محضر الجلسة (33) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

السبت 12 كانون الثاني 2008


       الدورة الأنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 33 )
الاثنين (3/12/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراًًًًًًًًً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نواصل الجلسة الثانية والثلاثين المفتوحة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الآنتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– السيد أبلحد أفرايم:-
يقرأ أسماء الغائبين عن الجلسة السابقة حسب الكتل السياسية.
– السيد حيدر السويدي:-
السيد رئيس الجلسة هناك موضوع في غاية الاهمية حدث قبل يومين، بعد مضي أكثر من أحد عشر شهراً على القاء القبض على قتلة قافلة الحجاج في منطقة النخيب واجراء المحاكمات الأصولية للقتلة والأعتراف وتدوين الأقوال قضائياً فوجئنا بالجلسة التي عقدت في الشهر العاشر (أكتوبر) مطالبة القاضي من المدعين بالحق الشخصي بجلب قرص الاعتراف الذي أذيع على قناة المسار. ويوم أمس ابلغت من قبل ذوي الشهداء بأن ثلاثة من هؤلاء المجرمين قد أطلق سراحهم لعدم كفاية الأدلة بالرغم من وجود أعترافات وتصديقها قضائياً أمام هيئة قضائية. نطلب من مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع. فإذا كان القتلة قد أعترفوا ابتدائياً أمام قاضي التحقيق وأمام هيئة القضاء. وانا شخصياً في المحاكمة الأولى أعترف أحدهم أمامي بأنه هو الذي بدء بحرق السيارة، الوجبة الأولى أطلق سراحهم ويوم أمس ذهب جماعة من أهل المجرمين الى ناحية القاسم وهددوا ذوي الشهداء شخصياً بأنهم سوف يأخذون الحق مربعاً من الدكتور حيدر السويدي.
– الشيخ خالد العطية:-
المعلومة أصبحت واضحة وهيئة الرئاسة تطلب من لجنة الأمن والدفاع أن تتقصى الحقيقة في هذا الموضوع وترفع تقريرها الى هيئة الرئاسة حتى نتابع الموضوع مع الحكومة.
– السيد سعدي البرزنجي:-
سوف أتطرق الى موضوع مهم يخص أبناء شريحة واسعة من أبناء شعبنا عانوا معاناة كبيرة وهم الكرد الفيليين لأنهم يشعرون بأهمالهم رغم تحول العراق الى العهد الجديد وأن الأهمال لازال يلحقهم مع أن مأساتهم مأساة كبيرة والآلاف من ابنائهم وقعوا شهداء ومئات الألوف منهم رحلوا وخسروا مئات المليارات من الدولارات نتيجة مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة وحرموا من الجنسية العراقية دون وجه حق وحرموا من المواطنة العراقية دون وجه حق هذا كله يستحق منا كمجلس أن نعير مشكلتهم الأهمية التي تستحقها. صدرت بعض القوانين من هذا المجلس ومنها قانون الجنسية الجديد حيث يتضمن بعض الآنصاف لهم ولكن تطبيق هذه القوانين والقوانين الأخرى التي تخص تعويض الضحايا، ضحايا النظام السابق لكن هذه القوانين لم  تجد طريقاً سلساً للتطبيق. انا اقترح بأسم كتلة التحالف الكردستاني على هذا المجلس الموقر أن نخصص يوماً لمناقشة موضوع الكرد الفيليين والاستماع الى ممثلي هذه الشريحة من أبناء شعبنا الذين تحملوا المأساة في العهد السابق ويستدعى في هذا اليوم ممثلوا منظمات المجتمع المدني وبقية مكونات هذه الشريحة لكي يتكلموا عن مأساتهم واذا كان لديهم مقترحات يقدموها الى هذا المجلس وذلك من أجل رفع المعاناة عنهم بعد أن طال انتظارهم وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على سقوط النظام السابق مع شكري للمجلس اذا استجاب لهذا الطلب.
– د. محمود المشهداني:-
أظن الأخت سامية عزيز قدمت الطلب ووافقنا عليه.
– السيدة آلا الطالباني:-
وصلنا كتاب اليوم لحضور حلقة نقاشية منظمة من قبل ديوان رئاسة الجمهورية حول أعتراضات مجلس الرئاسة على مشروعات القوانين، وصلنا الكتاب الساعة التاسعة والنصف اليوم والحلقة النقاشية تبدأ الساعة العاشرة فليس لدينا الوقت لتحضير (26) قانون تم نقضه حتى نناقش اعتراضاتنا عليه. والنقطة الثانية لماذا لا ينضم مجلس الرئاسة الحلقة النقاشية في مجلس النواب ولدينا المكان، وأعتقد أن أكثر رؤساء اللجان ليس لديهم علم. نطلب من مجلس رئاسة الجمهورية عقد مثل هذه الجلسة داخل مجلس النواب.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نمضي للفقرة الثالثة وهي استكمال مناقشة مشروع قانون المساءلة والعدالة وأظن الأولوية الآن لجبهة التوافق.
– السيد بهاء الاعرجي (نقطة نظام):-
القانون قرأ قرائتين والآن مناقشة ويجب أن تأخذ التعديلات بنظر الأعتبار. أحمل هيئة الرئاسة مسألة شرعية ووطنية وهي أنه قبل ان نصوت على هذا القانون يجب أن يفعل قانون الشهداء وقانون السجناء السياسيين، لا يجري التصويت اذا لم تفعل هذه القوانين وهذه مسؤوليتك سيادة الرئيس.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
سيدي الرئيس هناك مقترح قدم من قبل رئيسة لجنة قبل قليل وتم التثنية عليه ولكن لم نسمع قرار هيئة الرئاسة. أرجو ان تطلعنا هيئة الرئاسة على مضمون قرارها بخصوص المقترح الذي قدمته رئيسة لجنة منظمات المجتمع المدني.
– السيدة ايمان الاسدي:-
انا لدي علم بهذه الندوة وقد دعيت اليه (20) شخصية بالتحديد وقد يكون هذا التأخير مقصود مع اعتذاري. نحن لجنة قانونية ولجنة مهمة جداً ولكن لم توجه الينا الدعوة.
– السيد عبد مطلك الجبوري:-
قبل أن ابدا سيتسائل البعض منكم: اين كنتم ايام النظام السابق؟ كنا موجودين، ومثلكم ايضاً كنا ندافع عن الحق العام وعن المظلومين والذين يريد اجابات مفصلة انا مستعد أن أجيبه الآن أو فيما بعد. بعد دراستنا لقانون المساءلة والعدالة المقترح وجدناه لا يختلف كثيراً عن قانون اجتثاث البعث، الذي أعاد الحياة لحزب البعث بما تضمنه من جور وظلم. هناك قاعدة في الحياة تقول: التهديد الخارجي يوحد الصف الداخلي، عندما هدد هؤلاء الناس بأرزاق عوائلهم بدأوا يوحدون صفوفهم فهيأة اجتثاث البعث عملياً أعادت الحياة الى حزب البعث. الذين انتموا الى حزب أما عن عقيدة وايمان أو دفع شر أو طمعاً في جاه أو مال أو وظيفة. وكانت النتيجة واحدة بعد (9/نيسان/2003) وهو ان تعرضوا للظلم والمحاسبة جميعاً أياً كان سبب الآنتماء، الكل عوائلهم تعرضوا للمحاسبة وأهمل كثير ممن ولغوا في دماء العراقيين سابقاً ولاحقاً بحجة اجتثاث البعث. لقد نجحت الكتل السياسية المتنفذة في ادخال هيئة اجتثاث البعث دستورياً وأصبح المساس بهذه الهيئة كأنه مساس بالدستور وهذا من وجهة نظرنا فيه ابتعاد كبير عن حق الفقراء من عوائل هؤلاء الذين انتموا الى هذا الحزب. ان وجهة نظر كثير من العراقيين أرجو ان تسمعوها بشكل جيد هي ان هيئة اجتثاث البعث وجدت لاجتثاث فئة معينة من الشعب العراقي وليس كل من انتمى الى حزب البعث العربي الاشتراكي وبقية الفئات احتمت أما طائفياً أو عنصرياً وظلوا منفردين بهذه الطائفة فقط وان شاء الله هذا خطأ وليس صحيح. هذا أدى الى ضياع الحق والديمقراطية. لا يمكن أن تعيش الديمقراطية مع الطائفية أو مع العنصرية. أعطيكم رأينا ككتلة مستقلة: ان قانون المساءلة والعدالة لا يختلف كثيراً عن اجتثاث البعث، نحن نعترض قانونياً وسياسياً على هذا القانون. انا مؤمن بالدستور وأدافع عنه ولكن يجب أن تكون لدينا الشجاعة الكافية لمعالجة هذه القضية. انا اناشد بأسم الكتلة العربية المستقلة وبأسم المظلومين من عوائل وأطفال من انتمى لحزب البعث العربي الاشتراكي سابقاً أما ايمانا أو طمعاً، اناشد الكتل السياسية المشتركة بالعملية السياسية أن تترفع على الجراح وتغادر لغة الآنتقام ولغة العقوبة الجماعية. واقترح تبديل هيئة اجتثاث البعث بهيئة قضائية عراقية تعاقب من اساء الى الشعب العراقي وولغ في دماء أو سرق أمواله سابقاً وحالياً ومستقبلاً. أخواني وأخواتي جميعاً أعضاء مجلس النواب الوطن ينادينا جميعاً لتطييب الجراح ومد يد المصالحة، وأخبركم وهو ليس بسر أن الشارع العراقي سبقنا كثيراً في المصالحة ونحن لا نزال ندور في نفس الدائرة وتأكيد روح الأخوة والآنتماء الوطني لأن الآنتقام سيولد انتقاماً مضاداً. انا لا أهدد أحداً ابداً ولكني اقول الحقيقة بكل صراحة من قرائتي للتاريخ ومن تجربتي الشخصية لم أجد عملية اجتثاث ناجحة عبر التاريخ ولو كانت هناك عملية اجتثاث ناجحة لما وجد حزب الدعوة الآن ولما وجد الحزب الشيوعي الآن، الأمن الحالي يجب الآنتباه اليه، اناشد الكتل السياسية الكبيرة أن يتنازلوا قليلاً اكراماً للعراق وللعراقيين. قبل أن أختم كلامي أود أن اقول شيئاً واحداً وهو ايضاً ليس بتهديد لأحد، وهو أنه لا يمكن لطائفة أو عنصر أن تتمتع بالحكم لوحدها بل لابد أن تكون هناك شراكة حقيقية للجميع اقول قولي هذا واسمعوها من شخص يحب وطنه ويحب الجميع وهو لا يحمل في قلبه حقد على أحد. المساءلة والعدالة هي هدف ومهمة ويجب أن تشمل كل العراقيين ولا تشمل فئة معينة أو طائفة واحدة وتهمل الآخرين. انا واثق أن كثير من الذين لا يرضون بهذا الكلام الآن هم سيمزقون هذه الوثيقة يوماً من الأيام وسبق وان مزقت وثائق أهم منها عبر التاريخ.
– السيد حسن الشمري:-
بالاطلاع على قانون المساءلة والعدالة لاحظنا أنه ينطلق فعلاً من فلسفة المصالحة الوطنية وفيه مؤشرين على هذا الموضوع، المؤشر الأول: هو رفع سقف الصفة المشمولة بالاجتثاث من عضو فرقة الى عضو شعبة. والمؤشر الثاني: قضية الرواتب التقاعدية والوظائف المدنية. لدينا بعض الملاحظات الفنية على هذا القانون: النقطة الأولى: العرض على مجلس شورى الدولة، هذه الحلقة لم يمر بها القانون، صحيح أن الحكومة غير ملزمة ولكن لزيادة رصانة هذا القانون كان المفروض أن يمر على حلقة مجلس شورى الدولة. ويبدو أن الحكومة عندما اشارت الى أن هذا القانون لم يعرض على مجلس شورى الدولة تريد أن تشعرنا بأنها غير ملزمة بعرض القانون على مجلس شورى الدولة. النقطة الثانية: ورد في المادة (28) من القانون أن الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث تحل بعد مرور ستة أشهر من نفاذ هذا القانون، هذه المادة نعتبرها مخالفة دستورية لأن في الدستور في المادة (135) (ثانياً) يعطي الحق لمجلس النواب بحل هذه الهيئة وبالاغلبية المطلقة. نحن نقترح قبل التصويت على هذا القانون أن نصوت على حل هيئة اجتثاث البعث وبعد ذلك نكمل المناقشة ونصوت على قانون المساءلة والعدالة. الاجراءات التي اتخذتها هيئة اجتثاث البعث وردت في المادة (20) من قانون المساءلة والعدالة حيث قالت(تعد الاجراءات التي اتخذتها الهيئة قبل نفاذ هذا القانون نافذة) والمقصود هنا بالهيئة حسب مأورد في بداية القانون هي الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهذا خطأ قانوني فكيف يحق للهيئة أن تتخذ اجراءات قبل تشكيلها؟ لحل هذا الاشكال تعدل المادة لتصبح كالآتي: (تعد الاجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية العليا لأجتثاث البعث قبل نفاذ هذا القانون نافذة). الملاجظة الأخرى: تقديم الأدلة والوثائق الى جهة قضائية في نفس هيئة المساءلة والعدالة هذا فيه مساس بمسألة الفصل بين السلطات، لا يجوز أن تكون هناك جهة قضائية ضمن تشكيل اداري. نقترح أن تكون جهة الطعن جهة مستقلة عن هيئة المساءلة والعدالة وتكون تابعة الى مجلس القضاء الاعلى. اشارت المادة الرابعة الى أن موافقة مجلس النواب على تشكيل هذه الهيئة تكون بالأغلبية البسيطة وهذا غير دقيق والمفروض ان تكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لأن بنفس الآلية التي نحل بها الهيئة نشكل بها الهيئة. نقترح في المادة (2) الفقرة (ثامناً) (أ) الاشتراطات التي نشترطها في أعضاء هذه الهيئة: أن يكون عراقياً كامل الأهلية ومقيماً بالعراق ويحمل جنسية واحدة هي الجنسية العراقية وذلك استناداً للدستور المادة (18) (رابعاً) التي اشترطت ان المواقع السيادية والمناصب المهمة في البلد لابد الذي يتسلمها يحمل الجنسية العراقية فقط ولا يحق لأصحاب الجنسية المزدوجة أن يتصدوا لهذه المناصب. نقترح أيضاً ألغاء المادة (12) من القانون. في المادة (6) (ثالثاً) نقترح انها تشمل مجلس النوب ومجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء أيضاً باعتبارها من الأماكن المهمة التي ذكرتها الاستثناءات في هذه المادة. هيئة المساءلة والعدالة هي هيئة ادارية ولا داعي للاشتراط بأن يكون اعضاء الهيئة من ذوي الخبرة السياسية بل يكفي أن يكونوا من أصحاب الخبرة الادارية والقانونية، نقترح حذف كلمة (السياسية) وابقاء (القانونية) واضافة (الادارية).
– السيد عمر الجبوري:-
ما أبينه هنا في هذه المداخلة هو مدى خرق قانون المساءلة والعدالة لأحكام الشريعة الاسلامية والقانون الدولي والدستور العراقي في جوانب مهمة. هذه مداخلة قانونية صرف: أولاً: قانون المساءلة اي الاجتثاث ومبدأ الشرعية والمقصود بهذا المبدأ هو وجود النص القانوني على تحريم الفعل وقت ارتكابه وهو مبدأ جرى النص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة (11) (ثانياً) وفي الدستور العراقي في المادة (19) (ثانياً) حيث جاء فيها ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة ) كما يعتبر مبدأ الشرعية واحد من أهم المبادىء الذي أكدته الشريعة الاسلامية في سورة الاسراء ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) أذن طالما لا يوجد نص يجرم الآنتماء الى حزب البعث وقت الآنتماء فأنه لا يجوز وفق السياقات القانونية تجريم المنتمين ولا يجوز فرض عقوبة الاجتثاث بحقهم وبعكسه نكون قد خرقنا المشروعية في الشريعة الاسلامية والدستور والقانون الدولي وبالتالي نكون قد وقعنا في تناقض فيما نحن نعلن أننا نريد أن نبني دولة القانون والدولة التي لا يسن فيها اي قانون يتعارض وثوابت الاسلام ومبادىء الديمقراطية والحريات حسب نص المادة (2) (أولاً) من الدستور، ولكن اذا كنا نريد أن نتمثل بالآنظمة الدكتاتورية فعلينا أن ننزع عن نظامنا السياسي الجديد في العراق صفة الديمقراطية ودولة القانون والحريات والحقوق العامة، هذه المبادىء هي التي تميز نظامنا السياسي الجديد عن الآنظمة الاستبدادية والاحادية. ثانياً: قانون المساءلة وشخصية العقوبة، جميع الشرائع السمأوية والوضعية قد أخذت بمبدأ شخصية العقوبة أي بمعنى أن لا تتجأوز العقوبة بآثارها شخص مرتكب الجريمة حيث ورد هذا المبدأ في التشريع الاسلامي (ولا تزر وازرة وزر اخرى) كما نص عليه الدستور العراقي في المادة (19) (ثامناً) ولذا فأن حرمان الاسر العراقية من الراتب والحقوق التقاعدية لبعض المجتثين يجعل من تلك العقوبة متجأوزة بآثارها الشخص المعاقب. ثالثاً: المساءلة ومبدأي الاباحة وموانع المسؤولية، المشرع العراقي كما في جميع التشريعات في مختلف دول العالم قد أخذ بمبدأ الاباحة وموانع المسؤولية المتعلقة بأداء أعمال الوظيفة العامة حيث نصت المادة (39) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) النافذ حالياً (لا جريمة اذا ارتكب الموظف فعلاً عند أداءه لوظيفته) كما نصت المادة (40) منه (لا جريمة اذا ارتكب الموظف فعلاً عند طاعته لرئيس تجب طاعته أو أعتقد أن طاعته واجبة عليه) والهدف من هذا النص هو ضمان اداء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لأعمالها دون تردد أو خشية العقاب وبعكسه فممكن تصور ماذا يحدث وخصوصاً في ظرفنا الحالي. وأخيراً قانون المساءلة وحرية العقيدة والفكر: حرية العقيدة والفكر والرأي من الحقوق التي تواتر النص عليها وضمانها في جميع الدساتير المختلفة ومنها الدستور العراقي حيث جاء في المادة (14) منه ( العراقيون متسأوون أمام القانون دون تمييز بسبب المعتقد أو الرأي) وتكفلت الدولة بحماية الفرد العراقي من الاكراه الفكري والسياسي حسب المادة (37) (ثانياً) من الدستور العراقي، كما أكدت المادة (42) من الدستور أكدت على أن لكل فرد حرية العقيدة والفكر والأكثر من هذا تعهد الدستور في المادة (2) (أولاً) بحماية كافة الحقوق والحريات عندما نص (لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور) كما جرى التأكيد على الحريات والحقوق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المواد (18) و(19) منه وثبت بأن لكل شخص حق في حرية الفكر وأن له التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. أيها الأخوة علينا احترام تعهدنا أمام شعبنا بأن نحترم مبادىء هذا الدستور ومبادىء الشريعة الاسلامية ومبادىء القانون الدولي ونكون أكثر شجاعة في احترامنا لتلك المبادىء التي تقوم على أهم جانب ديمقراطي منها وهو احترام الآخر وضمان حقوقه حتى لو اختلفنا معه في الرأي ولا شك لدينا في هذه المسألة إلا القبول في النظام الديمقراطي والتعددية والتدأول السلمي للسلطة واحترام وثيقة الدستور. وأخيراً انا هنا لا أدافع عن نظام سياسي معين ولا عن حزب معين بقدر ما أدعو أن نكون بمستوى المسؤولية وعلى قدر أدنى من نكران الذات والايثار من أجل بناء الدولة والأمة العراقية لكي نتمكن في الأخير من تحقيق الاستقلال واستعادة السيادة الكاملة للبلد من الاحتلال والمضي قدماً في بناء الانسان والبلد.
 

