الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 24 )
الثلاثاء (13/11/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (11:30) صباحاً.
– د. محمودالمشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والعشرين من الدورة الانتخابية الاولى من السنة التشريعية الثانية لسنة 2007 للفصل التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد ابلحد افرام:-
يقرأ اسماء الغائبين من اعضاء مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
الآن تجاوزت جلسات مجلس النواب الرقم العشرين الى الاربعة والعشرين، في الجلسات القادمة سنحصي الذين تغيبوا لاكثر من عشرين جلسة وسنطلب من الكتل السياسية النيابية البت في امرهم لبيان الرأي فقط ثم هيئة الرئاسة تتخذ وتطبق بحقهم الاجراء القانوني الذي اتفق عليه في مجلس النواب، صوت قانون كي نخرج قانون نطبقه انشاء الله وتصبح سابقة جيدة لأن السيد العضو عندما رشح الى مجلس النواب أدى اليمين الدستورية وهو أن يعمل بأخلاص ومثابرة ومعلوم لدى حضراتكم أن الاخلاص والمثابرة من أهم ما يوصف به هو الحضور فأذا كان متغيباً يعني أن هناك حنث باليمين أو مايشبه الحنث باليمين.
– السيد صباح الساعدي:-
في الايام السابقة تناولت وسائل الاعلام شيء كبير جداً يخص مجلس النواب وهو اتهام رئيس لجنة النزاهة في مجلس النزاهة بالفساد وان هناك طلب لرفع الحصانه عن الشيخ صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة. انا استغرب صمت مجلس النواب على هكذا قضايا تمس حقيقة واقع العمل الرقابي في مجلس النواب يجب أن يحقق مجلس النواب في الاتهامات الموجهة الى شيخ صباح الساعدي بأعتباره رئيس لجنة نزاهة كيف يصمت مجلس النواب اذا كان شيخ صباح الساعدي متهم بالفساد؟ بينما طلب رفع الحصانة سيدي الرئيس الموجود الآن امامي من مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا رئيس مجلس القضاء الاعلى رئيس المحمكة التمييزية الاتحادية لا يتضمن اتهام بالفساد بل يتضمن شكوى من قبل الهارب عن وجه العدالة راضي الراضي حيث يقول أن الشيخ صباح الساعدي الذي وصفه بأنه كبير المفسدين وانا اقول اليوم وغداً راضي الراضي كبير المفسدين في العراق وقد مكن المفسدين من دوائر الدولة ومؤسساتها وهذه جنحة حتى لو سلمنا دستورياً أن النائب يحاسب عن آرائه.
– د. محمود المشهداني:-
استأذنا الشيخ تعرف هذا موضوع مهم والمفروض أن يوجه طلب تحريري الى الرئاسة وربما ندرجه على جدول اعمال في الجلسات القادمة.
– السيد صباح الساعدي:-
الموضوع يجب ان تبادر هيئة الرئاسة الى طرحه لأن رئيس لجنة النزاهة متهم بالفساد في مجلسها.
– د. محمود المشهداني:-
هذه تبنيات شخصية.
– السيد صباح الساعدي:-
يجب أن نناقش الموضوع، المؤسسة القضائية مسيسة.
– د. محمود المشهداني:-
المناقشة اما تكون بطلب من حضرتك ونحن نعتمده في جدول الاعمال أو يناقش مع المعنيين خارج البرلمان أو بطلب من الاعضاء لادخاله على جدول الاعمال ونحن اليوم جدول اعمالنا حافل.
– السيد صباح الساعدي:-
أنا اطلب درجه في جدول أعمال هذه الجلسة واطلب من الاخوان التثنية والتصويت.
– د. محمود المشهداني:-
من يصوت على هذا؟
جدول الاعمال كبير جداً وحافل وسندخله في جدول اعمال الجلسات التالية.
– السيد صباح الساعدي:-
شكراً سيادة الرئيس اذن غداً أو بعد غداً.
– د. محمود المشهداني:-
دعونا نمضي في هذا الجدول.السيدة انعام سبق أن وافقنا ولكن لم يدخل التقرير الذي يخصها على جدول الاعمال لكن حصلت على الموافقة التحريرية واظن الاخ لم يتمكن من أن يدخله فلا بأس أن تقرأي التقرير وهو تقرير عن التربية.
– السيد جلال الدين الصغير:-
ما طرحه الاخ صباح الساعدي امر خطير يفترض أن يناقش، لكن نقاش من دون أن نطلع على الخلفيات والاوليات لا يمكن أن يكون النقاش موضوعي ولا يمكن أن نصل الى نتائج حقيقية لذلك اذا كان القرار يناقش يوم الخميس. أنا أرجو احاطتنا بالاوليات وتوزيع الاوراق المتعلقة بهذا الموضوع.
– د. محمود المشهداني:-
لدينا الاوليات نسلمها الى البرلمانية وتوزع على السادة الاعضاء الاوليات موجودة بيدي. هذا التقرير بالمناسبة حولناه والخاص بالتربية والتعليم حصرياً في العمارة.
– السيد علاء مكي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
فيما يخص موضوع التربية والتعليم حقيقة هنالك مشكلة تتناولها أجهزة الاعلام هي القبول المركزي الذي ظهر قبل يومين واعداد كبيرة من الطلبة لم يجدوا لهم مكان في الجامعات وحقيقة ما يقارب (30) الف طالب اسمه غير موجود مع ارتفاع درجات القبول وهذه مشكلة حقيقية ونحن كلجنة تربية وتعليم أود أن ابلغ المواطنين جميعاً والشعب العراقي عموماً والمعنيين من الطلبة أننا في دراسة لهذا الموضوع والتواصل مع السيد رئيس الوزراء مباشرة لأن الموضوع خطير ولأنه هو وزير التعليم العالي وكالة فهو معني بالأمر بشكل مباشر وحدث هنالك لقاء معه من قبل الوزارة ونحن سنلتقي معه لحل المشكلة واحتوائها في اقرب فرصة حقيقة اقول هذا الكلام ليطمئن المواطنين أننا معهم والدولة بمستوياتها التشريعية والحكومة أخذت الموضوع بأهمية قصوى.
– السيدة انعام محمد علي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
( يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ) صدق الله العلي العظيم
هيئة الرئاسة المحترمة، السيدات العضوات الفاضلات، السادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعرض المعلمون اكثر من غيرهم للأذى والاضطهاد وهم لا يريدون تعويض عن ذلك كما اخذهم غيرهم لان رسالتهم الانسانية تحتم عليهم ذلك وسقط الطغاة الظالمون واستبشرنا خيراً ولم تدم الفرحة طويلاً وبدأت المعاناة وكثرة الوعود وقالوا لنا كثيراً ونقول لهم ما قاله الله سبحانه وتعالى( لما تقولون مالا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا مالا تفعلون) واذا كان هناك ما يذكرنا بأن راتب المعلم كان اقل من (10000) الاف دينار شهرياً فهذا يضع الوسام على صدورنا مرة ثانية ونقول له نعم كان اقل من ذلك وبهذا لنا الشرف والاجر والثواب انشاء الله وللمسبب الخزي والعار والاندحار، ثم اليس من حقنا ان نسأل اين وكيف كان يعيش من يقول لنا ذلك؟ الا يتذكر انه كان موجوداً معنا ايام المحنة والشدة. ان الظالم كان يوزع ظلمه على الاخرين بالتساوي الا لمن كان عميلاً له أو فاسداً في عمله. ونحن في الوقت الذي نؤمن بقوله تعالى (فذكر أن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى) فأننا نذكر بما كان يقوله الامام علي عليه السلام عندما كان رئيس للدولة الاسلامية عندما كانوا يطالبونه بأمتيازات في رواتبهم (فو الله ماانا واجيري هذا بمنزلة واحدة) على الرغم من حاجته الى ذلك بدليل قوله عليه السلام (لقد رقعت مجرعتي حتى استحيت من راقعها) وبجواب نبي الله يوسف عليه السلام عندما كان مسؤولاً عن خزينة الدولة لمن كان يسأله عن كونه كان جائعاً بأستمرار كان قال لكي أتحسس آلام الجائعين ونحن نقول امن العدل أن يكون راتب الوزير الواحد بدون مخصصات نقله وحمايته واكله وسكنه يعادل رواتب (120) معلماً أو يعادل رواتب (217) موظفاً خدمياً في مدارسنا، ومثله عضو مجلس النواب المنتخب واقل منه راتب الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين ومعاونيهم ومساعديهم وغيرهم من المسؤولين وحمايتهم الذين هم من اقاربهم واصدقائهم وهم كثر. امن المساواة والديمقراطية ان يكون ذلك! أو يعقدون جلسة سرية خاصة للمزيد من الامتيازات والحقوق اينطبق هذا والفقرة اولاً من المادة ثانياً من الدستور الذي ضحى الناس بأرواحهم لغرض اقراره؟ وهل ينسجم والبرامج الانتخابية التي كنا نسمعها منهم؟ اليس من حقنا أن( نلزمهم بما الزموا به انفسهم) وان من واجباتهم الحضور الى اجتماعات المجلس بنصاب كامل ليشرعوا القوانين التي تنتظرهم وان يعيشوا معنا في الايام الاخر. أن كانوا يعرفوننا حقا لكي يسمعوا همومنا ويروا معاناتنا وان لا ينشغلوا بالايفادات والتصريحات والامور الخاصة. ثم امن الانصاف لحقوق الانسان أن يطبق قانون التقاعد بنسبة 80% على السادة المسؤولين وبأثر رجعي حتى لمن كانت خدمته شهراً واحداً ويحجب عن الموظفين ومنهم المعلمين حتى وان كانت خدمتهم اكثر من(40) سنة ( اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب ). أننا في الوقت الذي نستغفر الله نعتذر من مرجعيتنا الرشيدة حينما نلتمسها شرعاً بالتدخل شخصياً في الموضوع فأننا نعتذر من ابنائنا التلاميذ والطلبة الاعزاء واولياء امورهم الكرام بأن يقفوا معنا كل من موقعه بما لنا من حق عليهم وواجب علينا للاجيال القادمة لنسمع صوتنا عالياً للمعنيين بالامر حتى وان كان اولاد بعضهم يدرسون في احسن المدارس والكليات في الخارج ونحن واطفالنا لا نزال نعاني من فقر الدم والامراض المستعصية بسبب سوء التغذية وانعدام الخدمات وان لم يسمعوا ذلك فليفسروا لنا قول العبد الصالح ابي ذر الغفاري (رضي) (عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج الى الناس شاهراً سيفه) اننا لم نيأس ولكننا لا نتحمل التأجيل ولا نقبل بالقليل ولا نقتنع بحجة ان صندوق النقد الدولي لا يوافق على ذلك وكأنه حصراً على المعلمين؟ واذا كان هو فعلاً كذلك فأنه يريد الايعاز من الصهونية واسيادها واستمرار لما كان يفعله عملاؤها بأن تبقى الشعوب جاهلة ومتخلفة لينفذوا مخططاتهم المشبوهة عليها. نغتم هذه المناسبة لنخاطب كل الجهات المسؤولة بما فيها اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة احوال المعلمين واملنا فيهم وبكافة وسائل الاعلام كبير بأن ينصفوا هذه الشريحة المضحية والمؤثرة في المجتمع وان يقولوا للمعارضين لحقوقنا من أن ( مستقبل أي امة بأيدي معلميها) ومن أن ( التربية هي مفتاح التنمية) واخيراً نقول ( من اصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم ) ونلخص حقوقنا بالآتي:-
1- تعديل رواتب المعلمين البالغة (125) الف دينار والمدرسين البالغة (157) الف دينار بما يتناسب وظروف الحياة للعيش بعزة وكرامة علماً بأنهم يصرفون منها اكثر من (50) الف لتكاليف النقل للوصول الى مدارسهم البعيدة.
2- منح مخصصات موقع جغرافي واجور نقل للعاملين في المدارس النائية والبعيدة وغيرها.
3- مساواة رواتب المعادين للخدمة برواتب اقرانهم بمن هم بنفس سنوات الخدمة.
4- تحريك الرواتب الساكنة منذ ثلاث سنوات من حيث العلاوة والترفيع وفقاً لسنوات الخدمة.
5- منح مخصصات الزوجية والاطفال.
6- منح مدراء المدارس ومعاونيهم والاشراف التربوي والاختصاصي مخصصات مناسبة لعملهم.
7- منح نثرية لادارات المدارس اسوة بالدوائر الاخرى وتأثيث المدارس بما يتناسب وكون المعلمين موظفين في الدولة.
8- تطبيق قانون التقاعد الجديد وبنسبه المعروفة للجميع لا على المسؤولين فقط.
9- مساواة رواتب المعلمين والمدرسين من حملة الشهادات الجامعية لمثل حملتها في دوائر الوزارات الاخرى.
10- تعديل اجور المحاضرات بما يتناسب والظرف الراهن.
11- شمول حملة الشهادات العليا في وزارة التربية بقانون الخدمة الجامعية مثل ماهو معمول به بوزارة التعليم العالي.
12- مساواة رواتب المشرفين التربويين حملة الشهادة الجامعية برواتب زملائهم في الاشراف الاختصاصي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقرب مناقشة الموازنة لعام 2008 قررت ان اتقدم بقراءة هذا التقرير واناشد زميلاتي وزملائي في مجلس النواب بدعم هذه الشريحة المظلومة التي طالما عانت في زمن النظام السابق ولا زالت تعاني.
– د. محمود المشهداني:-
حول التقرير الى لجنة التربية والتعليم وستوافينا انشاء الله في رأيها ونبلغه الى السلطات الرسمية. الآن الفقرة الثالثة تقرير الموازنة الاستثمارية لعام 2007. نحن نريد حلول وليس بيانات اذا اردنا ان نفتح ورقة البيانات والتعليقات والدفاع والدفاع المضاد يظهر مجلس النواب عبارة عن جريدة الصباح اليومية. نحن نريد حلول، فأذا لديكم هكذا معاناة تذهبون الى الجهة التي بيدها الحل، نحولها الى لجنة التريية والتعليم ولجنة التربية والتعليم تتناقش مع الوزير المختص ربما لديه اجابات، فأذا لم تقتنع اللجنة بأجاباتها عندها نستدعي ونستضيف وهكذا. اذن الفقرة الثالثة تقرير الموازنة الاستثمارية لعام 2007. (تؤجل الفقرة الثالثة).اذن القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية.
– السيد رؤوف عثمان:-
يقرأ القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية. ( مرفق )
– السيد صالح العكيلي:-
يكمل القراءة لمقترح قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية.
– السيد فرزند احمد:-
يكمل القراءة لمقترح قانون هيئة شبكة الاعلام العراقية.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه المسودة تقدمت بها لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي ومن الواضح من خلال قراءة التقرير الذي تقدمت به هذه اللجنة. أن هذه المسودة التي اعتمدتها اللجنة هي المسودة التي تقدمت بها شبكة الاعلام العراقية. وفي موضوع مثل هذا لا بد من أن يرجع به الى الجهات ذات الخبرة وذات العلاقة بهذا الموضوع وقطعاً الحكومة هي من بين الجهات التي لها علاقة وخبرة متراكمة في هذا المجال ومن هنا لا يصح اقرار هذا القانون بعيداً عن رأي اخذ الحكومة في مثل هذا الموضوع وكذلك الحال بالنسبة لمجلس شورى الدولة ايضاً ليس من ناحية صياغة القانون فقط وانما من ناحية علاقة هذا القانون بقوانين اخرى فيجب ان تأخذ اللجنة قبل عرض هذا الموضوع مرة اخرى على مجلسكم الموقر اولاً رأي الحكومة في هذا القانون حوله وثانياً رأي مجلس شورى الدولة في صيغة هذا القانون وعلاقته بالقوانين الاخرى. والمطلوب رجاءاً أن هذا القانون لا يعرض للقراءة مرة اخرى على المجلس الموقر قبل أن نستلم الملاحظات من الجهات ذات العلاقة والصلة بهذا القانون.
– السيد صالح العكيلي:-
ممكن ان اجيب على ملاحظة الشيخ خالد العطية، اخوان كما تعلمون أن شبكة الاعلام العراقي كانت قد تقدمت بمشروع قانون ونشر في الصحف العراقية ولكن المشروع المقدم امامكم ليس مشروع الشبكة وانما مشروع تقدمت به اللجنة بعد التشاور مع المختصين والمعنيين سواء في الشبكة أو خارج الشبكة فضلاً عن المستشارين القانونيين.
– السيد عبد الله صالح:-
في الحقيقة انا عندي ملاحظة، الاعلام في العراق حر لا علاقة له بالحكومة على الاطلاق وهذا ما ينص عليه الدستور. ولهذا أنا لا اناقش مقترح هذا القانون لأن هذه القراءة الاولى والمفروض ليست فيه مناقشة لكن كمبدأ يعتبر هذا وزارة اعلام وهذا مرفوض دستورياً على الاطلاق يعني في الدستور العراقي لا يسمح بهكذا قوانين لأن الاعلام اعلام حر، اعلام مستقل، والمؤسسات الاعلامية حرة هناك فقط نقطة واحدة وهي الاخلاقية المهنية في الاعلام يجب التركيز فقط على هذه النقطة.
– د. محمود المشهداني:-
اعلام الدولة من يموله اذا كان حر أيعتمد على الصدقات؟ هذا اعلام دولة نحن نموله ونحن نعمل له القانون عندما يريد أن يعمل شبكة المدى وعندئذ يشرف عليها وسيكون شأن اخر.
