محضر الجلسة (30) الجزء الثاني من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

السبت 12 كانون الثاني 2008


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 31 )
( الجزء الثاني )
الخميس (29/11/2007) م

م/ محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (00:12) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نواصل الجلسة المفتوحة الواحد والثلاثين من اعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني. ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد مهدي البياتي:-
 يقرأ اسماء الغائبين من اعضاء مجلس النواب العراقي.
– د. محمود المشهداني:-
قوائم الغياب ستعد من قبل النائب الثاني وستعرض على مجلسكم الموقر لاتخاذ الاجراء المناسب ورفع الخصم من نصف مليون الى مليون عن الجلسة. تبين من التحقيق أن النصاب كان كاملاً. الآن السيد وزير الزراعة يردد اليمين الدستورية.
– السيد علي البهادلي (وزير الزراعة):-
( يردد القسم  الدستوري ).
 

– د. محمود المشهداني:-
الآن قبل القراءة الاولى بعض الاعضاء لديهم مداخلات.
– السيد مهدي الحافظ:-
أيها الاخوة الاعزاء أنا احببت أن اثير قضيتين اساسيتين تتعلق بالمصلحة العامة بالدرجة الاولى. القضية الاولى تتعلق حول الاستفادة من المنح الدولية وبشكل خاص موضوع القرض الياباني فمؤخراً تجمعت مجموعة من الدلائل على انه هناك احتمال لاعادة النظر في القرض الياباني من قبل بعض القوى السياسية في اليابان. وانا شخصياً كنت مؤخراً في اليابان واطلعت على هذا الموضوع بشكل مباشر. انا احب أن احذر كل المعنيين في هذا الموضوع من أن التأخير في التوقيع على عقود المشاريع ليس فيه مصلحة ولا حكمة، هنالك مشاريع تم التوقيع على مذكرات بين الطرفين منذ سنة تقريباً منذ شهر كانون الثاني في بداية هذا العام والمجموعة الاخرى في تموز من هذا العام واليوم نحن نجد امامنا فقط قانون للموافقة على اتفاقية لمشروعين فقط، هذا الامر يشكل خطورة كبيرة انا احب أن اوضح أن هذا القرض الذي تعطيه اليابان هو فريد من نوعه الفائدة تبلغ 75 بالواحد بالمئة  والمدة هي (40) سنة وهنالك ليست شروط سياسية أو اقتصادية على الدولة المستلمة لهذه القروض، هنالك منافسة كبيرة في العالم على هذا النوع من القروض نحن من مصلحتنا جميعاً أن نبت في هذا الامر وان ندعو المسؤولين ولا سيما وزارة المالية أن تسارع الى التوقيع على هذه العقود وتقديمها الى مجلس النواب لأن التأخير ليس فيه مصلحة للبلد وقد يترتب عليه بعض العواقب السلبية مع الدول المانحة هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية تتعلق بموضوع العقود النفطية تابعنا بقلق شديد السجال الدائر بين بعض المسؤولين في حكومة كردستان ووزير النفط وبعض المسؤولين الاخرين. يا اخوان علينا ان ندرك جيداً ان ترك المسألة بهذا الشكل لن تؤدي الى مصلحة احد، هذا البلد قائم على الشراكة بين قوميتين اساسيتين مع الاعتراف بالاقليات والقوميات الاخرى اذا ما استمر هذا السجال بهذه الطريقة سيترتب عليه تغذية الجفة، هنالك مشاعر تغذى ليس لصالح التآخي العربي الكردي ونحن بالنسبة لنا علينا أن ناخذ بنظر الاعتبار أن قضية النفط قانون النفط العقود مختلف عليها والسبب هو الدستور لأن التفسيرات المقدمة حول المواد الدستورية تفسيرات متناقضة بالاضافة الى ذلك ان هناك مذكرة مرفوعة من خبراء مهمين وقعها (60) خبير عراقي من االداخل والخارج يطالبون بأن هذا الموضوع يجب أن يدرس من قبل مجلس النواب. انا في رأيي هذه القضية يجب أن تأخذ بالمنظار الوطني الواسع، بمنظار المصالح المشتركة لا يمكن الاستناد الى مادة بالدستور والى تصريح ويؤخذ به على انه حل للمشكلة. هذا الموضوع يجب أن يحل في هذا المفهوم الواسع وأن نخرج من هذه المسألة لمصالح كل الفئات المتعلقة بقضية الوطن ومستقبله.
– السيد جابر حبيب جابر:-
الحقيقة امس كنا في لجنة الصداقة البرلمانية العراقية اليابانية وكان لدينا لقاء مع السفير الياباني وايضاً اعضاء من السفارة وطلبنا من السفير الياباني ايضاً أن يشرح للاخوة الذين كانوا يمثلون اللجان المختلفة التي كان لها علاقة باليابان وايضاً لكل المكونات والكتل السياسية طبيعة القرض الياباني حيث تم المصادقة في البرلمان على ثمانية من العقود لكن للاسف اربعة ردت أو تأخرت في مجلس الرئاسة بظن انها ليست موزعة بشكل عادل جغرافي. الحقيقة السبب انا اعتقد في هذا التصور انه كانت تأتينا الاتفاقيات منفردة وبالتالي لا ننظر الى كل الاتفاقيات التي شملها العقد، الاتفاقيات التي شملها القرض هي (10) اتفاقيات من مجموع مبلغ القرض وهو (3500) مليار وتغطي مليارين وايضاً متبقي مليار ونصف وايضاً منحة مليار ونصف اخر وبالتالي من الممكن المناطق التي لم تشمل في هذه الاتفاقيات العشرة التي للاسف هي تعطلت الآن اربعة منها في الرئاسة. من الممكن من المبلغ المتبقي من القرض والمنحة والتي قرابة (3) مليار أن تشمل. الشيء الاخر اطلع الاخوان في اللجنة انه المشاريع العشرة تقريباً ليس فيها واحدة على اساس جغرافي وانما كلها مشاريع استراتيجية كانت غالبيتها تخص تطوير الثروة أو المشاريع النفطية في جنوب العراق والتصفية وهذه تشمل العراق برمته ايضاً تطوير الميناء في البصرة وهذه تخدم العراق كمشاريع استراتيجية، مشروع كهرباء المسيب وهذا يخدم ويضخ الى بغداد وليس الى فقط الى المسيب فقط مشروع واحد وهو في منطقة السماوة وهذا له خصوصية كون القوات اليابانية كانت موجودة في السماوة وبالتالي لا بد لها أن تترك بصماتها وتخدم المنطقة التي كانت بها، وايضاً عندما تحدثنا مع السفير تحدث بأنه منذ اسبوعين قرورا بناء مستشفى في صلاح الدين ومستشفى في الرمادي وقبل يومين ارسلوا اجهزة جديدة لمسشفى في الفلوجة وبالتالي هم ينظرون الى مسألة قاعدة التساوي بين المكونات العراقية والمناطق العراقية لكن ايضاً اشار الى مسألة الى ان هناك قروض كثيرة من دول اخرى. وبالتالي يجب أن لا ننظر الى القرض الياباني وكأنه نهاية المطاف وننظر له بهذه الصورة كما تحدث الدكتور الحافظ هذا القرض متميز كونه لمدة (40) سنة فيه اعفاءات لمدة عشر سنوات وبأقل من (1%) وبالتالي يجب أن لا يكون كذلك ان يشعر الجانب الياباني بالاحباط  يجب أن نحث الاخوة في الرئاسة على تصديق الاتفاقيات التي عرقلت اربعة منها وأن يسرع البرلمان في تصديق الاتفاقيات الاخرى خدمة للعراق وخدمة للمصلحة المشتركة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
بالحقيقة لدي تعقيب بسيط حول ما تكلم به الزميل العزيز الاستاذ الدكتور مهدي الحافظ حول السجال الدائر حول الحقول النفطية. أود فقط أن اشير الى أن حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية توصلا الى مسودة قانون النفط في شهر شباط من هذه السنة. مسودة متفق عليها وهي تتضمن تنازلاً كبيراً من قبل حكومة الاقليم عن الصلاحيات الواسعة التي يخولها الدستور العراقي بالنسبة الى مسألتي النفط والغاز ولكن في سبيل المصلحة الوطنية قرر المفوض لاقليم كردستان تقديم هذه التنازلات. مع الاسف الشديد أن هذا المشروع الذي اقر من قبل مجلس الوزراء ارسل الى مجلس شورى الدولة لاعادة صياغته أو لتصحيح صياغته من الناحية القانونية واللغوية، الاخ وزير النفط ارسل الى هناك ليوحي إليهم أنه سيجري التعديل على الدستور بخصوص هذه المواد لذلك غيروا في جوهر المشروع وهذا مالم توافق عليه الاقليم ولا نوافق عليه وكان يقصد في ذلك عرقلة تشريع قانون النفط. انا اقول هنا السيد وزير النفط فشل في اداء مهمته في تطوير صناعة النفط، ما هي الزيادة التي تحققت منذ تسلمه لهذا المنصب قبل سنتين تقريباً الى الآن في انتاج النفط وتصديره؟ ماهو التقدم الذي حصل في تنمية صناعة النفط في العراق في القضاء على التهريب وعلى الفساد الاداري الموجود؟ لماذا يعرقل مبادرة اقليم كردستان في التوقيع على هذه العقود متوافقة مع المعايير الدولية للعقود النفطية؟ وانا اريد هنا أن اشير وازيل سوء فهم لدى البعض يااخوان نتائج هذه العقود والواردات التي ستأتي من هذه العقود سوف لن تدخل في جيب وخزانة كردستان وانما تدخل في الخزانة الاتحادية ليحصل اقليم كردستان على (17%) من هذه الواردات و(83%) منها سيأتي الى باقي العراق أي ان هذه العقود يستفيد منها العراقيون جميعاً وهي مبادرة يجب أن تشجع وتقيم ايجابياً. الاخ وزير النفط لا يريد ويعرقل تشريع قانون النفط لماذا؟ السبب لأن مشروع القانون المتفق عليه ينص على أن هناك مجلس اعلى للنفط يمثل فيه كل العراقيين من خبراء ومختصين ويكون هو صوتاً واحداً  في هذا. الآن هو يقرر ما يريد مع الاسف الشديد، لذلك هو لا يريد أن يشرع هذا القانون ونحن نرحب بأي خطوة يخطوها هذا البرلمان وتخطوها الحكومة الاتحادية لتشريع المشروع المتفق عليه انهاءاً لهذا الخلاف. فقط اريد أن اشير أن الاستاذ نيجيرفان البرزاني سيصل الى بغداد في هذه الايام لحل الاشكال عن طريق التداول. انا اشير الى نقطة اخرى مع الاسف الشديد وزير النفط العراقي يستقوي بجيران العراق تركيا وسوريا وايران على اقليم كردستان وهذا مالم يفعله حتى نظام صدام حسين. وهذا هو عودة الى حلف بغداد المقبور لماذا لا يأتي الى الحوار والتفاهم؟ لماذا لا يرجع الى الاتفاق الذي حصل بين الاقليم وبين الحكومة الاتحادية؟ انا فقط اقول لنهدأ كعراقيين ونتحاور فيما بيننا ونحل مشاكلنا بالتفاهم افضل من أن نفعل ضجيج وتصريحات وان هذه غير مشروعة وغير دستورية وهي لا يستفيد منها غير اعداء العراق.
