محضر الجلسة (26) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأربعاء 12 كانون الاول 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 26 ) السبت (17/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:10) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد هاشم الطائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد ابلحد افرام:- يقرأ اسماء الغياب. – د. محمود المشهداني:- الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (130) لسنة 1995. (النقض الأول) – السيد بهاء الأعرجي:- اصل قرار (130) اعطى صلاحية لرئيس ديوان رئاسة الجمهورية تشكيل هيئة تحقيقية وحق اتخاذ الإجراءات القانونية، وهذا مخالف للدستور لأن التحقيق فقط من اختصاص السلطة القضائية فهنالك تداخل بين الصلاحيات الموجودة بهذا القرار وما بين السلطة القضائية. مجلس النواب صوت بالإيجاب إلا ان مجلس الرئاسة اصر على بقاء القرار. اذن هنالك تداخل بالصلاحيات وهذه الصلاحيات لا يمكن إعطائها إلا للسلطة القضائية. لذلك توصي اللجنة القانونية في مجلس النواب بالبقاء على التصويت الإيجابي ورد النقض. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- كما تفضل السيد بهاء الأعرجي رئيس اللجنة القانونية، الموضوع لا يتعلق بنقض القانون بحد ذاته وإنما يتعلق بالكشف عن ان هذا القانون مخالف للدستور وهنالك فرق بين عملية انشاء الإلغاء وبين الكشف عن الإلغاء وان لا يحق لأي جهة أن تناقض الدستور وبالتالي لا يعد نقضاً للقانون وإنما كاشفاً لتطبيق الدستور. هذا القانون مخالف للدستور ومجلس النواب لا يعد ان يرفع عنه صفة المخالفة وبالتالي هذا لا يخضع للموافقة من عدمها من مجلس الرئاسة. بالتالي لا يمكن لمجلس الرئاسة على انه يقره مخالفةً للدستور فالحكم كاشف وليس منشئ. – د. محمود المشهداني:- ماذا يقترح السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بأن لا نصوت على النقض؟ – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- النقض في ذاته جاء بصورة مبهمة. فليس هنالك نقض وإنما هنالك إقتراح بتنظيم الهيئة طالما ان هذه الهيئة غير دستورية في ذاتها لأن الدستور نص على ان القضاء سلطة مستقلة ولا يجوز التدخل بها من اي جهة. وبالتالي لا يعتبر هذا نقض وإنما هنالك إقتراح وبمفهوم المخالفة وهنالك موافقة فأعتقد ان الإبقاء عليها ابقاء على عدم مشروعية هذا القانون، فهذا القانون غير مشروع لمخالفته للدستور. وأنا اعتقد ان اللجنة القانونية في مجلس النواب هي التي تقرر التصويت على القانون من عدمه. – السيد بهاء الأعرجي:- اصل القانون اقر من مجلس النواب وجاء النقض من مجلس الرئاسة وما تفضل به السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صحيح فهنالك فرق بين المقرر وبين الكاشف ولكن النتيجة واحدة وهي نقض القانون. لذلك نطلب من الإخوان في مجلس النواب الإصرار ورد النقض. – السيد سليم عبد الله الجبوري:- قرار مجلس قيادة الثورة رقم (130) يخول رئيس ديوان مجلس الرئاسة صلاحية تأليف هيئة للتحقيق في الجريمة أو جرائم معينة وتكون للهيئة سلطة قاضي التحقيق. الغي هذا القرار من قبل مجلس النواب ورفع الى مجلس الرئاسة، مجلس الرئاسة ذكر في كتابه المؤرخ في (28/7) يقترحون عدم الغاء هذا القرار ولكن اضافة نص يوضح تشكيل الهيئة وصلاحياتها للتفضل بالإطلاع وعرض الموضوع على مجلس النواب الموقر بإعادة النظر بالقضايا المعترض عليها وإعلامنا. الآن يعرض مرة ثانية هذا القرار هل يلغى؟ أم لا يلغى؟ للتصويت عليه. – السيد بهاء الأعرجي:- نحن بينا سابقاً اذا كان لهيئة الرئاسة مقترح على القانون فعليها ان ترسل مشروع قانون وطالما تقدمت هيئة الرئاسة بهذا المقترح فإنه قد نقض القانون ونحن نطلب الإصرار على الرأي الأول لمجلس النواب. – الشيخ خالد العطية:- مجلس الرئاسة نقض القانون الذي صادق عليه مجلس النواب ولكن اضاف الى ذلك اقتراح بأن يضاف الى القانون السابق بأن يوضح صلاحيات هذه اللجنة وإختصاصاتها. بالتالي ما ورد من هيئة الرئاسة هو نقض للقانون الذي اقر من مجلس النواب وبالتالي هذا الأمر يتطلب ايضاً إعادة للتصويت مرة اخرى على هذا القانون لتأكيده وبطبيعة الحال ما تفضل به وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صحيح لكن المخالفة الدستورية يجب ان