محضر الجلسة (34) الجزء الاول من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


السبت 12 كانون الثاني 2008

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الأول
الجلسة رقم ( 34 )
( الجزء الاول )
الثلاثاء (4/12/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:40) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثون المفتوحة من الفصل التشريعي الأول لسنة 2007. ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– السيد ابلحد افرايم:-
يقرأ اسماء الغائبين من اعضاء مجلس النواب عن جلسة يوم الاثنين.
– الشيخ خالد العطية:-
الى أن يحضر السيد وزير الخارجية لأنه لديه استضافة هذا اليوم لاحاطة المجلس علماً بالاجراءات التي سوف تقوم الحكومة العراقية بأتخاذها بصدد التمديد للقوات المتعددة الجنسيات.
– السيدة صفية السهيل:-
اعتذر بأن ادخل في موضوع ليس مدرج في جدول الاعمال انما اعتقد بأنه مهم جداً هناك اكثر من مئة شيخ من شيوخ عشائر العراق من محافظة ديالى موجودين في فندق الرشيد واعتصموا لمدة اربعة ايام كما يعرف بعض الاخوان واليوم بدأوا اضراب عن الطعام لديهم بعض المطاليب وتأكيدات حول القضايا الامنية الملحة في مناطقهم وفي قراهم، والى الآن لم يلاقوا أي اهتمام من أي سلطة تنفيذية أو تشريعية في العراق. واقترح على سيادتك ضرورة أن نشكل مجموعة من اعضاء البرلمان وياحبذا أن لا يكون فقط من يمثلنا من اعضاء البرلمان من الزملاء في محافظة ديالى لأن لديهم بعض العتب والحساسية اتجاه مجلس الاسناد ولديهم من المواضيع الكثيرة التي يحتاج حقيقة مجلس النواب أن يسمعهم فيها. وايضاً اطلب من هيئة الرئاسة بأن تتقدم بالتأكيد على السيد رئيس الوزراء بضرورة لقائهم وهم لا يطلبون اموال ولا يطلبون رواتب ولا يطلبون أي وظائف، كل ما لديهم معلومات حول القاعدة والتنظيمات الارهابية في مناطقهم ويحتاجون أن نسمعهم وان نعززهم وان نحترمهم اما أن يبقوا خمس ايام دون أي مساعدة من أي نوع اعتقد هذا امر غير مقبول. ونتمنى من السيد الرئيس حضرتك وعلى البرلمان ان ينزل وفد من عندنا يلتقي بهم الآن أو في وقت تراه مناسباً اليوم للقاء الشيوخ من ديالى. انا اعتقد انهم يعيشون فترة صعبة جداً واكبر دليل ما حصل اول امس في قرية دويلة من حرق لاطفال ونساء واستشهاد عدد من الشيوخ وغيرها من الامور.
– الشيخ خالد العطية:-
من الممكن أن يحضروا ماداموا هم الآن في فندق الرشيد، ممكن أن يحضر وفد منهم للقاء هيئة الرئاسة ويسلمون لهيئة الرئاسة مطاليبهم ومقترحاتهم، وسوف توصل هيئة الرئاسة هذه المطاليب والمقترحات الى الحكومة انشاء الله.
– السيد عباس البياتي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك نقطتان النقطة الاولى اعضاء المجلس عندما يدخلون من الباب القريبة من فندق الرشيد يلتقون ناس جاءوا بطلباتهم وعرائضهم بما انه ليست هناك مكاتب لاعضاء المجلس ووسيلة للتواصل. نأمل أن يكون للجنة الشكاوى شخص بدرجة مدير عام عند الاستعلامات يستلم ويجاوب واعضاء المجلس يكونون في احراج فهم يمثلون هؤلاء، وهؤلاء اصحاب حاجات وطلب.
– الشيخ خالد العطية:-
يوجد مكتب للشكاوى.
– السيد عباس البياتي:-
في الداخل موجود ولكن عند الاستعلامات لا يوجد شخص يستلم من هؤلاء.
النقطة الثانية فيما يتعلق بدوام مجلس النواب الآن اصبح حج اعضاء مجلس النواب موضع لغط في الشارع العراقي. نحن علينا أن نلتزم بالدوام مثل الوزارات والدوائر ونبقي الجلسات مفتوحة واعضاء الكتل وممثليهم موجودين فنناقش القوانين ونقرأها قراءة اولى وثانية والذي يحتاج الى تصويت والتصويت يحتاج الى نصاب بعد عودتهم نصوت لماذا نعطل؟ ماذا سنفعل؟ فبالتالي انا اطلب العودة الى النظام الطبيعي ونعطل في عيد الاضحى مع الوزارات والذين يذهبون لهم ممثلين في كتلهم ولا يمكن أن نعطل مجلس النواب ونناقش وتبقى الجلسة مفتوحة ونناقش نقاش اول وثاني وعندما يتوفر النصاب نصوت ولا نعطل.
 

 

– الشيخ خالد العطية:-
حيث أن النصاب اكتمل الآن تعلن هيئة الرئاسة غلق الجلسة المفتوحة (33) ونفتتح نيابة عن الشعب الجلسة (34).
