محضر الجلسة (32) الجزء الاول من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

السبت 12 كانون الثاني 2008


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسـة رقم ( 32 )
الأحد (2/12/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والثلاثين من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
قبل ان نبدأ فقرات جدول أعمال مجلس النواب لهذا اليوم إسمحوا لي ان ادعو كلاً من الأستاذ محمد توفيق علاوي والأستاذ عدنان محسن حسن الدنبوس لأداء اليمين الدستوري لعضوية مجلس النواب الموقر. تعلمون انه حسب قانون إستبدال الأعضاء حينما يشغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب يحق للقائمة التي شغر هذا المقعد عندها ان تستبدله بشخص من نفس القائمة وبما أن هنالك مقعدين شاغرين للقائمة العراقية، فأحدها شغر بسبب وفاة المرحومة السيدة عايدة العسيران والآخر يخص الأستاذ محمد عباس عريبي الذي شغل منصب وزارياً وبالتالي تقدمت القائمة العراقية بطلب استبدال الذي يخص العضوين محمد عباس عريبي والسيدة عايدة عسيران وقدمت مكانهما الأستاذ محمد توفيق علاوي بدلاً عن عايد عسيران وعدنان محسن حسن الدنبوس بدلاً من محمد عباس عريبي. فأعوهما الآن للمنصة لتلاوة اليمين الدستورية.
– السيد محمد توفيق علاوي:-
يؤدي اليمين الدستورية.
 

– السيد عدنان محسن حسن:-
يؤدي اليمين الدستورية.
– الشيخ خالد العطية:-
ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي مناقشة اللجنة التنفيذية الخاصة بالمادة (140) من الدستور. تعلمون ان هنالك لجنة تشكلت برئاسة مجلس الوزراء تتعلق بتمديد ما ورد في المادة (140) من الدستور العراقي حول تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك. يسرنا اليوم ان نستضيف هذه اللجنة التنفيذية وهي برئاسة الدكتور رائد فهمي لإطلاعنا وإحاطة مجلس النواب الموقر حول ما قامت به اللجنة في هذا الصدد. الآن يتفضل الدكتور رائد فهمي بتقديم تقريره حول هذا الموضوع.
– السيد بهاء الأعرجي:-
اريد ان ابلغ هيئة الرئاسة انه يوم أمس استشهد (13) شخص في قرية الباوية لعمليات إرهابية في ديالى والآن اتصلوا بي اكثر من مرة وهم موجودين في مقبرة النجف من اجل دفنهم لكن يرفضون دفنهم إلا ان يأتي احد ممثل من الحكومة لشرح اوضاعهم، والآن الجثث في المقبرة فتكريماً للشهداء وإحتراماً للموتى نطلب من هيئة الرئاسة ان تخاطب الآن الحكومة لإرسال ممثل عنها للإطلاع على طلباتهم ووضعهم ومشاكلهم في هذه القرية المنكوبة.
– الشيخ خالد العطية:-
بطبيعة الحال مجلس النواب العراقي الموقر يشعر بالأسى لهذا الحادث المؤلم الإرهابي وبطبيعة الحال نحن كما تفضل السيد النائب بهاء الأعرجي نناشد السلطات المحلية على الأقل ان تذهب الى موقع المقبرة لتفقد حال اهالي وعوائل هؤلاء الشهداء وإحاطة الحكومة الإتحادية بهذا الموضوع.
– السيد رائد فهمي (رئيس اللجنة التنفيذية للمادة (140)):-
أحيي اعضاء مجلس النواب الموقر بالنيابة عن اللجنة التنفيذية للمادة (140) من دستور جمهورية العراق وأرجو لكم النجاح والموفقية في مهامكم الوطنية إزاء التحديات الكبيرة التي تواجه شعبنا وبلدنا العزيز. إنه لشرف لنا والإعتزاز ان نكون بحضرة مجلس النواب الموقر وانتم ممثلي الشعب بجميع اطيافه الدينية والمذهبية والسياسية والقومية وأنتم تمثلون عماد بنيانه الديمقراطي والركيزة الأساسية للعملية الديموقراطية في بلدنا العزيز لنعرض لكم ما قامت به لجنتنا وما انجزته منذ تأسيسها ووفقاً لطلب الإستضافة الذي تفضلتم بتوجيهه لنا. حسب طلب الإستضافة طلبتم تفاصيل عن تأسيس اللجنة وقرارات اللجنة وآليات عملها وبموجب هذا الطلب هيكلنا العرض الذي سنقدمه لكم وأعتقد ان امامكم الآن كراس مكثف يتضمن كل المفردات التي سأتولى عرضها الآن وستكون اللجنة جميعاً تحت تصرفكم للإجابة عن اي اسئلة وإستفسارات ترتأون طرحها أمامنا. سيتضمن العرض الفقرات التالية: تشكيل اللجنة، واللجان والمكاتب المنبثقة عن اللجنة العليا، واللجان الفرعية كاللجنة المالية، والسقف المالي للجنة، وإجتماعات اللجنة والقرارات الصادرة عنها، وآلية تنفيذ القرارات، وقضايا الحدود الإدارية وما قامت به اللجنة بهذا الشأن، وموضوع الإستفتاء. كما تعلمون أن اللجنة شكلت إستناداً الى المادة (140) من دستور جمهورية العراق والتي تتضمن الإشارة الى المادة (58) من قانون إدارة الدولة وتم تشكيل لجنتنا هذه في (آب/2006) وتاريخ تشكيل اللجنة موجود لديكم في الكراس الذي امامكم بالتفاصيل، وبموجب الأمر الديواني الذي صدر آنذاك والذي حدد مهام هذه اللجنة وهي مشتقة من الدستور. وقد تعرض تركيبة اللجنة منذ تأسيسها الى إضافة عناصر إضافية لتتكامل تركيبتها بحيث تشمل المكونات المختلفة من الشعب العراقي إضافة الى الجهات المختلفة المعنية بتنفيذ هذه المادة، وقد تم إضافة الأستاذ احمد شياع البراك وكذلك الأستاذ انور احمد بيرقدار رئيس حزب العدالة التركماني لعضوية اللجنة. وهذه التركيبة النهائية للجنة وهي احد عشر عضواً وموجودة اسمائهم في الهيكلية وفي المخطط. ويجدر الذكر ان اللجنة قد تولاها في البداية الأستاذ هاشم الشبلي ولكنه استقال بتاريخ (4/4/2007) وبقي موقع رئيس اللجنة شاغراً حتى نهاية شهر آب 2007 تحديداً (28/8/2007) حيث تم تكليفي برئاسة هذه اللجنة. شكلت اللجنة الرئيسية عدة لجان فرعية لأجل متابعة تنفيذ مهامها المختلفة فهنالك لجنة السكرتارية وهذه اللجنة تتولى متابعة الشؤون العملية لعمل اللجنة ما بين إجتماعين وهنالك اللجنة المالية وهي تتولى جميع الجوانب المالية للجنة. وأخيراً كما تعلمون لقد بدأنا بالصرف المادي للتعويضات وايضاً تتولى تنفيذها والإشراف على هذه اللجنة، وهنالك لجنة فنية من ضمن مهامها إستقبال الطلبات للمشمولين بالمادة (140) وسنتولى تفاصيل عمل كل لجنة من هذه اللجان لاحقاً في عرضنا، وهنالك لجنة تقصي الحقائق وهي إحدى اللجان الهامة في عمل لجنتنا لأنها تتولى التدقيق لكل الوثائق التي ترفق بطلبات الشمول بالتعويضات التي تنص عليها ضوابط اللجنة. وهنالك لجنة متابعة برئاسة رئيس اللجنة ليتم متابعة جميع مفاصل العمل. وكما تم تشكيل ايضاً لجنة سادسة هي لجنة حل نزاعات الملكية العقارية وذلك بتاريخ (6/12/2006) لتصبح عدد اللجان ستة لجان تتبع عمل لجنتنا. لأجل ممارسة عملنا قمنا بتعريف بعض المفاهيم والتعابير الرئيسية والأساسية في عمل اللجنة ككل وفي تطبيقاتها اللاحقة. يقرأ ضوابط اللجنة (مرفق). وأريد ان اقول في البدأ لجنتنا تأتي نتيجة التزام دستوري من قبل الحكومة في تنفيذ مادة دستورية، كما ان حكومة السيد نوري المالكي وضع في برنامجه الإنتخابي ايضاً في المادة (22) من برنامجه ايضاً التزاماً بتطبيق المادة (140) والجدير بالذكر ان برنامج الحكومة آنذاك كان يعكس مشاركة معظم الكتل السياسية وكان من ضمن الكتل التي ساهمت في تشكيل الحكومة وللتذكير قائمة الإئتلاف وكتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجبهة التوافق إضافة الى عدد من المستقلين وجميع هذه المكونات كانت موقعة على برنامج الحكومة. اذن تنفيذ هذا الإلتزام من قبل الحكومة هو واجب على الحكومة ونحن كلجنة واحدى الأدوات التنفيذية التي إعتمدتها الوزارة تنفيذ مثل هذه الإلتزامات، وهذا يؤطر نطاق عمل اللجنة. اذن اللجنة محصور عملها في الجانب التنفيذي والقانوني لما هو موجود وينص عليه الدستور بالمادة (140) والمادة (58) وليس من واجبنا إطلاقاً الخروج عن هذه الحدود فكل ما يتعدى ذلك ويتعلق بقضايا قد تمس نصوصاً دستورية فليس هذا من واجب اللجنة وإنما اعتقد ان هذه من واجب مجلس النواب الموقر وهنالك مجالات اخرى لعملنا، وهذا هو الإطار الذي حكم عملنا منذ مباشرة اللجنة لنشاطها ما يقارب العام. هنالك نقطة اخرى وقبل المواصلة ان عمل لجنتنا قد طرأ عليه بعض التأخير منذ تأسيسها وخاصةً في الفترة التي رافقت إستقالة الإستاذ هاشم الشبلي حينما استقال في بداية الشهر الرابع ولم يعاد تكليف رئيس للجنة إلا في نهاية الشهر الثامن وبالتالي هنالك اربعة الى خمسة اشهر كانت اللجنة بدون رئاسة مما اثر وعرقل بعض اعمالها بالرغم من ان لجانها الفرعية        قد واصلت اعمالها. وقبل ان استكمل التفاصيل اود ان اشير الى ما الذي حكم عمل اللجنة؟ اللجنة تدرك تماماً أنها تتناول موضوعاً بالغ الحساسية بالنسبة للعراق وهو موضوع الكل يتفق على كونها احدى بؤر التوتر التي قد تؤثر على إستقرار العراق وعلى مستقبله وعلى حالة الأمن في داخله. لذلك نحن عملنا بدقة شديدة ويحكمنا مبدأين المبدأ الأول هو أننا نعمل على اسس عادلة والعدالة هو هاجسنا الأكبر وفي هذا الشأن اللجنة تعنى برفع حيف، بمعنى الهدف الرئيسي للجنة هو رفع نتائج السياسة الظالمة لسياسات التعريب وتغيير الواقع الديموغرافي التي إعتمدها النظام السابق وفي هذا الشأن نحن لدينا اساساً عادل لعملنا وهو رفع الظلم. المبدأ الثاني انه لا يجوز ان نرفع ظلماً ونقابله بوضع حيف آخر بمعنى انه حرصنا على ان يكون عملنا ونحن نحاول ان نخلص البلاد من نتائج سياسات تمييزية إعتمدها النظام السابق ان يكون عملنا ايضاً ونحن نعالجه ويحكمه الإنصاف، لهذا السبب بالملموس طبقنا هذا المبدأ بالشكل التالي: في القرارات التي إتخذتها كان البند الأول ان يتم تعويض جميع المتضررين بما في ذلك اولئك الذين يمكن ان يقال قد إستفادوا من سياسة النظام السابق. اذن مبدأ التعويض هو مبدأ اساسي. النقطة الثانية التي حرصنا عليها ان لا نقوم بعمل يثير استقطاباً وتوتراً يكون البلد في غنى عنه ولهذا الأمر حرصنا على مبدأ الشفافية فكل عملنا بكل تفاصيله هو مفتوح لرقابة جميع الجهات وبشكل خاص مجلسكم الموقر ونحن قد حرصنا منذ البداية على ان نكون على صلة بمجلسكم وبجميع الجهات المختلفة في الدولة وحتى على صعيد  القوى السياسية فقد فاتحنا مجلسكم بمرحلة مبكرة للقاء وقد تم فعلاً اللقاء مع اللجنة المشكلة داخل المجلس لمتابعة المادة (140) كما التقينا مع رئاسة مجلس النواب. إضافة الى هذا كله فقد حرصنا منذ البداية على ان نلتقي رؤساء الكتل السياسية جميعهم وقد عرضنا لجميع رؤساء الكتل منهجنا في العمل وتوجهاتنا والمنطلقات التي إعتمدناها وأبدينا حرصنا للإستماع لأي ملاحظات يفيدوننا بها ونحن كنا على إستعداد كامل للتعامل معها وقد حرصنا ايضاً انه بعد كل إجتماع من الإجتماعات التي تعقدها اللجنة يصار الى إصدار بيان صحفي وهذا البيان الصحفي يتضمن بالتفاصيل كل القرارات التي تتخذها اللجنة وهذا البيان الصحفي يتم فيه التوزيع على نطاق واسع ومجلسكم الموقر يستلم جميع هذه البيانات سواءً هيئة الرئاسة وجميع اعضاء اللجنة الموجودة في مجلسكم المعنية بالمادة (140) وأنا على إستعداد لإرسالها لكل من يرغب في ذلك، هذا هو إطار عمل اللجنة. الآن تفاصيل عمل اللجنة، لأجل تنفيذ توجهاتنا شكلت اللجنة عدة مكاتب وهي كما تجدون في المخطط الموجود في الكراس امامكم شكلنا ثلاثة مكاتب رئيسية وهي مكتب كركوك ومكتب سنجار ومكتب خانقين وهذه المناطق كلها مناطق نزاع ولكل هذه المناطق قرارات لمجلس قيادة الثورة للنظام السابق وقرارات اخرى ذات طابع تمييزي ويستهدف تغيير الواقع الديموغرافي لتلك المناطق، بمعنى ان تشكيل هذه المناطق لن يتم وفق إعتبارات سياسية ذاتية أو لإعتبارات خارج الأساس القانوني والمرجعيات الثابته. في كل هذه المناطق هنالك قرارات وتوجهات وممارسات من قبل النظام السابق تؤكد ان هذه المناطق قد تعرضت للتغير الديموغرافي ولعمليات ترحيل وتوطين أناس من مناطق أخرى وبالتالي كانت موضع نزاع. في مكتب سنجار هنالك عدة اعضاء إرتباط، وهؤلاء اعضاء الإرتباط موجودون في المناطق التي تم تهجير بعض اهالي سنجار اليها في كل مناطق بعشيقة وشيخان وزمار ومخمور فقد تعرضت هذه المناطق الى التهجير أو نقل اليها مواطنين من سكنة سنجار وكذلك نفس المبدأ أعتمد في مكتب خانقين. تركيبة كل مكتب من هذه المكاتب هي ذات تركيبة متنوعة بمعنى تشمل من المكونات ضمن مكوناتها العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين وغيرهم. في كل مكتب من هذه المكاتب هنالك نسبة من جميع المكونات لهذه المناطق وحرصنا على ان يكون الحضور للجميع ومشاركتهم في أعمال اللجنة ولدينا تفاصيل اذا رغبتم في الإطلاع عليها لاحقاً. من ضمن اللجان المهمة هي لجان تقصي الحقائق وهذه اللجنة، ومعنا الآن رؤساء لجنة تقصي الحقائق وسيكونون حاضرين في تقديم اي تفاصيل ولها ثلاثة لجان فرعية ترتبط بها وهي ايضاً ذات صلة بالمكاتب التي تستلم الطلبات فهي لجنة تقصي الحقائق في كركوك وعدد اعضائها ارتفع من (4) الى (8) وأعتقد ان العدد الذي في الكراس امامكم هو (4) ولزخم العمل ارتفع الى (8)، لجنة تقصي الحقائق في سنجار وعدد موظفيها (3) وفي خانقين عدد موظفيهم (3) وأنا فاتني ان مكتب كركوك اصبح عدد الموظفين فيه (70) عنصراً وليس (39) كما كان موجود سابقاً. هنالك ايضاً اللجنة المالية وموجود تشكيلها وحصلت على الموافقات الأصولية من قبل وزارة المالية وكذلك الضوابط التي تعتمدها وقد حصلت على جميع الموافقات الأصولية من الدولة. وقد حصلت على موافقة دولة السيد رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة بموجب الأمر الديواني رقم (90) في (19/10/2007) وتم تحديد الصلاحيات والمهام والهيكل الإداري للجنة المالية. امامكم جدول يتضمن تفاصيل النشاط المالي للجنة وخصص للميزانية مبلغ قدره (200) مليون دولار وكما تلاحظون أننا لم نصرف سوى مبلغ ضئيل خلال عام 2006 لأن الفترة التي باشرت اللجنة بعملها لم تزيد على شهرين لذلك هنالك الكثير من الحقول غير مملوءة. أما في عام 2007 فقد توسع عمل اللجنة وتوصلنا منذ شهر آب الماضي وقد سارعنا في عملية صرف التعويضات بحيث بلغ الآن إجمالي التعويضات وهو آخر رقم ويتجاوز الرقم الموجود لديكم في الكراس ما يقارب الـ(50) مليون دولار وتم تحرير صكوك بهذا المبلغ ونتوقع انه خلال الفترة القادمة وحتى نهاية هذا العام سيمكن تجاوز هذا الرقم. أمامكم اجتماعات اللجنة وأعتقد ان تفاصيلها واضحة فاللجنة تعقد إجتماعاتها بصورة منتظمة ما عدا الفترة التي تمتد من شهر آذار 2007 الى الشهر الثامن بسبب شغور موقع رئيس اللجنة ومنذ ذلك الحين إجتماع اللجنة يكون يوم واحد خلال ثلاثة اسابيع وكما ذكرت ان هنالك بيان صحفي يصدر بعد كل إجتماع من هذه الإجتماعات وإذا لم يتوفر لكم نحن على إستعداد لتوفيره لكل عضو من اعضاء مجلس النواب ونرسله الى الإيميل الخاص به. اللجنة الآن عملها يتم استناداً الى ستة قرارات تم بلورتها حيث تم إقرار اربع قرارات من قبل مجلس الوزراء وقرار خامس الآن نعمل به ولا يحتاج الى إقرار من مجلس الوزراء بإعتباره مجرد قرار تنفيذي وهنالك قرار سادس يتعلق بتعويض أهالي حمزة لي ومنطقة (90) في كركوك وقد قدم الى دولة رئيس الوزراء ونحن بإنتظار الإجابة الرسمية وهنالك تداول من قبل الدائرة القانونية بهذا الشأن، وهذه القرارات لاحظتم انه تعتمد مبدأ التعويض وايضاً تعتمد مبدأ الطوعية. وأنا اعتقد ان هذا مبدأ اساسي ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان بأننا لا نريد ان نرفع حيفاً لنقيم حيفاً آخر على المواطن، فكل الطلبات التي تقدم الى اللجنة هي قائمة على مبدأ الطوعية وأنا اود ان اقرأ القرارات على الأقل بشكل مكثف لأهميتها. يقرأ القرارات الصادرة من اللجنة (مرفق). آلية تنفيذ القرارات:
اولاً: أ- تعوض العوائل المرحلة والمهجرة بقطعة ارض سكنية تخصص من الدولة في مناطقهم الأصلية التي هجروا ورحلوا منها بشرط ان لا يكونوا من المستفيدين بإمتلاكهم قطعة ارض سكنية من الدولة سابقاً.
ب-تعوض جميع العوائل المرحلة والمهجرة بتعويض مالي قدره فقط (5) مليون دينار، عدل هذا الرقم لاحقاً ليصبح (10) ملايين دينار وتعوض العوائل المرحلة والمهجرة الساكنة داخل حدود بلدية كركوك مبلغ قدره فقط (10) ملايين دينار. الآن التغييرات التي تمت الجميع يحصلون على تعويض مقداره (10) ملايين دينار.
ثانياً: تقوم هيئة حل نزاعات الملكية العراقية بحل جميع قضايا العقارات والأملاك المتاجرة والمستملكة نتيجة سياسات النظام السابق في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبأسرع وقت ممكن اقصاه (15/3/2007). ويخضع هذا القرار وجميع القرارات لمصادقة دولة رئيس الوزراء.
ثالثاً: إعادة جميع العوائل الوافدة الى المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك الى محافظاتهم السابقة التي وفدوا منها نتيجة السياسات للنظام السابق للفترة من (17/تموز/1968) ولغاية (9/نيسان/2003) وإتخاذ الآلية ادناه للتنفيذ:
أ‌-       منحهم مبلغ مقداره (20) مليون دينار مع قطعة ارض سكنية في مناطقهم الأصلية.
ب‌-   نقل قيد العوائل الوافدة من دوائر الأحول المدنية من المناطق المتنازع عليها الى دوائر الأحوال المدنية في المناطق الأصلية.
ج- نقل البطاقة التموينية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الأصلية.
د- نقل جميع المستمسكات الرسمية المتبقية للعوائل الوافدة من المناطق المتنازع عليها الى مناطقهم الأصلية السابقة.
هـ- يتم صرف مبلغ المنحة بعد تقديم المعنيين ما يؤيد نقل سجلات الأحوال المدنية والبطاقة التموينية للمشمولين بهذه المادة                 وفي القرار الذي يتعلق بالعقود الزراعية بإلغاء كافة العقود الزراعية التي ابرمت ضمن سياسات التغيير الديموغرافي للتعريب في المناطق المتنازع عليها والمشمولة بالمادة (140) من دستور جمهورية العراق وبصورة خاصة محافظة كركوك وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل إبرام تلك العقود.
