ وهذا موجود وأستطيع أن أعطي ارقام الى السيد الوزير وموضوع الاراضي وتوزيعها على أساس مسقط الرأس قضية غير واقعية ولا تخدم الواقع العراقي.
– السيد رياض غريب (وزير البلديات والأشغال العامة):-
أن الأصابات التي تم أكتشافها بسبب الماء الغير صالح للشرب والذي تناوله المواطنين من الانهار أو من أماكن ملوثة.
 

 

– السيدة جنان عبد الجبار:-
ان مشكلة الماء في البصرة هذه المدينة الغنية الفقيرة في نفس الوقت المدينة التي (80%) من أقتصاد البلد من هذه المحافظة ولكنها مهملة ومهمشة والمشاكل هي تقادم معظم مشاريع الماء العاملة في المحافظة وخصوصاً المشاريع المركزية ذات الطاقات الكبيرة حيث أن هناك مشاريع تم أنشاءها في عام (1936) و(1948) و(1957) و(1961) وما زالت تعمل وعلى الرغم ما جرى عليها من أعمال الصيانة والتاهيل الا أنها بدت لا تبدي نفعاً. والموضوع الآخر هو النمو السكاني وهذا يشمل جميع المحافظات والذي يحتاج الى زيادة طاقة المشاريع وأضافة طاقات أضافية جديدة لتتلائم مع الاحتياجات الفعلية للمحافظة وقلة التخصيصات المالية والخاصة بأعمال الصيانة سواء المبالغ الخاصة بالميزانية أو المبالغ الخاصة بالخطة والتي هي قادرة بالنهوض بالعمل المطلوب اضافة الى رداءة المواد المستخدمة مثل الشب والكلور وذلك ينعكس سلباً على نوعية الماء المجهز للمحافظة رغم أستخدام هذه المواد وقلة الكوادر الفنية التشغيلية العاملة في عموم مشاريع الماء مما جعل المديرية عاجزة عن أدارة معظم المشاريع والوحدات المجمعة والتي تم أنشاءها في الاعمال الوارد ذكرها ولدي مقترحات للحلول ومنها المباشرة بمشروع ماء البصرة المركزي والذي يعطي (300) مليون غالون في اليوم وكذلك توفير الكادر الفني وفتح باب التعيين وأقدم لكم هذه الحلول المقترحة وشكراً.
– السيد نوزاد صالح:-
لا بد أن نؤكد هنا ان مسؤولية وزارة الصحة هي معالجة المرضى وضبط وتشخيص الحالات وتوفير الادوية والمستلزمات من السوائل المغذية والأدوية ونشر التوعية الصحية بين المواطنين، اما المسؤولية الجسيمة تقع على وزارتكم حيث مياه الأسالة غير مستوفية للشروط وعدم كفاءة شبكات الصرف الصحي وعدم سيطرة البلديات على أجراء تنظيفات واسعة والسيطرة على عملية التخلص من النفايات والفضلات المنتشرة هنا وهناك من الاسباب الرئيسية على أنتشار هذا المرض عليه نوجه عنايتكم للسيطرة على هذه المشاكل وذلك لمنع ظهورها في الموسم القادم في حالة التخلص من تفشيها في هذه السنة وأؤكد لكم بأن التزويد بمادة الكلور من قبل وزارة البلديات ليست بالمستوى المطلوب لذا أوجه عنايتكم حيث ان مرض الكوليرا مصدرها المياه وتسمى(-WATER FOR DISEASES-) أي الامراض المتولدة من المياه والمياه مسؤوليتها بلديات بلديات بلديات.
– السيد رياض غريب (وزير البلديات والأشغال العامة):-
يوجد الاستاذ عامر وهو حاضر الآن عن اللجنة الطارئة التي شكلها مجلس الوزراء وسوف يتحدث وهو ممثل من الصحة ونحن تابعناها حالة حالة وعندما أتصل بي المفتش العام لوجود تلوث في مدينة المدّينه التابعة لمحافظة البصرة أتصلنا بمدير ماء المدّينه وتابع الأمر بنفسه ووجد أن هناك أشخاص يعملون بتعبئة الماء وكانوا هم السبب، صحيح ان الماء هو السبب لكن الماء الموجود في السواقي والأنهر.