– السيد سليم عبد الله:-
سيادة الرئيس نحن من خلال متابعتنا لقوانين الاعلام والمشاريع التي تتعلق بها نعرف أن هناك خمس مشاريع الآن موجودة لدى مجلس شورى الدولة البعض يتعلق بهيئة الاعلام والاتصالات والبعض يتعلق بوزارة الاعلام والبعض يتعلق بقانون الاعلام وبالهيئات الاخرى. فأنا افضل أن هذه الصفقة كاملة من قوانين الاعلام ومن اجل أن لا يحدث تداخل فمثلاً اليوم نناقش شبكة الاعلام احتمال أن يأتينا قانون هيئة الاعلام ويحدث تداخل في بعض المسائل فأذا اردنا اليوم تشريع قانون الاعلام وليس قانون شبكة الاعلام أو قانون هيئة الاعلام والاتصالات بأمكان اللجنة المختصة داخل مجلس النواب أن تضع الضوابط المتعلقة بقانون الاعلام ما هي اخلاقية الاعلام؟ كيف يمكن أن يكون الاعلام مستقل ونزيه وحر داخل العراق؟ ولكن أن نناقش جزئية ثم قد تصطدم بقانون هيئة الاعلام والاتصالات سوف نقع في حرج. لذلك انا مع تقديم هذه القوانين صفقة واحدة حتى يكون الامر واضح ونزيل كل تداخل يمكن أن يكون.
– السيد محسن سعدون:-
انا اعتقد بأن تشريع القوانين بما يتعلق بالهيئات المستقلة ومنصوص عليها في الدستور بالمادة (103) هناك هيئتين هيئة الاعلام وليس هيئة شبكة الاعلام. ارجو أن نتفق ويكون تشريع القوانين بموجب الدستور هي هيئة الاعلام وهناك هيئة ثانية هي هيئة الاتصالات. هنالك امرين من اوامر سلطة الائتلاف صدر بموجب هيئة الاعلام وهيئة الاتصالات. وانا اقول بأن تشريع الهيئات المستقلة هي واجب على مجلس النواب وبما انه هذا الموضوع مهم جداً ويجب أن تشارك به الحكومة ايضاًَ والجهات الاخرى ذات العلاقة. وانا اعتقد بأن تشريع هذا القانون من قبل اللجنة وهي جهة بذلت جهودها لكن تحتاج الى صيغ قانونية لأن القانون فيه فقرات لكل مادة الفقرة (1-2-3-) يحتاج الى إعادة النظر في ترتيبها والاخذ برأي الحكومة ايضاً في مثل هذه القوانين ومع ما هو متفق مع الدستور.
– السيد رؤوف عثمان:-
هناك نوعان من الاعلام، الاعلام الحر والاعلام التابع للدولة فهذا القانون يخص الاعلام التابع للدولة وارجو من الزملاء أن يكتبوا ملاحظاتهم وارشادتهم واقتراحاتهم الى القراءة الثانية ونحن نستفيد من هذه الملاحظات بالطبع.
– د. محمود المشهداني:-
الآن بمناسبة وجود اللجنة على المنصة ننتقل الى الفقرة العاشرة.
– السيد رؤوف عثمان:-
( يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي).(مرفق)
– د. محمود المشهداني:-
الآن الفقرة الخامسة وهي مشروع قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية.
– السيد بهاء الاعرجي:-
السيد رئيس المجلس الموضوع هو مشروع قانون ومحال من مجلس الوزراء بموجب كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بكتابها المرقم 2294 في 25/9 وهذه قراءة اولى.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية. ( مرفق )
– السيد علي العلاق:-
اريد أن اطرح موضوع يخص سيادة العراق.
– الشيخ خالد العطيه:-
قدم طلب بهذا الموضوع وسندرجه على جدول الاعمال في الجلسات اللاحقة. الآن القراءة الثانية لمقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل.
– السيدة انعام علي محمد:-
تقرأ تقرير في مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل. ( مرفق )
– السيدة بروين صالح:-
تقرأ مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة لجنة المرأة والاسرة مشكورة جداً على تقدمها بمقترح هذا القانون والذي يعكس اهتمامها بالمرأة العراقية وخاصة هذه الشريحة من المرأة التي تحتاج الى رعاية المجتمع لها ومساندته ووقوفه معها ولكن هذا النوع من القوانين الذي يرتب التزامات مالية على الحكومة من الواجب قبل صياغته وقبل اعداده ان يؤخذ رأي الحكومة فيه فضلاً عن أن الحكومة ايضاً لها جهة معنية ولاشك لها خبرة كبيرة في هذا الجانب وينبغي الاستفادة من ملاحظاتها. وثالثاً انا الاحظ حدوث ارتبارك في بعض فصول هذا القانون ومواده بحاجة الى إعادة صياغة نلاحظ الآن في الفصل الثاني مواد لائقة بالدستور وليس بالقوانين فالمفروض أنه يستفاد من مجلس شورى الدولة في صياغته الصياغة القانونية اللائقة واللازمة له. وهذه ملاحظات فقط ارجو الاخذ بها قبل عرض هذا القانون مرة ثانية للقراءة.
– السيدة سميرة الموسوي:-
امام هيئة الرئاسة الموقرة وامام اخواتي واخواني اعضاء مجلس النواب المحترمين اريد أن ابين شيء ثلاث قوانين صدرت احيلت من لجنة المرأة الى هيئة الرئاسة الموقرة ثم من هيئة الرئاسة الى مجلس الوزراء والى مجلس شورى الدولة والآن تناقش في مجلس شورى الدولة والقوانين هي قانون تأسيس صندوق لرعاية الايتام وقانون تأسيس هيئة لرعاية الطفولة وقانون حماية الطفولة. لجنة المرأة اتبعت السياسة التي تفضل بها السيد رئيس الجلسة بحذافيرها لكن هذا التأخير ثلاثة اشهر احدى القوانين في وزارة المالية ولم تعقب وزارة المالية بأي شيء حول القانون لا بالسلب لا بالايجاب لا بوضعها في الميزانية. نحن عانينا في لجنة المرأة من التأخير في هذه المراحل وهذه الآليات الآن اعتمدنا ان نقرأ المشروع هذا حماية المرأة بدون معيل بأتباع طريق اخر أن نقرأه في مجلس النواب ونحصل على تأييد اخواننا واخواتنا لما تعانيه. اخواني هذه الشريحة مليون امرأة ارملة هذه امانة في رقابكم يجب أن نضع لهم قانون وتشريع تحمي حقوقهم ونحن اعتمدنا عدة طرق ونسأل الله أن يوفق الجميع.
– الشيخ خالد العطية:-
فقط نطلب الاخذ بهذه الملاحظة ورعايتها عند القراءة الثانية، نحن مع هذا القانون.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
لدي ملاحظتان، صحيح هي القراءة الاولى ولكن ملاحظاتي على القانون نفسه، اثناء القراءة الاولى وجدنا القانون فقط يتحدث عن الحقوق المادية ولا يتحدث عن حقوق المرأة غير المادية ليس فقط تخصيص راتب لها. النقطة الثانية هو عتبي على لجنة المرأة يعني تقترح تشكيل لجنة مجلس يسمى رعاية المرأة بدون معيل ويكون رئيس اللجنة وزير العمل للشؤون الاجتماعية يجب ان يكون الوزير وزارة المرأة.
– الشيخ خالد العطية:-
نعم في القراءة الثانية.
– السيدة اسمر حسين:-
اضافة الى ماتفضلتم بذكره هذا القانون تم الاستعجال في طرحه على المجلس فلن يمر لا على اللجنة القانونية في مجلس النواب وهو اقرب شيء الى لجنة المرأة ولا على مجلس شورى الدولة هذا لا اتطرق له. وقضية اخرى قضية قانون الحماية الاجتماعية وهذا القانون سيسبب في تجزئة تنفيذ القوانين وهذا القانون ضيق المسافة واعتقد هذا القانون سيكون مجال تنفيذه ضيق جداً أن لم اقل نادراً لأنه ليس هناك في المجتمع الاسلامي ونحن مجتمع اسلامي امرأة بدون معيل الا النادر واعتقد أن هذا القانون يتم مراجعته فما معنى المرأة بدون معيل فليتحدث اللغويين الكرام في المجلس وهذا ليس خبر عن المرأة هذا خبر عن من يقوم بعمل الرعاية.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه ملاحظة مهمة.
– السيدة سميرة الموسوي:-
الاخت الكريمة نحن لدينا حاجة ملحة وحاجة يجب تلبيتها انياً وسريعاً هذه تداعيات مليون امرأة على المجتمع خطيرة واخطر ماتكون في المستقبل يجب النظر الى هذا الامر الخطير ان لم نعالج معالجة انية الآن وبالتشريع وبالتنفيذ فتداعياتها خطيرة جداً انا اضعكم امام مسؤولياتكم اما ما تتحدث به الاخت انه الضمان الاجتماعي فهذه مسألة اخرى عندما تستقر الامور وتستقر أسس القانون فعندئذ ذلك يكون لكل حادث حديث.
