الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 13 )
الثلاثاء (4/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة عشر من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل ان نبدأ بفقرات جدول الأعمال لهذا اليوم هنالك بيان أو إعلان من لجنة الأوقاف للشؤون الدينية بمناسبة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) والتي تصادف ذكراها اليوم.
– السيد ناصر الساعدي:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف بمناسبة استشهاد الإمام علي (عليه السلام). ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك فقرة طارئة على جدول عمل جلسة هذا اليوم وهي عبارة عن طلب موقع من قادة جبهة التوافق العراقية لقبول استقالة النائب عبد الناصر الجنابي. من المعلوم لحضراتكم ان هذا النائب قد اعلن في وسائل الإعلام وعلى مرأى ومشهد جميع الفضائيات بأنه يستنكف اصلاً عن حضور جلسات مجلس النواب وعن الإنتساب الى هذا المجلس الموقر وبالتالي فهو لن يضر جلسات هذا المجلس ويعتبر نفسه مستقيلاً منه. واود ان اطلع السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب بأن هنالك طلب من الجهات القضائية قدم قبل عدة اسابيع ولعله اكثر من شهرين برفع الحصانة عن هذا النائب بسبب تهم موجهة اليه من قبل جهات قضائية وللأسف لم يفعل هذا الطلب في مجلسكم الموقر. ولهذا أنا اضع هذا الأمر بين ايديكم وفيما اذا كنتم تعتبرون هذا الأمر يستحق الإستقالة أو الإقالة والأمر متروك الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب.
– السيد عدنان الدليمي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل ان نتعرض لموضوع النائب عبد الناصر الجنابي أنا ادعو جميع الإخوة اعضاء مجلس النواب للإلتزام بما اتفقنا عليه بأن لا يثار هنا في مجلس النواب اي قضية حساسة تثير كتل أو جهات معينة في مجلس النواب حفاظاً على المصالحة الوطنية وحفاظاً على وحدة مجلس النواب. فأرجو من الإخوة جميعاً الحفاظ على وحدة مجلس النواب وان لا تثار هنا قضايا في مجلس النواب تثير اي جهة من الجهات. المصالحة الوطنية واجب شرعي ووطني ويجب علينا كلنا ان ندعو اليه وننادي به. الأمر الثاني فيما يتعرض النائب عبد الناصر الجنابي فأرجو من اخواني في مجلس النواب ان ينظروا الى القضية نظرة انسانية بغض النظر عن مدى تصرف هذا النائب. وأنا اطالب بقبول استقالته ليتسنى لنا ترشيح نائب مكانه. وأرجو من إخواني ان يتفهموا هذه القضية وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
– السيد سامي العسكري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا اعتقد ان اغرب ما سمعته هو اليوم تحت عنوان المصالحة الوطنية يجب ان نسكت عن المجرمين وتحت عنوان المصالحة الوطنية يجب ان يضم مجلس النواب القتلة ونسكت عنهم. إخوان المصالحة الوطنية ليس بين المجرم والضحية، المصالحة الوطنية بين قوى وطنية تريد ان تعمل الخير للعراق. أنا اعتقد نحن في مجلس النواب والحكومة كذلك مقصرون وهذا التقصير هو الذي يدفع الآخرين الى التمادي وإلا أنا استغرب كيف يجرؤ الأخوة في جبهة التوافق ان يطلبوا من مجلس النواب طلب استقالته وحفظ حقوقه والشيخ الدليمي يتحدث عن ان ننظر الى هذه القضية من الناحية الإنسانية. نعم يجب ان ننظر الى هذه القضية من الناحية الإنسانية فالضحايا الذين قتلهم عبد الناصر الجنابي يجب ان ننظر اليهم. الحكومة والقضاء قدم طلب الى مجلس النواب برفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي لأنه متهم بالقتل وهو الذي كشف عن هذا الأمر حين خرج الى وسائل الإعلام ليعلن اسفه من انضمامه الى العملية السياسية وتبرئه مما قام به وهو يلتحق بما يسميه بالمقاومة وان يلتحق بالإرهاب وبالقتلة وبالمجرمين وحركته مرصودة ويمارس هذا الدور بشكل واضح. أنا اعتقد انه آن الأوان لمجلس النواب ان يكون حازم في هذه القضية وان لا يقتصر على عبد الناصر الجنابي. نحن نعرف ان من هم بيننا مطلوبون للقضاء وتحت عنوان المصالحة الوطنية للتستر عليهم. يجب ان يكون القانون حاكم على الجميع، كل من تشار اليه الأدلة بأنه متورط بأعمال ارهابية ومتورط بدماء عراقيين يجب ان ينال عقابه ويجب ان ترفع عنه الحصانه. لا توجد كرامة لمجلس النواب ان يكون به متهمون مجرمون قتلة. أنا اعتقد انه آن الأوان ان يقف مجلس النواب ويأخذ موقف واضح بإقالة عبد الناصر الجنابي وبكشف كل الآخرين المطلوبين للقضاء. أنا اعلم أنه اكثر عضو من جبهة التوافق الموجودين معنا هم مطلوبون للقضاء وتحت عنوان المصالحة الوطنية يجري السكوت عنهم. أنا لا اعتقد ان هذا المنطق صحيح فأنا ادعو الإخوان الى إقالة عبد الناصر الجنابي وفتح ملف كل المطلوبين للقضاء.
– السيد سعدي البرزنجي:-
من الناحية القانونية اقول ان الشخص الذي يريد الإستقالة يقدم الإستقالة بنفسه ليس من حق قائمته أو غيرها ان تقدم بدلاً عنه طلب الإستقالة، فالإستقالة مسألة شخصية تقدم من الشخص بالذات. أما اذا طلبت القائمة استبداله فمن حق القائمة بموجب قانون استبدال الأعضاء الذي صادق عليه هذا المجلس. اذا كان هنالك طلب من جهة قضائية لرفع الحصانة عن النائب فكان الأولى ان يصار الى مناقشة هذا الطلب. لذا نرى ماذا يقرر المجلس بهذا الطلب فهل يقر هذا الطلب؟ أم يرفض هذا الطلب؟ وحتى يأخذ القانون مجراه نحن نريد ان نبني دولة القانون.
– الشيخ خالد العطية:-
في حالة قبول الإستقالة أو الإقالة حينئذ لا يبقى موضوع بطلب رفع الحصانة، لأنه حينئذ سترفع الحصانة عنه آلياً.
– السيد اياد السامرائي:-
ارجو ان تعمل هيئة الرئاسة على حصر الموضوع في الإطار القانوني وان لا يتحول الأمر الى مساجلة سياسية لن ننتهي منها وتعقد الأجواء. مع احترامي لكل الأخوة الذين في انفسهم شيء على النائب عبد الناصر الجنابي وربما يرغبون ان يتحدثون ولكن هذا الموضوع لا يخدم القضية التي نريدها. اذا كان هنالك اتهام بشأن النائب عبد الناصر الجنابي فإن فقدان عضويته وفسح المجال للقضاء ان يتعامل معه ولسنا بحاجة الى ان نتحدث عن هذا الموضوع. جبهة التوافق تقدمت بمسألة محددة بناءً على حيثيات اذا كان هذا الطلب مستوفي للجانب القانوني فأرجو ان يطرح على السادة النواب للتصويت عليه. أما موضوع الإقالة لم يأتي مطلب من احد الآن لتقديم الإقالة ولا ينبغي ان يطرح الآن، ولنبدأ بالطلب الرسمي الذي حصل وهو تقديم الإستقالة اذا كان قانونياً ولنصوت عليه واذا فشل التصويت من قبل النواب على هذه المسألة بإمكان هيئة الرئاسة ووفق الضوابط الموجودة والقانون ان تقدم على مسألة ثانية.