 

 

– السيدة شذى الموسوي:-
نرحب بالسيد الوزير ونشكر حضوره الى مجلس النواب رغم أن لجنة الشهداء والسجناء السياسيين طلبت حضوره عدة مرات للتباحث حول مشاكل قطع الأراضي السكنية والتي وزعت على عوائل الشهداء ولكن لم يلبي دعوتنا وبخصوص هذا الموضوع قامت الوزارة بتوزيع قطع اراضي الى عوائل الشهداء ولكن كانت هناك العديد من المشاكل وتطرق أخواني الى أحد المشاكل وهي مسقط الرأس. والمشكلة الثانية أن هذه الأراضي كانت على أطراف المحافظات وفي مناطق بعيدة عن الخدمات وفي مناطق لا تتصف بكثافة سكنية وهي ليست ذات قيمة ومع ذلك تم أستيفاء مبالغ من عوائل الشهداء مقابل هذه الاراضي وكما تعلمون ان عوائل الشهداء هي من العوائل المعدمة والفقيرة ولقد عانت من الحرمان والفقر لسنين عديدة وأنه لا توجد عائلة شهيد تستطيع أن تدفع مبلغ مليون ونصف او مليون ثمن لقطعة أرض وهذه المشكلة يجب ان تحل لان معظم العوائل أمتنعت عن أستلام هذه القطع لهذا السبب وأن معظم هذه الاراضي تقع تحت سيطرة العصابات الأرهابية ولذلك أيضاً أمتنعت العوائل عن أستلامها. وأنا أتسأل ما الجدوى من توزيعها اذا كانت العوائل لم تستلم؟ وأن عوائل الضحايا ما زالوا يعانون وما زلت أتلقى عشرات الشكاوى يومياً بشأن هذا الموضوع. أرجو أن تطلعوا عوائل الشهداء عن ما قمتم به مع مؤسسة الشهداء لكي يطلع اعضاء الشهداء على هذا الموضوع.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
نرحب بالأخ الوزير السيد رياض غريب والوفد المرافق له وسعداء أن نثبت أن وزارة البلديات قد قامت بدور مشهود ضمن الميزانية المعطاة اليها وهي من الوزارات المتميزة ولكن تبقى بعض الملاحظات والتي نحب أن نضيفها أن التوجه لدى الوزارة هو توجيه وأشراف ومراقبة كافة الأعمال ضمن الخطة الاستثمارية ولكن بعض المحافظات لم تتمكن من تفعيل الخطة المرسومة لها. فما هي الاجراءات التي أتبعت لتفعيل الميزانية المعطاة للمحافظات؟ والشيء المهم في الحقيقة أن العراق يعاني من بنية تحتية مهدمة وأهم شيء في البنية التحتية هي الماء والمجاري ونلاحظ في الحقيقة هناك تخبط مع الأسف في بعض المحافظات بالاهتمام بعملية البنية التحتية فمثلاً تجري عملية تبليط الشوارع ثم يأتي بعدها المجاري فيتم بعدها تهديم الشوارع فلا نلاحظ تطور نوعي واضح على البنية التحتية وخاصة في بعض المواصفات وخاصة من المقاولين لم يؤدوا دورهم الأمثل في تبليط الشوارع وهذا نجده  أنعكس على الواقع وهو أنعكاس قليل وغير واضح وكأنما لم يعمر. وتوجد نقطة أخرى أشاروا أليها ألسادة الاعضاء وهي المياه الثقيلة وخاصة في البصرة وهي أن ترمى المياه الثقيلة في الأنهر الفرعية وفي البصرة يوجد نوعين من المياه وهو الماء الذي يستخدم للأستخدام اليومي وماء للشرب والنوع الأول والذي هو للأستخدام اليومي كل وحدة فيها (DSS) جداً عالية والماء الصالح للشرب يستخدم فيه الكلور للتنقية وهذه المادة بصراحة سمية ولا توجد رقابة في نسبة الكلور ففي بعض الاحيان نجد النسبة جداً عالية وفي بعض الأحيان قليلة وتوجد تقارير علمية أن الكلور سبب في سرطان بسبب كثرته وتوجد طريقة (تون أوكسايد) وهذه استخدام الاوزون كناتج من (تون أوكسايد) وسعره جيد والعالم نراه ينتقل من التنقية بالكلور الى هذه الطريقة الجديدة. وأن العراق تمنى أن يحظى ببناء جديد لهذه البنية التحتية وأتمنى أن تشكل لجنة لتقييم لكل أعمال وأداء المحافظات. وأتمنى أن تكون هناك رقابة وتعاون ما بين البلديات والمرور لأن السيارات الخاصة بالحمل تدمر الشوارع وحتى نمنع تدمير البنية التحتية.