– السيدة صفية سهيل:-
الحقيقة احب أن اهني لجنة المرأة على ماقدمته حول هذا القانون بما يخص رعاية المرأة بدون معيل وهذا قانون مهم وبالتأكيد جهود نؤكد عليها وعلى جهودها انما ايضاً عندي عتب على لجنة المرأة في التأكيد بأن هذا القانون يجب أن يكون من ضمن قوانين متعددة. وعندما نتكلم عن مجلس اننا يجب أن نعمل على اقامة مجلس يسمى مجلس الوطني أو المجلس الاتحادي للمرأة أو المجلس الاعلى للمرأة بحيث يبحث ليس فقط عن المرأة التي ليس لديها معيل اليوم وانما ايضاً على دمجها بالمجتمع بشكل كامل والتأكيد على حقوقها والتأكيد على تمثيلها على مستوى وطني وعلى مستوى دولي وعلى مستوى تنظيمي وهذا مانفتقده اليوم في العراق. وانا اعتقد بأن عليهم إعادة دراسة ما طلبوا من خلال مجلس وطني للمرأة ومجلس اتحادي للمرأة المسميات غير مهمة انما التأكيد على توحيد المشاريع ضمن مجلس واحد نؤكد فيه على كل هذه الحقوق وحق المرأة المطلقة والارملة وغيرها ممن تحتاج الى معيل. وانا حقيقة اثني على ما اكدت عليه الاخت اسمر بأن اليوم المعيل الشرعي هو من يتنصل من اعانة المرأة احياناً لا نجد لا الاخ ولا الاخت ولا أي احد من افراد العائلة بأعالة امرأة تحتاج الى معيل وبالتالي بعض القوانين قد تقنن وصول الاعالة الى المرأة لابد من إعادة النظر فيها ونعمل على مجلس موحد بأسم المرأة.
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة الثامنة ارجو حذفها من جدول الاعمال واللجنة المختصة طلبت تأجليها الى يوم غد.
– السيد خالد الاسدي:-
نحن لدينا نفس المشكلة كما هي عند بقية اللجان هي أن قانون المنظمات غير الحكومية منذ عامين كان معد للتشريع من الجمعية الوطنية وهو لدى الحكومة والى الآن لم تتخذ الاجراءات في مسألة بحثه في مجلس النواب، وكنا في متابعة طيلة هذه السنتين مع مجلس شورى الدولة ومع وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ومع الحكومة من اجل ان نصل الى تشريع مع الضغط الهائل الذي تمارسه المنظمات علينا في هذا الاتجاه، ومع ذلك الى الآن لم يصلنا القانون ولذلك اتخذنا نفس القرار الذي اتخذته بقية اللجان بأن نتبنى مسودة كي نطرحها مقترح قانون. فنتمنى من هيئة الرئاسة أن تتعاون مع لجان المجلس كي نؤدي ماعلينا من مهام مع عجز بقية الجهات.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن في القراءة الاولى لا نمانع ولذلك نحن سمحنا بقراءة هذا القانون وغيره لكن هذا لا يلغي اهمية الرجوع الى الحكومة واستشارتها وخصوصاً الجهات الاخرى ذات العلاقة والصلة بالقوانين لأنه هنالك قوانين اخرى موجودة ويجب تحديد العلاقة بين هذا القانون والقوانين الاخرى كي لا يحدث تقاطع وتراكم بيننا فالمفروض أن الحكومة خصوصاً في امثال هذه القوانين يرجع إليها ويأخذ رأيها في وكذلك الجانب الصياغي وفي في جوانب العلاقة مع الجوانب الاخرى ايضاً يوخذ رأي مجلس شورى الدولة، فأن لم يطبق هذا قبل القراءة الاولى فعلى الاقل قبل القراءة الثانية يجب أن نلتزم به. الآن القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981.
– السيد بهاء الاعرجي:-
فقط ننوه مرة ثانية هذا المشروع ايضاً جاء من الحكومة واصل القانون هو عدل قبل سنة تقريباً لكن الآن تعديل فقرتين وهي أن يكون عاملاً في هذه المؤسسة واشتراط أن يكون متزوجاً على اعتبار انه يتعامل مع احداث دون السن القانوني.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ التعديل الرابع لمشروع قانون تعديل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم(104) لسنة 1981. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب المناقشة.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
سيدي الرئيس ان يكون متزوج كان احد الشروط التي ذكرت في القانون الاصلي فأما أن نبقي على شرط أن يكون متزوجاً أو يحذف هذا الشرط نهائياً فيصبح للمتزوج وغير المتزوج له ان يقدم كي يتعين كحارس ولكن لماذا نعطي هذا الاستثناء لوزير العدل بأن يقبل بعض من غير المتزوجين ولا يقبل البعض الاخر؟ وعليه اقترح اما أن يكون الشرط موجود أن يكون متزوج أو أن يلغى هذا البند نهائياً.
– السيد بهاء الاعرجي:-
حقيقة كل اللجنة القانونية مع توجهات الاخت والمشروع جاء من الدولة، ونحن تكملنا مع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب واتى بحجة كثير من ينطبق عليهم هذا الشرط ولم يصلوا العدد الكافي فبالتالي لوزير العدل أن ينشأ لجنة يخاطب هؤلاء من تتوفر فيهم هذه الشروط وأن يكون أهل لهذه الوظيفة ممكن أن يقبله يعني الشرط كان محدد وليس مفتوح.
– الآنسة ليلى كاظم:-
كلنا نعلم بأن العمل في مؤسسات كهذه مثل مؤسسات اصلاح النزلاء والمودعين تحيطه الكثير من الصعوبات ولهذا يجب التحرز كثيراً في اختيار الحراس والمشرفين لاسباب كثيرة منها انهم يقعون في تماس مباشر مع المجرمين أو يقعون في تماس مع ابرياء اوقعتهم الظروف التحقيقية مع غيرهم ممن يختلفون عنهم اخلاقياً وثقافياً. وتدل التجارب السابقة على أن ظروف العمل في مثل هذا المحيط يخضع بعض العاملين الى نوازع الرشوة والمحسوبية والى خطر تسهيل هروب بعض المجرمين أو تقديم بعض المحرمات إليهم أو استغلال بعض النزلاء لامور لا اخلاقية وغيرها من الامور الاخرى. لهذا وضع هذه الامور بنظر الاعتبار ومن خلال مطالعة مشروع التعديل المطروح حالياً ومشروع التعديل السابق رقم (7) لسنة 2006 نرى بأن التعديل السابق ارجح واكثر شمولية من التعديل الحالي لا سيما وانه يتضمن الشرط الذي تعرض له السيد بهاء وهو شرط زواج المتقدم للتعيين وفي ذلك نعلم أن فيه التزام اجتماعي واخلاقي للمشرفين كما انه يتضمن ايضاً حدود عمر المتقدم بين (25) الى (35) وهذا العمر انسب من سن عشرين في التعديل الحالي وهو سن حد ادنى للمتعينيين كذلك يشتمل التعديل السابق على عدم المحكموية بجريمة في الفقرة ثالثاً من المادة (10) نظراً لهذه للاشكالات ارى أن الابقاء على التعديل السابق ومشروع التعديل الحالي لاحاجة إليه.
– السيد بهاء الاعرجي:-
رأي الاخت ايضاً مقبول ولكن المشكلة اين؟ يوجد موظفين اصلاً في هذه المؤسسة هم غير متزوجين فماذا يكون موقفهم! هذا ما تفضلت في مناقشته مع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. الشيء الاخر الآن عندما احتاجوا الى موظفين، غالبية المتقدمين هم غير متزوجين فبالتالي لا يحصلون على العدد الكافي من هذا الموضوع وهناك لجنة وتختبر وتقابل هؤلاء المتقدمين ويأخذون منهم من هو ينفع لهذه الوظيفة. انا حقيقة رأيي من رأي الاخت لكن هذا طلب مشروع مقدم من الحكومة يتنافى مع التعديلات السابقة والامر متروك لمجلس النواب.
– السيد نوزاد صالح رفعت:-
جاء في الاسباب الموجبة بغية قبول غير المتزوجين للقبول في التعيين بوظيفة حارس اصلاحية وذلك مشروط بموافقة وزير العدل لا أرى أي مبرر لهذه الموافقة اقترح الغاء الفقرة نهائياً.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
انا اخالف رأي الاستثناء، هذا الاستثناء يأتي في غير محله لأنه سوف ينقض، الحكمة من وجود الموظف المتزوج كان تثبيت شرط ان يكون متزوج وذلك لتحقيق حصانه اخلاقية للعاملين داخل هذه الاصلاحيات فليس من الصحيح أن نأتي ونقول أن نعطي استثناءاً للوزير ثم سوف يصبح الوزير مجرد موظف يسمح لهذا ولا يسمح لذلك. وما هي الشروط التي يمكن أن يفرق بها بين هذا وذاك كي يسمح لاحد ويمنع الاخر. لذلك ارى الحكمة في شرط الزواج للعاملين داخل الاصلاحيات هو شرط ذو حكمة ومهم جداً وكان السبب في تثبيته هو منع حدوث أي اختراقات اخلاقية داخل الاصلاحيات وهذا الحديث يعرفه من يعمل داخل الاصلاحيات مدى وجود هذه الحالات في حالة وجود ايدي غير امينة لذلك نؤكد مجرد أن عدم وجود موظفين متزوجين هذا سبب غير مقبول واذا كان السيد بهاء يعتقد انه ليس هنالك موظفين يعملون من المتزوجين فأنا سأعطيه قائمة بالعدد الذي يطلبهم واكون مشكوراً له اذا وافق وكلهم من المتزوجين واعمارهم مناسبة ايضاً ويكونون صالحين للعمل. لذلك أرجو تثبيت شرط الزواج وعدم السماح بالاستثناء.