– د. محمود المشهداني:-
السيد عبد الكريم العنزي لديه نقطة نظام يقول هذا ليس موضوعنا.
– السيد عبد الكريم العنزي (نقطة نظام):-
ما تكلم عنه السيد سعدي البرزنجي بخصوص وزير النفط ونحن يجب أن ندافع عن وزير النفط في غيابه واستخدم الدكتور سعدي كلمات حادة لا ينبغي أن يستخدمها بخصوص وزير النفط وكلمات قاسية وغير صحيحة وهو لم يستقو على احد من دول الجوار. وانما وزير النفط يحضر هنا ونناقش هذه الموضوعات بموضوعية وليس لدينا مانع ان نسمع من عنده لأن لوزير النفط وجهة نظر اخرى ينبغي أن يعرضها.
– د. محمود المشهداني:-
نحن بأنتظار اكتمال النصاب هو الاستاذ مهدي الحافظ اراد أن يثير مسألتين مهمتين امام انظاركم وهي مسألة القرض الياباني وهي خسارة بدون مبرر ومسألة السجال يجب أن ينتهي. نحن الفضائيات اصبحت هي مذهبنا وهي وسيلتنا للدفاع والهجوم في الوقت الذي لدينا مؤسسات دستورية ممكن من خلالها أن نفعل أي خلاف ونبتعد، يعني لو طرحنا الموضوع بالفضائيات هل تنحل؟ اذهبوا وتحدثوا بالفضائيات أن لم تكن محكمة اتحادية أو مؤسسة دستورية ملزمة لك وللاخرين هذا اولاً. ثانياً اذا احببتم الاستمرار بالموضوع هل تريدون أن تستمرون بالموضوع ريثما يكمل النصاب.
– السيد جلال الدين الصغير:-
بسم الله الرحمن الرحيم
أنا اعتقد ما تكلم به الاستاذ الفاضل الدكتور مهدي الحافظ كلام دقيق ويجب أن يرعى وان النقاش فيه غير جدي بأعتبار ان الناقض هو طرف نائب رئيس الجمهورية لمثل هذه القرارات. أن مثل هذا النقض يمكن ان يرسل رسالة في غاية السوء بكل الذين يفكرون بتقديم قروض مسهلة ومنح الى العراق بأنهم سيصطدمون بهذه المعضلة. وانا اتساءل واسأل الدكتور الهاشمي ماذا لو ان الاطراف الاخرى في رئاسة الجمهورية بدأت تفكر بأرادة الاعاقة المقاتلة؟ ماذا سيحصل في هذا البلد؟ وماذا سنتجه إليه؟ أي قانون سيمر واي قضية ستمر؟ وبالنتيجة للدكتور طارق الهاشمي مصالح نحن نحترمها ولكن للاخرين ايضاً هناك مصالح. وانا هنا اشير بأن الشعب وان المؤسسات الشعبية في غاية القلق لطبيعة ما يجري في هيئة رئاسة الجمهورية وبالنتيجة انا الفت انتباهه الى اننا قد نضطر الى أن نثير القضية بطريقة معينة لأن مصالح البلد لا يمكن لها أن تتوقف على شخص واحد. مصالح البلد يجب ان تقدم على أي فريق سياسي أو طائفي أو قومي أو ما الى ذلك. القضية الاخرى فيما يتعلق ماطرح في مسألة العقود النفطية والنقطة التي اشار اليها الدكتور وائل يوم امس كانت نقطة صحيحة ويجب ان تبحث على نطاق واسع داخل مجلس النواب وعلى خلاف من يقول بأن هذه القضية خارج مجلس النواب. ولا اريد هنا أن اشير الى طبيعة النقاط التي اشار إليها الدكتور سعدي باعتبار انه طرح وجهة نظر رغم انها كانت حادة كانت فيها كلمات لربما لا يقصد معناها لكن على أي حال غير مناسبة في التعامل مع ملف شائك بالقضية وقطعاً لوزير النفط وجهة نظر اخرى رغم انه لدينا ملاحظات على اداء وزارة النفط لكن يجب أن نستمع الى الرأي الاخر. هنا انا الفت الانتباه وبالتحديد الى اخواننا في التحالف الكردستاني لو اننا رتبنا امورنا على استغلال ما يوجد في هذه اللحظة الاخرون سيحظون بلحظات اخرى وأنا انبه هنا الى ان اليوم يمكن لاقليم كردستان أن يفسر بالطريقة التي يريد وبالنتيجة يتجه بالطريقة التي يريد لكن ماذا يحصل لو ان غداً اقليم الجنوب قام واهل الجنوب قالوا بأن هذا النفط قالوا هذا ملك للاقليم؟ وبالنتيجة نأخذ حصتنا ونذهب. انا اتحدث عن خلفيات سياسية اعمق مما طرحته انا اعرف ماذا يحصل من سجالات وماذا سيحصل لو أن اقليم في الانبار أو في صلاح الدين قام وقال أن هذه الثروة ستكون ملكاً خاصاً لنا، نأخذ حصتنا وبعد ذلك نعطي الحصص للاخرين. هذا الكلام لا تأسيس فيه لمصلحة احد، نحن من الآن اذا لم نلتزم بتوزيع العدالة وبتوزيع الثروة بشكل عادل لا يمكن لنا ان نحظى للمستقبل، لا اشير الى اللحظة، اللحظة اليوم فيها امتيازات للكثير من الاطراف لكن هذه اللحظة اذا ما اسست على اسسس غير عادلة ستؤول بالنتيجة الى نتائج في غاية السوء وفي غاية الخطورة لكل اقليم وكل منطقة لديها مصالح معينة وتحتفظ بثروة معينة ومن دون  التأسيس للعدالة لا يمكن ان نؤمن توسيع المصالح وان نوجد نظام للمصالح المتكافئة. انا ادعو أن يأتي الاستاذ البرزاني الى هنا امر جيد ولكن سيناقش مشكلات تنفيذية انا احدث بضرورة النظر الى الامر ببعد استراتيجي نحن اجبرنا أن نتعايش ثلاثتنا وبالنتيجة يجب علينا أن نؤمن مصالحنا ثلاثتنا بالطريقة التي تحفظنا بعد عشرات السنين لا اتحدث عن اليوم، اليوم مضى وغداً مضى ولكن مع ذلك امامنا اجيال هي التي ستتأثر بما نزرعه اليوم.
– السيد رشيد العزاوي:-
اكثر القوانين بالنسبة لما طرحه الشيخ جلال الدين الصغير بالنسبة للقوانين المنقوضة من قبل السيد نائب رئيس الجمهورية نصف القوانين المنقوضة قد اخذت بها اللجان المختصة وتبين انه اللجان ومجلس النواب لم يراعي الاهمية في تشريع هذه القوانين نصفها واكثر النصف الباقي بأنها كانت قضايا شكلية وقضايا نحوية وممكن اللجان هي تلتهي بها اذن هذه مسألة لا يجوز طرحها كل يوم. اما بالنسبة للقرض الياباني الذي موجود، انا قترح بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية التي طروحها الاخوة يجب أن يكون تسديدها في المستقبل من الميزانية السيادية للدولة، اما المشاريع التي تكون مشاريع محلية خاصة هذه تكون مشاريع من الاقاليم ومن المحافظات تسقطع القروض التي تخصها وانا اتصور هذا حل للمشكلة. اما بالنسبة للعقود النفطية في اقليم كردستان ارجو أن ينتهي هذا السجال الارسال الى السيد وزير النفط الى مجلس النواب ونتكلم معه وفي حالة زيارة السيد رئيس حكومة كردستان ايضاً ندعوه بأن يمر على مجلس النواب ويبين لنا ما هي الاشكالات التي حصلت في عقود النفط الموجودة في كردستان؟ والى أن يأتون هؤلاء الاثنين وننهي هذا السجال.
– د. محمود المشهداني:-
هذا اقتراحك أن نستضيف وزير النفط.
– السيد هادي العامري:-
قانون النفط ليس مرتبط بالسيد وزير النفط، قانون النفط تم تشريعه وذهب الى مجلس شورى الدولة، نعم غيروا عليه بعض المسائل قانون النفط في البداية كان موضوع قانون مع الملحقات، ثم جاء القانون الى هنا وحصل هذا انه لا بد من توافق سياسي حول القانون. الاخوان في التوافق لديهم اعتراض على بعض فقرات هذا القانون وهذا القانون جزء من المصالحة الوطنية واصلاً جزء من القوانين من اجل لم شمل العراقيين والمضي قدماً الى الامام. لذلك نستطيع أن ندخل ونعمل نصاب ونصوت على القانون لكن هذا القانون هو عقد اجتماعي الذي يضم ويشمل كل العراقيين ولذلك قلنا فلنذهب الى الحوار في هذا القانون. ذهبنا في اللجنة التحضيرية لاجتماع القادة بحثنا هذا الموضوع مفصلاً بصراحة اقول، الاخوان في التوافق قلنا هذه نقاط الخلاف حول موضوع قانون النفط نقاط ثلاث محددة واحدة دستورية، وواحدة حول موضوع القانون وما هي العقود المشاركة نذكرها أم لا نذكرها. والموضوع الاخر موضوع الملحقات القانون عندما صوت عليه مع ملحقاته والاخوان في التوافق ونحن في الائتلاف نطالب بالملحقات والاخوة الذين تم بحث هذا الموضوع معهم في اللجنة التحضيرية قالوا قانون النفط كما اقر في شباط 2007 من قبل مجلس وزراء بدون ملحقات بدون أي تعديل نوافق عليه، لا يوجد هناك حديث اخر. لذلك هذا الموضوع ليس له علاقة بوزير النفط لا من بعيد ولا من قريب، نعم وزير النفط عندما لا يكون هناك قانون ويرى تشريعات تخالف القانون من حقه أن يصرخ. لذلك أنا اعتقد أن لم تشكل لجنة برلمانية من الكتل الاساسية مع الاخوة الاختصاصيين في اللجان المختصة ويتم بحث هذا الموضوع من اجل ايجاد تقارب في وجهات النظر أما أن يقول التوافق هذا خط احمر لا نقبل بها والاخوان في كردستان يقولون هذا خط احمر لا نقبل بها بصراحة سوف لن نصل الى نتيجة ونحن نأتي نحمل وزارة النفط أو الوزارة الفلانية مسؤولية ذلك. أنا اعتقد هذا موضوع مهم وشاركت في كثير من هذه الابحاث الاخوان يقولون صحيح الذي تقولونه ولكن ليس لدينا اكثر من هذه الصلاحيات. ضروري مجيء الاخوة في الكتل السياسية بصلاحيات وبحث هذا الموضوع وايجاد حل لهذه المشكلة هو الطريق الوحيد لايجاد حلاً لهذه المشكلة.
