الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 31 )
( الجزء الاول )
الاربعاء (28/11/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:40) ظهراًًًًًًًًً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب تغلق الجلسة الثلاثين المفتوحة ونفتتح الجلسة الحادية والثلاثون من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نذهب الى الفقرة الثانية وهي قراءة أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة.
– السيد محمد مهدي البياتي:-
يقرأ أسماء الغائبين من أعضاء مجلس النواب عن الجلسة السابقة حسب الكتل السياسية.
– السيد حسام العزاوي (نقطة نظام):-
هنالك مشاكل كثيرة يتعرض لها السادة أعضاء مجلس النواب عند مداخل المنطقة الخضراء بسبب الباجات. قبل صدور القانون جلسنا مباشرةً مع السفارة الأمريكية بخصوص أصدار الباجات ولكنهم تحججوا بأنه لا يوجد هنالك قانون لمجلس النواب، الآن صدر قانون مجلس النواب لذا هنالك مسؤولية على مجلس النواب لأصدار الباجات وفق القانون الجديد الذي صدر والذي عرف عضو مجلس النواب. نحن في لجنة شؤون الأعضاء خاطبنا هيئة الرئاسة للتحدث مع السفارة الأمريكية بخصوص هذا الأمر هذه نقطة. النقطة الأخرى فيما يخص جوازات السفر الدبلوماسية للسادة الأعضاء فقد صدرت هذه الجوازات للسادة الأعضاء وخاطبنا وزارة الخارجية لأستكمال جوازات عوائل السادة الأعضاء وقد تحججوا وقالوا لا توجد طبعة متوفرة في الوقت الحاضر وبعدها تم مفاتحتهم والتأكيد عليهم مرة أخرى فقالوا عند توفر الطبعة سوف يتم أصدار جوازات العوائل. نفاجأ عند مراجعة ممثلي السادة الأعضاء لوزارة الخارجية بأن السيد وزير الخارجية أصدر تعليمات بإيقاف اصدار جوازات العوائل ويقول بأن القانون لا يشمل العوائل، والقانون واضح وصريح وضمن فقراته فقرة تقول يلغى أي نص قانوني يتعارض مع هذا القانون. وبالتالي فأنا طلبت استضافة السيد وزير الخارجية بالاضافة للسيد رئيس الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية للتباحث حول حل هذا الموضوع فأرجو من هيئة الرئاسة أن تتدخل في هذين الموضوعين لأن الموضوعين مهمين (موضوع الباجات مع السفارة الأمريكية وموضوع الجوازات مع وزارة الخارجية). هناك نقطة أخرى فقد طلبت مني وزارة الخارجية أن نكتب الى وزارة الداخلية للتعاون مع وزارة الخارجية لتعريف الجواز بأعتبار أن الجواز (G) دبلوماسي غير معرف لدى الدول الأوربية، خاطبت وزارة الداخلية وابدوا استعدادهم لتزويد وزارة الخارجية بنسخة من المواصفات لغرض التعريف لدى الدول الأوربية. أطلب من هيئة الرئاسة حث وزير الخارجية لأستكمال شؤون الأعضاء.
– د. محمود المشهداني:-
نحن تحدثنا مع السيد الوزير بخصوص هذا الموضوع وقال بأن عدد الجوازات المتوفرة الآن محدود ولا يفي بكامل عدد عوائل الأعضاء ولو أعطينا بعضهم فقط فهذا سيخلق لنا مشاكل لذا رأينا أن نجهز العدد الكامل ثم نزود الأعضاء كلهم بجوازات العوائل، وهذه حجة لا نستطيع أن نثبتها أو ندحضها هذا أولاً. ثانياً: فيما يخص الباجات فأن الأمريكان لديهم معايير في أعطاء الباجات أي أنهم غير ملزمين بقانون مجلس النواب، الأمريكان لا يعطون باجات بناءً على أوامر تصدر من مجلس النواب كما تعلمون، لأن الدولة بكاملها تحت وصاية البند السابع كما تعلمون. يوم أمس التقينا بالسفارة الأمريكية وقلنا لهم بأنه اصبح لدينا قانون مجلس النواب وأن السيد العضو في المجلس يمتلك حصانة. أولاً: لا يزال الاشكال الأمني قائماً. ثانياً: بلغناهم يوم أمس ليلاً بأن التحالف الكردستاني ربما ينسحب ونحن بحاجة للنصاب وهذا يسبب لنا أرباك والسبب هو القائمين على نقاطكم التفتيشية. قبل نصف ساعة جاء الجواب منهم وقالوا (بأننا أخذنا الأمر بجدية وسنعمل على ايجاد حل سريع) يا ترى هذا الحل السريع كم يستغرق عندهم؟ لا نعرف، هذا هو جوابهم الرسمي الوارد قبل نصف ساعة فقط.
