الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 14 )
السبت (6/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة عشر من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل أن نشرع في جدول أعمال هذه الجلسة أود أن أطرح على مجلس النواب الموقر اقتراح تقدم به بعض السادة النواب وهذا الاقتراح يقضي بأن نخصص يوماً من أيام عمل مجلس النواب لاجراء التصويتات على مشاريع القوانين والمقترحات ومن فوائد هذا الاقتراح: أن بعض الأعضاء قد يكون لهم اهتمام بموضوع معين أو قانون معين فأذا عرفوا مقدماً متى يصوت عليه سوف يحرصون على الحضور بالاضافة الى التأكيد على الاهتمام بالحضور المكثف خلال يوم التصويت طبعاً مع الاهتمام بالحضور في بقية الأيام، أنا أقترح أن يكون هذا اليوم هو يوم الخميس.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
اذا كان هذا الاقتراح فسيكون الحضور قليل في الايام الأخرى وأنا أؤكد هذا. ولكن البديل لهذا الاقتراح هو أن يوزع جدول العمل قبل يوم من التصويت ونلتزم بجدول العمل.
– السيد عبد الله صالح:-
نحن كلجنة عمل وخدمات قدمنا طلب مكتوب الى هيئة الرئاسة. نعتقد أن الآلية التي تعمل بها هي آلية معيقة لعمل اللجان وجلسات المجلس تعتمد على أنتاج عمل اللجان فأذا كانت اللجان لا تملك الوقت الكافي للعمل نتصور أن الجلسات لن تكون بالجدوى المطلوبة. لذا أقترحت بأسم لجنة العمل والخدمات أن تكون الجلسات يومي الثلاثاء والأربعاء ويكون يومي الخميس والسبت لعمل اللجان ويكون الأحد والأثنين لعقد الجلسات أيضاً وأرى من المفيد أن تكون خلال أربع جلسات جلسة واحدة للتصويت.
– الشيخ خالد العطية:-
طبعاً توضيحاً للمقترح يوم التصويت لا يقصد به أن يكون للتصويت فقط وانما اذا كان هناك تصويت فيكون في هذا اليوم وإلا فأنه تعقد فيه جلسة اعتيادية.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
فكرة جمع التصويتات فكرة جيدة ولكن المهم أن نأخذ العلم أو توزع القوانين المراد التصويت عليها على الأقل قبل اسبوع حتى يتسنى للكتل دراستها وتحديد المواقف حولها بحيث لا نأتي يوم الخميس ونفاجأ بقائمة من المشاريع والمقترحات فالأفضل أن تحدد في بداية الأسبوع على أمل أن يصوت عليها يوم الخميس.
– الشيخ خالد العطية:-
أنا أرى أن نضع هذا الاقتراح في عهدة لجنة شؤون الأعضاء والتطوير البرلماني وتأتينا اللجنة بعد عطلة العيد برأي محدد بعد التداول مع الكتل ونعتمد هذا الاقتراح ان شاء الله.
– السيد نصار الربيعي:-
المقترح جيد حقيقةً وأنا أرى حتى لو نصوت في غير يوم الخميس فلا يوجد مانع وأيضاً أن نناقش مواضيع أخرى غير مواضيع التصويت.
– السيدة جنان العبيدي:-
في الوقت الذي تتكرر فيه الاغتيالات للشخصيات الدينية والاجتماعية والعقول العلمية في البصرة فقد طالت أيادي الاجرام العناصر النسوية في المحافظة وكانت هذه العمليات الاجرامية تحدث تحت عنوان وتهم مجهولة بمعدل (15) امرأة تقتل شهرياً ويسجل ذلك ضد مجهول. أننا في البرلمان نستنكر وبشدة هذه الاعمال ونشدد على الحكومة المحلية والحكومة الوطنية أن تكون حازمة في التصدي لمثل هذه الأعمال وإلا فأن أنفراط الفوضى سوف يعم وبشكل أكبر. أن هذه التهم التي توضع تحت عنوان ضد مجهول سوف تشجع عصابات الاجرام أن تستضعف الجهاز الأمني في البصرة لتزيد من أعمالها الاجرامية وقتلها للبريئات من النساء. من هذا المنبر الحر نرفع أصواتنا مع كل الأصوات الحرة الجريئة لايقاف كل هذه الأفعال التي تسقط من هيبة الدولة وتنشر القلق وتتبع فقدان الأمن في البلد وبذلك تتوقف كل أعمال الاستقرار والبناء في هذه المحافظة المهمة التي أخذت مكانها التاريخي والاقتصادي والجغرافي.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن الفقرة الأولى من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد عبد الله صالح:-
أنا أرجو من أخواني أن ينتبهوا. أطلب عدم قراءة هذا المشروع وذلك للأسباب التالية:
أولاً: لوزارة الداخلية مبلغ (760) مليار دينار لتعويض الموظفين.
– الشيخ خالد العطية:-
لنترك اللجنة المالية تقرأ تقريرها أولاً ثم اطرح ملاحظاتك.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ تقرير اللجنة المالية حول مشروع اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. ( مرفق )
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بعد الاطلاع على تقرير لجنة المالية طلبنا من سيادتكم تأجيل طرح هذا الموضوع لوجود لبس داخل هذه اللجنة لأن ممثل وزارة الداخلية لم يكن على علم دقيق بما جرى وبما طرحه السيد الوزير أمام مجلس الوزراء ولم يرجع ممثل وزارة الداخلية الى مسؤوله الأعلى بهذا الشأن. اذ أن هنالك اتفاق وشرح وافي لوزير الداخلية مع وزير المالية حول هذا الموضوع وأن هذا اللبس الذي حصل أمام اللجنة المالية معروض الآن على مجلس الوزراء وبالتالي طلبت منكم تأجيل طرح هذا الموضوع على مجلس النواب لازالة هذا اللبس وأن يكون هنالك وضوح أمام اللجنة المالية بهذا الشأن تحقيقاً للمصلحة العامة.
– الشيخ خالد العطية:-
بأعتبار أن الحكومة هي التي تقدمت بهذا المشروع وهي التي تطلب التأجيل الآن فنحن نستجيب لهذا الطلب. الفقرة التالية هي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها.
– السيد عبد الباري زيباري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية من جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية المنقحة. فلتتفضل لجنة الصحة.
– السيد نوزاد رفعت صالح:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية المنقحة. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية من جدول الأعمال هي القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها. فلتتفضل لجنتا العلاقات الخارجية والأمن والدفاع.
– السيد عباس البياتي:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب المناقشة لهذا القانون فعلى الراغبين بالمناقشة تسجيل أسمائهم.
