محضر الجلسة (29) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

السبت 12 كانون الثاني 2008


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني

الجلسة رقم ( 29 )
الأثنين (26/11/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

ابتدأت الجلسة الساعة (11:55) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بأعتبار الجلسة مفتوحة ولا تحتاج الى نصاب لكي نبدأها. أذن نعلن افتتاح الجلسة الثامنة والعشرين المفتوحة ونبدأها بتلاوة من آيات القرآن الكريم حتى لا نضطر الى اكتمال النصاب وبذلك نفتتح الجلسة.
– السيد علي العلاق
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
سبق منا الوعد لبعض الاخوة الذين تقدموا بطلب بأدلاء بيانات وسبقت الموافقة من هيئة الرئاسة لهم، لذلك نحن مضطرين للوفاء بهذا الالتزام. لكن اعتقد اننا ابتداءاً من الجلسات القادمة ينبغي أن نسقط أو نؤجل فقرة البيانات لأننا امام موضوع قانون الموازنة ومناقشته والانتهاء منه ومن أجل هذا الموضوع المهم تقرر ان تبقى الجلسات مستمرة ومنعقدة بشكل يومي. ولهذا اقترح على المجلس الموقر أن فقرة البيانات فقط باستثناء اليوم الجلسات القادمة تحذف. الآن نعطي مدة عشر دقائق فقط وبدون مناقشة رجاءاً وبأختصار للسادة الذين تمت الموافقة على الادلاء ببياناتهم وهم السادة وليد شركة ورؤوف عثمان وامين فرحان جيجو وجابر الزياتي والدكتور محمود عثمان والست صفية ايضاً.
– السيد وليد شركة:-
يقرأ بيان حول تركمان العراق في كركوك. ( مرفق )
– السيد محمود عثمان:-
السيد الرئيس، اخواتي واخواني.
اريد أن اطرح موضوع ليس بيانات وانما موضوع امني مهم واعتقد انه يجب الاستماع إليه ومناقشته فيما بعد. نحن اعضاء مجلس النواب نأتي كل يوم الى المجلس ونعاني من نقطة السيطرة التي في الحارثية ومناطق اخرى، يعني معاناة كبيرة ونتأخر ساعة ونصف في السيطرة مع كل الاخرين الذين لديهم باجات خضراء لأنه يظهر ان الباجات الخضراء موزعة لكثير من الناس ليس فقط لاعضاء مجلس النواب. وعندما نكون نحن جالسين في السيارة نرى من امامنا اناس ايضاً من اعضاء مجلس النواب يمرون دون التفتيش لأن لديهم باجات زرقاء. فأنا اعتقد بأن هذا الموضوع اهانة لمجلس النواب كمجلس واهانة للاعضاء انفسهم وتأخير لاعمالهم. وانا هنا اسأل سؤال لماذا لا تستطيع هيئة الرئاسة ايجاد حل لهذا الموضوع؟ الحل هو اولاً: لماذا قسم زرقاء وقسم خضراء؟ لماذا هذا التمييز بين اعضاء مجلس النواب؟ ثانياً: لماذا لا يمكن اعطاء بطاقة معينة لعضو مجلس النواب؟ بحيث يميز عن الاخرين ولا يتأخر هذا التأخير المهين يومياً لا موجب لها وغير معقول ابداً لاناس اخرين. وانا اجلس ساعة ونصف للمطالعة اثناء الانتظار لكن اخرين حدثت لهم مشاكل واهانات، خاصة هناك اخوان لا يتكلمون اللغة الانكليزية وتحدث لديهم مع الامريكان. فأنا ارجو من مجلس النواب ايجاد حل لهذه القضية، لا يمكن انهم لا يستطيعون، يمكن مفاتحة الجانب الاخر، اولاً: يجب أن يكون هناك مساواة. انا لا اؤيد ابداً ان يكون هناك قسم لديه ازرق وقسم لديه اخضر لماذا التمييز بين اعضاء النواب؟ ثانياً: يجب أن يصار الى ان مجلس النواب لديه باج خاص وليس اخضر أو ازرق عندما يمر يحسبون له حساب ممكن ان يفتش ولكن لا يتأخر ساعة ونصف واحياناً ساعتان وهذا شيء غريب. اعتقد هذا بالنسبة الى عملنا جداً مهم لأنه اولاً يؤخرنا عن اعمالنا وثانياً فيه ازعاج للاعضاء وفي نفس الوقت عدم احترام مجلس النواب. نرى الوزير لديه ازرق مر وعضو مجلس نواب لديه ازرق مر وموظف يمر ووكيل وزارة يمر وموظف الرئاسة يمر وانت جالس تنظر وانت اعلى سلطة تشريعية، فأين ذلك؟ فأنا ارجو مناقشة هذا الموضوع ومناقشة هذا الموضوع لأنه موضوع امني، موضوع سياسي، موضوع اجتماعي، وموضوع يهم كرامة مجلس النواب واعضاء المجلس هذه هي النقطة.
– السيد فرياد راوندوزي:-
ما تطرق إليه السيد محمود عثمان فيه لياقة وادب جمين وانا سوف اخرج عن هذا الاطار. لأن الامريكان في نقطة الحارثية يعاملون اعضاء مجلس النواب بحماقة غير متوقعة بحيث لا يستطيع عضو مجلس النواب أن يبقى في سيارته أو حتى بقرب سيارته. وانا الوم هيئة الرئاسة لأنه لم تستطع مفاتحة السفارة الامريكية. وانا شخصياً مقرر مع الاخوة النواب الاخرين وانا ارى منهم ست صفية السهيل ان نقاطع مجلس النواب وعدم المجيء الى هذا المجلس الى ان يتم حل هذا الموضوع.

– السيدة صفية السهيل:-
طلبنا الكلام منذ يومين، ويوم امس كان من المفترض ان نتكلم وبسبب قانون المساءلة والعدالة اجلناه الى اليوم. انا طبعاً اؤكد على ما قاله السيد محمود عثمان بأن هناك ليست هناك مشكلة مع الجندي الامريكي ولكن هناك مشكلة مع الجندي العراقي الذي يتملق للامريكي من اجل الحصول على بعض الامتيازات بأنه جندي جيد وبالتالي يتمادى في التعدي على اعضاء مجلس النواب هذا من جهة. لعلمكم أن من يحمل الباجات الخضراء هم بعض الاشخاص الذين يعملون موظفين صغار في وزارات الدولة وهناك بعض مدراء مكاتب الوزراء يحملون الباج الازرق. انا اعتقد سياسة التهجين والاهانة يومياً لاعضاء مجلس النواب يجب ان تنتهي. وانا لولا مسؤوليتي الكاملة في مراجعة الموازنة والتأكيد على عدم تمرير قانون مثل المساءلة والعدالة دون تعديلات لما اتيت الى قاعة الاجتماعات مع هذه الاهانات المستمرة يومياً. لذلك اذا ما اردتمونا هنا في الدورة التشريعية القادمة عليكم أن تضعوا علاجات حقيقة وان تحترمونا وان تحترموا كرامتنا كانسان قبل أن نكون اعضاء مجلس النواب.
– السيد سعدي البرزنجي:-
انا اثني على ماتفضل به زملائي وازيد اننا دائماً نعاني من هذه الاشكالية احتجاجاً على هذا الموقف واسراعاً في ايجاد حل لهذه المشكلة. ادعو مجلس النواب الى مقاطعة الدوام يوم الثلاثاء كحل لهذا الاشكال، كموقف.
– الشيخ خالد العطية:-
اولاً النصاب الآن اكتمل ولذلك نغلق الجلسة المفتوحة ونفتتح نيابة عن الشعب الجلسة التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الثاني لعام 2007.
بالنسبة لهذا الموضوع، هذا الموضوع مثار منذ ايام الجمعية الوطنية وسبق لهيئة الرئاسة في ذلك الوقت أن طلبت من القوات متعددة الجنسيات منح الكارت الازرق لجميع اعضاء الجمعية الوطنية، وتم رفض هذا الطلب من قبل القوات متعددة الجنسيات. اثير هذا الموضوع مجدداً ايام مجلس النواب عدة مرات وسبق لهيئة الرئاسة ان وجهت عدة كتب الى السفارة الامريكية والى قيادة القوات المشتركة بخصوص هذا الموضوع ووجود تجاوزات بحق اعضاء مجلس النواب عند مداخل المنطقة الخضراء وحصول عدة حوادث اهانة وتأخير لهم وبالتالي مطالبة الجهة الامريكية بأيجاد حل لهذا المعضلة وتزويد اعضاء مجلس النواب بالبطاقات الزرقاء فضلاً عن الالتزام بحسن المعاملة واللياقة مع اعضاء مجلس النواب. وتم تكليف لجنة الامن والدفاع من قبل مجلسكم الموقر في قرار اتخذ من قبلكم ايضاً في هذا المجلس لمتابعة هذا الموضوع ولحد الآن لجنة الامن والدفاع لم توافينا بنتائج هذا الموضوع. ونحن الآن علينا كهيئة رئاسة أن نتابع هذا الموضوع وسوف نستدعي السفير والجنرال بتيونيس ايضاً ونقابله كهيئة رئاسة ونعرض عليه هذه المشكلة. علماً بأن السيد رئيس الوزراء قام بالتدخل شخصياً بهذا الموضوع على اعلى المستويات وتحدث بهذا الموضوع حتى مع الرئيس بوش شخصياً بهذا الموضوع. وتم الوعد بأن يتدارك هذا الموضوع وحل هذه المعضلة وماعلينا الا أن نتابع هذا الموضوع لأنه حقيقة موضوع مهم جداً ويتسبب ليس فقط بالاساءة الشخصية للنواب وانما في تغيير عمل المجلس وعرقلته وبالتالي القرار هو أن تقابل هيئة الرئاسة المسؤولين عن هذا الموضوع بايجاد حل لهذه المشكلة، وبضمنه ايضاً موضوع المطار.
– السيد رؤوف عثمان:-
يقرأ بيان حول الحصة التموينية في محافظة السليمانية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
بالنسبة لهذا الموضوع الحقيقة سوف نستضيف وزير التجارة يوم السبت القادم لأن هذا الموضوع اليوم اثير وسابقاً اثير وسوف تكون جلستنا يوم السبت بجزئين الجزء الاول نناقش به موضوع الميزانية ونستمر بهذا الموضوع والجزء الثاني نخصصه للاستضافة.
– السيد جابر الزيادي:-
يقرأ بيان حول مداهمة منزله في الديوانية واعتقال نجله ومصادرة اسلحته من قبل الشرطة الوطنية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
سوف تكتب هيئة الرئاسة الى مجلس الوزراء بخصوص هذا الموضوع وايضاً لجنة الامن والدفاع تتابع هذا الامر مع الحكومة. انتهت البيانات الآن الفقرة السابعة وهي القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة 1991. هنالك طلب من لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بتقديم تهنئة بأسم مجلس النواب الموقر لغبطة الكاردينال العراقي الذي تم تنصيبه مؤخراً وهو رئيس طائفة الكلدان في العراق.