هذه هي القرارات الرئيسية واستغرقت لبعض الوقت إقراراها من قبل مجلس الوزراء وأعتقد أقرت في اوآخر الشهر الثالث ويتم العمل بموجبها. وهذه الآلية يجري الإستناد لها من قبل مكاتبنا في كركوك وهنالك إستمارة قد نضمت للراغبين بالتمتع ليكونوا مشمولين بهذه القرارات وهي موجودة امامكم في الكراس الموزع عليكم. والإستمارة اسمها طلب إعادة الوافد وهي تشمل جميع التفاصيل التي تتحقق منها اللجان المختلفة التي اشرت اليها ولا يمكن ان يتم صرف اي تعويض مالم يتم التأكد بعدة مستويات بوجود وتوفير جميع هذه المستمسكات. وتلاحظون ايضاً في نص الطلب (مرفق). واللجان تتعامل مع هذا الطلب مرفقة مع هذه المستمسكات الواردة فيه. آلية تنفيذ قرارات اللجنة موجودة امامكم. فيما يتعلق بآلية نقل سجلات وقيود الوافدين والمرحلين وآلية نقل البطاقات التموينية للوافدين والمرحلين، تمت لقاءات متكررة مع وزارة الداخلية ومع المديرية العامة للجنسية والجوازات والإقامة وتم التوصل لآلية لتسريع نقل هذه السجلات. وفي الوقت ذاته تم الإتفاق مع وزارة التجارة لإعداد آلية مشابهة. وقد استغرقت هذه الآلية بعض الوقت وقد يتسائل مجلس النواب لماذا هذا التأخير في عمل اللجنة؟ ويجدر الذكر الى ان جميع هذه العمليات واللقاءات والإتصالات والمفاوضات أحياناً حتى يتم التوصل الى آلية ومن ثم إقراراها تستغرق اكثر من شهر وشهرين بعض الأحيان وتنفيذها يستغرق بعض الوقت حتى بعد إقرار الآلية نجد في بعض الأحيان بعض المكاتب للوزارات المختلفة لا تباشر في تنفيذها وتطلق تعليمات إضافية ويصار الى متابعتها. أما فيما بتعلق بالعقود الزراعية فهنالك الآن آلية تم التوصل اليها مع وزارة الزراعة بهذا الشأن وعرضت على مجلس الوزراء وقد ناقشها مجلس الوزراء مؤخراً وعرض بعض الملاحظات حولها وغداً لدينا لقاء مشترك مع وزارة الزراعة والدائرة القانونية في مجلس الوزراء ومع جميع الجهات ذات العلاقة لتدقيق هذه الآلية ولمعالجة جميع الثغرات والنواقص التي قد تكون موجودة بها. هنالك مخطط امامكم مخطط يبين كل هذه الآلية بالتفاصيل وتلاحظون في هذا المخطط ولاحقاً سيكون الأخوة رؤساء المكاتب تحت تصرفكم لتوضيح الآلية المعتمدة وبشكل تفصيلي لتنفيذ كل هذه العمليات التي جرى ذكرها، ولاحظوا ان هنالك ضوابط عديدة في هذه الآلية تمنع وتكشف التزوير والإلتفاف على كل المستمسكات والضوابط المطلوبة. اريد ان اقول في هذا الشأن ربما لأن هنالك كثير مما يقال ان في كركوك على سبيل المثال هنالك اعداد كثيرة جاءت الى كركوك وارتكبوا تجاوزات في داخل المدينة والبعض يقول ان هذا العدد كبير جداً ويتجاوز العدد الحقيقي للمرحلين ونحن نقول بهذا الشأن ينبغي التمييز بين شيئين هنالك المتجاوزون وهنالك المرحلين المشمولين فعلاً بضوابط بالمادة (140) وهما فئتان متميزتان والآلية التي ذكرتها تستطيع الفرز ما بين المجموعتين، واذكر مثال بهذا الشأن هنالك (400) عائلة في ملعب كركوك وهي متجاوزة في هذا الملعب ونحن قررنا ان نتقصى واقع هذه العوائل وأعتقد عدد العوائل والتي هي مشمولة بالمادة (140) لا يتجاوز (25%) من هؤلاء، وربما (25%) من هؤلاء ستسري عليهم كل الإمتيازات وكل ما تنص عليه المادة (140) أما الآخرين فهنالك حاجة تجاوز وحالة التجاوز يتم التعامل معها كحالة تجاوز وهي موجودة في كركوك وفي مناطق مختلفة من العراق وهي خارجة عن القانون وبالتالي ليست من اختصاصات اللجنة فاللجنة لا تمتلك الأجهزة التنفيذية ولا شرطة ولا غيرها من معالجة التجاوز فهذه مسألة خاصة بالإدارات المحلية في كركوك. الآن تلاحظون الجدول الذي يلخص ما حققته اللجنة حتى (25/11/2007) عدد الإستمارات التي تم توزيعها بالنسبة الى محافظة كركوك (20) الف إستمارة تم توزيعها ويكون بذلك (20) الف عائلة اي انه إستمارة توزع لكل عائلة. وللمرحلين تم توزيع (75) الف إستمارة وعدد الوافدين (10). ما تم تحقيقه الى حد الآن في محافظة كركوك فالإستمارات المنجزة من (20) الف والآن بلغنا انها (25) الف فقط حوالي (4000) إستمارة وربما تجاوز هذا العدد قليلاً مؤخراً، ومن هؤلاء الـ(4000) بالنسبة الى الوافدين تم رفض (392) وتم إعداد (3500) اصبحت جاهزة للتعويض وتم صرف تحرير صكوك لـ(2035) ومؤخراً ارتفع هذا العدد الى (2475) صكاً محرراً، وأي تفاصيل حول هذا الجدول نحن تحت تصرفكم. أريد ان اقول فيما يتعلق بالحدود الإدارية والإستفتاء، قيل لنا ان المادة (58) لا تشمل فقط كركوك بل تشمل جميع المناطق المتنازع عليها وبضمنها كركوك وقد كان هنالك بعض التأخر في ان نعالج المناطق غير كركوك وذلك لسبب يتعلق:
اولاً: بالإجتهاد في التفسير المعين بالمادة الدستورية التي تعتبر الحدود الإدارية من صلاحيات هيئة الرئاسة. ولكن بعد المداولات وبعد تكليفي من قبل دولة السيد رئيس الوزراء طلب من اللجنة ان تتولى تقديم توصيات مقترحات وتوصيات بشأن الحدود الإدارية وعكفت اللجنة على دراسة هذا الموضوع وشكلت لجنة فرعية والآن نتوقع ان تكون توصياتنا جاهزة في منتصف هذا الشهر لتشمل ليس فقط كركوك والمحافظات الشمالية وإنما ايضاً المحافظات الإدارية في عموم العراق وخاصةً كربلاء وحتى بغداد وربما غيرها من المحافظات. ونأمل ان جميع هذه التوصيات تنجز قبل منتصف هذ الشهر وسيتم إحالة هذه التوصيات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبدوره سيحيلها الى هيئة الرئاسة وعندئذ سيتم تنفيذ هذه الآلية الموجودة في الدستور ويكون الأمر متروك لهيئة الرئاسة في هذا الشأن. فيما يتعلق بالإستفتاء نحن اجرينا إتصالاً مع مفوضية الإنتخابات ومع وزارة التخطيط وبحضور وزارة الداخلية وجميع اعضاء اللجنة وتم التوصل الى ما يلي: فيم يتعلق بموضوع الإحصاء فقد تم الإتفاق فيما هو مطلوب هو إعداد سجل الناخبين الذين يحق لهم والمؤهلين للمشاركة للإستفتاء وهؤلاء ينبغي ان يكونوا من سكان كركوك الأصليين وحسب تعريفنا اولئك المسجلين حسب إحصاء 1957، وتم الإتفاق على ان هذا السجل موجود في وزارة الداخلية ويتم الإعتماد على قاعدة البيانات الموجودة في الوزارة بعد إجراء بعض التعديلات عليها كأن يرفع عنها المتوفون وكأن يضاف اليها ذرية سكنة المسجلين في إحصاء كركوك لعام 1957. وقد تمت مداولات عديدة بهذا الشأن والمفوضية طلبت تكليف من رئاسة الوزراء وارسلت رسالة بهذا الشأن وحولت الرسالة الينا ونحن بصدد إعداد إجابة نقترحها على رئاسة الوزراء. اذن في موضوع الإستفتاء نحن لا نزال في عملية توفير المستلزمات الفنية وتوضيح الأطر اللازمة لذلك واذا اردتم مزيد من التفاصيل سنكون سعيدين بتقديمها. الملاحظات الختامية بهذا الشأن اود ان اشير الى عديد من شؤون اللجنة يرتبط بتعاون الوزارات معها ولاحظنا تعاون جيد من قبل وزارة الداخلية ومن قبل وزارة التجارة ولكننا نواجه بعض الصعوبات مع وزارات اخرى ولا سيما اولئك الوافدون الذين حصلوا على التعويضات وينبغي ان ينتقلوا الى وظائف مشابهة في محافظاتهم الأصلية، فلاحظنا ان بعض الوزارات الآن تتلكأ في منحهم إنفكاك من دوائرهم في كركوك وهذا أمر مخالف لكل التوجيهات المتفق عليها وحتى الذي وافق عليها مجلس الوزراء لذا نحن نأمل من جميع الوزارات ان تتعاون معنا بهذا الشأن. فيما يتعلق بنقل البطاقة التموينية ونقل السجلات لاحظنا في بتنفيذ التوجيهات التي أعتمدت وتنفيذ الآلية بعض الأحيان يواجه عراقيل في المحافظات المعنية ونح عملنا نشاطاً مكثفاً لأجل متابعة هذا الموضوع ونأمل ان تتسارع هذه الأمور. الملاحظة الثانية هنالك أخبار تردنا وشكاوى غير مكتوبة بمعنى انه يتم تجاوز على الضوابط المذكورة وصرف تعويضات بدون اوليات وغيرها من هذه الشكاوي، أنا اقول حتى هذه اللحظة لم نستلم في لجنتنا والمكاتب اي شكوى مكتوبة وأذكر للجميع نحن على إستعداد للتعاون مع اي شكوى مكتوبة تصلنا وسنتعامل معها بكل شفافية وبكل وضوح ونكون مستعدين لعرض عملنا أمام الجميع. نحن لا نقول انه لا تحدث أخطاء بل على العكس تحدث اخطاء ونحن الآن حريصون على تشخيص هذه الأخطاء ونحن منفتحين لإستقبال اي ملاحظات نقدية وتدقيقات للآليات المتبعة. وعملنا عمل معقد نقوم به لذلك ليس غريباً ان تطرأ علينا اخطاء ولكننا نقول أننا نتعامل مع ما هو مكتوب ومع التفاصيل ونرحب بأي شكوى بهذا الشأن. الملاحظة الثالثة يجري الحديث عن تجاوزات تتم على الأراض وأقول بهذا الشأن نحن جهة تنفيذية تتعلق بما اسلفت به فنحن لا صلاحية لنا بما يدور على الأرض فهذا الموضوع خارج عن صلاحياتنا، نحن نحاسب على التالي اذا كانت ضوابطنا عادلة أم غير عادلة ومنصفة أم غير منصفة ومنسجمة مع روح الدستور أم غير منسجمة، ونحاسب اذا كنا دقيقين في تطبيق هذه الضوابط أما ما عدا ذلك فهذا يقع خارج صلاحيتنا وخارج حدود سيطرتنا.
– الشيخ خالد العطية:-
نشكر السيد رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) على المعلومات والإيضاحات التي قدمها في تقريره. الآن نعطي الفرصة لأعضاء المجلس الموقر بالسؤال والإستيضاح من اللجنة حول هذا الموضوع.
– السيد فوزي أكرم سمين:-
بإعتباري أنا صاحب الطلب الإستضافة بتاريخ (8/10/2007) وبناءً على الحيثيات أعتقد حسب النظام الداخلي في انه لي حق الأولوية بالتحدث لتوضيح الصورة والأسباب التي دعتني لإستضافة هذه اللجنة الموقرة.
– السيد فلاح حسن زيدان (نقطة نظام):-
جرت العادة في مجلس النواب ان نستضيف السادة المسؤولين أو الوزراء ان نطرح المجال وتجمع الأسئلة ويجاوبون، في هذا الموضوع تحديداً نطلب ان يكون كالآتي النائب يسأل واللجنة تجاوب لكي لا يتم عدم الإجابة على بعض الأسئلة.
