محضر الجلسة (34) الجزء الثالث من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأحد 13 كانون الثاني 2008


       الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسـة رقم ( 34 ) المفتوحة ( الجزء الثالث ) الخميس (6/12/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والأربعين المفتوحة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد حسن عثمان:- يقرأ تقرير عن دورة الألعاب العربية الحادية عشر. ( مرفق ) – السيد حيدر العبادي:- حديث اليوم حول التفجير الإرهابي الذي حصل يوم أمس في منطقة الكرادة الشرقية والذي اودى بحياة الكثير من الشهداء وسقوط العديد من الجرحى بالإضافة الى تدمير العديد من المحال التجارية واهالي البسطيات الذين يمثلون الطبقة الفقيرة في هذا المجتمع. الكرادة تدفع ثمناً باهضاً لوقوفها مع العراق الجديد كما دفعت بالأمس ثمناً باهضاً آخر لوقوفها في وجه الطاغوت الصدامي. واليوم تستمر بصمودها ووقوفها الشجاع بوجه هذه الموجة الإرهابية. أنا اطلب من هيئة الرئاسة تقديم إغاثة عاجلة لأهالي الكرادة وكنت قد طلبت مثل هذه الإغاثة في السابق في التفجير الإرهابي الأخير الذي اودى بحياة الكثير من الشهداء والجرحى ولكن للأسف لم احصل على هذه المساعدات لأهالي الكرادة. بتصوري ان اهالي الكرادة لهم الحق على هذا المجلس لأنهم يمثلون جيرة للمنطقة التي يقع فيها مجلس النواب وهي منطقة اساسية لأهالي بغداد ويجب ان نحييها على صمودها ووقوفها الشجاع بوجه الإرهاب وفي وجه اعداء الحياة من الإرهابيين ومن مفخخي السيارات. أطلب من مجلس النواب الموقر قراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء الذين سقطوا في منطقة الكرادة والدعاء للجرحى بالشفاء العاجل. ( يقرأون سورة الفاتحة وقوفاً ). – د. محمود المشهداني:- بالنسبة الى صندوق الإغاثة لمجلس النواب قد نفذ يوم أمس فقد وزعت المنافع الإجتماعية على شرائح الأيتام والأرامل والمهجرين ووفق ظوابط أقرها مجلس النواب الموقر وقد سلمت الى جهات رسمية موثقة من قبل الحكومة ومن قبل الوزارات المعنية إضافة الى الإطلاعات على نشاطاتها وهنالك آلية لمتابعة هذا التوزيع. وقد خصصت (500) مليون دينار عراقي حصراً كدفعة أولى الى لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب لمتابعة المواضيع من خلالها ولكي لا تكون بعيدة عن الحدث، ويوم أمس كان آخر المطاف الى كركوك وللأسف ربما على العام القادم ممكن ان يشملون في محافظة كركوك إلا اذا كانت لجنة الهجرة والمهجرين ممكن ان تعطي شيء مما لديها من الخزين. أما هيئة الرئاسة فلم يبقى بها شيء من خزينة المنافع الإجتماعية والحمد لله رب العالمين. – السيدة سامية عزيز:- ضمن المبالغ المخصصة الى لجنة المهجرين والمهاجرين هل خصص مبلغ الى المهجرين الموجودين في المخيمات في ايران منذ (27) عام؟ فهنالك مخيمين في ايران (110)الف انسان موجودين تحت المخيمات ولحد الآن. – د. محمود المشهداني:- هل تركت لجنة الهجرة والمهجرين؟ – السيدة سامية عزيز:- أنا تركت اللجنة لكن اللجنة لم تعمل شيء. منذ (26/7) عملت جلسة خاصة للكرد الفيلين والشيخ خالد العطية حول الموضوع الى لجنة الهجرة والمهجرين ولغاية اليوم لم تقدم اللجنة أي شيء ويجب ان تحسب المظلومية حسب القدم. – د. محمود المشهداني:- الحكومة هي المسؤولة الأولى والأخيرة في تغطية هذه المساحات كونها هي الجهة التنفيذية. المنافع الإجتماعية في مجلس النواب ارتأوا اعضاء مجلس النواب ان تصرف ليس بالطريقة الممثلة عند الآخرين وان تصرف بهذ الأوجه واستجبنا لهذا الطلب ولم نصرف فلس واحد الى غير وجهه حسبة لله تعالى. – السيدة سامية عزيز:- ياليت تشكل لجنة مؤقتة تنظر في شؤون اللاجئين القدامى. – د. محمود المشهداني:- ارجعي الى لجنة الهجرة والمهجرين لماذا تتركين هذه الشريحة محرومة لا يوجد احد يمثلها؟ – السيد بهاء الأعرجي:- احد الزملاء في مجلس النواب كما تعرفون وقد كانت هنالك مشكلة في الأسبوع الماضي وهنالك إتهامات ولغط وكلام من هنا وهناك حول المشكلة التي حصلت في حي العدل. أنا كما بينت في الجلسة القادمة أنا لا اتهم الأخ النائب لكن أكيد هنالك تورط كبير من افراد حمايته أو الذين يعملون معه وهنالك جرائم ارتكبت بحق ابناء حي العدل لذلك يجب ان نتسائل ونتعاون مع الأخ النائب للوقوف على هذه الخيوط التي كان السبب في ذهاب الكثير من الدماء. لكن أنا الآن لا اتكلم بعواطف ولا مشاعر، الآن لدي وثائق رسمية بين يدي وسيديات مصورة ايضاً اقدمها الى هيئة الرئاسة والى رؤساء الكتل حتى يقفوا مع ابناء هذا الشعب الذي قتل. هذه الصور ممكن ان تعرض وممكن ان اوزعها على رؤساء الكتل انها تشير الى ان هذه السيارة المفخخة كانت واقفة بجنب الحزب الذي يرأسه النائب وكيف كانت إجراءات التفخيخ؟ وكيف كانت العملية؟ وكيف كانوا افراد الحماية متورطين؟ – د. محمود المشهداني:- لماذا لم تأتينا هذه الوثائق عن طريق لجنة الأمن والدفاع؟ – السيد بهاء الأعرجي:- أنا سأعطيها الى السيد رئيس المجلس عن طريقي وسأقول الى السيد رئيس المجلس من اين اتيت بها؟ – د. محمود المشهداني:- اريد ان اسأل السيد بهاء الأعرجي من الذي سبب بمشكلة الكاظمية وحي العدل؟ وهي محرمة علينا الآن. – السيد بهاء الأعرجي:- الكاظمية ليس فيها اي شيء. أنا اقول ان هذه كتب رسمية تشير الى ان هنالك بعض الذين يعملون مع هذا النائب في وزارة الدفاع ويزودوه بتقارير فهنالك هوامش وتقارير وكتب تحريرية منسوبة بتوقيع النائب يقول ان غالبية الشعب العراقي وهم الطائفة الشيعية بالرافضة، والرافضي يعني مرتد والمرتد يجب قتله. حتى الأخوة الكرد فهنالك محاضر إجتماع للحزب الذي ينتنمي اليه والكلام في هذه المحاضر على نسبة كبيرة من الأخوة الكرد وكيف يمكن ان نخطط لإزالتهم من هذا العمل، وهذه محاضر رسمية لهذا الحزب (مؤتمر اهل العراق) وهذه المحاضر موجودة وسوف توزع على الإخوان. يعني يتهم غالبية الشعب العراقي. – د. محمود المشهداني:- من اين أتيت بهذه المحاضر؟ – السيد بهاء الأعرجي:- أنا عضو مجلس نواب من مسؤولياتي ان اراقب والوثائق لدي وسأعطيها الى هيئة الرئاسة ودققوا بها اذا كانت صحيحة أو غلط وهنالك صور موضوع بها البناية وأنا لا اتهم السيد النائب لكن هنا من يتهم غالبية الشعب العراقي بالرافضة وبكتب تحريرية والرافضي يعني مرتد والمرتد يعني يجب قتله فبالتالي اول من دعى الى قتل الشعب العراقي هذا مدون وموجودة كل التواقيع. أستغرب ان نائب رئيس الوزراء الذي ينتمي الى هذه الكتلة يبعث بكتب رسمية عن ما يحدث في مجلس الوزراء والتقاءه بالمحافظين. هنالك سيديات أخرى محل جرائم وجدت ايضاً لكن اخشى من عرضها لأجل سلامة التحقيق. أنا اقول ان مجلس النواب ورئاسته يجب ان تكون هنالك جلسة خاصة سرية تناقش الأخ النائب لماذا هذا العمل؟ فالعشرات بل المئات من الشعب العراقي قتلوا بسبب القول ان هؤلاء هم روافض ومرتدين. – د. محمود المشهداني:- من اول من اطلق كلمة ناصبي؟ – السيد بهاء الأعرجي:- اذا كنت أنا قد اطلقت كلمة ناصبي فأنا مسؤول امام الشعب العراقي. – د. محمود المشهداني:- أنا اقترح إغلاق هذا الموضوع وتسليم الوثائق الى هيئة الرئاسة وهي التي تحيلها الى لجنة الأمن والدفاع. – السيد فؤاد معصوم:- أعتقد انه يمكن ان تكون هنالك لجنة خاصة أو من خلال الجهات القضائية وليس هنا في مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- الدولة اذا اتمت التحقيق ستودعه في مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء الأعلى هو الذي يتصرف. أما ان نثير مثل هذه المسائل في مجلس النواب فمن يقول ان هذا الكلام الذي قيل هو صحيح؟ فالدولة تستطيع ان تتوصل بالأدلة والبراهين والخلاصات وتحيله الى الجهة المعنية وسيكون لكل حادث حديث. – السيد عدنان الدليمي:- أيها الأخوة النواب والنائبات اقسم بالله العظيم كل ما ذكره الأخ بهاء الأعرجي لا اساس له من الصحة. القضية معروضة أمام القضاء والقضاء يحكم بالحقائق وأنا مستعد حتى اذا رفعت الحصانة عني سأدافع عن نفسي فهذا الكلام كله غير صحيح. الأخ قاسم عطا الناطق الرسمي بأسم حفظ النظام اعلن براءتي يوم أمس والقضية معروضة لدى القضاء والقضاء هو الذي يحكم ولن تستطيع ان تزور القضاء. – د. محمود المشهداني:- اريد ان اسأل السيد بهاء الأعرجي لماذا انت مهتم بهذه القضية؟ هل انت الوحيد عراقي والباقي غير عراقيين فلماذا هذه المزايدة؟ وأنت تنتمي الى تيار ممكن ان يوجه له احد اتهامات فلا نريد ان تحدث هكذا امور في البرلمان فهذه قضايا تحقيقية تحتاج الى تحقيق وادلة واثباتات وقد قطعنا شوط طويل بإتجاه فرض القانون وبإتجاه دولة المؤسسات والمحاسبة البعيدة عن الطائفية وغير المسيسة فأرجو ان تقطعوا هذا الموضوع. الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي إستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة الفدرالية. – السيد حيدر السويدي:- منذ عشرة ايام والشكاوى تصل الى لجنة الشكاوى من طلبت الدراسات المسائية في عموم جامعات العراق، فإرتفاع الكلف الدراسية من (75) الف الى اقل تسعيرة هي (350) الف اثار ضجة لدى الساحة الجامعية العراقية واليوم هنالك تجمع في الجادرية يطالبون بإعادة الأجور الدراسية. اذا كان ولا بد من زيادة الأجور يجب ان تحسب من السنة الدراسية هذه وليس للأعوام السابقة. المسألة الأخرى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل اكثر من ثلاثة سنوات بدأت بالتعيينات على ملاك الدراسة المسائية اي ان التدريسي يأخذ راتبه من الدولة وليس من الطالب راجين دراسة الموضوع وإعادة النظر مع الدولة ومع وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص. – د. محمود المشهداني:- يحول الى لجنة التربية والتعليم لبيان الرأي وصياغة توصية لرفعها الى الجهات المعنية. – السيدة بلقيس كولي:- لماذا ترتفع نسبة الإجور بالنسبة الى الدراسة المسائية؟ ما زال هنالك تعيينات للدراسة المسائية ولهذا العام. بالنسبة الى الإجور الدراسية في السنوات الأخيرة تخفض لماذا في السنة الرابعة يطلبون منه نسبة اعلى من السنة الأولى والثانية؟ – د. محمود المشهداني:- يحتاج من رئيس لجنة التربية والتعليم أو نائبه ان يتابع هذا الموضوع متابعة شخصية مع السيد وكيل وزير التعليم العالي. – السيد نوزاد صالح:- كان من الواجب تقديم الموازنة بتفاصيلها وجداولها قبل تقديمها كمشروع قانون وذلك لتناقش مع مختلف اللجان البرلمانية المعنية بالموضوع، مثلاً لجنة الصحة تريد زيادة تعويضات الموظفين من الكوادر الطبية والصحية والخدمية في وزارة الصحة بمبلغ (500) مليار ولكن وجدنا ان جداول الميزانية تم تنظيمها وتبويبها بصورة دقيقة ومحكمة. لا اتصور الآن بإمكاننا اليوم إجراء اي تعديلات عليها لذا ما علينا إلا مصادقة هذا المشروع أو إعادتها للبدأ بها من الصفر وان هذا من المستحيلات. لم تقدم الى الآن موزانة مجلس النواب ولا موازنة مجلس القضاء الأعلى للمصادقة عليها في مجلس النواب. إن ما جاء به السيد وزير المالية بأن دعم برميل النفط انخفض الى (48) دولاراً في عام (2007) والآن يقدم بـ(57) دولاراً. احب ان اوضح ان انخفاض سعر النفط الى (48) دولاراً لم تكن إلا لمدة عدة اسابيع أو ايام وصعد بسعر جنونياً وحالياً يباع بـ(76) دولاراً واليوم بـ(88) دولاراً فكيف تقدر بأسعار مخفضة المذكورة؟ لماذا لا يقدم تقرري مفصلاً عن هذه الفروقات؟ ما مقداره؟ وكيف اضيفت الى الواردات؟ والى اية فقرات؟ وما هي زيادات العام الماضي بالضبط؟ نريد ارقاماً واضحة، وان الأرقام لدى وزارة المالية وليس في البنك المركزي كما ذكر السيد الوزير بالأمس. لم تدرج في الموازنة اي مبالغ لتنفيذ المادة (140) من الدستور كما حدث في العام الماضي وتم تلافي الأمر من السيد رئيس الوزراء بتخصيص مبالغ من رئاسة الوزراء، لماذا تكرر نفس الإهمال؟ هنا تخصص مبالغ لهذا الغرض. ما مقدار الوفر لعام (2007)؟ وهل يضاف هذا الوفر الى العجز؟ نريد ارقاماً. المادة (3) اولاً المبلغ (150) مليار دينار احتياط الطوارئ لوزارة المالية ما هي تفاصيل صرفها من قبل وزارة المالية بالنسبة الى الفقرة ثانياً؟ هل تشمل إقليم كردستان؟ ولم تحدد صلاحية صرف هذه المبالغ هل هي من قبل مجلس المحافظة؟ أم من قبل وزارة المالية؟ المادة (9) منح صلاحية صرف على ما لا يزيد على (500) مليون للوزير كما له الحق تقرير رؤساء الدوائر التابعة له حق صرف ما لا يزيد عن (500) مليون فما الفرق بين صلاحية الوزير ورئيس الدائرة التابعة له؟ المادة لم توضح كيف يقرر وزير المالية زيادة الإعتمادات المصدقة؟ وبأية معايير؟ المادة (11) حول تقييد المبالغ الممنوحة من التبرعات من الوزارات والجهات غير المربوطة بوزارة ايراداً نهائياً لقد تكررت هذه العبارات في عام (2007) ولكننا لم نجد عرض اي منحى على مجلس النواب بصورة رسمية ودقيقة لنقر ادخالها في موازنة الدولة. المادة (15) من المفروض منح صلاحية مناقلة التخصيصات هذه بمجلس الوزراء لا الى وزير المالية. المادة (16) تكررت هذه المادة كما كانت في موازنة عام (2007) ما نلاحظه ان هذه المادة ليس لها علاقة لها بالموازنة وإنها مخالفة للقوانين التي تنظم أمور الرواتب خاصةً قانون الخدمة المدنية ولا ارى اي مسوغ قانوني بمنح الموظف الذي ترك عمله ليعمل في القطاع الخاص ويمنح له الراتب لمدة سنة ونصف حتى اذا كان بنصف راتب واذا كان بنية الحكومة منح هذه الهبة لتجدوا لها مكاناً آخر في قوانين الخدمة ولم تؤخذ مطالبنا بإلغاء هذه المادة عند مصادقة موازنة عام (2007) وسكت المجلس عن هذه المخالفة لذا نجد قد تكررت هذه السنة ايضاً. بالله عليكم ايها الزملاء هل هذه الفقرة تستحق ان تدخل في الموازنة الفدرالية؟ ألا توجد قوانين الخدمة والرواتب والمخصصات لتدخل بها هذه الفقرة المهمة والتي وصلتنا بعد توقف القراءة الثانية للموازنة وتأتينا بهذه الإضافة اليها لتصبح الموازنة جاهزة للتصديق؟ قدم الزميل الفاضل الأستاذ وائل عبد اللطيف مداخلة قانونية قيمة كان بإمكان من اعد الميزانية الأخذ بكثير من ملاحظاته فلماذا هذا الإصرار التشكيك بتعداد الكرد والنظرة السريعة على تفاصيل الموازنة التي قدمتها وزارة المالية واعادة تعداد سكان المحافظات جاءت به لأن نفوس الكرد في محافظة اربيل والسليمانية اكثر من اربعة ملايين وهي تقترب من (17%) من سكان العراق فأريد ان اصر لماذا يصرون على احتسابهم (13%)؟ التي حددتها الأمم المتحدة حيث لم تدخل في حساباتهم في حينها سكان الكرد من الأقضية والمحافظات نينوى وديالى واربيل وفي تعداد (1987) التي اعتمدتها الأمم المتحدة وأهمل مئات الآلاف ممن تم ترحيلهم الى الجنوب ووسط العراق وان سكان المناطق المحررة لم تدخل في الإحصاء وان اكثر من ربع مليون لاجئ كردي كانوا فقط في ايران. أنا لا اشك أن بأمكان الأستاذ وائل عبد اللطيف متابعة علمية ميدانية بوسائل متعددة للتأكد عن حقيقة الكرد وتعدادهم. وأني اعلن امامكم بإستعدادي وإستعداد هيئات متعددة للتعاون معه لإنجاز تعداد سكاني للكرد في العراق وكردستان ولا مانع لأسترداد المبالغ التي استحصلناها بغير حق اذا كانت النتيجة غير صحيحة. – السيد حسن عثمان:- طلبت وزارة الشباب والرياضة ميزانية للعام (2008) مبلغ (225) مليار دينار و(506) إلا ان وزارة المالية لم تعط للوزارة اذن صاغية على (134) مليار و(184) مليون وهذا المبلغ المقرر قليل جداً وكذلك الحال بالنسبة الى اللجنة الأولمبية حيث لو رأى السيد وزير المالية والقائمون على وضع الميزانية حال المنشآت والملاعب الرياضية فهي إما مهدمة وآيلة الى السقوط أو مشغولة بالعوائل مثل الملعب الأولمبي في مدينة كركوك أو مشغولة من قبل الأحزاب والجهات الحكومية. أريد ان اقول الى السيد وزير المالية ان بناء مدن رياضية وملاعب مغلقة وتشجيع الرياضة النسوية وإبعاد الشباب عن علل الشباب القاتل والأفكار الهدامة التي تنخر بكيان المجتمع العراقي لا يكون بهذه الميزانية الهزيلة. العراق مقدم على دعوة بطولات عربية وخليجية وقارية بعد سنوات واذا اردنا ان نقول للعالم ان العراق الجديد هو الذي اعد لكم هذه المنشآت وإلا فشلت الحكومة العراقية في إحتضان هذه الدورات. بإسم لجنة الشباب والرياضة اضم صوتي الى جانب وزارة الشباب والرياضة لزيادة ميزانيتها. – السيد محمد ناجي العسكري:- هنالك ملاحظة حول قول السيد وزير المالية بالأمس حينما طرحت بعض الأرقام اشار الى انه غير مسؤول عن هذه الأرقام وانه يأخذ هذه الأرقام مجردة وينزلها في الموازنة وفي هذه الحالة اقول انه ليس هنالك من فائدة في مناقشة الأرقام لأنها ستكون غير معنية في وزارة المالية وعليه فيجب مناقشة السيد رئيس الوزراء وهذه المسألة اعتبرها خطيرة لا في وزارة التجارة اعترف ان هذه الأرقام ممكن ان يناقشها ولا في بقية الوزارات، لذا هذه النقطة عليها علامة استفهام وارجو ان يكون لها جواب شافي. مسألة البطاقة التموينية التي كثر الحديث عنها واقول يجب ان نضع البطاقة التموينية بين امرين بين المبدأ والتنفيذ، كل الأقوال التي طرحت كانت تناقش موضوع البطاقة التموينية من الناحية التنفيذية من انها لا تصل الى المواطن ومن انها غير مكتملة وهنالك سوء إدارة فيها وهذا صحيح ونحن ثبتنا ذلك واكدنا ان هنالك الكثير من الفساد الإداري والمالي في ايصال البطاقة التموينية لكن لماذا نتحرش في موضوع الناحية المبدئية. نحن قلنا ومنذ البداية ان هنالك خطوط حمراء يجب ان لا نتجاوزها لمصلحة الموطن الفقير هذا المواطن الذي ينتظر هذه البطاقة مع كل ما بها من سلبيات ومع ما كل ما ينقص بها وهو بحاجة الى ما يصل إليه من مواد غذائية. نقول ان من الناحية المبدئية يجب ان نثبت ذلك ونعتبرها قضية مهمة اساسية بالنسبة الى قوت المواطن العراقي وان نثبت انه لا بد ان تكون هنالك بطاقة تموينية لا من حيث الشكل فلنرفع اسم البطاقة التموينية ونسميها اسم آخر المهم ان تصل هذه الحصة وهذه المواد الغذائية بهذه الكمية وبهذه الأنواع الى يد المواطن الذي ينتظرها بكل شوق. هنالك مسألة الرواتب كثيراً ما يطرح مجلس النواب تعديل وتصحيح وزيادة على بعض الوزارات بسبب قلة الرواتب لهذه الفئة في هذه الوزارة هنا وهناك. وأقول ان كل هذه المعالجات هي معالجات نصفية والنصف حل لا يمكن ان يجدي نفعاً لأننا سنبقى مستمرين دائماً بهذه التغييرات فلماذا لا نفكر بإيجاد سلم رواتب صحيح يتناسب والتغييرات الهائلة التي حدثت في السوق. القدرة الشرائية للمواطن العراقي وللموظف يجب ان تتناسب وهذه الزيادات المرتفعة التي من غير الممكن ان نعوضها ببساطة للموطن. لذلك يجب ان نضع موازنة حقيقية واقول انها من صلب عمل رئاسة الوزراء ومن صلب عمل وزارة المالية ان تضع هنالك سلم رواتب يتناسب وزيادة السوق والتضخم الذي يحصل بشكل هائل. سلم الرواتب مسألة غير طبيعية وممكن ان ننظر لها في تصحيح هذه الوزارة أو تلك. الزيادات الحاصلة في اسعار النفط كبيرة جداً وستكون اكبر وكما تتوقع منظمة اوبك أنها ستتخطى المئة وأن هنالك تأملات في اي حدث سياسي ممكن ان يحدث لربما يرفع اضعاف هذا السعر الى الأعلى مما يوفر فرصة كبيرة للحكومة العراقية من ان يكون لها متسع من التصرف في إحداث الموازنة الصحيحة وإعاضة وزارة التجارة في الميزانية التي خصصت لها، فالميزانية التي خصصت لعام (2008) الى وزارة التجارة هي نفس الميزانية لعام (2007) واقول انها لا تعني انها متساوية بل تعني انها غير كافية لأن هنالك إرتفاع عالي جداً في المواد الغذائية وفي الأسواق وهذا ما اوضحه وزير التجارة عندما استضفناه قبل ايام قال ان سبب تقليل البطاقة التموينية هو بسبب ارتفاع اسعار السوق. لذلك أنا اؤكد وارجو ايضاً ان تكون وزارة المالية وأن تأخذ بعين الإعتبار هذا الإرتفاع الهائل بالأسعار وتعوض وزارة التجارة بما يمكن من مردودات ارتفاع اسعار النفط في السوق. – د. محمود المشهداني:- هنالك من الطلاب من المراحل المتقدمة لم يكونوا يعلموا مسبقاً قبل دخولهم الجامعة بهذا الأجر المضاعف وهذا غبن خصوصاً ان مجلس النواب كان بصدد دفع منحة لطلاب الجامعة وأن اساتذة الجامعة المسائية هم على الملاك ورواتبهم تتحملها وزارة التعليم العالي لذا نرجو التوقف عن اخذ اجور من الطلاب فوراً حتى يصدر قانون بذلك. الآن نصوت على قرار بأن تتوقف الجامعات للدراسات المسائية الحكومية والأهلية عن اخذ اجور من الطلاب فوراً حتى يصدر قانون بذلك. – السيد سعدي البرزنجي:- ارجو ان لا نسترع في هذا الأمر فلدينا هنالك جامعات اهلية مسائية وكليات مسائية رسمية ايضاً تعمل في الوقت الإضافي والتدريسيين يدرسون في وقت إضافي وتتكبد مصاريف إدارية ولوجستية وتدريسية وقرطاسية وغيرها وهنالك كليات تعمل على التمويل الذاتي فإذا نحن اصدرنا هذا القرار معناها تعطيل هذه الكليات فهذا لا يجوز. لكن تشكل لجنة لدراسة مشكلة الطلبة الذين يدرسون في الأقسام والكليات المسائية وايفائنا بتقرير ذلك الوقت نتخذ فيه قرار. – د. محمود المشهداني:- لجنة التربية والتعليم سبق وقد درست هذا الموضوع فهم لا يريدون ان لا يلغوا الأجور بل إلغاء الزيادة في الأجور. فالطالب في صف الثالث كلية وقد زادوا عليه الأجور فلا يستطيع دفعها فهل يترك الدوام. فالغرض منها إلغاء الزيادة فقط لحين صدور توصيات. – السيدة بلقيس كولي:- هذا الكلام وجيه ومنطقي ولا اريد ان اكرر الكلام الذي ذكرته قبل قليل بوجود ستاف كامل للدراسات المسائية. ما يؤخذ من الطلاب موافقة للكليات أو المعاهد المسائية وحسب الإختصاص بالنسبة الى الطالب ولكن ان يثقل الطالب كاهله بمضاعفة تلك الأجور هذه الزيادة ماذا يعمل المواطن بهذه الحالة؟ إضافة الى انه الكليات الأهلية يفترض ان يكون لها نظام ثابت فلا يجوز زيادة الأجور سنوياً من قبل الكليات الأهلية فعلى اي شيء استندت؟ وما هو القانون والضابط لهذه المسألة؟ هذا المقترح جيد تتوقف الزيادات لحين إصدار تعليمات جديدة أو بالتعاون من وزارة التعليم العالي بصدد هذه المسألة. – السيد سعدي البرزنجي:- نطلب من وزارة التعليم العالي ايقاف هذه الزيادات الجديدة ودراسة الموضوع. – د. محمود المشهداني:- نعم نحن طلبنا إيقاف الزيادة وليس رفع الأجور بكاملها ودراسة الموضوع. – السيد هادي العامري:- اتفق مع الدكتور سعدي البرزنجي بإيقاف الزيادات وتشكيل لجنة بحيث فيما بعد نضطر ان نغلقها والطلاب يكونون متضررين واذا فعلاً هذه المبالغ غير كافية أما الدولة تتكفل بها وأما ان نقبل بأن نقبل الزيادة بالأشياء المجزية. فهذا الموضوع إما ان تدعمه الدولة وإما يكون بالشكل الذي نسمح به بالزيادة بالشكل المجزي. اذن ايقاف وتشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- لماذا نشكل لجنة؟ لدينا لجنة التربية والتعليم. اذن الرأي هو إيقاف الزيادة وتكليف لجنة التربية والتعليم برفع توصية تفصيلية. – السيدة زيان أنور:- بالنسبة الى لجنة التربية والتعليم نحن طلبنا من وزارة التعليم العالي تخفيض أجور وتكاليف الدراسة لكن الظاهر بدل ان تخفضها رفعتها فعلى الأقل ان لا ترفعها بل تبقيها كما هي وقد طلبنا هذا الشيء بكتاب رسمي من وزارة التعليم العالي والظاهر ان الوزارة لا تستمع الى كتاب اللجنة. – السيد كمال الساعدي:- أنا لا اعرف هل قرارنا ملزم؟ أنا اعتقد لا ينبغي لمجلس النواب ان يصدر اي قرار حتى لو كان على شكل ترشيد، اذا كان تطبيق هذا القرار غير ممكن فلا تبقى قيمة لمجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- هذا القرار غير ملزم. – السيد كمال الساعدي:- اذا كان هذا القرار غير ملزم يضر بسمعة مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- لماذا لا يطبق؟ – السيد كمال الساعدي:- أنا اعتقد ان المقترح المقدم من قبل الأخوة هو الصحيح بتكليف لجنة التربية والتعليم بالإتصال بالجامعات وفهم اسباب هذه الزيادة، هنالك تضخم وزيادة برواتب الأساتذة وهنالك البعض لم تصلها الزيادة وهنالك اساتذة يأتون جدد وهنالك اقسام تفتح جديدة والجامعات غير قادرة على تغطية نفقاتها وبالتالي ارتفاع النفقات لم يأتي بشكل عشوائي. المقترح الصحيح كالتالي ان يتم الإتصال بوزارة التعليم العالي ونحن الآن ليس لدينا وزير فمن هو المسؤول المباشر؟ – د. محمود المشهداني:- هنالك أمر وزاري بتكليف شخص مكان السيد وزير التربية والتعليم العالي وهو السيد رئيس الوزراء. – السيد كمال الساعدي:- السيد رئيس الوزراء هو وزير التعليم العالي وكالةً ليفهم الموقف ثم بعد ذلك يكون قرار لمجلس النواب. أعتقد أننا نقول ينبغي ان نوقفها فهذا كلام غير سليم اذا لم نتأكد من الجهات المعنية. أنا شخصياً مع ايقافها بل مع إزالتها اذا كان ممكن. – السيد علي الأديب:- أنا اعتقد ان التوصية التي توصلنا لها هي صحيحة هو ان لجنة التربية والتعليم تجتمع مع الفنيين الذين قرروا زيادة الأجور وليس مع الوزير لأن هذه القرارات وحدها لا تمشي. هنالك طلبات تأتي من الطلاب الى لجنة التربية والتعليم واللجنة تكتب توصية لكن التوصية غير ملزمة للوزارة لأنه غير مدروسة من الناحية الفعلية فنحن لا نلتزم بشكاوي الموطنين فقط وإنما نرى إمكانية الوزارة فلندع النقاش مباشر بين اعضاء لجنة التربية والتعليم والجهاز الفني الذي قرر الزيادة وبالتالي تحل المشكلة. أما الآن فالتوصية طبيعية. – د. محمود المشهداني:- نحن نوصي بإيقاف الزيادة وتكليف لجنة التربية والتعليم بمتابعة الموضوع وإبلاغ المجلس بما يستجد. بمناسبة كفاءة اللجان واذا ارسلت اللجان كتاب لا تتابعه وتريد من الجهة المقابلة ان يستجيبوا لها بدون مقابلات وبدون قناعات لذلك الأخ حسن السنيد يقول اتمنى ان تتبنى الرئاسة مشروع تغيير لجان المجلس التي مر عليها سنتان وبما فيهم هيئة الرئاسة ايضاً وهي محملة بكثير من الإخفاق. هذا المشروع سيكفل إعادة النظر برئاسات اللجان ويغير بعض الوجوه غير الكفوءة. أرجو التباحث ليصدر المشروع من الرئاسة لا من النواب، إنه إقتراح ليس إلا. في بداية هذا الفصل بدأنا بدراسة هذا الموضوع وسنطلب من رؤساء الكتل ان يوافونا بتوصياتهم وجود أناس كفوئين وأناس غير كفوئين والمجلس كله يتوقف في اول جلسة من الفصل التشريعي القادم بأن تكون جلسة خاصة لتقييم الكل ابتداءً من هيئة الرئاسة الى اصغر الأعضاء، هذه المراجعة ضرورية جداً وليس الغرض منها الإحراج ولكن الغرض هو التقويم والإرشاد والوقوف على المعوقات لتجاوزها، وهذا الرأي في مكانه. – السيد احمد انور:- لدي ملاحظات سريعة اولاً: حسب المادة (62) من الدستور اولاً يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لإقراره فلم تقل الحكومة لحد الآن بتقديم حساب ختامي لميزانية (2007) الى مجلس النواب ونسأل متى تقدم؟ ثانياً: تم إضافة (600) مليار دينار على موازنة مجلس الوزراء لدعم مبادرة رئيس الوزراء للقطاع الزراعي فلماذا لا تضاف هذه المبالغ لتخصيصات وزارة الزراعة؟ لأن بقاءها ضمن موازنة مجلس الوزراء يعني بإعتبارها من ضمن النفقات السيادية. ثالثاً: إضافة مبلغ (150) مليار دينار لغرض شراء طائرات رئاسية وكان بالإمكان ان تضاف هذه المبالغ الى موازنة وزارة النقل وتخصص لشراء طائرات لرئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية. رابعاً: إعتبار نفقات السفر والحدود نفقات سيادية اضيف هذا العام وكان المفروض ان تعتبر جزء من نفقات وزارة الداخلية. بشكل عام نلاحظ بتزايد وتضخم النفقات السيادية مقارنةً بميزانية عام (2007). خامساً: تم تخصيص مبلغ (2) مليار دولار لقطاع الكهرباء وهذا المبلغ غير كافي ولا يتناسب مع حجم مشكلة الكهرباء في العراق نقترح زيادة هذا المبلغ. – السيد شهيد الجابري:- بعض الملاحظات قد ذكرها الأخوة المتداخلين قبلي وأنا سأتحدث عن ملاحظة واحدة وهي ما يتعلق بشبكة الحماية الإجتماعية هذا الموضوع ينبغي ان يولى اهمية خاصة من قبل واضعي الميزانية فهنالك شرائح كبيرة من قبل الشعب العراقي لم تشملها هذه الشبكة، إضافة الى ذلك ينبغي ان يكون هنالك تنسيق بين الوزراة المعنية بشبكة الحماية الإجتماعية وبين وزارة التجارة فيما يخص البطاقة التموينية فإذا ارادت الوزارة ان تقلص مفردات الوزارة ينبغي ان يضاف هذا المبلغ لإعطاءه لمشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية وتوفير مبلغ اكثر لشمول شرائح أخرى تعاني من الفقر والحرمان. – السيدة اسماء عدنان:- كوني عضوة في لجنة الأوقاف جاءتنا ميزانية الأوقاف الثلاثة وهي ميزانية الوقف الشيعي وميزانية الوقف السني وميزانية الأديان الأخرى. مع الأسف الشديد لإنشغال الأخوة في هذه اللجنة بأعمال الحج لم تكن هنالك إستضافة واضحة وجيدة للأوقاف الثلاثة بل اهمل للأسف وقف الأديان