يقرر مجلس النواب ان هذا القانون مخالف للدستور وبالتالي يكون هذا سبب ومبرر لنقضه من قبل هيئة الرئاسة. – السيد وائل عبد اللطيف:- بالمرحلة الإنتقالية من عام 2005 الى عام 2009 نعيش مرحلة انتقالية على مستوى الرئاسات، على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان بأقل محدودية. نحن من الناحية الفعلية لا يوجد لدينا رئيس جمهورية إنما رئيس مجلس رئاسة ونائب ونائب آخر يتخذون القرارات إما بالإجماع أو بالكيفية التي يرونها هم، ومخابراتهم ومخاطباتهم تمر ايضاً عبر منفذ واحد واستقبال وتوديع وما الى ذلك ايضاً تمر عبر هيئة الرئاسة. هذا هو المراد في الدستور للمرحلة الإنتقالية الحالية. ما حصل في هذا الموضوع تحديداً هو إقتراح اي ممكن ان يكون مقترح قانون جديد وليس على النقض الوارد حول قرار مجلس قيادة الثورة رقم (130)، هذا القرار الغائه من قبل مجلس النواب مطابق لأحكام الدستور. عملية الإعتراض عليه بمقترح من قبل احد اعضاء السادة من مجلس الرئاسة هو امر خاطئ على إعتبار انه يقترح صيغة جديدة للتعامل مع التحقيق وهو ليس صحيح. لأن التحقيق له سلطة وهي الآن مجلس القضاء الأعلى تمارس كل صلاحياتها بموجب الدستور ولا يجيز لأي جهة ممارسة التحقيق إلا بناءً على السلطات الممنوحة الى مجلس القضاء أو التشكيلات التي يراها هو. اذن ممكن الأخذ بنظر الإعتبار مجلس الرئاسة لمقترح جديد ولكن بهذا الموضوع يجب على مجلس النواب الآن ان يصوت لأن هذا نقض حصل وإعادة الأوضاع كما كانت سابقاً. – السيد بهاء الأعرجي:- كتاب مجلس الرئاسة المرقم (1484) عنوانه نقض. اذن موضوع الكتب نقض اي ان القانون منقوض. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (130) لسنة 1994. (النقض الأول) ( تم التصويت بالأغلبية على عدم الأخذ بنقض هيئة الرئاسة ). الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55) لسنة 1993. (المنقوض) – السيد مظهر الحكيم:- سبق لمجلس النواب الموقر بإصدار قانون يلغي فيه الفقرة (أ) و(ب) من البند اولاً من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (55). الفقرتين (أ) و(ب) تتعلقان بتخويل امين بغداد صلاحية حجز المقصرين والمسيئين من منتسبي امانة بغداد وحجز الأشخاص الذين يلحقون ضرراً بأموال الأمانة وترك بقية الفقرات الأخرى من قرار مجلس قيادة الثورة دون معالجة. الفقرات الأخرى بعضها يتعلق بإعطاء صلاحية لأمين بغداد بإستخدام المبالغ الناجمة عن بيع المواد المستهلكة ووسائط النقل والبعض الآخر يتعلق بصلاحيته في تشغيل الموظفين والمهندسين بعد اوقات الدوام الرسمي لقاء اجور معينة وكذا. هذا القانون صدر عن المجلس الموقر بإلغاء فقرتين (أ) و(ب) فقط وترك بقية الفقرات. – السيد عز الدين الدولة (نقطة نظام):- الفقرات المدرجة في جدول الأعمال بعنوان تصويت لا يصح ان يناقش به احد. طلبنا من اللجنة القانونية ان تكون دقيقة في تقديم المشروع أو المذكرة لشرح التفاصيل من اين جاء المشروع؟ وبكم مرحلة مر؟ واين وصل؟ ولحظات التأخير. أما ان ندرج الفقرة على جدول العمل تحت عنوان تصويت وبعد التصويت يبدأ النقاش هذه عرقلة لعمل المجلس. – د. محمود المشهداني:- بعض الأحيان هنالك سوء فهم في اللجنة القانونية، فالنقاش من باب كشف الحجاب وكشف المستور فيما يقال وما لا يقال وما يدور. – السيدة تانيا طلعت:- نقطة الى الكتاب الوارد من اللجنة القانونية يقولون بالإضافة الى صدور القانون عن مجلس قيادة الثورة المنحل (ان ظروف اصدار القانون والمبالغ الواردة في فقراته لا تنسجم مع الواقع الحالي ويقتضي إعادة النظر في الفقرات الأخرى) لذا قررت اللجنة القانونية الأخذ في الإعتراض وتشريع قانون جديد. لذلك اين النقض؟ ما معناه اننا موافقين على النقض ويجب ان يشرع قانون جديد. – السيد مظهر الحكيم:- بعد ان اصدر مجلس النواب الموقر القانون بإلغاء هاتين الفقرتين مجلس الرئاسة لم يوافق على هذا القانون بالإجماع للسبب التالي وقالوا ان الإعتراض حصل ضمن المدة القانونية وقد صب إعتراض فخامة عضو مجلس الرئاسة على ضرورة إلغاء القرار كاملاً ومن ثم اصدار مشروع جديد بالفقرات المناسبة. اجتمعت اللجنة القانونية ودرست الموضوع وكان تقريرها الآتي. ( مرفق ) – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أنا اعتقد ان الأخوة في اللجنة القانونية اوقعوا المجلس في التباس وهو في جدول الأعمال واضح، ويقول التصويت على مقترح قانون والمفهوم وكأنه الغاء القرار بأكمله في حين ان القانون كما هو في الورقة مكتوب الغاء الفقرتين ولا يقال الغاء بل يقال تعديل القانون بإلغاء فقرتين وبالتالي الفقرتان هما لتعديل القانون لأنه ستبقى النقاط الأخرى موجودة فلا يمكن ان يكون نص القانون هو إلغاء الفقرتين بل اقتراح بتعديل قانون بإلغاء فقرتين هي تعديل لقانون مجلس قيادة الثورة وليس إلغاء للقانون وبالتالي الفقرتان هما لتعديل القانون لأنه ستبقى النقاط الأخرى موجودة. فلا يمكن ان يكون نص القانون هو إلغاء الفقرتين بل إقتراح بتعديل القانون رقم كذا، وهذا التعديل هو الغاء الفقرتين أما كلمة الغاء القانون فكل من يسمع هو الغاء القانون بأكمله. – السيد سليم الجبوري:- اللجنة القانونية ليس من صلاحيتها ان تنقض ما يأتينا من مجلس الرئاسة ولكن تعرض رأيها في الموضوع أمام مجلس النواب والذي يتخذ القرار هو مجلس النواب. نظرت اللجنة القانونية الى الإعتراض وجدت أنه مشروع، نعم يحتاج بدل من تعديل القرار لمجلس قيادة الثورة الى إلغائه وتعديل قانون جديد واللجنة اليوم عاكفة على تشريع قانون جديد يحتمل التعديلات التي يتضمنها القرار لمجلس قيادة الثورة. الآن مجلس النواب يقر هذا الأمر ورأينا ان هنالك تشريع جديد لا بد من وجوده. يقر مجلس النواب مباشرة اللجنة القانونية بتشريع جديد بدل من تعديل قرار مجلس قيادة الثورة فالأمر معروض على مجلس النواب لذلك يقرر بالتصويت. – السيد بهاء الأعرجي:- ما يقرر بالتصويت يلغى بالتصويت ايضاً. – د. محمود المشهداني:- نحن اقررنا قانون وارسلناه الى هيئة الرئاسة، ارجعته هيئة الرئاسة بإعتراض مقبول وقبلنا هذا الإعتراض. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- هذه مسألة قانونية بسيطة. اذا كان مجلس النواب قد وافق على الإعتراض لا يصوت الآن على سريان القانون وإنما يعتبر الإعتراض صحيحاً وتنتهي العملية والتعديل يحتاج الى مشروع، وهذا مشروع التعديل بعد ان يشرع قانون جديد يعرض قراءة أولى وبعده قراءة ثانية. الآن التصويت على ماذا؟ – السيد بهاء الأعرجي:- نحن اذا لم نصوت الآن يعني رضينا بالنقض ولا يعرض القانون إلا بالفصل التشريعي التالي. بينما اذا صوتنا ممكن اجراء التعديل بهذا الفصل. – الشيخ خالد العطية:- هذا القانون كما قال السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب هو عبارة عن تعديل لقرار مجلس قيادة الثورة السابق بحذف فقرتين منه والإبقاء على سائر الفقرات الأخرى. الآن مجلس الرئاسة تقترح بالموافقة على إلغاء الفقرتين لكن يقترح بدل من إبقاء القانون السابق والعمل بفقراته الثلاثة الأخرى الباقية ان يصدر مجلس النواب تشريع جديد يتضمن الفقرات الثلاثة الباقية من هذا القانون واذا اراد ان يعدل أو يضيف عليها شيء آخر ممكن. نحن بعد ان صوت مجلس النواب على إلغاء فقرتين (أ) و(ب) وتعديل القرار السابق أعتقد انه من الواجب ان يمضي مجلس النواب في هذا التعديل ويصوت عليه الآن مرة أخرى ثم بعد ذلك اللجنة المختصة اذا تحب ان تعدل وتصيغه صياغة جديدة تشرع القانون من جديد. – السيد حسين الفلوجي:- الموضوع بسيط جداً بما ان القرار السابق كان قد انصب برفض النقض فالأولى بمجلس النواب بعد ان رفعت اللجنة القانونية توصية بقبول النقض، مجلس النواب يصوت بقبول النقض واخذ بمقترحات هيئة الرئاسة والموضوع بسيط جداً ولا يحتاج الى هذا الجدل. الأخوة الآن في اللجنة القانونية اذا صوت لهم مجلس النواب بالقبول يلغون المقترح الأول ويغيرون القانون بإلغاء القرار بناءً على توصية مجلس الرئاسة. – السيد حسن الشمري:- المادة في الدستور واضحة. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القرار يقال في الكتاب الذي يأتي من مجلس الرئاسة يقول (لإعادة النظر) ومن مفردات إعادة النظر هو قبولنا للنقض. فإذا قبلنا النقض تأتي الفقرة التي تليها وتقول التصويت عليها بعد إعادة النظر بالأغلبية. فعلينا ان نصوت الآن انه نحن موافقين على هذا النقض وبعد ذلك تذهب اللجنة القانونية لتهيء لنا مشروع جديد. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على قبول النقض الوارد من هيئة الرئاسة بخصوص قانون الغاء قرار قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55) لسنة 1993. ( لم يتم التصويت بالأغلبية على ما ورد من نقض من هيئة الرئاسة ). ننتقل الآن الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون تعديل أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (63) لسنة2004. (المنقوض) – السيد مظهر الحكيم:- سلطة الإئتلاف المؤقتة كانت قد اصدرت امر يتضمن تعويض اجهزة قطاع الأمن العام (جهاز الشرطة وحماية الحدود العراقية عن حالات العجز والوفاة) وقررت ان يكون التعويض يقدر التعويض من قبل كل وزارة فأصدر مجلس النواب الموقر قانوناً جعل امر تقدير التعويض من قبل دائرة التقاعد، فنقض القرار من قبل رئاسة الجمهورية ويقول النقض. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- فيما يخص الفقرة الرابعة من جدول العمل معنى قرار مجلس قيادة الثورة رقم (55) باق على حاله ويحتاج الى تعديل جديد. – السيد سليم الجبوري:- هنالك ظاهرة تتعلق بإنسيابية التشريع وهي ظاهرة خطأ داخل مجلس النواب، احياناً لدى طرف كل ما يأتي من مجلس الرئاسة يجب ان يرفض ولدى طرف آخر انه كل ما يأتي من مجلس الرئاسة ينبغي ان يسلم به وهذا أمر غير منطقي. أنا ادعو مجلس النواب ان ينظر الى المسائل بموضوعية، اللجنة القانونية تعطي رأي وهذا الرأي ليس بالضرورة ان يوافق مجلس الرئاسة أو يخالف مجلس الرئاسة. لذلك الكتل السياسية من المفروض ايضاً ان لا تنحاز بإعتبار ان من نقض هذا القرار من مجلس الرئاسة هو ينتمي الى هذه الكتلة. لمجلس النواب استقلالية تامة في ان يقول قوله في اي مشروع موجود وهذه هي المشكلة. – د. محمود المشهداني:- القوانين عادةً سواءً كانت من مجلس قيادة الثورة المنحل أو من سلطة الإئتلاف، هذه قوانين دولة متسلسلة ننظر فيما لا ينفع في التعديل أو الإلغاء أو ما الى ذلك، ليس بالضرورة ان نلغي كل اوامر سلطة الإئتلاف فما ينفعنا يمكث لدينا في دولتنا الفتية الجديدة وما نراه يتوجب ادخال تعديل عليه نفعل ذلك. – السيد هادي العامري:- واقعاً أنا اتعجب بالنسبة الى الإخوان في اللجنة القانونية اذا كان من البداية يحتاج الى إلغاء القانون وسن قانون جديد فلماذا اتعبنا انفسنا وقرأنا القانون قراءة أولى وقراءة ثانية ومجلس الرئاسة نقضه. فيجب ان يكون من البداية ان يلغى القانون ويسن قانون جديد، فهنالك الآن قانونين من مجلس الرئاسة يقول الأخوان في اللجنة القانونية ان رأي مجلس الرئاسة صحيح فلماذا لم ننتبه من الأول؟ ولماذا نشرع؟ رأي الأخوان في اللجنة القانونية رأي منطقي ورأي هيئة الرئاسة ايضاً منطقي يقولون نحتاج الى قانون جديد واللجنة القانونية يقولون نحن نحتاج الى قانون جديد فإذا نحتاج الى قانون جديد تبقى القوانين السابقة نافذة الى ان نشرع قانون جديد. – الشيخ خالد العطية:- اريد ان اؤكد ما اشار اليه السيد رئيس المجلس وهو ان الدولة العراقية شرعت قوانين في مراحل مختلفة لا يمكن لكل عهد جديد ان يلغي القوانين السابقة ويعيد تشريعها من جديد بل يعدل فيها ويلغي قسم منها وفق هذه النظرة التي يتعامل بها مجلس الرئاسة معناها ان كل قرارات مجلس قيادة الثورة السابقة يجب ان نلغيها ونضع مكانها قوانين اخرى وكل القرارات التي صدرت عن سلطة الإئتلاف هكذا التعامل معها وهذا غير عملي وغير منطقي اصلاً. لذلك الشيء الذي حدث هو انه يعدل هذا القانون من القدر الضروري الواجب تعديله ومجلس النواب صوت عليه واقرع عبر الآلية التشريعية لثلاثة مرات وبالتالي نحن إما موافقين على هذا التعديل أو غير موافقين، فإذا كنا موافقين على هذا التعديل ينبغي ان نؤكد موافقتنا مرة اخرى بالتمسك بهذا التشريع وفي مرة اخرى لاحقة اذا رأينا ان القانون الجديد يتطلب بكامله إعادة نظر وصياغة جديدة ممكن. أما الآن فالقدر الواجب والضروري هو التعديل وقد فعلنا وينبغي الإصرار عليه بالنسبة الى مجلس النواب. – السيد محمد شريف:- اذا نتعمق النص الدستوري الفقرة (ب) خامساً المتعلقة بموضوع التصويت على القرارات التي نوافق فيها على ما يأتي من ملاحظات من هيئة الرئاسة يأتي هذا التصويت بعد ان نقوم بتنفيذ الملاحظات التي وردت في ملاحظات الرئاسة. أي ان التصويت لا يتم الآن وإنما ان يتم بعد ان نكمل جميع الإجراءات وهي مثلاً قانون متكامل أو إضافة فقرات أخرى بعد ذلك نقوم بالتصويت. – د. محمود المشهداني:- من يقول أننا نحن موافقين على المقترح الذي أتى من هيئة الرئاسة؟ أو حتى على رأي اللجنة القانونية؟ – السيد عباس البياتي:- هذه المشاكل ستتكرر. نحن نحتاج الى أمرين حتى لا تتكرر إما ان نعمل مكتب هنا ويكون فيه ممثل من اللجنة القانونية ومن مجلس شورى الدولة لأنه كل طرف له اجتهاد هذه من ناحية. من ناحية اخرى كلمة النقض هل هو اجتهاد؟ أم قواعد؟ اذا كان اجتهاد فالخلافات ستتكرر أما اذا كان قواعد فلا بد ان يكون نقض بين هذا القانون إما مع الدستور أو مع قوانين مرعية أو مع صلاحيات لمؤسسات دستورية. أما ان يكون اجتهاد كل شخص له اجتهاد والإجتهاد لا يوجد مقابل للنص، الذي يجري الآن كلها تعتبر اجتهادات. فأنا اقترح ان يكون مكتب هنا وهذا المكتب استشاري. – د. محمود المشهداني:- هذه واجبات اللجنة القانونية ان تستعين بكل ما يؤهلها ويساعدها على انضاج المواضيع المطروحة امامها وطرحها بالكيفية المقبولة. – السيد حيدر العبادي:- في الأوراق التي وزعت علينا كتاب من قبل اللجنة القانونية موقع بتاريخ (4/9/2007) من قبل نائب رئيس اللجنة القانونية يقترح الإصرار على مقترح القانون لأنه موافق للدستور والتشريعات النافذة، أي بمعنى رد النقض والآن قرأ بصيغة ثانية. أريد ان افهم رأي اللجنة القانونية في الكتاب الموزع علينا يقولون ان نرد النقض والآن يقولون ان نوافق على النقض. – السيد سليم الجبوري:- هو هذا الذي حدى باللجنة القانونية ان تؤيد لأن هذا هو نقض ثاني يحتاج الى ثلاثة اخماس ونحن ندرك أننا لن نصل الى هذا العدد فدعونا نشرع قانون بدل هذا التعديل. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على التصويت على مقترح قانون تعديل أمر سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (63) لسنة 2004. (المنقوض) ( تم التصويت بالأغلبية على نقض النقض الوارد من هيئة الرئاسة ). الآن ننتقل الى الفقرة السادسة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (13) لسنة 1995. (النقض الأول) – السيد لطيف حاجي:- بالنسبة الى هذا القانون هو نقض القواعد وليس لدينا مشاكل وقد تم مفاتحة اللجنة القانونية في (3/6) حيث نود ان نبين ملاحظاتنا كما بينا ملاحظاتنا عن قرار النقض. يقرأ مشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (13) لسنة 1995 (النقض الأول). ( مرفق ) – الآنسة كاميليا ابراهيم:- اولاً نحن الآن سنصوت على مشروع قانون صوتنا عليه في وقته واخذ الآلية القانونية في تشريع القوانين وارسل الى مجلس الرئاسة وتم النقض. عندما يرجع هذا النقض فأعتقد بأن اللجنة القانونية هي التي تقوم بقراءته. ثانياً نحن سنصوت على القانون المنقوض بنعم أو لا فلماذا نقرأه قراءة اولى وقراءة ثانية كما تفضل به الدكتور لطيف حاجي. – السيد سيروان الزهاوي:- المادة (138) من النظام الداخلي واضحة جداً (يعقد مجلس النواب جلسة لهذا الغرض ويحيل القوانين المنقوضة والبيانات المتعلقة بها الى اللجنة المختصة لدراسة المشروع محل الإعتراض والأسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الإستعجال، فإذا اقر المجلس مشروع القانون المنقوض بالأغلبية يعود الى مجلس الرئاسة) اي لا يحتاج الى قراءة إنما يحتاج الى قراءة تقرير اللجنة في النواحي المعترض عليها. أما قراءتها قراءة رابعة والتصويت عليها مرة ثانية فهذا لا حاجة له من الناحية القانونية. – السيد بهاء الأعرجي:- ما تفضل به الأخوان صحيح لكن هذا النقض فيه خصوصية. لأن النقض ليس من حيث المضمون وإنما من حيث الشكل فهنالك اخطاء مطبعية عند ارسال القانون وبالتالي كان اعتراض مجلس الرئاسة كان صحيح وهو موافق لرأي اللجنة المختصة ومجلس النواب لكن النقض من الناحية الشكلية. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على التعديلات الشكلية لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (13) لسنة 1995. ( تم التصويت بالأغلبية على التعديلات الشكلية الواردة من هيئة الرئاسة ). الآن ننتقل الى الفقرة السابعة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى الحكومة العراقية. (النقض الأول) – السيد حيدر العبادي:- القرض الياباني ومقداره (3.5) مليار دولار وهذا قرض ميسر لمدة (30) عام والمدة جداً قليلة وهي ثلاثة ارباع من (1%) اي القرض لمدة ثلاثين عام لا يكون له قيمة وينفع العراق ان يستلم هذا القرض. لحد الآن مخصص منه (2.1) مليار والباقي (1.4) يكفي لمناطق كثيرة في