– السيد فوزي اكرم سمين:-
في البداية نرحب بأعضاء لجنة تنفيذ المادة (140). هنالك عدة تساؤلات وأنا عضو لجنة مادة (140) البرلمانية، المادة (140) شكلت بموجب أمر من رئاسة الوزراء لكي تنفذ المادة (140) من الدستور لكن المادة (140) والمادة (58) من قانون إدارة الدولة التي أضيفت الى المادة (140) اصبحت جزء منها وفيها ستة مراحل اولى هذه المراحل وهو تحديد الحدود الإدارية للمحافظات وتسمية المناطق المتنازع عليها وفق الفقرة (ب) من المادة (58)، لكن الذي حدث في لجنة المادة (140) قامت بتجاوز هذه المراحل ولم يأخذ مجلس الرئاسة دوره في تسمية المناطق والحدود الإدارية واصبحت لجنتكم تطبق على الأرض دون تحديد الحدود الإدارية والمناطق المتنازع عليها وبدأتم بالفقرة الأخيرة (ج) وهي ترحيل العوائل والتعويض كيف يتم القفز على مراحل الدستور فهذا خرق دستوري فاضح يجب الأخذ بنظر الإعتبار. السيد رئيس اللجنة تفضل وشرح بخصوص الإستفتاء من يثبت ان هذا الشخص من المرحلين؟ فقد يكون خرج بإرادته من كركوك وهل هنالك قرار بالترحيل؟ واذا كان لا يوجد هكذا شيء رسمي فما هي الإثباتات؟ بالنسبة الى الوافدين وتعويضهم كم عددهم الكلي؟ كم تستغرق اللجنة في عملها؟ التطبيع، الإحصاء، ويجب ان يكتمل التطبيع. الإستفتاء، يجب ان تكتمل مرحلة الإحصاء أي سجل الناخبين حتى يمكن ان نجري الإستفتاء واللجنة حالياً تريد القفز على هذه المراحل وللأسف الشديد. لحد الآن صرف مبلغ يقارب وكما تفضل السيد الرئيس (50) مليار مقابل المبلغ المرصود من (260) مليار وهذا يعادل (20%) تقريباً علماً ان اللجنة تعمل منذ اكثر من سنة فكم يتطلب من اللجنة وقت لإكمال صرف مبالغ التعويضات؟ بالنسبة الى الملفات في محافظة كركوك والتي تشمل التعويض بالنسبة الى المرحلين والوافدين هل يتم تدقيقها؟ فإذا كان نعم هل من داخل اللجنة؟ أم من خارج اللجنة يكون التدقيق؟ المفروض لجنة من القانونيين من خارج اللجنة حسبما اعتقد يكون. آليات عمل اللجنة والأنظمة التي تعمل بها من أقرها؟ نلاحظ صلاحيات كبيرة لهذه اللجنة في وضع ضوابط والآليات الخاصة بالتطبيع وعلى ما يرونه وهذا غير صحيح خصوصاً انها تتعلق بترحيل أناس ورجوع أناس والتعويضات والى آخره. كم من الدعاوي الخاصة بنزاعات الملكية استلمت هناك؟ وكم منها حسم؟ ومتى يمكن ان تنهي عملها في كركوك؟ اذا كان بعد سنتين أو أكثر فإن اللجنة لم تكمل عملها إلا بعد ذلك الوقت. هنالك معرقلات لعمل هيئة نزاعات الملكية في كركوك منها إغلاق بعض المكاتب من قبل مسؤولي الوحدات الإدارية في كركوك، نقترح مراجعة كاملة لآليات وضوابط اللجنة (140) ومناقشتها من قبل لجنة الأقاليم والمحافظات بالتعاون مع اللجنة القانونية. ان اللجنة تعمل بدون رقيب ونريد تشكيل لجنة لمراقبة الأعمال المنجزة ويكون عملها شفاف ويكون عبر الإنترنت وكذلك يجب ان يكون تحت رقابة مالية فلا يمكن صرف الصكوك كيفما يشاؤون فهنالك رقابة مالية في كل وزارة وفي كل مؤسسة. لماذا لم يعطى دوراً لوزارة المهجرين؟ فنريد إعادة تشكيل لجنة المادة (140) من جديد وتكون بمشاركة كافة الكتل السياسية دون تفضيل فئة على فئة من اجل انقاذ هذ الوطن الجريح وهذا الشعب المظلوم.
– الشيخ خالد العطية:-       
من باب الجمع بين الحقين بعد كل مجموعة صغيرة من الأسئلة سنعطي الفرصة للرئيس وأعضاء اللجنة للإجابة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
نرحب ترحيباً حاراً بالأستاذ الدكتور رائد فهمي وزملائه الأعزاء معالي الوزراء وبقية الأعضاء لتجشمهم عناء الحضور. أنا اطلعت على هذا التقرير وهو جيد ومعد بطريقة منهجية صحيحة وتعطي وتعكس صورة جيدة عن عمل اللجنة لحد الآن. اود ان اشير وأنا رئيس لجنة متابعة تنفيذ المادة (140) في مجلس النواب وهي لجنة مؤقته لمتابعة تنفيذ المادة والأخ فوزي اكرم عضو معي في هذه اللجنة ونحن من عملنا ان نتابع التنفيذ واذا وجدنا خلل أو تلكؤ في التنفيذ ان نطلب الإسراع أو تلافي الخلل بهذه المناسبة. واود ان اشير الى ان المادة (140) هي استحقاق دستوري ولها عمومية وشمولية بالنسبة للعراق بأجمعه وهي غير قاصدة فقط على المناطق المستقطعة من كردستان وإنما تشمل اي منطقة في العراق في محافظة النجف أو كربلاء أو بغداد أو اي منطقة اخرى في العراق فيها عمليات التغيير الديموغرافي والتهجير القسري بقصد تغيير المكون الموجود اصلاً في تلك المنطقة واي منطقة شملها التغيير في الخارطة الإدارية. لذلك أنا احيي اللجنة عندما التفتت الى هذه الشمولية وكلفت من يقوم بدراسة ذلك. أنا اريد ان اقول ان هذه المادة دخلت في البرنامج الحكومي وحكومة دولة السيد نوري المالكي قدمت برنامج لتنفيذ هذه المادة ضمن المادة (22) من البرنامج الحكومي وحددت مواعيد للفقرات لم يجري الإلتزام بها مع الأسف. أنا لا القي باللوم على هذه الفقرة ولا على الحكومة ولكن اقول ان هنالك تلكؤ وحصل وأكبر تلكؤ في تنفيذ هذه المادة ما حصل من فراغ من رئاسة اللجنة ما يقارب (5) أشهر وهي مدة ليست بالقليلة اذا قارنا دخول الدستور حيز التنفيذ ونهاية المهلة المحددة لتنفيذ المادة هي اقل من سنتين وهي مدة ليست قليلة بل مدة طويلة. اذن يجب الإسراع في تنفيذ هذه المادة وأنا اريد ان ابين هنا كقانوني ان انتهاء المهلة دون اكمال تنفيذ حكم المادة كما يرى كل اساتذة القانون الدستوري بالضرورة لا يعني سقوط الإستحقاق الدستوري الذي تتضمنه هذه المادة بل على العكس من ذلك عدم تنفيذ هذا الإلتزام على السلطة التنفيذية في موعدها يعتبر مخالفة دستورية تضيف الى الإلتزام الأصلي بتنفيذ هذه المادة إلتزامات إضافية على الحكومة فعليها الإسراع في ذلك وأنا اناشدها من على هذا المنبر وأناشد اللجنة وأشد على ايديهم وأناشدهم ان يقوموا بالإسراع في تنفيذ هذه المادة. أريد ان اشير الى نقاط أخرى، المادة (58) هي المادة الوحيدة مع فرع واحد أو فقرة واحدة من المادة (53) هما الوحيدتان التي ابقى الدستور العراقي عليهما حيز التنفيذ، الفقرة (أ) من المادة (53) من قانون إدارة الدولة العراقية والمادة (58) بأجمعها، هذه المادة تشير الى التعديلات التي حصلت في الحدود الإدارية للمحافظات من قبل النظام السابق بهدف التغيير الديموغرافي، هنالك آلية وأنا اناشد مجلس الرئاسة لماذا لم يقم هذا المجلس للتحرك كما تنص على ذلك الفقرة (ب) من المادة (58)؟ بأن يقوم مجلس الرئاسة بإقتراح آليات لحل هذا الإشكال. أطلب من هيئة نزاعات الملكية زيادة عدد اللجان في كركوك على الأخص للإسراع في قضايا كثيرة جداً فلجنة واحدة لا تستطيع ان تقوم بهذه المهمة. اريد ان اطرح سؤال على اللجنة المحترمة هو مدى تعاون الوزارات والدوائر الحكومية لتنفيذ وتسهيل عمل اللجنة؟ واذا كانت هنالك وزارة أو جهة حكومية لا تتاعون فلنعلم.
– السيدة عامرة البلداوي:-
دائماً في كل القضايا التي تعرض امام المجلس الموقر وهي حساسة وهامة كما يحدث الآن. ففي البداية يعطى مجال لكل الأشخاص المتحدثين اولاً وبعد ذلك تعطون مجال صغير لباقي الأعضاء وتحددونا بأقل من نصف دقيقة.
– السيدة ايمان الأسدي:-
أنا اشكر السيدة عامرة البلداوي على هذه الملاحظة لكن أنا عضوة في اللجنة البرلمانية للمادة (140) ولدي معلومات واريد ان اقولها مثلما تفضل الأستاذ فوزي اولاً فأرجو ان يتسع صدر الرئاسة لي. السادة اعضاء اللجنة المحترمون نرى ونلاحظ التقرير المرفوع من قبلكم والأسماء المدرجة كلها بأنها يشوبها نقص في احد اهم المكونات ذات العلاقة ألا وهو المكون السني علماً وانه عنصر اصيل سواءً في مدينة كركوك أو المناطق الأخرى للعلم ان السيد محمد خليل وبابكر صديق وتحسين محمد ما هم إلا اعضاء وهم سادة محترمين مع التقدير مجلس محافظة أي جهة رقابية مما يتنافى مع وجودهم في جهة أو لجنة تنفيذية وبالأخص السيد بابكر صديق هو مدير مكتب كركوك أي جهة رقابية ولا يجوز ان يدخل في جهة تنفيذية. نسأل اللجنة الموقرة متى يتوقعون الإنتهاء من أعمالهم بمراحلها الدستورية كافة ونجد في بيانهم الصحفي الصادر عن إجتماعهم المرقم (21) من تشكيل لجنة فرعية لإجراء الإستفتاء وأرى ان هذا قفزاً كما تفضل الأستاذ فوزي على المراحل المحددة بالدستور حسب المادة (140) التي تقول تطبيع إحصاء استفتاء، ما هو سندكم القانوني إجراء الإستفتاء فقط لكركوك؟ حسب القرار الصادر من اللجنة رقم (5) الذي تم صرف التعويضات نتسائل هل انتم حدتم هذه التعويضات والصرف والمراقبة؟ هل يحق لذات اللجنة ان تحدد صرف تعويض ومراقبة في آن واحد؟ وتتسائل لجنة تقصي الحقائق كانت فقط وحسب تقريركم الوارد لكركوك وسنجار وخانقين وماذا عن اعمال تلك اللجنة عن تقصي الحقائق المهمة جداً للمناطق المتنازع عليها الأخرى؟ وبذكر المصروفات نتسائل تحت اي غطاء تشريعي ايتها اللجنة المحترمة طلبتم تخصيص اموال للجنتكم من موازنة 2008 رغم ان اللجنة لن تمدد من الناحية القانونية عملها تحت اي غطاء تشريعي ولم يصوت لها مجلس النواب؟ فإذا مددتم فرضاً حسب الأصول ما هو مصير الباقي من الأموال التي بحوزت اللجنة الباقي (223) مليار؟ ونرجو من اللجنة الموقرة ان يتسع صدرها لكي نتعاون. ماذا انجزتم فيما يتعلق بالوسط والجنوب العراقي فقد تعرضت هاتين المنطقتين الى تغييرات ديموغرافية مشابهة الى ما حصل في كركوك فإذا جاء جوابكم حسب تقريركم بتشكيل لجنة فرعية فنقول ان لجنتكم الفرعية هذه هي لجنة فرعية إدارية وليست كما فعلتم في كركوك، نسأل اللجنة هل خاطبتم رئاسة الجمهورية؟ وهل قدمتم لها توصيات؟ فإننا لا نرى ذلك إلا في بيانكم الصحفي لإجتماعكم المرقم (19) بتقديم توصية الى رئاسة مجلس الوزراء لإعادة بعض النواحي والأقضية الغير المتنازع عليها الواقعة ضمن محافظة كركوك التي تم إلغائها من قبل النظام السابق لأسباب سياسية هل تمت مثل هذه التوصية لمناطق ونواحي واقضية كثيرة في الوسط والجنوب والتي ايضاً تم إلغائها لأسباب سياسية في عهد النظام السابق؟ بالنسبة الى الضوابط التي تعمل بها اللجنة الموقرة هل رفعت الى جهة تشريعية مثل مجلس النواب ومجلس شورى الدولة كونها نصوص تشريعية وأنتم ادرى بذلك؟ قد عرض مثل هذا في مسودة قراركم الصادر بخصوص موقعة (90) الى مجلس القضاء الأعلى بينما تعليماتكم وقراراتكم لم ترفع. هل قمتم بزيارات ميدانية الى المناطق المتنازع عليها في الوسط والجنوب كما حصل في توصياتكم في مقرراتكم لإجتماعكم المرقم (21)بالفقرة (4) في تشكيل لجنة فرعية لتنفيذ المادة (140) لإجراء زيارة ميدانية الى خانقين وسنجار وكركوك؟ أو هل قمتم بمخاطبة المحافظين بالنسبة الى المحافظات التي تقع ضمن المناطق المتنازع عليها؟
