محضر الجلسة (21) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 21 ) الخميس (1/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:45) صباحاً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الواحدة والعشرين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلوا آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- بأسمكم أيها الأخوة جميعاً في مجلس النواب العراقي الأتحادي نرحب بالسيد رئيس المجلس الوطني لأقليم كردستان العراق الأستاذ عدنان المفتي ومرافقه الاستاذ فاضل الميراني الممثل التنفيذي وكافة الاخوة السادة النواب المرافقين وهذه الزيارة سيكون لها ما بعدها وهي أن دلت على شيء فأنما تدل على أن العراق واحداً متحداً من شماله الى جنوبه من أقليم كردستان الى تخوم البصرة ومن يريد أن يتعامل مع العراق فيجب أن يتعامل مع مكوناته لا يجوز التعامل مع العراق كدولة ذات سيادة ثم يجتزء مكون من مكوناته ثم لا يعترف به. نظام العراق الاتحادي الفدرالي هو خيار شعبي وهو خيار دستوري وهو الذي يجب ان يتعامل معه ومع كل تفصيلاته وهذا الوفد جاء يحمل رسالة وسأترك السيد رئيس المجلس الوطني لأقليم كردستان ان يضعها بين أيديكم فليتفضل. – السيد عدنان المفتي (رئيس المجلس الوطني لأقليم كردستان):- بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس… الأخوات والاخوة المحترمون من أعضاء مجلس النواب … أتشرف بأسم وفد أقليم كردستان بأن أتحدث أليكم وأشكركم على هذه الفرصة المتاحة لي في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه جميعاً ونحن وفد أقليم كردستان الذي يتألف من الكتل السياسية في البرلمان ويشكل أيضاً التكوينات السياسية والقومية في كردستان اضافة الى أننا نتشرف أن السيد فاضل نيراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني معنا أيضاً وعقدنا خلال الايام المنصرمة سلسلة من الاجتماعات للقيادة السياسية في كردستان تلاها أجتماع في برلمان كردستان حضره السيد رئيس الاقليم السيد مسعود البرزاني ومسؤلي الاحزاب السياسية الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني وجميع الاحزاب المكونة أو التي لها مشاركة في البرلمان والحكومة. ودرسنا في هذا الاجتماع الوضع المستجد نتيجة التحشيدات التركية على الحدود مع كردستان العراق وخرجنا بموقف وخطاب موحد وقد كلفنا نحن الحاضرون أمامكم بزيارة بغداد واللقاء بكم والتحدث اليكم مباشرةً ووضعكم في الصورة من أن كردستان العراق أحزاباً وبرلمانً وحكومةً لديها خطاب سياسي واحد وهو أننا نريد السلام ونريد الحوار ونريد الحل السلمي للأزمة الحالية مع الجارة تركيا وبالتأكيد حضورنا هنا هو من أجل التأكيد على أننا جزء من العراق الديمقراطي الاتحادي وعلينا مسؤوليات ولكن نحن أيضاً نحضر هنا لنشكركم على موقفكم النبيل والشجاع لمواجهة هذه الأزمة ولا نعتقد أن هذا الموقف النبيل الذي عبر عن أرادتكم يختلف عن الموقف الذي لدينا وهو الموقف الوطني المسؤول الذي يحمي الشعب العراقي ويريد السلام ويحقق الأمل دون أن يظلم أحداً ونريد أن يسمع العالم جميعاً من خلال هذا المنبر الذي يعبر عن أرادة الشعب. وأن الشعب العراقي بكافة قومياته وتكويناته لديه صوت واحد وهو الذي يعبر عنه هذا المجلس النبيل والذي نشترك في هذه الجلسة معه وهو صوت الدفاع عن الحق والتعبير عن أرادة الشعب الذي يرفض منطق الحرب والذي يريد السلام لنفسه وللآخرين والذي لا يقبل أن يتدخل في شأنه أحد كما لا نقبل على أنفسنا أن نتدخل في شؤون الآخرين ونحن هنا نريد أن نؤكد على جملة مسائل مهمة: هو ان أقليم كردستان العراق هو جزء من العراق الاتحادي الفدرالي وأن أي تجاوز على الأقليم هو تجاوز على العراق وليس من باب أن نحمل مسؤوليتنا على الآخرين لكن هذه المسؤولية هي مسؤولية دستورية وهي مسؤولية حصرية بالسلطات الاتحادية نتشرف نحن كجزء من هذه المسؤولية وصوتنا لهذا الدستور بأرادتنا ولدينا مسؤوليات ولديكم مسؤوليات ونحن نتحمل الجزء الذي يتعلق بنا ولا نقول نريد أن نحملكم جزء من هذه المسؤولية لأنكم تحملتموه بقراركم وارادتكم وبمواقفكم ولكن هذا الأمر وهذه الأزمة بحاجة الى عمل دؤوب خلال هذه الأيام لدفع خطر الحرب والذي يدق قريباً من حدودنا أمامنا أيام ننتظر أجتماعات مهمة لربما ستغير من الأمور وعلى مجريات الأحداث لاحقاً والاجتماع الأول هو أجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق والذي سينعقد في تركيا غداً أو بعد غد ثم الاجتماع المنتظر بين رئيس وزراء تركيا السيد رجب طيب اردوغان والرئيس الأمريكي وعلى الأجندة المسألة الحدودية والمسألة والمشكلة التي نعاني منها فعلينا أن نكون موحدين ليسمع العالم جميعاً وقبل الآخرين المسؤولين في تركيا وكذلك الولايات المتحدة لأمريكا وبريطانيا وأن العراق حكومةً وشعباً بأقليمه في كردستان يرفع صوته داعياً الى السلام والحوار رافضاً مبدأ الحرب وتجاوز الحدود بأي صيغة كانت ونحن نريد السلام مع تركيا ولا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤونها ونحترم سيادة أراضيها وهذا ما قلناه مراراً ولكننا أيضاً نريد من الآخرين أحترام سيادة العراق ولا يتدخلوا في شؤوننا وهناك ازمة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً وتحديداً منذ عام (1984) هناك قتال دائر يديره حزب العمال الكردستاني وهذا القتال كان له التأثيرات السلبية علينا خلال السنوات المنصرمة والكل يعلم أننا لسنوات كنا ضحية لهذا القتال وجربنا الحل العسكري ولكن هذا الحل العسكري كانت له جوانب وخيمة ولم ينهي الوجود العسكري بل أضاف تعقيدات كثيرة على القضية لذلك نعتقد أن التغييرات التي حدثت في العراق وفي المنطقة والتغييرات التي حدثت في العالم يستوجب علينا أن نتوقف ويستوجب علينا أن نبحث عن حل آخر وخاصة اذا كان الحل متوفراً ومتاحاً وهو الحل الذي يستند الى الحوار والى المنطق السليم وتحقيق السلام واذا سلكنا هذا الطريق ووجدنا طرفاً أياً كان يرفض هذا المنطق ويرفض أن يستجيب الى السلام ولا يلتزم بمنطق العصر والذي يرفض أستخدام منطق العنف وسيلة لتحقيق الأهداف فعند ذلك هناك حديث آخر نحن أيضاً لا نؤمن بأن العنف سيحل قضايا الشعوب ونعتقد ان الطريق مفتوح للحوار وبالطرق الدبلوماسية والديمقراطية وكنا مراراً ونقول أمامكم اننا لا نسمح بأستخدام اراضي كردستان العراق للهجوم على جيران العراق تركيا كانت أم ايران أو غيرها ولكننا لكي نتوصل الى هذا الهدف ينبغي علينا أن نبحث في كل السبل المتاحة وقبل كل السبل ينبغي أن يكون سبيل الحوار والمفاوضات هو الأول في هذا الطريق وهذا الصوت الذي نرفعه هو صوت السلام ويدعمه كل الخيرين. ونرجو أن يساهم مجلسكم الموقر في هذا الاتجاه وايصال هذا الصوت بصوت أقوى من خلال مجلسكم الموقر الى تركيا الجارة والى كل دول العالم. وفي أجتماعاتنا في كردستان أكدنا أن حكومة كردستان مستعدة للوصول الى هذا الهدف بالتنسيق الكامل مع الحكومة الاتحادية عندما نقول التنسيق الكامل نعني الخطوات الواجب أتخاذها بدأً بالمفاوضات والحوار وأتخاذ الاجراءات الواقعية للوصول الى هذا الهدف وهناك تواجد لحزب العمال الكردستاني في المناطق الحدودية الوعرة من جبال كردستان وأن هذا التواجد لم نخلقه نحن وكان موجوداً عندما كان نظام صدام قائماً وكان موجوداً عندما كان هناك تعاون بين النظام البائد وبين السلطات التركية لملاحقتهم وكان موجوداً بعد الانتفاضة وكان عقبة امام حكومة أقليم كردستان وهذا الوجود الذين حاولنا مراراً أنهاءه عسكرياً ولكننا الآن نقول أن الحل العسكري غير مجدي لحل هذه الأزمة وهو أمر ربما مستحيل تحقيقه في ظل الأجواء الموجودة في المنطقة الجبلية الوعرة ولا يمكن أن يكون الحل العسكري مجدياً وكما لم يكن مجدياً للحكومات المتعاقبة عندما كنا نواجهها خلال العشرات من السنين لا أريد أن أقارن نضالنا بأي نضال آخر ولكن نريد أن نقول خذوا تجربتنا وكفاية وقوعاً للضحايا والتي نألم لسقوطها أياً كانت ونتأسف ونتألم لسقوط أي فرد تركياً كان أم كردياً أم عربياً وهذا المنطق ينبغي أن يسود في تعاملاتنا. وأن الدعوة الى السلام هي دعوة شريفة وينبغي أن نتهيأ لها جميعاً ولذلك اطلب من مجلسكم الموقر أن يعمل بشكل دؤوب من أجل هذه الدعوة ووصوله الى كافة الاطراف ومنها جامعة الدول العربية ومنظمة الدول الأسلامية ومنظمة الأمم المتحدة ونحن مستعدون وكما قلنا لكم أن نعمل خلال هذه الأيام المهمة والباقية امامنا قبل هذه الأجتماعات المهمة والمرتقبة وسوف