– السيد ناصر الساعدي:-
يقرأ بيان حول منح رتبة الكاردينالية لغبطة البطريرك مار عمانوئيل الثالث. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
نود اعلام السيدات والسادة لمجلس النواب الموقر بأنه سيتم استضافة السيد رئيس ديون الرقابة المالية يوم غد الثلاثاء 27/11/2007 فعلى الذين يرغبون بالحضور ومناقشة السيد رئيس ديوان الرقابة المالية. وايضاً حدد موعد لاجتماع اللجنة (140) يوم 2/12/2007 المصادف يوم الاحد. الآن القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة 1991. تتفضل اللجنة المختصة.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ القراءة الاولى لمشروع قانون تعويض متضرري الانتفاضة الشعبانية (آذار) الباسلة1991. ( مرفق )
– السيد عاصي حسين محمد:-
يكمل قراءة مشروع القانون.

– الشيخ خالد العطية:-
هذه قراءة اولى ولكن اذا كان هناك احد لديه ملاحظة حول القانون بصفة عامة فليتفضل.
– السيدة سامية عزيز:-
أنا اتمنى العدالة تتحقق في هذا البلد، منذ اكثر من سنة ونصف قدمت طلب بـ(128) توقيع على انصاف الفيلية. والآن يأتي مشروع قانون الانتفاضة 1991 علماً أن هنالك مظلومية من سنة الثمانين ولم يشملوا؟ الى متى هذا الظلم يستمر؟
– الشيخ خالد العطية:-
الموضوع ليس له علاقة، هنالك ضرورة لاصدار قانون اخر ينصف متضررين من شريحة اخرى وحادثة اخرى، لا بأس من ذلك ممكن أن يقدم مجلس النواب بها.
– السيدة سامية عزيز:-
استاذ أنا قدمت من (128) توقيع فأين هو؟ لماذا لم يعرض منذ سنة ونصف قدمته؟ لماذا لم يتبنوا هذا المشروع؟
– الشيخ خالد العطية:-
جهود اللجنة المختصة تتبنى هذا الموضوع اذن ذنب اللجان وانتم من ضمنهم من حقكم تقدمون مشروع مقترح قانون وانتم كلجنة مختصة.
– السيدة عامرة البلداوي:-
الحقيقة بالنسبة لنقطة الاخت سامية وكذلك حتى بالنسبة للقانون نفسه هنالك قانون عرض وقرء قراءة اولى وثانية ولم نصوت عليه بعد وهو تعويض متضرري من ممارسات النظام السابق يشمل كل هؤلاء بما فيهم متضرري الانتفاضة الشعبانية وجميع المتضررين الاخرين لحد الآن ثلاثة أو اربعة قوانين لها نفس المعنى فلا ادري لماذا التكرار بالقوانين التي لها نفس المعاني ولها نفس المبادئ؟
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الحقيقة نفس النقطة التي اثارتها الزميلة القانون الذي قرء يعالج هذا الموضوع ثم اذا نبدأ نشطر بمسألة التعويضات سوف لا ننتهي ممكن أن تكون (100) أو (150) شريحة مشمولة بالتعويضات فهذه يجب ان يجمعها قانون لكي لا يتكرر التعويض فمثلاً هو يأخذ تعويض من الانتفاضة الشعبانية على سبيل المثال ويذهب مرة اخرى الى قانون ثاني وهو غير مستثنيه ويأخذ تعويض ثاني ويذهب الى قانون ثالث ويأخذ تعويض ثالث مثل الرواتب في الدولة في الوقت الحاضر من اربعة أو خمسة مصادر يأخذوها. ولكن هذا القانون موحد وقرء قراءة اولى وعلق حتى على السندات التي لم يكن متطرق لها قانون حل نزاعات الملكية العقارية ايضاً هذا القانون تطرق لها وكان شامل وحاوي لكل الاضرار التي اصابت العراقيين وحتى ماتطرقت له الزميلة بخصوص الكرد الفيلين ممكن أن يجد اساس لهذا القانون. وبالتالي انا اعتقد القانون شامل وواسع ويتضمن كل الشرائح التي تضررت من النظام السابق.
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك رأي مطروح الآن ان مشروع هذا القانون لا ضرورة له باعتبار ان هناك قانون سابق سرنا في تشريعه بخطوات جيدة ويغطي هذه الشريحة وغيرها من المتضررين من النظام السابق. فدعونا نحسم هذه النقطة ونرد على الحكومة أو نستمر به وهذه مسألة. هنالك اعتراض على نص القانون فلا بد ان نأخذ قرار هل نستمر بقراءة القانون أو نكتفي بالقانون السابق؟
– السيد محمد احمد محمود:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة لهذا القانون نحن كنظام داخلي يجب ان يقرأ مشروع القانون كما يحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب. هذا القانون الآن قرء اما مشروع القانون الذي عرض في الايام السابقة لم يقرأ. هذا التعديل من قبل لجنتنا لجنة الشهداء والضحايا بحيث يشمل كل الضحايا وكل المتضررين من النظام السابق. هذا القانون لم يقرأ وهذه التعديلات المقترحة من قبل لجنة الشهداء والضحايا بحيث يشمل كل الضحايا وفي المستقبل من لديه مقترح لتوسيعه بحيث يشمل كل المتضررين يقدمه كتابة الى لجنة الشهداء والضحايا بحيث عندما يقرأ قراءة ثانية يشمل القانون كل المتضررين من النظام السابق.
– الشيخ خالد العطية:-
انا لدي اقتراح حقيقة حيث ان هناك من يقول بأن هناك مسودة قانون معروض على المجلس يتضمن نفس الموضوع. أنا اقترح ان تجتمع اللجنة المختصة مع اللجنة القانونية وتبحث مسودة القانون مع القانون السابق ويوحدونه بقانون واحد ويقدمونه لنا في مجلس النواب من جديد.
هل توافقون على هذا الاقتراح؟
اذن موافقون.
اذا كان هنالك رأي ممكن اللجنة المختصة واللجنة القانونية يشتركون به. الآن لدينا قانون الموازنة وانا اقترح مناقشة الميزانية اليوم ويخصص لها ساعة كبداية للمناقشة، ثم بعد ذلك ننتقل الى الفقرات الاخرى انشاء الله وبطبيعة االحال سوف يحضر السيد وزير المالية الجلسات المقبلة للنقاش ايضاً، وممكن للسيدات والسادة طرح الاسئلة عليه. تتفضل الآن اللجنة المالية مع السيد مستشار وزارة المالية لكي نبدأ بالقراءة الثانية لقانون الموازنة وبعد ذلك مناقشتها.
– السيد فرياد راوندوزي:-
سيدي الرئيس القراءة الاولى قرأت مع الملاحظات التي دونت في مجلس الوزراء. لكن اذا كانت هذه الملاحظات غير موجودة الآن نحن غير جاهزين لمناقشة أي شيء حول الميزانية.

– الشيخ خالد العطية:-
اذن نستفسر من مجلس الوزراء أي نسخة اتت إلينا ونؤجل الموضوع الى يوم غد، ونستفسر من مجلس الوزراء أي نسخة معتمدة لكي نعتمدها بالقراءة. نعود الى الفقرة الثامنة وهي حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
لم نعرف سبب تأجيل المناقشة في الموازنة ماهو؟ وماهو الطلب الذي قدموه الاخوة في التحالف الكردستاني؟
– الشيخ خالد العطية:-
النسخة التي وصلتنا من مجلس الوزراء اضيف إليها كلمات وعبارات اخرى وهناك من يقول بأنها اعتمدت ايضاً ولا يوجد أي مستمسك رسمي يقول انها ضمن النسخة الاصلية وعليه يجب العودة الى مجلس الوزراء للاستفسار منهم على هذا الشيء الجديد الذي يراد اضافته الى مسودة الميزانية وهل معتمد لديهم في الميزانية؟ أم لا؟
– السيد وائل عبد اللطيف:-
وهؤلاء الاخوان في الموازنة اليست لديهم القدرة للاجابة عليها؟
– الشيخ خالد العطية:-
هم يذكرون بأنه تم الاتصال بهم بالهاتف. على كل حال ومن اجل الاستيضاح عن هذه الامور ليست هناك مشكلة. الآن مناقشة موضوع حكم القضاء في المدانين بجرائم الانفال.
– السيد علي العلاق:-
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ اشهر صدرت الاحكام بحق المدانين بجرائم الانفال وكانت المادة التي حكم بها المدانون بالاعدام هي تهمة الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحق وانتهاك حرمة الشعب العراقي وهذه الاحكام طوت كل مراحلها القانونية بدءاً من المحاكمة بطريقة علنية شهدها الشارع العراقي والعالم بأجمعه ثم مرت بصدور الحكم والتمييز ووصلت الى مرحلة التنفيذ. وعندما وصلت الى مرحلة التنفيذ برزت اعتراضات بنظرنا غير مبررة من جهات متعددة، الجهة الاولى التي اعترضت على تنفيذ الحكم هي رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية بأعذار متباينة اعترضت على تنفيذ الحكم بحق بعض المدانين والبعض طلب تخفيف الحكم عن المدانين. بعض هذه التبريرات كان يقول ان من حق رئيس الجمهورية طبق المادة (73) من الدستور له الحق أن يعفو عن المدانين والآن يريد أن يعفو والحقيقة أن المادة (73) تتحدث عن امكانية العفو لرئيس الجمهورية في حالات غير جرائم الحرب وغير جرائم الانسانية وهؤلاء ادينوا بجرائم الحرب والانسانية.
اولاً: ليس من حق رئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أن يعفو في هذا المجال.
ثانياً: قال البعض منهم ان هذا مدخل للمصالحة الوطنية أي عملية العفو هي مصالحة وطنية والمصالحة الوطنية لا تأتي عبر دماء الابرياء وعبر دماء حقوق واؤلياء الدم الذين هم (18000) انسان استشهد واريقت دمائه ظلماً وعدواناً ومن اجل المصالحة الوطنية أن نعفو عن القتلة والمجرمين.
ثالثاًً: النقطة الاخرى هي ايضاً كانت مرفوضة والقضية التي استجدت فيما بعد اريد أن اوضح نقطة في هذا الاساس أن من صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية المصادقة على حكم التنفيذ فهنا عملية المصادقة في الحقيقة  ليست تشريفاً لرئاسة الجمهورية وانما تكليفه بما في ذمته، بمعنى هو عليه أن يصادق لأن المصادقة تعني أن الحكومة مستعدة للتنفيذ. القضاء اخذ مسؤولياته وتعهد واصدر الاحكام الآن على الجهاز التنفيذي أن يجري الاحكام والتوقيع وهو كاشف عن استعداد الحكومة للتنفيذ واذا لم توقع الحكومة أو لن يوقع رئيس الجمهورية معنى ذلك تمرد على القضاء وتمرد على الدستور العراقي وهذا خرق من رئاسة الجمهورية مرفوض بشكل مطلق.