– السيد رائد فهمي (رئيس اللجنة التنفيذية للمادة (140)):-
سأتولى إجابة بعض الأسئلة وربما زملائي في اللجنة سيتولون الإجابة على بعض الأمور بالتفصيل. فيما يتعلق بالمراحل نحن إعتمدنا المراحل الموجودة في المادة (140) (التطبيع والإحصاء ثم الإستفتاء) وفي هذا الشأن نحن نعتقد ان هنالك قضية ملحة وعشرات الآلاف من المواطنين تعرضوا الى سياسات صدام القمعية وينبغي معالجة اوضاعهم فكان هنالك إمكانية للشروع بذلك وفق الضوابط المذكورة. أما فيما يتعلق بالحدود الإدارية وكما اسلفت اذا كانت هيئة الرئاسة لم تتصدى للموضوع فهذا ليس من ذنب اللجنة على الأقل. نحن فيما يتعلق بنا وفي البداية اللجنة لم تتصدى للموضوع ولكن بعد الطلب والتأكيد بأن اللجنة يمكن ان تتناول الموضوع شرعنا بمعالجة الموضوع والحدود الإدارية من زاوية توفير المعطيات الفنية والتوصيات. اللجنة غير مسؤولة عن اتخاذ اي قرار والعمل الذي ستقوم به غرضه تسهيل عملية اتخاذ القرار سواءً من هيئة الرئاسة أو من الجهات المختلفة الأخرى، حتى لو ارادت هيئة الرئاسة الآن ان تباشر هذا العمل بمعزل عن اللجنة فستضطر للقيام بنفس الخطوات التي قمنا نحن بها في اللجنة، فأعتقد ان من الهدر للوقت وللجهد وللآلية التي إعتمدناها ليتم تكرار نفس العملية فعملنا هو توفير توصيات والأمر متروك للجهات المعنية وهيئة الرئاسة لإتخاذ القرار. كيف يحدد المرحلين والوافدين؟ أنا اود ان اشير فيما يتعلق بالوافدين كلهم يتم تحديدهم في ضوء وجود قرارات من النظام السابق، سواءً من مجلس قيادة الثورة أو قرارات من الهيئات الأخرى في النظام السابق فلا يتم تحديد الوافد بشكل إعتباطي وعشوائي وبناءً على الخيارات والإرتياحات السياسية، فكل الذين يتم تحديدهم كوافدين هنالك مستند قانوني يتم الرجوع اليه ونحن في هذا الشأن مستعدين لعرض جميع الوثائق اللازمة لذلك. أما فيما يتعلق بالمرحلين وموجودة بالإستمارة مجموعة الوثائق المطلوبة وهي وثائق تفصيلية يثبت فيها انه من اهالي كركوك الأصلي وفق إحصاء (1957) وأعتقد أننا نستند في كل ذلك على السجلات الموجودة لدى وزارة الداخلية التي لا يمكن الطعن بها، أما اذا قلتم ان هذه الضوابط غير كافية فنحن مستعدين لأي إقتراحات بهذا الشأن علماً ان جميع الآليات والقرارات كانت معروضة على مجلس الوزراء، اللجنة لم تتخذ قراراً بمعزل عن مجلس الوزراء ومجلس الوزراء ممثلين وهم ينتمون الى إتجاهات مختلفة ومعروضة امام الجميع ونحن قبلنا ولا نزال مفتوحين لجميع هذه الآراء. كم تستغرق عملية التطبيع والإحصاء وقيل على عملية المبالغ المصروفة؟ نحن لم نشرع في توفير مستلزمات صرف التعويضات إلا منذ اواخر الشهر الثامن لأسباب تتعلق بظروف عمل اللجنة في الفترة السابقة والشاغر، فكل ما تحقق في السجل الأخير للوافدين والأعداد التي تم التوصل لها والصكوك المحررة هو عمل شهرين عملياً وهذه العملية الآن ستتسارع لأن الجزء الأول كان هو الجزء الأكبر والأكثر ثقلاً من حيث المتطلبات. فكانت هنالك متطلبات تنفيذية ثقيلة استغرقت وقتاً طويلاً والآن حينما وصلنا الى مرحلة التنفيذ أعتقد ان الأمور تتسارع فينبغي اذا يتم محاسبتنا بهذا الشأن يتم محاسبتنا على ان هذا الجهد تم في غضون الأشهر الأخيرة. أما فيما يتعلق بأننا قفزنا على الإستفتاء فنحن الآن لم نعمل سوى في تناول الأمور الفنية ونحن قلنا سألنا سؤال في أي استفتاء؟ وفي أي مكان؟ ومن هي الجهة التي تنظم الإستفتاء؟ فقلنا توجهنا الى المفوضية المستقلة للإنتخابات. أي قاعدة بيانات نستخدم اذا تحدثنا عن كركوك؟ مفوضية الهيئة المستقلة للإنتخابات طلبت منا جملة اسئلة وهذه الأسئلة سنجيب عنها ومجلس الوزراء سيقر هذه الإجابات وعندئذ سيتم إتخاذ الخطوات بموجب ما تنص عليه الآليات المتفق عليها ووفقاً للدستور، نحن لم نشرع ولم ننفذ اي مرحلة وان ما عملناه ونتيجة التأخير قررنا ان نسير بخطوط متوازية دون ان تكون متقاطعة. مشينا بمرحلة التطبيع ومشينا بموضوع الأستفتاء وحاولنا ان نذلل بعض العقبات ونستوضح بعض الأمور على موضوع الإستفتاء. فيما يتعلق بالجانب المالي ستجاوب معالي الوزيرة نرمين بالتفاصيل لكن اريد ان اقول كل وثائق عمل اللجنة وكل نشاطها المالي سيخضع الى التدقيق من ديوان الرقابة المالية ونحن مستعدين اذا كان هنالك تساؤلات من قبل البرلمان الموقر ومن قبل لجنة متابعة المادة (140) ونحن تحت تصرفهم ونحن لم نتردد في الإستجابة لأي طلب من هذه الطلبات، فنحن مفتوحين تماماً لأي نشاط رقابي يقوم به برلمانكم أو اي جهة أخرى. وفيما بعد يتفضل السيد احمد البراك فيما يتعلق بموضوع نزاعات الملكية.
– الشيخ خالد العطية:-       
أنا افضل ان تطرح الأسئلة بمجموعها على اللجنة وبعد ذلك يكون تغطية للإجابات وتوحيد للأسئلة وفرز لها ثم تعطى إجابات كلية على كل مجموعة من الأسئلة. لإختصار الوقت ونراعي حقوق جميع الأعضاء. فأرجوكم ان تعطونا فرصة للإستماع الى بقية الأسئلة وفيما بعد تجاوبون عليها دفعة واحدة.
– السيد رائد فهمي (رئيس اللجنة التنفيذية للمادة (140)):-
فيما يتعلق بالمكون السني فنحن التقينا برؤساء الكتل والتقيت ايضاً بالسيد طارق الهاشمي وعرضت له عمل اللجنة وكل توجهاتها بالتفصيل وقلت له نحن على إستعداد في اللجنة لأن يرشحوا احد لعضويتها وكنت قد تداولت في الأمر مع دولة السيد رئيس الوزراء وليس إقتراح من طرفي ومنذ ذلك الحين لم نتلقى جواب بهذا الشأن.
– السيد نوزاد صالح:-
نرحب باللجنة الموقرة في مجلس النواب ونثمن ما قدمتم وتقدمونه من جهود ووقوفكم بوجه الضغوط المختلفة التي تعرضتم لها لإعاقة تنفيذ المادة الدستورية (140) التي تعيد الحق للمواطنين في كركوك ونينوى وديالى وأربيل وبالإضافة الى ذلك تعثرت اعمال لجنتكم بسبب تأخير تسهيلها وعدم تخصيص ميزانية معينة لكم  في موازنة عام 2007 للقيام بتنفيذ اعمالكم في التطبيق والتي تحتاج الى مبالغ لولا تفضل دولة السيد رئيس الوزراء مشكوراً بتخصيص مبالغ من ميزانية مجلس الوزراء لتوقفت اعمالكم كما ان الأذن بدأ اعمالكم قد تأخرت حيث سببت هذه العوامل عدم إكمالكم  للواجب الملقى عليكم الى حد الآن وإستقالة السيد وزير العدل مشكلة اخرى بالرغم من التعصب العنصري الأعمى للنظام السابق الذي كان موجه بالأخص الى المواطنين الكرد والتركمان في كركوك حيث رحلوا وهجروا واستولي على ممتلكاتهم وتم إسكان آخرين إما بالإجبار أو إعطائهم مكافآت خيالية مغرية في تشجيعهم لإعلانهم لتغيير أماكنهم والإستيلاء على اماكنهم مما يخالف كل الشرائع السماوية. اجد ان تركيزكم على مدينة كركوك ولو اشكركم على ذلك ولكن يجب ان تعطون اهمية الى محافظة نينوى التي تعرضت الى مثل ما تعرض اليه ابناء كركوك حول التهجير والترحيل بالإضافة الى الكرد والأقليات الدينية كالمسيحيين والإزيديين مع العلم ان الإرهابيين والعنصريين في العهد البائد لا زالوا يمارسون نفس الإجراءات في المدينة وكذلك لم تركزوا لحد الآن على مناطق أخرى كخانقين وجلولاء وأخص بالذكر مدينة مندلي التي اخليت من سكانها الكرد بعمليات التهجير والترحيل وتم جلب عشائر واسكنوا في مناطقهم بعد الإستيلاء على ممتلكاتهم هذا وان المدينة بالإضافة الى هذه المآسي تعتبر من المدن المنكوبة من جراء الحرب الإيرانية العراقية. لذا اهيب بتوجهكم الى هذه المناطق لتنفيذ المادة (140) كما يجب ان لا يخفى ان المادة (140) من الدستور يشمل كل من رحل وهجر من المواطنين في كافة انحاء العراق وجرى تغيير التركيبة السكانية في عدد من المحافظات فأرجو اخذ هذه المناطق ضمن اهتمامكم فيما اذا تشمل نطاق عملكم بسبب كل ما تعرض لها من المصاعب لم يتم تحقيق هدف الإستفتاء المنشود في هذه السنة كما كان مقرر لها. اريد ان اؤكد ان هذا الموعد ليس بنهاية الدنيا فإذا توفرت الأوضاع الملائمة وإكمال اعمالكم كالقيام بتحديد موعد قريب آخر حيث توجد مجالات قانونية كثيرة لتحديد الإستفتاء في موعد آخر.
– الشيخ خالد العطية:-       
أنا ارى من الضروري جداً ان يتاح فرصة للجنة للإجتماع مع اللجنة البرلمانية الخاصة بالمادة (140) حتى يتلقون منهم الإقتراحات ووجهات النظر والأسئلة التفصيلية حول هذا الموضوع والآن نكتفي بتوجيه الأسئلة للجنة.