– السيد فرياد راوندوزي:-
بودي أن يطرح هذا الموضوع بعد الانتهاء من مناقشة مبادرة مجلس النواب بخصوص نازحي تلعفر ولكن بما أن الموضوع قد فتح فنحن لنا رأي في هذا الموضوع ليس ككتلة التحالف فقط وانما عندما تحدثنا مع السادة النواب وأعتقد أن الغالبية من النواب يشاطروننا الرأي بخصوص دخول الأعضاء الى المنطقة الخضراء. اصبح دخول السادة أعضاء مجلس النواب الى المنطقة الخضراء مسألة مقززة للنفس ولا يمكن القبول بها حتى لوكان هذا على حساب عدم مواظبتنا في الحضور الى مجلس النواب، نحن أمام موقف وينبغي أن نتخذ هذا الموقف وهو موقف فني وليس سياسي أمام السفارة الامريكية وبالذات المسؤولين عن تنظيم دخول السادة أعضاء مجلس النواب الى المنطقة الخضراء وكذلك مسألة الباجات، لم تكتفي القوات الأمريكية فقط بتوجيه الاهأنات وتأخير دخول أعضاء مجلس النواب الى بناية مجلس النواب، حيث ننتظر يومياً ولي شهود فقد كان بجانبي الدكتور محمود عثمان والسيدة صفية السهيل والأخ عبد الكريم العنزي وآلا الطالباني وآخرين ننتظر بين ساعة ونصف الى ساعتين داخل السيارة أو خارج السيارة في سبيل الدخول الى المنطقة بالاضافة الى ذلك فقد حدث أن قامت القوات الأمريكية بالأعتداء على عضوين من أعضاء مجلس النواب أنا أعرفهم وقاموا بوضع القيود في ايديهم ونقلوهم خارج المنطقة الخضراء في الليل وهما (الدكتور عبد الله عليوي والدكتور علي حسين بلو) وكان بودنا أن لا نخرج من القاعة ولكن أنا أدعو زملائي للخروج من القاعة أحتجاجاً على تصرفات القوات الأمريكية وأستنكاراً لهذا الموقف.
– د. محمود المشهداني:-
ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة.
رفعت الجلسة في الساعة (12:56) ظهراً.
استؤنفت الجلسة الساعة (1:35) ظهراًًًًًًًًً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نستأنف الجلسة الحادية والثلاثين المفتوحة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بالفقرة الثالثة وهي مشروع مبادرة مجلس النواب لأعادة نازحي تلعفر.
– السيد عز الدين الدولة:-
يقرأ مشروع مبادرة مجلس النواب لأعادة نازحي تلعفر. ( مرفق )
– السيد عباس البياتي:-
نحن نؤيد هذا الاقتراح والمشروع. لاشك أن مدينة تلعفر تشهد تحسناً أمنياً وبالتالي لابد من إعادة كل العوائلة النازحة سواء الى الموصل أو الى كربلاء أو النجف فهناك أعداد كبيرة من أهالي تلعفر في النجف وكربلاء، ونؤكد على ثلاث نقاط مهمة: أولاً: أن تكون هذه اللجنة من كل ممثلي أهالي تلعفر ومن كل الأطراف والأطياف. ثانياً: أن يكون هناك اشراك للجهات المعنية بهذا الأمر فهنالك لجنة مكلفة بإعمار تلعفر ولديها أموال وربما السيد وزير الصناعة كان مسؤول عن هذا الأمر. ثالثاً: أن يراعى في هذا الأمر تقديم التعويضات بشكل متناسب وعادل. أنا أشكر مجلس النواب على مبادرته في إعادة النازحين الى مناطقهم ونأمل أن يكون للمجلس مبادرات من هذا القبيل في مناطق أخرى. تلعفر مدينة عانت الكثير من المعأناة والويلات وبالتالي هذه ألتفاتة كريمة ومبادرة ايجابية من مجلس النواب بأعادة النازحين من أهالي تلعفر من كل المناطق ونأمل أن تكون الآلية مناسبة وشفافة.