رابعاً: الامر الجديد الذي استجد القوات متعددة الجنسيات التي تحتجز المجرمين امتنعت عن تسليمهم الى الحكومة العراقية لتنفيذ حكم الاعدام  بهم. وهذا الامتناع غير مبرر نهائياً لأنه اولاً يمس سيادة الشعب العراقي والحكومة العراقية، الحكومة والقوات المتعددة الجنسيات دورها فقط حفظ حياة هؤلاء اثناء المحاكمة اما بعد صدور الاحكام ليس لها الحق ان تحافظ عليهم لحظة واحدة يجب تسليمهم وبالسرعة الفائقة الى الشعب العراقي لينالوا جزائهم العادل.
خامساً: اخاطب القوات متعددة الجنسيات الولايات المتحدة الامريكية من ذا الذي اسس المحاكم ضد النازية؟ من الذي راعى هذه المحاكم وحكم بها المئات من الضباط الالمان المجرمين، حكموا بالاعدام؟ اليسوا الولايات المتحدة الامريكية! فلماذا الكيل بمكيالين امام مجرمين الشعب؟ من يتحدث عن حسن علي مجيد؟ هذا الذي قهر الشعب ودمر الشعب العراقي من شماله الى غربه الى جنوبه والى وسطه، كيف يمكن السماح بالتساهل؟ الآن سيادة العراق منتهكة يجب تنفيذ الحكم بسرعة. الآن قيل ان القضاء ابدى رأيه، رئاسة الجمهورية ابدت رأيها، مجلس النواب معني بأن يعطي رأي صريح وواضح  في هذا المجال ولا يسكت. انا في هذا المجال اقترح اما أن نستدعي السادة رؤساء الجمهورية ليأتوا امام مجلس النواب ليبينوا وجهة نظرهم واما أن يرسلوا ممثلين عنهم يأتي ممثل عن السيد جلال الطلباني وممثل عن السيد طارق الهاشمي ويأتي ممثل عن القضاء الذي اصدر الاحكام امام الشعب، ليبينوا رأيهم بشكل صريح وواضح ونحن لنا رأينا ايضاً.
– السيد يوسف احمد:-
اولاً: قرار المحكمة اصبح قطعياً بعد تمييزه.
ثانياً: ان الذين يدعون الالتزام بالنص الدستوري، وان الدستور يتضمن ان يكون القرار بمرسوم جمهوري يجب ان لا يكون موقفهم من الدستور انتقائياً أو الكيل بمكيالين فهم في هذه الناحية يتشبثون بالدستور ولكنهم ضد جوهر الدستور الذي هو النظام الاتحادي وكذلك ضد المادة (140) والتي هي مادة دستورية.
ثالثاً: قضية المصالحة كحجة اصبحت حجة عقيمة، وذلك لأن تنفيذ امر القضاء بحق المدانين يؤدي الى خلق عدم الرضا في اكثرية ابناء الشعب العراقي ويعتبره الشعب الكردي من كل اجزائه في كردستان ومن كل انحاء العالم والذين قوامهم (40) مليون نسمة اهانة لكرامتهم القومية.
رابعاً: هناك من يدعون هؤلاء كانوا مهنيين وينفذون الاوامر وهذه ايضاً حجة عقيمة لأنه كيف يكون المرء مهنياً ويلتزمه دكتاتور غير مهني؟ وكذلك نحن نلاحظ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ومحكمة نورن بيرك وحكم على العديد من الضباط النازيين والبوسطابوا بالاعدام لأنهم كانوا مجرمين، فليس من المعقول ان يعفوا عنهم بحجة انهم كانوا ينفذون اوامر هتلر وان هتلر انتحر فالبقية يجب أن يبروا.
خامساً: هناك بعض القادة السياسيين يدعون انهم جلسوا مع الاخوة الكرد ويقصدون السيدين جلال الطلباني والاستاذ مسعود البرزاني وان ليس لديهم مشكلة في حل هذا الموضوع وهذا مردود وذلك لأنها قضية الشعب وقضية الانسانية جميعاً جريمة الانفال فلا تختزل بشخص أو شخصين أو ثلاثة أو اربعة أو خمسة اشخاص هذه قضية شعب وتبقى محفورة في ذاكرة الاجيال القادمة. ليس هناك مخرج قانوني للموضوع لقد تفضل الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم مجلس الوزراء انهم في مجلس الوزراء يبحثون عن مخرج قانوني للتخفيف، ليس هناك أي مخرج قانوني ولكن هناك مخرج اخلاقي، المخرج الاخلاقي هو أن يطلب هؤلاء المجرمون الاعتذار وطلب العفو من الشعب الكردي عامة وبالذات عوائل وضحايا الانفال وبعد ذلك الخطوة الثانية توضيع المطاليب والاستمارات على عوائل الضحايا لكي يدلوا بآرائهم .
– السيدة رابحة حمد عبد الله :-
بداية قيام النظام البائد بعملية الانفال وضرب الاسلحة الكيمائية للمناطق الكردستانية وحصل اول هجوم بالاسلحة الكيميائية من قبل النظام البائد على قرية شيخ وسانان التابع لمنطقة دولي بليسان وكانت ضحية تلك الجريمة بيئة اقليم كردستان والعشرات من الشيوخ والاطفال والنساء وهذا اليوم يصادف 16/4 واصبح هذا اليوم يوم بيئة كردستان بقرار من مجلس وزراء اقليم كردستان. وحصل بنفس اليوم اكبر حملة انفال من قرية كرميان وان عملية الانفال جريمة كبرى بحق الشعب الكردي ولم يشهد في حينها أي جدل داخل الاوساط السياسية والشعبية. ولكن الآن من المستغرب حكم القضاء على المدانين في جرائم الانفال تشهد جدلاً داخل الاوساط السياسية والشعبية العراقية وادانت المحكمة في حزيران الماضي المتهمين مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية الا أن الحكم بأعدام وزير الدفاع الاسبق سلطان هاشم احمد يشهد منذ اشهر جدلاً في عدد من الاوساط السياسية حيث يطالب البعض بتخفيف الحكم وعدم تنفيذه. وهنا اتسأل هل أن المتهمين روح واحدة في الاجساد الثلاثة؟ اذا اعدم احدهم يموت الاخر لماذا التأخير في اعدام علي كيميائي وحسين تكريتي؟ اذا كان هناك مشكلة حول اعدام سلطان هاشم فقط ولم نقبل بالاعفاء عن متهمين علي كيميائي وحسين تكريتي والمساومة على دماء شهدائنا.

– السيد شهيد الجابري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
العفو عن المدانين أو احدهم هو مخالفة دستورية لأن الدستور في مادته (88) يقول أن القضاء مستقل ولا سلطان على القضاء من أي جهة كانت فهذه مخالفة دستورية هذا اولاً. والأمر الاخر كما اشار السيد علي العلاق أن رئيس الجمهورية لا يجوز له أن يعفو عن المدانين في جرائم الحرب. الامر الاخر أن الاختلاف الآن على شخص واحد من هؤلاء فلماذا لا يسلم بقية المدانين لأجراء تنفيذ حكم الاعدام عليهم ويبقى هذا الشخص الذي عليه الاختلاف الى أن تحسم قضيته مرة اخرى؟ اقول اذا كانت المشكلة هكذا ومجلس النواب والشعب العراقي لا يريد قرار القضاء أن تتدخل فيه جهات معينة وعليه يجب تنفيذ القضاء في جميع المدانين.
– السيدة الاء الطلباني:-
النقطة الاولى كلامي الى الادارة الامريكية والقوات متعددة الجنسيات مسألة احتجاز المدانين بعد صدور قرار المحكمة امر غير مبرر وغير مقبول ومرفوض نهائياً، خاصة أن الادارة الامريكية والقوات متعددة الجنسيات علمت العراقيين بعد عملية تحرير العراق موضوع العدالة الانتقالية بحيث انه موضوع غائب عنا، فأعدام المدانين في جريمة الانفال والجرائم الانسانية الاخرى هي جزء من تحقيق العدالة الانتقالية في العراق والادارة الامريكية يحاولون تعليمنا في العراق به. ففي نفس الوقت يحتجزونهم ولا يسلمونهم الى القوات لأن هذا جزء من تحقيق العدالة الانتقالية في العراق. النقطة الثانية لا اريد أن اضيف كثيراً على ماذكره الاخوان في مسألة اعدام واحد منهم وتبرئة أو العفو عن الاخر انا هذا رأيي الشخصي واحملكم امانة. انا امثل مدينة السليمانية وفيها العدد الكبير من المؤنفلين وعملت اكثر من (15) سنة مع ذوي المؤنفلين وعشت معاناتهم في معسكرات. اعدام سلطان هاشم يجب ان يكون قبل علي حسن المجيد لأن هذا الرجل اعطي فرصة بأن يعتذر عن جريمته كان ممكن تخفيف حكم القضاء عنه ولكنه رفض أن يعتذر وقال لو عدتم بي الى الزمان والأمر نفسه فسأعمل بنفس الطريقة وهو من اسمى ابنته بالانفال فيعدم سلطان هاشم قبل علي حسن المجيد.
– السيدة تانيا طلعت:-
ماقاله الاخوة والاخوات ليس لدي الكثير لاضيفه ولكنني ايضاً امثل كركوك ومنطقة كرميان وبالاخص منطقتنا منطقة بناركلي حيث انه لدينا الكثير من المؤنفلين واسأل من قبلهم ماذا تعملون من اجلنا؟ ففي كركوك ما زلنا نعاني معاناة كبيرة جداً، ذوي المؤنفلين لا ماؤى لهم ولا توجد برامج حكومية من اجل مساعدتهم. لذلك نحن يجب أن نعطي الحق لهؤلاء العوائل الذين لديهم مؤنفلين بحيث انه فعلاً يأخذون حقهم ونحن فعلاً لدينا نظام ديمقراطي بحيث ان هناك فضل للسلطات وعدالة في العراق الجديد.