– السيدة صفية السهيل:-
أنا اعتقد ان القضية حساسة تتعلق بمجموعة من الأحداث التي حدثت داخل مجلس النواب وخارجها. فهنالك بعض القضايا التي تتعلق بالتفجير الذي حصل داخل مجلس النواب وكان هنالك بعض الكلام وأنا ليس لدي دليل بأن السيد عبد الناصر الجنابي له نوع من الإشارة بأنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر. أنا لست متأكدة قانونياً إنما التحقيقات لم تقدم لنا الكشف الكامل حول ما جرى من تفجير داخل مجلس النواب وبالتالي علينا ان نكون صريحين مع بعضنا البعض ونؤشر على القضايا بشكل صحيح. من ناحية اخرى قضية الإقالة والإستقالة فأنا اعتقد ان شخص مثل الزميل عبد الناصر الجنابي وقف وقال أنا ضد العملية السياسية وأنا لست عضواً في مجلس النواب ولا أريد ان اكون ضمن العملية السياسية هل يستحق الإستقالة وإعطاءه راتب تقاعدي بإسم الشعب العراقي؟ ومن اموال الشعب والوطن الذي يريد الإستقرار. أنا اعتقد ان هنالك قضية مهمة واساسية وأطلب من مجلسكم الموقر ومن رئاسة مجلس النواب ان تحدد جلسة سرية للتحدث حول قضية اساسية وهو عدم التدخل في القضاء العراقي، وصلنا الى مرحلة بأن العدالة وضعناها امام المصالحة وهذا الشيء غير مقبول لا من الماضي ولا من الحاضر فهنالك من يجب ان نقدمهم الى القضاء العراقي العادل والشفاف والمستقل. بناء دولة القانون تقول المصالحة الوطنية في جهة والتأكيد على تقديم المجرم الى العدالة وأقول العدالة الحقيقية من جهة اخرى. لذلك أنا لدي معلومات كثيرة بأن هنالك هيئات رسمية في الدولة العراقية تتدخل يومياً بشأن القضاء العراقي وهذا القرار ما ممكن قبوله والسكوت عنه. لذلك اطلب منكم تخصيص جلسة سرية لوثائق لدينا ولدى الآخرين حول هذه التدخلات وإلا من اجل ماذا نحن موجودين في مجلس نواب نتستر على قتلة؟ ونضع كثير من القضايا من اجل عدم محاسبة من قتلنا في الماضي ومن يقتلنا في الحاضر.
– السيد علي الأديب:-
أعتقد ان الحديث الذي تقدم به الدكتور اياد السامرائي كان دقيق ومحدود جداً. هنالك طلب من جبهة التوافق لقبول استقالة شخص غير مقدم استقالة والطلب اساساً باطل. وهنالك طلب سنقدمه نحن ويوقعون عليه اعضاء في مجلس النواب بطلب اقالته بإعتبار ان هذا الشيء ينسجم مع المذكرة القضائية التي صدرتها السلطة القضائية بشأن عبد الناصر الجنابي ويتناسب مع التصريحات الإعلامية التي صرح بها بإعتباره انه يستنكف من العملية السياسية. نثني على المقترح الذي قدمته النائبة صفية السهيل بموضوع تدخل جهات سياسية في امر القضاء ونثني على هذا الموضوع بإعتبار انه يستحق عملية البحث والمناقشة ومعرفة هؤلاء الأشخاص الذين يتهمون الآخرين بأنهم يتدخلون بالقضاء ويرغبون بتسييسه وهم كذلك يفعلون هذا الموضوع وهنالك رسائل مثبته لهذا الغرض. أعتقد ان هذا الموضوع يحتاج الى تعجيل.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
نحن لا نود ان يكون هذا الموضوع سجال بهذه الطريقة. جبهة التوافق قدمت موضوع محدد أرجو انهاء السجال الحاصل الآن والذهاب الى التصويت على الإستقالة اذا كانت مستوفية للشروط القانونية. وجبهة التوافق ترفض رفضاً قاطعاً ما جاء على لسان سامي العسكري. وبالمناسبة ايضاً هنالك مذكرة قضائية برفع الحصانة عن سامي العسكري، لذلك أنا ارجو ان يتوقف هذا السجال نهائياً وان يصار الى التصويت وهذا طلب جبهة التوافق وإلا سنقاطع الجلسة.
– السيد فؤاد معصوم:-
هنالك إقالة وهنالك استقالة وهنالك بين بين اذا كان الشخص مطلوب من القضاء. فالإقالة تكون عندما يقتنع اكثرية المجلس لأن هذا العضو غير مرغوب به لمخالفته في امور معينة، آنذاك ستكون الإقالة والإستقالة تكون في حالة طبيعية لكن هنالك نقطة اخرى وهي بين بين فالشخص عندما يكون مطلوب من القضاء من المفروض ان ترفع الحصانة عنه وعندما يستقيل يعني انه رفع من نفسه الحصانة، لكن هنا لا يترتب عليه اي التزام بالنسبة لمجلس النواب تجاه هذا الشخص من التقاعد والإلتزامات الأخرى.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن الآن امام طلب محدد من قبل جبهة التوافق بإعتبار ما صرح به الشيخ عبد الناصر الجنابي استقالة وهنالك رأي قانوني يفيد بأن الإستقالة لها اصول وآليات يجب ان تطبق وهي ان يقدم العضو في حالة رغبته الإستقالة طلب مكتوب الى هيئة الرئاسة وبالتالي تطلب هيئة الرئاسة طرح هذا الموضوع على المجلس الموقر للنظر في هذا الطلب. فأمر الإستقالة لا اعتقد انه يتماشى مع القانون.
– السيدة سعاد حميد لفتة:-
بالنسبة لنا نحن لجنة شؤون الأعضاء قدمنا مشروع قانون تعديل على استبدال الأعضاء, في هذا القانون هنالك نقطة مهمة يجب ان نوضحها للأعضاء وقد تكررت عدة مرات تحل المشكلة بغض النظر عن من يقدم الإستقالة. الإستقالة على نوعين استقالة بموافقة وإستقالة بدون موافقة، فالإستقالة بموافقة تكون بموافقة اغلبية الأعضاء اي (138) عضو موافقين على الإستقالة وتكون الأسباب مقنعة ومشروعة وتترتب عليها استحقاقات تقاعدية، أما الإستقالة بدون موافقة اي لا تتوفر بها القناعة التامة لا تترتب عليها استحقاقات تقاعدية. أما بالنسبة الى حالة الإقالة في القانون في حالة تجاوز الغيابات ثلث الجلسات يكون في هذه الحالة مقال من قبل هيئة الرئاسة لتجاوزه الغيابات. نحن لدينا حلول لقانون الإستبدال ولدينا مواد قانونية فلماذا لا نعتمد المواد القانونية؟ ونترك السجالات فيما بيننا.