– السيد عباس البياتي:-
ارحب بالسادة رئيس واعضاء لجنة المادة (140). مداخلتي من فقرتين الأولى إما وقت مستقطع تعطيني أو تكلف اللجنة وهو قراءة المادة (58) بدقة لأن المادة (140) تحيل الى المادة (58) من الدستور، فالموجودة في المادة (140) هو تطبيع إحصاء إستفتاء وأغلب الناس لا يعرفون مراحل المادة (58). فقراءة هذه المادة سيوجه النقاش الى الموضوعية. أنا سياسياً لا اتحدث وأنا اتحدث فني وقانوني وسياسياً اتبنى اقليم كركوك وطرحته من على منبر مجلس النواب وهنالك الآن توجه إقليمي ودولي حوله وبالتالي أنا اناقش فني وقانوني ليس ضد الدستور وليس ضد المادة (140). اسمح لي ان اقرأ المادة (58) (تقوم الحكومة العراقية الإنتقالية ولا سيما الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العراقية وغيرها من الجهات ذات العلاقة وعلى وجه السرعة بإتخاذ تدابير من اجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق والمتمثلة بتغيير الوضع السكاني لمناطق معينة بضمنها كركوك من خلال ترحيل ونفي الأفراد من اماكن سكناهم ومن خلال الهجرة القسرية من داخل المنطقة وخارجها وتوطين الأفراد الغرباء عن المنطقة وحرمان السكان من العمل ومن خلال تصحيح القومية ولمعالجة هذا الظلم على الحكومة الإنتقالية العراقية إتخاذ الخطوات التالية:
1-    فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين وإنسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية والإجراءات القانونية الأخرى على الحكومة القيام خلال فترة معقولة بإعادة المقيمين الى منازلهم وممتلكاتهم واذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضاً عادلاً.
2-    بشأن الأفراد الذين تم نقلهم الى مناطق واراضي معينة وعلى الحكومة البت بأمرهم حسب المادة (10) من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية لضمان إمكانية إعادة توطينهم أو لضمان إمكانية تلقي تعويضات من الدولة أو إمكانية تسلمهم لأراضي جديدة من الدولة قرب مقر إقامتهم في المحافظة التي قدموا منها أو إمكانية تلقيهم تعويضاً عن تكليف انتقالهم الى تلك المناطق.
3-    بخصوص الأشخاص الذين حرموا من التوظيف أو من الوسائل.
ج- تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك الى حين إستكمال الإجراءات أعلاه وإجراء إحصاء السكان والإستفتاء.
فهنالك فرق بين الحدود الإدارية وبين المناطق المتنازع عليها من الناحية القانونية فهنالك حدود إدارية مختلف عليها مثل النخيب وسامراء وبلد والدجيل وهذه المناطق من الناحية الدستورية والقانونية تختلف والأمم المتحدة في ورقتها الموجهة الى لجنة التعديلات الدستورية تقول (لا بد من تحديد مصطلح المناطق المتنازع عليها) وعلى اي اساس هذه المنطقة متنازع عليها وتلك المنطقة غير متنازع عليها وعلى اي ظوابط. تدقيق أعمال اللجنة وأنا كلي ثقة بأعضاء اللجنة ولكن ان تكون هنالك لجنة خارجية تدقق اعمال اللجنة وان تشرك فيه الأمم المتحدة كجهة محايدة. في (31/12/2007) ينتهي السقف الزمني للمادة بعد ذلك ماذا يحصل للجنة؟ وماذا يحصل للمادة؟ في النهاية قد تفضل السيد معالي الوزير وقال السيد رئيس الوزراء كلفنا بالحدود الإدارية وهذه مخالفة دستورية صريحة لأن المادة (58) تقول هذه من إختصاصات رئيس الجمهورية ونائبيه لتحديد الحدود الإدارية وتحديد المناطق المتنازع عليها حتى لو كان السيد رئيس الوزراء هو الذي كلفهم بالتالي لا يمكن لهذه اللجنة ان تنهض بهذا الأمر وباتالي أنا اؤمن بالشفافية وآلية التطبيق وتشكيل هكذا لجنة لم تنص المادة (58) ولا المادة (140) على تشكيل لجنة فإذا كانت من صلاحية الحكومة يجب ان تكون متوازنة ولا بد ان تكون شفافة وبالتالي أنا مع المادة (140) بخارطة الطريق التي عرضتها هنا ولا يوجد احد يزايد علي وأنا رأيي السياسي اريد اقليم لحل مشكلة كركوك.
– السيد اسامة النجيفي:-
الكلام الذي سأقوله يستند على الدستور كاملاً فأرجو الإصغاء. نصت المادة (140) (تتولى السلطة التنفيذية إتخاذ الخطوات اللازمة لإستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) بكل فقراتها) وحسب المادة (66) من الدستور (تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين) وحسب المادة (38) (يحل تعبير مجلس الرئاسة محل تعبير رئيس الجمهورية). ان آليات تشكيل لجنة المادة (140) من الدستور الحالي غير قانونية لأن هذه اللجنة عند تشكيلها لم تحصل على موافقة ومصادقة مجلس الرئاسة حسب المادة (140) اولاً، وان تشكيل لجنة المادة (140) من الدستور من قبل مجلس الوزراء مخالف حسب كتاب نائب رئيس الجمهورية وان التطبيق السليم لأحكام المادة (140) يتطلب إتخاذ إجراءات مشتركة من قبل السلطة التنفيذية والقيام بتنفيذ فقرات المادة (58) من المرحلة الإنتقالية حيث تتولى الجهات تنفيذ الفقرات اعلاه. اؤكد ان هذه اللجنة غير دستورية كما اوضحنا اصدرت اربعة قرارات مهمة تخص تطبيع الأوضاع في كركوك وهذه القرارات هي الأخرى بدورها لم تشرعن وتحصل على موافقة مجلس الرئاسة فأصبحت هذه القرارات هي أخرى بدورها غير دستورية. مجلس الوزراء قد وافق على القرارات التي صدرت من اللجنة (140) بجلسته يوم (29/3) وأرسلت هذه القرارات الى مجلس الرئاسة بالكتاب (6759) ولكن تم سحب هذه الكتب مرة أخرى من مجلس الرئاسة وأحيلت الى الجهات التنفيذية مباشرةً وهذا يدل على وجود ضغط سياسي مورس من (5/4) الى (19/4) وهو التغيير الذي تم بين تخويل تصديق هيئة الرئاسة ومجلس النواب للموافقة تجاوزا هذا الأمر الى التنفيذ المباشر مخالفين الدستور. وقد مورست ضغوط سياسية من السيد برهم صالح ومن السيدة نرمين عثمان ومن السيد مسعود البرزاني ومن السيد محمود عثمان في كلام صريح بالإنسحاب من العملية السياسية اذا لم تسحب هذه القرارات من الرئاسة ومن تصديق مجلس النواب وهذه منشورة جميعاً. كتاب نائب رئيس الجمهورية المرقم (1217) وهو موجه الى رئيس الجمهورية يقول (للأسباب القانونية فإن هذه القرارات وقرارات الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء تعد مخالفة لأحكام الدستور). المادة (58) نصت ان الفقرة (ج) (تؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك والى حين استكمال الإجراءات أعلاه) بمعنى ان المادة (58) التي رحلت الى المادة (140) لم تحدد ماهي الأراضي المتنازع عليها! ولكن الذي يحدث الآن ان هذه الأرضي تم تحديدها من قبل الأحزاب الكردية ونفذت من قبل اللجنة (140) حيث تم فتح العديد من المكاتب إستلام الطلبات وتوزيع الإستمارات المرحلين والوافدين. على السلطة التنفيذية ان لا تغفل ان ترتيب خارطة طريق للمادة (140) وفق ترتيب تسلسلي بدءً من تحديد الحدود الإدارية للأراضي المتنازع عليها وفيما بعد مرحلة التطبيع والإحصاء السكاني والإستفتاء وعلى العكس ما تبين اليوم من تطبيقات مخالفة للدستور تم البدأ بمرحلة التطبيع قبل رسم الحدود الإدارية للأراضي المتنازع عليها. هل من الناحية الدستورية لا زالت المادة (140) تتمتع بحصانتها القانونية؟ فأرجو ان يكون النقاش قانوني ودستوري وهذا الأمر يعتمد تدخل سياسي في عمل اللجنة وتزوير للواقع الذي يجري في عدد من المحافظات.
– السيد محمود عثمان:-
الى حد الآن لا يوجد احد متكلم معي ولم اسمع عنها اصلاً. حسب علمي قرارات اللجنة ترسل الى مجلس الوزراء وعندما يوافق مجلس الوزراء لا عليها بمجلس الرئاسة. فأطلب ان يشطب اسمي وليس لي كل علاقة بهذا الموضوع فلا يوجد احد تحدث عني ولو أنا متضامن مع الناس الذين ذكر اسمائهم فلا يجوز ان نحشر اسماء الناس بدون اساس.
– السيد حسن السنيد:-
اقدر العمل والجهد الكبير الذي انجزته اللجنة واقدر الإنسجام في عملها والبرمجة التي وضعتها وتمخض عنها هذا العمل دلالة على انها لجنة كفوءة تستحق كل الدعم. واطلب من الأخوة في اللجنة الخاصة في مجلس النواب ان تتفاعل بجدية اكثر وان تدعم عمل هذه اللجنة الإستراتيجية المهمة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق. تصديهم لهذا العمل فيه نوع من الشجاعة ونوع من القوة في إنجاز هكذا اعمال صعبة فلهم الشكر. نحن لا نناقش هنا المادة (140) ومحتوياتها كما لا نناقش مدى انطباق المادة (140) مع المادة (58) كما لا نناقش هل تتم عملية التسوية؟ وما معنى التسوية؟ هل هو الحسم النهائي لإستفتاء؟ أو الإحصاء؟ أم ان التسوية شيء آخر؟ نحن نناقش لجنة كلفت بإنجاز مشروع وطني ولا بد لنا ان نتفاعل في هذا الإطار بعيداً عن مناقشة المادة نفسها لأنها مادة دستورية مصوت عليها وليس الآن محل مناقشتها إنما محل مناقشتها في لجنة تعديل الدستور. النقطة الأخرى أنا اعلم والجميع يعلم ان هنالك تغييرات ديموغرافية وجغرافية حدثت ما بين 1968 الى عام 2003 وهذا حديث لا نريد ان نثبته الآن. لدي وثيقة من الخطة التنظيمية لقيادة فرع كركوك لحزب البعث العربي الإشتراكي لعام 2002 باب المحور الجماهيري والتعبوي وباب الواقع السكاني يقول (تعمل قيادة فرع كركوك لحزب البعث على زيادة نسبة العرب الى القوميات الاخرى من خلال تطبيق التوجيهات المركزية المقرة لهذا الغرض وتعمل على تصحيح القومية وتسهل نقل من يرغب السكن في محافظة التأميم من المحافظات الأخرى ومن العرب بالذات) أي اخ عربي معنا في البرلمان لا يقبل بهذا النص ولا يقبل بهذه التوجهات وهذا تطهير عرقي مرتب، هذا التطهير العرقي أو الشوفينية والتغيير المتعمد للبناء القومي أو الموزائيكي الكركوكي، هذا التغيير المتعمد لا يبيح للأخوة الكرد ولا يعطيهم صلاحية أكثر من الصلاحية الدستورية في المادة (140) ويبدو لي ان هنالك تجاوزات حدثت من بعض الطبقات الشعبية الكردية كما نص عليها السيد رئيس اللجنة تجاوزوا في بعض المناطق وهذه ممكن ان تعالج لكن لا يجب ان يظل نتحرك في إطارين، إطار يعتقد ان ما حدث من ديموغرافية في كركوك هو الأصل ولا بد ان نصر عليه وإطار آخر يرى إزالة التركيبة السكانية وهذا الكلام غير موجه الى جهة فلا بد يكون الدستور هو الأصل في عملية حسم النزاعات فلا نعطي الإخوة الكرد حق اكبر ينص عليه الدستور كما لا نعطي للآخرين ان تبقى هنالك ظلامة موروثة من النظام السابق. أنا اعتقد ان اللجنة تحتاج في عملها التطبيعي الى حالة تثقيفية وحالة علاقة مع الإنسان فاللجنة ليست هي قرارات. أنا رأيت اللجان التي فصلت بها الهيئة الخاصة فلم اجد لجنة تهتم بالجانب التثقيفي والتعبوي والإعلامي وأنتم تريدون ان تصنعوا حالة تطبيع تحتاج الى رفع المستوى الثقافي في هذا الأمر ومستوى القبول لقراراتكم. أنا اعتقد في الصفحة التي حددت عمل اللجنة وقراراتها المناسبة بهذا الشأن النقطة الثانية تقول فك إرتباط الوحدات الإدارية وإلحاقها بمحافظات أخرى وتعديل حدودها أو معالجة اي تغييرات جرت على الوحدات المشمولة بهذه الضوابط. أنا اعتقد ان اكثر هذه المحافظات العراقية تغيرت حدودها الجغرافية وحدود الوحدات ولا بد للجنة ان تعطي موقفاً في هذا بقدر ما تتحقق في قضية كركوك وبقدر ما تريد ان تنجز في قضية كركوك فلا بد ان تكون هنالك إنجازات إدارية في محافظة كربلاء ومحافظة الناصرية ومحافظة الرمادي والسماوة فهنالك تلاعب في الحدود الإدارية فإذا كان هذا من صلاحيات رئاسة الجمهورية فلا بد ان تكون اللجنة على اتصال بهم لإنجاز هذه المهمة. النقطة الأخرى أنا اعتقد ان ارجاع ادخال انف الأمم المتحدة مرة اخرى في اي قضية عراقية على نحو انه تحسم أو تراقب هو خطأ ستراتيجي تأريخي (نعم الأمم المتحدة تساعدنا بالخبراء وتدخل لجاننا ورشات عمل) لكن ان يكون هنالك قرار للأمم المتحدة في الشأن العراقي هذا أمر غير صحيح ومخالف للدستور (100%).