– السيد حيدر السويداني:-
السيد رئيس الجلسة هناك مكتب متابعة لمجلس النواب في مدخل باب مجلس النواب ولدينا ستة موظفين فيه ويستلمون الشكاوى يومياً  وتبرمج وترسل الى الجهات ذات العلاقة.
– الشيخ خالد العطية:-
نعود لجدول الاعمال، استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون المساءلة والعدالة، لدينا اسماء موجودة من الجلسات السابقة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الملاحظ من فترة احالة مناقصات الموبايل على عراقنا وعلى اسيا سيل وما الى ذلك انا مراقب أن عراقنا تسرق في وضح النهار واعتقد هذه الحالة المواطنين كلهم لمسوها وايضاً الاخوان في مجلس النواب. لا اعرف ماهي الضوابط التي وضعت لسرقة تمارس يومياً على المواطن الاعتيادي؟
– الشيخ خالد العطية:-
موضوع مهم مثل هذا دكتور وائل يجب أن يقدم فيه طلب لمناقشة مفتوحة وحينئذ يعطى حقه من النقاش والبحث ولا يمكن أن يكون بهذه الطريقة المستعجلة فقدموا به طلب الى هيئة الرئاسة وسوف نخصص إليه وقت في جلسة لاحقة.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
انشاء الله.
– السيد بهاء الاعرجي:-
سيدي الرئيس في منطقة الملحانية بسبب المصالحة الوطنية عادوا الكثير من المهجرين الى هذه المنطقة وعلى وجه الخصوص من المذهب الشيعي. لكن يوم امس وقبل يوم، لحد هذه الساعة تسعة من العوائل قد قتلوا. نحن نطلب من الحكومة العراقية ويكون نداء من هيئة الرئاسة بتوفير الحماية لهذه المنطقة. نحن نرجع بالمهجرين وثاني يوم يقتل، نريد مناشدة من هيئة الرئاسة الى الحكومة العراقية بتوفير الامن والحماية الى العوائل وكل المناطق السنية والشيعية وبدون تفرقة.
– الشيخ خالد العطية:-
بخصوص الموضوع الذي اثير حول الدوام في مجلس النواب وموضوع الحج. أنا ادعو السادة ممثلي الكتل السياسية الى الاجتماع غداً قبل عقد الجلسة الساعة الحادية عشر صباحاً ثم بعد ذلك نتخذ القرار انشاء الله.
 

 

– السيدة سعاد حميد لفتة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً سيدي الرئيس. انا اقترح على عدم التصويت على هذا القانون الا بعد انصاف عوائل الشهداء والسجناء الذين ظلموا من قبل عناصر الطاغية صدام وتعويضهم وتكريمهم اولاً ومن ثم النظر الى البعثيين وعوائلهم بمنظار الحاكم العادل. ولدي بعض الملاحظات المهمة حول هذا القانون في الفصل الرابع الاجراءات، في نص المادة (6) اولاً احالة جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة فما فوق في صفوف حزب البعث اقترح ان تحذف عبارة ( فما فوق ) لأن عبارة فما فوق ان يشمل بالتقاعد حتى من هو بدرجة عضو فرع وعضو قيادة قطرية وحتى امانة السر للقيادة القطرية حسب التدرج في الحزب. في نص المادة (6) ثانياً احالة جميع الموظفين الذين يشغلون احدى الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادلها فما فوق اقترح حذف عبارة ( فما فوق ) لأن عبارة فما فوق تعني أن عضو الفرقة قد يكون وكيل وزير أو مستشار وربما وزير وسوف يتقاضى تقاعد وزير أو وكيل وزير فعند حذف عبارة فما فوق سوف يكون اعلى راتب للدرجات الخاصة راتب مدير عام ان يعامل الوكيل والمستشار في القانون معاملة المدير العام. في نص المادة (6) ثالثاً احالة جميع منتسبي الاجهزة الامنية القمعية على التقاعد أو احالتهم للعمل في الدوائر المدنية. اقترح حذف عبارة ( أو احالتهم للعمل في الدوائر المدنية ) والابقاء على الاحالة على التقاعد فقط للاسباب التالية:- اولاً أن ادخال عناصر سيئة صنعها صدام تتمتع بالروح الاجرامية الى دوائر الدولة ستكون ظاهرة خطيرة تؤدي الى تدهور وضع الوزارات اكثر وزيادة تفشي حالات الفساد الاداري والمالي وسيؤدي الى الاساءة لها اكثر من معالجة الوضع الحالي للوزارت. والابقاء على هذه العبارة في هذه الفقرة من المادة تعطي حق الاختيار للمنتسب في الاجهزة القمعية ان يخير في احالته للتقاعد أو العمل في الدوائر المدنية، يعني أن كان مدير عام أو لواء أو رائد ركن أو عقيد سوف يبقى بدرجته الوظيفية ويعود الى الخدمة وهذه المادة سوف تسمح للكثير منهم للعودة الى الدوائر المدنية وبدرجاتهم الوظيفية. فأنا أرى أن هذه العبارة خطرة جداً ويجب أن تحذف. في نص المادة (6) سادساً لا نسمح لاعضاء الفرق للعودة الى الخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الوزارات والاجهزة الامنية والخارجية والمالية الا من استثني بقرار وفق المادة (12) من هذا القانون اقترح حذف الاستثناء من المادة وكذلك حذف مادة (12) لأن وجود هذا الاستثناء في المادة (12) والتي تنص لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة للوظيفة للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة وبناءاً على طلب الوزير المختص. أن حذف الاستثناء من هذه المادة مهم جداً لعدم وجود ضابط لرئيس الوزراء والوزراء وحدود مقتضيات المصلحة العامة وقد تكون سبب في إعادة الجميع، أي الجميع سوف يشملهم الاستثناء بحجة مقتضيات المصلحة العامة. في نص المادة (6) رابعاً يمنع فدائيي صدام من أي حقوق تقاعدية ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور. اقترح تحذف عبارة ناشئة عن عملهم في الجهاز المذكور ربما البعض من فدائيي صدام كانوا منسبين من دوائر اخرى أي انه سوف يحصل على التقاعد من هذه الجهات والدوائر الاخرى غير الجهات. واقترح أن يضاف نص المادة (6) ثامناً نص مهم جداً وتقرأ الفقرة كالآتي :- يمنع من اشغال الدرجات الخاصة مدير عام أو ما يعادلها فما فوق كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في صفوف حزب البعث يضاف نص ولا يحق له الترشيح لعضوية مجلس النواب والمناصب العليا في السلطة التنفيذية والقضائية.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه الاسماء المسجلة لكي يحفظ كل دوره، هذه الاسماء اتت من الدائرة البرلمانية المسجلين من الجلسات السابقة. يقرأ الاسماء المسجلة للمناقشة، وسنمضي حسب هذه القائمة.
– الآنسة ليلى كاظم الخفاجي:-
المقترحات التي لدي والاشكالات سوف اوجزها، اول اشكال بالفصل الثالث مهام الهيئة ثالثاً تلقي الشكاوي من المتضررين جراء ممارسات وجرائم عناصر حزب البعث، هنا أود أن اضيف أن يضاف في ذيل الفقرة متابعة القضايا الى مراحلها النهائية والسبب في ذلك أن تلقي الشكاوى لا يكفي وان من اجل متابعة القضايا اقترح أن يضاف إليها تشكيل لجنة ادعاء عام تتولى مسألة جمع الادلة ومتابعة القضايا الى مراحلها النهائية والسبب أن هذه الشكاوى تقع ضمن دائرة الحق العام وتتضمن الاعتداءات الجسدية وهو احد ما يتعلق به احكام العقوبات العراقي رقم (11) لسنة 1969. لذا فأن اعضاء لجنة الادعاء العام ستقع عليهم مسؤولية متابعة الشكوى الى مراحلها النهائية وليس فقط تلقي الشكاوى، هذا الاشكال الاول. وفي الفصل الرابع في الاجراءات اقترح أن يضاف بعد المادة الخامسة والسادسة يضاف إليها ما يلي:- على المشمولين بالمادة خامساً وسادساً تقديم طلب الى الهيئة للاحالة على التقاعد أو الاستمرار بالوظيفة يتضمن البراء من حزب البعث المنحل وعدم ارتكاب أي جريمة بحق الشعب العراقي. ثانياً وضع آلية للتحري والتحقيق في هوية المشمولين بالاجراءات لمعرفة عدم ارتكابهم جريمة بحق الشعب العراقي. ثالثاً عرض اسماء المشمولين بالاجراءات على الشعب العراقي من خلال وسائل الاعلام والصحف للتعرف عليهم من قبل الضحايا. والملاحظة الاخرى في الفصل الرابع ايضاً في الاجراءات اقترح اضافة فقرة الى المادة ( 6 ) وستكون الفقرة (9) تضاف فقرة يمنع خلال السنوات العشرة القادمة اعضاء الشعب والفروع والمكاتب القطرية والقومية من المناقصات الحكومية صنف واحد واثنان وكذلك تضاف فقرة للمادة (8) وهذه اخر فقرة حول من قدم معلومات كاذبة حول انتمائه أو عودته الى تشكيلات الاحزاب المحظورة أو تقديم العون لها أو الترويج لها نقول أن الفقرة اشتملت على المطالبة القضائية بتسديد ما استحصله من حقوق واموال. نرى أن ذلك لا يكفي بأعتبار الجرم والاصرار عليه، لذلك نقترح تشديد العقوبة وخصوصاً اذا ما تمت المقارنة مع ما كان يمارسه حزب البعث والمقبور صدام حيث كان يعاقب وفق المادة (200) من احكام العقوبات تحكم بالاعدام على كل من اخفى انتمائه لأي حركة أو حزب سياسي عند انتمائه لحزب البعث. لهذا نقترح تشديد العقوبة خصوصاً مع التقارير الكثيرة التي ترد حالياً عن القاء القبض على خلية لتنظيم ما يسمى بحزب العودة في الرمادي يتكفل بذلك المجرم محمد يونس الاحمد ويرسل بالاموال والمعدات لامداد آلة القتل والاجرام بحق الشعب العراقي.
