الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 20 )
الثلاثاء (30/10/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (11:55) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة العشرين من الدورة الاولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2007 للفصل التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
قراءة اسماء الغياب عن الجلسة مع التنويه بأن هذه الجلسة هي الجلسة العشرين والذي يتغيب عشرين جلسة سوف يشمله القانون الجديد، يرجى تبليغ اعضاء الكتل رجاءاً. اذن نذهب الى الفقرة الثالثة وهناك اخت بديلة عن السيدة رائدة فريني من الائتلاف نسأل الله الشفاء العاجل لها، الست منى صالح ستؤدي القسم امام مجلس النواب كبديلة عن السيدة رائدة فريني.
– السيدة منى صالح:-
منى صالح مهدي العميري من محافظة ديالى عن قائمة الائتلاف العراقي عضوة مجلس محافظة سابقاً بديلة الاخت رائدة فريني من السماوة.
( تردد القسم ).
– د. محمود المشهداني:-
الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة التصويت على مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها.
– السيد خالد سلام شواني (نقطة نظام):-
خلال القراءة الثانية لمشروع هذا القانون كان هناك اعتراضات قدمت الى اللجنة لكتابة بعض التحفظات على الاتفاقية فبصيغته النهائية يتنافى مع الوضع الدستوري الجديد للعراق وخاصة في الوضع السياسي الراهن حيث بينا ملاحظاتنا فيه وبالتالي اقرار مثل هذه الاتفاقية بدون هذه التحفظات أعتقد غير صحيحة وغير موافقة للدستور العراقي.
– د. محمود المشهداني:-
هذا رأي وليست نقطة نظام فأذا الاخرين يعارضون ماذا نفعل؟ نصوت عليه. فأذا كان مخالف لا تصوتوا عليه. هناك من يقول ان فيه مخالفة دستورية.
– السيد يوسف احمد (نقطة نظام):-
نحن كمجلس النواب قررنا أن يكون التصويت على مقترحات ومشاريع القوانين يوم الخميس والآن مدون يوم الثلاثاء.
– د. محمود المشهداني:-
هذا ليس قرار ملزم هذا اتفاق. نحن سننشغل لأنه سيأتي وفد من كردستان وغداً لدينا عمل، ويوم الخميس لدينا عمل كثير جداً يخص مجلس برلمان كردستان ولذلك اثرنا أن نعوض فهذه من المرونة في هيئة الرئاسة.
– السيد عباس البياتي:-
يقرأ قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وتعديلها. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على المادة الاولى.
عدد الاصوات (102) من مجموع (161) صوت.
المادة الاولى اقرت.
– السيد عباس البياتي:-
يقرأ المادة الثانية.
– د. محمود المشهداني:-
المادة الثانية ثلثين الحاضرين (161) احسبوها لنا كم تكون؟ هناك شك بالعملية الحسابية، رئيس اللجنة القانونية كم يجب أن يكون النصاب لغرض التصويت؟
– السيد بهاء الاعرجي:-
يكون (106) واثنان بالعشرة اقل من النصف نحتسب (106).
– د. محمود المشهداني:-
(106) اذن، التصويت الاول اخذ (102) والتصويت الثاني اخذ (91).
– السيد سعدي البرزنجي:-
الفقرة رابعاً من المادة (61) تتطلب اغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس ثلثي الحاضرين. أرجو الانتباه لذلك، لا اجتهاد في مورد النص.
– د. محمود المشهداني:-
اتفقنا المحكمة الدستورية العليا ذكرت الحاضرين، وهذه مرجعيتنا في تفسير الدستور أذا اختلفنا في التفسير. هذه نقطة مهمة هل هو ثلثين من العدد الاصلي؟ أم من الحاضرين؟
– السيد سليم عبد الله:-
بغض النظر عن موقفنا من الاتفاقية ونحن مؤيدين لها، لكن دعونا نتفق على الثلثين والاغلبية المطلقة التي وردت في الدستور وهل هي اغلبية لعدد الحاضرين؟ أم للعدد الكلي؟ الرأي الدستوري الحقيقي أن ماورد من ثلثين واغلبية مطلقة انما هو للعدد الاجمالي لعدد اعضاء المجلس وليس لعدد الحاضرين. لأن القول بعدد الحاضرين سيأتي على الاغلبية النسبية اوسع واكبر واصعب من الاغلبية المطلقة واغلبية الثلثين.
– د. محمود المشهداني:-
هذه نقطة ان تفسير المحكمة هو الحاضرين وهي ليست هكذا وهذا رأي استاذ مدحت المحمود عندما استشاروه فقط.
– السيد سامي العسكري:-
في الدستور جاءت طريقتان في صياغة الاغلبية المطلقة، احياناً نقول القضية الفلانية أو الموضوع الفلاني صوت عليه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب وهذا لا يحتاج لها تفسير، واحياناً تأتي الاغلبية المطلقة بدون ذكر عدد اعضاء المجلس وهذا الفرق فيما بينهما، فهذه لا تساوي تلك. فحين يرد عدد اعضاء مجلس النواب فهذه واضحة وحين لا يرد فيفسر حسب تفسير المحكمة العليا بعدد اعضاء الحاضرين في الجلسة التي فيها نصاب مكتمل.
– د. محمود المشهداني:-
نحن في كل الاحوال عندما يأتي إلينا رأي من المحكمة الاتحادية العليا نحتاج الى توقف فهذه مرجعية، وفي كل الاحوال الاتفاقية لم تحصل على الاغلبية.
– السيد وائل عبداللطيف:-
أنا استغرب من بعض الاخوان من يقول بأن المحكمة الاتحادية رأيها غير ملزم أو غير صحيح نحن سلطة تشريعية نعمل بالدستور ونعمل بالقوانين ولا يجوز أن نخرق اهم مبدأ دستوري. المادة (93) الفقرة ثانياً تقول تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:- ( ثانياً:- تفسير نصوص الدستور ). المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة في العراق المختصة بتفسير النص الدستوري. اي أن مجلس النواب غير مختص أو أي عضو من اعضاء مجلس النواب غير مختصين وبالتالي حتى ان كان لديهم وجهة نظر ربما الدستور هو الذي خولهم بذلك.
– السيد عبدالكريم السامرائي:-
أنا اعتقد ان الدستور العراقي عندما وضع مسألة الثلثين والاغلبية المطلقة والاغلبية البسيطة كان واضحاً، عندما يحدد الثلثين هو في القضايا المهمة والحساسة والتي تحتاج ان يصوت عليها اكثر اعضاء مجلس النواب العراقي وعلى سبيل المثال: لو كان عدد الحضور (150) فالثلثين الحاضرين سيكون (100) شخص بينما الاغلبية المطلقة ستكون حوالي (140) شخص ففي هذه الحالة ستكون الاغلبية المطلقة اكثر حوالي بنصف من الثلثين الحاضرين. وانا اعتقد هذا الموضوع حساس ومهم وينبغي التريث به. عندما يقول ثلثين معناها ثلثين اعضاء المجلس وهذا هو سبب حقيقي لاضافة هذه التفاصيل، ينبغي عدم التسرع في اتخاذ هذا القرار. طبعاً هذا ليس له علاقة بالاتفاقية نحن مع اقرار هذه الاتفاقية وصوتنا لها ولكن هذه قضية حساسة تخص كل القوانين وكل القضايا التي سيصوت عليها مجلس النواب فينبغي التريث بهذه المسألة وعدم التسرع فيها وعدم الانجرار وراء آراء بعض الاشخاص حتى لو كان رئيس مجلس القضاء.
