محضر الجلسة (17) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 17 ) السبت (20/10/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:40) صباحاً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة عشر من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد هاشم الطائي:- يتلوا آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- الآن نذهب الى مناقشة التهديدات التركية وقد أعدت هيأة رئاسة مجلس النواب مشروع قرار سنقرأه على حضراتكم، ويكون ضمن المناقشات الموافقة عليه من عدمها. الدكتور محمود المشهداني يقرأ نص بيان هيأة رئاسة مجلس النواب حول التهديدات التركية. ( مرفق ) – السيد عبد الكريم العنزي:- بسم الله الرحمن الرحيم أولاً: أبارك لأخواني جميعاً عيد الفطر المبارك وأسأل الله أن يجعل العراق في خير وبركة ونماء. أبتداءاً أنا أقول هل يمكننا أن ندرج حزب العمال الكردستاني، لأنه ورد في قائمة الاحزاب أو القوى الارهابية، أن ندرجه نحن أيضاً في قائمة الارهابيين؟ علماً بأن حزب العمال الكردستاني لم يقم بأعمال مسلحة خارج حدود تركيا وهو حزب يناضل من أجل أهداف سياسية هو يقدر أن هذه الاهداف السياسية تحقق له مصالحه في بلده لشريحة واسعة من الكرد في تركيا التي تشعر بأنها لم تعطى حقوقها. وأنا أتصور بأننا ننجر الى القبول بأن حزب العمال الكردستاني حزب أرهابي أمر لم نقيمه نحن في العراق ولم تنظر لجنة مختصة ولا الحكومة العراقية ولا مجلس النواب العراقي لكي نتخذ قرار بأن هذا الحزب أرهابي وعلينا أن ندينه وهذا أمر. والأمر الثاني: لا يمكن القبول بأستخدام العراق كمنطلق لتهديد أمن دول الجوار وهذه أمر يجب أن نثبته ونقول أننا ثبتنا في الدستور العراقي بأنه ليس من المعقول ولا نسمح بأن يستخدم العراق بتهديد دول الجوار ولذلك اذا كان لحزب العمال الكردستاني وسائل للوصول الى أهدافه بأستخدام العنف أو السلاح أو أنه يهدد أستقرار وأمن دول الجوار وهذا لا نقبله ولا نسمح به. بدون أن نشير أن حزب العمال الكردستاني حزب أرهابي لأننا لم نقيمه كعراقيين ونحدد بأنه أرهابي أو غير أرهابي وأرى من المفترض ان ننظر الى التهديد التركي نظرة موضوعية والاخوة الاتراك لديهم:- أولاً: أنهم يشعرون بعدم الاستقرار وأن هذا الحزب يهدد أمنهم وأستقرارهم. ثانياً: هم لديهم أجندات سياسية في العراق كموضوع كركوك وموضوع شعورهم بالقلق من أحتمال قيام دولة كردية في العراق وهذه أمور سياسية يجب أن تناقش مع الجانب التركي ونشعرهم ونطمئنهم بأنه ليس هناك نشاطاً سياسياً يؤدي الى قيام دولة كردية في تركيا. وعلينا أن نبدأ بحوار جاد مع الاخوة الاتراك ونضع الأمور في سياقها الطبيعي. وأنا أقترح أن هذا البيان الذي نحن بصدده وكأننا ننجر الى الحرب مع دولة جارة ومن المحتمل أن الاخوة الكرد وبسبب شعورهم بالقلقل من حزب العمال الكردستاني وبسبب أجندات سياسية يحملوها أن ينجرون الى هذا الوضع. والبيان المكتوب بهذه الطريقة يقول تعالوا الى أن نخوض سواء عن طريق القوات المتعددة الجنسيات أو بطريقة معينة لأنجرار العراق الى هذه الحرب وأنتم تعلمون أن العراق خرج من حربين في المنطقة والتي لا ناقة فيها ولا مصلحة وأنا أقترح أن يكون التالي: 1. منح حزب العمال الكردستاني حق اللجوء السياسي في العراق. 2. أبعادهم عن الحدود لكي لا يتسببوا في أقلاق دول الجوار. 3. فتح حوار شامل مع الاخوة الاتراك وهذا الحوار أمني سياسي أقتصادي. 4. التنسيق بين العراق وتركيا لمنع تسلل المسلحين بين البلدين. بهذا نكون قد درأنا الفتنة وأشعرنا دول الجوار ومنها تركيا بأننا لم نسمح بأن يتحول العراق منطلق لتهديد دول الجوار ولدي ملاحظة اذا سمح لي رئيس مجلس النواب أن أذكرها على وجه السرعة وهي قريبة من هذا الموضوع: الفوج الرابع الفرقة السادسة بأمرة العقيد الركن محمد جاسم أبو دميعة وهؤلاء قاموا بأعتقال مجموعة من موظفي الدولة وشتموا الزهراء عليها السلام وشتموا الحسين وشتموا أئمة أهل البيت وأتهموا هؤلاء الموظفين بالصفوية وأسمائهم الملازم الاول محسن ونقيب حسين وهم بأمرة العقيد الركن محمد جاسم أبو دميعة وهذا الأمر يثير عواطف وستكون له عواقب وخيمة وأطالب هيأة الرئاسة بمتابعة هذا الموضوع ولدينا ملف بهذا الأمر يكون بين يد رئيس مجلس النواب وهذه الحادثة وقعت بين ساحة قحطان وساحة النسور. – د. محمود المشهداني:- هذه الملاحظة تقدم الى لجنة الأمن والدفاع للمتابعة لأن هيأة الرئاسة لا تستطيع المتابعة بدون لجنة الأمن والدفاع لمعرفة ما جرى حقيقةً ومن ثم ترى هذه اللجنة ماذا يمكن أن تصنع سواء كان ما يخص هيأة الرئاسة أو الحكومة أو الاتصال المباشر. لدينا أربعين أسم للمناقشة فأقترح أن تكون وقت محدد (بدقيقة ونص أو بدقيقتين) وأن لا يكرر العضو الكلام. – السيد وليد شركة:- بسم الله الرحمن الرحيم وكل عام والعراق أن شاء الله بخير، لا بد لكل عراقي شريف أن يعرف الجارة الأذى والسوء والتي تحملها ذاكرة العراقيين وكل المواقف والذكريات والتي تحمل الأذى والضرر والسوء والسجل الحافل بالخروقات وأبشع الفضائح الانسانية وناهيك عن الدور التركي في التدخل غير المقبول وغير المبرر وغير القانوني بالشأن الوطني الداخلي العراقي من خلال الحجج الواهية مرة بتواجد حزب العمال الكردستاني (البككة) ومرة أخرى بالدفاع عن حقوق التركمان. ونحن بأسم التجمع الوطني التركماني والذي تحت لوائه سبعة احزاب وطنية تركمانية ندين ونستنكر بشدة التدخل التركي في أراضي كردستان العراق ونزيدكم علماً بأن الحلول العسكرية تكون وقتية وكلنا نعلم ما يجري في الشيشان لم يحل شيء الى الآن والمطلوب الكل يتجه الى الحلول السياسية والحوار لغرض حل الأزمة بأحسن الطرق العصرية ولا نتجه الى القوة وستكون النتيجة وخيمة في المنطقة. ونأمل من الجارة تركيا الاحتكام الى العقل وضبط النفس والتصرف بحكمة وأنسانية وعقلانية والالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية ليتسنى لنا جميعاً حل المشاكل العالقة. – السيدة غفران الساعدي:- لا بد من التأكيد بأن العراق لا يمكن ان يكون منطلق للحروب العدائية