الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 16 )
الاثنين (8/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (11:50) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة عشر من الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2007 للفصل التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل أن نبدأ فقرات جدول اعمل جلسة هذا اليوم هناك طلب تقدم به دولة رئيس الوزراء الى مجلسكم الموقر بالموافقة على اجراء المناقلة من ميزانية الوزارات لتخصيص (100) مليار دينار لتغطية المنحة التي اعلن بالامس عن نية الحكومة بتقديمها الى المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فأعتقد الامر الآن بين ايديكم للموافقة، المطلوب منكم بأعتماد هذا الاجراء، والتصويت واخذ رايكم من السادة والسيدات اعضاء المجلس.
– السيد خالد سلام شواني:-
برأيي الشخصي لامانع لدي من اجراء هذه المناقلة ولكن بصفتي قانوني يجب أن تكون المناقلة في الموازنة بقانون ويجب أن تتم قراءة اولى وثانية ثم التصويت عليها.
– السيدة سامية عزيز:-
اذا كان المبلغ فقط مخصص لشمول شبكة الحماية فهناك الكثير من لم يشمل بشبكة الحماية بحجة أو بأخرى ولا اريد أن ادخل تفصيلاً في هذا الموضوع ولكن ارجو أن يكون التوزيع على اساس البطاقة التموينية للمناطق الفقيرة.
– الشيخ خالد العطية:-
لا توجد آلية لتشخيص الفقراء غير شبكة الحماية الاجتماعية حقيقة.
– السيد نصار الربيعي:-
اذا كان ماطرح قانون كما قال الزميل فمعنى هذا يسري على كل السنوات فأذن الآن تكتب مسودة قرار يتم التصويت عليها وينتهي الأمر.
– السيد سعدي البرزنجي:-
الموضوع لايحتاج الى قراءة اولى وقراءة ثانية في رأيي. اولاً حتى لو كان قرار له قوة القانون يمكن أن يصدر بشكل يوافق عليه هذا المجلس في مادة واحدة تجري مناقلة كذا مبلغ من موازنة الوزارات المختصة وفقاً لما تقرره وزارة المالية بتوزيع هذه المبالغ الى تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لتغطية منحة عيد الفطرالمبارك ويجري التصويت عليه وهذه مصلحة المواطنين ويجب أن لا نقف عثرة امام المصلحة العامة.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا اقتراح واعتقد بأنه اقتراح بناء وواضح ولذلك نطلب من السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر بالتصويت على هذا الاقتراح الذي ذكره الدكتور سعدي.
– السيد صباح الساعدي (نقطة نظام):-
لا يجوزالمناقلة بين ابواب الوزارات الا بقانون وقبل يومين تم عرض مناقلة لوزارة الداخلية بمشروع قانون فكيف اليوم نأتي نناقش بين وزارات ولا نعرف ماهي هذه الوزارات؟ وماهي القيمة التي تنقل من هذه الوزارة؟ ولا نعرف ماهي القيمة التي توزع على شبكة الرعاية الاجتماعية؟ فلا يجوز ذلك لأننا قبل يومين عرضنا مناقلة وزارة الداخلية كمشروع قانون.
– السيد محمود عثمان:-
انا اعتقد الموضوع لا يحتاج الى نقاش مثلما تفضل الدكتور سعدي ولكن المهم من مجلس الوزراء ورئيس الوزراء أن يشاور وزرائه المعنيين وبموافقتهم وبموافقة مجلس الوزراء فالمفروض نخولهم ولا نحتاج الى تفاصيل كون المشروع فيه فائدة ومساعدة هؤلاء فأعتقد الموضوع واضح ومجلس النواب يؤيد ذلك.
– الشيخ خالد العطية:-
السيد رئيس الوزراء قام بمشاورة مجلس الوزراء حول هذا الموضوع وكانت نيته أن تكون منحة موزعة ولكن تبين بأن الموازنة المالية لا تحتمل هذا التوسع فيها ولذلك تم اعتماد ان تكون خاصة بالمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية. اذن نجري التصويت على المقترح الذي قدمه الدكتور سعدي وهو أن تقوم الحكومة باجراء المناقلة بين ميزانية الوزارات المختصة لتغطية المنحة المقدمة للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية.
– السيدة منى زلزلة (نقطة نظام):-
نحن لدينا قانون الادارة المالية لسنة 2004 الخاص بالمناقلة بموجبه يمنع أي مناقلة من هذا النوع بدون موافقة من مجلس النواب من وزارة الى وزارة. أما اذا داخل الوزارة فنعم لرئيس مجلس الوزراء حدود معينة ويفترض هذا الاقتراح يتقدم الى اللجنة المالية ونجري عليه دراسة فلماذا يعرض هنا بدون دراسة ونرى اذا كان مخالف للقانون أو لا.
– الشيخ خالد العطية:-
ربما تتم المناقلة داخل وزارة المالية، اليوم مجلس النواب سوف يعلق جلساته الى مابعد العيد. المطلوب تقديم هذه المنحة كونها تتعلق بأمر طارىء مستعجل. التصويت على هذا القرار.
( تم التصويت بالاغلبية ).
– السيد عبد الخالق زنكنه:-
انا ابارك هذه الخطوة سواء من مجلس الوزراء أو من مجلس النواب لكن اؤكد على شيئين اولاً منحة رمضان السابق لحد الآن مئات والاف العوائل لم تستلمها وثانياً هناك عدد كبير مسجل بالرعاية الاجتماعية لا يستحقون مثل هذه المنحة وهذا اليوم منشور خبر خطير وهو أن هناك عدد كبير من موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استلموا منح من هذه الدائرة ولهذا ارجو أن يكون الالتزام بالقانون للعوائل المتعففة.
– الشيخ خالد العطية:-
الآلية المعتمدة هذه السنة في تقديم المنحة آلية سهلة وميسورة باعتبار أن اسماء المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية موجودة وتستطيع وزارة العمل ان تنفذ هذا العمل بينما البطاقة التموينية فيها آلية صعبة التنفيذ ووربما يكون لهذا السبب تعرقلت العام الماضي. الآن مقعد النائب المفصول من مجلس النواب في الاسبوع الماضي شاغر وجبهة التوافق تقدمت بطلب استبدال العضو المفصول بعضو اخر وهو السيد احمد راضي واليوم حضر الى قاعة مجلس النواب وندعوه الى المنصة لتلاوة القسم.
– السيد احمد راضي:-
( يردد القسم ).
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نبدأ بطرح الموضوع الخاص بوزارة الموارد المائية للمناقشة ونبدأ اولاً بالاستماع الى مداخلة السيد الوزير.
– السيد لطيف رشيد (وزير الموارد المائية):-
كلمة السيد وزير الموارد المائية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب السؤال حول ماورد في تقريرالسيد الوزير وحول ما يود السيدات والسادة الاعضاء سؤاله من قضايا اخرى.
– السيد كريم اليعقوبي:-
نرحب بالسيد الوزير والسادة الحضور معه ونشكرهم للحضور هنا ولو نحن ليس لدينا علم مسبق بحضور السيد الوزير الى مجلس النواب تفاجأنا اليوم في حضوره وخاصة نحن اعضاء اللجنة المختصة وهي لجنة الزراعة والمياه والاهوار لم يكن لها علم بحضور السيد وزير الموارد المائية فالمفروض يجب ان نعلم قبل يومين أو ثلاثة لكي نهييء بعض المواضيع والملفات المهمة ولكن مع ذلك نذكر بعض الملاحظات. قبل فترة ارسلنا كتاب الى وزارة الموارد المائية من قبل اللجنة بأرسال مخول من الوزارة يكون مهتم باقرار ميزانية الوزارة لعام 2007 كي ننتاقش معه حول المشاريع التي تم انجازها والمعرقلات في المشاريع والمتلكأ في الانجاز ونسب الانجاز منذ ثلاثة اشهر ولحد الآن لم يصل لنا المخول واردنا أن نتناقش معه حول ميزانية 2008 والمشاريع المقدمة. النقطة الاخرى هي مبادرة السيد رئيس الوزراء حول تطوير الواقع الزراعي في العراق المبادرة اطلقت قبل اكثر من شهرين فماهي الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الوزارة ؟ لأنها مبادرة استثنائية خارجة عن المشاريع والميزانية في الدولة فماهي الاجراءات التي قامت بها الوزارة لانجاح هذه المبادرة؟ النقطة الاخرى وهي السياسة المائية في العراق المباحثات مع الجانب التركي وهي مباحثات مهمة وفيها جانب سياسي فنتمنى من السيد الوزير والسادة الاخرين في الوزارة أن يطلعوا مجلس النواب وخاصة لجنة الزراعة والمياه بتقارير دورية وتواصل حول هذا الموضوع كونه فيه جانب سياسي ممكن أن يكون مجلس النواب في دور مساعد وداعم بهذا الاتجاه. الموضوع الاخر موضوع انعاش الاهوار، دائرة انعاش الاهوار المرتبطة بالوزارة حسب معلوماتنا هي المهتمة في تأهيل الاهوار فنريد أن نعرف ماذا حدث في الاهوار؟ ونسبة الانعاش التي حدثت في الاهوار؟ هل مسؤولية دائرة الانعاش فقط غمر المياه في الاهوار؟ اذا كانت فقط غمر المياه فلنسميها دائرة غمر الاهوار؟ لكن من اسمها انعاش الاهوار اذن تهتم بالبنية التحتية في الاهوار. حقيقة المواطن العراقي الذي يسكن الاهوار والذي عاد الآن الى الاهوار بعد أن تم غمر (50%) منها فنخشى أن تحدث هجرة عكسية للمواطن في الاهوار لأن متطلبات المعيشة من طرق ومدارس ومياه صالحة للشرب كلها منعدمة في الاهوار وعند سؤالنا عن هذا الموضوع نوزع بين الوزارات بين وزارة الصحة وبين وزارة البلديات وبين وزارة الزراعة وبين وزارة النقل وكلاً يلقي باللائمة على الوزارة الاخرى ونخشى من هجرة عكسية لسكان الاهوار تضاف الى المهجرين والمرحلين في داخل وخارج العراق. النقطة الاخرى هي توزيع الحصص المائية بالمناطق الزراعية وهناك مناطق محرومة كثيرة من الحصص المائية ويوجد حقيقة في المحافظات في دوائر وزارة الموارد المائية هناك محسوبيات وعلاقات خاصة في توزيع الحصص المائية فنطالب الوزارة باعداد مسودة قانون لتنظيم توزيع الموارد المائية في العراق. وكذلك وضع السياسات المتعلقة بمصادر المياه من الخارج وهذه فقرة مثبتة في الدستور المادة (109) ثامناً ًيجب أن نصدر قانون يضع التوزيع العادل في العراق. موضوع البطالة لدينا خريجين كثيرين من كليات الزراعة سنوياً يتزايدون وحقيقة لم يضعوا حلاً لهم كلما طالبنا وزارة الزراعة ووزارة الموارد المائية بحل هذه المشكلة يجيبوننا بأن ليس لديهم ملاك وليس هناك تخصيصات اموال وليس هناك درجات وظيفية، نحن نؤيد هذا وهؤلاء اولادنا وحالياًً في الشارع وفريسة للارهاب وممكن أن يوقعوا في فخ الارهاب اذا لم نجد لهم حل. والآن هناك مشاريع كثيرة تقوم بها وزارة الموارد المائية لماذا هؤلاء العاطلين لا يضخون في مشاريع وزارة الموارد المائية هناك مشاريع تقوم بتنفيذها الوزارة وكما تفضل السيد الوزير مئات المشاريع التي نفذتها الوزارة في كل المحافظات لماذا هؤلاء الخريجين لا ينسبون للعمل في هذه المشاريع؟.