– د. محمود المشهداني:-
الموضوع مغلق كون التفسير للمحكمة الاتحادية العليا حصرياً وعليه ينغلق الموضوع وهذه آرائكم لن تفيدنا لأن المحكمة الدستورية افتت في الموضوع.
( لم يتم التصويت على الاتفاقية ).
الآن التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.
– السيد سليم عبد الله (نقطة نظام):-
فقط اوضح مسألة بخصوص الاتفاقيات، ليس التصويت على الاتفاقيات بالثلثين ولكن حسب النص الدستوري أن يسن قانون ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات بالثلثين. أما المصادقة على الاتفاقيات بالأغلبية البسيطة لأن حالها حال القانون.
– السيد مظهر الحكيم:-
انا رأيي نفس رأي الدكتور سليم عبد الله, الفقرة رابعاً من المادة (61) يقول تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون، القانون يوثب بموافقة ثلثي اعضاء المجلس وليس المصادقة على الاتفاقيات فهذا الطعن في اللجنة القانونية ارجو سحبه.
– د. محمود المشهداني:-
المادة (61) رابعاً:- أن اصدار القانون الذي ينظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية يستلزم اغلبية ثلثي اعضاء المجلس، فأين القانون الذي ينظم المصادقة؟ لا يوجد قانون ينظم المصادقة.
– السيد بهاء الاعرجي:-
هذا الرأي بعثناه الى هيئة الرئاسة بشيء مكتوب ليس اليوم قبل حوالي اكثر من شهرين، لكن يوجد نص دستوري مثلما تفضل استاذ وائل، رأي المحكمة الاتحادية ملزم حتى لو فرضنا خطأ رأي المحكمة ومخالف للدستور يوجد نص دستوري يقول فيه ملزم، فاللجنة القانونية اكثر من شهرين ارسلت كتاب الى هيئة الرئاسة بما تفضل به الدكتور سليم، وهناك فقرة ثانية في الدستور تقول أن رأي المحكمة ملزم حتى لو كان تفسيره خطأ ومخالف للدستور توجد فقرة خاصة بالتفاسير ليس الخلل بهيئة الرئاسة ولا باللجنة القانونية ولكن في الدستور نفسه حدث هذا الموضوع.
– د. محمود المشهداني (مقاطعاً):-
اذاً هيئة الرئاسة التزمت برأي المحكمة الاتحادية العليا.
– السيد بهاء الاعرجي:-
الخلل ليس باللجنة القانونية فقد اعطت اللجنة القانونية رأيها فأذا كان قرار المحكمة مخالف للدستور نحترمه لوجود نص دستوري. نحن رأينا كان واضح ومخالف لرأي المحكمة الاتحادية ولكن لورود نص قانوني في الدستور على أن يكون تفسير المحكمة الاتحادية ملزم.
– د. محمود المشهداني:-
القانون الذي ينظم التصويت على الاتفاقيات اين هذا القانون؟ فكيف نصادق على الاتفاقيات بدون سن القانون؟
– السيد جلال الدين الصغير:-
حتى يحسم النقاش بهذه القضية ما أشار إليه الاخوة في اللجنة القانونية صحيح من الناحية الدستورية ولكي يحسم هذا النقاش، ماتم التصويت عليه بالنسبة للاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الارهاب لا يعتبر فشلاً وانما يحسم النقاش بعد ذلك تعتمد النتيجة، أما فشلاً أو نجاحاً للتصويت هذا من الناحية النظامية.
– السيد صالح العكيلي:-
بتاريخ 20/10/2007 ورقم الكتاب الذي وجهته الى السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسيد رئيس مجلس النواب والنائب الاول والنائب الثاني ورؤساء اللجان المختصة حول موضوع الملاحظات والتحفظات على الاتفاقيات الدولية كنت قد نصصت على التوصيات التالية التي يمكن أن تحسم هذا الاشكال وهي:-
1- ليس لمجلس النواب المصادقة الآن على اية اتفاقية أو معاهدة دولية الا بعد سن قانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب
حسب المادة (61) رابعاً من الدستور والتي تنص على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب ).
2- ايقاف قراءة هذه الاتفاقيات واية اتفاقيات أو معاهدات دولية اخرى حتى تشريع قانون ينظم اجراءات المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حسب النص الدستوري الوارد المادة (61) رابعاً.
3- مخاطبة المحكمة الاتحادية للبت في دستورية مصادقة مجلس النواب على الاتفاقيات والمعاهدات السابقة من دون وجود قانون ينظم المصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كما نصت المادة (61) رابعاً.
4- نقترح ايقاف التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحين نص القانون الذي نصت عليه المادة (61) رابعاً.
5- حسب ماورد في توصياتي نقترح أن تتولى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب تقديم مشروع قانون ينظم تصديق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حسب المادة (61) رابعاً من الدستور بالتنسيق مع اللجان ذات العلاقة بمجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
يطلب من لجنة العلاقات الخارجية بالتعاون مع اللجنة القانونية بسن قانون التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويقدم بالسرعة الممكنة الى هيئة رئاسة مجلس النواب.