الأخرى من الإستضافة اصلاً، إضافةً الى ذلك كان هنالك فرق شاسع في الميزانية بين الوقفين (الوقف السني والوقف الشيعي) فأحد الوقفين كانت ميزانيته (265) مليار دينار والوقف الآخر كانت ميزانيته (115) مليار مع ان عدد الموظفين في الوقف ذي الرقم العالي هو (5000) موظف وعدد الموظفين في الوقف الثاني ذي العدد المنخفض (11000) موظف اضيف الى ذلك كانت هنالك دراسة مقدمة من قبل احد الوقفين لرفع هذا الرقم لكن لم تكن هنالك إستجابة من قبل اللجنة فمن ضمن الأشياء التي قدمت ضمن هذه الزيادة تخصيص مالي خاص لمطبعة القرآن الكريم ولم يهتم بهذا الجانب. نحن الآن نعرف اذا كانت مطبعة وكلا الوقفين تابعة للدولة فالمطبعة التي تكون موجودة معناها مطبعة تابعة الى الحكومة ونحن نحتاج الى دعم هذه المطبعة ودعم المشاريع الأخرى المقدمة من هذا الوقف لكي تسند. إضافة الى ذلك هنالك فقرة اسمها مصاريف أخرى هذه المصاريف الأخرى غير مبوبة بتبويب واضح وكان مقدار المصاريف الأخرى (165) مليار فنرجو من اللجنة المالية ومن الأخوة الأعضاء ان يرجعون الى ما موجود من ارقام ويدرسوها حتى نتوصل الى عرض المسألة بشكل جماعي وبشكل واضح. – السيد عبد الهادي الحساني:- لدي ملاحظات مهمة وتشمل الصناعة بأسمها العام والخاص صناعة النفط. كنا سعداء بأن الزيادة كانت في الميزانية رقماً ولكن كقيمةً أنا كما قلت لم تراعي التضخم المالي الى جانب الأسعار وعليه أعتبر الميزانية الإستثمارية للصناعة وصناعة النفط لهذا العام اقل من العام الماضي. وهنالك شكوى كبيرة اولاً ابدأ بالصناعة فكثير من المعامل والمصانع في العراق قد اغلقت وأهمها هو البتروكيمياويات الموجود بل حتى الطاقة الكهربائية التي تولدها هذه المعامل قد اعطيت بسعر مناسب الى وزارة الكهرباء للإستفادة منها معناها كأنها شيء يراد منها إنهاء الصناعة وهذا توجه خاطئ. نحن معنيين ان نزيد نسبة معينة في الميزانية وقد التقينا بالمستشارين والوكلاء وبوزير الصناعة مبلغ مقداره (800) مليون دولار وهذا العام الثاني يعطونهم اقل بكثير من هذا الرقم. فأطالب بزيادة ميزانية الإستثمار في وزارة الصناعة في اقل تقدير (800) مليون دولار. هنالك معامل تمويل ذاتي، هذا التمويل الذاتي يقع فيها حيف على بعض العاملين فنحن لم نؤهل هذه المعامل لمستوى معين بأن تكون معامل ربحية حتى الزمها بأن تكون هي المسؤولة عن التمويل الذاتي. المعامل التي لدينا قديمة جداً فلا يمكن ان تسد حاجة الموظف وهنالك مهندسين على سبيل المثال يأخذون (100) الف دينار فقط شهرياً حسب المتويل الذاتي ومهندس آخر يأخذ مليون فهذا حيف وقع على مواطن من حقه ان يعيش العيش الرغيد وان يتساوى مع المهندس الآخر في دائرة أخرى. فيجب تصحيح هذه الرواتب بحيث تتناسب مع الشهادة ومع الخبرة وليس مع التمويل الذاتي، أنا الزمه حينما امكنه فأنا لم امكنه حتى الزمه. معروف العراق اليوم ميزانيته بشكل رئيسي قادمة من وزارة النفط والنفط والغاز هو المصدر الرئيسي للميزانية ونحن اليوم فرحين قلت ميزانية النفط كممولة للميزانية تضمن (89%) وكانت (93%) لوجود ضرائب والموبايل النقال هو الذي خفضها لكن حتى ننهض إقتصادياً وأطور البلد وأنمي الإقتصاد لا بد وان ارصد لهذه الوزارة المهمة التي هي معول عليها بزيادة الدخل القومي من صادرات النفط والغاز فكيف أنا اقلل اليوم وميزانية اليوم هي اقل بكثير من ميزانية العام الماضي؟ فكيف اقول بمقدمة عرضي للميزانية ان هذه الميزانية هي ميزانية إستثمارية؟ فلم تراعى حتى النسبة المئوية للتضخم المالي في زيادة الميزانية الكلية. وتصحيحاً للرقم أنا اقول لا بد ان يكون الرقم الحقيقي اليوم من المفروض (56) حتى يكون نفس السعر للعام الماضي لوجود تضخم اكثر من (30%)، كذلك ينعكس هذا التضخم على جميع الموظفين. إن دخل الإنسان اليوم هو اقل مدخل الإنسان في العام الماضي فهنالك تراجع وضمور وليس هنالك نمو ولا بد ان نوقف وقفة شجاعة وجريئة لماذا هذا الضمور؟ لماذا هذا التراجع؟ وان زاد سعر النفط سيزيد الرقم فالزيادة الرقمية لا تعني زيادة القيمة الشرائية فلا بد وان نقف وقفة واضحة بأن تكون الزيادة هي زيادة قيمة وقابلية المواطن ونمو دخل الإنسان وايضاً النمو الإستثماري. أنا اطالب بشكل واضح بزيادة الميزانية الإستثمارية بالنفط وحتى اذا لم نستفيد منها ولكن قد تكون هنالك مشاكل روتينية التي تمكن بها وزارة النفط من ان تؤدي دورها الصحيح لكن يبقى ولا بد ان نعطي مبلغ آخر حتى يمكن النهوض بوزارة النفط واليوم وزارة النفط من كل الوزارات وهذا غريب بأنها اقل الميزانيات الإستثمارية من العام الماضي وهذا واقعاً خطأ استراتيجي أما الزيادة بتصدير النفط عبر جيهان زاد سعر النفط عالمياً فهذا ليس لنا دخل به نحن فقد كان هنالك ظرف أمني في الشمال وهنالك زيادة عالمية بالأسعار فزاد الرقم ولم يزيد تطوير هذه الصناعة. الزراعة اليوم مهملة من المفروض الوزارات المنتجة يجب ان نستثمر بها وليس المستهلكة فلم نستثمر في الوزارات المنتجة التي فيها ربح والتي فيها تنمية للإقتصاد فيراد مراجعة كاملة للميزانية وللزراعة وإعطاءها شيء، نحن اليوم حتى الطماطة نستوردها والخيار من الكويت التي كانت قاحلة من المسؤول؟ لماذا لم نهتم بالزراعة؟ لماذا لم نستثمر في الزراعة؟ لماذا لم نمكن المزارع من إعطاءه ما يكفيه للحفاظ على الثروة الزراعية؟ فالعراق بلد زراعي، من هي بلاد الخصيب؟ فلا بد من مراجعة هذه الأرقام لتتناسب مع حاجة الإنسان وتتناسب مع التوجه العلمي لتطوير البلد إقتصادياً والنهوض به نهضة إقتصادية وعلمية تليق بمستوى الإنسان العراقي. – السيد محمه خليل السنجاري:- تقرير الموازنة المالية لهذا العام تضمنت الجانب المالي فقط ولم تتطرق الى الجانب الإقتصادي لذلك نسأل وزارة المالية ومجلس الوزراء لماذا اهملت القضاء على البطالة والفقر والنمو للإنتاج المحلي؟ السيطرة على تضخم السوق ورواتب الموظفين لا يعني بالمعايير والمقاييس التي تفي بهذا الغرض. خط الفقر ما زال بعيد كل البعد عن كل الجوانب، هل يجوز ان يكون خط الفقر للمواطن العراقي (40000) دينار كما اقره في زمن بريمر؟ حينها كان لا يوجد وارد للعراق واليوم إيرادات النفط العراقي وإيرادات الموبايل قد وصلت الى (42) مليار دولار. بالإضافة الى ذلك اريد ان اسأل وزير المالية كيف احتسب الدينار العراقي على اساس ان برميل النفط وكان سعر الدولار (1260) دينار في العام الماضي وفي هذا العام احتسب على اساس (1200) دينار أي بمعنى فارق (60) دينار وهنالك فرق شاسع، بمعنى ان البنك المركزي العراقي يريد ان يحسن سمعة الدينار العراقي على أي اساس إقتصادي؟ بالمقابل نخسر يومياً (5) مليون دولار اي في العام الواحد (182) مليون دولار. هل اذا كان انتاج النفط اقل من (2) مليون برميل في اليوم وكان البنك الدولي ووزارة المالية يقوم بإحتساب هذه النسبة للدينار العراقي فعلى أي اساس علمي احتسبت هذه النسبة؟ اقترح إقتراح آخر ان تكون الميزانية التشغيلية أكبر ما يمكن بحيث يأخذ أكبر نسبة من الميزانية لهذا العام وتكون الميزانية الإستثمارية أقل ما يمكن. نقترح إضافة الزيادات في أسعار النفط وزيادة في سقف الإنتاج الى سلة الميزانية الإستثمارية لهذا العام. – السيدة تيسير المشهداني:- لدي مجموعة من التساؤلات أضعها امام اللجنة المالية اولى هذه التساؤلات ضمن التخطيط لموازنة متوسطة المدى كما عرضها وزير المالية كانت هي معالجة لمسألة البطالة بحدود (10%) وتقليص افراد مشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية تبدأ تدريجياً بتخفيضها (10%) كل عام لكن ضمن مفردات الموازنة لم اجد ما هو المبلغ المحدد لمشاريع القروض الصغيرة؟ يجب ان يكون المبلغ واضح وكيف يوزع على محافظات القطر؟ حتى ندعم مشاريع القروض الصغيرة لأن عائداتها ترجع الى الدولة وتمتص عدد كبير من البطالة وتخفض عدد المشمولين بشبكة الحماية الإجتماعية. ثانياً: ضمن قانون الموازنة اطلعنا على انه (4000) مليار دينار مشمولة لموازنة الأقاليم والمحافظات هل هي مع إقليم كردستان؟ أم ما عدا إقليم كردستان؟لأنه اثناء الشرح التفصيلي يذكر عبارة أنه ما عدا إقليم كردستان، أما ضمن قانون الموازنة لا نجد هذه العبارة. ثالثاً: ضمن الجدول الذي يوضح النشاط العام للدولة لعام 2008 نجد فقرة رقم (7) تعويضات الضحايا مخصص لها (224) مليار دينار، أستفسر كيف توزع؟ وما هي تعويضات الضحايا؟ رابعاً: نفقات إدارة مكافحة الإرهاب (200) مليار دينار ايضاً لا يوجد أي تفصيل وما هي إدارة مكافحة الإرهاب؟ بشكل عام موازنة هذا العام مخصص على انها إستثمارية لكن اجد انه ما خصص للعام السابق هو (12) ترليون دينار، في هذا العام (15) ترليون دينار اذن الفرق (3%) كيف تطلق موازنة إستثمارية وننشط بها المجال الإستثماري ومشاريع الوزارات والنسبة لم تزداد فقط (3) ترليون. اذن هنالك مفردات كثيرة في الموازنة اجد انه خصص لها مبالغ ولا نعلم كيف تنفق هذه المبالغ؟ نحن كلجنة عمل وخدمات اثناء متابعتنا لوزارتنا نجد أنها بحاجة الى زيادة تخصيصاتها المالية في مشاريعها الإستثمارية وسوف نقدم هذه المبررات في مجلس النواب لأجل المناقلة. ففي المنافع الإجتماعية لوزارة العمل (20) مليار حيت ان مشاريعها الإستثمارية هي (20.5) مليار اذن هنا سنلجأ الى المناقلة لدعم المشاريع الإستثمارية. – السيد عبد الباري زيباري:- الميزانية طموحة ونتمنى ان شاء الله ان تفي بمتطلبات العراقيين ولكن لدي ملاحظة لم يتطرق لها احد واود التطرق اليها وأعتقد لها تأثير مرتبط بالميزانية ولها تأثير سياسي مباشر على العراق من الملاحظ ان العراق. منتمي الى مجموعة من المنظمات والهيئات الدولية وهذا الإنتماء ترتبط معه التزامات مالية وبما فيها الإشتراكات وغيرها من الإلتزامات المالية. والملاحظ ان العراق في احسن الأحوال هو متأخر في دفع الأموال لأن هذه الأموال تدفع مباشرةً من وزارة المالية وعندما تحدثنا مع وزارة الخارجية ذكر بأن مشكلتهم الأساسية ان كل الوزارات العراقية أو معظمها يكون لها التزامات مع تلك المنظمات والهيئات الدولية لذلك عندما يكون الدفع يكون مباشرةً من وزارة المالية والبيروقراطية والنظام الإداري الموجود في العراق يؤخر الدفع وبالتأكيد هذا الدفع يسبب إحراج سياسي حتى القادة العراقيين والسياسيين العراقيين عندما يذهبون الى الخارج للإشتراك في المؤتمرات. فأقترح وكنت اتمنى لو كان السيد الوزير موجود، فيجب ان يكون موجود ويطلع عليه فأقترح ان تكون هذه الإشتراكات والإلتزامات المالية كل وزارة تكون ضمن ميزانيتها الخاصة اي عندما تضع وزارة الخارجية ميزانيتها السنوية ان تأخذ بنظر الإعتبار عدد المنظمات والهيئات الدولية التي لها التزامات مالية من ضمن ميزانيتها الخاصة وكذلك الوزارات الأخرى بدلاً من ان وزارة المالية تلتزم بهذ الأمور وتتأخر في الدفع وتسبب إحراجاً سياسياً ويؤثر على المصداقية السياسية والإقتصادية العراقية. – السيد عبد علي الموسوي:- الموازنة فيها طموح كبير ولكن الذي ينظر اليها انه موازنة ارقام، الذي يهم من الموازنة كم تنعكس على واقع الفرد العراقي وعلى الطبقة المسحوقة. الميزانية خالية من الموازنة الحقيقية بين الوارادت والمصروفات ووضع السوق الحالي وإرتفاع الأسعار. تخلو الميزانية من نظام مالي واضح المعالم ومن سياسة إقتصادية واضحة المفروض ان لا تطرح هذه الميزانية بهذه العجالة وبهذه الصورة لأننا نحن ليس مثل البرلمانات العالمية ولدينا كل عضو برلمان لجان إختصاصية وتدقق هذه الأرقام. أنا اعلم من (20-30%) لا يعرفون حقيقة هذه الأرقام وكيف يتعامل مع هذه الأرقام. الإستثمار الذي زاد في هذا العام وحدود الإستثمار كم استثمرنا من الأراضي حتى نزيد الإستثمار في هذا العام؟ كم استثمرنا وشغلنا من المصانع؟ ما هي المشاريع التي تحققت والتي لم تتحقق؟ ما هو السبب؟ والمفروض ان يستضاف كل وزير ويقدم تقرير في المشاريع التي تحققت والإنجازات والتي لم تتحقق على هذا الضوء نستطيع ان نقرر الميزانية. أعتقد أننا سنبقى في هذه الحالة رواتب تشغيلية مقابلها تضخم ينعكس على الطبقة الفقيرة لعدم وجود مشاريع للزراعة. الميزانية لم تحقق للمحافظات التي تضررت لقربها من ساحات الحروب، كم من الأراضي قد تضررت من محافظات الجنوب؟ هنالك خط واحد يربط بين الناصرية والكوت ومنذ اربع اعوام لا يستطيع الإنسان ان يسير على هذا الخط. اذن ماذا تعني الميزانية؟ البطالة، عدم الإستثمار، فلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة. شط العرب الذي يعاني من النفايات حتى ان الدراسة الحديثة تقول ان غالبية الأسماك بدأت الآن تفر من شط العرب نتيجة لوجود النفايات والأوساخ. أريد ان اؤكد على شيء اولاً يجب الإهتمام بجانب الأرض وتأهيل الأرض والجانب الزراعي وكذلك الإهتمام بالزراعة والصناعة فهنالك مشاريع صناعية كبيرة مثل الحديد والصلب والبتروكيمياويات الموجودة في المحافظات الجنوبية ولكن مهملة، هنالك معمل لقصب السكر في محافظة العمارة يحتاج الى شيء بسيط من المال لم يؤهل ولم يبنى منذ اربعة اعوام فماذا تعني هذه الميزانية؟ الميزانية في نظري تحتاج الى دراسة مطولة تخضع الى لجان إختصاصية كل حسب اختصاصه حتى يتمكن الإنسان ان ينهض بواقع هذا الشعب المظلوم الذي يعاني من الفقر والحرمان. – السيد حميد مجيد موسى:- كان بودي ان نسمع تقريراً عن المتحقق من ميزانية عام 2007 ولكن السيد وزير المالية والمستشار ضنوا علينا بهذه المعلومات. والصحيح ان الميزانية الجديدة كان ممكن ان تستند على معطيات الميزانية القديمة. فأنا اعتقد ان المتحقق في الميزانية القديمة من واردات هو أكبر بكثير مما كانت مخمنة وذلك لأن الإنتاج من النفط والتصدير كان اعلى من المخمن وان الأسعار كانت اعلى ايضاً وبالتالي تحققت إيرادات لا تقل عن اربعين مليار دولار. الإنتاج فاق في الإشهر الأخيرة عن التصدير (2) مليون برميل في حين كانت التخمينات (1.6) مليون والأسعار وصلت الى معدل لكل العام اكثر من (65) مليون دولار في حين خمنت بـ(50) مليون دولار وهذا يعني ان العائد تجاوز الأربعين مليار وبالتالي ليس هنالك عجز لا حسابي ولا فعلي وهذا يعتبر مدور للعام الحالي، أما السنة الحالية فقد خمنت الأسعار بـ(57) في حين معدل العام الماضي قدرت بـ(65) وخمن التصدير بـ(1.7) في حين المعدلات كما تعلنها وزارة النفط (2) مليون برميل فلو اخذنا بمعدل (2) مليون وبسعر متواضع (60) لتحققت ايرادات تفوق الـ(51) ولو زدنا الى الـ(65) تتحقق ايرادات اكثر من (55) مليار دولار وهذا يعني انه ليس لدينا عجز. لماذا اشدد على الإيرادات؟ لأننا تقشفنا في البطاقة التموينية وتقشفنا في الإستثمارات للصناعة كما تفضل الإخوان قبلي فهنالك معامل معطلة لم يجري دعمها لتعالج قضية البطالة، الحديث يجري عن الدعم ونحن لدينا اموال. وأنا أعتقد ان هذه سياسة غير صحيحة يجب ان تثبت الأموال الحقيقية ويعاد النظر في توزيع هذه الموارد بشكل عادل ويساعد فعلاً على تحقيق الطفرة في العملية الإنتاجية وفي الخدمات وفي غير هذه الأمور وهذا يتطلب فيما يتطلب اولاً التركيز على تطوير الصناعة بتوفير الموارد. وقد تحدث اخوان قبلي بتفاصيل كثيرة، يجب ان نشغل هذه المصانع يجب ان نطور الزراعة فهي تعاني من شحة الإستثمار وهذا يساعد على معالجة قضية البطالة الواسعة النطاق. المردود الإجتماعي للميزانية يجب ان يكون واضح نتجادل على التقاعد ونقول ليس لدينا موارد وهنالك موارد تستطيع ان تغطي التقاعد. الأخير النفط والكهرباء نعم التخصيصات لن تزيد كثيراً وهذا يعني أننا لن نبني محطات كبيرة جديدة لن نستثمر في مشاريع واسعة مستهلكة للرأس مال كي نوفر بالتالي محروقات وكهرباء هو في اساس التقدم الصناعي والتقدم الإقتصادي والتقدم الزراعي. أخيراً كي لا نطيل عليكم لأن الكثير من التفاصيل جرى ذكرها ما سمعناه من الأخ وزير التجارة من معطيات وما نقرأه من تخصيصات للبطاقة التموينية يقولون ليس هنالك تخفيض ولكن ما حدد في ميزانية العام الماضي جرى تعويضه في ميزانية أخرى تكميلية أي المبلغ ليس صحيحاً كان على الأقل الموازنة التكميلية لا تدرج، وهذا نفسه لم يحقق المطلوب فكيف في ظل تدهور الدولار وقيمة الدولار؟ وفي ظل زيادة الأسعار العالمية وفي ظل التضخم كيف ستبقى البطاقة التموينية؟ أعتقد ما تفضل به اليسد وزير التجارة سيتحقق وستنخفض البطاقة التموينية بمقدار الخمسة مفردات التي قالها والذي سيشمل المفردات الخمسة الأخرى في التقدير. وأعتقد ان هذه كارثة على العوائل الفقيرة والمعدمة يجب ان تعالج لهذا ارى ان هنالك حاجة ماسة للحفاظ على البطاقة التموينية ليس بالمبلغ وإنما بالواقع وبالفعل. فأرى من هذه الخلاصة ان هنالك حاجة ماسة في النظر بالميزانية كلها وإعادة توزيع الموارد ولا نجعل أنفسنا تحت بعبع الصندوق الدولي والبنك الدولي سيقول كذا فهذا له حساب آخر، نعم الميزانية هي هكذا ونوزعها هكذا وعند ذلك نتفاوض على ما هو غيره مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. – السيد علي الأديب:- ملاحظاتي ستكون عامة بشأن الميزانية. الميزانية تبدو انها تقليدية كلاسيكية تعتمد على الأمر الواقع أي بمعنى ان وزير المالية يجمع تخمينات الوزراء وحاجة الوزراء لوزاراتهم من الميزانيتين التشغيلية والإستثمارية ولكن بموجب أي خطة؟ وبموجب أي برنامج؟ ليس هنالك خطة تنموية في البلد. أستلمنا البلد وهو محطم فلا توجد بنية تحتية ولا أساس اقتصادي لهذا البلد فهنالك بطالة واسعة وهنالك فقر متقع وهنالك مؤسسات منحلة وموظفين زيادة في بعض المناطق وتوظيف جديد بدون مسببات واضحة في حين هنالك في الأهداف الواردة في الميزانية انه يريدون ان يقلصون من حجم الحكومة أو الدولة بمعنى انه ينبغي التوقف عن عملية التوظيف وبالإمكان استخدام هؤلاء الموظفين الذين يعتبرون تابعين الى الأجهزة المنحلة ويتقاضون رواتب كما ان هنالك أجهزة كثيرة متوقفة عن العمل ممكن ان ترفد الميزانية بواردات جديدة مثل هذه المصانع الضخمة التي كانت ملك للدولة وليست ملك للقطاع الخاص مثل معمل الحديد والصلب والبتروكيمياويات ومعامل الإسمنت، كان يفترض في المجال الإستثماري وضوح في الأولويات فلابد من نظام للأولويات فبدون وجود خطة تنموية لا يمكن الإعتماد على مثل هذه الميزانية التجميعية وهذه بالحقيقة عبارة عن تنفيذ لطلبات وزراء وبإعتقادي كل وزير يمكن ان يلح على وزير المالية أو على مجلس الوزراء ويقنعهم بالألفاظ وبالكلمات يحصل على ميزانية أكبر ليست الميزانية معتمدة على ارقام واضحة أو إحصائيات، مثلاً الكثير من التخمينات في واردات الضرائب تجدها في المجال التخميني بشكل وفي المجال الواقعي وعند الجباية رقم آخر أي ان الرقم فيه تفاوت كبير جداً مما يدل على ان المخمن لم يعمل بطريقة موضوعية وعلمية وإنما قد وضع ارقام. أنا أعتقد ان العراق بحاجة الى سياسة إقتصادية واضحة وبما انه أعطيت الأولوية في اهداف الميزانية لتحقيق الأمن في البلاد والآن البلد تحقق فيه الأمن بنسبة (80%) حسب اغلب التقارير. أعتقد ان الإقتصاد هو المتمم للأمن وهنالك علاقة جدلية بين الأثنين ما لم تمتص البطالة من البلد ومالم تعمل المعامل الإنتاجية ومالم تتوقف عملية ما يسمى بالفقر في الكثير من المناطق المحرومة لأن هنالك مناطق محرومة أشير لها في الميزانية بأن لها حق التفضيل في الميزانية ولكننا لم نرى ان هنالك معايير لتسمية المناطق المحرومة فهنالك معايير دولية للحرمان وهنالك مناطق عدد الأسرة في المستشفيات ممكن ان تحسب وتقسم على عدد الناس الموجودين في البلد في تلك المحافظة. لدينا طرق المواصلات ولدينا المقاعد التعليمية ولدينا المدارس ولدينا الخدمات الأخرى التي تقدم من المجاري وتصفية مياه وأمثال ذلك هذه هي معايير الحرمان لا ينطبق في هذا الجدول أي شيء يسمى معيار الحرمان إطلاقاً ولكن يشار لها إنشائياً بأن الميزانية حاولت ان تغطي مسألة الحرمان وهي قسمت الميزانية على عدد النفوس فقط، وهذا خلل كبير والخلل الكبير يعتبر مضاعف في هذه الميزانية بإعتبار ان الدستور اشار الى انه هذه المناطق المحرومة ينبغي ان يلاحظ بها مستوى الحرمان حتى يمكن ان تتقدم اسوةً ببقية المحافظات في المجال الإستثماري بدون ذلك لا تتحق فكرة العدالة. لدينا مسألة أخرى ثبتنا نحن في الدستور أن النفط ملك الشعب العراقي العامل منه والعاطل عن العمل، اذن هنالك مبالغ لا بد ان تخصص للضمان الإجتماعي وللمؤسسات التي اقرها مجلس النواب مثل مؤسسة الشهيد ومؤسسة السجين وشبكة الحماية الإجتماعية. المخصصات التي خصصت لأفراد هذه المؤسسات لا تفي بالغرض اي لا تكفي للمعيشة الكريمة بالنسبة الى هذه العوائل. ولنفترض مثلاً لو كان الشهيد حي ونعتبره متضرر سياسياً كان هو موظف في الدولة وكان يقدم طلب ويعاد الى الوظيفة ثم تحتسب له سنين الخدمة وبالتالي لماذا لا يشمل بنظام التقاعد وهو موظف لكنه شهيد؟ لماذا تشمل عائلته فقط براتب اكثر من الحماية الإجتماعية بقليل؟ يبدو لي ان مفهوم العدالة غير موجود، شيء اساسي متبنى في هذه الميزانية وبإعتقادي اسميتها تقليدية لأنه تؤمن بالأمر الواقع، فما موجود في الوزارات تقدم طلبات في نهاية العام وتلبى بعض الطلبات. هنالك شيء خطير ذكره وزير المالية قال الوزارات لم تنجز من الميزانية الإستثمارية إلا (50%) في احسن الوزارات اي ان الوزراء أو الوزارة عندما قدمت ما تريده من الميزانية الإستثمارية ولم تحققه في الإنجاز دليل على ماذا؟ دليل على ان الرقم تخميني غير علمي وغير مبني على دراسة موضوعية أو ان هنالك خلل في عمليات الإنجاز، اذن الكوادر التي ينبغي ان تنجز العمل كانت مقصرة، السؤال هنا من يحاسب المقصر في عدم استثمار الميزانية الإستثمارية؟ لأن هذا سيسجل خلل متراكم عبر السنين. اريد ان الخص كلامي بأن العراق يحتاج الى سياسة إقتصادية واضحة تنعكس على السياسة المالية الواضحة ولا بد ان لا يكون وزير المالية هو المختص بهذا الموضوع وحده لأنه مثل امين الصندوق وليس اكثر من هذا، نحتاج الى كل الوزراء بما في ذلك وزير التخطيط والوزراء الآخرين يكتبون خطة للعراق كيف يمكن تنمية العراق وإخراجه من ركام الحصار السابق ومن ركام النظام السابق الذي انهك العراق والعراقيين. بدون ذلك اعتقد ان هذه الميزانية يمكن ان نسميها ميزانية تربيعية. – د. محمود المشهداني:- الآن الأستاذ علي الأديب والأستاذ حميد مجيد قلبوا علينا الموازين. – السيد هادي العامري:- نحتاج الى تشكيل لجنة إقتصادية من كبار خبراء الإقتصاد والمال والإدارة يرسمون السياسة الإقتصادية للبلد والموضوع ليس بيد وزير المالية. أنا اخاطب الأخ علي الأديب الموضوع هنا المفروض من مجلس النواب يصر على انه يجب ان ترسم سياسة إقتصادية إدارية واحدة للبلاد واضحة ونلزم الحكومة بتطبيق هذه السياسة الإقتصادية. – د. محمود المشهداني:- هذه الجلسة ستكون تأريخية. – السيد حسن الشمري:- كل التفاصيل والمؤشرات التي ذكرها الأستاذ حميد مجيد موسى كذلك التي أشار لها الأستاذ علي الأديب سببها غياب الحساب الختامي والذي سبق وان طالبنا به قبل ان تعرض الموازنة. لو كان هنالك حساب ختامي لكان عرفنا كم انفقت الحكومة فعلاً من موازنة عام 2007. أنا اسمع البعض يقول المصروف فعلاً أو المتبقي من المصروفات السابقة بحدود (18) مليار دولار فلا ندري هذا الرقم حقيقي؟ أم غير حقيقي؟ خصوصاً ان السيد وزير المالية لم يطلعنا على مثل هذه الأرقام. هنالك الكثير من المؤشرات تشير الى وجود عدم شفافية والى وجود لا اقول (100%) حالة فساد لكنها تؤشر عليها، أذكر مؤشرين الأول قضية المواد الغذائية نحن نعرف في كثير من المحافظات لمدة (6-7) أشهر البطاقة التموينية لم تستلم ان لم تكن بأكملها فبمعظم فقراتها اسأل ما هو السبب؟ عندما نوجه هذا السؤال الى وزارة التجارة وأنا سمعت من خلال المدراء العامين يقولون بسبب عدم وجود البانزين والكاز لنقل هذه المنتجات بالسيارات الحكومية وأفهم انها موجودة في الميناء اتسائل اين هذه المواد الغذائية؟ خصوصاً وانه تم صرف الأموال وإضافةً الى ذلك نحن صرفنا (500) الف دولار كموازنة تكميلية خلال هذا العام هل هذه المواد الغذائية موجودة فعلاً؟ أو لم تصل الى العراق اصلاً؟ المؤشر الآخر لو كان الحساب الختامي موجود لتوضح ايضاً. قضية الطائرات الرئاسية اتذكر في الموازنة السابقة صوتنا على شراء طائرتين رئاسيتين وكانت ضمن موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحد الآن الطائرات الرئاسية غير موجودة ولم يتم شراءها اسأل عن مصير المبالغ التي خصصت؟ خصوصاً وإنني علمت من مصدر في وزارة الدفاع انه قد خوطبت وزارة الدفاع بتحويل مبلغ (100) مليون دولار لغرض شراء طائرات رئاسية علماً ان المبلغ في الأساس كان مخصص في موازنة الأمانة العامة لمجلس الوزراء. أيها الأخوة الحساب الختامي هو الذي يضع الصورة واضحة أمامكم ويبين لكم مبيعات النفط وما هو حجمها؟ وما هو مقدارها خلال العام الماضي؟ وكم بقي منها؟ النقطة الثانية طريقة عرض الموازنة على البرلمان وأعتقد انه اكتفي بما اشار له السيد علي الأديب بأنه لا توجد منهجية إقتصادية واضحة مرسومة وأعتقد الأرقام ثبتت بصورة تخمينية عشوائية من قبل المؤسسات الحكومية في الوزارات وغيرها. قضية المشاريع الإستثمارية في الموازنة لاحظت العبارة تقول ان المبالغ في وزارة النفط والكهرباء متجهة بإتجاه تحسين وتطوير، فلا توجد كلمة إنشاء، معناه نفس القائم حالياً ستصرف عليها المبالغ أي لا توجد سياسة رصد أموال للبنى التحتية جديدة في مجال النفط وفي مجال الكهرباء. مسألة الدعم للمواطن في قضية الرواتب هل يعقل ان المعلم له خدمة (25) عام ولديه عائلة (10) افراد لحد الآن راتبه (500) الف وليرى كل شخص (500) الف في ظل الظروف الحالية هل تستطيع ان تعيش المعلم؟ فهذه تحتاج الى وقفة يا أخوان وأنتم تسمعون نقابة المعلمين تقول اريد ان اعمل إضراب عام في العراق ما هو مصير الأجيال الموجودة؟ صدام حسين انتقم من المعلمين سابقاً وأتينا نحن في الوقت الحاضر لا نضع سياسة معقولة لإنصافهم يأتي شخص يتوظف في مجلس النواب أو في رئاسة الوزراء أو في رئاسة الجمهورية وليس لديه خدمة يوم واحد ويأخذ راتب أكثر من مليون دينار يجب ان نضع لهذه المسألة طريقة علاج. قضية المشتقات النفطية في الموازنة يقول ان المبالغ المطروحة كمشاريع إستثمارية مخصصة فقط لشراء النفط الأبيض ومخصصة فقط لمناطق الوسط والجنوب أي مشتقات أخرى من البانزين والكاز ليس للدولة توجه ان تشتري وتعطيها كدعم للمواطن. صحيح نحن في طور الإنتقال الى دعم القطاع الخاص وصدرنا قانون شراء المنتجات من خارج العراق بالنسبة الى البانزين والكاز لكن يا إخوان ليس لدينا رأس مال قوي الآن في العراق يستطيع ان يغطي حاجة العراقيين من هذه المنتجات. رأس المال العراقي القادر هرب الى خارج العراق اقرأوا الدراسات التي تطرح في مركز الدراسات الإقتصادية ليس لدينا رأس مال قوي الآن ناهض اذا ما كانت الحكومة بنفسها تتبنى وتدعم هذا الإتجاه بالإضافة الى ذلك القطاع الخاص وانت تريد ان تدعمه بإتجاهات هو ايضاً يريد بنى تحتية قوية يعتمد عليها حتى يمشي عمله واذا لم يكن لدينا بنى تحتية لا في مجال النفط ولا في مجال الكهرباء كيف تريد القطاع الخاص ان يأتي ويستثمر رأس ماله هنا ويعمل؟ قضية البطاقة التموينية ورفع المواد المدعومة منها ايضاً هذه قضية خطيرة، نحتاج الى حالة التدرج في الإنتقال الى حالة إلغاء الدعم الكامل لمفردات البطاقة التموينية. مسألة الفقر رابعاً في التعديلات الأخيرة التي ارسلت من الحكومة وقد ارسلت من مكتب السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب بعنوان عاجل وعلى الفور هذه الفقرة رابعاً والتي تخول السيد وزير المالية صلاحية الموافقة على منح الموظف الذي يعين بالوكالة لإدارة منصب وكيل الوزارة أو المستشار أو أي درجة خاصة في مراكز الدولة، هذه الفقرة تعطي صلاحية لوزير المالية ان يحتسب له راتب الأصيل الوكيل الفعلي أو المستشار الفعلي خلال فترة قيامه بمهام الوكالة وهذه الفقرة خطيرة جداً. وأنا ادعو اعضاء مجلس النواب الى عدم الموافقة عليها لأنه سوف لن تكون هنالك حاجة بالرجوع الى مجلس النواب للمصادقة على الوكلاء وعلى المستشارين ما دام ان الشخص الذي يمارس منصب وكيل الوزارة بالوكالة هو يتمتع بإمتيازات الأصيل فيبقى في مكانه فلا حاجة الى الرجوع الى مجلس النواب. هذه الفقرة تصادر حق مجلس النواب بالمصادقة على الدرجات الخاصة لذلك ادعو اعضاء مجلس النواب الى عدم الموافقة. – د. محمود المشهداني:- الآن تبقى الجلسة مفتوحة لغاية (30/12/2007). رفعت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.