– الشيخ خالد العطية:-
الرجاء مراعاة الوقت والوقت المتاح لكل سائل أو متحدث هو دقيقتين لكي نتمكن من تنفيذ فقرات الجدول الاخرى لأن هذا اليوم هو اخر يوم.
– السيد اسامة النجيفي:-
انا طلبت استضافة السيد الوزير بالسؤال حول سد الموصل ومدى الخطورة التي تشكلها الاساسات الضعيفة لهذا السد وكانت الاجابة وافية ولكن اريد كلمة واضحة من معالي وزير الموارد المائية انه ليس هناك خطورة فعلية في انهيار السد بصورة مفاجئة مما يسبب كارثة انسانية في المنطقة نريد تأكيد واضح وصريح من معالي الوزير. المسألة الاخرى هناك مشاريع مؤجلة تتعلق بسد الموصل مشروع الري الجنوبي والري الشرقي كان هناك خطط وبوشر في مراحل من هذه المشاريع اريد أن اعرف الى اين وصلت؟ الموضوع يتعلق بمليون ونصف دونم ممكن أن تروى من هذه المشاريع. وهناك مشروع من نهر الزاب يسمى مشروع الشهيد فارس في ناحية النمرود التابع لقضاء الحمدانية هذه المشروع متوقف منذ سنتين ويغذي تقريباً (18000 ) دونم من الاراضي الخصبة وهناك تأثير مباشر على المواطنين ارغب من معالي الوزير أن يجيبنا عن هذه التساؤلات.
– السيد يونادم حنا (نقطة نظام):-
السياقات لاستقبال أي وزير لجهة متخصصة في البرلمانات فليس من الصحيح أن يسجل 30 شخص ويعطى دقيقة أو نصف دقيقة هناك من استدعى معالي السيد الوزير وهو متحضر له بالاسئلة وكذلك اللجنة المختصة المفروض أن يسوى الامر ونسمع اجابات من السيد الوزير.
– الشيخ خالد العطية:-
نستمع الى الاسئلة اولاً وبعد ذلك نستمع الى الاجابات.
– السيد سيروان الزهاوي:-
بودي أن اتكلم عن محافظة ديالى بصورة عامة ومدينة خانقين بصورة خاصة فابدأ من محافظة ديالى وبسبب الظروف الامنية العصيبة التي تمر بها محافظة ديالى فأن الكثير من مشاريع الري والبزل والانهر الفرعية تم قطعها عن اغلب القرى وذلك لأنه كانت هناك مجاميع ارهابية مسلحة بعضهم يسيطرون على هذه القرى والبعض الاخر يسيطر على مجموعة اخرى وبالتالي النزاع الذي حصل بين المجاميع المسلحة الموجودة في هذه المحافظة فيما بينها من جهة. وبينها وبين الحكومة من جهة اخرى ادى بشكل واخر الى قطع الانهر الفرعية في محافظة ديالى بالنسبة الى بعض القرى وكذلك للجداول والترع الموجودة في هذه المحافظة فهذه المحافظة توجد فيها نسبة كبيرة من البساتين وهي بحاجة الى توسيع المشاريع الاروائية فيها وخاصة وأن الوضع الامني في هذه المحافظة قد تحسن نوعاً ما، فأطلب من هذه الوزارة أن تكثف جهودها لتوسيع المشاريع الاروائية في هذه المحافظة.اما بالنسبة لمدينة خانقين وفيها نهر يسمى نهر الوند يأتي من ايران ومستوى منسوب هذا النهر قد قلت بكثير وان الشروط الصحية الموجودة في هذا النهر في مدينة خانقين حسب النتائج الصحية التي اخذناها من المركزالصحي في مدينة خانقين في المختبر حتى ان هذه المياه لا تنفع حتى لغسيل الامتعة فكيف بمياه للشرب ولو أن هذا من اختصاص وزارة البلديات ولكن اقتراحي هو أن تقوم الوزارة بالتباحث مع الجارة ايران لايجاد حل لرفع منسوب هذه المياه وان لا تقوم ايران بجعل هذا النهر مصارف صحية لها لأنها تؤدي الى تلوث مياه النهر ويصبح قذراً وبالتالي لا يصلح للاستعمال، وهناك مقترح مقدم من قبل مجلس بلدية خانقين وذلك لشق نهر فرعي من نهر سيروان من قضاء كالار وذلك لارواء مناطق شاسعة من الاراضي فأرجو من الوزارة الموافقة على شق هذا النهر من نهر سيروان الى نهر الون ومطالبة رئيس الوزراء بتخصيص جزء من القرض المخصص لتوسيع المشاريع الاروائية لهذا المشروع المهم في هذه المدينة وتوسيع مشاريع الري في هذه المدينة.
– السيد اياد السامرائي:-
لدي جملة من الاستفسارات حقيقة ارجو أن نسمع اجابة السيد الوزير. المسألة الاولى نعرف بأن الزراعة في العراق تعتمد على الري والبزل وتوصل كثير من الشكاوى أن بعض هذه الشبكات الآن معطلة. ارجو من الوزير أن يعطينا رقم تقديري عن نسبة جاهزية شبكات الري والبزل لكي نعرف. المسألة الثانية هل هناك خطة بعيدة المدى للوزارة للمشاريع الاروائية؟ واذا كانت هناك خطة تم اعدادها اتمنى أن تعرض على البرلمان لكي نطلع عليها. السؤال الثالث ماهي المشاريع الاستثمارية الرئيسية لعام 2008؟ السؤال الرابع كان هناك مشروع سد حمرين ثم بعد الحرب توقف هذا المشروع فأذا كان هناك نية للوزارة لكي تعود للسد مرة اخرى؟ وايضاً معلومات عن ري الجزيرة التي تقدم في حينها عدد من النواب وعدد من الخبراء في الموصل يطالبون أن تعتمد وزارة الري هذا المشروع وهو له مردود واسع على الاقتصاد العراقي فهل هناك مشروع للتوجه من قبل الوزارة بهذا الاتجاه؟
– الشيخ خالد العطية:-
هناك جملة من الاسئلة لحد الآن طرحت على السيد الوزير فأسمحوا لنا بأخذ الاجابات للسيد الوزير ونضيف لها سؤال لأنه هناك قلق لدى الشعب العراقي حول العلاقات المائية مع الجارة تركيا. فأذا كان يوضح لنا السيد الوزير جهود الحكومة في مجال تنظيم هذه العلاقة.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
ذكرتم الجانب التركي انا اقول وزارة الموارد المائية وجهودها هذا ندعه في بحث اخر. الآن نقف امام مشكلة حقيقية تواجه العراق لا تقل اهميتها بمستوى الارهاب أو بمستوى الامن مشكلة تواجه كل الشعب العراقي من شماله الى جنوبه وبالذات المناطق الجنوبية. انا احاجج السيد الوزير بما نشروه هم في بحوثهم هناك ارقام ذكرت وهذه الارقام هم مسؤولين عنها واريد الموقف من هذه الارقام وهل هي حقيقية؟ وما هو الجواب؟ اذا كانت حقيقية هل نقف متفرجين! يقول أن الوارد المائي الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية التركية هو(20) مليار متر مكعب تقريباً في السنة وفي حالة تنفيذ المشاريع التركية من المتوقع أن ينخفض هذا الوارد الى (9) متر مكعب والذي يشكل نسبة (47%) فقط. ارجو من السادة النواب ومن السيد الوزير ومن المستمعين الكرام أن ينتبهوا الى النسبة الكبيرة التي سوف يتضرر بها نهر دجلة هناك اكثر من نصف المياه ستذهب الى السدود التركية وهو مشروع الكاب الذي سينفذ فيه سد اليسو وغيرها من السدود التي ستنفذ خلال السنوات المقبلة واذا ما نفذت سوف تصل هذه النسبة من (20) الى (9) مليار متر مكعب فما هو الجواب؟ اما نهر الفرات من مستوى (27)مليار متر مكعب الى (8) مليار متر مكعب اقل من النصف ايضاً بكثير وهذه مشكلة حقيقة كارثية امام مسألة الارواء في العراق. ارجو من السيد الوزير أن يكون في موقف جاد وفي موقف المجابه الحقيقي والناظر للمستقبل ليس في هذا الوقت فقط ولكن اذا ما نفذت هذه السدود التركية، ونحن نقف الآن امام فصل مهم وهو الحرب على المياه كما تعرفون، ارجو الاجابة حول هذا الموضوع؟
– السيد لطيف رشيد (وزير الموارد المائية):-
الاسئلة كلها مهمة جداً وليس لدينا الوقت الكافي للاجابة عليها بالنسبة لاخر سؤال الارقام التي ذكرتها ارقام صحيحة اذا نحن لم نراعي ولم نعالج الوضع ولكن نحن لدينا خطوات اولاً اتصالاتنا مع دول الجوار بالنسبة لادارة الموارد المائية وهناك لدينا خطة، فقد بدأنا قبل سنتين بدراسة خطة كاملة وشاملة لفترة (30) سنة مقبلة في العراق بالنسبة للموارد المائية والاخوان سيعطوكم بعض التفاصيل ونستطيع أن نبحث المواضيع بالتفصيل والتقارير موجودة، كان هناك سؤال بأن هناك طلب بالميزانية وهذه اول مرة نحن نسمع وقبل يومين اتصل الدكتور لطيف وطلب الميزانية. واتصالاتنا مع البرلمان تتم عن طريق وزير الدولة لشؤون البرلمان وهو الذي لديه كل المعلومات واي طلب رسمي حتى وأن لم يكن رسمي نستلمه عن طريقه ونقوم بالواجب ولكن دعونا ندخل في بعض الاستفسارات والمواضيع والاسئلة التي تفضلتم بها.