 

– السيد ابلحد افرايم:-
سأتكلم بإعتباري عضو في اللجنة ( 140 ) المنبثقة عن مجلس النواب العراقي الموقر عن المسيحيين ولهذا ارجو إعطائي ولو دقيقة زائدة لأنه هدرت حقوقنا في كثير من الحالات. الشيء الذي لا ينكر هو ان النظام ترك ارثاً من الأزمات والمشاكل لنا، عليه يجب علينا الإجماع على حلها بنفس عراقي وليس بإستفزازات من هذا الطرف أو ذاك لأن حل المشاكل هذه ليست لصالح هذا المكون أو ذاك أو ضد هذا المكون أو ذاك وإنما هي لمصلحة وحدة العراق وشعبه. حصل التعريب ولا يمكن لأحد ان ينكره ولولا قلة نسبة العرب في بعض المناطق التي عربت لما حصل التعريب وهذه حقيقة لا يمكن لأحد ان ينكرها. ذكروا الإخوان ان المادة (140) فعلاً انها لا تنحسر في كركوك وإنما هنالك مناطق في نينوى وفي كربلاء وخانقين وسنجار واطراف الموصل ومخمور وغيرها حصل فيها التعريب والتغيير الديموغرافي لأسباب شوفينية وسياسية. بما اني ممثل عن المسيحيين فسأحصر كلامي بالمظالم التي الحقها النظام في هذا المجال بالمسيحيين بمختلف انتماءاتهم العرقية والطائفية. منذ استيلاء النظام على السلطة كشر عن انيابه تجاه المسيحيين فقام بموجب القرار (195) لسنة 1968 بالإستيلاء على جامعة الحكمة تحت مبررات غير منطقية، إضافة الى تأمين ما لا يقل عن (80) مؤسسة تعليمية مسيحية في بغداد وبضمنها ثانوية العقيدة التي تقع في ساحة التحرير ومدرسة الإبتكار في شارع فلسطين والعشرات من المدارس الأخرى ابتداءً من البصرة الى اربيل فدهوك. للأسف الشديد اللجنة التنفيذية وهي اللجنة (140) قفزت على المناطق المسيحية في اطراف نينوى التي عربت وتم تغيير ديموغرافي فيها لأنني شاهد عيان كنت خريج إعدادية تلكيف بعد ان رحلنا من دهوك الى تلكيف بسبب الثورة الكردية. وأنا خريج إعدادية تلكيف لسنة (1969-1970) وكان عدد العوائل العربية في تلكيف لا يتجاوز (18) عائلة وحالياً (5500) عائلة عربية في تلكيف بينما كان المسيحيين (2300) عائلة وحالياً فقط هنالك (700) عائلة مسيحية وكذا في الحمدانية وكرمليس وبرطلة ومناطق اخرى هذا في القديم أما ما حل بالمسيحيين في الموصل فهذا بحث آخر ليس خاضعاً لهذه اللجنة. اصدر النظام السابق قرار بإسم قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (117) لعام 2001 وبموجب هذا القرار استولى على اراضي زراعية لسكان هذه المناطق من المسيحيين ووزعها على العرب بمبررات منها قوى الأمن الداخلي والجيش الشعبي والشهداء والجيش العراقي وبهذه الطريقة تم تعريب هذه المنطقة وإحداث تغيير ديموغرافي فيها ولدي مستمسكات عديدة مقدمة من سكان المنطقة بضمنها منطقة الحمدانية وتلكيف وكرمليس وبرطلة وغيرها سوف أقدمها الى اللجنة في اقرب وقت ممكن. وللأسف الشديد قامت رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالمادة (117) لكن مدير بلدية الحمدانية ومدير بلدية تلكيف ومدراء  التسجيل العقاري اتصلوا بالعوائل العربية المعنية وأخبروهم بصدور قرار كهذا من مجلس الوزراء وعليهم مراجعتهم بالسرعة الممكنة من اجل تسجيل اراضيهم في مديرية التسجيل العقاري وإنهاء هذه الحالة المعلقة قبل ان تحس بها الجهات المعنية في مجلس الوزراء. التعريب حصل في عدة محاور بترحيل السكان الأصليين وجلب سكان عرب وإسكانهم في هذه المناطق ومن ثم فصل وحدات إدارية عن مناطق لهذا الهدف وربطها بمحافظات أخرى ومن ثم فرض القومية العربية على بعض القوميات الأخرى.
 

 

– السيد حنين قدو:-
 هنالك مجموعة من التساؤلات التي اود ان اطرحها على اعضاء اللجنة منها ما يلي: من له الحق في تحديد المناطق المتنازع عليها؟ هل هي جهة تنفيذية؟ أم تشريعية؟ أم هيئة الرئاسة؟ أم دولية؟ لماذا تم شمول منطقة الحمدانية بالمادة (140)؟ مع العلم ان المنطقة لم يتم بها اي تغيير في ظل النظام السابق وفي الواقع هنالك الآن تغيير في محاولات تكريد الشبك في المنطقة وجلب العشائر الهركية كما يحدث في طوب زاوة وفي بازواية وفي مناطق أخرى وقد تم تقسيم اراضي الشبك وتوزيعها على هذه العوائل. مع العلم ان سكان هذه المناطق هي منطقة عشائر السبعة فهنالك عمليات تكريد في المنطقة وليس تعريب. عندما نتكلم عن موضوع مناطق متنازع عليها يجب ان يكون هنالك طرفان فأين الطرف الآخر في هذا النزاع؟ وهل هو موجود في اللجنة؟ وخاصةً ممثل محافظة نينوى. هل أخذتم رأي محافظة نينوى في المناطق المتنازع عليها؟ وماذا كان الجواب؟ هل يجوز لطرف واحد ان يحدد المناطق المتنازع عليها؟ مع العلم ان الدستور لم يحدد تلك المناطق وكيف يتم تحديد حدود تلك المناطق المتننازع عليها؟ لماذا لم يتم الإشارة الى المناطق الأخرى المتنازع عليها في العراق مع العلم ان الفقرة (ب) من المادة (58) المرحلة الى المادة (140) يطالب بتحديد الحدود الإدارية للمحافظات فهل تم ذلك؟ أطالب بإعادة تشكيل لجنة (140) لتكون اللجنة ممثلة لكل الأطراف ذات العلاقة.
– السيد خالد سلام شواني:-
عندما نتكلم عن المادة (140) من الدستور نتكلم عن استحقاق دستوري، هذا الدستور الذي صوت عليه اكثر من (12) مليون عراقي وهذا الإستحقاق الدستوري بالتأكيد يرتب التزامات وواجبات على الحكومة وبالأخص الحكومة الإتحادية لكن أنا اعتقد واؤمن في إعتقادي بأن الحكومة غير جادة في تطبيق هذه المادة لا بل تضع عراقيل امام تنفيذ هذه المادة. ابدأ من الهيئة العليا لحل نزاعات الملكية العقارية والسيد رئيس الهيئة موجود وهو عضو في اللجنة التنفيذية في المادة (140). الاحظ بعض السادة النواب طرحوا هذه الفكرة وهذه الفكرة ايضاً يطالب بها السيد العضو في اللجنة التنفيذية وهو رئيس هيئة النزاعات حتى في مقابلاته الصحفية والإعلامية يؤكد بأن احد مراحل تطبيق المادة (140) هي حسم كلي لدعاوى هيئة نزاعات الملكية العقارية وهذا الرأي القانوني خاطئ وغير وارد قانونياً لأن هيئة نزاعات الملكية تشمل جميع العراق لكن وجود هذه الحصة وهي حصة الأسد لدعاوى مدينة كركوك تأتي لأن سياسة التعريب قد حصلت في هذه المنطقة بدليل ان المادة (136) من الدستور العراقي تنص على تواصل هيئة الدعاوى والملكية لأعمالها لحين استكمال اعمالها بالكامل وربط هيئة النزاعات بالقضية (140) وعدم إكمالها هذا من جهة، ومن جهة أخرى هيئة نزاعات الملكية هي الجهة المقصرة في عدم حسم الدعاوى فعندما يطلب بعدم تنفيذ المادة هذا يجعل رئيس الهيئة امام مسائلة دستورية وقانونية أو أمام مساءلة البرلمان لأنه هو من يحسم الدعاوي فمن اساس (41) الف دعوة من كركوك امام هيئة نزاعات الملكية ولم يحسم منها سوى (5%) أنا اتسائل ما هو السبب في عرقلة حسم هذه الدعاوى في الوقت الذي هو عضو في لجنة تنفيذ الماد (140) من الدستور؟ أنا اعتقد ان الحكومة وبالذات السيد نوري المالكي قد تلكأ في تنفيذ المادة بتأخيره لتشكيل اللجنة لمدة ثلاثة سنوات، في (20/5/2006) لصالح حكومة السيد نوري المالكي وفي برنامجه الحكومي تؤكد على تشكيل اللجنة اثر تشكيل الحكومة ولكن تأخر في تشكيله لمدة ثلاثة اشهر وغير اسماء في اللجنة دون اتفاق مسبق وإستقالة رئيس اللجنة إضافة الى عدم التخصيص في الميزانية للجنة. والشيء المهم هو تأخيره للمصادقة على قرارات التطبيع الأربعة لمدة دون مبرر دستوري أو قانوني وهذا ما اثر سلباً على اداء عمل اللجنة. كما اود ان ابين بأنه المادة (140) من الدستور لا تخص كركوك بل تشمل جميع المناطق التي حصل فيها التغيير الديموغرافي وبالأخص في مناطق جنوب العراق وفي وسط العراق وفي بغداد وهذه للمعادلة السياسية لأن النظام السابق كان يريد تنفيذها. لدي ثلاثة طلبات اريد ان اقدمها الى اللجنة، أطلب بإعتباري نائب عن كركوك وأعرف مدى الطلبات المقدمة وموجود في التقرير فهنالك اكثر من (90) الف طلب مقدم من قبل المرحلين والوافدين لتعويضهم الى اللجنة. أنا اقترح الميزانية الموجودة بـ(200) مليون دولار غير كافية بل اطلب من الحكومة تخصيص ميزانية تقدر بمليار دولار لأن (90) الف دعوة وهذا ما يمكن ان يستوفي الإلتزامات المالية على الحكومة. ربط اللجنة بدولة رئيس الوزراء مباشرةً وفك ارتباطها بالأمانة العامة بإعتباري عضو لجنة متابعة تنفيذ المادة (140) الاحظ ان هنالك عراقيل إدارية توضع من قبل الأمانة العامة للجنة. هنالك ثلاثة نواحي واحد هذه النواحي أنا تولدت فيها وأنا منها ناحية شوان وقرحسن قد تم هدمها وحولت الى معسكرات بموجب مرسوم جمهوري رقمه (341) في عام 1989 فماذا عملت اللجنة لإعادة أحياء أو إستعادة هذه النواحي؟ علماً اني على علم بأنهم قدموا بمقترحهم لكن هذا يعرقل هذا العمل في الأمانة العامة. أما بخصوص ما تفضلوا به من وجود توجهات إقليمية ودولية فهذه القضية تدويل لقضية كركوك وهي قضية داخلية دستورية غير مسموح به بتاتاً وإلا هذا يعني تنازل عن السيادة وسلطة العراق لمصلحة سلطة اقليمية وتوجهات دولية. أما بخصوص التسوية النهائية الموجودة في الفقرة (ج) من المادة (58) فإذهبوا واسألوا فقهاء في القانون الدستوري يعني الإستفتاء على ان تنتهي التسوية بإستفتاء يجري في هذه المناطق ولا يمكن اجراء أي اعمال حتى الحكومة المركزية في بعض الأحيان ليس لها الحق في التدخل في شؤون كركوك وإجراء تغييرات جوهرية في هذه المدينة لأن هذه الفقرة تنص على تأجيل التسوية النهائية في هذه المناطق لحين إجراء الإستفتاء.
