محضر الجلسة (3) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


  الأحد 30 ايلول 2007

       تبالدورة الإنتخابية الأولى
السـنة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 3 )
الخميس (6/9/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 


ابتدأت الجلسة الساعة (11:55) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
هنالك طلب من رؤساء الكتل السياسية للأجتماع يوم الاحد الساعة العاشرة مع هيئة الرئاسة للتداول في بعض المقترحات التي تضم البرلمان العراقي. أما التوضيح فالأخت التي اشتكت البارحة من قضية السكن فأظن ان الأزمة حلت بالطريق المعقول المناسب الذي يليق، وإننا حينما اتصلنا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وجدنا ان الموضوع حل بالطريقة التي نرتأي واكثر وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قد صدرت كتاب الى الجهات المعنية واعتبرت ان هذا الأمر خطأ وهنالك سوء فهم بسبب بعض الأشخاص الذين يعطون بيانات كاذبة ويستحصلون موافقات جانبية وكبار المسؤولين احياناً مشغولين عن هذه الأمور (اي لا ينتبه) يقدم اليه طلب من وزارة الدفاع، فأذا كانت الشقة فارغة وهنالك احد مستحق ومحتاج من العادي ان تخصص له لذلك وجدنا لديهم آلية ضمنت المطالب التي طلبوها الأخوة يوم امس وكان التعاون مريح جداً وحدث الإجتماع الى وقت متأخر من الليل وكان فاتحة خير الى كثير من الأمور التي نستشكلها احياناً على سكن السادة الأعضاء وان شاء الله عن قريب نؤمن حاجة السادة الأعضاء للسكن قدر الأمكان بإذن الله تعالى. وكانت الأخت العضوة على إطلاع بما جرى وبالتالي طرح الموضوع على البرلمان بهذه الصورة مع ان الجهات التنفيذية متخذة الإجراء اللازم سبب لنا نوع من الحرج، فأرجو ان لا نطرح اشكال إلا والآخرين قد قصروا في حقه ثم نحثهم على حل الإشكال. الآن هنالك ميثاق شرف صدر في البصرة في (31/8/2007) في لقاء بدعوة من اعضاء مجلس النواب في محافظة البصرة وهو يعتبر من انجازات اعضاء مجلس النواب وعليه يتفضل الشيخ عبد علي الموسوي لإطلاعنا على مجمل المقررات التي اتخذت في هذا اللقاء.
– السيد عبد علي الموسوي:-
يقرأ ميثاق الشرف في مدينة البصرة. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
هنالك لجنة مقترحة للذهاب الى محافظة كربلاء للإطلاع على ما يجري هنالك وقد اختير ذوات من اعضاء مجلس النواب وهم السيد عبد الكريم العنزي، والسيد علي العلاق، والسيد حيدر السويدي، السيد تحسين الطائي، والسيد حسن الربيعي، والسيد عبد الكريم النقيب، والسيد حسم العزاوي، والسيد مثال الآلوسي، والسيد محسن السعدون، والسيدة هناء تركي. سيهبون ويقدمون تقرير الى مجلس النواب. الآن لدينا الأخ انور الياور يؤدي قسم اليمين بديلاً عن غازي الياور.
– السيد أنور الياور:-
( يؤدي قسم اليمين ).
– السيد عز الدين الدولة:-
الجبهة الوطنية للحوار الوطني اخوان وزملاء لنا قاطعوا جلسات مجلس النواب لسبب أو لآخر. وأنا ارى حرصاً منا على وجودهم معنا في هذه القاعة ولكي يكونوا حواريين حقيقيين نوجه لهم الدعوة بالعودة لحضور جلسات مجلس النواب وفيه من المعاني الكثيرة، لأن المجلس حريص بكل تأكيد على كل صوت صالح من اجل العراق. فأقترح ان يصار الى توجيه الدعوة لهم.
– د. محمود المشهداني:-
هذا أمر مرحب به، وبالتأكيد هم جبهة وهم اعضاء منتخبون من الشعب العراقي واظن ان الجبهة العراقية للحوار الوطني من الأسم تكون حاضرة في مطبخ الحوار العراقي الذي هو البرلمان العراقي. ونحن بأسم هيئة الرئاسة ندعوهم ودعوناهم لكي ينهوا هذه المقاطعة والبلد بحاجة الى كل رأي والى كل صوت والى تواجدنا داخل هذه القبة، لأن تواجدنا جميعاً تحت هذه القبة على الأقل نحمي هذا النظام السياسي هذا التفتت لمن يريد ان يفتت هذا النظام. وأعتقد ان رجوعهم عن قرارهم في هذا الظرف يعطي رسالة واضحة للمسؤولية التي ينبغي على كل احد منها ان يتحملها. وأنا بأسمكم ادعوهم الى الرجوع وحياهم الله في اي وقت.
– السيد هاشم الطائي:-
كنت اود ان يعلق ويعقب مجلس النواب على بيان الأخ الفاضل السيد عبد علي الموسوي لما حدث في البصرة في مسألة جمع الكلمة ومواثيق الشرف. وأتمنى ان يقدم مجلس النواب على اعداد لجنة لمواثيق شرف لكل محافظات العراق التي تعاني من المشاكل وأن يرعى مجلس النواب برئاسته هذه المواثيق ومتابعتها لعلها خطوة في الطريق الصحيح وهي بركة من بركات الوفاق الوطني والتآلف وتوحيد الجهود.
– د. محمود المشهداني:-