– السيد فوزي أكرم:-
مبادرة مجلس النواب مبادرة قيمة وان جاءت متأخرة من أجل انقاذ النازحين من أهالي تلعفر سواء في الموصل أو في كربلاء والنجف والمناطق الأخرى. أهالي تلعفر ضحوا بالكثير الكثير من أجل أعلاء كلمة الحق والعدالة وجاهدوا من أجل أن يصبح شعب العراق افضل شعباً دولةً وسياسةً وأنهم أهل ثورة العشرين. أقترح أن يكون هناك دور مهم لرئاسة الوزراء ولوزارة الهجرة والمهجرين في هذه المسألة وأن يخصص لكل عائلة مهجرة مليونين دينار لكل عائلة مهجرة الى خارج البلد ومليون دينار لكل عائلة مهجرة داخل البلد وذلك من أجل تسهيل عودتهم الى الوطن ومن أجل بناء هذا الوطن الذي ينزف كل يوم جرح جديد.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
نشكر هيئة الرئاسة على هذا المقترح الجيد وجزاهم الله خيراً. يا حبذا لو تعمم هذه المبادرة على مناطق أخرى فهنالك متضررين كثيرين وكلهم يعانون نفس المعأناة. وأقول يا حبذا لو يتم الاهتمام بقانون تعويض المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية هذا القانون الذي وصل الى مجلس النواب ثم اعيد الى مجلس الوزراء والى مجلس شورى الدولة ولحد الآن لم يبت فيه، أقول ماذا حدث لهذا القانون المهم؟ الذي سيستفيد منه كل المتضررين وليس فقط اهالي تلعفر ومن ضمنهم أهالي تلعفر، لو تكون هنالك مبادرة طيبة مثل هذه المبادرة الكريمة التي أخذتموها على عاتقكم بأن يشمل كل المتضررين للاستفادة من تفعيل هذا القانون وأن يأتي الى مجلس النواب ونصوت عليه، واذا كانت هنالك خلافات هنا وهناك فنرجو الاسراع في حلها ليكون القانون جاهزاً للتصويت.
– د. محمود المشهداني:-
لا نريد اقتراحات جديدة وانما لدينا مقترح محدد نريد مناقشته.
– السيد بهاء الاعرجي:-
اهالي تلعفر عانوا معأناة جداً كبيرة والآن الوضع الأمني فيه تحسن كبير، وعندما نقول اعادة النازحين فهذا يعني ان نهيء المستلزمات، الكثير من العوائل تركوا أثاثهم وتركوا أعمالهم ومحلاتهم، يجب أن يكون هناك شيء من التعويض حتى تتحقق الغاية من المبادرة، المبادرة يجب ان تكون لكل العراق ولكن أهالي تلعفر لهم خصوصية، يجب أن تكون هنالك امتيازات لتعويضهم واعادتهم الى دورهم.