– السيد اياد السامرائي:-
نرحب بالسيد الوزير وأذكر بعض الملاحظات وبصورة سريعة، أنا أعتقد بأن كل وزارة يجب أن تقدم تقريراً شاملاً الى مجلس النواب في نهاية السنة ولا أعتقد أن المجلس تلقى تقريراً شاملاً لسنة (2006) ونحن الآن في عام (2007) ولذلك نذكر السيد الوزير بوجوب تقديم تقرير شاملاً عن مدى تنفيذ البرنامج الاستثماري ونسب الانجاز كما نطالبه بتقديم خطة العمل لسنة (2008) حتى يستطيع المجلس أن يناقشها ونحن رأينا مقدار الشكاوى والملاحظات التي قدمت من قبل السادة النواب وبالتالي أرجو أن تكون هذه الخطة فيها أجابات لأسئلة السادة أعضاء مجلس النواب. أضافة الى ذلك الصورة الشاملة لا تتحقق الا من خلال خطة خمسية أو خطة لا تقل عن ثلاث سنوات حتى نعلم كيف نستطيع أن نحقق كل مستلزمات توفير المياه الصالحة للشرب والخدمات الاساسية للمواطنين ومتى بأمكاننا أن نحقق هذه المسألة. النقطة الأخرى التي أرجو أن يتضمنها التقرير الشامل الذي أرجو من السيد الوزير أن يقدمه الى مجلس النواب وهي الاجابة عن الأسئلة والملاحظات التي يذكرها ديوان الرقابة المالية حول المخالفات الادارية والمالية الموجودة في الوزارات وبعض هذه المخالفات تشمل وزارة البلديات وبالتالي أعتقد أنه ينبغي أن يتم تقديم أجابة الوزارة على الأجراءات التي سوف تتخذها بهذا الخصوص.
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
نرحب بالسيد الوزير وبالاخوة كادر الوزارة وأحب أن أذكر جناب السيد الوزير بالمعاناة التي يعيشها أهالي قضاء المناذرة وناحية الحيرة و ناحية المشخاب وناحية القادسية في محافظة النجف الأشرف من شحة المياه الصالحة للشرب وذلك بسبب قدم مشاريع المياه بالأضافة الى صغر حجومها الانتاجية علماً من أن هذه المدن ليست فيها أحياء كثيرة لكن المياه تأتي فيها بشكل دوري لكن تأتي بالليل لأحياء وبالنهار الى أحياء أخرى هذا أولاً.
ثانياً: أنقل لكم معاناة ناحية المشخاب وهي تعاني من عدم وجود شبكة مجاري وأن المدينة مليئة بالمياه الثقيلة و تدخل في جميع البيوت وهذه مشكلة يعاني منها أهالي المشخاب.
ثالثاً: توجد منطقة سكنية بين مدينة النجف ومدينة أبو صخير مركز قضاء المناذرة تسمى منطقة الجويرية والتي يسكنها أكثر من عشرة آلاف نسمة وتعاني من نقص حاد في مياه الشرب. علماً بأن الجهات الرسمية في المحافظة كلاً يلقي بالمسؤولية على الآخر ولم يحدد السبب الحقيقي الى الآن ولم تعالج المشكلة ومنذ أربع سنوات. هذا وأريد أن أذكر معالي السيد الوزير بالطلب الذي قدمته الى السيد دولة السيد رئيس الوزراء بأن أحد المحسنين في قضاء المناذرة التابع لمحافظة النجف مركز مدينة ابو صخير تبرع لبناء خمسين دار سكنية على نفقته الخاصة وهو مستعد لتسجيل هذه الدور بأسم أي  جهة رسمية ترتأيها الدولة وهو على أستعداد بأن تشكل لجنة رسمية وأن توزع الدور على المستحقين والسيد رئيس الوزراء كأنما وجه طلب الى معالي السيد وزير البلديات بتخصيص قطعة أرض أرجو أعطائي فرصة للقدوم الى مكتبه للتباحث في هذه القضية وأنتم على علم بأزمة السكن التي يعاني منها المواطنين.