العراق. لهذا اتصور ان النقض لأنه غير موزع لكل العراق غير صحيح لأن هنالك مبلغ كبير منه لم يخصص بعد والجانب الياباني وعدنا وقال قبل عام لم نكن نستطيع ان نوزع هذا القرض على المناطق غير الآمنة أو المناطق الساخنة لا نستطيع. فيوجد بقية كبيرة من القرض ممكن ان توزع على المناطق التي لم يشملها القرض لحد الآن. لهذا أقترح على مجلس النواب الموقر ان يرد هذا النقض ويصر على التشريع الذي مررنا من خلاله القرض الياباني. هذا القرض اخذ فترة كبيرة السفير الياباني اتصل بي وقال مستعدين لمساعدة العراق وهنالك تأخير في العراق كبير على هذا القرض وهذا غير صحيح ويؤخر مشاريعنا الإستراتيجية. وأكثر المشاريع في الجنوب الذي مقر له القرض تهم كل العراق وليس فقط الجنوب اي تهم مواقع حساسة في البلد ومشاريع استراتيجية تؤثر على كل البنية أو خدمات البلد بشكل عام. ادعو الأخوة النواب الى رد هذا النقض والتصويت عليه. – د. محمود المشهداني:- التصويت على رد النقض الوارد من هيئة الرئاسة على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني الى الحكومة العراقية. ( تم التصويت بالأغلبية على رد النقض الوارد من هيئة الرئاسة ). الآن ننتقل الى الفقرة الثامنة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995. (النقض الأول) – السيد علاء مكي:- تعلمون ان مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي نقض وتلونا عليكم فقرات النقض ونرى ان نقرأها بصورة سريعة ثم حدث إعتراض من السادة النواب ولجنة التربية والتعليم اخذت بالإعتراضات وضمناها التصويت الذي سنقرأه ونصوت عليه اليوم. يقرأ الإعتراضات. ( مرفق ) – السيد مخلص السعدون:- يقرأ مشروع قانون التعديل الثالث لقانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995. ( مرفق ) – السيد وائل عبد اللطيف:- فيما يتعلق بالنواحي اللغوية والشكلية، القانون قد نزل في الوقائع العراقية ومخول المدير العام في جريدة الوقائع العراقية الرسمية بأن يجري التصويبات الصحيحة على القوانين التي تذهب الى الوقائع العراقية ولا توجد حاجة لشغل مجلس النواب في أمور تأخذ وقت المجلس الموقر بشكل كبير جداً. فكل هذه الأمور هي من اختصاص المدير العام في دائرة الوقائع العراقية. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على التعديلات التي اجريت على قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995. ( تم التصويت بالأغلبية ). الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة عشر من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة. – السيد بهاء الأعرجي:- بعض الإخوة في مجلس النواب قدموا طلب تعديل على هذا القانون ونحن في اللجنة القانونية لم نأخذ بالتعديل الذي قدم من قبل الأخوة الأعضاء وبينا لماذا لأن اصل المنع جاء بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل (600) لسنة 1980 وسيلغى هذا القرار مستقبلاً. الشيء الثاني ان المحامي لا يتمتع بهذه الصفة إلا بإنتمائه الى مجلس النقابة ويترتب على ذلك ممارسة المهنة وذلك لدفع اشتراكات الضمان. الشيء الثالث وهو حاجة الدولة الى قضاة والمعهد القضائي لا يفي بالغرض في توفير عدد كافي من القضاة وبالتالي يؤول الى تعيين المحامين والمحامي لا يتقدم الى القضاء اذا لم تحسب مهنة المحاماة اصلاً له. – السيدة ايمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على مشروع قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة. ( تم التصويت بالأغلبية ). الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة عشر من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة. – السيد نوزاد صالح:- يقرأ مشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على مشروع قانون التصديق على اللوائح الصحية الدولية المنقحة. ( تم التصويت بالأغلبية ). الآن ننتقل الى الفقرة الخامسة عشر وهي تلاوة بيان حول المادة (140). – السيد اسامة النجيفي:- يتلو بيان حول المادة (140). ( مرفق ) – السيد فؤاد معصوم:- بالنسبة الى السيد النائب اسامة النجيفي له الحق في ان يبدي رأيه كما يشاء ولكن على ان لا يغير الحقائق. التطبيع والإحصاء من مهام وواجبات السلطة التنفيذية، الحكومة عليها تجديد اللجنة وعليها تنظيم كل ما يتعلق بمهام هذه اللجنة وهذا نص