الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 27 )
الاثنين (19/11/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراًًًًًًًًً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والعشرين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
يتفضل السيد المقرر بقراءة أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة.
– السيد ابلحد افرام:-
يقرأ أسماء الغائبين من أعضاء مجلس النواب عن الجلسة السابقة حسب الكتل السياسية.
– الشيخ خالد العطية:-
ارجو من السيد المقرر أن يقوم بحساب عدد الحاضرين لمعرفة النصاب وبالتعأون مع موظفي الدائرة البرلمانية وتقديم النتيجة مكتوبةً لتوقيعها من قبل هيئة الرئاسة.
– السيد صباح الساعدي:-
سيادة الرئيس نحن الآن في الجلسة السابعة والعشرين من هذا الفصل وبالتالي أعتقد أن على هيئة الرئاسة أن تذكر أسماء الأعضاء الذين تجأوز غيابهم العشرين جلسة وبالتالي اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وهي الفصل من مجلس النواب والطلب باستبدالهم من قبل كتلهم حتى يكون الأمر ساري المفعول.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن هيئة الرئاسة تدرس اتخاذ الاجراءات الانضباطية المتفق عليها بحق النواب الذين تجأوزت غياباتهم النسبة المسموح بها.
عدد الحاضرين في القاعة الآن هو (150) عضواًًًًً، لدينا في جدول الأعمال حوالي ستة فقرات تحتاج الى تصويت منها ثلاثة فقرات تتطلب نسبة الثلاثة أخماس من عدد أعضاء المجلس وبما أن هذه النسبة غير متوفرة هذا اليوم لذا نؤجل الفقرات التي تتطلب ثلاثة أخماس الى جلسة لاحقة. الآن الفقرة الأولى التي نبدأ بها هي التصويت على مشروع قانون التقاعد الموحد (النقض الأول) والذي يتطلب أغلبية بسيطة. فلتتفضل اللجنة المالية مع اللجنة القانونية لعرض هذا المشروع على المجلس الموقر.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ نقض مشروع قانون التقاعد الموحد الوارد من مجلس رئاسة الجمهورية. ( مرفق )
– السيدة منى زلزلة:-
بالنسبة للّّّجنة المالية عقدت عدة اجتماعات مع مستشار رئاسة الجمهورية ومع مدير عام هيئة التقاعد وتمخضت هذه اللقاءات على اجتماع كل الأطراف على النقاط التي سنذكرها في تقريرنا التالي.
تقرأ تقرير اللجنة المالية الخاص بمشروع قانون التقاعد الموحد. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
أذن رأي اللجنة المالية هو الاصرار على هذا القانون ورد النقض الموجه من قبل رئاسة الجمهورية عدا فقرتين فيهما تعديل وهما [المادة (1) سادساً] و[ المادة(31) سادساً] حيث تم تعديل صيغتي هاتين المادتين كما سمعتموهما في تقرير اللجنة، وهذه خلاصة الموقف.
– السيد سامي الاتروشي:-
الشيء الواضح في اللجنة المالية أنه تم الاتفاق مع هيئة الرئاسة على كل شيء حيث حضر مستشار من مجلس الرئاسة واتفق مع لجتنا.
– الشيخ خالد العطية:-
اذن كل شيء كان بالاتفاق مع مجلس الرئاسة وبالتالي نتمنى أن لا ينقض المشروع مرة أخرى وندعو السادة الأعضاء الى التصويت على رد النقض، الآن تصويت.
( تم التصويت على رد النقض بواقع [145] صوت من أصل [163] ).
– الشيخ خالد العطية:-
ننتقل الآن الى الفقرة التالية وهي التصويت على مشروع قانون تعديل اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981. فلتتفضل اللجنة المختصة.
– السيد بهاء الاعرجي:-
السيد رئيس المجلس كان هناك رأي لكثير من الأخوة والأخوات في عدم الأخذ بهذا الشرط وهي طلبات مشروعة وعدم الأخذ يعني رد القانون كاملاً لأن القانون هو فقط هذا التعديل، ونحن كلجنة قانونية مع رأي النواب في هذا الشيء وهو (عدم اشتراط الزواج) ولكن كان هناك اعتراض من بعض الأخوة والأخوات بعدم أعطاء هذه الصلاحية للسيد وزير العدل، رأي اللجنة مع رأي الأعضاء بعدم الأخذ بهذا الشرط ولكن ننوه الى أن عدم الأخذ بهذا الشرط يعني رفض المشروع كله لأن المشروع هو عبارة عن هذا التعديل.
– السيد أحمد أنور:-
يقرأ مشروع قانون تعديل اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981. ( مرفق )
– السيد فؤاد معصوم:-
هناك خلل في التسمية هو تعديل القانون وليس قانون التعديل.
– السيد بهاء الأعرجي:-
نحن نوضح أنه كان هناك تعديل ثالث للقانون قبل فترة وجيزة وعدلنا مجمل فقرات ومواد القانون ولم يشترط الزواج. في هذا التعديل يراد تعديل المادة رابعاً بحيث يشترط أن يكون الحارس في الاصلاح متزوجاً. وكان رأي السادة الأعضاء وكذلك اللجنة برفض هذا التعديل، والأمر متروك للمجلس.
– السيد أحمد أنور:-
يواصل قراءة مشروع قانون تعديل اصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن تصويت.
( تم التصويت على فقرات المشروع واحدة تلو الأخرى ).
( تم التصويت على المشروع ككل بواقع [121] من أصل [165] ).
الفقرة التالية من جدول الأعمال هي التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. فلتتفضل اللجنة المختصة.
– السيدة تانيا طلعت:-
مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لتغيير المناخ وبروتوكول كيوتو الملحق بها. (مرفق)
– الشيخ خالد العطية:-
( تم التصويت على فقرات المشروع واحدة تلو الأخرى ).
الآن تصويت على القانون ككل.
( تم التصويت على المشروع ككل ).