– السيد مظهر الحكيم:-
هناك خلط يحدث في قضية المحكمة الاتحادية، الفقرة ثانياً تفسير نصوص الدستور والمادة (64) قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة وباتة للسلطات كافة. المادة (64) لا تعني الفقرة ثانياً من المادة (92) وانما تتعلق بالفقرة ثالثاً الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة، البات والملزم هو القرارات وليس تفسير النصوص فتفسير النصوص غير بات وغير ملزم بالنسبة لمجلس النواب وانما القرارات الصادرة بشأن القضايا التي تبحثها المحكمة الاتحادية. والأمر الاخر انه اذا صدر قانون من أي جهة اذا كان مخالف للدستور نطعن بدستورية هذا القانون وبالتالي يكون قانون غير نافذ فكيف بتفسير المحكمة الاتحادية الذي هو غير ملزم بموجب هذه الفقرة وانما الزامه يتعلق بما تصدره من قرارات بالقضايا التي تعرض عليها لذلك هذه التصويتات صحيحة لأنه ليس هناك قانون يلزمنا بالثلثين فلا داعي للعودة للقرارات الصادرة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الدستور نضّم السلطات والاختصاصات والصلاحيات ولا توجد أي جهة الآن تفسر الا المحكمة الاتحادية، انا لم اجد من الديباجة حتى المادة (144) جهة مختصة لها صلاحية تفسير نصوص الدستور بما فيهم مجلس النواب على اعتبار مجلس النواب يستطيع أن يبدل ويغير ويعدل ولكن طبقاً للاجراءات الدستورية أما جهة التفسير التي اوكلت بالدستور اوكلت الى المحكمة الاتحادية فبالتالي المحكمة هي التي تصدر القرار وقرارها ملزم، فمن غير المعقول نترك التفسير جانب ونأخذ بالقرار فقط ونجزء عمل المحكمة الاتحادية. فالمحكمة الاتحادية هي الجهة المختصة دستوراً ببيان احكام الدستور العراقي النافذ. وارجو الالتزام بالتفسير واذا ماكان هناك شيء ممكن ايضاً مفاتحة المحكمة الاتحادية حول أي نصوص اخرى وحتى حول نص هذا القانون الذي يتحدث عنه الاخوة الاعضاء لأمكان ملاحظة هل أن القانون يستوجب الثلثين؟ أو لا يستوجب؟
– السيد همام حمودي:-
في هذا الموضوع امامنا قضيتين القضية الاولى كما اشار الدكتور وائل من يحسم الاختلاف في تفسير الدستور؟ وكما اشار أن المحكمة الاتحادية أو الدستورية الاتحادية هي المسؤولة عن حسم الاختلافات في تفسير الدستور أو في تطبيق الدستور وينشأ عنها النزاع. القضية الثانية هل يبقى البلد بدون اتفاقيات الى أن ننفذ المادة (61)؟ انا اعتقد كما اشار الدستور أنه القوانين السابقة تبقى لغرض اجراء الاتفاقيات الى أن يأتي قانون اخر يلغيها. من هنا نرجع الى الجمعية الوطنية وقبل الجمعية الوطنية في كيفية المصادقة على الاتفاقيات.
– الشيخ خالد العطية:-
المحكمة الاتحادية لم تصدر أي قرار يتعلق بموضوع الاتفاقيات الدولية وكيفية المصادقة عليها وبأي نسبة في مجلس النواب، فتوى المحكمة الاتحادية التي جاءت الينا فيما يتعلق بالثلثين خاصة بموضوع اعلان حالة الطوارىء ولم تشر من قريب ولا من بعيد الى نسبة الثلثين المشترطة في اصدار القانون من قبل مجلس النواب الذي يتعلق في الاتفاقيات الدولية هذه ينبغي ان نعرفها. اغلبية عدد اعضاء مجلس النواب المطلوبة في موضوع الاتفاقية الدولية لا تتعلق بالاتفاقيات نفسها وانما تتعلق بالقانون الذي ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات الدولية ولهذا فالبحث كله خارج الموضوع. اذن الآن ليس لدينا قانون ينظم عملية المصادقات على الاتفاقيات الدولية لكي نتنازع حول ما يتطلبه من نسبة من اعضاء النواب وانما لدينا اتفاقيات دولية وهذه الاتفاقيات الدولية بأي نسبة نصادق عليها؟ نرجع الى النصوص العامة الموجودة الاخرى التي تنظم عملية التصويت في مجلس النواب والنص العام الواجب الرجوع اليه في هذه الحالة مثلما اشار اليه الدكتور سليم عبدالله هو المادة (59) ثانياً تتخذ قرارات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب مالم ينص على خلاف ذلك، ولذلك التصويت الذي تم على الاتفاقية من قبل اللجنة المختصة هذا تصويت صحيح وبالاغلبية البسيطة ونافذ.
– السيد بهاء الاعرجي:-
قرارات مجلس قيادة الثورة لا زالت سارية المفعول اذا لم يتم الغائها، الالغاء يعني تشريع جديد فبالتالي قرارات مجلس قيادة الثورة سارية المفعول اذا لم يسن قانون بالالغاء وقانون الالغاء ايضاً تشريع جديد بالتالي ما تفضل به الدكتور سليم والشيخ هو رأي اللجنة وارسل اليكم بكتاب رسمي قبل شهرين.
– الشيخ خالد العطية:-
يوجد قانون سابق هو قانون المعاهدات وهو نافذ ومشرع من زمن النظام البائد ولم يحل محله أي قانون جديد ولذلك يجب الاعتماد لذلك القانون.
– السيد محمد شريف:-
أود أن ابين المحكمة الاتحادية العليا هي مختصة بالتفسير.
– السيد حاجم الحسني:-
اذكر الاخوة بأنه نحن من كتبنا الدستور وكثير من الاخوة كانوا جالسين بالنقاش على هذه المسألة بالذات، عند ذكر ثلثي اعضاء مجلس النواب، عندما تذكر هذه العبارة يعني ثلثي اعضاء مجلس النواب لا يمكن الآن ان نقول أن المحكمة الدستورية تأتي تفسر مثلما تريد، هذه ليست بعد مائة سنة من كتابة الدستور ياتي شخص ويفسر هذا الكلام، نحن كتبناه وناقشناه ونذكر الشيخ همام في اجتماعات القيادات بعدما اللجنة الدستورية لم تستطع أن تصل الى اتفاقات في مسائل كثيرة احيلت الى القيادات السياسية. وانا جالس في هذه الاجتماعات وناقشناها فكانت عبارة ثلثي اعضاء مجلس النواب تعني ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس ثلثي الحاضرين، ارجعوا الى محاضر الجلسات فالامور لا تفسر بهذه الطريقة.
– الشيخ خالد العطية:-
لا يوجد خلاف حول ماقاله الدكتور حاجم الحسني انما القضية اصلاً لا موضوع لها، لأنه لم يصدر أي تفسير فيما يتعلق بهذه المادة من قبل المحكمة الاتحادية، لم تفسر هذا الموضوع اطلاقاً وهذه اغلبية الثلثين المطلوبة صحيحة لعدد الاعضاء وليس لعدد الحاضرين ولكنها مطلوبة، لماذا؟ مطلوبة لقانون المصادقة على الاتفاقيات الدولية وليس على الاتفاقيات نفسها الذي تشمله القوانين السابقة.
– د. محمود المشهداني:-
هذا الموضوع شائك لا يمكن أن يحل بنقاشات ونقاشات جانبية يحتاج الى دراسة وبحث وتكلف هيئة الرئاسة جهة مختصة بالبحث في هذا الموضوع وموافاتكم بالنتيجة وعليه نستمر في جدول اعمالنا.
الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك المركزي العراقي الصادر بالامر رقم (56) لسنة 2004 عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة. من باب التذكير ان المحكمة الاتحادية العليا المادة (92) اولاً المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقله مالياً وادارياً. وثانياً تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل هذه المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب. اذن الموضوع شائك ينبغي أن يدرس بعناية فائقة ونكلف اللجنة القانونية بدراسة هذا الموضوع وموافاة هيئة الرئاسة بمضمون الخلاف الذي جرى اليوم في مجلس النواب.
– السيد بهاء الاعرجي:-
المحكمة الاتحادية موجودة بقانون.
– د. محمود المشهداني:-
الفقرة الرابعة التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون البنك العراقي المركزي الصادر بالامر(56) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.