 

 

 

 

– السيد شهيد الجابري:-
بدايةً انا استغرب من بعض السادة النواب الذين تحدثوا عن حرية العقيدة وحرية الفكر بالنسبة الى حزب البعث. الكل يعلم أن حزب البعث كحزب انتهى عام 1979 بعد أن قام صدام بأعدام رفاقه من قيادي حزب البعث بعد ذلك تحول حزب البعث أو تحول الحكم في العراق. أن صدام كان رئيس عصابة وليس رئيس دولة وكل البعثيين وكل الاجهزة القمعية التي كانت تأتمر بأمره كانوا عبيد لرئيس العصابة. ولهذا لا ينطبق على حزب البعث مفهوم الحزب والفكر والعقيدة وما شابه ذلك. بالنسبة الى المواد الموجودة في القانون المادة (6) اولاً احالة جميع الموظفين ممن كان بدرجة عضو شعبة. اقترح أن التسلسل يبدأ من عضو الفرقة لأن وجود اعضاء الفرق قي دوائر الدولة يزيد من حالة الفساد الاداري والمالي وهؤلاء متمرسون على اخفاء جرائمهم. ولهذا ينبغي تنظيف الدوائر من هؤلاء واحالتهم على التقاعد اسوة ببقية عضو شعبة فما فوق. اضافة الى ذلك أن حاجة الذين هم بدرجة خاصة مثل مدير عام أو ما يعادلها لا ينبغي أن ينطبق عليهم قانون التقاعد وانما تخصص لهم مبالغ مقطوعة حسب ما ترتأي الجهات المعنية ويعطون لعوائلهم واطفالهم ولا يشملهم قانون التقاعد.
– السيد محمد الحميداوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
مجموعة من الملاحظات، ورد في المادة الاولى رابعاً تعريف العضو هو كل شخص طبيعي انتمى الى حزب البعث وادى يمين الولاء لهم، يلاحظ انطباق هذا التعريف على اقل الدرجات الحزبية يعني التعريف ينطبق على المؤيد والنصير في حين أن هذا القانون جاء لمعالجة الدرجات الحزبية من عضو فرقة فما فوق. ورد في المادة الثانية ثامناً أن لا يكون محكوم بجريمة مخلة بالشرف طبعاً اطلاق هذا الشرط وعدم تحديده يؤدي الى شمول كل من حكم بجريمة مخلة بالشرف في العهد البائد مع العلم ان هذه الجريمة في ذلك العهد كان يوصم بها البعض بلا ضوابط ولا معايير فمثلاً كان يعتبر جريمة مخلة بالشرف كل من هرب من الخدمة العسكرية فلهذا يجب علينا من باب المقترح ان نقيد هذا الشرط ونقول ونستثني العهد البائد منه لأنه كان بدون ضوابط ومعايير. ورد في المادة الثامنة يفصل من الخدمة بتهمة الاخلال بالشرف طبعاً التساؤل هل من مساحة هذا القانون تغطية الجوانب القضائية وتحديد أن كون الشيء الفلاني جريمة مخلة بالشرف؟ أم ان ذلك من صلاحيات القضاء والمحاكم؟ هناك خرق بالقانون، القانون يتطرق الى جوانب قضائية ليست من صلاحيته. ورد في المادة الحادية عشر يحاكم البعث المنحل كنظام لارتكابه جرائم ضد الشعب طبعاً السؤال حزب البعث كان فكر والفكر حالة معنوية ولا اعرف كيف القانونيين يحاكمون الحالات المعنوية؟ هذا اولاً. وثانياً هل أن من صلاحية القانون ومن مساحته تغطية جوانب القضاء؟ أم أن هذا الامر من خصوصيات المحاكم؟ ورد في المادة الثانية عشر لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الوظيفية للمشمولين بهذا القانون وحسب مقتضيات المصلحة العامة طبعاً هذه المسألة مسألة مطاطية وغير منضبطة لأنه من الممكن جدا أن يأتي مجلس وزراء ليس لديه حساسية مفرطة اتجاه البعثيين وبالتالي بأمكانه ارجاع البعثيين بحجة المصلحة العامة كما حدث في الوزارة الاولى التي رجع فيها الكثير من البعثيين خصوصاً وان هذه المادة لم تشر ضرورة مصادقة مجلس النواب فقط اكتفت بمجلس الرئاسة. واعتقد ان هذا مجلس الرئاسة مسيس فيه مستويات كثيرة فأما أن تلغى هذه المادة أو يضاف إليها شرط مصادقة مجلس النواب. اخيراً ما ورد في الاسباب الموجبة لم تتطرق الى السبب الاساسي الذي من اجله شرع هذا القانون ولا اعرف ماذا اسميه؟ هل اسميه انصاف البعثيين أو دمج البعثيين في الحياة العامة؟ بل بخلاف ذلك تطرق الى اسباب غير واقعية مثل الاخذ بنظر الاعتبار وجود انتماء صوري لبعض فئات الشعب ولا ادري هل كان انتماء الاجهزة القمعية صورياً؟ ولم يكونوا من المؤمنين بأفكار البعث الشوفينية وممارساته القمعية وهم الذين اذاقوا الشعب العراقي الامرين وبيد من كان يقتلنا صدام؟