– السيد يوسف أحمد:-
من الطبيعي الانضمام الى هذه الاتفاقية الضرورية جداً وبالذات لبلد مثل العراق الذي أصبح منتهكاً من قبل الدول المجاورة ومن قبل الارهابيين ولكن هذه الاتفاقية وقعت في (22/4) ودخلت حيز التنفيذ في (7/5/1999). أنا قرأت مضمون الاتفاقية بدقة ولم أجد ما هي الاجراءات الرادعة التي تتخذ بحق الدول التي وقعت هذه الاتفاقية ولم تلتزم بها؟ لا توجد أي اجراءات. كذلك لم أجد اي أشارة الى القنوات الفضائية التي تشجع الارهاب وتجري لقاءات مع كبار الارهابيين بدون أن تتخذ اي اجراءات ضدها.
– السيدة ايمان الأسدي:-
هل درست لجنة الأمن والدفاع مدى مطابقة هذه الاتفاقية مع قانون مكافحة الارهاب الذي شرعته الجمعية الوطنية السابقة؟ هل يتطابق تماماً؟ هذا أولاً. ثانياً: في المادة الثانية من الاتفاقية تقول (لا تعد جرائم….مثل الكفاح المسلح) هذه بحاجة الى توضيح. في (ب) تقول: (لا تعد جرائم ارهابية الجرائم المشار اليها…) وكذلك ( لا تعد جرائم سياسية وان كانت بدافع سياسي الجرائم التالية…………..الفقرة (6): جرائم تصنيع أو تهريب أو حيازة الاسلحة) نريد ان نعرف مدى ملائمتها لوضعنا الحالي ولقانوننا.
– السيد عبد الله صالح:-
لدي عدة ملاحظات على هذه الاتفاقية:
أولاً: هذه الاتفاقية قد نوقشت وكتبت في زمن النظام السابق وهي اتفاقية ذات طابع عنصري شديد ومهين ومقيت حسب ما جاء في الديباجة ويعطي حق الكفاح المسلح فقط ضد أمريكا واسرائيل وما عداها يعد ارهاباً.
ثانياً: هذه الاتفاقية تعد خرقاً واضحاً للدستور العراقي لأن الدستور العراقي يعتمد على القانون الدولي كأساس للتعاملات وهذه الاتفاقية تعتمد على تراث الشعوب العربية كأساس والقانون الدولي ملائم لهذا التراث.
ثالثاً: أن أي اتفاقية في هذا المجال تحتم على الدول الموقعة عليها تغيير قوانينها الداخلية لكي تتلائم مع الاتفاقية وليس تمسك كل دولة بقانونها الداخلي.
رابعاً: أن تعريف الارهاب فيها يضر كثيراً بالشعب العراقي.
خامساً: هذه الاتفاقية جاءت للحفاظ على كراسي رؤساء وملوك الدول العربية وليس شعوبها. لذا أطلب عدم التصديق على هذه الاتفاقية بتاتاً ومطلقاً.
– السيدة سامية عزيز:-
في الاتفاقية لم توضح النقطة التي تدل أن من يقوم بعمل ارهابي ويهرب الى دولة اخرى وكلتاهما موقعتان على الاتفاقية أن يسلم الى البلد الذي نفذ فيه العمل الارهابي.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
عندما نناقش اتفاقية فأما أن نسجل تحفظاتنا على بعض النقاط التي وردت فيها اذا أمكن أو نقبل هذه الاتفاقية كما وردت بصيغتها. لكن أن نناقش بنود الاتفاقية ونطلب تعديل أو اضافات أتصور أن هذا خارج صلاحية المجلس. الارهاب كمفهوم مختلف عليه لحد الآن، الاتفاقية أخذت على عاتقها معيار الدافع الى الفعل فعندما تعرف الارهاب تقول (تنفيذاً لغرض ارهابي)، كيف نحدد الغرض ارهابي أو لا؟ القوانين الداخلية هي التي تحدد ذلك، يجب أن يكون معلوم أن الاتفاقية اذا تم المصادقة عليها سوف تعدل القوانين التي تتناول نفس الموضوع. اتصور ان هذه الاتفاقية فيها مفاهيم عامة ممكن ان نسترشد بها في قوانيننا الداخلية في تعريف مفهوم الارهاب. لذا أرى لا ضير من اعتماد هذه الاتفاقية.
– السيد باسم الحسيني:-
نسجل تحفظاتنا على قانون الارهاب الذي شُرع في زمن الجمعية الوطنية ومع الأسف كان هنالك اهمال وخاصةً للتعريف بأعتبار أن التعريف نصاً (كل فعل من أفعال العنف أو التهديد) وفقرة التهديد هذه مخالفة لتعاليم الاسلام واعتبر القرآن الكريم كتاب ارهابي لما فيه من توجيه المسلمين الى ترهيب أعداء الله (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله). دول المؤتمر الاسلامي اعترضت على هذا التعريف ومع الاسف كان هناك اهمال من قبل الجمعية الوطنية ومرر هذا التعريف المخالف للاحكام الاسلامية. في المادة الأولى ثانياً يقول (المعاقبة على الشروع بالجرائم الارهابية عقاب الجريمة التامة) ونحن نعرف أنه لا يمكن القصاص قبل الجريمة وهذا خلل قانوني لا يمكن القبول به. هناك في الفقرة الثانية أيضاً نوع من المحاكاة والمجاملة للملوك ورؤساء الدول العربية وأولياء العهد، اذا كان هو متسلط على القانون ويعتبر نفسه فوق القانون ويرتكب جرائم كبيرة جداً فكيف يستثنى من هذه الجرائم كما تريد الجامعة العربية أن تصادق على ذلك.
– السيد طه اللهيبي:-
بما أن الاتفاقية تتعلق بالارهاب وقد أعطت تفسيراً للارهاب أنا بتقديري أن الاتفاقية ستحل مشاكل كثيرة لنا بأعتبار أننا لحد الآن لا نعرف ما هو تعريف الارهاب، بعض الأخوة المعترضين يريدون أن تفصل الاتفاقية على مقاس حزبهم أو مقاس جهة معينة. في تقديري الاتفاقية تخدم لأنها تعطي الخطوط العريضة لتعريف الارهاب.
– الشيخ خالد العطية:-
نسمع رأي اللجنة المختصة.
– السيد عبد الباري زيباري:-
بالتأكيد كلنا لدينا ملاحظات حول جميع الاتفاقيات الدولية وليس هذه الاتفاقية وحدها وخاصة هناك بنود قد تمس المصلحة الوطنية فالاتفاقية تعتبر محاربة المحتل شيء شرعي وهذا قد يعطي الحجة لبعض الدول لأيواء من يصور لهم أنه يحارب المحتل وليس العراقيين ولكن نحن نرى أن البقاء خارج الاتفاقية لن يغير الاتفاقية ولكن دخول العراق فيها والمشاركة بفاعلية أعتقد أنه سيؤدي الى تحسين بنود كثيرة في الاتفاقية واضافات لها. لذلك فأن المشاركة في هذه المحافل الدولية أو الاقليمية سيعزز من دور العراق ويساهم في تطوير هذه الاتفاقيات بما ينسجم وواقعنا الوطني والاقليمي. لذا نحن نؤيد الانضمام وتفعيل دور العراق اقليمياً ودولياً.