تثنون على هذا الرأي ولا معارضة له، ان كل مجموعة من البرلمانيين الذين يمثلون اي محافظة يجب ان يشكلوا القيادة البرلمانية في المحافظة ومن قبيل هذا الإجراء الجيد جداً والممتاز والذي نهنيكم عليه. ولا بأس حتى هذه المجاميع لكل محافظة تجتمع دورياً وتذهب الى الساحة وتطلع على ما يجري وتأتي بمقترحات وتأتي بمثل هذه المواثيق ويصفى الجو لان الحل لا يأتي إلا منكم. فلا بأس ان هذا الرأي معتبر ونثني عليه نحن كهيئة رئاسة ونطلب من كل مجموعة برلمانية في المحافظة أو في الأقايم ان يبادرون للعمل بنفس المبادرة وان شاء الله تنتج خيراً.
– السيد طه اللهيبي:-
ونحن في بداية الفصل التشريعي الثاني هنالك خروقات تجري من بعض المسؤولين بأن يتنازل عن حق العراق بدون أي اذن دستوري. منها مثلاً حينما ذهب السيد رئيس الوزراء الى دولة ايران الجارة لم يضع العلم العراقي لا على سيارته في الإستقبال ولا على اي جلسات رسمية، فمن الذي سمح للأخ رئيس الوزراء ان يتنازل عن حق العراق بأن لا يضع علم العراق؟ ثانياً عندما ذهب السيد رئيس الوزراء المادة (81) في الدستور تقول يخلفه رئيس الجمهورية لكن الذي خلفه للأسف نائب رئيس الوزراء الأخ برهم صالح والأخ برهم صالح جعل رئيس الوزراء وزير التعليم العالي وكالةً. وأنا لا اعرف كيف يكون النائب يعطي لرئيس الوزراء وكالة وزير التعليم العالي وهذه مادة مخالفة للدستور. فالذي نرجوه من كل قائد في هذه الدولة ان يحترم الدستور والعراق عندما يتنازل عن حق يتنازل عن حقه لا ان يتنازل عن حق العراق.
– السيد سعدي البرزنجي:-
اريد ان اوضح في حالة شغور منصب رئيس الوزراء يتولى رئيس الجمهورية مؤقتاً، وهذا ليس شغور بل غياب.
يتلو بيان للتحالف الكردستاني. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
هنالك طلب استيضاح من وزارة الداخلية بصدد ما قدمه الأستاذ سعدي البرزنجي ونثني على هذا الطلب ويكتب الى وزارة الداخلية بهذا الموضوع.
– السيد عادل برواري:-
يتلو بيان حول الوضع الأمني في الموصل. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
حول القضية الأمنية في كركوك بيان للسيد وليد شركة.
– السيد محمود العزاوي:-
تعقيب على ما ورد في كلمة الأخ عادل برواري. أود ان اشير وأنا احد اعضاء مجلس النواب عن محافظة نينوى على ما يجري. ان توجيه الإتهام الى اجهزة الشرطة بقياداتها يستوجب تشكيل لجنة من مجلس النواب لا تمثل خصوصية محددة إنما تجمع كافة ممثلي اهالي نينوى لكي تحقق في هذا الأمر الخطير خصوصاً اذا ما تأكد لدينا بأن اجهزة الشرطة في هذه المحافظة هي اجهزة ارهابية وهذا اتهام خطير جداً يستجب الوقوف عنده بدقة. ثانياً ان المشاكل التي تحيط بالعراق مشاكل متعددة وذات اجنحة مختلفة وهذه المشاكل موجودة في محافظة نينوى كما هي موجودة في كل محافظات العراق ونحن اذ نسلط بعض الضوء على بعض اجنحة هذه المشاكل لا ينبغي لنا ان نقف بحدود إثارة بعض المشاكل الطائفية خصوصاً ان المشاكل الطائفية في محافظة نينوى يبدو انها لا تمثل الوجود المطلق أو الحالة المطلقة. نحن نحاول قدر الإمكان ان لا نثير هذه المشاكل في هذه المحافظة التي يكاد ان ينعدم بها الصراع الطائفي. أود ان اطلب من هيئة الرئاسة المحترمة من مجلس النواب ان تبادر الى تشكيل لجنة من اعضاء مجلس النواب محايدة للنظر في هذه الدعوة والتحقيق فوراً في هذه المسائل بشكل عام مع تقديري.
– السيد وليد شركة:-
يقرأ بيان حول طبيعة الوضع الأمني في محافظة كركوك. ( مرفق )
– السيد فؤاد معصوم (نقطة نظام):-
لدينا اليوم جدول عمل فيه اربع فقرات تصويت وست فقرات قراءة اولى والساعة الآن الواحدة الا (25) دقيقة.
– د. محمود المشهداني:-
هذا الرأي الذي وصلنا من اطراف عديدة.
– السيد نصار الربيعي:-
قامت قوات الإحتلال الأمريكي فجر اليوم بقصف منطقة الوشاش وادى هذا العمل الى استشهاد (20) مواطناً من ابناء شعبنا وجرح العشرات وتهديم عشرات الدور. الإستمرار بهذا العمل دائماً وبدون رادع وبدون استنكار من مجلس النواب أو من قيام الحكومة بدورها الدستوري بصيانة سيادة العراق وحق انتماء ابناء شعبه، استمرار هذا العمل بدون رادع يحملنا مسؤولية شرعية كبيرة. فرعون عندما سؤل لماذا انت فرعون؟ قال لم اجد من يردني. وتطبيقاً للحديث النبوي الشريف (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) ويد الحكومة الآن مشلولة وعلى الأقل ان يقوم مجلس النواب بالإستنكار. نطالب بإستنكار هذا العمل ونطالب الحكومة بالقيام بدورها الدستوري للحفاظ على دماء ابناء الشعب العراقي.