– السيد اياد السامرائي:-
البنك المركزي العراقي شكل بموجب الامر(56) الصادر عن سلطة الائتلاف، البنك المركزي رفع اقتراحا ًومطلباً بأجراء تعديل على قانون هذا البنك، سوف نتلوا على الاخوة النواب اصل المادة التي يطالب البنك المركزي بتعديلها ثم نتلوا التعديل المطلوب بأمكان السادة النواب ان يقارنوا بالمسألة ويعرفوا اسباب التغيير. اللجنة المالية قامت بدراسة الطلب وهي توصي السادة النواب بالموافقة على هذا التعديل. المادة المطلوب ان يجري تعديلها هي (13) الفقرة الاولى وهي كالآتي:- تقوم سلطة التعيين بتعيين المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين وتقوم الهيئة التشريعية بالتصديق على هذا التعيين وتتشاور سلطة التعيين مع المحافظ ونائبيه بشأن ترشيح كبار المدراء لعضوية المجلس وتكون مدة الخدمة لجميع اعضاء المجلس خمس سنوات، يجوز بعدها اعادة تعيينهم بناءاً على توصية من سلطة التعيين وموافقة الهيئة التشريعية مع مراعاة تداخل وتعاقب فترات الخدمة المبدئية لجميع اعضاء المجلس على النحو التالي:-
اولاً :- خمس سنوات للمحافظ.
ثانياً:- اربع سنوات لاحد نائبي المحافظ وثلاث سنوات للنائب الاخر.
ثالثاً:- خمس سنوات لاحد كبار المديرين واربع سنوات للمدير الثاني وثلاثة سنوات للمدير الثالث.
رابعاً:- ثلاث سنوات لاثنين من اعضاء المجلس الذين تم تعيينهم بموجب الفقرة (د) من المادة رقم(11) وسنتين لعضو المجلس الذي تم تعيينه بموجب الفقرة (د) من المادة (11) هذه هي الفقرة التي يطلب البنك المركزي تعديلها، سوف نتلوا الآن المشروع الذي تقدم به البنك المركزي وتوصي اللجنة المالية بالموافقة عليه.
– السيدة الاء السعدون:-
تقرأ مشروع قانون التعديل الاول البنك العراقي المركزي الصادر بالامر (56) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة. ( مرفق )
– السيد محسن سعدون (نقطة نظام):-
هذا القانون من القوانين الحكومية المرسلة الى مجلس النواب يطلب فيه تعديل فقرة مادة من الامر الاداري رقم (56) امر سلطة الائتلاف، نحن مكلفين بالغاء كافة اوامر سلطة الائتلاف، فكان الواجب على الحكومة تشريع قانون خاص بالبنك المركزي كان المفروض من اللجنة المالية أن لا توافق على هذا التعديل.
– د. محمود المشهداني:-
الم يقرأ قراءة اولى وثانية هذه نقطة نظام أم مناقشة؟ الآن تصويت على المادة الاولى.
( تم التصويت على المادة الاولى بالاغلبية ).
– السيدة الاء السعدون:-
تكمل قراءة المادة ثانياً من مشروع قانون التعديل الاول البنك العراقي المركزي الصادر بالامر(56) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة.
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على القانون ككل.
( تم التصويت بالاغلبية ).
استدراكاً للجدل القائم علينا أن نسأل الدكتور وائل عبد اللطيف وانا اعتقد المحكمة الاتحادية قائمة.
– السيد بهاء الاعرجي:-
هنالك خلط بهذا الموضوع، المحكمة الاتحادية اصلاً موجودة قبل أن يتشكل مجلس النواب في زمن الجمعية وبعد أن شكل مجلس النواب اصبح لدينا دستور وسابقاً لم يكن هنالك دستور. الخلافات الدستورية اناطها الدستور بتفسيرها ووضع الاستشارة والمشورة اليها الى المحكمة الاتحادية، المحكمة الاتحادية أو مجلس القضاء الاعلى وضع مشروع قانون ينظم كل هذه الحالات تمت قرأته قراءة اولى في مجلس النواب ولكون لجنة كتابة الدستور ووجود بعض النقاط المختلف عليها كانت لديها تعلايلات على مجلس القضاء الاعلى توقف هذا الموضوع. فالمحكمة ليس كما تفضلت سيدي الرئيس هي موجودة اصلاً لكن الخلاف حول الاختصاص الدستوري المحكمة هذا عملها أم لا؟ وهذا موجود في الدستور ولكن يوجد فراغ قانوني غير منظم، والفراغ القانوني مجلس القضاء اغلقه لكن الخلل موجود في مجلس النواب لتعاطفه مع لجنة التعديلات الدستورية.
– د. محمود المشهداني:-
عندما تكتب استشارة قانونية ودستورية من غير اهلها يحدث الارتباك ولو أن الاخوة يلتزمون بالمستشارين القانونين وآرائهم.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
لدي ايضاح حول هذه النقطة، ارجو من الاخوان الرجوع الى المادة (130) من الدستور، تبقى التشريعات النافذة معمول بها ما لم تلغى أو تعدل وفقاً لاحكام هذا الدستور. لدينا قانون في الموانىء يعمل منذ عام 1828 اسمه قانون التجارة العثماني، الامبراطورية العثمانية ذهبت والامبراطوية البريطانية ذهبت وبقى القانون. نحن عندما نريد أن نعمل قانون جديد للمحكمة الاتحادية فلنغي القانون السابق أما هذا القانون اعد في فترة الحكومة المؤقتة وليس في فترة الجمعية الوطنية وهذا التشريع يعتبر نافذ بالاضافة الى قرارات بريمر بالاضافة الى قرارات مجلس قيادة الثورة بالاضافة الى قوانين وقرارات كل الحكومات السابقة وبالتالي وثيقة الدستور ترتب اشياء جديدة ولكن مطلوب ايضاً ان نطلب تشريعات بموجب وثيقة الدستور. فأذن المحكمة الاتحادية موجودة وتمارس عملها الدستوري وتمارس الاختصاصات التي وردت في الدستور الى حين تبدل أو تغير أو تعدل وفقاً لما يراه مجلس النواب.
– السيد يونادم كنا:-
ملاحظة سابقاً طرحناها وكان هناك تثنية على هذه الملاحظة أنه لا نبقى نشير الى قوانين سلطة الائتلاف أو سلطة الاحتلال أو مجلس قيادة الثورة، ملاحظة للجنة القانونية أن تصاغ قوانين جديدة وتلغى نهائياً القوانين السابقة وتصدر قوانين جديدة بدون الاشارة الى سلطة الاحتلال أو الائتلاف، سبق وان تم تثنية على هذا الموضوع.
– السيد محمد مهدي امين:-
يقرأ اسماء الغيابات.
– السيد عامر مهدي:-
صدر كتاب من اعلى سلطة تنفيذية من مجلس الوزراء وهو سابقة خطيرة وهذا الكتاب يعتبر المكون المسيحي جالية.
– الشيخ خالد العطية:-
انت تريد تضيف موضوع على جدول الاعمال، دعونا نلتزم بجدول الاعمال ممكن غداً انشاء الله تطلب الحديث عن هذا الموضوع وتتحدث. الآن القراءة الاولى لمشروع قانوني الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا.