والأعمال الأرهابية وفي نفس الوقت لا نسمح للدول المجاورة بالتدخل في الشؤون العراقية وأعضاء مجلس النواب يعربون عن قلقهم بأتجاه الاعمال التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني ولكن على تركيا أن تحترم سيادة وأستقلال العراق وأن أجتياح أقليم كردستان هو أجتياح جزء من العراق. وأن القضية ليست قضية كردية تركية وأنما قضية تركية عراقية ومن الضروري على اعضاء البرلمان في تصريحاتهم أن يكونوا متوازنين في أتجاه هذه المسألة بحيث لا يكون هناك أخلال بهيبة الحكومة العراقية وعلى الحكومة عندما أرسلت وزير الداخلية للأتفاق وعقد الأتفاق. وبما أن القضية أمنية وتخص سيادة وأستقلال العراق أن يكون هناك مع الوفد ممثل من وزارة الأمن الوطني ووزارة الدفاع وممثلين من أصحاب الاختصاص من لجان مجلس النواب كلجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية ليتسنى للبرلمان معرفة ما جرى في الاتفاق؟ ونحن الى هذه اللحظة لا نعرف ما هو الاتفاق؟ وما هي بنود الاتفاق؟ الذي تم وأتفق عليه وزير الداخلية والجانب التركي. وياحبذا لو هيأة الرئاسة تتفضل متكرمة بمخاطبة الحكومة بتعريف البرلمان على ماجرى في الاتفاق لكي لا تكون هناك أخطاء تقع فيها الحكومة ويتحملها الشعب العراقي وأوزارها بالتالي على الشعب العراقي ككل. – السيد محمود عثمان:- في البداية عيد سعيد للجميع واتمنى في السنة القادمة والعيد القادم الاوضاع أن تكون أفضل، وبالنسبة لبيان مجلس رئاسة البرلمان أعتقد أن البيان موزون ومعقول لأن فيه الامور الأساسية وفيه بعض المسائل والتي مرت على الأخرين ولكن هي تثبيت لحقائق موجودة في الدستور ولذلك أنا أُؤيد البيان بشكل عام ولكن لدي ملاحظات على الوضع وليس على البيان:- نحن نعتقد أننا في تعاملنا مع دول الجيران وخاصة أيران وتركيا وهي مسائل حساسة معهم قد يكون هناك بعض الخلل سواء من جانب الحكومة الاتحادية وفي بعض الأحيان قد تكون هناك أخطاء في أقليم كردستان ولا أقول أنه لا توجد أخطاء أو شيء من هذا القبيل ولدي مثل وهي الاتفاقية التي عقدت بيننا وبين الجانب التركي وأعتقد أنها غير مدروسة والتي كانت على عجل. وأن هذه الاتفاقية تؤيد وترجع الى أتفاقيات عام (1926،1946،1989) والتي هي من (1984الى 1989) والتي هي من زمن صدام والتي تخدم الجانب التركي بشكل أساسي وتسمح له بالتوغل في الاراضي العراقية وحتى تعطي حصص في النفط العراقي في اتفاقية عام (1926). وأنا أعتقد أن الوفد العراقي لم يدرس هذه الاتفاقية بشكل جيد وحتى الصيغة التركية عن العربية فيها اختلافات، فالصيغة التركية تقول في فقرة من الفقرات الاساسية (أن الجانب التركي يستطيع أن يدخل بقواته الى العراق وفيما بعد يخبر الحكومة العراقية) والصيغة العربية تقول (ان الحكومة التركية عليها أن تأخذ موافقة الحكومة العراقية قبل دخولها الى الاراضي العراقية) وقبل هذه الاتفاقية نحن قلنا ونحن نعرف أن هذه الامور من صلاحيات الحكومة الاتحادية ولكن لو صار تشاور مع حكومة الاقليم ولو كان من الوفد شخص كردي أو من الأقليم أو من الوزراء الكرد لكي نحصل على نتائج أفضل لأنه الموضوع التي تشتكي منه تركيا هو على ارض الاقليم وتكون في هذه الحالة النتائج أفضل ويكون التوافق تام والموضوع الآخر الذي أريد ان أشير له هو ان حزب العمال الكردستاني ونحن لدينا مشاكل مع حزب العمال الكردستاني وأحزاب كردية عراقية دخلت بمعارك مع حزب العمال الكردستاني لسلوكهم الشديد وغير قابل للتفاهم ويدخلون الى كردستان العراق ويقومون بأعمال غير مقبولة ولكن منذ سبع سنوات يوجد تغيير في سلوك حزب العمال الكردستاني في الحوار وأنهم ثلاث مرات أوقفوا أطلاق النار وقبلوا بالعفو العام غير المشروط مرتين اذا كان من الجانب التركي ويعودوا الى تركيا ليرجعوا الى بلدهم ويناضلوا بشكل سلمي وقانوني وكل هذه الامور رفضت من الجانب التركي وكانت حكومة الاقليم حريصة وهي حريصة الآن أكثر على منع حزب العمال من القيام بأي عمل أنطلاقاً من أراضي عراقية ولكن الجاني التركي يرفض الحوار مع حكومة الاقليم ويرفض أي مقترح من هذه المقترحات وأن هذا الموضوع فيه تفاصيل كثيرة وأن الجانب التركي متعنت مع الأسف ولا يسمعون الاقتراحات ولا يأتون لحل المشاكل ونحن مستعدين سواء كعراقيين أو في اقليم كردستان وبيان رئاسة الاقليم قبل يومين اعتقد أنه وأضح وهادئ وفيه أستعداد لكل تعاون مع الجانب التركي لحل هذه الأزمة. – الآنسة ليلى كاظم:- أود أن أشير الى ثلاثة ثوابت حول هذا الموضوع والمسألة الاولى التي أود أن أذكر بها هي معاناة العراق في ظل النظام البائد والتي جر فيها العراق والعراقيين الى حروب لا ناقة فيها ولا جمل أضافة الى تدخلات النظام البائد السافرة في الشؤون الداخلية لكثير من البلدان. وان القاصي والداني يعلم بالأموال الطائلة التي ينفقها النظام البائد من أجل التدخل المسلح في بعض الأحيان وتشجيع تنظيمات مسلحة ضد حكومات مجاورة وغير مجاورة ومنها القضية الفلسطينية والكل يعلم كان يقوم بأنفاق الأموال الطائلة من أجل شق الصف الفلسطيني وتصل الى عملية أغتيالات واضحة ووصل الحال الى أسناد جماعات مسلحة في أرتيريا وأقول أن هذا الزمن ولى في ظل العراق الجديد. والمسألة الثانية: وهي ثابت تم تثبيته في الدستور العراقي في المادة (7) من المبادئ الاساسية ثانياً يقول:(تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع أشكاله وتعمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة لنشاطاته) ووفق هذا البند والثابت في الدستور يكون سواء تم تثبيت أن حزب العمال الكردستاني منظمة أرهابية أو غير أرهابية فأن وجودها غير قانوني وينبغي على الدولة الألتزام بالدستور في عدم التشجيع والسماح بأن تكون ممر لنشاط حزب العمال الكردستاني. والمسألة الثالثة: أن حكومة أقليم كردستان ومن خلال التصريحات خلال الايام الماضية عن رغبتها لحل المسألة سلمياً عن طريق الجلوس لطاولة الحوار ووفق المادة (8) والتي هي أيضاً ثابت دستوري والتي تقول:(أن العراق يراعي مبادئ حسن الجوار ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى ويسعى لحل النزاعات بالحلول السلمية) لهذا أقول نحن ندعو من هذا المنبر منبر مجلس النواب جميع الاطراف الى الجلوس الى طاولة الحوار وحل المسألة سلمياً وعدم اللجوء الى التهديدات التي تصدر من الجانب التركي في حل المسألة بالطريقة العسكرية. – السيد حسن الشمري:- بسم الله الرحمن الرحيم أولاً: أتسائل كيف تم صياغة هذا القرار؟ هل أنفردت هيأة رئاسة مجلس النواب بكتابة مضامين هذا القرار؟ أم كان هناك تشاور مع القوى السياسية؟ على أعتبار ان مجلس النواب مؤلف من القوى السياسية. ولذلك أريد أن أبين أن حزب الفضيلة الاسلامي لم يشترك في صياغة هذه المضامين ولم يدعى الى المشاركة في أمكانية بلورة رؤية حل للموضوع. ثانياً: هل نحن بصدد حل المسألة وانهاء حالة التهديد؟ أم نحن بصدد التصعيد فيها؟ وفي هذا القرار نلاحظ مؤشرات للتصعيد المؤشر الأول أنه قرار لم يذكر موقف مجلس النواب العراقي من أعمال العنف التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني بغض النظر بأنه مدرج عن الحركات أو المنظمات الأرهابية أم لا، وهناك عنف مرتكب من قبل حزب العمال الكردستاني ويجب أن يبين موقفه. وقد يقول قائل أنه في المادة (7) ثانياً من الدستور تحدث في هذا الموضوع وأقول في المقدمة ذكرتم المستند وأن مضمون القرار فيه مستندات قانونية وفيه ألتزامات والالتزامات لم تتطرقوا في الفقرة رقم (3,2،1 الى أخره) لم تتطرقوا الى ذكر موقف مجلس النواب من حزب العمال الكردستاني وهذا يبعث برسالة أن هناك حالة تصعيد يتبناها مجلس النواب وهذا الأمر الأول. ومؤشر التصعيد الثاني هو ما ورد في الفقرة (5) في (أولاً وثانياً وثالثاً) وهي حالة الاستعداء للجانب التركي من خلال الاستعانة بتلك القوات. وأنا أدعو الاخوة الى أعادة النظر في مضمون القرار ونحن لسنا ضد أصدار قرار يدين أو يرفض التهديد التركي وعلى العكس من ذلك ففي الفقرة (2) والتي تقول:(يعلن بشكل خاص مجلس النواب أستغرابه) وأنا لا أقول أستغرابه وأقول أستنكاره ورفضه ولا بد أن نشدد اللغة. وأنا شخصياً نيابةً عن حزب الفضيلة بلغت الجانب التركي أحتجاجنا منذ بداية القصف التركي وتجاوزه على الاراضي العراقية قبل صدور هذه التهديدات، أدعو الى تأجيل التصويت على هذا المضمون ودعوة القوى السياسية الى الاجتماع مرة أخرى ونحدد هل نحن بصدد حل المسألة؟ أم نحن بصدد التصعيد فيها؟ لكي تتبنى كل جهة موقفها السياسي لذلك ادعوا الاخوان في حزب الفضيلة على عدم التصويت على هذا المضمون اذا بقي على حاله. – د. محمود المشهداني:- القرار أنا أشرفت عليه شخصياً بالتعاون مع المستشارين القانونيين والسياسيين التابعين لهيأة الرئاسة. وأن هذا القرار تم الموافقة عليه بالأجماع من قبل هيأة الرئاسة وأن هيأة الرئاسة وافقت على طرحه على حضراتكم ونحن غير ملزمين بكل صغيرة وكبيرة نرجع بها الى كل الكتل. وأن القوات التركية تجتاح العراق ونحن نناقش نستنكر لو نستغرب مثل قضية (جوزف بايكن) عندما اتخذ قرار بتقسيم العراق ونحن جالسين نلمع صور وهذا أعلنته بصفه شخصية وهذا قرار مقدم الى مجلس النواب العراقي فأذا تم أقراره سوف يعمل به وأذا لم يتم أقراره سوف يكون البديل. وأما المواد التي عرج عليها الاستاذ حسن الشمري وهي مواد دستورية واضحة وأن صيغة القرار يجب أن لا ندخل في التفصيلات وأن القرار يتضمن المواد الدستورية وأن هيأة الرئاسة لها الحق في أن تقدم مشروع قرار حسب النظام الداخلي والطلب من الكتلة على عدم التصويت على قرار رئاسي سابقة خطيرة. – السيد سعدي البرزنجي:- في الحقيقة وكما تعلمون أنه صدر قرار وتحت تأثير وضغط الأوساط الشوفينية والمؤسسات العسكرية لتغذية طموحاتها التوسعية. وأن هذا الهدف المعلن يعتبر ذريعة وما وراء الهدف اخطر من ذلك بكثير والقرار يمثل خرق للقوانين والاعراف الدولية ولميثاق الأمم المتحدة لأنه يعلن صراحةً أن الحكومة لها الحق بأصدار الأوامر بالدخول الى حدود دولة ذات سيادة ولها أستقلال والقرار صدر على الرغم من النداءات السلمية الصادرة من الحكومة الاتحادية أعتباراً من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء والسيد وزير الخارجية وكافة المسؤولين العراقين بما فيهم وزير الداخلية وكذلك على مستوى الاقليم أعتباراً من السيد رئيس أقليم كردستان والسيد رئيس حكومة أقليم كردستان ومنظمات المجتمع المدني في أقليم كردستان والكل طالبوا بتغليب قوة المنطق على منطق القوة والتهديد بالسلاح والتدخل وعلى الرغم من كل هذه الظروف قامت الحكومة التركية بطلب من البرلمان وقام البرلمان بقراره وحزب العمال الكردستاني بالدعوة الى النضال السلمي وطلب من الدولة التركية الى العفو العام ولقد أوقفوا أطلاق النار عدة مرات وأكتفى بطلب واحد وهو وقف أطلاق النار مقابل عفو عام ليمارس هؤلاء المقاتلين نضالهم السلمي بعد ألقاء السلاح وفق الدستور التركي وأقول أن الحكومة التركية جربت حظها (24) حملة عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني وكانت النتيجة أن هذا الحزب أصبح أقوى من السابق، اذاً لا يوجد حل عسكري لهذه المشكلة اذا كانت فعلاً تركيا تقصد بالقرار حل مشكلة البككة (BKK) فهذا الحل الذي تبنته هو الحل العسكري لا يأتي بحل ناجع لأن هذه هي قضية سياسية وتحتاج الى حل منطقي وحل مدروس وحل سلمي وهذا الحل الذي نتبناه والبرلمان العراقي هذه المؤسسة المهمة والتي أنتخبها الشعب العراقي من حقه أن يتصدى لمثل هذا القرار هذا القرار الذي تفضلت به هيأة الرئاسة أنا أشكركم عليه شكراً جزيلاً لأنه قرار موزون ومتوازن. وأنا أختلف مع الذين يقولون أنه يصعد من المشكلة وهو يهدئ وهو ينطبق مع المضامين الدستورية والمواد التي تقتضي على أن يحافظ العراق على حسن الجوار وعدم أتخاذ ارض العراق لعمل أي منظمة أرهابية والذي قامت به هيأة الرئاسة عمل موزون وعمل مدروس وهو ليس قرار أنما هو مقترح قرار يمكن لأي زميل من الزملاء أن يناقش الموضوع وفق المصلحة العراقية والمصلحة العراقية يقتضي أن يكون للبرلمان العراقي موقف لأن هناك تهديد لأراضي العراق وسلامة العراق ولحدود العراق. وأنا ومن هذا