– السيد محمد ضاري الشبلي )مستشار الوزير(:-
فيما يتعلق بالتنسيق مع لجنة الزراعة حقيقة السيد الوزير وضح ذلك وحقيقة يجب أن تأتي اللجنة الينا لتتابع اعمالنا واذا هناك أي تنسيق ممكن أن نستفيد من آرائهم ونحن لم نستلم أي كتاب فيما يتعلق بالدعوة. ما يتعلق بالسياسة المائية والتنسيق مع الدول الجارة هذا الموضوع معقد وله تاريخ طويل والمشاكل جدية في هذا الموضوع، موضوع المياه ومستقبل المياه في العراق مستقبل صعب جداً ونحن نقيم الدراسات والخطط لغرض امكانية تمشية الامور والاحتياجات على قدر ما نتوقعه لأن الارقام ارقام دقيقة وارقام مفزعة يعني أن تنخفض حصة العراق الى الثلث بالنسبة الى الفرات تصل الى (8) من (27) ودجلة ينخفض بحدود (50%) فالموضوع يتطلب جهود كافة الجهات السياسية وممثلي الشعب والجهات الفنية فالحقيقة هذا موضوع معقد وفيه تداخل مع جهات كثيرة، ما يتعلق بالوزارة تبذل جهود واتصلت بالشركات التي تمول مشروع اليسو وطلبنا منهم ايقاف الدعم اضافة الى دعوة سفراء الدول التي تمثلهم وهو موضوع معقد موضوع المياه ومغري بالنسبة الى تركيا منذ (24) سنة هم مخططين له وينتجون (8000) ميكا واط بحدود ارواء (20) مليون دونم وهذا موضوع يحتاج الى جهد كبير محلي واقليمي ومسألة المياه وخطورتها والاهمية التي يجب أن توليها الدولة لها من مجلس النواب أنا بأعتقادي تفوق أي موضوع اخر لأنه يهدد وجود العراق وهو يحتاج الى التمويل والاهتمام بالوزارة والتخصيصات يجب أن تزيد وادخال التقنيات الجديدة وتقليل الضائعات ونحن مسرفين بالزراعة أو غيرها ولكن ليس بأن تنخفض الكمية الى (40) أو(30) بالمئة وهذه كارثة فهذا موضوع الحقيقة نحن نفكر بأدخال الطرق الحديثة الى الزراعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومراكز البحوث ولكن هذا لا يكفي نقوم مثلاً بتقليل قنوات الري لتقليل الضائعات، الطرق الحديثة تتم الزراعة عن طريق الانابيب واستخدام الري التكميلي للمناطق الشبه مغمورة بالامطار ندخل بها جزء دون اخر. هناك نقص شديد وهائل وهذا يتطلب الاخوان والسادة ممثلي الشعب أن يهتمون بموضوع المياه ويعطوه الاهمية التي تفوق قانون النفط والغاز والذي كل العراقيين مهتمين به حالياً. ما يتعلق حقيقة بموضوع انعاش الاهوار فوزارة الموارد المائية هي التي بادرت بانشاء دائرة انعاش الاهوار في 2004 وليس هناك جهة اعلى والمقصود به اعادة الاهوار الى ماكانت عليه قبل التجفيف وهذا يدخل به مسألة الموازنة المائية ومسألة الواردات المائية للعراق فمن غير الممكن استرجاع الاهوار على ماكانت عيله على ضوء الوارادت المائية التي تأتي وبعض الاخوان يحملون وزارة الموارد المائية بأنه لا تريد أن تعيد الاهوار والجواب لا، لأن الاهوار تعاد وفق خطة مدروسة ومستقبل المياه بالعراق مستقبل مخيف فليس من المعقول أن اقوم بانعاش الاهوار ثم اجففها. اما الاهتمام بأعادة الاهوار نحن على ضوء الواردات المائية الموجودة لدينا(70%) من الاهوار اعيد غمرها والغمر ليس بسيط مثلما يعتقد بعض الاخوة فالغمر منشآت هيدروليكية ومنشآت هندسية ثم نحن عملنا سد للمشاة في هذه المناطق ومساطب لبناء القرى هذه كلها قامت بها الوزارة.
– السيد سالار بكر (مدير عام وزارة التخطيط):-
بالنسبة للرقم الخاص بالاهوار (8350) هذه مساحة الاهوار قبل التجفيف يطرح منها (2960) وهذه اراضي مستبعدة بسبب استغلالها لاغراض استخراج النفط وللاراضي الزراعية والمدن فعندما نطرح (8 ) الاف من (2) المتبقي خمسة الف وكذا المساحات التي اعيد غمرها بحدود (3900) تقسم على خمسة الاف ينتج (72%). بالنسبة الى اسئلة الاخوان سوف اجاوب وسابدأ من جديد. بالنسبة الى الميزانية 2007 و2008 انا لدي الآن الخطة التي اعددناها لسنة 2008 ستكون بحدود(1200) مليار دولار نأمل من الاخوان في لجنة الزراعة والمياه الحصول على هذه المبالغ من وزارة التخطيط . بالنسبة الى موضوع الاهوار السيد المستشار اوضح أن المبدأ هو انعاش وتطوير الاهوار المفروض كل وزارة وحسب الخطة ان تقوم بما يتعلق بها من تطوير هذه المناطق منها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الاسكان ووزارة الطرق. احد الاخوان سأل فيما يخص سد الموصل ومدى خطورته؟ وهل هناك حالة انهيار له بصورة مفاجئة؟ هناك مشكلة في سد الموصل ولكن ليست هناك حالة انهيار بصورة مفاجئة لأنه كل المعلومات التي لدينا من قضايا تحسسية ومسح لموضوع الهبوط لا تشير الى وجود خطورة الانهيار ولكن هناك مشكلة يجب أن نعالجها. بالنسبة الى مشاريع ري الجزيرة الجنوبي والشرقي، انا اتفق معك فالدراسات معدة منذ عام 1982 وبسبب عدم توفر التخصيص تأخر هذين المشروعين رغم انه تم تنفيذ المأخذ في سد الموصل وحالياً وزارة الموارد المائية تتقدم بخطة 2008 بكلفة (3200) دينار. نأمل من الاخوة مساعدتنا في الحصول على هذه المبالغ، لن نتمكن من تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي المهم. بعض الاخوان سأل عن موضوع خانقين نهر الون، هناك دراسة ستستكمل تصاميم بالنسبة الى سد الون ومن المؤمل أن نقوم بالاعلان في تنفيذ هذا السد وسيساعد هذا السد في تأمين بعض الحاجات المائية في مدينة خانقين. في موضوع المناقشة والتحوار مع الجانب الايراني نحن طلبنا من الاخوان في دولة اسلامية في ايران أن نجلس لنتباحث بهذه المواضيع من ضمنها نهر الون وننتظر منهم الرد. بالنسبة الى نهر سيروان هناك مشروع قائم، تأخذ المياه من نهر سيروان وهذه القناة بحدود(10) امتار مكعبة في تصورنا هذا الجدول كافي وسنقوم بتنفيذ بعض المعالجات لوجود بعض الترسبات في مأخذ القناة وانشاء السدة على نهر سيروان.في موضوع توزيع الحصص المائية ومسودة قانون التوزيع، وزارة الموارد المائية قديمة ولها قانون (12) لسنة 1995 تعطي الصلاحية للمهندس بمتابعة توزيع المياه بشكل عادل وسنقوم بالدراسة الاستراتيجية للمرحلة الثانية وسيكون هناك توزيع عادل للحصص المائية على معظم المشاريع الاروائية نأخذ بنظر الاعتبار الوضع القائم، هذه احد المواضيع الضرورية والمهمة جداً في هذه الدراسة. احد الاخوان سأل عن تحديد جاهزية المشاريع الاروائية، السيد الوزير اوضح بأن هناك شبكات واسعة مغطاة بشبكات ري وبعض منها تفتقر الى مبازل حقلية ومبازل مجمعة هذه مشاريع قد تكون مهمة جداً ونحن لدينا بحدود(13) مليون دونم سنوياً ًتزرع صيفاً وشتاءاً فيها (4) ملايين دونم فيها شبكات بزل نظامية و(9.3) هذه مساحات فيها مشاريع اروائية قديمة. واحد الاخوان سأل هل هناك خطة لوزارة الموارد المائية في تنفيذ خططها؟ نعم اعددنا خطة استراتيجية لغاية( 2015 ) الاخ ممكن أن نعطيه نسخة منها وفيها تفاصيل دقيقة للمشاريع الاروائية المطلوب تنفيذها كي نعود الخط المحدد لعام 1982كانت هناك خطة طموحة ولكن لم نتمكن من تنفيذها للظروف التي مر بها العراق ونحن لدينا مشاريع اروائية ومشاريع سدود ومشاريع مصبات عامة وفي هذه الخطة اعدت المبالغ كاملة وسنوات التنفيذ. احد الاخوان سأل بالنسبة الى سد حمرين فسد حمرين هو سد قائم الآن على نهر ديالى أم سد اخر يقصد لكي اجيبه!! بالنسبة للمشاريع الرئيسية لعام 2008 وهل هناك مشاريع رئيسية؟ نعم هنالك خطة لعام 2008 وسنسلم نسخة الى لجنة الزراعة والمياه وفيها كل المشاريع الاروائية المطلوب تنفيذها، هناك قاعدة في دائرة التخطيط نكتب المشاريع المستمرة والمشاريع الجديدة في هذه القوائم ممكن ملاحظة كافة المشاريع المطلوب تنفيذها. بالنسبة الى ديالى احد الاخوان ذكر بوجود بعض المساحات مستقطعة بسبب الظرف الامني الذي حدث، نحن الآن بدأنا نعود الى ديالى بعودة الامن هناك وسوف نجري كشف لنعرف المناطق التي حدث فيها خلل والتي حدث فيها استقطاع لنعيد المشاريع كما كانت في السابق. احد الاخوان سأل عن مشروع الشهيد فارس متوقف وفي تصوري هذا المشروع هو مشروع الزاب ونحن خصصنا له ونفذنا بعض الاجزاء منه بمنحة من البنك الدولي وسنقوم بالاستفسار اذا كان هناك نواقص لنبدأ من جديد بتنفيذه. احد الاخوان سأل عن وجود خريجي كلية الزراعة هذا الموضوع سيجيبه السيد الوزير ولكن اختصاصات وزارة الموارد المائية تختلف عن اختصاصات كلية الزراعة ونحن نستوعب بعض الاخوان من كلية الزراعة ولكن بشكل عام اختصاص الوزارة كمهندسين وجيولوجيين.