– السيدة جنان العبيدي:-
الحقيقة القانون نجح في احداث بعض التعديلات على القانون السابق واعتقد انها تحل الكثير من المشاكل التي وقعت فيها الهيئة من إعادة البعثيين. هذه التشكيلات هي هيئة التمييز للمساءلة والعدالة ومكتب المدعي العام وبالتالي الآن اعيد، لعله معظم البعثيين تستطيع هذه الهيئة وهذه التشكيلات أن تميز بين الذين يجب أن يعيدوا ومن الذين لا يجب. في اعتقادي هذه نقطة تسجل للقانون ايجابية. المسألة التي بودي ان تضاف الى القانون هي مسألة ان يكتب الفرد الذي يراد اعادته الى الوظيفة، ان يكتب تبري من حزب البعث وبالتالي توضع ضوابط في حالة عدم التزامه من خلال ممارساته وفكره وما يقوم به وليس بالضرورة من خلال التنظيم، لأن نشر فكر حزب البعث ايضاً يعتبر جريمة. هناك تعديلات معينة من قبيل ان الاهداف المذكورة في القانون اعيدت مرة ثانية في مهام الهيئة، فذكر في المادة ثالثاً تهدف الهيئة الى مايأتي، ثم ذكر في الفصل الثالث مهام الهيئة ( تهدف الهيئة الى تحقيق الاهداف   والمهام ) فالاهداف مكررة مرتين، يجب ان تحذف في المادة رابعاً. بالنسبة الى خدمة الذاكرة التاريخية ذكر لها مهام ليس من مهام خدمة الذاكرة على سبيل المثال ( أ ) استكمال تعريف اولئك الافراد المشمولين، هذه ليست من خدمة الذاكرة، فأعتقد يجب ان ترحل الى فقرة اخرى. مسألة ثانية ماذا بشأن الجرائم التي قام بها النظام بحق المجتمع اجمالاً وليس بحق الافراد؟ من سيلاحق هذه الجرائم؟ هل ستكون من مهام هذه الهيئة؟ على سبيل المثال الجرائم التي كانت بحق البنى التربوية والتعليمية، من سيلاحق هذه الجرائم؟ ايضاً غير مثبتة في القانون. المسألة الاخيرة ذكر ان هذه الهيئة ترتبط بمجلس النواب، فبأي مفصل من مفاصل مجلس النواب ترتبط؟ عائمة وغير واضحة.
– السيد حيدر العبادي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
القانون بمجمله اتصور فيه ضمانات لا بأس بها لمنع عودة حزب البعث مرة اخرى يتآمر على العراقيين ويستولي على السلطة بالقوة ويخضعهم لتجربة اخرى مريرة. لكن نحن بحاجة الى تعزيز هذه الاجراءات الاولى ذكروها بعض الاعضاء ولكني اؤكدها مرة اخرى وهي تعهد من الذي سيعود بأنه لن يجرم بحق الشعب العراقي ويجب ان تؤخذ عليه اشياء اجرائية أما جرمية انه اذا ظهر بأن تعهده كاذب وغير صحيح يجب أن يترتب عليه شيء، صراحة غير موجود فيها تعهد. مسألة اخرى لا يوجد في القانون آلية واضحة لأنصاف المظلومين من قبل النظام السابق عندها ستكون الآلية واضحة جداً. الامر الاخر الاقتصاص من العناصر التي اجرمت، هناك آلية ولكن تحتاج اكثر شفافية واكثر وضوح. والامر الاخير الذي اريد ان اذكره وذكروه الاخوان هو حسب تجربتنا ربما اذا سار هذا القانون كل المزايا التي ستعطى لاعضاء حزب البعث السابقين وللقوات الامنية سيحصلون عليها بسرعة، بينما المتضررين من النظام السابق سيتأخر الحصول على حقوقهم. فنريد للقانون أن يرسم معادلة بمقدار ما ينجز من ذلك ينجز من هذا، يعني لدينا عوائل شهداء وسجناء ومتضررين من النظام السابق مقدار ما ننجز لهؤلاء يجب أن تكون مزايا المنتمين الى حزب البعث والاجهزة الامنية يكون اقل من اولئك لكي نسير بآلية واضحة. وادعو الاخوة بأن يدخلون مثل هذا التعديل على القانون الجديد.
