محضر الجلسة (22) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 22 ) السبت (3/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (11:50) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي العسكري:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- اعددنا قائمة بأسماء الأخوة الأعضاء الذين تجاوزت غياباتهم (20) جلسة وسنطلب من الكتل النيابة درجهم على لائحة الإستبدال. الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة وهي التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995 المنقوض. ولتتفضل لجنة التربية والتعليم. – السيد هادي العامري:- دائماً تأتي قرارات منقوضة من قبل مجلس الرئاسة وبالتحديد من السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي، ومع احترامنا وتقديرنا للسيد نائب رئيس الجمهورية أنا اعتقد ان كثرة القرارات المنقوضة فيها احتمالين الأول أن قراراتنا غير مضبوطة ومحكمة فيكون عليها هذا النقض واذا كان هنالك شيء آخر فلنتفاهم. لأنه القوانين التي ترسل ومن ثم تنقض فلا يمكن ان يستمر هذا المجلس بهذه الصيغة. لذلك أنا اطلب من السيد الرئيس البحث في هذا الموضوع اذا كانت قراراتنا غير محكمة وغير دقيقة المفروض من الآن فصاعداً قراراتنا يجب ان تكون محكمة ودقيقة. لأن هذه القوانين هي ليست قضية شخصية وإنما القوانين تصب في مصلحة الشعب العراقي. – د. محمود المشهداني:- يبدو لي من النقاط التي اعترضت عليها هيئة الرئاسة هي نقاط وجيهة وهذا حق دستوري. أنا اعتقد يجب ان ترسل القوانين الى اللجنة القانونية قبل ان ترسل الى هيئة الرئاسة للإشراف عليها. وأعتقد ان اللجنة القانونية بحاجة الى خبراء، لأن القاضي امير كاظم الشمري اتصل بنا اتصالات شخصية ونبهنا الى قضايا فنية بسيطة جداً ففي بعض الأحيان الحرف يبدل المعنى. – السيد علاء مكي:- تعقيباً على كلام الأستاذ هادي العامري. الفقرات التي اتت هي فنية ونحن غيرناها واخذنا بها وقسم من الفقرات ناقشناها في داخل لجنة التربية والتعليم ولم تقتنع بها، ولكن هنالك ثلاثة فقرات فيها خطأ مطبعي وكلمة (أو) كانت تغير المعنى هذا بالنسبة الى المجمع العلمي. – السيد محمد ناجي العسكري (نقطة نظام):- موضوع النقض من قبل هيئة الرئاسة يجب ان يكون بالإجماع وهذا ما نص عليه الدستور وبشكل واضح ضمن المادة (138) رابعاً (يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالإجماع ويجوز لأي عضو ان ينيب عن العضوين الآخرين مكانه) لربما لها تفسير آخر يفسرها بكل وضوح من نفس المادة خامساً (ب) (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب) اقول في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة ولم يقل احد اعضاء مجلس الرئاسة. – د. محمود المشهداني:- هذا الكلام واضح، هيئة الرئاسة تتخذ قراراتها بالإجماع فلما احد الأعضاء ينقض القانون اي ينقض القرار وهذا التفسير المجمع عليه. فقط المصادقة تحصل بالإجماع فإذا شخص من اعضاء هيئة الرئاسة لا يقبل يعتبر المشروع أو المقترح بحكم المنقوض. – السيد علاء مكي:- يقرأ الإعتراضات التي ابداها عضو مجلس الرئاسة الموقر على قانون تعديل قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- ملاحظة على النقطة رقم (1) من الإعتراضات. اظن ان المعنى تغير بشكل كبير فهم فاهمين شكل ونحن نريد منه شكل آخر، وكأنه يدخل احد اللغات التالية فعندما نقول انه يتقن اللغة العربية أو الكردية أو غيرها بمعنى الذي يتقن اللغة السريانية ولا يتقن اللغة العربية أو الكردية. لذلك التصحيح ليس في محله إلا اذا انتم في اللجنة اردتم غير ذلك. – السيد سامي العسكري:- أنا اتفق مع ما ذكره السيد رئيس المجلس ان ما ناقشناه اصبح تعديل وليس إعادة تصويت لأن اللجنة لم ترد على كل النقوضات وإنما اخذت ببعض النقوضات وحين اخذت ببعض النقوضات اصبح هنالك تعديل على ما صوتنا عليه. من قال ان مجلس النواب يقبل على ما اخذت به لجنة التربية والتعليم؟ وبالتالي اللجنة اجتهدت في انها إعتبرت ان هذا النقض صحيح أو غير صحيح فأخرجته من النص الذي صوتنا عليه. فالتصويت الثاني لا يجوز وإنما نناقش ثم نصوت بإعتباره تعديلاً وبإعتباره قراءة ثانية ونصوت عليه بالأغلبية العادية وليس بالثلثين. في هذا المجال أنا اسأل لجنة التربية والتعليم بإعتباري اناقش على هذه المسألة، موضوع اللغات واحد اعضاء اللجنة المحترمين قال سقط سهواً، هل هذا نحن متفقون عليه؟ أي هل نحن متفقون على اي لغة أياً كانت وما منصوص في الدستور يشير الى اللغتين العربية والكردية تعتبر في المخاطبات الرسمية ولكن لم يشير الى اللغة التركمانية مثلاً على المستوى الوطني هي لغة رسمية ولم يشر الى اللغة الكلدوآشورية لغة وطنية. نعم لغة وطنية أو لغة محلية في المناطق التي فيها جالية وافعة، أما ان نحول اي لغة من هذه اللغات البسيطة الى انها لغة المجمع فيها تأمل يجب ان نقف عندها. – السيد علاء مكي:- ممكن ان يرسل الإعتراض مكتوباً من السيد سامي العسكري؟ – د. محمود المشهداني:- السيد رئيس لجنة التربية والتعليم يرجى عدم مخاطبة الأعضاء بالمباشر لكي تنضبط الحوارات. – السيد حسين الفلوجي:- هنالك اختلاف في قراءة الموضوع هل هو فعلاً تعديل؟ أو مشروع قانون؟ أنا اسأل لجنة التربية والتعليم اذا كانت تقصد تعديل المشروع فكان الأولى ان تبدأ بمادة تقول ان المواد المدرجة يعاد قراءتها بالنص وهذا ما سار عليه مجلس النواب. عندما تريد اي لجنة من تعديل اي مادة تقول تلغى المادة الفلانية ويتم قراءتها على الصيغة التالية. هنالك لبس واضح جداً هل هو مشروع قانون؟ أم اريد تعديل مشروع قانون؟ فالنقض الذي جاء به مجلس الرئاسة جدير بالإهتمام ومطلوب من اللجنة الإجابة اذا كانت تقصد تعديل مشروع القانون فطريقة التعديل لا تكون بهذه الصيغة واذا كانت تقصد إصدار قانون جديد فهذا امر آخر. – السيد علي العلاق:- بخصوص الملاحظة الثالثة التي ابداها مجلس الرئاسة تقول (ونقترح ان يكون التعيين بمرسوم جمهوري) الإخوة في لجنة التربية والتعليم في جوابهم على هذه النقطة قالوا فيما يتعلق بالإعتراض الثالث، وهو بالحقيقة لم يكن إعتراض وإنما كان إقتراح والدليل كلمة (ونقترح) والإقتراح قابل للأخذ وقابل للرد وانتم مثبتين ان مجلس الرئاسة هو الذي يتولى عملية الإدارة والإشراف. – السيد سليم عبد الله:- حتى نزيل هذا الإشكال حول كثير من المشاريع التي تنقض احياناً من هيئة الرئاسة. نحن يجب ان نميز بين النقض وبين طلب التعديل، هل ان الملاحظات التي قدمت من هيئة الرئاسة الآن هي نقض حقيقي للمشروع؟ أم هو استدراك لبعض الملاحظات التي فاتت؟ اللجنة المختصة أو اللجنة القانونية وحتى لا نصوت احياناً بدعم المشروع الأولي وتضيع علينا الملاحظات التي قدمت من هيئة الرئاسة يجب ان نستوضح ان هنالك إعتراضات على اصل المشروع وعلى الفكرة التي يحملها المشروع، هذا ما يسمى بالنقض. أما إجراء بعض التعديلات والتغييرات والإستدراكات والملاحظات هذه مسألة أنا اعتقد هيئة الرئاسة تستطيع بحكم اختصاصها ان تقدم تعديل للمشروع الذي صوت عليه مجلس النواب في بعض المسائل التي تعتقد انها صحيحة. وبالتالي أنا مع القول بأن نناقش القضايا المطروحة وتحال الى اللجنة وإما ان نأخذ بها أو لا نأخذ بها ويحال بعد ذلك للتصويت. لكن للمستقبل توجه هيئة الرئاسة في عنونة ما تستدرك على المشروع، هل هو نقض؟ يحمل موضوع النقض؟ أم هو ادخال بعض التعديلات. اذا كان لديها رغبة بالمناقشة فلا بأس اللجان المختصة مفتوحة الأبواب والقانونيين في هيئة الرئاسة يناقشون هذه اللجان في بعض المسائل. ان عنوان النقض لمشروع عندما نأتي لمناقشته نلاحظ انهم غير معترضين على اصل المشروع ولكن لديهم بعض الملاحظات، فهذا الأمر يحتاج الى دقة. – د. محمود المشهداني:- هل يعتبر جزء من مقترحات وكأنه نحن في قراءة ثانية؟ تستطيع اللجنة المختصة ان تأخذ بها أو لا تأخذ ثم تعرض الصيغة النهائية. لكن لوجود هذا التباين بيننا وبين هيئة رئاسة الجمهورية وبعد الإختصاصات قد يصار فعلاً الى نقض وأحياناً الى مقترح تعديل. فمقترح التعديل يذهب الى اللجنة مباشرةً وتعتبره واحد من الآراء المعتبرة التي ينبغي ان تأخذ بها اللجنة وتدرجه على المقترح أو اذا كان هنالك نقض يأخذ الآلية الدستورية المتفق عليها. – السيد عبد الكريم العنزي:- النقطة الأولى التي اشارت اليها اللجنة وهو هل ان هذا مشروع قانون؟ أم تعديل؟ في الحقيقة هذا مشروع قانون وليس تعديل ورد اللجنة مردود عليه بأننا قدمنا قانون ولو كان تعديل كان قلنا التعديل رقم كذا للقانون رقم (3) لسنة 1995 وكون هنالك نصوص وردت في القانون السابق، ورد في هذا القانون لا يخرجوها كونه قانوناً جديداً ان هذا القانون يحتوي على نصوص وردت سابقاً في قانون سبقه ولذلك طعن هيئة الرئاسة صحيح وأنا اطالب الأخوة في اللجنة ان ينظروا الى هذا بإعتبار قانون جديد تضمن نصوص قديمة في قانون رقم (3) لسنة 1995. – السيد خالد سلام شواني:- بخصوص ما ورد من الإعتراضات الأول من قبل عضو مجلس الرئاسة (ان يتقن اللغة العربية واللغة الكردية واللغة التركمانية) أنا اعتقد ان الأعتراض لا وجوب له قانوناً لأنه بالرجوع الى المادة (5) ثالثاً من اصل المشروع يقول (على ان يتقن اللغة العربية أو الكردية) هذا موجود في اصل القانون وليس كما ورد في النقض (ان يتقن اللغة العربية والكردية). أما بخصوص الفقرة (2) وردت في المادة العاشرة يتقاضى رئيس المجمع العلمي راتب الوزير ومخصصاته التقاعدية، ايضاً بالرجوع الى المادة (10) من اصل المشروع منصوص (يتمتع رئيس المجمع العلمي بإختصاصات الوزير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة قدر تعلقها بإدارة المجمع ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته دون ان يشير من قريب أو من بعيد الى حقوق تقاعدية للوزير) هذا من جهة، من جهة اخرى من الناحية القانونية اذا كان الشخص بدرجة وزير ويتقاضى راتب درجة الوزير فمن باب اولى في حالة تمتعه بالتقاعد يستحق الراتب التقاعدي بهذه الدرجة. أنا اعتقد ان هذا النقض لا يمكن الأخذ به. أما بخصوص هل ان هذا القانون كان في الأساس مشروع؟ أو كان مشروع لتعديل قانون؟ فأنا اعتقد ان هذا واضح في اصل المشروع ومبين بأن مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي العراقي رقم (3) لسنة 1995 وهذا مشروع مقدم من قبل الحكومة وبالتالي هذا مشروع تعديل وليس مشروع قانون جديد. – السيد كمال الساعدي:- تعقيباً على ما ذكره الدكتور سليم عبد الله. أنا اعتقد ان وجهة نظره فيها مقدار كبير من الصحة، بمعنى اذا كانت الردود التي تأتي من السيد نائب رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة اذا كانت مقترحات أو خلاف فني في تفسير عبارة معينة، هل هذا فعلاً نقض؟ حتى نحتاج الى نصاب اكبر، هذا يحتاج ان نوضحه هنا في مجلس النواب. اذا كان الذي يشير له نائب رئيس الجمهورية أو مجلس الرئاسة ليس فيه مخالفة للقانون لا يريد عام المشروع فهل هذا يعتبر نقض؟ اي ان القانون الحالي لا ارى فيه مخالفة للقانون ولا للدستور. هنالك عبارة سقطت كلمة (أو) مكان حرف (و)، نفترض جاءنا الإعتراض على هذه الفقرة فقط نحن من المفروض ان نقول هل هذا يعتبر نقض؟ اي يحتاج التصويت عليه من جديد. يجب ان نحسم هذه القضية حتى نقلل من حجم النقوضات وأعتقد ان هذه القضية تحكمها المحكمة الدستورية أو اللجنة القانونية في مجلس النواب وبالتالي نقلل من هذا الحجم من النقوضات وايضاً ان لا نعي لنقض من دون مبرر. الآن لدينا (20) نقض لمشاريع مهمة جداً. – د. محمود المشهداني:- لا شك ان هنالك اعتراض يعتبر نقض لأنه معترض على اصل القانون ومعدل به تعديل جوهري. ولكن انت تعرف ما هو المعنى فالذي وضع النص يقصد شيء وهو فهم شيء آخر تغيير من (و) الى (أو) يختلف المعنى كثيراً. لذلك يعتبر هذا التعديل بحد ذاته هو نقض للمعنى المراد. – السيد محمد شريف:- أعتقد ان هذا المشروع هو قانون جديد وليس بتعديل. هنالك خطأ نحوي بالرد وبالأصل عندما يقول هو قانون جديد وليس تعديل أو وليس بتعديل. بالتأكيد هو قانون جديد لأنه قانون متكامل ولم يشر في هذا القانون الى تعديل اي مادة أو فقرة من القانون السابق بل بالعكس اشار الى انه سيصدر نظام خاص لتطبيق هذا القانون. فالموضوع هو قانون جديد رغم انه سيحتوي على كثير من القانون السابق، هذا لا يعني انه ليس بقانون جديد. لو احتفظ هذا القانون بجميع المواد القانونية للقانون السابق إلا مادة واحدة سيبقى قانوناً جديداً بهذه الصيغة إطلاقاً. في النهاية يقول (يطبق النظام السابق الى ان نضع نظام جديد لتطبيق هذا القانون). اذا كان المشرع يريد ان يقول بأنه على عضو المجمع العلمي ان يتقن اللغة العربية سواء كان في المجمع العربي أو المجمع التركماني أو المجمع الكردي داخل المجمع العلمي العراقي، فكان عليه ان يقول ان يتقن اللغة العربية بالإضافة الى اللغة الكردية أو التركمانية أو السريانية. يبدو ان المشرع خانه هذا التعبير فأتانا بتعبير موهم بأن يتقن اللغة العربية والكردية، على هذا الحال أو الكردية. لكن اذا كان يريد انه يجب على العضو وفعلاً يجب على العضو ان يكون متقن للغة العربية يجب ان تكون الصياغة بهذا الشكل ان يتقن اللغة العربية بالإضافة الى اللغة الكردية أو التركمانية أو السريانية. – السيد سعدي البرزنجي:- اطلعنا على ملاحظات هيئة الرئاسة مثلما قال الدكتور سليم الجبوري أنه ليس نقض. ملاحظات للتعديل فيها شيء من الصحة وشيء من الخطأ، الجانب الصحيح اذا تبناه المجلس للتصويت فهو صحيح. أما الجانب الذي ردته اللجنة ايضاً نصوت عليه فإذا صوت مجلس النواب بالأكثرية فهو صحيح ايضاً. في رأيي الصورة واضحة امامي، هنالك نقاط رجعت الينا من مجلس الرئاسة هذه النقاط بينت لجنة التربية والتعليم وجهة نظرها بصدد هذه النقاط، وجهة نظر هذه اللجنة تتبنى صحة بعض هذه الملاحظات وترد بعض الملاحظات فلنذهب الى التصويت اي لا يحتاج ان ندخل في نقاش جديد حتى لا نتأخر كثيراً وحتى تكون منهجية في النقاش. الآن لدينا وجهتي نظر، بعض وجهات النظر متفقة مع مجلس الرئاسة بإعتراضها أو بملاحظاتها والبعض الآخر تختلف معها. لدينا رأيان بخصوص بعض الفقرات وبعض الفقرات الأخرى لدينا رأي واحد هذا الرأي الواحد حينما يتضمن التغيير لما نحن اصلاً اتفقنا عليه أو توافقنا عليه لا بد ان يأتي للتصويت ونأتي للتصويت على الفقرات بموجب قرار اللجنة حتى نحسم الموضوع. – السيد حاجم الحسني:- مبدأ توازن السلطات التي جاءت في الدستور هي التي اعطت مجلس الرئاسة مثل هذا الحق وأنا اتفق مع السيد رئيس مجلس النواب بأن النقض يحصل حينما لا تحصل جهة واحدة على القرار. لكن لحل هذه الإشكالية وحتى لا تتكون مثل هذه المسائل كلما نرسل قوانين وتنقض. أنا اقترح من المفروض ان كل لجنة لديها مستشاريها القانونيين أو غيرهم من القانونيين وهؤلاء بعد ان تستكمل القوانين ان يجلسوا مع مستشاري هيئة الرئاسة قبل ان تأتي القوانين وتطرح بشكل كامل للتصويت ان يجلسوا معهم حتى بعد ذلك لا تكون هذه المشاكل مرة ثانية بإعادة تشريع القانون ونقض القانون وعندما تأتي هنا بعد ذلك ونوافق عليها تذهب الى مجلس الرئاسة عند ذلك لا يكون هنالك غير النقض، فلن يأتي طلب تعديل وإقتراحات بل يأتي للنقض وهنالك اساس للنقض في الدستور وضحه الدستور بثلثي مجلس النواب ممكن يرد على نقض مجلس الرئاسة. هذه الطريقة في تصوري تسهل العمل على مجلس النواب وتسهل العمل على مجلس الرئاسة. – د. محمود المشهداني:- هنالك نقض يأتينا على اصل القانون وهذا معروف. لكن من خلال العلاقات الشخصية اجد ان هنالك إعتراضات كثيرة يعترضون عليها مثلاً الصياغات اللفظية والأخطاء الإملائية اليس من الأجدر ان تقوم اللجنة بتدقيق الالفاظ ولنفرض خطأ مطبعي معناها اعطينا القانون الى الموظف وقلنا له ارسله في البريد وخصوصاً نحن في مرحلة تكوينية لا بد ان نتخطى بعض العواقب البيروقراطية التي تهدر الوقت ونحن بحاجة ماسة الى هذا الوقت. – السيد جلال الدين الصغير (نقطة نظام):- هنالك إشكال إما ان يوجه الى هيئة الرئاسة وإما الى المحكمة الإتحادية لأننا لا يعقل ان نبقى بهذه الصورة. نحن امام تصويت وهذا التصويت فيه استحقاق للتعامل مع القوانين المنقوضة من قبل مجلس الرئاسة أو من قبل احد اعضاء مجلس الرئاسة. فيما نرى لا يوجد هنالك نقض إنما هنالك مقترحات للتعديل أو هنالك تعديلات تجميلية اكثر مما هي تعديلات قانونية وأنا اخالف الدكتور حاجم الحسني في طبيعة موقف هيئة الرئاسة. هيئة الرئاسة حينما تعترض ليس بالضرورة تعترض لقضايا قانونية ربما تعترض لقضايا سياسية كما نلحظ الآن في هذا المجال. هنا كلامي تحديداً ما نسميه بالمنقوض يجب ان يحسم مع المحكمة الإتحادية لأنه لدينا الآن (28) قانون نقض من قبل احد اعضاء أو مجموع مجلس الرئاسة وبالنتيجة هذا العدد الكبير من القوانين والناس تسألنا على القوانين، فأين هي القوانين؟ واين هو عمل مجلس النواب؟ وأمامنا هذا العدد الكبير جداً من القوانين المنقوضة. هل هذه منقوضة فعلاً ضمن مفاد الدستور؟ أم ان مجرد تعديلات تجميلية أو اقتراحات تجميلية؟ وواضح جداً وأنا اتذكر النقاش الذي حصل في المجمع العلمي كنا نتحدث عن مسألة اساسية وهي ان يكون عضو المجمع العلمي يتقن اللغة العربية بالإضافة الى لغة اخرى. الآن جاء النقض الموجود وكأن على عضو المجمع العلمي ان يكون متقناً أما للغة العربية أو للغة أخرى، وهذا لن يكون مجمع علمي عراقي. نحن مثبتين ان اللغة العربية هي اللغة الأساسية وكلام القانون كان دقيق وهو ان يكون متقناً للغة العربية بالإضافة الى اللغة الكردية أو اللغة التركمانية أو اللغة السريانية حتى يكون منتسب لأحد الشرائح الموجودة. أياً كان عدم فهم النص من قبل مجلس الرئاسة قد يرد لكن نحن لماذا نتحمل هذا الوزر؟ إما ان نتجه الى اغلبية الثلثين وهذا الأمر لا يجوز لأنه نتحاج الى تحديد بشكل دقيق من هو الذي ينقض اولاً؟ هل هي هيئة الرئاسة هي التي تنقض؟ أم عضو واحد من هيئة الرئاسة؟ كما هو حال غالبية القوانين التي ترد الينا الآن. والقضية الثانية ما هو مفهوم النقض؟ يجب ان تحدد حدود النقض وصلاحيات النقض من قبل المحكمة الإتحادية حتى نكون على بينة مما نعمل. – السيد بهاء الأعرجي:- أنا مع الفكرة التي تقدم بها الشيخ جلال الدين الصغير. لكن اريد ان اوضح امر انه لا يحتاج الى المحكمة الإتحادية لأن الدستور كان واضح هنالك فرق ما بين المصادقة والتعديل، المصادقة على مجلس الرئاسة ان تلتزم بهذا العنوان إما ان تصادق على المشروع أو المقترح الذي جاءها من مجلس النواب أو ترفض ولها الحق ان ترفض اذا كان مخالف للقانون أو الدستور. لكن ان تعدل بأن تضيف شيء جديد فهذا غير منصوص عليه في الدستور. اذن هذا العمل ليس من اختصاص مجلس الرئاسة سواء كان بالإضافة أو الحذف، نعم من اختصاصها المصادقة اذا رأت ان بها مخالفة دستورية فمن حقها القانوني والدستوري عدم المصادقة ولكن ان تضيف أو تقترح أو تلغي فهذا يعتبر تعديل وهو ليس من اختصاصها. المادة (138) في الدستور كانت واضحة تقول المصادقة ولن تقول التعديل، فهذه الإضافات هي تعديلات. – د. محمود المشهداني:- اذا هيئة الرئاسة اعترضت على مادة ورأت ان هذه العبارة لا تفي بالغرض حتى تصادق عليها ألا تعلمنا بوجهة نظرها؟ أي عليها ان تقول لا أو نعم فقط؟ – السيد بهاء الأعرجي:- ممكن ان تقول لا ولكن بطريقة اخرى. هيئة رئاسة الجمهورية إما ان تصادق أو لا، فعدم المصادقة اذا كان القانون مخالف للدستور والقوانين لكن اذا رأت ان هنالك نقص في القانون فهذا يكون تعديل وهذا ليس من واجبها. ممكن ان تلحقه بمشروع واعطاها الدستور حق في ان تشرع قوانين وتقول المشروع الذي صادقنا عليه فيه نقص اضيفوا له هذا التعديل، أي يعتبر مشروع جديد. لكن كما تفضل الشيخ جلال الدين الصغير هنالك بعض النقوضات لأسباب سياسية كما هو الحالة في القرض الياباني. اي اليابان تعطينا المال وتأتي هيئة الرئاسة وتقول لماذا يذهب هذا المال الى محافظة ولا يذهب الى محافظة اخرى وهذه اسباب سياسية. أنا اقول ان الدستور كان واضح في المصادقة فمن حق هيئة الرئاسة ان تعدل ولكن ليس في هذه المرحلة بأن يبعث مشروع آخر في هذا الموضوع. أما موضوع الإجماع على القانون في هيئة الرئاسة فعدم موافقة احد الأعضاء فهو يعتبر ليس بالإجماع فمن حق هيئة الرئاسة اذا إعترض احد الأعضاء ان يكون منقوض لكن يجب ان يكون مطابق للدستور. – د. محمود المشهداني:- اعتقد ان هذا المقترح فيه نوع من التعقيد. اذا كانت هنالك إعتراضات جدية أو تعديل جدي عندما نأخذه بهذا الأسلوب اختصاراً للوقت. – السيد عباس البياتي:- أنا اعتقد ان هنالك حلقة مفقودة في النقض وفي اقرار القانون، هذه الحلقة المفقودة دور مجلس شورى الدولة. مجلس شورى الدولة حسب القانون هي المسؤولة عن الصياغة الفنية للقانون وإزالة التعارض والتناقض، اذن مجلس شورى الدولة متى تعرض عليه القوانين لحل هذه الإشكاليات؟ أنا اريد ان اسأل القانون الذي يأتينا عادة مجلس الوزراء يذهب به الى مجلس شورى الدولة ومن ثم يأتينا الى هنا ومن ثم نرسله الى مجلس الرئاسة. فأريد ان اسأل اين موقع مجلس شورى الدولة في ايجاد الموائمة والإنسجام في القوانين التي نشرعها؟ القوانين المنقوضة ونوافق مجلس الرئاسة عليه ويكون هذا بالأغلبية المطلقة، أما المواد التي نتمسك برأينا فيها ولا نقبل النقض بالثلثين. – د. محمود المشهداني:- الآلية المتبعة في بعض البرلمانات المعتبرة ايضاً ولها تاريخ ان المقترح الذي يأتي الى مجلس الرئاسة من اللجان لو فرضنا مقترح وزارة التعليم وهو يخص وزارة التعليم العالي فلجنة التربية والتعليم العالي تقدم هذا المقترح كونه يخص وزارة التعليم قبل ان نعرضه ونناقشه ونبت به نرسله الى الجهة المختصة وهي الجهة المستفيد المباشر من القانون تنظر فيه ولديها مجلس شورى وهي الجهة التنفيذية، يرسل الى مجلس الشورى ويأتي بالحلة النهائية ويعرض على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء يقره ويحوله الى مجلس النواب ويأتينا مكتمل ونحن نقره أو لا نقره آنذاك يكون القرار النهائي من مجلس النواب. هذه الآلية غير متبعة الآن وهي في طور النقاش واظن ان هذا يحسم الموضوع بالكامل ويخلصنا من هذه الإشكالات اللغوية والصياغية خصوصاً ان رئيس مجلس النواب ليس بالضرورة كون اللجان عبارة عن مجاميع أو اعداد من اعضاء مجلس النواب وعضو مجلس النواب ليس بالضرورة ان يختص كونه عضو في التربية والتعليم مختص بالتربية والتعليم. لذلك نحتاج الى هذه الآلية وهذه آلية دقيقة لو اعتمدت سنرتقي بمستوى الأداء للتواصل بين الأداء التشريعي والأداء التنفيذي مع الإحكام والدقة وسهولة وسلاسة مرور هذه القوانين بدون هذه الإضطرابات الحاصلة. – السيدة اسمر حسين:- اؤيد ما اخذت به اللجنة المختصة من نقض مجلس الرئاسة وهو وجود كلمة أو بين اللغة العربية والكردية واللغات الأخرى، لأنه قصد الشارع وحسب ما اتذكر في مناقشاتنا المفروض يكون أو وهذا خطأ مطبعي وقع لأن المطلوب هو اتقان احدى اللغات الموجودة في العراق وإلا اذا ثبتنا كلمة (و) سيكون العضو العربي في المجمع العلمي ايضاً مطالب بإتقان اللغة الكردية وهذا أمر صعب ليس فقط علينا نحن الأكراد بل على الأخوة العرب. لدي ملاحظة على آلية تشريع القوانين، لا ادري لماذا هيئة الرئاسة الزمتنا بآلية معينة وهي القراءة الأولى ومن ثم القراءة الثانية بدون تعديل مع ان النظام الداخلي لا ينص على ان القراءة الثانية لا يكون بها تعديل على النصوص المعروضة أو النص المقترح. – د. محمود المشهداني:- من لديه رأي آخر يوجه مكتوب الى اللجنة ويؤجل التصويت الى حين إعادة صياغة المقترح من جديد. – السيد علاء مكي:- بعد ان استمعنا الى آراء السادة النواب سنأخذ بها جميعاً ونعيد دراستها ونعيد الصياغة الموجودة. مسألة كلمة (أو) نوقشت بإستفاضة وكان بها رأي واضح واتصور الدكتور مجيد خير الله لديه اجابة عليها بإعتباره رجل اختصاص لغة عربية وعضو في لجنة التربية والتعلم. – السيد مجيد خير الله:- مداخلة الأخ الأستاذ سامي العسكري فيها وجهة نظر لأننا اذا قلنا (ان يتقن العضو اللغة العربية والكردية) فالواو لمطلق الجمع بين المتعاطفين يعني يجيد اللغتين مجتمعتين، فإذا لم يجد اللغتين فإنه لا يحق له العضوية وهذا غير جائز لأن العالم في اللغة العربية لا تجوز له العضوية اذا لم يكن يجيز اللغة العربية والعراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب بحسب ما نص عليه الدستور ويحق لك العضوية بالمجمع بحسب توافر الشروط ولا إلزام بأن يجيد جميع اللغات. – د. محمود المشهداني:- انت تختار شخص بارز وهو عضو مجمع علمي وانت لا تختار رجل عادي حتى تسهل عليه واذا لم يكن لديه كفاءة متميزة. وإذا كان لا يجيد اللغة العربية كيف يكون عضو مجمع؟ – السيد علاء مكي:- النص حتى لا يقيد الذي يجيد اللغة العربية يقيده بأن يعرف احدى اللغتين اذا اخذنا الجملة بحرف (و) وإلا هنالك شروط الإختيار واضحة. – د. محمود المشهداني:- اليس الدستور يقول ان اللغة الرسمية هي اللغة العربية والكردية؟ واذا كان احد يجيد العربية ولا يجيد الكردية. – السيد علاء مكي:- بالنسبة الى الردود الأخرى، سجلنا الملاحظات التي قالوها الأساتذة الأفاضل وايضاً مستعدين لأي ملاحظة مكتوبة تأتينا الى اللجنة وسنناقش الموضوع وفيما بعد نطرحه عليكم. – د. محمود المشهداني:- هنالك اخوة من اعضاء مجلس النواب الأفاضل يطلبون درج مناقشة موضوع التصويت الذي جرى حول المصادقة على الوزراء البدلاء رغم مخالفته للدستور والنظام الداخلي ولخطورة هذا الموضوع على مستقبل العراق. اجتمعت هيئة الرئاسة مع السادة اعضاء الكتل وتوصلنا الى آلية معرفة ما جرى وتحال الى اللجنة القانونية للبت في صحة ما جرى ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث. – السيد جلال الدين الصغير:- في الساعة الثانية من فجر هذا اليوم داهمت القوات الأمريكية بمعية بعض افراد الجيش العراقي ممن يعملون مع هذه القوات منزل احد الأشخاص وسأل عن اسمه فذكر اسمه واقتيد هو واخوه الى خارج المنزل بعد ذلك دخل اثنان من الجيش العراقي المرافقين لهذه القوة وقاموا بقتل ابنه وابن اخيه وهم بعمر الـ(13) سنة كليهما من طلاب المدرسة المتوسطة. بعد ذلك اتجهت هذه القوة الى منطقة العطيفية الأولى وهذا الكلام في منطقة العطيفية الثانية وبعد اتجاهها الى منطقة العطيفية الأولى اعتقلت ثلاثة من اخواننا من اهلنا السنة وقتلت صبياً بعمر الـ(17) سنة من مدينة حديثة في تلك المنطقة. قد يكون هؤلاء الذين اعتقلوا مدانين بطريقة أو بأخرى أو مطالبين للتحقيق ولكن نحتاج الى جواب لماذا قتل الأطفال بهذه الطريقة؟ وبهذا الدم البارد؟ ومن المسؤول عن عملية هذا القتل؟ أنا اطالب بإسم هذه المنطة بل بإسم الشعب العراقي بتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الموضوع وإلا الدماء العراقية تقتل وتسفك بهذه الطريقة وبدم بارد بإسم حفظ القانون وبإسم الدفاع عن القانون وهذا الكلام لا يمكن لنا ان نصدق به بعد الآن وبالنتيجة يجب ان يكون هنالك كلام لقوات متعددة الجنسيات وللجهة التي ادخلت مثل هؤلاء من افراد الجيش العراقي في هذا المكان، طبعاً نحن لا نقبل بأن يقال ان هؤلاء الأفراد هم مسؤولين لوحدهم ولا علاقة لقوات متعددة الجنسيات بذلك. نحن نعتبر ان الضابط المسؤول الذي داهم هذا المكان هو المسؤول عن دماء هؤلاء الأطفال الأبرياء. – د. محمود المشهداني:- السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع يبلغنا من خلال لجنته عن حقيقة ما جرى ثم نعرضه على حضراتكم لمعرفة ما يمكن ان يتخذ ازائه. طبعاً هي جريمة بكل المقاييس سواءً كانوا مدانين أم غير مدانين ليس هكذا يفرض القانون من قبل هذه القوات. – السيد بهاء الأعرجي:- هذا الموضوع مهم جداً وفيه شبهات كثيرة لكل العملية وخاصةً في مجلس القضاء اذا لم يتخذ الإجراء المناسب، نحن لا نتهم مجلس القضاء. بعد احداث كربلاء صدرت اوامر قبض على السيد نائب محافظ كربلاء وثلاثة من اعضاء مجلس المحافظة وذهبنا الى السيد رئيس الوزراء للتدخل في الأمر والرجل اعتذر وإعتذاره مشروع وقانوني بأنه لا يجوز التدخل في عمل القضاء. نحن متأكدين بأن الأعضاء ونائب المحافظ ينتمون الى الخط الصدري ونحن متأكدون بأنه لا ذنب ولا جرم لهم، بعدما فتح تحقيق ولمدة شهرين هنالك أمر تحري وقبض على دورهم وقد تركوا ديارهم وعوائلهم وذهبوا الى أماكن اخرى. تم التحقيق مع المحكمة المختصة والتي اصدرت القبض واتضح ان اوامر القبض كانت مزورة وإنها قد بعثت الى كربلاء بناءً على توصيات من مكتب من بغداد وكذلك من شرطة كربلاء. – د. محمود المشهداني:- استاذ بهاء الأعرجي هذا موضوع آخر. هذا موضوع كبير لمناقشة موضوع الخروقات القانونية لخطة فرض القانون. أنا اعتقد ان هذه المواضيع كان ينبغي ان توجه بشكل مباشر الى لجنة الأمن والدفاع للتحقق منها ثم بعد ذلك تطرح. أما هكذا نطرحها على الهواء من دون ان نثبتها اثارة بدون دليل. ذلك من المفروض هذه القضايا حينما تطرح تستشار لجنة الأمن والدفاع ولجنة الأمن والدفاع تتحقق وتعطيك الجواب وبعد ذلك اذا لم تقتنع بالجواب من حقك ان تثيره امام مجلس النواب لكي يتخذ الإجراء اللازم. الآن نمضي الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1283) لسنة 1980. – السيد فلاح حسن شنشل:- الأربعاء الماضي اعطى القضاء الأمريكي الحصانة لشركة بلاك ووتر لكي لا يتم مساءلتها من قبل القضاء العراقي وإعتبرها ملحق للقوات الأمريكية في العراق. نحن بعلمكم قدمنا ومجموعة من اعضاء مجلس النواب البالغ عددهم (103) بإلغاء قرار سلطة الإئتلاف رقم (17) وإلغاء الحصانة لهذه للقوات الأمنية وللقوات الأجنبية. علماً يا سيادة الرئيس ان افراد شركة الحماية عددهم (180) الف فرد متوزعين على شركات الحمايات بصورة عامة، (180) الف لديهم الصلاحية بقتل اي عراقي بدم بارد. – د. محمود المشهداني:- من اين لديك هذا الرقم؟ – السيد فلاح حسن شنشل:- هذا الرقم موجود وموثق ولدي المعلومات الدقيقة حول هذا الرقم. فأرجو تفعيل المطلب المقدم من قبل اعضاء مجلس النواب العراقي والذي زودنا هيئة الرئاسة به حول إلغاء القرار رقم (17) لسلطة الإئتلاف وإلغاء الحصانة لقوات الإحتلال والقوات الأجنبية ولتعزيز السيادة والإستقلال الوطني. كفانا سكوتاً وكفانا نمتثل الى القضاء الأمريكي أو الى الإدارة الأمريكية. هذا الأمر غير صحيح أرجو الإهتمام بهذا الأمر وأرجو من سيادتكم الموقرة وقد زودناكم قبل (20) يوم بالمقترح وانت سيادة الرئيس وافقت على المقترح وان قرار سلطة الإئتلاف رقم (17) هو اسوء من الإحتلال وعليه نحن ملزمين كأعضاء مجلس نواب وممثلين عن الشعب العراقي ان نصدر قرار بإلغاء قرار سلطة الإئتلاف رقم (17) وان نعزز سيادتنا وإستقلالنا الوطني وان نضمن حماية ابناء شعبنا العراقي كفانا سكوتاً وتشريع قوانين ليس بأهم من هذا القرار. – د. محمود المشهداني:- اظن ان هذا القرار تحول الى اللجنة المختصة وهي لجنة الأمن والدفاع ثم يصار الى اللجنة القانونية. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- الذي تفضل به السيد النائب فلاح حسن شنشل فيما يتعلق بشركات الحماية غير العراقية. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بتنظيم ممارسات شركات الحماية غير العراقية بشكل دقيق وجعل هذه الممارسات تخضع بصورة مباشرة للقوانين العراقية من حيث التراخيص والأشخاص ومن حيث الإمتيازات ولم يعطي هذه الشركات اي امتيازات غير الامتيازات المعطاة للشركات العراقية وحتى فيما يتعلق بالإقامة وإدخال السلاح ونوعية السلاح. كل هذه الأمور نضمها قانون وهذا مشروع القانون قد اشار بشكل واضح وصريح إلغاء جميع الإمتيازات والحصانات الواردة في الأمر (17) بشكل خاص وبالتالي سيعرض مشروع القانون على مجلس النواب خلال فترة وجيزة جداً لحماية شعبنا وأهلنا من ممارسة هذه الشركات غير الإنسانية وغير القانونية. – د. محمود المشهداني:- وردني هذا الكلام والقانون يمكن ان يعرض على الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وعند الموافقة عليه من قبل الوزراء يرفع الى مجلس النواب ونحن بدورنا نحوله الى لجنة الأمن والدفاع ثم الى اللجنة القانونية ومن ثم يعرض الى التصويت. – السيد هادي العامري:- بالنسبة الى المذكرة رقم (17) ليس فيها فقط الحصانة وإنما اعطت حق استيراد الأسلحة والإستفادة من كل الأسلحة بإستثناء الأسلحة غير التقليدية وهي الأسلحة البايلوجية والأسلحة الذرية والكيمياوية. لذلك ليست نقطة الضعف في هذا القانون فقط الحصانة بل الأكثر من ذلك. تحدثنا مع وزارة الداخلية ووزارة الداخلية كان من المقرر ان تجري تعديلات عن المذكرة (17) وتثبيت المسائل الإيجابية ومن ثم كل هذه المسائل التي بها مس للسيادة الوطنية على اساس تلغى. لذلك أنا اعتقد اننا نحتاج إما الغاء أو تشريع، لذلك يكون تعديل للمذكرة (17) من مجلس الوزراء فتكون مسألة إلغاء كل هذه النقاط غير الإيجابية في المذكرة رقم (17) من اجل ان يتكون قانون جديد للتعامل مع الشركات الأجنبية. أما إلغاء هذا القانون بشكل عام وهم موجودين على الأرض وجعلهم بدون قانون لا أعتقد انه حل للقضية. أنا اعتقد اننا نحتاج الى تعديل جريء وقوي الى المذكرة رقم (17) لأن فيها الكثير من المخالفات ومس للسيادة الوطنية. – د. محمود المشهداني:- هل لدى السيد هادي العامري تعليق على ما جرى من مخالفات قانونية في تطبيق خطة فرض القانون؟ – السيد جلال الدين الصغير:- هنا الكلام فيما يتعلق بالشركات الأمنية. أنا اتحدث عن جريمتين واحدة للقوات متعددة الجنسيات والأخرى للجيش العراقي، من ارتكب هذه الجرائم هم هؤلاء. اذا توسعت القضية لكل الجرائم نضيع ولم نستطع ان نصل الى نتيجة. نحن نواجه يومياً احداث تتعلق بأطفال بلا سبب ولا ذنب، لو كان هؤلاء لديهم جريمة أمنية معينة ربما نسكت. لكن بلا ذنب وعلى فراشهم ويقتلون برصاصة واحدة بهدف القتل بعد السؤال عن عشيرة هؤلاء، هل ينتمون الى العشيرة الفلانية؟ هذه العشيرة التي سأل عنها هؤلاء احد مسؤوليها أو احد ابنائها هو مسؤول عن عملية امنية كبيرة جرت في احدى المحافظات ومسؤول قوة امنية خاصة قامت بعملية امنية لتحقيق الأمن في احدى المحافظات. اياً ما يكون الكلام نتحدث عن قتل اطفال واذا كان من اعتقل لديهم ذنب فهذا بحث آخر ويناقش بطريقة مختلفة، أما رجل مد رأسه وقتل بعنوان انه كان قناصاً وأطفال في فراشهم يقتلون بهذه الطريقة وفي منطقة اخرى ايضاً يقتلون، فإذا قلنا هذا اشتباه في هذه المنطقة فالمنطقة الأخرى لماذا؟ والشيعة والسنة يقتلون بهذه الطريقة وبعد ذلك نأتي ونتفاجئ. هنالك ملفات طائفية ونفس الأمريكان يتحدثون عن ملفات طائفية وتأزيم طائفي، من الذي يؤزم هذا الصراع الطائفي الآن؟ ومن الذي يتسبب بهذا الصراع الطائفي الآن؟ لماذا لا يكونون هم داخلون في هذه القضية مع العلم ان المنطقتين (العطيفية الأولى والعطيفية الثانية) تعدان من اكثر المناطق أمناً في بغداد وجاءتنا كتب كثيرة تشكر حالة الأمن والوئام الموجودة داخل المنطقة، المنطقة الوحيدة التي لم تصب بلوثة الأزمات الطائفية ولم يتعرض الناس لبعضهم بالعكس عاشوا آمنين كل هذه الفترة. من له المصلحة؟ علينا ان نفتش عن ذلك. أنا ارجع واقول دماء الأطفال وطلاب المدارس هي على المحك. – السيد بهاء الأعرجي:- هناك يقال ان احد من ابناء الخط الصدري متهم ومجرم وعليه أمر قبض، فلا يوجد اشكال اذا كان مجرم يسائل امام القانون لكن اذا ذهبوا الى دار ولم يجدوا المتهم تضرب زوجته بثلاثة رصاصات وهي محل خطر الآن في المستشفى، وعمر ابنه (10) اشهر وعمر ابنته (6) سنوات وهنالك تصوير فديو. – السيد هادي العامري:- هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها مثل هذه الأمور. جيزان الإمام تم قصفها بالطائرات وادى الى قتل اطفال ونساء زاد عددهم عن (26)، في منطقة حديثة كذلك وقرب تكريت. هذه العمليات الأمريكان دائماً يبرروها انه فتحت نيران علينا واضطرينا ان نعتقل ورأينا مجموعة من الأفراد مسلحين أو إرهابيين أو مليشيات وقمنا بهذا العمل لأن الأمريكان لا احد يقاضيهم لذلك كل اعمالهم تبرر بأنه نحن اضطررنا للقيام بهذا العمل. كل مناطق العراق الآن تتعرض الى هذه الأعمال ويقولون أننا اعطينا اوامر ومن ثم تتكرر نفس الأخطاء لذلك المشكلة الحقيقية الآن حتى العراقي اذا قتل بدم بارد لا يحاسبه احد. هنالك في الموصل حادثة حصلت وارسلنا كتاب والى حد الآن لم يعطونا نتائج التحقيق. أعتقد اذا لم تحدث إجراءات فورية وعقوبات فورية للذين يقومون بهذه الأعمال أنا اعتقد هذه الأعمال وقتل العراقي بدم بارد لن تنتهي. – د. محمود المشهداني:- نعم اذا لم يكن هنالك رادع فما هي الفائدة؟ – السيد بهاء الأعرجي:- اريد ان انوه الى انه لا توجد قوات متعدد الجنسيات في محافظة كربلاء ولا قوات امريكية، الجريمة حدثت من مؤسسات عراقية. أنا اقول هذه الدماء التي تسيل في رقبتك يا سيدي الرئيس ورقابنا جميعاً. طلبنا من الحكومة ومن شخص رئيس الوزراء ان يحقق مع هذا المسؤول أو هذا الضابط وعلى العكس كافئه بـ(5) مليوم دينار. نحن نقول على مجلس النواب ان يستقدم قائد العمليات الموجود وقائد الشرطة الى قاعة مجلس النواب وأنا اقول امام الملأ دماء هؤلاء الأطفال في ذمتك يا محمود المشهداني. – السيد صباح الساعدي:- بعد العرض الذي استعرضه الأستاذ هادي العامري رئيس لجنة الأمن والدفاع حول الخروقات التي تجري من القوات الأمريكية أو القوات العراقية والوعود التي تجريها هذه القوات بعدم تكرار مثل هذه الخروقات، لكن أنا اسأل الأستاذ هادي العامري ما هي إجراءات لجنة الأمن والدفاع وهي اللجنة الرقابية على القوات العراقية وهي الشرطة والجيش؟ يجب ان تكون لجنة الأمن والدفاع لجنة فاعلة في المحاسبة والمتابعة والمراقبة وعرض التقارير على مجلس النواب حتى يكون مجلس النواب هو المجلس الفاعل في المراقبة اذا كانت الحكومة العراقية لا تستطيع ان تتخذ إجراءات فليتخذ مجلس النواب هذه الإجراءات. – السيد حارث العبيدي:- اؤيد ما ذكره الشيخ جلال الدين الصغير حينما تحدث عن القتل وهذه حالات تكررت ولا اقول ينبغي بل اقول يجب ان لا نتساهل بالتجاوز على حقوق المواطنين سيما ما يتعلق بالدماء لأننا لو تساهلنا وترددنا في إتخاذ الإجراءات الصارمة بحق هؤلاء الذين يرتكبون الجرم بحق الأبرياء فإن المسألة ربما تنتشر ويتساهل بها ربما تذهب وتزهق الكثير من الأرواح. نحن في لجنة حقوق الإنسان نريد الدور الفعال والواضح للسلطات التنفيذية وعدم التساهل فيما يحدث من خروقات لحقوق الإنسان والمخالفات القانونية. فيما يتعلق بالشركات الأمنية وما تحدث به الأخوة النواب، تحدثنا مع بعض الجهات وحتى تحدثنا مع الجانب الأمريكي وقلنا يجب ان يوضع حد لهذه التجاوزات ونقول لو كنا نمتلك السيادة حق كاملاً في العراق فنطالب اولاً مجلس النواب الموقر ان يسن التشريعات التي تضع حداً لهذه الحصانات التي تمنح لهؤلاء الذين يتساهلون بالدماء العراقية. واقول بهذه المناسبة ان اطالب الجهات ذات العلاقة والوزارات ذات العلاقة ان تقوم بالإجراءات والتحقيقات اللازمة وتزودنا بالتقارير وبنتائج التحقيقات وسيما وزارة حقوق الإنسان. وأنا اتكلم بصراحة واقول لا زلنا نعاني بأننا لم نحصل على التقارير اللازمة من وزارة حقوق الإنسان في كثير من الحوادث ومنها هذه الحادثة وما وقع من قبل الشركات الأمنية، لم يصلنا أي تقرير وأطالب وزارة حقوق الإنسان ان تقوم بأعمالها التي يجب ان تقع على عاتقها وان تزودنا بجميع التقارير ونتائج التحقيقات. – السيدة رابحة حمد عبد الله:- نحن هيئة تشريعية اذا لم نلتزم بالقوانين والنظام فيكف يكون الآخرين؟ هذا الموضوع ضروري ومهم جداً وواجب على اعضاء مجلس النواب مناقشة مثل هذه المواضيع ولكن اذا فتحنا باب الحوار فيجب ان نشارك نحن في المناقشة ولكن بعد التصويت على ادراج هذا الموضوع على جدول العمل، حتى في النظام الداخلي المادة (37) اولاً وثانياً (لا يجوز عرض اي موضوع لم يدرج على جدول الأعمال ومناقشته إلا بموافقة اغلبية الأعضاء الحاضرين) وهذه النقطة ليس لأول مرة تعرض على هيئة الرئاسة في مجلس النواب وتقريباً يومياً هنالك مواضيع جانبية تناقش في مجلس النواب والمواد الموجودة على جدول الأعمال تبقى الى اليوم التالي. هكذا نتأخر في التصويت والقوانين الأخرى. – د. محمود المشهداني:- هنالك طلب مقدم من قبل (21) عضو يطلبون إدراج الموضوع على جدول اعمال المجلس للمناقشة لكثرة الإعتداءات المتكررة من قبل القوات متعددة الجنسيات وبعض من قوات الجيش العراقي. هل تصوتون على ادراج الموضوع على جدول العمل؟ ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيد ظافر العاني:- كم ان المرء يكون سعيد وهو يستمع الى الكلمات المتجانسة اليوم ان كثير من الإخوان لا يتحدثون فقط عن المظالم والتضحيات التي تحدث ضمن طائفته. هنالك تقارب كبير يجعلنا جميعاً نشعر بالسعادة لأننا بدأنا يقترب أحدنا من هموم الآخر ولا شك ان المصائب توحد المصابين. لعل المشكلة الأهم في تزايد الإنفلات الأمني أو تزايد اعداد الضحايا هو غياب المؤسسة العسكرية المهنية والإحترافية وهذا بالفعل نحن بحاجة الى ان نبني بالفعل مثل هذه المؤسسة لذلك يؤسفني بأن اقول انني اتمنى ان اكون مخطأ قبل بضعة ايام السيد رئيس الوزراء اصدر أمر بدمج اكثر من (17) الف عنصر من مليشيات مجموعة معينة ضمن المؤسسة العسكرية (الجيش والشرطة). هنالك رغبة في زيادة وتفاقم المشكلة الأمنية في العراق وأتمنى على الإخوة في لجنة الأمن والدفاع التحقق من هذا الموضوع هل هذه المعلومة صحيحة؟ أم لا؟ لأن جزء مهم من الإنفلات الأمني اليوم هو تسييس عدد كبير من المؤسسة العسكرية العراقية. – د. محمود المشهداني:- اظن ان هذا الموضوع خطير جداً ووجهت به الى لجنة الأمن والدفاع للتأكد من حقيقة هذا الأمر ثم إعطائنا الجواب. – السيد هادي العامري:- هذا الموضوع ليس تعيين (17) الف بل عدد اقل بكثير الى النصف لأنه قسم محالين الى التقاعد وقسم محالين الى دوائر مدنية. هذا القانون يتم معالجة الذين رفعوا السلاح بوجه النظام السابق وصدر الأمر (91) معالجتهم بما يلي: اولاً قسم منهم يحالون الى التقاعد استناداً الى خدمتهم في الجهاد ضد النظام السابق وقسم يحالون الى مؤسسات الدوائر المدنية والوزارات المختلفة وقسم منهم يحالون الى المؤسسة العسكرية (للدفاع أو الداخلية). هذا الموضوع ليس فيه عيباً وليس فيه مشكلة وإنما هذا قانون وصدر أمر بل ان هنالك مشكلة في ان الأمر لم يطبق لحد الآن. نحن نتسائل انه اذا كانت هي هذه المشكلة فلماذا لن نتوقف عن ان هنالك (64) الف شخص يتم دمجه في المؤسسة العسكرية من الذين حملوا السلاح ضد النظام الحالي، بما يسمى بالصحوة وبما يسمى بالمقاومة والأمريكان يتحدثون عن ذلك. هنالك نقطة اخرى اذا كانت لدينا خشية من هؤلاء الأفراد لماذا نطالب ليلاً ونهاراً بإعادة البعثيين الذين توجد الخشية منهم اكثر من هؤلاء. أنا اعتقد ان المشكلة ليس في هذا الموضوع فهؤلاء ابناء هذا الوطن ويتم دمجهم في المؤسسة العسكرية والذي يثبت عليه انه يتصرف بتصرف طائفي يتم إتخاذ القرار اللازم بحقه وليس امنعه واحرمه من البداية. – السيد سلمان الجميلي:- عندما نريد ان نسيس بعض القضايا ندافع عنها بشكل سياسي بعيد عن القواعد القانونية. هنالك مشكلة وهي عسكرة المجتمع بشكل انه سيتحول المجتمع الى كتلة عسكرية بطريقة أو بأخرى. الأخ هادي العامري دافع عن قضية دمج الميليشيات وانه هنالك اساس قانوني لذلك لكننا عملنا مؤسسة أمنية كبيرة تفتح فروع في المحافظات ولا نعرف ماذا يعملون؟ ويجوز كثير من التصفيات يقومون بها على اسس مختلفة دون ان تستند الى قانون وهي وزارة الأمن الوطني وهي الآن تفتح فروع في المحافظات ولديهم امكانيات. وعلى الأقل المحافظة التي امثلها والمحافظات الأخرى، فلماذا اذا كانت قضية ليس لها اساس قانوني نسكت عنها وفي قضية أخرى نحاول ان نسيسها. القضية التي ذكرها الشيخ جلال الدين الصغير وهذه كثيرة وهنالك عشرات ومئات من الحالات ترتكب بهذه الطريقة وبدم بارد. عندما ترتكب القوات الأمريكية مثل هذه الأعمال نقول هذه قوات احتلال ومتعدية لكن الكارثة ان القوات العراقية مضى عليها سنتين أو ثلاثة ترتكب ممارسات اشنع من هذه الممرسات ولدينا حوادث كثيرة وموثقة وحتى الحكومة تعلم بذلك ان كانت الحكومة السابقة أو الحكومة الحالية. المشكلة لحد الآن لم نرى نتائج لتحقيق واحد اي لم نرى ضابط يقدم الى محكمة، انتم تعلمون ان هنالك قضية شهيرة حصلت في حكم السيد ابراهيم الجعفري عندما وضعوا (13) شخص في حاوية في شهر تموز وماتوا ولمدة ثلاثة ايام ولحد الآن لم نعرف نتيجة التحقيق ولم يقدم اي ضابط في يوم ما الى محكمة عسكرية. هنالك كثير من الجرائم يقوم بها ضباط ويقدمون عليهم شكوى اناس محترمون وممثلين واعضاء مجلس نواب ونراها تهمل لكن في قضايا اخرى بسيطة وتافهة لأن بها طابع سياسي ترى التحقيق خلال يومين أو ثلاثة يتم، وهنالك ظاهرة خطيرة يراد ان تراجع الآن وهي مسألة المخبر السري يعني اذا كل شخص يذهب ويحلف يمين يأتي بـ(15) شخص والكثير منهم يبيع ذمته بطريقة بسيطة والقاء القبض عليهم. فهذه الأمور تحتاج الى مراجعة واتمنى من الحكومة ان تقدم لنا نتائج تحقيق وتقول ان هؤلاء الضباط احيلوا الى محكمة معينة أو حصلوا على عقوبة. – السيد صالح العكيلي:- انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها قوات الإحتلال المتعددة الجنسيات في العراق متواصلة وهي فعلاً قوات إحتلال متعددة جنسيات وليست متعددة جنسيات فقط. ما زالت متواصلة رغم ان مجلس النواب العراقي اصدر في الجلسة الثامنة عشر المصادف (21/10) اي قبل ايام قليلة قرار يقضي بتشكيل لجنة برلمانية للنظر في هذه الإنتهاكات وتحديد مسألة العلاقة مع هذه القوات ولكن شيء لم يحصل حتى الآن وهذه اللجنة لم تشكل ولم تفعل حتى الآن ونحن نسأل اين هذه اللجنة؟ وماذا وصل نطاق العمل ضمن هذه اللجنة؟ لأن الإنتهاكات مستمرة وما زال الناس يسألون والكل يسألون الى متى يستمر هذا القتل والذبح لأبناء الشعب العراقي؟ – السيد عبد الكريم السامرائي:- بإعتباري نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع عندما اتكلم بكلام ليس بالضرورة ان يكون هذا الرأي الذي اتكلم به هو رأي اللجنة وهذا الأمر يشمل الأستاذ هادي العامري، فالكلام الذي تكلم به هو ليس رأي لجنة الأمن والدفاع وإنما هو رأيه الشخصي. بخصوص دمج الميليشيات هنالك أمر وزاري صادر من قبل ديوان رئاسة الوزراء بدمج (17) الف من عناصر الميليشيات في القوات المسلحة وهؤلاء كلهم سيكونون على مستوى ضباط أو معظمهم. هذا الموضوع ضروري جداً ان يعالج وان ينهض مجلس النواب بمسؤوليته امام هذه القضية، نحن لا نزال نعاني من مشكلة وجود الكثير من العناصر السيئة والمثال الذي ذكره الشيخ جلال الدين الصغير والذي ذكروه الأخوة كله يدل على وجود عناصر سيئة في الجيش العراقي وفي وزارة الداخلية والآن يمارسون ممارسات غير مهنية وغير وطنية. لذلك نحن امام مشكلة تتكرر دائماً وربما تتكرر يومياً في معظم محافظات العراق. الآن مجلس الوزراء يصدر قرار يزيد المشكلة وأنا اقول لا بد من معالجة المشكلة وهي مشكلة وجود الكثير من العناصر التي حملت السلاح في الفترة الماضية وهنالك الكثير من الحلول لها. كما تعلمون ان المفاوضات التي سبقت تشكيل الحكومة وبرنامج الحكومة العراقية اجل هذا القرار وهو قرار دمج الميليشيات وتم الإتفاق على تعليقه والآن يثار من جديد. وأنا اعتقد ان هذه مشكلة جديدة ومخالف لبرنامج الحكومة وعلى مجلس النواب ان ينهض بهذه القضية وان يخاطب مجلس الوزراء بإيقاف هذا القرار لحين الوصول الى حل مشترك بين الكتل السياسية حول هذه المشكلة. – السيد بهاء الأعرجي:- أنا اختص في الخروقات التي تحدث ولا زالت تحدث في محافظة كربلاء. للأسف هذه المحافظة المقدسة وحتى يمكن ان تكون هذه المحافظة منزوعة السلاح ويجب ان تحترم المراقد المقدسة فيها وان تحترم هذه المحافظة. هنالك مؤسسة عسكرية ولا وجود لقوات متعددة الجنسيات على الرغم من استلام الملف الأمني من قبل الحكومة العراقية مؤخراً، لكن منذ فترة طويلة لا وجود للأمريكان في محافظة كربلاء فالمؤسسة العسكرية موجودة هناك. المؤسسة العسكرية تتكون من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وهنالك اجهزة اخرى وهي الأمن والإستخبارات ومخابرات وهذه فقط عملها استخباراتياً والقوة للشرطة وللجيش والداخلية والدفاع. هنالك فوج يسمى فوج الطوارئ سألت أنا وزير الدفاع شخصياً وقال ان هذا الفوج لا يرتبط بوزارته وسألت وزير الداخلية شخصياً وبكتب تحريرية وقال انه غير مرتبط بوزارته، اذن أنا اقول أنها مليشيات وفوق هذا وذاك ضابط أو مدير أو رئيس هذا الفوج هو من المليشيات التي التحقت بالجيش العراقي مؤخراً وترى شهادته يقرأ ويكتب فقط والآن اعطي رتبة رائد واخذ يتجاوز على المؤسسات التالية وبكتب رسمية. هنالك كتابين من محكمة استئناف كربلاء وقاضي تحقيق كربلاء بأن هذا الضابط يتدخل بالتحقيق ويفرض على القضاة وأنا اتكلم بكتب رسمية موجهة الى مجلس القضاء ويتدخل في التحقيق ويمنع القضاة من ان يختلوا بالمتهمين ويخرج المحامين من قاعة المحكمة جميعهم. الموضوع الآخر يحاول ان تكون هنالك ازمات ما بين الحكومة المحلية ومكتب السيد الشهيد الصدر واعتقل قبل اكثر من اسبوع مدير مكتب السيد الشهيد الصدر في كربلاء وهو من الشخصيات القيادية والمعروف بنضاله وعقله واتزانه، وذهبت أنا بنفسي الى السيد رئيس الوزراء واطلق سراحه بالحال بمكالمة تلفونية. وسألنا كيف قبض على مدير مكتب السيد الشهيد الصدر ولم تكن هنالك مذكرة قضاء في هذا الموضوع. ذهبوا بعض الإخوان ورأوا ان هنالك إعتداءات جنسية على المتهمين. المشكلة الأكبر هنالك متهمين من خارج الخط الصدري من ابناء كربلاء. الآن كل موقوف في سجن كربلاء تدفع عليه الدولة (7) دولارات لوجبات الطعام ويأتون بهؤلاء الموقوفين من اجل الحصول على هذه الأموال. بالتالي أنا ارى محافظة كربلاء يجب ان تأخذ الإنتباه وان يتم التحقيق مع هذا الضابط وبقية الضباط الموجودين هناك لا سيما لا توجد قوات متعددة الجنسيات هناك. – السيد اسامة النجيفي:- هنالك ثلاثة قضايا مهمة مختصرة، اولاً القوات الأجنبية في العراق سيتم التجديد لبقائها في نهاية هذه السنة فلا بد لنا من ان نناقش صلاحية هذه القوات في مجلس النواب في وقت مبكر قبل ان نفاجئ بالتجديد لبقائهم على ارضنا ومن دون ان ندري. ثانياً هنالك حادثة قتل مواطن اعزل مسجلة بالصوت والصورة من قبل الجيش العراقي في الموصل وأنا سلمت هذا الشريط الى لجنة الأمن والدفاع وارسلته الى السيد رئيس الوزراء عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- ارجو ان لا تثار المواضيع السرية ونحن قد إطلعنا على هذا الأمر لكي لا يؤدي الى نتائج اخرى تضر بمصلحة المظلوم، فنحن نريد ان ننصف المظلوم. – السيد اسامة النجيفي:- لا بد ان تظهر نتائج التحقيق فهنالك قتل بالصوت والصورة وصور المجرمين واضحة جداً وهم في الجيش العراقي في الموصل. – د. محمود المشهداني:- غير صحيح اثارة مثل هذه المواضيع. – السيد عبد الهادي الحساني:- أنا اتصور ان الجميع مشترك بشيء ان هنالك خلل أمني واضح في العراق يراد ايجاد حل له وكان حل الدولة بأن جميع السلاح ينحصر في يد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية وهي محصورة في الجيش والشرطة. العراق اليوم تحت قرار الأمم المتحدة رقم (1546) وهو ناقص السيادة بطبيعة الفصل السابع وهو يعيش حالة من الأزمة الأمنية التي تشترك بها قوات متعددة الجنسيات وخصوصاً الشركات الخاصة لحماية هؤلاء المسؤولين السياسيين. نحن نقول كدولة نسعى اولاً الى إعادة السيادة كاملة للعراق وكذلك لانسمح لأي شركة كانت خاصة أو عامة بقتل الأبرياء وينحصر السلاح بيد الجيش والشرطة لذلك عملية ادماج المليشيات الى الجيش والشرطة نابع من انه لا يكون احد خارج على القانون. أما وزارة الأمن الوطني المعروف عنها وزارة معلوماتية وليست وزارة عسكرية والوقاية خير من العلاج وهي تفتح لها مقرات في محافظات اخرى هي من مصلحة المحافظات الشمالية والوسط وليس فيها ضرر. – د. محمود المشهداني:- هذه غير مغطاة قانوناً وليس لها الحق في ان تفتح مقرات في المحافظات. – السيد عبد الهادي الحسني:- رئيس الوزراء اعطى جزء من صلاحياته الى هذه الوزارة. – السيد صباح الساعدي:- أنا اعتقد مسألة الدمج كانت مغطاة بالأمر (91) الذي يكون غطاؤه الدستوري قانون ادراة الدولة للمرحلة الإنتقالية الذي لم ينص على عدم ان تكون المؤسسة العسكرية بعيدة عن الأحزاب وعن التسييس، بعد مجيء وإقرار الدستور يعتبر الغطاء الدستوري للأمر (91) قد انتفى لأن الدستور قد نص صراحةً على عدم تسييس المؤسسة العسكرية. الدمج هو عبارة عن دمج الميليشيات أو الكوادر التي كانت تنتمي الى الأحزاب والحركات التي جاهدت النظام البائد الى المؤسسة العسكرية وبالتالي عدم تمييز انتماءها هل هي لمؤسساتها واحزابها؟ أم للدولة العراقية والجيش العراقي؟ أنا اعتقد ان واحدة من المشاكل التي ذكرتها للدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان واحدة من مشاكل البصرة هي مسالة الدمج، لأن هنالك عقيد وعميد ورائد لا يعرف يقرأ ولا يكتب وهذا موجود في البصرة وبالتالي مسألة الدمج مشكلة. فأعتقد ان لجنة الأمن والدفاع يجب عليها ان تنظر في الأمر من الناحية الدستورية بعد رفع الغطاء الدستوري لقانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية. قبل يومين قرأت في احدى القنوات في شريطها الإخباري فتح مكتب لصحوة الأنبار في بغداد لشؤون الإستخبار ولا اعرف ما هو هذا الشيء؟ فأين المؤسسة العسكرية عن هذا الأمر؟ واين المؤسسة الإستخباراتية؟ لدينا موقع يسمى مستشار الأمن القومي اين هو غطائه الدستوري؟ يجب ان نكون صريحين بغض النظر عن اي اتجاه أو اي طائفة. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- اريد ان ارد على مسألة قانونية وليست الناحية الموضوعية لأني اتفق مع جميع السادة النواب في جميع ما طرحوه من مشاكل متعلقة بالأمن وهي مشاكل جوهرية والحكومة تعمل على معالجتها بشكل جاد وحريص ولكن المسألة كما تعلمون جميعاً تحتاج الى معالجات مختلفة ومن نواحي مختلفة. ما يتعلق بوزير الدولة لشؤون الأمن الوطني هي ليست وزارة بل وزير دولة لشؤون الأمن الوطني ويحدد صلاحياته من قبل رئيس الوزراء وأعتقد ان هنالك تنسيق مع السيد رئيس الوزراء في نشاط وعمل هذا المكتب وهذا الوزير كما هو الحال بشأن الوزراء الآخرين كأن بعضهم يعطى للأهوار ومهام أخرى، أما فيما يتعلق بمستشار الأمن القومي اعتقد ان هنالك قانون موجود يتعلق باللجنة الوزارية للأمن الوطني وهنالك إشارة لوجود مستشار ولمدة محددة وبموجب هذا الأمر الموجود يمارس مستشار الأمن القومي صلاحياته، فالقانون موجود وموجودة اللجنة الوزارية والقوانين كلها تتوائم مع الدستور ما لم يكن هنالك نص مخالف للدستور وان جميع القوانين الموجودة ليست بالضرورة الحتمية ان ينص عليها الدستور ولكن يجب ان لا تخالف الدستور. – السيد رشيد العزاوي:- كنت احب ان يطرح هذا الموضوع والسيد رئيس الوزراء يكون موجود بيننا والآن ما دام السيد رئيس الوزراء غير موجود نحن نتكلم بما رأيناه حقيقةً. اولاً المؤاخذة التي أنا قد اخذتها على الحكومة وعلى السيد رئيس الوزراء وهو الإستخدام المفرط للقوة في كثير من الأماكن بحيث لا تستحق كل هذه الأمور وخاصةً التي شاهدناها في محافظة الديونية أو في كربلاء. الإستعانة بالطائرات الأمريكية اذا كان الجيش لا يحل مشكلة مباشرةً يتم الإتصال بالقوات الأمريكية وتأتي الطائرات الأمريكية وتضرب المناطق. استبيح الأخوان في مجلس النواب عذراً ان اتكلم عن فرقة أو عن طائفة لا يوجد لها ممثل في مجلس النواب وقد كلفوني ان اتكلم عنهم فأرجو ان لا يغضبوا علي الأخوة، وهي مسألة جند السماء فأرجو ان يعاد التحقيق في مسألة جند السماء واحداث الزركة وان يعاد التحقيق في اتهامهم بأنهم منظمة ارهابية وقد قالوا لي بالنص انهم لم يرتكبوا اي حادث إجرامي قبل احداث الزركة واستخدم عليهم الطائرات والجيش والشرطة. والقانون والمحكمة التي قامت عليهم في النجف، فأرجو من الإخوة في مجلس النواب ان يطلبوا من السيد مدحت المحمود ان يعيد المحاكمة لهم وان تنصفوهم، صحيح هم قد اخطأوا ولكن هم مواطنون عراقيون. – السيد محمد ناجي العسكري:- اتكلم بمظلومية العوائل التي يتم مداهمتها من قبل قوات متعددة الجنسيات وهذا الموضوع الذي وددنا مناقشته لكن مع الأسف الأخوة درجوا كثير من المواضيع وهذا شأنهم. أنا اريد ان يحسم هذا الموضوع ولا ان نتحدث فقط بكلام وتصريحات وشعارات هنا وهناك ثم نخرج من هنا دون ان نتخذ قرار مناسب لحفظ ارواح الأبرياء من المدنيين. هنالك اناس قد يكونون مطلوبين للعدالة أو يكونون مشملوين بالإرهاب، لكن ما ذنب هذه العوائل التي تذهب ضحية نتيجة وجود فرد واحد! أو شخص واحد فما ذنب هؤلاء الأطفال! اقول على الأقل ان نصدر بيان إدانة للقواة متعددة الجنسيات بأن لا تقوم بمثل هذه الأعمال إلا ان تكون قد احكمت سيطرتها على هذه البيوت لا ان يذهب الباقي ضحية الحوادث من ابرياء. – د. محمود المشهداني:- اليس عجيباً ان يصدر مجلس النواب بيان يدين وهو بإمكانه ان يأمر ويرشد؟ هل وصل عجز مجلس النواب الى هذه الدرجة؟ – السيد محمد ناجي العسكري:- لا فقط ان نصدر بيان بل يجب ان تكون هنالك نتائج لهذا البيان الذي نصدره. – د. محمود المشهداني:- كلفت لجنة الأمن والدفاع بمتابعة الموضوع ورفعت توصية وهذه التوصية تعرض على حضراتكم. – السيد محمد ناجي العسكري:- كانت هنالك نتائج للجنة اخرى شكلت في (21/10) التي طرها الأخ صالح العكيلي وشكلت هذه اللجنة دون ان نعلم ما هي النتائج. – السيد جلال الدين الصغير:- نقاش اليوم يثبت أننا اكفاء جداً في تضييع مسائلنا العاجلة والمباشرة. بإمكان الكل ان يفتح كل مواضيع العراق وبالنتيجة هذا الدم الذي لا زال يسيل يبقى يسيل من دون ان يسأل عنه احد. نضيع في مشكلة الميليشيات والكل لديه مشكلة مع الآخر والكل اذا كان يتحدث بالقانون هنالك حديث في القانون مقابله ايضاً. نحن قبل قليل كنا نتناقش في نقض هيئة الرئاسة للقوانين ونعرف جيداً ان المتحكم بمجلس النواب وبقوانين مجلس النواب هو قاضي أمن محافظة نينوى السابق وبرقبته الآلاف من دماء العراقيين في الموصل. لماذا نضحك على انفسنا حينما نضيع الأمور بهذه الطريقة، أمامنا مثال واضح بقينا نتناقش فيما بيننا الى ان وجدنا ان الأترك على الأبواب، كنا نتناقش مع الأكراد في قضايا جزئية والأكراد يناقشونا في قضايا جزئية والأنبار تناقشنا في قضية جزئية والبصرة تناقشنا في قضية جزئية والعراق في خطر. العراق يراد له ان يذهب ونحن مجبورون على ان نتناقش في قضايا جزئية والخلاصة ان الدم العراقي هو الذي يسيل ويذهب بعيداً. كنت اتمنى حين اخذ النقاش طرفاً جدياً ووطنياً ان يبقى في هذا الإطار دون ان نطرح كل قضايانا، فالكل لديه مطالب سياسية والكل له الحق في ان يطلب هذه المطالب ولكن يا ترى هل هذا الوقت هو وقت طرح هذه القضايا؟ وهل تعالج الأمور بهذه الطريقة؟ أنا اعتقد ان من المناسب جداً والرد الحقيقي على هذه الحقيقة التي حصلت اليوم والتي اعرف انها تحصل كل يوم لكن هذه الحادثة لا يمكن ان نرد عليها إلا من خلال إتفاقية تعقد ما بين الحكومة العراقية وبين قوات متعددة الجنسيات لتنظيم الصلاحيات ولضبط الأداء وإلا المواطن العراقي يبقى ضحية ولا اقول المواطن العراقي العادي بل حتى رئيس الجمهورية بموجب الإتفاقيات الموجودة ايضاً هو عرضة لأعمال هؤلاء من دون ان يكون لديه حصانة في اعمال مثل هؤلاء. من دون وضع هذه القضية ومن دون التأكيد عليها تكون كل احاديثنا احاديث إنشائية مثيرة للعواطف ولكنها دون ثمر ودون جدوى، افضل علاج لهذه الدماء هو هذه الإتفاقية. لذا نطالب هيئة الرئاسة بأن تحدد وقتاً محدداً لمجلس النواب لكي يجلس مع الحكومة العراقية، مع رئيس الوزراء والمستشارين الأمنيين لتحديد هذه الإتفاقية وإجبار الحكومة العراقية على عقد مثل هذه الإتفاقية لا سيما وأننا امام استحقاق التمديد للقوات متعددة الجنسيات والتمديد من دون تحديد هذه الصلاحيات لا اعتقد انه سيمر. – السيد هادي العامري:- في المجلس السياسي للأمن الوطني تم الإتفاق وشكلت لجنة وبحضوركم ان تبحث وان تهيأ وتعد ورقة تسمى الإتفاقية الأمنية وشكلت من قبل الدكتور عادل عبد المهدي والأستاذ طارق الهاشمي ووزير الخارجية ووزير الدفاع ووزير الداخلية وبذلوا جهود كبيرة ووصلوا الى نتائج طيبة في هذا الموضوع وأعتقد ان الأستاذ حاجم مشارك في بعض هذه المسائل. أنا اعتقد بأن نرجع الى هذه الإتفاقية من خلال المجلس السياسي للأمن الوطني نبحثها ونراها وتعرض هنا على مجلس النواب وتكون بعنوان الإتفاقية الأمنية التي ممكن ان تكون مع قوات متعددة الجنسيات. – د. محمود المشهداني:- تكلف لجنة الأمن والدفاع ولجنة حقوق الإنسان بإعداد تقارير سريعة وممكن ان نحول الموضوعات الذي نوقش اليوم وهل تعطينا رأيها ان نعاود مناقشتها؟ أم إعطاء توصيات محددة بدون الرجوع الى المناقشة. ترفع الجلسة الى يوم الإثنين الساعة الحادية عشر. رفعت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً. |