– السيد لطيف رشيد (وزير الموارد المائية):-
اريد أن اوضح بخصوص العلاقات الخارجية مع دول الجوار أو حقوق العراق من الموارد المائية، هناك كثير من المقالات والكلام حول التصورات المستقبلية على اساس الحروب الآتية حروب المياه. انا شخصياً ضد هذا الطرح لأننا لا نريد أن نحل مشكلة المياه عن طريق الحروب بل يجب ان تحل عن طريق التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات ونحن بدأنا حيث كان العراق معزول قبل فترة في النظام السابق سنوات طويلة ولا يوجد احد من الدول الجوار يعترفون بحقوق العراق من الموارد المائية ولحد الآن لدينا بعض الصعوبات ولكن بدأنا. انا بأعتقادي علاقتنا مع سوريا لحل مشاكل المياه وعدم تقليل الموارد المائية عن طريق نهر الفرات وصلنا الى نتائج جيدة ولدينا اتفاقات معهم بالنسبة الى تركيا، تجاوبهم في البداية كان بطيء لكن خلال السنة الماضية وفي الوقت الحاضر تجاوبهم جيد حتى بالنسبة لبناء سد اليسو لدينا وثيقة رسمية موقعة من قبلهم بين الطرف العراقي والطرف التركي والطرف السوري على اساس أي منشاة أو أي بنى تحتية أو أي سد في المستقبل سوف لن تؤثر على كمية المياه المستلمة الى العراق من تركيا. انا بأعتقادي هذه خطوة ممتازة ويجب أن نستمر في علاقتنا معهم بالتنسيق والتعاون وبالتفاوض نحن نضمن كمية المياه التي نستلمها ونوعية المياه التي نستلمها وكما تعلمون لدينا مشكلة الملوحة.
– السيد محمد ناجي (مقاطعاً):-
تركيا تقول سد اليسو يؤثر فكيف تقول لا يؤثر.
– السيد لطيف رشيد (وزير الموارد المائية):-
لدينا وفود فنيين متخصصين في هذا الموضوع وانا قمت بدراسته جيداً اكثر منك. موضوع الاراضي الزراعية اهم من سد اليسو. لدينا هذه النقاط فنحن لا نستطيع بالقوة ان نمنعهم ولكن بالمنطق وحسب حقوقنا الشرعية وحسب حقوقنا المالية يجب أن نحاول معهم الآن في الوقت الحاضر، الحكومة التركية وعدتنا على اساس بناء سد اليسو بعد الحملة التي عملناها في داخل العراق وعن طريق وزارة الخارجية وعن طريق وزارتنا وعن طريق المؤسسات الغير حكومية من اجل الضغط على تركيا ثم وافقوا على بناء سد اليسو بحيث لا يؤثر على كمية المياه التي نستلمها من تركيا عن طريق نهر دجلة وهذه الارقام التي تفضلت بها صحيحة وهي ارقام تخمينية وارقام نظرية اذا ما هم قاموا بسد اليسو ومنعوا المياه واذا قاموا بتوسيع اراضي زراعية عن طريق سد اليسو أو أي سدود اخرى ، هذه ارقام نظرية ونحن نحاول في اتصالاتنا مع تركيا وسوريا للوصول الى اتفاقيات جذرية بالنسبة لحلول المشاكل وحصتنا القانونية من المياه.
– الشيخ خالد العطية:-
لدي قائمة اكثر من (30) اسم مسجل، الرجاء من الاخوة الذين لديهم اسئلة وتم التطرق الى اجابتها من قبل السيد الوزير وخبراء الوزراء أن يكتفوا بما سمعوا من اجابات وعدم تكرار الاسئلة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
نحن لا ندعو الى حرب على المياه مع تركيا ولكن هناك وسائل قانونية ومحافل دولية يمكن اللجوء اليها للمطالبة بحقوقنا ومن هذه المحافل مجلس الامن في الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وكذلك محكمة العدل الدولية، هذه حقوق مثبتة في الاتفاقيات الثنائية وقانون دولي الذي يحكم الانهار الدولية. الدول التي تستفيد من هذه الانهر التي يمر بها هناك احكام أن لا تتعسف الدولة التي تتحكم في المنبع على الدول التي يمر بها النهر فيجب اللجوء الى هذه الوسائل ونرجو من السيد الوزير أن يحاول عن طريق هذه الاساليب لتأمين حقوق العراق في هذه المياه لأن تركيا تتعسف، تعسفت في انشاء مشاريع سدود الكاب وتعسفت الآن في مشروع سد اليسو فأن لم نتخذ موقف حازم حقوقنا ستضيع.
– السيدة عامرة البلداوي:-
اتحدث فيما يخص المياه الآتية من الخارج وفيما يخص انعاش الاهوار. ولكن ارى بأن (12) سد ستبنى من مختلف المناطق من منطقة كردستان وغيرها من المحافظات فهل هي سدود داخل العراق ستتحكم في مجرى المياه ومنافذها التي تأتي الى مناطق العراق المختلفة في الوسط والجنوب؟ الآن كثير من المناطق الخضراء في وسط وجنوب العراق تحولت الى اراضي جرداء لقلة المياه فيها وتلوثها فما هي سياسة الوزارة بالنسبة الى هذه المناطق؟ حملة شهادة البكلوريوس من جميع الاختصاصات ذات العلاقة مع هذه الوزارة قسم منهم لا يرغبون بالتعيين ويرغبون في ايجاد مشاريع حفر آبار ويعتبروها قضايا استثمارية فهل تستطيع الوزارة أن تقوم بتسليفهم واعانتهم أو ايجارهم الاجهزة والمكائن الخاصة بذلك؟ السؤال الاخر بسبب سياسات النظام السابق، تعرفون بأن مدينة الدجيل تعرضت الى ابادة جماعية وهناك نهر الدجيل يغطي مناطق زراعية كبيرة وتم ردم هذا النهر وتحويل مساره وغطي تماماً. اهالي الدجيل يطالبون بشق النهر ثانية لما له من اهمية في انعاش البساتين المحيطة وتحسين الوضع الاقتصادي في مدينة الدجيل الفقيرة المحرومة وانتم تعرفون المظالم التي تعرضت لها فما هو جوابكم؟
– السيد عبد الكريم العنزي:-
لقد زرت الوزارة واطلعت على الجهد الكبير الذي يبذل من قبل الوزارة واعتبر أن امر الامن المائي امر مهم جداً واطلب من السيد الوزير طرح الموضوع في اللجنة الوزارية للامن الوطني أو اللجنة السياسية في الامن الوطني باعتباره شأن له صلة بأمن البلد الاستراتيجي، لكي تبحث العلاقات مع تركيا ومع دول الجوار بهذا الصدد وتأخذ مسيرة المياه افقها الطبيعي في هذا الصدد. حقيقة اسأل عن موضوع الديوانية لأنني تابع للديوانية وكنا قد دعونا معالي الوزير وقد وعدونا بزيارة المحافظة ولا زلنا عند طلبنا بزيارة هذه المحافظة كونها محافظة زراعية والناس مصدر معيشتها الزراعة في الديوانية ولا زالت تعاني الكثير، موضوع مبزل الفرات الشرقي والذي هو اساس في احياء المنطقة كلها بل منطقة الفرات الاوسط سوف تحيا بأتمام مبزل الفرات الشرقي الذي لا زال لحد الآن سير العمل به ليس بالمستوى الذي يجعل الناس تعيش على امل أن يتحقق هذا بشكل سريع وهذا المشروع يعالج الارض صخوبة مما يؤدي الى عدم صلاحيتها للزراعة. موضوع اخر طرح على معالي الوزير. ونأمل أن يكون في ميزانية 2008 موضوع الناظم على شط الفرات في جنوب الشنافية وطرحناه على اساس ان يرفع منسوب الماء للناس وخصوصاً مع ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وغير قادرة على الزراعة بشكل مجدي على اساس رفع مستوى المياه لكي يسهل عملية السقي. ارجو أن يحظى مشروع الفرات الشرقي وكذلك موضوع النواظم على الفرات مما يسهل السقي الصحيح بعناية معالي الوزير لتكون ميزانية عام 2008 متضمنة هذه المشاريع.
