محضر الجلسة (18) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 18 ) الاحد (21/10/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة عشر من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد هاشم الطائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- ننتقل الى الفقرة الثانية من جدول العمل وهي قراءة اسماء الغائبين عن الجلسة. – السيد ابلحد افرام:- يقرأ اسماء الغائبين عن الجلسة. – د. محمود المشهداني:- قبل ان ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل لدينا بيان عن استشهاد بعض الأخوة. نتيجة الإجتماع مع رؤساء اللجان في مجلس النواب قدموا لنا الآتي لتنظيم ايام عمل المجلس وستصدر هيئة الرئاسة قرار ولكن بناءً على التشاور مع كل الأخوة رؤساء اللجان، وبعد اجتماع هيئة الرئاسة مع السادة رؤساء اللجان وممثليها تم الإتفاق على جعل ايام الدوام ستة ايام عمل تبدأ يوم الثلاثاء من كل اسبوع وتنتهي يوم الإثنين لليوم الذي يليه وكالآتي. ( مرفق ) رؤساء لجان لكل من لجنة الصحة والبيئة ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الأقاليم ولجنة التربية والتعليم ولجنة العشائر ولجنة الزراعة والمياه ولجنة العمل والخدمات ولجنة اجتثاث البعث ولجنة النزاهة ولجنة الأمن والدفاع ولجنة الشكاوي واللجنة القانونية ولجنة المرأة ولجنة الإقتصاد والإعمار ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية واللجنة المالية ولجنة الأوقاف يقولون الى هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمين، موضوع الكتاب موازنة عام (2008) (نحن الموقعون ادناه رؤساء اللجان البرلمانية في مجلس النواب العراقي نطالب السلطة التنفيذية من خلال هيئة رئاسة مجلس النواب بإرسال الموازنة المالية لعام (2008) بالسرعة الممكنة وذلك لتلافي ضيق الوقت المتبقي من السنة الحالية ولإعطاء المجال لأعضاء مجلس النواب لدراستها دراسة مستفيضة ودرء الإشكال الدستوري حيث انه مطلوب عرضها من قبل السلطة التنفيذية الى البرلمان قبل هذا الوقت بكثير حسب قانون الإدارة المالية النافذ) وسنؤيد هذا الطلب وسنرسله الى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب. – السيد حسن الشمري:- يجب المطالبة بالحساب الختامي في نهاية السنة المالية. – د. محمود المشهداني:- هذه السنة أم السنة التي مضت؟ – السيد حسن الشمري:- السنة التي مضت وهي سنة 2007 في نهايتها. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- المطلب الذي تقدمتم به مطلب حق وان الحكومة اكملت المسودة الأولى للميزانية قبل حوالي اسبوعين وستعرض الميزانية في هذا الأسبوع على مجلس الوزراء لمناقشتها وان شاء الله ستكون في مجلس النواب في القريب العاجل. لأنه اكتملت قيام عملية السادة الوزراء بمناقشة وزارة المالية حول هذه الميزانية لكل وزارة وتم اعداد المسودة والحكومة جادة في ان تقدم الميزانية لهذه السنة في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن في السنة القادمة التي اعلنتها سنة الإعمار في وقت مبكر. أما ما تفضل به النائب حسن الشمري حول الحساب الختامي، كما هو معلوم ان الحساب الختامي ليست عملية تقدم مع الميزانية الجديدة وإنما تحتاج الى وقت مراجعة جميع المصروفات التي تمت من قبل الوزارات وتأخذ وقت طويل واعتقد ان وزارة المالية بصدد تقديم الحساب الختامي لعام (2005) بعد إجراء التدقيقات الكاملة عليه وستكون السنوات القادمة اكثر سهولة في تقديم الحساب الختامي من السنوات الماضية لأنها كانت سنوات بأوراق مبعثرة وتحتاج الى دقة في عملية المراجعة لأن الحساب الختامي يعني بكل بساطة ماذا تم صرفه وكيف يتم التدقيق عليه وهو يحتاج الى وقت وفرز مستندات كبيرة في اجهزة الدولة ومؤسساتها. – السيد سامي العسكري:- في السنة الماضية كانت واحدة من الأسباب التي تأخر فيها تقديم الميزانية أو هكذا قيل على الأقل ان مجلس النواب أو هيئة الرئاسة تأخرت في تقديم موازنتها. أنا اقول فلنكون سباقين بأن تكون هيئة الرئاسة قد اعدت موازنتها حتى تقدمها الى السلطة التنفيذية لكي لا يبقى عذر امام السلطة التنفيذية. – الآنسة ليلى كاظم الخفاجي:- اود التذكير في السنة الماضية عرضت ميزانية عام (2006) وطالب مجلس النواب ان تكون كل وزارة تقدم الموازنة وفيها نسب المحافظات وفق النسب السكانية. نأمل في هذه السنة ان تقدم الموازنة وفيها هذه النسب وان لا نحشر في نهاية السنة ويكون العذر عدم توفر الوقت الكافي. – السيد سيروان الزهاوي:- أنا استغرب بأن تقول الحكومة بأن تقدم الموازنة بأسرع وقت ممكن أو خلال شهرين وهذا كله منصوص عليه في قانون الميزانية العامة رقم (107) لسنة (1985) وكذلك موجود في قانون الإدارة المالية لسنة (2004). الموازنة يجب ان تقدمها الحكومة في نهاية شهر ايلول وهذه مسألة قانونية. ولكن لماذا تأخرت؟ أنا لا اعرف. مثلاً الحساب الختامي لعام (2006) يجب ان يقدم في الشهر الثالث لعام (2007) وهكذا الحساب الختامي لعام (2007) يجب ان يقدم في شهر آذار لعام (2008) وهكذا المدة المتعلقة بالموازنة العامة هي محددة ولا يقبل الإجتهاد في قانون الإدارة المالية لسنة (2004) وكذلك قانون الموازنة العامة رقم (107) لعام (1985) فمن المفروض ان نلتزم كلنا بهذه المواعيد لأنها مسائل مالية لا تحتمل التأخير. – السيد رشيد العزاوي:- بالنسبة الى جدول الدوام الذي اقر. بالنسبة الى الزملاء الغير مشتركين في اي لجنة من اللجان فكيف سيكون دوامهم يوم الأحد ويوم الأربعاء؟ – د. محمود المشهداني:- هل هنالك اعضاء غير مشتركين بأي لجنة من اللجان؟ – السيد رشيد العزاوي:- نعم هنالك الكثير من الأعضاء غير مشتركين بأي لجنة من اللجان. نحن في لجنة اجتثاث هنالك (6) اعضاء فقط ولا يرغب احد بالإشتراك في هذه اللجنة. – د. محمود المشهداني:- ستناقش هذه المسألة في اجتماع رؤساء الكتل. – السيد رشيد العزاوي:- الذين ليس منتمين الى لجنة من اللجان اعطيتموهم اجازة مجانية ليومي الأحد والأربعاء. – د. محمود المشهداني:- هنالك بيان بمناسبة مرور عام على استشهاد الأخ محمد رضا عضو مجلس النواب. – السيد محمود حمه امين:- يقرأ بيان بمناسبة مرور عام على استشهاد الأخ محمد رضا عضو مجلس النواب. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- نقرأ الفاتحة على ارواح جميع شهداء العراق. – السيد فلاح حسن شنشل:- يقرأ بيان حول استهداف ابرياء مدينة الصدر من قبل القوات الأمريكية. ( مرفق ) – السيد علي الأديب:- بسم الله الرحمن الرحيم في الساعة الواحدة والنصف من بعد منتصف ليلة الجمعة يوم (5/10/2007). احد حراس منطقة جيزان الأمام في محافظة ديالى أحس بوجود حركة معينة من منطقة معينة بإتجاه هذه القرية. المنطقة معروف عنها هي احدى اوكار القاعدة الإرهابية التكفيرية حيث حدثت عدة هجمات سابقة قد انطلقت من هذه المنطقة بإتجاه هذه القرية لكن الجديد الذي حدث في هذه القرية هو ان هؤلاء الحرس المعينين من قبل مكتب اسناد ديالى تحسسوا حركة فأطلقوا النار وكانت اطلاقاتهم قليلة لكنهم فوجؤا بوابل من عيارات نارية كثيفة بما في ذلك سلاح الصواريخ الأمر الذي فاجئ هؤلاء الحراس القليلي العدد وبعد ذلك تبين ان هجوماً من قبل هؤلاء التكفيريين قد تم بتبييت مسبق على هذه القرية وكانت تحميهم طائرات مروحية، هذه الطائرات المروحية كانت مغطات ايضاًَ ومحمية بطائرات حربية وتطور الهجوم الى ان قصفت الهيئة وقد قصفت العديد من البنايات وكذلك البساتين وخلف هذا الهجوم المروع الغريب من نوعه وغير المبرر الى (26) شهيد و(63) جريح وهو موضوع بالنسبة لنا مبهم حتى الآن لم يكن متوقعاً ان تقف القوات الأمريكية الى جانب القوات التكفيرية في هجوم على الآمنين لأن اغلب المقتولين الشهداء هم من الأطفال والنساء وكبار السن خاصة وان الهجوم تم في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل الأمر الذي دفع اهالي القرية الى رفع هذه المذكرة ووقع عنهم استاذ جامعي جمع شهادة (30) شخص من مختلف الشرائح الإجتماعية في هذه القرية وبالتالي هم يطالبون بما يلي:- الإعلان عن ان هذه المنطقة من المناطق المشمولة بالمناطق المنكوبة ويطالبون الحكومة بإجراء تحقيق سريع بما في ذلك التحقيق من القوات الأمريكية لماذا قامت بهذا العمل؟ وما هو المبرر للقيام بمثل هذه المجزرة التي ذهب ضحيتها عدد كبير من الناس؟ بعد ذلك لا بد للحكومة من تعويض اهالي الشهداء والجرحى واذا ما استمرت مثل هذه العمليات. ويبدو ان البيان الذي سبق بياني هو ايضاً شبيه بهذا البيان حيث ان الطائرات الأمريكية ليلة امس قصفت مدينة الصدر فإذا كان هناك في مدينة الصدر من هو معرض للإعتقال فلماذا ترمى القنابل العنقودية على الآمنين؟ هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها وبالتالي على مجلس النواب ان يخاطب وبشكل رسمي القوات الأمريكية الموجودة في العراق لتوقيع اتفاق امني لمن السيادة للقوات الأمريكية؟ أم للقوات العراقية؟ فإن كانت القوات العراقية أو الحكومة العراقية فينبغي ان يكون هذا العمل وما يشابهه بعلم الحكومة العراقية وبتنسيق معها، أما يعلن بأن العراق يملك السيادة والسيادة لغير العراقيين هذا ما ينبغي عدم السكوت عليه بأي شكل من الأشكال. – د. محمود المشهداني:- تحال هذه المسألة الى لجنة الأمن والدفاع للتحقيق والمتابعة. – السيد نصار الربيعي:- اقترح ان تخصص هذه الجلسة لمناقشة هذا الموضوع لأنه ما الذي بقى للدفاع عن شعبنا فقد ضربت الطائرت ابنائنا وتتعاون مع جهات اخرى ويجب ان نعرف العلاقة ما بين قوات الإحتلال والحكومة العراقية؟ لمن السلطة؟ ومن يأمر؟ فأقترح ان نجري تصويت بهذا الإتجاه. – د. محمود المشهداني:- نحن كبرلمان نعرف جيداً ان القرار (1546) يعطي صلاحية لمجلس الأمن تحت البند السابع اننا جزء من ولاية القوات متعددة الجنسيات وقواتنا جزء من قوات متعددة الجنسيات فإذا احببتم ان تناقشون هذا الموضوع يجب التصويت على ادخاله على جدول الأعمال. اذن الآن نصوت على هذا الموضوع بعد التصويت على القرار بشأن التهديدات التركية. ( تم التصويت بالأغلبية ). يقرأ قرار بشأن التهديدات التركية. ( مرفق ) – السيد عبد الكريم العنزي:- مشكلتنا ليست كمشكلة اسرائيل في تطبيع العلاقات إنما لدينا علاقات اخوية مع الجارة تركيا فنقول ترسيخ العلاقات وتعزيز العلاقات. – د. محمود المشهداني:- تستبدل كلمة (تطبيع) بكلمة (تعزيز) في الفقرة (1) في القرارات التي تقدم بها مجلس النواب في البيان. والآن نصوت على القرار. ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيد محمد ناجي العسكري:- أنا اعتقد كما يعتقد جميع الأخوة النواب ان مستوى التهديد خطير جداً ومجرد اصدار قرار يفي بالغرض لكنه ليس تماماً. أعتقد تشكيل لجنة من مجلس النواب تمثل وفداً متكامل والذهاب الى تركيا ومقابلة مجلس النواب التركي وجهاً لوجه للمحادثة والمواجهة للوصول الى اهداف اقل واصح على ضوء ما جاء في هذا البيان بعد ان صوت عليه مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- هذا الكلام ناقشناه يوم امس وهنالك اجراءات فنية معينة تحول دون الجزم بالموضوع بصدد علاقات معينة. – السيد وائل عبد اللطيف:- كنا نعد في لجنة المصالحة الوطنية كما ذكر السيد النائب محمد ناجي بأرسال وفد من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي من لجنة المصالحة ولجنة العلاقات ولجنة الأمن والدفاع الى التفاوض والى اللقاء مع البرلمان التركي ولكن اثناء اعداد صيغة القرار تفاجئنا بقناة الجزيرة وهي تعلن دخول القوات التركية الى العراق. – د. محمود المشهداني:- هذا أمر بيت بليل. – السيد وائل عبد اللطيف:- المسألة الأخرى التي يجب ان نتابعها هنالك اتفاقيات معقودة بين العراق وبين تركيا وهذه الإتفاقيات لا تزال نافذة لا نعرف مداها فيفترض الآن ان تهيأ هذه الإتفاقيات وهل هي ما تزال نافذة؟ وما هو فحواها؟ ماذا تم في زيارة السيد وزير الداخلية الى الجارة تركيا؟ اخر زيارة كانت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وايضاً التقى بالمسؤولين الأتراك فماذا حصل في هذه الزيارة؟ يفترض ان مجلس النواب يعقد جلسة خاصة لهذا الموضوع المهم تتضمن الفقرات الثلاثة:- الأولى: هذه الإتفاقيات جميعاً تتكفل اللجنة القانونية بإخراجها وعرضها على مجلس النواب العراقي. ثانياً: زيارة السيد وزير الداخلية وما اشيع بأنه اعطى الضوء الأخضر الى القوات التركية وما الى ذلك وما نفاه السيد وزير الداخلية على شاشة التلفاز. ثالثاً: ماذا تم في زيارة السيد نائب رئيس الجمهورية؟ وإعلانه من هناك في انقرة ان حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية وعلى العراق ان يطرد من الأراضي العراقية وهذا رأي الحكومة. اذن هذا الموضوع يجب ان يخصص له يوم كامل لأهمية الموضوع وافضل ان يكون يوم غد مخصص لهذا الموضوع وبشكل متكامل لا سيما اقترن بتنفيذ ما طلبه الجيش التركي من تخويل من مجلس النواب ومجلس النواب اقر بقرار الى هذا الموضوع. – السيد فلاح حسن زيدان:- موضوع دخول القوات التركية الآن حسبما اعطته قناة الجزيرة الفضائية موضوع خطير اقترح الآن ان نستدعي السيد وزير الداخلية العراقي للذهاب الى تركيا وتوقيع ورقة امنية مع الجانب التركي ومناقشة جلسة الغد على ماذا تم الإتفاق؟ وماذا حصل؟ لأن هذا الموضوع خطير ويجوز ان القوات التركية لا تبقى في الحدود بل تدخل الى المدن. – السيد محمد الحميداوي:- القرار لم يشير الى الدور الأمريكي في المسألة. السيد رئيس المجلس تفضل وقال هذا الأمر بيت بليل وأعتقد اننا متفقين على هذه المسألة. ومستحيل ان امريكا عملياً توافق ان تسمح لأيران بالتدخل بقضية الخالص ومجاهدي خلق ولكن سكتت عن التدخل التركي؟ مع العلم انها مسؤولة بمقتضى قرارات الأمم المتحدة للدفاع عن العراق وحمايته. أنا استغرب عن القرار الذي لم يشير الى الدور الأمريكي والتهاون والتساؤل في المسألة. – د. محمود المشهداني:- هنالك مقترح ان تكون جلسة يوم غد لهذا الموضوع في حال تأكد هذا الخبر مع استدعاء وزير الداخلية والدفاع. يجب علينا ان نكتب كتاب ومن ثم يبلغ الوزراء ولأنه ظرف استثنائي سنتصل بهم مباشرةً فإذا كان لديهم وقت لتلبية هذا الطلب يلبوه يوم غد واذا لم يستطيعوا المجيء نكمل عملنا. – السيد بهاء الأعرجي:- يجب على وزير الداخلية ونائب رئيس الجمهورية الحضور الى الجلسة يوم غد. – د. محمود المشهداني:- كلا ليس من المفروض ان يأتوا، هنالك سياق في النظام الداخلي وليس من المفروض ان يأتوا غداً لكن لأن الحالة طارئة نطلب من عندهم تلبية الدعوة. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- هنالك اجتماع لهذا اليوم للجنة الوزارية للأمن الوطني وسوف اطرح هذه المسائل عليها والحكومة حريصة على معالجة هذا الوضع الخطير بشكل يتفق مع الدستور العراقي ومع الإتفاقيات الدولية ولا يسمح لأي دولة ان تتدخل في شؤونه الداخلية وتنتهك اراضيه ولكن وفقاً للمعطيات والإتفاقيات والحكومة حريصة على هذه المعالجة كما صرحت في اكثر من مرة وسوف اخبر هيئة الرئاسة ان شاء الله هذا المساء أو صباح غد برأي الحكومة في هذا المجال. – د. محمود المشهداني:- يجب ان نتخذ قرار حول استمرار النقاش حول هذا الموضوع الذي طرح اليوم مع الموضوع المستجد على الساحة مع إمكانية مجيء السادة المسؤولين اذا كان ممكن. – السيد محمود عثمان:- نحن ناقشنا الموضوع واخرجنا بيان وانتهى فإذا ناقشنا مرة اخرى بالتفصيل يجب ان يكون المسؤولين حاضرين وهم وزيري الدفاع والداخلية ونائب رئيس الجمهورية لأنهم ذهبوا الى تركيا. – السيد هاشم الطائي:- أرجو من مجلس النواب ان يركز على المشكلة بمفرداتها حتى يأخذ الحوار المجرى الصحيح. للتذكير اقول التفجيرات التي حصلت في تركيا في اكثر من مدينة كان حزب العمال الكردستاني ضالعاً فيها تهمةً من الحكومة التركية. – د. محمود المشهداني:- كلام الدكتور محمود عثمان كلام جيد. الآن نصوت على استدعاء وزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية لحضور جلسة مفتوحة. ( تم التصويت بالأغلبية ). اذن يبلغ بالمباشر شفهياً وتحريرياً السيد وزير الدولة لشوؤن مجلس النواب لغرض تعيين الجلسة وقد تكون طارئة في هذه الأيام. الآن ننتقل الى الفقرة التي صوتنا عليها بالإجماع ان نناقش موضوع الإعتداءات الغير مبررة والغير مفهومة على المدنيين الأبرياء بدون معرفة دوافعها ومن هو ورائها وعندما تكررت الحوادث واصابت كل المناطق بمختلف انتماءاتها توجب على مجلس النواب ان يناقش هذا الموضوع وقد وافق عليه بالإجماع. – السيد سامي العسكري:- هنالك مجموعة قضايا اساسية يجب ان يلتفت اليها مجلس النواب واقول خاصةً الآن لأننا مقدمون على مناقشة تمديد قرار مجلس الأمن وهذا من مهمة مجلس النواب ومهمة الحكومة، بقي لنا شهرين تقريباً للنظر في هل نمدد البقاء للقوات متعددة الجنسيات؟ أم لا؟ دائماً نتحدث عن قرار (1546) ونقول هو الذي يحدد عمل قوات متعددة الجنسيات. وللأسف الشديد كثير من الأخوة لم يطلع بدقة على تفاصيل هذا القرار. هذا القرار تلته قرارات آخرها القرار الذي صدر العام الماضي في تمديد عمل قوات متعددة الجنسيات وهو قرار (1730)، يشير هذا القرار الى رسالة بعثتها الحكومة يطلب من مجلس الأمن ان يمدد بقاء القوات آخذ بنظر الإعتبار مضامين رسالة رئيس الوزراء. مضامين رسالة رئيس الوزراء ابرز ما فيها التالي ان العراق بلد ذو سيادة، أي عمليات تقوم بها القوات متعددة الجنسيات في العراق يجب ان تحضى بعلم وموافقة الحكومة العراقية. للأسف طوال العام الماضي تم تجاهله فهنالك عشرات بل مئات من العمليات العسكرية التي تنفذها هذه القوات دون علم ودون موافقة الحكومة العراقية، أي انه القائد العام لقوات متعددة الجنسيات يتصرف وكأن العراق بلد محتل وليس بلد ذو سيادة والقضية يجب ان تكون واضحة امام مجلس النواب وامام المجتمع الدولي، هل العراق بلد ذو سيادة؟ أم بلد محتل؟ اذا كان بلد محتل فلنتفق نحن والأمم المتحدة على ان العراق محتل وبالتالي لا نحمل الحكومة ولا نحمل مجلس النواب ما يجري ونقول نحن واقعون تحت الإحتلال وهذه قوانين الإحتلال التي فرضتها علينا الأمم المتحدة. أما اذا كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأمريكان والعالم يقول ان العراق بلد ذو سيادة هذه السيادة تنتهك كل يوم فما الجرائم التي ترتكبها شركات الحماية إلا مثل صارخ وهو مثال ليس وحيد. حينما تقوم قوات متعددة الجنسيات بالقصف في منطقة الثرثار بالطائرات بدعوى ان ارهابيين دخلوا هذا البيت، اليس امام القوات متعددة الجنسيات من طريق اخرى لتطويق هذا البيت وهو منعزل في منطقة نائية سوى استعمال طائرات (F16). أنا اعتقد هذا الإستهتار بأرواح العراقيين وهذا الإفراط بإستخذام القوة لا مبرر له ويجب على مجلس النواب ان يبعث رسالة وهي الآن مناسبة اذا استمر السلوك بهذا الشكل فلن نمدد لبقاء القوات متعددة الجنسيات يجب ان نثبت هذه الحقيقة، يجب ان نستعيد سيادة العراق والذي يستعيد سيادة العراق هو مجلس النواب وليس طرف آخر. نحن نستطيع ان نفرط بسيادة العراق ونستطيع ان نعيد سيادة العراق. سيادة العراق ليست كلمات على ورق بل ممارسات يجب ان تحترم، الآن الإنسان العراقي غير آمن على نفسه من أي جندي بل من أي مرتزق جندته شركات الحماية لماذا؟ لأن هؤلاء لديهم حصانة. أنا اعتقد انه آن الآوان ان نفتح هذا الملف ونفتح قرار (1546) والقرارات التي تلته ونحدد ولا نعطي شيك ابيض للأمم المتحدة ان تتصرف بالعراق وكأنه مستعمرة فالعراق بلد راشد وبلد مستقل وبلد ذو سيادة واجرى انتخابات حرة شهد العالم بها ولديه مجلس منتخب ولديه حكومة منتخبة يجب ان تأخذ دورها الحقيقي وأنا اعتقد ان هذه ليست مسؤولية احد بل من مسؤولية مجلس النواب. – السيد نديم الجابري:- قضية تمديد بقاء قوات متعددة الجنسيات في العراق قضية حدث بها نقاش كثير وحصل لنا حديث مباشر مع اعضاء مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي. اعضاء مجلس الأمن والمندوبين الموجودين هناك يدعون ان مجلس النواب ليس له علاقة بتمديد بقاء القوات وإنما هذه قضية تتعلق بالحكومة العراقية وهذا مفهوم غير صحيح وأنا حاججتهم بهذا الصدد وقلت ان مفهوم الحكومة العراقية لا يعني مجلس الوزراء. مفهوم الحكومة العراقية يعني مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الرئاسة وبالتالي التمديد يجب ان يناط بمجلس النواب، ومجلس الوزراء له الحق في التفاوض فقط وليس له الحق في المصادقة وهم يريدون ان يتجاوزوا على مجلس النواب وصلاحياته. بالتأكيد الحكومة تساعدهم بهذا الطلب لأنه لا تعرف نتائج هذه الإتفاقيات على البرلمان العراقي ولذلك ما تفضل به الأخ سامي العسكري صحيح فيجب ان يبت بهذا الأمر واشير الى القرار في حزيران عن مجلس النواب والذي الزم الحكومة العراقية بضرورة الرجوع الى البرلمان العراقي في عملية المصادقة لكن هم يدعون ان هذا القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يصادق عليه من مجلس الرئاسة ونحن نعتقد ان هذا القرار تذكير للحكومة بضرورة التقيد بالمادة (61) من الدستور والتي تلزم الحكومة بالحصول على نسبة الثلثين داخل مجلس النواب حتى تصبح مسألة بقاء القوات الأجنبية ضمن الإتفاقية الدولية مسألة شرعية وقانونية. لذلك كل التمديدات السابقة والتمديد الحالي لا يعطي شرعية للقوات متعددة الجنسيات مالم تحصل على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب. هذا القرار يجب ان يفعل من قبل مجلس النواب حتى تكون الصورة واضحة امام مجلس الأمن وامام الحكومة العراقية وامام الشعب العراقي. – السيد نصار الربيعي:- تم الإتصال يوم الجمعة السابقة مع اعضاء مجلس الأمن حول هذا الموضوع لكن المشكلة الأساسية اين تكمن؟ مجلس الأمن يتحدث ويقول من ناحية رسمية مجلس النواب العراقي صدر قرار غير ملزم للحكومة، عبارة (غير ملزم) مع الِأسف الشديد كانت في تقرير ممثل الأمم المتحدة في العراق الذي ارسله الى مجلس الأمن وهنالك شكوك غير رسمية تحوول في هل ان رئاسة مجلس النواب عندما بلغوا السيد اشرف قاضي وعندما صوتوا على القرار في عدم التمديد إلا بالمرور على مجلس النواب فهل التبليغ الرسمي لهيئة الرئاسة مع ممثل الأمم المتحدة بأن هذا القرار صدر من مجلس النواب وهو غير ملزم للحكومة العراقية! أم ان هذه العبارة كتبها ممثل الأمم المتحدة؟ مشكلة مجلس الأمن يقولون لو كانت لدينا نسخة من هذا القرار الصادر من مجلس النواب العراقي لن نوافق إلا ان يأتي القرار من مجلس النواب العراقي. فالتركيز على عبارة (غير ملزم) هل القرار الذي صدر من مجلس النواب العراقي فيه عبارة عدم تمديد بقاء القوات المحتلة إلا بالمرور في مجلس النواب؟ فلا توجد هذه العبارة بل صوتنا بعدم التمديد لبقاء القوات متعددة الجنسيات إلا بالمرور بمجلس النواب العراقي. نريد نسخة توزع على اعضاء مجلس النواب من القرار الذي صدر وصوت عليه اعضاء مجلس النواب ويتم ارسال نسخة بإسم رئاسة مجلس النواب الى مجلس الأمن الدولي ونسخة الى ممثل الأمم المتحدة اشرف قاضي والإستفسار عن العبارة (غير ملزم) التي بلغ بها مجلس الأمن ما هو مصدرها؟ فأرجو الإستفسار وبشكل رسمي. – د. محمود المشهداني:- تقرير الأمم المتحدة فيه طامة وخطأ آخر كبير، يشير الى حوادث محددة في البرلمان بالعكس، يشير الى تورط محمود المشهداني بإغتيال اولاد مثال الآلوسي فهذه القضايا الصارخة الواضحة غير دقيقين بها. – السيد بهاء الأعرجي (نقطة نظام):- مسألة تفسير القوانين اذا كان هذا القانون أو القرار صادر من مجلس الأمن فالتفسير يكون بالصيغة التي يريدها. لكن نحن نقول بغض النظر حتى وان قلنا جدلاً ان الحكومة يقصد بها هي مجلس الوزراء أو السيد رئيس الوزراء لكن هنالك حكومة محلية وبرلمان محلي داخل العراق وبالتالي قرارنا ملزم للحكومة العراقية وهذا القرار تفسره الجهات العراقية وليس الجهات الأجنبية، المحكمة الإتحادية ممكن ان تفسر هذا القرار بالزام من الحكومة ومن عدمه، ثم حتى كانت الحكومة ممكن ان تلتزم بهذا القرار التزام اخلاقي على إعتبار ان الحكومة انبثقت من هذا المجلس. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الموضوع مهم والقرار (1546) وما لحقه من قرارات في عمليات التمديد من مجلس الأمن والرسائل التي بعثت الى مجلس الأمن حول هذ الموضوع كلها موجودة ومكتوبة ولكن يقتضي ان نلفت النظر الى شيء مهم هو ان القرار (1546) كما يتفوه به الجميع وهو قرار وليست اتفاقية ولما كان هذا القرار صادر عن مجلس الأمن وفق الفصل السابع فهو من الأمور التي تتعلق بالسلم والأمن الدوليين وهي أمور لا تتعلق بإرادة الدول صاحبة العلاقة مباشرةً وإنما تتعلق بالمجتمع الدولي، اذا ما نظر المجتمع الدولي الى اي دولة ان الأمن يشكل فيها خطر فإن لها ان تتخذ قرارات وهي القرارات الملزمة الوحيدة في النطاق الدولي وبالتالي لا ارادة للدول في هذا المجال خاصةً وان العراق منضم الى الأمم المتحدة وبالتالي ملتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي. اذا كان هذا القرار ومن خلال صياغة القرار فأتمنى على السادة اعضاء مجلس النواب العراقي ان يقرأوا هذا القرار ويلاحظون ان هنالك فقرة في هذا القرار من بين فقراته انه استناداً الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمعروف ان الفصل السابع يتعلق بالإلتزامات الدولية. اذن حتى ولو ان العراق طلب خروج هذه القوات ووجد مجلس الأمن الدولي على ان الوضع في العراق يعتبر مهدد للسلم والأمن الدولي ستبقى هذه القوات واذا طلب العراق بقاء هذه القوات ووجد مجلس الأمن الدولي ان لا ضرورة لوجود هذه القوات فالقوات ستخرج بقرار من مجلس الأمن. أطلب من السادة النواب ان يدققوا من الناحية القانونية بأن هذا قرار وليست اتفاقية، نعم لو كانت هذه اتفاقية فلا تكون ملزمة للعراق إلا اذا وافق عليها مجلس النواب كباقي الإتفاقيات. أعتقد ان هذا الموضوع اذا كان يراد ان يبحث في مجلس النواب فيقتضي ان يبحث في الإطار القانوني قبل ان يبحث في الإطار السياسي لأنها مسألة قانونية قبل ان تكون مسألة سياسية وان كانت ذا بعد سياسي. أما المناقشة في هذا المجال فيمكن لمجلس النواب ان يناقش بنود هذا الإتفاق ويطلب اذا ما كانت هنالك اي امور غامضة ومن جملة هذه الأمور كثيرة يطلب من الحكومة تفسير لبعض هذه النصوص من مجلس الأمن الدولي وأعتقد انه يكون الحق على الحكومة العراقية طلب مثل هذا التفسير. – د. محمود المشهداني:- نفس القرار اعطى القرار للحكومة العراقية بأنه تمدد أو لا تمدد بقاء القوات في العراق. – السيد سامي العسكري:- في العام الماضي حينما بدأت مناقشات تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق كان الحرص الأمريكي على ان يطرح هذا الموضوع على مجلس النواب وكان الحرص الأمريكي على ان لا يناقش في مجلس الأمن لأنهم يعتقدون ان طرحه في مجلس الأمن سوف يغير هذا القرار. لا تتصوروا كما يتصور السيد الوزير ان العراق اذا طلب من مجلس الأمن سحب هذه القوات سيصوت مجلس الأمن على بقائها لا اعتقد بهذا الشكل. نعم نحن ليس مع خروج هذه القوات في هذا الوقت ولكن يجب ان تنضبط هذه القوات بالتعامل مع العراقيين كبلد ذو سيادة والآن بوجود هذه القوات تتصرف وكأن العراق مستعمرة وكأن العراق محتل يجب علينا تثبيت هذه القضية، يجب ان ندعو مجلس الأمن الى قرار جديد ينضم وجود هذه القوات لا على اساس انها يوم اتت الى العراق اتت كقوات محتلة وإنما على اساس انها قوات مستدعاة أو مطلوبة من قبل دولة ذات سيادة لديها برلمان ولديها حكومة منتخبة وهذا هو الذي ندعو اليه ليس بالضرورة ان ندعو الى خروج هذه القوات ولكن تبقى هذه القوات وتحترم سيادة العراق وحقوقه. – السيد مهدي الحافظ:- اعتقد ان سياق المناقشة خطأ لأننا نتكلم عن موضوع يتعلق بالحكومة بالدرجة الأولى وكلنا لدينا آراء فيمكن الأخ سامي العسكري والدكتور نديم الجابري وآخرين تكون لديهم آراء ومن حقهم ان يعبروا عنها ولكننا نتكلم عن موضوع يتعلق بالسياسة العامة للدولة ومسؤولية الحكومة عندما نريد ان نبحث هذا الموضوع يجب ان نعرف بالضبط هل الحكومة مقتنعة بالدور الذي تقوم به القوات متعددة الجنسيات؟ ماذا عن هذه الفروقات التي تحصل؟ ماذا عن هذه الإعتداءات؟ هذه مسألة لا يمكن ان تبحث بمعزل عن الحكومة ومن الخطأ القول انه نحن مجلس النواب الجهة التي تفرض، نحن نفرض على الحكومة وعلى السلطة التنفيذية لأن السلطة التنفيذية هي التي تتعامل مع الأمم المتحدة. وهنالك مسأله مهمة اخرى كل ما يتعلق بالموقف بالعلاقة مع الأمم المتحدة فهذا شأن عراقي أي أنا لا اتصل بممثلي الأعضاء في مجلس الأمن وادخل معهم في حوار حول هذه المسألة، هذا قرار عراقي عندما يقول العراقيين ضمن مؤسساتهم نحن نقبل بهذا أو نعدل هذا أو نرفض ذلك. لذلك أنا اعتقد ان السياق الذي يتبع الآن ليس سياق منهجي صحيح ولا ضمن التعامل الدولي. موضوع قرار مجلس الأمن الذي تفضل به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب أنا لا اعتقد اننا نريد مناقشة القرار نحن نناقش المترتبات على هذا القرار وهو وجود القوات متعددة جنسيات في العراق ضمن اتفاق معين مع الحكومة العراقية وخاضع للمراجعة، ومثلما تفضلت حضرتك أنه اذا يوم غد قال العراق لسنا بحاجة الى القوات لأن هنالك مدى زمني معين والأمم المتحدة لا تستطيع ان تفرض لأن قرار مجلس الأمن يقول خاضع للمراجعة والمراجعة تعني ان تبدي الحكومة العراقية ما لديها من تحفظات وما لديها من اقتراحات وما لديها من شروط يجري الإتفاق مع مجلس الأمن بشأنها وهذه الفكرة التي تتعلق بالتمديد يجب ان تناقش في مجلس النواب لأن الإتفاق مع الأمم المتحدة يجب ان يفهم على انه اتفاق مع طرف دولي ويجب ان يوافق عليه مجلس النواب. – السيد حسن الربيعي:- في البداية نعزي شعب العراق وشهداء العراق كافة وخاصةً ابناء مدينة الصدر لأنهم اهل مصيبة اليوم وكذلك ابناء الديوانية وحي العامل وديالى وكل مدن العراق. ان منهجية القوات الأمريكية في العراق هي غير واضحة للحكومة العراقية فكيف ببقية الفئات التي تعيش في هذا البلد. نحن نعتقد ان الطريقة التي يتعامل بها الأمريكان مع ابناء الشعب العراقي هي طريقة غير صحيحة وطريقة بربرية وغير انسانية. فكل يوم تخرج علينا القوات الأمريكية بآلية غير واضحة بدايةً مع تسليح المجاميع المسلحة ثم فتح حوار مع اعداء الشعب العراقي وأخيراً القصف المدمر لمدن العراق دون سبب واضح. نحن نستنكر هذه الأعمال ونطالب وقفة مشرفة من قبل الجميع لحماية الشعب العراقي ونطالب ايضاً الحكومة العراقية تحديداً بوقفة جادة لتحديد صلاحية القوات الأمريكية داخل العراق وكذلك تحديد طريقة التعامل مع المشاكل التي تحدث في البلد. – السيد احمد المسعودي:- اود ان اتحدث عن الخروقات التي قامت بها قوات الإحتلال ففي الشهر الماضي واتحدث عن محافظة بابل بالتحديد، قامت هذه القوات بخروقات وانتهاكات خطيرة جداً في هذه المحافظة لا سيما في شمال بابل حيث قبل اسبوعين تقريباً قامت هذه القوات بإنزال جوي على مجموعة من دور المواطنين بعد منتصف الليل بعد ذلك قامت بإخلاء المتواجدين في هذه المنازل وجمعهم في منطقة وتم إعدام (7) اشخاص بطلقات في الرأس، بعد ذلك قامت هذه القوات بتفجير عدد من الدور (2-3) في منطقة المسيب. القضية الثانية ما يحدث الآن في منطقة الأسكندرية تعلمون ومنذ يوم أو يومين من قبل العيد ولحد الآن تشهد ناحية الأسكندرية ازمة متصاعدة يومياً وتم قطع الطريق الرابط بين بغداد وجنوب العراق لأكثر من مرة في هذه المنطقة حيث قامت القوات الأمريكية بتجنيد (70) شخص هؤلاء الأشخاص كانوا متهمين بالقيام بعمليات عسكرية وعمليات ارهابية وغيرها من الأمور في هذه المنطقة، قامت هذه القوة بتجنيدهم وادخالهم دورة وبعد ذلك تم دمجهم في الشرطة وادخالهم في مركز شرطة الحصوة مع نقل افراد الشرطة القدماء الموجودين في المركز وبالتالي هؤلاء الشرطة سمحت لهم القوات الأمريكية بإرتداء غطاء على الرأس أي انهم ملثمون ويقومون بعمليات في منطقة الحصوة بإعتقال المواطنين وقاموا بقتل اكثر من اربعة اشخاص مع اعتقال العديد من الأشخاص والذين يتم اعتقالهم يتم الذهاب بهم من قبل القوات وأنا اسميهم بالشرطة المقنعه يتم الذهاب بهم الى جامع يسمى جامع الأنوار في منطقة الحصوة. المسألة الأخرى قيام هذه القوة يوم امس بالدخول الى المنزل المجاور لحسينية الإسكندرية وهو مكان لإمام الحسينية ودخلت الساعة (12:30) ليلاً وقاموا بتفتيش الحسينية والدار تفتيشاً دقيقاً حتى وقت مبكر من صباح اليوم التالي وعندما لم تجد اي شيء قاموا بلغم هذا البيت المجاور للحسينية ومن ثم تفجيره مما ادى الى تدمير البيت بصورة كاملة وسقوط الجزء الخلفي من حسينية الإسكندرية. هذا الأمر تم بإلحاح شديد من القوة الملثمة التي تعمل بشكل طائفي في هذه المنطقة. منطقة الإسكندرية والحصوة الآن تشهد تصعيد امني شديد فهذه القوة تعمل على اثارة الفتنة الطائفية في المنطقة وبدعم واسناد من القوات الأمريكية وتتصرف هذه القوات بشكل غير قانوني وغير انساني وتم الإتصال بقائد الشرطة ومسؤولي الأمن في المحافظة وليس لديهم اي سلطات على هذه القوات وتقوم هذه القوات بممارسة اعمالها بشكل وحشي وبدون السيطرة عليها من كل الأجهزة الأمنية. هنالك ضباط في منطقة شمال بابل ولائهم للقوات الأمريكية أكثر من ولائهم للقوات الأمنية وهذا الكلام قلته شخصياً للسيد رئيس الوزراء، مدير شرطة الإسكندرية ومدير شرطة المسيب يدينون بالولاء للقوات الأمريكية أكثر من ولائهم للقوات الأمنية ويأخذون أوامرهم من القوات الأمريكية بدلاً من قيادة شرطة بابل كذلك في ناحية جبلة. – السيد محمود عثمان:- أنا اعتقد ان هذا موضوع مهم جداً. خلال الثلاثة سنوات الماضية بحث هذا الموضوع عدة مرات في الجمعية الوطنية السابقة وفي هذا البرلمان لكن عملياً لم يحدث شيء اساسي والخلل في عدم وجود اتفاق متوازن بين الحكومات العراقية والجانب الأمريكي بالأساس. لأن القوات متعددة الجنسيات تعني امريكا لأنهم يقودوهم والآخرين فقط اسم. لذلك أنا اذكر حينما صدر قرار (1546) كنا في مجلس الحكم ذلك الوقت، عندما صدر هذا القرار بتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة، مجلس الأمن في ذلك الوقت اراد مناقشة صلاحيات القوات متعددة الجنسيات والحصانة وغيرها ولكن الجهات الأمريكية اتصلت بالحكومة العراقية وطلبت من الحكومة العراقية وفي ذلك الوقت كانت برئاسة الدكتور اياد علاوي ان القرار الذي يصدر في مجلس الأمن حتى لا يتعطل وانه تطلب الحكومتان الأمريكية والعراقية من مجلس الأمن ان هذا الموضوع سوف يعملوه فيما بينهم، فكتبت رسالتان الأولى من الدكتور اياد علاوي رئيس الوزراء ورسالة من كولن باول وزير الخارجية الى مجلس الأمن ان هذا الموضوع سيعمل بين الطرفين فلا توجد حاجة من مجلس الأمن ان يعطل القرار. من ذلك الوقت والحكومات تعاقبت في العراق وهذا الموضوع لم يسوى ولم تجري مفاوضات متوازنة بين الدولتين لتسوية هذه الأمور. الشعب العراقي يعاني من ما يسمى بالحصانة فهنالك جرائم ترتكب وناس يقتلون في الشوارع ومسائل اخرى ليس فقط القوات وإنما الحمايات ايضاً يقتلون الناس دون ان يكون هنالك اي حق لأي جهة بأن تقاضي هؤلاء. وفي نفس الوقت ما هي حدود القوات العراقية؟ وما هي حدود القوات الأجنبية؟ غير معروف، هل القوات العراقية سلحت كما هو مطلوب؟ كلا لا يسلحوهم عمداً بشكل كامل لأنه الثقة غير موجودة بين الطرفين. لذلك اعتقد ان طلبنا في الجمعية الوطنية السابقة وكان في ذلك الوقت السيد نوري المالكي هو رئيس لجنة السيادة ورئيس لجنة الأمن والدفاع وهو كان معنا عندما طلبنا بأن تحدث مفاوضات بين الجانب العراقي والجانب الامريكي، الجانب العراقي كرئاسة وكبرلمان وحكومة مع حكومة امريكا في واشنطن حتى ينتهون من هذه القضية ما هي علاقاتنا مع الأمريكان؟ هل هي تبعية؟ هل هو إحتلال؟ هل هي علاقات صداقة؟ أم تعاون؟ القوات الأمريكية ترى نفسها حرة في ان تفعل ما تشاء في العراق. مثلاً تضرب بالطائرات منطقة لوجود ارهابيين واذا كان هنالك ارهابيين في بيت لماذا تضرب اكثر من بيت محيط بالمنازل المشبوهة أو لديهم معلومات عن هذا المنزل؟ فهذه العمليات لا تجوز لكنهم يتوقعون انهم مسؤولين عن امن العراق ويعملون ما يشاؤون. نفس الشيء القوات العراقية تعمل ولكن القوات العراقية لا تعمل ما تشاء لأنها تخاف من القوات الأمريكية لذلك هنالك خلل كبير في هذا الموضوع من المفروض ان تتكون علاقات معروفة اين حدودهم؟ واين حدودنا؟ وما هي العلاقات؟ سياسية؟ أم اقتصادية؟ (190) الف قطعة سلاح مفقودة بين الحكومة العراقية وبين الجانب الأمريكي فما معنى هذا؟ والحكومة العراقية تقول ليس لدي علم والجانب الأمريكي يقول ليس لدي علم، أي ليس هنالك تنسيق ولا تعاون بين الطرفين. القوات الأمريكية تذهب وتسلح العشائر على اعتبار انها تحارب تنظيم القاعدة والحكومة متحسسة ولا توافق وكلها ازمات. أنا في رأيي من واجب هذه الحكومة واعني بالحكومة وزارة ورئاسة وبرلمان ان تفتح مفاوضات جدية مع الجانب الأمريكي لحل هذا الإشكال بتحديد العلاقة وإيجاد معاهدة وتعاون وذلك قبل نهاية هذا العام لأن نهاية هذا العام سيمددون القوات سنة اخرى لبقائهم في العراق الى نهاية عام (2008) ويقولون بعد عام (2008) ستحدث هذه الإتفاقية لكن أنا اعتقد ستكون هذه الإتفاقية قبل نهاية عام (2007) فلا يجوز الشعب العراقي يكون معرض لكل من لديه سلاح يقتله ولا احد يستطيع الكلام. هل من المعقول تذهب وتضرب اناس تريد ان تعتقلهم في الليل بطائرة الـ(F16)؟ هل يوجد مثل هذا الشيء في العالم؟ فأنا اعتقد ان هنالك انتهاكات كثيرة وهنالك مسائل غير معقولة وسببه لأنه غير موجودة حدود ولا توجد اسس. الحكومة العراقية قالت أتفقنا مع الأمريكان لا يعملون اي عملية بدون علمنا، فأين هذا العلم؟ السيد نوري المالكي القائد العام للقوات المسلحة، أي قوات؟ أي قائد عام؟ ما هي صلاحياته؟ هذه الأمور يجب ان تسوى وهذا أمر خطير ويستفيد منه الأعداء ويستفيد منه الإرهابيين ويستفيد منه الناس السيئين ويسيء الى الوضع في بلدنا. لذلك أنا ادعو البرلمان يدعو الى هذا الموضوع ويرسل مقرراته بشكل جدي واساسي الى الحكومة العراقية وتبدأ مفاواضات جدية بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية لتسوية هذا الموضوع بشكل نهائي. – الشيخ خالد العطية:- نحن أمام اقتراح محدد وهو ان البرلمان العراقي يطالب الحكومة بالتفاوض مع القوات متعددة الجنسيات لتحديد العلاقة ولتقييم هذه العلاقة في ضوء الرسالة التي قدمت في العام الماضي وما تحقق في ضوئها من التزامات بالنسبة الى جانب هذه القوت. – السيد بهاء الأعرجي:- أنا لا اريد ان اعرض التجاوزات أو الجرائم التي قامت بها القوات الأمريكية بحق الشعب العراقي. مجلس النواب والحكومة وكل ابناء الشعب العراقي والعالم كله على رؤية واضحة من هذه الجرائم والتجاوزات، لكن هنالك مجموعة قرارات وقوانين منها دولية وأخرى محلية هي التي اعطت بعض المسوغات لمثل هذه الجرائم لذلك على مجلس النواب أن يأخذ بعين الإعتبار مراجعة هذه القوانين. مثلاً قرار مجلس الأمن (1546) صحيح وضع العراق تحت الإحتلال لكن لم يعطي للولايات المتحدة الأمريكية الحق في هذه الإعتداءات وهذه الجرائم لكن هنالك أمر مثلاً صدر من بريمر في حينها الأمر (19) على مجلس النواب ان يتقدم بكل جدية لإلغاء هذا الأمر حتى يكون هذا رادع قوي للقوات الأمريكية عندما تقوم بمثل هذه الجرائم تكون مسؤولة قانونياً امام الجهات العراقية. هنالك بعض القرارات المحلية عندما يكون هنالك اتفاقات بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي بتسليم السيادة في بعض المحافظات وهذا ما نسمعه في الأخبار بين الحين والآخر ان هذه المحافظة قد سلمت الى الجانب العراقي لكن بعد فترة قليلة عندما تكون هنالك بعض الأحداث ترى ان القوات الأمريكية في بعض الأحيان بأذن أو بدون اذن أو الرجوع أو دون الرجوع الى القوات العراقية تدخل هذه المحافظة التي سلمت بملفات خاصة بالحكومة العراقية، هذا الشيء يجب ان تبحث به الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي. هنالك مسألة يجب ان تأخذ بنظر الإعتبار بموجب هذه القرارات اصبح الجيش العراقي هو جزء من القوات المتعددة الجنسيات وهذه المسألة خطيرة جداً وخاصةً قانون الطوارئ. عندما نصوت على قانون الطوارئ أي نعطي الحق للولايات المتحدة الأمريكية بإرتكاب مثل هذه الجرائم ولا سيما اكثر من (5) اشهر، هذا القانون لم يعرض على مجلس النواب والدستور ينص على ان هذه الحالة تمدد خلال مدة اقصاها (30) يوم. اذن مجلس النواب هو المقصر من هذا الجانب واعطى الضوء الأخضر للولايات المتحدة الأمريكية ولجيشها ولقوات الإحتلال لإرتكاب مثل هذه الجرائم بحق ابنائنا. الموضوع الآخر يجب ان تكون هنالك حركة سريعة لمجلس النواب حتى يكون الطرف الآخر وفي المقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ترتيب في هذا الموضوع، نحن عرضنا مرات متكررة لكن حديثاً كان عرض خجول وهو قانون جدولة الإحتلال لماذا لم يتقدم هذا القانون؟ هنالك الكونغرس الأمريكي لمرات عديدة قدم مثل هذا الموضوع ونحن الآن لدينا مسودة كاملة في هذا الموضوع لذلك نطلب من هيئة الرئاسة ان تدرجه على جدول الأعمال. موضوع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ونحن نلتقي بوزيري الدفاع والداخلية مرات عديدة وهنالك مناطق مشتعلة وبئر ارهابية، هذه المناطق بإستطاعة وزارة الداخلية والدفاع تحريرها لكن هنالك عقبات امريكية تمنع هاتين الوزارتين للدخول وتحرير هذه المناطق بسبب وجود المستشارين العسكريين في هاتين الوزارتين التابعين للقوات الأمريكية لذلك حتى وجود المستشارين مخالف للقانون ولقرارت مجلس الأمن الدولي وهذه الأمور يجب ان تكتب بها الحكومة العراقية وتأخذها بنظر الإعتبار. – السيد حميد مجيد موسى:- أعتقد من الضروري ان نركز الحديث على جانبين الجانب الأول هو العلاقة مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء. هذه العلاقة سائبة لم تؤطر ولم تنضم اتفاقية واضحة المعالم بين الحكومة العراقية وبينها. نحن نتحدث عن العموميات وأنا اضم صوتي الى المطالعة الغنية التي ادلى بها الدكتور محمود عثمان وأتمنى على لجنة الأمن والدفاع ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وهو معني ومسؤول عن ان يأتي بهذا الموضوع ان يقدموا مطالعات أو مشاريع قرارات لتنظيم وتعطير هذه العلاقة وعدم تركها لتكون بدون حدود وبدون ضوابط زمنية ولكن ليس من الضروري ان نستغرق فقط في الحديث عن الجانب الفقهي والقانوني. هنالك ممارسات وجرى الحديث عن ادلة وشواهد تجسد استعمال القوة المفرطة، عدم احترام ارادة العراقيين حكومةً وشعباً وضحايا كثيرة من الأبرياء خارج حقوق الإنسان. أنا اعتقد لا بد من صوت عالي من البرلمان ومن الحكومة لإيقاف هذا التداعي لا يكفي فقط التكلم في الجدل الفقهي والقانوني هذا له حساب وهو ينظم لكن الآن لا بد من بيان من مجلس النواب ومناشدة للحكومة أو قرار للحكومة أو توصية، سموها ما شئتم بأن تتدخل لوضع حد لهذا الإنفلات في استعمال القوى المفرطة وعدم مراعاة حقوق البشر وقتل الناس. – السيد نصار الربيعي:- تركز الحديث في وصف للمشكلة يجب ان تعالج المشكلة بشكل جوهري واذا لم نعالج المشكلة بشكل جوهري تبقى هذه المظاهر بإستمرار. بعد مرور اكثر من اربعة سنوات على إحتلال العراق عدم بناء القوات العراقية هذه المشكلة الكبيرة وهذا مع الأسف نتاج اكذوبة اسمها الفجوة الأمنية هذه الأكذوبة استغلتها امريكا بطريقة فكرة مقلوبة تمشي على رأسها، كيف؟ أمريكا لا تخرج من العراق إلا اذا كانت القوات العراقية جاهزة وفي نفس الوقت تمنع الحكومة العراقية ان تجهز القوات العراقية خوفاً من حدوث حرب اهلية وهذه مشكلة كبيرة معناها امريكا مستمرة بهذا الموضوع في العراق، فالمطالبة ببناء القوات العراقية وعدم اشغالها وهذ ايضاً مشكلة حدثت مع الأخوة الكرد التي حصلت الآن بتهديدات تركيا وهي الآن مشغولة في محافظة كربلاء ومحافظة الديوانية وما يتعلق بالسياسيين المعارضين لأمريكا ولبعض الحكومات المحلية وهذا خلاف الدستور. فالمادة (9) من الدستور تحدد القوات العراقية دورها في حماية الحدود والآن تركيا تهدد وغير جهة تهدد وهكذا. أمريكا متى تعرف الدستور العراقي، امريكا تعرف الدستور العراقي واتصلت بالسيد رئيس الوزراء وباركت له بوقتها عندما تم إقرار قانون النفط والغاز في مجلس الوزراء لكن امريكا لا تعرف الدستور العراقي عندما يتحدث في المادة الأولى العراق دولة مستقلة ذات سيادة كاملة فهذه الفقرة لا تقرأها امريكا. اذن بشكل عملي على مجلس النواب ان يدين وبشدة العمليات العسكرية على ابناء شعبنا بمختلف المناطق، وهذا الشيء لا يكفي بل توجه رسالة شديدة اللهجة للحكومة فيما يتعلق بتمديد حالات الطوارئ الشهرية. حالات التمديد هذه يجب ان نضع بها شرط وهو متى ما تعلن الحكومة سيادتها في العراق بأنها دولة ذات سيادة كاملة وقادرة على ان تتحكم بقوات الإحتلال عند ذلك نبدأ بتمديد فترة الطوارئ كل شهر. – السيد علي الأديب:- أنا أعتقد ان هذا الموضوع ينبغي ان يستأثر بإهتمام كافة الكتل السياسية البرلمانية وأنا بخلاف وجهة النظر التي اطلقت الآن بإختصار هذا الموضوع. أنتم لاحظتم ان الكونغرس الأمريكي الذي ناقش على مدى اسابيع موضوع بقاء القوات الأمريكية والتمديد أو زيادة ميزانيتها في العراق وفي افغانستان وكان من المواضيع الأكثر حساسيةً لدى الرأي العام الأمريكي ومن غير المعقول على الإطلاق ان يكون الرأي العام