 

– د. محمود المشهداني:-
الآن النصاب صار (142) فنغلق الجلسة (32) المفتوحة ونفتتح الجلسة (33).
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين المفتوحة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الآنتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة القرآن الكريم من جديد.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
يقرا آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
انا اقترح بمناسبة حضور السيد وزير التجارة الاستاذ عبد الفلاح ان نقدم الفقرة الرابعة على الفقرة الثالثة لكي لا نضيع وقت السيد الوزير. ماذا تقولون هل نقدم الفقرة؟
موافقون.
اذن دعوة عامة للمناقشة حول البطاقة التموينية مع السيد وزير التجارة.
– السيدة شذى الموسوي:-
قبل ان نشرع في مناقشة السيد الوزير، يبدو ان هناك اكثر من نسخة من قانون المساءلة والعدالة موزعة على الاعضاء، يعني العبارة التي اشار لها الاستاذ حسن الشمري تختلف عن نص العبارة الموجودة عندي في الفقرة 28 وزميلي هنا قال ان العبارة الموجودة لديه بشكل مختلف يعني ان هناك ثلاث نسخ من هذا القانون موزعة على الاعضاء. وهذا سوف يخلق لنا مشكلة عند  التصويت فكلٌ سيصوت على النسخة الموجودة لديه وهذا غير صحيح لانه خلل في الاداء، نرجو توحيد النسخ رجاءً.
– د. محمود المشهداني:-
اظن الارتباك صار من النسخ المتكررة. والنسخة المعتمدة هي النسخة الاخيرة التي وردتنا من رئاسة الوزراء.
– السيدة شذى الموسوي:-
نريد ان نعرف اي نسخة هي المعتمدة؟ اي نسخة هي الاخيرة؟
– د. محمود المشهداني:-
النسخة التي بتاريخ 13/11/2007.
 