 

– الشيخ خالد العطية:-
أن وقت الجلسة الرسمي أنتهى. وأنا مضطر الى التوقف عن تلقي الأسئلة لوزير البلديات وان نستمع الى أجابات السيد الوزير وأن تقدم الاسئلة الى السيد الوزير للأجابة عليها.
– السيد حيدر الجوراني:-
لقد تكلم الأخوة النواب وأحاطوا البصرة بأمور كثيرة ولكن لهذه المدينة خصوصية معينة بسبب الماء الغير صالح للشرب وهناك قضاء الزبير والذي لا يمر به نهر ولا فيه محطات تصفية وكثير من نواحي القضاء مثل أم قصر وصفوان والخور والزبير وشحة ماء كبيرة ولا زالوا يعانون واحب ان أوصل الى جنابكم صوت أهل البصرة والمشاكل التي يعانون منها.
– السيد رياض غريب (وزير البلديات والأشغال العامة):-
سوف أقسم الحديث الى ثلاث أجزاء جزء منه يجاوب عليه السيد الوكيل الاستاذ أياد الصافي والجزء الذي يخص الماء والمجاري يجاوب عليه الاستاذ عامر وأنا أتكلم عن الأمور العامة.
أولاً: أنا اذا أريد ان أضيف أشكالات ومشكلات فسوف أضيف مشكلات أكثر من ما اضافوا الاخوة النواب. وأنا في الكلمة التي ألقيتها الكثير من الأجابات كانت موجودة فيها، وأحدى الأجابات كانت قلة التخصيصات والموازنة التي تم تخصيصها عام (2006) كانت (355) مليار وأستطعنا أن نأخذ (215) أضافي وهذه الموازنة التي رأيتموها لا تستطيع أن تنجز مشروع ماء واحد وهذه المشاريع لا تنجز في سنة واحدة ولكن في عدة سنوات وتوجد مشكلات كثيرة في هذا المجال. وانا اتحدى أي وزارة خلال سنة وثلاثة أشهر أن تحيل هذه المشاريع وأذكر لكم بعض المشاريع التي أحلناها منها مشروع ماء الموصل الساحل الأيمن والذي ينتج (16000) متر مكعب بالساعة. وأنا أجزم النظام لم يعمل خلال (35) سنة العمل التي قامت به الوزارة خلال هذه الفترة ومشروع ماء منطقة المجر (4000) متر مكعب في الساعة ومشروع ماء الفلوجة ومشروع ماء تحلية لمنطقة السلمان لوجود ملوحة عالية في الماء مشروع ماء للزبيدية ومشروع ماء للشرقاط ينتج (4000) متر مكعب في الساعة ومشروع ماء للجبايش ومشروع ماء للقراج ومنطقة الحي والموفقية فيه مشروع قديم وتجهيزاته متوقفة وصار عقد مع شركة سوف تجهز هذا المشروع ولدينا (11) مشروع خلال فترة وجيزة أما مشاريع المجاري فأنها تأخذ موازنة ضخمة جداً لأن موازنة لسنة واحدة لا تكفي لأنشاء مشروع مجاري لمركز قضاء لمحافظة وأي موضوع تشاهدوه نعالجه بالشكل حسب الحاجة ونحاول أن نحيل المشاريع رغم الكثافة السكانية ومن خلال (930) حوضية أستطعنا أن نعالج بعض المشكلات ونزلت هذه الشحة الى النسبة التي ذكرتها. والقضية الأخرى التي أريد ان أشير أليها مسألة توزيع الأراضي نحن شكلنا لجان في كل المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية مدير البلديات ومدير البلدية المعنية وأملاك الدولة وممثل عن مجلس المحافظة والمفتش العام وهناك مشكلة معينة وفي كل محافظات العراق لأن الحدود البلدية فيها ضيقة ولا نستطيع أن نأخذ من أملاك الناس والتي تحتاج الى مبالغ ضخمة بالنسبة لمسقط الرأس نحن مجبرين أن نأخذ به بنظر الأعتبار لأنه اذا لم نأخذ بنظر الأعتبار فأن الاراضي لأهل