محضر الجلسة (28) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأربعاء 12 كانون الاول 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 28 ) الاحد (25/11/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي العسكري:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- ننتقل الى الفقرة السابعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة. – السيد حسن الشمري:- أنا اشكك في مسألة النصاب وأعتقد ان النصاب غير كامل. – السيد رشيد العزاوي:- يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- هنالك إعتراض من السيد مدير عام الدائرة البرلمانية ( التشكيك في موظفي مجلس النواب المجربين ظاهرة خطيرة وتمس بمصداقيتنا وحقوقنا المهنية والإدارية وأوامر هيئة الرئاسة ) فيجب الإعتذار من قبل السيد حسن الشمري. – السيد حسن الشمري (نقطة نظام):- هنالك مخالفة للإجراءات المحددة بموجب القانون لعرض مشاريع القوانين في جلسات مجلس النواب، هذه المخالفة تتمثل بأنه مشاريع القوانين التي تأتي عن طريق الحكومة لا بد ان تمر عبر القنوات الأصولية المحددة بموجب القانون ومنها عرض المشروع على مجلس شورى الدولة. الحكومة الآن بنفسها تقول ان هذا القانون لم يتم تدقيقه من مجلس شورى الدولة بموجب كتاب الأمانة العامة الصادة في (8/10/2007) وهذا الكتاب مرفق مع المشروع وبالتالي عرض هذا المشروع بطرق غير اصولية وغير قانونية لذلك نعترض من الناحية المبدئية على عرضه في جدول الأعمال لهذا اليوم. – د. محمود المشهداني:- مجلس شورى الدولة جهة استشارية لرئاسة الوزراء وغير ملزمة بأن تعرض القوانين عليها واخذ رأيها إلا اذا احتاجت الى ذلك. – السيدة ايمان الأسدي:- تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة. – السيد احمد المسعودي:- قراءة هذا القانون مخالفة للدستور حيث فيه فقرات تنص أو فيه اشارة الى مخالفة دستورية لذلك يجب ايقاف قراءة هذا القانون. – السيد تحسين عبد مطر:- يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة. – السيد عبد الله محمد علي:- يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المساءلة والعدالة. – السيد بهاء الأعرجي:- مشروع القانون الذي طرح لدينا ملاحظات عليه كما لبقية الكتل لها ملاحظات عليه كونه قراءة اولى وبالتالي يجب ان يقرأ مثلما اتى لكن للجنة اجتثاث البعث تقرير مرفق مع مشروع القانون. لذا نطلب من هيئة الرئاسة قراءة هذا التقرير مع القانون في آن واحد والكتلة الصدرية على وجه الخصوص وبقية الإخوان في مجلس النواب لدينا ملاحظات على هذا القانون ويجب ان تؤخذ بعد القراءة الثانية. اضف الى ذلك نحن نريد ان يكون معيار قضائي كل من اجرم بحق الشعب العراقي ان يذهب الى القضاء ويأخذ نصيبه، بغض النظر وبالفصل بين جرائم الحزب لأسباب شكلية ولأسباب عقائدية. – د. محمود المشهداني:- عندما اتت نسخة من قانون المساءلة والعدالة موقعة من قبل السادة القادة رؤساء الكتل ووافق عليها مجلس الوزراء وأقرت ووصل الينا. قمت بمشاورات حثيثة مع الإخوة في اللجنة القانونية ولجنة اجتثاث البعث وقلنا اقرأوا هذه النسخة واعطونا رأي لجنة الإجتثاث ومن ثم اللجنة القانونية وترجع الى هيئة الرئاسة لكي تضعها على جدول الأعمال. وعندما سلمت النسخة الى السيد فلاح حسن شنشل وقد تداولنا بعض من جوانبها في اجتماع رؤساء اللجان الذي حدث مع هيئة الرئاسة ثم اتفقنا ان من حق رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء ان يرسل لنا ما يشاء كما يراه مجلس الوزراء وحسب النظام الداخلي تقرأ هذه القراء الأولى واذا كانت هذه مخالفة للدستور سنطلب رأي مجلس النواب هل هذا مخالف؟ أم غير مخالف؟ فإذا كان مخالف ترجع بحجة انها مخالفة للدستور وان لم تكن مخالفة نستمر هكذا. والأمور قبل خمسة دقائق كانت هكذا فلماذا هذا الضجيج؟ يقرأ بيان رأي لجنة اجتثاث البعث. ( مرفق ) – السيد عبد الخالق زنكنة:- من المفروض ان رئيس لجنة اجتثاث البعث هو الذي يقرأ البيان وليس رئيس المجلس لأنه رأي اللجنة أو رأي مجموعة في اللجنة أو رأي اثنان في اللجنة. – د. محمود المشهداني:- حسب النظام الداخلي رئيس مجلس النواب يقرأ ما يشاء لمن شاء من التقارير الواردة من اللجان. الإعتراض ان هذا القانون الذي قرأ قراءة اولى والذي ورد الينا من مجلس الوزراء تعترض عليه لجنة الإجتثاث بأنه مخلف للدستور. هل هذا الإستنتاج صحيح؟ ان كان صحيحاً يرد الى مجلس الوزراء وان لم يكن صحيحاً نستمر بالقراءة الثانية. وعليه حينما احلناه الى اللجنة القانونية يجب ان تعطي اللجنة القانونية رأيها في هذا القانون. اذن القراءة الثانية يجب ان تدخل عليها تعديلات بما لا يخالف الدستور. – السيد بهاء الأعرجي:- مشروع القانون الذي قرأ لم يحال الى اللجنة القانونية لحد الآن. – السيد فلاح حسن شنشل:- احلنا كتاب الى اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي واجابتنا اللجنة القانونية مشكورة بأن الملاحظات التي ذكرتها لجنة اجتثاث البعث هي ملاحظات صحيحة وان الذي ورد في قانون المساءلة والعدالة هو مخالفة للدستور العراقي. اشرت اللجنة المخالفات التي قرأها السيد رئيس مجلس النواب ولكن سنقرأها بدون تعليق. ان اهم ما يرد على هذا المشروع هو المادة (28) التي تنص على حل الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث وهذه مخالفة صريحة للمادة (135) من الدستور والتي نصها اولاً ( تواصل الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث اعمالها بوصفها هي مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية في إطار قوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب ). ثانياً ( لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة). ثالثاً ( يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء مجلس الإتحاد والمواقع المتناظرة في الأقاليم وأعضاء الهيئات القضائية والمناصب الأخرى المشمولة بإجتثاث البعث وفقاً للقانون ان يكون غير مشمول بأحكام اجتثاث البعث ). رابعاً ( يستمر العمل بالشرط المذكور ثالثاً من هذه المادة ما لم تحل هذه الهيئة المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة ). وهنا تكمن الخطورة اذن حل هيئة اجتثاث البعث فمن حق البعثيين ان يساهموا في المرحلة القادمة برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ومجلس الوزراء والمواقع المهمة في الدولة. حيث ان الفقرة ثانياً من هذه المادة اعطت لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالأغلبية المطلقة وبما انها لم تنتهي مهمتها لحد الآن فلا يجوز حل الهيئة. المادة (6) منه الفقرة ثالثاً سمحت بإعادة جميع منتسبي الأجهزة الأمنية والقمعية الى التقاعد أو إحالتهم الى العمل في الدوائر المدنية بإستثناء الوزارات والأجهزة الأمنية والخارجية ووزارة المالية ولم تمنحهم من الترشيح لرئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو عضوية مجلس النواب أو السلطات القضائية أو السلطات الإتحادية وهذه تعد مخالفة صريحة للمادة (7) من الدستور في الفقرة اولاً. – د. محمود المشهداني:- نريد رأي اللجنة القانونية. – السيد بهاء الأعرجي:- مشروع القانون الذي قرأ لم يحال الى هذه اللحظة الى اللجنة القانونية وبالتالي الإعتراضات الواردة من لجنة اجتثاث البعث هي إعتراضات وجيهة وعملية وواقعية ومخالفات دستورية. نحن نتفق الآن ان لجنة اجتثاث البعث واللجنة القانونية والآراء التي تطرح من السادة الأعضاء يجب على هيئة الرئاسة ان تلتزم بإدراجها في تعديل القانون وان لا تعتمد هيئة الرئاسة على رؤساء الكتل والكيانات الموجودة في مجلس النواب وإنما يكون هذا الموضوع في مجلس النواب. النظام الداخلي ينص على انه يقرأ القانون وقد قرأ القانون على الرغم من انه يحتوي مخالفات دستورية وفيه مظالم بحق الشعب العراقي. نحن نريد