– السيد عمر الجبوري:-
أن نية المشرع في اضافة هذا الاستثناء واضحة الاسباب التي وراء هذه النية وهذه الاسباب لازالت باقية ولا يوجد شيء يؤدي الى زوال هذه المخاوف، اذن هذا التعديل لا موجب له لا من الناحية الاجتماعية ولا من الناحية القانونية اما العذر بأنه لا يوجد اعداد كافية هذا اعتبر عذر غير واقعي واعطاء هذا الاستثناء الى الوزير سوف لا يكون للوزير القدرة على تشخيص من هو يصلح لهذا المكان من عدمه وهذا يشكل مصدر لتنسيب حراس غير امنين على أداء واجبهم في هذا المرفق المهم.
– السيد خالد الاسدي:-
انا مع الغاء الشرط بالكامل ولاسباب اساسية اولاً مسألة الحصانة الاخلاقية التي تحدث بعض الاخوة عنها هذه مسألة موجودة للمتزوج وغير المتزوج وهذه انحرافات اخلاقية ممكن أن تكون عند الجميع، هذه نقطة. النقطة الاخرى ان حالة البطالة الموجودة في العراق حالة هائلة وبالتالي كلما حددنا الشروط كلما واجهتنا مشاكل من انوع مختلفة لذلك اما أن نزيل الشرط اصلاً من هذه القائمة أو أن وزير العدل يقدم اعلان بحيث يتمكن الناس من تقديم طلباتهم واعتقد الطلبات موجودة كثيرة بهذا الشأن مع الغاء الشرط بشكل كامل لا مع تحديده فقط برغبة الوزير.
– السيدة تانيا طلعت:-
اولاً يجب أن يكون لكل عراقي الحق في تقديمه لأي وظيفة يريد التقديم لها، فالمادة (16) من الدستور العراقي تنص على أن تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وهذا يجب أن يلتزم به كمادة دستورية وايضاً المادة (14) تنص بأنه العراقيين متساوين امام القانون ولا يجب ان يكون هنالك تمييز في الحالة الاجتماعية لذلك نرى يجب أن يكون الحق لكل شخص التقديم لأي عمل يريد ولا اظن بأنه مسألة أن يكون متزوج أو غير متزوج يجب أن تكون اساس للتقديم لهذه الوظيفة.
– السيد عبد الله صالح:-
أنا ايضاً افكر بما فكرت به زميلتي قبلي من حيث الشروط كون المتقدم للوظيفة متزوج أو غير متزوج. النقطة الاولى هي انه اتصور هذا القانون قانون الاصلاحيات وهذه القوة تسمى القوة الاجرائية بالقانون العراقي التي تنتمي اليها وظيفة الحارس الاصلاحي. وانا في تقديري وتصوري هذا القانون يحتاج الى تغيير كامل من حيث الاسم ايضاً والدرجات، هل الزملاء يعرفون ان رئيس القوة الاجرائية هو بدرجة لواء أو لواء ركن، فريق أو فريق ركن نفس القوانين العسكرية تسري عليهم. نحن في هذا الموضوع نحتاج الى قوة خاصة متدربة بشكل عسكري واجتماعي نحن لا نحتاج فقط الى هكذا تعديل. ثانياً في تاريخ العراق وفي اغلبية دول العالم هناك اكثر من 95%- 97% من دول العالم جميعاً، الاصلاحيات تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأعتبارها لديها اعداد ضخمة من الباحثين الاجتماعيين الفاعلين الذين يعرفون كيف يتعاملون مع المودعين في الاصلاحيات من حيث علم النفس وعلم الاجتماع وتأهيلهم واصلاحهم. سلطة الائتلاف وبجرت قلم حولت الاصلاحيات من وزارة العمل الى وزارة العدل. وأنا في تصوري هذا خطأ كبير ويجب علينا أن نشرع قانون جديد ونعيد الاصلاحيات الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ونشرع قانون جديد لكل العملية الاصلاحية وليس للحارس. ومن حيث الزواج انا لا اتصور أنه بالضرورة المتزوج يكون اكثر حصانة من الشخص غير المتزوج.
– السيد احمد المسعودي:-
حقيقة أنا ادعو النواب الى التصويت ضد هذا المشروع المقدم من الحكومة لأن المبررات التي جاء ت بها الحكومة حقيقة هي مبررت غير منطقية وغير واقعية وكان القانون السابق هو افضل واكثر واجدى نفعاً أما بخصوص قولهم بأنه عدم وجود اشخاص متزوجين فهذا امر غير واقعي وهنالك الاف من العراقيين بل مئات الالاف من العراقيين الذين يطلبون العمل.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
مما لا شك فيه ان وزارة العدل هي اعرف حقيقة في هذا الشأن وهي اسم على مسمى وعليه أن البعد الاساسي لقانون ااصلاح النزلاء هو بعد تربوي قبل ان يكون بعد قانوني وخاصة لاشخاص في سن مبكر يحتاجون الى اخصائين نفسيين واجتماعيين بحيث يخرج هذا اليانع خالي من العقد ليكون مساهم جيد في بناء المجتمع. لذلك انا اتصور عملية العمر لا بد أن يكون الشخص ناضج وان يكون معطاء وان لا يكون عمره مبكر بنفس عمر الحدث لا بد أن يكون عمره عمر نضوج يعطي ويربي ويصلح، كذلك المتزوج البعد الاجتماعي لأن هناك شباب وشابات ايضاً فلو كان غير متزوج فسوف يؤثر في عملية البعد اللاخلاقي قد يكون والنفس امارة وللعلم كل قانون وكل دائرة لابد ان تكون فيها ضوابط معينة ولا يمكن أن نقول القانون كفل كل الاعمار. ويبقى الموضوع المهم هو انه من حق الوزير ضمن القانون والدستور صلاحيات استثنائية بأمكانه ان يستثني من هو غير متزوج أو بعمر معين اما الحالة الاساسية أن وزارة العمل وضعت ثوابت بأمكانها تكفل أن يكون هذا القانون هو حماية النزلاء قبل حماية العمل.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الفلسفة التي تنهض عليها المواقف والسجون فلسفة تثير الجدل في كثير من دول العالم بدأت ولا تزال وسوف يستمر الجدل فيها. فيما يتعلق بالنزلاء والمودعين كنت اتمنى من الناحية الشكلية ان يربط نص التعديل مع القانون للاطلاع عليه. ثانياً انا مع ان يكون متزوج وتعرفون حضراتكم جميعاً في كل الديانات الاسلامية تؤكد على الدعوة الى الزواج والدعوة الى الاستقرار والدعوة الى نصف الدين وهناك فرق بالعقوبات الفرق بين المحصن وغير المحصن وبالتأكيد قاعدة الابوة التي يمتلكها الشخص المتزوج تختلف عن الشخص المطلق الذي ليس لديه قاعدة ابوة وبالتالي هذا يتعامل مع موقوفين ونزلاء من منطلق اخر يختلف عن منطلقه عندما يكون غير متزوج أنا مع أن يكون متزوج ونرفع الاستثناء عن وزير العدل كي نرفع عنه هذا العبء الذي وضعه المشرع عليها السيد بهاء الاعرجي من انه هنالك شرائح موجودة حالياً في الخدمة غير متزوجين فهذا لن يشملهم بالتأكيد لأن قانون التعديل ينفذ بعد نشره بالجريدة الرسمية اما ماسبق فسوف يكون مستمراً لحين اكتمال أن يكون كل المراقبين من المتزوجين لأنهم يتمتعون بوعي عائلي اكثر ما يتمتع به الاعزب.
– السيد مظهر الحكيم:-
انا اردت أن انبهه أنه الاصل في هذا القانون أن تعيين الحارس يجب ان يكون متزوج والآن لدينا استثناء، الحكومة ووزير العدل يشعر انه بحاجة الى عدد من الحراس والمتزوجين غير متوفرين فأذا صح هذا الادعاء يجب أن نضع قواعد لهذا الاستثناء ونحدد هذا الاستثناء، لأن الاستثناء يجب أن يحصر كأن نضع شروط هذا التعيين أو هذا الحارس يجب أن لا يكون بأتصال مباشر مع السجناء كأن يكون خارج السجن في البنايات البعيدة أما الاصل فأنا مع الرأي الذي يقول ينبغي أن يكون متزوجاً.
– السيد عبد علي الموسوي:-
حقيقة غالبية النقاط التي طرحوها الاخوة، مسألة الزواج ليست سهلة الآن وهناك بعض الناس لا يزوج ابنته الى شخص عاطل ليس لديه وظيفة ولا حالة مادية جيدة، فالضوابط للسلوك الانساني ليس ضابط الدين فقط وانما ضابط البيت، ضابط العرف الاجتماعي. انا اقول بأمكاننا أن نشدد على هذه الجوانب السلوكية والاخلاقية عن طريق ضمان أو كفالة أو طريقة شهادة من المحلة التي يعيش فيها بصلاحية اصله وبيتوته وتربيته كي نستطيع من ادخال مجموعة من العاطلين عن العمل الى هذا الجانب وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة انا عندي مقترح في هذا الجانب وهو حيث أن ممثل الحكومة غائب وغير موجود في الجلسة والمقترح اصلاً مقدم من قبل الحكومة من الضروري ان نستمع لوجهة نظره وقبل ان نختم هذه المناقشة لا بد من حضور ممثل حكومة واعطاء وجهة نظره في هذا الموضوع ونفتح النقاش مرة ثانية واذا كان هناك اخوة يحبون ان يشتركوا في المناقشة فالمجال مفتوح، اذن نكتفي بهذا القدر.