يكتب التاريخ كل من تشرف بخدمة السلام ودفع الحرب عن بلادنا. وأنتهز فرصة وجودي أمامكم لأقول كلمة آخرى لموضوع مختلف وهي موضوع العلاقة بين برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي وينبغي أن ننظم هذه العلاقة لقد تحدثنا مع وفد مجلس النواب برئاسة الشيخ العطية عندما عقد أجتماعاً في أربيل لدراسة مسألة الديمقراطية والفدرالية وكتبنا نقاطاً وبروتوكولاً لكي يكون أساساً للعلاقة بيننا وبينكم وينبغي أن ننظم هذه العلاقة وينبغي أن نتواصل معكم ولكن قبل أن نكتب هذا البروتوكول نحن تصرفنا من جانبنا وفق الدستور وما يمليه علينا الدستور من واجبات وحقوق وننظم كل القرارات والقوانين الصادرة والحصرية للحكومة الاتحادية ومجلس النواب ننظمها من دون ان نتدخل فقط نجيز لحكومة كردستان أن يكون لها هذا القانون الحصري الذي أصدره مجلس النواب نافذاً لكن هناك قرارات وقوانين تصدر هنا أو في أربيل قرارات فيها صلاحيات مشتركة فمن أجل أن نكون على تواصل معكم وعلى دراية وتفاهم وأن لا يكون هناك سوء فهم أو أختلاف ينبغي ان تكون علاقاتنا منظمة ودولية وهذا متروكاً لأجتماعاتنا ولكننا مستعدون في أي وقت أن نستضيف أي وفد من مجلس النواب العراقي لوضع اللمسات الأخيرة على هذا البروتوكول والذي ينظم تلك العلاقة وأشكركم على حسن أستماعكم وانا على أهبة الاستعداد لسماع أسئلتكم وأستفساراتكم. – السيد خيرالله البصري:- نرحب كل الترحيب بالأخوة أعضاء المجلس الوطني لأقليم كردستان برئاسة الأستاذ المفتي وأرحب بالأستاذ الميراني. أولاً: كنت أتمنى على أن تكون هذه الزيارة من قبل فأذا كان التنسيق بيننا وبين الخارج قائم على قدم وساق فلماذا لا يكون هناك تنسيق بين هذا البرلمان وبين برلمان كردستان؟ ثانياً: اؤكد أن الأخوة العربية الكردية هي قدرنا فنحن قدر الكرد كما أن الكرد قدرنا وأؤكد مرة ثانية أن الزواج بين القوميتين زواج ماروني غير قابل للطلاق كما أؤكد مستوحياً من حديث الرسول ولستُ محرفاً (مثل العراقيين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) فلا يجوز تجزئة الهم العراقي فالهم العراقي هم واحد وهذا هو منطلقي ولقد بينت هذا المنطلق من جلسات البرلمان الأولى لدينا بعض العتب في امور لا يجوز ذكرها الآن فمن عاتب أخاه سراً فقد زانه ومن عاتبه علناً فقد شانه. العراق مستهدف من كل جيرانه ويجب ان نسد الذرائع من أجل أنجاح هذه التجربة وفي هذه الفصول الموجزة كفاية ورسالة الى الأخوة الكرد فالعراق اليوم لا يمكن ان يتحول الى صراعات للأرادات العالمية ولا أريد أن أدخل العراق في النفق الدولي فأنه نفق مظلم وأذا دخل العراق فسوف يضيع كما ضاعت فلسطين. – السيد علي الأديب:- أرحب بالأخوة أعضاء الوفد الذين يمثلون مجلس النواب في أقليم كردستان نرحب بهم في مجلس النواب العراقي الأتحادي ونعتقد أننا نخوض معهم تجربة جديدة في المجال الديمقراطي الأتحادي وأقليم كردستان هو جزء عزيز من هذا البلد ولا يمكن ان نتعامل مع أي جزء من أجزاء هذا البلد بطريقة مختلفة عن الأجزاء الآخرى وعلى ذلك فما يحل بكردستان اليوم يحل في العراق ولا يمكن تجزئة المشكلة بشكل من الاشكال وعلينا في مضمار العلاقات الخارجية أن نتكلم بخطاب واحد دون أن يكون هناك أختلاف في طريقة التصريح تصريح المسؤليين السياسيين الأقليميين أو الأتحاديين حتى لا يستفاد من الاختلاف في التصريحات اقليمياً بالأتجاه الذي يضر بالعراق ويضر بأقليم كردستان. نحن جميعاً أعلنا في جلسة سابقة أن مجلس النواب يرفض رفضاً أكيداً منطق الحرب أو التلويح بالحرب وأنا لا أعتقد ان الحرب تشكل حلاً لأي مشكلة أو أزمة أقليمياً كانت أم دولياً ولذلك شجبنا للحرب وأدانتنا للحرب أنما تنطلق من مسألة كون أن الحرب لا بد أن تصاحبها من الكوارث الأنسانية والتي لا يستطيع أحد أن يعالجها فيما بعد ولكن في نفس الوقت يرفض السماح لقوى العدوان المسلحة والنشاطات السياسية العدوانية للدول الجارة بأي شكل من الاشكال وفقاً للدستور العراقي ولا بد من أدانة أي نشاط من هذا القبيل ينطلق من أرض العراق فالعراق ليس مقراً لمثل هذه النشاطات ولا يسمح له لمثل هؤلاء الذين يزاولون العدوان على الآخرين لأنه يعطي المبرر لهم في التدخل في الشأن العراقي ويعطيهم المبرر ليسلطوا سيوفهم على العراق وينددوا بأوضاعنا ويتدخلوا في شؤوننا ونحن ندعو من جانبنا الأسرة الدولية وبخاصة المؤتمر الذي سينعقد في أسطنبول مؤتمر وزراء الخارجية ليمارسوا ضغوطهم بأتجاه الحكومة التركية لأيقاف مثل هذه التهديدات لأنها ستكون بلا نتيجة بل ستكون ذات نتائج وخيمة على العراق وعلى الأقليم بشكل عام ولكن من جانبنا لا بد أن نكون صريحين في أدانة هذا النشاط المسلح أو النشاط الذي يتقصد العدوان على أي دولة من الدول الجارة وخاصة نحن نعيش تجربة ديمقراطية أتحادية ذات مميزات خاصة وكل الدول الجارة تنظر الى العراق اليوم بنظرة مريبة ولا بد أن لا نحسسها على الأطلاق بأننا ماضين في الطريق العدواني عموماً نحن نشكر هذا الوفد لبيان الصورة الحقيقية التي يمرون بها وخطابهم التوحيدي الذي يندمج ويتوحد لخطاب الحكومة الأتحادية وسنعمل سويةً أن شاء الله في تفعيل عملية الحوار الايجابي في درء مخاطر الحرب. – السيد علاء مكي:- بأسمي وبأسم جبهة التوافق العراقية والأخوة في مجلس النواب نرحب ترحيباً حاراً بأخوتنا السيد رئيس برلمان كردستان والسادة أعضاء برلمان كردستان وتحية خاصة للسيد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني لهذه الزيارة. في تقديري الزيارة تؤكد وحدة الشعب العراقي وأن العراق جسد واحد اذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا هو المعنى العام والمعنى السياسي والمعنى العراقي لهذه الزيارة وهذا ما دعى مجلس النواب العراقي أن يتخذ قراره المعروف وقراره كان واضحاً في عدم السماح بأجتياز الحدود العراقية سواء كان من قبل الجيش التركي تحديداً أو من قبل مسلحين يهددون أمن الجارة تركيا نحن نتفق مع ما طرحه السيد رئيس برلمان كردستان من أننا نعمل وبقوة بأتجاه الحل السلمي والدبلوماسي لهذه المشكلة ونحن ندعم كل الجهود السائرة بهذا الاتجاه ونوجه خطابنا الى مؤتمر وزراء الخارجية وأن يركز على هذا الأتجاه وأن يكون الدستور العراقي محترم وأن الشعب العراقي يحترم وتحترم سيادته وأكرر ترحيبي بالأخوة من برلمان كردستان. – السيد فلاح شنشل:- نرحب بالأخوة رئيس برلمان كردستان والأخوة المرافقين له ونرحب بهم كثيراً وان القضية الحاصلة في أقليم كردستان شمال العراق هي أزمة وطن. فعليه تم رفض قرار برلمان تركيا في أجتياح الاراضي العراقية من قبل البرلمان العراقي هو موقف وطني كبير وكان هناك أجماع من بين البرلمانيين العراقيين وعليه نحن نكون أمام أزمة كبيرة هذه الأزمة الكبيرة أرجو أن لا تكون قضية البككة (حزب العمال الكردستاني) هي ذريعة لأجتياح الأراضي العراقية من قبل الحكومة التركية وجميع الجهات الدبلوماسية العاملة والأخوة العاملين في هذا الموضوع تلافي الموضوع بطريقة سلمية وطريقة دبلوماسية. نحن أمام قضية وطن ولا بد لنا من وقفة وطنية مشرفة في الدفاع عن الأراضي العراقية في كافة أنحاء العراق وبما فيها أراضي كردستان وكذلك نطالب كبرلمانيين بآخراج جميع الجهات المسلحة في العراق ومن ضمنها حزب العمال الكردستاني ومنظمة مجاهدي خلق وحتى لا تكون هذه الجهات في المستقبل تمثل عملية أعاقة للعملية السياسية في العراق نرحب بالأخوة الكرد وبجميع البرلمانيين من الاخوة الكرد وكلنا أخوة في العراق وهمنا واحد وهدفنا واحد وهو حماية البلد وحماية العراق. – السيد محمد أحمد محمود:- بالنسبة لكتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني نرحب بالسادة أعضاء برلمان أقليم كردستان والسيد فاضل ميراني سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني ونتمنى لهم كل التوفيق وزيارة وفد البرلمان الكردستاني يؤكد ويعكس وحدة الصف الداخلي بين المكونات المختلفة للعراق في وطن واحد وشعب واحد أما بالنسبة الى التحشدات التركية وخطر أجتياحه الى أقليم كردستان نحن نتمنى أن لا ترتكب تركيا نفس الخطأ الذي أرتكبه النظام السابق ضد الجارة الكويت وحصل ما حصل وقد يكون الاجتياح سهل ولكن لا يحمد عقباه بأي شكل من الاشكال لأنه يعتبر خطر على الأمن والسلم لكل المنطقة وعلى الساحة الدولية. كما نطالب البككة أن لا يستغل أرض كردستان بأن يهدد الأمن والسلم لدولة جارة لنا ولنا معها مصالح مشتركة وعلاقات جيرة طويلة الأمد ولذلك ندين جميع أعمال العنف التي تحصل لأي