المحافظة لا تكفي وبالنسبة للأخت شذى الموسوي ذكرت مسألة عوائل الشهداء ولقد أعطيناهم بمناطق أبعد لأننا نريد أن نتوسع في الحدود البلدية على حساب وزارة البلدية ولكن في بعض المحافظات أستلموا في مناطق أفضل لهذا السبب يوجد لدينا شحة بالأراضي وهكذا في كثير من القضايا التي طرحوها ولدينا مشاكل قوانين نحتاج الى تشريع لها وأنه خلال سنة وثلاثة أشهر كل التصاميم الاساسية لجميع المحافظات والتي لا يشعر بعض الناس بأهميتها أحلناها خلال هذا العام، شجعناها من خلال خطة تنمية الأقاليم أو من خلال موازنة وزارة البلديات والتصميم الأساسي والذي يحدد معالم المحافظة والذي يحدد أستعمالات الأرض والتي على أساسها تكون الاستثمارات، ونحن ساعين بهذا الأتجاه وذكروا الاخوة بأننا بحاجة الى فنيين ومشغلين والى توظيف فنحن ملزمين بدرجات من وزارة المالية ونحن محددين بملاك ولجأنا الى تنشيط الايرادات وخاصة ان لدينا فيها أكتفاء ذاتي وبدأنا نعين من هذا الجانب. وأن قضية أخرى وهي مدينة البصرة ولقد وزعنا بين وزارتنا ووزارة التخطيط وهي التي تخصص الموازنة ولقد جعلنا التنظيفات على خطة تنمية الأقاليم وكتبنا الى أعادة النظر بهذه المسألة. والمحافظات بسبب المشكلات السياسية تؤثر على الخدمات وبالتالي أحالوها الى شركات خاصة وتدخل مجالس المحافظات تسبب المشكلات الكثيرة والتي تتدخل بالسلطة التنفيذية. ونأمل أن تزود من هذه الموازنة ونحن الوزارة الوحيدة التي أستطاعت ان تأخذ من بعض الوزارات حتى نستطيع ان ننفذ ونلبي بعض المطالب والتي هي قليلة ونحن متعاقدين على (1200) آلية خلال هذا العام وآليات تخصصية منها شفلات وصاروخيات وكابسات وبدأنا نعطيها الى المحافظات وتصل تباعاً الى محافظة البصرة وأتبعنا سياسة أن لا تدخل هذه آلاليات الى المخازن وأنما تباشر عملها وتوزع الى المحافظات تباعاً وقسم منها من خطة تنمية الاقاليم وقسم منها من موازنة الوزارة وأنظروا كيف كانت النفايات في المحافظات وكيف أصبحت. والآن الأخ الوكيل يجاوب على أستفساراتكم بخصوص البلديات والأخ عامر يجاوب على مسألة الماء والمجاري.
– السيد أياد الصافي (وكيل وزير البلديات والأشغال العامة):-
أشكر السيد الوزير على أتاحة هذه الفرصة لأبين للسادة الأعضاء والتي أثيرت من قبلكم، وأبدأ من كلام السيد الوزير وأقول أن التركة ثقيلة جداً. ثقيلة بكافة الخدمات التي تقوم بها وزارة البلديات والاشغال العامة وبدءاً بمشاريع الماء والمجاري وجمع النفايات ومعالجتها وغيرها من الأمور المعنيين بها، ومقارنة بطول فترة التنفيذ لهذه المشاريع مثل ما تفضلت به أحدى الأخوات وقالت أن بعض مشاريع الماء منشأ في بداية الأربعينيات وأقول لكم أن آخر مشروع للماء كان في بداية الثمانينات وعمره التشغيلي أكثر من (27) سنة أي أن عمره التشغيلي شبه منتهي ونحن امام مشكلة كبيرة جداً وكل ما تقدم به السيد الوزير بأننا أحلنا الكثير من المشاريع لكن هذه المشاريع لا يمكن أن تشغل في ليلة وضحاها لسبب قلة التخصيصات المالية ونحن لا نستطيع ان نسرع بالتنفيذ ونفتح أعتمادات في