 


 


 


– د. محمود المشهداني:-
مسألة استخدام القصف الجوي في مدن مليئة بالسكان وتصبح دماء الأبرياء برخص المياه للأسف الشديد. واظن السيد رئيس السلطة التنفيذية على دراية بهذا ونطالب بأن يكون العمليات المضادة عمليات امنية نضيفة ان كان هنالك داعي لتلك العمليات. لذلك سنوجه كتاب بهذا المضمون للجهات المعنية. الآن نبدأ بجدول اعمالنا بناءً على المقترح الذي قدمه الكثير من الأخوة الأفاضل. الآن ننتقل الى الفقرة العاشرة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون تعديل المحكمة الجنائية العليا رقم (10) لسنة 2005.
– السيد جلال الدين الصغير:-
هنالك ورقة موقعة يوم (6/2) بعنوان التعديل الأول مكتوب عليها، والنقض اتى على الورقة التي فيها فعلاً التوقيع (20/6) ولا ادري الآن تتحدثون عن اي ورقة؟ وارجو ان تكونون واضحين لأنه مجلس النواب وزع لنا ورقتين وهنالك فارق كبير بين الورقتين.
– السيد بهاء الأعرجي:-
ما تفضل به الشيخ جلال الدين الصغير صحيح وهذا هو موضوع الخلاف. الورقة الأولى كانت النقض الأول الذي جاء من مجلس الرئاسة والورقة الثانية هي النقض الثاني. والنقض الثاني قال اثناء رجوع النقض الأول الى مجلس النواب اضفتم مواد وفقرات جديدة اصلاً لم تكن موجودة في مقترح القانون. ونحن بدورنا فاتحنا المحكمة الإتحادية العليا واجابت حينما ينقض القانون ويأتي من رئاسة الجمهورية يعتبر بمثابة مشروع قانون وليس مقترح وبالتالي المشروع ممكن التعديل به والإضافة اليه. لذلك جاء النقض الثاني ونوصي الإخوان بالإلتزام بنقض النقض.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا اعتقد أننا بحاجة الى مناقشة التعديل الذي حدث داخل اللجنة القانونية وليس في مجلس النواب. ونحن صوتنا على هذا القانون الذي يحمل تاريخ (20/6)، وهذا القانون هو الذي ذهب الى مجلس الرئاسة والآن تعليل مجلس الرئاسة الذي لم نراه والذي قالوا ان هنالك اضافة حدثت. نحن حينما صوتنا على هذا القانون ماذا نريد ان ننقض؟ اي ننقض القرار المثبت على الأول؟ أم على الثاني؟
– السيد بهاء الأعرجي:-
مقترح القانون صوت عليه من مجلس النواب ونقض لأسباب واردة فيه وأخذنا بالنقض الذي كانت هيئة الرئاسة معترضة عليه وكان بعض النقض محل الإعتبار وادخلنا بعض التعديلات التي لم تكن موجودة في اصل المقترح. أما بالنسبة الى النقض الثاني عندما اتى من هيئة الرئاسة لم يكن التمسك بالنقض الأول وإنما هذه الإضافات يقولون أنها لم تكن اصلاً في مقترح القانون. فاتحنا الإخوان في المحكمة الإتحادية وأجاب السيد مدحت المحمود بأنه عندما يأتي النقض الأول من هيئة الرئاسة يعتبر مشروع قانون وليس مقترح والمشروع ممكن الإضافة اليه أو التعديل فيه  ولو كان فيه خطأ لكن المشروع الثاني قرأ قراءتين وصوت عليه وليس فقط تصويت.

 