دولة جارة ونطالب من جميع الأطراف الى الأحتكام الى قوة المنطق والحكمة لا الى منطق القوة. – السيد جلال الدين الصغير:- في الوقت الذي أرحب فيه بأسم كتلة الائتلاف العراقي الموحد بالأخوة الأعزاء وفد أقليم كردستان لا سيما الصديقين المناضلين السيد عدنان المفتي والأخ فاضل الميراني في الوقت الذي أسأل الله تعالى أن يجنب أخواننا في كردستان وكل أبناء الشعب العراقي شر ما يكاد بهم ويصونهم من هذه المخاطر التي تحدق بنا جميعاً. وفي البداية بودي أن ألفت الأنتباه الى أن الموضوع المثار حالياً هو أبعد ما يكون عن قضية البككة ولكن قضية حزب العمال الكردستاني حسب ما يبدو يستخدم كذريعة لأجندة أكبر بكثير من موضوع حزب العمال نفسه ومن الواضح جداً أن أجتياحاً عسكرياً لن يكون في صالح تركيا ولن يكون في صالح العراق ولن يكون في صالح ايران ولن يكون في صالح سوريا اذاً من المستفيد من عملية الاجتياح هذه. وأنا أعتقد ان الاجتياح ربما سيكون سهلاً ولكن عملية الخروج ستكون اصعب ومثال أمريكا خير مثال يضرب في هذا المجال ولذلك علينا أن نفكر في طبيعة الأغراض التي تدفع بهذا الأتجاه أو ذلك الأتجاه لتفعيل أزمة كانت خامدة من أكثر من عشرين سنة تتفعل ما بين مدة وآخرى ويتم التعامل معها بشكل جزئي وبشكل مقطعي وكلنا عرفنا أن تركيا أجتاحت أكثر من مرة وتعاملت مع هذا الموضوع في أكثر من فترة زمانية ولكنها انهت هذا الاجتياح وأنهت هذا التقدم لوضوح أن مشكلة حزب العمال لا تنتهي بالطرق العسكرية ضمن الظروف المعروفة في هذا الأتجاه وأن الأعداء كثر وان الذين يريدون الشر بالعراق كثر ولكن يجب علينا أن نسأل أنفسنا في طبيعة ما نقدمه من ذرائع لهؤلاء الأعداء وهل ياترى أننا قمنا بمسؤولياتنا السياسية بشكل جماعي من شأنه أن يحفظ كل العراق أو أن كل واحد منا تصرف ما أتيح له من امكانات وبمقدار ما أتيح له أن يأخذ من أمكانات للوصول الى أهداف. وأتضح الآن أن هذه الأهداف قد تكون صغيرة جداً قياساً الى الاهداف الكبرى وهي حفظ الوجود وحفظ الاستقرار وحفظ السلام في كل مناطقنا في العراق. من الواضح أن الدول الأقليمية لها مصالح متعددة في العراق ومن شأن أي معادلة داخلية بهذا الأتجاه من غير ان تنظم هذه المعادلة داخلياً يمكن أن تطمع القوى الأقليمية أو توجد لديها ذرائع في أن تتدخل في الشأن العراقي وأن تضع لنفسها جسراً بأتجاه فرض أجندة خاصة بها أكثر من اجندة العراقيين أنفسهم. ولذلك أنا أدعو وبشكل جدي الى قضيتين وبوجود الكتل السياسية وهذا لا يتعلق بموضوع كردستان وما يجري فيه الآن وادعو الى التفكير الجدي لأن الخطر الذي نراه اليوم في كردستان يمكن أن نراه غداً في البصرة وبعدها في الرمادي والكل مستهدف وأعداء العراق يريدون أن يأكلوا من كعكة العراق بالطريقة التي تناسبهم وبالطريقة التي تتاح لهم ومن دون أن ننضم العلاقات الداخلية ومصالحنا الداخلية وبشكل مسؤول وجدي وبالشكل الذي يحفظ لكل المكونات حقوقها ويحفظ لها وجودها ممكن لعملية لأرباك هذه العلاقة أن تدر علينا شراً كبيراً من قبل دول المنطقة بأعتبار أن المكونات ممكن لبعض متطرفيها أن ينشئوا علاقات مع دول آخرى وبالنتيجة يستخدموا هذه الدول لتساعدهم على ترتيب تلك الأجندة. ولذلك أنا أعتقد أن واحدة من أولويات أعمالنا السياسية وبرنامجنا السياسي يجب أن ينصب على تنظيم هذه المعادلة. والقضية الآخرى ربما علل البعض أن الاستقرار في كردستان هو خارجاً عن أستقرار العراق وثبت الآن أن أي مساس بأي منطقة من المناطق يمكن أن يلحق الضرر بالكل يلحق الضرر بكردستان ويلحق الضرر بالعراق وأن العراق الذي نتحدث اليوم بأسمه ونريد منه أن يقوم بمسؤوليته لا يمكن أن ينهض بهذه المسؤولية من دون أن نقويه ومن دون أن نساعده بالشكل الذي يحفظ لحالة الأتحاد قوتها ولحالة الأقليم حقوقها ومكتسباتها ومن خلال التفكيك ما بين هذين القضيتين يمكن أن نؤمن القوة للجميع وبالنتيجة نقطع دابر هؤلاء الاشرار حفظ الله العراق وأهله وحفظ اخواننا في كردستان العراق ودفع الله عنهم كل شر. – السيد أسامة النجيفي:- نرحب بالأخوان ممثلي أقليم كردستان في بغداد وأؤكد أن أرض العراق مقدسة ولا نسمح بأنتهاك سيادته مهما تكون الاسباب ولكن لابد من أزالة اسباب أو مبررات أي تدخل من دول الجوار وبأعتقادي أن السبب الأساسي الأكيد والمطروح هو وجود حزب العمال الكردستاني التركي في شمال العراق لابد من العمل الجدي لطرد هذا الحزب وأن يكون ترميم الصف الداخلي والعلاقات بين العرب والكرد والتركمان هي الأساس في الحفاظ على وحدة هذا البلد وعلى العلاقات التي تمنع أي محاولات للتدخل والعلاقات لا بد أن تبنى على حوار حقيقي وجدي يستند على الدستور وعلى القوانين الموجودة ويستند على حقوق الجميع وأن نتصرف كعراقيين أكفاء ولا يتصرف أحد وهو طرف قوي مقابل طرف مقابل ضعيف ممكن للطرف القوي أن يكون بالمستقبل ضعيف ونريد الحوار على أساس العراقية وعلى أساس الحوار وعلى أساس الأنتماء للعراق قبل الأنتماء المذهبي أو القومي أو العرقي. وأنا أؤكد على فتح الحوار مع الاخوان الأكراد في الموصل وكركوك وديالى وهذا الأمر يتطلب بعض الاجراءات العملية وأن نلتزم بالدستور نصاً وروحاً. وأن العقود النفطية التي وقعت مؤخراً في كردستان هي خارج الدستور وخارج القانون وآخرها الذي وقع في منطقة الموصل وخارج أقليم كردستان المعترف به رسمياً ونحن نريد أن نكون عراقيين أولاً ونتصرف ضمن الدستور وان الصف الداخلي اذا كان رصين وقوي سيكون سداً لأي أعتداء أجنبي وأي محاولة للتدخل في الشأن العراقي. – السيد هادي العامري:- نرحب بالأخ الفاضل السيد عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان أجمل ترحيب والوفد المرافق له وبالأخص الاستاذ فاضل ميراني فأهلاً ومرحباً بهم نحن نعتقد كما يعتقد الاخوة في كردستان أن الحرب ليس حلاً للمشكلة ونرفض اي تجاوز على الحدود العراقية وكذلك في نفس الوقت نرفض أي تواجد على الحدود العراقية وتحت أي تسمية من المسميات ويشكل تهديداً لدول الجوار وهذا نص دستوري يجب أن لا نخالفه ونحن أمام أزمة حقيقية وتهديد حقيقي، نحن على أبواب حرب ويجب ان نتحرك ونعمل بمسؤولية عالية ويجب ان نعمل كحكومة أتحادية وكحكومة أقليم كردستان صفاً واحداً من أجل ان لا تقع هذه الحرب. وأن المعطيات التي نراها الآن معطيات حرب والظروف الآن هي ظروف حرب ولذلك أنا أعتقد وأتمنى أن تكون هذه اللقاءات لقاءات أخوية تشعر بالمسؤولية العالية وتتخذ مجموعة من الخطوات العملية واذا وقعت الحرب ماذا نعمل؟ – السيد مصطفى الهيتي:- السيد الرئيس الحضور الكرام… أهلاً وسهلاً بممثلي شعبنا الكردي من كردستان ونقول لهم على طريقتنا (حللتم أهلاً ووصلتم سهلاً) والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والحمد لله على المكروه الذي وحدنا ووحد خطابنا العراقي من شماله الى جنوبه وهذه الخطوة الجميلة اللطيفة والتي تعطي بعد جديد من العلاقات بين البرلمان في الحكومة الفدرالية وحكومة كردستان وهذه الخطوة يجب أن نذكرها في كل طيب أن شاء الله ونود من كل أخوتنا أن يدلوا بآليات تنعكس على وحدتنا. وأن الماضي كان يخبر بأن الحركة الكردية ساهم معهم الكثير من العرب ومن القوى السياسية ودعمهم بأرواحهم وقاتلنا في عهود سابقة كثيراً منذ بداية الحركة الكردية حتى يأخذ الشعب الكردي حقوقه وربما بعض الاخوة النواب الموجودين لم يحملوا في بغداد اللافتات بأحلال السلم في كردستان في الستينات عندما حملناها لذلك القوى الوطنية العراقية تطالب الأخوة في كردستان بأن يساعدوا في توحيد الصف العربي في العراق كما قاتلنا معهم وهو جزء من رد الجميل كما نود الى أن نشير الى أنه من الضروري تصعيد الموقف الوحدوي ونتفق عليها وهذه الآليات هي: 1. يجب تخفيف (الأنة) المتضخمة في الخطاب السياسي للقيادة الكردية كجزء من أزلة العداوة فيما بين الطوائف. 2. ومن الضرورة الحكمة والتعقل في حل الأزمات وخصوصاً حل أزمة كركوك ونغلب التاريخ على الجغرافية ونغلب العلاقات المصيرية على الصراعات التي حدثت بين أبناء الشعب الواحد. 3. نطلب ونرتأي أستخدام اللغة العربية في الأرشادات بعد اللغة الكردية بدل الأنكليزية في أقليم كردستان. 4. الأحتكام الى الدستور دائماً كحد أدنى في العلاقات فيما بيننا وخصوصاً بعض القضايا العالقة وهي أزمة العلم العراقي وهي التي أتفق على حلها في المستقبل كأحدى الأجندات ومن الضرورة الأنتباه الى هذا الموضوع وان لا يكون عامل للحساسية بين الأطراف. 