– السيد هادي العامري:-
كما وضح الأخ الدكتور سليم عبد الله فأننا لا نملك حق تغيير هذه الاتفاقية أما أن نوافق عليها أو لا نوافق عليها، هي ليست قانون يشرعه مجلس النواب حتى نجري التعديلات على هذه المادة أو تلك. هل المحصلة النهائية تصب في مصلحة العراق؟ هل تعالج الارهاب الذي نعاني منه؟ وبشكل ملزم على الدول العربية أن تلتزم بهذه الاتفاقية، أنا أعتقد من مصلحة العراق أن يوقع على هذه الاتفاقية، تعريف الارهاب تعريف جيد، وحتى الامور التي لم يعرفها بأرهاب أيضاً تعريفها واضح (الاحتلال) وليس كما قال الزميل بأنها فقط الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيوني وانما الاتفاقية قالت (لا تعد من الارهاب مختلف اشكال الكفاح المسلح ضد الاحتلال الاجنبي والعدوان والتحرر من أجل تقرير المصير وفقاً للقانون الدولي) أنا أعتقد أنه من مصلحة العراق أن يوقع على هذه الاتفاقية.
– السيد خالد سلام شواني:-
مع تأكيدي على ضرورة هذه الاتفاقية وأهمية انضمام العراق لها كون الارهاب أصبح آفة يعاني منها الشعب العراقي لكن أيضاً أنا لا أتفق مع السيد هادي العامري بعدم امكانية اجراء اتفاقيات معينة، فكثير من دول العالم تدخل في اتفاقيات ولكنها تتحفظ على فقرة معينة مثلاً المملكة العربية السعودية تتحفظ على كلمة الصليب الأحمر وتستخدم اسم آخر لهذه المعاهدة وهي عضو فيها. أنا مع القانون ومع هذه الاتفاقية ولكن مع هذه التحفظات في الديباجة: (رغبةً في تعزيز التعاون فيما بينها لمكافحة الجرائم الارهابية التي تهدد أمن الأمة العربية واستقرارها) الدول المنضمة الى جامعة الدول العربية ليست من القومية العربية فقط فهناك قوميات أخرى مثل الكردية والتركمانية وقوميات أخرى في دول أخرى، في حالة التهديد للأمة الكردية بالارهاب ينبغي أن يكون لنا حقوق للاستفادة من مثل هذه الاتفاقية. وتأكيداً على حق الشعب في الكفاح ضد الاحتلال الاجنبي فنحن لنا وضع خاص في العراق، ما هو الوضع القانوني لتواجد قوات الاحتلال؟ هناك اختلاف في وجهات النظر حول هذا التواجد فيما اذا كانت محاربته مقاومة أو لا؟ هذه الأمور بحاجة الى دراسة أطلب من اللجنة الأخذ بها.
– السيد رشيد العزاوي:-
طبعاً أنا مع الاتفاقية كاملةً ولكن عندي تحفظات على المادة الثانية البند أولاً وثانياً وثالثاً وهي كما يلي ( لا تعد من الجرائم السياسية وان كانت بدوافع سياسية الجرائم الآتية ……) أنا أرى علينا أن نتحفظ على هذه النقاط الثلاثة (أولاً وثانياً وثالثاً) لأن مسألة التعدي على الملوك والرؤساء وأولياء العهد وهم يتمتعون بحصانة دولية غير واضح، ما هو نوع التعدي؟ فقد يكون أي انتقاد لهم يعتبر ارهاباً. أرجو التحفظ على هذه النقاط الثلاث.
– الآنسة ليلى كاظم:-
نحن مسؤوليتنا في مجلس النواب أن نصادق على الاتفاقية أو لا نصادق ولكن من حق الدول التي توقع على الاتفاقية أن تضع تحفظات على الاتفاقية وقد ذكر السيد عبد الباري أن الحكومة لها تحفظات أنا أسأل اللجنة هل تم تسجيل تحفظات على مواطن الخلل في الاتفاقية؟ واذا كان هناك تحفظات أن تخبرنا اللجنة بها.
– السيد شهيد الجابري:-
أنا في تقديري أن هذه الاتفاقية لا تنفع العراق ولا تنفع الشعب العراقي لأن وكما ذكر الأخوان فأن الارهاب لم يتم تعريفه تعريفاً واضحاً. الآن ما يجري في العراق من ارهاب كثير من الدول العربية حكومات وشعوب تعتبر هذا نوع من المقاومة يعني قتل العراقيين يعتبرونه مقاومة ولهذا فأن مسألة تسليم المطلوبين ومنع دخول الارهابيين وقضايا أخرى هذه لا تنفعنا في شيء لأن الارهاب برأي الكثيرين هو مقاومة وبحجة هذه المقاومة يقتل الشعب العراقي. سواء وقعنا أو لم نوقع هذه الاتفاقية لا تنفعنا بشيء فالمسألة مفروغ منها وهؤلاء ليسوا ارهابيين.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سمعت مداخلات السيدات والسادة الأعضاء. هذه الاتفاقية هي اتفاقية اقليمية دولية، لم تتم مناقشتها من قبل سياسيين وانما من قبل خبراء دوليين وقانونيين ومتخصصين. هذه الاتفاقية عالجت موضوع الارهاب من جميع جوانبه، الجوانب المتعلقة بالمفاهيم التي تدخل في صميم التهديد الداخلي لهذه الدول سواء كان من الناحية السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية، هذه الاتفاقية أخذت بنظر الاعتبار جميع الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية. كنت اتمنى على السادة النواب أن يقرأوا هذه الاتفاقية من أولها حتى أخرها. هذه الاتفاقية اشارت بكل وضوح بأنها تعتمد على أكثر من بروتوكول واتفاق دولي في مقدمتها، الاتفاقيات الدولية تنص في داخلها فيما اذا كان هنالك تحفظات وهل يمكن أبداء التحفظات عليها أو لا يمكن ابداء التحفظات عليها. هذه الاتفاقية نصت في المادة (41) منها على أنه (لا يجوز ادخال اي تحفظات صريحة أو ضمنية على بنود الاتفاقية، لأنها اتفاقية متكاملة تتعلق بجوانب أمنية، كما أنها نصت على أن الانسحاب منها يجب أن يكون أنسحاباً واضحاً ومكتوباً لأنها ترتب آثار مهمة على الأعضاء. أعتقد أن هذه الاتفاقية بعد التعديل الذي طرأ على مفهوم الارهاب تنفع العراق بشكل كبير لما يتعرض له من ارهاب. وأحب أن أقرأ التعديل الفقرة الثالثة من الاتفاقية ليطلع السادة النواب على أن الاتساع في تعريف الارهاب سينفع العراق، تنص المادة الثالثة بعد تعديلها (الجريمة الارهابية هي اي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض ارهابي في اي دولة متعاقدة على ممتلكاتها او مصالحها او رعاياها او ممتلكاتهم يعاقب عليها قانون الداخلية وكذلك التحريض على الجرائم الارهابية او الترويج لها او تحبيذها وطبع ونشر وحيازة مطبوعات او تسجيلات اي كان نوعها اذا كانت معدة للتوزيع او لاطلاع الغير عليها وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم ويعد جريمةً تقديم او جمع الاموال اي كان نوعها لتمويل الجرائم الارهابية مع العلم بذلك، كما يعد من الجرائم الارهابية الجرائم المنصوص عليها……) هذه الاتفاقية قد وسعت من نطاق الجرائم التي تدخل ضمن مفهوم الارهاب. أنا أعتقد أن قانون الارهاب الذي صدر عن الجمعية الوطنية كان يتضمن مثل هذه الجرائم وعندما رفعت منه تعرضنا الى مجال واسع من الجرائم لم تدخل في قانوننا الوطني. هذه الاتفاقية مصادق عليها من قبل (22) دولة عربية وتستند الى اتفاقات دولية. أنا أعتقد أن المصادقة عليها تصب في مصلحة الشعب العراقي أكثر من أي دولة عربية أخرى.
