الأحد 30 ايلول 2007 |
الدورة الانتخابية الأولى السـنة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الثاني الجلسة التداولية التي سبقت الجلسة الثانية الأربعاء (5/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة(12:55) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- نتيجة الظروف المفاجئة التي حصلت في نقطة التفتيش لم يستطع الكثير من الأعضاء الحضور، نحن بأنتظار أن يتمكنوا من الحضور. لذا أغتناماً للفرصة ولعدم تضييع وقتكم الثمين نبدأ بجلسة تداولية الى أن يكتمل النصاب. ونبدأ الجلسة التداولية بتقرير مقدم من اللجنة القانونية يخص أعمال اللجنة وأنتم تعلمون أن اللجنة القانونية هي قلب البرلمان العراقي وهي تحرص دائماً أن يكون عملها متقناً كما أن هيئة الرئاسة تحرص وكما أنتم تحرصون على ذلك، وكثيراً ما نشكوا من اللجنة القانونية ونشكوا من جدول الأعمال أيضاً، لذلك في المداولة الأولية التي جرت مع السادة أعضاء اللجنة القانونية (من حضر منهم) اتفقنا على مايلي وهذا مقدم من اللجنة القانونية: 1- تحال جميع مشاريع ومقترحات القوانين الى اللجنة المختصة واللجنة القانونية من قبل هيئة الرئاسة المحترمة. 2- تقوم اللجنة المكلفة بوضع جدول الأعمال في ادراجها على جدول الأعمال للقراءة الأولى. 3- بعد القراءة الأولى تقوم اللجنة المختصة وأثناء اجتماع مجلس النواب في تلك الجلسة بتحديد سقف زمني لتقديم تقريرها بأجراء التعديلات وتثبيت ذلك في محضر الجلسة. 4- تلتزم اللجنة المختصة بأدراج المشروع أو المقترح على جدول الأعمال للقراءة الثانية مسبقاً بعد التاريخ الذي حددته اللجنة المختصة لتقديم تقريرها بغض النظر كون اللجنة المختصة قدمت تقريرها من عدمه. 5- أما الاعتراضات أو طلب التعديلات المقدمة من الحكومة عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، فيُحدد لها سقف زمني أيضاً في نفس الجلسة واذا لم تقدم الحكومة هذه التعديلات في وقتها يستمر المجلس في اجراءاته لأصدار هذا التشريع. طبعاً هذه ليست قضايا صلبة مثلاً اللجنة المختصة قد تتأخر في انجاز المشروع ولكن هناك سبب موضوعي لعدم الانجاز، كذلك الحال بالنسبة للحكومة قد يكون هنالك سبب موضوعي لعدم الانجاز، فحينها نحن نتفهم هذه الأمور ولكن في الأعم الأغلب سوف نسير وفق هذا المنهج. الآن لدينا بيان من كتلة التحالف الكردستاني من قبل الدكتور سعدي البرزنجي فليتفضل. – السيد سعدي البرزنجي:- السادة أعضاء هيئة الرئاسة المحترمون، السيدات والسادة النواب المحترمون. منذ فترة حوالي ثلاثة اشهر تقريباً بدأت العصابات الارهابية والتكفيرية ممن يسمون أنفسهم أنصار الاسلام بنشاط تخريبي ارهابي على حدود كردستان الشرقية، ومنذ فترة ليست بالقصيرة بدأ قصف ايراني على القرى على أمتداد الحدود لأقليم كردستان مع ايران واستمر هذا القصف الوحشي ولازال يتكرر يومياً منغصاً حياة المئات بل الآلاف من سكان القرى الذين بذلوا جهوداً مضنية لاعادة بناء مساكنهم بعد سقوط نظام صدام حسين الوحشي الذي دمر تلك القرى وأخذ معظم سكانها خلال عمليات الانفال السيئة الصيت. ان الأضرار المادية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية في عمليات القصف هذه لكبيرة ومدمرة، فقد هرب هؤلاء السكان المنكوبين مكرهين وقد أدى القصف الوحشي الى ترحيلهم عن قراهم الآمنة واحراق مزارعهم ونفوق مواشيهم وابقارهم وتدمير منظم للبيئة الخلابة هناك. لقد استمر هذا القصف الظالم رغم احتجاج الحكومة والدولة العراقية على كافة مستوياتها الاتحادية والاقليمية ورغم مظاهرات جماهير اقليم كردستان الاحتجاجية. هذا إن دل على شيء فأنما يدل على سياسة اقل ما يقال عنها أنها سياسة عدائية وغير ودية، في الوقت الذي كنا ننتظر من الجارة المسلمة ايران ان تكون عوناً لنا لبناء قرانا المهدمة واقتصادنا المحطم واعادة البسمة الى وجوه اطفالنا ونساءنا وشيوخنا الذين طالما غابت هذه البسمة عن وجوههم. وكانت الجمهورية الاسلامية في ايران عوناً لنا ايام الاضطهاد الذي سبق سقوط النظام البائد ولكن مانراه اليوم من قصف على حدودنا الشرقية يخيب ظننا للأسف الشديد. أننا ضد أي نشاط تخريبي انطلاقاً من أي دولة ضد اي دولة أخرى ومع الالتزام بأحكام القانون الدولي في هذا الصدد والحفاظ على علاقات الجوار، لذلك فأننا في كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي: 1- ندعو مجلس النواب الى اصدار بيان يستنكر هذا القصف ويدعو الجمهورية الاسلامية في ايران الى تعويض أهالي هذه القرى عن اضرارهم المادية والمعنوية، والى مطالبة الحكومة العراقية بموقف احتجاجي اشد في هذا الصدد. 2- ندعو الحكومة العراقية الى رفع شكوى الى مجلس الأمن حول هذه الاعتداءات لأتخاذ ما يلزم في ادانتها كونها خرقاً لقواعد القانون الدولي وكونها تهدد الأمن والاستقرار على حدود العراق التي تعاني اصلاً من انعدام الأمن والاستقرار. 3- ندعو قوات التحالف الدولي الى تحمل مسؤولياتها في حفظ الأمن والسلام على كامل التراب العراقي وبخاصة على حدودنا الشرقية والشمالية واتخاذ ما يلزم لإيقاف هذا القصف والتهجير والتدمير للبيئة وللطبيعة. – د. محمود المشهداني:- هذا الموضوع لا يحتاج الى نقاش، هل تكتفون ببيان من هيئة الرئاسة؟ أذن يصدر بيان استنكار مع حث الحكومة العراقية على اتخاذ الاجراءات اللازمة والتصدي لها في المستقبل، كلنا لاحظنا التلفاز وكيفية تهجير القرى وأعتقد أن الحكومة العراقية قد أخذت علم بذلك وأخذت موقف واضح. – السيد جلال الدين الصغير:- حتى لا نبقى معطلين بهذه الطريقة أعتقد مناقشة موضوع مجلس النواب وكيفية الأداء وآليات العمل بالشكل الذي يحفظ وقت الأعضاء ويحفظ للمجلس دوره أعتقد أن هذه المناقشة مطلوبة. وأود أن أشير الى أنه مضت فترة قبل العطلة كان الأداء فيها جيد، احترام الوقت جيد، الآن لو نرجع كما كنا في تلك الفترة، الاجتماع الساعة الحادية عشر أو العاشرة صباحاً وتحرص الرئاسة على عدم انعقاد الجلسة اذا تجاوز هذا الوقت بحيث تلتزم الكتل السياسية بأن يكون الاجتماع الساعة العاشرة أو الحادية عشر حتى ننتهي عند وقت محدد خصوصاً ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك، ومسألة التمادي في تضييع وقت المجلس ليس في صالح أحد، نأتي ولا نعرف متى تنعقد الجلسة؟ أعتقد أننا لو نناقش هذه المواضيع أفضل. – د. محمود المشهداني:- نعم ولكن ننتهي من المواضيع المؤجلة أولاً. – السيد يونادم كنا:- نحب أن نعطي شهادة لما جرى في منح التراخيص للهاتف النقال، بطبيعة الحال بعد مضي فترة على عمل هيئة الاتصالات قرر مجلس النواب تعطيل عمل الهيئة وتكون مجرد تصريف أعمال وسحب الصلاحيات منها ووجهت رئاسة البرلمان مجلس الوزراء أن يقوم بالأمر الى حين التصديق على قانون الهيئة وتأسيس هيئة الاتصالات الجديدة فأنبرى مجلس الوزراء الى تشكيل هيئة عليا برئاسة السيد وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا ووزير الدولة لشؤون الأمن الوطني ومستشار السيد رئيس الوزراء القانوني واستفادت هذه الهيئة من خبرات شركة عالمية (ورتر برايس) للتهيئة لهذا العمل، كل يوم كانت تهدر ملايين الدولارات، وقبل العطلة بيوم أو يومين كان الاتجاه العام في هذا المجلس الى أنه لا يجب أن نؤجل مرة ثانية لأنه الدولة والحكومة فقدت مصداقيتها أمام الشركات العالمية في هذا الأمر فالمفروض أن لا نؤجل بسبب فقدان المصداقية وفقدان ملايين الدولارات بالتأجيل المتكرر وكل تأجيل كان من صالح الشركات المستفيدة، الذي حصل طُلب منا كمجلس نواب وكلجان مختصة في المجلس (اللجنة المالية ولجنة النزاهة ولجنة الاقتصاد) الحضور في المزايدة وحضرنا، حضرت اللجنة الوزارية بالكامل والجهات الرقابية الثلاثة من مجلس النواب حضرت بالكامل والاستاذ مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى والاستاذ عبد الباسط رئيس ديوان الرقابة المالية في العراق ووفد آخر برئاسة السيد كاظم من النزاهة، والشركة نظمت هذه المزايدة كالتالي: أن التراخيص الثلاثة تباع مرة واحدة، (14) شركة تقدمت للمزايدة، ثلاثة منها لم تتوفر فيها الشروط، والـ (11) الباقية اشتركت وآخر أيام انسحب قسم منها فبقيت خمسة شركات، بعض الشركات دخلت في شراكة مع شركات أخرى، بدأت المزايدة وطبعاً المراقبين واللجنة الوزارية لا تعلم بأسماء الشركات وانما كانت الارقام محفوظة لدى السيد وزير التخطيط والسيد وزير الاتصالات وكل الجلسات كانت مصورة. بدأت المزايدة بـ (300) مليون دولار للرخصة الواحدة، وتكون الزيادة (50) مليون دولار لكل مرة وعلى مدى يومين متتالين بدون توقف، أي يوم (16/8) كاملاً الى الساعة الرابعة صباحاً من يوم (17/8) دون أن نخرج من القاعة طبعاً، الطريقة جديدة لم نكن قد رأيناها من قبل، تحضر الشركات في قاعة ونحضر نحن الجهة الرقابية في قاعة أخرى وعلينا الرقابة وسحبت كل الموبايلات، رقمت الشركات الخمسة وهي شركات عالمية ووطنية أيضاً، عند وصولنا الى مبلغ (850) مليون دولار لكل رخصة انسحبت أحدى الشركات المتنافسة، وصلنا الى مبلغ مليار وربع المليار دولار لكل ترخيص وانسحبت شركة أخرى، ثم وافقنا على أن يباع الترخيص الواحد بمبلغ مليار وربع المليار دولار زائداً (18%) من المدخول الكلي لكل شركة من هذه الشركات الثلاثة يكون للحكومة العراقية بالاضافة الى (15%) ضرائب للحكومة العراقية، أي تقريباً (33%) من مدخول الشركة يكون للعراق. المزايدة جرت بشكل شفاف جداً وهذه المزايدة التي جلبت مبالغ طائلة جداً هي ثمرة من ثمرات قانون الاستثمار، وهذه العملية كانت بداية عملية النزاهة في البلد وبتعاون كل السلطات حتى السلطة القضائية وديوان الرقابة المالية كانت موجودة، هذا الذي جرى في كل دورة من (18) دورة وكل الاوراق كان يصادق عليها رئيس مجلس القضاء الأعلى في كل دورة ويصادق عليها من قبل الجميع سواء رقابة أو تنفيذية، هذا الذي جرى باختصار أن الوارد ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسون مليون دولار تدفع خلال هذا الشهر، (18%) من مدخول الشركات كل سنة وعلى طول فترة العقد وهي (15) سنة. هذا الذي جرى في عمان، تم التوقيع في وزارة المالية على العقود بكل شفافية أمام وفود من كل مكان، وفود برلمانية وحكومية ورقابية وأمام الكاميرات وبكل شفافية وأنا من هذا الموقع أحيي الجميع على جهودهم خاصة القاضي مدحت المحمود رغم سنه البالغ أكثر من (74) سنة والذي لم يترك القاعة ابداً. أقترح استضافة الأخوان المشاركين في اللجنة الوزارية للاستعلام وللمزيد من الحوار، نرجو ان تتظافر جهود السلطات التشريعية والتنفيذية في المشاريع المختلفة التي تدر ارباح طائلة للبلد. هذا الذي جرى سيدي الرئيس وأؤكد على دعوة الأخوان واستضافتهم في مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- يسعدنا أن نسمع هذا الكلام ونسأل الله الخير لنا جميعاً ولبلدنا الحبيب. – السيد بهاء الأعرجي:- تعليقي بخصوص الخطة الجديدة لوضع جدول الاعمال، حتى تكون الخطة واجبة الاتباع من الاسبوع القادم، الأخوان رؤساء الكتل واللجان الأخرى والنواب والمقررين اذا لم يكونوا حاضرين فأكيد من كل لجنة هناك عضو حاضر، نرجو أن يبلغ كل الأخوان وأن يكون هذا منهاج لمجلس النواب في وضع هذا الجدول، هنالك (72) مشروع قانون معطل، وأكثر من (70%) من المشاريع معطلة منذ أكثر من سنة وبالتالي هناك مشاكل كثيرة وهذه كلها سنعرضها في الاسبوع القادم في الجدول للقراءة الأولى ،اللجنة المختصة اذا كان لديها اعتراض او تعديل تأخذ وقتها الكافي، ولكن في مجلس النواب حتى لا يكون هنالك لوم لجهة دون أخرى ويعطل عمل مجلس النواب فهذا سيكون منهاج للاسبوع القادم. – السيد رشيد العزاوي:- طبعاً المبلغ جيد (مليار وربع المليار لكل رخصة) بدل خمسة ملايين دولار سابقاً، هذا شيء جيد ويشكر الاخوان عليه، أقترح تخصيص نسبة (25%-40%) لإعادة بناء البنية التحتية للاتصالات في العراق مثل بناء الكابلات الضوئية التي لم تكون موجودة في العراق سابقاً إلا قليلاً أرجو أن يؤخذ هذا بنظر الاعتبار. وأن يسأل السيد رئيس هيئة الاتصالات عن المبالغ السابقة المستحصلة من المواطنين، أحدى الشركات باعت بطاقة الهاتف ( سيم كارت) بمبلغ (500) دولار وأنتهت بمبلغ (25) دولار وأخرى بدأت بمبلغ (69) دولار وأنتهت بالمجان والأخرى بدأت بمبلغ (49) دولار وأنتهت بالمجان أيضاً وأحدى الشركات بدأت بمبلغ (250) دولار وانتهت الى (35) دولار. أريد أن أعرف أين ذهبت هذه المبالغ؟ ولماذا أخذت هذه المبالغ؟ أرجو أن يسأل رئيس هيئة الاتصالات عن هذه المبالغ وأن تعاد الى الدولة والى المواطنين لأن هذه المبالغ أخذت بغير وجه حق، اريد استجواب رئيس هيئة الاتصالات حول هذه المبالغ. أرجو أن تقوم وزارة الاتصالات بدورها في الاشراف على هذه الشركات الموجودة عندنا. يأتي وزير الاتصالات هنا ويقول بأننا في الوزارة ليس لدينا خبراء ليكتبوا قانون الاتصالات! اذن انت لماذا صرت وزير؟ ولماذا عندك خبراء ومدراء عامون؟ اذا لم يكن لديك من يكتب أو يشرف على كتابة قانون الاتصالات. فأرجو أن ينبه السيد وزير الاتصالات بأن تقوم وزارة الاتصالات بدورها في الاشراف على الشركات العاملة في العراق وأيضاً في الاشراف على كتابة قانون هيئة الاتصالات. – السيد كمال الساعدي:- نحن نعلم أن الشركات التي أخذت العقد الجديد بعضها مساهمة وبعضها رؤوس أموال كبيرة لبعض الشخصيات وليس هناك اعتراض طالما المسألة قانونية، أقتراحي وأعتقد أنه اقتراح مهم جداً اتمنى أن يأخذ اهتماماً من مجلس النواب: هناك (45%) من أسهم هذه الشركات سوف تطرح للمساهمة كما ذكر السيد وزير المالية في حينها وقال أن (25%) منها ستكون للمواطنين و(20%) من هذه الأسهم ستكون للشريك الستراتيجي. أنا أخشى أن يكون هذا الشريك الستراتيجي مرتب سلفاً. لذا اقترح على مجلس النواب أحتراماً منه للشهداء، وكلمة (شهداء) كما عُرفت في المجلس الوطني كل من قاوم صدام وهي تشمل الاسلامي والعلماني وتشمل الكردي والعربي وتشمل الشيعي والسني كلهم يسمون (شهداء)، أتمنى واحتراماً لهؤلاء الشهداء أن تدخل مؤسسة الشهداء كشريك ستراتيجي ويكون جزء من عوائد هذه الشركات لمنفعة أبناء الشهداء. – د. محمود المشهداني:- من أولى من الشهداء بأن يكرموا بهذه الطريقة؟ هل لديهم أموال للاشتراك؟ – السيد كمال الساعدي:- نعم عندهم أموال واذا لم يكن لديهم يمكنهم الاقتراض من الدولة، وهذه مؤسسة لديها أموال كبيرة ويمكنها الاقتراض من الدولة مؤقتاً خصوصاً وهذه تعتبر شركات رابحة معروفة سلفاً ولذلك لا خوف من المخاطرة حتى من الاقتراض سلفاً، وتدخل مؤسسة الشهداء كشريك ستراتيجي. – د. محمود المشهداني:- أذن يحال هذا المقترح الى لجنة الشهداء في مجلس النواب لكي تبدي رأيها وتقدم المقترح بشكل أصولي. – السيد حسين الفلوجي:- أود التحدث عما جرى في منح تراخيص الهاتف النقال من الناحية القانونية وليس من الناحية السياسية وأنا أعتقد أن أكثر جهة مطالبة بالمحافظة على القانون وتطبيقه هي مجلس النواب، الدستور واضح وقال أن الهيئات المستقلة مرتبطة من الناحية القانونية والادارية بمجلس النواب ولكن الحكومة وبدون تخويل وبدون اي سند قانوني قامت بتشكيل لجنة عليا للاشراف على هذه المزايدة، وعلى الرغم من أن هذه المزايدة من الناحية الاقتصادية جيدة ولكن يبقى هنالك نقص قانوني واضح، الغاية من القانون هو حماية مؤسسات الدولة وحماية المواطن في المستقبل على الأقل من الناحية الشكلية، الحكومة ليست هي الجهة العليا المسؤولة عن هيئة الاتصالات وبالتالي وفقاً للقانون المدني العراقي الذي يتحدث عن كيفية رسو المزايدات وقانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (36) لسنة 1986 الذي أوجب أن الجهة التي تعتمد طرح مزايدة لا يجب أن تكون هي الجهة التي تصادق على المزايدة، فالسؤال القانوني هل أن مجلس النواب هو الجهة العليا التي تشرف على هيئة الاتصالات؟ أم أن الحكومة هي الجهة العليا التي تشرف على هذه الهيئة؟ وبالتالي من هي الجهة التي تصادق على المزايدة؟ المزايدة تمر بمرحلتين مرحلة رسو المزايدة ومرحلة مصادقة الجهة العليا على المزايدة فمن الناحية القانونية اذا لم يتم المصادقة على المزايدة من الجهة العليا المسؤولة فتعتبر المزايدة شبه ملغية أو ملغية بحكم القانون وبالتالي هل الحكومة تصادق على هذه المزايدة؟ أم أن مجلس النواب يصدر قرار بالمصادقة على هذه المزايدة ومنح التراخيص؟ هذا من جانب. ومن جانب آخر من الناحية الفنية أنا أشك فيما جرى في آخر يوم، السيد وزير المالية قال أن الشركات التي تقدمت للمزايدة هي عشرة شركات بعد استبعاد أربع شركات لا تتوفر فيها الشروط. وأنا أعتقد ان الاستاذ يونادم كنا الذي دافع عن هذه المزايدة كان من الأولى به أن ينتبه الى هذه القضية وان لا يكون محامي للحكومة وأن لا أحد يدافع عن الحكومة في هذه الأجواء كان المفروض بالأخوة أن ينتبهوا الى أن السيد وزير المالية أبلغنا أن عدد الشركات عشرة ولكن يوم المزايدة كان عدد الشركات المتنافسة هي أربع فقط، هذا من جانب ومن جانب آخر أحيل عقد شركة عراقنا الى شركة كورك ومعروف أن شركة كورك كانت شركة احتكار لرخصة الهاتف النقال في مدينتي أربيل ودهوك ولم تسمح لأي شركة أخرى بالدخول لخدمة الهاتف وهي لم تدفع ولا سنت واحد للحكومة العراقية وقد تم مكافأة هذه الشركة بأن يحال اليها عقد شركة عراقنا، وكل المعلومات من داخل المزايدة تقول بأن شركة كورك لم تقدم الضمانات الحقيقية للمزايدة وخصوصاً مبلغ الـ (300) مليون دولار وهنالك تواطىء من قبل المشرفين على هذه المزايدة لمنح الترخيص لهذه الشركة، هذه الشركة عجزت عن شراء أصول أسهم شركة عراقنا، وهناك معلومات تقول ان شركة عراقنا دخلت في شراكة مع شركة أوراسكوم التي هي شركة قابضة لشركة عراقنا. أنا أقول من الناحية القانونية اذا كانت الأمور بهذه البساطة وبهذه الفوضى كيف يمكن لنا أن نمسك بملفات البلاد؟ خصوصاً اذا ادركنا أن ميزانية العراق انفجارية وهنالك فساد مالي كبير. أرجو من مجلس النواب وأرجو من لجان مجلس النواب أن لا تكون محامي للحكومة وأن تكون على الندية مع الحكومة حتى نستطيع أن نطمئن أن القرارات التي تتخذ هي قرارات صحيحة. – السيد عبد الهادي الحساني:- أنا أقول أننا لابد أن يكون عندنا شيء من الانصاف عندما يحقق فريق متكامل من الحكومة ومن مجلس النواب شيء يعتبر وفق المقياس العالمي انجاز كبير وهو بيع تراخيص الهاتف بهذه القيمة، نشكر فريق العمل الذي قام بهذه العملية، النسبة المأخوذة من المدخولات (18%) وهي نسبة عالية ففي الكثير من بلدان العالم يأخذون (1%)، هذه الايرادات المفروض أن تعود الى خزينة الدولة، ويفترض أن تكون هنالك رقابة معينة لعدم زيادة سعر المكالمة. أنا أرى أداء هيئة الاتصالات دون المستوى أما وزارة الاتصالات ففيها ثلاثة اقسام وهي هيئة الاتصالات وهيئة الانترنت، وهيئة الاتصالات مرتبطة بمجلس النواب وحسب علمي فأن عملية الانترنت مربحة وهي تغطي نفقات الوزارة لذا المفروض أن نستفيد من بيع التراخيص ونوجد مشاريع استثمارية نطور بها البلد، وطالما نحن انتقلنا من النظام الشمولي الى النظام اللامركزي والى اقتصاد السوق فلنفكر بطريقة اقتصادية بحيث ننمي اقتصاد البلد ولا نفكر بطريقة سلبية وفقط ننتقد ولا نوظف الأموال بطريقة صحيحة. – السيد بهاء الأعرجي(نقطة نظام):- فيما يتعلق بمداخلة الأخ حسين الفلوجي والكلام الذي قاله من الناحية القانونية هو صحيح ومطابق للقانون لكن علينا أن نبعد الحكومة عن هذا الموضوع لإن هنالك لجنة وزارية كانت وجاءت هذه اللجنة وجلست في أحدى جلسات مجلس النواب وبالتالي فأن مجلس النواب تنازل عن هذا الحق لهذه اللجنة الوزارية وكان الكلام واضح وصريح على أعتبار ضيق الوقت وهم أدخوا أطراف من مجلس النواب في هذه اللجنة وبالتالي هذا الحق تنازل عنه مجلس النواب لهذه اللجنة. – د. محمود المشهداني:- أين هي نقطة النظام؟ – السيد بهاء الأعرجي:- كان السيد حسين الفلوجي يقول بأن هذا من صميم أعمال مجلس النواب حسب القانون، وهذا كلام صحيح من الناحية القانونية ولكن اثناء حضور هذه اللجنة في جلسة مجلس النواب صار هناك تفويض من مجلس النواب لهذه اللجنة على أن تشرك بعض اللجان من مجلس النواب في هذه اللجنة، الآن لابد أن نبعث الى هذه اللجنة والقائمين على هذه المزايدة بعد أن أنتهت بنجاح أن نبعث لهم ونقول ماهي خطة العمل؟ هل تم الاتفاق بين الحكومة وهذه الشركات على طريقة العمل؟ نحن نخشى أن هذه الأموال التي دفعت للدولة سوف يدفعها المواطن العراقي عن طريق زيادة سعر المكالمة مثلاً أو فرض ضريبة معينة على المكالمات، هل أن الاجراءات التي قالت عنها اللجنة الوزارية مثل حساب كلفة المكالمة بالثانية وليس بالدقيقة تم الاتفاق عليها في أصل العقد؟ نحن نخشى شيء واحد وهو أن هذه المليارات التي ستدفعها الشركات للحكومة العراقية أن تأخذها من المواطن وبالتالي علينا أن نسأل اللجنة الوزارية ماهو الاجراء التالي الذي يعقب المزايدة؟ وكيفية عمل هذه الشركات؟ هل تم التوقيع؟ هل أخذتم ضمانات معينة؟ – السيد مهدي الحافظ:- أنا أعتقد أنه لا يوجد موضوع للمناقشة، وهذه نقطة نظام، فما تفضل به السيد يونادم كنا هو عبارة عن معلومات هو يعطيها وليست وجهة نظر رسمية، نحن لابد أن نناقش تقرير حكومي يضع المسألة أمام مجلس النواب وفي ضوئها المطلوب اشياء معينة من جملتها ابرام العقود، فهذه عقود مع جهات أجنبية بمبلغ مليار وربع المليار دولار لكل شركة ولابد لمجلس النواب أن يوافق على هذا الموضوع وأن يقر بعض الاجراءات، من هو الشريك الستراتيجي؟ هل هو معرف في هذه الاتفاقية؟ لابد أن نعرف بالضبط ما طبيعة هذا الشريك؟ كذلك بالنسبة للمساهمين الآخرين، ما هي طبيعة هؤلاء المساهمين الآخرين؟ هذه مسألة فيها منافع كثيرة فهناك (45%) من الأسهم تذهب للجانب العراقي ومن ضمنها الشريك الستراتيجي. أنا أعتقد أن ما قدمه الأخ يونادم يمثل وجهة نظره وهو مشكور عليها، لكنه لا يمثل وجهة نظر رسمية، تقرر جلسة خاصة تبحث في تقرير رسمي مع العقود وأعتقد سيدي الرئيس هذه نقطة جوهرية جداً وأرجو أن يؤخذ بها. – د. محمود المشهداني:- أذن يصار الى استدعاء الأخوة المسؤولين عن هذا الأمر الى جلسة خاصة لبحث تفاصيل هذا الموضوع. والآن النصاب أكتمل نفتتح الجلسة الثانية. أنتهت الجلسة التداولية الساعة (1:35) ظهراً الجلسة رقم ( 2 ) الأربعاء (5/9/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة(1:35) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية من الدورة الانتخابية الأولى لأعمال مجلس النواب للسنة التشريعية الثانية والفصل التشريعي الثاني ونبدأها بتلاوة آيات من القرآن الكريم. – السيد عبد الكريم السامرائي:- يقرأ آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- الآن الفقرة الثالثة وهي رسالة القائمة العراقية لاستبدال النائب غازي عجيل الياور لأسباب صحية، نحن نطلب من كافة الكتل السياسية أن تبادر الى سد الفراغات بطريقة أصولية طالما أن قانون أستبدال الأعضاء تمت المصادقة عليه من قبل هيئة الرئاسة وأصبح فاعلاً فلزاماً على كافة الكتل أن تسد شواغرها أما بأستدعاء أعضائها المتغيبين وحثهم على الحضور، وإلا ففي هذا الفصل ستحتسب نسبة الغيابات فمن تجاوز الثلث يقال بشكل تلقائي من قبل هيئة الرئاسة أو الذي لا يستطيع الحضور لأسباب موضوعية يستبدل نفسه كما فعل الشيخ غازي الياور. وهذه رسالة موجهة من السيد أياد علاوي رئيس القائمة العراقية. – السيد بهاء الأعرجي:- سيادة الرئيس هذا الاجراء يسهل الكثير من أعمال مجلس النواب بغض النظر عن هذه القائمة أو تلك ولكن هنالك مشكلة قانونية فمثل هكذا رسالة لاستبدال عضو من الأعضاء يجب أن تكون معززة بطلب من العضو نفسه يرفق بهذا الكتاب. – د. محمود المشهداني:- الرسالة تقول: ( نرفق لكم طياً رسالة استقالة الأخ الشيخ غازي الياور من مجلس النواب، وتأسيساً على ذلك فأننا نرشح الأخ الشيخ أنور الياور بدلاً عنه علماً أن الشيخ أنور عضو في القائمة العراقية الوطنية راجين اتخاذ اللازم وترديده القسم ليتسنى له ممارسة دوره في خدمة شعبنا الكريم من خلال مجلس النواب الموقر ). كون البديل عضو في القائمة لا يفي بكافة مستلزمات الأختيار فينبغي أن يراعى التسلسل، إلا اذا رأيتم أن لا يراعى ذلك نزولاً عند رغبة القائمة العراقية، واذا قلتم خلاف ذلك فعلينا أن نعيد النظر بأحد عشر عضواً أستبدلوا بهذه الطريقة من الكتل أي بدون تسلسل، لا تصنعوا لنا مشكلة. قائمة معينة ترى أن هذا العضو يناسب توجهاتها، أعطوها هذه الخصوصية، لماذا نجبر قائمة معينة على عضو معين؟ لا أرى ضرورة في ذلك، لاحقاً اذا كان هنالك خلل في هذا المرشح وأردنا أن نحاسبه يقولون أنتم الذين جبرتونا عليه. وهذه نسخة من طلب الاستقالة تقول( أتقدم اليكم بطلب الاستقالة من عضوية مجلس النواب الموقر وذلك بسبب ظروفي الصحية التي تجعل من الصعب عليَ الحضور والمشاركة فيما يتطلبه شرف العضوية في مجلس النواب الموقر علماً أن العلاج طويل وعلى مراحل متقاربة ونعاهدكم بأننا نظل أوفياء لوحدة وسلامة وطننا الغالي العراق وفقكم الله ووفق كل زملائكم أعضاء المجلس لخدمة العراق وتقبلوا وافر التحيات أخوكم غازي عجيل الياور [28/8/2007] ). المستشار القانوني يقول( بملاحظة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون استبدال الأعضاء المتضمنة أنتهاء العضوية في مجلس النواب بالاقالة أو الاستقالة من مجلس النواب، بناءً عليه نرى: أولاً: أصدار قرار من مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية البسيطة من الحاضرين استناداً للمادة (23) من النظام الداخلي لمجلس النواب، فحص شروط الترشيح لمن يراد استبداله وفق القانون ذاته ). – السيدة سعاد حميد لفتة:- بالنسبة لقانون استبدال الأعضاء أجرينا عليه تعديل وحصلت عليه مصادقة من قبل مجلس الرئاسة وبالنسبة لما يشير اليه المستشار القانوني لا يتطابق مع التعديل وهو يتماشى مع قانون الاستبدال قبل التعديل، بالنسبة للحالات المرضية نحن قلنا أنه يفترض خلال ثلاثة أشهر ويتم التأكد من خلال لجنة مختصة من هذه الحالة المرضية هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى هل تكون الاستقالة بموافقة أو بدون موافقة؟ والموافقة تكون من قبل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة وليس من قبل هيئة الرئاسة فيرجى مراعاة ذلك. – د. محمود المشهداني:- الآن الشيخ قدم استقالة، نصوت الآن على قبول استقالة الشيخ غازي الياور. ( تم التصويت على قبول استقالة الشيخ غازي الياور ). يستدعى العضو البديل المرشح من قبل القائمة العراقية لترديد القسم وممارسة عمله. – السيد سعدي البرزنجي:- يوم أمس حصل أعتداء على شقة زميلتنا ليلى كرم حيث اقتحم هذه الشقة أحد الضباط بأسم اللواء باسل فكسر قفل الباب ودخل الى الشقة وسكنها وقال أن هذه الشقة مخصصة لي مع العلم أن هذه الشقة مخصصة لزميلتنا وهي تسكن فيها واشترت الاثاث منذ (20/6/2006) وهي مستمرة في السكن فيها. – د. محمود المشهداني:- حصل الكثير من هذه الحالات داخل المنطقة الخضراء وهؤلاء الضباط استهتروا وبلغنا الوزارة أن توقف استهتارهم. – السيد سعدي البرزنجي:- نطلب من هذا المجلس الموقر اولاً: استنكار هذا الأعتداء. ثانياً: الطلب من مجلس الوزراء تصحيح الحال لأن هذا أمر غير مقبول، أعتداء على حرمة مسكن عضو في مجلس النواب بدون وجه حق. – د. محمود المشهداني:- مجلس النواب يستنكر هذا الأمر استنكاراً بالغاً ويطلب من لجنة شؤون الأعضاء أن تتابع بقرار من مجلس النواب مع الجهة التنفيذية لفتح تحقيق عاجل ومعاقبة المسيء خلال مدة وجيزة ومنع حدوث مثل هذه المخالفات. السيد حسام العزاوي رئيس لجنة شؤون الأعضاء هذه مسألة تخصك، لغاية الآن ثلاثة عشر عضو لم توفر لهم السكن وهم معرضين للخطر، واذا حصل لهم شيء أنت المسؤول، وتابع موضوع التحقيق الفوري من اليوم مع هذا الضابط. – السيد سيروان عدنان:- بودي أن أعلق على موضوع زميلتنا ليلى علي كرم، أريد أن أوضح السبب لماذا حصل هذا؟ أولاً: هنالك أرباك في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونحن أصدرنا اليوم كتاب للأمانة العامة لمجلس الوزراء لفض هذا النزاع. مجلس الوزراء خصص هذه الشقة قبل سنة للسيدة ليلى كرم واليوم يخصص نفس الشقة للواء باسل، الخلل منهم في الأمانة العامة وليس من مجلس النواب، المطالبة يجب أن تكون من الحكومة وخاصة الأمانة العامة وليس من لجنة شؤون الأعضاء. – د. محمود المشهداني:- نعم نحن طلبنا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وطلبنا من لجنة شؤون الأعضاء متابعة الموضوع. تكلف لجنة لمتابعة الموضوع وتأمين سكن للأعضاء الذين لم يحصلوا على سكن لحد الآن، أنتم مسؤولين مسؤولية مباشرة في تأمين سكن الأعضاء. – السيد عبد الكريم السامرائي:- نحن في جبهة التوافق العراقية وفي هذه المناسبة أود أن أؤكد لمجلس النواب الموقر أننا ومنذ دخلنا هذا المجلس الموقر قدمنا طلبات للحصول على شقق سكنية ولكن لحد الآن لم نحصل على أي شقة إلا أثنان منا فقط اشتروا هذه الشقق شراءً، لم نحصل على أي شقة او سكن أو بيت في داخل مجلس النواب أو في المنطقة الخضراء وكلنا نسكن في غرف صغيرة في داخل الفندق وهم يركضون ورائنا ايضاً على هذه الغرف. – د. محمود المشهداني:- تعرفون أن مسألة عدم تأمين سكن لأعضاء مجلس النواب كلف مجلس النواب مبلغ (1.600.000) مليون وستمائة ألف دينار تكاليف فندق الرشيد، وهي تكفي لبناء ستة أو سبعة مستشفيات للفقراء، كم كلفتنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء؟ – السيد عز الدين الدولة:- نطلب استجواب وليس استدعاء السيد رئيس الوزراء بخصوص هذا الموضوع. – السيد حيدر الجوراني:- سيادة الرئيس نرجو التركيز على مشاكل الناس وهمومهم وقضاياهم الهامة خصوصاً ونحن في بداية فصل تشريعي وليس هذا وقت البحث في مسألة شقة أو ما شابه. – د. محمود المشهداني:- نعود الى جدول الأعمال، الفقرة الخامسة منه وهي التصويت على مقترح قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم (63) لسنة (2004). وهو منقوض من قبل مجلس رئاسة الجمهورية. – السيد سليم عبد الله:- توضيح: كان قد صدر أمر سلطة الأئتلاف رقم (63) وهو يتعلق بالامتيازات الممنوحة لقطاع الأمن العام بسبب العجز والوفاة، في القسم الثالث الفقرة واحد من هذا الأمر (تتحمل الوزارة التي ينتسب اليها الموظف المستحق مسؤولية تحديد استحقاق التعويض الذي يصرف له عن العجز وراتب التقاعد وغير ذلك)، صدر من مجلس النواب قانون تعديل أمر سلطة الائتلاف هذا التعديل يلغي الفقرة واحد من القسم ثلاثة ويحل محله الآتي: (تتولى دائرة التقاعد تحديد وصرف استحقاق الموظف المشمول بأحكام هذا الأمر أو لعياله من تعويض العجز وراتب التقاعد وفق أحكام القسم الثاني منه) بمعنى أنها استبدلت الوزارة المعنية بدائرة التقاعد، رفع هذا التعديل الى مجلس رئاسة الجمهورية فنقض بالعلة الآتية: ( أن الأمر يتطلب ألغاء أمر سلطة الائتلاف بالكامل وأصدار قانون جديد يحل محله من قبل مجلس النواب يتضمن التعديل المقترح لغرض توحيد التشريعات وعدم بعثرة النصوص القانونية) بمعنى أن رأي مجلس الرئاسة بدل أن يصار الى تعديل فقرة منه بل يلغى الأمر الخاص بسلطة الائتلاف ويسن قانون جديد أسوةً بالأوامر التي يتم التعامل بها من قبل مجلس النواب، وأحيل الأمر الى اللجنة القانونية وبينت رأيها بالأصرار على الأمر لأنه موافق للدستور وللتشريعات القانونية النافذة، واليوم يعرض النقض على مجلس النواب لغرض أما لتمشية الأمر على ما هو عليه أو للأخذ بنظر الأعتبار الملاحظة التي بينها مجلس رئاسة الجمهورية. – السيد بهاء الأعرجي:- بالنسبة لأمر سلطة الأئتلاف الذي يريد مجلس رئاسة الجمهورية الغاءه بالكامل، لا يمكن الغاءه في الوقت الحاضر لأن هذا سيحدث فراغ قانوني، عليه نطلب من الأخوان التصويت والأصرار على التعديل. – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على نقض النقض. ( تم التصويت بالأغلبية على نقض النقض ). الفقرة السادسة من جدول الأعمال وهي التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة (1981). (منقوض) – السيد خالد سلام شواني:- هذا القرار كان يمنع الزوجة من التعيين في خارج العراق اذا كان زوجها في الخارج، وقد صوت مجلس النواب على الغاء هذا القرار، وقد تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة لأسباب: أولاً: يؤكد عضو مجلس رئاسة الجمهورية على دراسة مضامين عمل الزوجة في الخارج. ثانياً: هناك سلبيات عديدة في هذا المجال. نحن في اللجنة القانونية درسنا أسباب النقض ورأينا بأنها لا تستند الى نص دستوري وليس لها مبرر قانوني كأن تكون تتعارض مع نص قانوني آخر وبالتالي القول بأن هناك سلبيات عديدة هذا شيء عام ولا يستند الى مسند قانوني، عليه تقترح اللجنة القانونية بالأصرار على هذا القانون والتصويت عليه مرة أخرى واحالته الى مجلس الرئاسة. – السيد سيروان عدنان (نقطة نظام):- لو نظرنا الى المادة (138) من النظام الداخلي الفقرة أولاً مكتوب: يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض، أي المفروض أن يعقد مجلس النواب جلسة الغرض منها النقض فقط ولا يفترض ادراج أي فقرات أخرى غير النقض. – السيد محسن السعدون:- لدي ملاحظة بخصوص نقض مجلس الرئاسة لقوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ضمن صلاحيات هيئة الرئاسة أن تجتهد في القوانين والقرارات التي يصدرها مجلس النواب وأن تعترض عليها، أما عدم المصادقة على الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة فهذه حالة جديدة وغير مقبولة أصلاً، لأن هذه القرارات كانت تصدر وفق دستور مؤقت وبعد أصدار الدستور الدائم تعتبر هذه القرارات ملغية، أنا متفاجىء لنقض قوانين الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة. – السيد جلال الدين الصغير (نقطة نظام):- لدي نقطة نظام حول عمل هيئة الرئاسة، حول النقض الصادر من مجلس رئاسة الجمهورية فهو يستند الى قضيتين وكليهما ليست ناقضة، الأول( دراسة مضامين امكانية عمل الزوجين في الخارج) وهذا مقترح وليس نقض. الثاني (هنالك سلبيات عديدة…) لا يوجد في القانون نقض أسمه (سلبيات عديدة) يفترض أن تشخص المادة القانونية حتى تكون ناقضة، هناك سلبيات، من الذي يقول أن هناك سلبيات؟ في المقابل من يقول هنالك ايجابيات كثيرة، لذا فأن أصل النقض الوارد من رئاسة الجمهورية ليس ناقضاً لما صوتنا عليه، لذلك أرجو من هيئة الرئاسة أن تكتب لرئاسة الجمهورية بهذا الخصوص. – السيد سعدي البرزنجي:- ماهو السبب الذي استند عليه؟ وماهو المقترح للتعديل؟ أما أن يبين أن هنالك سلبيات، فلا يوجد شيء في الدنيا ليس فيه جانبين: جانب سلبي وجانب ايجابي. – السيد محمد شريف:- فقط أعترض على تبريرنا للنقض، قولنا بأن عمل الرئاسة غير دستوري وغير قانوني فيه اشكال، الدستور أعطى لمجلس الرئاسة الصلاحية في نقض القوانين والتشريعات التي يصدرها البرلمان لأي سبب كان ولكن حتماً يجب أن يكون السبب معقولاً ويعتمد على السياسة التشريعية، أي اذا كان القانون الذي يصدر عن هذا المجلس لا يعبر عن السياسة التشريعية المرسومة فلهم الحق أما لمجرد القول بأن هنالك سلبيات أو لحاجتهم الى توضيحات فهذا ليس مبرراً للنقض، أما قولنا بأن هذا غير دستوري وغير قانوني فنحن لا نتعامل مع محكمة حتى نطالبهم بدستورية وشرعية القوانين، هذه هيئة عليا لها صلاحية النقض بأعتبار أن هذا القانون غير مناسب أو غير ملائم في هذا الوقت بالذات، لكن في هذا الحالة أنا مع نقض النقض لأنه لا يوجد سبب واضح. – السيد سليم عبد الله:- هنالك عدة مسائل تطرح الآن من خلال النقاش العام وحتى لا نخلط بين الأمور، أولاً: عمل مجلس رئاسة الجمهورية هو عمل وفق الدستور ومن حقها أن تبدي ملاحظات سواء بالنقض وأحياناً بالتصحيح. ثانياً أن قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل لا ينبغي أن نقول حكماً بأنها ملغاة فهي ليست ملغاة وانما تحتاج الى تشريع بالألغاء بدليل ان لحد الآن هناك قرارات مفيدة وبالذات ما يتعلق بالعقار والايجار والقانون المدني فهل نستطيع أن نقول انها ملغية؟ لأن هذا سيحدث نوع من الفوضى، وجزء من التشريعات الموجودة الآن هي ألغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، ونحن قلنا سابقاً بأن هذه القرارات يفترض أن ننظر اليها كصفقة واحدة حتى لا يكون هناك تداخل تشريعي. ثالثاً: هل أن الموجود الآن هو نقض؟ أم لا؟ وهل هو من صلاحية هيئة الرئاسة أم لا؟ فأن اللجنة القانونية هي التي تنظر في المسألة، أحياناً تأتي المسألة وهي ليست محل عرض على المجلس فتقوم اللجنة القانونية بأرجاعها الى رئاسة الجمهورية بأعتبار أن الأمر غير منطقي وغير قانوني، لذا فأن اللجنة القانونية هي التي تنظر الى المسألة المطروحة اليوم بأعتبار ينطبق عليها وصف النقض أم لا؟ – السيد بهاء الأعرجي:- سيادة الرئيس أن النقوضات لا تتعلق بقرارات مجلس قيادة الثورة فقط، هناك حوالي (22) قانون قد نقضت، نحن نقول أن مجلس الرئاسة من حيث الأصل له الحق، لكن يجب أن يكون هذا معلل ومسبب، وهنا أولاً هذا غير معلل ولا مسبب. وثانياً هنالك اجحاف في استعمال هذا الحق، وبالتالي نحن نطلب التصويت على نقض النقض. – د. محمود المشهداني:- من حق مجلس الرئاسة أن ينقض ومن حقنا أن نقبل أو نرفض النقض، بعض الأحيان لا نقبل النقض لأننا لا نقتنع بالأسباب التي يوردها مجلس الرئاسة وأحياناً مجلس الرئاسة لا يوضح السبب، وعليه نحن نمضي في سبيلنا. – السيد شهيد الجابري: في الحقيقة لم يكن هذا القانون هو الوحيد الذي نقض من قبل مجلس الرئاسة انما هنالك العديد من القوانين التي نقضت من مجلس الرئاسة وتبين من خلال اللجنة القانونية أن أحد أعضاء مجلس الرئاسة هو الذي يرجع القوانين دائماً أما العضوان الآخران فهما يوافقان عليها. أرى أننا بحاجة الى تشريع جديد ينص على أن موافقة مجلس الرئاسة تتم بالأغلبية وليس بالأجماع كما هو الحال الآن، حتى نتجنب استمرار النقض وعرقلة عمل مجلس النواب. – السيد عبد الكريم السامرائي:- بما أن الجميع اتفق على أن من حق مجلس الرئاسة نقض القوانين المحالة اليه أو تصحيحها، البعض اعترض على موضوع النقض والبعض اعترض على عدم ذكر الأسباب التي أستند عليها مجلس الرئاسة. أنا أعتقد أن القرار الأصلي (قرار مجلس قيادة الثورة) موضوع البحث فيه مصلحة كبيرة ولا ينبغي النظر على أساس أن كل قرارات مجلس قيادة الثورة سيئة أبتداءً، هذا القانون فيه مصلحة اجتماعية كبيرة، القانون الذي يمنع تعيين الزوجة خارج العراق وعائلتها في داخل العراق هذا قانون فيه مصلحة، والسبب الذي ذكر وهو دراسة مضامين امكانية عمل الزوجين في الخارج هو سبب وجيه جداً والاعتراض عليه ليس في محله، لذا أنا مع هذا النقض ومع عدم التصويت على هذا القانون. – السيدة تانيا طلعت:- القرار يقول أنه يسري على الزوج ايضاً في حالة وجود زوجته في الخارج أي أن لا يقتصر على المرأة، ولكن اذا نظرنا الى الدستور العراقي الحالي الذي يجب أن نلتزم به، المادة (16) من الدستور تنص على تكافؤ الفرص، وهذا معناه أيضاً وظيفياً، وأيضاً المادة (22) من الدستور أولاً: العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة، بما معناه اذا كانت المرأة لها مصلحة بأن تعمل في الخارج أو أن وزارتها أو دائرتها ترى مصلحة في ارسالها للخارج فنحن مع هذا الرأي، أنا أرى أن نقض رئاسة الجمهورية هو نقض غير قانوني وفقاً للدستور. – السيد بهاء الأعرجي:- سيدي الرئيس نحن نناقش في موضوع بعيد عن اصل القانون، اصل القانون يقول اذا كان الزوج يعمل في الخارج تمنع زوجته من اللحاق به أو العكس ايضاً. – السيد سامي العسكري:- حديثي في نقطتين: هيئة الرئاسة من حقها الدستوري أن تنقض اي قرار من قرارات مجلس النواب ولكن هذا ليس حق مطلق بمعنى حق تعسفي، ليس حق مزاجي أو كيفي، حق مبني على قراءة وعلى حرص على قيم البلد وعلى مصلحة البلد، وهذه القراءة وهذا الحرص يجب أن يتجسد من خلال الأسباب، حين اسمع أن هذا القرار ينقض لأن فيه سلبيات كثيرة، هذه جملة فضفاضة قد يتفق العقلاء عليها وقد يختلفون. لذا أرجو من هيئة الرئاسة بالتعاون مع مجلس رئاسة الجمهورية فأن الفيصل هو النظر في دستورية وشرعية اسباب النقض، وليس أن نقول مثلاً أن هذا القرار لا يعجبني، هذا ليس دستورياً ولا قانونياً، نحن كأعضاء مجلس النواب بودنا أن نعرف من هو عضو مجلس رئاسة الجمهورية الذي ينقض هذا القانون أو ذاك؟ بحيث لا تبقى المسألة عامة (مجلس الرئاسة ينقض القانون ولا نعرف من هو العضو الذي نقض)، لأن هناك احساس وقد يكون هذا احساس خاطىء بأن أحد أعضاء مجلس الرئاسة هو الذي ينقض القوانين دائماً بهدف تعطيل مجلس النواب وكما قال رئيس اللجنة القانونية بأن هناك (22) قانون نقض فهذا أنا أعتبره تعطيل لمجلس النواب خصوصاً اذا كان من الاسباب الموجبة ( أن فيه سلبيات كثيرة) هذا أولاً. والنقطة الثانية فيما يتعلق بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، هنالك المئات من القرارات التي صدرت خلال الحقبة البعثية، بعض هذه القرارات لا ينبغي أن تلغى إلا اذا وضع البديل وبعضها يجب أن تلغى لسببين: الأول لأنها تتناقض مع الدستور والثاني تتعارض مع مصلحة الشعب العراقي، أنا أعتقد أننا بدلاً من أن نشغل مجلس النواب واللجنة القانونية لبحث هذه القرارات واحداً واحداً، أقترح بأن نصدر قرار من مجلس النواب بالغاء كل قرارات مجلس قيادة الثورة التي تتعارض مع الدستور، لا يمكن أن تستمر دولة دستورية بعد سنتين وفيها قوانين تسري خلاف دستورها. أنا أعتقد كل قرارات مجلس قيادة الثورة تتعارض مع الدستور وهي متضمنة في الأثناء ما يتعارض مع حقوق الانسان وما يضطهد الاقليات…..