– السيد علاء مكي:-
يقرأ القراءة الاولى لقانون الخدمة الجامعية. ( مرفق )
– السيدة ليلى محمد قهرمان:-
تكمل قراءة قانون الخدمة الجامعية.
– السيد مجيد خير الله:-
يكمل قراءة قانون الخدمة الجامعية.
– السيد علاء مكي:-
يقرأ القراءة الاولى لقانون مخصصات حملة الشهادات العليا. ( مرفق )
ارجو من الاخوة النواب والاخوات التقدم بملاحظاتهم مكتوبة.
– الشيخ خالد العطية:-
اطلب من السيدات والسادة الموجودين خارج القاعة ان يتفضلوا بالدخول الى القاعة لأنه لدينا فقرة تستوجب التصويت عليها. في الصباح الباكر ارسل السيد رئيس الوزراء رسالة الى المجلس الموقر يطلب فيها الموافقة على تعيين اثنان من وزراء الكتلة الصدرية التي سبق وفوضت هذه الكتلة امر تعيينهم الى السيد رئيس الوزراء نفسه. والسيد رئيس الوزراء طلب من المجلس الموقر أن يوافق على تعيين مرشحين لوزارتين احدهما وزارة الزراعة ووزارة الصحة والمرشحان موجودان الآن داخل القاعة ولذلك اطلب من جميع السادة الموجودين حالياً خارج القاعة الدخول الى القاعة ريثما نتمكن من عرض سيرة حياة كل من المرشحين عليهم لاتخاذ القرار بعد ذلك. الآن المرشح لوزارة الزراعة وهو معروف للجميع سبق وان شغل هذه الوزارة في حكومة ابراهيم الجعفري وهو الدكتور علي البهادلي والوزير الاخر موجود في هذه القاعة وقبل التصويت سوف يقدم سيرته العلمية والعملية للسيدات والسادة الحضور ثم بعد ذلك يطلب رأي المجلس في هذا الموضوع.
– السيد اياد السامرائي:-
أنا اخشى من التسرع في عرض الامر على التصويت ان نقع فيما وقعنا به في المرات السابقة. لا بأس لدينا من أن يأتي الوزراء وتقدم سيرتهم الذاتية، لكن حقيقة اقترح أن لا نتسرع في التصويت خوفاً من الوقوع في اشكال. الترشيح للوزارة ليست مسألة تنمية بحتة، مسألة ذات ابعاد سياسية وربما الكتل السياسية ترتأي ان تتشاور مع بعضها بهذا الخصوص فأذا ارتم الاسراع في التصويت اخشى أن يكون موقف الكتل السياسية موقف سلبي وتقع المجلس والحكومة في اشكال.
– الشيخ خالد العطية:-
على كل حال كما تعرفون هذه الوزارات كانت من حصة كتلة معينة وهذه الكتلة هي بنفسها فوضت الامر الى السيد رئيس الوزراء على ان يختار الوزراء على اسس مهنية وبعيدة عن المحاصصة الحزبية والطائفية. لأن هذه الوزارات وزارات خدمية وتتعلق بمصالح الناس وتتطلب وجود وزراء مهنيين كفؤئين يعملون من اجل المصلحة العامة. وبناءاً على هذا كانت كتلة السيد رئيس الوزراء نفسها ايضاً فوضت هذا الامر بالكامل الى السيد رئيس الوزراء وحملته مسؤولية اختيار مرشحيه هذه المرة بالكامل. واعتقد ان هذه خطوة في تعزيز الرؤية التي تقول اننا يجب ان نختار في هذه المرحلة وزراء مهنيين وكفوئين وبعيدين عن عملية المحاصصة الحزبية.
– السيد اياد السامرائي:-
الحقيقة الوزير الذي سوف يختار هو لا يخدم التيار الصدري بل يحكم كل العراق وبالتالي سوف يؤثر على كل فرداً منا. انا لا اختلف معكم في التوصيف انه ينبغي أن يكون فيه كذا وكذا، لكن من غير المعقول أن لا يكون هناك مجال للكتل السياسية لمسألة سياسية في هذا الامر لا مجال لها لكي تتشاور بهذا الخصوص. فأرجع انا مع كل تقديري لما قلتموه من تبريرات اجد ان الاستعجال سيولد حالة من التحفظ.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
ارى في الحضور العدد غير مكتمل للتصويت على الوزراء الافاضل لاسيما وأنه تم تحديد يوم للتصويت لكي يكون هنالك فرصة لجميع الكتل للتشاور مع اعضائها.
– الشيخ خالد العطية:-
حقيقة هذا طلب ورد الى هيئة الرئاسة من السيد رئيس الوزراء وانا ملزم لعرضه على حضراتكم، وعلى كل حال من يريد ان يصوت أو لا يصوت هذا الامر يعود اليه. انا اؤدي وظيفتي حسب الدستور ثم الجلسة نصابها مكتمل.
– السيد فرياد راوندوزي:-
اعتقد أن الحكومة مشلولة في كثير من النواحي فلا ضير أن نساعد السيد رئيس الوزراء وكذلك الحكومة على املاء بعض الفراغات وايضاً املاء الفراغات الاخرى رويداً رويداً. ولذلك نحن في التحالف الكردستاني لا نتحفظ على الوزيرين المرشحين لمنصبي وزارة الزراعة ووزارة الصحة.
– الشيخ خالد العطية:-
يبدو هنالك نقطة غامضة يجب توضيحها للسيدات والسادة اعضاء المجلس المؤقر، ورد الينا من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 10/ شوال 1422 في 21/10/2007 فتوى تتعلق بالاغلبية المطلوبة للمصادقة والموافقة على الوزراء الذين يتم تعيينهم من قبل رئيس الوزراء ليس الوزراء بكاملهم وانما الوزراء الذين يستقيلون ثم يريد رئيس الوزراء أن يستبدلهم بوزراء اخرين. يقول هذا الكتاب( تشكلت المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 10 شوال 1428 هـ الموافق 21/10/ 2007 برئاسة القاضي السيد مدحت المحمود وعضوية كل من السادة القضاة فاروق محمد سامي وجعفر ناصر حسين واكرم طه محمد واكرم احمد بابان ومحمد صالح النقشبندي وعبود صالح التميمي وميخائيل شمشون القس كوركيس وحسين ابو التمن المديونين بالقضاء بأسم الشعب). طلب مجلس النواب في كتابه المرقم كذا في 3/10/2007 تفسير تعبير الاغلبية المطلقة الواردة في المادتين (76) رابعاً و(61) ثامناً في الدستور وفيما اذا كان تعني اغلبية عدد اعضاء المجلس أو اغلبية عدد الاعضاء الحاضرين عند تحقق نصاب الانعقاد المنصوص عليه في المادة (5) اولاً :- وضع الطلب اعلاه موضع التدقيق والمداولة وتوصلت المحكمة الاتحادية العليا الى التفسير الآتي:-
1- عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام 2005 تعابير متعددة للاغلبية المطلوبة من اصوات اعضاء مجلس النواب عند اداء مهامه وذلك تبعاً لدرجة اهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس. فقد تطلب بالمادة (61) ثامناً (ب) (3) للحصول على اصوات الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس الوزراء. اما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (61) (8) (أ ) منه الا الحصول على الاغلبية المطلقة وغير الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الاعضاء وهي تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59) اولاً من الدستور ولو اراد واضع الدستور الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء لاوردها صراحة كما فعل في المواد (55) و(59) اولاً و(61) سادساً (أ) و(61) سادساً (ب) و(61) ثامناً (ب) (3) و(64) اولاًَ من الدستور. مما تقدم خلصت المحكمة الاتحادية العليا الى الرأي الآتي أن المقصود بالاغلبية المطلقة الواردة في المادتين(61) ثامناً ( أ ) و(76) رابعاً من الدستور هي اغلبية عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للانعقاد المنصوص عليه في المادة (59) اولاً ًمنه. (مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا).