– السيد محمود عثمان:-
هذا الموضوع مهم وتقريباً منذ كم شهر نحن مشغولين بهذا الموضوع. انا اعتقد الموضوع فيه ناحيتين الناحية الاولى القضاء وهل قراراته محترمة ومنفذة أو نتدخل في شؤون القضاء؟ الناحية الثانية انه يجب أن نفرق بأن الانفال جرائم حرب ضد الانسانية وليس قتال كأن يكون قتال بين دولتين أو بين جهة مسلحة وجهة اخرى هذا بحث، فالموضوع هو جرائم حرب واعتقد انه جرائم الحرب يسري عليها نظام خاص نحن وافقنا عليه هو نظام المحكمة في الفقرة (73) من الدستور ثم (27) من نظام المحكمة لا يعطي الحق لأحد التدخل في الموضوع. لذلك انا اعتقد أن الموضوع يجب أن نحترم القضاء وقرارات القضاء بالنسبة للمدان سلطان هاشم توجد نقطة وهي تتعلق بالامريكان لاعلاقة له بنا، الوسطاء يقولون انه عندما سلم نفسه سلطان هاشم الى الجانب الامريكي كان شرطه أن لا يحسب مجرم حرب ويقال أن الجانب الامريكي اعطوه هذا الوعد فأذا كان هكذا والامريكان الآن يتنكرون يقولون لم نعط هذا الوعد هذا شيء لعله لاعلاقة له بالقضاء العراقي ولا بالوضع العراقي. فأنا اعتقد من الافضل تطبيق قرارات القضاء فأذا اردنا تعديل قانون هذه المحكمة البرلمان يستطيع ولكن لا يسري على هذه القضية تسري على القضايا الاخرى. بالنسبة الى موقف السيد رئيس الجمهورية انا اريد ان اوضح شيء هو صحيح لديه رأيه الخاص حول الاعدامات ليس فقط في هذه القضية وانما قضايا اخرى ايضاً ولكن لم يقف لا في السابق امام الاعدامات ولا الآن. يقول دائماً في تصريحاته  يتكلم بشكل ما كرأي ولكن مع هذا يقول القضاء محترم ولا اتدخل في شؤون القضاء. ارجو ان يكون هذا واضحاً بالنسبة الى موقف رئيس الجمهورية يختلف عن بعض المواقف الاخرى. واعتقد أن الموضوع يجب أن يحسم ولا يحق للجانب الامريكي عدم تسليم هؤلاء الى الحكومة العراقية هذا تدخل من قبلهم وهذا غير مقبول وغير معقول فقد صرحنا حول هذا مراراً بالاعلام لأنه لا يجوز ان يتدخل يقول انا لا اسلم الى ان تفعلوا انتم كذا وكذا هذا معناه انهم لا يحترمون المحكمة ولا يحترمون القرارات. وانا احبذ الاخوة العراقيين يحاولون أن يتفقوا فيما بينهم على شيء ما على أي شيء وممكن فيها مسائل سياسية وكان من المفروض والتدخل حول المسائل السياسية وهنا الجانب السياسي من هذه القضية قبل المحكمة وليس الآن قبل اجراء المحاكمات. لأن المحاكمات كانت عادلة وانا راقبت المحاكمات بدقة هؤلاء لم يبدو حتى ندم على مافعلوه بـ(182) الف لم يبدو حتى ندم واسف وقسم منهم قالوا نحن اذا نرجع مرة اخرى نفعل نفس الشيء. صابر الدوري ايضاً كان مدان بقضية واعطي معلومات ولكنه قال اذا معلوماتي ادت الى قتل ناس ابرياء فأنا نادم وانا اسف فحكموه بالمؤبد ولم يحكموه بالاعدام ولكن المحكمة كانت مرنة مع هؤلاء ولكن عندما يصر على فعل شيء ما اتجاه عشرات الالاف من الناس وهي جرائم حرب ضد الانسانية ويصر على هذا في المحكمة ولا يبدي ندماً ولا اسف لماذا التخفيف ايضاً. فأعتقد يجب أن نصر الآن على الجانب االامريكي بأن لا يتدخل وبأنه في نفس الوقت قرارات المحكمة تنفذ واذا اردنا أن نغير قانون المحكمة هذا يكون للمستقبل.

– السيد سامي العسكري:-
انا في الحقيقة لا اريد أن اكرر ما طرحه الاخوة خصوصاً من الدكتور محمود عثمان والسيد علي العلاق ولكن انا اشير الى بعض القضايا التي يجب ان نلتفت إليها في مجلس النواب ويطلع عليها شعبنا. نحن منذ الاطاحة بنظام صدام نتحدث عن دولة القانون ونقول الدولة انشأت على اساس فصل السلطات والا سلطان يعلوا على القانون، ما لاحظته خلال النقاشات التي استمرت خلال المدة الماضية ان لغة السياسة هي الحاكمة وليست لغة القانون، البعض يتحدث عن مصالحة وطنية فوق القانون والبعض يتحدث عن اتفاقات بين القوات الامريكية وبعض المدانين فوق لغة القانون. انا اعتقد جو المزايدة السياسية يضر كثيراً بوضعنا وبكيان هذه الدولة يعني لو مرت حادثة واحدة تجاوزت السلطة التنفيذية على احكام القضاء لن يبقى للقضاء قيمة ويستطيع أي انسان في المستقبل أن يستدل بهذه الحادثة ليتجاوز احكام القضاء. الآن طبعاً لا احد يجرء للدفاع عن علي كيمياوي ولكن المبررات التي تسار للدفاع عن سلطان هاشم هي تنطبق على علي كيماوي بالذات واحدة من المبررات بل اقوى المبررات التي سمعتها أن سلطان هاشم ضابط مهني كان ينفذ اوامر ولو طبقنا هذه القاعدة لن نجد احد بعد صدام حسين يستطيع أن يفعل شيء دون اوامر. فاعدام طه الجزراوي خطأ اذن واعدام علي كيمياوي خطأ واعدام أي ضابط ارتكب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي لأنهم كانوا ينفذون اوامر علينا أن نلتفت لهذه الحقيقة. انا اعتقد بعض الاطراف السياسية حين تدافع عن سلطان هاشم تريد ان تؤسس سابقة تريد أن تنهي كل المحاكمات القادمة الآن بدأت محاكمات الانتفاضة الشعبانية، بالله عليكم هؤلاء الذين قتلوا الاف وقاموا بمقابر جماعية هل قاموا بأجتهادات شخصية؟ أم كانوا ينفذون اوامر؟ فأذا كان التبرير الذي نقدمه للعفو عن شخص أو تخفيف احكامه اذا كان ينفذ اوامر، كل من في العراق، كل الذين ارتكبوا جرائم في العراق بعد صدام حسين كانوا ينفذون اوامر. انا اعتقد آن الاوان أن نكون صرحاء مع شعبنا وان تتوقف المزايدات السياسية. اين كانت هذه الاصوات قبل المحكمة واثناء المحكمة؟ لماذا فجأة بعد ان ينتهي الحكم ويصبح باتاً وقضاءاً محتوم تتحدث هذه الاصوات وكلها تتبارى في اظهار عطفها وانسانيتها ووطنيتها وحرصها على المصلحة الوطنية. انا في الواقع مع اعتزازي بكل الاخوة الذين تحدثوا على الاقل في التحالف الكردستاني كنت اتوقع ولا زلت انتظر موقفاً كردياً اقوى في هذه المحكمة على جرائم ارتكبت بحق الكرد. كنت انتظر ان تخرج تظاهرات مليونية تطالب وتضغط على الحكومة أن تنفذ هذه الاحكام لا أن نتحدث بصوت خجول لا نتحدث وكأن القضية قضية سياسية والقضية ليست سياسية، القضية عدالة شعب وعدالة انسانية ولا مجال لأي شخص على وجه الارض أن يغير هذه الاحكام الا كما قال الدكتور محمود عثمان أن يأتي البرلمان ويغير قانون المحكمة وحتى لو غيرنا قانون المحكمة سوف ينفذ بأثر رجعي. هؤلاء يجب ان يعدموا هؤلاء ارتكبوا جرائم ولا يعفى عنهم كونهم عقدوا اتفاقات مع المخابرات الامريكية أو اتفقوا مع الجيش الامريكي. انا اعتقد آن الاوان ان البرلمان ان يعلن بشكل واضح ان يدعم الحكومة وان الحكومة ليست معنية بتنفيذ احكام، هذا حكم الشعب وقضاء الشعب. وانا ادعو كل البرلمان أن نكف عن اعطاء التبريرات وثقوا يااخوان وثقوا اخواتي اذا عفونا عن سلطان هاشم فأنا ادعوكم الى الغاء كل المحاكمات القادمة لأن كل المحاكمات القادمة المتهمون بها كانوا يمثلون جرائم المقابر الجماعية الذين قتلوا والذين ضربوا الاضرحة في كربلاء وفي النجف كانوا يمثلون اوامر واشير الى تجربة جرائم ضد الانسانية جرائم النازية وكل الذين حوكموا كانوا ينفذون اوامر هتلر ولكن العالم لن يصفح  لهم لأن في قتل الناس ليس هناك اوامر.
– السيد كمال الساعدي:-
انا اعتقد في هذه القضية ليس هناك تكرار، كل نائب اذا كرر هذه القضية لا يعتبر تكرار وهذه قضية انسانية وارجو ان تعطيني بعض الوقت، انا انظر للامر من زاوية اخرى. انا اعتقد ان الذين يرفضون أعدام سلطان هاشم بالذات يعتقدون أن سلطان هاشم لديه دماء زكية نقية والكرد الذين قتلوا دمائهم من نوع عادي، هذا متفوق هذا عظيم (180) الف يعفى من اجلهم سلطان هاشم وهؤلاء ليس لهم أي قيمة هكذا احيل الامر، ان الذي يقول نعفو عن سلطان هاشم يريد أن يقول ان الذين قتلوا لا قيمة لهم، القيمة الحقيقية لسلطان هاشم لأن الدماء الزرقاء هي التي تجري في عروقه لأن هو الشخص العظيم وهو الذي نفذ بشكل مهني اوامر فأذن ينبغي أن يكافئ هذه هي القضية الاولى. القضية الثانية انا لا افهم كيف (180) الف ابنائهم وعوائلهم يأنون الى هذه اللحظة اذا اعدم صدام تنتهي المصالحة. انا أعتقد على العكس اطفاء نار في قلوب الاطفال والنساء هذه هي المصالحة وليس العفو عنه، هذه هي المصالحة الحقيقية في نظر الذين يريدون العفو عن سلطان هاشم. القضية الاخرى ان المطالبة بالعفو عن سلطان هاشم تعتمد اضافة الى مااضافه السيد سامي العسكري قضية اخرى يراد اعفاء المؤسسة العسكرية في النظام السابق والاجهزة القمعية عن كل الجرائم التي ارتكبتها. المؤسسة العسكرية ارتكبت جرائم بحق الشعب العراقي وكانت احد الادوات لقمع الشعب العراقي فهي مشتركة بهذه الجريمة واعفاء سلطان هاشم اعفاء لهذه المؤسسة من جريمته التاريخية منذ (35) اداة لصدام حسين واداة  لكل قائد انقلاب عسكري يأتي بالعراق.