بالنسبة للفقرة التاسعة من جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لقانون المساءلة والعدالة طلبت اللجنة المختصة تأجيله لأستكمال دراسة المشروع وتم الاتفاق على وضعه على جدول أعمال الجلسة الأولى من الاسبوع القادم.
– السيدة شذى الموسوي:-
سيدي الرئيس رغم أننا لم نطلع على هذه المسودة ولكن كما نعرف أنها تبتغي تغيير هيئة اجتثاث البعث الى هيئة جديدة وهي هيئة المساءلة والعدالة، هيئة اجتثاث البعث هي هيئة دستورية منصوص عليها في الدستور. أنا اقترح تأجيل هذا المشروع الى ما بعد الانتهاء من تعديل الدستور وليس الى بداية الاسبوع القادم.
– الشيخ خالد العطية:-
عندما يطرح المشروع على مجلس النواب فمن حقك أن تطالبي بتأجيل تشريع هذا القانون الى ما بعد تعديل الدستور، هذا من حقك ولكن ليس هذا محله الآن. الفقرة التالية وهي فقرة مهمة جداً على جدول الأعمال وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008 وكان بودنا أن يكون السيد وزير المالية حاضراً معنا لكي يقدم تقريراً حول رؤيته للموازنة الفيدرالية لعام 2008 ولكن تعذر ذلك لسفره خارج العراق وسوف نستضيفه ان شاء الله خلال القراءة الثانية لهذا المشروع في مطلع الاسبوع القادم ان شاء الله. الآن نبدأ القراءة الأولى لهذا المشروع. فلتتفضل اللجنة المالية.
– السيد اسماعيل شكر:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008. ( مرفق )
– السيد سيروان عدنان (نقطة نظام):-
مبدئياً لا مانع من قراءة المشروع ولكن قانونياًً بموجب قانون الادارة المالية وبموجب قانون الموازنة العامة رقم (157) لسنة (1985) يجب ان يتم تقديم الموازنة العامة مرفقاً بتقرير يقرأه السيد وزير المالية فأذا لم يحضر السيد وزير المالية يعتبر هذا خرقاً لقانون الموازنة العام رقم (157) لسنة (1985).
– الشيخ خالد العطية:-
وزارة المالية ارسلت تقريرها مرفقاً مع الموازنة الى مجلس الوزراء وبناءً على هذا صادق مجلس الوزراء على هذه الموازنة وان شاء الله في القراءة الثانية سوف يستضاف وزير المالية ويتحدث عن هذا المشروع.
– السيد اكرم قادر:-
يواصل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008.
– السيدة آلاء السعدون:-
تواصل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الفيدرالية لعام 2008.
– الشيخ خالد العطية:-
وبعد قراءة مشروع قانون الموازنة لعام (2008) أصبحنا مشمولين بالمادة الدستورية القاضية بعدم تعطيل مجلس النواب حتى ينتهي من اقرار الموازنة في هذا الفصل وبناءً على ذلك وأيضاً لأن بعض الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب سوف يغادرون الى الحج بعد حوالي اسبوعين وبذلك سوف يتأثر النصاب في مجلس النواب لذلك قررت هيئة الرئاسة أن يكون الدوام مستمراً أعتباراً من يوم الأحد القادم الى حين اقرار مشروع الموازنة وبعد ذلك نرجع الى نظامنا العادي (اسبوع عطلة واسبوع عمل) الى نهاية العام الحالي.
قبل ان نستمر في قراءة الفقرات الأخرى هناك طلب من عدد من السادة أعضاء مجلس النواب الموقر (الدكتور محمود عثمان والأخت صفية السهيل والاستاذ جابر الزيادي) لديهم بيأنات مهمة يحبون أن يطلعون المجلس عليها ومن حقهم أن يطلبوا ذلك فأذا وافقتم على ذلك على ان لا يزيد الوقت المعطى لهم على عشرة دقائق. أذن نعطيهم الوقت بعد الانتهاء من هذه الفقرة.
– السيد حيدر العبادي:-
الموازنة تحتاج الى الكثير من اللجان، بالنسبة للجنتنا لجنة الاقتصاد والاعمار والاستثمار وجهنا لكم رسالة، حتى (40%) من الموازنة مسؤولة عنها اللجنة وبالتالي من هذا الاسبوع والاسبوع القادم فأن اللجنة ستعقد اجتماعات كثيرة مع الكثير من الوزارات وكذلك اللجنة المالية قطعاً سيكون لديها مسؤوليات لذا اقترح أن تعطون اجازة.
– الشيخ خالد العطية:-
النقاش حول الموازنة سيفتح اعتباراً من يوم الأحد القادم ويبقى النقاش مفتوح الى حين الانتهاء من المناقشة وتحديد موعد التصويت على الموازنة.
– السيد حميد مجيد موسى:-
بودي ان نناقش الموضوع بجدية ومنهجية تضمن مناقشة الموضوع بطريقة فعالة واتفاق في النهاية، ومع احترامي لزميلي الذي قال ان السيد وزير المالية يجب ان يقرأ تقريره حول الموازنة، نحن الآن قرأنا القراءة الأولى ومن الصحيح ان يأتي السيد الوزير حتى يشرح لنا ويجيب على الاستفسارات ويقول لنا كيف وضعت الميزانية؟ أي اسس؟ وأي مبادىء؟ وأي سياسات أعتمدت لهكذا تصنيف وتوزيع للموارد؟ كي نناقش الأمور بعد ذلك على معرفة. فالرجاء أن يكون السيد الوزير هنا يوم الأحد القادم.
– الشيخ خالد العطية:-
يوم الأحد القادم سوف نستضيف السيد وزير المالية مع الخبراء الماليين ليسألهم الأعضاء بعض الأسئلة وبعد ذلك نفتح باب المناقشة وتبقى هذه المناقشة مفتوحة لحين الانتهاء منها وبعدها نحدد موعد للتصويت على الموازنة.