– السيد عباس البياتي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اولاً اعتقد على هيئة المساءلة والعدالة ان تأخذ قرارات اللجنة العليا لاجتثاث البعث بنظر الاعتبار ولا تلغي تلك القرارات، أي تكون تلك القرارات جزء من ارشيفها وجزء من مادتها. النقطة الثانية التضخم الاداري، نحن سوف نشكل هيئة ولدينا هيئة عليا لاجتثاث البعث فهذا التضخم الاداري الكبير، فنحن نقول على هيئة المساءلة والعدالة أن تعتمد على الموظفين ولو ليس الدرجة الاولى وانما الموظفين الموجودين في الهيئة العليا لاجتثاث البعث وتستخدمهم للخبرة وكذلك لتلافي هذا التضخم الاداري الكبير من تشكيل هيئة ووجود هيئة. فأذاً يكون هنالك بند على الهيئة العليا للمساءلة والعدالة أن تستفيد من موظفين الهيئة العليا للاجتثاث بعد التمحيص وبعد التدقيق. النقطة الثالثة ان يكون هنالك سقف زمني لعمل هيئة المساءلة والعدالة، وانا اقترح أن تكون لمدة سنتين لأن بعد إعادة هؤلاء الى وظائفهم وبعد التقاعد فماذا ستعمل هيئة المساءلة والعدالة؟ ان يكون هنالك سقف زمني لمدة سنتين. المواد الاخرى التي انا أقترحها اولاً المادة ثالثاً يضاف ثامناً أن يعمم في المناهج التعليمية وخاصة في التربية الوطنية ما يشير الى قواعد السلوك التي اتبعت من قبل حزب البعث والدكتاتورية. أن يكون هناك جزء من التربية الوطنية التثقيف على هذا الذي جرى والاجراءات والممارسات التي حصلت في هذا العهد. في المادة الثانية ترتبط الهيئة بمجلس النواب، مجلس النواب جهة رقابية فمن الناحية الدستورية هناك اشكالية كما من ناحية المتابعة تحتاج الى متابعة يومية وليس بمقدور مجلس النواب أن تتابع يومياً فعليها أن تبقى جهة رقابية. يضاف الى المادة السابعة مايلي:- على المشمولين بالفقرة اعلاه أي بالمادة السابعة اشهار برائتهم من جرائم النظام البائد وحزب البعث ونبذهم لفكر حزب البعث الفاشي وذلك قبل اعادتهم لوظائفهم أو اجراء معاملات احالتهم على التقاعد، هذا النص يضاف. المادة (28) تقول بأن الهيئة العليا لاجتثاث البعث تحل بموجب هذا القانون بينما الآلية الدستورية الموجودة تحلها بطريقة اخرى.
– السيد يوسف احمد:-
انا ابدأ مداخلتي بتوضيح مفهوم العدالة الانتقالية والذي يخص وضعنا العراقي واننا نعيش مرحلة انتقالية مثل تجارب الدول الاخرى في اوربا الشرقية واوغندا وهكذا. يتلخص هذا المفهوم بمعاقبة المجرمين وابداء نوع من المرونة والشفافية وكذلك تعويض الضحايا،  وتعويض الضحايا يكون اساسياً. ابدأ ملاحظاتي بحصر حزب البعث العربي الاشتراكي بين قوسين وذلك كما ذكر زملائي فهو من الناحية العلمية لم يكن حزباً والبعث يدل على الانبعاث والتجديد ولم يكونوا هؤلاء الذين يعملون الى تجديده واساءوا الى الاشتراكية والى الامة العربية ولذلك حصرها بين قوسين يفي بالغرض. المادة (2) رابعاً تشكل هيئة من سبعة بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية ويراعى فيها التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي وذلك بأقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، اقترح حذف يصادق عليها مجلس الرئاسة لكي نعجل من العملية. المادة (2) ثامناً أن يكون حاصل على شهادة جامعية في القانون اقترح اضافة العلوم السياسية لكي يتمازج الخبرة القانونية والسياسية معاً. المادة (3) ثانياً مكتوب تطهير مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاع العام، اقترح أن يلخص ثانياً تطهير المجتمع العراقي من منظومة حزب البعث، يعني تلخيصه بثلاث اسطر بكتابة تطير المجتمع العراقي من منظمومة حزب البعث. ثالثاً مكتوب حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية، اقترح اضافة حزب البعث المنحل والاجهزة القمعية التابعة له لكي يكون هناك اتصال لأنه لا فصل بين الاجهزة القمعية وحزب البعث الذي نضعه بين قوسين. سابعاً مكتوب المساهمة في بناء مؤسسات الدولة على اسسس علمية وقانونية بعيدة عن اساليب التسلط والممارسات الفوقية غير