– د. محمود المشهداني:-
المبادرة هي عبارة عن صرخة متواضعة من مجلس النواب بأتجاه كل الأطراف الأخرى المعنية، الذي لديه قانون ينفعهم ينجزه، والذي لديه أموال لهم يصرفها، وهذا الأمر بالاتفاق مع لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب وسوف نعطيهم شيء محدد ليعملوا بموجبه وتتصرف اللجنة من خلاله لأنجاح هذه المبادرة، اذا نجحت هذه المبادرة في مكان ضيق تعمم. هذه المبادرة لكي نقنع الناس بأن الذي يتصدى لأمر ما ممكن ان يصل الى نتيجة بالاضافة الى أنه آن الأوان لكي نلتفت الى هذه الشريحة التي عانت كثيراً. ليس لدينا أموال تكفي لتغطية مشروع متكامل وليس هذا من واجبنا حقيقةً لأننا لسنا جهة تنفيذية حتى نؤسس لهكذا مشاريع ولكن لدينا أموال تحت بند المنافع الاجتماعية، استطعنا أن نخصص مبلغ لا بأس به للأرامل والايتام والعوائل المتعففة حسب ما قرر مجلسكم الموقر أوجه الصرف، ولا شك أن المهجرين من الشرائح التي ينبغي الصرف لها، كيف نصرف؟ هل نعطي لكل واحد مبلغ معين؟ لا ينفع هذا، والمبلغ محدود فليس لدينا مبلغ هائل لهذا الغرض، قلنا أن نودع كمية من المال مناسبة وحسب استطاعتنا لصالح لجنة الهجرة والمهجرين ونجعلها تبدأ بمنطقة محدودة ممكن السيطرة عليها وانجاحها، لكي تكون بادرة جيدة لتشجيع الآخرين على الأقل أن يعيدوا أهاليهم وبذلك نكون قد بنينا اللبنة الأولى أو ساهمنا في هذا المشروع لأن الحكومة لديها مشاريع لأعادة المهجرين في الداخل والخارج وتعويضهم فالحكومة لديها قوة تنفيذية ولديها الأموال ولديها كوادر ووزارات. فأحببنا أن يكون البند المخصص من المنافع الاجتماعية يخصص للمهجرين وأن تكون مبادرة تشجيعية بناءة ونريد لها أن تكون مبادرة ناجحة وخصوصاً وأن هناك تخوف من هذا الموضوع. هذا هو المقصود من هذه المبادرة ولذلك نطرحها على حضراتكم لكي توافقوا أو لا توافقوا والأمر عائد اليكم.
– السيد هادي العامري:-
هي مبادرة طيبة ومشجعة ومفرحة خصوصاً للأخوة المهجرين الذين خرجوا بطريقة مأساوية. هي مبادرة جيدة ولدي ملاحظة صغيرة: وهي أننا في مجلس النواب لا ينبغي أن نوزع أموال حتى لا يتم التشكيك في موظفينا ويبقى لمجلس النواب دور الاشراف والمتابعة والمراقبة والمحاسبة لأنه اذا نحن وضعنا لجنة لصرف الأموال فمن سيراقبها؟ ويبقى للأخوان في لجنة المهجرين دور الاشراف والمراقبة لمتابعة حسن التنفيذ. هذه هي ملاحظتي حول هذا الموضوع. والمطلب الثاني: هذا الموضوع مهم ونحن على ابواب التصويت على موازنة عام (2008) وبصراحة عندما نطلع على ميزانية وزارة الهجرة والمهجرين فهي ميزانية مخجلة ولذلك أنا أعتقد لابد من التفكير بطريقة مناسبة خصوصاً أن هناك بوادر تبشر بخير والوضع الأمني في تحسن لابد من تخصيص مبالغ لأعادة المهجرين الى مناطقهم وأعتقد أن عام (2008) سيكون عام خير للعوائل المهجرة وحسم هذه المشكلة التي فيها آثار اجتماعية كبيرة وكثيرة.
– د. محمود المشهداني:-
هذا أمر مهم وقد تم صرف مبلغ معين للعراقين المهجرين في لبنان خلال زيارتنا الأخيرة وخصصنا مبلغ للذين يريدون العودة الى البلد ولا يملكون المال الكافي. وهذا ليس عملنا ولكن عمل الجهة التنفيذية. لجنة الهجرة والمهجرين سوف تشرف على تنفيذ هذا المشروع وأهالي المنطقة هم من ينفذ وفق ما ورد في المبادرة، لكن تسلم الأموال وتسليمها سيكون تحت الأشراف المباشر من قبل السيد رئيس اللجنة أو من يخوله ونريد أن تنجح المبادرة.
