محضر الجلسة (25) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأربعاء 12 كانون الاول 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 25 ) الخميس (15/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والعشرين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد هاشم الطائي:- يتلوا آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- الآن الفقرة التالية وهي قراءة أسماء الغياب. – السيد أبلحد أفرام:- أقرأ أسماء الغياب للأعضاء غير الموقعين ليوم أمس وقد يكون بعضهم مجازين وقد يكون بعضهم موفدين وطالما أنهم غير موقعين فيعتبرون غائبين عن الجلسة. السيد مقرر الجلسة يقرأ غيابات الأعضاء. – السيد قاسم داود (نقطة نظام):- هناك حالة من حالات خرق النظام أود أن أوجه بها وأؤشر عليها: جدول الاعمال، فلجدول الأعمال مكانة مهمة جداً في أدارة جلسات مجلس النواب فالألتزام بمضامين جدول الأعمال وبتسلسلات الفقرات مسألة مهمة وأساسية ويفترض قبل بدأ الجلسة أن يتم التصويت على جدول الأعمال ولكننا تجاوزنا هذه المسألة ولوحظ أخيراً وجود فقرة أخيرة أو عبارة أخيرة والتي تنص على( قد تطرأ بعض التغييرات تبعاً للمستجدات) وهذه العبارة تمثل خرقاً واضحاً للنظام الداخلي لأدارة جلسات مجلس النواب حيث أن علينا أن نلتزم ألتزاماً كاملاً بفقرات ونصوص جدول الأعمال واذا طرأ أي تغيير فينبغي العودة الى مجلس النواب لذلك أوصي بأن تلغى هذه العبارة ويتم الألتزام بحذافير جدول الأعمال. – د. محمود المشهداني:- ان النقطة جوهرية ويجب أن نمارسها وحتى لا نمر ببعض الأشكالات. – السيد بهاء الأعرجي:- أن النظام الداخلي لمجلس النواب واضح وهيأة الرئاسة هي المسؤولة عن وضع جدول الأعمال وبالتالي هذه الهيأة قد شكلت لجنة وهي التي تضع جدول الأعمال وأن الأصل في التصويت في هذه الحالة غير جائز ولكن اذا ارادت هيأة الرئاسة أدخال شيء فيتم التصويت. – السيد قاسم داود:- هناك أعراف وهناك نظام داخلي والعرف هو عرف عام ونظام عام ينسحب على جميع المؤسسات والجمعيات ومجالس النواب في كل العالم والعرف الموجود هو يجب أن يتم التصويت على جدول الأعمال وقبل التصويت على جدول الأعمال يجب التأكد من النصاب وهذه مسائل مهمة ويجب تثبيتها يعني قبل بدء الجلسة يجب أن يتم التأكد وأعلان هذا التأكد رقمياً على أعضاء مجلس النواب أنه الآن الجلسة تعتبر نظامية كون الحضور بالرقم الفلاني وهذا عرف وليس في الضرورة أن يكون في النظام الداخلي. – السيد بهاء الأعرجي:- لا أختلاف في مورد النص اذا لم يكن هناك نص في النظام الداخلي فأن جدول الأعمال هو من أختصاص هيأة الرئاسة اما ما ورد في تحديد النصاب فهذا وارد وهو الذي يجري الآن. – د. محمود المشهداني:- بمناسبة تحديد النصاب وبالنسبة لقضية التصويت يوجد خلل في عملية العد وتم توزيع كارتات حتى تتم عملية التصويت بصورة الكترونية ولقد جربنا هذه العملية قبل بدأ الجلسة وكان النصاب (180) وعندما جربنا الشاشة وجدنا العدد (115) وعندما ناقشنا اللجنة الفنية قالوا أننا وزعنا البطاقات على السادة الأعضاء وأن هذه العملية لم تمارس من قبل المجلس ولربما أن الاعضاء لم يأتوا بها اليوم. لهذا أنبه الى جلب هذه البطاقة لأن عدم جلب البطاقة سوف تحرم العضو من التصويت ويجب أن يذكر العضو سبب عدم جلبه البطاقة ومن الجلسات القادمة نبدأ بهذه العملية وأن لدينا بعض المايكروفونات عاطلة وسحبنا بعضها من الخلف الى الأمام وسوف نرسل على أدوات أحتياطية من قبل الشركة المختصة حتى نعالج هذا الموضوع وحتى يكون التصويت واضح ويكون أمام جميع الأعضاء نتائج التصويت واضحة. وموضوع جدول الأعمال أن الأخوة ينتظروننا أن نبدأ الجلسة ثم يقدمون لنا البيانات ونحن نحرج في هذه الحالة وان البيانات سوف لن تقرأ اذا لم يتم درجه في جدول الأعمال وألفت نظر الأخوة الاعضاء أن البيانات لن تقرأ اذا لم توافق عليها هيأة الرئاسة واذا كان لدى العضو بيان يجب أن يطرح على هيأة الرئاسة قبل يومين على الأقل ثم يدرج على جدول الأعمال كما فعلنا مع الطلبات التي قدمت اليوم ويستحسن أن تقدم البيانات الى الدائرة البرلمانية حتى تصل بطريق أصولي. – السيد احمد المسعودي:- أن قضية تزويد الاعضاء بكارتات التصويت هذا أمر مهم جداً وأطلب الاخوة من أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا المقترح بأن يكون الحضور والتصويت على أساس أحضار الكارت المزود للعضو وقبل فترة وأنتم تعلمون بأنه حصلت مشكلة وتحقيق مع الموظفين والتسجيلات ولم نصل الى شيء وأطلب من أعضاء مجلس النواب بالتصويت على أن يكون الحضور والتصويت على أساس الكارت. – د. محمود المشهداني:- من يثني على هذا الرأي وهل تصوتون على هذا الطلب؟ – السيد حيدر العبادي:- لدينا كارتين الأول هو كارت العضوية وكارت ثاني هو كارت المجلس فالأفضل أن نحمل كارت واحد هو الذي ندخل به وهو الذي نصوت به. – د. محمود المشهداني:- لقد ناقشنا هذا المقترح وهو يحتاج الى قضايا فنية وأن هذا الجهاز لا يوجد الا في الشركة في الدنمارك ورجحنا بأن نشتري الجهاز نفسه ويوجد أشكال أمني بهذا الموضوع والآن هل تصوتون على مقترح الحضور والتصويت على الكارت؟ ( تم التصويت بالأغلبية على الحضور والتصويت على أساس الكارت الالكتروني ). – السيد جلال الدين الصغير:- فيما يتعلق بالوضع القانوني لحضور وغياب أعضاء مجلس النواب لا علاقة لهم بوجود كارت لهم أم لا لأنه من الناحية القانونية فحضورهم الشخصي هو حضور ولا يترتب عليه هذه الأمور وأما مسألة الكارت فيمكن أن ينبه الى أن التصويت سيكون بالكارت ومن لا يأتي بالكارت يتخذ بشأن تصويته أمر ما أما حرمانه أو حرمانه من النقاش أصلاً في داخل مجلس النواب اما بقضية الحضور فمن الناحية القانونية ليس له علاقة في أن يكون مرتبطاً بالكارت. – د. محمود المشهداني:- ما علاقة التصويت بالكارت بالقانون وأن القضية فنية أي بدل أن تتم عملية العد باليد تكون بصورة الكترونية وأنه لا يمكن التزوير في هذه الحالة لأن العضو يبرز الكارت قبل الدخول ويوقع على الحضور وأن الاعضاء قادة في المجتمع فلا يتوقع منهم أن يقوموا بعملية التزوير في التصويت والمجيء. – السيدة جنان عبد الجبار (نقطة نظام):- بالنسبة لموضوع التصويت وموضوع البطاقة لم يدرج على جدول الأعمال وأعتقد أنه ليس موضوع اليوم ولم يتم التوافق عليه فعليه أن التصويت على هذا الموضوع غير قانوني. – د. محمود المشهداني:- توجد لدي وسيلة لأجباركم على المجيء بالكارت ولكن أريد أنتم الذين تقرون على قضية جلب الكارت وهو أن لا يدخل المبنى من لا يجلب الكارت وأنا لا أعمل بهذه الوسيلة ولقد وزعت عليكم الكارتات ويجب ان تستخدم وعليه الأخوة الأعضاء يجب أن يجلبوا الكارتات معهم من أجل التصويت ويمكن أن تستخدم في عد النصاب ويجب على العضو أن يبلغ اذا فقد الكارت وحتى ينضبط التصويت وينضبط النصاب والآن الى الفقرة الثالثة وهي بيان بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر. – السيد فلاح حسن شنشل:- يقرأ بيان بمناسبة الذكرى السنوية لأستشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر. ( مرفق ) – السيد خالد سلام الشواني:- بيان بشأن محافظة كركوك. ( مرفق ) – السيدة شذى الموسوي (نقطة نظام):- لقد تكلمنا بأنه لا يوجد طرح موضوع قبل أدراجه على جدول الأعمال وهذا البيان لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال واسأل هيأة الرئاسة بأي حق تعطي مجال للمناقشة؟ – د. محمود المشهداني:- قبل الجلسة وافق عليه رئيس مجلس النواب والجهة التي تعترض قدموا مشروع يتم عرضه في الجلسات القادمة. – السيد عمر الجبوري (نقطة نظام):- طالما أن جدول الأعمال لم يدرج على جدول أعمال هذه الجلسة وبما أن هيأة الرئاسة قد أرتكبت مخالفة لمهامها وفق النظام الداخلي وبما أن هذا الموضوع لم يحسم سياسياً ولا دستورياً عليه نطلب شطب هذه الكلمة من محضر هذه الجلسة مع التنبيه على عدم أدراج بيانات تثير نوع من الحساسية داخل المجتمع العراقي ونطلب:- 1. نطلب شطب هذا البيان من محضر الجلسة. 2. ونحن في الكتلة العربية نعترض على السماح الى مثل هذه البيانات والتي لم تحسم لا من اللجنة الدستورية ولا سياسياً من قبل المجلس السياسي. – السيد فؤاد معصوم:- السيد خالد سلام تطرق في كلامه الى وجهة نظر والدستور هو الذي يعالج هذه القضية القديمة المستعصية والسيد خالد سلام يقول في نهاية الكلمة أن الدستور هو الذي يعالج هذه المشكلة واليوم هو يوم الاستفتاء والذي حدد في الدستور ومن حقنا ان نقول لماذا لم يجري الاستفتاء؟ اليوم هو (15/11/2007) وهو يوم الاستفتاء وحسب ما جاء في كل الاتفاقيات السابقة والمفروض أن يكون اليوم هو يوم الاستفتاء، فمن حقنا أن نسأل لماذا لم يجري الاستفتاء؟ ولم يخرج كلام السيد خالد سلام عن الدستور وأن الحكومات السابقة أهملت هذه القضية المهمة وأما من يقول أن كلام السيد خالد سلام يخالف الدستور فهو خطأ لأن ما طرحه يوافق الدستور وينسجم مع صلب الدستور. والموضوع الثاني هو قضية جدول الأعمال والملاحظة التي ذكرت وهي (قد تطرأ بعض التغييرات تبعاً ….) والتي سوف تلغى في الايام القادمة ومن الضروري درج هذه الكلمة لأن اليوم هو (15/11/2007) وهو اليوم الذي حدد في الدستور وأن هناك أتفاق على درج هذه الكلمة في جدول العمل ولكن لم يتمكنوا من درجها والذين لديهم حجج أخرى فهناك مجلس الأمن الوطني والمجلس السياسي وغيرها. – السيد سليم عبد الله:- السؤال يطرح نفسه: وهو الى متى مجلس النواب يمر على المسائل الخلافية بطرق أستفزازية ولا يصل الى نتيجة مقنعة للجميع؟ وهذا الموضوع مهم وقبل فترة من الزمن قدمت ورقة في ضرورة أستدعاء اللجنة (140) ومناقشة قضية كركوك حتى لو كانت في جلسة مغلقة الا يستطيع مجلس النواب أن يناقش هذه القضية ويقف على هذه الخروقات اذا كانت هناك خروقات قانونية أو خروقات عملية على أقل تقدير يكون مجلس النواب في هذه القضية فاعل في هذا الجانب ويستطيع أن يلزم الجهات الحكومية والجهات السياسية فأنا مع تحديد جلسة خاصة لمجلس النواب تعالج الأشكاليات المتعلقة بكركوك والأجراءات المتبعة للجنة الـ (140). – د. محمود المشهداني:- أنا مع هذا الرأي والكتل السياسية تستعد وتهيء أوراقها ونحدد موعد لمناقشة هذا الموضوع. – الآنسة ليلى كاظم:- أنا فقط لدي أعتراض وهو أن جميع المتداخلين تعرضوا لمدينة كركوك فقط وأن الموضوع هو كركوك والمناطق المتنازع عليها فأرجو أن لا يتم فصل مسائل والتعرض فقط الى كركوك وأنما الى الشرط (أ) و(ب). – د. محمود المشهداني:- أنا مع جلسة تعالج هذه الأمور ولكن قيادات الكتل تستعد لمناقشة هذا الأمر وتعلمني لتحديد موعد لهذه الجلسة. – السيد هادي العامري:- 1. المادة (140) تم تشكيل لجنتين لجنة تنفيذية شكلت من قبل السيد رئيس الوزراء. والبرلمان ايضاً شكل لجنة تهتم بالمادة (140) ونحن بدل أن نطالب الحكومة ونحمل الحكومة مسؤولية ذلك المفروض أن نطالب اللجنة هنا ماذا عملت؟ وما هي الأجراءات التي أتخذتها؟ حتى نستطيع أن نقول هل الحكومة مقصرة أم لا. 2. أعتقد أن اللجنة لم تطلع أعضاء مجلس النواب على أي شيء وأن المادة (140) فيها (أ) و(ب) وليس مخصوصة بكركوك والمفروض أن تشمل الفقرتين. 3. أعتقد أن الأخوة قدموا البيان وقُرء هذا البيان حول الموضوع وبالمقابل الأخوة المخالفين لهم الحق في الدستور أن يقدموا بيان لأيضاح رأيهم. – د. محمود المشهداني:- الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة وهي المصادقة على التسهيلات المالية لأستيراد مواد البطاقة التموينية لعام 2007 وهذا يحتاج الى أغلبية بسيطة كونه قرار. – السيد وائل عبد اللطيف:- هل هو قرار؟ أم قانون؟ فيجب أن نعلم الصيغة لكي نصوت. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أعتقد ان هذا الموضوع مّر عليه وقت طويل ولأهميته في تأمين مفردات البطاقة التموينية وأنتم تعلمون جميعاً أهمية البطاقة التموينية بالنسبة للشعب العراقي وهنالك المبالغ التي رصدت لميزانية عام (2007) قد أستنفذت في وقت مبكر وبالتالي فأن هناك أحتياج حقيقي الى دعم هذه البطاقة وقامت وزارة التجارة بأخذ تسهيلات في عملية شراء كثير من مفردات هذه البطاقة وترصد في ذمتها مبلغ حوالي (522) مليون دولار وهو مبلغ مهم جداً وبما أن هذا المبلغ سيضاف الى الميزانية لعام (2007) ووفقاً لقانون الميزانية فأن القانون يحتاج الى موافقة من مجلس النواب وأن هذه الموافقة تعتبر مجرد موافقة لقرار يصدره مجلس النواب على هذه الزيادة وأعتقد بمجرد موافقة مجلس النواب على هذه الزيادة والتي مقدارها (25%) وكما ورد في الكتاب الموجه الى مجلس النواب. – السيد حيدر العبادي:- نحن مع الحرص الشديد على توفير الحصة التموينية للمواطنين بالتأكيد اذا تم الأحتياج الى مبالغ يجب أن توفر وأنا لدي أعتراض لأن المجلس اذا أراد أن يوافق يجب أن يدرس هذا الموضوع ولا يجوز أن نصوت هكذا ونحن في اللجنة لم نستلم شيء لحد الآن ولم نعرف ما هي الحاجة الحقيقية مع ملاحظة أن هناك شكوى من كثير من المواطنين على عدم وصول الحصة التموينية اليهم والتي لا تصل بشكل كامل وعلينا أن نتأكد ولقد أجتمعنا مع وزير التجارة مرتين ومع المدراء العامين في وزارة التجارة عدة مرات وبالتالي نريد أن نطابق المبالغ ومع ما موجود لدينا ومع المشاكل التي واجهتهم في هذا الأطار وحتى نتأكد ونحن لم يصادفنا خلال النقاش أن هناك مشكلة في المبالغ المخصصة وخلال نقاشنا مع السيد وزير التجارة وربما يريد تخصيصات أضافية في السنة القادمة وأقول أن الذي يأتي من الحكومة نحترمه وأن على المجلس التأكد من هذه المسألة وأن اللجنة الأقتصادية لم يأتي اليها هذا الموضوع. – السيد حسن السنيد:- لدي نقطتين: اذا نتكلم بالأجراءات الشكلية لقضية التصويت على هذا الموضوع فالأجراءات صحيحة ولا توجد مشكلة ويمكن أن يكون هذا التصويت ولكن وكما أشار السيد حيدر العبادي أن الموضوع يحتاج الى البحث لأنه توجد قضية في المجتمع أن الناس منذ ستة الى سبعة أشهر في بعض المحافظات لم يستلموا مفردات البطاقة التموينية فالموضوع يحتاج الى تحقيق وأقترح أن تشترك لجنة النزاهة مع اللجنة الاقتصادية لبحث هذا الموضوع. والموضوع الثاني وهو ليس له علاقة بموضوع البطاقة التموينية: في المطار الناس تنتظر الطائرة بفارق الصبر ثم يأتي المسؤول الفلاني وينزلون الناس من الطائرة ويأخذ المسؤول الطائرة ويترك الناس يوم أو يومين في المطار أرجو من هيأة الرئاسة طرح هذا الموضوع في مجلس الأمن الوطني وأن لا يتصرفون بهذه الطريقة مع الناس أما يصعدون مع الناس ويأخذون المقعد الأمامي أو ينتظرون بحيث لا يضايقون الناس. – السيد حسين الفلوجي:- وفقاً لقانون الأدارة المالية أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة اذا تريد أي مبلغ فتتقدم في نصف السنة بميزانية تكميلية اما في كل سنة تحرجنا الحكومة بهذه الطريقة والسيد وزير التجارة أو وزارة التجارة ممثلة بالسيد الوزير لم يمارس أي شخص حجر على قرارهم عندما طلبوا ميزانية تكميلية لسنة (2007) وبالتالي في هذا الوقت يطلب مبلغ (500) مليون دولار وسمعة وزارة التجارة وسمعة البطاقة التموينية قد وصلت الى ما وصلت اليه أعتقد ان الموضوع يحتاج الى شجاعة ومواجهة وقضية أن يهمش على القرار أحد الأخوة وأنت تقول أن اللجنة المالية جميعها في سفرة ويهمش ويقول يحال الى جدول الأعمال بدون أن يرفع الينا تقرير. وأنا أعتقد ان هذا الموضوع يحتاج الى مراجعة وأن (500) مليون دولار هي ميزانية دولة كاملة والأخوة بجرة خط وبرفع أيادي يتم المصادقة عليها. – السيد حاجم الحسني:- أن المسألة فيها نقطتين: النقطة الاولى وهي كم عدد البطاقات التموينية الآن الموجودة في العراق؟ وأنا علمت من أحد وكلاء وزير التجارة أن عدد نفوس العراق الذين يستلمون الحصة التموينية ب(29) مليون نسمة في داخل العراق وأن هناك أعداد كبيرة كما تعرفون في خارج العراق وأنه توجد مشكلة في تحديد: أولاً: العدد وأنا أظن قضية هيأة النزاهة الموجودة في البرلمان يجب ان تحقق في هذه المسألة حتى تحدد طبيعة أو عدد الذين يتسلمون البطاقة التموينية. ثانياً: ليس فقط نتكلم عن زيادة المبالغ لتوفير البطاقة التموينية للناس فنوع المواد التي توزع على الناس فالشاي الذي قدموه أذهبوا وأسألوا الآن يعطى علف للحيوانات اذا نريد أن نوفر مواد تموينية للناس يجب أن نقدر كرامة الناس وأن نأتي بمواد تؤكل لا أن تعطى علف للحيوان. – السيد هادي العامري:- أن الأوراق التي قدمت ناقصة وليست كاملة. – د. محمود المشهداني:- نؤجل الموضوع الى جلسات أخرى ويجب أن يدرس الموضوع بشكل جيد ثم يناقش. – السيد بهاء الأعرجي:- نرجع الى نفس الموضوع وهو موضوع البطاقة التموينية لم تكن زيادة في الميزانية وأنما قرر مجلس الوزراء تقديم احتياط لمدة ثلاثة أشهر وهناك تضخم في الأسعار وهذا هو السبب وأن المشكلة في الميزانية هو أن (15/11/2007) هو آخر يوم لغلق الحسابات وهو أن اليوم هو الأخير قبل غلق الحسابات. – السيد صباح الساعدي:- وفق قانون الموازنة العامة لسنة (2007) تغلق الحسابات الختامية للسنة المالية لدولة العراق في (15/11/2007) والحكومة بأجراءها هذا عندما تقدم هذا القرار لأضافته الى البطاقة التموينية هذا المبلغ معناه أنها تريد تمرير القرار كما مررت قرار زيادة المشتقات النفطية وانه اليوم عرض على مجلس النواب وأنه توجد ميزانية تكميلية والأفضل أن تعرض في تلك الميزانية لا لأن تملىء بطون الفاسدين لا بطون الشعب. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أن القرار والأوراق ناقصة وأنا أريد أبين أن القرار أتخذ في مجلس الوزراء كما هو واضح في جميع الأوراق التي أرسلت الى مجلس النواب واذا تسمحوا لي أن أقرأ الكتب التي أرسلت اليكم ورأي اللجنة المالية وهذا الكتاب الذي أرسل من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب الى رئاسة مجلس النواب بتاريخ (26/9/2007) قرر مجلس الوزراء بجلسته الأعتيادية الأربعين المنعقدة في (18/9/2007) الموافقة على زيادة المبالغ المخصصة الى وزارة التجارة لتأمين مفردات البطاقة التموينية بمبلغ (512) مليون دولار والمبلغ ألينا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ (24/9/2007) وأرسلناه بتاريخ (26/9/2007) الى مجلس النواب وأن ثلاث كتب تأكيد أرسلناها الى مجلس النواب والدليل أن اللجنة المالية وصل أليها الكتاب وقررت عليه في (10/10/2007) واللجنة المالية لم تعترض على هذا القرار وأن الحكومة لم تقدم هذه المشروع الآن وأنما قدمته منذ أربعة أشهر فالتأخير لتخصيص المبالغ للشعب هو ليس من الحكومة فلا نريد أن نطرح الأمور في وضع محرج أمام البرلمان. فأنا أعتقد أن التصويت على هذا الأمر ضرورة يحتاجها الشعب وأعتقد أنها مهمة في الوقت الحاضر وليس هنالك لبس فالحكومة موافقة بموجب الكتب التي جاءت الى الرئاسة. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على هذا القرار بالأغلبية البسيطة من الحضور. ( تم التصويت بالأغلبية البسيطة على المصادقة على التسهيلات المالية لأستيراد مواد البطاقة التموينية لعام 2007 ). – السيد جلال الدين الصغير:- مع أنني أعطيت صوتي على هذا القرار ولكن أنا أعتقد أن هناك فساداً كبيرة في آلية توزيع الحصة التموينية أبتداءاً من البوابة الأولى الى يد المواطن لذلك نطالب مع التصويت الذي صوتنا له أن تقوم لجنة النزاهة وهيأة النزاهة ووزير التجارة بمكافحة الفساد الموجود والذي يؤذي الجميع لذلك لا نسمح بأن تستخدم هذه الأموال ونحن لولا الأضطرار ما صوتنا على هذا القرار أبداً ولكن لخصوصية (15/11/2007) وهذا الأمر يجب أن يتابع بين هيأة الرئاسة وبين اللجان لماذا تأخر