 

 

 

– السيد عبد الهادي الحساني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا ابدأ من حيث انتهى الاخ هادي العامري. موضوع عقود النفط وقانون النفط موضوع شائك لكن اهم ما به أن هناك اربعة ملحقات كل منها لها اثر دستوري وقانوني، والاثر الدستوري لا يمكن أن نقرأ قانون بدون ملاحق لا يمكن ان تشير الى متن القانون الى ملاحق وهذه الملاحق غير موجودة. اختلاف التفسير وانا اسميه التأويل واقعاً، في الواقع نحن وقعنا فيه جميعاً. انا انطلق بأن جميع الاخوة في اقليم كردستان وفي بقية الكتل حريصين على ان يخدمون الشعب وينفذون مشروع الا وهو مشروع تنمية العراق وتنمية الصناعة النفطية في العراق وذلك كان فرص الاخوة في كردستان بتعجيل جذب الشركات الاجنبية هو اتي من حرص ولكن المفروض المادة (112) تقول بالتنسيق مع السلطة الاتحادية وهذا لن يحدث التنسيق لذلك نحن نشير لهذه النقطة ونتمنى ان يحدث تنسيق حتى يكون مشروع الجميع. ثانياً الدستور العراقي ينص بأن النفط والغاز ملك لجميع الشعب العراقي يوزع عليهم بالتساوي فلذلك هنا العجلة بالتسريع بخلق ازمة سياسية ليس في مصلحة الشعب العراقي ولا يوجد حرص اقتصادي. النقطة التي اثارها الدكتور واشير لها وهي العقود التي وقعت في اقليم كردستان هي عقود مشاركة، القانون المقترح والمقدم من مجلس النواب بأربع نسخ ليس هناك موجود عقود للمشاركة في الانتاج وايضاً هذه العقود فيها الكثير من الاجحاف الاقتصادي بحق الايرادات النفطية للعراق لأنها اعطت حصة كثيرة للشركات المشاركة اكثر مما ينبغي، مما يدل بأن هناك حيف وقع على ميزانية العراق أو شعب العراق ولا سيما يوزع النفط والغاز على الشعب العراقي بالتساوي. ونحن نتمنى بأن ينطلق جميعنا بأن نعقد عقود معينة تنصف كل ابناء دولتنا وعملية الانطلاق مع السلطة الاتحادية هي قوة لهم وعطاء لهم لأن ما اعطي من شركة (دي ان او وشركة هانس) من (15%- 18%) وهي نسبة جداً عالية في المشاركة حتى وان قبلنا بقانون عقود المشاركة وافضل قيمة نعيطها ليست اكثر من(4%) لأنها تمثل (100%)  ربح اما أن تمدد اما أن اعطي (18%) واعطي ريع. هناك موضوع أن النفط عندما ينتج يأخذ منه الريع كما حصل في شركات الهاتف النقال (18%) اخذ ريع. اخوتنا في كردستان اخذوا فقط (5%) وهذا ايضاً واقعاً نتمنى أن يراجعون العقود لأنها تمثل مصلحة العراق. لذلك نحن لا نعرف قيمة الضرائب التي فروضوها هم على هذا النفط لابد وان الاخوان في كردستان أن يقدموا نسخة من هذه العقود حتى نكون على بينة من هذه العقود وحتى لا يشار اليها بأن العقود اصبحت فراد وبعيدة عن قانون النفط. النقطة المهمة أن القانون المقترح المادة (39) تقول بأن جميع العقود التي تسن قبل سن قانون النفط والغاز الاتحادي تعتبر ملغاة فلماذا الاسراع فيها؟ ولا سيما نحن نأخذها من منطلق حرص وليس من منطلق اخر بأن يريدون يزيدون كما يقال مليون برميل يومياً وهذا شيء جيد فليكون حرص مشترك للجميع وبالتوافقات والتنسيق افضل لنكون مساهمين في سن القانون وليس سن القانون بعيد عن السلطة الاتحادية.
 

 

 

– السيد جابر حبيب جابر:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة فقط للايضاح للاستاذ سعدي البرزنجي اتهم وزير النفط بأنه لن يرتفع بالانتاج ولم يقم بالتطوير فقط معلومة لمصلحة السيد النائب انه الآن بلغ تصدير نفط العراق مليونين ومئة الف برميل وهذا لاول مرة يتحقق هذا الرقم منذ عشر سنوات ليس للاستهلاك وانما للتصدير. والشيء الاخر حقيقة اتفقت وستعلن خلال الاسابيع القليلة القادمة وزارة النفط مع اكبر خمس شركات في العالم على استخدامها كعقود خدمة لتطوير آبار النفط في جنوب العراق وان تكون فقط مقابل مبالغ تتفق عليها وايضاً شراء المعدات وعقود خدمة وان يدخل العراق في عقود مشاركة وهذه من اهم خمس شركات في العالم ولم يستطيع العراق خلال 35 سنة الماضية أن يعقد مع هكذا شركات عقود خدمة. الشيء الاخر حقيقة للتوضيح أن وزير النفط لن يستقوي بالدول الاجنبية وانما قال أن تصدير النفط يجب ان يمر من خلال الحكومة المركزية في بغداد وبالتالي فأي شيء خارج ذلك سنعتبره مهرب ولن تسمح به الدول المجاورة أما ان يؤول الكلام ويقال بأنه استقوى بالدول الاجنبية اعتقد هذه مسألة غير واردة. ايضاً نطلب كما طلب الاخ عبد الهادي وهو حقيقة مسألة تخص مصالح الشعب العراقي وفي مقدمتها مصالح شعب اقليم كردستان بأن يطلع الاخوة على طبيعة العقود التي وقعت حيث لم تعرض لا على البرلمان الكردستناني ولا تعرض بشكل شفاف، كونها في كثير من جوانبها مجحفة ايضاً هذا يقود وبشكل خطير ماذا لو افترضنا بأن في كل منطقة في العراق فيها مكامن نفطية تعقد اتفاقيات بدون العودة للسلطة المركزية أو بدون أن يكون هنالك اتفاق خصوصاً اذا ما عرفنا بأن المكامن النفطية هي ليست محددة بمحافظة وانما ستكون هنالك نزاعات ما بين المحافظات وسيكون الطرف العراقي في كل محافظة وفي كل اقليم ضعيف امام الشركات الاجنبية كونها ستستفرد به في الاتفاقيات. لذلك المسألة يجب أن ينظر لها من منظور وطني ومن مصلحة وطنية عليا وليس من مصلحة ادارة هذا الاقليم أو ذاك ضمن ثروته النفطية. والاخوة في اقليم كردستان هم قبل غيرهم يتفقون بأنها ثروة عراقية ويجب ان تستخدم لمنفعة الشعب العراقي وبالتالي يجب أن تكون العقود تحقق اعلى منفعة ولا يكون هنالك غبن للشعب العراقي.
– السيد محمود عثمان:-
هذا الموضوع معقد وشائك ونحن اغلبنا لا نفهم بهذه الامور، موضوع النفط والعقود والتفاصيل. ولكن انا اريد أن اشير الى بعض الملاحظات المهمة وهي انه في وقتها حدث توقيع بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية على قانونين قانون النفط والغاز في شباط وقانون الموارد المالية للنفط في حزيران، والقانونين حدث عليهما نقاش بشكل سري ووراء ابواب موصدة بدون علم الناس وبدون علم الخبراء وهذه التعقيدات الآن لهذا السبب. وكان السبب هو الاستعجال الامريكي غير المعقول على انه يجب أن  ينجز هذا القانون ولذلك حدثت هذه المشاكل قسم منها لهذا السبب واخرين اعترضوا وهذه نقطة. والنقطة الاخرى انا اعتقد كان من المفروض أن يكون هنالك قانون للنفط والغاز، وحسب القانون يتكون مجلس احادي للنفط والغاز، هذا المجلس يكون مخول بمراجعة كل العقود واقرار العقود أو تغيير بعض العقود وهذا كان ممكن ان يحل كل القضايا ولكنه لعدم وجود قانون اقليم كردستان حسب الدستور اقر قانون في برلمانه وفي نفس الوقت قام بالتوقيع على عقود ومفاوضات من اجل العقود وعندما قام الاقليم بهذا عمل في الدستور الذي يقول التنسيق بين الاقليم وبين المركز تطلب أن يكون هنالك ممثل من الحكومة الاتحادية موجود في هذه المفاوضات والحكومة الاتحادية لم ترسل مندوب وهذا ليس تقصير الاقليم. الآن كل ما جرى والمهم الآن الحلول انا اعتقد أن هنالك حلول ممكنة دون ضجة ودون حملات اعلامية، الحل الاول هو حل سياسي لأنه بالاصل الموضوع فيه خلافات سياسية، يأتي ممثل حكومة اقليم كردستان الى هنا وسوف تكون هنالك محادثات حسب ما استمعنا امس من السيد رئيس الجمهورية بين الجانبين من اعلى المستويات ويتوقعون أن يجدون حل لهذه القضية بشكل من الاشكال هذه نقطة ويجب ان نصبر لنرى ماذا سيحدث؟ الحل الثالث هو انه هناك اختلاف في تفسير الدستور هنالك محكمة اتحادية ممكن أن يلجأوا الى المحكمة الاتحادية ليروا من هو لديه الحق ومن هو ليس لديه الحق لذلك هذا موجود واسلوب قانوني دون ضجة اعلامية. نحن لا نقبل حقيقة كلام أن وزير النفط  يقول نحن اتفقنا مع الدول المجاورة بأن لا يسمحوا بتصدير النفط، هذا غير صحيح طالما لديه الامكانية بأن يتفاوض مع الجانب الكردي لماذا هذا الكلام؟ لأن الجانب الايراني والتركي والسوري لا يريدون مصلحة الجانب الكردي ولا مصلحة الجاني العراقي يريدون مصالحهم هذا خطأ. انا في رأيي اذا نريد ان نبحث الموضوع ان نستضيف وزير النفط ونستضيف معه الدكتور برهم صالح وهو رئيس الطاقة ورئيس اللجنة ونائب رئيس الوزراء يشرف على الوضع الاقتصادي وعلى الطاقة ايضاً واذا امكن نستضيف معهم وزير من الاقليم أو رئيس الوزراء اذا اتى ليبحثوا معنا ويتكلمون بالتفصيل ما هي المشاكل وعندها نستطيع نحن أن نبحث ونصل الى قرار نساعد في الحل وانا اعتقد الموضوع قابل للحل ولكن الحملات الاعلامية المتقابلة عقدت الموضوع وغير صحيح وبدأ بهذا انا عتقد وزير النفط نسأل السيد رئيس الوزراء لا يؤيد ما قاله وزير النفط مئة بالمئة يقول سوف نحلها. فأعتقد الموضوع ليس فقط الشهرستاني انا في رأيي سوف يحل الموضوع بين الحكومتين واذا لم يتم حله هناك محكمة دستورية عليا. ونأمل أن نصل الى نتائج لأن هذا الموضوع هذا السجال الاعلامي يؤثر سلباً على وضع العراق بشكل عام وليس في صالحنا.