– السيد سامي العسكري:-
هي مبادرة طيبة ومباركة وجاءت في وقت مناسب بالنسبة لمجلس النواب ونحن على وشك أن نناقش الموازنة. لدي ملاحظات سريعة: لم ألاحظ أن هنالك شيء مخصص بشكل واضح وصريح وبمبلغ معقول لمعالجة قضية نازحي تلعفر. بعد تحسن الوضع الأمني لابد من عودة العراقيين والأموال المخصصة للجهات التنفيذية ليس فيها باب من هذه الأبواب. بعد اقرار الموازنة فأن السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن أعادة المهجرين ولكن الحكومة سوف تحتج علينا (نحن مجلس النواب) بأنكم لم تخصصوا أي مبلغ لهذا الموضوع، لذلك أنا اقول هي جاءت بوقت مناسب ونحن نناقش الموازنة أعتقد علينا ان نضع باب واحد واضح وصريح لهذه القضية (عودة المهجرين سواء في داخل الوطن أو في الخارج) وبأموال كافية وليس فقط من باب المنافع الاجتماعية، نعم مجلس النواب مبارك في مبادرته ويشكر على هذه الخطوة ولكن المنافع الاجتماعية هي ليست لعودة المهجرين وانما يقصد بها رعاية الايتام والارامل والحاجات الانسانية الأخرى. هذه مشكلة على مستوى البلد وهي مشكلة مئات الآلاف من العوائل العراقية ولا يمكن اختصارها بقضية منافع اجتماعية. أنا أدعو الأخوة في هيئة الرئاسة والسادة الأعضاء في مجلس النواب أن يضعوا هذه القضية نصب أعينهم واذا لم تكن السلطة التنفيذية ملتفتة الى هذه القضية أن نلتفت نحن ونضع باب محدد لهذه القضية ونوكل الأمر للسلطة التنفيذية فليس من مهام مجلس النواب أن يوزع الأموال.
– د. محمود المشهداني:-
نحن لكوننا أعطينا هذا الباب وهو المنافع الاجتماعية فأحببنا أن يصرف جزء من هذا المبلغ في هذه المبادرة وقد أردنا بناء مشروع وهو ليس مشروع كامل.
– السيد علي الأديب:-
المقترحات بمجموعها متكاتفة وليست متضاربة وهذا المبلغ المقترح من المنافع الاجتماعية لمجلس النواب غير كافي وأنا متأكد أنه غير كافي، وأنا متأكد أن هنالك منافع اجتماعية موجودة في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الوزراء وفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالاضافة الى وزارة الهجرة وكذلك في الهلال الأحمر وبما أن المقترح صدر من مجلس النواب فهذه اللجنة المختصة بالمهجرين يا حبذا لو تتصل هي بهذه الجهات وتقول بأن مجلس النواب تبنى هذه المبادرة وتطلب منهم الدعم أما بقية المقترحات فممكن تأجيلها الى السنة القادمة أما الآن ونحن على مشارف الشتاء وتلعفر من المناطق المنكوبة والمستوى المعاشي لأهل تلعفر جداً متدني. بأعتقادي لو أجرينا نوع من التنسيق بين هذه المؤسسات والوزارات والأجهزة ممكن أن يكون المبلغ مجزي ومفيد وممكن أن يشجع المهجرين بالعودة الى مناطقهم. والتفكير مجدداً بتخصيص مبالغ معينة لأعادة المهجرين ضمن ميزانية عام (2008).
– د. محمود المشهداني:-
حسب معلوماتي أن الذي يعود الى منطقته من المهجرين فأن الحكومة تعطيه مليون دينار، ولكن هناك تخوف، هناك إحجام، نحن نريد أن نطلق هذه الشرارة ونريدها أن تنجح وفي منطقة محدودة لكي تكون نبراس النجاح وتشجع الآخرين ولدينا امكانيا لنغطي فقط جزء بسيط منها.