– السيد نصار الربيعي:-
الكل يعلم بأن التشكيلة الوزارية السابقة والتي فشل معظم وزرائها كانت تمت بطريقة ميكانيكية وكلنا اعترفنا بهذا الخطأ وهناك بعض الوزراء تم تعيينهم واستبدالهم في نفس يوم التصويت. فلماذا نكرر هذا الخطأ! أو نصحح هذا الخطأ بخطأ اخر ايضاً بطريقة ميكانيكية. فيجب أن تعطى هذه الاسماء قبل اسبوع ليتم التداول فيها ويتم اتفاق الكتل السياسية فلماذا نستمر بنفس الاخطاء!
– الشيخ خالد العطية:-
تم التداول مع اغلبية الكتل الموجودة وعرضت الاسماء عليهم مسبقاً. السيد رئيس الوزراء تقدم بطلب رسمي الى المجلس ونحن ملزمون بعرضه على المجلس الموقر والآن لكم الرأي توافقون أو لا توافقون.
– السيد محسن سعدون:-
اتصور بأنه التصويت على السادة الوزراء هو موافق للدستور بدليل أن مجلس النواب غير مكلف لبيان ومناقشة موضوع وسيرة حياتهم الا اثناء عرضه من السيد الوزير. السيد رئيس الوزراء هنالك لجنة لاختيار الوزراء ومناقشتهم وارسال الاسماء، ومجلس النواب هو مكلف للتصويت وليس للمناقشة وانه موضوع دستوري وقانوني وعرض الوزراء في هذه الجلسة صحيح.
– الشيخ خالد العطية:-
نطلب الآن من المرشح الاول الدكتور علي البهادلي مرشح لوزارة الزراعة بأن يقدم نفسه للمجلس الموقر. ارجو من الدائرة البرلمانية اخبار السيدات والسادة الاعضاء الموجودين خارج القاعة بضرورة التواجد داخل القاعة الآن.
– السيد علي البهادلي (مرشح لمنصب وزير الزراعة):-
بسم الله الرحمن الرحيم
امامكم الدكتور علي حسين كاظم البهادلي خريج كلية الزراعة عام 1965 عينت معيد في الكلية وخلال وجودي كمدرس حصلت على شهادة الماجستير سنة 1970 ثم سافرت الى الولايات المتحدة الامريكية في جامعة كاليفورنيا وحصلت على شهادة الدكتوراة من هناك وعدت الى العراق في 1975 وباشرت بمهامي الجامعية تدريسياً وباحثاً ومشتركاً في اللجان التي تخدم القطاع الزراعي وبمسؤوليات واسعة. خلال تلك الفترة تخرج تحت اشرافي في ذلك الوقت (24) طالب ماجستير و(6) دكتوارة والآن افتخر بهم وهم الآن اساتذة في الجامعة. والتنوع الذي كنت اشرف عليه وافتخر به كان من كل الطوائف ومن الاقطار العربية المختلفة واذ كان الوقت يسع أن اذكر الاسماء من الدول العربية التي اشرفت عليهم ومن الاخوان في العراق. وخلال مسيرتي العلمية كنت مساهماً في جانب التعليم العالي في وزارات اخرى اقدم فيها الاستشارات والابحاث منها وزارة الصناعة والتصنيع العسكري ووزارة الزراعة لكوني استاذ في كلية الزراعة قمت بالكثير من هذه الخدمات. والصناعة شاهد على ماقمت بتنفيذه من خلال نشاط استشاري، استنبطنا لهم اصناف من زهرة الشمس ذات الانتاج العالي من الزيت الى غير ذلك. فيما بعد تفرغت من العمل في الخدمة الجامعية الغيت المخصصات ولكني استمريت في تأدية الواجبات الدراسية. وعملت في المكتب الاستشاري من عام 1987 الى عام 2005 حيث انجزت الكثير من الاعمال لقطاع الدولة والقطاع الخاص. ولا اظن بأن الوقت يسمح لذكر المشاريع التي قمت بالاشراف عليها وتحقيق انتاجية عالية والحمد لله انا مطمئن ومقتنع بما قدمته في ذلك الوقت. ثم سافرت خارج العراق بسبب مرضي لعلاج احد من الذين لي علاقة بهم. وكنت اتوقع أن ابقى لمدة شهرين ثم صار العمل اكثر وتخلفت عن الحضور للجامعة وتم الارتباط بي في احدى الشركات الاردنية لمهمة النخيل فيها، وباشرت في الاردن رغم العروض التي قدمت لي من الجامعة الاردنية ان التحق تدريسياً في الجامعة الا اني رغبت في العمل الميداني. ومن سنة 1995 باشرت بانشاء النخيل في الاردن، في ذلك الوقت لم يعرف الاخوان في الاردن أي شيء عن النخيل وبدأت في انشاء المزارع وعلى اسس علمية. واصبح الآن الاردن من البلدان التي تنافس في موضوع النخيل وبنيت هذه الامور على طرق زراعية حديثة. ونفتخر الآن بما حققناه في الاردن ونأمل أن نحققه في العراق الذي تراجعت فيه هذه الثروات. قمت بتحقيق مهام كبيرة جداً لها صدى في العالم وهي ابادة الافات الزراعية بدون مبيدات اما بأستخدام طرق فيزياوية أو بأستخدم الاعداد الطبيعية لهذه الافات. وقد حققت في ذلك براءات اختراع برائتين للاختراع سجلت لي وحققت ايضاً براءة اختراع لاخطر آفة تصيب النخيل والآن لا يخلوا بلداً منها الا العراق، والتي تقتل النخلة بخلال اربعة اشهر وهذه الطريقة سجلت في الامارات بعدما دعيت من قبل ابناء الشيخ زايد لمشكلة السوسة وكان الحل انه طريقة سريعة وسجلت لي في الامارات كحماية فكرية وتم لي زيارة البلدان العربية التي تعاني من هذه المشكلة ذهبت كخبير في قطر وفي الامارات وذهبت الى مصر لهذه المشكلة. بالنسبة الى مقاومة الآفات بطرق لا كيماوية بطرق بيولوجية فقد ابتكرت مجموعة من هذه المبيدات وتم تسجيلها وتم تحقيق نتائج رائعة فقبلت هذه المواد من الاقطار العربية منها سوريا كبلد رئيسي استخدم الطرق الآمنة بيئياً وفي اليمن وفي لبنان. وتم تسجيل هذه المواد التي تعيد الحياة الى المحاصيل الزراعية كالنخيل والحمضيات وحماية للواقع المحمي الى غير ذلك من هذه الابتكارات التي تم تحقيقها. انا في الحقيقة امامكم ليس من باب ذكر هذه ولكن من باب البلد اولى بأن نقوم به في هذه الاعمال وان نتعاون على تحقيق هذه، واليد الواحدة لا تصفق. واملي الكبير ان وزارة الزراعة تكون مركزاً للوزارت الاخرى الساندة لها حتى يتحقق ما نصبو اليه. هذا في الحقيقة شيء سريع من الاشياء التي قمنا بها.