التصويت الى هذا الوقت لكن أينما يكون فأن الفساد حقيقي في بنية وزارة التجارة وفي بنية الحصة التموينية وأنا على أطلاع أن مناطق عديدة لم تستلم منذ (ستة أشهر) ومع ذلك نطالب بآليات موضوعية بشأن هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- يستضاف وزير التجارة ومساءلته حول هذا الموضوع. – السيد رشيد العزاوي:- أن جميع أعضاء مجلس النواب مع البطاقة التموينية ومع أفضل أصناف الأرقام من مفردات البطاقة والتي تصل الى أبناء الشعب والذي لم يصوت. وأن الذي لم يصوت كان يعترض على أداء وزارة التجارة في توزيع البطاقة التموينية وحصلت مسألة في محافظة بابل وهو الشاي الغير صالح للأستعمال وحدثت لجان تحقيقية بشأن هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- لقد طرحت هذ االموضوع شخصياً في مجلس الأمن الوطني وأن التحقيق مكتمل وأن المتهمين في السجون وأن رئيس القضاء الأعلى له علم بهذا الموضوع وكلف بمتابعة هذا الموضوع. – السيد رشيد العزاوي:- أن السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب يقول أن جميع الأوليات موجودة ولكن عندما قرأت أن اللجنة الأقتصادية في وزارة التجارة وافقت على تخصيص هذا المبلغ بعد موافقة وزير المالية ولا أجد توقيع وزير المالية والمفروض أن يدرس هذا الموضوع دراسة جيدة قبل عرضه على مجلس النواب وأن توقيع اللجنة المالية لا يوجد في هذه الأوراق ولا نتهم نحن ضد الشعب العراقي. لا نحن مع الشعب العراقي لكن نريد أن يعطى هذا المال في أيدي أمينة علماً أننا صوتنا في الميزانية بمبلغ (3.5) مليار دولار في داخل العراق ولا أدري أين ذهب هذا المبلغ؟ المفروض أن يأتي وزير التجارة ويبين أين صرفوا هذا المبلغ؟ ويطلب هذا المبلغ الأضافي فلا يجوز فأرجو أعادة التصويت. – د. محمود المشهداني:- نظراً لوجود الخلل في النصاب نؤجل فقرات التصويت والفقرة السابعة وهي القراءة الأولى ومقترح قانون التعديل الأول لقانون هيأة حل النزاعات الملكية العقارية المرقم (2) لسنة 2006 وذلك لأن اللجنة المختصة لم تطلع على هذا القانون والمفروض من لجنة جدول العمل أن تنتبه الى هذه القضية والا ستتعرض الى المساءلة والآن الى الفقرة الثامنة عشر وهي موضوع الأتهامات الموجهة للسيد رئيس لجنة النزاهة. – السيد صباح الساعدي:- بسم الله الرحمن الرحيم قدم السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود طلباً برفع الحصانة عني ولسبب واحد ورئيسي وهو أني أتهمت السيد رئيس مفوضية النزاهة السابق بالفساد وهذا نص الأفادة وهو ورقة واحدة ولكن تم تكثيره في مجلس القضاء الأعلى وظهر في برنامج في قناة العراقية الحكومية لتلفزيون الدولة وهو شيخ معمم أنظروا الى الأستهزاء ويعمل رئيساً للجنة النزاهة في الجهة المذكورة أي أنهم لا يريدون أن يذكروا ويكرروا أسم مجلس النواب مرة أخرى وقام بالتهجم على السيد رئيس هيأة النزاهة العامة السيد القاضي السيد راضي حمزة الراضي ووصفه بكبير المفسدين وكرر مقولته أكثر من مرة وتطاول على المفوضية وعلى موظفيها ووصف كبار هيأة النزاهة بالأرهاب. فلهذا أطلب الشكوى وأتخاذ الأجراءات القانونية ضد المدعو الشيخ صباح الساعدي والتعويض المادي والأدبي وهذه أفادتي. وأن القضية هي أنني قلت أن راضي الرضي هو كبير المفسدين في العراق واليوم وغداً وبعد غد أقول وأكرر أن راضي الراضي هو كبير المفسدين في العراق وأنا أقولها ولا أتخلى عنها. وأن هامش السيد رئيس مجلس النواب هو أحالة القضية الى اللجنة القانونية وأقامة دعوى ضد بشرى وهي الممثل القانوني لراضي الراضي لعدم وصف السيد النائب المنتخب من الشعب بما يليق ووصف الموظف المعين بالسيد وأن هذه هي حقيقة ما جرى وأنا مستند الى الدستور في كل كلام قلته والمادة (63) من الدستور ثانياً (أ):(تقول يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عن ما يبدي به من آراء في أثناء دورة الأنعقاد ولا يتعرض الى المقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك) السيد مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى يقول راجين النظر بطلب رفع الحصانة وأن النظر يختلف عن طلب رفع الحصانة وأن النظر هل هو مستوفي الأصول الدستورية؟ أم هو غير مستوفي للأصول الدستورية؟ ولقد وجهت اليه كتاب بتاريخ (25/10/2007) وقلت له أنت تجاوزت الدستور وقبل أرسال الطلب الى مجلس النواب يجب أن تنظر في مجلس القضاء الأعلى هل الطلب مستوفي للأصول الدستورية؟ أم ليس مستوفياً للأصول الدستورية؟ وبالتالي هو قد تجاوز الدستور بهذا الطلب وكذلك قال وفقاً لأحكام المادة (63) ثانياً (ب) والتي تقول:(لا يجوز ألقاء القبض على عضو مجلس النواب الا اذا كان متهماً بجناية) اما ما يقال أنه قذف وتشهير فأنها تسمى جنحة فكيف يتسنى مجلس القضاء الأعلى مع علمه بأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وانا كرئيس لجنة نزاهة وعضو مجلس نواب من حقي أن أتهم المسؤولين وأن أحاسب المسؤولين أنا أشير بأني رفعت دعوة بتاريخ (29/10/2007) وهذا الملف لدي وأخره قبل فرار الراضي الى أمريكا كتاب وجهته الى السيد رئيس المحكمة التمييزية والى السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى والكتاب هو بتاريخ (19/8/2007) وهو قبل هروب الراضي بأربعة أيام ومضمونه: أعلامنا بأخر الأجراءات بهذا الصدد ولماذا هذا التباطؤ في أتخاذ الأجراءات مع أن التهم الموجهة خطيرة وبعضها جنائياً كالقتل والتسبب بالقتل وغيرها كما هو مبين في كتابنا أعلاه والذي أرسلناه بتاريخ (29/10/2006) أن التأخير بأتخاذ الأجراءات تسهل عملية فرار المتهمين وهذا ما حصل حيث تواطئ مجلس القضاء الأعلى في تهريبهم وعدم أتخاذ أجراءات رغم مرور سنة كاملة على أتهامهم. – د. محمود المشهداني:- أن هذا أتهام خطير وأنت تقول تواطئ والتواطئ يحتاج الى أدلة. – السيد صباح الساعدي:- لماذا لم يتخذوا الأجراءات القانونية ويتم تأجيلها، وأقول أن رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يفرق بين الجنحة والجناية ويرسل كتاب الى مجلس النواب ويطلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب بناءاً على الجنحة وهو يعرف الفرق بين الجنحة والجناية ويقول في الكتاب:(رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب السيد صباح الساعدي لوجود شكوى مقامة من المشتكي) ولم يذكر المادة الجزائية والتي على أساسها ترفع الحصانة وأن كل طلبات رفع الحصانة التي جاءت الى المجلس بخصوص رفع الحصانة على الأعضاء يقول وفق لأحكام المادة كذا من قانون أصول المحاكمات الجزائية لماذا لم يذكر؟ لأنه يعرف الفرق بين الجنحة والجناية وأنه يجب أن يوقف مجلس القضاء ألأعلى ويحاسب على هذا الأجراء، وأود أن أشير الى المادة (61) ثامناً (هـ) والتي تقول فيها:(لمجلس النواب حق أستجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للأجراءات المتعلقة بالوزارة وله أعفاؤهم بالأغلبية المطلقة) والمادة (92) أولاً والتي تشير الى أن القضاء هي هيأة مستقلة وهنا يمكن محاسبة السيد مدحت المحمود على الأجراءات التي أتخذها في موضوع رفع الحصانة عني وأريد أن أقول أن رفع الحصانة من قبل الطلب المقدم من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو مخالف للدستور ومبين بالنصوص الدستورية ونحن اذا سمحنا لأي جهة أخرى خارج مجلس النواب على أن تحجر على أعضاء مجلس النواب محاسبة المسؤولين والمتنفذين في الدولة وأن أبسط موظف له ان يرفع شكوى ويرفع الحصانة من أعضاء مجلس النواب اذا تم أتهامه بالفساد وذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى يجب ان يتم الرد على هذا الكتاب بكتاب من قبل مجلس النواب يرد على هذا الكتاب. – السيد محسن سعدون:- فيما يتعلق بقضية الشيخ صباح الساعدي يجب ان ننظر الى هذا الموضوع من أتجاهين: أتجاه قانوني وهو أن القضية كيدية وهي أنه تحركت شكوى بشأن القاضي راضي وبالمقابل تحركت شكوى أخرى ويجب كسلطة تشريعية في البرلمان يجب أن نحترم السلطات الأخرى ويجب أن لا نتهجم على السلطة القضائية والسلطة التنفيذية الا ضمن قضية معينة. – السيد وائل عبد اللطيف:- واضح من الموضوع أن فيه شكوى متقابلة وكل موضوع معروض امام القضاء لا يجوز التدخل فيه وأن كل الذي طلب من مجلس القضاء بموجب أجراءات روتينية أتخذها السيد مدحت المحمود. وأنا لا أتمنى الهجوم على السيد مدحت المحمود كونه رئيس سلطة قضائية ولا يجوز الهجوم على رئيس السلطة القضائية بهذا الشكل أطلاقاً والحديث في التلفزيون يختلف عن الحديث في داخل القاعة والحديث هنا يختلف لأنه خارج القاعة يكون رأيك الشخصي ولكن داخل القاعة فنعم أنت تتمتع بالبرلمان الذي يكفلها لك الدستور. – د. محمود المشهداني:- أنت من طرحت هذا الموضوع هل هو رأي شخصي؟ وأن هذا الرأي خطير وأن رأيك يؤثر على الجميع. – السيد وائل عبد اللطيف:- أن الموضوع حدث فيه شكوى وشكوى متقالبة بين راضي الراضي وبين الشيخ صباح الساعدي ورئيس مجلس القضاء الأعلى لا يملك الحق أن يقول لقاضي المحكمة المركزية أنا لا أرفع هذا الكتاب ولا يملك الا أن يفاتح مجلس النواب وأن الأمر متروك لكم فأذا أقتنعتم أن ترفعوا الحصانة فترفعوا الحصانة أن لم تقتنعوا برفع الحصانة فأن هذا الأمر متروك لكم وأن هذا هو المبرر الدستوري أما نحن نتهجم على سلطة قضائية في البلد فأنا أعتقد أن هذا ليس من الأمور الصحيحة. – السيد عبد الكريم العنزي:- السيد رئيس مجلس النواب المحترم أنا أشكر فيك على الرد على الشكوى وعلى الدفاع على مجلس النواب وأعتب على رئيس مجلس القضاء الأعلى لتسرعه والأستجابة الى هامش القاضي الذي همش على رفع الحصانة وأن المفروض على رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يفعل القضية والدعوى المقامة على راضي الراضي والبيانات التي قدمت من قبل الشيخ صباح الساعدي