العراقي غير معني بهذه المسألة. الى الآن لم يقتل من الأمريكان في العراق سوى ثلاثة آلاف وعدد قليل جداً من الجنود الأمريكان ولا زال الرأي العام الأمريكي مهتم بموضوع قتل الأمريكان في حين يقتل يومياً في العراق بمثل هذا العدد أو اقل من عنده في اقل من شهر وهذا يعني انه ينبغي ان نهتم كثيراً بهذا الموضوع وإلا فلا فائدة من البحث في مواضيع اسمها مشاريع قوانين لدولة فاقدة السيادة وفاقدة الإستقلال بإعتبار انه بقرار واحد يمكن ايقاف الإستقلال وايقاف السيادة وبالتالي يمكن ان تكون حكومة غير حكومتنا هي صاحبة القرار والإرادة في تسيير الموضوعات والمشاريع الأكثر خطورة في العراق. اريد ان الفت النظر الى شيء المسألة ليست مسألة مقتصرة فقط على إجراء قانوني لتوقيع اتفاقية امنية بيننا وبين القوات الأمريكية بل هنالك عمل اكثر من عمل قصف المدنيين الأبرياء، هنالك عمل سياسي يجري بطريقة هادئة بعيدة جداً عن الرأي العام العراقي وهو الإتفاق الأمريكي المباشر مع المجاميع المسلحة المتورطة بقتل العراقيين بأسم الصحوة نتيجة نجاح تجربة معينة محدودة في الأنبار وكان السبب في ذلك مجاميع من العشائر عملت ضد تنظيم القاعدة ولكن تعميم هذه التجربة على مناطق الإختلاط المذهبي والطائفي في العراق يعطي جرس انذار بأن ما يهيء الآن للعراق هو الحرب الأهلية القادمة أو الحرب الطائفية القادمة فهنالك انحياز وهنالك كيل بمكيالين لمناطق سكنية في بغداد وهنالك حصانة لمناطق سواء كانت الشرطة أو الجيش العراقي لمداهمة هذه المناطق وهنالك مداهمات وقصف جوي يومي لبعض المناطق الأخرى. هذا الموضوع يلقي الضوء على ان هنالك انحياز سياسي وتدبير سياسي لمسارات سياسية في العراق ستكون في المستقبل، وهذا يحتاج الى كثير من التقويم من قبل مجلس النواب العراقي ومن قبل الكتل السياسية. الحكومة هي جزء من هذه العملية وبإعتقادي بما ان البرلمان يمثل الشعب العراقي فهو معني بإتخاذ قرار تخضع له الحكومة العراقية ويخضع الى مجلس الأمن وحتى الرأي العام الدولي، السكوت وتمرير هذه القضايا بإختصار مخل بإعتقادي انه يخل بسيادة العراق واستقلال العراق. هنالك اليوم اقدام من القوات الأمريكية لتأسيس جيش محاذي للجيش العراقي وتعطيل عمل الجيش العراقي بعدم استكمال بنائه بشكل كامل، فلا توجد تجهيزات ولا توجد اسلحة ولا تدريب بشكل كامل ولا تطهير لهذه الأجهزة بإعتبار ان الأجهزة الأمنية اصبحت في العراق مخترقة. هنالك الى الآن طريقة خاطئة جداً في عملية زيادة القوات العراقية ونبه من قبل اعضاء في مجلس النواب على الطريقة الخاطئة بأن هنالك عملية تطويع للجيش العراقي والشرطة العراقية وكان هنالك تأكيد وتكريس على ان طريق التطويع هي خاطئة لأنه تشيع عملية الرشوة في الأجهزة الأمنية العراقية وتشيع عملية الترهل لأن الذي يدفع رشوة معينة لضابط معين سيكون الضابط اسير بيد هذا الجندي وبيد الشرطي وبالتالي تلاحظون هنالك تماهل بل هنالك تساهل في الإجابة للأوامر العسكرية اثناء المداهمات الجدية. نحن نحتاج الى استدعاء المواليد واذا كان هنالك تجنيد اجباري ولكن يمكن تقليص مدة التجنيد وبالتالي سيكون كل مجند مدعو من قبل وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية للخدمة في الجيش. لذا اعتقد ان المسؤولين عن الجهاز الأمني في العراق بما في ذلك وزير الدفاع ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني مدعوين للحضور هنا من اجل تقنين طريقة التطويع. التطويع عمل مخل الآن اخلاقياً وادارياً ومالياً في الوضع العراقي، عملية التطهير مطلوبة لهذه الأجهزة حتى يمكن ان تحل محل القوات الأجنبية في العراق وإلا سيقال دائماً وبتكرار بأننا نحتاج الى وجود هذه القوات الأجنبية على الأرض العراقية لضبط الأمن في حين انه ليس هنالك عمل جدي لبناء القوات العراقية وتطهيرها مما حل بها من كارثة. ندعو الى شيئين اساسيين اقتراحات الدكتور محمود عثمان كانت جيدة لا بد من تشكيل لجنة سياسية قانونية وليس من اختصاصات لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع وإنما ينبغي ان تكون هذه اللجنة سياسية من كافة الكتل القائمة في البرلمان بالإضافة الى متخصصين قانونيين يفرضون على الحكومة العراقية وعلى مجلس الأمن اسلوب معين جديد لا يعطي الحصانة للأجنبي في بلادنا ثم بعد ذلك لا بد من اقامة المحكمة على هؤلاء الذين اعتدوا على الأبرياء من المواطنين العراقيين بنفس الطريقة التي امريكا تداعي بتعويض من قبل دول اخرى ارتكبت احياناً جرائم بحق جنودها، هذا التعويض ينبغي ان يعطى للمواطن العراقي ويعطى للحكومة العراقية عن الأفراد والأرواح وعن الجرحى وعن البيوت المهدمة أو القرى المهدمة. بالإضافة الى ذلك ادعو الى تشكيل لجنة من البرلمانيين العراقيين لزيارة الكونغرس الأمريكي، لوضع الكونغرس الأمريكي والرأي العام الأمريكي على صورة ما يجري من قبل الأجهزة الأمريكية في العراق لأنه ربما تكون هنالك خطط متعددة للعمل بعضها لا يعلم بما يعمله الخط الثاني. الرأي العام الأمريكي ينبغي ان يعرف بأن هذا التخبط في السياسة الأمريكية داخل العراق ستجر الويلات داخل العراق وعلى العراقيين في آن واحد ولا بد من انقاذ الوضع بإعطاء اهمية كبيرة لمثل هذا الموضوع وعدم اختصاره بشكل يخل بالنتائج. – السيد حيدر العبادي:- موضوع تنظيم تواجد القوات الأمريكية على الأرض العراقية طرح عدة مرات وفي تصوري سيستمر بالطرح عدة مرات اخرى المشكلة ليست في كثرة الطرح بل المشكلة في المتابعة. نحن نصاب ببعض هذه الكوارث التي تحصل بشكل مستمر ثم نتحمس للموضوع ثم نتركه. وأنا اتصور ان هذه مشكلة (ما ضاع حق وراءه مطالب) يجب ان نطالب بهذا الموضوع بشكل دقيق فهنالك امور واضحة باطلة وواضح انها خطأ ولا ينبغي ان نسكت عليها. قتل المدنيين العزل جريمة حرب، العقوبة الجماعية جريمة حرب وللأسف مثل هذه الأمور تحصل بشكل دائم في العراق من قبل القوات الأجنبية وبالتالي لا يمكن ان نسكت عن هذا الموضوع يجب ان نبحث في قضية قانونية. لدينا مشكلة أننا نعتمد على امكاناتنا الذاتية لمناقشة قرار مجلس الأمن والقوات المتعددة الجنسيات خصوصاً الأمريكية تملك من الخبرة القانونية الشيء الكثير ونحن ايضاً لا نستعين بخبرة دولية في هذا الإطار. وأنا اتصور ان هذا خطأ جوهري علينا ان نستعين بخبرات دولية قانونية فيما يتعلق بطبيعة هذه القوانين هذه القوانين تصاغ بلغة معينة وقد تكون كلمة واحدة تؤثر على كل وضع القانون لهذه القوات. الأمر الآخر فيما يتعلق بالشركات الأمنية الخاصة والتي لا يوجد اي قانون يحكمها في العالم، قانون بريمر رقم (17) الذي يعطي حصانة كاملة لهذه الأجهزة الأمنية الخاصة لحد الآن هو حاكم وبالتالي لأنه الجماعة مضغوطين ولأن القيادات العسكرية الأمريكية تحميها شركات امنية خاصة ولأن الخارجية الأمريكية تحميها شركات امنية خاصة وبالتالي لن يكونون مستعدين لأن ترفع الحصانة عن هؤلاء أو يستعجلون في هذا الموضوع. أنا اتصور كمجلس نواب نستطيع ان نعطي انذار خلال شهرين اذا لم ينظم وضع هذه الشركات وتكون مسؤولة امام القانون سنضطر الى الغاء القرار رقم (17) لبريمر الذي يعطي الحصانة لهذه القوات وبالتالي تكون هذه الشركات خاضعة للقانون العراقي وهذا من حقنا، لأن هؤلاء اذا لم ينظم وجودهم وبهذا نعطي قوة للحكومة العراقية والآن الحكومة العراقية تفاوض هذه الشركات وتفاوض الجانب الأمريكي على طريقة السيطرة على هذه الشركات الأمنية وبالتالي نحن كمجلس نواب يجب ان نقوم بدورنا بأن نعطي انذار اذا لم يتوصلوا الى انذار خلال فترة زمنية محددة نسحب الحصانة الآن التي تتمتع بها الشركات الأمنية. يجب ان تكون حماية شعبنا وابناء شعبنا أهم من حماية غيرنا، صحيح حماية الهيئات الدبلوماسية وحماية الأجانب في العراق أمر مهم ونحن نريد ان تكون لدينا هيئات اجنبية وبعثات دبلوماسية في العراق ونرحب بها ولكن ليس على حساب أمن شعبنا وأمن مواطنينا فهنالك خرق يحدث لأمننا العام ولوضعنا العام. الأمر الأخير فيما اثاروه الأخوة بشكل عام هو تسليح قواتنا وتأهيل قواتنا، واضح التردد الأمريكي لديه تردد كبير وهذا ليس سر. أقرأ الصحف الأمريكية وتكلم مع السياسيين الأمريكيين يقدمون رجل ويرجعون الأخرى غير مقررين ولديهم خشية من الوضع العراقي غير واضح لديهم بأي اتجاه يجري وبالتالي لديهم خوف من تسليح الجيش العراقي وقوات الأمن العراقية بسلاح متطور. وأنا اتصور لن نستطيع ان نخرج من هذا المأزق. الجانب الأمريكي دولة اكبر ولديها مصالح متعددة وبالتالي ستبقى مترددة (ما حك ظهرك مثل ظفرك) وبالتالي اذا لم نعتمد على انفسنا يجب ان نسير في هذا الإتجاه اذا ما قمنا بشؤوننا بأنفسنا وتجاوزنا مرحلة المجازفة ودخلنا في مرحلة المجازفة لا اتصور تكون لنا القدرة على السيطرة على وضعنا الأمني وسنبقى نعتمد على غيرنا وهذا أمر غير سليم وتحت هذه الذريعة، وهذه الذريعة ستستمر والعراقي سيستمر معرض للتهديد وستستمر المشاكل في العراق وستستمر قواتنا الأمنية وحتى في اوربا قواتهم الأمنية مخترقة فلا يوجد بلد لا تخترقه القوات المجرمة أو قوى معادية للقوات الأمنية. نعم في