– السيد بهاء الاعرجي:-
ليس هنالك مانع مثلما تفضلتم لكن نحن ناقشنا الموضوع ونحن نريد من ممثل الحكومة أن يبعث بكتاب رسمي بالمطلب ونعرضه للتصويت، لكي يكون رأي الحكومة قبل التصويت لكي لا نفتح باب المناقشة مرة ثانية.
– الشيخ خالد العطية:-
يكون موجود ممثل الحكومة ونستمع الى رأيه ثم نستكمل المناقشة ثم نقرر.الآن لدينا الفقرة رقم (10) طلبت لجنة العلاقات الخارجية تأجيلها الى جلسة لاحقة، فنحن نؤجل هذه الفقرة. والآن الفقرة الحادية عشر القراءة الثانية لمشروع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان. الحقيقة جدول الاعمال موجود على الانترنت وموزع على اللجان ولابد من وجود مرونة وفي بعض الاحيان تأتي اللجان وتقول انا غير مطلعة عليه. اذن القراءة الثانية للفقرة الحادية عشر اجلت ايضاً. الآن القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها.
– السيدة تانيا طلعت:-
تقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغيير المناخ وبرتوكول كيوتو الملحق بها. ( مرفق )
– السيد صالح العكيلي:-
اللجنة المختصة كانوا قد قدموا ورقة لتحديد اهم الاسباب التي تدعو الى دخول هذه الاتفاقية ولكن هنالك بعض المشاكل التي لم تذكر في هذه الورقة وهو ان كبير ملوثي البيئة وهي الولايات المتحدة لم تكون قد دخلت هذه الاتفاقية، هذا اولاً. ثانياً أن الانضمام لهذه الاتفاقية التزامات مالية على العراق. ثالثاً وكما ورد في الدراسة المرفقة مع هذه الاتفاقية ان في الاتفاقية التزام عراقي بتقليص سقف انتاج النفط ونحن في نفس الوقت ندعو الى رفع هذا السقف وارتفاع بمستوى انتاج النفط. وهنالك ايضاً التزام بهذا الاتفاقية بوجوب تعديل أو تغيير البنية التحتية الصناعية العراقية وهو امر صعب في هذا الظرف فضلاً عن عدم وجود رأي لجنة الصحة والبيئة وهي لجنة معنية بهذا الامر ولم يرد رأيها في مشروع هذا القانون. نحن مع حماية البيئة ولسنا مع اتفاقية ممكن أن ترهق الصناعة العراقية.
– السيد يوسف احمد:-
تهدف هذه الاتفاقية الى تثبيت تركيز الغازات الدفيئة وذلك لمنع حدوث تدخل خطير من جانب الانسان في الطبيعة. والشيء المهم في هذه الاتفاقية ايضاً اشارة واضحة الى العلاقة العضوية بين الانسان والطبيعة وكذلك ايجاد الآليات المناسبة للحلول دون اخلال التوازن الذي يضر بالطبيعة والانسان معاً. وثالثاً هنالك علاقة مهمة ضمن هذه الاتفاقية كونها تحدد العلاقة بين المجتمعات البشرية نفسها ومنها العلاقة العضوية ايضاً بين المركز المتجسد بين امريكا واروبا واليابان وبين الاطراف المتمثلة بالدول النامية حديثاً. وتنص الاتفاقية على ضرورة أن يكون هنالك نظام اقتصادي واجتماعي متوازن يربط جميع المجتمعات البشرية وكذلك هناك اشارة في هذه الاتفاقية الى الدول النامية والدول الخارجة حديثاً من طور الاستبداد وتنتقل الى الديمقراطية وكذلك الاهتمام بالدول النفطية لذلك ارى ضرورة الانضمام الى هذه الاتفاقية.
– السيد فلاح حسن زيدان:-
سيدي الرئيس انا اعتقد ان الموضوع فيه التزامات مالية ضخمة على العراق وخاصة الآن في ظروفنا الحالية وليس لدينا أي مصلحة في الانضمام الى الاتفاقية هنالك دول كبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية لم تنضم الى الآن مع كل القدرة الصناعية الموجودة لديها ومع كل التقنية الموجودة نحن اذا انضممنا الآن الى الاتفاقية لدينا منشآت نفطية يجب أن تعدل بعض البنى التحتية في منشأتنا النفطية في معامل وزارة الصناعة وفي غيرها من المعامل. اعتقد أن هذه الاتفاقية سوف تؤدي الى التزامات ضخمة على الحكومة العراقية، وهذا اولاً. ثانياً بما انه هناك التزامات مالية هل تم اخذ رأي وزارة المالية أو رأي الحكومة في الانضمام الى هذه الاتفاقية؟ اعتقد أنه ليس لدينا أي مصلحة الآن في الانضمام الى هذه الاتفاقية ولا تخدم ظروفنا وسننظر الى هذا الموضوع بعد أن يتحسن وضعنا الامني وتتحسن الامور في العراق.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
هذا الموضع مهم جداً بدأ في التسعينات بعد أن بدأت الاجواء المناخية في كل العالم تتغير فلا صيفنا صيف ولا شتاءنا شتاء كما كان سابقاً حتى في العراق. للاسف الدولة العربية الوحيدة من الدول العربية التي ساهمت في هكذا نشاطات هي فقط المملكة الاردنية الهاشمية عندما كان الملك حسين (رحمه الله) حضر مؤتمر دولي للخطر الكبير الذي يطوق الكرة الارضية. أنا اعتقد ان ماطرح من ان العراق سوف يقيد صادراته النفطية امر غير سليم. العراق الآن في منظمة اوبك عندما يحضر لا يوقع، السبب لتدني انتاجية صادراته وكثير من الاخوان لم يعرفوا ذلك، فسقف الانتاج في العراق لا تخوله للتوقيع في محاضر منظمة الاوبك لأن صادراته متدنية جداً ولا يسمح له بالتوقيع، اذن هذا موضوع لا نخشى منه. وثانياً اعتقد هذا الموضع يترتب عليه التزامات مالية كما اشار إليها الاخوان الا بالقدر المتعلق بالعراق والعراق يجب أن يحافظ على بيئته ويحافظ على اجوائه المناخية والا كيف ان الحكومة ترفع مشروع قانون لم تدرسه من الناحية المالية ولم تدرسه من الناحية الفنية. أنا مع التأكيد على ضرورة التصويت على هذه الاتفافية لاهميتها من الناحية البيئية العراقية.
– السيدة جنان العبيدي:-
هذه الاتفاقية لا يترتب عليها التزامات مالية من العراق بقدر ما تعطي صلاحيات للدول الغربية في دعم العراق لتوفير بيئة صالحة. الحقيقة دخولنا في هذه الاتفاقية ستدر علينا بالاموال لأن هذه الدول الداخلة في هذه الاتفاقية معنية بأن تدعم الدول الاخرى الداخلة معها في توفير بيئة صالحة، كما ان رفع سقف الانتاج النفطي نحن الآن ننتج دون المستوى المطلوب فايضاً لا توجد مخاوف من هذا القبيل كما أن ما يقال من أن منشأتنا النفطية غير صالحة ومايترتب على الحكومة هذا ما نريده بالضبط الآن نريد أن تلتزم كل منشأتنا الصناعية بضمنها النفطية بالشروط البيئية ودخولنا في هذه الاتفاقية قد يوفر الاجواء المناسبة للتعديل والتأهيل. وانا ادعو الى الانضمام الى هذه الاتفاقية بشكل كبير جداً.
– السيد محمود عثمان:-
اعتقد هذه اتفاقية للامم المتحدة ومنذ زمن مقر من قبل الدول بشكل عام وهي تخص حياة البشرية، البيئة، التلوث يعني شيء لا يستطيع احد الذي يهمه حياة الناس والظروف المتغيرة بالنسبة للمناخ لا يمكن أن لا يوافق، ممكن الجانب الامريكي غير موافق لكن الآن توجد في امريكا دراسات لاعادة النظر في هذه الاتفاقية ممكن للادارة الحالية أن تقبل هذه الاتفاقية ولكن حتى لو أن هذه الادارة لم توافق فالادارة القادمة الديمقراطية ومن المتوقع هم منذ الآن يقولون بأنهم سيوافقون على هذه الاتفاقية لأنه لا يمكن ان يعارضوا لأنها تهم حياة الناس والمناخ ويهم البيئة. ولذلك انا اعتقد ان من الضروري للعراق أن يوافق على هذه الاتفاقية وان لا يكون خارج اطار الاجماع الدولي على هذا.
