محضر الجلسة (15) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني الجلسـة رقـم ( 15 ) الأحد (7/10/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:35) صباحاً. – الشيخ خالد العطية:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح اعمال الجلسة الخامسة عشر من الفصل التشريعي الثاني لعام 2007. ونبدأ الجلسة بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي السامرائي:- يتلو آيات من الذكر الحكيم. – الشيخ خالد العطية:- هناك بيان مقدم من قبل النائب الدكتور رؤوف عثمان قبل يومين وكان موجود على جدول اعمال الجلسة وقد اجل، فقط قراءة للبيان. – السيد رؤوف عثمان:- بسم الله الرحمن الرحيم تقرير حول النازحين في اقليم كردستان. السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة النواب المحترمون. سلام من الله عليكم. لقد تمخض الوضع الاستثنائي في عراق مابعد سقوط الطاغية عن جملة من الظواهر، منها الهجرة والتهجير اما الى خارج العراق أو داخله. وحتى تكونوا أيها الاخوة الاعزاء على بينة من امر هؤلاء المهاجرين والمهجرين، اعرض امامكم احصائية شاملة حول هؤلاء النازحين الى مدينة السليمانية وانحاءها:- 1. عدد الاسر النازحة 3763 اسرة. 2. عدد الافراد دون اسرهم 12000. علماً ان هذه الاعداد غير مستقرة وقابلة للازدياد أو النقص. من بين هؤلاء 5400 طالب وطالبة في كل المستويات بما فيها من المعاهد العليا والماجستير والدكتوراه وحتى في بعض المناطق مع شحة الكادر التعليمي في الدراسة العربية، افتتحت المدارس التي تكون الدراسة فيها بالعربية مراعاة لهؤلاء. وهناك 7467 عاملاً يتوزعون على اماكن العمل في شتى المرافق ولا سيما في مجال الانشاءات والدور السكنية واحياناً في الاعمال الزراعية. عدد الاسر النازحة من الانبار 429 اسرة. عدد الاسر النازحة من بابل 38 اسرة. عدد الاسر النازحة من البصرة 44 اسرة. عدد الاسر النازحة من بغداد 2518 اسرة. عدد الاسر النازحة من ديالى 470 اسرة. عدد الاسر النازحة من صلاح الدين 117 اسرة. عدد الاسر النازحة من الموصل 80 اسرة. اما نسبة النازحين من الاخوة الشيعة 18%. ونسبة النازحين من الاخوة السنة 79%. اما اسباب النزوح وعلى السنت النازحين الافاضل فهي اما قومية أو طائفية أو سياسية أو تردي الحالة الامنية أو الخوف من الانتقام أو للعمل في اقليم كردستان. عدد الدور المؤجرة من قبل النازحين 3082 داراً، اما الدور المشتراة فهي 381 داراً. وامنت حكومة اقليم كردستان على نفقتها الخاصة 300 دار للمعدومين والفقراء من هؤلاء. علماً ان المنطقة الكردية شرعت تنهض من جديد بين الانقاض التي تركها النظام البائد، وتعاني من ضعف بناءها التحتي المخّرب. ان هذا الاحصاء المبين هنا يخص محافظة السليمانية فقط، اذ هناك اعداد اكبر من النازحين الى محافظة اربيل ودهوك وحواليهما. علماً ان هذه الاعداد من النازحين بحاجة الى مستلزمات حياتية بمقدور الدولة الاتحادية تأمينها. لذلك اطالب الدولة ووزاراتها المعنية بـ:- 1- ازدياد حصة الطاقة الكهربائية من الميكا وات وما توازي حاجة النازحين. 2- ارسال المواد والمستلزمات الطبية من وزارة الصحة، حيث النازحون بأمس الحاجة الى هذه الخدمات. 3- ازدياد حصة الوقود وبالاخص النفط، اذ اننا على ابواب الشتاء القارص في كردستان. 4- تأمين حصة المواد الغذائية لهؤلاء النازحين عن طريق التنسيق بين وزارة التجارة ومديرية المواد الغذائية في محافظات اقليم كردستان. ان تلبية هذه المطاليب المتواضعة تزيد الاحساس عند هؤلاء النازحين بأن الحكومة واجهزتها المختلفة مهتمة بمصائبهم واحوالهم. – السيد هادي عبدالله باش:- بسم الله الرحمن الرحيم اعضاء هيئة الرئاسة اعضاء مجلس النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة الجمعة 4-5/10/2007 من شهر رمضان المبارك داهمت القوات الامريكية قرية جيزان الامام في ديالى قضاء الخالص واستعانت في عدوانها الهمجي بالقوة الجوية مما ادى الى مذبحة لابناء هذه المنطقة، حيث استشهد 30 شخص من بينهم نساء واطفال وشيوخ وجرح العشرات وتدمير اربع منازل. وهذه القرية عانت من الارهاب بشكل مروع من قصف بالهاونات وخطف، حيث خطف 19 من خيرة ابناءها وذبحوا كما تذبح الخراف على دين الخوارج الجدد الذين يدافع عنهم حارث الضاري. ونحن بدورنا نحمل القوات الامريكية المسؤولية الكاملة للجريمة ودفع تعويضات لذوي الضحايا وممتلكاتهم، كما نحمل الحكومة العراقية مسؤولية حفظ ارواح المواطنين الابرياء وفتح تحقيق في هذه المجزرة واذا كان هناك مطلوبين في القرية فالتأتي القوات وتعتقل هؤلاء ولا تعاقب اهل القرية بشكل جماعي وتقتل النساء والاطفال والابرياء بلا ذنب اقترفوه. الله الله في دماء اهل العراق الله الله في شعب العراق. – الشيخ خالد العطية:- الآن الفقرة الاولى على جدول الاعمال هي التصويت على نقض النقض لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المنقوض من قبل رئاسة الجمهورية. الآن نطلب من لجنة النفط الغاز اولاً: ان تقرأ علينا كتاب رئاسة الجمهورية المتعلق بنقض هذا القانون وماهي اسباب هذا النقض؟ ثم تقرأ علينا تقريرها كيف عالجت الاسباب الواردة في كتاب رئاسة الجمهورية المشتمل على نقض هذا القانون؟ ثم يترك هذا القرار للمجلس الموقر بأن يصوت على هذا مرة اخرى لأنه لو صوت عليه بدون اي تعديل فربما ينقض مرة اخرى وحينئذ يحتاج هذا القانون لتمريره الى مجلس النواب الى اغلبية الـ 60%. – السيد علي بلو:- تم التصويت على هذا القانون في 18/7/2007 وللاسف تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة في 7/8/2007. يقرأ النقض. ( مرفق ) – السيد محمد حسين صالح:- يقرأ تقرير لجنة النفط والغاز. ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- اذا اردنا ان نصوت على هذا القانون من دون اي معالجة للنقاط التي اثيرت في كتاب رئاسة الجمهورية بعد ذلك احتمال كبير بأن يرد عليه نقض مرة اخرى. والحقيقة هذه ظاهرة ازدادت في الفترة الاخيرة ان النقوض الواردة على القانون صارت تشكل ظاهرة واضحة وملموسة في حين ان بعض اسباب النقض احياناً هي عدم ارفاق الاوليات بالقانون وهذا سبب يمكن معالجته بالتنسيق مع مجلس النواب بدون حاجة الى نقضه، فأحياناً يأتي النقض بدون مبرر. هل ترون ان الاسباب الواردة في تقرير اللجنة مقبولة؟ – السيد خالد سلام شواني (نقطة نظام):- قبل التصويت على القانون وفق المادة 138 من الدستور ينبغي دراسة اسباب النقض، اي قانون نصوت عليه للمرة ثانية يتم نقضه للمرة الثالثة وبالتالي القانون لا يحصل على الاصوات ويكون مصيره الفشل. بخصوص كيفية اتخاذ القرارات وآلية قرارات هيئة الرئاسة انا لدي وجهة نظر قانونية اطلب من سيادتكم الاستماع لها. المادة 138 من الدستور حبذا لو بينت آلية اتخاذ القرارات من قبل مجلس رئاسة الجمهورية، في المادة 138 فقرة رابعاً تنص يتخذ مجلس الرئاسة قرارته بالاجماع ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه. الفقرة الخامسة ( أ ) تصدر القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب الى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليها بالاجماع، يعني لغرض المصادقة على القوانين ونشرها في الجريدة الرسمية نحتاج الى المصادقة. لكن في الفقرة ( ب ) في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة لا يتكلم عن الاجماع، يعني في حالة عدم موافقة عضو من اعضاء مجلس الرئاسة على قانون معين، أنا اتساءل هنا هل ان النقض ايضاً يعتبر قرار؟ اذا كان النقض يعتبر قراراً فنحن نحتاج الى اجماع ايضاً لكي يرسل مرة ثانية الى مجلس النواب، لا ان يتم نقضه من قبل عضو واحد من اعضاء مجلس الرئاسة ويرسل الى مجلس النواب ونأخذ بالنقض، اذا كان النقض قراراً فوفق الفقرة الرابعة من المادة 130 نحتاج الى قرار بالاجماع ايضاً من مجلس رئاسة الجمهورية وبعد تصويت اعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها دون ذكر كلمة الاجماع. المشرع في القوانين عندما يأتي نضع كلمة معينة أو عبارة معينة يكون هناك مقصد من وضع هذه الكلمات ومعاني متعددة. في حالة ذكر الاجماع بالشكل الصريح ينبغي ان يكون هناك اجماع، اما في حالة عدم ذكره ولمرتين متتاليتين في نفس الفقرة وفي نفس المادة فهذا يعني ان المشرع لا يريد ان يكون هناك اجماع في هذا الخصوص من قبل مجلس الرئاسة. – السيد سليم عبدالله:- هناك اعمال عرضت علينا اليوم فيها نقض من مجلس الرئاسة وفيها تصويت سابق من قبل مجلس النواب. ان نفترض اننا نصوت ثم يرجع الينا حتى نصوت مرة ثانية بثلاث اخماس نأتي ونناقش هذا المسألة الاعتراضية الآن، اعتقد ليس في محلها. – الشيخ خالد العطية:- اثرنا هذا الموضوع لأن اللجنة لم تستجب لأي ملاحظة من ملاحظات مجلس النواب، وبالتالي احتمال النقض مرة اخرى وارد. انا اقول هل نصوت اليوم أو نؤجل التصويت. – السيد سليم عبدالله:- هل تعلم هيئة الرئاسة والسادة الاعضاء المحترمون ان ستة من المسائل التي اعترض عليها مجلس الرئاسة اخذت بها اللجنة القانونية وقالت ان الاعتراض في محله ولا بد من الاخذ بالمسائل الموضوعية التي ذكرها مجلس الرئاسة، بمعنى ان هناك اسباب موضوعية يمكن ان تناقش داخل مجلس النواب من دون التعويل على قضية هل ان هناك نية في التحويل أو وصف هذا الامر بكونه ظاهرة تستحق المناقشة. ومع الاعتراف ان هذه ظاهرة لا بأس تعرض الآن امام مجلس النواب، وانا افضل ان يحضر من يمثل مجلس رئاسة الجمهورية حتى نناقش المسألة بكافة ابعادها ونرى مبررات النقض وكيف يمكن ان يصيغ القانون من مجلس النواب؟ وماهي الآليات التي يمارسها ضمن صلاحياته الدستورية مجلس الرئاسة؟ ولماذا هذا النقض المتكرر لمسائل عديدة؟ أنا استغرب من القول والنص واضح بأن موافقة مجلس الرئاسة بالاجماع على مشاريع القوانين وهذه صلاحية دستورية انا اقول مفهوم المخالفة ان النقض ايضاً يجب ان يكون بالاجماع، فرغت النص الاول من محتواه. – السيد سعدي البرزنجي:- ان اتخاذ القرار بالاجماع باستثناء من القاعدة التي تقضي هذا القرار تؤخذ بالاكثرية، ضروري ان نأخذ الاجماع من الفقرة ( أ ) خامساً من المادة 138 وعدم تكرارها في الفقرتين ( ب ) و ( ج ) تعني ان المشرع الدستوري قصد ان لا تكون القرارات بعد النقض بالاجماع، ولو اراد الاجماع لكرر الكلمة. – الشيخ خالد العطية:- مسألة النقض الثاني هل يحتاج الى اجماع أو لا يحتاج؟ هذه مسألة لا نستطيع ان نبت بها نحن وانما تستطيع الجهة المختصة وهي المحكمة الاتحادية. لكن المقصود من هذا الموضوع ان نعرف عواقب التصويت على هذا القانون قد يعرضنا الى انه نحتاج الى اقرار هذا القانون في مجلس النواب الى اغلبية ثلاثة اخماس. فهل تفضل اللجنة ان تتصل بأعضاء هيئة الرئاسة ومناقشتهم بأسباب النقض الواردة ومحاولة اقناعهم أو نصوت اليوم مرة اخرى على القانون؟ – السيدة ايمان الاسدي (نقطة نظام):- بسم الله الرحمن الرحيم نحن نتفق مع ماقاله الاستاذ خالد سلام شواني اما الرأي المناقض والذي قاله الاستاذ سليم به نوع من الصحة من ان هناك ثلاث نقوضات وردت من اللجنة القانونية واعتبرتها صحيحة وهذا يدل على مدى حيادية اللجنة القانونية ولكن لا يدل على مدى حيادية مجلس الرئاسة بالنقض وانما يدل على عرقلة المشاريع. – السيد سامي العسكري:- يفضل ان يكون هناك توافق بين مجلس النواب وهيئة الرئاسة، وان يكون هناك تنسيق بين اللجنة القانونية في مجلس النواب وبين الهيئة الاستشارية ليتم حل المشاكل. – السيد حسن الشمري:- اولاً: تحدثت الاخت ايمان في اللجنة القانونية واعتبار رأي اللجنة القانونية هذا يراد به تفسير. ثانياً: المقترحات التي ثبتتها هيئة الرئاسة، لا يوجد ضير من ان تدرسها مرة ثانية وتأخذ ببعض منها، مثلاً الكوادر العراقية عندما تتوزع الشركة الاستثمارية بالتصفية وتكون بها مختلف الدرجات الوظيفية، هذه مسألة فيها صالح عام؟ أم ليس بها صالح عام؟ لماذا لم تأخذ بها اللجنة؟ يجب ان تبين هذه المسألة. – السيد فؤاد معصوم:- لدي سؤال هل هذه الاعتراضات أو النقوضات التي تأتي بأجتماع مجلس الرئاسة اي ثلاثتهم يجلسون فيما بينهم ولا يتفقون أو ان هذه القوانين تمر عليهم كل واحد على جهة؟ من المفروض ان يكون هناك مفاتحة لمجلس الرئاسة. – السيد علي حسين بلو:- ورد القانون 6/11/2006 الى لجنة النفط والغاز وفي 7/2/2007 تمت القراءة الاولى وفي 12/3/2007 تمت القراءة الثانية وفي 18/7/2007 تم التصويت عليه. – السيد جلال الدين الصغير:- بسم الله الرحمن الرحيم تأتينا كثيراً مصطلحات نقوض من رئاسة الجمهورية وفي كثير من الاحيان لا نرى نقض ربما توجد مقترحات أو طلب تعديل اكثر مما هو نقض، ولكن المشكلة هي هل تتعامل مع هيئة الرئاسة حينما تتعامل بمفردها مع الامور أو نتعامل مع هيئة الرئاسة بعنوانها كل؟ ويأتي القرار منهم حتى لو اعترض واحد لكن هذا الاعتراض يتم داخل هيئة الرئاسة وليس بمفردها. أنا لا ارى نقض وانما ارى حالات طلب تعديل أو طلب اضافة أو تحسين في احسن الاحوال. نحتاج هنا الى اعادة النظر هل اننا نتعامل مع كل طلب للتعديل بعنوانه نقضاً؟ أم ان النقض هو ماينقض نفس القانون؟ ارجو ملاحظتها بشكل دقيق. – الشيخ خالد العطية:- الحقيقة ان عنوان كتاب رئاسة الجمهورية معنون بعنوان نقض لكن الملاحظ في ختام هذا الكتاب يقول للتفضل بالاطلاع وعرض الموضوع على مجلس النواب الموقر واعلامنا. – السيد مهدي الحافظ:- أنا اعتقد ان المسألة غير شكلية لا تتعلق بالتصويت فقط وانما تتعلق بالسياسة النفطية. النقاط المطروحة ترفض القانون عملياً لأنه تقول بدل ان نعطي الفرصة للقطاع الخاص ان يساهم في قطاع التصفية، الملاحظات تأتي لتقول بأنه لا بد ان توضع خطة مركزية وبالتالي المصافي الحكومية يجب ان تؤثر عليها المناطق. انا من دعاة ان تناقش هذه القضايا مع عضو المجلس الاتحادي المعترض. أنا رأيي الشخصي الحوار مفيد في هذا الموضوع لأنه هذه المسألة لا يمكن ان تمر بدون مناقشة كافية. وانا اعتقد انها ستتكرر في طلب قانون النفط وفي قوانين مماثلة. لذا أرجو ان نتحلى بالصبر وان نوفر امكانية المناقشة مع العضو المعترض من المجلس الرئاسي. – الشيخ خالد العطية:- انا اعتقد من الافضل ان نؤجل طرح هذا الموضوع للتصويت الى ما بعد عطلة العيد، حتى لجنة النفط والغاز تتصل بالعضو المعترض من رئاسة الجمهورية وتتناقش معه حول اسباب النقض للوصول الى تفاهم حول هذا الموضوع. الآن تقرير اللجنة الاقتصادية عن الموازنة الاستثمارية لعام 2007. – السيد حيدر العبادي:- بسم الله الرحمن الرحيم هذا التقرير مقدم حول تفاصيل تنفيذ الموازنة الاستثمارية للوزارات العراقية والمحافظات لعام 2007. هذا التقرير لتهيئة دراسة الموازنة لعام 2008، يفترض ان نحصل على الموازنة خلال هذا الشهر حسب قانون الادارة المالية. وبالتالي هذا التقرير يقيم اداء الوزارات بالجانب الاستثماري واداء المحافظات خلال العام المنصرم الى حد 31/8 بعض الوزارات والمحافظات لم نحصل اي معلومات الا الى حد 31/7 وبعضها الى الشهر السادس واكثريتها الى حد 31/8. والتي تعرض عليكم الآن هي الموازنة الاستثمارية للوزارات والمحافظات ومدى تطبيق هذه الموازنة من قبل الوزارات والمحافظات في هذا الجانب. – السيدة عامرة البلداوي:- تقرأ تقرير الموازنة الاستثمارية في الوزارات والمحافظات لعام 2007. ( مرفق ) – السيد علي الاديب:- بسم الله الرحمن الرحيم اذا اعتمدنا على الارقام التي وردتنا واساساً مصدرها وزارة التخطيط يكفي مقارنتها بجداول حقيقية من قبل المحافظات والوزارات. وبأعتقادي المقترح السريع هو ان اللجنة هي نفسها تتكلف بمراقبة المحافظات والوزارات، لأن هذا التقرير يعطي صورة سيئة جداً عن وضع الانجاز في الوزارات والمحافظات. حسب علمي بأن محافظة كربلاء والديوانية والنجف والناصرية انجزت كافة المبالغ المخصصة لها وطلبت محافظة كربلاء بشكل مباشر من وزير المالية بزيادة التخصيصات الاضافية من ميزانية الطوارئ وانا فاتحت وزير المالية بهذا الصدد، ووعد وزير المالية بأن يدرس الموضوع فأذا كان هناك امكانية تشجيعية لهذه المحافظة يمكن ان يزيد من ماليتها. – الشيخ خالد العطية:- صحيح، أنا اعتقد ان الارقام غير دقيقة. وانا اعلم بأن محافظة الديوانية قد استنفذت كل تخصيصاتها. – السيدة عامرة البلداوي:- اللجنة الاقتصادية الوزارية ووزير المالية ووزراء اخرين ذهبوا الى محافظة بابل تشجيعاً لها لأنها انجزت اكثر من بقية المحافظات. اما اذا كان هنالك حالة من القصور، فأن القصور من المحافظات لأنها لم تتعاون مع احد، حتى اننا كتبنا من مجلس النواب وذكرنا لهم ان هذا من مصلحتكم لم يتعاون احد وبالتالي هذا هو الظاهر. فأعتقد ان الارقام الموجودة هي اخر الارقام التي وصلت الى اللجنة الوزارية من مكتب الدكتور برهم صالح الذي يتابع اول بأول وضع الوزارات ووضع المحافظات. – السيد حيدر العبادي:- أنا اتمنى ان نكون مخطئين لأن هذه الارقام لا تبعث على التفاؤل في الوقت الحاضر، الارقام التي نحصل عليها من الحكومة ومن وزارات حكومية وهي وزارة التخطيط ووزارة المالية واللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور برهم صالح. ومن خلال مجلس النواب اتمنى من المحافظات ان يسمعوا اذا لديهم ارقام حقيقية حتى نحدد الموازنة للعام القادم. – السيد حسين الفلوجي:- بسم الله الرحمن الرحيم كان يفترض من وزارة التخطيط ان تأتي وتطلب المجيء الى مجلس النواب لغرض طرح تقرير الوزارة ومن ثم الاخوة في لجنة الاقتصاد ان يقوموا بتقويم تقرير وزارة التخطيط. وقد لاحظنا عند تشريع قانون مشروع الموازنة في السنة الماضية ان العراق يفتقر الى خطة القتصادية متكاملة، وليعترف الجميع ان الاقتصاد العراقي لا يسير على خطة متكاملة واضحة المعالم. وبهذه المناسبة والجلسات القادمة يجب ان يفعل هذا المجال وتطالب الحكومة بأن تكون هناك خطة اقتصادية والاخوة في لجنة الاقتصاد والاستثمار مطالبين بالضغط على الحكومة بأن تكون هناك خطة، هذا اولاً. ثانياً: مشروع قانون الموازنة يمرر بنفس الطريقة التي مرر بها في العام الماضي، ولذلك طالبنا مبكراً ان تلزم الحكومة بأن تقدم مشروع قانون الموازنة خلال فترة جيدة حتى يستطيع اعضاء مجلس النواب واللجان بمراجعة عمل الوزارات. وما تقرير وزارة التخطيط وتقرير لجنة الاقتصاد الا هو دليل على مدى الاحباط وتلكؤ عمل الوزارات في تنفيذ الخطة الاستثمارية. لذلك أنا اطالب لجنة الاقتصاد واللجنة المالية ان يطلعوا بمسؤولياتهم للضغط على بقية اللجان، وبقية اللجان للضغط على الوزارات لكي نقدم تقارير مفصلة. اطالب هيئة الرئاسة ان تكتب الى الحكومة بأن تقوم كل وزارة بتقديم تقرير مفصل عن عمل الوزارات؟ وما هي المبالغ التي خصصت لكل وزارة؟ ولماذا الوزارة لم تستطع تقديم مشاريعها الاستثمارية؟ واطالب لجنة الاقتصاد واللجنة المالية بأن تتقدم بمقترحات لتفعيل عمل الوزارات، اما ان نبقى بهذا الحال ومليارات الدولارات موجودة في الموازنة ولا يتم استثمارها، فالقضية تحتاج الى نظر. – الشيخ خالد العطية:- قبل ان نواصل النقاش فقط ملاحظة مهمة انوه بها الآن تتعلق بأن اليوم يوجد قرار مهم سوف يعرض على اعضاء مجلس النواب للتصويت عليه، فأرجو من السيدات والسادة البقاء في هذه القاعة والاخوة الموجودين في خارج القاعة. – السيد خالد سلام شواني:- من خلال تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب توثق ان الوضع الاقتصادي ورفض المبالغ الكثيرة للمحافظات وعدم صرف هذه المبالغ من ميزانية الدولة لمصلحة مشاريع في تلك المحافظات انا اعتقد بسبب سوء الادارة والتخطيط للدولة وخصوصاً وزارة التخطيط. وزارة التخطيط منذ وضع ميزانية 2007 لم يكن موفقاً في كيفية ادارة مجمل المبالغ التي تخصص لكل محافظة أو اقليم معين، فمثلاً في محافظة كركوك هناك آليات تتبع من قبل وزارة التخطيط لحد الآن غير شفافة وغير عادلة وفيها محاذاة طرف على حساب طرف اخر، مثلاً عدد سكان محافظة كركوك اكثر من مليون نسمة في حين نلاحظ ان الاحصائية المعتمدة لوزارة التخطيط تعتمد على احصاء عام 1997 وهذا فيه اجحاف كبير بحق جميع محافظات العراق كون عام 1997 كان عدد سكان العراق 23 مليون نسمة في حين وفقاً للبطاقة التموينية لاحصاءات وزارة التجارة الآن عدد سكان العراق يقارب 28 مليون نسمة. وبالتالي هذا الازدياد بعدد السكان يتطلب ان تكون هناك دراسة حقيقية من قبل وزارة التخطيط لكي تلبي الاحتياجات دون الاخذ بالاحصائيات القديمة. اما ما تفضل به السيد رئيس اللجنة حول عدم صرف هذه المبالغ من قبل المحافظات يعني عدم تخصيص مبالغ اخرى لها فأعتقد هذا يتنافى مع الدستور ومع مبدأ اللامركزية لأن هذه المحافظات هي ادرى بشؤونها. اقترح اطلاق موازنة اكبر للمحافظات مع اعطاء المشورة والمساعدة. – السيد عبد علي لفتة:- الاخ حسين الفلوجي اعطى الكثير من الملاحظات وهي نفسها التي استمعنا لها في العام الماضي وخصوصاً في الميزانية العامة وفي الاموال التي تصرف للمحافظات. هل توجد لنا آلية جديدة؟ أو ماهي الآلية لتنشيط عمل المحافظات؟ لأنه ينعكس على الفرد العراقي ويؤدي الى البطالة وخلل في الجانب الاقتصادي. – السيد رشيد العزاوي:- هذه الارقام انا اراها حقيقية واشيد على كلام السيد النائب حيدر العبادي لأن هذه هي الحقيقة الموجودة داخل العراق ولا توجد لدينا كفاءات للعمل في الوزارات والمحافظات لصرف هذه الاموال، والدليل على ذلك عندما جاء لنا السيد وزير البلديات رأيتم ان الشكوى من كل العراق كانت على عدم تقديم اي خدمات. محافظة بابل التي اشيد بها بأنها نفذت 34% من نسبة الميزانية المخصصة لها، انا زرت كثير من قرى المحافظة ومجلس المحافظة وكان يشكو من قلة الميزانية. وعندما تزور اي محافظة لا ترى اي مشروع نفذ. – السيد هادي العامري:- أنا اعتقد ان هذه المعلومات، معلومات اوراق مفقودة وللاسف اللجنة الاقتصادية لم تكلف نفسها وتزور الوزارات أو ترسل على المحافظات وتعرف حجم الصرف وهذه المعلومات قديمة وكان عليها ان تأتي بتقرير منها عن ذهابها الى الوزارات المعنية. انا اعتقد ان هذا التقرير مضلل وغير دقيق واطلب من اللجنة الاقتصادية ان تدقق، والبرلمان يطالب من اللجنة الاقتصادية بالحديث مع الوزارات المعنية ومع المحافظين حتى يكون تقرير وافي. – السيد نصار الربيعي:- بسم الله الرحمن الرحيم النسبة التي ذكرت للمشاريع الاستثمارية المنجزة في محافظة النجف 16.4% هي في الحقيقة المبالغ صرفت 100% وهناك مبالغ اضافية. – السيد باسم شريف:- بسم الله الرحمن الرحيم هذه الارقام لو اعتمدت بدون اخذ المعلومات من المصدر ستؤدي الى تقرير غير حقيقي. انا اذكر ان محافظة ذي قار كانت تتنافس مثلاً مع محافظة بابل على المرتبة الاولى والآن محافظة ذي قار في المرتبة الاخيرة. أنا اقترح ان يكون هناك ممثل من وزارة المالية ووزارة التخطيط عند مناقشة هذا التقرير بأعتبار ان الوزارات تشتكي من الروتين والبيروقراطية في تنفيذ المشاريع. نحن في مجلس النواب صوتنا في الشهر الثاني على الموازنة العامة والتطبيق في شهر نيسان لا اعتقد ان الشهرين كافية. رغم وجود توصيات فالتقرير بحاجة الى آليات لحل هذه المشكلة، ماهي الآليات؟ توجد فكرة توصية مطروحة تقول تناقل هذه الاموال من مجموع حوالي عشرة وزارات، هذه الوزارات فيها التربية والتعليم وفيها الزراعة اذا تناقلت هذه الاموال الى جهة اخرى معناها يبقى قطاع التربية بدون عمل. انا اعتقد مادمنا مقبلين على موازنة يجب ان نلزم اللجان المختصة بأن تجتمع كل لجنة مع وزارتها لتناقش معها بشكل واضح وصريح عملية تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2007. – السيد احمد المسعودي:- بالنسبة الى نسب الانجاز، انا اتعجب من نسبة محافظة بابل وادعو السيد النائب الاول لمجلس النواب الى زيارة المحافظة لكي يطلع على الواقع، الحقيقة النسب شيء والواقع شيء اخر، صحيح ان محافظة بابل قد صرفت جميع المبالغ ولكن على ارض الواقع محافظة بابل لازالت خربة، اين صرفت هذه المبالغ؟ الامر الاخر التقرير يبين ان هناك ضعف تنسيق بين وزارة التخطيط والمحافظات، هذا امر اذا كان يحتاج الى تشريع من مجلس النواب فعلى الجهات المعنية وزارة التخطيط والمحافظة ان تهيئ تقديم مشاريع بهذا الخصوص لغرض تشريعها من قبل مجلس النواب. الامر الاخر اقترح ان يتم تعميم هذا التقرير على المحافظات لكي تستفاد من تجارب المحافظات الاخرى وتستطيع ان تعرف من هذا التقرير مواطن الخلل والضعف لديها. الموضوع الاخر اقترح اضافة الى المؤشرات التي عملت عليها اللجنة من نسبة الصرف المالي ونسبة التنفيذ، يضاف مؤشر اخر وهو مدى كفاءة المشروع المنفذ؟ صحيح ان المشروع ينفذ ولكن بعد اشهر بسيطة يفشل وتذهب الملايين والمليارات الى ادراج الرياح. اقترح اضافة مؤشر يحدد مدى كفاءة المشروع؟ ومدى اعتماده كنسبة تداولية؟ – السيد عبدالله صالح:- ان انجاز اي مشروع يتعلق بالقوانين التي تعتبر ارضية صلبة لاساس العمل. نحن نعرف انه لا نزال نعمل حسب تعليمات الادارة المالية وهي قديمة جداً ولا تتلائم مع طموحاتنا في سرعة انجاز المشاريع. نحن نعلم اننا لا زلنا لم نشرع قانون المحافظات الذي يعطي صلاحيات واضحة لدوائر المحافظات والمحافظين. فالفوضى القائمة من حيث صلاحيات الاداء هي عامل معرقل، تعليمات الادارة المالية القديم معرقلة. اقول ان النسب المذكورة في الميزانية هي نسب لا ترى لأن كثير من هذه المشاريع لا يوجد اي مشروع استثماري تكون نسبة التنفيذ فيه سنة واحدة، كثير من الاعمال المنجزة قد تكون منجزة لأجل التصاميم أو منجزة لأجل الدراسات أو منجزة لأجل التحضير لحين الوصول الى بدء التأشير. انا اقول اذا اردنا ان يكون هناك انجاز جدي لجميع المشاريع في السنة المقبلة يجب ان نسهل القوانين التي تسهل على الاداء الاسرع والاداء بشفافية مثلاً شراء اي طائرة للخطوط الجوية العراقية وضعوا المستشرعين في الرقابة المالية ضمن اللجنة التي تشرف على المشتريات وهذا من الناحية القانونية لا يجوز لرئيس ديوان الرقابة المالية ان يكون عضو في لجنة المشتريات، هو يراقب فمن الذي يراقبه؟ – السيد اسامة النجيفي:- بسم الله الرحمن الرحيم التقرير يعطينا صورة واضحة عن شلل الحكومة وضعف القدرة الاستيعابية للوزارات، المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ غير اكفاء، وهذا يعطينا صورة مأساوية عن الوضع الاقتصادي الهش في البلد. لا بد من اجراء نقاش واضح وواسع لاقتصاديين اكفاء حول كيفية معالجة ضعف الاداء الحكومي. لا بد من فتح هذا النقاش قبل الموازنة الجديدة، الوضع هذا سيسبب ضعف كبير، ومجالس المحافظات حقيقة تعطينا فشل في الاداء مثلاً محافظة الموصل النسبة لاحظتم 1.5% في العام الماضي مجلس المحافظة سبعة من اعضاء اللجنة المالية صدر عليهم القاء قبض بسبب فساد مالي وتجاوز 100 مليار دينار ورئيس مجلس المحافظة الآن بالسجن والاخرين ملاحقين، كيف يستطيع هذا المجلس ان ينفذ موازنة جديدة وبصورة كفوءة؟ لا بد من الاسراع في الانتخابات المحلية لابعاد السراق وجلب الاكفاء اصحاب الايدي النظيفة الذين يستطيعوا ان يقدموا شيء الى المواطن. انا اوصي بنقاش واضح قبل الموازنة بوقت كافي لاعطاء خطوط ومعاني طريق لكيفية معالجة هذا الخلل. – السيد لطيف حاجي:- الذي اراه سبب تلكؤ الخطة الاستثمارية لهذا البلد يرجع الى الرؤساء، لحد الآن لم يفتح اي قانون، الوزير الواحد يوقع بدل ثلاث أو اربع وزارء، فهذا يدل على عدم تكامل للوزراء. من نقطة اخرى الاهتمام بتسمية الوزراء من حيث الخبرة والاختصاص، مع الاسف وجود هذا التلكؤ في هذه النقطة لأن رئيس اي مؤسسة أو وزارة هو الاساس في هذه المشاكل. – السيد صباح الساعدي:- نحن نطالب اللجنة الاقتصادية باعداد تقرير اخر مشفوع بالكتب الرسمية والمخاطبات والتقارير المعتمدة من قبل الوزراء والمحافظات خصوصاً وزارة التخطيط والمالية عن اسباب تدني نسب الانجاز؟ اذا كانت هذه الارقام صحيحة فأني ادعو الى جلسات مساءلة للوزراء والمحافظين عن اسباب التدني. في نهاية هذه السنة سيكون عندنا فائض في الموازنة العامة بسبب تدني نسب الانجاز وعدم انجاز المشاريع قد يصل الى اكثر 15 مليار دولار. فأدعو مجلس النواب الى مراعاة هذه القضية في موازنة 2008 اذا كان هناك فائض فأدعو الى توزيع هذه الاموال على الشعب وعدم تخصيصها الى الوزارات. نحن نفتخر اننا عندنا موازنة 41 مليار بينما ان نسب الانجاز وصلت الى نسب متدنية جداً وسوف يؤدي الى ان يكون هناك فائض في الموازنة وتدور الى العام القادم. – السيد صالح المطلك:- بسم الله الرحمن الرحيم الارقام التي طرحت هذا اليوم بدون شك ارقام مخيفة جداً وتعطينا مؤشر واضح ان التقدم في هذه الدولة وصل الى هذا المستوى وعلينا ان نعيد النظر في كل طروحاتنا السابقة. اذا كان الفساد المالي هو بهذا الحجم الذي يطرح وان نسب التنفيذ هي بهذا المستوى المتدني، فما الذي يصل الى المواطن؟ هذا الموضوع يعطينا مؤشر لماذا يتدنى الوضع الامني في العراق بسبب البطالة الكبيرة الناتجة عن الفساد المالي وعن ضعف اداء اجهزة الدولة. اؤكد هنا على المشاريع الزراعية، اذا بقى الاستثمار بها على ماهو عليه الآن خاصة المشاريع المستصلحة ستنتهي نهائياً لأنها تحتاج الى ادامة مستمرة اذا ماتركت بهذا الاعمار فالمشاريع الزراعية ستتعرض الى ان تنتهي ونحن نحتاج الى ان نبدأ من جديد. – السيد صالح حسن العكيلي:- بسم الله الرحمن الرحيم التقرير كان تقريباً ممتازاً من حيث الشمولية والمعلومات والارقام التي قدمت ولكن التقرير كان ينقصه تشخيص السبب الذي ادى الى ان الاموال لم تستخدم أو تستثمر! ومن اهم الاسباب التي اؤشرت من قبل الوزراء المعنيين والتي كلف اكثر من عضو من مجلس النواب الى ايصالها البرلمان لايجاد تشريعات قانونية لتلافيها من هذه النقاط هي فتح اعتماد بالدولار وفتح الحساب بالدولار. المسألة الاخرى هذا التدني في تنفيذ أو استثمار المبالغ الضخمة هو تخويل مصرف الرافدين أو الرشيد لفتح اعتمادات لبنوك عالمية فضلاً عن تخويل بنوك لفتح اعتمادات بمبالغ معينة. اما العراقيل التي حالت دون تنفيذ هذه الميزانية أو استغلالها بالشكل الامثل هو البيروقراطية فضلاً عن موضوع النزاهة. – السيد عباس البياتي:- بسم الله الرحمن الرحيم التقرير يتحدث عن الجانب الاقتصادي ولكن وجدت ان بعض المداخلات اخذت جانباً سياسياً وكأنما تصفية حساب مع الحكومة، وانما هذا التقرير ارقام واقتصاد ويجب ان نركز على مضمون التقرير. أنا اركز على نقطة مركزية وهي دور مفوضية النزاهة، مفوضية النزاهة وتعليماتها كالسيف المسلط على رقاب الوزراء وهم يخافون ويترددون من اي عمل مخافة تتبع النزاهة وهي ليس بالشكل العملي والشفاف. أنا رأيت وزراء ومدراء عامين ووكلاء قالوا تعليمات النزاهة بشكل يكتف ايدي الوزراء عن العمل فيجب ان تأتي المفوضية الى هنا ونطلع على تعليماتها، ويشكون بأن هذه التعليمات من الشدة والقساوة والصرامة والضغط يجعل الوزير يتردد في العمل، هذا اولاً. ثانياً: الاوضاع الامنية، كل يوم في المحافظات هناك حالات سياسية امنية ومنع تجول. ثالثاً: عدم الصرف ليست تهمة ولكن الصرف بالسوء هو التهمة يعني المحافظة أو الوزارة اذا كانت غير قادرة على الصرف هذا يعني انه لا يقدر على الصرف للاسباب التالية اما الصرف بالسوء أو الصرف المسرف هو التهمة. – السيد مهدي الحافظ:- أنا لا اعتقد توقيت هذا التقرير صحيح، لأن هذا الموضوع هو جزء من مناقشة الموازنة العامة للدولة ونحن بصدد ان نستلم الموازنة الجديدة ومعها تقرير الحسابات النهائية فكان ينبغي ان يكون هذا التقرير بأسم الحكومة بأسم وزارة التخطيط وبأسم وزارة المالية. اما القول بأن هذا التقرير هدفه المتابعة فهي بالحقيقة متابعة ناقصة لأن الرأي الرسمي غير موجود. في حالة من هذا القبيل كنت اتمنى من لجنة الاقتصاد ان تؤجل تقديم هذا التقرير الى فترة قصيرة جداً، لأنه بموجب قانون الادارة المالية للدولة ينبغي ان يناقش مشروع الموازنة في الشهر العاشر ونحن لحد الآن لم نستلم الموازنة، بالاضافة الى ذلك ان التقرير يطرح مسألة مهمة جداً هي ليست مشكلة هذه السنة بل مشكلة السنوات السابقة. ان القدرة الاستيعابية للدولة لا زالت متدنية، عندما قدم في العام الماضي مشروع الموازنة وثبت به مبلغ 10 مليار دولار للموازنة الاستثمارية كان الكثير معترض على ذلك، لأن الدولة لا تستطيع ان تنفذ هذه الاموال الكبيرة ولكن في حينها كانت اسباب معينة ادت الى وضع هذا الرقم في الموازنة. واليوم نواجه المشكلة ذاتها القدرة الاستيعابية للدولة لا زالت ضعيفة لاسباب مختلفة وليس فقط الامن وانما وضع الدولة صعب جداً لأن الادارة الاقتصادية للدولة لازالت تعاني من مشاكل كثيرة. لهذا أنا اعتقد من الموضوعية بمكان والحكمة بمكان ان تؤجل مناقشة هذا التقرير الى حين طرح مشروع الدولة الكامل وهو الموازنة بشقيها الاستثماري والجاري. – السيد عمار طعمة:- بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة بعض ماطرح من تفسير من وجود البيروقراطية والروتين في انجاز العمل الاقتصادي اعتقد ليس مبرراً كافياً قد يكون هو احد الاسباب ولكن ليس السبب الوحيد. ان جميع المحافظات تخضع لهذه الضوابط والاجراءات ولكن هنالك تمايز لنسبة التنفيذ فمثلاً محافظة حققت اكثر من 30% بينما اخرى لم تحقق 4% فهذا يدل على ان الاجراءات البيروقراطية هي احد الاسباب وليس السبب المنحصر. الملاحظة الثانية وهو الارقام المذكورة اذا كانت واقعية فأنها تدل على خيبة امل كبيرة. لكن يمكن ان تفسر بطريقة اخرى خصوصاً وان التقرير قد ذكر ان هنالك اطلاق في التخصيصات المالية وهي بعهدة وزارة التخطيط وايداع وهو مهمة وزارة المالية، فقد يكون هنالك فرقاً واضحاً ما بين المطلق وما بين المودع، قد يكون هذا الفرق بين الارقام التي ذكرت في التقرير ومابين ماتذكره مجالس المحافظات من انجاز المشاريع اعتماداً على المودع من المبالغ. ولكن اذا كانت هذه الارقام واقعية فأنا اقترح مقترح عملي وهو ان يعاد النظر في الاسس التي يتم اعتماداً عليها تشكيل أو تكوين الموازنة وهو التقليل من نسبة الموازنة الاستثمارية بأعتبار انها تعود في السنة القادمة كفائض ولا يستفاد منه، وتحدد نسبة هذه الاموال لحل مشاكل ماسة وضاغطة على ابناء الشعب العراقي، كحل مشاكل المهجرين مثلاً وحل