– السيدة آلاء السعدون:-
استغلالاً للوقت أطلب من جميع اللجان أن تقدم اقتراحاتها وتعديلاتها على مشروع الموازنة الى اللجنة المالية.
– السيدة عامرة البلداوي (نقطة نظام):-
شكراً سيدي الرئيس، في الحقيقة أنا استغربت احالت مشروع الموازنة الى اللجنة المالية فقط ونحن قدمنا لكم كتاب نقول فيه ان (40%) من الموازنة هو من اختصاص لجنتنا لجنة الاقتصاد والاستثمار والأعمار.
– الشيخ خالد العطية:-
الموازنة الآن بأيديكم وبأمكانكم أن تقدموا مقترحاتكم وتعديلاتكم. الفقرة التالية الآن هي القراءة الأولى لمشروع قانون اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. فلتتفضل اللجنة المختصة.
– السيد عباس البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. ( مرفق )
– السيد سامي الاتروشي:-
ملاحظة اللجنة المالية: هذه ليست القراءة الأولى، تم قراءة هذا المشروع القراءة الأولى من قبل اللجنة المالية وقدمنا بها تقرير وتمت المناقشة مع السيد وزير المالية وبحضور السيد وكيل وزير الداخلية.
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية من جدول الأعمال هي القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء الأمر(9) المنقح لسنة (2004) الصادر عن سلطة الائتلاف.
– السيد أحمد المسعودي:-
الزميل عضو اللجنة المالية يقول أن هذه هي القراءة الثانية لمشروع مناقلة تخصيصات وزارة المالية وهيئة الرئاسة تقول هي القراءة الأولى، لمن نحتكم نحن؟
– الشيخ خالد العطية:-
لقد تجأوزنا هذه الفقرة.
– السيدة ايمان الأسدي:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الغاء الأمر(9) المنقح لسنة (2004) الصادر عن سلطة الائتلاف. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الفقرة التالية هي مناقشة موضوع تفسير النصوص الدستورية. فليتفضل ممثل جبهة التوافق.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
يقرأ تقريراً حول موضوع تفسير النصوص الدستورية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن هل توافقون على أن نفتح نقاش حول هذا الموضوع.
– السيد حاجم الحسني:-
الدستور نص على قضية المحكمة الاتحادية وكيف تتكون، والمحكمة الموجودة سيادة رئيس الجلسة لا تنطبق عليها مواصفات المحكمة الاتحادية العليا لو قرأنا الدستور. هو طرح مقترح وأنا أثني عليه وهو أن اللجنة القانونية تسرع في انجاز قانون المحكمة الاتحادية العليا ويتم قراءته والتصويت عليه وهذه من أهم المسائل ويجب أن لا تؤجل.
– الشيخ خالد العطية:-
لا أحد يخالف هذا الاقتراح ولم تقدم اللجنة القانونية مشروع قانون ويرفضه المجلس، وهذا ليس ذنب المحكمة الاتحادية الموجودة حالياً.
– السيد بهاء الاعرجي:-
عفواً سيدي الرئيس مجلس القضاء الأعلى بعث بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا قبل حوالي ستة اشهر ولكن كان هناك قرار من هيئة الرئاسة بتأخير قراءة هذا المشروع لكون هذه المادة من المواد التي عليها نقاش في لجنة التعديلات الدستورية.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
هذا الموضوع محسوم في الدستور ورغم أهمية ملاحظة الزميل سليم عبد الله وضرورة معالجة هذه الثغرة لكن هذا يتطلب وقت، أولاً وقبل كل شيء كان المفروض أن يوزع التقرير الذي قرأه على أعضاء البرلمان. ثانياًً لحين ايجاد مخرج لهذا الموضوع بالدستور يجب ان نلتزم بالمادة المعنية بهذا الأمر وهم الجهة الوحيدة للتفسير.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل أن نفتح النقاش هل توافقون على فتح باب النقاش؟
( تم التصويت على رفض مناقشة هذا الموضوع ).
– السيد قيس العامري:-
أظن أن هيئة الرئاسة بدأت تتخذ قرارات بدون الرجوع الى أعضاء مجلس النواب. أرجو أن يتم التصويت على مناقشة الموضوع من عدمه.
– الشيخ خالد العطية:-
وهذا ما فعلناه فقد قلت هل توافقون على طرح الموضوع للنقاش ولم يرفع أحد يده، ومع ذلك نقول الآن هل توافقون على طرح الموضوع للنقاش، الموافقون يرفعوا ايديهم رجاءً.
( لا يوجد موافقون ). أنتهى الموضوع.
الفقرة الرابعة عشر وهي استمرار مناقشة مقترح قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان. طلب عدد من أعضاء اللجنة المختصة تأجيل هذه الفقرة الى جلسة أخرى لذا ننتقل الى الفقرة التالية وهي القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا. فلتتفضل لجنة التربية والتعليم.
– السيد علاء مكي:-
هيئة الرئاسة الموقرة، الأخوة والأخوات النواب المحترمون، هذه هي القراءة الثانية لقانون الخدمة الجامعية، نحن نستلم المقترحات من الأخوة النواب وكذلك من خارج مجلس النواب من الجامعات ومن الاساتذة ومن الناس المعنيين، أحب أن أنوه أن هناك اقتراح لزيادة نسبة المخصصات الى(200%) ونحن في اللجنة نؤيد هذا الاقتراح وسنمضي في تأييده.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا. ( مرفق )
– الآنسة ليلى محمد قهرمان:-
تواصل قراءة مشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا.
– السيد مجيد خير الله:-
يواصل قراءة مشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا.
– السيدة ژيان أنور:-
تواصل قراءة مشروع قانون الخدمة الجامعية ومخصصات حملة الشهادات العليا.
– الشيخ خالد العطية:-
طبعاً هذا القانون سوف لن يناقش إلا بعد مناقشة القانون الأول لأنهما قانونين منفصلين.
– السيد علاء مكي:-
هما قانونين منفصلين ولكن هناك مشترك وهو حملة الشهادات العليا.