– السيد لطيف حاجي:-
نحن كلجنة الزراعة والمياه والاهوار مع تطور الوقت ومع مراقبتنا لاعمال الوزارة بين الزراعة والمياه والاهوار فنشكر السيد الوزير لجهوده المخلصة لاطلاقه التخصيصات اكثر من أي وزارة لتنفيذ المشاريع التي خصصت لهذه الوزارة. يجب أن نقوم بادارة مياهنا مياه الامطار ومياهنا من الفرات ، مياه الامطار وهي التي تنزل علينا من السماء وهي المصدر الوحيد لمناطق حوض نهر دجلة فالذي علينا ادارة هذه المياه وادارتها تحتاج الى مبالغ هائلة جداً والى انشاء سدود مختلفة الحجوم ولهذا السبب اطلب خلال ميزانية السنة القادمة تخصيص مبالغ بحيث تكفي لتنفيذ مشاريع لخطة انشائية امدها عشر سنوات أو اقل. النقطة الثانية هو تشغيل خريجي الكليات والذين يستطيعون أن يساعدوا هذه الوزارة وهم عدد هائل.
– السيدة ايمان الاسدي:-
النقطة الاولى في مجال مشاريع الري والاستصلاح، هناك نقاط عديدة ومشكورين الوزارة عليها ولكن هذه لا ترى في ارض الواقع في محافظة كربلاء وبالذات منطقة عين التمر للاستصلاح. النقطة الثانية مجال صيانة مشاريع الري والبزل بالنسبة الى محافظة كربلاء النظام السابق عمل مشروع للبزل وآبار ارتوازية ادت الى غمر العيون الاثرية المعدنية الموجودة في هذه المنطقة والتي تمثل معلم اثري وسياحي. نسأل عن علاج هذا من قبل الوزارة؟ وتعاني هذه المنطقة بالذات من نسبة ملوحة عالية جداً فماهي المشاريع التي لدى الوزارة لاصلاحها؟ أم هذه منطقة نائية ومنسية؟ نرجو من الوزارة الانتباه الى هكذا مناطق وهي مناطق دينية وفيها الكثير من الآثار الدينية الاسلامية التي يزورها المسلمين من كافة مناطق العالم اضافة الى انها معلم سياحي وفيها عيون معدنية يجب أن نهتم بهذه المنطقة. النقطة الثالثة اعمال تطهير المبازل والجداول هذه الاعمال مشكورين عليها ولكن الذي ينظر الى نهر دجلة الآن يرى بأن الاعشاب تأكله فأذا كانت الاعشاب تأكل مصدر النهر الاصلي فكيف في الجداول؟ النقطة الرابعة مشاريع انعاش الاهوار نسأل عن مستوى الانجازات للاهوار ما بين وزارتكم ودائرة انعاش الاهوار؟ النفطة الخامسة اؤكد ما قاله السيد سعدي البرزنجي مشكور كونه قانوني وانا قانونية فأركز على الطرق القانونية للجوء لحل الاشكاليات التي بينكم اضافة الى انكم ذاكرين لنا الاجراءات المتخذة بهذا الشأن منها استدعاء الوزراء وتوجيه رسائل الى الاتحاد الاوربي ومفاتحة الامانة للجامعة العربية هذه كلها ليست ذات جدوى ولم تذكروا ماهي النتائج؟ نحن نقول لكم اعتمدوا المسائل القانونية وهي لن تتلف العلاقة ولا دعوة للحرب والمسائل القانونية هي حق مشروع بين جار وجار يقيم دعوة وانتم بامكانكم القيام بدعوة استناداً الى اتفاقيات سابقة ذكرتموها مثل اتفاقية 1923 و1946 لتخبركم تركيا ماهي اجراءاتها للانهار التابعة لها؟ وانتم لديكم الكثير من الادلة التي تسهل لكم قيام الدعوة. نسأل عن توزيع شبكات المبازل فهل لها تأثيرات جانبية والآبار الارتوازية وهي تسبب الملوحة فماهي خططكم المستقبلية لمعالجة هكذا مشاكل؟
– السيدة تيسير المشهداني:-
النقطة الاولى التي احب أن اذكر بها الوزارة وهي مشكورة كونها وضحت النشاطات الرئيسية للوزارة فيما يخص الموارد المائية السطحية والجوفية ولكن هناك المادة (110) ثامناً من الدستور العراقي تركز هذه المادة على تخطيط السياسات المتعلقة على المياه الآتية من خارج العراق فقط التنويه الى متابعة الاتفاقيات هذه لأن هذه الاتفاقيات دائماً يحصل فيها خرق ولا تلتزم بها الدول المجاورة للعراق فيجب على الوزارة أن تضع سياسة للمياه الآتية من خارج العراق. الشيء الاخر التوزيع العادل داخل العراق للمياه، في لقاءنا مع اهالي ديالى والمسؤولين الموجودين هناك لاحظنا منسوب المياه لبحيرة حمرين لهذا العام شحيح جداً فالمحافظة بحاجة الى زيادة نسبة المياه من سد دربندخان، لقاءنا مع مسؤولين في وزارة الموارد المائية وضحوا لنا وحملوا لنا هذه الامانة باعتبارنا ممثلين عن هذا الشعب. ان الحكومة المركزية عاجزة عن زيادة نسبة المياه من سد دربندخان وان هذا الامر متعلق بحكومة الاقليم وان حكومة الاقليم هي التي تحدد مناسيب المياه حسب ما تحتاج اليه من الكهرباء وكما تعلمون أن هناك مولدات كهرومائية لتوليد الكهرباء فهذا التساؤل اضعه امام السيد الوزير كون محافظة ديالى محافظة زراعية وهي بحاجة ملحة للمياه كون سد حمرين منخفضة فيه مناسيب المياه.
– السيد جابر خليفة:-
نشكر جهود الوزير وخاصة في مجال انعاش الاهوار واتمنى المزيد من التركيز على هذا الموضوع خاصة قضية اطلاق الكميات المطلوبة من المياه لغمر الاهوار من مناطق التخزين الرئيسية من دوكان والثرثار ودربندخان ولا داعي لذكر اهمية الاهوار في البيئة والاقتصاد ولكن القضية الاهم هي قضية الامن الاجتماعي لأن نزوح سكان الاهوار سبب مشاكل خطيرة في الجنوب عامة وفي البصرة خاصة وهذا يستدعي تدخل الحكومة بجدية بتطمين سكان الاهوار بالعودة الى ديارهم. ارجو زيادة مياه البصرة على مستويين الاول مياه شط العرب والقنوات المتفرعة منه وما يتطلبه ذلك من تدخل تنفيذي حكومي لحماية البيئة النهرية وقيام الوزارة بضخ المزيد من المياه الى شط العرب لعدم السماح الى نسب الملوحة من التقدم شمالاً اثناء عملية المد والجزر لأنه اثر على البيئة وعلى الزراعة خاصة في قضية الفاو وابو الخصيب وشط العرب. ضرورة الاهتمام بالمياه الجوفية في البصرة والناصرية والتي تغذي العراق وخاصة في محصول الطماطة مثلاً وذلك عبر تقديم تسهيلات للمزارعين وزيادة الآبار وزيادة المساحات الزراعية غرب البصرة.
– السيد علوان حبيب:-
ذي قار تعيش حالة مأساوية وهذا ناتج من عدة اسباب، السبب الاول هو مد شط الغراف الذي جف نسبة (20%) وتحول الى حالة مأساوية، مبازل الصليبة التي حفرت عام 1980 واكتملت كافة السيفونات ومحطات الضخ والتصريف جاهزة ولم تشغل لحد الآن. مصافي محطات تم تكاملها من عام 1970 والآن توقفت كافة المحطات وتحولت هذه الاراضي من حدائق جناء الى ممالح ذي قار هذا فيما يتعلق بالشطرة والرفاعي. اما ما يتعلق بسوق الشيوخ فهي تحتاج الى حالة كشف موقعي من قبل السيد الوزير شخصياً وأود من السيد الوزير أن يعلمني بموعد سفره هناك لكي اكون باصطحابه لكي يطلع على الحالة المأساوية التي تعيشها هذه المحافظة.