– السيد جابر حبيب جابر:-
اعتقد ان اغلب الاعتراضات انصبت على مسألة الكفاح المسلح وقضية المقاومة، يجب أن لانغفل ان هذه الاتفاقية جاءت نتيجة تطور القانون الدولي وتطور قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خصوصاً أثناء الحرب العالمية الثانية عندما كانت هنالك مقاومات في الدول التي احتلت من قبل النازيين وبالتالي وضعت العالم امام تكليف قانوني كيف يعامل هؤلاء الناس عندما يلقى القبض عليهم؟ وبالتالي جاءت قضية حق المقاومة وحق تقرير المصير الذي ينسجم مع القانون الدولي ومع متبنيات الامم المتحدة، القانون الدولي حدد مسألة المقاومة، المقاومة يجب ان تلتزم بقوانين الحرب، تلتزم بحماية المدنيين، يجب ان تقوم بعملها تحت رموز معرفة وثابتة، يجب أن ترتدي ملابس زي محدد، لكي تعرف من قبل القوى الأخرى لذلك شملت بهذه القوانين عندما تقع في الاسر والمسائل الأخرى. هذه القضية يتم اسقاطها على الوضع العراقي، الوضع العراقي مختلف تماماً، هذه الاتفاقية أخذت بعين الاعتبار كفاح الشعب الفلسطيني الذي اقر ضمن قرارات الامم المتحدة ايضاً، الاتفاقية جاءت نتيجة تطور القانون الدولي أما الوضع في العراق فهو مختلف هنالك حكومة منتخبة عقدت اتفاقيات دولية مع مجلس الأمن، وأيضاً الجماعات المسلحة التي تعمل في العراق لا تنطبق عليها الاشتراطات التي حددت في القانون الدولي. لذا أرى قضية التصديق على هذه الاتفاقية قضية مهمة والاتفاقات الدولية أما تقبل كلها أو ترفض ومسألة اجراء التعديلات ليست واردة فالاتفاقية لم تحدد اليوم وانما وقعت عام 1984 وجاءت بناءً على اتفاقيات أخرى دولية مقررة يعترف بها العالم كله لذلك أعتقد أن العراق بأعتباره أكبر دولة تتعرض للارهاب حالياً سيستفيد من هذه الاتفاقية لو دخل فيها.
– السيد محمد الحميداوي:-
لدي نقطتان، الأولى: اللجنة الأمنية وبأعتبار أن هذه الاتفاقية أمنية لم تقدم لنا ما أهمية الاتفاقية؟ فائدتها، حدودها، سلبياتها، ايجابياتها؟ كنا نأمل أن يقدم في البداية موجز تفصيلي عن هذه الاتفاقية. أما النقطة الثانية: اذا كانت هذه الاتفاقية ليس من حقنا أن نغير فيها، أن نزيد أو ننقص؟ الاشكاليات التي قالها البعض من اننا قد نشرع شيء يخالف الدستور أعتقد أنها ليست في محلها لأننا لا نأتي بشيء جديد نحن فقط نمضي والدستور نص على عدم تشريع شيء يخالف الثوابت وان كنت أعتقد أن هذه المسألة تحتاج الى رأي قانوني.
– السيدة سميرة الموسوي:-
مع وجود بعض التحفظات على عدد من الفقرات الواردة في الاتفاقية ولكن الانضمام اليها أجدى بكثير للعراق من عدمه، على الاقل هناك حد أدنى للاتفاق على هذا الأمر المهم والخطير الذي نعاني منه يومياً، ثم أن العراق اليوم بصدد الانفتاح على المحيط الاقليمي والدولي بشكل جديد وآليات جديدة وأساسه القانون واتباع الآليات الديمقراطية وذلك سيتيح للعراق ابداء رأيه في هذه المحافل وتحفظه الذي قد يؤدي الى الارتقاء بهذه الاتفاقية بشكل يتلائم مع ثوابتنا ومبادئنا.
– السيد سعدي البرزنجي:-
هذه الاتفاقية تضم بنود مفيدة جداً للوضع العراقي في بعض النواحي خاصة ما يتعلق بالعمليات الارهابية بين الدول العربية المتجاورة، لا ينكر ان هذه الاتفاقية صيغت صياغة غير قانونية وانما صيغت صياغة سياسية تنبعث من تعصب قومي والدليل على ذلك ما ورد في الديباجة، هذه الاتفاقية بين الدول العربية وليس بين الامة العربية صحيح ابناء القومية العربية يمثلون الغالبية الساحقة من سكان هذه الدول ولكن بما ان الاتفاقية بين دول وليس بين أمم كان المفروض أن تكون الديباجة بشكل آخر أي كان المفروض بدلاً من القول (تهدد أمن الأمة العربية) يقال (تهدد أمن الدول العربية) وتكررت هذه العبارة في كثير من الفقرات، نجد هناك نفس قومي ولكن بتعصب، النفس القومي محترم ولكن على ان يكون بدون تعصب. لو ان الاتفاقية عقدت في الوقت الحاضر وحضرها ممثلوا النظام العراقي الجديد أنا متأكد لكانت الصياغة تكون بشكل آخر. عموما ممكن الموافقة على الاتفاقية لانها تصب في مصلحة العراق في الوقت الحاضر مع ابداء تلك الملاحظات.
– السيد كمال الساعدي:-
أعتقد بضرورة الانضمام الى هذه الاتفاقية. نحن لا يمكن أن نعزل أنفسنا عن البلدان العربية لأن لدينا تحفظات على مواقف هذه الدول السياسية أو موقفها من قضايا الارهاب. حضور العراق ضروري في هذه المواقع لتحسين أداءها وتصحيح بعض المفاهيم كما أشار الزميل. المسألة الأخرى وهي موضوع الارهاب وهل هذه مقاومة أو ارهاب؟ أعتقد أن هذا الاشكال ناتج من الممارسة وليس من المفاهيم، هناك اتفاق على مفاهيم الارهاب ان قتل المدنيين وترويع الآمنين ارهاب وهذه قضية غير مختلف عليها. لذا اعتقد ان المفاهيم التي جاءت في الاتفاقية تخدم العراق وتخدم في توظيفها ضد الارهاب الذي يمارس في داخل العراق. لذا أنا شخصياً أعتقد من الضروري الانضمام لهذه الاتفاقية.