البرنامج الذي نطمح الى تحقيقه في العراق وهو بعد ان اخذت الوزارة مواقع جديدة من مواقعها السابقة عندما كانت الوزارة وزارة انتاجية تنافس القطاع الخاص في الدواجن وفي المحاصيل الزراعية البطاطا وفي المزارع وفي تربية الاغنام والابقار والى غير ذلك. اصبحت الوزارة بموجب القانون الذي صدر في عام 1987 انها وزارة خدمية وعليها أن تتخلى عن كل النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الوزارة من مخازن مبردة الى حقول زراعية الى اغنام، الى البان، الى شركات الاسماك العملاقة التي كانت حلت هذه وبيعت الى القطاع الخاص واصبحت الوزارة امام مهام اجراء البحوث الزراعية التطبيقية التي تستنبط منها الامور المهمة في تطبيق القطاع الزراعي سواءً كان انتاج نباتي أو حيواني. هذه البحوث هي الروح هي الاساسية ومن البحوث الزراعية تلتقط هذه الى الارشاد الزراعي ليقوم بنقلها الى القطاع الزراعي وتدريب العاملين في القطاع لتبني هذه المعلومات سواءاً كانت بذور محسنة أو بذور مهجنة أو اسمدة جديدة وطرق في الارواء الى غير ذلك أن تنقل الى القطاع الزراعي عن طريق الارشاد. الآن امامنا المحاصيل الزراعية يجب أن نحقق فيها الانتاج الى الاكتفاء الذاتي ونحن في البلد غير عاجزين عن ذلك ونضع الخطة الاستراتيجية لتنمية الحبوب والتي هي الحنطة والشعير والرز الى حد الاكتفاء. وفي جوانب الثروة الحيوانية يجب أن ننهض في جانب الحيوان وهذا يحتاج الى سلسلة ابتداءأً من الارض الى زراعة محاصيل العلف الى تحقيق اعداد من الثروة الحيوانية المحسنة الى تجميع الالبان الى صناعة الالبان بالطرق الحديثة الآمنة والتي نراها الآن في الاسواق العراقية. ويجب ان نقف الآن امام السيل الكبير من المحاصيل من فاكهة وخضر ومنتجات الالبان التي اغرقت السوق العراقية، يجب ان نقف امام هذا بشيئين أن نضع حداً لذلك وان نبرم اتفاقيات لروزنامات وان نسعى لرفع الانتاج المحلي بالشكل الذي يكون منافس. لا اقول بأن الانتاج الذي ينتج في داخل السوق المحلي ان يباع في الاسواق كيفما كان، لا يجب أن ننهض بالنوعية، والنوعية يجب ان تكون ملمعة من الناحية البيئية لكي تنافس المحاصيل ويجب ان نسعى في الطرف الثاني عدا الاكتفاء الى تصدير المنتجات القابلة للتصدير ونبدأ ابتداءاً بالنخيل ومن ثم المحاصيل التي نحن قابلين على انتاجها بفائض. واعتقد هذا الشيء يجب أن يرتقي ويتعاون معنا مجلسكم الموقر لكون هنالك تشريعات كثيرة خاصة بالقطاع الزراعي هي الكفيلة بالنهوض لهذا القطاع ونتعاون في هذا المجال ونأمل من هذا التعاون خيراً.
– السيد سليم عبد الله (نقطة نظام):-
بداية نحن لا نعترض على الاشخاص كمرشحين ولا نناقش كفائتهم لأننا لن ندخل في اساس المسألة، وجه اعتراضنا على الآلية التي يعرض بها هذا الامر من اوجه عدة:-
اولاً :- هذا الموضوع غير مدرج في جدول الاعمال ولكي يدرج يحتاج الى تصويت.
ثانياً:- النصاب للتصويت على الوزراء يحتاج الى اغلبية مطلقة وهذه النسبة كما نعتقد غير متحققة، ولكي يتم التصويت نحتاج الى مثل هذا الامر. ولذلك نطعن في صحة هذا الامر والطريقة التي تتعاطى بها هيئة الرئاسة.
– الشيخ خالد العطية:-
فيما يتعلق بالنقطة الثانية نبدأ التصويت ونتأكد من عدد الاصوات. النقطة الاولى الحقيقة الموضوع عرض على هيئة الرئاسة صباح هذا اليوم وقررت ادراجه على جدول الاعمال بالاتفاق ثلاثة اعضاء.
– السيد عبد الكريم العنزي:-
انا احب ان ابين اننا امام عالم من علماء العراق وهذا الشخص انا عرفته بمستواه العلمي وملء منصبه في وزارة الزراعة بكفاءة عالية جداً والعراق اليوم يحتاج الى كفاءات كهذه. وانا اشكر السيد رئيس الوزراء على اختياره الاخ الدكتور علي البهادلي لهذه المهمة وادعو اخواني في مجلس النواب الى اعطاء صوتهم الى هذا العالم الذي خدم اينما كان بهذا الاختصاص سواءً في عمان أو في الامارات أو في العراق ومن مصلحة العراق أن يكون رجل مثل علي البهادلي يؤدي هذه المهمة.
– السيد خالد الاسدي:-
نحتاج ان نستمع الى السيرة الذاتية بشكل مفصل للمرشحين ونؤجل التصويت الى يوم الخميس اما اذا كان هنالك اصرار من هيئة الرئاسة على التصويت الآن فلدي سؤال محدد للاخ المرشح للوزارة هنالك ملاحظة حول ادائك في المرحلة السابقة لتسلمك لمهمة ادارة ومرافق الوزارة كانت تلحظ على انها تجربة فاشلة، نريد ايضاح عن هذه التجربة؟ واسباب الاخفاق التي سجلت؟
– السيد اسامة النجيفي:-
بؤدي أن اوضح انه عملنا مع الدكتور علي البهادلي في حكومة الجعفري وكان مثالاً للوزير الناجح المثابر الامين الذي قام بواجبه على اتم صورة وهو من العلماء المعدودين في العراق الذي يتطلب أن ندعمه بكل قوة. وبأعتقادي في الوقت الحاضر لم نرى مثل هذه الشخصية في هذا الوقت الحرج لأن كثير من الشخصيات العلمية تركت البلد. فأعتقد هذا ترشيح مناسب وادعو جميع اعضاء مجلس النواب الى الموافقة على هذا الترشيح الذي هو في مصلحة البلد اولاً واخيراً.