– السيدة ايمان الأسدي:-
لدي عدة ملاحظات:
1- أطالب بحضور رؤساء الجامعات وبالذات جامعة بغداد أو ممثلي وزارة التعليم العالي.
2- تعديل الفقرة (رابعاً) من المادة (7) لتكون (200%) بدلاً من (100%) وذلك لأن التدريسيين يتمتعون الآن بـ (100%) طبقاً للأمر رقم (6) لسنة (2005) فهم بحاجة حقيقية لزيادة المخصصات بسبب المخاطر الحقيقية التي تحيط بالاساتذة ومن اجل تحسين مستواهم المعاشي كما هو واضح بالاسباب الموجبة للمشروع.
3- رفع مدة التنسيب الى ثلاثة سنوات قابلة للتجديد لسنة أخرى وخاصة بالنسبة للفقرة (أولاً) من المادة (9) من المشروع وذلك بسبب حاجة دوائر الدولة ووزاراتها الى خبرة اساتذة الجامعة وذلك من أجل الاستفادة الحقيقية من فترة التنسيب فأذا كانت الفترة قصيرة فلا فائدة من التنسيب أصلاً.
4- الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من المشروع تعدل باضافة المخصصات التي يستحقها مع رواتبه الاسمية لكي يأتي منسجماً مع روح القانون الذي يتم بموجبه تعديل المخصصات وكذلك تعديل المتراكم من الاجازات الاعتيادية (180) بدلاً من (120) الواردة بمشروع القانون أسوةً بموظفي الدولة المشمولين بقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960) والفقرة (ثالثاً) من المادة (43) من القانون.
5- الفقرة (ثانيا-أ) من المادة (11) من المشروع اضافة تمديد خدمة المدرس والمدرس المساعد أسوةً بالاستاذ والاستاذ المساعد لاسيما أن علة التمديد هي حاجة الكلية أو الجامعة فمادامت الحاجة قائمة لذلك.
6- المادة (12) الفقرة ( سادساً) تخفض مدة الخدمة للاحالة على التقاعد من (30) سنة الى (25) سنة كما وردت في المشروع كي تنسجم مع قانون التقاعد الموحد في الفقرة (خامساً) المادة (1) منه والتي تنص على أن للموظف المطالبة بالاحالة على التقاعد اذا كان له خدمة لا تقل عن (25) سنة خدمة تقاعدية وعمره لايقل عن (50) سنة.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل أن نكمل النقاش تتقدم هيئة الرئاسة بأحر التعازي الى السيد النائب عبد الجبار رهيف بمناسبة استشهاد زوجته وزوجة ابنه في الحادث الارهابي الذي حدث يوم أمس في منطقة الكرادة نسأل الله تعالى أن يتغمد الشهيدتين بواسع رحمته ويغفر لهما وسائر شهداء العراق.
– السيد بايزيد حسن عبد الله:-
لدي عدة ملاحظات:
1- المادة (2) (رابعاً) مكتوب (العمل في مؤسسته بما لا يقل عن (35) ساعة اسبوعياً) وحسب المعمول به في جامعات ومعاهد القطر فأنه يجب تحديد اللقب العلمي لموظف الخدمة الجامعية لأجل تحديد ساعات نصابه.
2- المادة (7) (رابعاً) وأعتقد هذا أهم تعديل (يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ بموجب هذا القانون مخصصات خدمة جامعية بنسبة (100%) ) أرجو تعديل هذه الفقرة لتكون المخصصات بنسبة (200%) مع العلم ان مجلس شورى الدولة ووزارة التعليم العالي تؤيدان نسبة (200%) والجهة المعارضة هي فقط وزارة المالية.
3- المادة (17) التي تقول (على موظف الخدمة الجامعية أن يقدم خلال السنة الأولى من تعيينه ما يثبت اهليته للبحث العلمي….) أقترح ان تعدل هذه الفقرة لتكون ( …ان يقدم خلال عامه الدراسي الأول أو الثاني أن يقدم فصلاً دراسياً منفرداً في مجال اختصاصه …..) كشرط اساسي جداً وبخلاف ذلك ينقل الى خارج مؤسسات وزارة التعليم العالي.
4- المادة (7) (ثاني عشر) فيما يخص حملة الماجستير الراغبين بأكمال دراستهم، اقترح اضافة تقليص ساعات عمله.
5- المادة (15)تقول ( للوزير أو من يخوله منح معأوني العمداء ورؤساء الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد ورؤساء الاقسام الادارية منح مخصصات مقطوعة شهرياً بقيمة (250) الف دينار) اقترح اضافة (…مع تخفيض نصابه الى النصف….). ثانياً ( للوزير أو من يخوله منح معأوني العمداء ورؤساء الاقسام العلمية في الكليات والمعاهد ورؤساء الاقسام الادارية منح مخصصات مقطوعة شهرياً بقيمة (500) الف دينار مع تخفيض نصابه الى (4) ساعات اسبوعياً).
– السيد رؤوف عثمان:-
1- المادة(6) (أولاً وثانياً) حبذا لو تضاف (وعند بدأ العطلة الصيفية تفوض صلاحية المجلس الى رئيس الجامعة أو الهيئة لهذا الغرض).
2- المادة (6) (ثالثاً) يضاف ( لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المكلف بمهام ادارية القاء محاضرات أكثر من ضعف نصابه وفق الهيكل التنظيمي المحدد حسب القانون (40) لسنة (1988).
3- المادة (7) (ثانياً) يعدل الى (يعد موظف الخدمة الجامعية المعين أو المعاد تعيينه متفرغاً بحكم القانون عند بدأ العام الدراسي ).
4- المادة (7) (ثالثاً) يعدل الى ( يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب احكام هذا القانون أن يمارس اي عمل من اعمال مهنته لحسابه الخاص عدا القاء المحاضرات الخصوصية وبعد الساعة الخامسة مساءً).