– السيد عباس البياتي:-
هذه الاتفاقية هي جزء من التزاماتنا الدولية والاقليمية ونحن دولة نمارس عملنا وعلاقاتنا مع محيط وبالتالي عندما وزراء الداخلية والعدل يذهبون الى هناك ويناقشون يفترض علينا ان نسند هذا الجهد خصوصاً ونحن نتعرض للارهاب، أي اتفاقية تكافح الارهاب ولو بنسبة (30%) لابد أن ندعمها. صحيح هنالك بعض العبارات وبعض المصطلحات عليها تحفظ ولكن نحن كدولة لابد من ان نلزم دول الجوار، تعرفون أن بعض دول الجوار لها دور فيما يتعرض له العراق من عدم استقرار فبالتالي ممكن ان نحتج على هذه الدول في المنظمات العربية وفي المؤتمرات والاجتماعات العربية، التحفظات والملاحظات ممكن ان تكون في ارشيف وزراء الداخلية والعدل وبالتالي في المستقبل عندما تناقش هذه الاتفاقية لتطويرها ممكن ان يطرحوا هذه التحفظات لذا نحن نرى في اللجنة ان يتم التصديق على هذه الاتفاقية كجزء من التزاماتنا.
– السيد عبد الباري زيباري:-
نحن مع رأي رئيس اللجنة. بالتأكيد البقاء خارج الاتفاقية سوف لن يغير شيء من هذه الاتفاقية، قد تكون هنالك بعض الملاحظات ولكن من خلال المشاركة في الاتفاقية يمكن ادخال بعض التعديلات عليها. الاتفاقيات الدولية تأتي بصيغة معينة ثم تطرأ عليها تعديلات وتغييرات من خلال التطور السياسي والاجتماعي الذي يحدث في الدول المشاركة. لذا نحن نرى أن المشاركة في الاتفاقية قد يحدث بعض التغييرات على بنود الاتفاقية ولكن البقاء خارجها سوف لن يغير أي بند من بنود هذه الاتفاقية.
– الشيخ خالد العطية:-
يغلق النقاش حول هذا القانون ويطرح للتصويت عليه في جلسة أخرى بعد مضي المدة القانونية. الفقرة التالية من جدول الاعمال هي القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي، فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد اسماعيل شكر:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي. ( مرفق )
– السيد فرياد عمر:-
يواصل القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون البنك المركزي العراقي.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب المناقشة لمشروع القانون.
– السيد خالد سلام شواني:-
لدي ملاحظة واحدة حول المادة الأولى الفقرة (1) البند (ب) (للمحافظ نائبأن يعينان باقتراح منه) لكون وكيل الوزارة من الدرجات الخاصة المنصوص عليها في الدستور فهناك آلية معينة في الدستور لغرض تعيينهم حيث تتم بتوصية من مجلس الوزراء وبمصادقة من مجلس النواب بينما هنا يكون تعيينهما باقتراح من المحافظ ثم بتوصية من مجلس الوزراء ثم مصادقة من مجلس النواب والمفروض حسب الدستور أن يكون التعيين بالاساس بتوصية من مجلس الوزراء.
– السيد باسم شريف:-
بالنسبة للمادة الأولى (أ) توجد جملة تقول (من ذوي الخبرة والاختصاص) وهذه الجملة تكون موجودة في القوانين وهي مفتوحة وغير محددة. الخبرة والاختصاص يجب أن تحدد بمعيار واضح مثلاً مدة الخبرة أو الاختصاص كأن تكون الشهادة مثلاً. والمسألة الأخرى وهي ذاتها التي اشار اليها الزميل خالد فالنائبين لا يمكن تعيينهما من رئيس الدائرة نفسها وانما بتوصية من مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.
– السيد حيدر العبادي:-
في تصوري مضى على تأسيس البنك المركزي العراقي ثلاث سنوات ونصف ومضى على استلام السيادة ثلاث سنوات ونصف وبالتالي لا أجد ان هذا التعديل تعديلاً مستعجلاً وأتصور أننا بحاجة الى قانون جديد للبنك المركزي العراقي ولهذا أنا أعترض على التعديل لأن هذا سيجعل العمل بقرار سلطة الائتلاف المؤقتة يستمر لسنوات عديدة أخرى بدون الغاء وبتصوري حتى نجبر البنك المركزي العراقي أن يقدم قانون جديد نرفض هذا التعديل الى حين اقرار قانون جديد للبنك المركزي العراقي. من غير الصحيح ان يستمر العمل بقانون مؤقت طول هذه الفترة والبنك المركزي عامل مهم في الدولة العراقية ومضى على تأسيسه فترة طويلة ولديهم كثير من الوقت حتى يرفعوا لنا قانون جديد في هذا الاطار.
– السيدة ايمان الاسدي:-
أنا أؤيد الزميل حيدر العبادي فالبنك المركزي يعتبر هيئة مستقلة ولحد الآن لم يردنا قانون له. نطلب من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أن يراعي هذا ويقدم لنا قانون هيئة البنك المركزي حسب المادة (103) من الدستور وليس أن نعدل قانون موجود.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بالنسبة لملاحظات السادة النواب حول المادة الأولى (للمحافظ نائبأن يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية….) أعتقد أن نص المادة سليم وليس فيه أي لبس ومطابق للدستور، الدستور ينص في المادة (80) الفقرة خامساً وهو يتحدث عن اختصاصات مجلس الوزراء يقول (التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعيين…) أما الاقتراح فيكون من الجهة ذات الاختصاص وأعتقد أن البنك المركزي هو الذي يقترح ومجلس الوزراء يوصي بالتعيين لأنهم بدرجة وكيل وزارة ثم بعد ذلك مجلس النواب يصادق على التعيين. الأمر الآخر فيما يتعلق بملاحظة الدكتور العبادي والاخت ايمان فيما يتعلق بالقانون نحن كحكومة نتفق معهم بأننا بحاجة الى قانون ولكن هناك ضرورة لتعديل القانون الموجود لتحديد طبيعة الوظيفة بالنسبة لمحافظ البنك المركزي والوكلاء وطبيعة الاختصاص وطبيعة الدرجة لأن هذا سوف يسد ثغرة قانونية في القانون الحالي حول ما هي وظيفة محافظ البنك؟ وماهي حقوقه؟ أعتقد ان الموافقة على هذا القانون سوف يحل اشكالية لفريق معين في البنك المركزي لازالت اوضاعه غير مستقرة. أما فيما يتعلق بالقانون الجديد فنحن نأمل أن يكون هنالك تعاون بين الحكومة وبين اللجنة المالية ولجنة الاقتصاد لوضع مشروع قانون متكامل للبنك المركزي بدلاً من الأمر الصادر من سلطة الائتلاف.