– السيد حميد مجيد موسى:-
اضم صوتي الى الإخوان الذين طالبوا بمناقشة المسألة بهدوء وبدون تشنجات وبدون اثارة قضايا نحن في غنى عنها. الأجواء المطلوبة من الجميع هي غير الأجواء للتوتر والتشنج. اذا كان الأمر قانونياً لا يمكن التعامل مع الإستقالة بإعتبار ان الشخص لم يقدم الإستقالة واذا كانت الإقالة مطلوبة بإدانة فأنا ابحث كما تقدم الإخوان بحل وسط يرضي الجميع ونأخذ قرار بالإجماع ان نلجأ الى صيغة إعتباره مستقيلاً فهذا عرف سياسي وإجراء تنظيمي مقبول من الجميع ويشمل الحالتين والمعنيين، لا نعتبر الإستقالة عادية ولا نعتبر أننا اتخذنا القرار القضائي والقانوني ونحسم الموضوع بإعتباره مستقيل وتنتهي المشكلة.
– السيد محمد الحميداوي (نقطة نظام):-
اريد ان اسأل هل نحن نناقش المسألة بإطار سياسي أو إطار قانوني؟ اذا كان بإطار سياسي فالخطب الإرتجالية والسياسية لن تحل شيء. واذا كانت بإطار قانوني فليس من حق اي احد ان يطرح رأيين ويقول ما رأيكم يا اعضاء مجلس النواب ما هو رأيكم بهذا الموضوع بإعتبار القضية ضمن آلية قانونية تحال الى اللجنة القانونية والى لجنة شؤون الأعضاء وتقرر اي الطلبين قانونيين وحينها يعرض على مجلس النواب وبعدها ننهي المسألة.
– السيد مهدي الحافظ:-
أنا اعتقد ان النقطة التي اثارها الأخ اياد السامرائي هي النقطة الصحيحة. الإستقالة طلب شخصي ومن حق هيئة الرئاسة ان تأخذ موقف لهذه المسألة، فإذا لم تتوفر استقالة شخصية من النائب لا يحق للكتلة ان تطلب ان يعتبر مستقيلاً لأن العضوية في المجلس عضوية شخصية بعدما ادى اليمين الدستوري. لهذا أنا اعتقد موضوع الإستقالة طالما لا يوجد شيء رسمي غير وارد البحث الآن. أما النقطة الثانية فهي الملاحقة القضائية وهذا موضوع يجب ان يتبع به الإجراءات المعمولة مثلما جرى للآخرين لذلك هذا من اختصاص الهيئة الرئاسية. أي تصويت بقبول استقالة أو عدم قبولها لم يتوفر بها الإجراء القانوني هذا خطأ، ضمن النضام الداخلي لذلك الهيئة الرئاسية لا تحتاج الى رأي في الواقع.
– السيد بهاء الأعرجي:-
موضوع الإستقالة هو حق شخصي لكل نائب ان يقدم استقالة طالما الإستقالة لم تتوفر بها الشروط الشكلية وهي مقدمة من قبل النائب نفسه فهي مرفوضة من هذا الجانب. هنالك رأي في مجلس النواب ان يكون هذا النائب على وجه التحديد يعتبر مقالاً نمن الناحية القانونية هذا مخالف لأنه لا يوجد شيء في النظام الداخلي ان يقيل مجلس النواب إلا ان يكون الطلب يحتوي امرين في آن واحد وهو ان يقدم رفع الحصانة والإقالة في آن واحد اي ان ترفع الحاصنة عن النائب ويقال في آن واحد، فإذا كان الذهاب الى الرأي الثاني والإستقالة كانت مرفوضة وهي مرفوضة شكلاً واذا كان توجه مجلس النواب الى إقالة النائب فهذا غير موجود في القانون يجب ان يقدم الطلب فيه امرين في آن واحد ان ترفع الحصانة ومن ثم يقال النائب.
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك عدة حقائق لا يمكن اقفالها بهذا الموضوع وفي ضوئها ننتهي الى القرار الصائب بهذا الخصوص. الحقيقة الأولى هي ان هنالك تصريحات للنائب عبد الناصر الجنابي اعلنها في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأنه نادم على دخوله العملية السياسية ورافض لها وقرر التحاقه بالمقاومة المسلحة ثم تفوه بكلمات اهان بها مجلس النواب. الحقيقة الثانية هنالك طلب مقدم من كتلته بإعتباره مستقيلاً نتيجة لهذه التصرفات ولأشياء اخرى بإعتباره مستقيلاً من كتلته ولا يوجد طلب قانوني مكتوب من قبله بالإستقالة. الحقيقة الثالثة بأن هنالك طلب آخر بإقالته بإعتباره اولاً نتيجة لما صدر منه من تصريحات ولما يوجد حوله من طلب من الجهات القضائية لرفع الحصانة عنه وانه موجهة له تهم معينه. الآن في هذه الجلسة حتى نتخذ القرار الصحيح ونسلك اي الطرق من هذه التي عرفناها اعتقد بتحويل الأمر الى اللجنة القانونية لدراسة هذا الأمر مع ممثلي الكتل وفي جلسة لاحقة نقرر اي الطرق نتبعها.
– السيد سليم عبد الله:-
اريد ان اوضح ان جبهة التوافق العراقية قبل ما يقارب الشهر تقدمت بطلب استبدال عضو بعضو آخر. وأعتقد ان هيئة الرئاسة ابقت هذا الطلب امامها من دون عرضه ومن دون ناقشة المسألة ما حدى بجبهة التوافق ان تقدم طلب ثاني وهو المذكور الآن وهي قضية الإستقالة. اذن هنالك طلبين موجودين امام هيئة الرئاسة ومن حقنا ان نتسائل لماذا بقت هيئة الرئاسة من دون عرض الطلب الأول المتمثل بإستبدال عضو بعضو آخر على مدى شهر ومن دون ان تعلم مجلس النواب بهذه المسألة؟ لماذا تقوم الآن فقط هيئة الرئاسة وهي تستلم الطلب الثاني المتمثل بقضية الإستقالة وتعرض الطلب الثاني ولم تعرض الطلب الأول.
– الشيخ خالد العطية:-
اولاً نحن الآن عرضنا الطلبين معاً، صحيح ان هذا الطلب مقدم وقيل في وقته ان هذا الطلب غير قانوني لأن الإستقالة لا بد من تقديم الطلب من العضو نفسه في حين هذا الطلب قدم من قبل غيره وهذا الشيء غير قانوني. إما ان نعتبره مستقيل لا يوجد هنالك طلب قانوني مكتوب بالإستقالة وإنما امامنا طريقين إما ان نعتبره مستقيل أو يقرر المجلس إقالته على اساس الحيثيات التي قدمت.