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة هذا هو المطلوب يجب ان نتعاطف في هذا الامر لأنه في منتهى الايجابية لأن هذه الوزرات معطلة لمدة اشهر وهي وزارات خدمية فعاليتها وكفائتها تتعلق بمصالح الناس اليومية. فنرجو من السيدات والسادة اعضاء المجلس الموقر النظر بايجابية لهذا الموضوع وتجاوز بعض الشكليات الموجودة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
أنا فقط ادعو الى الاسراع بالتصويت لأنه فعلاً شخصية مؤهلة لهذا المنصب.
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة هم جاءوا بأنفسهم وعرضوا سيرتهم بشكل تفصيلي والرأي متاح لكم، فمن يوافق يوافق، ومن لا يوافق لا يوافق، فهو حر، هذه هي الديمقراطية.
هل توافقون على تعيين السيد علي البهادلي وزيراً للزراعة.
( تم التصويت بالاغلبية ).
– السيد محمود العزاوي:-
لكن هنالك رأي محدد ينبغي أن يطرح خصوصاً وأن قضية الزراعة ووزارة الزراعة وصلت الى مرحلة من التدني بشكل مذهل لذلك نحن في لجنة المياه والاهوار والزراعة لنا مشكلة مع هذه الوزارة وعلينا أن نطرح بعض التصورات.
– الشيخ خالد العطية:-
موقف كريم ومسجل انشاء الله.
– الدكتور صالح مهدي الحسناوي (مرشح لمنصب وزير الصحة):-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا الدكتور صالح مهدي مطلب الحسناوي (47) سنة متزوج ولي اربعة ابناء بنتان وولدان. خريج كلية الطب جامعة بغداد 1984 وحاصل على شهادة الدكتوراة في الطب النفسي 1995 تخرجت عام 1984 وعينت كطبيب مقيم دوري في مستشفيات بغداد بعدها التحقت في خدمة العلم من عام 1985 الى عام 1990 كطبيب جندي مكلف طبيب ثم التحقت بالدراسات العليا وحصلت على شهادة البورد في عام 1995 عينت كطبيب اخصائي في مجال اختصاصي في الطب النفسي في محافظة كربلاء. وفي عام 1999 عملت بالاضافة الى عملي كطبيب اختصاص استاذ محاضر خارجي في كلية طب جامعة بابل وفي عام 2002 اصبحت عضو في اللجنة الاستشارية للطب النفسي في وزارة الصحة، ثم اصبحت عضو في اللجنة الاستئنافية العليا للطب النفسي منذ عام 2002. وفي عام 2003 اصبحت عضو مجلس ادارة في مستشفى الحسيني ونقيب اطباء محافظة كربلاء ثم عملت مدير عام صحة كربلاء في عام 2004 ولغاية 2006 ثم نقلت الى وزارة التعليم العالي كلية الطب جامعة كربلاء. ولدي مشاركات كثيرة انا عضو الهيئة الوطنية للصحة النفسية حالياً ورئيس جمعية الاطباء المختصين بشؤون الادمان ومكافحة المخدرات ومسؤول مركز الطب النفسي في محافظة كربلاء واستاذ محاضر في كلية الطب جامعة كربلاء. لي مشاركات كثيرة في دورات خارج القطر تخص شؤون الصحة والجوانب الادارية ولي مشاركات في مؤتمرات علمية ولي عدد من البحوث منشورة في مجلات معترف بها ولي بحوث مقبولة في مؤتمرات عالمية.
– السيد سعدي البرزنجي:-
نحن اطلعنا سابقاً على مؤهلات الدكتور سابقاً لأنه كان مرشح سابق، ونجد انه انسان مؤهل لهذا المكان. نؤيد تسلمه لمركز مهم مثل وزارة الصحة في هذا الظرف بالذات وارجو منه أن يراجع اجندة وبرنامج وزارة الصحة لأنه هنالك خلل كبير في هذه الوزارة تحديداً يحتاج الى اصلاح.
– السيد احمد المسعودي:-
لقد عرفت الدكتور صالح الحسناوي من خلال عمله كطبيب في محافظة كربلاء حيث كان مثال الرجل المثابر والجاد في عمله كذلك عرفته عن قرب عندما كان مديراً عاماً لصحة المحافظة في كربلاء في ذلك الوقت حيث كان يتحلى بالصبر والمثابرة في عمله. اطلب من كافة الاخوة اعضاء المجلس تأييد ترشيح الدكتور بمنصب وزير الصحة كونه كفوء لهذا المنصب.
– السيدة جنان العبيدي:-
الدكتور صالح من الشخصيات العلمية والادارية الناجحة بحسب خبرته وممارسته في المراحل السابقة، حيث أن شخصياتنا الطبية العلمية الفنية كلها تشيد بنزاهته وبقدرته على الادارة وبكفاءته العلمية. لذلك انا ادعو الجميع الى التصويت وامضاء قبوله على الوزارة. ونأمل له التوفيق اذ أن هذه الوزارة تعاني من الكثير وفيها تراكمات ماقبل السقوط وما بعد السقوط.
– الشيخ خالد العطية:-
لجنة الصحة ستكون لهم اجتماعات مفصلة مع السيد الوزير ويجري الاتفاق على خطة جديدة للنهوض بهذه الوزارة.
– السيدة ميسون الدملوجي:-
احببت أن اسأل الدكتور الحسناوي في رؤيته في حل مشاكل الوزارة لأنها تعاني معاناة كبيرة من الفساد ومن سوء الادارة، فهل هناك رؤية لهذه الوزارة التي هي تهمنا جميعاً؟ ليس هناك منا من ليس له علاقة بوزارة الصحة.
– السيد رشيد العزاوي:-
كنت اتمنى أن تكون السيرة الذاتية للاخوين مكتوبة وامامنا الآن ليس هكذا تطرح شفهياً، هذه اولاً. والشيء الثاني أنه الوزارتان وزارة الزراعة ووزارة الصحة تعاني. نأمل من الاخوة انه يقومون بمهامهم على احسن وجه ويصلحون ما افسده الزمن. وهناك سؤال اخر هل الدكتور منتمي لحزب سياسي أو لا؟
– الشيخ خالد العطية:-
دكتور الحسناوي تفضل للاجابة على هذا السؤال.
– السيد صالح مهدي الحسناوي (مرشح لمنصب وزارة الصحة):-
أنا مستقل ولم انتمي الى أي جهة حزبية سابقة واعتقد بأنني لن انتمي مستقبلاً.
– الشيخ خالد العطية:-
هل توافقون على تعيين صالح الحسناوي وزيراً للصحة.
( تم التصويت بالاغلبية ).
ترفع الجلسة الى يوم غد.
رفعت الجلسة الساعة 2:00 ظهراً |