البنوك للمقاولين وندخل في التفاصيل وابدأ بمحافظة كركوك والمجمعات السكنية مثل قرة-كنجير وغيرها من المجمعات السكنية والتي أنشأت والغرض منها ليس أنساني وتم تجميعهم وكانت بيوتهم متناثرة في الجبال وجمعوهم في مناطق سهلية للسيطرة عليهم ونحن لدينا خطة للتطوير الريفي وتغيير عدد من القرى وتحويلها الى نواحي ولكن هناك ضوابط منها عدد السكان في القرية وعلاقتها بالقرى المجاورة في الاقليم المعين. أضافة الى أنه لدينا خطة كبيرة في ترشيح قرى لغرض التطوير ولا يمكن أن نحول كل القرى الى نواحي ولكن لدينا ضوابط ومن خلال تلك الضوابط نختار عدد من القرى ونحولها الى نواحي. ونحن اليوم اذا  رجعنا الى كافة بلديات العراق نجد ان كافة البلديات تحتاج الى تغيير يعني كان هناك في قانون البلديات اذا كان عدد السكان أكثر من (200) الف تصبح بلدية درجة أولى ونحن بصدد أعادة النظر بهذا القانون حتى يأخذ مجراه وهناك بالفعل الحاجة الى أن تتحول البلديات من درجة أولى الى درجة ممتازة ومن ثانية الى أولى وهكذا. وبالنسبة لفصل بلدية كركوك عن مديرية البلديات والبلديات تعنى ببلديات المحافظات أضافة الى بلدية المركز ولدينا البصرة والموصل فعلاً تم فصلهم ولكن لا توجد مقارنة بين عدد سكان مدينة كركوك والمحافظتين وأنا مع فصل جميع بلديات مراكز المحافظات في المستقبل فتكون مثل محافظة بغداد وتكون مثل أمانة بغداد والتي هي ضمن حدود مدينة بغداد وأيضاً تكون هناك ضوابط على هذا الفصل وبالنسبة لمحافظة ديالى بناءاً على توجيهات مجلس الوزراء تم تخصيص لجنتين وتخصيص مبلغ (50) الف دولار لتعويض المتضررين من محافظة ديالى ولقد زرت مدينة بعقوبة وألتقيت بكافة مدراء الدوائر وطلبت منهم كافة احتياجاتهم والآن نحن مستمرين وهذه اللجنة تضم ممثلين ومدراء عامين من كافة الدوائر ونحن بديالى مستمرين بالعمل واذا سمح لي الوزير أن اتطرق الى قضية مسقط الرأس ولكن من الناحية العلمية بأن هناك مدن طاردة للسكان وبعض المدن هي جاذبة للسكان ولو لم نجعل هذا المحدد لوجدنا أن المدن الطاردة للسكان سيكون فيها تخلخل والمدن التي فيها جذب للسكان يكون فيها تضخم ويكون التركيز فيها متضاعف والذي يولد مشكلات أجتماعية وأقتصادية وضغط على الخدمات.
– السيد رياض غريب (وزير البلديات والأشغال العامة):-
أن زوجة الشهيد أعطيناها الحق أما أن تختار مسقط رأس الزوج أو مسقط رأس الزوجة ولو رفعنا هذا الشرط سوف يختل الوضع السكاني. وأن كل المحافظات محدودة ونحن غير قادرين على توفير قطع أراضي للجميع في محافظة واحدة وبالنسبة لمحافظة كربلاء ومنطقة عين التمر، ولدينا مشروع ماء ينتج (10000) متر مكعب والذي يصل ويغذي منطقة عين التمر وطول الخط الناقل (85) كيلو ونحن أستطعنا أن ندفعه وفيه مشكلات كثيرة والآن أصبحت نسبة الأنجاز فوق (28%) واذا جاءت المعدات يصبح أكثر من (80%) لأن أعمالنا (20%) للأعمال المدنية و(80%) معدات كهربائية وميكانيكية وهذه المحطة تحل لنا مشكلة عين التمر. وأنا أفتتحت قبل أول العام عندما كنت نائب محطة تصفية في المنطقة نفسها.  