 

 

– السيد عبد الفلاح السوداني (وزير التجارة):-
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، نائبا الرئيس الاخوة الاعضاء والاخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في البداية اشكركم على هذه الدعوة الكريمة والتي كانت رغبتي ان تكون في شهر حزيران الماضي ولم افلح في ذلك. واشكركم كذلك على التصويت يوم 15/11 على اضافة 522 مليون دولار الى مخصصات هذه الوزارة للقيام باعباء البطاقة التموينية. كنا من آواخر السنة الماضية قد نبهنا الى ان تخصيصات البطاقة التموينية غير كافية اعتماداً على اسعار عام 2006 والتي ارتفعت بنسبة تصل الى 50 الى 60 % من الاسعار عما كانت عليه في عام 2005.
وكان تقديرنا لعام 2007، في آواخر السنة الماضية 2006 هو بحدود 5 مليارات و200 مليوم دولار لتغطية احتياج البطاقة التموينية لعام 2007. ولكن القرار بوضع الميزانية ولم نستطع ان نغيره وبذلنا جهود كبيرة من اجل تغيير تقديرات الميزانية لعام 2007 ولم نفلح في ذلك حتى اننا ارسلنا رسالة الى مجلس النواب الموقر والى جميع الاعضاء في الشهر الأول 2007 نوضح لهم المعاناة التي تعاني منها هذه الوزارة من حيث التخصيصات، وبقت التخصيصات بحدود 3 مليارات و117 مليون دولار لسنة 2007. الحقيقة في سنة 2007 ارتفعت الاسعار بشكل مذهل وارتفعت اسعار الحنطة بنسبة 100% ونحن نستورد ما يقرب من 4 ملايين طن من الحنطة وارتفعت اسعار الحليب 100% وارتفعت اسعار الرز بنسبة تقرب من 30% وارتفعت معظم المواد الغذائية بنسب عالية بحيث ان الكلفة المقدرة لمصروفات عام 2006 اذا اردنا ان نجلب كل المفردات تصل الى حدود 5 مليارات ونصف الى 6 مليارات. ازاء هذه المشكلة هناك بعض الامور تتعلق بعام 2006 من حيث التمويل، في عام 2006 كانت ميزانيتنا (3) مليارات دولار في حين كانت ميزانية البطاقة التموينية لعام 2005 هي (4) مليارات دولار وفي عام 2004 (4) مليارات دولار وفي عام 2006 نزلت الى (3) مليارات. نحن في آواخر 2006 كان النقص الذي لدينا يصل الى 300 مليون دولار تم استقراضها من البنك العراقي للتجارة. الرقم الرسمي المعلن هو 240 مليون دولار ولكن الحسابات النهائية اثبتت اننا كنا مديونين الى البنك العراقي بمبلغ 297 مليون دولار، هذه المبالغ كان من المفترض ان تنزل من خزينة الدولة ولا تحمل ميزانية 2007 اعبائها فتم اخذ الـ 297 مليون دولار من ميزانية 2007 والتي هي ايضا 3 مليارات و117. هناك ايضا قرار من مجلس الوزراء الموقر برفع اسعار المنتوج المحلي من الحنطة والرز والشعير بنسبة 20% وارتفاع الاسعار هذا يكلف من 165 مليون دولار الى 180 مليون دولار اعتماداً على الكميات المنتجة ونتوقع حقيقةً في هذه السنة محصول الحنطة والرز جيد وهذا يعني ارتفاع تكاليف دعم الآنتاج المحلي، ايضاً هذه غير محسوبة بالميزانية، رفع الاسعار بواسطة مجلس الوزراء الموقر غير محسوبة في الميزانية. وكذلك مجلس النواب الموقر اقر بتقديم 118 مليون دولار الى وزراة التجارة لدعم البطاقة التموينية للسنة الماضية أيضاً لم تدفع من قبل وزارة المالية وحسبت على ميزانية 2007، مجموع هذه المبالغ هو (522) مليون دولار وأقر من قبل لجنة وزارية وعرض على مجلس الوزراء ثم جاء الى مجلس النواب الموقر وهي تعويض لحسابات اضافية على ميزانية عام 2007 وليست من صلب ميزانية 2007. عندما ترتفع الاسعار لا نستطيع التوقف عن الاستيراد، ولدي ارقام توضح ان استيراد الحنطة والرز كلفنا تقريباً مليارين وسبعة بالعشرة دولار في حين ان ميزانيتنا كلها هي فقط ثلاثة مليارات و (117) مليون دولار، اذا حسبنا ارتفاع اسعار الحليب والسكر، نحن نحتاج الى مليون طن من السكر تقريباً والى (60) ألف طن من الحليب، الشاي ارتفع سعره الى الضعف تقريباً أو أكثر من الضعف. هذه الارتفاعات في الاسعار جعلتنا في موقف حرج، الحرج في النقوصات الكثيرة في بعض المفردات، النقص الكبير في بعض المواد خاصةً في الحليب والزيت يعود الى عدم توفر التخصيصات المالية الكافية، نحن في وزارة التجارة لدينا أولويات، لدينا أولوية في توفير المواد الأساسية وهي الحنطة والرز ونحن نعتبرها من المواد الأساسية جداً وبعدها يأتي السكر والزيت وبعدها يأتي الحليب والبقوليات وغيرها، هذه هي مشكلة التمويل. هناك مشكلة أخرى واجهتنا هذه السنة وهي تتعلق بوصول الشحنات، على سبيل المثال نحن تعاقدنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية على أكثر من مليون و(200) طن من الحنطة ولكن الصعوبة هي في وصل هذه الكميات الى العراق، وهي تكمن في ارتفاع اسعار الشحن، العام الماضي كان سعر شحن الطن الواحد هو (90) ألف دولار أصبحت هذا العام (210) ألف دولار وهذه كلفة اضافية عدا الكلفة الاضافية لارتفاع اسعار الحنطة، فطن الحنطة كان يكلفنا (210) الف دولار أما الآن فيكلفنا (420) ألف دولار، هذه صعوبات أخرى. الآن استوردنا ما يقرب من نصف مليون طن من الرز ولا نستطيع جلبها لعدم توفر السفن ولغلاء اسعار الشحن، هناك تلكؤ من قبل بعض الشركات الكبرى في تجهيز الوزارة باحتياجاتها من هذه المواد. وهناك مشكلة أخرى نواجهها فيما يتعلق بالبطاقة التموينية وهي مشكلة التعاقد، وهي من المشاكل الكبرى التي تواجهنا، كيف نتعاقد؟ وكيف نشتري؟ ودور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء كيف يكون؟ هذه أيضاً صعوبات تواجهنا وانا لا ألوم أحداً ولا أدين أحداً، ولكن أقول هذه اجراءات روتينية وقانونية لابد أن نسير عليها ولكن هذه الاجراءات تسبب لنا احيانا الكثير من المشقة مثلاً استيراد الحنطة يحتاج الى مبالغ كبيرة جداً وهي تحتاج الى موافقات، نحن حصلنا على موافقة مجلس الوزراء على أطلاق العقود التي تفوق (50) مليون دولار، لأنه يشترط في العقود التي تفوق (50) مليون دولار موافقة مجلس الوزراء، مجلس الوزراء سهل لنا هذا الأمر وتركها للجنة الاقتصادية للعقود التي تبلغ (100-150) مليون دولار، ولكن المشكلة لم تحل، حينما نتفق على مناقصة بعدها تذهب الى اللجنة الاقتصادية، هذه اللجنة تطلب منا عرض سعر مقابل وعندما نذهب لنأتي بأسعار مقابلة ترتفع الاسعار وحينها لابد أن نعلن عن مناقصة ثانية. وفي بعض الأحيان نتفق على سعر، موافقة اللجنة تأخذ وقت، عمليات الشراء والتعاقد والاجراءات الحكومية المصاحبة لها دور كبير في التأخير وهو ليس تأخير مقصود، نحتاج الى تغيير في الضوابط وفي الاجراءات القانونية، تمكنا من تغيير الكثير من الاجراءات وكذلك وضعنا مبلغ معين في البنك العراقي للتجارة لحساب وزارة التجارة بحيث أن الاعتماد يفتح لوزارة التجارة بحدود ثلاثة الى اربعة ايام بخلاف الوزارات الأخرى، تمكنا من تقليل مدة المناقصة من اسبوعين الى اسبوع، كل هذه الاجراءات تم تعديلها أو اصلاحها ولكن لازلنا حقيقةً نحتاج الى تسريع الاجراءات. الوزير لا يستطيع أن يحدد سعر الشاي أو الحليب الذي تشتريه الوزارة بشكل مباشر وانما لابد ان يذهب الى اللجنة الاقتصادية وهي تقرر تركيبة السعر ويحصل تأخير هنا أما بسبب غياب بعض أعضاء اللجنة أو لأسباب أخرى وهذا التأخير يكلف الوزارة ويكلف خزينة الدولة لأرتفاع الأسعار. الغريب هذه السنة أن الاسعار تتغير بشكل مفاجىء ومتسارع وأعطيكم مثل اننا تعاقدنا على شراء (700) الف طن من الحنطة بسعر (362) الف دولار للطن بعد عشرة ايام المناقصة الثانية رست على سعر (422) الف دولار للطن الواحد اي أن الفرق تقريباً (60) الف دولار في الطن خلال أسبوعين. نحن في الوزارة عندما نقدر ارتفاع الاسعار نقدره بحدود (20-30)% ولا نقدر الارتفاع بحدود (100%) أو أكثر من (100%) هذا أيضاً سبب لنا الكثير من المشاكل. في هذه المناسبة التي اعتبرها طيبة ومهمة لوزارة التجارة بودي ان اطلعكم أن ميزانية البطاقة التموينية لهذه السنة (2008) لا تزيد عن ميزانية السنة الماضية (2007) وحينما طرحنا موضوع ارتفاع الاسعار وكلفة مفردات البطاقة التموينية وأخذنا بنظر الأعتبار ارتفاع الأسعار لعام (2007) كانت الكلفة تقريباً سبعة مليارات دولار اذا اردنا أن نوزع نفس الكميات ونفس النوعيات. والآن الميزانية المقررة هي ثلاثة مليارات و(117) مليون دولار، واجهنا صعوبات شديدة هذه السنة ولا نستطيع مواجهة نفس الصعوبات في السنة القادمة بسبب نقص التمويل لذا طلبنا ميزانية بحدود خمسة الى ستة مليارات والحقيقة لا توجد استجابة لأن وزارة المالية مقيدة بقيود معينة وعليها الالتزام ببعض الضوابط التي تتعلق بديون العراق الخارجية، هناك ضوابط وقيود يفرضها صندوق النقد الدولي، لا نستطيع أن نزيد من ميزانية البطاقة التموينية لهذا العام. نحن فكرنا ببدائل حيث سنبدأ من بداية السنة الى نهاية حزيران القادم بتسجيل دخول الأفراد بحيث لا نستطيع أن نوزع كل المفردات لكل الناس لأن هذا يحتاج الى مبالغ كبيرة، اصحاب الدخل الأدنى نعطيه المفردات بشكل جيد وأصحاب الدخل الجيد نعطيه المفردات بشكل محدود وهذا يعتمد على قرار الدولة. الشيء الآخر صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بتقليل مفردات البطاقة التموينية