– السيد عبد الله صالح:-
أنا أثني على ما قاله الدكتور العبادي. وأنا أستغرب من معالجة المشاكل الشخصية وترك الأمور المتعلقة بتكوين الدولة العراقية. نحن بحاجة الى قانون جديد للبنك المركزي العراقي وليس فقط البنك المركزي بل أنا أدعو الحكومة الى الاسراع بتقديم قانون لكل البنوك العراقية ووضع نظام جديد للبنوك لأن أي دولة لا تملك نظام متقدم للبنوك لا يمكن لها ان تتقدم هذا أولاً. ثانياً: اقترح ان تكون المادة الأولى أولاً (أ) بالشكل التالي: (يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح من رئيس الوزراء ويصادق عليه مجلس الوزراء ثم يرفع الى مجلس النواب للمصادقة عليه).
– السيد احمد المسعودي:-
أنا اؤيد ما ذهب اليه الدكتور حيدر العبادي، معالجة هذه الجزئية أمر غير صحيح، من المعلوم ان البنك المركزي العراقي هو الصمام الذي يحافظ على اقتصاد البلد حيث يحدد سعر صرف الدينار العراقي وبالتالي سعر صرف الدينار هو مقياس الاقتصاد العراقي وعليه فأن ترك البنك الى قانون وضع من قبل بريمر (سلطة الاحتلال) أمر غير صحيح. لذا أدعو أعضاء مجلس النواب الى عدم التصويت على مشروع هذا القانون ومطالبة البنك المركزي بتقديم قانون يضمن استقلال وحرية وتقدم الاقتصاد العراقي.
– السيد سامي الاتروشي:-
الملاحظة الأولى: ليكن واضحاً لدى أعضاء مجلس النواب أن البنك المركزي هو هيئة مستقلة لذا عندما يشار الى مجلس الوزراء أو السيد وزير الدولة لتقديم القانون فأن هذه الهيئة مستقلة ولها الحق في تغيير القانون أو تعديل فقرة منه. الملاحظة الأخرى: التعديل عالج فقرة واحدة ولكن كما قال الزملاء فأن البنك المركزي هو صمام البلد ويجب ان نسرع في حل مشكلتهم التي يعانون منها. نحن نعرف ان اصدار قانون جديد يتطلب اشهر عدة لذا أنا أؤيد الموافقة على هذا القانون لأنه في خدمة البنك المركزي.
– السيد سعدي البرزنجي:-
لست متفقاً مع ما طرحه السيد وزير الدولة لشؤون البرلمان السيد صفاء الصافي حول الفقرة(ب) من المادة الأولى أولاً بأن يكون تعيين النائبين بأقتراح من محافظ البنك المركزي والسبب واضح: النائبأن أحدهما سيحل محل المحافظ عند غيابه وطبيعة لدى الانسان أن يضع في معيته من يسري على نهجه اي بعبارة أخرى في الوضع العراقي من يغطي على أفعاله هذا أولاً. ثانياً: أنا أؤيد ما طرحه بعض الأخوة بأنه يجب وضع قائمة شروط للمحافظ ونائبيه لأنهم في مراكز حساسة وخطيرة. اذا اردنا فعلاً أن نبني دولة مؤسسات يجب ان نوصف الوظائف، توصيف الوظائف مسألة ضرورية، بالأخص في نقاط منها الشهادة التي يحملها والتخصص والخبرة وسنوات الخدمة التي قضاها هذا الشخص، اذا استطعنا ان نحسم الشروط نستطيع أن نحصر مجال المحسوبية في مثل هذه المناصب. لذا أنا أؤيد وضع شروط للمحافظ ونائبيه من حيث الشهادة والخبرة والتخصص. وان يكون الاقتراح من قبل مجلس الوزراء خاصة وان دستورنا ينص على وجوب مراعاة العدالة في توزيع المناصب القيادية، ضرورة وجود هيئة مختصة بخلق حالة التعادل في هذه المناصب. لذا ادعو الى اعادة صياغة هذا القانون بما يتلائم مع هذه الملاحظات.
– السيدة احلام أسعد:-
ملاحظتي بخصوص المادة الأولى الفقرة (ب) حيث لا أرى من الصحيح أن يكون تعيين النائبأن وهما بدرجة وكيل وزير باقتراح من قبل محافظ البنك المركزي. ورداً وتعليقاً على رأي الدكتور صفاء الصافي فأن الدستور واضح جداً في مواده وفقراته، في المادة (80) الفقرة (خامساً) تنص على (توصية مجلس الوزراء في تعيين وكلاء الوزراء ومصادقته من قبل مجلس النواب). وبما ان محافظ البنك بدرجة وزير ونائباه بدرجة وكيل وزير فأنا أتسائل هل يحق لوزير الداخلية مثلاً أو وزير الاسكان تعيين وكيل وزير؟ واذا كان الرد بأن البنك المركزي له خصوصية، فلأن البنك المركزي له خصوصية لا يجوز تعيين النائبين من قبل محافظ البنك المركزي.
– السيد فالح الفياض:-
أنا أؤيد تشريع قانون جديد للبنك المركزي لأن حدثت تحولات اقتصادية هائلة من حيث النظرة الى مفهوم العمل المصرفي والاقتصادي وتصعيد دور القطاع الخاص وهناك تشريعات سابقة للبنك المركزي وحتى للبنوك الاهلية لا تنسجم مع طبيعة المرحلة الجديدة. لذلك ومن أجل مواكبة التحول المنشود في اقتصاد السوق وتصعيد دور القطاع الخاص وللبنك المركزي دور اساسي ومهم في رسم القاعدة الصحيحة لهذا التحول لذلك توجد حاجة ماسة لتشريع قانون وليس تعديل جزئي. أعتقد أن توصيف محافظ البنك المركزي يجب ان يكون أكثر دقةً، الشهادة كحد أدنى يجب ان لا تقل عن بكالوريوس لأن الخبرة في هكذا ميادين هي الأساس ونلاحظ كبار الشخصيات العالمية في مجال البنوك والصيرفة ليسوا بالضرورة من حملة الماجستير والدكتوراه بل من الضروري أن يكونوا من أصحاب الخبرة الطويلة في هذا الميدان. مسألة النائبين أنا أتسائل لماذا نائبين؟ هل أصبح عرف أو قانون أن لكل منصب نائبين؟ يمين ويسار، وهل سيكرس هذا المفهوم؟. بالنسبة لمسألة تعيين النائبين أنا أؤيد أن يكون باقتراح من قبل المحافظ نفسه ولمجلس الوزراء ومجلس النواب أن يبدي رأيه لأن هذا حقل تخصصي ومطلوب الانسجام لفريق يقود السياسة النقدية والمصرفية للبلد.
– السيدة عامرة البلداوي:-
اريد فقط أن أذكر ملاحظة ذكرها الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي عند استضافته في لجنتنا (اللجنة الاقتصادية) وعندما سأل عن احتياجاتهم التشريعية قال بأنهم بصدد كتابة قانون جديد للبنك المركزي وانهم بحاجة للآراء في هذا المجال. وهذا يعني أن في نيتهم كتابة قانون جديد وربما شرعوا بذلك ومسألة التعديل تعطل القانون فتعطيل التعديل ربما ندفعهم لأن يسرعوا في تقديم القانون الجديد طالما أنهم بحاجة لتغيير الهيكلية، اذا مررنا هذا التعديل فمعنى هذا سوف يتعطل القانون الجديد وهذا ليس في مصلحة البلد.