– د. محمود المشهداني:-
انا اعتقد محل النزاع محل دستوري وعليه اما محكمة اتحادية أو احد الاطراف يتوقف اما نبقى نعرضه واستضافات وكذا ثم ماذا؟ ليس  بملكنا أن نحل هذا الامر، هذا ليس من واجباتنا، هذا ليس من واجبات مجلس النواب. الآن السيد وزير الصحة يردد القسم.
– السيد صالح مهدي الحسناوي (وزير الصحة):-
( يردد القسم الدستوري ).
– السيد يوسف احمد (نقطة نظام):-
نقطة النظام هو قضية مهمة اليوم وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وان هذا الشعب يقود اليوم نضالاً شاقاً لاسترداد كامل حقوقه واعلان دولته المستقلة ذات السيادة. وان شعبنا العراقي كان دائماً في المقدمة لنصرة هذا الشعب المظلوم. اطلب من رئاسة مجلس النواب ومن زملائي وزميلاتي الوقوف دقيقة صمت مع قراءة سورة الفاتحة اجلالاً لارواح شهداء الثورة الفلسطسنية وكذلك اطلب ارسال التحية الى هؤلاء الاطفال الموجودين في السجون الاسرائيلية وفي مقدمتهم مروان البرغوثي واحمد السعدات وكذلك دعوة ابناء الشعب الفلسطيني الى نبذ العنف كوسيلة لحل خلافاتهم ورص صفوفهم خاصة وان قادتهم يخوضون بعد اليوم مفاوضات صعبة ومضنية مع الجانب المقابل.
– د. محمود المشهداني:-
دقيقة واحدة وقوف على ارواح الشهداء وقراءة الفاتحة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
بودي في البداية أن اوجه نقد الى هيئة الرئاسة وبعد ذلك استمر في نقاطي، ما طرحه الاخ قضية مهمة جداً وكأنه يستشعر أن مجلس الرئاسة لا يأبه بهكذا مناسبات وبالتالي احراج موقف هكذا بجدول الاعمال امر خاطيء. انا قدمت لحضرتك من يوم امس فقرتان الاولى تتعلق بالعلاقة المتأزمة بين السيد وزير النفط واقليم كردستان. والمسألة الثانية بتنظيم العلاقة حقيقة نحن كمجلس نواب لا نعرف السلطات التشريعية كيف تعمل والسلطات التنفيذية والقوانين النافذة عندهم، لا توجد آلية تنظم العمل ما بين الحكومة الاتحادية والحكومة في اقليم كردستان. ايضاً انا هذا طلبته بموجب (35) عضو في البرلمان فكان يفترض ان يدخل ضمن المنهج وان لا تثار كقضية عابرة لأن هذا الموضوع هام جداً. ما يتعلق بالمسألة الاولى المنحة التي تحدث عنها الاخ مهدي الحافظ. انا قبل يوم امس كنت عند السفير الياباني وكان السفير متألم جداً واعطاني خارطة بمستوى العراق، ذهبت على اعتباري ممثل البصرة وهذا الموضوع انا اعمل عليه لمنحة البصرة أو قرض البصرة منذ عام 2003 ورئيس وزراء اليابان ارسل لي مبعوث خاص ما هي المشاريع التي ننفذها في البصرة؟ اعطيته عشر فقرات من واحد الى عشرة تتعلق بالكهرباء والنفط والموانئ وبالبتروكيماويات وبالمصافي وبالمياه وبمياه الصرف الصحي الى أن اسمع الآن ان هذا القرض سوف يسحب لأنه يبدو أن هناك دول اخرى احوج والعراق لا يريدها، العراق غني فدعونا نحوله من العراق الى دولة اخرى تستفيد منه. هذا الموضوع دكتور خطير جداً وفيه رأي عام، الاخوة في التحالف الكردستاني عندما ناقشنا الموضوع اعترضوا حقيقة، وما نشر شيء من هذا الموضوع في الوقائع العراقية ونشرت مواضيع وقروض اخرى لاقليم كردستان قبل ان ينشر موضوع منحة أو قرض البصرة وكان البصرة جزء غير تابع الى العراق، نفط البصرة الى العراق وكل رواتبنا التي نتقاضاها الآن وكل الاعمار الذي يمر في كل المدن العراقية اساسه نفط البصرة، الموانئ، المطار، السكك، البتروكيماويات، الاسمدة، زراعة البصرة، كمارك البصرة شهرياً تحول مليار دينار عراقي دون كل المحافظات الاخرى فلماذا هذا الغبن في محافظة البصرة؟ وهذا موضوع خطير جداً، يعني الدولة تقول لك هذا مبلغ خذه واستثمر به والاستثمار يعود لكل العراق لماذا السيد نائب رئيس مجلس الرئاسة يعترض على هذا الموضوع؟ نحن مااعترضنا على منحة أو قرض الى كردستان أو الى الرمادي أو الى ديالى  أو الى أي منطقة من مناطق العراق فلماذا الاعتراض يحصل على مدينة البصرة؟ وهذا موضوع خطير وننبه له ايضاً بالخطورة لأنه تعرفون مدينة البصرة من المدن الساخنة من المدن التي فيها تأثير كبير جداً، اليوم صامتة وغداً سوف لن تبقى صامتة عن هذه التصرفات. وثانياً انبه  ايضاً الى موضوع اكثر خطورة، دولة الكويت اعطت منحة مقدارها مليار دولار من سنتين، هذه المنحة لن تسحب منها الا مبلغين واحد (66) مليون دولار والثاني (26) مليون دولار وهذا المنحة موزعة على كل انحاء العراق. التلكؤ الحاصل مابين وزارة التخطيط ووزارة المالية واللجنة الاقتصادية عرقلت سحب هذا المبلغ والناس القائمين على هذا الموضوع في دولة الكويت اروني ملف كبير جداً وقالوا هذه منحة بمليار دولار والفضائيات تسمع وربما الناس تسمع والحكومة العراقية عرقلت سحب هذه المنحة. الناس تعطيكم مال لتعملوا به ماء ومجاري ومدارس ومستشفيات يفترض الشخص يسرع بها من اجل افادة شعبك. المسألة الثانية ما اثير من نزاع حول السيد حسين الشهرستاني بصفته وزير النفط وبين اقليم كردستان ربما لا ندخل في المسائل الفنية ولكن ندخل في الاعلام وبالمسائل السياسية. الواضح أن كل اقليم كردستان مع عقود النفط لا الحكومة العراقية ولا البرلمان ولا الفضائيات ولا الاعلام مع الشهرستاني ما هو السبب؟ هل حسين الشهرستاني خطأ قولوا له انت خطأ ودعوا العقود تمشي وانت هذه ليست صلاحياتك قول كبير قاله احد الاخوان في التحالف الكردستاني ما هو حجم السيد حسين الشهرستاني لكي يوقف هذه العقود؟ انا اجيب عنه بالنيابة واختلف معه كثيراً هذا الرجل اقول يرأس وزارة سيادية ويمثل كل العراق اذا النفط غير سيادية لا تصبح الثقافة والاعلام سيادية. انا اقول حجم حسين الشهرستاني كوزير لنفط العراق بمقدار حجم العراق كله انا اجاوب عنه بالنيابة. النفط الذي لديكم ليس كنفط البصرة ولا نفط العمارة ولا نفط الرمادي هذا يعطي شعوراخر والناس تفهمة كرسالة وهذا خطر على العلاقة ما بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية. وهذه رسالة خطيرة نحن نخاف منها نحن في البصرة نخاف من هكذا رسائل فغداً يذهب محافظ البصرة ويعمل اتفاقيات تستطيعون ياحكومة اتحادية أن توقفوها انتم، أي محافظة من المحافظات الغنية بالبترول محافظة العمارة وهي اغنى مدينة بترولية بالعالم كله وهذه حقيقة لا يعرفها احد اذا ذهب ووقع عقود مع شركات العالم وكذلك يستند الى هذا الدستور هل يوجد احد يقول له كحومة اتحادية هذا ليس من حقك؟ ماذا ستفعلون بالبلد بهذا الموضوع؟ هذا موضوع خطير جداً لماذا مجلس النواب لا يمر على هذه القضايا بقضايا معمقة. استدعوا محافظ النجف ويمكن انكم سمعتم وعمل عقود وكلنا صرخنا عليه وقلنا له هذا تصرف خاطىء مع رأس الخيمة أو واحدة من دول الامارات ووقفت هذه المسألة وهي قيد التفاوض. هذا الموضوع الذي يملكه اقليم كردستان تملكه أي محافظة  تمتلك ثروات نفطية وبالتالي فوضى ستعم البلاد تبدأ ولا تنتهي واحذر الى خطورتها. المسألة الثانية نحن دعونا ننظم العلاقة بيننا وبين اقليم كردستان فلنعطي انطباع للنظام الفدرالي، ماهو النظام الفدرالي؟ فغداً مقبلين على اقاليم اذا الاقاليم بهذه الصيغة الحكومة ليست لها علاقة ولا تدري ماذا يحصل به، هذه ليست فيدرالية هذه كونفدرالية فدعونا نعدل الدستور ونقول العراق كونفدرالي وليس فيدرالي لماذا خائفون منه، نحن عملنا الدستور ونحن نعدله. انا لا اشعر هناك علاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان انا كفرد في البرلمان وفي العملية السياسية انا لا اشعر بهذه العلاقة لا مستضيفين ناس من المجلس التشريعي ولا من السلطة التنفيذية وكأنهم هؤلاء ناس غير خاضعين الى العراق. فنحن ضروري دكتور أن يأخذ مجلس النواب زمام المبادرة ويحسم هذه المواضيع هو يحسمها لا غيره، السلطة التشريعية تعتبر اعلى سلطة تشريعية في العراق كله وهي بأمكانها أن تسن قوانين وان تنظم العلاقة لكي لا يعيش البلد حالة خراب وفوضى من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه.
– د. محمود المشهداني:-
انا اعتقد هناك نزاع دستوري مالم تذهبون الى المحكمة الاتحادية لفض النزاع  سوف لن يستطيع احداً منكم أن يحل سواء كل واحد يريد أن يثبت موقفه امام اهله، اعطونا حل.