– السيدة ليلى كاظم:-
لدي ملاحظتين على رد السيد بهاء الأعرجي على الشيخ جلال الدين الصغير. لدي النسخة الأصلية للقانون ولدي النقض الأول الذي صوتنا عليه بتاريخ (11/6) ولدي النسخة بتاريخ (6/2) والنسخة الثالثة الموجودة لدينا والآن المطلوب التصويت عليها من قبلنا. النقض الذي جاءنا من قبل عضو هيئة مجلس الرئاسة والسبب منه اشكال على فقرتين، الفقرة (32) من القانون والمادة السادسة وتفضل الأخ بهاء بأنهم تحدثوا مع مجلس شورى الدولة حول اضافة هذه الفقرة، لأنه فعلاً توجد فقرة مضافة هي المادة (32) والغير موجودة بأصل القانون. النسخة الموجودة بين يدينا هنالك تفسير من اللجنة القانونية رداً على المادة (59) ذاكرين عليه ان لا تعديل الذي ذكر على الفقرة السادسة تم التصويت عليه في الجلسة المنعقدة في (6/2) لكن لم يذكرون التعديل الذي ذكرتموه حالياً، لأنه نحن ايضاً نتسائل لماذا تضاف المادة (32)؟ نحتاج بهذه الورقة التي نريد ان نصوت عليها، تذكرون لنا هل سألتم مجلس شورى الدولة واعطى جواب بأنه يمكن اضافة مادة على اصل القانون الذي تم التصويت عليه حتى يكون رد على النقض من مجلس الرئاسة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
في هذا الموضوع كان لدينا رد في النقض الأول وتناقش به مجلس النواب وقرأ قراءتين وانتهى هذا الموضوع. الآن النقض الثاني ليس بخصوص هذا الموضوع للأسباب التي بيناها والذي تفضلت به الأخت ليلى كاظم صحيح لكن هذا تم مناقشته عندما نقض في الشهر الثاني وفي الشهر الثالث قرأ قراءتين وصوت عليه.
– السيد سليم عبد الله:-
اصل إعتراض مجلس رئاسة الجمهورية على التعديل ان التعديل يشتمل على نقاط معينة لكن بعد إجراء التعديل والتصويت عليه ان هنالك مسائل تمت اضافتها الى القانون الأصلي، أي ليست القضية محصورة بالنقطة التي تم التعديل بصددها وإنما كانت هنالك اضافات وهذا هو وجه الإعتراض. فهل السؤال الذي يريد مجلس الرئاسة الإجابة عليه من مجلس النواب هل من الممكن إجراء اضافات من غير التعديل الذي يمكن ان يقر داخل هذا المجلس لذلك المادة الرابعة والمادة السادسة معترض عليها تعتقد هيئة الرئاسة أو مجلس الرئاسة ان هذا ليس من الإجراء المعتبر لدى مجلس النواب والأصل هنا ان نعدل وليس ان نضيف على القانون الأصلي فقرات بحسب ما نعتقد، وان كان ولا بد بإجراء آخر فمشروع تعديل جديد وليس بذات المشروع الموجود. ورأيي الخاص ان ملاحظة هيئة الرئاسة على الإضافات الموجودة دقيقة وهذا تجاوز للصلاحيات ونقض هيئة الرئاسة لهذه الإضافة مقبول.
– السيد محسن السعدون (نقطة نظام):-