– السيد فؤاد معصوم:-
لدي سؤال هل هناك اتفاقية دولية تنظم العلاقة المائية بين تركيا وسوريا والعراق؟ أم انها اتفاقيات تكون تابعة للحالة السياسية والعلاقات السياسية بين الدول الثلاث؟
– السيد جلال الدين الصغير:-
بودي أن اشير الى اكثر من قضية، القضية الاولى مستقبل العراق على المستوى المائي يجب أن ننظر اليه نظرة المتشائمين وليس نظرة المتفائلين والاتفاقيات الدولية لو كان وجود حقيقي ولم تكن بالطريقة التي اشار اليها الدكتور فؤاد والتي اعتقد انها تؤمن مقدار وهذا المقدار ليس مطلق وبالنتيجة لا يمكن لنا أن نعتمد عليها اعتماد كلي في هذا المجال.انا اتساءل ماهي خطط الوزارة لايجاد بدائل للمياه ولو بمقدار؟ وهنا اسأل سياسة الوزارة بأتجاه استزراع الغابات التي يمكن لها أن تكون عنصر مؤثر جداً على نزول المطر. سياسة الوزارة اتجاه قيامها بانشاء محطات للتحلية بالشكل التي يمكن لها أن تؤمن مقداراً مهم لمناطق الجنوب وبالنتيجة هذا المقدار الذي يستنفذ في الجنوب يمكن أن تعوض عنه المنطقة الشمالية أو الوسطى باعتبار أن هناك نمط من الاكتفاء. سياسة الوزارة تجاه عملية تخزين المياه المطرية، لدينا مياه هائلة تنزل في بحر النجف على سبيل المثال وقد تمتد في بعض الاحيان الى السماوة وكثير من مجاري الانهار المؤقتة أو الجداول المؤقتة التي تكون في الصحراء الغربية وما الى ذلك مياهها تنحسر الى هذه المنطقة ولكن نرى هذه المياه تذهب هدراً. سياسة الوزارة عن الهدر المائي ابتداءاً من صورة الهدر المائي من شط العرب وامتداداً الى التعامل مع المواطن العراقي واصرافه بالمياه. أنا اعتبر هذه امور مهمة ويمكن أن تعطينا اجابات للمستقبل وانتم تعرفون هذه دبي لا تملك قطرة من المياه ولكنها عامرة بالخضار بسبب محطات التحلية والعراق بدلاً أن يتجه هذا الاتجاه اتجه على يد صدام حسين الى سياسة الطمر والى زيادة التجفيف والى سياسة التخريب بشكل مطلق، رغم كل الاجراءات التي تحدثت عنها الوزارة ونحن نعلم هذه اجراءات دقيقة ولكن نسبة الملوحة وخصوصاً في مناطق الوسط وفي مناطق الجنوب لا زالت مرتفعة وترتفع باستمرار فلا يوجد سقف لايقاف الملوحة فضلاً عن أن نقول هذه النسبة قد انخفضت، اضافة الى كل ذلك هناك مشكلة لدينا وهي عملية تلويث مياه دجلة على سبيل المثال وتلويث مياه الفرات، تلويث مياه دجلة فمجاري بغداد تصفي من نقطتين في نهر دجلة ولم يكن هناك أي اجراء على الرغم من انه قد تكون الوزارة مضطرة ان تقبل الواقع القائم ولكن هل يوجد لدى الوزارة من خيار لتخليص نهر دجلة من التلوث الصحي؟ على الاقل نستطيع القول بأن نسبة التلوث في المناطق الجنوبية والوسط تكون فيها منخفضة أو منعدمة هذه امور ارجو الالتفات اليها. هناك سؤال مركزي وانا اعتقد انتم محتاجين اليه، ماذا يمكن لمجلس النواب أن يقدم لوزارة الموارد المائية؟ نريد حديث صريح ماذا تريدون منا لكي نساعد هذه الوزارة على تلبية احتياجاتها ثم لدينا المسألة الاخرى، الجهد المبذول بأتجاه تحسين الاتفاقيات الامنية المائية بشكل الذي ممكن أن يعود بوارد مهم الى العراق، انتم تعرفون بأن تركيا سارت بمسار تصاعدي بأتجاه حصر المياه وكل الوعود التي تقال في سنة أو سنتين تلغى بعدها في بناء سد جديد وبفتح مشاريع اروائية جديدة وما الى ذلك، اجراءات العراق بالشكل الذي يمكن لنا أن نطمئن من ان مقداراً من المستقبل يكون مؤمن وممكن ان يكون مطمئناً. ما لاحظت انا في قضية السدود المقامة لا يوجد سد موجود في المنطقة الوسطى في الصحراء الوسطى والصحراء الجنوبية في الوقت الذي يمكن ايجاد بدائل عنها خصوصاً مع الاستفادة من التجمعات المطرية، في ايران وفي تركيا هناك جهد مبذول وبالامكان الاطلاع على التجربة الموجودة في تخزين مياه الامطار وسوق المياه الى خزانات جدية انا اعتقد أن الوزارة محتاجة الى مثل هذه التجربة واراضي العراق قابلة لأن تكون مورد لمثل هذا.
– السيد رشيد العزاوي:-
هناك مشكلة نعاني منها في محافظة بابل تحتاج الى تشكيل لجنة من وزارة الموارد المائية للاطلاع عليها، وهي في المنطقة الممتدة من الصويرة حتى تصل الى الشوملي مروراً بمشروع المسيب الكبير وقضاء المحاويل وقضاء الامام، هناك شبكة مبازل كبيرة قد انشأت منذ زمن ولكن هذه المبازل بدل أن تساعد في استصلاح الاراضي اصبحت الآن مشكلة لأنها مردمة اكثرها وتحتاج الى تعمير. فأرجو من السيد الوزير أن يوصي بتشكيل لجنة لزيارة هذه المنطقة وهي منطقة زراعية واسعة لانقاذ هؤلاء الفلاحين.
– السيد محما قاسم:-
المياه تعني الحياة، اما ما يتعلق بالمياه في محافظة نينوى فهناك قلة المياه بل شحة المياه في المحافظة اضافة الى التصدعات في سد الموصل مما ادى على عدم حصول المواطنين الى حصة كافية من المياه رغم مرور نهر دجلة في المدينة. لذا نرجو من سيادة الوزير بايعاز الى الوزارة بحفر آبار ارتوازية في محافظة نينوى التي تمتلك موارد هائلة من المياه الجوفية، وكوني انا من مدينة سنجار اقول عن معاناة مدينة سنجار من المياه حيث أن المكعب من المياه وصلت الى (8000) دينار والمستوى المعيشي دون الفقر، علماً بأن هناك تقارير من البحث العلمي في جامعة الموصل كلية العلوم قسم الجيولوجي تفيد بأن مدينة سنجار تمتلك ثروة هائلة من المياه الجوفية وانها تكفي لدولة بحجم العراق. لذا ارجو من السيد الوزير القيام بحفر عدد كبير من الآبار الارتوازية. اما ما يتعلق بمياه الامطار لم نستفيد منها علماً بأن هناك احواض طبيعية في اقليم كردستان وفي جبل سنجار يمكن الاستفادة منها على تكوين احواض مائية وان الجدوى الاقتصادية لهذه الاحواض تفيد بأغرض الزراعة والسياحة والمحطات الكهرومائية التي توفر اكتفاء ذاتي للمياه.
– السيد قاسم داود:-
بالنسبة الى زيادة نسبة الملوحة في نهر الفرات على وجه التحديد، هناك منطقة مالحة تبدأ من شمال السماوة وتنتهي في جنوب السماوة نسبة الملوحة ربما تزيد عن (150) كي بي ام، لا اعرف الرقم بالضبط ولكنني اعرف المياه تدخل الى الاراضي العراقية بملوحة (500). بالنسبة الى مشروع التحلية في مشاريع البزل التي اشرتم لها في منطقة الناصرية نحب أن نسمع تفاصيل اكثر عن هذا المشروع وهل سيعالج ايضاً نسبة الملوحة العالية في منطقة السماوة؟
– السيد يونادم كنا:-
طرح الوزير في النقطة الاخيرة (16) بعض المعوقات والتي اثني عليها وهي البيروقراطية والتي تخنق قدرات الوزارة والصلاحيات والتمايز بين وزارة واخرى هذه النقاط الاربعة الاولية التي ذكرها السيد الوزير تدعو أن نخرج اليوم بتوصية أو برسالة الى الوزراء أو الى مجلس الوزراء ليس فقط لوزارة الموارد المائية وانما مراجعة هذه البيروقراطيات وهذه العقبات امام الوزارات والتي اصبحت عائق في تنفيذ سياسة الوزارات للقيام بمهامها. وانا اطلب بتوصية من مجلس النواب لرئاسة الوزراء بمراجعة النقاط الاربعة والتي هي معوقات حقيقة لكل الوزارات.
– السيد يوسف احمد:-
انا فقط اركز على مدينة مندلي واشكركم على بناء السد في مندلي ولكن مندلي تحتاج الى حفر العديد من الآبار الارتوازية لاغراض السقي والسبب طلبته في بيان ذكرته داخل قبة البرلمان حول هذا المشروع بحضور السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب وحصلت على جواب ايجابي من وزارة الموارد المائية ولكن المشروع لم ينفذ بسبب تلكؤ مديرية الري في محافظة ديالى. ولذا اؤكد على ضرورة حفر الآبار الاتوازية في مدينة مندلي. النقطة الثانية تتعلق بسد دربندخان هناك من السبعينات مشكلة كبيرة في السد تتعلق بانزلاق ترابي ضخم واتى النظام بخبراء فرنسيين لوقف هذا الانزلاق ولكن بذلوا محاولات دون جدوى وهذا الانزالق ينخفض كلما انخفض منسوب المياه ونحن نعلم الآن منسوب الماء في سد دربندخان منخفض وهذا يؤثر على الانزلاق. سؤالي ماهي اخر المحاولات بهذا الصدد؟
– السيد امين فرحان جيجو:-
انا اشير ضمن الملف الذي بين أيدينا خلال العام المنصرم وهذا العام تم حفر ما يقارب( الف) بئر فأين هي حصة سنجار من هذه الآبار؟
– السيدة جنان العبيدي:-
اركز بكلامي حول الاهوار مذكور بأن مركز انعاش الاهوار هو المعني بتطوير الاهوار. أنا اتساءل حجم تخصيص الوزارة لهذا المركز من الميزانية؟ وما هي الصلاحيات المعطاة لهذا المركز؟ وحسب علمي بأن المركز يشكو من قلة التخصيصات المالية الممنوحة له وانه يشكو من قلة التعاون من قبل الوزارات الاخرى، فما هو مقترح الوزارة لحل هذه المشكلة؟ اذ أنها تحتاج الى تظافر عدة وزارات وحسب علمي انه كان هناك مقترح بتشكيل هيئة وتكون وزارة الموارد من ضمن هذه الهيئة تعنى بحل مشاكل الاهوار واتساءل ايضاً الا توجد منحة مخصصة للاهوار وحسب علمي توجد هناك منح غير مذكورة بالتقرير.