المنطلق أتوسم من الجميع أن يوافقوا على هذا القرار بالأجماع لأن هذا الموقف يجمعنا بغض النظر عن أختلاف وجهات نظرنا تجاه المسائل الاخرى وبغض النظر عن أنتماءاتنا السياسية وقوميتنا ومذاهبنا. – السيد فوزي أكرم:- بسم الله الرحمن الرحيم كل عام والعالم الأسلامي والشعب العراقي بألف خير. أولاً: أنا أدعو الى صياغة القرار بلغة سلسة وشفافة ومبنية على حسن الجوار. ثانياً: نحن نرفض الاحتلال بكل أشكاله وتفاصيله من أي جهة كانت ونرفض تدخل أي دولة في شؤوننا وحدودنا تحت أي ذريعة ولا نضع أمام أعيننا غير وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادةً بالمقابل علينا أن نبني دولة برلمانية ودولة دستورية ودولة قانون. والفقرة الثانية من المادة السابعة في الدستور العراقي تنص:(ينبغي على الجميع رفض بأن يكون العراق مأوى وحاضنة أو ممر للقوى المسلحة الارهابية دولياً يمارسون أعمال أجرامية وأرهابية سواءاً على حدود دول الجوار أو في العمق منطلقين من العراق) يعني أن بقاء كافة المجاميع الارهابية في العراق غير قانوني وغير دستوري فعلى القوى الوطنية المساهمة من أجل أخراجهم وأغلاق ملفاتهم نهائياً ونحن لا يمكننا الافراط في العراق أذ ينبغي علينا جميعاً أن نقطع أسباب التدخل في العراق وليس لدينا أستعداد في هذه المرحلة الحساسة أن نحارب أو نقاتل دولة جارة منذ آلاف السنين وتربطنا معهم صلة الجيرة والدين والتاريخ والجغرافية بسبب مجاميع مسلحة تريد تحويل العراق الى ساحة حرب وتصفية حسابات بين القوى المتصارعة على المنطقة وعلى حساب العراقيين، علينا ان ندعو الجميع الى حوار سياسي يرضي كل الاطراف وفق مواثيق دولية وقانونية. – السيد رشيد العزاوي:- اريد أن أتكلم عن تواجد حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية ولا أظن أحد يرغب في تواجد هذا الحزب في الاراضي العراقية ولا يوجد أحد أعطى أذن لتواجد هذا الحزب على الاراضي العراقية. وفي التاريخ القريب عندما أنشغل العراق في الحرب (العراقية-الايرانية) حصل هناك توغل من الجيش التركي الى الاراضي العراقية منذ زمن (1984-1988) وهذا بسبب العراق أو أنشغاله وتواجد هذا الحزب يسبب لنا مشاكل مع تركيا ويعطي المجال للعسكر في تركيا والذي لا يروق له أنتصار الديمقراطية على الدكتاتورية فلذلك يحاول أن يبني له عزاً على حساب غيره وعلى حسابنا نحن في العراق، فماذا نفعل نحن كعراقيين؟ وبالنسبة للفقرة خامساً للبيان الذي أصدرته هيأة الرئاسة وأنا أرى تأجيل هذه الفقرة الى تأهيل جيشنا ونبني قوات أمننا بحيث تكون الفقرة خامساً للفقرة أولاً فقط لأننا نعرف أن جيشنا غير مؤهل لمواجهة أي جيش عوضاً عن تركيا وأنا مع البيان لكن ضد المواجهة العسكرية. وأنا أحب ان أعرج الى موضوع تحصين الصف الداخلي أولاً ونبدأ بمواجهة أم البلاء وهي الفساد الاداري والمالي وأطلب من الاخوة في الكتل السياسية أن يبدأوا بأتباعهم وأفرادهم المفسدين لأن هذا هو البلاء في العراق الفساد الاداري والمالي وعلينا أن ندافع عن حقوق العراقيين عندما يخرجوا خارج العراق ويهانوا في المطارات ويهانوا في الحدود والمطارات وفي البلدان الاخرى المجاورة وعلينا أن ندافع عن كرامة العراقيين حتى يهاب صفنا والنقطة الاخرى أطلب من الاخوة في التحالف الكردستاني أن يحاوروا حزب العمال الكردستاني ونحن لا نرغب أن يؤذوا هؤلاء والافضل أن يحاوروهم وان يعودوا من الحدود التركية الى معسكرات لاجئين داخل الحدود العراقية ويكونوا كلاجئين ونحل مشكلة الجيش التركي والذي يبحث عن الحجج وندفع عنه هذه الحجة. – السيد فلاح حسن:- بسم الله الرحمن الرحيم نهنئ الشعب العراقي والعالم الاسلامي بعيد الفطر المبارك ونتمنى للجميع الأمان والأستقرار. أن القرار الذي صوت عليه البرلمان التركي هو قرار غير صحيح وفيه مخالفة للقوانين والاعراف الدولية ونحن نرفض وبشدة أي أجتياح للأراضي العراقية. وأن العراق وطن الجميع وحمايته وأمنه مسؤولية الجميع وأن الأزمة الحاصلة بسبب حزب العمال الكردستاني يمكن حلها عبر القنوات الدبلوماسية للحد من نشاطات الحزب المذكور والعمل على أحتواء الأزمة وعلى الحكومة العراقية أتخاذ الاجراءات المناسبة للحفاظ على الاراضي العراقية والدفاع عنها اذا ما أقتضت الضرورة. – السيد عبد الكريم السامرائي:- نهنئ العالم الاسلامي بعيد الفطر المبارك ونتمنى أن يتعافى العراق من جراحاته وينهض من جديد. أن هيأة الرئاسة عندما فتحت باب النقاش والحوار فأنها تريد أن تسمع آراء ومقترحات الاخوة والاخوات النواب لا أن يعرض الموضوع هكذا على التصويت ثم يرفض من يرفض. لذلك انا أعتقد ان الكلام الذي سمع من الاخوة والاخوات النواب فيه من الفائدة ارجو الاخذ بنظر الاعتبار بالملاحظات التي ذكرت. وأنا أطلب من هيأة الرئاسة أعادة صياغة البيان وهذا البيان صيغته غير مناسبة في الظروف الحرجة التي يمر بها العراق وأن صيغة البيان لا تدعو الى التهدئة. وأرجو أن لا ننجر نحن في مجلس النواب وراء تصرفات الاخرين يعني بعبارة أخرى لا نريد نحن في مجلس النواب أن نتخذ موقف متشنج على أثر موقف مجلس النواب التركي وبذلك يكون موقف مجلس النواب العراقي محكوم بردود الافعال ونؤكد على فتح حوار شامل بين الحكومة العراقية والحكومة التركية للتوصل الى رؤى مشتركة وقرار حول القضية الاساس المختلف عليها وهي موضوع حزب العمال الكردستاني. أرجو أن لا ننصب أنفسنا محامين لحزب العمال وتركيا هي المسؤولة عن حل مشاكلها مع مواطنيها بالطريقة التي تحددها لكن نحن نرفض ان يتخذ العراق منطلق للأعتداء على أي دولة مجاورة وحتى نفوت الفرصة ونزيل الاسباب التي تتكلم عنها الجارة تركيا لا بد ان يشير البيان بطلب للحكومة العراقية ولحكومة كردستان أن لا تسمح مطلقاً لأي نشاط لحزب العمال بأتجاه تركيا منطلقاً من الاراضي العراقية فأن العراق فيه من الجراحات ما يكفي لذلك أن البيان يؤكد على نقاط محددة منها: 1. حرص مجلس النواب على أدامة وتطوير علاقات حسن الجوار مع دول الجوار كافة ومن ضمنها تركيا. 