5. تسهيل دخول أخوتكم العرب العراقيين الى كردستان. – السيد فوزي أكرم:- سبق وأن تحدثت تحت قبة البرلمان في هذا الموضوع ونرحب بأسم البرلمان العراقي وبأسم التركمان بالضيوف القادمين الى بغداد دار السلام. – السيد صباح الساعدي:- نرحب بالسيد رئيس برلمان أقليم كردستان والوفد المرافق له بأسم حزب الفضيلة الاسلامي وكتلته النيابية نرحب بهم في بغداد عاصمة العراق. أن الأزمة الاولى التي تواجه العراق الجديد بعد سقوط النظام البائد هي هذه الأزمة السياسية مع الجارة تركيا ويجب أن يكون الأداء من جميع السلطات الاتحادية والأقليمية أداء متميز حتى نظهر ان العراق الجديد هو عراق موحد فدرالي ديمقراطي وأن توحد الآراء من قبل السلطات التشريعية الاتحادية والاقليمية والسلطات التنفيذية الاتحادية والأقليمية يبين وبشكل واضح أن الخطر المحدق أنما هو محدق بالعراق كله والحوار والاتجاه الى حل مناطق الاختناق بين العراق وجيرانه سلمياً هو الحل الذي أتفق عليه جميع الفرقاء السياسيين في العراق وأقليم كردستان وهوالحل الذي أكد عليه البرلمان الاتحادي. وما أشار اليه السيد رئيس برلمان أقليم كردستان من ضرورة التواصل والتنسيق بين البرلمان الاتحادي والبرلمان الاقليمي لكردستان هو أمر أستراتيجي لا يمكن تجاهله لأن الكثير من المشاكل تحل من خلال هذا التنسيق ونؤكد بأننا يجب أن نتوحد بأتجاه الخطر المحدق بالعراق ويجب ان ننهج اسلوباً دستورياً لحل هذه المشاكل ونرحب بالوفد مرة آخرى. – السيد محمود العزاوي:- أولاً نرحب بالضيوف الذين يمثلون الاخوة في كردستان العراق وحديثي ذو شقين. الأول: يخص جوهر المشكلة التي حدثت بين الجانب التركي في حدودنا مع الجارة تركيا وهناك مشكلة وهناك مسببات لهذه المشكلة ولكي نحاول جاهدين بكل ما أوتينا من قوة ومن أستعداد لتحمل المسؤولية على معالجة هذا الموضوع أن نلغي المسببات التي قد تسمح للجارة تركيا من الدخول الى الاراضي العراقية عبر منافذ كردستان العراق. اذاً هناك سبب ويجب ان يعالج سريعاً وهو وجود حزب عمال كردستاني ويسعى الى خلق مشاكل داخل الاراضي التركية وبما ان هذا الحزب هو جزء من الشعب التركي أو من القضية التركية فيجب ان يتحمل مسؤولياته سلماً أو حرباً داخل الاراضي التركية وليس من خلال الاراضي العراقية لكي نقول لتركيا بأنه ليس هناك مسببات أساسية تجعل هذه الحكومة التركية تلجأ الى أستخدام العنف أو دخول الأراضي العراقية. ثانياً: حديثي ينصب على ملاحظة أوردها الاستاذ عدنان المفتي في حديثه أمام مجلسكم الموقر والذي أشار الى ضرورة التنسيق بين المجلس الوطني في كردستان وبين مجلس النواب العراقي الأتحادي. وأنا أثمن هذا الموقف وأدعو من خلال هذا المنبر وبصراحة ينبغي ان تشكل لجنة من مجلس النواب ومن المجلس الوطني في أقليم كردستان لمناقشة وتحليل الأحداث في مناطق مشتركة تخص محافظة نينوى أولاً وتخص محافظة ديالى ومحافظة كركوك لوجود مسببات خطيرة وكثيرة في هذا الأمر ينبغي مناقشته والتوصل الى حل جذري لوجود خلافات كثيرة ومستعصية في هذا الجانب وفتح المجال الى حوار بناء لمعالجة هذه الاخفاقات. – السيد عزة الشهبندر:- نرحب بالسيد عدنان المفتي رئيس برلمان كردستان والسيد فاضل ميراني أهلاً وسهلاً بهم. في الحقيقة أريد ان أسلط الموضوع على ثلاثة نقاط: الاولى: يجب ان نستوعب هذا الحدث بطريقة دقيقة ونركز على أن هذه الأزمة هي ليست بين تركيا وكردستان أنما هي الأزمة بين العراق وبين جارة له هي تركيا ولم نفسح المجال للطرف الآخر أن يتصرف كيف ما يشاء حينما يريد ان يعاقب، يعاقب كردستان وعندما يريد ان يتحاور، فيتحاور مع بغداد فقط. ثانياً: أظهرت هذه الأزمة للجميع بأننا أقوياء بعراق متماسك وليس لأحد مصلحة بأضعاف المركز والمركز حينما كان بقبضة دكتاتور نقول نعم يجب أضعاف المركز ولكن عندما يكون المركز من صناعة الجميع فلا مصلحة لأحد أن يكون هذا المركز ضعيفاً. ثالثاً: هذه الأزمة سلطت الضوء على وجود فراغ في العلاقة بين المركز والأقليم فعندما يتعرض الأقليم لخطر ما ترتبك وتهتز العلاقة ويبدأ لا يعرف المركز أو الأقليم واجباته من حقوقه في معالجة هذه الأزمة لذلك نتمنى ان نستفيد من هذه الأزمة لكي تنتظم العلاقة بطريقة سليمة ويعرف المركز والأقليم حقوق وواجبات الطرف الآخر. – السيد يونادم كنا:- في البدء أرحب بالوفد الكريم السيد عدنان المفتي رئيس برلمان أقليم كردستان والسيد فاضل ميراني والأخوة الأعزاء. أن المشكل ليس كما يشار اليها بهذه البساطة أنها أزمة مع البككة والجذور التاريخية تعود الى نهاية الحرب الأولى وأتفاقية سيفرو وأتفاقية لوزان والتي نقضت ما تم الاتفاق عليه في أتفاقية سيفرو ثم أتفاقية أنقرة (5 حزيران 1926) وما الى ذلك وهي مشكلة شعب في تركيا ومسألة حقوق ومطالب واليوم ليس من حقنا أن نتدخل في هذا الأمر لكن هذه نتائج وتبعات لهذا الأمر والأخ عدنان المفتي قال تاريخها (25) سنة والآخر قال أن المشكلة في البككة ولكن ليس فقط هذا السبب وهناك مسائل آخرى. وكنا قبل هذه الأحداث بأسبوع في أنقرة مع الاستاذ فاضل الميراني والسيد الرئيس جلال الطلباني وآخرين صرحوا عن نقاط عديدة آخرى فكلها اليوم تختزل في البككة وأن هذا غير صحيح وغير دقيق وأن المفروض ان تعالج المشكلة سياسياً قبل كل شيء في عام (1992) عندما أعلنا في اقليم كردستان العراق النظام الفدرالي وكون الأقليم جزء لا يتجزء من العراق لم يكن هناك اي حزب قومي عربي أو وطني عراقي عدا الحزب الشيوعي والحزبين الكرديين الرئيسيين وبعد اعلان الفدرالية أعلن حزب العمال الكردستاني حرباً شعواء على الأقليم وتكرر في (1996) وتكرر مرات عديدة قبلها. وأن المشكلة ليس في البككة وأن المشكلة سياسية وأن الجارة تركيا تستعد الى تداعيات الأزمة بين تركيا وأيران وقد تسعى الى ضغوطات الى تغيير مسارات أتجاه القرار في مسائل داخلية هنا وانا لا أقول يجب ان تؤخذ بكل جوانبها وليس من جانب واحد وأن يؤخذ الأمر بجدية أكبر ويتقرر تحرك وفود الى جامعة الدول العربية والى الأتحاد الأوربي ونؤيد ما جاء في كلام السيد رئيس برلمان أقليم كردستان وأن تتشكل هكذا وفود وأن تحاصر الأزمة وتتحرك الوفود لأحتواء الأزمة ولا أعتقد أنه يرتكب هكذا الخطأ الكبير أن يتم غزو بجيوش على هذه المناطق ومع ذلك معاقبة الشعب العراقي وشعب كردستان بحجة البككة ليس صحيحاً وأن يفرض حصار اليوم أو غداً على الأقليم وعلى العراق بيننا وبين تركيا وأنه أكثر من عشرة ولايات تعتاش على هذه التجارة وما يقارب الى عشرة مليار دولار سنوياً على حجم التداول التجاري والى ذلك من الاضرار الكبيرة والتي تضر الطرفين واؤكد على حركة الوفود لأحتواء الأزمة. – السيد وليد شركة:- بأسمي وبأسم الوطنيين التركمان نرحب بالوفد الزائر من برلماني كردستان وعلى رأسهما السيدين العزيزين على قلوب التركمان السيد عدنان المفتي رئيس المجلس الوطني لأقليم كردستان والسيد فاضل الميراني السكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وفي الحقيقة أن هذه المبادرة طيبة وناجحة والتي قام بها المجلس الوطني الكردستاني وبينوا أن مجلس النواب والمجلس الوطني الكردستاني شوكة في عيون الحاقدين والعنصريين وعدم أعطاء المجال الى كل من يحاول جعل شرخة في جدار الأخاء الوطني والقومي. ولكن سيدي الرئيس أنا أطالب من كلا المجلسين الموقرين أن تستمر مثل هذه اللقاءات والأجتماعات والعلاقات لنبين للأعداء والأصدقاء أن العراق وكردستان جسر واحد وخطاب واحد ونبعد الأخطار من العراق والعراقيين. أما من ناحية التدخل التركي فنحن كتركمان أكدنا ونؤكد تكراراً ومراراً ونستنكر بشدة التدخل التركي في شأن العراق، عاش الأخاء الوطني والقومي. – السيد عبد علي لفته:- في الوقت الذي نرحب به بالسيد رئيس الوفد والأخوة المرافقون اتمنى أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير ان شاء الله ونؤكد على نقاط تكلم الاخوة عن قسم منها والتركيز في هذه المرحلة على وحدة الشعب العراقي ومن كافة مكوناته من خلال الزيارات المكثفة والخطاب الموحد والأعلام الذي يخدم العراق والكل يعرف ان القضية تركية عراقية وهذا الطابع العام الذي تفهمه الدول والحاضرون وفي الوقت الذي لا نسمح لأي دولة تتدخل في شؤون الدول المجاورة وأن لا يكون العراق ممراً او مساعداً للأرهاب كذلك لا نسمح للتدخل في شؤون العراق ولا نسمح لأي دولة أن تتجاوز على حدود العراق وعلينا أن نهيء قواتنا العراقية وشعبنا بقدر ما نتهيء دبلوماسياً وحوار علينا أن نهيء الجانب الثاني. وهناك نقطة أريد أن أوضحها الى الأخوة الاكراد وهي ان مواقف الأكراد يجب أن تكون