– السيد عبد الخالق زنكنه:-
سيدي الرئيس سادتي  الاعضاء والعضوات. بصراحة المناقشة بهذا الموضوع ليس بمسألة خارج الاصول لأنه مثل هكذا امور معقدة ممكن أن يختلف عليها محافظة واقليم وحتى بين وزارة واخرى، فليس مسألة الكونفدرالية أو الفدرالية. اقليم كردستان العراق موجود منذ 4/10/1992 ودخل في ظل النظام البائد ودخل في اتفاقات وعقود من اجل مراعاة الشعب الكردي أو الشعب الكردستاني والذي هو جزء من العراق ليس هناك توجه لدى الاكراد بهذه النغمة التي نسمعها. بصراحة هذا الموضوع نحن نعتقد هناك اصول دستورية وقانونية لمعالجة مثل هكذا مشاكل اذا حدث اختلاف بين الاقليم والحكومة. وانا اؤيد رأي رئيس البرلمان بأنه هذه قضية سياسية ويتطلب أما دستورياً معالجته وهو خارج ارادتنا واما ان الكتل السياسية تتفق عليه مثلما تجري مناقشة حول قانون المساءلة والعدالة أو قانون النفط. بالنسبة الى النقطة الاخرى القرض الياباني انا اقول يجب أن نستفاد من هذه القروض ليس من اليابان فقط وانما من الكويت أو من أي دولة من الدول العربية الصغيرة والكبيرة، هذه نحن يجب ان نركض ورائها  ليس هم الذين يركضون ورائنا. ولكنني الاحظ للتاريخ شيء اثير في هذا البرلمان، لماذا السفارة اليابانية تتصل بهذا العضو وذاك العضو لكي يناقش هذا الامر ويعطي خرائط ويدعون بعض الناس الى خارج الوطن؟ فأنا افهم بأن هناك مسائل لها علاقة بالمصالح وانا لست ضد المصالح انا اعتقد أن المصالح مطلوبة. اليابان يعطي قروض لأنه يفكر مستقبلاً بالنفط وهذا من حقه ونحن ايضاً يجب أن نستفاد من هذه القروض والاكراد لم يكونوا يوماً ما ضد أي مشروع ياباني أو بريطاني أو امريكي في البصرة. نحن قلنا العقود التي تأتي دعوها تتوزع بعدالة على كل العراقيين من زاخو الى حد الكويت هذا المصطلح القديم اشير إليه فلهذا انا من وجهة نظري يااخوتي لا تطرح الامور بهذا الشكل وبهذا التشنج لا من الحكومة ولا من الوزير ولا حتى من اعضاء برلماننا ووزرائنا. ارجو أن نأخذ الامور بشكل طبيعي ونعالج الامور من خلال الحوار الاخوي والا نحن سنحدث مشكلة اخرى، مشكلة أن نعمق الشرخ بين العلاقة التاريخية بين العرب والاكراد والعلاقة الاخوية التاريخية.
– د. محمود المشهداني:-
خلاصة الامر أن هذا السجال لن ينتهي الا بوجود محكم ثالث بين الفريقين وهذا المحكم الثالث بين الفريقين هو المحكمة الاتحادية في تفسير نصوص الدستور ما لم يتراجع احد الطرفين عن موقفه.
– السيد حيدر الجوراني:-
يجب أن يفسر لنا لماذا يوقف طارق الهاشمي التوقيع على القرض الياباني؟
– د. محمود المشهداني:-
 مواقفنا مع الاتفاقات المنطقية المصلحية، اقول لكم اذا لديكم قطعة رغيف ومئة واحد جوعان هل من الحكمة أن توزعها قطعة قطعة وتموتهم من الجوع مئتهم؟ أم تنقذ اثنان أو ثلاثة من الموت؟ فهذا التخصيص مادام أن هناك مشروع ستراتيجي وهو ريعه لكل العراق على أي بقعة تكون في العراق المفروض ليس هناك اشكال عليها هذه نقطة غاية في الاهمية أما اذا كانت هناك حتى مشاريع نحن عندما نشبع السماوة ليس كل يوم نشبعها غداً نعطي للكوفة وننتقل وهكذا الصراع على من يكون اولاً مثل التعيينات التي تخص المحاصصة، المفروض الدولة تهييء لكل العراقيين تعيين فتنتهي المحاصصة، لكن لأنه لازلنا لم نستطيع أن نوفر هذا الغطاء فيحدث سباق على ايهما اولاً يعين. لذلك اعتقد ان برلماننا تطور كثيراً بأتجاه هذه المفاهيم لو الآن يعرض موضوع القرض الياباني على مجلس النواب لاختلف الموقف الآن لو عر ض اليوم لكان الموقف يختلف عن موقف الامس وهذا نتيجة الفهم المستمر والمعلومة احياناً كثيرة نقص المعلومة يؤدي الى خطأ الموقف.
– الآنسة كاميليا ابراهيم (نقطة نظام):-
انا اسأل عن الوضع القانوني لهذه الجلسة هل نحن في وضع الجلسة المفتوحة من يوم امس؟ فأذا كانت الجلسة جديدة فالتواقيع خارج القاعة هو (195) وداخل القاعة اعتقد (101) عليه اولاً بيان الموقف القانوني للجلسة؟ واثنان أن يحسب الحضور داخل القاعة وليس ما هو موجود في التواقيع خارج القاعة؟
– د. محمود المشهداني:-
الجلسة مفتوحة.
– السيد رشيد العزاوي:-
ارجو من الاخوة حقيقة أن يتحروا الدقة في كيل الاتهامات الى السيد نائب رئيس الجمهورية. علماً بأن مسألة القرض الياباني عندما عرضت على مجلس النواب لم تعرض كاملة وانما قد شرحت وبينت السبب في اعتراض السيد نائب رئيس الجمهورية واظن الكل اتفقوا واقتنعوا بما اعترض عليه السيد نائب رئيس الجمهورية. فأرجو من الاخوة تحري الدقة رجاءاً وعدم كيل الاتهامات وتراجعوا المحاضر التي دارت في مجلس النواب سابقاً. المشكلة ليست بالسيد نائب رئيس الجمهورية ولكن المشكلة كانت لم يرسل القرض الياباني جملة واحدة الى هيئة الرئاسة وانما ارسل مفرداً فلذلك اعترض على هذه المسألة، وكان اعتراضه صحيح واقتنع اعضاء مجلس النواب في المجلس. فأرجو أن يتحروا الدقة الاخوان اعضاء مجلس النواب رجاءاً.
– السيد محمد راجح علوان:-
أنا لدي ملاحظتين الملاحظة الاولى اعتقد انه من السابق لأوانه القيام بتوقيع عقود مشاركة في الوقت الحاضر طالما ان مشروع النفط والغاز لم يتم التصويت عليه لحد الآن. وكما هو معلوم توجد اربع نسخ من القانون وصلت الى مجلس النواب ونحن بأنتظار النسخة التي سيتم الاتفاق عليها بين جميع الاطراف لذا ينبغي التريث قي توقيع مثل هذه العقود. الملاحظة الثانية حول تطوير النفط اعتقد موضوع تطوير النفط موضوع شائك ومعقد، ومشاكل النفط موروثة وليست وليدة الآن. سيادة الرئيس تعرض قطاع النفط الى  ضربات كبيرة نتيجة الحروب التي خاضها النظام فضلاً عن الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق وهناك اسباب تحول دون تطوير القطاع النفطي:-
اولاً: قلة التخصيصات الممنوحة حالياً لاصلاح قطاع النفط والذي لا يتناسب وحجم الدمار الذي تعرض له القطاع النفطي. علماً بأن تخصيصات هذا العام متواضعة وقد قلت من ( 3) تريلون دينار الى (2،4) تريلون دينار.
ثانياً: الآلية المتبعة في التصديق على المناقصات والاحالات والشروط القاسية التي تفرضها وزارتي التخطيط والتعاون الانمائي وكذلك وزارة المالية تعرقل سير العمل وتحول دون التطوير.
ثالثاً: رفض الشركات العالمية القدوم الى العراق بدعوى المشكلة الامنية.
رابعاً: هروب الكوادر نتيجة الوضع الامني والتهديد فضلاً عن الاغراءات التي تقدمها الدول لجلب هذه الكوادر وواقع الحال يبغي أن يكون لوزارة النفط قانون خاص وان لا نتعامل مع هذه الوزارة المهمة كباقي الوزارات بحيث تستطيع أن تحافظ على كوادرها لكي تساهم في تطوير القطاع النفطي. اعتقد امام جميع هذه الامور، المسؤولية لا يتحملها وزير النفط لوحده وانا لست بصدد الدفاع عن الوزير فهو لا يمتلك عصى موسى عليه السلام لكي يحل مشاكل النفط بقدرة قادر واعتقد ان المسؤولية يتحملها الجميع وبالاخص مجلس النواب الموقر.
– السيد عباس البياتي (نقطة نظام):-
نقطة النظام الاساسية اولاً قررتم قطع مليون لأنكم مددتم العمل من اجل الميزانية طالما يوجد نصاب فنحن نوافق عن قطع مليون عن كل جلسة لأن الميزانية تتعلق بالشعب. والنقطة الثانية سيدي الرئيس الآن في اجواء التحسن الامني الذي يشهده البلد وكذلك العاصمة بغداد بدأت العوائل ترجع من سوريا والاردن بالتدريج ولكن هنالك دعاية مضادة في سوريا والاردن لدى العوائل العراقية على أن الذي يرجع يؤشر على جوازه في الكومبيوتر بأنه لا يستطيع العودة السفر ثانياً. فنطلب من وزارة الداخلية تكذيب هذا الامر لأن هناك جهات تستفيد من بقاء العوائل هناك لاغراضها السياسية وبالتالي نطلب كذلك من رئاسة مجلس النواب أن تصدر رسالة ترحيب بعودة هؤلاء ومن وزارة الداخلية بتكذيب هذا الخبر لأننا في اجواء ديمقراطية. المواطن يستطيع السفر متى شاء ويستطيع العودة متى شاء والعوائل اصبحوا يرجعون وهذا دليل نجاح الخطة الامنية ولكن هناك جهات لا ترغب بذلك.
– الشيخ خالد العطية:-
اولاً هذه الجلسة جلسة مفتوحة وهي استمرار لجلسة يوم امس وبالتالي هي جلسة قانونية نستطيع فيها أن نناقش الموضوعات، قراءة اولى قراءة ثانية، نتناقش حول موضوعات سياسية اذا قرر المجلس أن يفتح باب النقاش فيها، لكن الآن اصبحنا نتجادل اطراف الحديث كيفما كان خارج جدول الاعمال فالمفروض ارجوكم اذا كان الاتفاق على اثارة موضوع معين طارئ يطلب من مجلس النواب الموافقة عليه والتصديق عليه وحينئذ يدرج على جدول الاعمال ونستمر بالمناقشة به كما تشاؤون لكن حيث هذا الامر لم يحدث وهذا موضوع مهم وجزء منه خلاف دستوري وجزء منه خلاف سياسي المهم الوصول الى الحل ليست بهذه الطريقة من النقاشات التي تجري ليست على اساس، وانما حله بالطرق الصحيحة التي تنبني على اساس الحوار بين القيادات السياسية واستفتاء الجهات المعنية والمحكمة الاتحادية العليا. فأرجوكم نكتفي بهذا القدر اليوم من هذا النقاش ونرجع الى جدول الاعمال في الجلسة. اقتراح جيد وهيئة الرئاسة سوف تشكل لجنة للترحيب بالمهاجرين الجدد والبحث عن سبل اعانتهم. اقتراح بناء وجيد وبالتعاون مع لجنة المهجرين.
– السيد هادي العامري:-
سيدي الرئيس الغيابات هنا تذكر التي تخص امس ليس على الحضور في القاعة وانما على التوقيع واي شخص يأتي ويوقع غير صحيح. نحن الآن مددنا الدوام في مجلس النواب وجعلناه دوام يومي واستمرينا بدون فائدة. انا اعتقد الغياب الى الساعة الثانية عشر أو الساعة الحادية عشر والنصف على الحضور في القاعة هذا واحد. ثانياً فعلاً يجب أن يكون قطع للمخصصات المليون للنائب والا بدون فائدة.