– السيدة ناجحة عبد الأمير:-
أحب أن أبين نقطتين في هذه القضية: أولاً: هذه مبادرة طيبة جداً وبارك الله في كل الجهود المبذولة في هذه المبادرة، أقترح اشراك لجنة الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين في هذه المبادرة لأن العوائل المهجرة فيها الكثير ممن هم ضمن نطاق عمل هذه اللجنة. ثانياً: بالنسبة لمشاريع القوانين التي قدمت من أجل خدمة هذه الشريحة المتضررة بعد سقوط النظام والتي تعرضت لمآسي كثيرة وفقدت اعزاءها ومشروع القانون الذي يخدم هذه الشريحة قدم لنا من قبل الحكومة وأجريت عليه عدة تعديلات ومضى عليه تسعة أشهر، وأعدناه مرتين أو ثلاثة الى مجلس شورى الدولة وهم يعيدوه لنا ويقولون يرجى التريث في تشريع هكذا قانون ومرة أخرى طلبوا منا توحيد كل القرارات السابقة واللاحقة والتي تخص تعويض المتضررين، الآن لا أعرف ما هو موقف البرلمان أزاء الموقف الذي يتخذه مجلس شورى الدولة في ايقاف مثل هذه المشاريع وفي اتخاذ قرار التريث.
– السيد حاجم الحسني:-
بالنسبة لموضوع المهاجرين والمهجرين الموجودين في داخل العراق وفي خارج العراق. أنا في تصوري ومن خلال المعطيات التي نراها على الأرض هي غير قابلة للحل خلال شهر أو شهرين وانما تأخذ فترة زمنية ولنكن واقعيين في نظرتنا لهذه المسألة. المهجرين في الداخل وفي الخارج يعانون معأناة شديدة وهم لهم الحق في ثروات هذه البلاد وهم لم يهاجروا أو يهجروا إلا لأسباب خارج أرادتهم وبالتالي فأن مسؤولي الحكومة العراقية تقع عليهم مسؤولية كبيرة في ارجاع هؤلاء الناس أنا أتفق مع الاستاذ سامي العسكري في أن مسألة المنافع الاجتماعية هذا دور مجلس النواب وهم يشكرون عليه ولكن يجب أن تخصص مبالغ ليست كما يقال (25 مليون دولار أو ما شابه) يجب أن نحدد ميزانية معينة بحيث تحفظ كرامة الانسان العراقي في داخل العراق وكرامة الانسان العراقي في خارج العراق وهو يعامل معاملة سيئة في كثير من الأحيان وهذه هي مسؤوليتنا الحقيقية. أرجو من مجلس النواب حتى لو صوتنا على الموازنة فلا بأس من تخصيص مبلغ معين لهؤلاء الناس في الميزانية التكميلية لمصلحة هؤلاء الناس والحفاظ عليهم وهذه هي مسؤوليتنا الحقيقية.
– د. محمود المشهداني:-
هذا رأي محترم، لجنة الهجرة والمهجرين قدمت لنا مشروع بهذا الصدد، وأظن في أحدى المرات قدمت لجنة المهجرين مقترح لتخصيص نسبة (1%-3%) من عائدات النفط لتغطية نفقات هذه الشريحة ولكن لا أظن أن هذا الاقتراح تم تفعيله لسبب ما.
– السيد سعد صفوك:-
أود أن أقدم شكري وتقديري لهيئة رئاسة مجلس النواب على تخصيص مبلغ يكفي لسفر مجموعة من العراقيين من بيروت الى بغداد من الذين أنهوا موقوفيتهم داخل السجون اللبنانية. أما عن مبادرة مجلس النواب لمساعدة أهالي تلعفر النازحين فهي مبادرة جيدة جداً وبارك الله لكم في أعمالكم لأن نازحي تلعفر يستحقون هذه المبادرة وفق ما رأيت من أحوالهم المادية المتدهورة في محافظة كربلاء.