مشاكل السجناء والشهداء، بالامس سمعنا ان ذوي الشهداء المشمولين بالذهاب الى الحج لم يمنحوا الا مليون واحد بينما تذكرة الحج مليونين وستمائة فأعتقد شمول مثل هذه الشريحة المضحية بجزء من هذه الميزانية افضل من ان تعود مرة اخرى بدون انجاز. – السيد كمال الساعدي:- أنا اقترح اذا تمت مناقشة الميزانية ويفترض ان تناقش الشهر العاشر، ان يستدعى كل وزير ويناقش على ماانجز أو لم ينجزه. وعلى ضوء هذه القضية يتم استجواب هذا الوزير أو يتم استبداله أو اقالته. انا اعتقد ان بعض الوزراء غير كفوئين، وايضاً بعض المشاكل وهي قضية النزاهة، فعلاً انا في لجنة النزاهة وقد شكى منها بعض المسؤولين من ان قوانين أو ممارسات هيئة النزاهة تشل حركتهم، يخافون ان يوقعوا على اي عقد، اي خطأ اداري يدخل في مجال الفساد، اي تجاوز قانوني احياناً غير مقصود يحال المسؤول الى المحكمة، هذه المعوقات ينبغي ان تؤخذ بنظر الاعتبار. اعتقد ان الارقام التي قدمت هي ارقام غير دقيقة وان الانجاز خصوصاًَ على مستوى المحافظات ولا اتحدث عن وزارات اكثر مما في التقرير. لذلك نرجو من اللجنة الاقتصادية ان تعيد النظر بدقة في هذه الارقام وتقدم لنا تقريراً جديداً. – السيد حميد مجيد موسى:- انا اثمن جهد اللجنة بعرض تقرير على المجلس لكي يمارس دوره الرقابي الحقيقي في متابعة مفصل اساسي في حياة مجتمعنا وهو المفصل الاقتصادي وبالذات قسم الاستثمار والاعمار فأذا كان هناك عدم دقة أو اخطاء أو ضعف في معرفة بعض الحقائق فهذا لا يبخس المبادرة حقها بل فيها اثارة نقاش لدى المجلس للتعرف على واقع البلد ليس في الطابع السياسي فقط بل في محتواه الاجتماعي والاقتصادي، فلها التثمين والتقدير وعليها التدقيق والمتابعة لكي تضعنا بالصورة الحقيقية. لذلك اجد من المناسب ان تستجيب اللجنة لمقترحات الاخوان في ان تتصل بالوزارات والجهات المسؤولة لتدقيق الارقام، هذا اولاً. ثانياً: على اللجان ان تعمل وتسعى ونحن في طور الانتظار لتقديم الميزانية السنوية لعام 2008 ان تشرع منذ الآن بالاتصال بالوزارات والتعرف على مطالبها وتخميناتها لكي لا تأتي في اللحظات الاخيرة وتقول لا نعرف ولا ندري والارقام مرتكبة والى ذلك. وهذا يتطلب ايضاً التركيز على الميزانية وتقديمها بشكل مبكر مع تقديم الحسابات السنوية للسنوات السابقة ولسنة 2007، هنا ستتعرف ايضاً على رؤية وزارة المالية في تنفيذ الخطة وبالذات صرف الميزانية الاستثمارية. انا اعتقد ان هناك خلل كبير في الصرف، نعم هناك اسباب ذكرت واضاف اليها الزملاء مجموعة اسباب اخرى يجب ان نستعد كلنا وبنفس واحد لمعالجة هذه النواقص، فبدون معالجة اوضاع الاقتصاد المتردية يظهر وجود وضع سياسي وامني مستقر. – السيد محمد ناجي السامرائي:- بسم الله الرحمن الرحيم الواضح ان التقرير يبين عدم قدرة الجهاز التنفيذي. انا عندي مقترح اقدمه، لكي نكون متخصصين في هذا الموضوع يجب ان نعلم ان عدم القدرة هل هو التقصير؟ أم عدم كفاءة؟ أم هو اسباب قائمة؟ اسباب اخرى تفرضها امور واقعية على الوزارات والمحافظات من عدم القدرة على التنفيذ. هذه الاسباب الثلاثة التقصير وعدم الكفاءة أم اسباب قائمة اخرى يجب ان نقف على واحدة من هذه الاسباب ونحدد اي منها. لذا اقترح يجب ان نشكل لجنة من مجلس النواب، لجنة متخصصة من اللجنة الاقتصادية واللجان الاخرى وتشكل هذه اللجنة لتدرس مع الوزراء والمحافظين بشكل تخصصي لمعرفة هذه النقاط خارج قبة البرلمان في اوقات اخرى، لكي تكون دراسة معمقة. نفس هذه الاسباب في عام 2006 كانت هنالك ايضاً نقاط ضعف ولكن تم تجاوزها ولكن ليس بالشكل الذي مكننا من هذه السنة 2007 ان نقول اننا انجزنا الكثير، الارقام مثل ماهو واضح ارقام جداً متواضعة وبسيطة ولكن يوجد تحسن. اقول لكي نصل الى تحسن افضل واكبر ان تشكل هذه اللجنة وتدرس مع الجهاز التنفيذي لكي يتم تشخيص النقاط بشكل محدد، هل هو تقصير؟ أم عدم كفاءة؟ أم اسباب ظاهرة؟ ثم يرفع التقرير الى مجلس النواب ليناقش على ضوءه بشكل دقيق. المسألة الاخرى، المسألة التي اثارها الاخوة وهي مسألة النزاهة ان هناك بعض الوزراء أو المحافظات يتخوفون من قضية النزاهة. اقول ان هذا العذر غير مقبول، لأن قانون النزاهة هو قانون تعليمات انا التزم بالتعليمات واقدم على اي مشروع، لماذا يتخوف؟ – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- نشكر بداية اللجنة الاقتصادية والاستثمار والاعمار ونشكر السادة النواب على مداخلاتهم التي لا تخلوا من الجدية والاهتمام بالشأن الاقتصادي وكثير من الملاحظات ملاحظات مهمة. التقرير يمكن ان يدخل في نظام التقييم المرحلي وليس التقييم النهائي للخطة الاستثمارية، وينبغي ان نأخذ بنظر الاعتبار ان الموازنة العامة اعتمدت في فترة متأخرة ولم تتمكن الوزارات من الصرف الا في بداية الشهر الرابع، وبالتالي فأن هذا التقرير يقيم عمل الحكومة حسب التواريخ الموجودة في بند الملاحظات من 2 الى 5 اشهر وهي فترة تعتبر قصيرة جداً بالنسبة الى المشاريع الاستثمارية وهي كما تفضل كثير من السادة النواب مشاريع تحتاج الى دراسة وتخطيط ثم مراحل متعددة لعملية التنفيذ. اريد ان ابين كذلك ماقاله الكثير من السادة النواب ان هناك كثير من المعوقات التي قد تؤثر على اداء هذه المشاريع وهي النزاهة والاوضاع الامنية وكذلك ما يتعلق بالقدرة العراقية في عملية تنفيذ المشاريع من المقاولين وغيرهم لأن كثير من المشاريع تحتاج الى عملية تنفيذ واسعة قد لا تتمكن الامكانيات العراقية الحالية من ذلك. اريد ان ابين كذلك ان هناك الكثير من المشاكل حسب النسب التي وضعت في هذا التقرير تبين نسبة التنفيذ، ولكن لم يوضح لنا هذا التقرير قيمة المشاريع الاستثمارية؟ هنالك قيم للمشاريع الاستثمارية قد تغطي هذه المبالغ ولكن لم تقم حتى الآن عملية تنفيذها بالكامل، وبالتالي التخصيصات المالية موجودة لها ولكن لم تصرف لحد الآن. العامل الزمني عامل مهم، نرى ان جميع المشاريع وهذا التقرير يتحدث غايته 31/8 واخرين يتحدث 31/6 و31/7 امامنا ثلاثة أو اربعة اشهر لازالت هناك مدة زمنية. التقرير قد يكون اتى متقدم قبل آوانه كما قال بعض الاخوان، ولكن نسب الانجاز لو بحثناها في نهاية هذه السنة سوف نرى ان كثير من هذه المشاكل سوف تتجاوز نسب الانجاز ماهو متوقع. في الحقيقة حسب الدراسة الموجودة داخل الحكومة فهي تعتبر نسب الانجاز جيدة وحسب الخطط الموضوعة وان الحكومة لديها خطة اقتصادية وليس كما يقول بعض الاخوان بأن الحكومة ليس لها خطة اقتصادية واستثمارية، موجودة هذه الخطط وعلى ضوئها تنفذ هذه المشاريع. فأنا اعتقد ان هذا التقرير يحتاج الى نوع من التدقيق وتبيان المعايير التي على اساسها تم وضع هذا التقرير. – الشيخ خالد العطية:- الحقيقة من الواضح الآن في ضوء ماطرحه السادة الاعضاء من ملاحظات حول الارقام الواردة في هذا التقرير بحاجة الى مراجعة. فالرجاء من اللجنة ان تتأكد من صحة هذه الارقام وتوافي المجلس الموقر بتقرير اخر بعد عطلة العيد انشاء الله لاطلاع المجلس على حقيقة الامر. الآن اذا اللجنة المختصة التي قدمت التقرير تعقيب على ماافاده السيدات والسادة الاعضاء فلتتفضل. – السيد حيدر العبادي:- أنا اشكر الاخوة اعضاء مجلس النواب على هذه الملاحظات. أنا لا استطيع ان ادافع عن دقة هذه الارقام ولكن دقة هذه الارقام متعلقة بالدولة العراقية وعلى ضوء الارقام الموجودة تصرف الاموال. التقرير مقدم من لجنة برلمانية متخصصة واجبها مراقبة الحكومة، وبالتالي ليس من الصحيح ان اللجان البرلمانية تنتظر الحكومة، صحيح ان الحكومة تقدم تقريرها في هذا الاطار ولكن اللجان البرلمانية عليها ان تعمل. ونحن سبقنا الوقت وتركنا مدة للقضايا لاكثر من ستة اشهر منذ اطلاق الدفعات الاولى حسب وزارة التخطيط والمالية. كما ان هناك نسب بدفع 10% للوزارات والمحافظات يوم 17/2، ونحن نعطي صورة للانجاز. الامر الاخر ان طمس الحقيقة سوف لن يساعدنا في حل المشكلة فيجب ان نعالج المشكلة كما هي، والوزارات والمحافظات بحاجة الى مساعدة اكثر من اجل ان تنجح الخطة الاستثمارية. امامنا مشكلة وهي تقديم الخدمات، المواطن لا يحس بوجود خطة استثمارية. انا اتمنى ان نكون مخطئين بهذه الارقام، واقول سوف نعيد التدقيق في الارقام الموجودة في المالية. الامر الاخر ان اسباب الضعف هي عامة والسبب الاول ضعف المؤسسات الاستثمارية في البلد، والدولة بشكل عام فيها ضعف في المؤسسات وتحتاج الى خبرات دولية للتأهيل والنهوض. – السيد هادي العامري:- انا تحدثت وقلت ان اللجنة الاقتصادية جلبت لنا ارقام المالية والتخطيط ولم تكلف نفسها وتذهب الى الوزارات المعنية والمحافظات وتطلع على مانفذ وما لم ينفذ. ونحن كلجنة برلمانية لا نأخذها من مصدر واحد بل يجب ان تذهب الى الوزارات وتطلع على ما تم انجازه. – الشيخ خالد العطية:- الحقيقة هذه نقطة مهمة جداً وهي ان يطلع المجلس الموقر والشعب العراقي على نسبة الانجاز الحقيقية، وهناك خلل في مؤسسات الدولة في الاطلاع على هذه الارقام وتوثيقها، هذه مسألة اخرى يجب ايضاً التأشير عليها ومعرفة اسبابها ولكن المهم حقيقة هو نسبة الانجاز وهو يتأتى من وسائل اخرى مثل ما تفضل السيد هادي العامري وهو الاتصال مباشرة بالوزارات ومجالس المحافظات للتعرف على نسبة الانجاز الحقيقية للمشاريع. وهذا ما نرجو ان تفعله اللجنة في الايام القليلة القادمة وهو موافاة المجلس الموقر مما اطلعت عليه من حقائق ومعلومات حقيقية تتعلق بنسبة الانجاز. – السيد حيدر العبادي:- خاطبنا كل الوزارات وكل المحافظات لعدة مرات واذا حصلنا على الارقام نذكرها. – الشيخ خالد العطية:- اليوم الحكومة اتخذت خطوة جيدة وهي تقديم منحة مقدارها 100 الف دينار لشريحة الفقراء المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بمناسبة عيد الفطر المبارك. كنا نتمنى والحكومة ايضاً تتمنى بأن تشمل هذه المنحة شرائح اكبر من الشعب العراقي ولكن لعدم وجود تخصيصات كافية في الميزانية لم يتسنى اتخاذ مثل هذه الخطوة الاوسع، وبطبيعة الحال الحكومة لم تطلب تخصيصات جديدة ولهذا الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس النواب الموقر بالموافقة على هذا الامر ولكن بطبيعة الحال يحتاج الى مباركة لهذه الخطوة. واعتقد ان الجميع يبارك مثل هذه الخطوة ويشكر الحكومة على تقديم مثل هذه المنحة. – الآنسة كميليا ابراهيم:- هذه مبادرة جيدة من رئاسة مجلس الوزراء ان تقدم هذه المعونة لهذه الشريحة من المجتمع ولكن سؤالي هل تشمل العراق بأكمله؟ – الشيخ خالد العطية:- المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية سوف تقوم بتقديم هذه المنحة. – السيدة سامية عزيز:- بسم الله الرحمن الرحيم نحن نبارك الحكومة بهذه الخطوة ولكن هنالك الكثير غير مشمولين بشبكة الرعاية، مجلس النواب لديه مخصصات، والذي اتمناه ان يشارك مجلس الوزراء بتقديم وشمول البقية الباقية من الشعب العراقي بهذا المبلغ. – السيدة سميرة الموسوي:- نحن في لجنة المرأة والاسرة والطفولة قدمنا للسيد رئيس الوزراء بتقرير مفصل عن معاناة هذه الفئات المحرومة والضعيفة، واستجاب بدوره بعد ان واعدنا بدوره ان يرعى هذه الفئات، ونحن بدورنا لجنة المرأة والاسرة والطفولة نتقدم بالشكر الجزيل الى دولة رئيس الوزراء والحكومة العراقية الموقرة لاستجابتها لطلبنا. – الشيخ خالد العطية:- ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة ( 1:50 ) ظهراً. |