– السيد جلال الدين الصغير:-
هنالك عدة امور في قضية ما طرح فهنالك اكثر من قضية فيما يتعلق بالعضو عبد الناصر الجنابي لكن قبل ذلك بودي ان نبتعد تماماً عن الموضوع السياسي في مثل هذه القضايا لكن علينا ايضاً نؤدي الحق القانوني لمجلس النواب ولأعضاء مجلس النواب. الشيء الذي حصل لدينا عضو كفر بمجلس النواب وشتم مجلس النواب بعنوان انه بريء والتحق بأعداء العملية السياسية وبالنتيجة هو لم يقدم استقالة ولو قدم استقالة لأهان نفسه بناءً على هذا التصريح، بإعتبار انه كفر بالعملية السياسية كيف يأتي ويقدم بآليات العملية السياسية فلا يعقل يسبنا ويشتمنا ونعطيه الحقوق المادية بكونه نائب. هو في الحقيقية لم ولن يستقيل وما فعله انسحب من العملية السياسية وبالنتيجة اسقط كل الحقوق المترتبة له داخل العملية السياسية من الناحية القانونية والمعنوية. مع الإشارة التي اشار اليها الدكتور سليم عبد الله في الوقت الذي يأتي طلب الى رئاسة مجلس النواب بمثل هذه القضايا يفترض ان رئاسة مجلس النواب تبلغ مجلس النواب ان لم تتخذ قراراً قبل ذلك اتت طلبات عديدة الى رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن اعضاء. نحن لسنا جهة قضائية حتى نحكم على الأعضاء ورفع الحصانة ليس بالضرورة هو القاء القبض على هؤلاء الأعضاء إنما فتح مجالس تحقيق للمحافظات. للأسف الشديد منذ اكثر من (9) اشهر جاء الطلب برفع الحصانة عن عبد الناصر الجنابي وغير عبد الناصر الجنابي وخبأ هذا الطلب لأسباب واضحة جداً وهي سياسية وهذا ليس من حق مجلس النواب ان يدخل في الموضوع القضائي بهذه الصورة، يفترض بمجلس القضاء حينما يقدم مثل هذا الطلب يأتي الى مجلس النواب لكي نتحاكم عليه. لذلك أنا اعتقد ان البحث اساساً في مبدأ الإستقالة هل يحق لجبهة التوافق ان تقدم مثل هذا الطلب أولاً، هذا الأمر متقدم عليه قضية اخرى وهي ان نفس عبد الناصر اسقط حقوقه في العملية السياسية فكيف نأتي نحن ونطالب بهذه الحقوق مرة اخرى؟ وهو يكفر بكل العملية السياسية.
– السيد طه خضير اللهيبي:-
مسألة النائب الشيخ عبد الناصر الجنابي اطيل الكلام بها من الكثير واستخدمت استخدام سياسي. النائب فصل في الغياب وكان من المفروض هيئة الرئاسة تتخذ بهذه المسألة القانونية ان (20) جلسة اذا لم يحضر النائب يفصل بدون هذا السجال السياسي الطويل والعريض. ارجو من الشيخ جلال الدين الصغير ومن الأخ سامي العسكري عندما يكون لديه شيء يقدمه ولا يتهم الناس ظلماً وبهتاناً، أما الآن تريد ان اكيل لك تهم يا شيخ جلال الدين الصيغر واخرجك من البرلمان؟ فلا يجوز هذا الشيء فنحن اخوان وأتينا لحل مشاكل فمن المفروض ان يقول القضاء كلمته قبل ان نذهب للإعلام.
– الشيخ خالد العطية:-
الكتاب الرسمي الموجه من كتلة التوافق بخصوص هذا الموضوع يقول (راجياً قبول استقالة النائب) فمن الواضح لدينا انه لا يوجد طلب بالإستقالة من النائب نفسه وإنما هنالك طلب من كتلته بإعتباره مستقيلاً.
– السيد حيدر العبادي:-
اذا كان الطلب يستوفي الشروط القانونية لماذا يعرض على المجلس؟ اطلب من الأخوة في جبهة التوافق انه اذا كان السيد عبد الناصر الجنابي صرح بهذا التصريح العنيف ضد مجلس النواب وضد ارادة الشعب العراقي فأنا اقول رأفة وحماية للمصالحة الوطنية لماذا يقدم طلب استفزازي للمجلس بقبول استقالته وإعطاء حقوقه بهذا الشكل، أنا اتصور ان هذا استفزاز بصراحة ان يقدم طلب الى مجلس النواب بالموافقة على استقالته بهذا الشكل. عندما رفض هذا المجلس ورفض تمثيله للشعب العراقي فأنا ارجو من الأخوة اذا لم توفر فيه الشروط القانونية ان يضبط وبالتالي يتم اقالته على ضوء اجراءات النظام الداخلي لنا وهو لا يحضر جلسات مجلس النواب.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا الطلب لا يسع مجلس النواب قبوله لأنه غير مستوفي للشروط القانونية واذا كان هنالك طلب للإقالة لم يقدم بشكل رسمي الى هيئة الرئاسة حتى ننظر به، لهذا نحن نغلق النقاش حول هذا الموضوع.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
أنا في إعتقادي من الناحية الفنية اذا كتلة التوافق في وقتها قدمت استبداله يجب ان يقترن بأسباب بأنه لا يحضر الجلسات ومن حق الكتلة بموجب القانون الذي اتخذناه في استبدال الأعضاء فيما اذا لم يحضر من حق الكتلة ان تطلب استبدال عضو بعضو آخر للأسباب التالية. أما الإستقالة فيجب ان تكون خطية من قبل الشخص. والشيء الثالث في حالة قناعة المجلس بأن هذا الشخص اساء الى المجلس والى العملية السياسية فمن حقه ان يقوم بإقالته وايضاً يجب ان يكون بطلب رسمي.
– الشيخ خالد العطية:-
اريد ان اوضح الى قضية الغيابات ان هذا النائب لم يحضر جلسات المجلس وهو غائب وبالتالي نستطيع وبموجب النظام الداخلي إقالته بناءً على الغيابات. أنا احيط اعضاء مجلس النواب علماً بأن النائب المذكور قد منحه رئيس المجلس اجازة مرضية. ويجب غلق هذا الموضوع الى ان يقدم بشروط قانونية.
– الآنسة كاميليا ابراهيم (نقطة نظام):-
عندما قمنا بعملية إعداد النطام الداخلي تأخرنا اياماً واياماً من اجل تثبيت اسم رئيس مجلس النواب أو هيئة رئاسة مجلس النواب وعندما اتخذنا قرار بأن تكون القرارات بالإجماع في هيئة الرئاسة. نحن نرى ان هيئة الرئاسة غير ملتزمة بتطبيق النظام الداخلي من هذه النقطة. في كثير من الجلسات تطرح مواضيع من قبل رئيس المجلس واذا بأحد نائبيه ليس له علم بهذا الموضوع. عليه نطلب من هيئتكم عندما اعطيناكم الثقة بأن تكونوا اهل لهذه الثقة وان تتخذ القرارات في هيئة الرئاسة بعلم النائبين.
– السيد حارث العبيدي:-
أرجو اذا كان الأمر يتعلق بالقانون فيحال الى اللجنة القانونية وهي التي تحسم المسألة. نحن مع استقلالية القضاء وعدم التدخل في القضاء ومع ما اقره الدستور فيما يتعلق بضمان الحقوق للجميع. والقاعدة القانونية تقول المتهم بريء ما لم تثبت ادانته. وأنا مع الأسف الجديد حينما اسمع اليوم ونحن في شهر رمضان هذه التهم بين الحين والآخر نحن نسعى الى تهدئة المواقف لكن مع الأسف حينما اسمع من بعض النواب الذين اعدهم اخوة لنا حينما اسمع تهم توجه الى جبهة التوافق والأخ سامي العسكري ارجو ان يسحب كلامه فيما يتعلق بتوجيه التهمة لجبهة التوافق وما اثبته من كلام بأن هنالك قتله ومجرمين والمتهم بريء حتى تثبت ادانته فهذا الكلام يسحب ويلغى من محضر الجلسة ولا يذاع في الفضائيات لأنه يؤلم الرأي العام الشعبي.