طالما لا تتوفر التخصيصات المالية الكافية لكل المفردات وسوف تتحول المفردات من عشرة مفردات الى خمسة مفردات وأيضاً الخمسة مفردات ليست بالكمية الموزعة لهذه السنة والسنوات التي قبلها وانما بمقادير اقل، وزارة التجارة سوف تستمر بتوزيع المواد الغذائية الموجودة في المخازن وان تم ايقافها ومنها الشاي وحليب الكبار والبقوليات، هذه المفردات سيتم وقف تمويلها ولكن لدينا مخزون منها وفي الطريق هناك كميات منها احتمال أن تصل، نتوقع في النصف الأول من السنة القادمة لا يكون هنالك نقص كبير في المفردات  ولكن في النصف الثاني من السنة نتوقع أن تكون هنالك ميزانية تكميلية ونتلافى النقص ويتم تطبيق خطة توزيع المفردات حسب مستوى الدخل. انا أعتقد أننا لا نستطيع أن نستمر في نظام البطاقة التموينية الى ما لا نهاية. نظام البطاقة التموينية تم أعداده والالتزام به خلال الظروف الطارئة للبلد والآن البلد يعيش ظروف أخرى ويتحسن الوضع ان شاء الله، لدينا خطة ونتوقع من خلالها أن نستبدل البطاقة التموينية بدعم آخر جديد وخاصة للفقراء ولكن لا نستطيع أن نقول أنها اليوم تنتهي وفعلاً تنتهي، لأن هذا يؤثر على الاقتصاد، القطاع الخاص لا يستطيع أن يوفر أكثر من ثمانين مليون طن لأنه لا تتوفر الخدمات المالية والادارية واللوجستية للقطاع الخاص لكي يجهز هذه الكميات الكبيرة. نحن نعتقد وهناك جهات كثيرة تشاطرنا الاعتقاد بضرورة وجود خطة مدروسة وعقلانية لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد الناس المحتاجين لها فائدة كبيرة وهذا ما وضعناه كخطة في وزارة التجارة وستوزع هذه الخطة عليكم فيما بعد، والخطة تتضمن عملية تدريج لهذه المسألة ونأمل أن يكون هذا التغيير لا يؤثر على المستوى المعيشي للناس. البطاقة التموينية تسد حاجة اكثر من (60%) من العراقيين وهي مادة غذائية ضرورية للمواطن وانا من الأشخاص الذين يصرون على توزيع هذه المفردات بشكلها الحالي وبكمياتها الحالية ولكن مع وجود هذه المبالغ وهذه التخصيصات القليلة لا نستطيع أن نستمر بهذا الموضوع. الأمر أمامكم وأرجو منكم أن تناقشوا هذا الموضوع بكل موضوعية وبكل مسؤولية وهذا المتوقع منكم دائماً لنتوصل الى نتيجة لأن المواطن ينتظر. هناك نقص شديد في كثير من هذه المواد وقسم منه تقصير منا نحن كوزارة، ربما لدينا بعض الفساد الاداري وربما لدينا بعض التلكؤ والخلل الاداري، ليس لدينا كوادر كافية لادارة هذه العملية الكبيرة، ليس لدينا أجهزة رقابية تكفي لمراقبة العملية بأسرها، عملية توزيع على (30) مليون انسان بواسطة (60) الف وكيل، توزيع لخمسة ملايين ونصف عائلة عملية كبيرة جداً وتحتاج الى مراقبة كبيرة ونحن لا نمتلك سوى ثلاثين ألف موظف يعملون على هذه العملية وقسم منهم يمارسون العمل الرقابي ولا يزيد عدد المراقبين على (400) شخص. وشكراً لكم.
– السيد محمد الدايني:-
السيد وزير التجارة تكلم عن حقائق واقعية تعيشها هذه الوزارة والله يكون بعونه لأن هذه الوزارة لها تماس بشكل مباشر مع المواطن العراقي لكن السيد الوزير لم يتطرق الى كثير من الأمور المهمة التي يعاني منها المواطن في الشارع العراقي وتحديداً في جميع المحافظات العراقية في هذا المجال. انا هنا لدي أكثر من ملاحظة بخصوص ما جاء به السيد الوزير، تحديداً في المواد الغذائية الفاسدة فهنالك مواد غذائية فاسدة وبكميات كبيرة جداً تم إستيرادها ضمن البطاقة التموينية في أماكن متعددة من محافظات العراق وهي الآن موجودة في مخازن متعددة في هذه المناطق وأهم هذه المخازن هي مخازن الدباش ومخازن الحبيبية ومخازن موجودة في أروقة محافظة صلاح الدين إضافة الى العملية التي يتم فيها خزن هذه المواد وهي أساساً منتهية المفعول وتخزن بطريقة بعيدة كل البعد عن الحالة الصحية وطريقة خزنها غير فنية. على سبيل المثال تخلط المواد الغذائية الدهن مع التمن والتمن مع السكر وكل هذا لدينا ما يثبت صحة ما نتكلم به. هنالك في وزارة التجارة الأخوة الذين يعملون على إستيراد هذه المواد دائماً يذهبون الى مناشئ غير معروفة ومناشئ رديئة جداً ويتم إستيراد هذه المواد بأسعار المناشئ العالمية والمواد الجيدة. صلاحيات الوزارة تكلم عنها السيد الوزير وهو محق في هذا الأمر لكن يعرف جيداً السيد الوزير انه بإمكانه ان يعمل على إبرام عقود بشكل انفصالي، أي انه صلاحيات الوزارة (50) مليون دولار لكن بإمكانها ان تبرم أكثر من عقد اي تجزء هذه العقود لأجل هذه المادة. لدي ملاحظة اخيرة استفسر من معالي السيد الوزير فهنالك كتاب صادر من وزارة التجارة دائرة المفتش العام فيها برقم (2082) بتاريخ (25/7/2007) معنون الى الشركة العامة لتصنيع الحبوب والموضوع في هذا الكتاب إجراءات قانونية ويتكلم هذا الكتاب إشارة الى كتاب هيئة النزاهة المرقم (ق/7/2113) بتاريخ (8/7/2007) الموجه الى وزارة الداخلية حيث يقول يرجى إعلامنا عن آخر الإجراءات القانونية المتخذة بخصوص قضية إختفاء مبلغ مليار و(500) مليون دينار عراقي من خزينة شركتكم علماً انه تم إعطاء نسخة من هذا الكتاب الى مكتب السيد الوزير.
– السيدة ايمان الأسدي:-
بعد الترحيب بالسيد الوزير المحترم. اليوم نحن كقانونيين نريد الإستناد الى مادة لنقول لك ان حصتك التموينية لم تصل أو تصل ما بين شهر وآخر أو بين أشهر وأخرى أو لا تصل أو قد تصل مع نقصان أو عدم وجود المواد الأساسية. يا سيادة الوزير المحترم هذا ليس في بغداد فقط وإنما في كافة المحافظات وعليه فإن المواد الأساسية لم تصل الى الشعب التي قلت بلسانك انها قوت الشعب وعليه فالمادة القانونية التي نستند اليها اليوم هي المادة الانسانية فهي أمضى وأقوى من المواد القانونية فالرحمة فوق العدل هذا أولاً. ثانياً: وضع الآليات التي تفضل بها السيد الوزير من الشحن الى الشركات والى التعاقد والشركات التي تلبي أو التي لا تلبي فهل هنالك قلة في الشركات؟ هنالك إستقتال من قبل الشركات العالمية للتعاقد معنا وعلى الآنتر نت اراها تعلن من اجل التعاقد معكم. أما بالنسبة الى المشاكل التي قد تتأخر بعد عرض مشروعكم على اللجنة الإقتصادية، ما هو مقترحكم؟ لكي نساعدكم لتخطي هذه الإشكالية مع اللجنة الإقتصادية التي قد تسبب مثل هذا التأخير. يا سعادة الوزير نحن نعلم انه لا بد ان يكون هنالك خزين لا يقل عن (6) أشهر من المواد الغذائية الأساسية وهذا الخزين قد يسد بعض ايام التأخير. أما مقترحكم في تقليل المواد الغذائية في البطاقة التموينية الى ما هو معمول به بل اذا لم تكن معدومة فهنالك اقضية لم تصلها المواد الغذائية لمدة (6) أشهر وهي مناطق آمنة، انا من الجنوب وأعرف هذه المناطق الآمنة وسأسلمك أشياء مكتوبة. معالي الوزير انت انسان سياسي وأرى في الرؤية الإستراتيجية للوزارة هي غير واضحة فمرة تقول نقلل الحصة التموينية ومرة تقول نستبدل ومرة تقول نعطي نقود، انا هنا في البرلمان نريد رؤيا محددة.
– السيدة ندى الجبوري:-
نشكر السيد وزير التجارة على هذا الشرح. ان وضع البطاقة التموينية في العراق وخاصةًً قد دخل في تفاصيل غلاء الأسعار والتعقيدات في آلية التوزيع لكن لدي سؤال وانا ضعيفة في الرياضيات، حصص المواطنين في البطاقة التموينية حسبما قال السيد الوزير (30) مليون لكن اسأل هل هنالك أي إحصائية تشير الى معدلات النمو السكاني في العراق كأن تكون معدلات الولادات ارتفعت؟ وبأي نسبة ارتفعت؟ بالنسبة الى معدلات الوفيات بأي نسبة؟ نحن لدينا عدد (30) مليون هل هنالك أي إحصائية تعطينا رقم لزيادة عدد التوائم في العراق؟ بالنسبة الى الأرقام التي لدي وهي ارقام العوائل المهجرة خارج العراق والذين لا يستلمون البطاقة التموينية والمهجرين داخل العراق، اذا احسب الأرقام وان كان هنالك من يشكك في هذه الأرقام التي أتت من إحصائيات الأمم المتحدة، والأرقام هي (4) مليون خارج العراق و(1.8) مليون في الداخل و مليون و(200) الف وفيات بسبب العنف و(600) الف مفقود لو جمعناها كلها فثلث العدد المدون وهو (30) مليون سيكون الثلث ولو كنا نقول ان فيها مغالاة ستكون الربع وكيف نسمع كل يوم بإزدياد الميزانية وزيادة الأسعار وإرتفاع الأسعار العالمية ولكن أين حصص المواطنين المهجرين؟ الى اين تذهب؟
– السيدة جنان العبيدي:-
نشكر معالي الوزير على حضوره. لدي سؤال بخصوص سحب الحصص التموينية من ذوي الدخولات العالية ونحن سمعنا هذا المقترح العام الماضي وقبل التصويت على الموازنة وذكر ان هذه السياسة ستعتمد لعام 2007 فلماذا لم تعتمد؟ وبإعتقدي ان هذا القرار بات وأتفق عليه في مجلس الوزراء فماذا حصل؟ ذكرتم ان الميزانية غير كافية ولكن ألم تستطع الوزارة ان تحذف المواد البسيطة التي يمكن ان يستغني عنها المواطن كالصابون وبعض المنظفات وإضافة هذه المبالغ الى باقي المواد الأهم. ذكرتم ان هنالك شحة في عدد المراقبين وكانت هنالك في الميزانية المخصصة زيادة في عمل الموظفين للوزارة فهل تم الإستفادة من هذه الأعداد بزيادة عدد المراقبين؟ ما دور الوزارة في مراقبة الوسطاء في النقل والمسؤولين على التوزيع للمواطن؟ لعل الخلل يكون في هؤلاء.
 