مواقف أستراتيجية في الخطاب وفي المعاهدات وفي آلية العمل وأن لا تكون مواقفنا تنطلق من أحداث معينة بل يجب ان نتفق على خطوط عمل لا يمكن ان نتجاوزها في يوم من الايام وأريد أن أبين للأخوة بأننا لم نسمع بأي برتوكول أو نقاط مبدئية أساسية للعمل بين مجلس النواب والبرلمان الكردي وشكراً لكم على هذه الزيارة وأتمنى ان تكون أن شاء الله هذه الزيارة ناجحة ونتواصل عليها من خلال الخطاب واللقاءات المكثفة وآلية العمل. – السيد محمود عثمان:- بعد ترحيبي بأخواني من أعضاء برلمان كردستان والكتل السياسية وفي مقدمتهم الأخ عدنان المفتي والأخ فاضل ميراني أنا أعتقد سمعنا من كل الاخوة تقريباً تكلموا من كل الكتل وحسب ما سمعنا من الكلام وحسب ما سمعنا من برلمان العراق في الاجتماع الاول قبل أيام وما سمعنا من الاخ عدنان المفتي وما توصل له الأخوة في كردستان لا نرى فرق كبير بين وجهات النظر وأنما نجد اتفاق حول هذه القضية وأن هذه القضية عراقية وأن الكل يدافعون عن سيادة وحرمة العراق وحتى اذا الآخرون أعترفوا بهذا الجزء أم لا من العراق فنحن نتصرف حسب الدستور ونحن واحد والبرلمان هنا وفي أقليم كردستان هما من نفس البلد ونفس السلطات لذلك أنا أقترح كخلاصة لم ينبغي القيام به وأصدار بيان مشترك أو بيان صحفي بمناسبة أو شيء ما بمناسبة هذه الزيارة للبرلمان العراقي من قبل برلمان كردستان لبحث الثوابت والنقاط التي بحثت والتي نتفق عليها وفي نفس الوقت نبعث رسائل الى الجامعة العربية والى مؤتمر أسطنبول والى المؤتمر الاسلامي ورسائل تظهر ان السلطة التشريعية في هذا البلد هي سلطة تشريعية واحدة ولها نفس وجهات النظر وتدافع عن البلد وعن القضايا التي تهم بأعتبار ان أي جزء من البلد ما يضر هذا الجزء هو يضر العراق ككل. فأنا أدعو في النهاية أن نلخص في نهاية الجلسة ببيان والاتفاق بين الطرفين على بعض التحركات بسرعة خلال هذه الأيام قبل ان تتفاقم الأزمة أكثر وتتحول الى عمليات عسكرية لا سامح الله. – السيد فاضل الميراني (سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني):- بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا رسول بعده. رئاسة المجلس الوطني العراقي المحترم. الاخوات والاخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون. أنها لفرصة ثمينة وشعور بالأعتزاز أن امتثل أمامكم ولأول مرة من هذا المكان والذي طالما ناظرنا نحن العراقيون بعربه وكرده وتركمه واشوره وبمسلميه ومسيحيه وبيزيديه وبسنته وشيعته أن نكون في مكان هكذا نمتلك ارادتنا بأنفسنا ونعبر عن وجودنا بشكل لا يؤذي الآخرين وهكذا كان عهد شعبنا فينا وهكذا عهدنا في شعبنا مضينا قدماً الى أن حقق الله ما حققه لنا يقول الله تعالى:(لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد) لأن هناك من لا يشكر على هذه النعمة الألهية بل يتهرب عنها لأسباب قد تكون في أفكارهم واقعية ولكن في الرأي الانساني والعراقي لا يتجانس مع هذه التوجهات. أخواتي واخواني الأعزاء… سمعنا بيان مجلسكم الموقر والذي عبر عن رأي العراقيين من جنوبه الى شماله في أزمة وطنية وربما أراد الآخرون لغة الشدة والتسقيط ولكن المرونة في قرار مجلس النواب العراقي هو الذي يقودنا الى مجابهة العنف أو الاستقواء أو ألاستعلاء بالواقعية والمنطقية نحن نسير على مبدأ قوة المنطق لا على منطق القوة وكما تفضل به أحد الأخوة وفي هذا المجلس هناك كتل أنتخابية وشخصيات واحزاب من حق كل منها أن تعبر عن رأيها ولكن اذا أختلفنا في مسألنا الوطنية داخلنا هذا لا يعني أن نقود وضعنا الوطني في أوضاع المواجهة الوطنية والاقليمية بنفس الاختلاف في وجهات النظر في داخلنا نختلف لكن امام الآخرين يجب ان نتحد وهذه مسؤولية شرعية ووطنية جئنا هنا لنمثل العراق وجئنا لبغداد كعراقيين اذا اراد الآخرون أن يفسروا وللأسف بأننا نستقوي ببغداد ونأتي لبغداد عندما نكون في حالة ضعف ومعرضين لتهديد لقد قصدنا بغداد وبغداد يرثى لها وتحملنا اعباء بناء بغداد وبغداد في حالة آخرى. نحن أخوتكم ومشاركون ولا نريد ان نمن على أحدكم كما لا نريد ان يمن علينا أحد في أطار الأنتماء الوطني وفي أداء الواجبات والتمتع بالحقوق في الأعراف السماوية وفي القوانين وفي الأنظمة المختلفة لا بد ان يكون هناك موازاة أو موازنة بين الحقوق والواجبات. الكرد أخوتكم أدو الكثير من الواجبات في العهود المختلفة هنا وهناك ولكن حرموا من الحقوق بشكل أو بآخر، اقتسمت المنطقة من نتائج الحروب حيث أنقسم الوطن العربي الى دول ودويلات وكيانات وأنقسم الكرد الى تقسيم أسوء منه تطبعنا في دول مختلفة الثقافات ومختلفة الخصوصيات وتأقلمنا في أطار الاقرار في الحدود التي لم نساهم في تخطيطها وهذا لا يعني ما لم نساهم في شيء نتمكن من ألغاءه ولا أنتم ولا نحن نتمكن من ان نلغي هذه الحدود دخلت في القوانين الدولية وفي أطلس العالم والعلاقات الدولية والكرد أبناء هذه المنطقة اذا لديهم خصوصيات لكن لديهم قواسم مشتركة في المعاناة وفي التفكير في الانتماء وفي اداء الانتماء استحقاقات الانتماء. وموضوع التهديد التركي جارتنا التاريخية والتي حكمت بلادنا لفترة زمنية طويلة هي ليست حزب العمال الكردستاني واشار أحد الاخوة الكرام أن هذه الاطماع في العراق هي أطماع متعددة الجوانب وفي فترات مختلفة وللأسف كانت ولا تزال أطماع مختلفة في العراق ولكن في تصورنا هناك قاسم مشترك أو طمع مشترك في عراقنا وهو أن يبقى العراق متشتتاً وضعيفاً لا يدعي الآخرون أنه اذا ضعف الكرد أو أزيلوا سنكون في بر الأمان وايضاً لا بد أن لا يفكر الكرد اذا كانت الشيعة والسنة في خطر أو أزيلوا سنكون في مأمن. نحن في وطن واحد يجب علينا أن نكون موحدين أزاء هذا الطمع ونحن لسنا أزاء نظام مركزي دكتاتوري أين كانت الجارة تركيا من العراق في النظام الدكتاتوري الشمولي وعدلت في قتل العراقيين من عرب وكرد وتركمانيين وآشورين ومسلمين ومسحيين وأيزيدين وسنة وشيعة؟ أين كانت المواقف في طرد التركمان وتخريب كركوك؟ ومتى أستقوت البككة في كردستان؟ عندما ضربت الحركة التحررية في الانفال سيئة الصيت وبأستخدام السلاح الكيمياوي. متى شعرت تركيا بأستقواء بككة واتخاذها ذريعة عندما رأت العراق ضعيفاً كما أرادت وعندما آن الآوان للتدخل في الشأن العراقي وليس في الشأن الكردستاني وحده ولهذا التحرك اسباب واجندات يجب أن لا نتناساها ولكن لا نستنكرها لتجسير شقة الخلاف بيننا هناك من مهد لهذا الوضع ولا يزال يمهد لغايات محدودة ومنها ارجاع القديم الى قدمه وهو هدف آخر وللأسف الشديد كان هناك تراخي تمادي في التراخي والتشجيع من قبل الكتل والاحزاب السياسية العراقية واداء الحكومة العراقية نفسها وأظهار العراق بمظهر الضعيف والخوض في أتفاقات لا يحمد عقباها لا التاريخ البعيد ولا التاريخ الحاضر والمستقبل اذاً لننطلق من منطلق عراقي فللأنتماء حقوق وللأنتماء واجبات فأذا حافظنا على العراق الموحد هذه التجربة لا ترضي الكثير من جيراننا ومن أصدقائنا والموضوع ليس حزب العمال الكردستاني واننا لسنا كأقليم طرف في موضوع حزب العمال الكردستاني، الاكراد قسموا على دول وفق خصوصياتهم ووفق خصوصيات الانظمة أو الدول التي تتعايش فيها تجربة العراق بحكم النضوج الاجتماعي والأنفتاح في شقي العمل الوطني العربي والكردي توصلنا الى ما توصلنا أليه اليوم ولأيران خصوصيتها في الشقين النظام والاكراد وكذلك في تركيا ونحن لا نعلم أحداً ولكن هذا لا يعني أن يستفيد الآخرون من تجربتنا في أضافة الى معلوماته وهناك أيضاً من يؤاخذ على الاحزاب الكردية وعلى أقليم كردستان بالتعاطف والتعامل أو مساعدة حزب العمال وأستدل على عدم صحة هذه المعلومات: 1. حزب العمال الكردستاني يضع نفسه بديلاً للاحزاب الكردستانية برمتها وأن هذه التجربة بيد أيادي غير مؤهلة لقيادة هذه التجرية والمقصود الأول هو الحزبين الرئيسيين وهما الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، فكيف نمهد الارضية لمن يريد ازالتنا ويريد القضاء علينا. 2. وقع البككة في خطأ تاريخي ففي نيته بأن يخرج (في الوقت أن النظام العالمي الجديد ونحن من ضمنه يعتمد النظام القطري وليس الشمولي) وكل الاقطار العربية تحافظ على مصالح دولتها ثم الانطلاق الى شعارات آخرى والتي لم ولن تتحق في التطور الفكري والسياسي في النظام العالمي الجديد (البككة) وضعت أسباب عدم نجاح الثورات الكردية في فكرهم بأنها حاصرت نفسها في أقليم محدد دون شمولية الثورة في أجزائها الأربعة وأرادت أن تزايد على القيادات الوطنية والتي أحتكمت الى الواقع والوطنية وحصرت خصوصياتها في نظام الدولة التي تعيش فيها، فأستجمعت من هنا وهناك لتحرر على نفسها دول الاقليم والدول المجاورة والتي توجد فيها القضية الكردية وهذا من المخاطر التي تواجه البككة وواجهتنا ايضاً وشوهت المعالم والنظرة الثاقبة للحركة التحررية. 