– السيد سعدي البرزنجي:-
حتى نتخلص من تضارب الآراء امامنا ثلاثة آراء. الرأي الأول ما تفضل به الإخوان في جبهة التوافق من حيث قبول استقالته وتبين ان الإستقالة يجب ان تعتمد على طلب شخصي من العضو نفسه وهذا غير متوفر في الطلب. المسألة الثانية ان القائمة التي ينتمي اليها السيد عبد الناصر الجنابي من حقها ان تطلب استبدال النائب بموجب القانون الذي اقر في مجلس النواب العراقي. المسألة الثالثة ان هذا النائب قد اتخذ موقفاً علنياً على شاشات التلفاز واستمع اليه غالبية الناس وغالبية الجالسين في القاعة، يجب ان ينظر من قبل اللجنة القانونية هل ان ما صرح به النائب عبد الناصر الجنابي يشكل خرقاً للقسم الذي اداه بموجب الدستور والنظام الداخلي؟ اذا كان ما صرح به وما اتخذه من موقف يتنافى مع ذلك من حق هذا المجلس ان يقول انه فقد شروط العضوية ويقيل هذ العضو. وأعتقد ان هذا الرأي يجب ان يعمل به بأن تكلف اللجنة القانونية بأن تدرس موقف النائب على ما اعلنه على شاشات التلفاز هل يشكل خرق؟ أم لا؟ ويقدم المطالعة الى المجلس والمجلس يبت في هذا المضوع. اذا كان ما قام به يشكل خرقاً فعلاً يجب ان يقال واذا كان يدخل ضمن الإختلاف السياسي في الرأي يجب ان لا يقال. والموضوع الأخير هو انقطاعه عن الدوام وانتم اغلقتم هذا الطريق بإعتباره مجاز مرضياً والإجازة المرضية يجب ان تصدر من جهة رسمية والطبيب الواحد لا يملك حق منح الإجازة إلا لثلاثة أو اربعة ايام فالإجازة المرضية يجب ان تمنح من المستشفى اذا كان يتجاوز الأسبوع. النقطة الأخيرة التي اريد ان اوضحها اذا كان هنالك فعلاً طلب من جهة قضائية لرفع الحصانة عن النائب عبد الناصر الجنابي بغض النظر عن كل هذه المسائل كان يجب ان يطرح هذا الموضوع كما طرح في حالات سابقة بأن هذا طلب من القضاء يجب ان لا يهمل فالمجلس إما ان يقرر برفع الحصانه وتتخذ الإجراءات القانونية القضائية بحقه حتى يثبت انه بريء أم لا بموجب التحقيق وقرار القضاء وجميعنا نتحمل هذه المسؤولية.
– السيد قيس العامري (نقطة نظام):-
أحب ان اثبت موقفي على ثلاثة ممارسات لرئاسة مجلس النواب بأنها كانت مخالفة للنظام الداخلي ولقانون مجلس النواب اولها هو عرض موضوع لم يأخذ به مشاورة الجهة القانونية هل هو قانوني؟ أم لا؟ نحن ناقشنا موضوع الطلب الذي قدمته جبهة التوافق واستغرق من وقت مجلس النواب ساعة نصف وهو طلب غير قانوني فأين المستشارين القانونيين لرئاسة مجلس النواب لتحديد المواضيع على جدول الأعمال في المجلس هل هي قانونية؟ أم غير قانونية؟ الموضوع الآخر اذا كان هنالك طلب من مجلس القضاء تأخر لمدة (6-7) اشهر في رفع الحصانة عن نائب أو في موضوع قانوني لماذا لم تعرض رئاسة مجلس النواب هذا الطلب؟ رغم انه طلب قانوني استوفى الشروط القانونية على جدول اعمال مجلس النواب وأنا اثبت ان هذا خرق من رئاسة مجلس النواب لأداء جلسات مجلس النواب. الموضوع الثالث اذا كان النائب اعلن رفضه للعملية السياسية وتفوه بكلمات اهان بها العملية السياسية واعضاء مجلس النواب كيف يمكن ان يمنح إجازة مرضية وقد ظهر على شاشات التلفاز؟اين موقفنا امام الشعب العراقي؟ أين نحن امام القسم الذي رددناه في هذه القاعة؟ اين المواقف الوطنية التي يجب ان يتحملها اعضاء مجلس النواب تجاه مهامهم في هذا المجلس؟ أنا اتصور ان رئاسة مجلس النواب قد خذلتنا في هذا الموضوع وهي تتحمل مسؤولية ما جرى. لذلك على رئاسة مجلس النواب ان تعيد تقييم ادائها وتراجع مواقفها القانونية بصورة صحيحة كي يتسنى لهذا المجلس ان ينتج نتاجاً مثمراً للشعب العراقي.
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك اكثر من طلب لرفع الحصانة لأكثر من عضو والطلبات موجودة جميعاً في ادراج رئيس مجلس النواب ولم يقم بإطلاع اعضاء هيئة الرئاسة على هذا الموضوع. موضوع الِإجازة التي منحت الى النائب عبد الناصر الجنابي منحت بغير علم النائبين فلا يجوز اطلاق التعميمات بهذا الشكل الغير مسؤول والغير دقيق وإنما هي تصرفات خاصة ببعض اعضاء هيئة الرئاسة. نحن الآن امام طلب مقدم من قبل جبهة التوافق وهذا الطلب كان بصيغته الأولى يدعو المجلس الى قبول إستقالة العضو وهذا الكلام قلناه قبل تقديم الطلب الى رئاسة المجلس فقال بعض اعضاء هذه الجبهة نحن نريد النتيجة بإستبدال عضو آخر من كتلته. فهل يقرر المجلس إقالته؟ أم يقرر المجلس قبول استقالته؟ هذا شأن المجلس، اعرضوه على المجلس وليقرر المجلس ذلك وبناءً على هذا نحن قدمنا الطلب الى المجلس الموقر. الآن جائني طلب من جبهة التوافق سأقرأه على حضراتكم وفي ضوئه تقررون ما تشاؤن (ارجو العلم بأن جبهة التوافق حريصة على استبدال العضة عبد الناصر الجنابي بعضو آخر وقد قدمنا طلباً بإستقالته وقد تبين الآن ان هذا الطلب غير مقبول من المجلس لذا ترجو جبهة التوافق قبول استبداله والتصويت على ذلك رجاءً. معناه ان جميع اعضاء المجلس متوافقون ومجمعون على ضرورة استبدال هذا العضو والتخلص منه. غاية الأمر أن احده يقول اعتبروه مستقيلاً والآخر يقول لا بد من ان نقيله فهنالك قدر جامع بين الطرفين وهو اتخاذ قرار من المجلس بالموافقة على استبداله بعضو آخر.
– السيدة ايمان الأسدي (نقطة نظام):-
لا يجوز استبدال عضو دون معرفة المركز القانوني للعضو الذي استبدل به. أي انه مقال؟ أم استقال؟ فنحن لحد الآن لم نتخذ موقف فلا نستطيع ان نستبدل الآن.
– السيد سلمان الجميلي:-
لماذا نحن نضع قواعد قانونية؟ بغض النظر عن قضية عبد الناصر الجنابي وتعرفون انه هاجم جبهة التوافق أكثر مما هاجم العملية السياسية فليس لدينا مشكلة بهذه القضية. نحن نريد ان نضع قواعد قانونية ينبغي ان نحترمها لأننا مشرعين. للأسف ارى كثير من القضايا توظف توظيف سياسي ويتم التعامل معها تعامل سياسي دون ان نحترم القواعد القانونية التي نضعها نحن. نصبح نحن عوامل هدم للقواعد التي نضعها وممكن ان لا تشمل مجلس النواب وإنما في مفاصل اخرى من الدولة وهذه مسألة خطيرة جداً. أنا اقول دعو الأمر يبقى قضية قانونية صرفة يتم التعامل معها فنحن لا نريد ان نحولها الى قضية سياسية. النقطة الثانية للأسف وهذا مأخذ على إدارة الجلسة نحن ولمدة يومين وحدث اجماع كبير على قضية وحدة العراق وسمعنا خطابات كثيرة ولمدة يومين تثار وتحشر قضايا بطريقة سياسية يفهم منها نريد ان نوضح شيء حتى يكون هنالك تنفيس للإحتقان الطائفي.