5- يعدل (رابعاً) من المادة (7) الى ( يمنح موظف الخدمة الجامعية مخصصات خدمة جامعية بنسبة (200%) ).
6- المادة (7) (ثالث عشر) يضاف لها ( لا يجوز تكليف موظف الخدمة الجامعية بمهام ادارية خلال تمتعه بأجازة دراسية).
7- المادة (9) (أولاً)يضاف لها ( جميع مخصصاته أو رواتبه وفق قانون الخدمة الجامعية ومن موازنتها السنوية للوزارة المنسب اليها).
8- يضاف الى الفقرة (خامساً) من المادة (9) ( تنظم بتعليمات يصدرها الوزير الامور المتعلقة بـ [ أ- شروط تكليف موظف الخدمة بمهام العميد، معأون العميد، رؤساء الاقسام العلمية، المناصب الادارية……الخ من مناصب ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات التابعة لها ووفق اطار علمي وزمني محدد. ب- أجور المحاضرات وفق المراتب العلمية والمواقع الجغرافية. ج- مخصصات الخطورة والسكن والايفاد والسفر. د- صلاحيات الصرف المالي لرؤساء الجامعات والعمداء ومعأونيهم والمناصب الادارية والمناصب التي تتطلب صرف مالي] ).
– السيد أحمد أنور:-
بخصوص المادة (7) الفقرة (رابعاً) أنا أؤكد على زيادة المخصصات الى (200%) لرفع المستوى المعاشي لهذه الطبقة وبالتالي رفع المستوى العلمي أيضاً.
– السيد محمد حسين:-
سوف أكتفي بملاحظات الأخوان على مواد القانون ولكن لدي ملاحظات على القانون:
1- خلو القانون من مصطلحات مهمة مثل (الوزارة، المؤسسة، الوزير، وغيرها من التعاريف لغرض تحديد الجهة المستفيدة من القانون) أذ يلاحظ وجود وزارة التربية في المادة (1) (ثانياً) من هذا القانون في حين أن الوزارة الطالبة للقانون هي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما نص عليه كتاب الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.
2- وردت في المادة (2) عبارة ( والمحافظة على موجوداتها أي موجودات المعامل والمختبرات) ولم تذكر الكيفية أو الآلية التي ينبغي أن يتبعها موظف الخدمة الجامعية (التدريسي) للحفاظ على هذه الموجودات، ولم يذكر في هذه الفقرة أو فقرة مستقلة ما سيترتب على موظفة الخدمة الجامعية من أمور جزائية في حالة عدم قيامه بأي من هذه الأمور الواردة في هذه الفقرة.
3- أرى من الضروري اضافة فقرة جديدة للمادة (2) يشار فيها الى دور موظف الخدمة الجامعية من خلال مؤسسته وبالتعأون مع القطاع الخاص لغرض تنمية هذا القطاع ورفده بالبحوث والدراسات والاستشارة العلمية والعملية وليس لحساب الموظف الخاص انما لحساب مؤسسته.
4- تضمنت المادة (4) (أولاً) قيداً على المدرس المساعد في منعه من تدريس طلبة الدراسات العليا والاشراف على البحوث والرسائل وهو شيء صحيح ومنطقي وقد اجازت في الفقرة التي تلتها من نفس المادة(4) (ثانياً) تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية، وينبغي اضافة كلمة (الجامعية) قبل (الأولية) لتصبح (الدراسات الجامعية الأولية). والحق أن المدرسين المساعدين ومنذ وقت طويل بعد هجرة العقول العلمية من ذوي الدرجات والالقاب العلمية العالية يتحملون أعباء التدريس في الدراسات الجامعية الأولية وخدموا البنية التحتية للبلد وعلى القانون ان يحمي المدرس المساعد ايضاً ويشير الى تنميته وتطوير قابلياته وتمكينه من الحصول على درجات علمية اعلى من درجته الحالية.
5- المادة (7) (رابعا) اقترح ان تكون عباراتها كالآتي ( بنسبة (100%) من مجموع ما يتقاضاها من راتبه الشهري الفعلي أو (200%)).
– السيدة انعام الجوادي:-
المادة (7) الفقرة (3) تعدل وتحل محل الفقرة (5) وتكون على النحو الآتي:
1- يجوز لموظف الخدمة الجامعية طلب ممارسة أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ويعد تفرغه في هذه الحالة جزئياً ويستحق مخصصات خدمة جامعية (100%) من راتبه الشهري (نصف امتيازات اقرانه). سبب التعديل ضمان التفرغ الجزئي للأطباء والصيادلة والمهندسين ونحوهم.
2- الفقرة (5) من المادة (7) تلغى بالكامل.
3- الفقرة (12) من المادة (7) تضاف لها عبارة (الترقية العلمية)، السبب لأن دراسته تتيح له الحصول على ترقية علمية واحدة ولا يجوز له الحصول على ترقيتين في آن واحد.
4- المادة (11) الفقرة (2-ب) يعدل العمر الى (68) سنة من عمره غير قابلة للتمديد، لأن قانون التقاعد يقول (63) سنة وللوزير تمديد مدة (5) سنوات وبالتالي المجموع (68) سنة، اذن يعدل العمر الى (68) سنة ولا داعي لـ (70) سنة.