دستوري في المادة (140). هنالك حكومة واللجان موجودة والأحزاب السياسية مطلعة على كل ما يجري ليس في محافظة كركوك بل في كل المحافظات. فكيف تمكن الحزبان أو الأحزاب الكردية من اسكان مئات الآلاف من غير سكنة كركوك في كركوك بل ان هنالك الكثير من سكان كركوك لا يريدون العودة الى كركوك لأن مصالحهم تحققت في مناطق اخرى واولادهم دخلوا المدارس. الدستور هو العقد الإجتماعي الذي يربط جميع العراقيين بما تم الإتفاق عليه وتم الإستفتاء عليه، اذن من يخالف الدستور لا يريد ان يعيش في هذا العراق، نعم له ملاحظات على الدستور وفي موعده المحدد عندما تكون هنالك تعديلات أو تغييرات ان يبدي رأيه وان لا يصوت ولكن ان يقر بأنه لا يلتزم بهذا الدستور معنى ذلك لا يلتزم بكل قوانين هذه الدولة كما انه يخالف ما ادى على اليمين هنا. ان من يعترض على الدستور ويعلن انه لا يلتزم به عليه ان ينسحب من هذا المجلس لأن الحضور في هذا المجلس يعني الإلتزام الكامل بكل مواد الدستور رغم انه في قرارات نفسه غير موافق على هذه المادة أو تلك. وعندما يتحدث عن التهجير أي التهجير بالقوة من كركوك الى غير كركوك فأعتقد ان الدولة موجودة ولها اجهزتها الخاصة ويمكن الإطلاع وليس مجرد ادعاء ولكن نحن لدينا قائمة ولدى الأستاذ فرياد الآلاف من العوائل شردوا من مدينة الموصل التي منها السيد اسامة النجيفي ويعتبر نفسه مدافع عنها وهنالك اكثر من (2000) قتلوا من الكرد فقط في الموصل. كنت اود ان يتحدث السيد النجيفي عندما يتحدث عن كركوك ان يتحدث عن الموصل وما جرى على الكرد وما يجري حتى الآن والأحزاب الكردية هي قادرة على ان تقوم بالضد من هؤلاء الذين يقومون بهذه الجرائم ولكن هذه الأحزاب الكردية تريد استقرار العراق وليس تأزيم الوضع. ولكن بالتأكيد عندما الجهات غير المسؤولة تتصرف بغير هذه المناطق آنذاك سيكون اسلوب آخر. وبالنسبة الى كركوك نحن رغم كل الحقوق التأريخية والجغرافية والواقعية التي هي للكرد في كركوكو وللتركمان مع ذلك تنازلنا عن كل شيء وارتأينا ان يكون الدستور هو الحكم. ولكن ان من يفضل فكر صدام حسين وإجراءاته التعسفية الدموية على التوافق السياسي وعلى الحقائق التأريخية فليهنأ بما اختاره. – السيد اسامة النجيفي:- أنا لم اقول اني ارفض الدستور بل قلت ان هنالك خروقات في الدستور وحددت نقاط الخرق في الدستور وذكرت ان قبل التصويت كان هنالك رفض ومن حق المواطن اثناء التصويت على الدستور ان يرفض أو يقبل وهنالك تعديلات دستورية والمادة (140) مشمولة بهذه التعديلات. أما عن الموصل فأنا ادافع عن الموصل عرباً وكرداً وتركماناً وكل الطوائف ولكن لا اقبل ان يهجر ناس وعندي وثائق بهذا الكلام سأقدمها الى مجلس النواب ان الأحزاب الكردية تهجر عوائل وتأمر الشرطة ولدي كتاب رسمي بهذا الموضوع. – السيد عباس البياتي:- يتلو بيان عن مدينة كركوك. ( مرفق ) – السيد فرياد راوندوزي:- تفضل السيد اسامة النجيفي في حديثه عن بعض الأمور ولا سيما في محافظة الموصل وقد قفز على الحقيقة أو الحقائق المثالية لأنه لم يشر الى بعض الأرقام وأنا اورد هنا بعض الأرقام دونتها محافظة نينوى فقط لتذكير السيد اسامة النجيفي بما حدث للكرد في محافظة الموصل. اولاً عدد قتلى الكرد (3167) كردياً وعدد المهجرين من الكرد (72) الف كردي وعدد المساكن التي دمرت (1128) مسكن وعدد النازحين من مركز محافظة الموصل الى المناطق الآتية ( بعشيقة (467) عائلة كردية، الحمدانية (1487) عائلة كردية، تلسقف (10) عائلة كردية، ساديا (8) عائلة كردية، شيخان (1336) عائلة كردية، فائدة (318) عائلة كردية، قرقوش (18) عائلة كردية، الزمار (580) عائلة كردية، ربيعة (161) عائلة كردية، عيازية (50) عائلة كردية، مركز مدينة دهوك (1560) عائلة كردية، مركز مدينة زاخو (853) عائلة كردية، عقرة (223) عائلة كردية، العمادية (213) عائلة كردية، قضاء سميل (1160) عائلة كردية، مركز محافظة اربيل (1704) عائلة كردية، السليمانية (71) عائلة كردية ) وقد هاجر الى مدينة السليمانية من العرب السنة من محافظة الموصل (1391) عائلة من باقي المناطق بسبب المشاكل. هذه فقط بعض الحقائق وينبغي للسيد اسامة النجيفي عندما يتحدث عن الموصل يتحدث عن هذه المشاكل وكذلك عن المأساة التي تعاني منها العوائل الكردية والسكان الكرد الساكنين في هذه المحافظة وإلا فأن كل ما يقوله