– الشيخ خالد العطية:-
جبهة التوافق هي التي تقدمت بهذا الطلب وبإلحاح ايضاً.
– السيد سلمان الجميلي:-
نعم جبهة التوافق قدمت الطلب بإلحاح وتحاول تتعامل مع هذه القضايا كأنما تضعها مناسبة للتنفيس عن الإحتقان أو بعض الذين لديهم إحتقان طائفي. أنا ادعو بعض إخوان الذين لديهم مشكلة طائفية ان يذهب ويعبر عنها بمليشيا أو مجموعة ارهابية قبل ان يأتي الى مجلس النواب لأننا هنا نريد ان نعطي صورة مغايرة. المسألة الأخرى اعترف هنالك في هيئة رئاسة مجلس النواب ضعف في الأداء أو عدم انسجام أو هنالك قضايا تمرر، للأسف المجلس يختزل كله بامزجة داخل هيئة الرئاسة ونحن لا نقبل به. نحن اعضاء وليس ارقام في المجلس فالذي ارجوه ان هذا الأمر يؤخذ بنظر الإعتبار فلا ندفع بالقضايا دفعة واحدة هنا. هنالك مسألة خطيرة ليس كل مسألة نعتمد على التصويت هل هي إقالة؟ أم استقالة؟ كأنما اذا كان هنالك موقف سياسي نجمع عليه جميع المجلس ونخرجه، يجب إحترام القواعد القانونية. المسألة الأخرة كم قانون نريد ان نناقش اليوم؟ وللأسف لأنه قضية فيها سجال يبقى جميع اعضاء المجلس جالسين بينما عندما نناقش قانون التقاعد يخرج الجميع من المجلس، ونحن نقول يا اخوان دعونا نركز على القضايا الرئيسية ونحترم القواعد القانونية ونتعامل مع هذه القضية تعامل قانوني صرف بعيد عن اي امزجة سياسية.
– السيد اياد السامرائي:-
الذي ارجوه عدم الإطالة في هذا الموضوع، تقدمنا بالطلب الأول فإذا كان مرفوض يسحب لا يوجد داعي لهذا الشيء كله وتقدمنا بالطلب الثاني اذا مرفوض ايضاً يسحب وتترك المسألة بالبحث عن حل آخر. أما اذا كان مقبول الطلب الثاني فلا داعي للإطالة في المسألة والتصويت عليها. المسألة الأخرى بما انه لدينا هيئة رئاسة وإتخاذ القرار مع بعضهم البعض ان لا تأتينا هيئة الرئسة إلا بموقف موحد، أي لا تعرض ما قد يكون بين هيئة الرئاسة من اختلاف على بعض المسائل تعرض هنا كأنما احدهم يؤنب المجلس على الآخر فهذا الشيء غير صحيح. بما اعلم عن موضوع الحصانة ان هيئة الرئاسة أو السيد رئيس المجلس شكل لجنة تحقيقية لكي تنظر في هذه الطلبات واللجنة التحقيقية من اعضاء المجلس وبأمكان هيئة الرئاسة ان تسأل اللجنة التحقيقية ماذا وصلت بخصوص موضوع الطلبات المقدمة من القضاء لرفع الحصانة عن هؤلاء الأعضاء.
– السيد جلال الدين الصغير:-
بعد الطلب الثاني الذي تقدمت به جبهة التوافق العراقية أنا اعتقد ان الخيار الذي يحفظ الجميع ويؤدي النتيجة التي تريدها جبهة التوافق هو التفكير العملي بما تحدث به عبد الناصر الجنابي امام وسائل الإعلام والذي ثبت رسمياً عليه، هذا الحديث اسقط كل حقوقه في العملية السياسية عندما يقول ابرأ الى الله من العملية السياسية ومما اتخذته من مواقف. اذن هو انسحب وهو الذي اسقط حقوقه والآن نأتي نحن ونناقش استقالة أو إقالة لذلك يجب ان نصل الى النتيجة العملية التي تريدها جبهة التوافق.
– السيد فرياد راوندوزي:-
الملاحظة التي تدونونها اسفل الورقة هي التي تخلق لنا ولكم المشاكل وهذا مخالف للنظام الداخلي واي شيء يطرأ من الأحداث يجب على هيئة الرئاسة ان تعرضه على مجلس النواب للتصويت ومن ثم درجه على جدول الأعمال. أما ان تكتب الملاحظة على جدول العمل بأنه قد تطرأ بعض التغييرات هذه التغييرات هي التي تدخلنا في بعض المتاهات والمناقشات البيزنطية.
– الشيخ خالد العطية:-
يمكن تعديل جدول العمل بناءً على المستجدات والطوارئ. الكل متفق على ضرورة التخلص من العضو عبد الناصر الجنابي، الآن نصوت بإعتبار العضو مقالاً من مجلس النواب ولا تترتب له اي حقوق تقاعدية وتكلف جبهة التوافق بتقديم الأسم البديل عن العضو المقال.
( تم التصويت بالأغلبية ).
ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد.
– السيد اياد السامرائي:-
نحب ان نشير الى اهمية القانون وسرعة التصويت على هذا القانون الذي تأخر كل هذه الفترة والتأخر الذي حصل بسبب ما قدم من مقترحات والإعتراضات التي اتت من اعضاء مجلس النواب وكان هنالك جهد مشترك بيننا وبين مديرية التقاعد العامة للوصول الى افضل صيغة مرضية الى السادة النواب والمقترحات التي قدمت والى الإعتبارات والضوابط التي اعتمدتها وزارة المالية ومديرية التقاعد العامة. لذلك سنعطي المجال للسيد مدير التقاعد العام لكي يوضح للسادة النواب الكثير من القضايا التي اخذت بعين الإعتبار في هذا القانون.
– السيد علي عويد خلف (مدير التقاعد العام):-
بالنسبة الى قانون التقاعد رقم (27) لسنة 2006 اهم شيء الذي طلبت التعديل على اساسه هو عدم ذكر اي حكم بالنسبة الى المتقاعدين السابقين فعلى هذا الأساس وبناءً على طلب مجلس النواب الموقر بأنه يصار الى تعديل رواتب المتقاعدين القدما وشمولهم بالقانون الجديد. في اللجنة عدلنا الرواتب التقاعدية السابقة ووضعناهم ضمن جدول ارفق هذا التعديل بموجب القانون فإذا ما وفر هذا التعديل فهذا الجدول سيصبح نافذ. ولا اخفي عليكم وصل حقوق المتقاعدين على اساس الخدمة وعلى اساس الراتب الوظيفي وايضاً في نفس الوقت استند الى جدول الرواتب الذي تم اقراره من قبل مجلسكم الموقر والذي اصبح نافذ من (1/1/2007). يعني هذا التعديل على الرواتب التقاعدية حدث على هذا الجدول الجديد بالنسبة الى المتقاعدين السابقين. وعلى هذا الأساس فأن بعض الأسر تصل رواتبها الى (300-400) الف دينار. وهنالك مسألة في دائرة التقاعد في ميزانيتها لدينا اربعة اشهر تغطي هذه الزيادة وكان المقترح ان يطبق هذا القانون من (1/1/2008)، حسبنا الموازنة لدائرة التقاعد العامة لعام 2007 لدينا مبالغ تكفي لهذه الزيادة ونريد ان نبشر المتقاعدين ومن (1/10/2007).