3. أن بككة أحتكمت الى نوع من السياسة المزدوجة كلما تتوصل تركيا ودول الجوار وأقليم كردستان الى وضع بصيص من الأمل لأستنفار كل الطاقات من أجل أيجاد حل لأزالة العنف من تركيا والحد من أقتتال الكرد والترك والآخرين بأسماء مختلفة، هناك مجموعات داخل بككة تمتثل لأوامر بعض الجهات التركية في افتعال المشكلة وكما حدث مؤخراً نحن في هذا المجال نفصل بين تعاطفنا مع شعبنا في تركيا وبين البككة وأرجو ان لا تخلط الأوراق، الأنظمة العراقية المتعاقبة وتوجهات المجتمع العراقي كانت لها مواقف من الحزب الديمقراطي الكردستاني في ثورة ايلول والاحزاب الكردستانية وفيما بعد النكسة ولكن لم يشمل هذا الأمر الشعب الكردي ولم يتوجه الشعب الكردي كله الى الجبال وتعاطفوا مع الثورة وأنتموا اليها وبقوا يتعايشون في العراق والأنظمة مع شدتها وبأختلاف نظراتها تعاملوا مع الشعب الكردي وأرادت أن تعدلها عن الثورة وعن القيادة والحركة التحررية. اذاً التعاطف القومي لا نريد ان ننفيه ولكن لا نمزج بين القضية الكردية في هذا المكان أو ذاك بهذا الحزب أو ذاك. الاحزاب والقيادات تخطئ وقد تباد ولا تبقى ولكن الشعوب تبقى شأننا شأن بقية شعوب المنطقة. فأرجو أن لا نعاتب على أمر لا نؤمن به ولم نرتكبه هذا اذا أراد الآخرون أن يتذرعوا في وضعنا في قفص الأتهام لأن لديهم أجندات سابقة أو خلط أوراق وكأننا نحن السبب في أستدراج تركيا الى هذا الموقف كما نرجو من تركيا أن لا تخلط بيننا وبين البككة فنحن تجربة بلد له تاريخ بصعوده ونزوله وله سيادة ويتمتع بالقانون الدولي والحصانة الدولية وأن لا يتخذ من البككة سبب لأختراق الحدود الدولية والتجاوز على سيادتنا الوطنية وخرقاً للقوانين الدولية ومبادئ حسن الجوار وأن يدنا ممدودة الى بذل كل المساعي لأزالة فتيل الأزمة والفتنة لأن المنطقة جميعها لديها ما يكفيها من المشاكل ومن يريد الأضافة الى تلك المشاكل وما تفضل به الآخرون موضع أحترام اذا أتفقنا أم لم نتفق معهم وهذا ما أردنا أن نعبر عنه. وأرجو أن لا يعزل الكرد ولا يلقى اللوم بأن الكرد هم السبب من هذا الوضع نقرأ التاريخ ونستدرج ونحلل التاريخ ونستنبط منه الغاية من هذا التأجيج هنا وهناك وجئنا من هذا المنطلق كعراقيين وأدينا الواجبات في الأنتماء ونريد حقوقنا من هذا الأنتماء وأرجو أن لا يفهم الآخرون بأنهم يمنوا علينا بأن حسبوا أن الكرد غير عراقيين وأن كردستان غير العراق فلا نريد في هذه الحالة من أحد ان يدافع، جئنا كأنتماء ونطالب بالحقوق وقرارتكم المدروسة والمتوازنة وهذا هو المطلوب نحن لسنا مع التصعيد ونحن ضد التصعيد ونريد الأحتكام الى قوة المنطق ومبدأ الحوار واذا أصرت البككة ولكي تعرف تركيا لا حباً لبككة ولا أذعاناً لتركيا ولكن نحن مع أزالة كل البؤر التي تهدد أمن وسلامة المنطقة وأمن وسلامة دول الجوار أنطلاقاً من أراضينا ونطالب من دول الجوار أن لا تتدخل في شؤوننا وأن تحترم شعبنا وسيادته في أرضه. – د. محمود المشهداني:- بقى لدينا ثلاث متكلمين فقط ثم يختم النقاش ويعطى الدور لرئيس برلمان أقليم كردستان بالكلام. – السيدة ميسون الدملوجي:- ربما لن أضيف الى ما قاله الأخوة والاخوات قبلي لكن من الضروري التأكيد للأخوة الكرد في هذه المحنة بأننا متماسكون وأن التفريط بأي شبر من أرض كردستان هو التفريط بأرض العراق بشكل عام ونحن نرفض الأنتقاص من السيادة العراقية. وأن هذه المشكلة ليست بين أربيل أو السليمانية وأنقرة وانما بين أنقرة وبغداد بكل ثقلها التاريخي والحضاري والثقافي وأنها لم تسمح بمثل هذا التحشيد على حدودها. – السيد مفيد الجزائري:- أن ما أردت أن أقوله أصلاً عبر عنه أخوةُ عديدون سبقوني وأكتفي بالتعبير عن الترحيب بوفد المجلس وبالأستاذ عدنان المفتي والسيد فاضل الميراني وكل أعضاء الوفد وأود أن أشير الى أهمية الزيارة بغض النظر عن توقيتها وأرجو أن لا تكون زيارة وحيدة بل أن تكون بداية لأتصالات مستمرة وتؤسس الى تنسيق وتعاون بين مجلسنا مجلس النواب والبرلمان الكردستاني مما يعزز الوشائج الأصيلة الطبيعية والقائمة بين الجزء الكردستاني والكل العراقي الأتحادي الفدرالي. – السيد عبد الكريم السامرائي:- بعد الترحيب بوفد أقليم كردستان أود أن أشير الى أربعة نقاط: 1. أنما يحدث الآن على الحدود العراقية مع تركيا هو تهيئة للحرب بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى لذلك لا بد ان تنشط حكومة الاقليم والحكومة العراقية بكل الجهود لعدم حدوث هذه الحرب بضمنها الأعلان صراحة بطرد عناصر البككة من الأراضي العراقية واتخاذ خطوات حقيقية بهذا الأتجاه لكي ترى تركيا بأننا جادون في ذلك ونفوت عليها الفرصة ونزيل كل الأعذار التي يتحججون بها. 2. بغض النظر عن الدوافع الحقيقية لتركيا بهذا التحشيد ولكنني أريد أن أؤكد بعدما سمعت من كلام الأستاذ فاضل الميراني بأن تركيا كانت ولا تزال من أفضل دول الجوار تجاه العراق. وان الكثير من دول الجوار تدخلت في الشؤون الداخلية العراقية بل وساهمت في أذكاء الأرهاب الطائفي ولا تزال تلك الدول تفعل ذلك ولكن تركيا لم تكن ذلك مطلقاً بل أذكر الأخوة والأخوات جميعاً بأن تركيا هي البلد الوحيد الذي لم يسمح بمرور قوات الاحتلال وأستخدام أراضيه لغزو العراق وأحتلاله. وانا لا أريد أن أكون محامي عن أحد ولكن لا نريد أن يقحم العراق أو أقليم كردستان في نزاع أو حرب لا دخل لنا بها. وأتمنى من الاخوة الكرد وخصوصاً الأخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني أن لا يضعوا أنفسهم طرفاً في هذه الحرب بل يسعوا جادين الى طرد البككة من العراق فنحن لا نقبل أن يكون أي طرف عراقي محامياً عن البككة. 3. أرجو أن يكون هذا الذي حصل الآن والذي توحدت فيه كلمة العراقيين حوله دافعاً حقيقياً الى بناء مؤسسات عسكرية عراقية مهنية كفوءة وأن تشمل هذه المؤسسات كل العراقيين من كل شرائحهم وضرورة تطهير هذه المؤسسات من جميع العناصر السيئة والتي كانت لها ممارسات سيئة خلال الفترة الماضية. 4. أظهرت هذه التجربة أن أي جزء من العراق مهما كان قوياً لا يمكن أن يعيش بمعزل عن العراق الواحد والآن لا ندري من هو المسؤول عن حماية الحدود هل هو الجيش العراقي؟ أم قوات البيشمركة؟ أم القوات متعددة الجنسيات؟ هذا يحثنا الى بناء جيشنا وتوحيد صفنا وأن نعتمد على أمكانياتنا وتدريبه وتسليحه بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى. – السيد سعدي البرزنجي:- نرحب ترحيباً حاراً بالسيد عدنان المفتي رئيس المجلس أقليم كردستان والسيد فاضل الميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني والاخوة الأعزاء أعضاء المجلس الوطني لأقليم كردستان وهم رؤساء الكتل وممثلي مختلف القوميات والفئات المتواجدة في كردستان. وأود بهذه المناسبة أن أبين الموقف الرائع لمجلس النواب العراقي وهيأة رئاسته من هذه الأزمة لما يشرفنا أن نشير اليه بأعتزاز وتقدير وأشير أيضاً الى هذا التلاحم في المواقف بين أقليم كردستان وبين الدولة العراقية الفدرالية وهو أيضاً يعبر أن العراق بلد واحد وهو بلد الجميع وأن أقليم كردستان أعتز ويعتز بهذه الهوية التي نعلن بأننا عراقيون ومساهمة الكرد بعد سقوط النظام في أعادة بناء الدولة العراقية وأنا أذكر في اليوم الثاني من سقوط بغداد أمرني الرئيس البرزاني ان آتي الى بغداد وكنت رئيساً لجامعة أربيل ناجداً الأخوة الأعزاء في الجامعة المستنصرية وما حل بهذه الجامعة من الخراب وقال لي بالحرف الواحد أبلغ أخوتنا في الجامعة المستنصرية وفي بغداد أننا نتقاسم معهم قرص الخبز في ذلك اليوم وانا لا أسوق هذا الكلام رداً على من يشكك بأن الأكراد ساهموا ويساهمون في أعادة أعمار العراق. وأود أن أشير الى نقطتين رئيسيتين: الأولى: تعليقاً على كلام الأستاذ العزيز عبد الكريم السامرائي أن الوفد الذي أتى الى بغداد والى هذا البرلمان يمثل كل كردستان ولا فرق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والأحزاب الآخرى كلهم جاءوا بصوت واحد وبرأي واحد وبقرار واحد. ثانياً: أن الأزمة بين الحكومة التركية والبككة هي أزمة تركية مصدر الى العراق ونحن لم نجلب البككة الى كردستان لا نحن ولا العراق وهذه ظاهرة تعبر عن مشكلة وهذه مشكلة قديمة جذورها ترجع الى نشوء الدولة الكمالية في تركيا في زمن الدولة العثمانية كان الأكراد يحكمون بأسم الأسلام ولم تكن هناك تفرقة وبعد سقوط هذه الدولة ونشوء الدولة الكمالية كان المفروض أن يأخذ الأكراد حصتهم من الدولة التركية بعد ان ناضلوا معهم في طرد الأجانب وهذا هو القرار الذي قال به مصطفى كمال:(هذا بلد الترك والكرد نتشارك في الحكم أبعثوا بممثليكم في ايجاد صيغة الحكم المشترك) وعندما حضر زعماء العشائر والوجهاء للمجتمع الكردي ذبحهم جميعاً وكانوا (60) زعيماً ومن ذلك الوقت بدأ الاضطهاد للشعب الكردي ونحن لا نتخذ من هذا الامر قضية كما أشار الأستاذ فاضل الميراني فأن التقسيم وتخطيط الحدود حصرنا في داخل الدولة العراقية عندما نقول نحن عراقيون نؤمن بأن مشكلة حزب العمال الكردستاني هي مشكلة بالأساس تركية ولا نحُمل نحن كرد العراق تبعات هذه المشكلة فليصفوا أمورهم بنفسهم وأن الحزبان حاربوا مع تركيا حزب العمال الكردستاني وأن الحكومة الكردية قامت بـ(24) حملة عسكرية على عناصر حزب العمال الكردستاني وماذا كانت النتيجة؟ النتيجة هو أن الموضوع لم يحل بعد. وان آخر ما أقول أن المعلومات التي لدينا أن بعض الأوساط المتطرفة في الجيش التركي لهم علاقات ببعض عناصر حزب العمال الكردستاني ففي هذا الظرف الذي دعى حزب العدالة والتنمية الى أيجاد صيغة سلمية لحل الأشكالية في تركيا أوحوا الى بعض عناصر حزب العمال الكردستاني بالقيام بهذه الهجمات حتى يتم تقوية موقف الجيش مقابل حزب العدالة والتنمية في تركيا وهذا صراع داخلي لا ناقة لنا فيها ولا جمل واليوم نحن نمثل صيغة عراقية نفتخر بها والمطلوب كما أقترح السيد محمود عثمان بيان مشترك بين هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي وبين هيأة رئاسة المجلس الوطني لاقليم كردستان تعبيراً عن هذا الموقف الموحد مع جزيل شكري وتقديري الى كل الاخوة الذين تكلموا كلاماً أتفقنا معهم أو لم نتفق معهم ولكن عموماً عبروا عن هذا التوحد العراقي الذي نعتز به. – السيد علاء مكي:- بمناسبة هذه الزيارة معناها هو معنى وحدة العراق كما أسلفنا وكما أسلف الأخوة الذين تكلموا في البرلمان وأقدم مقترح الى هيأة الرئاسة لعله يكون مهم في هذا الوقت أن يتم تشكيل وفد من مجلس النواب العراقي الى كردستان ويتم الكلام الى الشعب في كردستان والى أعضاء المجلس الوطني في كردستان بنفس هذه الطريقة وأيصال رسالة أن العراق شعب واحد ويقف أمام هذه المسألة وقفة واحدة. – د. محمود المشهداني:- سبق وأن تم الأقتراح الى رئيس برلمان أقليم كردستان ونحن بصدد تنظيم هذا الوفد ولدينا مؤتمر صحفي لمن أراد أن يستفسر ماذا سيكون ولقد أتخذنا قرار ونبين في المؤتمر الصحفي ونبين أن المركز والأطراف يمثلون كتلة واحدة. – السيد هادي العامري:- سيدي الرئيس، السادة أعضاء الوفد، أنا أعتقد أننا عندما نتحدث أن نخلط بين مسألتين بين المسألة الكردية في تركيا وليس لنا الحق التدخل في شأنها والقضية هم الذين يقومون بهذا الواجب أتجاهها ولدينا مسألة حزب العمال الكردستاني وهناك موقف موحد أتجاهها بأننا لا نسمح له بالتواجد على الأراضي العراقية ولكن عندما نتحدث عن مشكلة وأزمة قد يفهم من البعض أننا ندافع عن موقف حزب العمال الكردستاني. وأنا أعتقد أن الموقف تجاه حزب العمال الكردستاني من قبل الأقليم والحكومة موحد لكن السؤال هل يمكن آخراج حزب العمال الكردستاني من كردستان العراق؟ هذا السؤال الذي يوجه من قبل الأعلاميين وأنا أعرف طبيعة هذه المنطقة وهي خارج نطاق حكومة أقليم كردستان وأن السؤال لماذا لا يسيطر الأقليم على هذه المنطقة؟ فأن هذا السؤال يجب أن يوجه الى الجانب التركي فلماذا لا يسيطر الأتراك على أعالي الجبال الموجودة في تركيا واذا نحن وهم عاجزون على السيطرة على أعالي الجبال فلماذا نحن مطالبون بالسيطرة على هذه المناطق وأن الحكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان متفقون على طرد حزب العمال الكردستاني فنتحدث مع الجارة تركيا بحديث صادق وشفاف. اذا كان لديهم معلومات عن تواجد حزب العمال الكردستاني داخل الأقليم وتحت سيطرة الأقليم فليعطوا المعلومات عن تواجد حزب العمال الكردستاني على أرض كردستان تحت سيطرة الأقليم ولنتساعد على طردهم. – السيد جابر الزيادي:- ترحيباً حاراً بالوفد العزيز والآن السيد الرئيس اذا تسحب كلامي من المحضر لا أغضب لأن لي كلام مختلف وكلام مفتوح الأزرار كما يقولون. وأن العلاقة بأقليم كردستان علاقة الجزء الذي اذا أصيب بسوء أختل توازن الجسم علاقة متينة وعلاقة رصينة علينا أن ننصح هذا الأخ العزيز على قلوبنا ومع كل الأسف أنا لم أتعلم المجاملة الشديدة والتي تقترب من النفاق السياسي وهذه هي طبيعتي وأنا أخشى ما أخشاه أن هناك ظلم من هذا الجزء العزيز على أخيه الكبير وصدق شاعرنا اذ يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهند فظلم الجزء على العراق أخشاه فعلينا أن ننصح أخواننا في كردستان أن يعيدوا قراءة العلاقة بهذا الجسم الكبير العراق الذين هم جزء أساسي فيه وعليهم أن يسألوا الحكومة المركزية بعلاقاتها تجاه أقليم كردستان وأن يعيدوا قراءة المشاعر العراقية عندما جرحت بالعلم العراقي وهي مشاعر والتي جرحت عندما منع أقليم كردستان أن يرفع العلم العراقي عليهم أن يسألوا المكونات الآخرى من تركمان وشبك والمسيح وانا أريد لهذا الجسم أن يلتحم بهذا الكل ولا توهن العلاقة ولا أريد من الأخوة في كردستان أن يتعاملوا بالمقولة (أغتنموا الفرص لأنها تمر مر السحاب) وأعتذر للأخوة الكرد اذا كان في كلامي تجريح ولكن هي النصيحة من كل القلب. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- نرحب ونشد على مبادرة المجلس الوطني في كردستان ممثلة بزيارة رئيسه السيد عدنان المفتي والوفد المرافق له لمجلس النواب العراقي الأتحادي ويؤكد على وحدة العراق وتوحد المشاعر والصف بأتجاه المخاطر أن الحكومة تعاملت مع هذا الحدث مع الجارة تركيا بكل شفافية مستندة على مبادئ حسن الجوار والدستور العراقي الذي يؤكد بكل الوضوح بأن لا يكون العراق وأرض العراق محل لتهديد جيرانه كما أنه يفترض أن لا تكون أراضي غيره تهديداً لأراضي العراق وبهذا نرى أن هذه الزيارة هي دعم لجهود الحكومة من أن الشعب العراقي متوحد عند المشاكل والصعاب سواء كان هذا التهديد تهديداً خارجياً أو تهديداً داخلياً وأن الحكومة يسرها بهذا اللقاء أن يكون هناك خطاب موحد من جميع مكونات الشعب العراقي لدعم جهودها الرامية الى نزع فتيل هذه الأزمة وهي أزمة حقيقية ولها أبعاد أقليمية كبيرة تهدد ليس فقط العراق وأنما الوضع الأقليمي بأكمله. ولهذا نهيب بالبرلمان العراقي وكل المكونات العراقية وكذلك المجلس الوطني لأقليم كردستان أن يقفوا وقفة واحدة مع جهود الحكومة لنزع فتيل هذه الأزمة أحتراماً للدستور وان لا نجعل هناك مبررات واقعية لأن الحكومة تتعامل واقعية مع هذه الأحداث وبالتالي فأن المعالجات يجب أن تكون واقعية وأكرر شكري لهذه الزيارة وبأسم الحكومة ندعم مثل هذه الزيارات لتقوية الصف وتوحيد المشاعر بأتجاه الأزمات. – د. محمود المشهداني:- وردنا في التو نبأ وفاة الأخت العزيزة النائبة رائدة فريدي أثر مرض عضال، نحن في مجلس النواب العراقي لا يسعنى الا أن نقدم العزاء التام بأسم هيأة الرئاسة أولاً وبأسمكم الى عائلة الأخت العزيزة الفاضلة الفقيدة رائدة فريني والتي عهدناها امرأة جادة فاضلة ولكن هذا قدر الله وهذا شأنه (وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والأكرام) فعليه نقف مجتمعين ونقرأ سورة الفاتحة على روحها. يقف الأعضاء لقراءة سورة الفاتحة على روح الفقيدة رائدة فريني. الآن يتفضل السيد رئيس برلمان أقليم كردستان بمداخلة وارجو أن يوجز لأنه يوجد مؤتمر صحفي بعد الجلسة. – السيد عدنان المفتي (رئيس المجلس الوطني لأقليم كردستان):- أقدم بأسم برلمان كردستان كل التعازي الى مجلس النواب العراقي لوفاة الشهيدة الفاضلة الفقيدة رائدة فريدي وأشاركم الأحزان وتغمد الله الفقيدة بجناته وغفر لموتانا وشهدائنا. في البدء أرجو من أعضاء برلمان كردستان أن لا يتعلموا بعض الجوانب عذراً أقول لكم السلبية التي أراها هناك واضطر كما يضطرها السيد رئيس المجلس بأستخدام المطرقة وأنا أستخدمها قليلاً ولكي لا يكون لي كما رأينا في مجلس النواب وكونكم المجلس الأم والمجلس الرائد وأشكركم على مداخلاتكم القيمة والتي تدل على حرصكم على العراق شعباً وارضاً وسيادةً ولن أرد على كل كلمة وعلى كل مداخلة سأكتفي بما يجب أن أوضحه مع الشكر