– السيدة رجاء حمدون:-
ما أود أن اطرحه سبقني به زملائي الاستاذ اسامة النجيفي ولكن احب أن اضيف الاجراءات المتخذة حول التصدع لسد الموصل والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المحافظة والمحافظات الاخرى القريبة في حالة حدوث هذه الكارثة لا سامح الله. هل تعتقدون سيادة الوزير أن ما تقومون به لمعالجة التصدع من وقت كافي لاجراء التعديلات؟ تصدع سد الثرثار هل تم اتخاذ اجراءات معينة حول التصدع في سد الثرثار فيما يخص مشروع ري الجزيرة نأمل الاهتمام الكبير بهذا المشروع لأنه مشروع مهم جداً يخدم البلد من جهة ويخدم الايدي العاملة من خريجي كلية الزراعة من جهة اخرى فنرجو الاهتمام بهذا المشروع.
– السيدة جنان عبد الجبار:-
اقدم تقرير مبسط عن الواقع الزراعي ومشاكله في قضاء مهم في محافظة البصرة والذي هو قضاء شط العرب والمعروف عن هذا القضاء والذي كان يعد المنطقة الاولى في العالم بانتاج التمور لولا سياسات التجريف المتعمد والحروب التي مرت على العراق والتي دفع هذا القضاء ثمنها بشكل خاص حيث اصبحت الاف البساتين صحراء قاحلة وبقيت دون اهتمام، فقنوات الري اخذت تعاني من الاهمال الذي جعل بعضها عرضة للانسداد والانطمار بسبب مرور سنوات طويلة دون كري أو تنظيف ومن خلال وضع نواظم بشكل غير مدروس ادى الى ارتفاع نسبة الملوحة في القنوات الفرعية وعدم وصول مياه الري الى قسم كبير منها، اقدم تقريري هذا مكتوب الى السيد الوزير وارجو الاخذ به بنظر الاعتبار.
– السيد محمد احمد:-
لدي ثلاثة اسئلة:-
اولاً:- نسمع بين فترة واخرى بأن هناك محاولات لتغيير مسار نهر السيروان من قبل الجانب الايراني فهل هذا صحيح؟ واذا كان صحيح ماذا عملت الوزارة والحكومة لمنع هذا الامر؟ فحسب تصوري اذا حصل هذا الشيء يؤدي الى ضرر كبير في العراق.
ثانياً:- لا يوجد مشاريع ري في المناطق الجنوبية لسد دربندخان وخاصة مناطق كلار وخانقين بشكل مطلوب فهل هناك برنامج لوزارتكم للاهتمام بهذه المناطق؟
ثالثاً:- في بداية الثمانينات كان هنالك مشروع سد كولوس ولكن الغي بسبب الحرب وتهجير القرى الموجودة في المنطقة فهل يمكن اعادة هذا المشروع من جديد؟ لأنه يخدم الاراضي الزراعية الواقعة على سد دربندخان.
– السيد شهيد الجابري:-
هناك سؤال لم يتم الاجابة عنه بشكل واضح وصريح وهو هل أن الدول المشتركة معنا في نهري دجلة والفرات تعطي العراق حصته كاملة من المياه؟ واذا لم تلتزم هذه الدول بالاتفاقيات الدولية في مسألة توزيع المياه هل ان الوزارة أو الحكومة العراقية قادرة على استخدام اساليب معينة من بينها اللجوء الى المحاكم الدولية أو الى مجلس الامن أو أي جهة اخرى لاجبار هذه الدول لاعطاء العراق حصته كاملة من المياه خاصة بعد أن سمعنا من العديد من الاخوان أن هناك سدود في تركيا تهدد المستقبل للامن المائي العراقي.
– السيد عمر علي:-
الموضوع الاول هو موضوع سد الموصل والمشكلة الحالية من التدهور الكبير الحاصل والذي بدأ بعد السقوط والى ما قبل سنة ونصف بالرغم من كل نداءاتنا الى الوزارة، ونشكر جهود معالي الوزير من توفير حفارات وبقية المواد في معالجة الموضوع ولكن كما اشرتم هي مسألة وقتية والحل الجذري يتطلب انشاء السد المذكور. حقيقة لم يشر الوزير المدة التي من المتوقع الانتهاء من هذه المشكلة فالسؤال هو هل لدى الوزارة برنامج زمني لحل هذه المشكلة من دراسة وتصاميم وعرضه على شركات ثم التنفيذ؟ خاصة وقد انخفض الماء الى(50%) وقد اثر هذا الانخفاض على ماء الاسالة في مدينة دهوك. أن المشروع الرئيسي لمدينة دهوك وانشاء المجمعات في المدن القريبة هو سد الموصل ووجود المشكلة اضطر المحافظة الى حفر بعض الآبار ولكن هذه ليست بديلاً للمشروع الرئيسي. النقطة الثانية هي مسألة السد الاعتراضي سد بادوش وحسب معلوماتي انه سد مهمل ارجو من معالي الوزير الاهتمام بالموضوع. الموضوع الثالث هو موضوع السدود الصغيرة قصدي السدود على مستوى المزارع الواحد أو عدة مزارعين فهل لدى الوزارة خطة لمساعدة المزارعين والفلاحين كمنح مالية أو قروض ميسرة لانشاء هذه السدود؟ وهي مفيدة من ناحية الثروة السمكية وزيادة المساحات الزراعية.
– السيد عبد الجبار رهيف:-
هناك نقطتين بودي أن اطرحها النقطة الاولى في الفقرة السابعة المتعلقة بالاهوار، ما قدم للاهوار من قبل الوزارة قياساً بالاضرار التي حصلت في هذه المنطقة الواسعة جغراقياً والضرر الذي لحق بها وبسكانها، موضوع غمر المنطقة بمساحة معينة عمل قليل بالنسبة الى جهود الوزارة في هذه المنطقة ونقترح أن يكون الاهتمام اكبر في النقاط التالية:-
1- غمر عموم الاهوار بالمياه.
2- الاهتمام بالثروة المائية والسمكية.
3- الاهتمام الجدي بسكان الاهوار لا سيما المتضررين منهم من النظام السابق وتحسين احوالهم المعاشية.
النقطة الثانية الفقرة ( 16) ما ورد في التقرير في هذه الفقرة هناك مشاكل ومعوقات للوزارة في تنفيذ مشاريعها المستقبلية، نقترح بأن يكون دور لمجلس النواب بمفاتحة مجلس الوزراء لتقليل هذه المشاكل والمعوقات وتسهيل عمل الوزارة مستقبلاً نحو الافضل.
– السيد احمد المسعودي:–
هنالك ثلاث نقاط أود طرحها النقطة الاولى مشروع توسيع شط الحلة فهل هناك مقترح لتوسيع شط الحلة في مركز المحافظة؟ لزيادة الحصة المائية لمحافظة الديوانية ب (50) متر مكعب وهذا المشروع حقيقة يؤثر على مركز المحافظة حيث أن هذا التوسيع يقتضي توسيع النهر بحدود (50) متر الى احد الجوانب المستغلة الآن ككورنيش ومساحات خضراء تعتبر متنفس لمركزمحافظة بابل وبالتالي هذا التوسيع سوف يؤثر بصورة سلبية على المحافظة وهنالك مشروع بديل يحقق هذه الزيادة ( 50) متر للديونية وكذلك ينقذ المدينة من تخريج هذا النهر ارجو أن يأخذوا هذا المقترح بنظر الاعتبار. النقطة الثانية حول المشاريع الزراعية في محافظة بابل، هناك عدة مشاريع مثل مشروع حلة كفل ومشروع حلة هاشمية ومشروع حلة اسكندرية محاويل وهذه المشاريع قسم منها فيها عمل وقسم منها متوقف العمل فيها هذه المشاريع حقيقية تضم الاف الدونمات نرجو من الوزارة زيادة التخصيصات أو طلب تخصيصات في موازنة 2008 لتحقيق هذه المشاريع لزيادة الرقعة الزراعية. النقطة الاخرى هنالك تجاوزات على القنوات والجداول التابعة للوزارة والقانون الذي يعالج هذه التجاوزات اصبح قديم لا يتلائم مع الواقع الحالي، نطلب من الوزارة تقديم مقترح قانون يعرض على مجلس النواب لتعديل هذا القانون، هنالك مقترح بتشكيل مديرية للموارد المائية في كل محافظة فأذا كان هذا المقترح صعب فتشكيل مديرية عامة للموارد المائية مثلاً الفرات الاوسط وواحدة في الجنوب لوجود روتين قاتل لجميع الامور يجب أن تذهب الى الوزارة وبالتالي يحدث تأخير، نطلب دراسة هذا الموضوع.
– السيد احمد يوسف:-
عند انشاء سد الموصل كان من المقرر تنفيذ مشروعين اروائيين ، مشروع غرب دجلة ومشروع شرق دجلة وقد نفذ المشروع الاول ولم ينفذ المشروع الثاني اود أن اسأل الوزير هل أن هذا المشروع ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية؟ واذا لم يكن مدرج نقترح ادراجه لاهمية هذا المشروع لأن تنفيذه سيساعد على تخفيف العبء على السد من حيث أن كميات كبيرة من المياه ستسحب من حوض السد ومن جانب اخر أن هذا المشروع سيؤدي الى تطور الزراعة حيث يغطي مساحات شاسعة من محافظة نينوى اضافة الى انه سيساعد على تطوير السياحة في المحافظة لأن المنطقة التي يمر بها المشروع منطقة ملائمة لذلك.