– الشيخ خالد العطية:-
اذكر الاخوة والاخوات بأنه لا بد من تقديم مقترح لأننا نكرر نفس الموضوع نتكلم وندين ونطالب ولكن لا بد ان تتمخض هذه الجلسة عن نتيجة وعن ثمرة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
سيدي الرئيس قبل ان نخوض في هذه المسألة تحديداً نخوض في المشكلة الدستورية وهي على غاية في الاهمية. ويجب ان ننتبه إليها من زمان. السيد رئيس مجلس الرئاسة انا اسميه مجلس الرئاسة طبقاً للوصف الدستوري الوارد بالمادة (138) يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقاً لنفاذ هذا الدستور. مجلس الرئاسة للاسف لا يعمل ككروب واحد لكل منهم مكتب خاص، لكل منهم بريد خاص، لكل منهم وضع خاص، لا تعرف كيف يعملون مجلس الرئاسة؟ هذا النقد انا متألم ان اوجهه الى اعلى سلطة بالدولة ولكن هذا واقعنا  الذي نشعر به الآن. عندما نأتي الى المادة (73) ونرى لماذا يتمتع السيد رئيس الجمهورية الذي هو رئيس مجلس الرئاسة نلاحظ اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري هذا استثناء رد على قيد يتمتع به مجلس الرئاسة بالتشاور مع مجلس الوزراء. ثامناً المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة، ونرجع هنا الى بيت القصيد السيد رئيس مجلس الرئاسة وقع على انه لن يوقع على أي عقوبة تتعلق بالاعدام. حكم العراق منذ بدأت الدولة حتى هذا اليوم كل قرارات الاعدام التي تصدرها المحاكم العادية أو المحاكم المختصة أو المحاكم الاستثنائية توقع من اعلى شخص في الدولة ورمز الدولة الذي كان رئيس الجمهورية سواء كان على الجمهوريات الخمس أو ما قبلها بالارادة الملكية التي كان يتمتع بها الملك. اذن نحن امام وضع دستوري خاص حقيقة ويجب ان لا نجامل بهذا الموضوع، السيد رئيس مجلس الرئاسة سوف لن يوقع على أي قرار بالاعدام وائتلف معه الآن السيد النائب الاول أو الثاني الدكتور طارق الهاشمي وتنصلوا عن مسؤولياتهم الدستورية اذا عدنا للمادة (27) اولاً من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة التي في النهاية وقع قانونها السيد رئيس مجلس الرئاسة عندما كان رئيس لمجلس الرئاسة مع نائبين مرت عليه هذه المادة الفقرة اولاً تنص قرارات المحكمة الجنائية العراقية المختصة باتة وملزمة ولا يحق لاحد وهذا هو نص المادة بما في ذلك رئيس الجمهورية أن يتدخل بأحكام هذه المحكمة. اذن انتم لماذا اعطيتوها هذا الاختصاص؟ ولماذا الآن تحاولون أن تدخلوا من هذا المدخل؟ هذا واحد. ثانياً كنت اتمنى ان يحصل الى سلطان هاشم ما حصل الى محافظ كربلاء عندما طلبت الناس أي سكان كربلاء بأن هذا قام بمجهود وعمل وفعلاً المحكمة خفضت العقوبة الى المؤبد اين كانت هذه الاصوات عندما كان يحاكم سلطان هاشم؟ لماذا لم يتقدم شخص الى المحكمة وقال هذا الرجل مهني وكذا وكذا! وقد يكون الرجل بهذا الوصف لا نريد أن نحرمه حقه، لكن هذه الاصوات اين كانت عندما كانت المحكمة تعقد جلساتها والعالم كله يسمع مايدور في اروقة هذه المحكمة؟ ولربما اول مرة في تاريخ العراق. لأنه نحن كل زعامتنا اما خنق أو قتل ولا تعرف جثته اين تكون. اذن المشكل انا انبه إليه مشكل خطر جداً ومشكل دستوري اذا كان السيد رئيس مجلس الرئاسة لا يستطيع أن يوقع على قرارات الاعدام، فكيف ستستمر هيبة الدولة؟ يعني الموضوع ليس موضوع شخصي يتعلق بالسيد الطلباني لأنه وقع اتفاقية سابقة في عهده في رئاسة الدولة انه لا يوقع على قرارات الاعدام المشكل مشكل دستوري. وارجو ان تنتبهوا له لأن القضاء يصبح امام فلاتان لأن اعلى سلطة بالدولة لن توقع على القرارات، هذا تعطيل لسلطة القضاء. واتمنى ان يحدث تشاور يعني السيد طلب حضور مجلس الرئاسة وليحضر مجلس الرئاسة ليرى ماهي مبرراتهم؟ ان كان الموضوع يتعلق بالمصالحة فهناك قول انطلق قبل اعدام صدام حسين، قالوا اذا لم ينعدم صدام حسين سوف لن تحدث مصالحة، من داخل حزب البعث انطلق. فهذه الاقوال دعونا نسمعها ونفهمها لعله هناك مبررات اخرى. انا اتمنى استدعاء هيئة الرئاسة وهذا الموضوع خطير يتحدث عن صلاحياتهم واختصاصاتهم وكيفية ممارسة اعمالهم هم يمارسون اعمالهم خلاف القضايا الدستورية المفروض انه يبت بها. وبالتالي هذا الموضوع خطير حتى نعطي انطباع لكل دول العالم اننا نحترم القضاء نحترم استقلال القضاء نحترم القوانين التي نصدرها. ما تحدث به الاخ الدكتور محمود عثمان انا تكلمت به كثيراً في الفضائيات ممكن نحن نرفع صلاحية المحكمة الجنائية المختصة ونعدل في قانونها بما فيها هذه القضية، مجلس النواب يتمتع بالعفو العام يصدر الموافقة بحيث لا يستغرق كثيراً وكأنه كل فترة لدينا قضية نتكلم فيها خارج اهدافنا قضية التكلم الآن هي بقضية سلطان هاشم.

– السيد عبد مطلك الجبوري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي رئيس المجلس، السادة الاخوان الاعضاء. ارجو ان يسع صدركم لي عندما اتكلم لأنني لا انطلق من حقد شخصي ابداً ولكن قد ادافع عن اناس محترفين وهذا من وجهة نظري ارجو أن يسع صدركم لكلامي. انا لا ادافع عن مجرم انتهك دم الشعب العراقي ولكن ادافع عن ضباط محترفين وهناك خلاف دستوري مثل ما تفضل الدكتور وائل وهذه نتمنى أن يحل هذا الخلاف الدستوري ونقطة تطرق لها الدكتور وائل عبد اللطيف وهي اين كانت هذه الاصوات؟ المدانين طالبوا بخبراء في الحرب كي يدافعوا عن انفسهم ولم يعطوا هذا الحق، يوم 10 بالشهر كانت المحكمة وطالبوا بالشهود ويوم 14 كان تبليغ الشهود، يعني بعد اربعة ايام وكانوا خارج العراق، طالبوا فلان وفلان كي يعطوا رأيهم بالضربات الكيمياوية وهذا لم يحدث ولم يعطوا هذا الحق. نقطة اخرى اتطرق لها بشكل سريع المصالحة ليست من احد على احد، ولا يوجد احد ضعيف لتعطيه كي تصالحه. المصالحة هدف وطني عراقي للكل، للقوي وللضعيف، والذي داخل الحكم والذي خارج الحكم، فقضية المصالحة تخرجوها من الموضوع. المصالحة ليست منة من احد وانما هي مصالحة وطن. اننا في الكتلة العربية المستقلة نرى أن سياسة المصالحة الوطنية هي واحدة من ابرز سمات المبادىء المعتمدة من قبل الحكومة وسمة اساسية من سمات هذه المرحلة، علينا أن ننظر الى مسلسل المحكمة الجنائية الخاصة فيه مما يؤثر على مدى الجدية في تحقيق المصالحة الوطنية، ارجو ان تسمحوا لي بالكلام الى صيغة تمتد لتستأنف بناء علاقات سلمية تعاونية مشتركة بين اطراف متخاصمين في وقت سابق فالمصالحة ضمن هذا الموضوع تعني التفاعل والدخول بشبكة واسعة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقانونية. والمصالحة بموجب هذا تعني عملية بناء الامة والدولة وليس الغرض منها تشكيل الحكومة لمدة معينة كما أن تاريخنا العربي والاسلامي مليء بمثل هذه التجارب ونذكر على سبيل الحصر عندنا فتح مكة والثورة الاسلامية في ايران وما حصل في كردستان وما حصل في جنوب افريقيا وما حصل في نهاية المعسكر الشيوعي. كما نود ان نذكر بموقف القانون الدولي حيث المادة الخامسة والسادسة من البرتوكول الثاني لمعاهدة جنيف عام 1949 تنص على ما يلي في نهاية فترات العداءات تبذل الهيئات في السلطة جهود منح العفو على اوسع نطاق ممكن للاشخاص الذين شاركوا في الصراع المسلح والاشخاص الذين حرموا من حريتهم لاسباب تتعلق بالصراع المسلح سواءاً تم اعتقالهم أو حبسهم. كما نود أن نذكر أن تشريع الجنائي العراقي والمعمول به لحد الآن يقوم على مبدأ مهم من مواقع المسؤولية في مادة (40) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 والتي تنص على عدم مساءلة المرؤوس الذي نفذ امر الرئيس الواجب اطاعته اثناء تنفيذه للامر. واريد ان اعرج على كلام اخي الدكتور سامي العسكري ليس كل الضباط مجرمين، وليس كل العسكريين مجرمين وانما الجيش كان مدرسة للوطنية. وعليه ختاماً نرى في الكتلة العربية المستقلة وقبل الاخير ايقاف مسلسل المحكمة الجنائية، واصدار عفو عن جميع الجرائم التي ارتكبت بدوافع سياسية، احترام القانون العراقي في موقفه من مواقع المسؤولية، واحترام الادارة الدولية كما ورد في البرتوكول اعلاه. فيما يخص سلطان هاشم أود أن اوضح ما يلي، انا عرف سلطان هاشم بشكل جيد ومتعايش معه وبشكل متكامل. الفريق سلطان هاشم معروف من قبل معظم العراقين وانا واحد منهم لا انكر، معروف عنه الصدق والامانة والخلق الرفيع والاخلاص للوطن اضافة الى الكفاءة في مجال عمله. هذا الرجل اخوان من الضباط الذين لم تسجل عنهم يوماً انه ظلم احداً أو تجاوز على احد، ان دور سلطان هاشم لا يتعدى دور أي ضابط عسكري في ظروف حرب، انا لست ضد احد. ان الجيش العراقي عمره (80) سنة هو شمول لكل العراقيين بغض النظر عن القومية أو الدين أو المذهب وكان يمثل اكبر مدرسة للوطنية العراقية حيث صارت كل القوميات والاديان تحت راية العراق. لقد قاتل الجيش العراقي في زمن الحكم الملكي وزمن عبد الكريم وزمن حزب البعث وزمن عبد السلام عارف وزمن عبد الرحمن عارف ثم اخيراً في زمن احمد حسن البكر وزمن صدام واغلب قادة الجيش هم من عملوا في جميع هذه الازمنة، فهل يجوز أن نطلق عليهم جيش صدام؟ وهم عملوا لكل العراق في السنين الماضية والقوات المسلحة هي اداة للسياسة وهي عنصر قوة تحقق السياسة بها اغراضها وهناك (350) فوج وفيه (1350) الف كردي كانوا في هذه الفترة يجتمعون، هل اساء سلطان الى احد؟ من المسؤول الآن عن قتل (750) الف عراقي وتهجير (4) ملايين؟ هل يأتي احد بعد شهرين يحاسبنا عن قتل (750) الف شخص؟ في الختام اقول ياسادة يااعضاء البرلمان العراقي بأسم ابناء القوات المسلحة السابقين والحاليين المخلصين لوطنهم، أن توقفوا محاكمة العسكريين وابناء القوات المسلحة السابقة وحافظوا على ابناء القوات المسلحة الحاليين لأن في ذلك اطفاء للنار المشتعلة في العراق ومساهمة جادة على طريق المصالحة الوطنية التي لا بد ان تعتمد على مبدأ العفو والتسامح.