– السيد باسم شريف:-
بالنسبة للتعديلات دائماً يجب ان تكون في صالح الاستاذ الجامعي وليس لصالح جهة أخرى، اجتمعت مع اللجنة وبعض الملاحظات أعطيتها للجنة ولكن هناك بعض الملاحظات يجب أن تغير مثلاً: القانون هو قانون الخدمة الجامعية ولكن تم حشر وزارة التربية وكان ممكن ان يكون قانون خاص لحملة الشهادات العليا في وزارة التربية أو الوزارات الأخرى. نحن بحاجة ليس لدعم قطاع التعليم فقط ولكن لدعم طبقة حملة الشهادات العليا الذين يتضرروا من قلة رواتبهم ويتركوا العراق وبذلك نخسر البنية التحتية للعراق. أرجو أن يكون هذا القانون خاص بوزارة التعليم العالي لأن أسمه قانون الخدمة الجامعية. ثانياً هناك ملاحظات بسيطة: مثلاً في المادة الثانية (رعاية الطلبة فكرياً وتربوياً) بينما أصل العمل الجامعي هو رعاية الطلبة علمياًً ثم بعده يأتي فكرياً أو تربوياً. في المادة (2) خامساً تقول الاسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية، أعتقد أن هذه ليس فيها الزام فليس من واجب الاستاذ الجامعي أن يحضر هذه المواسم لذا يجب أن تكتب بطريقة ليس فيها الزام. في المادة (5) ثالثاً من ضمن صلاحية وزير التعليم العالي نقل موظفي الخدمة الجامعية الى خارج الوزارة وفق القانون، يجب أن يكون الموافقة على نقل الموظف حتى لا نسمح للوزير بالتدخل لأن هذا من شؤون الجامعة. أنا أؤيد ما ذهب اليه الأخوان بجعل المخصصات (200%) حتى يكون القانون ذو فائدة لأن الـ (100%) موجودة أصلاً. لدي ملاحظة مهمة أخرى وهي: من هم مشمولين بالراتب التقاعدي مسأوياً لما يتقاضاه اقرانه من راتب، يوجد في القانون ضمن المادة (12) هناك (أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً) أنا أقترح اضافة (خامساً) وتكون (الاستاذ) وهي فقرة تشمل كل من حصل على لقب الاستاذية مهما كان عمره ومهما كانت مدة خدمته اذا حصل على التقاعد أن يحصل على راتب كامل وكأنه في الخدمة وهذا ما كان معمول به ضمن قانون سابق يسمى قانون تكريم العلماء أو رعاية العلماء. عموماً هذا القانون مهم جداً وينبغي على مجلس النواب أن يسرع في تشريعه.
– السيدة جنان عبد الجبار:-
في الحقيقة الكثير من الملاحظات التي لدي طرحت من قبل الأخوان، لدي ملاحظة بخصوص المادة (11) (ثانياً) حيث ورد في هذه الفقرة (يجوز تمديد مدة خدمة الاستاذ أو الاستاذ المساعد بناءً على موافقته التحريرية وتوصية مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة) ولكن في الجزء ب من نفس الفقرة حتم احالتهم على التقاعد عند بلوغهم السبعين سنة من العمر. اقول أن التدريسيين في هذا العمر يكونوا في أعلى مستويات عطائهم العلمي وتكون الحاجة لهم ماسة جداً للتدريس في الدراسات العليا وفي الاشراف العلمي واحالتهم على التقاعد يعني خسارة كبيرة جداً لمجموعة من العلماء والتدريسيين في الجامعات والهيئات ونحن في أمس الحاجة لهم إلا أن تحول صحتهم دون استمرارهم في الخدمة أو بناءً على رغبتهم في التقاعد. في المادة (7) وردت كلمة (الراتب الشهري) أنا اقول المخصصات (200%) وحسب ما توافق عليه الكل ينبغي أن تكون (200% من الراتب الاسمي) لأن الراتب الشهري تعني الراتب وما يتقاضاه من مخصصات.
– السيد عقيل عبد الحسين:-
في البدء أشكر لجنة التربية والتعليم على هذا القانون الجيد الذي سينصف هذه الشريحة المهمة ولدي بعض الملاحظات: في المادة (15) (للوزير أو من يعأونه منح معأوني العمداء……) أنا اقترح اضافة (العمداء) لأنها قد تكون سقطت سهواً وتكون (للوزير أو من يعأونه منح العمداء ومعأوني العمداء…..). المادة (10) أقترح أن تكون كالآتي ( يستحق موظف الخدمة الجامعية المحال على التقاعد أو عياله حسب مقتضى الحال مكافأة نهاية الخدمة راتباً ومخصصات بمستوى راتبه الأخير وهو في الخدمة، وبتفصيلها تكون: أولاً: مكافأة تكريم عند الاحالة على التقاعد واكماله الخدمة المقررة والمعمول بها حالياً وقدرها(180) يوماً. ثانياً: مكافأة (360) يوماً عن الاجازات المتراكمة والمدورة، ثالثاً: مكافأة بقية الزائد عما جاء في الفقرة ثانياً أعلاه لمقياس الراتب الشهري الأخير دون المخصصات. أنا أرى بأن القانون قد ترك شيئاً واحدا وهو الضوابط الأمنية التي يجب أن تتمتع بها هذه الشريحة المهمة خصوصاً بعد الخروقات التي حصلت، لدينا أكثر من (280) شهيداً من الاساتذة وقعوا ضحية العمليات الارهابية، فأنا أرى أن ينظم بقانون خاص أو يدرج ضمن هذا القانون الدواعي الأمنية التي تحفظ كرامتهم وسلامتهم بالتشديد على هذه المسألة وأنا أشد على عضد الأخوان الذين ذكروا من قبلي على أن المخصصات يجب أن تكون (200%) انصافاً لهم في هذا المجال.