– السيد محمد عز الدين الخطيب:-
أنا أسأل هل نفهم من هذا القانون أن هنالك حصانة لمحافظ البنك المركزي ونائبيه لمدة خمس سنوات؟ فما هو الحال لو قصروا تقصيراً جسيماً في عملهم بأتجاه معين وهو اتجاه الفساد الادراي؟
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
كان بودي أن المادة (13) من القانون وهي المعنية بالتعديل أن تكون مقروءة. التعديل يعالج مسألة قانونية بحتة وليس تعديلات جوهرية موضوعية، المسألة القانونية أن أعضاء المجلس الآخرين ليسوا درجات خاصة وبالتالي الأمر ينص على أن هؤلاء يعرضون على مجلس النواب وهذا مخالف للدستور لأن الدستور ينص على أن هنالك درجات محددة حصراً هي التي تعرض على مجلس النواب وبالتالي هذه الاشكالية الموجودة وهي أن هذا النص بهذا القانون مخالف للدستور، هذا التعديل حصر الدرجات التي تتوافق مع الدستور في عرضها على مجلس النواب، هذه الجزئية المخالف للدستور في القانون الموجود وبالتالي جاء هذا التعديل تصحيحاً لهذا الخطأ. لأن أعضاء المجلس الآخرين غير المحافظ والنائبين هم ليسوا درجات خاصة حتى يعرضوا على المجلس التشريعي كما نص القانون الحالي. أرجو من السادة النواب أن يأخذوا هذا الموضوع بعين الاعتبار. أما بالنسبة للاقتراح والتوصية فأن الدستور ينص على أن مجلس الوزراء يوصي الى مجلس النواب أما الاقتراح فالجهة المختصة ممكن ان تقترح، الوزير ممكن ان يقترح تعيين وكيل الوزير، الاقتراح ليس ملزم لمجلس الوزراء كما ان التوصية ليست ملزمة لمجلس النواب، الاقتراح تخصصي والتوصية تكون من مجلس الوزراء الى مجلس النواب وهذا ما جاء في التعديل.
– السيد اسماعيل شكر:-
السيد الوزير أوضح الكثير من الجوانب ولكن لدى اللجنة بعض التعليقات:
ان أصل التعديل مختص بتحديد الدرجة الوظيفية للمحافظ ونائبيه. أما بالنسبة لشروط القبول فهنالك شرطين في الفقرة (ب) وهما الخبرة والاختصاص، الخبرة قد تأتي نتيجة الممارسة ولكن الاختصاص يعني الحصول على الشهادة. اذن الضوابط موجودة.
– السيد فرياد عمر:-
بعض الأخوة ذكروا ان من الشروط الشهادة، وأعتقد أن درجة وزير تحتاج على الاقل شهادة بكالوريوس فهذا تحصيل حاصل أذن.
– الشيخ خالد العطية:-
اذن يغلق النقاش في هذا الموضوع وبعد ذلك يعرض الموضوع للتصويت للنظر في ملاحظات السادة الأعضاء بعد انتهاء المدة القانونية. الفقرة التالية هي القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان. فلتتفضل لجنة حقوق الانسان.
– السيد حارث العبيدي:-
توضيح: تم قراءة هذا المشروع القراءة الأولى وأيضاً تم احالته الى مجلس الوزراء لأبداء الملاحظة من قبل مجلس شورى الدولة بتاريخ (30/11/2006) ولكن لم نستلم جواب لحد الآن وبالتالي اضطرت لجنة حقوق الانسان لتقديم المسودة الاصلية للقراءة الثانية.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان. ( مرفق )
– السيدة احلام سعد:-
تواصل القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان.
– السيد حنين قدو:-
يواصل القراءة الثانية لمشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان.
– الشيخ خالد العطية:-
في البداية أسأل هل هو مشروع أو مقترح؟ أذن هو مقترح وليس مشروع ولذلك أرى أن صياغته في الحقيقة صياغة ضعيفة وبحاجة الى مراجعة من قبل مجلس شورى الدولة.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أرسلنا أكثر من كتاب الى رئاسة مجلس النواب نؤكد فيه ان هنالك مشروع قانون أعد من قبل وزارة حقوق الانسان يخص المفوضية العليا لحقوق الانسان وهناك مشروع قانون وزارة حقوق الانسان، حتى يكمل بعضهما البعض الآخر وحتى لا يكون هناك تداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الوزارة وبين المفوضية وعرض المشروعين على مجلس شورى الدولة ولازال المشروعين لدى مجلس شورى الدولة للنظر فيهما. عندما طلبنا في المرة السابقة التريث قبل القراءة الثانية لهذا المشروع كنا نظن ان لجنتكم الموقرة سوف تأخذ هذا الطلب بنظر الاعتبار وعلى الاقل ان يكون هنالك اتصال مع وزارة حقوق الانسان لمناقشة هذا الموضوع لأن هذه المفوضية تتعلق كذلك بنشاطات وزارة حقوق الانسان وقانون وزارة حقوق الانسان ولا ادري اذا كانت اللجنة قد اتصلت بوزارة حقوق الانسان او نظرت في قانون تلك الوزارة حتى لا يكون هنالك تداخل. لذا انا آمل من اللجنة ان تطلع على المشروع المعد من قبل وزارة حقوق الانسان الذي لازال ينظر الآن أمام مجلس شورى الدولة، صحيح قد تأخر لدى مجلس شورى الدولة لأن مجلس شورى الدولة يريد أن يعالجه مع قانون وزارة حقوق الانسان حتى لا يكون هنالك تعارض وانما تكامل في العمل. انا أعتقد ان الحكومة لديها مشروع لذا اتمنى ان يكون هنالك اتصال وان يكون هنالك اجتماع بين الحكومة وبين لجنتكم من اجل وضع صيغة موحدة لا تتعارض مع قانون وزارة حقوق الانسان وان تعرض على مجلس شورى الدولة من اجل حسن الصياغة وتوحيد المصطلحات القانونية وهذا من اختصاص مجلس شورى الدولة ليخرج القانون بصورة جيدة ثم يناقش امام هذا المجلس الموقر.
– السيد حارث العبيدي:-
هذا حق دستوري حسب المادة (102) من الدستور. حيث كنا ننتظر ولوقت طويل جداً أنشاء مثل هذه المفوضية، وفيما يتعلق بنا كلجنة حقوق الانسان ناقشنا هذا الموضوع وكنا حريصين على انشاء المفوضية وكذلك الامم المتحدة كانت حريصة على انشاء هذه المفوضية وهو حق دستوري ولكن للاسف نلاحظ شبه تجميد لهذا المشروع، وحتى عندما اتصلنا بالجهات الحكومية كان الرد هو أما نبقي وزارة حقوق الانسان ونطالبكم بتجميد هذا المشروع، وهذا ليس من حق الجهة الحكومية أن تقول هذا، والخيار الآخر كان الغاء الوزارة وانشاء مفوضية حقوق الانسان. نعم نحن مع عرض المشروع على مجلس شورى الدولة ولكن لا يبقى كل هذه الفترة الطويلة حيث مر أكثر من سنة على تكوين الحكومة ولم نرى أي تجاوب في هذا الصدد.