2. نؤكد على تغليب لغة الحوار والتفاهم وحل المشكلة مع تركيا بالحوار وخصوصاً أن الحكومة التركية قد أعلنت التزامها بالحوار والتفاهم على آثر زيارة نائب رئيس الجمهورية الاستاذ طارق الهاشمي. 3. وبنفس الوقت الذي يرفض فيه مجلس النواب أن يعتدى عليه من قبل أي دولة فأن المجلس يرفض أن تتخذ أراضي العراق منطلقاً للأعتداء على دول الجوار. 4. أؤكد على أن مجلس النواب العراقي يرفض أي تهديد للعراق أو قصف للأراضي الحدودية أو أجتياح للأراضي العراقية من أي طرف كان. هذه النقاط الاربعة هادئة ومنسجمة مع الوضع العام. – د. محمود المشهداني:- يوجد أجتماع يوم غداً أن شاء الله في اللجنة الدستورية خاصة برؤساء اللجان. – السيد محمود العزاوي:- سيادة الرئيس، السادة الاعضاء، نهنئكم جميعاً بمناسبة عيد الفطر المبارك. في الحقيقة أود أن أشير الى أن بيان البرلمان بما فيه من مضامين وعوامل عديدة لمناقشة الأزمة فيه شيء من الحدة ويحمل طابع أحتمال حصول مواجهة ساخنة بين العراق وبين الجارة تركيا وهذا ما لا نريد أن ندخل فيه، في وقت نحن أحوج فيه الى الوحدة والى الاستقرار السياسي أرى تخفيف حدة هذا البيان ومعالجة جوهر المشكلة، وجوهر المشكلة هو وجود حزب عمال كردستاني يمارس نشاطاته ضد تركيا من داخل الاراضي العراقية وهذه النشاطات ليست نشاطات سياسية فحسب بل هي نشاطات عسكرية أيضاً وبالتالي لكي لا نعطي الفرصة لتركيا أن تمارس فرصة من أن تمارس ضغطاً على العراق عسكرياً كان أو سياسياً يجب ان نراعي: 1. ان نمنع تدخل هذا الحزب بممارسة نشاطاته داخل الاراضي التركية وأن نعتبر هذه النشاطات داخل الاراضي التركية هي عمل غير قانوني وغير مجدي. 2. علينا أن لا نسمح على الاطلاق بوجود أي كيان عسكري أو سياسي يمارس نشاطات معادية لأي دولة من دول الجوار كما أننا ومن خلال المنطق نفسه نرفض أي تدخل في الشؤون الداخلية من أي دولة من دول الجوار. – السيد أمين فرحان جيجو:- بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة العيد كل عام والشعب العراقي بألف خير. 1. نحن ضد أي جهة تتبنى أي عمل يمس بحرمة وسيادة العراق. 2. يجب أن ندرك الظروف التي تحيط بالعراق بأن السبيل الوحيد لنا هو لغة الحوار وليس التصعيد بالمواقف وعلى مجلس النواب القيام بأتخاذ موقف من حزب العمال الكردستاني. وأن البيان يشير الى أتخاذ موقف ضد تركيا فقط ولم يشير الى المعالجات والحلول والتي يمكن التعامل معها وتسوية هذه القضية. – السيد فرياد راوندوزي:- نحن أزاء موضوع معقد وشائك وهو موضوع يهم مستقبل العراق والعلاقات بين بلدين جارين ولذلك اعتقد أن أصدار مثل هذا القرار ينبغي أن يحصل عليه أجماع كبير وأن لا يمر حتى بأغلبية بسيطة ولا سيما أن تداعيات هذا الموضوع تتصاعد يوماً بعد أخر ولذلك فلا ضير وأنا أطلب من سيادتكم هيأة الرئاسة أن تتريث قليلاً من أجل دراسة هذا البيان وأغنائه وكذلك أخذ رأي الكتل السياسية الاخرى من أجل الحصول على الاغلبية والموافقة العامة واعتقد أن هذا هو عين الصواب وعين الحقيقة في التصدي لمثل هذا الموضوع الحساس. – د. محمود المشهداني:- بالنظر الى الحاجة الى أصدار قرار يتم من خلاله التوافق أو التأييد بالأكثرية الغالبة من أعضاء مجلس النواب لذلك أقترح أن يتصدى رؤساء الكتل النيابية أو فريق منتخب منهم لصياغة البيان بطريقة تتناسب مع الحصول على الأكثرية المطلوبة. هل أنتم موافقون على هذه الصيغة؟ – السيد بهاء الاعرجي:- لنناقش قرار هيأة الرئاسة، هيأة الرئاسة بموجب النظام الداخلي يحق لها أن تقدم مثل هذا القرار وهو مشروع قرار يهم العراق والعراقيين وهي مسألة سريعة وجادة والمفروض أن ندعو الى أجتماع طارئ قبل أن ننتظر الى موعد هذه الجلسة. وانا أريد أن أوضح بالنسبة الى القرار المقدم من هيأة الرئاسة المحترمة بعض الأمور القانونية ونترك الجانب السياسي بعيداً ونعلم موقف الجارة تركيا من وجود الأقليم وحساسية وخصوصية أقليم كردستان بغض النظر عن وجود هذا الحزب أو عدم وجوده تبقى هذه الحساسية فالموضوع والبيان المقدم من هيأة الرئاسة يجب ان يشير الى ثلاث نقاط وبصراحة: 1. قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1546) ونحن نرى في بعض الاحيان أن الولايات المتحدة الامريكية عندما تطلب من الحكومة العراقية ومجلس النواب أمور كثيرة نتحدث بأن العراق موضوع تحت الحماية الدولية وقرار مجلس الأمن وأذا كان العراق من مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية لماذا الولايات المتحدة الامريكية لم تتطرق لهذه المسألة لا من قريب ولا من بعيد؟ 2. الجانب التركي من خلال البيانات وحتى قرار مجلس النواب التركي كأنما يتعامل مع أقليم كردستان وشمال العراق وفصل كردستان عن العراق ونحن كمجلس نواب يجب ان نوضح وبشكل صريح وواضح بأن أقليم كردستان جزء من العراق وأنما الذي يتعامل مع الموضوع هو عراقي وليس كردي. 3. وبالنسبة لموضوع تقسيم العراق، هذا الموضوع نستغرب بأن الكونغرس الامريكي تدخل في أمور لا تعنيه وهو موضوع يخص العراق ومجلس النواب التركي له الحق في أعلان الحرب والذي أعطى للحكومة التركية الحق في أجتياح أقليم كردستان وكأن الأقليم هو جزء من تركيا وليس من العراق يعني فيها مخالفة للقوانين الدولية. – د. محمود المشهداني:- حسب المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة (يجوز لأي دولة أن تدافع عن أراضيها في حالة أعتداء دولة أخرى تشن حرب…) ولكن ليس في هذه الحالات. وأنا أعتقد هذا أنتهاك لسيادة العراق واضح وأستهتار للقيم أكثر مما ينبغي وهذا بسبب أننا سكتنا عن الاتعس فهذا أهون من قرار التقسيم. – السيد سامي العسكري:- لدي قضيتين اود أن أشير لها: القضية الأولى: هو انني عندما أتحدث في الاعلام لستُ مستشاراً لرئيس الوزراء ولم أكن يوماً ما مستشار لأي رئيس وزراء في العراق وأنا لستُ متحدث للحكومة العراقية والحكومة العراقية لديها ناطق يتكلم بأسم الحكومة وأنا من الائتلاف ولست متحدث بأسم الائتلاف وأنا عندما أخرج الى الأعلام لا أمثل الا نفسي ووجهة نظري البحتة وأنا مسؤول عنها وما نقل عني في وسائل الأعلام في أشارة الى الاخوة الكرد والواقع غير صحيح والذي قلته وأقوله مرة أخرى