 المناقشة اثناء التصويت غير صحيحة. بالنسبة الى هذا القانون لأول مرة ينقض من هيئة الرئاسة مرتين وهذه الحالة الجديدة التي يجرى التصويت عليها يجب ان يكون بثلاثة اخماس عدد  الحضور استناداً الى الفقرة (جـ) من المادة (138) من الدستور. اذن نحن حينما نصوت على هذا القانون لن يذهب مرة ثانية الى مجلس الرئاسة، ينشر مباشرةً من هيئة الرئاسة الى الجريدة الرسمية لذلك التعديلات التي حدثت كانت تعديلات صحيحة في البداية وفي التعديل الآخر وأعتقد انه اذا كان النصاب كامل صحيح وموافق للقانون.
– السيد حسين الفلوجي:-
أعتقد ان الموضوع سيشكل سابقة بين مجلس النواب ومجلس الرئاسة. الحل بقضية اضافة مواد الى اي قانون من خلال تقديم مقترح قانون حق مكفول للجنة القانونية ولأي لجنة. حشر اضافة مقترح على نصوص منقوضة لأسباب فنية أو شكلية أو حتى اسباب موضوعية، أعتقد ان فيه تجاوز على الصلاحيات والدستور واضح يقول ان مجلس النواب ملزم بمناقشة المواد  المعترض عليها، وعليه ترفع الإضافة وتقدم بمشروع قانون جديد ويؤخذ بالنقض الذي اتي عن طريق هيئة الرئاسة.
– السيد محمد شريف:-
المفروض ان اللجنة القانونية تراجع النواحي المعترض عليها لكن لا يعني ذلك انه ليس للجنة القانونية ان تنظر في ان هذا التشريع وافي أو غير وافي، لو لاحظت اللجنة القانونية ان هنالك نقص تشريعي خطير لأن قانون المحكمة الجنائية العليا يعالج مشكلة القضاة بعد انتهاء اعمالهم، لكن ما هو مصير الموظفين، سكت القانون عن مصير الموظفين هنا فراغ تشريعي هائل. فكان على اللجنة القانونية ان تكمل المشروع بالإضافة الى النواحي المعترض عليها. لذلك اللجنة القانونية قامت بمهمتها وهي اكمال مشروع القانون والأمر في النهاية للبرلمان والبرلمان له الحق في وضع التشريع. المقترح الصحيح ما قدمته اللجنة القانونية.
– السيد بهاء الأعرجي:-
هنالك لبس في اصل الموضوع. سأعيد الكلام مع بعض التفصيلات، هذا مقترح كان مقدم من اللجنة القانونية وصادق عليه مجلس النواب وذهب الى هيئة الرئاسة وكانت هنالك إعتراضات، اللجنة القانونية رأت ان هذه الإعتراضات موضوعية وموافقة للقانون لذلك عدلتها بما ارتأته مجلس الرئاسة. لكن في نفس الوقت اجرينا اضافات، أي تعديل بالإضافة ونحن سألنا المحكمة الإتحادية العليا والسيد راضي الراضي قال طالما المقترح خرج من مجلس الرئاسة الآن لا يعتبر مقترح إنما يعتبر مشروع قانون وبالتالي مشروع القانون يمكن اضافته على ان يقرأ قراءتين وبالفعل تمت قراءته قراءتين وصوتنا عليه.
– السيد فؤاد معصوم:-
بالنسبة لهذا الموضوع يحتاج الى بحث اكثر لأن النقض الأول كان موجه الى مادة أو بعض المواد وأما النقض الثاني فكان على مواد اخرى وفي الدستور هنالك نقضان فقط ولكن هذان النقضان لم يكونا على مادة واحدة لذلك هذا الموضوع بحاجة الى تأجيل لدراسته.