– السيدة أزهار عدنان:-
نحن درسنا طلب وزارة الهجرة والمهجرين لرفع ميزانية الوزارة واليوم نحن في صدد طبع تقرير اللجنة بهذا الخصوص. في اعادة المهجرين هناك العديد من المتعلقات، البعض من المهجرين يعودون ويجدون دورهم محروقة والكثير منهم فقدوا أعمالهم ويجب التفكير في إعادتهم الى وظائفهم، هذه المقترحات درستها لجنتنا ورفعتها عن طريق هيئة الرئاسة الى مجلس الوزراء للنظر في هذه الأمور، ومنها النظر في إعادة البطاقة التموينية وإعادة طلاب المدارس والكليات وكذلك الجانب الأمني في المناطق التي يعود اليها المهجرين، احتساب الفترة الماضية لأغراض التقاعد مثلاً بالنسبة للموظفين الذي تركوا وظائفهم واحتسابها كأجازة بدون راتب أي أن هنالك أمور كثيرة ينبغي التفكير بها وهي ليست فقط الميزانية، العائدين لديهم مشاكل كثيرة جداً يجب النظر فيها سواء كان عن طريق وزارة المهجرين أو الوزارات الأمنية وهذا يجب أن يطرح في مجلس الوزراء وتبلغ به كافة الوزارات حتى يتم تنفيذ الاجراءات بشكل سريع لأننا متعودين القرارات تتخذ والقوانين تصدر والى أن تنفذ تأخذ وقت جداً طويل، ولكن هذا الوضع لا يحتمل وقت طويل. سيادة الرئيس المفروض أن تطرح هذه القضية في مجلس الوزراء وأن تتخذ آليات واجراءات سريعة، كما يحدث الآن بالنسبة للعائدين من دمشق هنالك ثلاث فرق: فريق يركبهم الحافلات من دمشق وفريق يرافقهم طول الطريق من دمشق الى بغداد وفريق آخر يرافقهم في بغداد هذا ممتاز جداً، بحيث لا نجعلهم يعودون فجأةً الى بلدهم ويضيعون وسط الكل. يجب أن تأخذ الوزارات دورها في تطبيق المقترحات التي رفعتها لجنة المهجرين الى مجلس الوزراء.
– د. محمود المشهداني:-
الآن وحتى لا نتشعب ننهي الموضوع الخاص بتلعفر بالتصويت عليه.
– السيد أحمد السنجاري:-
أبناء تلعفر نكبوا نكبة تستحق كل الدعم والمساعدة والمتابعة ولكون قضاء سنجار وقضاء تلعفر رقعة جغرافية واحدة أرجو شمول المجمعات السكنية في سنجار في مبادرة تلعفر. أرجو شمول العائدين من المهجرين برعاية خاصة من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على مبادرة تلعفر.
( تم التصويت على مبادرة مجلس النواب لأعادة نازحي تلعفر بالاجماع ).
أذن أقر هذا المشروع بالتعاون مع لجنة الهجرة والمهجرين وسنخصص له مبلغ من المال بما تبقى لدينا من أموال. وأحب أن ابلغكم بأننا يوم أمس صرفنا مبالغ لصالح المشاريع التي قدمت لنا لرعاية الايتام في العراق وبالتأكيد هي لا تشمل كل أيتام العراق وكل الارامل لأن هذا خارج امكانياتنا ولكن المشاريع قدمت من كل أنحاء العراق وقد قسمناها تقسيم معقول وبمبالغ لا بأس بها كبادرة لا بأس بها للأيتام والارامل وبعض الفعاليات العلمية. وأظن هي فعالية واحدة في البصرة ومبادرة تلعفر هي المشروع الثاني وأظن سوف نستهلك كل ميزانيتنا وان شاء الله تعالى تكون فيها البركة، وأي مشروع آخر وقبل 15/12 ولدينا ميزانية متبقية سوف لن نقصر في دعمه.