– السيد فرياد راوندوزي:-
سيدي الرئيس قبل كل شيء ينبغي أن نعترف بأن هناك اختلاف حول هذا الموضوع شئنا هذا أم ابينا! احببناه أم لم نحب! هنالك اختلاف والاختلاف لم نولده نحن وانما جاء هذا الاختلاف بسبب موقف السلطة القضائية اولاً من مجلس الشورى وثانياً من المجلس الاعلى للقضاء. فالمجلس الاعلى للقضاء في رسالته الى مجلس الرئاسة لن يحسم هذا الموضوع قطعاً بشكل نهائي وانما اعطى الحق لمجلس الرئاسة أن يصدر مرسوم جمهوري بتنفيذ هذه الاحكام. اذن نحن ازاء موضوع واختلاف ينبغي أن نفاتح السلطة القضائية المعنية بهذا الشيء من قبل هيئة الرئاسة ونقول لهذه الهيئة ماذا تقولون انتم ازاء هذا الاختلاف من الناحية القضائية؟ وعندئذ نحتكم لهذا القضاء اما في مسألة المهنية فأنا أود أن اقول شيء أن المهنية تستقيم فقط مع الدفاع عن ذود الوطن وكذلك حياده وحدوده لكن المهنية لا تستقيم مع حملات الابادة لمواطني هذا البلد اياً كان هذا الشخص.
– السيد جلال الدين الصغير:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن نتحدث عن (186) الف قتيل في جريمة الانفال وبالنتيجة امام هذا الكم الكبير من الشهداء ومايفوق هذا العدد من الذين اعيقوا بسبب حملات الابادة التي مورست اتساءل هل كان الاحتراف الذي يتحدث عنه الاخوة فيما يتعلق بهذا الضابط أو ذاك؟ هل هذا الاحتراف في كيفية قتل هؤلاء والتفنن في خلق هذه الجريمة؟ أم أن هؤلاء المحترفين قد اهانوا شرفهم العسكري واهانوا المهنة التي تسلموها بناءاً على انهم قد اخذوا علماً عسكرياً؟ من لديه احتراف عسكري ولديه شرف عسكري حينما يقف امام الاطفال وامام النساء وامام الابرياء لا يفكر بأحترافه بقدر ما يفكر بمسؤوليته لحفظ دماء هؤلاء، ولكن الذي حصل أن دماء هؤلاء المحترفين قتلوا هؤلاء بدم بارد ولا زال صوت سلطان هاشم في داخل المحكمة يقول انا اتحمل المسؤولية امام الذي حصل وانا نفذته بناءاً على الاوامر. حينما نأتي الى سلسلة الاوامر عندئذ سنحصل على هذه النتيجة فقط وهي أن المجرم الوحيد في هذا البلد هو صدام حسين والبقية كلهم لا دخل لهم لا بأجرام ولا بقتل ولا بأرتكاب أي فضيعة من الفضائع التي ارتكبت في داخل العراق. صدام حسين هو الذي امرهم وهم عباد مسخرون لصدام حسين وبالنتيجة قتلوا واعدموا بناءاً على امر هذا المجرم. هذا المنطق لا يمكن أن يستقيم ولا يمكن أن يتحدث به سياسي يحترم قسمه هنا حينما تعهد بالحفاظ على استقلالية القضاء وعدم المساس بحقوق المواطنين. حينما نتحدث ونقول بأننا نريد قضاءً مستقلاً كيف نسمح لانفسنا كسياسيين أن نتدخل ونقيم القضاء بناءاً على آرائنا السياسية أو بناءاً على مواقفنا السياسية. القضاء حكم، قانون المحكمة الجنائية المختصة ايضاً واضح جداً في عدم اعطائه أي مجال في أي قوة في هذا البلد في أن تتدخل في الاحكام التي يصدرها بأعتبار أن احكامه باتة، الحكم صدر بعد صدور الحكم بدأ السياسيون يتدخلون بناء على ان سلطان هاشم يستحق هذا الموقف أو لا يستحق هذا. انا انقل قصة لحد الجلسة الاخيرة للمحكمة اجل سلطان هاشم لحد الرمق الاخير من وقت هذه المحكمة من اجل ان يعتذر من اجل ان يقول اني نادم ان يتلفظ بهذه الكلمة وانما بقي مصراً على موقفه عندئذ كيف يمكن لنا ان نتعامل مع انسان اشترك في جريمة. يااخوان يااحبة (186) الف انسان في داخل العراق، كيف يمكن لنا أن نتهاون في هذه القضية حتى نحولها الى اروقة السياسة. قد يكون سلطان هاشم له علم عسكري نابليون ايضاً له علم عسكري، هتلر ايضاً كان له علم عسكري، نيرون كان له علم عسكري ماذا يعني؟ بناءاً على انه لديه علم بهذه القضية أن نعفيه عن بقية الجرائم التي يرتكبها! هذا العلم أدى الى ارتكاب جريمة، هذا العلم ادى الى ارتكاب فضيعة من الفضائع التي أهان بها الجيش العراقي وأهان بها الشرف العسكري. القضية الاخرى قضية رئاسة الجمهورية الحكم قطعاً لا يمكن لرئاسة الجمهورية أن تتلاعب بالحكم ولا بأي شكل من الاشكال، القضاء لا يجوز لها وحكم المحكمة الاتحادية واضح بأن رئاسة الجمهورية لا حق لها حينما يصدر هذا الكلام. طبعاً انا ليس دفاعاً عن الرئيس طلباني ولكن الرئيس طلباني موقفه الشخصي من حكم الاعدام واضح جداً ولكن موقفه الوظيفي المهني هو أوكل الدكتور عادل عبد المهدي في هذه المسائل بشكل قاطع. لذلك موقف عادل عبد المهدي مع القضاء العراقي فيما يحكم به القضاء العراقي وسنحاسبه لو انه لم يلتزم بالقضاء العراقي في طبيعته لن يحكم به. وهذا الكلام مجرب ليست اول مرة ولن تكون اخر مرة اين ما يكن. مااريد أن اقول بأن تدخل رئاسة الجمهورية من اجل التلاعب بالاحكام سيمهد للقضاء على استقلالية القضاء تماماً بل سيمهد للقضاء على فكرة فصل السلطات. الآن رئاسة الجمهورية بشخص الدكتور طارق الهاشمي يريد أن يتدخل في كل القضايا انتم تعرفون بأنه عملية النقوض انما تتم عن ارادة اعاقة وليس بناءاً على ارادة تشريع وهذا الامر حينما نعطي المجال لرئاسة الجمهورية سنقضي على الكثير من القضايا التي ناضلنا من اجلها والتي اردناها أن تكون.
– السيدة ايمان الاسدي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
عمليات الانفال لم تكن عمليات عسكرية ضد عدوان خارجي حتى يقف سلطان هاشم ويدافع عن العراق وكرامته وانما كانت عمليات تستهدف الاطفال والنساء في القرى والقصبات. سلطان هاشم عندما نفذ تلك الاوامر خان الشعب العراقي والشرف العسكري، وما هو فرق سلطان هاشم عن الذي نفذ اوامر الطاغية بينه وبين الضباط الذين وقفوا بشرف وقالوا للطاغية لا من اجل الشعب العراقي وسلامته؟ هذا من الناحية السياسية، اما الناحية القانونية المادة (19) من الدستور العراقي تقول القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون والمادة (47) تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية المادة (87) السلطات القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقاً للقانون المادة (88) القضاة المستقلون لا سلطان عليهم غير القانون، اصبحت لدينا خمس مواد اضافة للمادة (15). نأتي للمادة (73) التي هي احد مهامها لرئيس الجمهورية صلاحية بالعفو الخاص لكن هذه مثلما تفضل الاستاذ وائل وانا احب أن اضيف أن اقول انه المادة (73) الفقرة اولاً تقول بناءاً على طلب من رئيس الوزراء بالعفو الخاص الاستثناء اين؟ الاستثناء يكون في الحق الخاص والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد الاداري والمالي نحن الآن ساحة للارهاب الدولي نحن هنا تقيم لدينا معركة عالمية كبرى وهي محاربة الارهاب.
– السيد عبد الكريم العنزي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أولاً الاعتراف للشعب وليس لقتله وانا الحقيقة عتبي على السيد عبد مطلك وهو شخصية وطنية وشريفة ونعرف تاريخه انه يدافع عن مجرم سفك دماء العراقيين. القضاء حاكم عن السياسة وليس العكس وليس من حق الساسة أن يلوا ذراع القضاء عندما يرون ذلك وهذا امر له سابقة خطيرة جداً غير مقبولة ومدانة وليس للساسة أن يتدخلوا في شأن القضاء وانما القضاء حاكم على الجميع. الانفال ليست قضية كردية وانما هي قضية عراقية وطنية، وليس للكرد حق خاص في هذا الامر لأنهم مواطنون عراقيون قتلوا شر قتل، بل هي ليست قضية عراقية وانما هي قضية انسانية، قضية تقع في دائرة الجوانب الانسانية. ومن المفترض لدول العالم وللامريكان الذين يدعون انهم مع الديمقراطية ومع حقوق الانسان أن يصطفوا مع القضاء العراقي الذي حاكم هؤلاء بجرائم ضد الانسانية والتي نطلب فيها اصطفاف دولي لصالح القضايا العراقية لتمثيل الجريمة وليس تعويق للقضاء، القلق الحقيقة كبير عندما نرى ان مجرمين كهؤلاء يطالب بالصفح عنهم، وعتبي على الاخوة الكرد ايضاً ممثلي الشعب الكردي كنا ننتظر منهم صوت اعلى من ذلك وموقف اجرى من ذلك، واعلان انه لا بد من اتخاذ الاجراءات التي تدافع عن هؤلاء والتي تقتص من المجرمين الذين قتلوا ابناء الشعب العراقي. انا أقترح تصويت من قبل البرلمان واصطفاف مع القضاء العراقي لتوثيق حكم القانون والعدالة. انا اطالب بتنفيذ حكم القانون والعدالة ولا نسمح بأي صورة من الصور بخرق القانون أو منع تنفيذ الاجراءات القضائية.