والتوصيات بهذا الأمر وأن مجلس النواب تفاعل مع هذه التوصيات وكان من المفترض على القضاء أن يرفع هذه القضية وأنه يراد من هذه القضية هو توجيه أهانة الى السيد النائب وأنا أطالب بأقامة الدعوة بأسم مجلس النواب على المشتكي لأنه يذكر السيد بالنسبة لراضي الراضي والمعمم والمدعو للنائب وفي هذا تجاوز. – د. محمود المشهداني:- نحن أعضاء لدينا حصانة ونعرف كيف نأخذ حقوقنا بطريقة التي تليق بنا وأن الخروج في الفضائيات والخروج الكثير يقلل من قيمة العضو والظهور المتكرر والهامش على هذه القضية يوضح الأمور. – السيد عبد الخالق زنكنة:- دفاعاً عن زميلي من أي مكون كان هو أن ننتبه الى كلماتنا وأرجو من زميلي أن يأخذ ملاحظتي بنظر الأعتبار ولما يقول الشيخ صباح الساعدي (للمرة المئة أقول أنه أبو المفسدين) فأنا بأعتقادي أن نكون بعيدين عن هذه المصطلحات واعتقد أن هذا يسيء بالبرلمان ولأعضاء البرلمان مع حقه أن يتهم مؤسسة أو وزير أو أي جهة بالفساد الأدراي. – السيد حسين الفلوجي:- موضوع التدقيق بالأجراءات القانونية عندما قدمها السيد رئيس مجلس القضاء فيجب الفصل بين السلطتين وهي السلطة الادارية الممنوحة بصفته رئيس المجلس وبين المحكمة وأي محكمة أخرى وهناك لبس بين الأعضاء وكذلك عند كثير من الناس وهي أن مجلس القضاء وكل المحاكم هي محصنة من التدخل وان مجلس القضاء هو جانب أداري وسلطة مثل سلطة مجلس النواب ويجب أن تعامل على وفق الاجراءات التي تعامل بها الجهات الأخرى فمثلاً أستجواب رئيس الوزراء أو مساءلة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء اذا كان الدستور يخلو من نص فهذا لا يعني بأنه في منئى عن المساءلة بصفته الأدارية وليس بصفته كونه قاضي وهذا من جانب من جانب أخر الدعوة المقامة على السيد صباح الساعدي هي جنحة والمادة التي تسمح برفع الحصانة عندما تكون التهمة موجهة بجناية وبالتالي كان المفروض من مجلس القضاء ومن قاضي التحقيق أن يتثبت من الأجراءات ومن النص الدستوري وعندما يطلب رفع الحصانة يكون الطلب صحيح ونحن لدينا مشكلة مع القضاء وهذه الحقيقة، يجب أن نرفع الحجاب الذي نخشى من الحديث عن القضاء العراقي. أن القضاء العراقي مسيس وثبت أكثر من مرة أن هناك ضغط على مجلس القضاء وعلى السلطة القضائية فأذا كان النقد بهدف تصويب العمل للسلطة القضائية فأهلاً به ولكن وأجهتنا أكثر من مشكلة والتجئنا الى القضاء وخذلنا القضاء العراقي متمثلاً بمجلس القضاء وبالمحكمة الأتحادية وحتى محاكم التحقيق وأنتهاكات حقوق الأنسان وغيرها والمطلوب من هيأة رئاسة مجلس النواب أن تكلف المستشار القانوني والرد يكون بسيط وبما أن التهمة الموجه الى السيد العضو هي جنحة فبالتالي لا يمكن رفع الحصانة بهذه السهولة. – د. محمود المشهداني:- لقد حولنا المسألة الى لجنة ولا تتوقعون أن رفع الحصانة بالشيء الهين فلا يمكن أن نرفع الحصانة على عضو مجلس نواب بطلب من نظام أدارياً مشكوك أصلاً بكفائته فما بالك بالأخبار الكيدية والتقارير الكيدية والمخبر السري فلا يمكن أن نتعامل بهذه القضية. – السيد حسن الشمري:- أود أن أؤكد أن مجلس رئاسة الجمهورية مكلف بحماية الدستور والذي يقول أن السلطة القضائية لا رقابة عليها من جهة ما هذا غير صحيح وأن أي تجاوز للدستور من قبل السلطة القضائية فأن مجلس رئاسة الجمهورية هو المسؤول أمام الشعب وأمام البرلمان عن حفظ هذا الدستور ومنها أدخل على الموضوع الذي أثير وأقول أن الأجراءات التي أتخذت من قبل المحكمة الاتحادية لم تكن قانونية وغير صحيح والتي توضحت من قبل مداخلة الشيخ صباح الساعدي. والجانب الثاني الذي أريد أن أنوه أليه هو أني كنت قد حثيت الشيخ صباح الساعدي على هذا الموضوع وهو أن نترك قضية تناول الأشخاص بالأسم وأن نطرح الفكرة وقلت من حقه أن يدافع عن نفسه لأنه شهر به في وسائل الأعلام ومن حقه أن يدافع عن نفسه ولكن أن المواقف في بعض الأحيان تقتضي أن تسمي الأشياء بمسمياتها وللأسف كنا نأمل أن لا يتم تسمية السيد رئيس السلطة القضائية بأسمه وتوجيه الكلام إليه وقد يكون السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى محكوم بأجراءات أدارية تجبره الى أن يرفع الطلب الى مجلس النواب العراقي لينظر في هذا الطلب فبالنهاية أؤكد على أن يكون الطرح هادئ وأن نحفظ حق عضو مجلس النواب وعدم السماح بالتهجم عليه بهذه الطريقة. – السيدة ندى السوداني:- الكثير من النقاط تم طرحها من قبل زملائي ولكن أؤكد على نقطة واحدة ونحن الآن في مجلس النواب وصلنا كتاب من مجلس القضاء الاعلى علينا أن نركز في مسألة هل نرفع الحصانة؟ أم لا؟ نرفع الحصانة أنما قضية مهمة جداً وهي كيف رئيس مجلس القضاء الاعلى يخطأ مثل هذا الخطأ المخالف للدستور بشكل واضح وصريح ويرسل مثل هذا الكتاب وبأعتبار رئيس مجلس القضاء الاعلى يمارس الآن مهام رئيس المحكمة الاتحادية والمسؤول عن تفسير النصوص الدستورية ووجود مثل هذا الأشتباه ومثل هذه المخالفة الدستورية الواضحة وفق مواد لا تقبل الشك ولا تقبل التأويل هذه المسألة يجب أن ينظر بها مجلس النواب وأن يكون هناك رد واضح من هيأة رئاسة مجلس النواب من هذه المخالفات الدستورية وأؤكد بناءاً على أنه يمثل رئيس المحكمة الأتحادية المسؤولة عن تفسير النصوص الدستورية وجود مثل هذا الخطأ يعتبر مشكلة كبيرة جداً ويجب أن ننظر الى المسألة من هذه الزاوية بشكل مستقل. – السيد مظهر الحكيم:- أردت أن أنبه الى قضية واحدة بصدد المادة (63) والتي أشار اليها السيد وائل عبد اللطيف والتي تنص على:(يتمتع عضو مجلس النواب ..) أي أثناء دورة الأنعقاد أي الفترة ألانتخابية وليس فقط تحت قبة البرلمان. – السيد عمر الجبوري:- أن النقطة الجوهرية التي أريد أن أشير أليها هنا هي نقطة قانونية صرف، حيث ان الدستور تكلم في موضوع رفع الحصانة وقال حينما تكون هناك جناية يرتكبها عضو مجلس النواب أما الوصف القانوني للجريمة المسندة واذا كانت في دور التحقيق هي جنحة لذا فأن المادة (63) من الدستور لا تنطبق على الحادثة المعروضة. – السيد فرياد راوندوزي:- لدي سؤالين: أولاً: يقال وأنا سمعت وقرأت في الأعلام أن المشكلة شخصية بين السيد راضي الراضي وبين الشيخ صباح الساعدي بسبب العلاقات السيئة بين شقيق السيد صباح الساعدي أو أحد أقربائه في هيأة النزاهة فلا أعلم صحة ذلك؟ ثانياً: كبير المفسدين بأي مقياس نحدد من هو كبير المفسدين؟ ومن هو صغير المفسدين؟ وما هو مقياس ذلك؟ – السيد محمد الحميداوي:- لا أريد أن أجعل المسألة شخصية وأناقشها في قضية الشيخ صباح الساعدي والأطراف الأخرى بقدر ما أريد أن أتطرق الى أصل الفكرة والمشكلة الأساسية الآن هي أن كل عضو من أعضاء مجلس النواب من المتوقع أن يقع فيما وقع به السيد صباح الساعدي ومن الممكن أن تطلب المحكمة رفع الحصانة عن أي عضو وأن هذا فيه مشكلة لا نريد أن تكون القضية ضمن أجراءاتها القانونية الآن ردة فعل الشارع ردة فعل الصحافة، الأعلام، الناس، وأن الناس لا تفرق بين الأتهام وبين الجريمة وأنه بمجرد طلب رفع الحصانة تحوم الشبهات حول عضو مجلس النواب وبالتالي تسقط سمعته أمام الناس وهذه مشكلة يجب على مجلس النواب أن يضع الحلول لها. الآن القضية هي رفع حصانة يمكن أن تثبت التهمة ويمكن لا تثبت التهمة لكن في نفس الوقت يجب الألتفات الى الآثار الأجتماعية الآثار على مستوى الأعلام وعلى مستوى الصحافة والتعرض لشخصية عضو مجلس النواب هذه مشكلة والآن بالأمكان لأي شخص أن يتهم أي عضو من أعضاء مجلس النواب بأنه تطاول أو تجاوز على هذا الشخص ويأتينا كتاب الى المجلس لرفع الحصانة عن هذا العضو وهذا فيه من المشاكل ما فيه. – السيد حيدر العبادي:- بالأضافة الى حديث الشيخ محمد الحميداوي فأنا أضيف صوتي الى ما تقدم به ولدينا مشكلة في أجراءات القضاء العراقي وبطريقة رفع الحصانة أو الأتهام يحتاج أعادة النظر بها وهذه في الحقيقة تحتاج الى تعديل قانوني وأنا أدعو الى هذا الأمر. والأمر الثاني انا أدعو الشيخ صباح الساعدي أن يعبر عن رأيه حول هذا الموضوع وأن يدافع عن نفسه وأن يضمن في رد هيأة الرئاسة في رسالة الى مجلس القضاء الأعلى حول ما ذكر من جنحة أو جناية وهذا الموضوع من حقه أن يثيره في جانبه كما أن للأخرين حق يجب ان نحفظه لذلك أدعو الى عدم الأتهام المباشر الى مجلس القضاء الأعلى أو الى شخص مجلس القضاء الأعلى لأن من حقهم أن يردوا على هذه الأتهامات. وأن عضو مجلس النواب ليس قاضي حتى يتهم ولكن يجب أن يعبر رأيي بدون أتهامات مباشرة وبدون أن تعرض القضايا الى قضاء والى أتهام وأن تأخذ مجراها القانوني وأنه يجب أن نتمتع بحقنا في التعبير عن الرأي لكن حقنا يجب أن يكون مسؤول لا أن أتمتع بحصانتي وأوجه الأتهامات الى الأخرين وأقول حق مجلس النواب محفوظ. لذلك ادعو مجلس رئاسة المجلس أن يأخذ بكلام الشيخ صباح الساعدي بعين الأعتبار وأن يوجه رسالة الى مجلس القضاء وننتظر جوابهم بأن هناك خطأ قانوني ودستوري وفيه خطأ في المخاطبة ومع الأسف وجدت كتب موجهة الى وزراء سابقين لذلك أن هذا موجود في القضاء العراقي بأن المتهم لا يجوز ان تكون له ألقاب وهو الظاهر يسيء لكن لا يقصد به الآساءة. – السيد صباح الساعدي:- بالنسبة لسؤال السيد فرياد راوندوزي بأن القضية ليست شخصية كما يقال وأنا ذكرت بالأدلة والتي أرفعها أمامكم أن القضية متعلقة بأداءه وذكرت ذلك بالأستجواب الذي أجريته الى السيد راضي الراضي بتاريخ ( 6/6/2007) وأثبت ذلك بالأستجواب وصوت مجلس النواب بتاريخ (8/6/2007) على عدم القناعة بأجوبة راضي الراضي أما مسألة كيف يتم تحديد كبير أو صغير المفسدين فأن هناك فاسد ولكنه يتستر على المفسدين وذلك أكبر. – د. محمود المشهداني:- الآن الفقرات من الخامسة الى السادسة عشر يعاد للتصويت عليها في جلسة السبت أن شاء الله تعالى وترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (2:10) ظهراً |