 


 


 


– السيد بهاء الأعرجي:-
ما تفضل به الدكتور فؤاد معصوم، إعتراض هيئة الرئاسة لم يأتي على اصل وإنما اتى على الإضافة لكن حتى الدستور والقانون يقول الإعتراض على القانون وليس على مواد من مواده. أي اصل القانون عندما تنقضه هيئة الرئاسة يقول نقض القانون ولا يقول المواد وتجب الإلتزام بما ورد في النص والدستور والقوانين بهذا الشأن يقول اذا نقض القانون لم يعالج الفقرات أو المواد بموضوع الإعتراض. القانون جملة نقض ولم تنقض مادة.
– د. محمود المشهداني:-
لدينا الآن رأيين الرأي الأول ان نمضي بالتصويت والرأي الثاني ان نتريث ويؤجل الى وقت آخر.
– السيد سامي العسكري:-
أعتقد على ضوء الشرح الذي تفضل به السيد بهاء الأعرجي، القانون حين يضاف شيء لم تعترض عليه بالأصل هيئة الرئاسة حولته الى قانون جديد، أي حين نرسل نص الى هيئة الرئاسة تقبله أو ترفضه بهذا الشكل حين يعود وهو منقوض على مواد محددة اي اضافة جديدة غير المواد التي اعترضت عليها هيئة الرئاسة تحوله الى قانون جديد يحتاج الى نفس الإجراءات التي عملناها وكأنه نص جديد. فالنقض الموجود لا يحتاج الى ثلاثة الأخماس وإنما يحتاج الى نقاش والى قراءة اولى وقراءة ثانية وكأنه قانون جديد ثم نصوت عليه ونرسله ان قبل فهو بها وإلا حينذاك نأتي مرة ثانية لنفكر بثلاثة اخماس، لأن النص الموجود الآن هو ليس نفس النص الذي اعترضوا عليه أو الذي ارسلناه في البداية إنما اضيف اليه شيء جديد قد يكون هذا الشيء جيد ونريده والتفتنا اليه متأخرين ولكن هذا يسلب عنه نصه كونه نفسه الأصلي، اضافة مادة أو حذف مادة تلغي صفة القانون فهذا مشروع القانون جديد.
– السيد بهاء الأعرجي:-
الإجراءات التي قالها السيد سامي العسكري كانت موجودة. الإعتراض على نسبة التصويت ثلاثة اخماس أو الأغلبية المطلقة. الدستور كان واضحاً قال الإعتراض على مشروع القانون أو مقترح القانون ولم يقول على مادة من مواده. وبذلك يستوجب ثلاثة أخماس.
– د. محمود المشهداني:-
يحال الموضوع الى السيد المستشار القانوني لمجلس النواب العراقي للبت في هذا الموضوع ويقدم في الجلسة القادمة. الآن نذهب الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون التصديق على المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية.
– السيد عمر الجبوري:-
يقرأ مشروع قانون التصديق على المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية. ( مرفق )

 


– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على مشروع قانون التصديق على المادتين 24 و 25 من دستور منظمة الصحة العالمية.
( تم التصويت بالأغلبية ).
الآن ننتقل الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي التصويت على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر وتخزين واستعمال الأجهزة الكيمياوية وتدمير تلك الأسلحة.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر وتخزين واستعمال الأجهزة الكيمياوية وتدمير تلك الأسلحة. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر وتخزين واستعمال الأجهزة الكيمياوية وتدمير تلك الأسلحة.
( تم التصويت بالأغلبية ).
– الشيخ خالد العطية:-
الآن ننتقل الى الفقرة العاشرة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1986.
– السيد خالد سلام شواني:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (42) لسنة 1986. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن ننتقل الى الفقرة السابعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.
– السيد اسماعيل شكر:-
الإتفاقية الأولى بمشاريعها الأربعة تم التصويت عليها وعليه نبدأ بثانياً تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني.
– السيدة عامرة البلداوي (نقطة نظام):-
قبل ان تقرأ اللجنة المالية مشروع القانون. بالنسبة الى القرض الياباني اذا تذكرون قبل العطلة مع الأربع فقرات الأولى التي قرأناها وصلنا الى التصويت، والآن اضيفت الأربعة فقرات الأخرى. فهل يستوجب ذلك ان نرجع ونقرأ مشروع القانون قراءة اولى وثانية؟ وهي اضافة الى ما حصل اي ضمن الموجودة، فهذا تأخير للقرض والبلد بحاجة له.
– السيد اسماعيل شكر:-
القرض الياباني اتفاقيتين مختلفتين. الإتفاقية الأولى بـ(102) مليار ين لأربعة مشاريع مختلفة تماماً وبتاريخ آخر. والثانية لأربعة مشاريع اخرى والمبلغ هي (79) مليار ين. وعليه فهنالك اتفاقيتين الأولى قرأناها قراءة اولى وثانية وصوت عليها.
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات المتعلقة بالقرض الياباني. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن ننتقل الى الفقرة الثامنة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
بالنسبة الى مشروع القرض الياباني. هذا المشروع يجب ان تنبه الحكومة الى تطبيق ما ورد في قانون الموازنة لعام 2007. بأن اي قرض أو منحة دولية يجب ان تخصص منها نسبة (17%) لإقليم كردستان، وأنا بإستعراض المشاريع لم اجد مشروعاً واحداً لإقليم كردستان.
– السيدة آلاء السعدون:-
تقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة. ( مرفق )
– السيدة عامرة البلداوي:-
كنت اتمنى ان هذا القانون لا يقرأ لأنه خاص بمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة الذين لم يعينوا على الملاك الدائم وبعضهم عقود وبعضهم بدون اوامر ادارية هل يجوز ان نفصل قانون من اجلهم؟ في الوقت الذي نحن لدينا قانون التقاعد العام وبأمكانهم لو كانوا من موظفي الدولة ان يشملهم قانون التقاعد العام الموجود. أما ان نفصل قانون في مجلس النواب لثلاثة أو لأربعة نحن ضده وكنت اتمنى ان هذا القانون لم يقرأ القراءة الأولى.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن بحاجة الى ان نأخذ رأي المجلس بالإستمرار بهذا القانون أو لا.
– السيد يونادم كنا:-
مع تقديري لوجهة نظر الأخت عامرة البلداوي لكن المستشارين ليس ثلاثة أو اربعة. عندما تفككت الحكومة والدولة بصورة عامة، الذين اعادوا بناء واسترجاع الدولة مرة ثانية والذين شكلوهم ووضعوهم وكيل وزير ومدير عام واستمروا ولم يكونوا هم الموجودين ولكن ليس هم الخط الأول والثاني بل كانوا الخط الثالث وربما ادنى، فهؤلاء الذين اعادوا دوائر الدولة بالعمل وبقوا سنة أو اكثر بالوكالة وليس لهم اي حقوق وليس لهم عقود وإنما مدراء عامين وموظفين مختصين ومن الطبيعي ان نصدر مثل هذا القانون.