– السيد لطيف رشيد (وزير الموارد المائية):-
اشكر السادة والسيدات بخصوص كل المشاريع التي قدموها واشكرهم على حماس المداخلات وحماس الاقتراحات، معظم الاقتراحات والمداخلات والتوصيات ستؤخذ بعين الاعتبار، ولكن اريد أن اشير الى بعض النقاط الرئيسية اولاً بالنسبة للسدود أو أي مشروع هندسي اروائي للموارد المائية صراحة نحن نقوم بدراسات مكثفة ودراسات طويلة المدى من الناحية الفنية ومن الناحية الهندسية ومن الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية ومن الناحية الزراعية ومن جميع النواحي نقوم بدراستها، وليس معناه أن نقوم بمشروع في الموصل يكون له تأثير سلبي على بغداد أو البصرة ارجو اخذ ذلك بعين الاعتبار لأننا نقوم بالدراسات الوافية. مع الاسف الشديد الاهمال الذي حدث خلال النظام السابق لفترات طويلة (30) سنة ادت الى هذه النتائج السلبية نحن بدأنا خطوات في الفترة الماضية ولكن ارجوكم قليل من الصبر لأن مشاريعنا وخطتنا تحتاج الى فترة زمنية طويلة مثلاً تنظيف القنوات لنهر دجلة نحن بدأنا بمئات الكيلومترات لتنظيف الانهر لكن هذه المشاريع تحتاج ليس اقل من 10-15 سنة لتنظيف كل الجداول والقنوات لمجاري المياه الموجودة في العراق. بالنسبة الى حفر الآبار نحن لدينا خطة في وزارة الموارد المائية ونحفر الآبار للصالح العام وليس لاشخاص من خلال دراسات نقوم بها، وجميع المقترحات نجيب عليها واذا لديكم اقتراحات أو تصورات أو اقتراحات بالنسبة الى المشاريع أو من الناحية الفنية أو من ناحية واجباتنا أو من ناحية وزارتنا ارجو أن تقدموها وهناك قسم من الاخوان يزورونا في الوزارة ويقدمون مقترحاتهم ونجيب عليها وقسم منها ننفذها. بالنسبة الى الاتفاقيات المربوطة مع الموارد المائية لحد الآن هذه الاتفاقيات غير ملزمة، الاتفاقيات عادة غير ملزمة وغير قانونية انا عندما اريد أن ادخل بكل التفاصيل للاتفاقيات الدولية والدعم الدولي فيها اشكاليات كبيرة جداً اهم ما نقوم به التعاون والتنسيق والاتفاقيات الثنائية بين سوريا وايران وتركيا، الاتفاقيات الدولية معظمها توصيات ومعظمها اقتراحات فنية وهي لحد الآن ليس فيها الزام وليس فيها تقسيم للانهر المشتركة مثل نهر النيل في افريقيا هذه الاتفاقيات تقوم على اساس الاشتراك في النهر، والعراقيون يختلفون حول الانهر، لحد الآن ليس لديهم اتفاقيات ملزمة بين الاطراف ونحن نحاول الحصول على اتفاقيات على أي مشاريع من الجانب السوري ومن الجانب الايراني أو من الجانب التركي بحيث لا تؤثر على كمية ونوعية المياه المستلمة هذا هو هدفنا. اشكر الشيخ جلال الدين الصغير نحن بصراحة لدينا مشاكل ومشاكل رئيسية للموارد المائية ويسمعنا الدكتور صفاء فنحن نحتاج الى مبالغ اكبر بالنسبة الى الميزانية ونحتاج الى دعمكم لزيادة الميزانية لتلافي المشاكل في المستقبل. نقطة اخرى لدينا اشكاليات بين بعض المحافظات واشكاليات في تنظيم الامور بين الموارد المائية والاراضي الزراعية واشكاليات في المشاريع ايضاً. وبالنسبة الى قوانين توزيع المياه وقوانين عدم التدخل في الامور الفنية للموارد المائية وهذه قوانين جداً مهمة. بالنسبة الى سد الموصل صراحة لا نستطيع منع الكوارث في العالم وانشاء الله لا يحدث ولكن نحن الآن مثلما قلت في البداية وضع سد الموصل افضل بكثير مما كان عليه في السابق ونحن من نعطي المعلومات ونحن نعالج المشاكل الفنية ونحن اتخذنا خطوات جدية فنية علمية بالنسبة الى تقليل الكوارث أو لا سامح الله اذا حدث أي شيء في سد الموصل ولدينا خطة طوارىء بالنسبة لسد الموصل ونحن بنينا (11) سد في المنطقة الغربية وفي بعض المناطق تعتمد على جغرافية المنطقة وعلى جيولوجية المنطقة التي نستلمها ونحن لا نبني سد بدون دراسة علمية وبدون دراسة فنية، لدينا هذه التوصيات وانشاء الله نحاول أن نحافظ على اكبر كمية من المياه لا اريد أن اعطي الارقام هنا فقد تستعمل ضدنا ولكن لدينا خطة جدية وعلمية لحفظ اكبر كمية من المياه في داخل العراق لكي نحتاجها في اوقات الصيف أو اوقات الزراعة ولكن كل هذه الخطط تحتاج الى فترة طويلة لتنفيذها ونحن مستمرين بها وسنقوم بدراسة كاملة خلال فترة قصيرة بالنسبة للموارد المائية وخطة الموارد المائية في العراق ليس اقل من (20) سنة القادمة.
– الشيخ خالد العطية:-
وقت الجلسة شارف على الانتهاء ونحن نشكر السيد وزير الموارد المائية على حضوره وعلى المعلومات القيمة التي قدمها والاجوبة الموضوعية التي عرضها على السيدات والسادة اعضاء المجلس الموقر ونتمنى لوزارته التوفيق.
– السيد فرياد راوندوزي:-
تعرضت مؤسسة المدى وصحيفتها اليومية الى انتهاك فاضح غير مسبوق وبدون سابق تبليغ رسمي حسب ماتنص عليه اللوائح والقوانين حتى بدون ذكر اسباب هذه المداهمات التي تكررت خلال اليومين من ايام عمل المؤسسة في الاسبوع الماضي. أن مؤسسة المدى الثقافية مع صحيفتها اليومية تلعبان دوراً مهماً على صعيد رصد الشارع العراقي بالثقافة العربية والعراقية بمطبوعات تستحوذ على اهتمام القارىء واغناء المكتبة العراقية بالكتب والمطبوعات طالما كان ينتظرها القارىء العراقي بشغف بالاضافة الى قيام المؤسسة بنشاطات ثقافية ومهرجانات سينمائية تقف مع صفوة الكتاب والمثقفين والعرب تحت خيمة القضية العراقية وبيان وجه ايجابي للعراق الجديد. اما صحيفة المدى فقد رسمت لنفسها خط وطني واضح ويتهمها المعادون للحكومة السياسية الجديدة بأنها تماشي توجهات الدولة على الرغم من المحافظة على استقلاليتها. أن مداهمة مؤسسة المدى الثقافية وهي مؤسسة ثقافية واعلامية مرموقة مثل المدى والتي يترأسها شخصية اعلامية وسياسية خصص حياته للنضال في المجالات السياسية والثقافية والاعلامية وهذا ناقوس خطر يدق على عتبة ابواب كل المؤسسات الاعلامية ويجب أن لا يمر هذا مرور الكرام. اذن ينبغي على الحكومة وكذلك القوات متعددة الجنسيات أن توضح موقفها من هذه المداهمات وتعتذر وزارة الداخلية وقوات متعددة الجنسيات لمؤسسة المدى وتصدر تعليمات صريحة وصارمة لمؤسسات الشرطة والامن الداخلي بأن أي عمل من هذا القبيل هو انتهاك للمواد 17 و23 و35 و 38 من الدستور العراقي وارجو من السيد وزير الدولة أن ينقل وجهات نظري الى وزارة الداخلية لهذا الموضوع.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
حقيقة موضوع مؤسسة أو جريدة المدى كان محل اهتمام جدي من قبل الحكومة وشخصياً من قبل دولة رئيس الوزراء وقد عرض هذا الموضوع بالامس على اللجنة الوزارية للامن الوطني وقام السيد وزير الداخلية بشرح بعض ملابسات هذا الموضوع وطلب السيد رئيس الوزراء تقديم تقرير مفصل حول ما حصل والآن بصدد كتابة هذا التقرير لطرحه على السيد رئيس الوزراء الاسبوع القادم عن طريق اللجنة الوزارية للامن الوطني واكد السيد رئيس الوزراء على احترامه وتقديره لمؤسساتنا الاعلامية وخاصة المدى لما لها من دور ولكن هناك ملابسات حول البناية التي فيها مؤسسة المدى واعتقد سوف ترفع هذا التقرير ونحيط به علماً السيد النائب وكذلك مجلس النواب.
– السيد جلال الدين الصغير:–
بالنسبة الى عطلة العيد، تم الابلاغ بأنه يوم السبت تبدأ الجلسات وانا لست لدي اعتراض، اذا داومنا لمدة ثلاثة ايام فكأن العطلة اصبحت طويلة، اما ان السبت نبتدأ بالداوم وننتهي عند يوم الخميس ونستمر بالجدول ونداوم يوم الثلاثاء كما هو الحال، واما أن يكون الدوام يوم الثلاثاء ونبتدأ باسبوع جديد.
– الشيخ خالد العطية:–
اسمح لي شيخ، الموضوع مرتبط بجدول الدوام والعطلة لمجلس النواب وسبب ابلاغ السادة النواب بهذا الجدول مقدماً وبالمنظمات الدولية وجرى ترتيب بعض الزيارات والسفرات وما الى ذلك على اساس هذا الجدول فأذا غيرنا طريقة الدوام فحينئذ سوف يسبب ارباك هذا الموضوع وممكن أن نعوض هذه الثلاثة ايام في الاسابيع المقبل كان نأخذ يوم من كل اسبوع.
– السيد جلال الدين الصغير:–
اعتراضي ليس على الثلاثة ايام وانما اقول هذا القطع دعونا نستغله، فهذه الثلاث ايام ستأتي مبتورة .
– الشيخ خالد العطية:–
كان المجلس يداوم ثلاثة ايام في الاسبوع سابقاً.
– السيد جلال الدين الصغير:–
النائب سيقطع عطلة العيد من اجل ثلاثة ايام.
– الشيخ خالد العطية:–
سوف لن يقطع اجازته يأتي ثم يكمل عطلته.
ترفع الجلسة الى يوم السبت الموافق 20/10/2007 وكل عام وانتم بخير.
رفعت الجلسة الساعة ( 2:15 ) ظهراً |