– الشيخ خالد العطية:-
فعلاً ليس بمزاجنا نزيد أو ننقص فقط نفعل مااتفقنا عليه ونطبق ما اتفقنا عليه، وميزان الحضور ليس هو التسجيل في محضر الغياب والحضور وانما في الحضور في القاعة. وهذا الامر تبلغ الدائرة البرلمانية بالعمل على اساسه اعتباراً من اليوم. القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان.
– السيد اسماعيل شكر:-
قبل قراءة هذا القانون نريد ان نوضح بأنه من 15/9 جاء هذا القرض بدون سند قانوني مع مشروع القانون، وثلاث مرات ارجعناه الى الحكومة بتاريخ 29/11. هنالك تلكؤ ايضاً من الجانب الحكومي في تنفيذ القروض.
يقرأ القراءة الاولى لقانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم الى العراق لتمويل مشروعي تطوير ماء البصرة واعادة اعمار كهرباء في اقليم كردستان. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
القراءة الثانية لمقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
سيدي الرئيس الغاية من تمديد عمل البرلمان حقيقة على اربعة قوانين مهمة واساسية لأنه اجازة البرلمان تبدأ في الشهر الواحد 2008 والذي هو قانون الموازنة يحتل الاهمية الاولى والمساءلة والعدالة والنفط والغاز وقانون مجالس المحافظات. السبت سيذهبون الحجاج الى بيت الله فنحن سوف لن نعمل شيء الى يوم 20/12/2007 وهذا ليس الغاية لتمديد عمل مجلس النواب وبالتالي مجلس النواب لا اعتقد انه سيفعل شيء ولا يستطيع ان يصوت على شيء وسوف تبقى الموازنة للاسف معطلة مثلما حصل في العام الماضي الشهر الواحد أو الثاني تم التصديق على قانون الموازنة.
 

– الشيخ خالد العطية:-
هذا صحيح الحقيقة اننا امام مشكلة حقيقية لأنه الميزانية لحد الآن لم نتمكن من قراءتها قراءة ثانية ونحن ابتداءاًً من الاسبوع المقبل سوف يذهب وفود الحجاج الى بيت الله الحرام وبالتالي سوف يتأثر النصاب بشكل كبير والحقيقة انا لا اعرف كيف في هذه الحالة  سنحل هذه المشكلة، هذه معضلة حقيقة ويجب أن يراجع الاخوة الذين قرروا الذهاب الى الحج يجب أن يراجعون انفسهم لأنها مسؤولية عامة وهم ممثلي الشعب وعليهم مسؤولية تمشية امور الدولة وهذه القوانين مهمة جداً فكيف يتخلون عن هذه المسؤولية ويذهبون وهذه كانت المرة الثانية التي يذهبون بها. وهناك ملاحظة شرعية بهذا الخصوص كيف يكون الذهاب الى الحج مصوغاً وينسجم هذا مع تعطيل الدولة انسان مسؤول وممثل عن الشعب من اجل تمشية امور الدولة، هو يتخلى عن مسؤوليته ويذهب الى الحج أي حج هذا؟ فيجب أن يحل هذا الموضوع بطريقة أو بأخرى.
– السيدة سميرة الموسوي:-
تقرأ تقرير في مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل. ( مرفق )
– السيدة انعام الجوادي:-
تقرأ قانون رعاية المرأة بدون معيل. ( مرفق )
– الآنسة كاميليا ابراهيم (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس هي نقطة نظام و سؤال ايضاً القوانين عندما ترفع من اللجنة المختصة الى هيئة الرئاسة اعتقد انه يجب أن يكون داخل اللجنة اما توافق واما تصويت، أي موافقة اعضاء اللجنة المختصة لرفع هذا القانون الى هيئة الرئاسة لقراءته القراءة الاولى والثانية والى اخره. وحسب معلوماتي أن هذا القانون عندما يقرأ القراءة الثانية هنالك اعتراض داخل اللجنة وطلب لتأجيل قراءته قراءة ثانية.
– الشيخ خالد العطية:-
نحن نعمل بالتقرير الذي وصلنا من رئيسة اللجنة ونحن نتعامل بالاشياء الرسمية وحسب كتاب للجنة نفسها وموقعة من قبل رئيسة اللجنة.
– السيدة انعام الجوادي:-
تكمل قراءة  مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نفتح باب المناقشة حول مواد مقترح هذا القانون.
 

 

– السيدة رابحة حمد عبد الله:-
انا ابدأ ملاحظاتي من الاسباب الموجبة اولاً بغية الحد من ظاهرة الفقر والعوز والتخلف، هذه الكلمة يسيء الى المرأة بدون معيل، هل أن المرأة بدون معيل متخلفة؟ يعني هذا يؤدي الى التخلف للمرأة، ارجو ازالة هذه الكلمة. وبالنسبة الى التعاريف في الفصل الاول المادة الاولى يقصد بالتعابير الآتية اينما وردت اخر فقرة (د) المرأة التي هجرها زوجها لمدة لا تقل عن ستة اشهر، لم تذكر هذه الفقرة في أي فقرة من المواد الاخرى فلا يحتاج الى تعريفها، ثم المرأة التي هجرها زوجها لا تقل عن ستة اشهر يمكن خلال الستة اشهر اذا هي قدمت الاوراق للمساعدة خلال هذه الفترة من كتابنا وكتابكم يحتاج الى فترة طويلة يمكن أن ترجع الى زوجها، ثم ليس عندنا في المجتمع الا حالات نادرة جداً المرأة مهجورة تبقى فترة طويلة جداً اما تطلب الطلاق واما ترجع الى زوجها. الفقرة (و) المرأة التي لا يقل عمرها عن ستين سنة ولا يوجد من يعينها شرعاً وقانوناً اعتقد فتح دار للمسنين في كل محافظات القطر من الرجل والمرأة يكون مساعدتها في كل النواحي الصحية والاجتماعية وليس في هذا القانون فقط. الناحية الثانية الفقرة الثالثة تكفل الدولة الضمان الصحي للمرأة، اصل الضمان الصحي كل العراقيين محتاجين الى الضمان الصحي ليست المرأة بدون معيل فقط. سادساً من المادة (2) العمل حق تكفل الدولة توفيره لكل الشعب العراقي العمل حق تكفله الدولة وتوفيره لكل مواطن عراقي وليس للمرأة بدون معيل فقط وهذه هذه المادة دستورية فلا يحتاج الى ذكرها بهذا القانون. ولكن في النهاية اقول رأيي اضافة هذه الميزانية المخصصة لهذا القانون على قانون شبكة الحماية يكون مفيد اكثر من هذا القانون لفتح مكاتب لكل المحافظات يؤدي الى صرف اموال كثيرة ويؤدي الى فساد اداري وفساد مالي.
– السيد عباس البياتي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نتيجة الحروب في عهد النظام البائد ونتيجة اعمال الارهاب حالياً هناك الكثير من فاقدات المعيل وهناك احصائية تقول بأن عدد الارامل والمطلقات تقريباً اكثر من مليون وهذا رقم مهول وكبير بين هذه الاحصائية التي تؤكد على أن عدد المطلقات اكثر من مليون وبالتالي هذه شريحة كبيرة من المجتمع العراقي وهذا القانون يملك كل الغطاء الدستوري وقانون يدعم المجتمع في الجانب الانساني ولكن يبقى هناك بعض الملاحظات التي لا يمكن ان تقلل من اهمية هذا القانون هذا القانون من الممكن ادخاله في الدستور ضمن الضمانات الاجتماعية وضمن الضمانات الصحية والبلد فيه اموال لا يمكن قياس العراق انه الآن في فترة معينة يمر بظرف طارىء بأنه مستقبلاً لا نحتاج الى هكذا قوانين. الاموال التي كانت تصرف في عهد النظام البائد في اماكن اخرى ممكن الآن الاستفادة منها في هذا المجال. هذا القانون ليس فقط اعطاء مال وربما هذا القانون يشمل الذين لديهم مال ولكن مراكز تأهيل وتثقيف ورعاية والذين يتعرضون الى العنف الاسري وهكذا مراكز موجودة في الدول المتقدمة أن تنشأ مراكز ودار لاستيعاب الذين يتعرضون للعنف الاسري وهي تتناسب مع حقوق المرأة والذين ينادون بحقوق المرأة طبعاً. هذا القانون من اجل أن يكون متناسقاً لا بد من التنسيق مع الاجهزة الحكومية المعنية بالذات مع المالية ولكن مع التأكيد على اهمية وضرورة هذا القانون انا فقط اعترض على النقطة (د) المرأة التي هجرها زوجها لمدة ستة اشهر نحن نريد أن نقوي الاسرة وان نضبط الاسرة، لا نريد ان نشجع على الهجران والهجر ربما في مجتمعنا الشرقي والاسلامي هذا الهجر واوراق رسمية وكيف تثبت، هذه تحتاج الى نوع من الضبط وعليه انا لست مع هذه الفقرة وحذفها لأن المرأة التي هجرها زوجها لمدة ستة اشهر هذه تحتاج الى ادلة واثباتات قد يكون من الصعب ضبطها.
– السيدة تانيا طلعت:-
في البداية انا احي الكتلة النسوية في الائتلاف ولكن علي عتب عليهم ايضاً تقديم المشروع فقط من قبل كتلة الائتلاف وعدم مشاورة النساء في الكتل الاخرى اظن عتب بسيط وحتى تقديم القانون بحيث انه اولاً مكتوب بعد الاسباب الموجبة بأنه اعد هذا المشروع من قبل الكتلة النسوية في الائتلاف العراقي الموحد مجرد ملاحظة صغيرة.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه ملاحظة قانونية لأن الكتل غير مخولة بتقديم القوانين حسب الدستور من خلال اللجان والاعضاء فهذه العبارة يجب أن تحذف من المقترح.