 

– السيد رؤوف عثمان:-
لا يخفى على الكل ان اداء وزارة التجارة الخاص بتوزيع المواد الغذائية ضعيف ولا سيما في إقليم كردستان علماً ان الوضع المعاشي للطبقات الفقيرة لا يتحمل شراء المواد الغذائية في الأسواق. ان المعضلة واقول معضلة لأنه لم تحل الى حد الآن وهذه تتجسد في أمور كثيرة، واليكم طبيعة توزيع المواد الغذائية في محافظة السليمانية أولاً لم يوزع الرز لعام 2007 لحد الآن وكان على الدولة إرسال (451) طن علماً ان نوعية الرز المرسل حتى الآن رديء ومن النوع التايلندي الذي غالباً ما يكون منتهي المفعول. لم ترسل وزارة التجارة العراقية حصة زيت الطهي للشهرين (8و9) من عام 2007 أما البقوليات لم توزع لعام 2007. لم يوزع السكر للأشهر من الأول الى الثالث لعام 2007. لم يوزع الشاي للأشهر السادس والسابع والثامن لعام 2007 ومقدارها(938) طن علماً ان هذا الشاي من اردء الآنواع ويرفض المواطنون إستلامه وانه احيانا من نشارة الخشب الملون. وقد نشرت الجرائد فضائح يندى لها الجبين بصدد هذا الشاي والأكثر من ذلك لم تعالجها وزارة التجارة، ما إطلاعها على كل ما ينشر؟ لم توزع مادة حليب الكبار لعام 2006 كما ولم توزع هذه المادة للأشهر الأول والثاني والخامس والسادس لعام 2007. حليب الأطفال لم يوزع في الأشهر (10،9،8،7،6) لعام 2006 ومجموعه (414) طن. الطحين يعد من اردء انواع الطحين لأنه ينتج من اسوء أنواع الحنطة القديمة وغير المنظفة وأشار الأطباء الى انه يسبب أمراض السرطان والعقم وأمراض الكبد. لقد طالبت وزارة التجارة لإقليم كردستان من رئاسة وزارء العراق لعلاج هذه الحالة المتردية للبطاقة التموينية وهي وعدت لكن الوعد كان هباءً منثوراً. أخيراً لمصلحة من يعذب الانسان العراقي بهذه الصورة؟ المبالغ المادية للمواد الغير موزعة لعام 2006 و2007 فلماذا لا توزع الى المواطن؟ ماذا يفعل المواطن المغلوب على أمره؟ هل يعرف السيد الوزير بهذه الانتهاكات؟ أرجو المعالجة وهي جزء من واجباتنا الوطنية والقومية. ارجو إن امكن دفع ثمن البطاقة مباشرةً الى المواطن بغية إحقاق الحق وإعطاء الطمأنينة الى المواطن العراقي.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
مع الأسف ان ابدأ بالنقد الى هيئة الرئاسة. اتمنى أن يتم البدأ وفق قائمة التسلسل لا شرقية ولا غربية فأتركونا من هذه المحاصصة. في البداية نرحب بالسيد وزير التجارة وبودي ان اعرض مقترح البطاقة التموينية وضع بظروف خاصة في العراق وهي ظروف الحصار حينما كان العراق لا يتمكن من بيع الموارد النفطية وبالتالي أمواله تذهب الى خارج العراق ويتم التحكم بها بموجب النفط مقابل الغذاء والدواء والحاجات الأساسية وهذا النظام مضى عليه أكثر من عشرة سنوات وقد اذلت وأهانت الشعب العراقي كثيراً وأستمر الإيذاء والإهانة الى الشعب العراقي من خلال جملة أو فقرات من المواد الرديئة التي تصل كل يوم الى العراقيين، إما منقوصة أو تالفة أو سرقات في الداخل وفي الخارج. انا إقترحت وأعيد وأكرر طالما السيد الوزير حاضر، الذين نعتبرهم الصف الأول من قادة الدولة بالإمكان إلغاء البطاقة التموينية عنهم، ماذا تشمل؟ رئاسة الجمهورية والمستشارين ومجلس النواب بأكمله مجلس الوزراء بأكمله وممكن ان نحدد (2000-3000) اسم بالدرجة الأولى على ان هذا الموضوع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر يتم التعامل معه للإنتقال من مرحلة الى مرحلة. أود الإشارة الى مسألة أخرى ان هذه البطاقة أضعفت العلاقات التجارية في داخل العراق، كان سابقاً العراق ينشط العديد من الدكاكين وينشط العديد من التجار الذين يستوردون المواد وقد قلصت كل هذه الأمور وخلفها هنالك العديد من المهن التي كانت تستفيد من هذا الموضوع وتتشط الحركة التجارية بالإستمرار بوضع البطاقة التموينية هكذا أعتقد نلغي دور الكثير من التجار المفرد وتجار الجملة في العراق. هنالك مسألة أحب ان انبه اليها ووزارة التجارة بالتأكيد ليست غائبة عنها ههذ البطاقة التموينية تتحكم بها مافيات في العالم ومنها مافية السكر على سبيل المثال ومافيات تتعلق بمواد كثيرة جداً فلا يمكن ان يخرج عن طور المافيات العالمية المتحكمة بهذه المواد الأساسية في العراق. كثير من الشركات التي كانت تديرها المخابرات العراقية هي الآن ايضاً متحكمة بالبطاقة التموينية فلازال تتحكم بعنق الزجاجة للبطاقة التموينية في العراق وبالتالي كل الذي يحصل من خلل في مفردات البطاقة التموينية. انا أعتقد حينما تبحث عن اساسها تجد ان شركة في الخارج هي التي تتلكأ وتعطل مفردات البطاقة التموينية. اذن اعتقد انه آن الأوان لكي نلغي مفردات البطاقة التموينية ونعيد التجارة الحرة الى العراق ونعطي دور كبير الى تاجرنا في الخارج وبالداخل ونلغي هذه المهانة التي إرتبطت بفترة طويلة مع الأسف لقوت الشعب العراقي.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
مما لا شك فيه ان العراق يمر بمرحلة إنتقالية من مرحلة الحصار التي كان يمر بها العراق وكان محصور ومعظم العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية الى مرحلة فيها الكثير من الانفتاح ليس فقط السياسي بل الإقتصادي بأن الانسان يستطيع ان يحصل على قوت افضل من البطاقة التموينية لذلك هنالك طبقات في المجتمع بإمكانها ان تشتري حسب قدرتها الشرائية ولكن حتى نبقي الانسان المعوز مشمول بهذه البطاقة فيراد ان نحدد هؤلاء الفقراء والمعوزين وهذه مسؤولية الدولة بشكل واضح وكبير وعليه هنالك بطاقة ذكية يسمونها والتي سمعنا عنها الكثير وبإمكانها ان تدخل بيانات كل إنسان بعدد أفراد عائلته ودخله وكذلك حاجته وما ينسجم مع حاجة الانسان اليومية بإمكانه ان يحدد كل إنسان ما يعطى من هذه البطاقة إما بشكل عيني أو بشكل مادي حتى يرقى بالانسان المواطن وفعلاً ترفع كرامة الانسان العراقي وترفع عنه الشأنية. انا أعرف ان هنالك في كل الوزارات في العالم فساد إداري وما اطلب من السيد الوزير ان يوضح لنا ما هي الإجراءات المتخذة لمحاسبة الفساد الإداري في وزارة التجارة؟ كذلك هنالك شيء اريد ان اذكره وقد ذكروه بعض الأخوة النواب في الخزن، عملية النهوض بالتجارة والإقتصاد العراقي لها برنامج ومشروع كبير وانا اتصور بأننا نحمل وزارة التجارة أكثر من حجمها بأن المخزون الذي لديها غير قادر ان يغطي الحاجة اليومية للمواطن وكيف تكون لدينا مخازنة مكيفة وفيها الكثير من الأبعاد الصحية حتى بإمكانها ان ترقى بمستوى المواطن العراقي وهذا طبيعي ضمن المرحلة الآنتقالية. وأتمنى بأن الحلول الأخرى التي إقترحها السيد الوزير بأن تزاد ميزانية وزارة التجارة حتى يعطى المواطن العراقي حقه من هذه الحصة.
– السيدة سامية عزيز:-
ارحب بالضيف الكريم السيد وزير التجارة. الدكتورة ندى الجبوري ذكرت بعض الشيء ولكن تعداد سكان العراق (27) مليون والذي ذكرتموه (30) مليون بطاقة وهنالك شريحة أكثر من (3) مليون قبل سقوط النظام مهجرين في الخارج وتعدادهم ليس ضمن تعداد البطاقات فكيف يصل العدد الى (34) مليون بطاقة وسكان العراق في الآنتخابات (27) مليون. إحدى مخلفات النظام السابق انه كل إنسان يريد ان يتعين يجب ان تكون معه البطاقة التموينية هل هي شهادة؟ من المفروض ان لا تذكر البطاقات التموينية واذا اردت ان تخرج الجنسية يطلب منك البطاقة التموينية واذا اردت ان تتعين في دائرة يراد منك بطاقة تموينية. فأرجو ان لا تربطون موضوع البطاقة التموينية مع البطاقات الأخرى لإنجاز أي عمل. بالنسبة الى المواد التي تصل الى المواطن لا تصله بصورة متواصلة لما ورد في البطاقة التموينية فأين الجزء الذي لا يصل الى المواطن من هذه الكمية المفقودة في البطاقة؟
– السيد شهيد الجابري:-
نرحب بالسيد الوزير على حضوره الى مجلس النواب. هنالك مشكلة يعاني منها المزارعون الذين يسلمون الرز أو الشلب الى وزارة التجارة وهي مشكلتين وليس مشكلة واحدة، الأولى حينما يسلم محصوله ينتظر لمدة طويلة حتى يحصل على الأموال اللازمة والمشكلة الثانية ان هؤلاء المسؤولين عن السايلو يحأولون بشتى الوسائل عدم قبول المحصول من الفلاح بحجج كثيرة إما بشوائب أو برطوبة وهنالك فساد مالي وإداري أي لا يقبلون هذه المادة إلا ان يعطيهم الفلاح مبلغ من المال. فأرجو الإلتفات الى هذه القضية وهؤلاء ينبغي معالجتهم إما بتغييرهم وان يؤتى باناس آخرين لأن هنالك شكأوى كثيرة وانا من تلك المناطق وسمعت الكثير من الناس يتحدثون عن هذا الموضوع. الأمر الآخر انا مع إقتراحكم بتضييق نطاق البطاقة التموينية لأن هذه المبالغ التي تدفع للشحن ولغيره ممكن إعطاء الناس المحتاجين مبالغ مالية مقطوعة بدلاً عن مفردات البطاقة التموينية وحجبها عن الناس الذين تكون دخولهم جيدة أو مقبولة.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
ملاحظتي الأولى هي عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بصورة منتظمة الى المواطنين فأرى بأن الوزارة هنا عليها ان تفرق بين المواد التي هي حصة المواطن فيها بالغرامات والمواد التي حصة المواطن فيها بالكيلو مثل مادة الشاي حمولة باخرة واحدة تكفي لتوزيعها لعدد من الشهور على كل العراق فأرى ان نفرق بين هذه المواد. الملاحظة الثانية والكل يعلم ان وزارة التجارة هي من اكثر الوزارات التي تحتاج الى وسائط النقل وللوزارة اسطول للقيام بهذه المهمة ونعلم بأن هذا الأسطول غير كافي، هل لديكم دراسة لزيادة أسطول وزارة التجارة؟ وهل قمتم بمفاتحة مجلس الوزراء بهذا الغرض؟ أم لا؟ اقترح ان تقوم وزارة التجارة بدور إيجابي في بيع المواد الكهربائية والمنزلية بالتقسيط المريح للمواطنين وحسب البطاقة التموينية. أتمنى من السيد الوزير ان يذكر لنا أسباب عدم تعامل وزارتكم مع منتجات الشركة العامة للزيوت النباتية؟ اريد ان اسأل عن البواخر المرفوضة لمادتي الرز والحنطة ورفض وزارة التجارة للبواخر بعد ان ظهر عدم صلاحيتها للمواصفات وحجز الوزارة البواخر لأكثر من شهرين ثم تم تفريغها وقامت الشركات بدعوى على العراق وكسبت الدعوى والعراق سبق وان دفع (95%) من قيمة العقد فهذا العقد فيه الكثير من النقص ولا نعرف سبب لجوء الوزارة الى مثل هذه العقود وكما هو معلوم بأن الشركات العالمية هي التي تبحث عن الأسواق وليس المستهلك هو الذي يبحث عن الشركة، فوزارة التجارة لما وقعت فيه من خطأ فادح فهي قد خسرت المواد وهي عدد كبير من بواخر الرز وخسرت نسبة الـ(95%) من قيمة المواد والبواخر بقيت ما يقرب الشهرين في ميناء أم قصر وعليه ترتبت غرامات تأخيرية كبيرة في العملة الصعبة على الشعب العراقي وأعتقد ان هذا هو هدر لمال الدولة وخسارة ملايين الدولارات من المال العام، عليه أطلب من معالي الوزير ان يبين لنا الإجراءات التي قاموا بهذا الموضوع.
– السيد محمود العزاوي:-
ابدأ بالترحيب بالسيد الوزير على حضوره وتوضيح بعض المغلقات من جراء البطاقة التموينية وما تخلفه من مشاكل. أريد ان اتطرق الى مراحل التراجعات في حجم البطاقة التموينية منذ سقوط النظام وحتى هذا اليوم، ففي محافظة نينوى إختفت منذ عام كل البقوليات من البطاقة التموينية ثم إختفت بعد ذلك مادة الرز ولا ادري كيف يمكن ان تسمى هذه البطاقة بالبطاقة التموينية؟ فما هو التموين؟ ان لم يكن هنالك فيه شيء من البقول والرز والطحين وغير ذلك من المواد الغذائية. أما ما يحصل هذه الأيام فليس هنالك إلا القيلي من الزيت والقليل من الطحين الردئ جداً والذي فيه الكثير من الشوائب وعادة التقارير تشير الى انه لا يصلح لإستهلاك البشر. اليس من المخيف جداً ان تعيش عوائل عديدة معتمدة إعتماداً مطلقاً على البطاقة التموينية وحدها وتعاني هذه المعاناة؟ اريد ان اسأل السيد وزير التاجارة وهو يشمل الوضع الإقتصادي في العراق وبما انه وزارة التجارة لها الضلع الأكبر في تمرير إقتصاد البلد فانا اقول بإعتباري رئيس للجنة الزراعة والمياه والأهوار في البرلمان العراقي وأقول الأرض العراقية من شماله الى جنوبه هي أرض زراعية والخطأ الكبير في ذلك أننا تركنا الفلاح يموت وتموت الأرض معه ثم نهدر أموالنا بكثرة وبغير مسؤولية على شركات تمارس عملية الإبتزاز من خلال المتاجرة بقوت شعبنا وبقوت ابناء وطننا فلا نسمح ابداً ان تموت ارضنا الزراعية ونمنع عن الفلاحين إمكانية تنشيط عملهم الزراعي بدلاً من ان تصرف الملايين من الدولارات هدراً على مزايادات في الأسواق العالمية وأرضنا جاهزة لكي يكون عطاؤها يغطي العراق وعموم الشرق الأوسط ان اريد له ذلك.
– السيد عبد علي الموسوي:-