الجزيل على كل من قدموا مداخلات اذا لم أذكر أسمائهم فأني أدعم مداخلاتهم بدأً بالسيد خير الله البصري والسيد علي الاديب والسيد علاء مكي والسيد فلاح شنشل وأؤكد وكما يقولون أن الأزمة خطيرة وخطيرة علينا جميعاً. وأقول أننا نحترم الحدود الدولية ونقر أن وجود حزب العمال الكردستاني غير شرعي بما يعني أن وجوده واقعي وقبل الانتفاضة ونحن بعد الانتفاضة أجرينا أنتخابات وأنشأنا الحكومة. كان هذا الحزب موجوداً فنحن لم نخلقه وكما قال السيد هادي العامري يجب ان نفصله عن القضية الكردية فالقضية الكردية لها أمتدادات كما أشار اليها الأستاذ يونادم كنا ولكننا نريد ان نعالج أزمة من هذا التواجد والذي يهددنا بالأجتياح ويخلق لنا المشاكل ويهددننا بالحرب ونحن هنا للوقوف معاً ونزع فتيل الحرب وعدم اعطاء أي مبررات للجانب التركي لأجتياح المنطقة وان كنا نشك أن المسالة هي مسألة تواجد حزب العمال الكردستاني. أشكر السيد جلال الدين الصغير وأتفق مع تحليله وأؤكد أن الاجتياح سهل لكن سيسبب كارثة لتركيا وللعراق ولكردستان العراق وأتمنى أن لا يتم هذا الأجتياح تجنباً لعداء عراقيين عرباً وكرداً وتركماناً ودماء الاتراك كرداً وتركاً ومكونات آخرى. بالتأكيد علينا أن ننظم علاقاتنا الداخلية وهذا التنظيم هو قوة لنا في كردستان ولكم هنا وللعراق جميعاً لكن هذا التنظيم يجب أن يكون على أساس الدستور والتفاهم المشترك وفهم الآخر وتقبل الآخر وكل منا أن يتقبل الآخر كما هو موجود ولا يمكن أن نمثل التركمان في أقليم كردستان والتركماني هو الذي يمثل نفسه وهو الذي يعبر عن نفسه وكذلك الكردي والعربي ولكن هناك مصالح مشتركة نتفق عليها وأن أرض العراق مقدسة كما كل شعب أرضه مقدسة ويجب إزالة أسباب التدخل ووجود حزب العمال الكردستاني كما أشار الجميع يجب أن يزول ويجب أزلة هذا التواجد العسكري واذا لم يكن هناك الحوار والبحث عن السبل والامكانيات المتوفرة لأزالة هذا التواجد اذا لم نستطع فعند ذلك نجتمع لنقول كلمتنا والاستاذ النجيفي أشار الى الانتماء الى العراق والألتزام بالدستور وأن هذا يجب ان لا يكون من فهم خاص وأن الألتزام يجب أن يكون من فهم عام والأنتماء الى العراق ينظمه أسس ومبادئ وفي مقدمتها الدستور وأشار الأستاذ اسامة النجيفي الى العقود النفطية المبرمة في كردستان العراق وأن اؤكد له بما في ذلك قانون النفط المبرم في كردستان وكل القوانين التي شرعناها وصدرت في كردستان نضع امامنا أولاً الدستور العراقي وكل مادة نناقشها نقارنها بالصلاحيات الحصرية للحكومة الأتحادية والصلاحيات الحصرية لأقليم كردستان والصلاحيات المشتركة ولدينا لجنة قانونية وكذلك مستشارين قانونيين ونحن حريصون جداً على أن لا يكون هناك تعارض بين الصلاحيات التي نمارسها والصلاحيات التي على الحكومة الأتحادية أن تقوم بها ونحن نتحمل هذه المسؤولية والمحكمة الدستورية تحكم اذا كان هناك أي أختلاف والاستاذ مصطفى الهيتي أشار الى وحدة الخطاب ونحن نثمن هذه المداخلة ونثني عليها ونريد أيضاً آليات وتخفيف لغة الخطاب الكردي ولا أعتقد أن الخطاب الكردي قوي أو حاد والخطاب الكردي يستند الى نقطتين: 1. الحل السلمي والديمقراطي والمستند الى الحوار والمفاوضات. 2. رفض التدخل العسكري لحل المشاكل ورفض التواجد العسكري لأي مجموعات خارجة عن القانون. وهذه النقطتين يجب ان نجد طريقة لتنظيمها وحلها واعتقد أننا في كردستان نعاني من أزمة مشاكل بين تكوين الشعب في أقليم كردستان لأن تكوينات الشعب من أكراد وعرب وتركمان وأشوريين ويزيديين وجميع القوميات الدينية والقومية في هذا الأقليم الحالي والكل سواسية ولهم تمثيل في البرلمان. وأن دستور أقليم كردستان سنقره قريباً وجرى له تعديلات قبل أن يناقش في المجلس وفيه حقوق للتركمان أكثر من الدستورالعراقي وجرى تعديلات ولم يطبع الى الآن وأن هذا ليس منّة منا على التركمان ولكننا على يقين بأن الحقوق القومية للتركمان اذا كانت أكثر من اللازم فهي تقوية لنا وأن أغناء الثقافة التركمانية وأغناء القومية التركمانية وتقدمها هي أغناء لكردستان العراق كما هي بالنسبة للعراق ككل والفدرالية والمساواة والعدالة بين جميع المكونات العراقية يقوي العراق ويدفعه الى الأعمار ويجعله أكثر تقدماً بين الدول والشعوب وهكذا نؤمن في كردستان ولسنا مع الآراء المتطرفة التي يمكن ان تصدر من هذا الشخص أو ذاك سواء في كردستان أو كركوك أو بغداد أو أي مكان نحن نتكلم عن مبادئ عامة واللغة الكردية في كردستان تستخدم الى جانب اللغة العربية كما ورد في الدستور العراقي لعلكم لا تعرفون أن كل القوانين التي تصدر في أقليم كردستان تصدر باللغتين الكردية والعربية وتقرأ في المجلس باللغتين الكردية والعربية ورئاسة برلمان كردستان في بعض الأحيان تلام لأننا أحياناً نعتمد على اللغة العربية دون أن نتوقف للترجمة الى اللغة الكردية وليس لدينا عقدة في هذه المسألة ولكن حسب الدستور أن اللغة الكردية واللغة العربية هي لغتان رئيسيتان في العراق ونحن في كردستان نقول ان اللغة الثانية في الأقليم هي اللغة التركمانية بأعتبار أن التركمان هم الكثافة الثانية في كردستان لذلك سينظم الدستور هذه المسألة بشكل لائق. وفيما يتعلق بالعلم العراقي والذي أشار اليه أكثر من عضو فأننا نقول نحن بأنتظاركم أن الدستور العراقي ينص أن للعراق علم ينظم ذلك بقانون فنظموا قانون العلم وستجدوه في كل الأماكن لا نعتقد أن رفع العلم هو الطريق الوحيد للألتزام بالعراق نحن ملتزمون بالعراق عندما صوتنا للدستور العراقي بملء أرادتنا وليس هذا فقط ونحن ملتزمون بالعراق عندما كنا مستقلين نسبياً الى درجة كبيرة في عام (1992) قررنا أن نكون في العراق ضمن النظام الفدرالي. والسيد محمود العزاوي أنا متفق معه على أننا يجب أن نلغي المسببات والتنسيق مستمر بالنسبة لنينوى وكركوك أو بالنسبة لكل مناطق العراق وفيما يتعلق بالبيان المشترك فهو شيء جيد اذا وافقت رئاسة المجلس على ذلك وبالنسبة للسيدة ميسون الدملوجي بالتأكيد نحن متماسكون والمشكلة بين أنقرة وبغداد والمشكلة بين أنقرة واقليم كردستان ولكنها لا تعترف بأقليم كردستان، فنحن جزء من العراق وأين تذهب ستجدنا، فرئيس العراق كردي ووزير الخارجية كردي فنحن نعتز بذلك واذا كان الحل في العراق فنحن جزء منه واذا كان علينا أي واجبات فنحن ندعو الى التنسيق وندعو الى مكتب تنسيق بين أقليم كردستان والحكومة الفدرالية ليس لمواجهة هذه الأزمة ولكن لمواجهة كل الأمور الأخرى. واشكر السيد مفيد الجزائري على المداخلة والسيد عبد الكريم السامرائي أظن السيد فاضل الميراني رد على بعض تساؤلاته ونحن لسنا مع تواجد البككة ولكننا نقول لنعمل معاً بالطرق الدبلوماسية لأنهاء هذا التواجد وأذا لم نستطيع عند ذلك نجتمع لنقرر ما نستطيع أن نعمله ونحن نقول لا أنتم تستطيعون العيش من دوننا ولا نحن نستطيع العيش من دونكم وليس فقط نحن فأنتم لا تستطيعون الأستمرار في هذا العراق الجميل الموحد من دون كردستان واعتذر عن بقية الاسماء الذين تكلموا وأشكرهم جميعاً وشكراً لكم والقرار يبقى لكم في الأستمرار ونحن من جانبنا نؤكد مرة آخرى من اننا سعداء بهذا اللقاء وسعداء باللقاء معكم والأجتماع معكم وسعة صدركم ولنعمل معاً على درء الخطر عن العراق وعن شعب العراق وعن كردستانه ووسطه وجنوبه وأن شاء الله السلام يسود أن شاء الله. – د. محمود المشهداني:- نشكر السيد عدنان المفتي رئيس برلمان أقليم كردستان والوفد المرافق له وأحب أن أختم هذا اللقاء بمعاني كتبها الأستاذ فاضل ميراني وسأصوغها نثراً ومضمون هذا الكلام: أن بغداد أبكت الأكراد بالأمس واليوم تبكي عليكم وهم يبكون عليها فهذا من تصاريف الزمن. وأقول: لكل شـيء اذا ما تم نقصـانُ فلا يسر بطيب العيش أنسانُ هي الأمور كما شاهدتها دولٌ من سره زمن ساءته أزمانُ وللمصائب سلــوان يسهلها ولما ما حل بالأسلام سلوانُ لو أسلامنا عزيز لما كنا الآن متفرقين ونخشى من كل من هب ودب وتتمزق هذه الأخوة العظيمة بهذه البساطة وبهذه المفاهيم. وأقول أننا بينا موقفنا أتجاه القضية وأن منهم من يريد بيان مشترك ونحن البرلمان العراقي في بغداد هو محتوى وهو الكل والبرلمان الكردستاني هو جزء من البرلمان العراقي ولكن يجب أن يكون هناك بيان صحفي وأترك الجلسة لأرافق الوفد الى غرفة المؤتمرات لألقاء البيان الصحفي. – الشيخ خالد العطية:- حيث أن كل المواد على جدول الأعمال فيها تصويت وأعتقد أن النصاب قد يختل لذلك نؤجل جدول الأعمال الى يوم السبت. رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً.