محضر الجلسة (23) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


  الأربعاء 28 تشرين الثاني 2007

       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 23 ) الاثنين (5/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والعشرين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد علي العلاق:- يقرأ آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- ايها الاخوة الاعزاء يحل على مجلسكم الموقر ضيفاً عزيزاً مرحباً به الاستاذ نور الدين بوشكوش الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، يتفضل الاستاذ نور الدين لالقاء كلمة بهذه المناسبة ونحن بصدد الاستعداد لعقد المؤتمر في مدينة اربيل الحبيبة. – السيد نور الدين بوشكوش (الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي):- بسم الله الرحمن الرحيم سيادة الدكتور محمود المشهداني رئيس مجلس النواب. سيادة الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس. سيادة الأخ عارف طيفور نائب رئيس المجلس. الأخوات العزيزات الفاضلات والأخوة الأفاضل أعضاء مجلس النواب العراقي وممثلي الشعب العراقي الشقيق سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. بدعوة كريمة من هيئة رئاسة مجلس النواب يسعدني ان اتشرف بالوصول الى بغداد وبالحضور معكم هنا في هذه القاعة التي تجمع ممثلي الشعب العراقي من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه ويسعدني ان انقل لكم جميعاً تحيات اخوانكم واشقائكم البرلمانيات والبرلمانيين العرب من شرق الوطن العربي الى غربه ويعدني ان اكون هنا معكم وان اتمكن من ان انقل كل ما أراه في جمهورية العراق الشقيقة الى اخوانكم البرلمانيين العرب. ويسعدني أن أرى الأوضاع هنا ليست كما يصور الأمر خارج العراق وان الأوضاع في تحسن. وأتمنى أن ينعم العراق بالأمن والازدهار وان تتمكنوا انتم ممثلي الشعب العراقي من تحقيق كل ما يصبوا اليه هذا الشعب من نمو ورقي وازدهار وأمن وأمان. وأن يتبوء مكانته التي كانت دائماً ضمن الامة العربية والاسلامية وهي مكان القيادة ومكان الريادة. بأسم الاتحاد العربي اتوجه لكم بالشكر الجزيل على قبولكم استضافة مجلس الاتحاد القادم ومؤتمره العاشر على أرض جمهورية العراق، ففي المؤتمر الأخير الذي عقد في العقبة حصلت موافقة جميع البرلمانات العربية (بالاجماع) على اسناد رئاسة الاتحاد البرلماني العربي في السنة القادمة الى مجلس النواب العراقي وان ينعقد اجتماع المجلس القادم والمؤتمر على أرض جمهورية العراق وسبب الزيارة هو التحضير الجيد لهذا الاجتماع الذي اتمنى صادقاً ان يكون نقطة تحول كبيرة في العلاقات الدولية لمجلسكم وفي العلاقات البرلمانية لمجلسكم وخصوصاً مع اخوانكم البرلمانيين العرب الذين يكنون كل المحبة والود والتقدير لهذا البلد الذي عانى الأمرين عبر التاريخ وحان الوقت أن ينعم بالاستقرار والازدهار. الاتحاد البرلماني العربي الذي أمثله منظمة عربية انشأت سنة (1994) بين البرلمانات العربية ومقرها دمشق في الجمهورية العربية السورية ويرأسها حالياً رئيس البرلمان العربي الذي يتفضل الآن بالمثول أمامكم من المغرب والاتحاد يضم حالياً (22) دولة ببرلماناتها ومجالسها سواء الدول التي فيها مجلسين أو الدول التي فيها مجلس واحد وينعقد في أطار الاتحاد كل سنتين مؤتمر الاتحاد وكل سنة مجلس الاتحاد وكذلك تنعقد مؤتمرات ومجالس استثنائية عند الضرورة. أهداف الاتحاد البرلماني العربي يمكن ايجازها في تكثيف اللقاءات والحوارات بين المجالس والبرلمانات العربية وفيما بين البرلمانيين العرب في سبيل العمل المشترك وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات واكتساب الخبرات بين مكونات المجالس التشريعية العربية وكذلك تنسيق جهود المجالس النيابية في مختلف المحافل الدولية سواءً داخل المؤتمرات الاقليمية أو الدولية التي تحضرها البرلمانات العربية وكذلك بحث القضايا العربية المشتركة في النطاق القومي والدولي واتخاذ التوصيات والقرارات المناسبة بشأنها وكذلك العمل على تعميق المفاهيم والقيم الديمقراطية في الوطن العربي والعمل على تنسيق التشريع ومحاولة التوحيد فيما بين الدول العربية والعمل على دعم التعاون الدولي والتعاون بين شعوب العالم لأرساء الأمن والاستقرار والسلام في العالم. أجهزة الاتحاد: هنالك المؤتمر الذي ينعقد مرة كل سنتين، ومجلس الاتحاد الذي ينعقد مرة كل سنة وهنالك الأمانة العامة التي مقرها دمشق ورئاسة الاتحاد تتم بشكل دوري من دولة الى دولة وفقاً للحروف الأبجدية وقد حان دور العراق أن يستلم هذه الرئاسة ونحن نستبشر خيراً برئاسة العراق للاتحاد البرلماني العربي خلال هذه السنة وان نتمكن من تحقيق كل ما لم نتمكن من تحقيقه في الماضي وان نستمتع بالجو الديمقراطي وجو الحريات الذي تتمتعون به داخل هذه القاعة. لن أطيل عليكم اتمنى ان انقل كل ما سأراه خلال الأيام القليلة التي سأمضيها معكم وأتمنى لكم القيام بكل ما يمليه عليكم ضميركم وكل ما يتمناه الشعب العراقي في الوصول الى الأمن والأمان. سلام الله عليكم جميعاً ورحمته تعالى وبركاته. – د. محمود المشهداني:- الآن نمضي الى الفقرة الثانية وهي قراءة أسماء الغائبين عن الجلسة. مما يلاحظ على جلسة اليوم أن الحضور لغاية الساعة (11:55) عدد الحضور هو (141) نائب، بدأ الحضور بالتراجع مما يستدعي أن نفعل مسألة الغياب تفعيلاً قد لا يسر بعض الأطراف. – السيد سعدي البرزنجي:- لاحظت أننا بموجب النظام الجديد (الاربعاء والاحد للجان) قد ضيعنا وقت، اقترح تعديل النظام بحيث يجمع بين الأمرين وهما عمل اللجان والجلسات الاعتيادية للبرمان لذا اقترح ما يلي: يومي الأربعاء والأحد تكرس الساعات الأولى لعمل اللجان لغاية الساعة الثانية عشر ظهراً ومن الساعة الثانية عشر لغاية الساعة الثانية تكون هنالك جلسة اعتيادية للبرلمان، أعتقد أننا ضيعنا يومين ليس بالكامل ولكن بنسبة النصف تقريباً. – د. محمود المشهداني:- هذا المقترح جاء نتيجة بقاء الكثير من القوانين ولا تزال غير معدة وأعطينا وقت للجان لكي ينجزوا هذا وهو ليس قراراً انما هي عملية تنظيمية، واعتماداً على مقترحك سوف لن يأتي النواب صباحاً وانما يأتي على وقت الجلسة لذا سوف نعمل على تسجيل الغائبين عن اللجان وهو موجود الآن ولكن لم يعد، الذي لا يحضر يوم الأحد والاربعاء يسجل غائباً تماماً كالغياب عن الجلسة وبعد غياب عشرين جلسة بدون عذر يقال وعلى كتلته ان تأتي ببديل، وهذا التفعيل هو قانون وقد نشر في قسم الوقائع، يقال وليس يستقيل اي لا حقوق ولا مستحقات. هل انتخبك الشعب حتى تجلس في بيتك؟ أين الغطاء الدستوري لتغيب ممثل الشعب عن حضور جلسات مجلس النواب؟ اذا كان الشعب يريدك أن لا تحضر لنحل البرلمان اذن! الغياب بدون عذر يعني انتقض التوكيل الشعبي له بأعتباره برلمانياً منتخباً للتواجد في البرلمان وليس في مقاهي السياسة. فيما يخص اللجان: 1- يعتبر دوامها دوام عادي وكل لجنة ترفع غياباتها الى الدائرة البرلمانية، اذا رأينا الأعمال انجزت نعود الى سابق عهدنا. 2- هناك عدد من النواب لا يعملون في اي لجنة لذا ينبغي على كتلهم ان تلاحظ ذلك فهناك لجان بحاجة الى جهود هؤلاء النواب الأفاضل وكل حسب اختصاصه، نتمنى على الكتل أن تسرع بألحاق النواب الذين ليس لديهم لجان باللجان المناسبة لأغناء اللجان. 3- عندما يعمل الأخوة في اللجان فهم بحاجة الى امدادات ادارية وغيرها، هيئة الرئاسة ستتكفل بتوفير هذه الامدادات ومن ضمنها الأكل والشرب….الخ. – السيد بهاء الأعرجي:- بخصوص كلامك سيدي الرئيس فيما يتعلق بالغياب عن اللجان هو كلام صحيح وموافق للقانون، ولكن أثناء كلامك طرحت فكرة حل البرلمان ونحن ثنينا على ذلك فيجب أن يكون هنالك تصويت. – د. محمود المشهداني:- لا هذا كان من باب الرد وليست هي الفكرة، اذا كنتم غير مقتنعين بالقانون لماذا صوتم عليه ونشر في جريدة الوقائع العراقية؟ وهو ينص على اقالة العضو بعد غيابه عن عشرين جلسة، لماذا يمر هذا القانون؟ – السيد شهيد الجابري (نقطة نظام):- هذه القوانين الموجودة على جدول الأعمال، لأكثر من مرة توضع على جدول الأعمال ولم نصوت عليها. أقترح أن نبدأ بالتصويتات ثم نلتفت الى الأمور الأخرى الموجودة على جدول الأعمال. – السيد قاسم داود:- هناك موضوع هام وهام جداً يتعلق بسد الموصل تفضل وزير الموارد المالية مع بعض المستشارين لحضور جلسة مجلس النواب وغطى معالي الوزير مسائل عديدة كان أهمها موضوع سد الموصل حيث طرحت تطمينات بأن السد صامد ولا وجود لأي خطر، فوجئنا بأن قسم الهندسة في الجيش الأمريكي ينشر تقريراً عن طريق جريدة نيويورك تايمز يدعي هذا التقرير أن السد يعاني من شروخ ويبين التقرير بأنه اذا ما أنهار السد فأن مدينة الموصل ستغمر بالمياه بأرتفاع (20) متر وسيصل الطوفان لغاية مدينة بغداد لذلك يجب أن تأخذ المسألة مأخذ الجد. وأقترح بهذا الخصوص الطلب الى مدير مشروع سد الموصل المهندس عبد الخالق الدباغ للتفضل بالحضور الى مجلس النواب وأبداء رأيه أمام أعضاء المجلس ومناقشته حول هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- من يثني على هذا الطلب؟ ( تمت التثنية على الطلب برفع الأيدي ). أذن يستدعى المهندس عبد الخالق الدباغ مدير مشروع سد الموصل. الآن نترك البيانات والتقرير ونذهب للفقرات التي فيها تصويت لاستغلال اكتمال النصاب ثم نعود للبيانات. الآن التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1283) لسنة 1980(المنقوض). – السيدة منى زلزلة (نقطة نظام):- نحن في اللجنة المالية قدمنا مشروع القرض الياباني (المنقوض) منذ يوم الخميس، يوم السبت تم رفعه واليوم هو غير موجود، أريد أن أعرف ما السبب؟ – د. محمود المشهداني:- هذه صلاحية هيئة الرئاسة تدخله للجدول اليوم أو غداً وهذه ليست نقطة نظام، ان شاء الله يدرج، هناك اشكال وسيحل في هيئة الرئاسة ونرجو عدم التدخل في ادارة هيئة الرئاسة. مكان هيئة رئاسة مجلس النواب لا يتسع لكل الأعضاء حتى نجلسهم فيه لأتخاذ القرار. – السيد بهاء الأعرجي:- سيادة الرئيس هذا هو النقض الثاني لمقترح القانون هذا، لذا هو يتطلب التصويت عليه بثلاثة أخماس عدد الأعضاء فهل العدد الموجود يكفي للتصويت عليه؟ – د. محمود المشهداني:- ثلاثة أخماس يعني (165) عضواً والحضور الآن هو (168). – السيد بهاء الأعرجي:- مقترح القانون يتعلق بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (1283) يتعلق باصطحاب أحد الزوجين يعني الزوجة الى زوجها او الزوج الى زوجته عندما يكون احدهما معين في الخارج، الموضوع محل الخلاف يتعلق بحقوقهم وامتيازاتهم ورواتبهم وقد صوت عليه مجلس النواب ونقض من قبل مجلس الرئاسة، وقلنا ان الحقوق والامتيازات يحددها قانون الخدمة المدنية وبينا راينا ولكنه نقض مرة ثانية، والتصويت عليه مرة ثانية يتطلب ثلاثة اخماس، ورأينا أن الحقوق والامتيازات لم يتناولها هذا القانون وانما قوانين أخرى مثل قانون الخدمة المدنية. – السيدة ايمان الأسدي:- تقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1283) لسنة 1980 (المنقوض). ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن تصويت على القانون وهو بحاجة الى ثلاثة أخماس. نتيجة التصويت هي (140 عضواً من أصل 168 عضواً). – السيد محسن سعدون:- أعتقد أن التصويت كان صحيح استناداً الى المادة (59) من الدستور الفقرة الثانية (تتخذ القرارات في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة بعد تحقق النصاب) تفسير هذه الفقرة من الناحية القانونية بأن النصاب كان كامل ونأخذ ثلاثة أخماس من الحضور. – السيد بهاء الأعرجي:- سيادة الرئيس المادة (138) الفقرة (ج) واضحة (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه تعاد الى مجلس النواب الذي له أن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه) اي أنه يتطلب ثلاثة أخماس عدد الأعضاء وهذا لم يحصل في هذه الحالة. – د. محمود المشهداني:- لذلك يعتبر التصويت سلبي. – السيد سعدي البرزنجي:- الفقرة (ج) من المادة المذكورة تخص الاعتراض الثاني لمجلس الرئاسة وفي حينها نحتاج الى ثلاثة أخماس. – د. محمود المشهداني:- وهو كذلك هو اعتراض ثاني على المشروع. ( التصويت سلبي ). ننتقل الى الفقرة الأخرى وهي التصويت على مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام(المنقوض). – السيدة سامية عزيز (نقطة نظام):- لدي نقطة مهمة جداً وهي عدم حضور بعض الأعضاء منذ بداية الجلسات ولغاية اليوم، دائماً عدد الحضور اقل من (240) عضواً وهذا لأنهم لم يستبدلوا بأعضاء آخرين، عندما ينقض مجلس الرئاسة بعض المشاريع لمرتين نحتاج الى ثلاثة أخماس العدد ولكن لا نجد هذا العدد بين الحضور، لذلك فأن كل النقوضات سوف تمر بشكل رفض لأن عدد الأعضاء غير كامل، لو تم استبدال هؤلاء الـ (20) أو (30) عضوا لكان توفرت الثلاثة أخماس ولكن الخلل في عدم وجود هؤلاء الأعضاء، وعليه أما يستبدل هؤلاء الأعضاء أو يواضبوا على الحضور. ولا يجوز أن يكون هذا العمل كله يقابل بنقض…نقض…نقض ثم يلغى. – السيد علي الأديب:- أصلاً الذي يحصل هو نتيجة، نحن لدينا مسار ديمقراطي ومجلس النواب هو تأصيل وتعزيز للفكر الديمقراطي بمعنى أن الأكثرية عندما يكونوا حاضرين للتصويت فهذا يعني أن القانون يمرر، الأعتراض يأتي الآن من مستشار قانوني واحد يرى رأيه في هذا القانون، الآن نحن مع حضورنا، الأكثرية تصوت ضد الالغاء، عدد قليل جداً من النواب لا يصوتون، العدد القليل هو الذي يغلب، النتيجة نحن نعمل بالمسار الديمقراطي لكن النتائج عكسية وهذا ينبغي الالتفات له أما نحن لدينا خلل دستوري ولازالت لجنة تعديل الدستور قائمة وتعمل، ينبغي اعادة النظر بهذه التركيبة (ثلثين وثلاثة اخماس وما الى ذلك) وفي نفس الوقت ينبغي ان نتدارك موضوع النقوض التي تأتي من مجلس الرئاسة، أما أن يكون هنالك تداول مسبق بين اللجنة القانونية وبينهم حتى نقلل من النقوضات وإلا فأن هذا يعني أن الأقلية هي التي تتحكم وهذا ضد المسار الديمقراطي بشكل كامل. – السيد حاچم الحسني:- الديمقراطية هي تحمي الأقلية وهذا هو مفهوم الديمقراطية وليست هي أنها حامية للأغلبية، الديمقراطية وضعت لهذه المسألة لحماية الاقليات. ثانياً: قضية معالجة مسألة الغيابات لابد ان تكون دستورية، لا يوجد غطاء دستوري لاقالة النائب، القانون الذي أتى في النظام الداخلي هو مخالف للدستور، العضو منتخب من قبل الشعب وهذه هي مسؤولية الكيانات، الانتخابات قامت على أساس قوائم انتخابية وهناك كتل برلمانية موجودة في البرلمان وهي تستطيع ان تعالج هذه المسألة. – د. محمود المشهداني:- هناك مادة في الدستور تطلب من البرلمان سن قانون للاقالة والاستقالة للنواب اذن هو مغطى دستورياً. – السيد حاچم الحسني:- الدستور ينص على سن نظام داخلي لأدارة مجلس النواب ولكن اقالة عضو البرلمان المنتخب من قبل الشعب لا يجوز، لذا في كل البرلمانات العالمية يعاقب الأعضاء المتغيبين بنشر اسمائهم في وسائل الاعلام، وإلا فأن كل الكتل التي قاطعت البرلمان لفترة شهر أو أكثر من شهر هؤلاء يجب أن يقالوا لأنه لا يوجد لا في الدستور ولا في النظام الداخلي شيء أسمه تعليق العضوية، يجب ان لا نتعامل بأزدواجية مع المسائل المطروحة. مسألة الثلاثة أخماس هي مشكلة دستورية ويجب أن تحل في الدستور. وأنا أيضاً اطالب بحماية حقوق الاقليات مهما كانت المسألة تؤلمنا، هذا الدستور نحن كتبناه واذا أردنا تغييره لابد أن نغيره بتعديلات دستورية ويطرح على الشعب العراقي ليوافق عليه مرة ثانية، أما أن نخلط المسائل وفي كل مرة نجعلها بالطريقة التي توافق رغباتنا أعتقد هذه عملية غير صحيحة وهي مضرة لكل الأطراف في البرلمان، ممكن فئة معينة تتأذى الآن من موضوع معين ولكن ربما بعد فترة تنقلب المسألة وتتأذى فئة أخرى من نفس الموضوع وبما فيها مسألة الثلاثة اخماس هذه، غداً نستطيع ان نسحب الثقة من أي وزير نريد ونخرب عمل الحكومة كلها. هذه طريقة غير صحيحة وتحتاج الى تفسيرها بطريقة واضحة تتناسب مع المعايير العالمية، الاغلبية المطلقة في كل العالم هي ذاتها ويجب أن لا نختلف في تفسيرنا عن المعايير العالمية. – د. محمود المشهداني:- أظن الاقالة مغطاة دستورياً، نصت المادة (49) من الدستور خامساً( معالجة حالات الاقالة والاستقالة والوفاة من الأعضاء). – السيد حاچم الحسني:- يجب ان نعرف لماذا يقال عضو مجلس النواب، هناك في الدستور حالات اقالة مثل أن يرتكب جرائم، من غير الممكن أن ينتخب (100) الف ناخب من الشعب ويأتي مجلس النواب ويقيلني، هذا ليس من حق مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- لكن الشعب عندما ينتخب عضو برلماني، وهذا العضو يعمل في عمان ولا يعمل في مجلس النواب فمن حق الشعب ومن حق البرلمان أن يحاسبه، الشعب أنتخب العضو البرلماني لكي يتواجد في البرلمان ولا ينبغي ان يتواجد في مكان آخر، وهذا القانون واضح والنص الدستوري واضح والذي يتغيب لابد ان نتخذ ضده اجراء. – السيد حاچم الحسني:- الشعب يحاسب من خلال الانتخابات حيث بعد سنتين تنتهي هذه الدورة وحينها الشعب لن ينتخب هذا العضو الذي لا يحضر. – السيد سامي العسكري:- يبدو أن الطريقة الوحيدة للحديث هي ان ترفع يدك بالاشارة الى نقطة نظام بغض النظر عن كونها نقطة نظام أو لا. طرحت مفاهيم خطيرة وخاطئة، الذي فهمته من كلام الدكتور حاچم ان الديمقراطية هي حكم الاقلية للأكثرية، وفي كل العالم الديمقراطية تعني حكم الأكثرية مع الحفاظ على حقوق الأقليات وليس العكس. الآن الذي يحصل في برلماننا هو دكتاتورية الأقلية، الآن جرى التصويت ونحن حوالي (146) عضو صوتنا مقابل (6) تقريباً لم يصوتوا والغي القانون وفي قضية ليست سياسية، نحن مع احترامي للآراء ضيعنا حقوق موظفات اضطررن أن يلتحقن بأزواجهن وهي قضية لا تعني الشيعة ولا السنة ولا الأكراد بل تعني كل بشر على أرض العراق، كل موظفة ولكن لحسابات وآراء ضيعناها بأربعة أو خمسة اصوات مقابل مجموع البرلمان بكامله. أكثر من هذه دكتاتورية أو أكثر من هذه استهانة بالأكثرية ماذا؟ نحن نواجه الآن مشكلة خطيرة واذا استمرت فحقيقةً لا داعي لأستمرار مجلس النواب، لا داعي لأستمرار مجلس نواب غير قادر على اصدار قوانين. الآن كل القوانين التي تصدر من هنا ترجع من مجلس الرئاسة، يرجعها واحد في مجلس الرئاسة يمارس دكتاتورية لوحده، هذا يجب أن يوضع له حد، وإلا ما هو المبرر ان المشاريع تمر بقراءة أولى وقراءة ثانية ونصوت عليها ثم ترجع بأعتراضات، الكثير منها ليست جوهرية وليست اساسية، يجب ان يوضع حد. أنا اعتقد هذه الطريقة تضر العراق وتضر العملية السياسية وتنسف اساس الدستور. الدستور جاء ليحقق مصالح الناس وليس مصالح فئة واحدة أو مجموعة معينة. الشيء الآخر أنا أختلف مع الدكتور حاجم الشعب انتخبني حتى اجلس هنا في البرلمان وليس لأجلس في بيتي اذا قصرت لا أعتقد أن أحد من الناخبين سيقول لي عشت لأنك لم تذهب، بل كل واحد سيقول لماذا لم تذهب؟ وبالتالي هذه الأمانة التي حملوها لي واختاروني ولم يختاروا غيري حتى أؤدي واجبي وليس لأكون خارج البرلمان. أنا أعرف بعض أعضاء البرلمان لم يدخل هذه القاعة لحد الآن وهو لازال غير مفصول، وهو يقضي وقته من السعودية الى لندن الى واشنطن الى…..الخ ولا زال هو عضو برلمان، بأي حق هذا؟ وأي ديمقراطية؟ هذا في الواقع انتهاك للبرلمان وانتهاك للحقوق، نمارس في البرلمان ازدواجية، نعامل الناس بمكيالين، القيادات والشخصيات التي وراءها مليشيات لا حساب عليها، والبرلماني العادي والذي جاء بطريقة ديمقراطية يعامل بشكل آخر، يجب ان يوضع حد لهذا الأمر ويجب أن نحترم الديمقراطية ويجب ان نصون الدستور ونصون حقوق الأكثرية. الآن أصبحنا نخشى على الأكثرية من استبداد الأقلية بحجة الحفاظ على حقوق الأقلية. – السيد حاجم الحسني:- نحن نجلس في البرلمان لا يجوز ان نتهم نائب رئيس الجمهورية بالدكتاتورية، انا لست هنا لأثير مشاكل ولكن للحفاظ على هيبة البرلمان وقوة البرلمان قضية جداً مهمة حتى للحفاظ على قوة الحكومة، أما ان نتهم نائب رئيس الجمهورية بالدكتاتورية فأذا كان هو كذلك فأقيلوا نائب رئيس الجمهورية، لا يجوز الحديث بهذه اللهجة، نحن قلنا أن الديمقراطية تحمي حقوق الاقليات ولم نقل ان الديمقراطية تعني دكتاتورية الأقلية. لذلك أنا أدعو الاستاذ سامي لأن يسحب اتهامه للسيد نائب رئيس الجمهورية بالدكتاتورية، على الاقل سوف يدعو الطرف الاخر لاتهام النائب الآخر بالدكتاتورية أيضاً، هذا وضع غير صحيح ويجب ان نعالجه بطريقة سليمة ونحاول ان نعالج الاشكالات الدستورية من خلال معالجة الدستور بالتعديلات الدستورية لكي نكون على جادة الصواب. – السيد علاء مكي:- أطلب سحب كلمة الدكتاتورية من محضر الجلسة. – د. محمود المشهداني:- لا ينبغي توجيه اي اتهامات لأي جهة، هذا نائب رئيس الجمهورية ولديه توصيف تشريعي وتوصيف قانوني وتوصيف دستوري وقائد اعتباري ولا أظنه يكون دكتاتورياً. هذا هو المسار الديمقراطي، جبهة التوافق العراقية تطلب سحب الكلام بشأن الاستاذ طارق الهاشمي من قبل السيد سامي العسكري. – السيد جلال الدين الصغير (نقطة نظام):- أنا أعتب على هيئة الرئاسة فهذا الموضوع غير مدرج في جدول الأعمال وبالنتيجة نحن لدينا مشروع قانون منقوض نريد أن نناقشه. – د. محمود المشهداني:- البرلمان العراقي له خصوصية ومن خصوصيته أنه يخرج على النظام الداخلي كثيراً وأصبحت هذه صفة لازمة للبرلمان العراقي. – السيد علي حسين بلو:- بالنسبة لقانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام جاء منقوضاً من قبل أحد أعضاء هيئة الرئاسة وتم مناقشة الموضوع بأسهاب في جلسة خاصة بالبرلمان في بداية الشهر الماضي وتأجل التصويت على رفض النقض لجلسة اخرى والآن القانون أمامكم. يقرأ مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام (المنقوض) وتقرير لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية. (مرفق) – د. محمود المشهداني:- النصاب موجود، الآن تصويت. ( تم التصويت على نقض النقض حيث حصل على (127) صوت من أصل (150) عضواً ). – السيدة جنان العبيدي (نقطة نظام):- نحن لأكثر من مرة أشرنا الى حل مشكلة النقض بالرجوع للاستاذ طارق الهاشمي بالحوار، أين الالتزام بقراراتنا؟ نقطة النظام هي أين متابعتنا لقراراتنا داخل مجلس النواب؟ – د. محمود المشهداني:- هذه ليست نقطة نظام. الآن الفقرة الأخرى من جدول الاعمال وأرجوكم كثرة المداخلات سوف تذهب الوقت، كل من لديه رأي يقول نقطة نظام! الفقرة الأخرى هي التصويت على قانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي(المنقوض). فلتتفضل لجنة العمل والخدمات. – السيدة رابحة حمد عبد الله:- توضيح: بالنسبة لنقض هذا القانون فهو لا علاقة له باللجنة المختصة وانما له علاقة بالدائرة البرلمانية فقط. وأقرأ على حضراتكم كتاب رئاسة الجمهورية الذي عاد بموجبه هذا المشروع من مجلس الرئاسة. تقرأ كتاب رئاسة الجمهورية. ( مرفق ) تقرأ مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي(المنقوض). ( مرفق ) – السيد صفاء الدين الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- بالنسبة لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي واعادته الى البرلمان من قبل هيئة الرئاسة، لا تتوفر فيه شروط النقض من الناحية القانونية وانما هنالك اشارة فقط الى أن الأوليات لم ترسل الى مجلس الرئاسة وبالتالي مفهوم النقض على هذا المشروع غير متوافرة وبالتالي اذا لم يكن هنالك نقض فهذا يستلزم عدم التصويت للمرة الثانية على هذا المشروع. لذا أنا أرى أن ترسل الأوليات الى مجلس الرئاسة أفضل من التصويت على المشروع مرة ثانية علماً أنه لا يوجد أي شيء يدل على نقض القانون. – د. محمود المشهداني:- أريد عضو برلماني يثني على هذا الرأي. – السيد خالد سلام شواني:- بالنسبة لكلام السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فمن الممكن العمل لأجله ونثني على كلامه، لكن أنا أعتقد أن ديوان مجلس رئاسة الجمهورية مصر على رأيه وعلى عدم الأخذ برأي الدكتور صفاء الصافي فهناك كتاب من رئاسة الجمهورية بتاريخ (23/10/2007) يقول ( ان مجلس النواب الموقر هو الذي يحدد كون أسباب النقض التي يبديها أعضاء مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين لها علاقة بمضمون الموافقة على القوانين من عدمها وليس للدائرة البرلمانية الصلاحية في البت في كون أسباب النقض التي يبديها أعضاء مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين لها علاقة بمضمون الموافقة على القوانين من عدمها) لذلك فهم يريدون رأي مجلس النواب وقيامهم بأرسال هذه الأوراق وهم لا يأخذون برأي الدائرة البرلمانية، وعليه اذا أوكلنا هذا الأمر للدائرة البرلمانية وهم لديهم رأي مسبق بعدم الأخذ به، أنا أقترح أن نصوت على أرفاق هذه الأوليات وارسالها مع القانون حتى لا نكون أمام نقض للمرة الثانية. – السيدة آلاء السعدون:- سيادة الرئيس ان مجلس الرئاسة ليس لديه أعتراض على المشروع وانما اعاده لوجود نقص في الأوليات وعليه أقترح أن نرسله مع الأوليات الى مجلس الرئاسة، واعادته بصيغة النقض غير صحيح. – د. محمود المشهداني:- هم أعادوه لنا بصيغة النقض وهذا غير صحيح من قبلهم وليس من قبلنا. – السيد جلال الدين الصغير:- من المؤلم ان يتعامل مجلس الرئاسة بهذه الطريقة مع مجلس النواب، لديهم مشكلة مع الدائرة البرلمانية يقومون بإعادة المشروع بصيغة النقض! وهم لم يناقشوا القانون حتى وانما لديهم اشكال في وصول الأوليات من عدمه، لذلك هذا الكلام بعنوانه نقضاً لا يمكن، هذا تزوير للحقائق، يطالب مجلس النواب بضريبة لا ذنب له فيها وهذا أيضاً ليس من صلاحيات مجلس رئاسة الجمهورية أن يتعامل معنا بهذه الطريقة، لذلك أنا اثبت الاعتراض وأرجو من هيئة الرئاسة أن تعترض، اذا عندهم اشكال مع الدائرة البرلمانية فيرسلون الى الدائرة البرلمانية ويقولوا لديهم اشكال، اما أن يخاطبون مجلس النواب ويقولون هذا المشروع منقوض ونحن قد صوتنا عليه ومررناه الى مجلس الرئاسة فهذا تزوير للحقائق. – السيد سعدي البرزنجي:- اذا كان الأمر نقص بالاوليات فهذا ليس أعتراض، الآن نرسل لهم كتاب ونقول فيه اننا أرسلنا الاوليات وزيادة في التأكيد نرسل لكم نسخة أخرى ولا يحتاج الأمر الى تصويت. – د. محمود المشهداني:- ترسل نسخة من الاوليات الى مجلس الرئاسة الموقر وبأنتظار رأي مجلس الرئاسة بالقانون نفسه. الفقرة الأخرى وهي التصويت على مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة 1981 (المنقوض). بما أن هذا المشروع منقوض للمرة الثانية اذن هو يتطلب تصويت بثلاثة أخماس عدد الأعضاء، ولعدم وجود النصاب الضروري للتصويت تؤجل هذه الفقرة. الآن التقارير. – السيد رؤوف عثمان:- يقرأ تقريراً حول الالغام في كردستان العراق. ( مرفق ) – السيد وليد شركة:- يقرأ بيان حول معاناة وهموم قرية جرداغلو. ( مرفق ) – السيد حسين الفلوجي:- بخصوص البيان الذي القاه السيد رؤوف عثمان حول الالغام في كردستان أذكر النائب أن العراق دفع ملايين الدولارات للجنة مشكلة بموجب قرارات مجلس الأمن لمكافحة الالغام، للأسف الشديد الدبلوماسية العراقية لا تتابع هذه القرارات ولا تتابع هذه اللجان وبالتالي لو أن الاخ العزيز كلف نفسه قليلاً وراجع هذا الملف لوجد أن العراق أنفق ما لا يقل عن مئتي مليون دولار على هذه اللجنة السنوية. النقطة الأخرى أرجو من هيئة الرئاسة أن توجه الأعضاء عندما يتلون تقارير أو بيانات فالرجاء أن يخففوا من حدة التحريض على الكراهية، وعدم زرع البغضاء بين مكونات الشعب العراقي. – الشيخ خالد العطية:- هذا كلام جميل وجيد. – السيد فلاح شنشل:- يقرأ بيان بخصوص ميزانية الدولة لعام (2007). ( مرفق ) – السيد خالد سلام شواني:- قبل يومين كان هناك تصريح للسيد وزير خارجية جمهورية ايران الاسلامية ونحن بالتأكيد نسعى لاقامة أفضل العلاقات مع الجارة أيران وهم من ساند الشعب العراقي والعملية السياسية منذ أول يوم في العراق الجديد ولكن كان هنالك تصريح من اسطنبول لوزير خارجية ايران طلب فيه تأجيل الاستفتاء على مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها. في الوقت الذي نرفض مثل هذه التصريحات التي تأتي من خارج العراق نؤكد أن قضية كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها هي قضية داخلية ولا يحق لأي أحد التدخل فيها وهي تحل بعقول وارادة عراقية دون تدخلات خارجية. – الشيخ خالد العطية:- الفقرة التالية من جدول الاعمال هي القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة الاعلام العراقية وقد طلبت الحكومة تأجيل هذه الفقرة لحين ورود ملاحظاتها حول المقترح. لذلك نحن لوجاهة هذا الاقتراح نؤجل هذه الفقرة الى جلسة أخرى وننتقل الى الفقرة التالية وهي القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة، فلتتفضل لجنة الصحة. – السيد نوزاد رفعت صالح:- هذا القانون هو تصديق لتعديلات جرت على قانون منظمة الصحة العالمية، هذه التعديلات تخص الأمراض السارية ومكافحتها وتحقيق الامن الصحي، وقد قامت وزارة الصحة بالمصادقة على هذه التعديلات والآن نقدم القانون بين أيديكم للقراءة الثانية. يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة. ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- هل هناك من لديه رغبة في المناقشة؟ لا يوجد، اذن ننتظر الفترة القانونية ثم يطرح القانون للمصادقة عليه. الفقرة التالية من جدول الأعمال هي القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. وهذه الفقرة تتعلق بلجنة العلاقات الخارجية وهم غير موجودين وكذلك الفقرة الأخيرة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية حول تأسيس وامتيازات وحصانات بعثة المفوضية في المجموعات الاوربية في العراق، أيضاً تتعلق بلجنة العلاقات الخارجية. بهذا نصل الى نهاية فقرات جدول أعمال جلسة هذا اليوم. ترفع الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم من الاسبوع القادم. رفعت الجلسة الساعة (1:30) ظهراً