العراق لدينا اختراق ربما هائل ولكن تقل مع الزمن ولدينا قدرة فقواتنا الأمنية الآن لديها امكانية جيدة هائلة يجب ان نخطو هذه الخطوات الأخيرة للتعجيل بنقل السيادة الأمنية الى قواتنا بالتعجيل بتسليح قوتنا ويجب ان نتخذ هذه القوات الجريئة فلا ينبغي ان نترك هذا الموضوع فقط لجلسة أو لجلستين نناقشه ثم نمر عليه مرور الكرام ونتركه الى سنوات قادمة فهذا أمر خطير وأمر يهم مصلحة شعبنا وسيادة بلدنا وأمن مواطنينا. – السيدة سميرة الموسوي:- كل ما طرح من قبل السادة الأعضاء وارد ولكنه يحتاج الى إجماع وطني وهذا الذي ينقصنا. الخلاف بيننا وبينهم في تفسير كلمة السيادة، نحن لدينا السيادة تعني انه مجلس النواب وحكومة وهم عندهم السيادة معناها السيطرة على الوضع الأمني في العراق وعلى الإقتصاد فهذا هو مربط الخلاف بيننا. أما ما قيل فهلا اجمعنا إجماع وطني وإنساني فالعراق تنتهك سيادته من الداخل ومن الخارج. الآن تركيا وغداً لا نعرف من وأمريكا ودول متعددة الجنسيات لديهم الإختلاف على كلمة السيادة فمفهوم السيادة غير معروف لدينا ولديهم. بالنسبة لنا نعتبر انفسنا لدينا سيادة لأن لدينا مجلس نواب وممثلي الشعب وهم لديهم مفهوم كلمة السيادة تختلف وتعني السيطرة على الوضع الأمني وهذا لن يكون إلا بالإجماع الوطني والإجماع الإنساني وهذه مسؤولية الجميع. – السيد جلال الدين الصغير:- أنا اعتقد ان ما اشار اليه الدكتور حيدر العبادي مهم في مجال متابعة ما نتحدث عنه. ولذلك أنا ادعو الرئاسة الى ان تفكر بجدية لإيجاد لجنة أو إيجاد آلية معينة لمتابعة مثل هذه الأمور. بالنسبة الى اصل المبحث أنا اتذكر في ايام مجلس الحكم كان الإتجاه ان نبحث في مسألة انهاء الإحتلال أولاً أو ايجاد السيادة اولاً. ويتذكر الأخ حميد مجيد موسى والدكتور محمود عثمان ان تحدث عن ارجاع السيادة اولاً وبعد ذلك سار الأمر بطريقة ادى الى ايجاد قرار (1546) وما الى ذلك، الشيء الموجود في هذا القرار هو ان هنالك شيء اسمه العراق تحت اوضاع الفصل السابع والفصل السابع ليس كما فصله الدكتور محمود المشهداني بعنوان ان العراق سيكون جزء من القوات المتعددة الجنسيات. العراق في الفصل السابع بلد فيه تهديد للأمن والسلام العالمي وبالنتيجة القرارات المتعلقة به تعني مجلس الأمن وما تكلم به الدكتور صفاء الصافي كان دقيقاً في هذا المجال وغاية ما هنالك ان الحكومة العراقية تقدم تقريرها الى مجلس الأمن مثلها مثل القوات متعددة الجنسية ومثلها مثل الأمم المتحدة. هذه المطالعات وهذه المراجعات يراد بها التأثير على القرارات التي ستتخذ من قبل مجلس الأمن الدولي. لذلك قرار مجلس النواب هنا ملزم للحكومة العراقية ولكنه ليس ملزم الى مجلس الأمن الدولي، أي ما تقرره الحكومة العراقية في مراجعتها ومطالعتها الى مجلس الأمن الدولي يمكن ان يكون متأثر بشكل جدي بقرار مجلس النواب ولكن قرار الحكومة العراقية ليس ملزم بالضرورة، نعم مؤثر ولديه قدرة على اجراء التأثيرات ولكنه ليس ملزم الى مجلس الأمن الدولي. القضية الأخرى بالنسبة الى الحكومة العراقية انتم تعلمون بأن مجلس الأمن الوطني قرر قرار بتشكيل لجنة لإعداد الإتفاقية الأمنية التي تنظم العمل والعلاقة مع القوات المتعددة الجنسيات وبالفعل تشكلت هذه اللجنة واتذكر منها الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والسيد هوشيار زيباري وزير الخارجية بالإضافة الى آخرين وهؤلاء اعدوا نسخة من هذه الإتفاقية وبالفعل جرى تطور في مسألة ايجاد توافق ما بين الأمريكيين وما بين الحكومة العراقية على اصل المشروع فهنالك محادثات تجري وهنالك جلسات تجري ولكنها تجري بعيداً عن الأضواء. لذلك الإتجاه الذي علينا ان نطالب به هو تفعيل مثل هذه الإتفاقية أو تفعيل العمل من اجل ايجاد مثل هذه الإتفاقية، لأنه بالفعل القوات متعددة الجنسيات تعمل في فضاء مفتوح من دون قيود أو شروط وبالنتيجة المواطن العراقي يكون تحت رحمة هذه القوات. القضية الأخرى وأنا اؤكد على ما اشار اليه الأخوة في مسألة القرار (17) يجب ان يكون لدينا موقف تجاهه فلا يعقل ان يترك كل هذه الفترة بدون ان نعيد النظر بشك موضوعي وأنا لا ادعو الى الغائه ولا ادعو الى ابقائه ولا ادعو الى تحديد مدة أنا اقول يجب علينا ان ننظر نظرة موضوعية تتوافق مع مصالحنا الحقيقية في هذا المجال. يبقى لنا الوضع الأخير وأنا الفت انتباه الآخرين ماذا قدمت الأحزاب السياسية والأوضاع السياسية من مشروع يمكن الحكومة العراقية من ان تتقدم في مشروع استرجاع مفهوم السيادة وفي مشروع القضاء على الفجوة الأمنية التي يتحدث عنها الأمريكيون. الآن قسم من الأحزاب السياسية تتحدث عن ان قوات متعددة الجنسيات هي حل وليست هي مشكلة وكانوا في البداية يتحدثون عن انها مشكلة والآن تحولت الى حل وبالنتيجة نحن من اسهمنا بعرقلة السيادة. اذا كنا نريد ان نتحدث بشكل دقيق يجب ان نحاسب انفسنا اولاً بطبيعة ما نتصرف به وبطبيعة ما نتجه اليه وبطبيعة ما نفعله في الشارع العراقي هو الذي تسبب الى حد كبير بإنتهاك حرمة السيادة العراقية. وهنا أنا انصح القوى السياسية التي لا زالت تتناغم مع مشروع الصحوة الذي يقوم على اساس تقسيم بغداد الى مناطق طائفية أو مناطق محزبة سلفاً وانصحهم في ان يعيدوا النظر لأن في ذلك عودة الى الإقتتال وعودة الى تقسيمات طائفية خلنا لفترة بأننا انتهينا وتخلصنا منها ولكني ارى صورة مرعبة للمستقبل القريب خصوصاً مع التصرفات التي تحصل يومياً. بالأمس القوات الأمريكية في منطقة السيدية طوعت عدد كبير جداً من فئة معينة واصرت على إقصاء طائفة معينة في منطقة على الأقل نقول ان الطائفتين الكريمتين متواجدتين فيها، ربما البعض يتصور ان هذه لمصلحة حزبه لكن عليه ان ينظر ان المستقبل لن يكون في صالح أي طرف ان لم تكن هذه القضايا تحسب وتنظم بتوازن. أنا اطالب بأن الأحزاب يجب عليها ان تقول كلمة دقيقة وموقف يشهد به لله ولهذا الشعب بأن تتصرف بالطريقة التي تتناغم مع حديثها عن السيادة، حديثنا عن السيادة في الإنشاءات الأدبية وفي الإنشاءات السياسية جميل جداً ولكن افعالنا ليست بالضرورة تتفق مع هذا الحديث بل ربما تتناقض معه. – السيد رشيد العزاوي:- في بداية الإحتلال أو في بداية التحرير اسست وزارة اسموها وزارة الهجرة والمهجرين فكان الإعتراض من كثير من الناس وقالوا ما الفائدة من هذه الوزارة فلتتكون مديرية في وزارة الداخلية ولكن اليوم نفهم بأن العراقيين يمكن اذا استمرينا بهذه الحال ان يصبح كلهم اعضاء في هذه الوزارة أو ان هذه الوزارة سوف تشملهم وأنا اقترح ان تكون وزارة سيادية. كان هنالك مخطط مسبق لأن يهجر العراقيون من اراضيهم إما داخل بلدهم أو خارج بلدهم ونحن استسلمنا لهذا من البداية عندما ضربت قرانا ومدننا من قبل قوات الإحتلال سكت قسم من الإخوة وعارض قسم من الأخوة واليوم نفس الشيء. أنا ادعو الى ان نتفق نحن اولاً كعراقيين نساند الحكومة ونساند بعضنا البعض ولا نبدأ برمي الإتهام لهذا وذاك ولا نجعل قوات الإحتلال أو القوات الأميريكية ان تكون هي المنقذ من بعضنا البعض. متى نصل الى هذه النتيجة؟ ممكن ان نقول نحن للقوات الأمريكية أو لقوات الإحتلال (الزمي حدك) أما اليوم اذا نحن نلجأ لها من الإرهابيين ومن المليشيات فلا نصل الى نتيجة بهذا الشيء. فأنا ادعو اخواني في مجلس النواب ان يقفوا وقفة ينتصروا للدماء التي سالت في حديثة وفي الثرثار وفي جبلة وفي الإسكندرية وفي جيزان الإمام وفي كل منطقة بالسوية وان لا يفرقوا بين هذه الدماء وهذه الدماء فكلها دماء عراقية ودماء محترمة. بعد ذلك متى نعيد الكرامة للعراقيين؟ وكيف نعيد الكرامة للعراقيين؟ العراقيين الآن منتهنة كرامتهم في الموقف على البانزين وفي الموقف على البطاقة التموينية وفي الموقف على النفط. – السيد عمار طعمه:- لدي ملاحظتان وثالثة على ما ذكره الأخ رشيد العزاوي. الملاحظات على الموضوع قيد النقاش الأول يتعلق بالأمر (17) الصادر من سلطات الإحتلال والذي استغرب حولما طرحه البعض بخصوص طرحه على نحو تعبير سيء أو مشروط بإمكانية الإتفاق مع الطرف الآخر والبعض الآخر الذي كان متردداً لإلغائه أو عدم إلغائه. أعتقد ان الأمر نافذاً يغري القوات الأجنبية ويسهل لها مثل هذه التجاوزات على العكس مما لو تم الغائه فإنهم سوف يترددون كثيراً ويفكرون كثيراً قبل ان يرتكبوا مثل هذه التجاوزات الإجرامية. أما الموضوع الآخر وهو القرار بتمديد بقاء القوات الأجنبية في العراق فأعتقد ان مجلس النواب اصدر قرار ملزم للحكومة العراقية ولا بد ان تقوم الحكومة العراقية بإعتبار ان الوزارات الأمنية ميدانية وأكثر أطلاعاً وإحاطةً بالتفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع بتقديم مشروع قانون ينضم العلاقة ويضمن انهاء حالة الإحتلال. وما ذكره الأخ رشيد العزاوي وزارة الهجرة والمهجرين وكأن الأخ رشيد العزاوي نسى ان مئات الألوف من العراقيين قد اضطهدوا وظلموا في زمن النظام السابق وهجروا الى غير مكان وكان من واجب هذه الوزارة هو تأدية حقهم ولو بشيء يسير. – السيد فلاح حسن شنشل:- هنالك قضيتان القضية الأولى بأن جميع الإعتقالات التي تقوم بها قوات