– الآنسة ليلى الخفاجي:-
بإعتبار ان السيد رئيس اللجنة اشار في حديثه على ان اللجنة مسؤولة عن الضوابط التي وضعتها وعن الآليات وليست مسؤولة عن الممارسات والأخطاء التي ارتكبت اثناء عملها. واود ان اشير ايضاً قبل ان استمر في الكلام الى انه هنالك ضوابط وكنت اتمنى على اللجنة ان يتم توزيعها على الأعضاء بإعتبار انها مهمة جداً وأنا استنتجتها لنفسي ولكنها لا توجد في الكراس الذي امامنا فياحبذا لو توزعها اللجنة على اعضاء مجلس النواب بإعتبار ان الضوابط مهمة. ارجع الى حديثي واقول في الضوابط في الفقرة ثالثاً المادة (2) تقول فك ارتباط الوحدات الإدارية والحاقها بمحافظة اخرى وتعديل حدودها ومعالجة اي تغييرات جرت على الوحدات المشمولة بهذه الضوابط، لدي تعليقين على هذا الكلام الأول اقول ان فك وحدات الإرتباط الإدارية اذا كان يقصد بها تحديد الحدود الإدارية من قبل اللجنة نفسها فأعتقد اننا سنقع هنا في اشكال دستورية بإعتبار ان هذه الفقرة في المادة (58) نصها في الفقرة (ب) بما معناه لقد تلاعب النظام السابق بالحدود الإدارية وغيرها بغية تحقيق اهداف سياسية ثم تقول وعلى الرئاسة والحكومة العراقية تقديم التوصيات الى الجمعية الوطنية أو البرلمان لمعالجنة تلك التغييرات غير العادلة، أي ان الحكومة والرئاسة هي المسؤولة عن تحديد الحدود الإدارية. المسألة الثانية حول نفس هذه الضوابط نحن نعلم ان تحديد الوحدات الإدارية ليس فقط لكركوك كما اشار السيد رئيس اللجنة وإنما المناطق المتنازع عليها وحول هذا الموضوع اقول ان اي مسألة عليها تنازع يفترض ان يحضر الطرفين المتنازعين لتحقيق العدالة والإستماع الى وجهات النظر وكان من المفترض في تمثيل اللجنة ان يتواجد ممثلين على الأطراف المتنازعة وبما ان المناطق المتنازع عليها تشمل مناطق كثيرة منها على سبيل المثال وليس الحصر سنجار فكان من المفترض ان يكون ممثل عن الموصل مثلاً وان يكون هنالك ممثل عن كربلاء وعن الرمادي بإعتبار وجود حدود إدارية متنازع عليها ايضاً وغيرها بالنسبة الى كركوك كان من المفترض ان يكون ممثل عن كركوك وعن ديالى بإعتبار اشتراك الحدود الإدارية بين هاتين المنطقتين. لهذا اقول ان في تشكيل اللجنة يفترض ان يكون تمثيل الأطراف المتنازع عليها. المادة (140) ونحن كلنا مع المادة (140) بإعتبارها مادة دستورية لا يمكن الإلتفاف عليها ولكن اقول ان المادة (140) تشمل كركوك والمناطق المتنازع عليها هذا في الكلام ولكن على ارض الواقع اسأل اللجنة ماذا قدمت للمناطق المتنازع عليها؟ واشير الى الملف الذي وزع علينا في الهيكلية لا ارى اي اشارة فهنالك مكتب كركوك ومكتب سنجار ومكتب خانقين فلا ارى اي اشارة الى مكتب يهتم بالمناطق المتنازع عليها وفي الورقة الثانية لجان تقصي الحقائق فهنالك إشارة الى لجان تقصي الحقائق في كركوك لجنة تقصي الحقائق في سنجار ولجنة تقصي الحقائق في خانقين. مرة أخرى ليس هنالك إشارة الى المناطق المتنازع عليها فهذه ملاحظاتي اضعها بيد اعضاء اللجنة وأتقدم بالشكر الى جهودهم.
– السيد محمد علي تميم:-
سأطرح إشكالين في هذا الموضوع الإشكال الأول يتعلق من الناحية الشكلية لعمل اللجنة واؤكد هنا على المادة (66) التي تتعلق بالسلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء، مجلس الوزراء شكل اللجنة دون الرجوع الى مجلس الرئاسة وهذا خرق للدستور وبالتالي تشكيلة اللجنة غير دستورية. الإشكال الثاني هو الإشكال الموضوعي موجه الى السيد احمد البراك رئيس هيئة نزاعات الملكية العقارية هل ان عمل هيئة نزاعات الملكية العقارية جزء اساسي من عملية التطبيع؟ أم لا؟ اذا كانت الإجابة بنعم هنالك أكثر من (45) الف طلب  لم يحسم منها إلا (5000) فكيف تقفزون على الفقرات الأخرى؟ السؤال الآخر الى السيد محمد خليل وذكر قبل ايام السيد رائد فهمي رئيس اللجنة ان اللجنة مستقلة وحيادية هل ان لجنتكم تستلم طلبات في بعض المكاتب في المحافظات من بعض واجهات الأحزاب؟ اريد جواب مباشر. هل ان اللجنة هي صاحبة حق في تحديد المناطق المتنازع عليها؟ واذا كانت صاحبة حق من الذي خولها؟ علماً ان صاحب الحق المخول في هذا الموضوع تحديداً هو مجلس الرئاسة. الإشكالية الأخرى التي اود ان اطرحها غير الذي قدم من قبل اللجنة الى مجلس النواب هو أنها خاطبت اللجنة القانونية لكي تسألها هل هي بحاجة الى تشريع قانون للإستفتاء؟ أم لا؟ قام السيد رئيس اللجنة بإجابتها لا حاجة هل ان اللجنة القانونية هي صاحبة الحق في تفسير الدستور؟ أم ان صاحب الحق في تفسير الدستور هو المحكمة الإتحادية؟ لماذا لم تتوجه اللجنة بالسؤال الى المحكمة الإتحادية؟ لذلك أي استفتاء وهذا ما منصوص عليه بالدستور يجب ان يحدد بالقانون وبما ان القانون غير محدد في مجلس النواب فما هي الأسس التي استندتم عليها؟ واود ان تكون الإجابة مباشرة خصوصاً للسيد احمد البراك والسيد محمد خليل.
 

 

– السيدة عامرة البلداوي:-
في الحقيقة أنا اليوم لا أتحدث عن نفسي وأنما أتحدث نيابة عن (100) الف شخص في بلد والدجيل ويتمنون أن يذكرهم أي أحد ولم يذكرهم أي أحد لا من قبل رئاسة هذه اللجنة ولا من قبل الأعضاء وهذا الشيء مؤسف جداً. واريد أن أقول بأن هذه اللجنة التي شكلت بناءاً على المادة (58) من قانون أدارة الدولة والذي واضح به فقرتين وفي الفقرة (أ) و(ب) والحديث كثير من المناطق المتنازع عليها والحدود الأدارية وكلكم تعلمون أن رئيس اللجنة اليوم تحدث لمدة ساعة ونصف ولم يتحدث عن المناطق الأخرى وتحديداً الحدود الأدارية الا في دقيقة واحدة وعندما تكلم في دقيقة واحدة لم يتكلم عن محافظة صلاح الدين وأن محافظة صلاح الدين لم تكن موجودة على خارطة العراق وأنما لأسباب سياسية تم أقتطاع مناطق من بغداد ومن ديالى ومن مناطق أخرى من أجل أن تشكل هذه المحافظة وأول من تضرر من هذه المحافظة هم قضائي بلد والدجيل وكانت عقوبة لهم أن يضموا الى هذه المحافظة وكما تعلمون أن أول محاكمة حوكم عليها النظام السابق هي قضية الدجيل بسبب كثرة العذابات والظلم الذي مورس على هذه المنطقة والأشياء التي همش فيها أبناء هذه المنطقة لا يقل عن بقية المناطق وأنهم لم يحصلوا على حقهم في التعيين في المناطق المهمة وفي الدخول في الكلية العسكرية وبعد كل ذلك يريدون الحصول على الحصة التموينية ولا يستطيعون الوصول الى محافظة صلاح الدين ولا يستطيعون الحصول على الوقود وهم يوقعون الأوراق الآن لكي يعود وضعهم الأداري الى محافظة بغداد. وأنا قدمت سجل كامل الى رئاسة الوزراء ومعنون من أجل أن يصل الى لجنتكم الموقرة والآن سأجلب هذا الملف أليكم وأطلب منكم أن تهتموا أهتماماً لأن هذه مسؤولية أمام الله وهي مسؤولية يستصرخكم بها أبناء هذه المنطقة.
– السيد سعد الدين محمد أمين:-
شكراً سيادة الرئيس وفي البداية أرحب بالسيد الوزير والهيأة المرافقة له وأحب أن أؤكد على نقطة مهمة جداً من ما يحصل في كركوك قبل التفسير أريد أن أركز على ما قاله الأخ النائب فوزي أكرم والنائبة أيمان الأسدي وأشكرهم في الدقة الشديدة في طروحاتهم ونرى أنفسنا كمكّون عراقي أصيل مسؤولين مسؤولية مباشرة عن ما يجري في العراق وكيف الحال اذا كان الأمر يتعلق بجزء مهم من الجسد العراقي حيث التاريخ والحضارة الثروة والتعدد الثقافي وهذا الجزء الأصيل هو كركوك وكنا قد نبهنا وحذرنا مراراً وتكراراً الى جملة تغييرات وأخطاء كارثية ترتكب بحق المدينة وأهلها ومنذ أبان النظام السابق الى يومنا هذا وقد ترتبت على هذه