– السيد حسن طعمة كزار:-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اريد أن اتحدث بأعتباري شاهد عيان على الانفال، لا اريد أن اتحدث بما تحدث به الاخوان عن مسألة القضاء أو مسألة المهنية وما شابه ذلك لأن حكم القضاء يجب أن يسري على المدانين والذي يتحدث عن العفو لا يدرك ماذا حصل في الانفال. الانفال جريمة بحق الانسانية، جريمة بحق الشعب العراقي، كيف يقتل مئات الاف ولا يجرم شخص واحد! من فعل هذه الجريمة؟ اهذا هو العدل؟ أن هذه الجريمة كادت أن تقصم عرى الشعب العراقي. كيف يكون العراقي يدعي حبه للعراق وشعب العراق يسمح لنفسه بقتل المئات منهم بدعوى المهنية؟ الحرب العالمية الثانية المدانين فيها كانوا مهنيين ايضاً. انا اقول للامريكان فلماذا اعدموا قادة الحرب العالمية الثانية؟ سلطان هاشم لم يكن ضابط عادي في الجيش هو الوحيد من اقرانه الذين كرم عدة مرات من صدام حسين وحصل على قدم وانواط نتيجة اشتراكه في جرائم عديدة، سلطان هاشم له اشتراك في قمع الانتفاضة الشعبانية بعد الانفال، اعفاء سلطان هاشم سوف تكون له سابقة خطيرة في اوضاعنا. وانا ادعو رئيس الجمهورية الى مراجعة موقفه والوقوف الى جانب الحق، الى جانب المؤنفلين. المؤنفلين هم الوحيدون الذين يقررون مصير سلطان هاشم وغيره من المدانين بهذه القضية. انا كنت في كردستان وشاهدت بأم عيني ماذا حدث للكرد من مصائب وكوارث القتل والسحق والتهجير والتعذيب والهدم وانتهاك كل الحرمات حتى الاعراض، ارسلوا الفتيات الكرديات الى ملاهي مصر وتوجد وثائق تؤكد ذلك. ان الذي شارك في الانفال لا يحمل ذرة من الانسانية أو الوطنية أو الشعور الاسلامي ولا يوجد أي مبرر انساني أو رادع ديني أو هدف وطني يدعو عن العفو عنهم وشكراً.
– السيد حسن الشمري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اذا تسمح لي شيخ لي نقطة اولى في الامس عندما حدث لي شك بالعد واعترضت على العد يبدو انه من حيث لا اشعر وبدون قصد جرحت شعور الاخوة المقررين وربما هيئة الرئاسة والموظفين الموجدين الكادر هنا، بصفتي الشخصية اقدم لهم اعتذاري امام السادة اعضاء مجلس النواب، وانا اؤكد لم اكن اقصد، هذه نقطة. النقطة الثانية في هذا الموضوع أنا ارى انه يبحث من الناحية القانونية فقط يبدو انه فيه قضية سياسية والا لا يوجد شك ان القضاء مستقل وانه اصدر حكمه في المسألة. وهناك مؤشر اخر هو من اتى به في جدول الاعمال لولا وجود وضع ضاغط اضطر ان الموضوع يأتي ويندرج لدينا كي نجد مخرج لهذه القضية. فأنا اقترح ان نفكك اولاً بين الجانب القانوني والجانب السياسي للموضوع. اذا اتفقنا على هذه نأتي نناقش واحدة واحدة، الجانب السياسي في الموضوع هي اين المشكلة بالضبط؟ اولاً هي لا تتعلق بكل المدانين تتعلق بشخص الذي هو سلطان هاشم. فأنا ادعو للتفكيك بين بقية المدانين وهؤلاء ينفذ فيهم الحكم بدون نقاش. قضية سلطان هاشم دعونا نأتي نناقشها بصراحة، هل هناك وضع ضاغط على الحكومة وعلى القوى السياسية تريد أن تغير هذا الحكم القضائي؟ وهل القوى السياسية مستعدة أن تستجيب على هذا الوضع الضاغط وتبحث عن مخارج قانونية لأجل تسوية هذه المسألة؟ أم أن القوى السياسية لا تريد ان تستجيب؟ هذه المسألة لا ادري هل نناقشها هنا في البرلمان؟ في ظل مثل هذه الخطابات، نحن متفقون على ماتحدث به الاخوة ولكن ياأخوان يبدو أن هناك شيء اجبر ان المسألة لا بد ان توضع بهذه الطريقة في جدول الاعمال. فعندئذ اما هنا في مجلس النواب نناقش هذا الجانب أو نذهب للمجلس السياسي للامن الوطني ونتحدث بصراحة واذا امكن للحكومة ان تأتي هنا وتبين هل هنالك ضغوط؟ اذا كان هنالك ضغوط وليس بأستطاعتنا تنفيذ هذه المسألة فالنتعامل بواقعية. وما هو المخرج القانوني للتخلص من هذه الحالة؟ اذا كان حديث عن الجانب القانوني ممكن ان نتحدث عن الجانب القانوني لحين ايجاد مخارج. اما اذا يريد ان نناقش المسألة قانونية، فواضح ان المسألة لا تحتاج الى تطوير، فالقضاء اصدر حكمه وحتى قضية المصادقة بحسب ما موجود في الدستور انها من الصلاحيات وليس من المهام. هيئة رئاسة أو مجلس رئاسة الجمهورية له صلاحية، غير ملزم الصلاحية له ان يأخذ بها أو لا يأخذ، لكن يأتي نقاش اخر هل ان المصادقة حلقة وجزء من حلقات تنفيذ حكم الاعدام؟ قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يقول هذه المسألة، يمكن ان نوجد مخرج قضائي لتنفيذها اذا ناقشناه قضائياً. انا اقترح اما أن نناقشها هنا أو نذهب بها الى المجلس السياسي للامن الوطني ونستوضح الموقف بصورة واضحة وشفافة.
– السيدة سامية عزيز:-
المادة (27) من قانون المحاكمات لا يحق لأي جهة بما فيها رئيس الجمهورية تخفيف الاحكام أو تعديلها وتصبح الاحكام الدرجة القطعية واجبة التنفيذ بمضي ثلاثون يوماً من تاريخ اكتسابه الدرجة القطعية. أن هنالك مبدأ قانوني يعرفه رجال القانون هو ان القانون الخاص يقيد القانون العام. ان قانون اصول المحاكمات الجزائية هو قانون عام وان قواعد الاجراءات في المحكمة الجنائية العراقية العليا وقانونها هو قانون خاص، عند تعارض حكم منصوص عليه في قانون المحكمة وقانون اصول المحاكمات الجزائية يكون القانون الواجب التطبيق هو قانون المحكمة لأنه قانون خاص. سيادة الرئيس نحن اذا اتينا للواقع الذي يخص سلطان هاشم بما انه خمسة من اعضاء المحكمة القضاة وتسعة من اعضاء هيئة التمييز، يعني (14) قاضي احد القضاة فقط هو الذي امتنع عن تجريمه بعقوبة الاعدام (13) قاضي، المفروض نحن ممثلي الشعب نحترم رأي القضاء ونأسى عن الرأي السياسي. يجب أن نقر بما أن المحكمة بلغت بأن هذا الشخص هو مجرم، نعم هو مجرم بأمر القضاء ولكن اذا ارتأت الآراء السياسية بأن نخفف الحكم عن هذا الشخص يجب أن لا يميز بصفات اخرى لأنه قام بتنفيذ جرم على الشعب العراقي من نساءه الى اطفاله الى رجاله. اذن يجب ان نقول انه مجرم ويطلب تخفيف الحكم عن هذا المجرم وليس بصفات انه هو ضابط أو كذا. لو كنا نريد نلغي احكام الاعدام عن القضاة، هنالك محكمة نورن برغ، هنالك محكمة طوكيو، هنالك محكمة يوغسلافيا نفذت الحكم بالضباط. فأذن اولئك كانوا يتلقون وينفذون الاوامر التي تأتي إليهم فكيف بنا؟ فأنا اقترح اقتراح واحد وهو أن نستضيف السيد رئيس المحكمة والقاضي الذي ترأس محكمة الانفال ويوضحون للشعب العراقي ملابسات هذه القضية.
– السيد رؤوف عثمان:-
في الواقع أنا اطالب بتنفيذ حكم الاعدام بحق هؤلاء المجرمين الذين حكموا بالاعدام من قبل القضاء العراقي وامام مرأى ومسمع من العالم لا مرة واحدة وانما اربع مرات لجرائمهم ضد الانسانية وضد شعباً امن، كل ذنبه انه خلقه الله كرداً. أن القرآن الكريم اكد على اهمية تنفيذ الاحكام للمجرمين (ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب ) حتى يكون التنفيذ درساً لكل المجرمين والقتلة تلك هي الحكمة الالهية التي تحمي بموجبها الانسانية من شر الاشرار الطريق وتسد الطريق على كل من تسول له نفسه. أن عدم تسليم هؤلاء المجرمين الى القضاء العراقي من قبل الامريكان يعد تدخلاً سافراً بالقضاء العراقي وفي الدستور.
– السيد نوزاد صالح:-
لا يوجد منفذ لتخفيض العقوبة وان السيد رئيس الوزراء مستعد لتنفيذ الاحكام بموجب القوانين التي خولته ولكن القوات المتعددة الجنسيات ترفض تسليم المدانين وبحجة يجب اتفاق كافة الاطراف العراقية وبعد ذلك يسلموا لهم، وهذا الاتفاق مستحيل. ان اطراف من المشاركين في الحكم لا يقبل بتنفيذ احكام الاعدام بل يطالب بأطلاق سراحهم فوراً فكيف يكون الاتفاق؟ اذن نطالب من القوات متعددة الجنسيات بتسليم المدانين.
– السيد محسن سعدون:-
سيادة الرئيس انا مداخلتي قانونية صرفة ارجو الانتباه إليها. البناء الذي حصل في العراق هو بناء قانوني ابتداءاً من مجلس الحكم والى الحكومة الدائمية كذلك الجمعية الوطنية والبرلمان والادارة المؤقتة وكذلك الدستور الدائم. الشيء المتين وعلى رأس هذا الانجاز هي المحكمة الاتحادية، هذه المحكمة التي سوف تذكر بالتاريخ من المحاكم غير الموجودة من كل دول العالم. يجب أن نفتخر بهذه المحكمة نحن كسلطة تشريعية رقابية كان علينا ان يكون الجواب واضحاً من السلطة القضائية في هذا الموضوع ولكن نعود مرة ثانية الى مجلس النواب لكي نوضح الامور، ماذا الذي حصل لكي ننظر الى هذه القرارات؟ الذي حصل لماذا نفذ حكم الاعدام بصدام حسين ورفاقه ولم ينفذ هذا الحكم؟ الذي حصل هو كان اعادة تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية في البرلمان فيما يخص المحاكم الخاصة فقط، يعني يجوز للسيد رئيس الجمهورية تخفيف الاحكام الصادرة من محاكم الجنايات العراقية وليس المحكمة الجنايات العليا المنصوص عليها في الدستور بأنها هيئة مستقلة لذلك فأن القرارات التي تصدر من المحكمة الجنايات العليا وتصادق تمييزاً لا تتطلب التوقيع من رئاسة الجمهورية اسوة بالقرارات السابقة.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن لا يوجد لدينا من النصاب لاتخاذ أي قرار لكن انا ابين مجلس النواب الموقر كجهة مشرعة ومراقبة لتنفيذ ماتشرع، يهمها ان تحترم التشريعات الصادرة عنها ومنها التشريع الخاص بالمحكمة الجنائية المختصة والتي حاكمت هؤلاء المجرمين. الآن هناك جهة تقول بأن لها صلاحية بالموافقة على تنفيذ هذا الاعدام وهي مجلس الرئاسة وهي تعترض على هذا التنفيذ، والقوات متعددة الجنسيات تتذرع بعدم موافقة هذه الجهة على تنفيذ هذه الاحكام وتحول دون تسليم هؤلاء المجرمين الى العدالة ليقتص منهم. الآن انا اقترح بأنه مجلس النواب الموقر يستضيف في جلسة مجلس الرئاسة، ومن حقه هذا. مجلس النواب يستضيف السيد رئيس الوزراء يستضيف وزراء ومسؤولين الحكومة بأجمعهم، يستضيف مجلس الرئاسة ليستمع لهم ما هي الاعذار؟ وما هي الاسباب التي تمنعهم من الموافقة على هذا الامر؟ وفي ضوء هذا النقاش يتخذ مجلس النواب قراره الملزم للسلطة التنفيذية بالتفويض.