– السيد نوزاد صالح:-
تعديل القانون باقي على حاله والمواطن متضرر وبموجب هذا القانون يكون التقاعد على المواطن (32) سنة خدمة حتى يحصل على (80%) وكان في العهد السابق الموظف الذي يصل الى خدمة (25) سنة يحصل (90%) من راتبه التقاعدي. عليه ارفض هذه التعديلات وأنا شخصياً اخرج من القاعة ولا اصوت على هذا القانون.
– السيد فرياد عمر:-
هذا الكلام ليس له اساس من الصحة القانون السابق لا يعطي (80%) للمتقاعدين الذين يخدمون (25) سنة خدمة.
– السيدة منى زلزلة:-
التعديلات التي اجريت على هذا القانون افضل بكثير من السابق والتعديلات على القانون بناءً على المقترحات التي تقدم من قبل النواب في الجلسات المكثفة التي قامت بها اللجنة المالية مع التقاعد ومع مستشارين وخبراء اجانب واستطعنا ان نصل الى ان نغطي بصورة قانونية كل المتقاعدين الذي يصل عددهم الى (2) مليون شخص.
– السيد فرياد عمر:-
يقرأ مشروع قانون التقاعد الموحد. ( مرفق )
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
الفقرة (18) مخالفة للدستور.
– السيد خالد سلام شواني:-
ما طرحه السادة الأعضاء صحيح من مخالفة المادة (18) للدستور. لأن الدرجة الخاصة ينبغي ان يكون يحصل على ثقة من مجلس النواب لهذا القانون والحل يكمن في حذف (لهذا القانون) من الجملة.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
المداخلة في محلها لأنه حتى يمكن للدرجات الخاصة ان تستوفي الشروط القانونية يقتضي اقرارها من مجلس الوزراء ثم بعد ذلك يعرض على مجلس النواب. أما ان يكون المدير العام بموجب هذا القانون اعتقد انه لا يصح وتحذف كما قال الإخوان وتتخذ القواعد القانونية المعتادة كما ينص عليها الدستور وقرارات مجلس الوزراء.
– السيد سعدي البرزنجي:-
هنالك خطأ قانوني آخر بالإضافة الى ما تفضل به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وهو ان قانون الملاك حدد حصراً الدرجات التي تعتبر درجات خاصة وهي وكيل الوزير ورئيس المؤسسة ورئيس الجامعة والمحافظ الى آخره، فإما ان يسمى بهذه المؤسسة حتى يصبح درجة خاصة في جدول الملاك للدرجات الخاصة أو يكون مدير عام والمدير العام ليس درجة خاصة.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
تصبح تحِل هيئة التقاعد في سبيل نقل كل ممتلكاتها ويتحول رأس هذه المديرية من مدير عام الى رئيس هيئة وأعتقد النص الباقي متناسق مع الإجراءات والأصول القانونية، ويحتاج الى إجراءات اصولية متعارف عليها.
– الشيخ خالد العطية:-
اذا تمت الموافقة على المادة بصيغتها الحالية يكون رئيس هيئة وتكون درجة خاصة واذا لم يجري يبقى مدير عام.
– السيد فرياد عمر:-
يقرأ الفقرة (18) من مشروع قانون التقاعد العام.
– الشيخ خالد العطية:-
انتم لديكم خيارين إما ان يكون رئيس هيئة بدرجة خاصة ان يبقى مدير عام.
– السيدة منى زلزلة:-
اريد ان اقول لماذا نحن نريد ان يكون رئيس الهيئة وكيل وزارة؟ كون عدد المتقاعدين الذي سيشملهم برعايته (2) مليون شخص اذا اي كتاب يكتب يجب ان يذهب الى وكيل الوزير أو وزير المالية ثم يوقع عليه ثم يخرج. أما اذا كان بدرجة وكيل وزير مباشرةً يخاطب الدوائر الرسمية الأخرى وسيأتيكم التحويل اذا ابقانا الله طيبين في سنة (2010) سنحول هذه الهيئة الى وزارة مستقلة أو الى هيئة مستقلة بعيداً عن الدولة من اجل ان نعطي رعاية اكبر للمتقاعدين كأن نعطيهم بطاقة سفر أو أي شيء على حسب استثمارات الصندوق.
– السيد حسن الشمري:-
ما هو المطلوب هل هو توصيف رأس هرم الهيئة؟ اذا كان هذا الأمر فهذه المسألة سهلة يمكن ان تكون الصياغة هكذا ويكون للهيئة وكيل وزير والنقطة تنتهي. أم المطلوب ان الشخص الحالي وهو مدير دائرة التقاعد ان نحوله نفسه؟
– السيد بهاء الأعرجي:-
طالما حولنا الدائرة الى هيئة فيجب ان يكون لها رئيس ويترك هذا الأمر ويعتبر فراغ قانوني. أنا ارى ان تبقى نفس المادة واذا بقت نفس المادة تكون فيها مخالفة دستورية كما تفضل الإخوان ويكون صياغة المادة كالآتي (ويكلف مدير عام التقاعد رئيساً للهيئة الى حين اكمال الإجراءات القانونية).
– الشيخ خالد العطية:-
انت في البداية في المادة الأولى قلت ان الهيئة الوطنية للتقاعد يكون لها رئيس وهذا الرئيس يكون بدرجة وكيل وزارة وحينها لا بد ان تعدل هذه المادة بالصيغة التي تتفق مع المادة الأولى وتكون هذه المادة التي رقمها (18) تتضمن ان رئيس الهيئة يكون بدرجو وكيل وزارة.
– السيدة جنان عبد الجبار البصري:-
المادة (18) اولاً تحل هيئة التقاعد الوطنية المنصوص عليها في هذا القانون محل دائرة التقاعد اينما ورد اسمها وتنتقل اليها موجودات دائرة التقاعد وحقوقها والتزاماتها ويكون للهئة رئيساً بدرجة وكيل وزارة بإقرار مجلس النواب. واصلاً لا يحتاج إقرار مجلس النواب.
– السيد حيدر العبادي:-
هنالك موضوعات الموضوع الأول حل بهذا التعديل الجديد. القانون الذي يعالج مرحلة انتقالية تنتقل من دائرة التقاعد الى الهيئة، أي مرحلة انتقالية وسيصبح في الوضع الحكومي الآن تأخذ اشهر حتى يعينون رئيس جديد للهيئة بدرجة وكيل وزارة الى ان يثبت في البرلمان، أنا مع هذا النص ولكن بإضافة شيء جديد في المرحلة الإنتقالية الى حين تثبيت رئيس للهيئة بدرجة وكيل وزير يتولى مدير عام التقاعد رئاسة الهيئة حتى لا يتكون فراغ وهذا الفراغ يوقف العمل، أو يكلف رئيس الوزراء في المرحلة الإنتقالية بإدارة الهيئة الجديدة الى حين تثبيت رئيس للهيئة.
– الشيخ خالد العطية:-
اذا شرعنا في هذا القانون ان هذه الهيئة تتحول الى هيئة بهذا الأسم الهيئة الوطنية للتقاعد ويكون رئيسها بدرجة وكيل وزارة حين اذن بموجب هذا القانون لا بد من تعيين رئيس لهذه الهيئة بهذه الدرجة. الآن نصوت على هذا التعديل (ويكون رئيسها بدرجة وكيل وزارة).