  1. في الوقت الذي نرحب به بقدوم السيد وزير التجارة هناك مسموعات في الشارع العراقي بأن العقود بين الوزارة والأشخاص أو الشركات المفروض أن تخضع الى آلية واضحة وتمر هذه العقود بحيث لا يمكن الحصول عليها الا عن طريق الرشوة. هل هذا صحيح يا سيادة الوزير؟
  2. أن الفساد الأدراي هو مستشري في كل أنحاء العراق، ما هو دور الوزير والوزارة في مكافحة التلكؤ والفساد الأدراي الموجود في الوزارة؟ وبالنسبة الى البطاقة التموينية والتي هي قوت الفقير والتي مرت في مراحل ثلاث وهي النقصان والفساد وعدم المتابعة، هل هناك حصر للمناطق المحصورة عنها البطاقة التموينية؟ بأمكان وزارة التجارة عن طريق المحاسبة والدقة والمتابعة حصر المناطق التي لم تصل اليها البطاقة التموينية ومحاسبة الخلل والتلكؤ فهناك السجن والأعتقال وهناك الغرامة الى كثير من الأمور. الى متى يبقى هذا الفساد في هذه الحالة؟ وهل ما يقال في الشارع العراقي صحيح؟

– السيدة آلاء السعدون:-
انا فقط أريد أن أعرض فكرة والتي نحتاجها في هذا الوقت لأنه دائماً نستضيف المسؤولين ونقدم الأسئلة خلال ساعة أو ساعة ونصف ويعطى الشخص الذي نستضيفه عشر دقائق أو ربع ساعة للأجابة وتكون النتيجة بأنه لا يستطيع أن يجيب على كل التساؤلات ولا نحصل على نتيجة والذي أطلبه أن تكون هناك لجنة محددة بطرح الأسئلة وكل شخص في هذه اللجنة يسأل الوزير لمدة خمس دقائق ويجاوب الوزير مباشرةً لأن القصد يجاوب السيد الوزير على هذه التساؤلات والناس تعرف هذا الجواب بصورة واضحة وصريحة لأنه في المرات السابقة لا يعطى الوقت الكافي الى المسؤول حتى يجيب وتضيع الفكرة بين السؤال والجواب فانا أطلب أن تكون الآلية في عرض الأسئلة والأجابة بطريقة مختلفة عن هذه الطريقة.
– الشيخ خالد العطية:-
أن الغرض من الأستضافة هو أيصال الأقتراحات وعرض الأسئلة والاستفسارات على مسؤولي الدولة حتى يحيطوا علماً بها ويعالجوا المشاكل الموجودة في وزاراتهم ومؤسساتهم وهذا هو الغرض وليس الغرض هو الحديث لأجل الحديث والمشكلة حتى بعض الزملاء للأسف حينما يطرح سؤال أو تطرح قضية لا يكتفي بما طرح وأنما يصر على أن يكرر نفس ما قيل من أجل أن يتحدث هو. وهذه المسألة يجب أن نتخلى عنها وهذه السياسة تهدر الوقت وتضيع الفائدة المرجوة من عقد جلسات المناقشة ولذلك الرجاء والأختصار في الكلام والأكتفاء عند سرد أحد الزملاء نفس السؤال ونفس الأقتراح وعدم تكرار الحديث مرة أخرى ولدينا مشكلة وللأسف لدينا جهاز الكتروني للأسف لم يتدرب عليه الأعضاء ولم يفعل هذا النظام حتى كل شخص سوف يسجل الكترونياً وبالتالي قائمة متسلسلة حسب سبق الطلب ولذلك التسجيل يدوي وأحد المقررين يسجل من هذه الناحية والمقرر الثاني يسجل من الناحية الثانية ونحن مضطرين أن نأخذ من هذه الناحية ومن تلك الناحية فالرجاء التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية.
– السيد محمود عثمان:-
رأي أستضافة السادة الوزراء لم نستفد منه لأن المفروض في كل العالم أن البرلمانات لا تناقش هذا الأمر في المجلس ولكن المسؤول يلتقي باللجنة المختصة وأن اللجنة لا بد أن لديها نقاط وهو معهم يتبلور الموضوع بشكل من الأشكال وعندما يأتي الى البرلمان توجد أسئلة محددة والشخص الذي يسأل موجود لا أن يسأل ومن ثم يغادر القاعة واللجنة المختصة ترى الوزير وتدرس التفاصيل ثم تأتي اللجنة الى المجلس وتعطي التقرير.
– الشيخ خالد العطية:-
أن الكلام منطقي ووجيه ونطلب الآن من السيد الوزير الإجابة على الأسئلة وبعد ذلك الأسئلة جميعها تتحول الى لجنة العمل والخدمات ويكون لقاء بين السيد الوزير وبين اللجنة المختصة حتى يناقشوا في المسائل ويضعوا الحلول العملية.
– السيد سعدي البرزنجي:-
أرحب بمعالي الوزير ولدي فكرة مختلفة عن الذي طرح سابقاً. انا رأيي أنه اطلاع القطاع العام بمشاريع اقتصادية من هذا القبيل في كل البلدان هو اطلاع فاشل والآن رأينا النتيجة أقتراحي هو المبلغ الذي يخصص بحدود خمس أو اربع مليارات في الموازنة لتغطية البطاقة التموينية أن يخصص وفق برنامج الضمان الاجتماعي للعوائل الفقيرة والعوائل التي تعيش تحت خط الفقر ولدي فكرة عنها تقريباً بحدود مليونين وخمسمائة عائلة واذا أفترضنا جدلاً أن المبلغ المخصص في الموازنة بحدود خمسة مليارات دولار فأن كل عائلة تحصل على (2000) دولار في السنة و يجري صرف المبلغ سنوياً أو شهرياً على العوائل المشمولة بالضمان الاجتماعي ويستريح السيد الوزير وترتاح وزارة التجارة ونحن أيضاً نرتاح (ورحم الله من زار وخفف) وفي الحقيقة هذا أقتراحي وأحرص أن يدرج بعناية لأنه يخدم هذه القضية.
– السيد عبد الفلاح السوداني (وزير التجارة):-
أشكر الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب على ملاحظاتهم وهمومهم وهي همومنا وهي معاناة وزارة التجارة والمعاناة الشديدة والتي نبذل بها جهود كبيرة ولكن هناك المزيد من المعوقات والمشاكل والتي تقف أمامنا وقسم من هذه الأشياء والتي هي معوقة لنا والتي هي ليست من سلطة هذه الوزارة وأنما من سلطة الدولة، والدولة هي التي تقرر السياسة ونحن فقط منفذين والملاحظات التي سمعتها هي ملاحظات جيدة جداً وأغلبها نعرفها وأغلبها نحاول أن نعالجها ولكن أحاول أن أوضح بعض الأشياء:-
بالنسبة للمواد الفاسدة لدينا أجهزة رقابة وأجهزة السيطرة النوعية تمارس عملية الرقابة من دخول المادة الى العراق الى توزيعها للمواطن العراقي. بعض المواد يفحص عدة مرات مثلاً السكر يفحص (17) مرة الى أن يصل الى المواطن، الحنطة والرز والطحين يفحص خمس مرات، الشاي يفحص (22) مرة ومع ذلك تحدث بعض الأخطاء وتحدث بعض التجأوزات وذلك لأن جهاز التوزيع وجهاز التموين يشمل أعداد كبيرة من الناس وأنتقال المفردة الغذائية تمر بعدة مراحل تبدأ من الأستيراد الى المخازن الى الناقل الى الوكيل الى أن تصل الى المستهلك وبين هذه المراحل عدة أشياء كثيرة تتعلق بالموضوع وتخضع الى السيطرة النوعية والى الرقابة وغيرها من الأشياء ولكن هناك أمور كثيرة يمكن أن تعبر قسم منها بسبب عدم كفاية الكادر وقسم منها بسبب بعض المفسدين والفاسدين من الوزارة وخارج الوزارة. وأن الفساد الأداري الذي أريد أن أشير له ليس فقط من موظفي الوزارة وأنما من الناس الذين يتعاملون مع هذه الوزارة ويشجعون على عملية الفساد مع الأسف من خلال أعطاء الرشأوة بحجة الأكراميات وغيرها من الأشياء ويطمعون الموظف ونحن نتعامل مع الأموال ونتوقع الكثير من الفساد في هذا المجال. والشيء الذي أريد أن أوضحه بالنسبة لصلاحيات الوزارة أن وزارة التجارة لا تستطيع أن تحدد سعراً ولا تستطيع أن تبرم عقداً الا ضمن الحدود القانونية الموجودة. وأن الأسعار بالنسبة للشراء المباشر لا بد أن نحصل على موافقة اللجنة الأقتصادية وبالنسبة للمناقصات حسب أقل الأسعار في المناقصة الموجودة وبالنسبة لصلاحية الوزير هي ليست (50) مليون دولار حسب قول بعض الأخوة وأنما هي (20) مليون دولار ونحن حتى في بعض الأحيان في أقل من (20) مليون دولار للحذر ولعدم المخالفة القانونية نلجأ الى اللجنة الأقتصادية ونحملها تبعات أكثر في بعض الأحيان وبالنسبة لعدد أفراد الحصة التموينية يعني عدة ناس يثيرون هذا الموضوع، موضوع دقة الأرقام التي لدينا في الحقيقة هذا مشكلة نعاني منها نحن الوزارة الوحيدة التي لديها أرقام أقرب الى الدقة في كل دوائر الدولة، وكل دوائر الدولة تأخذ المعلومات الأحصائية من هذه الوزارة. وانا أسمع من كل جهة أنتقاد الى وزارة التجارة في هذا المجال ولا أعلم بصراحة ما هو الخلل ونحن بالنسبة لنا نعتمد نظام تسجيل هذه بالنسبة للبطاقة التموينية وهذا التسجيل مسجل بأجهزة حديثة. أما حذف البطاقة فهي في حالتين فهي في حالة الوفاة ولا بد أن تعلمنا وزارة الصحة في ذلك ونحن نعطي مكافأت للمستشفيات وللموظفين حتى يأتوا بمعلومات عن الوفيات وكذلك للأشخاص الذين يغادرون البلد ثم لا يعودون له، ويوجد ناس يغادرون البلد ويذهبون الى بلدان أخرى ويوجد ناس مسافرين ولا يمكن أن نلغي بطاقة المسافرين وأنما يجب أن تزودنا وزارة الداخلية بالمعلومات الدقيقة عن الناس الذين غادروا ولم يعودوا وهذا ليس عملنا أن نتابع هل الناس رجعوا أم لم يرجعوا وهذا عمل جهات حكومية أخرى. وهناك قضية أخرى وهي قضية المهجرين والمهاجرين وهو عدد كبير مع الأسف في داخل العراق يقدر بسبعين الف عائلة أو ربما أكثر من سبعين الف عائلة ربما هذه