– السيد عامر الموسوي (مدير عام في وزارة البلديات والأشغال العامة):-
 في البداية نحاول أن نتطرق الى مرض الكوليرا والسيد الوزير لم يذكر أن مرض الكوليرا ليست بسبب الماء لكن معظم الحالات التي ظهرت هي ليست بسبب الماء الصافي للشرب ونحن وبالأشتراك مع وزارة الصحة شكلنا غرفة عمليات من معظم الدوائر المعنية ونتابع الحالات ويوجد أجتماع في الاسبوع مرتين ونستعرض كل الحالات التي تظهر وأن الحالات التي ظهرت ليس بسبب ماء الآسالة وحتى السيد مفتش عام وزارة الصحة والذي جهوده مشكورة والتي نلتقي به في الاسبوع مرتين نجتمع ونستعرض جميع الحالات. وأن الحالات التي تظهر هي من المواطنين الوافدين من محافظة السليمانية أو محافظة كركوك أو من الذين شربوا ماء شرب غير معقم ونتطرق الى موضوع الشحة وأحد الأخوان سأل عن موضوع ماذا فعلتم في موضوع الشحة؟ وأول شيء بأننا أحلنا (22) مشروع (11) مشروع وقعها السيد الوزير في فترة قياسية لا تتجاوز الستة أشهر الى ثمانية أشهر ونحن عدد المشاريع السابقة وظروف الحصار والتي أمتدت الى حد مذكرة التفاهم والتي بعدها قمنا بأستيراد معدات والتي وصلت بعد سقوط النظام وقسم من المشاريع أعدنا تأهيلها بعد سقوط النظام وقسم تم أستبدالها بالكامل مثل مشروع ماء البصرة وعدد الوحدات المجمعة في الفترات التي كانت في الفترة السابقة أي ماقبل سقوط النظام والتي كانت بحدود (1280) وحدة وحالياً (1645) وحدة وهذا يعني أن (400) وحدة ماء أضافية نفذت في هذه الفترة وهذه ساعدت في معالجة الشحة والتي كل وحدة تقريباً تنتج (8000) متر مكعب بالساعة وهذه ساعدت في تقليل نسبة الشحة ونصب عدد من الوحدات بموجب تخصيصات تنمية الاقاليم وأحد الاخوان ذكر في مدينة ديالى أن الوزارة لم تستطيع ان تستثمر الأموال المخصصة لها وهذه الأموال ليست مخصصة للوزارة وأنما مخصصة للمحافظات والتي حدثت كنوع من تطبيق النظام اللامركزية وجزء من خطة الوزارة رفع تمويل من مركز الوزارة حول الى المحافظات فهي المسؤول عن صرف هذه المبالغ والتخصيصات وليس في مركز الوزارة. ونحن بدورنا نقوم بمراقبة صرف هذه الاموال من الناحية الفنية أما أحالتها ومتابعة صرفها من قبل المحافظات مباشرةًً وتطرق بعض الاخوان أن بعض الوحدات لا تعمل بشكل صحيح ونحن في فترة ما قبل سقوط النظام الوحدات المجمعة سلمت الى الأهالي وكان دور الوزارة هو الاشراف على الوحدات وتزويدهم بمواد التعقيم والتصفية والى الآن لا يوجد لدينا أزمة وخاصة بالكلور ومثل ما تفضل به السيد الوزير لدينا عقود وكمية كبيرة من مادة الكلور وفي الوقت الذي أستخدمها الأرهاب في التفجيرات توقف أستيراد الكلور والآن حلت هذه المشكلة وبالنسبة لمشكلة مدينة بلد يوجد بها مشروع مجاري والمعدات لدينا وهو محال بعهدة مقاول لكن الظروف الأمنية حالت دون تنفيذ المشروع وبالنسبة لمضخات الكلور عاطلة لدينا رقابة على المحطات ولدينا خزين من المضخات ونقوم بتبديل تلك المضخات وبالنسبة لمدينة المحاويل لدينا خطة بالتعاون مع البنك الدولي لانجاز هذا المشروع وأن شاء الله تكمل دراسة هذا المشروع والذي يغذي المحاويل ومعظم القرى التي هي تابعة للمحاويل وفيما يخص محافظة ذي قار نحن حالياً استلمنا المشروع في الشهر التاسع والذي طاقته (10000) متر مكعب ونفذ بالتعاون مع احد الدول المانحة وأستلم المشروع ويغذي خمس مدن وهي الناصرية والشطرة وسوق الشيوخ والغراف والدواية وهذا طاقته (5000) متر مكعب وفيه تجاوزات في الخطوط الناقلة ويبلغ التجاوز (75) خرق وأبلغنا مركز المحافظة والتي بدأت تمنع هذه الخروقات بتشكيل مفارز لرفع التجاوزات عنه. وأحد الاخوان ذكر منطقة المناذرة وأن المشروع قيد التنفيذ وأن هذا المشروع وصلت نسبة التنفيذ (55%) والمعدات تصل تباعاً وهذا المشروع بطاقة (1500) متر مكعب وأن شاء الله سينتهي هذا المشروع في العام المقبل ليقضي على الشحة الموجودة في المناذرة وأبو صخير وفي منطقة المشخاب وقعنا عقد مع أحدى الشركات وبطاقة (2000) متر مكعب بالساعة والسيد الوزير وضع الحجر الاساس له وأن شاء الله يباشر المقاول بعمله.