– السيدة عامرة البلداوي:-
بالنسبة للمادة (1) ثانياً، ارجو أن ترفع كلمة (وزارة التربية) حيث لا تنطبق عليهم شروط وضوابط موظفي الخدمة الجامعية ولكن تنطبق عليهم مواصفات حاملي الشهادات العليا. في المادة (2) رابعاً، من وظائف موظفي الخدمة الجامعية،؟ أرجو أن تعدل لتكون (على أن لا تقل عن 35 ساعة اسبوعياً) وليس ( على أن لا يزيد عن 35 ساعة اسبوعياً) لأن هذا معناه ساعة واحدة كافية. بالنسبة للمواد من (10) الى (12) هي تتحدث عن الحقوق التقاعدية ويفترض ان هذه الأمور قد عالجها قانون التقاعد الموحد ويفترض أن لا تتعارض معها مواد قانون آخر، أما اذا كان الأمر عكس ذلك فهذا يتناقض مع المادة (11). المادة (7) ثاني عشر: بدلاً من (لموظف الخدمة الجامعية) تكون (على موظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير والذي يكمل دراسته داخل العراق للحصول على شهادة الدكتوراه الاستمرار في مهامه الوظيفية ويعد متفرغاً جزئياً). اضافة فقرة هي (ثالث عشر) الى المادة (7) تقول ( على موظف الخدمة الجامعية الحامل لشهادة الماجستير اكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه ضمن جدول زمني تحدده الوزارة ولا يحصل على لقب استاذ إلا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه). المادة (14) (أولاً) وهي خاصة بالمعيدين أطلب شمول المعيدين بالتفرغ ومنحهم مخصصات (100%) وفق ضوابط ورفع عبارة (الوزير أو من يخوله) وتكون وفق ضوابط يحددها هذا القانون. أؤيد منح مخصصات (200%) للاستاذ الجامعي وأعتقد هذه هي روح القانون لأنهم أصلاً يتقاضون (100%) مخصصات.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
لدي تعليق بسيط على الموضوع وهو أن الهدف من هذا القانون هو ليس فقط تعديل رواتب الاساتذة وهم يستحقون الكثير ولكن أيضاً تحسين المستوى العلمي وتوفير مستلزمات التطوير العلمي في الجامعات وأتمنى أن يتم تأهيل اساتذة الجامعات بدورات تدريبية في الخارج على سبيل المثال وكذلك تأهيل مختبراتهم وتأهيل كل مستلزمات التطور العلمي وبالتالي تكون الحصيلة النهائية رفع المستوى العلمي في الجامعات ليقترب من مستوى الجامعات العالمية وأنا أرى مع اعتزازي بجامعاتنا هناك تدني في المستوى وتعرضت لأهمال كبير كما تعرضت الكثير من شرائح المجتمع. اتمنى من وزارة التعليم العالي أن تخصص مبالغ لتأهيل المختبرات وايضا يكون المنح على قدر العطاء.
– السيد محمد تميم:-
لدي بعض الملاحظات على ما جاء في مسودة هذا القانون وابدأ بأهمها: أنا أسأل لجنة التربية والتعليم ماهي الزيادة الفعلية في رواتب الاساتذة؟ الزيادة (100%) وهم يستلمون الآن (100%) من الناحية العملية ليس هناك أي زيادة في هذا القانون. ليس هنالك ضير من شمول وزارة التربية بهذا القانون ولكن هناك ضوابط وشروط على موظف الخدمة الجامعية يجب ان تسري على حملة الشهادات العليا في وزارة التربية مثلاً الكثير من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية يمارس الآن التدريس الخصوصي بينما في الجامعات المحامون والمهندسون وغيرهم عندما يشملهم قانون الخدمة الجامعية لا يحق لهم ممارسة الاختصاص خارج الجامعة يجب أن توضح هذه الشروط عندما يشمل حملة الشهادات العليا في وزارة التربية ويجب أن توضع ضوابط وشروط لمعالجة حالات المتجأوزين في وزارة التربية. المادة (2) الفقرة (خامساً) وهي الاسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة، أعتقد هذه الفقرة زائدة هنا وليس هذا مكانها. المادة (5) (ثالثاً) نقل موظفي الخدمة الجامعية خارج الوزارة وفقاً للقانون، يجب أن تحدد كيف تعطى صلاحية لوزير التعليم العالي أن ينقل موظف الخدمة الجامعية كيفما يشاء؟ يجب أن تكون هناك اسباب، عندما تكون هنالك مشكلة ووجود لجنة تحقيقية وغيرها أو عدم الاستفادة منه في وزارة التعليم العالي في تلك الحالة يمكن أن ينقل اما أن تكون مطلقة فأعتقد ستكون هنالك مشكلة في نص القانون.
– السيد صالح العكيلي:-
هنالك مشكلات لم يعالجها هذا القانون ومن أهمها هي مخصصات الشهادة واللقب العلمي حيث لم يعالجها هذا القانون وهذه مشكلة وعقبة كأداء أمام تحسين المستوى الاقتصادي للاساتذة الجامعيين على أختلاف مراتبهم وهنالك مشكلة المعيدين الذين هم بحاجة الى اشارة واضحة وأن تترك صلاحية شمولهم الى مجلس الكلية وليس الى رئيس الجامعة أو الوزير. هنالك مسألة رفع رواتب التدريسيين فكما تعلمون أن المدرس المساعد والمدرس حينما يعين يكون راتبه اقل من راتب الشرطي أو الجندي في وزارتي الدفاع أو الداخلية. هنالك مشكلة مخصصات رؤساء الاقسام ومعأوني العميد فمبلغ (250) ألف دينار مبلغ بسيط جداً بالمقارنة مع المهام التي يؤديها هؤلاء في وزارة التعليم العالي. هنالك طلب موقع من قبل اكثر من (500) استاذ جامعي يطالبون بجعل النسبة (200%) لأنها حالياً (100%). بالطبع أنا أؤيد كل النقاط التي ذكرتها الأخت ايمان الاسدي حيث تنأولت بعض المواضيع المفصلية في هذا القانون والتي لن اذكرها مرة أخرى. المادة (12) وهي تقول بشمول موظف الخدمة الجامعية بالتقاعد اذا بلغ (25) سنة خدمة وهذا ما ينص عليه قانون التقاعد أصلاً. في المادة (14) ثانياً: تعديل مخصصات الاداريين من (75%) الى (100%) فمن باب العدالة ضرورة رفع مستواهم المعيشي ايضاً. في المادة (1) ثانياً: فقد ورد ذكر وزارة التربية وهنا أريد أن أشير الى أن هنالك قانون يخص حملة الشهادات العليا في الوزارات الأخرى قد قرأ قراءة أولى فحبذا لو يكون هذا القانون هو الذي يشمل حملة الشهادات العليا في كافة الوزارات الأخرى عدا وزارة التعليم العالي. السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون هذه رسالة موجهة من أكثر من (500) استاذ جامعي: وانتم تناقشون قانون الخدمة الجامعية الجديد نود أن نبين لكم رأي الاساتذة الجامعيين المعنيين بهذا التشريع كي يخرج سليماً ومتكاملاً ويحقق الاهداف المتوخاة منه وملبياً لآمال وطموحات الجامعيين المشروعة سيما وانتم تعرفون ما يقع على كاهل هذه الشريحة من مسؤوليات جسام في بناء المجتمع وتقدمه وما تواجهه من تحديات في استهداف العقول والكفاءات وكانت سبباً في هجرة الكثير من هذه العقول. لابد ان تعرفوا ايها الأخوة أن قانون الخدمة الجامعية المعمول به حالياً يشتمل على مخصصات (100%) والمعروض على حضراتكم لا يلبي متطلبات المعيشة الكريمة ولا يرفع الحيف والظلم والفقر والعوز في العهود السابقة وهي تأمل في انصافها فضلاً عن أن نسبة كبيرة من الاساتذة ظلت تعاني من تدني مستوى الراتب، فراتب الاستاذ الجامعي الذي يحمل لقب (مدرس) لا يتجأوز (650) الف دينار وهو اقل مما يتقاضاه منتسبوا وزارة الداخلية فضلاً عن أن مستوى الراتب لا يفي بالمستوى المعاشي بالمقارنة مع معدلات التضخم في البلاد. سأختصر واذهب الى الفقرة الأخيرة من هذه الرسالة يقول هؤلاء الاساتذة بأن لهم التعبير عن مطالبهم بكل الاساليب التي اتاحها لهم القانون من الاضراب العام عن الدوام وايقاف التدريسات وكلهم أمل ان يتفهم اعضاء مجلس النواب هذه المطالب وهم ممثلو الشعب.
– السيدة فيان مصطفى:-
المادة الثالثة تقول ( يقدم كل من الاستاذ والاستاذ المساعد والمدرس تقريراً بعد كل فصل ) لم تحدد هذه المادة الجهة التي تقدم لها التقارير ولمعالجة هذا النقص اقترح اضافة عبارة (الى مجلس القسم) بعد عبارة (يقدم…..تقريراً). النقطة الأخرى في المادة (4) (ثانياً) يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس المساعد بالتدريس النظري في الدراسة الأولية، اقترح أن تضاف العبارة الآتية الى نهاية هذه الفقرة: ( وفي هذه الحالة يتوجب على المدرس المساعد تقديم التقرير المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون).
– الآنسة ليلى الخفاجي:-
أكثر الملاحظات سوف اعطيها مكتوبة أشير فقط الى ملاحظتين: الظاهر من نص القانون ومن غاياته هو منح امتيازات مالية لحملة الشهادات العليا على أساس الاعتبار التدريسي لمن يمارسون التدريس في المؤسسات والوزارات ولكني أعتقد أن من الخطأ الجمع بين هذا الأمر وامر آخر لا علاقة له بالتدريس وهو شمول كافة حملة الشهادات العليا العاملين في المؤسسات والوزارات مخصصات (75%) كما اشارت المادة (14) (أولا وثانياً) على أعتبار الشهادة وليس على الأعتبار التدريسي والمهمة العلمية التدريسية وبذلك أقترح التفريق بين هذين الامرين بفقرتين منفصلتين أو مادتين بحيث تختص الأولى بحملة الشهادات العليا من موظفي الدولة والوزارات وقوى الامن الداخلي ممن يمارسون التدريس في هذه المؤسسات وغير مشمولين بقانون الخدمة الجامعية وتمنحهم مخصصات (100%) من الراتب الشهري وتكون المادة الثانية لحملة الشهادات العليا من موظفي الدولة بمنحهم مخصصات (75%) من الراتب الشهري. والملاحظة الثانية أن حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه يجب التفريق بينهم لوجود الفارق العلمي فمن العدل جعل المخصصات للشهادات المذكورة بثلاث نسب وليس بنسبة واحدة وتكون أعلاها (75%) لحملة الدكتوراه وبعدها النسب الاخرى للشهادات الأخرى.
– الشيخ خالد العطية:-
اللجنة المختصة هل لديكم تعقيب؟
– السيد علاء مكي:-
معظم الملاحظات التي قيلت قد وصلتنا الى اللجنة ونحن ندرس القانون. مسألة المخصصات بجعلها (200%) متفقون عليها وسوف نجاهد من أجل تحقيق هذه النسبة ونطلب تأييد مجلس النواب الموقر حين التصويت. هنالك حرج من وزارة المالية تحديداً بأعطاء المبلغ ولدينا احصائيات حول هذا المبلغ توضح بأن المبلغ ليس ثقيلاً على الميزانية وأطلب أثناء مناقشة الموازنة أن تعينونا على زيادة موازنة وزارة التعليم العالي حتى يدرج هذا الموضوع ويسير الأمر بشكل ميسر.
– الشيخ خالد العطية:-
أنا أؤكد مرة أخرى على ضرورة تقديم الملاحظات مكتوبة الى اللجنة المختصة حتى ينظروا بها وفي مدى امكانية الأخذ بها. ابتداءًا من يوم الأحد القادم الموافق (25/11/2007) سوف نعقد جلسات متواصلة ومستمرة عدا يوم الجمعة طبعاً لمناقشة القوانين المهمة جداً وعلى رأسها قانون الموازنة وقانون المساءلة والعدالة حتى نفرغ منهم قبل أن يبدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه الى الديار المقدسة وبذلك ممكن أن يختل نصاب المجلس وبعد اقرار الموازنة ان شاء الله تعالى نرجع الى الوضع الطبيعي الى نهاية شهر كانون الأول (12). ترفع الجلسة الى يوم الأحد القادم الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً
|