– السيدة تانيا طلعت:-
المرأة بدون معيل الملاحظة في الفصل الثاني الفقرة (2) عندما يتحدثون الحد من ظاهرة الفقر والعوز التي تعاني منها المرأة في ظل الحكومات المظلمة السابقة وماذا عن النساء الآن؟ يوجد لدينا ارامل كثيرات اذا تنتبهون واعادة صياغة هذه الفقرة بحيث انه تشمل كل النساء ولا نؤكد على المرأة المظلومة التي ظلمت في الحكومات السابقة لأنه لدينا مظلومات كثيرات الآن. الفصل الثالث المادة (3) الفلسطينية المقيمة في العراق منذ عام 1948 مع كل احتراماتي واليوم تحدث احد الاخوة في التحالف الكردستاني عن الفلسطينيين ولكن صراحة هم الآن ستكون لهم دولتهم ويجب أن نركز على العراقية قبل ان نؤكد على الفئات الاخرى الموجودة في البلد وليست كل الفلسطينيات بغير معيل. الفصل الرابع عندما نتحدث عن مجلس رعاية المرأة بدون معيل يرتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولكن اظن اولاً اللجنة ضخمة جداً ونحن من الخبرة نعرف انه اللجان الكبيرة جداً بحيث هذه مكونة من (11) شخص ممكن تعرقل عملية اتخاذ القرارات، فمثلاً اذا عندنا ممثل من وزارة الدولة لشؤون المرأة ليس شرط ان يكون لدينا ممثل من وزارة حقوق الانسان. وانا عندي ملاحظة على وجود ممثل من مجلس محافظة بغداد فبدلاً أن تكون (11) شخص تكون (9) اشخاص ونستطيع أن نحذف هؤلاء الشخصين الذين يكونون جزء من اللجنة. المادة (7) في نفس الفصل عندما يتحدثون عن النقطة الرابعة عدم نفاذ قرارات المجلس الصادرة بغياب وزير العدل والشؤون الاجتماعية اظن هذا ممكن أن يعرقل عمل اللجنة ايضاً يمكن ان تتخذ القرارات بالاجماع وليس شرط أن يكون الوزير موجود لأنه دائماً نعرف بأن الوزراء في هذه اللجان قليلاً ما يحضرون هذه الاجتماعات ويشاركون فيها مجرد نقطة فنية كي تمشي عمل اللجنة. الفصل السادس العقوبات المادة (16) لا يجوز جمع بين الاعانة المنصوص عليها في هذا القانون واي قانون اخر. في البداية عندما تحدثت عن هذا القانون وقلت في تقرير مقترح القانون بأنه يمكن ان يكون قريب جداً من قانون المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ولكن في نفس الوقت عندما نتحدث عن مساندة أو مساعدة المرأة من غير معيل فمثلاً اذا كانت هي مشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية ولكن دعونا نقول ممكن نفتح لهم دورات مراكز المرأة بدون معيل فهل هذا يجب أن لا يأخذوا المساعدات من شبكة الحماية ويكونون فقط يأخذون المساعدات من هذا القانون الرجاء الانتباه الى هذه النقطة.
– السيد محسن سعدون:-
انا اقدر جهود هذه اللجنة بتقديم هذا المشروع الكبير للمرأة الملاحظات القانونية على المشروع اعتقد تقديم مشاريع القوانين من لجنة أو من عشرة اعضاء لا يسمى بقانون وانما يسمى بمقترح مشروع قانون ارجو تصحيح العنوان بمقترح مشروع قانون لأنه تم تقديمه من قبل اللجنة. الملاحظة الثانية انا اعتقد بأن هذا القانون والقوانين الاخرى التي يتم تقديمها من قبل مجلس النواب يجب أن تتطلع الحكومة عليها كي لا تتداخل هناك بعض الامور المالية والقوانين الكثيرة التي تصدر من قبل مجلس النواب أو من الحكومة وخاصة هذا القانون على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للاطلاع عليه واعطاء الرأي قبل اتخاذ القانون. ملاحظة اخيرة هناك ملاحظات حول المادة الثالثة الفقرة (4) مكتوب غير المشمولة، يفترض تكتب المرأة غير المشمولة هذه العبارة وانا مع ذلك انا مع القانون والذي يعتبر جهد مميز في هذه اللجنة.
– السيد محما السنجاري:-
ارى هذا القانون هناك اجحاف بفئة كبيرة من المواطنين ولذا اقترح زيادة تخصيصات اضافية لشبكة الحماية الاجتماعية بهدف التطوير ويشمل اكبر عدد ممكن من المواطنين والاستعانة بقانون شبكة الحماية الاجتماعية لهذا القانون. ثانياً اعادة النظر بشفافية ومهنية المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية بحيث الذين يستفيدون منها فعلاً بحاجة الى هذه المعونة. ثالثاً بأخذ الموافقة من وزارة المالية بهذه التخصيصات.
– السيد حيدر العبادي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بالتأكيد رعاية المرأة بدون معيل امر اساسي وكلنا ينبغي أن نؤيده، وهذا القانون فيه التزامات مالية وبالتالي كان ينبغي اخذ رأي الحكومة في هذا الموضوع. الامر الثاني ذكره بعض الاخوة هو كيف نمنع سوء استخدام القانون خصوصاً فيما يتعلق بالمرأة التي هجرها زوجها وبالتالي ممكن سوء الاستفادة من القانون كما يحصل في بعض الدول وللحصول على مزايا مالية  فيحدث ادعاء بالهجران. اعتقد انه يحتاج الى ضوابط وانا لم ارى ضوابط لمنع سوء استخدام القانون. الامر الثالث الذي هو عام لكل القوانين وسينطبق على هذا الموضوع، غالباً الاجراءات الادارية للاسف تضع ضوابط نحن نريد أن نضمن من يحصل على هذه المساعدات هو مستحق لهذه المساعدات ولكن غالباً اجراءات روتينية مضنية ومعقدة حتى في شبكة الرعاية الاجتماعية تؤدي بأن المواطن المحتاج فعلاً يصل الى مرحلة اليأس من الحصول على هذه المساعدات هذا رقم واحد. والامر الثاني كثرة الروتين يفتح المجال للفساد، الفساد الاداري والفساد المالي بأنه يعرقلوه لكي يضطر الى دفع المال لتمشية المعاملة. لحد الآن لم تعالج هذه القوانين ولهذا نحن غالباً نعاقب المؤسسات أو الموظفين على اعطاء أو تجاوز القانون في اعطاء مخصصات لمواطنين بشكل غير صحيح ولكن لا نعاقب الموظف أو المؤسسات الحكومية التي تعرقل بلا سبب. فنحن نحتاج الى مثل هذه الحالة أنه فعلاً توضع انضباط وعقوبة على التأخير والعرقلة بدون سبب لأنه يعرقل حق المواطن مما يؤدي الى عدم اعطاءه حقه أو الى فساد. الامر الاخير انا لا ارى خصوصية في حالة شبكة الحماية الاجتماعية وانا اخشى كثرة هذه القوانين تؤدي الى فوضى ادارية في البلد بشكل عام نقترح شمولها اذا اقتضى قانون شبكة الحماية الاجتماعية بالتعديل فليعدل كي لا يقدم في المستقبل ايضاً يقدم  قانون  رعاية الرجل بدون معيل ستكون فوضى بدون حدود وانتم تعرفون المرأة بدون معيل لمنع اسباب انحرافها لكن ايضاً الرجل بدون معيل تؤدي الى جريمة منظمة وتؤدي الى ارهاب ولدينا مشاكل في المجتمع. اقترح يوجد في المجتمع طبقات ضعيفة وتحتاج الى رعاية والمرأة لها حق العمل في دستورنا وهي تعيل نفسها.
– السيدة سامية عزيز:-
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس، اول نقطة القانون لم يوزع على الجميع فلذلك لا استطيع أن ادخل في الامور القانونية في المادة والفقرة. لكن انا لدي نقطة واحدة وهي المرأة التي ليس لها معيل ويقال انه شرعاً انا اطلب من سيادة الرئيس أي امرأة موجودة على هذه الارض لا يمكننا أن نجبر الكفيل الشرعي لها بأن يدفع لها، هناك نساء غير متزوجات هنالك ارامل لديهم اخوة ولديهم اباء ولكن انت تجبر الاب الانسان الشرعي الذي يدفع لها، نحن نجبر هؤلاء الشخصيات ولكن ممكن هم ايضاً ليست لديهم مال لتكفي عوائلهم أو هم يحتاجون لاعالة، لذلك كيف نطلب أن لا يكون لها وكيل شرعي، ليس لها من يعيلها مادياً ولا نطلب من ليس لها وكيل شرعي. ثانياً كما قال الاستاذ هو قضية التي هجرها زوجها، هذه المرأة هناك ضوابط  المفروض تكون، ليس لأنه نريد أن نمزق العائلة ولا نضع هذه الفقرة التي نزلت بالقانون لا نقول لأنه المرأة ليس لديها ايرادها الخاص لذلك تجحف حقوقها عند الرجل، يعرف انه لا يوجد من يدفع لها المال لذلك تقبل بالظلم الذي ينزل عليها من قبل الزوج فأذا كان لديها ايراد وهناك ثقافة ووعي هذه المرأة تستطيع الاعتماد على نفسها ولا تكون مجبرة تحت بند ليست لديها المال كي تعيل حالها لذلك لا تضطر للعيش مع هذا الزوج.
– السيدة الاء الطلباني:-
انا اثني على القانون لكن لدي ملاحظة نحن دائماً لدينا اشكالية وذكرها الاستاذ عباس البياتي في آليات التنفيذ ركيكة بعض الشيء وغير واضحة، ومثل ما ذكروا الاخوان تخوف من هذا أن يحدث خلط بينه وبين قانون شبكة الرعاية الاجتماعية. فملاحظتي أنه في الفصل الرابع المادة (4) يؤلف مجلس انا اعتقد ليس هناك داعي لتأليف مجلس للنظر في هذا الموضوع وتنفيذه وربطها بوزارة لأنه سوف نؤسس مؤسسات داخل مؤسسات هناك وزارة مرأة على  سبيل المثال لماذا لا تقوم وزارة المرأة بالاشتراك مع لجنتكم بمتابعة تنفيذ هذا الامر؟ هذا يقلل العمل ويجعلها مرتبة افضل. الامر الاخر المادة (11) ثانياً لصاحب الطلب الاعتراض على قرار اللجنة بالرفض على محكمة الاحوال الشخصية سؤالي ماهو دخل محكمة الاحوال الشخصية بهذا الموضوع؟ غريب لدي وغير واضح لأن هذه طلب قضية حصول على اموال فماهو دخل محكمة الاحوال الشخصية بهذا الموضوع؟
 

– السيدة جنان العبيدي:-
انا عندما طرحت الفكرة ساورني شعور بأن شبكة الحماية موجودة فلماذا ندعو الى تشكيل اخر؟ ولكن بعد دراسة التفاصيل هذا القانون يدعو الى ايجاد تشكيلة داخل الوزارة، وزارة العمل هذه التشكيلة الادارية تقوم بتأهيل المرأة بدون معيل. المرأة الآن في العراق التي هي بدون معيل تخضع لضغوط كثيرة خارج الاطار المالي تخضع لضغوط اجتماعية نفسية ثقافية علمية هذه الضغوط مع كل الضغوط الاجمالية في العراق ادت الى المرأة بالتراجع بشكل كبير. لذلك كانت الدعوة أن تتولى احدى الوزارات التي هي معنية بالشرائح الاجتماعية المتنوعة وكانت الفكرة انه وزارة العمل تقوم بهذا المشروع أن يتم تأسيس هذا التشكيل لكن الاموال التي تخصص له لا تكون بعيدة عن شبكة الحماية الاجتماعية بمعنى أن شبكة الحماية الاجتماعية توزع الاموال لشرائح عديدة بضمنها هؤلاء النسوة بدون معيل فالفكرة كانت هذا التشكيل يتولى مسؤولية توزيع الاموال للنساء بدون معيل وبالتالي تقتطع من اموال شبكة الحماية الاجتماعية ولكن مع تخصيصات اضافية للتأهيل. هذا التأهيل يحتاج الى انشاء مراكز تأهيلية وبالتالي من هنا اتت فكرة فتح مراكز بالمحافظات. عملية التأهيل لا يمكن حصرها في بغداد وبالتالي يجب ان تكون في المحافظات ويأتي هنا السؤال هذه المراكز بمن ترتبط؟ هل ترتبط بدوائر الرعاية الاجتماعية في المحافظة؟ الهيكلية الادارية داخل الوزارة هل بهذا الشكل المطروح بالقانون؟ هناك ايضاً بعض الامور التفصيلية من قبيل مواصفات المرأة التي ينطبق عليها هذا القانون وهناك اسئلة من قبيل المرأة التي هجرها زوجها وبالاصطلاح الشرعي للمرأة المعلقة وكيف يتم تعريفها؟ كيف يتم وضع ضوابط لها؟ انا بأعتقادي هذه امور تفصيلية يمكن أن توضع لها ضوابط وانظمة من بعد أن يسن القانون ممكن أن يتضمنها القانون وممكن أن تكون من ضمن الانظمة التي تضعها اللجنة التي ستشكل داخل الوزارة. انا برأيي وهذا طرحناه على الاخت سميرة كان من الاولى أن يرفق مع القانون تقرير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وايضاً تقرير وزارة المالية. وحسب علمي أن المشروع طرح على الوزارة والوزارة ايدت وباركت وقالت انها مستعدة بتشكيل الهيكلية اللازمة فأذن الوزارة ولديها الخبرة في هذا الموضوع. انا لم اتناول الامور التفصيلية المطروحة في كل مادة وفي كل فصل هناك بعض الملاحظات الجزئية مثل الاهداف مذكور سعي الدولة الى تأمين، هذا ليس هدف، الهدف يجب أن يقال تأمين سكن لها، الهدف أن يقال انشاء مراكز وليس تؤمن الدولة انشاء مراكز هذا لا يصبح هدف. مثل اللجنة هل الوزير يكون الرئيس انا لا ارى هذا مناسباً لأنه كما ذكر يعرقل مشاغل الوزير كثيراً. وايضاً في اللجان الفرعية في المحافظات لا يمكن القائمقام أو مدير الناحية أو المحافظ لعله ممثلين وبالتالي انا اؤيد وابارك للمشروع وادعو الجميع للنظر فيه بعين الرعاية والتصويت عليه لأنه نساءنا الآن اعداد كبيرة مهملة ولا توجد آلية لرعايتها لكن يا حبذا لو يمزج رأي الوزارة بتقرير داخل القانون.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
جهود طيبة من لجنة المرأة والكتلة النسوية بالائتلاف ولكن المبدأ الاول نحن لا نفكر ننشط انشطة وحقول نعطيها من الرعاية والاهتمام نحن نفكر فقط نحن دولة نفطية نعاون المتقاعدين ونعاون المسنين ونعاون العاطلين عن العمل وكأنه ليس لديهم افكار بتأهيل بلدنا وتقليل حد الناس العاطلين عن العمل بما فيها مشروع هذا القانون. قانون رعاية المرأة بدون معيل فيه الكثير من الصياغة غير القانونية واللجنة واقعة بها للاسف كان المفروض ان يمر على مجلس شورى الدولة لأنه هناك الكثير من الحشو في داخل القانون المرأة بدون معيل التي لا تملك دخلاً خاصاً مستقلاً بها فما معنى دخلاً خاصاً بها؟ هناك امرأة تعمل بالتجارة وهناك امرأة تعمل بالمقاولات وهناك امرأة لديها اسهم وسندات تعمل بالمصارف، فعملية تحديد الدخل المستمر واعطاءه رقم واحد بالقانون امر غير صحيح. (ب وج) هو نفس الموضوع هو المرأة الارملة أو المفقود عنها زوجها هي فترة بحكم الشرع أن كانت الغيبة بسبب اعمال تجارية لها حكم وان كانت الغيبة بسبب اعمال حربية لها حكم شرعي وبالنتيجة يجب أن تنتهي علاقة المرأة بالرجل المفقود في كل الاحوال وتنتقل من (ج _ ب) ضمن سقف زمني محدد متفق عليه بين الشرع وبين القانون. المرأة التي هجرها زوجها هذه ايضاً حالة تعليق مؤقتة وزوجها ملزم بالانفاق عليها حتى وان لم يكن له مال هو ملزم بالانفاق عليها حتى تنتقل الى الفقرة (ب) التي وردت بالمادة. الفقرة (هـ _ و ) اكدناه المرأة التي لم تتزوج ليس لها من يعيلها شرعاً وقانوناً ورجعنا بالفقرة      ( و ) المرأة التي لا يقل عمرها عن ستين سنة وليس لها من يعليها شرعاً وهذان اللفظين النصين وردت بالتعابير. الحد من ظاهرة الفقر والعوز في ظل الانظمة والحكومات السابقة اتمنى أن لا نشعر دائماً بأننا مظلومين هذه مسألة المظلومية انتهى هذا الموضوع ولا نلوك فيه في كل القوانين والانظمة بأننا ناس ضعفاء نحن ناس اقوياء العمل حق تكفل الدولة توفيره وهو واجب على المرأة هذا ما هو علاقته بالقانون؟ لا ارى له علاقة بالقانون. المادة (10) كلها امور تنظيمية لا تدخل في صلب القانون. المادة (11) ثانياً لماذا الطعن في محكمة الاحوال الشخصية؟ ماهي علاقة محكمة الاحوال الشخصية بالطعون؟ الطعون تقدم عادة امام محكمة القضاء الاداري ومحكمة القضاء الاداري قرارتها الآن يطعن بها امام المحكمة الاتحادية العليا. محكمة الاحوال الشخصية لها اختصاصات محددة لا يجوز أن تنظر بهكذا مواضيع تتعلق بالزواج والطلاق والنفقة. الفصل الخامس تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة المدرة للدخل، لا اعرف هل حولنا الموضوع ما هي الآلية التي بموجبها ننظم هذا الموضوع؟ ايضاً الفقرة ثالثاًً (أ) الاعتمادات المالية التي تخصص في الموازنة المالية السنوية لها اسم رسمي نقول قانون الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق. يتولى الجهاز المركزي للاحصاء وبالتنسيق مع مجلس رعاية المرأة بدون معيل اجراء المسح للمرأة يعني تحصيل حاصل لعمل الجهاز المركزي للاحصاء والتخطيط والتعاون الانمائي. العقوبات ارى ليست لها مبرر لأنها هي تحصيل حاصل.
– السيد سامي العسكري:-
بدأً اشكر اللجنة بهذا الاهتمام، موضوع المرأة من المواضيع المهمة في مجتمعنا اكثر من نصف سكان العراق هم من النساء وحالة الفقر والعوز التي تنتاب طبقات واسعة وفقيرة  بالدرجة الاساس تنصب على المرأة. انا مضطر أن اكون حذر في حديثي لسببين السبب الاول كي لا يفهمني اخواتي في مجلس النوب بشكل خاطيء. والشيء الثاني احد استطلاعات الرأي تقول شعبيتي بالنساء اكثر من الرجال فلا اريد أن اخسرها. ولكن انا اعتقد تكثير المؤسسات ليس بالضرورة حالة صحية دعونا نتفق على المبدأ وعلى الهدف الاساسي، الهدف هو انصاف المرأة ورعايتها لأنه اذا رفعنا من مستوى المرأة رفعنا من مستوى المجتمع كله، لدينا وزارة العمل الاجتماعي لدينا مشروع مخصص له اموال هو شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مطالعة القانون نجد أن هذه المؤسسة يراد ان تكون جزء أو مرتبطة بشكل أو بآخر بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدليل المجلس المقترح رئاسته الثابتة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية فلماذا لا تكون هذه المؤسسة جزء من تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؟ حينذاك لا نحتاج الى انشاء مؤسسة جديدة لأن الذي اخشاه هو الذي حصل مع مؤسسات سابقة. اخواني واخواتي سنة 2005 شرعنا مؤسسة الشهداء وطبعاً مؤسسة الشهداء هي اعم تشمل النساء والرجال والاطفال ولكن الى اليوم لم يستفادوا الشهداء شيء. انا اخشى أن نشرع هذا القانون اليوم وامامنا موازنة 2008 لا يوجد شيء لهذه المؤسسة التي لم تولد، امامنا اقرار هذا القانون ثم امامنا ان نجتاز العقبة وما ادراك ما العقبة. نائب رئيس الجمهورية سينقض هذا القانون مرتين كي يمشي فعملياً سوف نفكر بـ 2010 فبدلاً ان نحيل هذه الشريحة المهمة الى 2010 نفكر أن ندخل تعديلات أو ندخل قضايا في شبكة الحماية الاجتماعية وفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اسرع واضمن واكثر عملية لما نصبوا إليه، انا لا اختلف بالهدف، الحقيقة الهدف صحيح. الشيء الاخر الملاحظة التي ذكرها الدكتور العبادي انه في القضايا المالية يجب أن نتشاور مع الحكومة.
– السيد حميد مجيد موسى:-
اضم صوتي الى الذين قدموا الطلب بأن هناك ظاهرة كبيرة بعدد الارامل ويستحقن من أن نعتني بدخل سليم وامين لهن. فأنا مع الفكرة اولاً. ثانياً لكي تنجح هذه الفكرة اعتقد لا بد من ادرجها في اطار منظومة الضمان الاجتماعي. الآن في الدولة العراقية هناك مؤسسات وصناديق مختلفة لو صبت كلها في قانون واحد أو منظمومة واحدة للضمان الاجتماعي يكون اجدى وانفع للدولة وللمعنيين وهذا غير البطالة، وقانون الضمان الاجتماعي والكل يعرف ماذا يعني قانون الضمان الاجتماعي. الملاحظات التي قيلت بشكل الهيكل الاداري والبيروقراطية وما يمكن أن يترتب عليها من فساد انا اعتقد انها ملاحظات جدية يجب ان تؤخذ لا نوسع في الجهاز البيروقراطي لتنفيذ هذا. ثالثاً وهو الاهم كي يأخذ المشروع طريقه لا بد من تأمين اموال له ولا بد أن نسمع رأي وزير الدولة والدولة نفسها كي لا نسن قانون وبعد ذلك لا نؤمن له الموارد فما زلنا نتحدث عن الميزانية لا بد أن ندرج هذا الموضوع في اطار الميزانية مع الاخريات كي يأخذ طريقه الى التنفيذ.
– الشيخ خالد العطية:-
الحقيقة باقي لدينا على القائمة سبعة اسماء فأذا سمحتم لي ان الخص النقاش بثلاث ملاحظات عامة على هذا القانون وهناك ملاحظات تفصيلية ممكن للسيدات والسادة النواب أن يعطوها الى اللجنة وهناك ثلاث ملاحظات اعتقد انها تنسجم مع كثير من الطروحات التي سمعناها. الملاحظة الاولى هي انه يجب أن تدرس القوانين الاخرى ذات الاهداف المتماثلة مثل قانون شبكة الحماية الاجتماعية كي نفك أي ازدواج أو تداخل