– السيد فرياد راوندوزي:-
عندي ملاحظتان الملاحظة الاولى انا اعتقد ان الالتزامات المالية المترتبة على هذه الاتفاقية هي قليلة جداً ولا تقارن بقيمة الانسان والبيئة التي يعيش بها وسوف تفتح الابواب امام العراق لان يدخل مرة اخرى المجتمع الدولي من خلال هذه الاجواء الدولية ونحن احوج مايكون الى هذه الاتفاقية في هذا الظرف سيما أن مناخ العراق وبيئته قد حدثت فيه تغييرات كثيرة بسبب الحروب ولذلك فأن التوقيع على هذه الاتفاقية والموافقة عليها شيء ضروري.
– السيد عبد الله صالح:-
تطرق الاخوان الى بعض النقاط واضيف يجب ان لاننسى انه اكثر الدول التي ممكن ان تكون متضررة من حيث البيئة هي العراق نتيجة الحروب التي حدثت ونتيجة الاسلحة التي استعملت في الحروب السابقة واثرت على المناخ العراقي، والمناخ العراقي مهدد جداً جداً ولا زال هناك دراسات بحيث توجد مسائل اشعاعية في مناطق محددة من العراق ومتضررة بها مسائل زراعية كبيرة. ولذلك نحن احوج ما نكون الى الانضمام الى هكذا اتفاقية لنستفيد من قدرات وطاقات الدول الاخرى في هذا المجال لمساعدتنا في هذا الموضوع. فأنا اؤيد الانضمام الى الاتفاقية.
– السيد خالد سلام شواني:-
انا ابتداءاً مع التصويت على هذه الاتفاقية وانضمام العراق لما لها من اهمية. اما بخصوص ماتطرق إليه بعض السادة النواب هذا سوف يعيق عملية التطوير الصناعي في العراق وخاصة مستوى الانتاج النفطي وهو واضح في الكتاب المرفق مع الاتفاقية والمحال من قبل رئاسة الوزراء بأن وزراة النفط هي التي طلبت بالاسراع في الانضمام الى الاتفاقية فأذا كان هنالك تأثير لهذه الاتفاقية بزيادة صادرات وانتاج النفط لما قامت وزارة النفط بالطلب بالاسراع والانضمام الى هذه الاتفاقية. كذلك نعتقد أن الحكومة قد درست الجوانب الايجابية والسلبية في هذه الاتفاقية ايضاً وقامت بتشكيل لجنة من الوزارات المالية، النقل والبيئة ووزارات ذات العلاقة بهذه القضية وكان رأي هذه اللجنة الانضمام الى هذه الاتفاقية لتحقيق الهدف المنشود من هذه الاتفاقية التي ترجع بالاساس الى خدمة الانسان من خلال الاستفادة من الاجواء البيئة.
– السيدة تانيا طلعت:-
نشكركم على مداخلاتكم لكن اذا نتحدث عن الاتفاقية بشكل فني ومسألة الالتزامات المالية في الاتفاقية مثل ما تفضلت الدكتورة جنان مسألة انه لحد الآن في العراق هناك شركات كثيرة تقدمت للعراق بعرض تصليح أو اضافة فلترات الى مصافي النفط الموجودة في العراق الآن وهذه ايضاً لصالحنا ومسألة الاتفافية نفسها تتحدث اولاً عن الافرازات الغازية ) (co (co2) الذي يحدث بأنه كل دولة حسب الاتفاقية لها نسبة من هذا الشيء ولكن نحن في العراق الدولة ليس متقدمة صناعياً فلذلك نسبتنا قليلة جداً جداً وقد قامت شركات كثيرة دولية بتقديم عرض من اجل شراء نسبة من نسب العراق فأن هذا يعني ايضاً نحن مستفادين مادياً اكثر من هذه الاتفاقية مما ان يكون علينا التزامات مادية اتجاه الاتفاقية ومثل ماقالوا ايضاً بعض الاخوة المسألة هي مسألة مستقبل الانسان وصحة الاطفال في العراق انما نتحدث عن الامن والسلام في البلد فالبيئة السليمة والبيئة الصحية هي ايضاً لها دور في الامن والسلام.
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة هنالك ظاهرة تتكرر هنا ومشاريع القوانين عندما تأتي الى هيئة الرئاسة وتضعها على جدول الاعمال وبعد ذلك تأتي اللجنة المختصة هنا على المنصة وتطلب تأجيلها لوجود خلاف اما في داخل اللجنة مع اعضائها أو حول موضوع القانون. فالمفروض ان اللجنة تدرس هذا الامر وترفع مقترح نهائي، وبعد ان يوضع جدول الاعمال تكون المسألة منتهية. فلذلك الفقرة الاخيرة على جدول الاعمال طلبت الآن لجنة التربية والتعليم على حذفها من الجدول وتأجيلها الى جلسة لاحقة اخرى وبهذا يبقى لدينا فقرة اخيرة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ( مرفق )
ارتباط الجهاز المركزي بالامانة العامة لمجلس الوزراء والذي تم بموجب قرارات مجلس قيادة الثورة وهذه القرارات ينبغي ان تلغى وفي الجانب القانوني والدستوري ينبغي ان يرتبط بوزير التخطيط والتعاون الانمائي هذا اولاً. والنقطة الثانية موجودة في هذا القانون هذا القانون يسري بأثر رجعي من تاريخ 21/10/2003 بعد ان يتم اقراره من قبل البرلمان ومصادق عليه من قبل مجلس الرئاسة يعتبر نافذاً.
– الشيخ خالد العطية:-
سجلوا الاسماء الآن للمناقشة، حقيقة الفقرة الاساسية في هذا القانون وهي فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة والاحصاء من مجلس الوزراء والحاقه بوزارة التخطيط لأنها الجهة المهنية المعنية بذلك وبقية فقرات القانون تعالج اثار هذا الفك فلا يغير شيء بقانون الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية فأذا هنالك ملاحظة حول هذا الموضوع من السادة الاعضاء.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من الاجهزة الهامة جداً في كل دول العالم بما فيها العراق والحقيقة هذا الجهاز للاسف حصل اهمال به من 2003 وربما حتى الوقت الحاضر، سابقاً لا تدخل أي مادة العراق من كل منافذه الحدودية بما فيها شيش الحديد الا بعد ان تذهب الى جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي يعطي تقريره بأن هذه المادة مطابقة للمواصفات العالمية عندئذ تدخل الحدود العراقية ايضاً الفاكهة والخضار والمواد الغذائية وما الى ذلك من الامور للاسف هذا الجهاز تم ربطه بمجلس الوزراء وهو ربط خاطىء فهو جهاز كبير ومتعدد وصلاحياته كثيرة جداً. وانا لا اعتقد بأن مجلس الوزراء مختص بهذا الموضوع وان عملية الربط الجديد المقترح بربطه بوزارة التخطيط والمجتمع الانمائي فكرة جيدة، هذه الوزارة هامة في كل مفاصلها وربط الجهاز بها امر جيد جداً. وادعو الاخوان الى التصويت على هذا القانون.
– الآنسة ليلى محمد كهرمان:-
انما ما اردت قوله ذكره السيد وائل عبد اللطيف ولكن هذا جهاز يعتبر من الاجهزة المهمة جداً ًوخاصة في الظروف الراهنة التي تدخل مواد غذائية مهمة جداً عبر الحدود خاصة معظمها صلاحياتها منتهية وتؤثر بشكل سلبي على صحة الانسان. والسؤال هو في الاسباب الموجبة تم اعادة ذكر فك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بنفس عنوان القانون يعني مكرر في الاسباب الموجبة ايضاً ولم توضح اسباب فك ارتباطه من مجلس الوزراء واعادة ربطه بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي والذي نعرفه أن وزارة التخطيط والتعاون الانمائي هي الجهة المختصة ولكن ارى من الضروي ذكر سبب الفك والارتباط.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه الفقرة صحيحة في الاسباب الموجبة فك الارتباط ماذا يعني؟
– السيد خالد سلام شواني:-
سيادة الرئيس في الاسباب الموجبة تأتي لمعالجة الاسباب والاهداف التي شرع بموجبها هذا القانون، هذا القانون الغاية منه فك الارتباط من الامانة العامة الى وزارة التخطيط لا تتكلم عن اهمية ومزايا فك الارتباط والحاقه بالوزارة فأذا كان بحث عن هذه المزايا، فالاسباب الموجبة صحيحة.
– الشيخ خالد العطية:-
لم يوضح شيء من هذه الاسباب ذكر فقط مانص عليه القانون فك ولم يشر الى الاسباب وهذه النقطة بحاجة الى معالجة.
– السيد لطيف حسن حاجي:-
اقتراحي هو أن يرتبط هذا الجهاز بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأنها الجهة العلمية الحقيقة ذات العلاقة والاختصاص.
– السيد عبد الله صالح:-
حقيقة خطوة جيدة جداً لربط هذا الجهاز بوزارة التخطيط لخلق اجواء افضل واكثر مرونة لحركته لأنه نعرف ان الامانة العامة لمجلس الوزراء سابقاً وحالياً يوجد فيها بيروقراطية كبيرة وليست جهة اختصاص ولكن لدي ملاحظة واحدة المادة (3) انا اقترح حذفها نهائياً، ليس من الحكمة ولا من الصواب ان يشرع قانون يرتبط رئيس الجهاز المركزي بوزير التخطيط يعني هذا ارتباط بالاشخاص وعلى المواقع اذا القانون اعطى هذا الحق شرع هذا الحق ليس من صلاحيات وزير التخطيط عندما لن يكون موجوداً أن يخول هذه الصلاحية الى غيره فلا اتصور ضرورة لوجود هذه المادة على الاطلاق، يربط الجهاز بوزارة التخطيط، ووزير التخطيط هو المسؤول عن سير اداء وزارته وهو الذي يشكل العلاقة المفروض أن يكون فيها الجهاز، لا ضرورة لهذه المادة.
– السيد محمود عثمان:-
أنا اعتقد مهم تفعيل هذا الجهاز لأنه في الوقت الحاضر ومنذ كم سنة لم يفعل كما يجب وكثير من المسائل مثل الادوية تدخل العراق فأنا في رأيي ما دام رأي الحكومة بأن تربطه بالتخطيط فيفضل ربطه بدون شرط. ونأمل ان يفعل الجهاز كي يعملوا بشكل افضل لأن ارتباطه بمجلس الوزراء ومجلس الوزراء اشغالهم كثيرة ولا يمكن ان يحدث تفعيل فمن المهم ان يفعل لأن العراق يحتاج الى هذا الجهاز كثيراً فنوافق عليه ومن الضروري أن نصوت عليه.
– السيد عمر علي:-
بالنسبة للقانون لدي ملاحظات عليه كونه ناقص يجب النظر للقانون الاصلي للتقييس والسيطرة النوعية بعد اجراء التعديلات عليه ايضاً الملاحظة الاولى المادة ( 2) تحل عبارة وزير التخطيط والتعاون الانمائي محل عبارة رئيس امانة مجلس الوزراء اينما وردت في التشريعات ذات العلاقة، نحن في المادة (4) من هذا القانون يلغي قرار مجلس قيادة الثورة رقم (10) لسنة 1999 الذي فك ارتباط هذا الجهاز من مجلس الوزراء الى وزارة التخطيط وبذلك يتم الغاء هذا الربط. ولهذا انا اقترح أن تكون المادة (2) تحل عبارة وزارة التخطيط والتعاون الانمائي محل عبارة رئيس هيئة التخطيط اينما وردت في التشريعات ذات العلاقة لأن رئيس هيئة التخطيط الغي بالغاء القانون. المادة (4) ثانياً تنقل حقوق والتزامات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من امانة مجلس الوزراء الى الجهاز المذكور. انا اقول يجب ان تنتقل الالتزامات الى وزارة التخطيط والتعاون الانمائي. الملاحظات الناقصة يجب النظر الى قانون رقم (54) لسنة 1999 القانون الاصلي للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، مجلس ادارة الجهاز المادة الرابعة يمثل رئيس الجهاز رئيساً ممثلاً عن الرئيس الزراعي الاعلى. وانا اعتقد هذا المجلس ملغي الآن وانا افضل أن يكون ممثل عن وزارة الزراعة في مجلس ادارة الجهاز اضافة الى وضع ممثل ايضاً من وزارة العلوم والتكنولوجيا لأنها تخص المواصفات للمواد التي تدخل البلد لأنها من الوزارات العلمية المهتمة بهذا الشأن التي يجب اضافتها، اضافة الى وزارة الموارد المائية اقترح أن يضاف ممثل عن هذه الوزارة. بالنسبة الى رئيس الجهاز المادة الخامسة يعين رئيس الجهاز من ذوي الخبرة والاختصاص بمرسوم جمهوري وهذه قوانين قديمة يجب أن يكون بدرجة وكيل وزير ويقترح من قبل مجلس الوزراء أو من وزارة التخطيط الى مجلس النواب لغرض تعيينه من قبل مجلس النواب. الملاحظة الاخرى الاحكام المالية الهبات التي تقدم للجهاز وهي من ضمن القانون الاصلي للجهاز ايضاً هذه تكون هبات داخلية تقدم مباشرة وهبات اخرى تقدم من جهات خارجية وتكون بموافقة مجلس النواب. وردت مرات عديدة القطاع الاشتراكي في هذا القانون ايضاً يجب ان تبدل للقطاع العام. المادة (15) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر مع غرامة مالية لا تتجاوز (500) دينار وهذه يجب ان تبدل ما قيمتها بالعملة العراقية الحالية. ذكر في الاسباب الموجبة للقانون الاصلي لا بد من إعادة النظر في الاسباب الموجبة للقانون.
– الشيخ خالد العطية:-
أرجو منك ان تقدم هذه الملاحظات المكتوبة من قبلك الى اللجنة كي تستفيد منها.
– السيدة جنان عبد الجبار:-
حقيقة اغلب ملاحظاتي ذكروها الاخوان ولكن لي ملاحظة اخيرة وهي المادة (6) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 21/10/2003. انا لا اعلم ما هو السبب لهذا الأثر الرجعي لأن الارتباط هو فنياً وادارياً فهل كانت هناك تعليمات وارتباطات ادارية بين وزارة التخطيط والجهاز المركزي قبل ان يطبق هذا القانون؟ فأرجو الاجابة على هذا المقترح.
– السيد فؤاد معصوم:-
حقيقة هو تحويل الارتباط من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى وزارة التخطيط واضح لأن الامانة العامة مهمتها تنسيقية بين مجلس الوزراء والوزارات وباقي مؤسسات الدولة واما هذه المؤسسة هي فعلاً مؤسسة وهي مهمتها رقابية وفي نفس الوقت متابعة وبحث، فطبيعي أن تكون تابعة الى وزارة هامة مثل وزارة التخطيط باعتبار أن هذه الوزارة تمارس فعلاً التخطيط للعراق ولمستقبل العراق.
– الشيخ خالد العطية:-
حولت من جهة غير ذات اختصاص الى جهة ذات اختصاص وعلاقة.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
بالنسبة للمادة (3) افضل بأن تكون بالشكل التالي بدلاً من تقرأ يرتبط رئيس الجهاز المركزي للتقييس بوزير التخطيط تكون بالشكل التالي يرتبط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بوزارة التخطيط والتعاون الانمائي بأعتبارها هي اجهزة وليس اشخاص وكان ما طرحه الاستاذ عبد الله باعتباره حل طلب ونحن نعتبره اساس القانون هو التحويل. والملاحظة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ 21/10/2003. فلماذا 2003؟ لماذا هذا التاريخ؟ لماذا لا يكون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية؟ واؤكد اذا بقينا على هذا التاريخ سوف تكون أية تبعات سلبية في هذا التاريخ سوف تتحول جميعها على وزارة التخطيط والأنماء لذلك يجب أن يحول الى يوم نشره بالجريدة الرسمية.
– الشيخ خالد العطية:-
هل هناك مبرر لهذا ما هو السبب لجعله نافذ المفعول بأثر رجعي من هذا التاريخ هل لديك جواب على هذا السؤال؟
– السيد خالد سلام شواني:-
شكراً سيدي الرئيس كان هناك مقترحات بعضها مهمة وتغني المشروع. عملية ارتباط الجهاز كمؤسسة ترتبط بوزارة التخطيط اما ارتباط رئيس الجهاز المركزي بشخص وزير التخطيط هذه تأتي للعرف الاداري الموجود في العراق يكون رئيس جهاز التخطيط بدرجة وكيل وزارة وبالتالي ينبغي أن يرتبط ادارياً بوزير التخطيط اما كمؤسسة يرتبط بوزارة التخطيط. اما قضية سبب الاثر الرجعي لهذا القانون بالتأكيد فالقوانين التي تصدر بأثر رجعي في التشريعات تأتي لمعالجة بعض الحالات التي يحصل فيها خلل قانوني أو تشريعي أو اداري فتأتي مثل هذه القوانين لكي تنص كحالة استثنائية في التشريعات لمعالجة تلك الخروقات أو المواضيع الخاصة التي ينبغي أن تعالج بقانون واذا كان هنالك فراغ تشريعي أو قانوني تقوم بمعالجته. فعملية سريان هذا القانون بأثر رجعي تأتي لمعالجة هذه الحالات الادارية التي حصلت من جراء تطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة الذي يتم الغائه الآن هذا من جهة. ومن جهة اخرى رأي اللجنة القانونية من رأي النواب هذا مشروع قانون مقدم من قبل الحكومة وليس مقترح قانون مقدم من قبل اللجنة القانونية وبالتالي هذا رأي الحكومة وليس رأي اللجنة القانونية.
– السيد كمال الساعدي:-
انا اقترح طالما أن الاشكالات موجودة اقتراحي أن هذه القضية تؤجل لحين حضور السيد وزير الدولة ليجيب على هذه الاشكالات وشكراً.
– الشيخ خالد العطية:-
ليس هنالك مانع سنفتح المناقشة مرة اخرى.الآن انتهى جدول اعمالنا لهذا اليوم .ترفع الجلسة وغداً اجتماع اللجان واجتماع هيئة الرئاسة مع اللجان واجتماعها مع ممثلي الكتل السياسية وبعد غد انشاء الله الخميس ستعقد جلسة مجلس النواب.
رفعت الجلسة الساعة ( 2:25 ) ظهراً |