الديمقراطية، اقترح حذف غير الديمقراطية وكتابة البيروقراطية، لأن البيروقراطية تعريف اخر غير الديمقراطية. المادة (4) رابعاً مكتوب تقديم الدراسات والتوصيات اللازمة دون بقية فئات الشعب الاخرى، المقترح حذف عبارة دون بقية فئات الشعب الاخرى وهذا يعطي اشارة وكأن النظام البائد كان فئة والفئة من الناحية العلمية والاجتماعية لها علاقة بموقع من عمليات الانتاج والاقتصاد. المادة رابعاً (ج) مكتوب المساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية التي تؤكد على التعددية السياسية والتسامح والمساواة وتشجب في الوقت نفسه الجرائم والفضائح التي ارتكبها النظام السابق وثقافة الحزب الواحد والتهميش والاقصاء، اقترح حذف ثقافة وكتابة ايدلوجية الحزب الواحد أو آلية الحزب الواحد أو عقلية الحزب الواحد، لأن ثقافة لها ربط بالمحتوى المعرفي. الاسباب الموجبة انا في رأيي لا يحتاج الى خمس اسطر فقط يكتب لغرض تطبيق العدالة وتعويض ضحايا النظام السابق ودعم عملية المصالحة الوطنية وبغية الوصول الى اجماع وطني شرع هذا القانون.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
حقيقةً في البداية شيء مفرح جداً أن البرلمان العراقي يعقد جلساته المستمرة منذ منتصف الشهر الماضي الى ما لا نهاية، دلالة الحرص والمسؤولية الحقيقة واقدرها بشكل عالي جداً الى الاخوان والاخوات الذين يحضرون جلسات البرلمان، اولاً. ثانياً من اخطر القضايا الآن التي يناقشها البرلمان ربما يمر في منزلقات خطيرة تتعلق بالعملية السياسية وفي كل وضع العراق المستقبلي ومنها هذا القانون الذي نناقشه الآن وناقشنا قبله اعلان المبادئ التي ربما يصاغ بأتفاقية مداها طويل أو قصير لا نعرف وهذا متروك الى السلطة، قانون مجالس المحافظات والموازنة العامة الفيدرالية وقانون النفط والغاز والمادة (140) اعتقد أن هذه الفترة حاسمة جداً في تاريخ الدولة العراقية وفي جوهر عمل البرلمان العراقي اما أن ينزلق بمنزلقات خطيرة أو ان يستطيع أن يتروى بخطواته ويعالج كل الامور ويخرج انشاء الله سليماً معافى. في البداية فيما يتعلق بهذا القانون انا متأسف بأن القادة السياسيين لحد الآن لم يرتبوا فكراً محدداً ما هو الموقف من حزب البعث المنحل؟ كموقف فكري اولاً هل نريد أن نجتث فكر؟ أم نجتث افكار؟ هل نستطيع أن نجتث فكر؟ هل وصلنا في الحياة الى مبدأ انه تم الاستطاعة بأجتثاث فكر لكي نعمل على ذلك؟ أم نجتث اشخاص؟ وماهي عملية اجتثاث اشخاص؟ كيف تتم؟ اتمنى ان تصاغ رؤية محددة يتفق عليها الاخوان في العملية السياسية لتحديد الموقف. انا مع اصدار هكذا قانون وان الدولة يجب أن تكون أب وراعية للجميع يعني كثير من البعثيين كانوا مساهمين في سقوط النظام، وصدق من قال أن حزب البعث اسسه ميشيل عفلق واماته صدام حسين واحياه قانون الهيئة العليا لاجتثاث البعث. الحزب انتهى ولكن للاسف هذا القانون هو الذي احي ما يسمى بحزب البعث البعث انتهى. الآن مع هذه الاشتراطات الكثيرة ايضاً تجعلون حزب البعث يعود من جديد ليس فقط بأسم العودة بل بمئة اسم يعاد من جديد، لأن الاشخاص لا يتوقفون عند مسألة أو حد لا سيما وهم يلاحظون ضعف في العملية السياسية واختلاطات كثيرة في العملية السياسية بالتأكيد ينفذون من خلالها. كثيرة نقاطي على قانون المساءلة والعدالة انا لا اتفق مع هذا الوصف للمعالجة للهيئة العليا لاجتثاث البعث، على اعتبار هذا الموضوع يتعلق بكل شيء سابق وقادم. السابق كان الهيئة العليا لاجتثاث البعث محدد في قضية خاصة تتعلق بحزب البعث المنحل أما اطلاق الوصف بهذا الشكل لمعالجة قضية خاصة تتعلق بحزب البعث اعتقد فيها مرونة كبيرة تخرج عن حدود الاختصاص التي يجب أن يكون القانون يعالجه. كثير من المصطلحات السياسية وردت في القانون وهي ليست مصطلحات قانونية مثل ازلام النظام السابق وما الى ذلك هذه مصطلحات نتداولها في العرف السياسي ولكن في العرف القانوني يجب أن نعطيها تحديدات دقيقة جداً لكي يقول ان هذا القانون مصاغ صياغة دقيقة وسليمة، هذا اولاً.