الأرقام قديمة نسبياً وهناك أعداد كبيرة من الناس خارج العراق ونحن اذا لا تكون لنا معلومة من المركز التمويني واذا لا تكون لدينا معلومة لا نستطيع أن نلغي هذه البطاقة من المواطن العراقي لأنه ليس لدينا الحق من الناحية القانونية أن نلغي البطاقة، فبالتالي نحن ملزمين بتسليم مفردات هذه البطاقة للمواطن العراقي سواء كان هذا المواطن العراقي رب الاسرة أو من يأتي نيابةً عنه. والآن لدينا أجراءات تتعلق بضبط هذه المسألة نفترض أن رب الاسرة يأتي بالبطاقة التموينية ويثبت أنه موجود وهذه الأجراءات صعبة جداً اذا عرفنا أن لدينا خمسة ملايين ونصف عائلة يستلمون هذه المفردات لأكثرمن ثلاثين مليون انسان. وبالنسبة الى تحديد دخولات الناس وفي الحقيقة أن مجلس الوزراء في العام الماضي أتخذ قرار بمنع مدير عام فما فوق من الحصول على البطاقة التموينية وانا كنت المعترض في مجلس الوزراء ولسبب واحد وهو أن البطاقة التموينية هي وثيقة رسمية تستخدم في كل دوائر الدولة ولا يمكن للشخص أن يوظف ولا أن تسير معاملته ولكن هناك حل آخر. وأقول لكم يا أخوان أن تقديراتنا لكلفة حرمان المدير العام من مفردات البطاقة التموينية هي (1.6) مليار دولار والعامل الأداري الذي سنقوم به سيكلف أكثر من هذا. فأقول أننا لا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر الا اذا كان الموضوع أشمل فمن الممكن أن نطبقه وأنه من الممكن أن نحسب كلفته الأقتصادية هي كلفة جيدة من هذا الجانب. وأن لدينا دراسة وقدمناها الى لجنة الأقتصاد الموقرة قبل عدة أشهر بشكل أولي ولدينا خارطة الطريق والتي تبدأ من بداية السنة المقبلة أن شاء الله وتكون ستة أشهر لتدوين المعلومات الدقيقة وبعدها سنة للقيام بعملية أخرى بأن يكون الوكيل ولكن الوزارة تجهزه وتأخذ منه الأموال والعملية تتغير بسبب تحدث الأخوان عن تنشيط الأقتصاد. ونحن الحقيقة لا نستطيع بقرار واحد نمنع البطاقة التموينية، كيف نوفر الى المواطنين (8) ملايين طن من المواد الغذائية. ولذلك أقترح هنا أن نتدرج من هذه العملية تدرج عقلاني وهادئ لا يؤثر على السوق ويساهم في تنمية الأقتصاد العراقي وتنشيطه وهذه المفردة الآن في قرار مجلس الوزراء وسنبدأ في المرحلة الأولى من تنفيذ هذه الخطة بداية السنة المقبلة أن شاء الله وهذا التنفيذ هو تدوين المعلومات والأحصائيات التي تتعلق بدخول المواطنين العراقيين وبالتالي نستطيع أن نفرز نسبة المحتاجين أكثر الى المفردات ونسبة غير المحتاجين لها ثم بعد ذلك نفكر في البدائل بالنسبة للفقراء أما عن طريق تزويدهم في مفردات البطاقة التموينية ثم في المرحلة الثانية يمكن أن يستلموا بعض الأموال ليشتروها من السوق. وأحذر أخلاء السوق ورفع يد وزارة التجارة بشكل مفاجئ عن تزويد المواطنين بالمواد الغذائية عملية خطرة جداً ويمكن أن تسبب لنا مجاعات وتسبب لنا مشاكل كبيرة لنتعامل مع هذه القضية تعامل عقلاني وهادئ وأقتصادي في نفس الوقت وهدفنا أن المواطن لا يتضرر وهدفنا أن نعطي نشاط الى القطاع الأقتصادي في العراق والقطاع الأقتصادي تعرفون فيه نوع من الجمود ونوع من الأتكالية وحتى مفردات الشراء المباشر والذي نحن قررناه وهو دعم للمواطن العراقي وللتاجر العراقي ولرجل الأعمال العراقي صدقوني (90%) من الأموال تذهب الى الخارج ويطلب المجهز العراقي أن تدفع له بالدولار وليس بالدينار العراقي.
بالنسبة لكردستان: انا أتأسف صحيح يوجد نقص شديد في منطقة كردستان وخاصة في السليمانية والمشكلة هي العامل الأمني حيث أن أقليم كردستان آمن ولكن للوصل الى الأقليم من داخل العراق صعب ونحن نفقد في الأسبوع على الأقل من خمس الى ستة شهداء من السواق والموظفين. وصدقوني انا يومياً أوقع على محاضر الأستشهاد وأكثر الشهداء من السواق ولذلك يمتنعون من الذهاب الى المناطق التي تمر بمناطق خطرة وبعض الأحيان نطلب من المجهزين أن يجهزونا بكميات من خلال الحدود (التركية العراقية) (العراقية الأيرانية) (العراقية السورية) (العراقية الأردنية) ويصعب على المجهز فهو يتعهد بالتجهيز ولكنه لا يستطيع الأيفاء بتلك التعهدات ولا نستطيع من خلال تجربتنا أن نعتمد على مثل هذه الآنواع من المجهزين في عملنا ولدي الآن الزيت وحليب الكبار تم الأتفاق بخمسين مجهز فقط مجهز واحد والأخر جهزنا بجزء من هذه الكمية واذا ذهبنا الى المناقصة يأتي ناس ليس لهم علاقة بالموضوع ويعطون أقل الأسعار ويؤثرون على طبيعة المناقصة ونحن ملزمون بقانون. وانا مستعد أن أستمع من حضرات النواب جميعاً لأي قضية فيها نوع من التلكؤ أو نوع من الفساد الأداري أو نوع من التخلف عن العمل أريد أن أسمعها. وأن قسم من الأمور نستطيع أن نحلها وقسم من الأمور لدينا جزء من الحل وقسم من الأمور ليست تحت السيطرة لأننا لسنا جهة أمنية لأننا وزارة خدمية ومحاسبة المخالفين ترجع الى الأمن والى القضاء. والبطاقة الذكية التي ذكرت الآن نعمل عليها ولدينا الآن بطاقة بغداد الذكية وعرض علينا من قبل الجانب الصديق وتم عرض (10) ملايين دولار لدعم هذا الموضوع ونحن الآن نتحمل هذا الأمر لأنها لا تفيد فقط البطاقة التموينية ولكن هي هوية المواطن العراقي.
مشكلة المزارعين: الحقيقة توجد تخصيصات من الأموال لمزارعي الشلب والحنطة ولكن هناك تأخر في تسليم الأموال وأنه توجد مواصفات معينة ودون هذه المواصفات لا يمكن قبول الشلب الى السايلوات ولدينا نسب معينة نحن نحأول أن ندرس هذه الأشياء بشكل خاص.
بالنسبة للشركة العامة للزيوت وانا أستغرب أن يذكر وزارة التجارة لا تتعامل مع الشركة العامة للزيوت النباتية ونحن نشتري كل منتوجهم سنوياً وفي السنة الماضية لم يتم تسليم كامل أنتاجهم وأنهم ينتجون ألف طن من الزيوت ونحن نحتاج الى (400) الف طن من الزيوت وينتجون صوابين ومساحيق (30) الف طن ونحن نشتري هذه المنتوجات وبدون تأخير وبعض الأحيان يكون هناك تأخير في الدفعات وفي دفع الأموال والآن خبرني المدير العام للغذائية قال قد جمعنا مليارات الدنانير اليوم وأمس دفعنا لهم وسنسرع عملية الدفع. ونحن نشجع المنتوج العراقي ولو كان في بعض الأحيان النوعية غير جيدة فمثلاً الحنطة العراقية نوعيتها ليست بالجيدة ولكن نشجع ومدفوعين بهذا الأتجاه وأريد أوضح انا كنت قبل ثلاث أسابيع في أستراليا وأن الأستراليين لا يستطيعون أن يبيعون لنا الحنطة لأن لديهم جفاف والآن المقاييس العالمية للحنطة السنة هذه والسنة القادمة سيكون هناك نقص بالآنتاج العالمي بحدود    (25-30) مليون طن فنحن المفروض أن نوسع من مساحات الأراضي الزراعية والتي تقدر بـ (43) مليون دونم ولدينا أراضي زراعية يمكن أستصلاحها ويمكن زراعتها ويمكن جلب الخبراء لها من الخارج ويمكن تشجيع الأستثمارات الخارجية في الزراعة لتوفير أكتفاء ذاتي لنا ونحن نحتاج (5) ملايين من الحنطة ومليون من الرز وكان قبل خمسين سنة أن يصدر هذه المواد وكذلك يصدر الشعير.
وانا أؤيد الدكتور محمود عثمان أنه من المفيد أن تنظم الأسئلة وتعرض على اللجان أو على الأقل تكتب حتى تكون الأجابة دقيقة من قبل المسؤولين الوزراء وحتى تكون الأجابة دقيقة وبالأرقام وواضحة للأخوة لأنكم تمثلون الشعب ونحن في خدمة الشعب. وأريد أن أؤكد أن القطاع العام فاشل في أدارة دفة الأقتصاد بشكل كامل ولابد أن نعطي فرصة للقطاع الخاص ولكن صدقوني العقلية والعقود التي مرت على العراق جعلت الموظف والمواطن يتعود على الحياة التي كانت سابقاً. ونحن بالنظر نعتقد أن القطاع الخاص يمكن أن يقوم بالمهمة ولكن القطاع الخاص العراقي يحتاج الى التأهيل ويحتاج الى سنوات من الاعداد وسنوات من التأقلم على البيئة الأقتصادية العراقية وبالتالي نحقق جميعاً دعم للأقتصاد. وانا أؤكد أن موضوع البطاقة التموينية سوف يتم أختزاله الى خمسة مواد والتي ستتحول من (17) كغم للفرد الواحد الى (11) كغم للفرد الواحد ولكن أعدكم كل المخزونات المقررة من المواد غير المقررة في السنة المقبلة ستوزع على المواطنين وننتظر عند منتصف السنة المقبلة أن شاء الله ستكون ميزانية تكميلية. وأنا حقيقة لم أوافق على الميزانية وأرى أن نجد البدائل الصحيحة قبل أن ننفض يدنا من مشروع البطاقة التموينية.
– السيد أحمد المسعودي:-
انا أشير الى التقرير المقدم من قبل ديوان الرقابة المالية في تاريخ (23/9/2007) والذي يعلق على تقرير شركة آرنست عن صندوق تنمية العراق وجاءت فيه فقرات تخص وزارة التجارة وبودي الأسئلة والاستفسار من السيد الوزير:-