الإحتلال الأمريكي هي إعتقالات لا تستند الى اي سند قانوني وإنما عبارة عن إخباريات عن طريق مخبرين (أي جواسيس) يعملون لصالح قوات الإحتلال الأمريكي وهذا ما اكده لي السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى. وأن معتقلي سجن بوكا معظمهم ابرياء وهذا ما اكده قائد قوات الإحتلال الأمريكي والسيد رئيس الجمهورية العراقية السيد جلال طلباني وعليه نطالب بتشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة شؤون المعتقلين في سجون الإحتلال حيث مضى على اكثرهم اكثر من ثلاثة سنوات وهذا مخالف لإتفاقية جنيف وفيه انتهاكات لحقوق الإنسان. القضية الأخرى امر سلطة الإئتلاف رقم (17) والذي يعطي الحصانة لقوات الإحتلال لم يصادق عليه مجلس الأمن الدولي وهو فاقد للشرعية الدولية وقد طالب اعضاء مجلس النواب بإلغائه وإصدار قرار يجسد السياسة والإستقلال الوطني العراقي وقد وقع عليه اكثر من (103) من اعضاء مجلس النواب العراقي وقد ارسلنا هذه الوثيقة الى رئاسة مجلس النواب العراقي ولكنها لم ترى النور بعد ولكن على هيئة الرئاسة الإستجابة الى طلب اعضاء مجلس النواب الموقعين على هذه الوثيقة. الأمر (17) اسوء من الإحتلال ليس فقط يعطي الحصانة لجنود قوات الإحتلال بل يعطيها حق الإستيراد والتصدير وحق الحدود المفتوحة وحق اختيار اي ارض واستثمارها وهنالك فيه نقاط اخرى تفصيلية. أنا اؤكد واؤيد ما دعى اليه الدكتور محمود عثمان والدكتور علي الأديب بتشكيل لجنة سياسية قانونية لبحث هذه الخروقات ومن ثم تقديم دراسة متكاملة الى الحكومة العراقية لإتخاذ الإجراءات المناسبة حول موضوع خروقات قوات الإحتلال الأمريكي على الأراضي العراقية. – السيد عباس البياتي:- لا اريد ان اكرر ما ذكره الأخوة. لا شك في ان استخدام القوة المفرط مدان وعدم اللجوء الى استخدام الأسلحة الثقيلة حينما يراد اعتقال شخص ولكن اؤكد على اربعة نقاط بشكل سريع. اولاً طالبت الحكومة منذ مدة بالسيطرة والقيادة الميدانية على الأرض والمشاركة الحقيقية في هذه العمليات الى الآن يبدو ان دور قواتنا دور هامشي ودور القوات متعددة الجنسيات هو الأساس فلن يتحقق مما طالبنا به بالسيطرة والقيادة الميدانية بشيء. ثانياً الفصل السابع عادة يتم تهديد الدول به وهو فصل استخدام القوة، أي دولة يهددونها يقولون لها سوف نلجأ الى الفصل السابع لا بد ان نقوم بجهد دبلوماسي للخروج من تحت الفصل السابع لأن البقاء تحت الفصل السابع ستبقي القوات متعددة الجنسيات وأن نبدأ بالجذر وليس من الأعلى والجذر هو خروج العراق من تحت الفصل السابع وإلا اذا بقينا ستبقى السيادة نسبية. فلا تتحدثوا عن سيادة وانتم تحت الفصل السابع. ثالثاً نحن نطالب وزارة الدفاع ان تأتينا بجدول تأهيل القوات، منذ سنتين قالوا لنا سيكون لنا جدول تأهيل قوات ماذا انجز من هذا الجدول؟ نحن بإستضافتنا لوزير الدفاع قال انني في منتصف (2008) انهي تأهيل القوات العراقية بالشكل الكامل، نريد من وزير الدفاع ووزارة الدفاع ان يأتي امام مجلس النواب ويقول ماذا بقي من هذا الجدول التأهيلي لقواتنا من ناحية العدة والعدد والأسلحة والتطوير. رابعاً تعلمون ايها السادة النواب ليست لدينا قوة جوية، الآن الموجود هو نواة لقوة جوية ليست لدينا طائرة، هل هنالك دولة في العالم ليست لها قوة جوية؟ نحن لدينا قوة على الأرض، اذن هذا امر مهم لقواتنا الجوية. خامساً المطالبة بإلغاء الأمر (17) لا يتم إلا مطالبة وزارة الداخلية بتقديم مقترح قانون بديل لتنظيم الحماية الأمنية بدل من الأمر (17). نطالب وزارة الداخلية بالتقديم بالسرعة الممكن مسودة قانون لتنظيم تواجد وعمل الشركات الأمنية ويكون بديلاً عن الأمر (17). – الشيخ خالد العطية:- هذا الموضوع من المواضيع الهامة جداً وما طرح من مناقشات لحد الآن حول هذا الموضوع ممكن درجه حول عنوانين رأيسيين العنوان الأول هو موضوع التمديد لقوات متعددة الجنسيات، هل نمدد؟ أو لا نمدد؟ اذا كنا نمدد بأية شروط؟ الموضوع الثاني ممارسات هذه القوات التي ذكر عنها عدة مفردات منها ما يتعلق بالتجاوز على سيادة الدولة ومفردات تتعلق بالتساهل بالقتل وظاهرة اخذ الأبرياء بالمذنبين ومسائل تتعلق بالمجموعات المسلحة وقد ذكرت شواهد وامثلة كثيرة. الآن لا يمكن الإستمرار والإسترسال في بحث هذه المفردات ثم غلق الموضوع من دون اي نتجية محصلة. لا بد ان نضع منهجية للخروج بقرارات من مجلس النواب في ضوء الإتصال بالحكومة ومعرفة المعلومات والبيانات والأرقام منها ورأيها في كل هذه المسائل. لذلك ما ورد من اقترح السيد علي الأديب والدكتور محمود عثمان والأستاذ حميد مجيد والأستاذ فلاح حسن على تشكيل لجنة من الآن لأنه بقى لنا اقل من شهرين ويأتينا هذا الإستحقاق، لجنة تبحث في هذا الموضوع من كل الجوانب من ناحية تمديد بقاء القوات متعددة الجنسيات وموضوع ممارسات هذه القوات وإنتهاكاتها للسيادة الوطنية العراقية وهذه اللجنة تكون على تماس وتواصل مباشر مع الحكومة لتعرف رأيها في هذه المسائل وتأخذ منها البيانات والمعلومات وبعد ذلك تخصص جلسة تحضرها الحكومة ايضاً وتطرح نتائج هذه اللجنة على السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب لتتخذ القرارات النهائية بخصوص هذا الموضوع. أعتقد ان هذه خارطة طريق ومنهجية لدراسة هذا الموضوع وللإنتهاء به الى قرارات عملية بهذا الشأن. ستقوم هيئة الرئاسة بالإتصال بممثلي الكتل السياسية لتشكيل هذه اللجنة وتكون شاملة لجميع الإتجاهات والأحزاب والمكونات داخل البرلمان ومتوازنة وبعد ذلك نتفق على الأسماء والمرشحين وتباشر هذه اللجنة عملها. – السيد محمد ناجي العسكري:- هنالك مسألة ضرورية الى ان تتكون هذه اللجنة والى ان تثمر هنالك مداهمات ونحن ندين استخدام القوة المفرطة من قبل القوات متعددة الجنسيات ويجب ان يوجه كتاب من مجلس النواب الى القوات متعددة الجنسيات بأن تحافظ على ارواح الأبرياء حين القيام بالعمليات العسكرية وعدم الإستهانة بهم ويكونون محاسبين عند التقصير. – السيدة بلقيس كولي:- أنا دائماً اسمع من الحكومة ان العراق به سيادة فإذا كان كذلك فأين هي السيادة؟ وهذا تساؤل كمواطنة وليس كعضوة مجلس نواب اذ تنتهك قوات الإحتلال كل يوم المناطق الآمنة بدون اي وازع أو مبرر، استغرب لهذه الأقاويل التي لا تسمن ولا تغني من جوع ففي اليوم الواحد تتعرض اكثر من منطقة للإنتهاك وفي ساعة واحدة، ففي قصف مدينة الصدر ضربت حي العامل وحوصرت ليوم كامل وكذلك مدينة الشعلة فهل حددت الحكومة موقفها من هذه الإنتهاكات؟ وهل هي جادة فعلاً في القول أننا بلد ذو سيادة؟ وهل ان هذه الإنتهاكات بعلم الحكومة؟ أم لا؟ واذا كان بغير علم الحكومة فأين هو موقفها؟ أنا لا ازعم وإنما اجزم حقيقةً ان الحكومة لها دور في هذه العمليات وإلا بماذا نبرر صمتها لحد الآن ولم يخرج اي مسؤول ويلقي اللوم على قوت الإحتلال ويقول ان هذه الأمور ليست بعلم الحكومة، لم اسمع اي مسؤول خرج على شاشات التلفاز وقال ان هذه الأمور ليست بعلم الحكومة. فأنا ارى صمت مريب وأنا لا القي اللوم فقط على الحكومة وإنما ايضاً على مجلس النواب فهناك يجب ان يكون لنا موقف واضح ومحدد وصريح بأن نصحح ما طرحناه سابقاً وهو إيجاد جدول زمني لإنسحاب قوات الإحتلال. – السيد عبد علي الموسوي:- لست متجاوز على مجلس النواب والطرح فيه. ارى الطرح في مجلس النواب لا يتناسب مع المرحلة الحاضرة فنحن امام شعب وامام تاريخ وكثر الكلام عن ظاهرة القوات الأمريكية. ارى ان يتلخص حديثنا بنقطتين مهمتين العراق ذو سيادة لماذا تنتهك هذه السيادة؟ وما هو عذرنا اليوم من القتل وتهديم المنازل في كل وقت. نحن الآن بحاجة الى حركة سريعة لا تقتصر على لجنة مثلاً زيارة وفد للكونغرس الأمريكي وإطلاع المجتمع الدولي على ما يجري في العراق، مذكرة حادة شديدة اللهجة الى مجلس الأمن والخروج من البند السابع الآن. – السيد عادل الشاوي:- اريد ان اضيف مقترح من المسؤول عن الأمن في العراق؟ اجهزة الدولة موجود لدينا مسؤول الأمن الوطني ولدينا وزارة الأمن الوطني ولدينا وزارة الداخلية. من المسؤول الأمني في العراق؟ من الذي يدير الجهاز الأمني في العراق؟ الآن نحن نواجه مشكلتين مشكلة الإحتلال ومشكلة تركيا، الجيش العراقي الموحد أو الجيش الإتحادي اين هو؟ ولماذا لا يفعل الجيش الإتحادي؟ مقترحي كالآتي مجلس النواب يعد خطة لوزارتي الدفاع والداخلية ويحدد سقف زمني لمدة شهرين ان تفعل أو تعطي قانون حقيقي للقيام بتكوين جيش عراقي فعلي وحقيقي حتى نخلص من تلك المشكلة. – السيد ناصر الساعدي:- اللجنة التي تدعون الى تشكيلها اعتبرها من اهم اللجان وحتى اهم من اللجان الدائمة. فأقترح ان تكون هذه اللجنة لجنة دائمية وتسمى بلجنة السيادة لأن موضع السيادة اهم من المواضيع الأخرى. وارجو تحديد سقف زمني لعمل هذه اللجنة حتى لا يميع هذا الموضوع مثلما ميع سابقاً. – الشيخ خالد العطية:- غداً ان شاء الله سيكون هنالك اجتماع الساعة العاشرة صباحاً قبل بداية الجلسة مع ممثلي الكتل والكيانات السياسية في مجلس النواب لأجل تشكيل هذه اللجنة. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.