نحن في الأيام العادية قد نستغرق في خصوصياتنا فأنا في البصرة يستغرقني جو البصرة وحاجاتها وفي كردستان قد يستغرقني وضع كردستان وفي الأنبار يستغرقني وضع الانبار ولكن في الأزمات نتذكر جميعاً أننا عراقيون وأن الأعتداء على كردستان هو أعتداء على البصرة وان المشكلة التي تحصل في الأنبار تحصل في النجف ولكن كما تعرفون ان وسائل الأعلام تجتزء وتبحث عن الاثارة وأنا لو كنت بمكان أي شخص من الأخوة الكرد لتألمت مما نشر وأنا أتصلت بالحرة ولكن فقط رفعوا الشريط الأخباري ولم ينشروا التصحيح ونحن بحاجة الى وحدة الكلمة في داخل البرلمان وفي داخل الحكومة ومن غير الصحيح أن تثار هذه الثارات لأنها لا تخدم القضايا العراقية. القضية الثانية: بالنسبة للبيان نحتاج الى بيان يمثل أجماع القوى السياسية أو غالبية القوى السياسية وعلينا أن نتفق على القضايا المتفق عليها: 1. متفقون على أن الدستور هو الذي يحكم هذا البلد والدستور لا يسمح بوجود مجموعات مسلحة تعمل ضد دول الجوار على أراضيه بغض النظر عن أختلاف وجهات النظر باعتبارها منظمة أرهابية أو غير أرهابية وأي مجموعة مسلحة تعمل ضد دول الجوار دستورياً غير مسموح بوجودها والحكومة ملزمة بأخراجها. 2. السياسة التي ثبتها الدستور هو رفض مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية للدول كما نرفض تدخل الدول وأن أي دولة في العالم لا نسمح لها أن تتدخل في الشأن العراقي بغض النظر عن علاقتنا معها. 3. نحن في شأن أقامة علاقات حسن جوار مع دول الجوار وفي الايام القادمة ستشهد مؤتمر في أسطنبول يتناول الملف العراقي ويشارك به كل دول الجوار من منطلق حرصها وحرصنا في أقامة علاقات طيبة. وأنا أعتقد أن هذه المبادئ الاساسية يجب ان يتضمنها البيان وفي هذه المرحلة على الأقل خصوصاً وانا أعرف أنه خلال هذا الاسبوع سيشهد وفد رسمي عراقي يذهب الى أنقرة ومن غير الصحيح أن الدولة ترسل وفد لحل هذه المسألة سلمياً ونحن نصدر بيان قد يصار منه نوع من التصعيد. وأنا مع ما ذكره السيد عبد الكريم السامرائي وأن البيان الذي يصدره مجلس النواب يجب أن يكون هادئ ويرفض التدخل ونرفض قرار البرلمان التركي والذي أعطى الضوء الأخضر الى دولة جارة وأن هذا مرفوض وفيه تدخل في شؤون دولة أخرى ولكن في نفس الوقت يجب أن نكون واضحين وأن وجود حزب العمال حزب غير قانوني وشرعي ولا يمكن تبريره ونحن لسنا بصدد حل مشاكل تركيا لكي نخترع عليهم أن يعفو أو لا يعفو والذي يعنينا أن هذا الحزب غير مسموح له بنشاط عسكري على الاقل وهذا ينطبق على مجاهدي خلق وعلى أي منظمة أخرى. – د. محمود المشهداني:- هذا ما أشرنا إليه في المادة السابعة ثانياً بأننا لا نقبل بهذا الشيء. – السيد عبد الله صالح:- في الحقيقة أستميح زملائي عذراً في نظرتهم الى هذا الموضوع الحساس والمعقد بهذه البساطة والسطحية: أن هذا الموضوع متعلق بمجمل سياسة المنطقة. – السيد محمود العزاوي (مقاطعاً):- يجب سحب كلمة سطحية. – السيد عبد الله صالح:- نرفع كلمة السطحية ونقول بساطة. خلفية تواجد حزب العمال الكردستاني ليس المسؤول عنه الحكومة الاتحادية ولا حكومة كردستان والمسؤول عنه هو أمر واقع موجود في هذه المنطقة ونحن دخلنا من عام (1995) الى عام (2000) في حروب طاحنة ضد حزب العمال الكردستاني في داخل أراضي كردستان العراق وقدمنا آلاف التضحيات وليس العشرات والأضرار التي تحملناها من حزب العمال الكردستاني أكثر بكثير من الأضرار التي تحملتها الدولة التركية من هذا الحزب فليست مسؤولة عنه حكومة الاقليم ونحن أمام أمر واقع ونحن جميعاً مع معالجة الموضوع وأخراج حزب العمال الكردستاني من داخل الاراضي العراقية؟ وحل مشكلته ولكن ماذا لو لم يعط المجال الكافي للحلول السلمية وأجتاح الجيش التركي الأراضي العراقية وأن هذا البيان لا يصعد من الموقف ويعطي أحتمالين اذا حدث حل سلمي واذا لم يحدث هل نستسلم؟ – السيد عباس البياتي:- أعتقد نحن في أزمة وأدارة الازمة تقتضي الحكمة والعقلانية وليس الانفعال والارتجال وما صدر عن رئاسة أقليم كردستان والمسؤولين كانت تتسم بالحكمة والتهدئة وعليه جميعاً حكومةً ومجلساً ورئاسة أقليم أن نتحدث بصوت واحد وهو صوت التهدئة وليس التصعيد. وأنا مع محتوى ومضمون البيان ولكن مع التعديل في بعض لغته من ناحية المحتوى والمضمون لا أختلف مع البيان ولكن ينبغي أن تكون لغتنا منسجمة ومنساقة والتي تحدث بها كل المسؤولين في أقليم كردستان أو في المركز كانت لغة تهدئة ودعوة الى السلم والحوار وهذا هو منطق القوي أمام العالم عندما نقول للعالم نحن نريد الحوار ونريد السلم ونريد الحل السلمي ولكن عندما نصعد فبأي لغة سنصعد. والنقطة الاخرى أن للأزمة عنوان فلماذا نخرج من عنوان الأزمة الى عناوين متعددة وان الازمة هي حزب العمال فلنحصر الموقف من الازمة في حزب العمال فأنا أقترح ثلاث أقتراحات بسيطة الى البيان: 1. أن نشيد بجهود الحكومة وبرئاسة الجمهورية والذين لهم المساعي الحميدة والتي لم تورد في البيان الاشادة بهذه المساعي والتمسك بلغة الحوار ومساعدتهم. 2. أن نذكر بأن وجود حزب العمال في البيان وجود غير مشروع ويجب أن يغادروا الأراضي العراقية وهذا هو عنوان الازمة ونذكر أن وجوده غير مشروع وأن لا نجعل العراق ملجأ أو مغارات يلجؤون أليها. 