الخ، بقانون واحد ممكن أن نلغي العشرات ان لم يكن المئات من هذه القرارات التي تضر ولا تنفع الشعب العراقي والتي تتعارض مع الدستور. – د. محمود المشهداني:- بمجرد اقرار الدستور من قبل الشعب العراقي بالتصويت عليه، هذا يعتبر الغاء لكل ما يعارض الدستور. – السيد بهاء الأعرجي:- هذا الكلام من الناحية الواقعية نعم صحيح ولكن من الناحية التشريعية فأن هذه القرار صدر بتشريع والغاءه لابد أن يكون بتشريع، وما تفضل به الأخ سامي العسكري نعم هنالك (22) نقض من مجلس الرئاسة منها (19) نقض من عضو معين في مجلس الرئاسة، وما اقترحه الأخ سامي العسكري من الغاء كل القرارات بقانون واحد فهذا غير ممكن وقد تم مفاتحة المحكمة الاتحادية بخصوص هذا الموضوع وكان الرد بعدم امكانية هذا. – د. محمود المشهداني:- اعتقد أن مكتب السيد طارق الهاشمي وليس لكونه من التوافق، ولكن المستشارين القانونيين هم المعول عليهم في مسألة النقض وعدمه لأنهم الأكثر تخصصاً وأكثر درايةً، لذلك أحياناً يعطى الرأي له لأنه رأي قانوني ناضج، وبكل الأحوال فأن مجلس الرئاسة يعتمد على المستشارين. الموضوع طال النقاش فيه لذا نذهب الآن الى التصويت على نقض النقض الخاص بقانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة (1981). ( تم التصويت على نقض النقض ). – السيد خالد سلام شواني:- الفقرة خامساً من المادة (138) البند (ب) تنص (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لأعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت بالأغلبية)، ولدينا نص آخر في الدستور لا أعرف رقمه بالتحديد يقول: ( كل أغلبية مذكورة هي أغلبية بسيطة في مجلس النواب مالم يحدد نسبة معينة). – د. محمود المشهداني:- اذا كانت الأغلبية البسيطة فأن القرار مرر. الفقرة التالية هي التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1283) لسنة 1980. (منقوض) – السيد سليم عبد الله:- يقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1283) لسنة 1980. ( مرفق ) وقدر صدر نقض من مجلس الرئاسة ضمن المدة القانونية على هذا القانون وأنصب اعتراض عضو مجلس الرئاسة على عدم تحديد ما تستحقه الزوجة أو الزوج المصاحب من حقوق وامتيازات خلال تمتعها بالاجازة الاعتيادية للمصاحبة بشكل واضح واعتقاده بأن منحها الراتب الاسمي يحقق العدالة وبما لا يتعارض مع قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد، وقد أحيل الأمر الى اللجنة القانونية واليوم يحال الى مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- التصويت على نقض النقض المتعلق بمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1283) لسنة 1980. ( تم التصويت على نقض النقض ). الآن الفقرة الثامنة وهي التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. ( منقوض ) – السيد بهاء الأعرجي:- مقترح القانون هذا كان يخص فقط قانون العقوبات رقم (111) الذي أصدرته الدولة سنة (1969)، أصل التعديل كان على الغرامات ولم نتعرض لا للعقوبة أساسها ولا للسجن أو الحبس، في سنة (1969) كانت العملة تختلف فهناك الكثير من الغرامات مثلاً عشرة دنانير أو خمسة دنانير فأصبحت لا تتلائم مع الفعل الجرمي في الوقت الحاضر، فالتعديل هو فقط يخص الغرامات بما يجعلها تتلائم مع قيمة العملة في الوقت الحالي هذا من جانب، ومن جانب آخر القانون لم ينص على العقوبة المفروضة في حالة عدم دفع الغرامة. أساس النقض الذي جاء من مجلس الرئاسة كالآتي: (لماذا لم تعدل بقية الغرامات في القوانين الأخرى؟) وهذا من الناحية القانونية غير جائز لأننا لا يمكن أن نعدل في قانون معين ليشمل عدة قوانين أخرى، اذا أردنا أن نعدل في قوانين أخرى يجب أن تكون مقترحات أو مشاريع قوانين جديدة، لذا نطلب من المجلس الأصرار على التصويت. – د. محمود المشهداني:- التصويت على نقض النقض المتعلق بمقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. ( تم التصويت على نقض النقض ). الآن الفقرة التاسعة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991. ( منقوض ) – السيد خالد سلام شواني:- القانون بالأساس كان تعديل قانون انضباط موظفي الدولة وكان من ضمن التعديل تغيير الاسم من القطاع الاشتراكي الى القطاع العام وقد تم التصويت عليه وأيضاً تم نقضه من قبل مجلس الرئاسة لأسباب منها: أولاً ( الابقاء على الاستثناء الخاص لمنتسبي ديوان الرئاسة المنصوص عليه في المادة (2)، الفقرة (2) من المشروع)، وجوابنا نحن بأن قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لا يقتصر على موظفي ومنتسبي ديوان الرئاسة بل يشمل قوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات وهيئة التصنيع العسكري وحيث أن بعض هذه الهيئات قد تم حلها بموجب القانون فالابقاء عليه يتعارض مع القوانين الأخرى. والسبب الثاني بخصوص عدم تعديل الفقرتين (2،4) ونحن نعتقد في اللجنة القانونية بأن حق الطعن في القرارات مكفول في الدستور للموظف ولا يجوز قانوناً حرمانه من هذا الحق. والسبب الثالث وهو يتعلق بالمادة (14) بخصوص فرض العقوبات وبشكل نهائي وبات ودون اعطاء حق الطعن للمواطن، فيها اجحاف بحق المواطن، وبالتالي حفاظاً على حقوق الموظف لأداء واجبه نرى الأصرار على رأينا والأمر متروك لكم. – د. محمود المشهداني:- التصويت على نقض النقض المتعلق بمقترح قانون تعديل قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم (14) لسنة 1991. ( تم التصويت على نقض النقض ). الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960(الاجازات المتراكمة). – السيد سليم عبد الله:- يقرأ مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960(الاجازات المتراكمة). ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- التصويت على نقض النقض المتعلق بمشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960(الاجازات المتراكمة). ( تم التصويت على نقض النقض ). ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (2:45) ظهراً |
|
|
|
|
|
|