جزاف وغير حقيقي. – السيد عمر الجبوري:- يتلو بيان الكتلة العربية المستقلة على محافظة كركوك. ( مرفق ) – السيد عبد الخالق زنكنة:- منذ (6) أشهر نطالب بأن لا يدخل اي شيء على جدول العمل ولم توافق عليه هيئة الرئاسة من المفروض ان لا يطرح على الجلسة لتوتير الجو. للأسف الشديد أنا الاحظ ذلك وهذا يؤثر على العلاقات الأخوية بين اعضاء مجلس النواب العراقي فهذا الموضوع ارجو ان يكون خاتمة ان لا يخرق احد هذا الجانب. – السيد محمود عثمان:- أنا اعتقد ان المادة (140) وهي مادة مهمة وعليها خلافات لأن هنالك آراء مختلفة وهذا الشيء معروف. لكن اعتقد بهذا النقاش وهكذا توتر لا يمكن حل ونخلق مشاكل اكثر. أنا اقترح لمناقشة الموضوع ونستفيد وممكن ان نصل الى حلول ان نستضيف اللجنة التي تقوم على تنفيذ المادة (140) يأتون حتى يشرحون لنا ماذا فعلت هذه اللجنة؟ وما هي العقبات؟ وماذا انجزت؟ وما هي برامج هذه اللجنة؟ وعندما نستمع الى اللجنة التي فيها ممثلين عن الكل عندها يبدأ البرلمان نقاش هادئ حول الموضوع وكل شخص يطرح رأيه ونحاول ان نصل الى نتائج واذا لم نتوصل نرجع الى المطبخ والى القيادات السياسية. – د. محمود المشهداني:- يصار الأمر الذي تفضل به الدكتور محمود عثمان الى دعوة وإستضافة اللجنة المكلفة بالمادة (140) للنقاش ويحدد لها موعد وجلسة خاصة. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- كحكومة استمعت الى هذه المداخلات والمشاحنات التي لا ينبغي ان تكون في هذا المجلس وإنما ينبغي ان يكون هنالك التفاهم والتكامل في العمل لأننا جميعاً في مركب واحد والحكومة تعمل جاهدةً لتوحيد الصف والتعامل مع الجميع للحلول الناجحة لهذه المسألة الحساسة. لقد تجاوبت الحكومة مع الدستور والقانون فقامت بتشكيل لجنة المادة (140) من الدستور وقامت هذه اللجنة المشكلة من شخصيات اخذت بنظر الإعتبار تركيبتها السكانية والمناطقية وكانت مكونة من جميع الأطراف العراقية. قامت هذه اللجنة بإجتماعات متكررة ومتعددة وتوصلت الى نتائج محددة تمت مناقشتها في مجلس الوزراء بشأن هذه القرارات وتم التصويت على قراراتها. ان هذه اللجنة الآن بعد ان استقال رئيسها السابق الأستاذ الشبلي ورئيسها الجديد رائد فهمي. – د. محمود المشهداني:- التوقيتات المحدد لها مرت دون حسم؟ – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- بالنسبة الى التوقيتات اعتقد ان هنالك اسباب كثيرة تحول كما نرى الآن المناقشات المستفيضة والجدل القائم. لكن أنا اتحدث من وجهة نظر الحكومة حول اللجنة وآليات عملها كما تفضل الآن الأستاذ محمود عثمان اللجنة الآن جاهزة لإستقبال اي ممثلين لأن هنالك طلب من البرلمان وقد اخبرت اللجنة بهذا الطلب. لكن أنا اقترح على مجلس النواب كما ان هنالك لجنة للمتابعة داخل هذا البرلمان ان تجتمع لجنة المتابعة في البرلمان مع هذه اللجنة اولاً حتى يكون هنالك مناقشة مستفيضة لآليات عملها وما توصلت اليه، افضل من ان يكون الحديث مفتوح في البرلمان وقد لا نتوصل الى نتائج ذات اهمية. طالما ان هنالك لجنة مشكلة من البرلمان لمتابعة اعمال لجنة القرار (140) فأقترح ان تجتمع هذه اللجنة المشكلة في البرلمان اولاً مع تلك اللجنة للوقوف على عملها وأنا سمعت من السادة المتحدثين ان هنالك مخالفات وتجاوزات من هذه اللجنة يقومون بهذه التساؤلات لتحديد هذه المخالفات ويمكن لهذه اللجنة المشكلة من البرلمان ان تحل كل هذه الإشكاليات بشكل هادئ وعملي افضل من ان تأتي اللجنة هنا وتكون هنالك مساجلات قد لا تنتهي الى نتائج مرضية. – د. محمود المشهداني:- هذا طلب من اغلبية الحاضرين بأن تأتي اللجنة المسؤولة عن المادة (140) ويعتبر النواب متفقين على قرار بأن يحضروا امام نواب الشعب ويمكن بعد ذلك ان نشكل لجنة مصغرة من لجنة صياغة الدستور بإعتبارها معنية بهذه الفقرة لإستكمال الحديث معها والتوافقات على آلية معينة. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- لذلك نطلب من المجلس بالتشاور معكم الى تحديد الأسبوع القادم اذا كان الأمر مستعجل في نهاية الأسبوع القادم تكون هذه اللجنة موجودة امام المجلس. ولكن آمل ان تكون هنالك نقاط محددة حتى يمكن للجنة التحضير لها مسبقاً. – د. محمود المشهداني:- ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر. رفعت الجلسة الساعة (2:00) ظهراً. |