– السيد فرياد راوندوزي:-
اؤيد ما جاء به السيد يونام كنا وأعتقد ان هنالك وكلاء وزراء وليس فقط المستشارين والمدراء العامين وهم عدد كبير جداً ولحد الآن لم يتم حسم وضعهم الوظيفي في حين انهم مستمرون على الدوام على العطاء ولذلك العمل من اجل تمرير مثل هذا المشروع.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نصوت على الإستمرار بهذا مشروع القانون أو لا.
– السيدة شذى الموسوي:-
بالنسبة لمن استشهد من هؤلاء المستشارين من اصحاب الدرجات الخاصة فهم مشمولون بقانون المتضررين من العمليات الحربية وهنالك فقرة تنص على منحهم (80%) من آخر راتب تقاضوه. بذلك يكونون قد تم تغطيتهم بقانون المتضررين من العمليات الأرهابية ولا مبرر لتشريع قانون آخر لهم، وهذا يحدث نوع من التناقض حيث وددت ما منح في هذا القانون مخالف لما نصت عليه الفقرة في قانون المتضررين من العمليات الإرهابية.
– السيد مفيد الجزائري:-
اضم صوتي الى ما جاء به السيد يونادم كنا. أنا شخصياً عندما كنت في الوزارة كان هنالك عدد من المستشارين والمدراء العامين الذين حرموا بعد ذلك من كل حق لأن اجراءات التعيين لم تكتمل في حينها. ما تفضلت به السيدة سميرة الموسوي حول من استشهدوا قد يكون هذا صحيح ومشمولين بالحق الذي يتعلق بالشهداء، ولكن ماذا عن من لم يستشهدوا؟ اعتقد من الضروري ان نراعي هذه المجموعة من الناس من المواطنين والموظفين الذين تفانوا بالعمل بوقت حرج ويستحقون فعلاً ان نكرس لهم هذا الإهتمام.
– السيد خالد سلام شواني:-
اؤيد ما قاله السادة النواب بالمضي بالقراءة الأولى والثانية لهذا القانون والتصويت عليه لأنه هذا مشروع قانون مقدم من الحكومة وقد تم دراسة هذا الموضوع بالتأكيد في مجلس الوزراء أو ضرورة تعيين الصيغة القانونية لتوظيف هؤلاء ومن ثم تم دراسة حقوقهم التقاعدية هذا من جهة، وفق النظام الداخلي لمجلس النواب ان يكون غير مخالف للدستور والقوانين الأخرى طالما هي موافقة للدستور وليس لها تناقض مع القوانين الأخرى فنرى ان نمضي بالإستمرار بقراءته لأن فيها خدمة للصالح العام.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
اضيف صوتي الى الأصوات الأخرى الذين ايدوا الإستمرار بقراءة هذا القانون حيث انه مستوفي الشروط من الناحية القانونية وهو مشروع قانون مقدم من قبل وزير الدولة في رئاسة الوزراء ومستوفي لكل الشروط القانونية. اضافة الى ان هنالك شريحة كبيرة وليس اثنين أو ثلاثة كما يقال، وهذه الشريحة الأولى التي تصدت في الأيام الأولى لبناء العراق الجديد في ظروف صعبة وحرجة ووضع امني جداً خطير هؤلاء تقدموا ويجب شكرهم قبل كل شيء ويجب ايضاً على مجلس النواب ان يضمن حقوقهم التي تبعثرت هنا وهناك والبعض منهم حصلوا على امتيازات والبعض منهم حصلوا على درجات وزارية ولكن البعض منهم بقي دون ادنى حقوق. لذلك نرجو ان تستمر قراءة هذا القانون والى المناقشة.
– السيدة عامرة البلداوي:-
أنا ليس ضد ان تأخذ هذه الشريحة حقوقها حتى لا تفهم المسألة خطأ، بنفس الوقت هؤلاء المجموعة كان ممكن طالما هم معينين وطالما هم احيلوا الى التقاعد انه يشملون بقانون التقاعد العام الموجود وهو ينصف حقوقهم. وأنا لا افهم لماذا نريد ان نشرع قانون خاص لهم هذا هو اعتراضي فقط.
– الشيخ خالد العطية:-
هل نستمر في آلية تشريع القانون؟
( تم التصويت على الإستمرار بتشريع مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمستشارين واصحاب الدرجات   الخاصة ).
الآن ننتقل الى الفقرة التاسعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية.
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية. ( مرفق )
– السيدة آلاء السعدون:-
تكمل قراءة لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية.
– السيد سامي الأتروشي:-
يكمل قراءة لمشروع قانون ديوان الرقابة المالية.
– الشيخ خالد العطية:-
ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.

 


 


رفعت الجلسة الساعة (1:50) ظهراً.