  1. في التقرير أشارت شركة التدقيق بأن هنالك ضعف بين مركز الوزارة والشركات التابعة لها فيما يتعلق بتوزيع التخصيص المصادق عليه لكل شركة ولقد بينت الهيأة المختصة وهي ديوان الرقابة المالية العراقي بأن الشركات التابعة الى وزارة التجارة مستقلة مالياً وأدارياً وأن سلامة التصرف بالمال العام والتي ضمنتها الآلية لا يحتاج الى مطابقة مع مركز الوزارة وأن كنا نؤيد أجراء مطابقة شهرية.
  2. أشار تقرير الشركة بأنه لا توجد مطابقة مناسبة بين سجلات قسم الأستيرادات وسجلات القسم المالي ولقد أيد هذا من قبل ديوان الرقابة المالية العراقي؟
  3. أشارت شركة التدقيق أن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لم تقم بأدراج الشركة الأمارتية (افكو) المتعاقد معها لأستيراد زيت زهرة الشمس بمبلغ (5.455.000) الف دولار للأعتماد المرقم (3434) لعام (2006) في كشف وتحليل العطاءات.
  4. أشار التقرير الى أنه لا توجد في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لجنة للإحالة وتحليل العطاءات وحالياً الشعبة المسؤولة عن أستيراد أي مادة هي التي تقوم بتحليل العطاءات والإحالة للعقود المتعلقة بها ولقد أيد ديوان الرقابة المالية هذا القصور.
  5. أن الاعلانات عن المناقصات تتم داخل مبنى الشركة في حين أن التعليمات تشير الى غير ذلك وهذه أحدى وسائل الاعلام أضافة الى توجيه الدعوات المباشرة وأنه ضرورة أستخدام وسائل الاعلام المختلفة.

 

 

– السيد مفيد الجزائري:-
انا أحيي السيد الوزير وأهلاً وسهلاً به.

  1. السيد الوزير ذكر أن (60%) من المواطنين يعتمدون على البطاقة التموينية وهذا يعني ما يقرب ثلثي عدد السكان وهذا يعني التفكير طويلاً قبل إجراء أي تغيير أو تعديل على البطاقة التموينية ومصيرها ومستقبلها.
  2. أركز على حقيقة الأرتفاع المستمر لأسعار الحبوب والمواد الغذائية الأخرى في السوق العالمية والأرتفاع المستمر لأسعار النقل تفرض علينا الأهتمام بالانتاج المحلي ودعم وتأمين لاحتياجات البطاقة ولربما لم تستطيع طاقة الأرض العراقية أن تؤمن كل أحتياجات البطاقة ولكن يفترض أن نفكر الحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من الناتج المحلي. وأن وزارة الزراعة أعرف أنها تشتري كل المنتوج المحلي من الحبوب ولا أعرف المنتوجات الأخرى من البقوليات أو غيرها وكما سمعنا من بعض الزملاء هناك قضايا الفساد الأداري يلعب دوره ولكن الشيء الأساسي هو ضعف الآنتاج الزراعي المحلي فهناك حاجة الى النهوض بالزراعة وأنتاجها بشكل عام ولتأمين زيادة أنتاج الدونم الواحد من الأرض الزراعية بشكل خاص والآنتاج من الحنطة والبقوليات والى آخره وبالأضافة الى ما يمكن تقديمه من الدعم الى مفردات البطاقة التموينية في ميزانية (2008) وأعتقد من الضروري مضاعفة الأهتمام في الزراعة والانتاج الزراعي. وأن مبادرة السيد رئيس الوزراء الأخيرة في هذا الأتجاه هي خطوة مهمة ولكنها تبقى خطوة أولى يجب أن تعقبها خطوات أخرى ويجدر بأن تحظى في مثل هذه الخطوات بكل الدعم من جانب المجلس.

– السيد عبد الجبار رهيف:-
في البداية أرحب بحضور السيد الوزير الى مجلس النواب ونشكره على الأستعراض وعلى الأجابات التي تقدم بها وعلى الجهود المبذولة في الوزارة رغم الظروف الميدانية الأمنية الخطرة ورغم ظروف الفساد الأداري والمالي الموروث في الوزارة في حالة توليه هذه الوزارة. وهناك ثلاث نقاط بودي أن أبينها:-

  1. لماذا لا يتم توريد المواد الغذائية والتموينية عن طريق المحافظات وبالشكل المباشر وهذا يسهل توزيعها وأستلامها من قبل المحافظة نفسها ويقلل الضغط على المركز مع أشراف ومتابعة وزارة التجارة.
  2. في ميناء أم قصر هناك قلة في كادر السيطرة النوعية ونقترح زيادة هذا الكادر حتى الأمور تكون سهلة ويسيرة بالنسبة للمواد القادمة.
  3. موضوع السكر التالف في محافظة الموصل وهناك كتاب موجهة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى هيأة النزاهة بطلب من وزارتكم يشير هذا الكتاب الى عدم التدخل في عمل المفتش العام في عمل الوزارة نرجو ايضاح سيادتكم.

 

 

– السيد يوسف أحمد الشبك:-
ملاحظاتي ذكرت من قبل الأخرين ولكن لدي سؤال:
نحن في مجلس النواب خصصنا جلسة لقضية الانفال ومسألة المدانين وسؤالي: ماهي الآليات التي أتبعت بعد أنتهاء الجلسة؟ لأنه دولة رئيس الوزراء طلب تسليم المدانين الى الحكومة العراقية والجانب الأمريكي يرفض ومساعد وزير الخارجية الأمريكية يقول نحن لن نسلم المدانين الى الجانب العراقي. وانا أقترح أن نكتب رسالة بهذا الخصوص الى الجانب الأمريكي لدعم موقف مجلس الوزراء الاتحادي في العراق.
– السيدة سحر جابر:-
هناك مواد غير قابلة الى الأستهلاك ومؤشر عليها أنها تالفة في المخازن ولم يقوم التجار برفعها. هل تمت متابعة لهذه المخازن وأن يتم رفعها بأسرع وقت ممكن؟ لأن المواد التي يجب تفريغها يجب أن تكون هناك مخازن لتفريغها. واسأل لماذا لا يتم أستغلال المخازن التابعة للأسواق المركزية؟ التي فيها مساحات واسعة ومن الممكن إستغلالها لصالح وزارة التجارة. حول قضية السكر التالف في الموصل لدينا مؤشرات في لجنة النزاهة في هذه القضية فنطلب تفسير السيد الوزير حول هذا الموضوع.
– السيدة صفية السهيل:-
أحب التأكيد على الوصول في العراق على الإكتفاء الذاتي اذا امكن من خلال التنسيق مع جميع الوزارات المعنية ووزارة التجارة معنية ان تنسق مع وزارة الزراعة ومع وزارة الصناعة ومع وزارة الموارد المائية والكهرباء وهذه قضية مهمة وأساسية لإستراتيجية عراقية نحتاجها في المستقبل. هنالك قضية مهمة وأساسية هي ضرورة إعانة العراقيين على مفردات البطاقة التموينية هل نبقي على هذه البطاقة؟ أم نخصص مبلغ شهري لدعم المواطن العراقي الذي يقوم هو بإختيار إحتياجاته؟ السؤال المطروح الآن هل تستطيع وزارة التجارة اذا ما قررت دعم المواطن مادياً ان تتأكد من ان هذا المبلغ سيذهب الى قوت العائلة العراقية حتى لا تصرف هذه المبالغ في حاجات أخرى بعيدة عن الحاجات الأساسية للأسرة؟ هذه قضية خاصة ومهمة اذا ما تسأل المرأة العراقية تجد ان لديها العديد من المشاكل في قضية تمويل إحتياجات الأسرة من قبل الرجل العراقي الذي قد يفضل أحيانا بعض إحتياجاته الشخصية على أسرته. لهذا أعتقد ان تقوم الوزارات المعنية وخاصةً التجارة بأن تعرف المرأة اين تذهب مبالغ البطاقة التموينية؟ وكيفية تأمين إحتياجات العائلة العراقية!
– السيد نصار الربيعي:-
لدي بعض الملاحظات وخاصةً بالنسبة الى المبلغ (522) مليون دولار الذي تحدث عنه السيد الوزير وألاحظ ان المبررات لا تنسجم مع هذا المبلغ. أولاً هذا المبلغ هو تعويض حسب الطلب الذي أتى الينا عن عقود سابقة