( تم التصويت بالأغلبية ).
– السيد فرياد عمر:-
يكمل قراءة مشروع قانون التقاعد.
– السيدة ندى السوداني (نقطة نظام):-
المادة (17) (ب) التعديلات التي تقدم بها اعضاء مجلس النواب على رواتب المتقاعدين الذين يشملون بتعديل السلم الوظيفي السابقين، أي اشكالي هو نفس اشكال السيد نوزاد صالح. اين التعديل الذي وضعه اعضاء مجلس النواب وتأخر القانون على اساسه؟ هنالك مادة تنص على انه تحتسب رواتب المتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون بعد (17/1/2006) على اساس الراتب الوظيفي لسلم الرواتب المعدل فالقدماء غير مشمولين بهذا القانون.
– السيد علي عويد (مدير دائرة التقاعد العامة):-
بالنسبة الى المادة (17) فيها البند اولاً فقرتين (تعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون) اي المتقاعدين السابقين الى الحدود المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون اعتباراً من (1/10/2007) اي المتقاعدين قبل نفاذ هذا القانون قبل (17/1/2006). الفقرة (ب) المتقاعدين منذ عام 2006 صدر تعديل في سلم الرواتب للموظفين في (1/1/2007) فليس من المعقول ان يحرموا من الزيادة اسوةً بالمتقاعدين السابقين.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا الموضوع خلاف للأصول. أي نقاش اثناء التصويت على القانون غير صحيح.
– السيدة ندى السوداني:-
من المفروض على هكذا قانون وقد حدثت عليه اشكالات عديدة ان يصل الى ايدينا قبل جلسة التصويت.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل قراءة القانون قدم تقرير مفصل على ما تم عمله من تعديلات. هذا القانون مهم ويهم شريحة كبيرة من المواطنين وتأخر نقاشه وسجالات بهذا الشكل الذي اذهب مصالح الكثيرين.
– السيد اياد السامرائي:-
نحن مضطرون الى ان نوفق بين مقترحات اعضاء مجلس النواب وبين توجهات الخبراء في وزارة المالية والحكومة. ما يطلبه النائب ليس بالضروري ان تلتزم به الحكومة. كل قانون ذو طابع مالي لا بد ان توافق الحكومة عليه وقد تأخر هذا القانون وتأخر استفادة المواطنين منه فالرجاء ان يمضي هذا القانون وأي تعديل مستقبلاً بأمكان النائب ان يتقدم بالتعديل على الجزئية المحددة التي يقترحها وبالتالي يتم مناقشته من غير ان نحرم المواطنين المتقاعدين من الإستفادة من هذا القانون.
– السيد فرياد عمر:-
يكمل قراءة مشروع قانون التقاعد العام.
– السيد سعدي البرزنجي:-
في المادة (14) الفقرة (2) هنالك خطأ في التاريخ، فلا يجوز في اليوم الأخير من السنة المالية تلحق هذه الهيئات بل يجب ان يكون من بداية السنة الجديدة ويجب ان يكون في (1/11/2011).
– الشيخ خالد العطية:-
اي نقاط اخرى تتعلق بمواد سبق التصويت عليها نكمل الآن التصويت على المواد ونرجع لها قبل التصويت على مجمل القانون.
– السيد فرياد عمر:-
يكمل قراءة قانون التقاعد الموحد.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل التصويت على مجمل القانون نرجع الى بعض المواد المختلف حولها. المادة اولاً الفقرة سادساً موجود فيها (يحال الى التقاعد الموطف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو بأمر من رئيس الوزراء بالكيفة التي تم تعيينه بها، الى آخر الفقرة) هنا يبدو انه سقطت عبارة مهمة يجب اضافتها الى هذه الفقرة وهي (أو بأمر من رئاسة مجلس النواب أو بأمر من رئيس مجلس النواب) لأن هنالك درجات خاصة وموظفين معينين في مجلس النواب لم تشملهم هذه المادة وهذه العبارة ضروري اضافتها.
– السيدة منى زلزلة:-
جميع المعينين بدرجات خاصة في مجلس النواب هم معينين بمرسوم جمهوري.
– السيد خالد سلام شواني:-
الطلب الذي طرحه السيد الرئيس تم طرحه من قبل اعضاء مجلس النواب ايضاً لكن لم يؤخذ به وهو صحيح من الجانب القانوني وينبغي ان يكون موجوداً لكن بالشكل التالي (يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو بأمر من رئيس الوزراء أو بأمر من هيئة رئاسة مجلس النواب) وحصرها بالدرجات الخاصة اي المستشارون والمدراء العامون. كي لا يشمل جميع الموظفين وتكون صحيحة وسليمة من الناحية القانونية.
– السيدة ايمان الأسدي:-
ما تفضل به النائب خالد سلام شواني صحيح لكن ليس الدرجات الخاصة فالتعيينات لديكم هي تعيينات خاصة وليس درجات خاصة.
– السيد عمار طعمة:-
بخصوص الدرجات الخاصة واضح في المادة (61) من الدستور هذه من صلاحيات مجلس النواب لما هو مجموعة وليس فقط هيئة الرئاسة. أما التعيينات في مجلس النواب فهو بما ينسجم مع الدستور فيفترض ان يذكر في القانون من صلاحيات رئيس مجلس النواب وليس هيئة رئاسة مجلس النواب. لأنه كما تعلمون ان هيئة الرئاسة في مجلس النواب هو توافق سياسي وليس مستند على سند قانوني أو دستوري.
– السيد سعدي البرزنجي:-
هذه المادة وضعت لبيان ان الأشخاص الذين عينوا بقرارات مهمة من قمة الدولة اي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء يحالون الى التقاعد بنفس الطريقة ما عدا الحالات المستثناة. فمن الطبيعي ان الموظفين المتعينين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب ان تكون احالتهم الى التقاعد من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب. فما الضير في ذلك اذا اضفنا هيئة رئاسة مجلس النواب؟
– الشيخ خالد العطية:-
الإحالة الى التقاعد تجري في مجلس النواب فما المانع من ان تضاف هذه المادة؟ اقرأ المادة بالصيغة الجديدة.
– السيد فرياد عمر:-
يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو بأمر من رئيس الوزراء أو بأمر من هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها، عدا الإحالة الى التقاعد لإكمال السن القانوني أو لأسباب صحية فيجوز إحالته الى التقاعد من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نصوت على هذه الفقرة.
( تم التصويت بالأغلبية ).
– السيد سعدي البرزنجي:-
المادة (14) الفقرة ثانياً اشارت الى نقل تقاعد الضمان الإجتماعي للعمل وصندوق التقاعد والضمان الإجتماعي من وزارة العمل والشؤون الإجتماعية الى الهيئة العامة بموجوداتها وحقوقها والتزاماتها وتصبح تشكيلاتها اعتباراً من (31/12) اي اليوم الأخير من السنة وهذا لا يجوز لأن من المفروض ان يكملون السنة ويبدأون مع الهيئة بداية السنة الجديدة. والمفروض ان التاريخ يصبح (1/1/2011) أو يكون (1/1/2010).
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نصوت على القانون كاملاً.
( تم التصويت بالأغلبية ).
بما انه العيد يوم السبت القادم فنعطل هذا الأسبوع وكل الأسبوع القادم ونرجع الى الدوام يوم السبت المصادف (20/10/2007) الساعة الحادية عشر.
رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.
|