ان نصل الى نتيجة ونضع معيار التقاضي فهنالك بعثيين قد اجرموا بحق الشعب العراقي أما البعثيين الذين انتموا بصورة شكلية فهذا مناقش. – السيد عبد الكريم العنزي:- لجنة اجتثاث البعث هي المعنية بتقديم هذا القانون بعد ان قدم من مجلس الوزراء وكان من المفترض بإعتبار ان هنالك طعون دستورية حول القانون كان من المفترض ان ننتظر مطالعة اللجنة القانونية في ان هذا القانون فعلاً يخالف احكام الدستور أو لا، ثم نقرر قراءته الأولى. – د. محمود المشهداني:- حسب النظام الداخلي يقرأ القانون كما يأتي من مجلس الوزراء كما هو. – السيد عبد الكريم العنزي:- قراءة اي قانون بعد ان يمر من خلال اللجنة المختصة ثم اللجنة القانونية تحدد ان هذا القانون دستوري أم غير دستوري فإذا لم يكن دستورياً لا يقرأ القراءة الأولى. لذلك أنا اقترح عدم إحتساب هذه القراءة قراءة اولى. أنا اقف الى جنب التيار الصدري بموقفه الوطني. – د. محمود المشهداني:- هذا الكلام غير دقيق. – السيد رشيد العزاوي:- أنا في لجنة اجتثاث البعث واتفقنا داخل اللجنة ان المادة (28) مخالفة دستورياً وإتصلنا بلجنة تعديل الدستور وقالوا بأن تعدل هذه المادة كما يلي ( ان تحل هيئة المساءلة والعدالة محل هيئة اجتثاث البعث ) وهذا رأي اللجنة الدستورية في هذه المسألة. اذن لا توجد مخالفة دستورية في هذا القانون وهذا المشروع قد درس من خبراء في هذه المساءلة. والذي ارجوه من الإخوة الذين اتهمونا بأننا بعثيين واقول لهم للعلم بأني لم اكن بعثياً يوماً من الأيام وقد هربت من العراق لمدة (23) عاماً ولكن يوجد كثير من المزايدين الآن الذين كانوا بعثيين وكانوا يتعايشون على حزب البعث وجئنا بعد سقوط النظام وحاربنا النظام فلا يستطيع احد ان يتهمنا بأننا كنا بعثيين ولكن ننصف المسألة انصاف انساني ونخدم المصالحة الوطنية ونخدم شعبنا. – السيد فلاح حسن شنشل:- اود ان اوضح عدة امور عندما التقيت بالسيد رئيس مجلس النواب في مكتبه اتفقنا انه اذا كانت هنالك مخالفات دستورية حقيقية سأرسلها بكتاب الى اللجنة القانونية، وارسلتها بكتاب رسمي الى اللجنة القانونية ورئيس اللجنة القانونية يقول انه لم ترسل اليه واجابني رئيس اللجنة القانونية بأنها مخالفات دستورية. رأي الأستاذ رشيد العزاوي وأنا احترمه كثيراً لم نخاطب اللجنة الدستورية بكتاب رسمي ولم تجيبنا اللجنة الدستورية بالإجابة التي حددها السيد رشيد العزاوي وربما كان تصرف خاص من السيد رشيد العزاوي. جلسنا قبل نصف ساعة في الكافتريا وقرأت عليهم جميع النقاط الواردة في تقرير اللجنة واشاروا الى انه نحن معكم في هذه النقاط وتحديداً السيد رشيد العزاوي فقد اشار بموافقته على المادة (128) وهي فيها مخالفة دستورية. أنا لا اعلم لماذا هذا التضارب في الإجابة! – السيدة شذى الموسوي:- ما افاد به زميلي السيد رشيد العزاوي إنما يؤكد رأي لجنة اجتثاث البعث ولا يخالفها أو يضعفها وسؤاله للجنة الدستورية ومجاوبتهم له بأن هذه الفقرة يجب ان تعدل معناها انها فعلاً مخالفة لذلك تحتاج الى تعديل. ومقترحي هو انه بعد ان تقر التعديلات الدستورية نشرع هذا القانون بموجب الفقرة المعدلة من الدستور. أما ان يصدر قانون بموجب اتفاق بين قيادات الكتل والذي لم يتحول الى فعل قانوني حقيقي ودستوري ولم يصوت عليه الشعب العراقي فهذا يعتبر مخالفة كبيرة ويبقى الموضوع مخالف للدستور لأن التعديلات الدستورية لم تقر لحد الآن لا في مجلس النواب ولم يصوت عليها الشعب العراقي وبعد ان تقر التعديلات الدستورية في مجلس النواب ويصوت عليه الشعب يصدر هذا القانون. – د. محمود المشهداني:- ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة واللقاء مع السادة عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والسيد هوشيار زيباري وزير الخارجية في نقاش إعلان المبادئ. رفعت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً اغلقت الجلسة واصبحت سرية * * * * * |