– السيد جلال الدين الصغير:-
اولاً لا يوجد أي كتاب من الحكومة التنفيذية من رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية بطلب الموافقة على توقيع الاعدام، أي شيء لحد الآن لم يرسل الى رئاسة الجمهورية، لوجود تصور عند رئاسة الوزراء بأن هذا الامر متعلق بالمحكمة الجنائية المختصة وبالنتيجة حينما حكمت المسألة ليست لها علاقة لا برئاسة جمهورية ولا بغير رئاسة الجمهورية. استضافة رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص بمعنى الوقوف مع مطلب رئاسة الجمهورية بهذا الخصوص، الآن يوجد نزاع قضائي. اعتقد ان المناسب هو دعوة  رئيس المحكمة الاتحادية بأعتباره هو جهة البت بالنزاعات القضائية. الآن هم كتبوا كتاب والواقع ان الكتاب محير يعطي لهذا حق ويعطي لذاك حق وبالنتيجة لم يحلوا المشكلة. لذلك دعوتهم هم انفسهم رئيس المحكمة الاتحادية يأتي الى هنا ويطالب بالبت بالقضية بأعتبار النزاع قضائي وتنتهي القصة. الامريكين متذرعين بهذه القضية وهناك نزاع قضائي واذا انتهى النزاع القضائي سوف نسلمهم وتنتهي القصة.
– الشيخ خالد العطية:-
القضاء سلطة مستقلة ومنفصلة عنه واعتقد من الصعب أنه يستدعى رئيس مجلس القضاء الاعلى ويستضافه اعضاء مجلس النواب.
– السيد سعدي البرزنجي:-
هذه المشكلة هي مشكلة كل العراقيين وخاصة ضحايا واقارب ضحايا جرائم الانفال في اقليم كردستان وهم يطالبوننا وينتقدوننا يومياً في الجرائد والانترنت وفي المظاهرات انه لماذا لم تنفذ هذه الاحكام بعد أن اكتسبت الدرجة القطعية؟ طبعاً بعض الاخوة يدعون الى اصدار عفو عن بعض المحكومين لكن المادة (73) الفقرة الاولى من الدستور العراقي قفلت هذا الطريق وسدت كل الاحتمالات على اصدار اي عفو، لماذا؟ لأن هذه الفقرة التي خولت مجلس الرئاسة اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء، ماذا يتضمن الاستثناء؟ ما يتعلق بالحق الخاص اولاً، والمحكومين بأرتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا ينص صراحة على أن هؤلاء المحكومين قد ادينوا بجرائم الابادة، ابادة الجنس البشري وهي احدى الجرائم الاربعة الدولية، لهذا لا توجد أي سلطة في العراق بما فيها مجلسنا الموقر تستطيع اصدار عفو خاص عن أي واحد من هؤلاء، فقط هناك طريقة واحدة وهي تعديل الدستور وهذا غير ممكن. فأذن الآن بعد اقضاء الفترة المنصوص في قانون المحكمة الجنائية العليا التي نصت على وجوب تنفيذ هذه الاحكام بعد مصادقة الهيئة التمييزية عليها يجب ان تنفذ خلال شهر، فلابد أن تتفق السلطة التنفيذية في العراق على تنفيذ هذا الحكم.
– السيد محمود عثمان:-
أنا اعتقد الجانب الامريكي يقول صراحة انه لا يوجد اتفاق جهاز القضاء لا يتكلم عنه السياسي، فنحن اما نستضيف مجلس القضاء الاعلى أو نرسل لهم رسالة يبينوا فيها رأيهم بشكل واضح ونسألهم اسئلة محددة.
– الشيخ خالد العطية:-
أو مثلاً هيئة الرئاسة تجتمع بالمحكمة الاتحادية العليا ورئيس مجلس القضاء الاعلى وتستطلع منه سبب هذه المشكلة.
– السيد محمود عثمان:-
المهم مجلس النواب يكتب ويحسمون الامر ويكون واضح لأن ردهم على مجلس الرئاسة غير واضح وله تفسيرات مختلفة.
– الشيخ خالد العطية:-
اذن تكتب هئية الرئاسة الاقتراح المحدد الى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية بالخصوص للبت في هذه المشكلة.
– السيد محمه خليل قاسم:-
ارى القضية بشقيها، الشق الاول القضاء قد قال كلمته وأن الدستور يقول لا سلطان على القضاء غير القانون. أما الشق الثاني من الناحية الاخلاقية والانسانية لماذا سموها علينا نحن الكرد الانفال؟ والاخوة يعرفون افضل مني في الدين بأن الانفال كان المسلمين يقوموا على المشركين لأخذ المال والدم. ولذلك ندعي أن تكون هذه الجريمة اخلاقية ضد هؤلاء المجرمين بأبادة (4500) قرية كردية عن بكرة ابيها بالاضافة الى ذلك قضية انسانية ابادة (182) انسان من جنس الكرد هو جريمة انسانية. اقترح من مجلس النواب الموقر الذي ادى اليمين الدستور والمحافظة على الدستور بأن احافظ على مسؤولياتي بالتفاني والامان، الا وهو التصويت على اعدام هؤلاء ثلاث مرات اولاً ضد الانسانية وثانياً لتسميتنا بالانفال وثالثاً واخيراً حق القرآن وفي نفس المكان الذي قامت بها هذه الابادة الجماعية لهؤلاء الناس.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن الفقرة التالية ولها علاقة بهذا الموضوع وليست بعيدة عنه دعونا نناقشها وننتهي منها كي نتفرغ انشاء الله لموضوع الميزانية. الفقرة التالية هي مناقشة موضوع نقض القوانين الصادرة من مجلس النواب لأن هذا الموضوع قدم فيه مجموعة كبيرة من السادة والسيدات النواب طلب الى هيئة الرئاسة لمناقشته لأنه هذه الظاهرة تتفاقم وتزداد يوم بعد يوم وهي نقض القوانين التي يشرعها مجلس النواب من قبل بعض اعضاء هيئة الرئاسة وهذا يسبب تعطيل وعرقلة لعمل مجلس النواب. المفروض أن نذلل هذه المشكلة ونحلها بالطريقة المناسبة. الآن السيدة زكية حقي لأنه لديها مطالعة قانونية بهذا الموضوع.
– السيدة زكية حقي:-
لدي كلمة واحدة حول موضوع الانفال لم يتح لي المجال يعني حتى المحاكمة لم تتطرق الى جريمتين هي ليست مسألة قتل وابادة الجنس البشري وانا مستغربة لماذا حتى المدعي العام لم يثيرها؟ انه نساء شريفات يجمعوهم ومئات من النساء يرسلوهم للعمل في ملاهي مصر الليلية وهذه جريمة لا تغتفر لم تفعلها أي حكومة أو أي دولة انهم يتاجرون بأعراض نساء بلدهم، هذه واحدة.
وثانياً (200) طفل حتى اسمائهم لم يعرفوهم اكبرهم عمره اربع سنوات اتوا بهم الى بغداد وبكتاب من مديرية امن كركوك موجه الى الاتحاد العام لنساء العراق الى منال يونس. وكنت اتمنى وكنت في وقتها مسؤولة عن وزارة العدل أن استجوب منال يونس لارى ماذا فعلوا بهم؟ قسم يقول ارسلوهم للقرية العراقية وجعلوهم فدائيي صدام ولا احد يعلم ماذا فعلوا بهم هؤلاء المجرمين.
الآن نأتي الى موضوع تكرار نقض القوانين هو نفس ماتطرق له اخي القاضي وائل. المشكلة ان الرئاسة متناسين ان ثلاثتهم يكونون شخصية قانونية واحدة، لا يجوز كل واحد لديه ديوانه الخاص به ومستشاريه الخاصين به. نصت الفقرة الرابعة من المادة (138) وكل الاخوان والاخوات يعرفون بها أن مجلس الرئاسة يتخذ قرارته بالاجماع. كما نصت الفقرة خامساً البند ( أ ) من نفس المادة ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب وكلمة القرار جاءت مطلقة والمطلق يجري ويؤخذ على اطلاقه، فنحن ليس من حقنا أن نفسر ما لم يأتي به أي نص دستوري لدينا (144) مادة دعونا نطالعها ونرى، لا يوجد نص واحد من (144) يبيح لعضو واحد في مجلس الرئاسة الموقر أن يتخذ قرار منفرد ينقض به القوانين الصادرة من مجلس النواب. المشكلة هو أن مجلس النواب يمثل ارادة وصوت الشعب العراقي بأطيافه ومذاهبه وقومياته كافة وهو وحده من يشرع القوانين استناداً لنص المادة (61) من الدستور أي أن سلطته منشأ للقانون ومقررة للحق، في حين ان دور مجلس الرئاسة هو فقط دور كاشف للحق وليس منشأ له. ولكن الذي يحصل من هذا النقض الانفرادي فضلاً عن عدم دستوريته فأنه يعطي للعضو المحترم المذكور دوراً تشريعياً يعطل ويشل فيه دور السلطة التشريعية الوحيدة في العراق وهي مجلس النواب. نحن دعونا نلاحظ هذا الاجماع الذي نص عليه الدستور وهي مسألة مهمة جداً لدرجة انه يجب أن يتحقق الاجماع للقبول اما رفض ارادة الشعب من قبل عضو واحد من مجلس الرئاسة يعني ضرب ارادة الشعب عرض الحائط فالمسألة اكثر خطورة واكثر اهمية من القبول. فنص الفقرة من المادة (138) كان صريح وواضح في مجال الموافقة وكذلك مفهوم المخالفة لهذا الموضوع. فأذا كان النص يشترط بتح