ثانياً اتمنى من الفقرة خامساً أن تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية اربع اصوات وتتخذ قراراتها فوراً، لا بعد اكتساب قراراتها الدرجة القطعية دعونا نعطي مجال للناس لأنه سوف يعترض أو يتظلم ومن ثم يميز ولعل حقوقه تعود إليه وتكون التقارير المرفوعة بحقه غير صحيحة. المادة سابعاً اعتقد فائضة وهي مادة دستورية. دمج القانون ما بين التظلم والاعتراض والتمييز وهي حالات قانونية كل واحدة لها حالة خاصة، الاعتراض شيء، والتظلم شكل، والتمييز شكل اخر. واعتقد القانون ينصرف الى التمييز ودمج مابين الاعتراض والتظلم والتمييز وهذه تحتاج الى مراجعة. غسيل الاموال غير معالجة بشكل جيد عن الاموال المهربة وما الى ذلك والقرارات التي تخص الطعن بالفقرة ( و) غير واضحة ومهام الهيئة في المادة (4) المقصود به مجلس القضاء الاعلى لكن الاشارة إليه غير صحيحة. المادة (6) تدمج ما بين المنتمين لحزب البعث والاعضاء في حزب البعث، يعني في البداية عرف من هو العضو في حزب البعث هو كل من ادى اليمين القانونية التي هي يمين الحزب على أن يكون كذا كذا .. في حزب البعث. اما هناك الحزب عنده مؤيدين وعنده انصار هذه المادة تشير إليه، هؤلاء ليسوا بعثيين هؤلاء كانوا يسمونهم جماهير الحزب أو انصاره أو مؤيدينه، هؤلاء لا تشملهم اما أن تشمل الكل أو ندخل فقط بالعضو فما فوق وهذا دمج والحقيقة دمج غير موفق. ايضاً ما اشار إليه الشيخ الحميداوي قضية مهمة جداً في المادة (11) كيف يحاكم حزب البعث المنحل؟ ممكن أن يكون قانون لوحده ويحاكم صورياً يعني يضعون رموز معينة في قفص الاتهام ويحاكم للتاريخ ممكن بهذا الشكل. لدي اشارة اخيرة للمادة (28) القانون السابق لا يلغى الا بحلول قانون يحل محله هي هيئة قائمة الآن وتعمل ولا يستطيع احد أن يوقفها هيئة دستورية وهيئة قانونية ذكرها القانون واقرها الدستور ولا تستطيع سلطة أن توقف عمل الهيئة. لهذا المادة (28) تحل هيئة المساءلة والعدالة محل هيئة اجتثاث البعث بعد المصادقة عليها اصلاً تؤول كافة موجودات ووووالهيئة العليا لاجتثاث البعث الى هيئة المساءلة والعدالة التي اتمنى أن تأخذ اسم اخر أو صفة اخرى لتحقيق المضمون. الاسباب الموجبة طويلة وليس لها داعي.
– د. محمود المشهداني:-
أيها الاخوة حضور السيد معالي وزير الخارجية لطرح امر مهم واظن اليوم صباحاً تبلغنا به وحضوره ونستغل وجوده من اجل أن يكمل مهمته ثم نعود الى موضوعنا.
هل توافقون على ذلك؟ انه لا يأخذ من وقتنا الكثير هذا امر طارئ وليس لدينا وقت كثير لدى السلطة التنفيذية. استضافة السيد وزير الخارجية قبل المساءلة والعدالة ولكن الوزير تأخر والآن جاء. تفضل السيد وزير الخارجية.
هل توافقون على جعل الجلسة مغلقة؟ لم تتم الموافقة.
السيد وزير الخارجية ممكن تقنع الجماعة بضرورة جعل الجلسة مغلقة لكي يصوتون على اغلاق الجلسة. اذن هذه من صلاحية هيئة الرئاسة البث المباشر طالما أن فقط البث المباشر يقطع فهذه من صلاحية هيئة الرئاسة. اذن يقطع البث المباشر دون الرجوع الى الموافقة.
– السيد رشيد العزاوي:-
ليس هناك علاقة للبث المباشر في الموضوع. البث المباشر وسيلة من وسائل الاعلام الجلسات علنية بمقتضى النظام الداخلي لا تكون سرية الا بالتصويت. اعرض الموضوع على اعضاء مجلس النواب لكي يصوتون ونحن ليس لدينا اعتراض على سريتها.
– د. محمود المشهداني:-
هي ليست سرية بالكامل مجرد الاعلان. السيد وزير الخارجية ممكن توضح للسادة الاعضاء كي نأخذ الموافقة على ذلك يبدو أن هناك خلط بين المغلقة وبين المعلنة.
– السيد هوشيار زيباري (وزير الخارجية):-
بسم الله الرحمن الرحيم
شكراً السيد رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة. الموضوع الذي كلفت به اليوم من مجلس الرئاسة للحضور امامكم هو لشرح وتوضيح مسألة رسالة السيد دولة رئيس الوزراء التي سوف توجه قريباً الى رئيس مجلس الامن حول تمديد ولاية القوات متعددة الجنسيات. ونظراً لاهمية هذا الموضوع أن تكون المداولات والمباحثات جيدة وضمن المجلس في تقديري تكون الجلسة غير معلنة في البث المباشر أو وسائل اخرى فنحن نميل الى ذلك والقرار الاخير لكم.
– د. محمود المشهداني:-
الجلسة مغلقة كي تكون مداخلات بدون مزايدات لكي يكون القرار صائب رسمياً صائب الشعور مهم في هذه الحالة. لذلك انا اطلب أن تكون الجلسة مغلقة نصوت على هذا الطلب. اذن الجلسة مغلقة انشاء الله. الآن الاعلان يخرج ماعدا الاعلان الداخلي يبقى للمجلس للتوثيق.
( تم التصويت على جعل الجلسة مغلقة ).
اغلقت الجلسة الساعة ( 1:30 ) ظهراً.