– السيد صالح المطلك:-
جنابك زرت المهجرين خارج العراق وأيضاً زرت المهجرين داخل العراق وآخرين أيضاً زاروا المهجرين خارج العراق، الوضع صعب جداً على أخواننا وناسنا خارج العراق وأنا أعتقد أن هؤلاء الأخوة والأخوات يستحقون أن تصرف لهم بطاقة تموينية وأن تتحمل الدولة نفقات عودتهم الى العراق والرعاية الصحية لكل فرد عراقي يجب ايضاً أن يشملون بها. أقترح أن تشكل لجنة لدراسة الميزات التي يجب أن تعطى وبشكل فوري الى هؤلاء الذين تضرروا ليس بأرادتهم وانما بسبب الظروف القاهرة التي يمر بها العراق هجروا الى خارج العراق. وأؤيد أيضاً مقترح تخصيص بند في الميزانية لفائدة المهجرين خارج العراق.
– د. محمود المشهداني:-
اخواني الأعزاء لدينا مشروع آخر، هناك اتفاق بين اللجنة القانونية ولجنة الاجتثاث حيث طلبوا مزيد من الوقت لاستيعاب المقترحات التي تردهم لكي يتوصلوا الى صيغة نهائية وعليه طلبوا تأجيل القراءة الثانية لقانون المساءلة والعدالة وقررنا تأجيله الى يوم السبت، سوف يكون هناك تصور كامل لدى اللجنة القانونية حول المشروع وحول المخالفات الدستورية الواردة فيه والعبارات غير القانونية فيه ….. الخ. وفي نفس الوقت طلب الأخوة مشروع قانون حول تخصيص رواتب لعوائل الشهداء.
– السيد فلاح شنشل:-
يقرأ بيان الكتلة الصدرية حول قانون المساءلة والعدالة. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
بتصوري هذا يحتاج الى صياغة لأن لدينا مشاريع قوانين تخص التعويضات وتخص السجناء السياسيين، حتى لا نقع في تناقضات، فلنأخذ بعض آراء الأخوة.
– السيد حارث محي الدين العبيدي:-
أنا أثني على هذا الأمر من أجل ضمان حقوق جميع الذين تضرروا والذين سقطوا شهداء ولكن ينبغي أن يصاغ قانون يشمل الجميع فهنالك من تتضرروا حتى في الوقت الحاضر من أجل الانصاف ومن أجل تحقيق العدالة ومن أجل ضمان جميع حقوق العراقيين دون استثناء. أنا شخصياً أؤيد صدور قانون يشمل جميع الشهداء الذين سقطوا في زمن النظام السابق وبعده دون أن ينتقص اي شيء من حقهم.
– السيد حميد مجيد موسى:-
ما ذكره النائب الزميل فلاح شنشل لا خلاف على ما ورد فيه، ولكن الآن النقاش والتصويت علي هذه الأمور وهناك قوانين مشابهة شرعت ويعمل بها فهناك مؤسسة الشهيد ومؤسسة السجناء وهي تعمل وتدفع أموال، الآن ما هو الجديد الذي نريد أن نفعله؟
– د. محمود المشهداني:-
هل تؤيدون احالة المقترح الى لجنة الشهداء لدراسته؟ فليتفضل صاحب المقترح.
– السيد فلاح شنشل:-
نحن طلبنا القرار من مجلس النواب واذا صدر القرار يحول الى مؤسسة السجناء والشهداء وهذا القرار لا يعني التدخل في قانون مؤسسة الشهيد والسجناء. الآن نحن نناقش الميزانية وممكن أن نخصص مبالغ اضافية لمؤسسة الشهيد والسجناء السياسيين لتعويض عوائل الشهداء والسجناء، نحن بصدد تعويض الضحايا، الضحايا لم يعوضوا لحد الآن، وقانون مؤسسة الشهيد يتضمن راتباً شهرياً بسيطاً لا يتجاوز الحد الأدنى (ما يقارب مئة الف دينار واحيأنا أقل). القرار يصدر من مجلس النواب يلزم المؤسستين بتبني هذه الخطوات.
– د. محمود المشهداني:-
أذن يحال الى لجنة الشهداء لدراسة الموضوع ومتابعته مع المؤسسة المعنية. تبقى الجلسة مفتوحة وترفع الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً
|