– الشيخ خالد العطية:-
لكن الأمر يستحق أن يأخذ هذا الوقت الطويل لأن هذا انشاء هيئة جديدة مستقلة بموجب الدستور ويجب أن يشرع قانونها بشكله الصحيح.
– السيد هادي العامري:-
نحن حريصون على ان تعرض كل القوانين على مجلس شورى الدولة ثم تأتي الى المجلس لكن المشكلة أن القوانين عندما تذهب الى مجلس شورى الدولة تتأخر كثيراً. أضرب لكم مثلاً قانون اصول المحاكمات العسكرية وقانون العقوبات لنا أكثر من شهرين منذ ان اكملناها ولحد الآن ننتظر علماً ان هنالك حاجة ملحة لهذه القوانين في الاجهزة الامنية. لذا انا أعتقد أن هذه المسألة يجب أن تحل هذا أولاً. ثانياً لا تعارض بين المفوضية العليا لحقوق الانسان وبين وزارة حقوق الانسان أشبهها بالحالة الموجودة بين النزاهة وبين ديوان الرقابة المالية، هنالك هيئة النزاهة وديوان الرقابة لديه عمل يومي تنزيلي، هذه مسألة مهمة، مفوضية حقوق الانسان ضرورية، وانا مع ذهاب المشروع لمجلس شورى الدولة ولكن لابد ان يكون هناك جدول زمني لانجاز القوانين من قبل مجلس شورى الدولة.
– الشيخ خالد العطية:-
أثيرت نقطة مهمة الآن وأعتقد ان مجلس النواب معني بها كثيراً وهي ان البلد الآن في حالة طوارىء قانونية، هنالك كم هائل من القوانين يجب أن تشرع ويجب ان تصاغ صياغة قانونية سليمة، ومجلس شورى الدولة بطاقته الحالية لا يستطيع أن يفي بهذه الحاجة، الآن هذا سؤال مطروح على مجلسكم الموقر كيف نفعل مجلس شورى الدولة؟ بطاقته الحالية وطريقة عمله الحالية هو عاجز حقيقةً عن مواكبة العملية التشريعية في مجلس النواب، لذلك يجب ان تطرح افكار ومقترحات لتفعيل عمل مجلس شورى الدولة، يرفد بخبراء، يزاد عدد أعضائه، أي طريقة كانت. هذه نقطة مهمة ارجو ان تحضى بعناية مجلسكم الموقر.
– السيد جابر حبيب جابر:-
بخصوص ما أثاره السيد وزير الدولة لشؤون البرلمان، انا اقترح اما ان نعتبر هذه قراءة ثانية ونفتح باب النقاش أو من الواجب التنسيق مع الحكومة ومع مجلس شورى الدولة وبعد ذلك نأتي للقراءة الثانية.
– الشيخ خالد العطية:-
نعم من الواضح اننا لا نستطيع ان نمضي في القراءة الثانية الآن ولكن لا ضير من الاستماع لملاحظات السادة النواب حتى نزداد اطلاع على نقاط الخلل الموجودة.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
مسألة نمضي او لا نمضي أعتقد أن مجلس النواب هو الذي يقرر. نحن امام جدل وهو لو اقر هذا المشروع فهل نستغني عن وزارة حقوق الانسان أو نبقيها؟ أنا لا اتصور ان هنالك تطابق بهذا الخصوص. ما تفضل الاستاذ هادي العامري قد يكون هنالك رأي يخالفه فنحن نعتقد أن أغلب مخالفات حقوق الانسان تقوم بها مؤسسات حكومية لذا لابد من وجود مفوضية مستقلة لحقوق الانسان. اذا ترغب هيئة الرئاسة أن تفتح نقاش ما هو مصير وزارة حقوق الانسان؟
– الشيخ خالد العطية:-
لابد من حسم نقطة اساسية وهي هل يعتبر مجلس النواب الموقر هذه قراءة ثانية؟ اذا اعتبرناه قراءة ثانية فسوف نستمع لتقرير اللجنة ثم نصوت عليه بينما القانون بحاجة لأكثر من هذا بكثير. لذا أنا أطرح هذه القضية للتصويت الآن: أننا لا نعتبر هذه قراءة ثانية وانما نحن بحاجة لقراءة ثانية أخرى. هل توافقون على أننا بحاجة الى قراءة ثانية أخرى؟
يؤجل هذا الموضوع الى جلسة أخرى فيها نصاب، هذه قضية مهمة تتعلق بهيئة مستقلة مهمة ويجب أن تسير الأمور بصورة صحيحة.
– السيدة احلام سعد:-
ملاحظتي أن الحكومة لديها علم بالموضوع وقد اجتمعنا مع وزيرة حقوق الانسان وناقشنا معها فقرات المشروع فقرة فقرة، كوزارة حقوق الانسان هي راضية عن هذا المشروع.
– السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
المشروعان مع بعضهما معروضان على مجلس شورى الدولة. أعتقد أن رأي مجلس شورى الدولة مهم جداً لأنه سينظر اذا كان هنالك تعارض من عدمه، بالتالي المشروعان معروضان وليس كما قيل لم يكن هنالك اي أهتمام، دعونا ننتظر مجلس شورى الدولة ماذا يقرر وسوف نجتمع كحكومة مع لجنتكم ان شاء الله بعد العيد وسوف نقرر اذا كان هنالك اختلاف او تباين او تكملة بين المشروعين ويعرض على المجلس كقراءة ثانية.
– السيدة شذى الموسوي:-
هنالك موضوع مهم يجب ملاحظته ونحن استمعنا الى رأي خبراء الامم المتحدة والخبراء الدوليين في كثير من دول العالم وحضرنا مؤتمرات وحضرنا ندوات لحقوق الانسان، لا توجد دولة في العالم متحضرة فيها وزارة حقوق الانسان، لا يمكن للحكومة ان تراقب نفسها. الغاية من مفوضية حقوق الانسان هو مراقبة الانتهاكات التي قد ترتكبها الدولة لحقوق الانسان او لمواطنيها وهذا لا يمكن ان تقوم به الوزارة.
– الشيخ خالد العطية:-
أنا أرى أن لا فائدة من هذا النقاش، نؤجل القراءة الثانية الى جلسة أخرى. الفقرة الأخيرة على جدول أعمال هذه الجلسة هي القراءة الثانية لمشروع وزارة السياحة والآثار وهنالك طلب من لجنة السياحة والآثار لتأجيل هذه القراءة لوجود اشكال دستوري في الموضوع. أذن ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:25) ظهراً
|