3. في ذكر المواد الدستورية وليس فقراتها نذكرها حتى يستقر البيان. – السيد علي الأديب:- أعتقد ثبت الآن بأن الكتل السياسية أتفقت على ضرورة أعادة صياغة البيان بالشكل الذي ينسجم مع التوجهات العامة وبما قيل من أحاديث السادة أعضاء مجلس النواب، العراق بما فيه الكفاية توجد لديه أزمات داخلية. واعتقد أن القوات المسلحة غير قادرة على التصدي بصورة مسلحة لأي نوع من العدوان الخارجي ولذلك وأنطلاقاً من مبادئ علاقات حسن الجوار وتصميم العراق على أن تكون علاقاته بالأتجاه الأيجابي وليس بأتجاه التسقيط أو التأزيم وهذا يعني بأننا لا بد من أن نلقي بثقلنا على محتوى المؤتمر الذي سينعقد في أنقرة في الاسبوع القادم ويحضره وزير الخارجية ومن حسن الحظ أن وزير الخارجية العراقي هو ايضاً معني بالشأن الخاص بأقليم كردستان ولكن على العموم أنا ألحظ بأن اللهجة في النصف الأول من البيان فيها نوع من اللهجة الدبلوماسية والمقبولة ولكن في النص الثاني من البيان فيه نوع من التصعيد والعراق يحتاج اليوم نوع من التهدئة وليس الى عملية تأزيم. وأن مشكلة حزب العمال والكل يعرف أن مشكلته ليست حديثة وأنما من أيام صدام والمعارضة العراقية تصدر البيانات تلو البيانات بالأستنكار بدخل القوات التركية الى داخل الاراضي العراقية والى ثلاثين كيلو متر وفي بعض الأحيان خمسين كيلو متر ثم كانت تنسحب فلذلك المغالاة في التصرف التركي في هذه المسألة أعتقد بأنه ليس من مصلحة أحد من الاطراف ولذلك نلجأ مرة ثانية الى الحوار وليس لغير الحوار حد في هذا الموضوع المعقد وبأعتقادي أن التزاماتنا الدستورية في منع أي نوع من النشاط السياسي وليس النشاط المسلح فقط لأي حزب من الاحزاب العاملة على تقويض أو الاخلال في أنظمة الحكم بالنسبة للدول المجاورة ينبغي أن نلتزم بها دستورياً وأن لا نجعل من هذا التصرف مبرر اليها في التدخل في الشؤون الأمنية وعموماً البيان بحاجة الى أعادة صياغة والا المحتوى العام له جيد ويمكن أن يكون مقبول اذا وافقت عليه الكتل السياسية بعد التعديل. – د. محمود المشهداني:- اذاً لكي لا نضيع الوقت صارت لدينا آراء من كافة الكتل بأعادة الصياغة وتعرض من جديد على مجلس النواب في الجلسة القادمة. والآن نمضي الى الفقرة الرابعة وهي القراءة الأولى لمشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981. – الآنسة كاميليا أبراهيم (نقطة نظام):- الموضوع ليس موضوع بسيط كما قال السيد عبد الله صالح ونقطة النظام هي يجب تأجيل هذا الموضوع الى نهاية هذه الجلسة وليس تأجيل هذا الموضوع الى أجل غير مسمى. – د. محمود المشهداني:- بعد الاتفاق نصدر البيان وبعد الجلسة تجتمعون وتتفقون واليوم نصدر قرار بهذا الشأن وموزون. – السيد فالح الفياض:- بسم الله الرحمن الرحيم أعتقد ان مبادرة هيأة الرئاسة كانت مبادرة جيدة في موضوع حساس ومهم وأن تأجيل هذا الموضوع يدل على أن البرلمان منقسم على نفسه وهذه رسالة سيئة وهذا الموسم موسم وطني ولا أعتقد أن هذا الوقت مناسب لأي نقاش داخلي يتعلق بموقف من حزب العمال أو موقف من حكومة أقليم كردستان أو موقف من الأخوة الكرد وأن العراق مهدد بدخول قوات أجنبية الى الأراضي العراقية ويتطلب من البرلمان أن يرفض هذا التدخل تحت أي ذريعة كانت ومطلوب من البرلمان أن يرفض قرار مجلس النواب التركي تحت أي ذريعة كانت. – د. محمود المشهداني:- الآن نرجع الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981. – السيد بهاء الأعرجي:- نوضح للأخوة الأعضاء بأن هذا المشروع هو محال من مجلس الوزراء وحتى لا يصبح لدى الأعضاء خلط بين هذا القانون والقانون القديم ،التعديل السابق بالنسبة للحارس الأصلاحي كان يشترط الزواج وفي هذا التعديل تم ألغاء هذا الشرط بحيث لا يشترط على الحارس في التعيين أن يكون متزوجاً. – السيدة أيمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون أصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن ننتقل الى الفقرة الخامسة وهي مشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. – السيد بهاء الأعرجي:- مشروع القانون هذا محال من مجلس الوزراء الغرض من التعديل فك الجهاز المركزي للقياس والسيطرة النوعية من مجلس الوزراء وأرتباطه بوزارة التخطيط لذلك تعديل بقية الفقرات هي أن العناوين التي تشير الى مجلس الوزراء تتغير الى بعناوين وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي. – السيدة أيمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن الى الفقرة الأخيرة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون أحتساب مهنة المحاماة. – السيد خالد سلام:- يقرأ مشروع قانون أحتساب مهنة المحاماة. ( مرفق ) – السيد سالم جاسور:- مقترحات حول مشروع قانون أحتساب وممارسة مهنة المحاماة. من أجل رفع الحيف والظلم عن كل الخريجين وحملة الشهادات وليس فقط المحامين أقترح أن يشمل قانون وأحتساب وممارسة المهنة كل الخريجين من حيث أحتساب المهنة خصوصاً وأن لدينا الكثير من الخريجين لم تتوفر لهم فرص التعيين لدى دوائر الدولة لكنهم مارسوا أختصاصاتهم في القطاع الخاص وأخرين أضطروا الى مغادرة البلاد والعمل في الخارج ومارسوا أختصاصاتهم هناك فلكي نشجعهم على العودة وكذلك نشجع الذين عادوا لأن ينخرطوا في العمل في دوائر الدولة والأستفادة من خبراتهم أقترح أن تحتسب لهم ممارسة المهنة ويكون أسم القانون هو مشروع قانون أحتساب وممارسة لمهنة للخريجين وأقترح ان تكون المادة (1) كالآتي:(تحتسب للخريج المعين بوظيفة في دوائر الدولة مدة ممارسته لمهنته في القطاع العام أو القطاع الخاص في العراق أو في خارجه خدمة فعلية لاغراض التعيين وتحديد الراتب والتقاعد) كما أقترح أضافة المواد التالية: المادة (2) :(يتم أحتساب خبرات العمل داخل العراق كممارسة مهنة بعد مصادقتها من الوزارات المختصة أما خبرات العمل خارج العراق فتصادق من الوزارات المختصة وسفارة العراق في ذلك البلد وتحتسب خبرة عمل وممارسة مهنة بعد مصادقة وزارة الخارجية العراقية). المادة (3):(تسدد الأستقطاعات التقاعدية من المستفيدين من هذا القانون لكل المدة المحتسبة كممارسة مهنة والتي لم يتم تسديد أستقطاعاتها التقاعدية). المادة (4):(يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (600) لسنة(1980)). ولغرض الأنسجام مع هذه المقترحات تكون الاسباب الموجبة بالصيغة التالية:(لرفد دوائر الدولة بالكوادر المهنية من ذوي الخبرة المتراكمة المتحصلة لممارسة الخريجين لمهنهم وتشجيعهم الى الخدمة في دوائر الدولة شرع هذا القانون). – السيد محمد علي تميم:- أعتقد ان تشريع هذا القانون لا مبرر له لمجموعة من الأسباب:- أولاً: أحتساب مهنة المحامي يجب أن تتصاعد مع المهن الأخرى لذوي المهن الأخرى، أليس هذا القانون فيه التزام مالي ويجب أخذ رأي الحكومة فيه؟ ثانياً: وكيف يمكن أن تحتسب خدمة المحامي والقانون لم يحدد ذلك؟ فهناك من الذين تخرجوا قبل عشرين عام ولم يتسلم أي دعوة ولم يمارس مهنته كمحامي ثم يأتي ويتعين في دوائر الدولة وتحتسب له خدمة العشرين عام كيف؟ وعلى أي أساس؟ واعتقد أن هذا يجب أن يعاد النظر فيها. ثالثاً: كيف يتم أحتساب التقاعد وهو لم يسدد أجور التقاعد اذا كان قريب من السن القانوني للتقاعد وأصبح عمره قريب من (63) عام وتعين لمدة سنة أو سنتين ويحال الى التقاعد بخدمة (30) أو (35) عام وهو لم يسدد اجور التقاعد؟ أعتقد اذا كان لا بد من تشريع هذا القانون أن توضع هذه النقاط في الاعتبار وأن تؤخذ بنظر الأعتبار وأن تحدد في القانون الفقرات العملية والفعلية في تسديد أجور التقاعد وكذلك لأحتساب مهنة المحاماة وعلى أي أسس وبعض المحامين يعمل سنة وينقطع خمس سنوات فنرجو ملاحظة ذلك. – الآنسة ليلى كاظم:- أعتقد أن المبررات من سنّ مثل هذا القانون تنحصر في مسألتين: 1. لرفد مؤسساتنا بالمحامين ذوي الخبرة وممارسين للمهنة. 2. أن هناك أستقطاعات تقاعدية، الكل يعلم أن نقابة المحامين تستقطع من المحامين لممارسة المهنة أستقطاعات تقاعدية ومن أجل أن نضمن العدالة في تطبيق هذا القانون يفترض عندما يتم أحتساب مدة الخدمة بالطلب من المحامي بوصولات وبما يثبت من نقابة المحامين بأستقطاع هذه الاستقطاعات التقاعدية من المحامين وبهذه الحالة نستطيع تجاوز الذين أنقطعوا من مهنة المحاماة ثم عادوا اليها. – السيد حسين الجبوري:- أن من حق كل خريجين الجامعات الاستفادة من هذا القانون لأنه يختص بخريجي القانون ولا يأخذ الخريجين البقية من دون أي أحتساب للتقاعد أو للمارسة المهنة وهو أجحاف في كل خريجي الجامعات العراقية. – السيد حيدر العبادي:- لقد قدمت مقترح يفترض أن يضاف في المادة الاولى وهو شرط ان يكون قد دفع الاستحقاقات التقاعدية طيلة ممارسته مهنة المحاماة. والأمر الثاني حتى نمنع أستخدام ثغرة القانون وأنه فقط يستخدم للعودة للوظيفة ثم يترك الوظيفة بسرعة والأفضل أن تضاف مدة زمنية حتى تستفاد الدولة من هذا الاجراء حيث تشترط الدولة مدة زمنية حتى يحصل على تلك الأستحقاقات وتكون الدولة مستفادة من خبرته ومن دون هذا التحديد أخشى أن يتم الأستفادة من هذا الأمر بشكل غير صحيح. والامر الاخير نحن جمعنا بين تحديد الراتب والتقاعد في أصل القانون وحقيقة الأمر اذا كان يدفع أستحقاقات تقاعدية بالأصل فهو مشمول بالتقاعد فأذا كان يدفع أستقطاعات تقاعدية طيلة مدة الممارسة فهو يستحق التقاعد من صندوق مهنة المحامين بسبب ممارسته للمهنة وأظنه يحتاج تفصيل أكثر لأنه سيكون هناك مشاكل بالتطبيق. – السيد عزالدين الدولة:- أحب أذكر الزملاء ان المحامين يستحقون الراتب التقاعدي سواء كانوا ألتحقوا في دوائر الدولة أم بقوا في سلك المحاماة وطالما أن المحامي يجدد أشتراكه السنوي فأنه ملزم بتسديد حصة هيأة تقاعد المحامين فالمحامي في فترة من الفترات كان المحامين يتقاضون أعلى راتب تقاعدي في العراق فأرجو أن لا يصار الفهم أن المحامي في حالة عدم الالتحاق بدوائر الدولة لا يستحق الراتب التقاعدي، المحامي أصلاً يستحق الراتب التقاعدي والقانون هنا خاص بشريحة المحامين والهدف هو رفد دوائر الدولة من المحامين. وان القانون طالما كان يهم المحامين وأن المحامي مستمر بممارسة خدمة المحاماة ومستمر بدفعه للأشتراكات السنوية ولحصة هيأة تقاعد المحامين فالقانون متوازن ومرتب ويرفد الدوائر بالخبرات. – السيد محسن سعدون:- هذا القانون من القوانين المحالة الى الدولة وأن الدولة هي المستفادة من تعيين المحامين وأن أكثر المحامين ليس لهم رغبة التعيين في الدولة وفي حالة قبولهم التعيين هم يأتون بعد دفعهم أشتراكات في صندوق تقاعد المحامين والقانون له تأثير خاص في دوائر الدولة وارجو أضافة فقرة وأقترح أضافة ثانياً:(ألغاء قرار مجلس قيادة الثورة رقم (600) لسنة (1980) وثالثاً:(ينفذ هذا القانون) فأرجو ملاحظةذلك. – السيدة رابحة حمد عبدالله:- أنا مع القانون ولكن فيه نقص واحد وهو بالنسبة للأوليات التي أعتمدت عليها الحكومة للثقة في الأشخاص الذين يمارسون مهنة المحاماة والذين لا يمارسون مهنة المحاماة فالكثير من خريجي القانون يعملون في مجال أخر ولكن يحصلون على التأييد من أحد مكاتب المحاماة لحساب فترة المهنة وهذا حصل في كردستان العراق وخاصة بعد خروج منظمات الامم المتحدة وبعد السقوط، كثير من المهندسين قاموا بالعمل في منظمات الأمم المتحدة ولم يمارسوا مهنتهم والأفضل أضافة مادة وهي أحتساب المهنة وفق الضوابط. – السيد احمد المسعودي:- بداية أتقدم الى هيأة رئاسة مجلس النواب وأخواني السادة الأعضاء بالتهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا باليمن والبركات. بالنسبة الى هذا القانون أنا أعتبره قانون غير عادل وغير منصف وسوف يؤدي الى تمييز طبيقي في المجتمع العراقي ونحن نعلم أن المحامين هم خريجي جامعات حالهم حال بقية الجامعات وجميع خريجي الكليات منتمين الى نقابات وكلهم يدفعون رسوم الى نقاباتهم مثل نقابة المهندسين ونقابة الأطباء والاقتصاديين وتخصيص مثل هذا القانون بهذه الطريقة الى المحامين غير صحيح وغير عادل وأذا تم أقرار مثل هذا القانون يجب أن يعمم على جميع الخريجين لذلك ارى أن هذا القانون غير صحيح وغير عادل. – السيد بهاء الأعرجي:- أن كثير من ملاحظات الأخوة والأخوات هي جديرة بالأهتمام ولكن توجد نقطة أن قبل هذا القانون كان هناك مشروع قانون يشمل جميع المهن وتم نقضه من هيأة الرئاسة وهو مقترح اللجنة القانونية والذي يضم جميع الخريجين من الاخوة والأخوات ولكن تم نقضه من قبل الهيأة. والموضوع الأخر بالنسبة لموضوع الأمور المالية أن المحامي هو يدفع رسوم التقاعد وبالنسبة للدرجات أن المحامي يشترط أن يدخل الى نقابة المحامين ليكون محامي وان الدرجات وفق قانون النقابة توجد فيها ثلاث درجات والتي من قبلها تمنح الصلاحيات وعندما يأتي الى الوظيفة فأن الدائرة سوف تراعي الدرجة الوظيفية وفق درجة النقابة والتي على أثرها تعطى الدرجة الوظيفية. – د. محمود المشهداني:- ترفع الجلسة الى يوم غد أن شاء الله. رفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.