محضر الجلسة (34) الجزء الثاني من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 13 كانون الثاني 2008 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 34 ) المفتوحة ( الجزء الثاني ) الأربعاء (5/12/2007) م م/ محضـر الجلسـة بدأت الجلسة الساعة (1:05) ظهراً. – الشيخ خالد العطية:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والأربعين المفتوحة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد علي العلاق:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد ابلحد افرايم:- يقرأ اسماء الغياب. – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي بيان لجنة الزراعة حول سد الموصل. – السيد لطيف حاجي:- يقرأ بيان لجنة الزراعة والمياه والأهوار حول سد الموصل. ( مرفق ) – السيد محمد ناجي العسكري:- أول أمس تم إستضافة السيد وزير التجارة وقد طرح موضوع تقليص البطاقة التموينية وجعلها خمسة مواد وكذلك خصم من هذه المواد من (17)غرام الى (11) غرام وأعلمنا انه تم إتخاذ هذا القرار في مجلس الوزراء. واقول يجب ان يكون لمجلس النواب دور لأنها تمثل حصة المواطن وغذاءه اليومي. لذا ارجو من رئاسة المجلس ان تعمل على إستصدار قرار بإيقاف العمل بهذا القرار لحين الإكتمال من مناقشة الميزانية حتى اذا اضطررنا الى ان يكون هنالك تصويت. – الشيخ خالد العطية:- الآن مجلس النواب بوضعه الحالي عاجز على إتخاذ قرار لأنه لا يوجد نصاب مكتمل لهذه الجلسة وهذه الجلسة هي إستمرار للجلسة السابقة وهي مفتوحة. الآن قبل ان ندخل في الفقرة التالية من جدول العمل لمجلس النواب الموقر طلب في الجلسة السابقة مسألة دوام مجلس النواب في الأسابيع القادمة واليوم هيئة الرئاسة عقدت جلسة مع ممثلي الكتل السياسية لمناقشة هذا الموضوع، بطبيعة الحالة هيئة الرئاسة حرصت منذ البداية على ان تتحسب وتحتاط لهذا الأمر فإتخذت قرار بأن تكون جلسات مجلس النواب مستمرة ومتواصلة منذ منتصف الشهر الماضي لأننا مقدمون على إقرار مشاريع قوانين مهمة من بينها ومن ابرزها قانون موازنة عام 2008 ومن اجل ذلك عقدنا جلسات مستمرة ومتواصلة على امل ان ننتهي من مناقشة هذا القانون ونقره قبل حلول موسم الحج، وقبل ذهاب النواب كنا نعلم مسبقاً بأن عدد من النواب سيصرون على الذهاب الى الحج ويتخلون للأسف عن مسؤوليتهم في متابعة أعمالهم في مجلس النواب هذه الظاهرة تكررت من عدة سنوات وكنا نتوقع تكرارها هذا العام ايضاً وهذا الأمر واقع الآن وموجود. الآن في ضوء هذا الواقع اصبح مجلس النواب عاجز عن إتخاذ القرارات وعن التصويت على مشاريع القوانين وبالتالي صار الإتفاق بين ممثلي الكتل السياسية ابتداءً من يوم غد نبقي الجلسة مفتوحة الى ما بعد عطلة العيد أي اوآخر شهر كانون الأول على ان تعوض هذه المدة في شهر واحد وعلماً بأن الدستور ينص على ان مجلس النواب لا يستطيع ان يوقف أعماله وينهي فصله التشريعي الذي تعرض فيه الميزانية إلا بعد إقرار تلك الميزانية وبالتالي نحن حكماً مفروض علينا ان نستمر بهذا الفصل التشريعي ولا نغلقه حتى بعد انتهاء السنة وبالتالي نحن مضطرون بحكم هذا الواقع الذي نواجهه الآن وهو عدم إكتمال نصاب الجلسات وعدم القدرة على البت وإتخاذ القرارات والتصويت على مشاريع القوانين في مجلس النواب لهذا السبب وبالتالي صار الإتفاق على ان مجلس النواب ابتداءً من يوم غد يبقي جلسته مفتوحة الى يوم (30/12) اي بعد انتهاء عطلة العيد وعودة الحجاج الكرام من موسم الحج وان شاء الله ابتداءً من ذلك التاريخ سوف نستمر ابتداءً من ذلك التاريخ سوف يبقى مجلس النواب في حالة إنذار وفي جلسات مستمرة ومتواصلة حتى لو تطلب الأمر ان نعقد الجلسات يومياً خلال شهر واحد من اجل الوفاء في هذه الإستحقاقات المهمة لمجلس النواب. – السيد هادي العامري:- اتفقنا مع اعضاء مجلس النواب ولمدة اسبوعين دوام مستمر ونناقش قرار الميزانية لعام 2008 ونصادق عليها. المشكلة ليس في الإخوة الذين ذهبوا الى الحج بل كانت هنالك خلافات حول موازنة عام 2008 لم تحسم والخلافات على الموازنة هي التي اخرت المجلس في المصادقة عليها. – السيد رشيد العزاوي:- اوصلتَ رسالة الى الجمهور ان مجلس النواب عاجز عن إكمال النصاب وهذا غير صحيح لأن غياب (70) عضو لا يعطل المجلس. لماذا نعاقب يومياً بقول ان مجلس النواب عاجز؟ – الشيخ خالد العطية:- من الناحية العملية لا يوجد نصاب يسمح بإقرار وتشريع القوانين فهنالك قسم من النواب ذهبوا الى الحج وقسم من النواب مستمرين على الغياب لأسباب أخرى لسفرهم الى الخارج أو لمقاطعتهم للمجلس ولأسباب أخرى كثيرة وبالتالي لا يوجد لدينا نصاب يسمح لنا بإتخاذ القرارات والتصويت على مشاريع القوانين وهذا الواقع موجود، والحاضرون مشكورون على حضورهم ومواظبتهم ولكن هنالك حقيقة وان هنالك الجزء الآخر يتسبب في تعطيل مجلس النواب العراقي وهذا واقع يجب ان نواجهه ونعترف به. – السيد رشيد العزاوي:- كم شخص من الوزراء موقع على القوانين التي تأتينا من مجلس الوزراء؟ أنا اذكر ان السيد رئيس مجلس النواب مرة واحدة يقول بأن المدراء ايضاً لا يحضرون وهذه الغيابات موجودة لدينا ايضاً في القوانين التي ارسلوها وفي المشاريع التي ارسلوها لنا ليس فقط مجلس النواب، مجلس النواب لم يقصر بهذا الشيء. – الشيخ خالد العطية:- هنالك قاعدة اصولية تقول (ان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه) كون هنالك خلل في مجلس النواب لا ينفي بأن يكون هنالك خلل في موقع آخر فهذه مسألة أخرى لا تخلطوا الأوراق رجاءً. القرار العملي الذي توصلنا له بمشورة الكتل السياسية هو ما سنسير عليه ان شاء الله. الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الفدرالية لعام 2008. – السيدة منى زلزلة:- يرجى الإنتباه الى هذه القراءة لأنها كما وردت من مجلس الوزراء وأن التعديلات التي ذكرت في القراءة الثانية كانت تعديلات غير دقيقة وغير صحيحة. – السيدة آلاء السعدون:- تقرأ مشروع قانون الموازنة الفدرالية لعام 2008. ( مرفق ) – السيد سيروان الزهاوي (نقطة نظام):- وفقاً لقانون رقم (95) لسنة 2004 قانون الإدارة المالية والدين العام المعدل يجب قبل قراءته ان يقوم السيد معالي وزير المالية بقراءة تقريره المفصل على اعضاء مجلس النواب. – الشيخ خالد العطية:- قبل القراءة الأولى قرأ السيد ممثل وزير المالية تقريره نيابةً عن السيد وزير المالية. والآن سيتحدث السيد وزير المالية بعد القراءة الثانية فما ورد في القانون قد عمل به. – السيدة آلاء السعدون:- تكمل قراءة مشروع قانون الموازنة الفدرالية. – السيد اكرم عبد القادر:- يكمل قراءة مشروع قانون الموازنة الفدرالية. – السيدة منى زلزلة:- تكمل قراءة مشروع قانون الموازنة الفدرالية. – الشيخ خالد العطية:- قبل البدأ بالمناقشة يتفضل السيد وزير المالية لبيان ايضاحات جديدة حول هذا مشروع القانون زيادة على ما تم إيضاحه من قبل المستشارين عند قراءتنا لهذا القانون لأول مرة. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- يوم أمس في مجلس الوزراء كان هنالك مشكلة في إحتساب حصة الإقليم وكانت فقرتين وتم معالجتها وعليها وكلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإرسال رسالة الى الرئاسة لعرضها عليكم. وأنا اقول أننا قد اتفقنا أنا والدكتور برهم صالح قبل أكثر من يومين إجتمعنا وإستلمنا رسالة الإقليم ودرسناها وحلينا الإشكال الوارد وتم التصويت عليه والمفروض ان الأخ فرهاد قد بلغكم. – الشيخ خالد العطية:- اذا كان ممكن ان تبين مضمون الإتفاق؟ – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- لأول مرة من موازنات منذ عام 2003 يتم معالجة الواردات في إقاليم كردستان ولأول مرة يتم الموافقة وفي قانون الموازنة على إدخال ديوان الرقابة المالية الى الإقليم بالتعاون مع ديوان الرقابة للأقليم لإحتساب إيرادات الأقليم. وأريد ان انبه السادة الأعضاء الى المادة (19) يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بإحتساب وتحديد بعض الإيرادات الإتحادية المستحصلة في الإقليم لهذا العام وتقوم وزارة المالية في الإقليم بتحويلها الى وزارة المالية الإتحادية شهرياً. وهذه تحصل لأول مرة منذ عام 2003 وهذا الكلام جاء نتيجة موافقة السيد وزير المالية للإقليم على مدى ثلاثة أيام وتوصلنا الى هذه المواد الأربعة التي لأول مرة وخلقت مشكلة في بعض العبارات وتم معالجتها خلال اليومين الماضيين. النص السابق يتم تسوية المستحقات على إقليم كردستان للخزانة الإتحادية فهنالك مستحقات للخزانة الإتحادية ناتجة عن واردات لأبراهيم الخليل أو للمنافذ الأخرى أو أي واردات ضريبة أو أي واردات إتحادية نص عليها الدستور من عام 2003 الى الآن لم يصلنا إلا مبلغ واحد ووزارة المالية استقطعته إستقطاع في عام 2007 وهو (160) مليون دولار وهو فقط إستقطاع عن الحساب. لذلك نحن رأينا ان نقف وقفة وان نضع في قانون الموازنة هذه الأمور حتى يتم معالجتها اوتوماتيكياً لأنه حين يصبح قانون الموازنة يتم معالجتها بشكل اوتوماتيكي، يتم تسوية المستحقات على إقليم كردستان من الخزانة الإتحادية للسنوات من عام 2004 ولغاية 2007 وللسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الإتحادي وبالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان وحصل إعتراض انه لماذا يتم فقط إحتساب على الإقليم؟ وقد يطالب هنالك الأخوة ويقولون ان هنالك مستحقات لنا في الخزانة الإتحادية اذن يجب ان تتم المساواة بين الإقليم، وقد سوينا هذا الأمر ويوم أمس صدر به قرار من مجلس الوزراء. الإعتراض الذي كان يقول انه نعم حدث في قانون الموازنة لكن هل سيلزم الإقليم في الدفع؟ نقول نعم والمادة تشير الى المادة (19) (ب ثانياً) تقول عند عدم تسديد الإيرادات الإتحادية المستحصلة الى الخزينة الإتحادية تقوم وزارة المالية الإتحادية بإستقصاء الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند اولاً من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموازنة العامة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً. ماذا يعني الإيرادات المخطط لها؟ لأول مرة يتم وكما نحن نخطط في الموازنة الإتحادية ان هنالك واردات تأتي من الكمارك أو من الضرائب ونخطط قد يكون هذا الرقم صحيح وقد يكون هذا الرقم غير صحيح لكن أن نخطط له ونرى فيما بعد كم حصل من إنحراف؟ في حال وجود إنحراف. هذه لأول مرة في موازنة عام 2008 هنالك مخطط لواردات الإقليم وحدث إعتراض من قبل الإقليم بأنه قد خططنا في البداية رقم كبير ولنفرض (500) مليون دولار عن الكمارك ونفرض (200) مليون دولار عن الضرائب والى آخره. الى ان توصلنا الى حل وبالتالي هذا الحل هو مخطط ليس حقيقي فإذا اي محافظة أو اي اقليم لم تدفع إيراداتها وزارة المالية تقوم بشكل تلقائي بإستقطاع هذا المبلغ المخطط وفيما بعد يتم التحاسب والمبلغ المخطط قريب الى الحقيقة كما نعتقد نحن في وزارة المالية وخبراء وزارة المالية يعتقدون ذلك وهذا ايضاً لأول مرة يحصل في موازنة عام 2008. وأنا اذكر هذه المواد لحصول إختلاف عليها وحوار بين وزارة المالية للإقليم وبين وزارة المالية الإتحادية حتى وصلنا الى هذا الإتفاق الذي أعتقد انه مهم جداً ويخدم مصلحة العراق ووحدة العراق. ثالثاً في المادة (19) تقوم وزارة المالية بإستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة التي لم تنتظم بإقليم نتيجة عدم سماحه بإستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من قبل الحكومة الإتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند التمويل وتحديداً من الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال على سبيل المثال حصل إشكال في وزارة المالية ونفرض أننا حصلنا على اربعة مليارات إلا ربع من الهاتف النقال وسنوياً نحصل من (200-400) مليون دولار كرسوم. هذه الـ(18%) التي سنبدأ بفرضها على الشركات فهل نعطي هذه الأربعة مليارات دولار لمحافظة أو لإقليم؟ ولا يفتح مجاله الجوي وحصل صراع واخذ ورد انه لمن يعطى هذا المبلغ؟ بلا شك ان هذا المبلغ مخصص لكل من يفتح مجاله الجوي للشركات العاملة والتي جاءت الواردات منها، مثلاً حصلنا على اربع مليارات من ثلاثة شركات واذا هذه الشركات لم تسمح لها محافظة البصرة بالعمل فيها سنحرم محافظة البصرة من هذه الأربعة مليارات وقد حدد هذا الشيء في القانون وقد كان هذا جزء من القانون. لذلك أنا في القراءة الثانية لا اريد ان أعيد كل القوانين لكن تليت عليكم اهم المواد الجديدة التي لأول مرة تثبت في قانون الموازنة. وردتني بعض الرسائل من بعض الأخوة وأنا اتحدث عن زيارتي الى الكويت وعن التعويضات والى ماذا توصلنا ووصلتني رسائل عن زيارتي الى سوريا والى الأردن لكن أعتقد ان هذه الجلسة مخصصة الى الموازنة. وأنا مستعد ان آتي مرة أخرى حتى أتحدث عن كل هذه المواضيع، لذلك أنا اعتذر من الإخوة الذين بعثوا لي بعض الأسئلة. أنا سأستعرض بعض النقاط التي أراها هامة في الموازنة إستجابةً لطلب أحد الأعضاء المحترمين الذي طلب ان يلقي وزير المالية كلمته قبل القراءة، نعم نحن ارسلنا ممثلنا عندما كنا في سفرة الى الجارة الشقيقة سوريا والأردن وجاء ممثلنا ومستشارنا والقى ما يجب عليه ان يلقيه أمامكم لذلك نحن حققنا الشرط وأؤكد ان وزارة المالية أوفت بوعدها وإلتزامها في قانون الإدارة المالية وقدمت الموازنة الى مجلس الوزراء في (9/10) والمفروض ان تقدمها في (10/10) وهو آخر موعد لوزارة المالية ومجلس الوزراء انهى قبل أكثر من اسبوعين أو ثلاثة الموازنة وأرسلت الى البرلمان وهذه القراءة الثانية ونتمنى قبل (1/1) يتم المصادقة على الموازنة لأن هذا أمر مهم سيعطل كل العراق وسيعطل إرسال الأموال الى الأقاليم والمحافظات والى الوزارات وهذا لا يخدم المصلحة العامة. وأتمنى على السادة الأعضاء ان يسارعوا ويبادروا للمصادقة على مشروع الموازنة وهو مشروع ممكن ان تعدلوا به وممكن ان ترسلوا تعديلات الى مجلس الوزراء، ونحن نتمنى نحن في الحكومة ان يتم المصادقة على الميزانية بأسرع وقت ممكن. بلا شك الموازنة هنالك تحديات كبيرة عندما تبدأ بالتخطيط للموازنة فحينما تضع أولويات، البعض يرى ان الأولويات هي فرضاً في جدول الرواتب والبعض يرى ان الأولويات هي في الأمن وبعضهم يرى أن الأولويات في سداد الديون وهكذا في كل ابواب الموازنة. هذا العام بإعتبار انه عام أمن وإستقرار وان شاء لله يديم النعمة التي يعيشها الشعب العراقي في هذه الأيام من أمن وإستقرار الى حد ما. اذن نحن أمام سنة قادمة نتوقع فيها أمن وإستقرار بحاجة الى إتجاهين الإتجاه الأول هو دعم الإستثمار وزيادة تقديم الخدمات الى المواطنين من خلال زيادة حجم الأموال الإستثمارية التي زادت من (10-13) مليار دولار لهذا العام عدا التجهيز. فأنا اتحدث فقط عن الإستثمار وهنالك زيادة (3) مليار دولار في حجم الأموال الإستثمارية كذلك الأمن ففي الأمن، في العام الماضي كانت الموازنة المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية (7) مليار دولار، في هذا العام (9) مليار دولار بل أكثر من (9) مليار دولار من أجل تحقيق الأمن وإكمال وتجهيز قوات الشرطة والجيش في الآليات والمعدات والأسلحة والتدريب وتشكيل فرقتين والى غير ذلك من الخطط التي قدمها وزراء الداخلية والدفاع. اذن نحن اتجهنا أيها الأخوة بإتجاه دعم الإستثمار في العراق الى دعم الأمن والى إبقاء البطاقة التموينية فلم يجري أي تخفيض على البطاقة التموينية فالمبلغ المخصص في الموازنة هو نفس المبلغ المخصص في عام 2007 بالإضافة الى هذا المبلغ وهو غير موجود في الفقرة قرب البطاقة التموينية في العام الماضي كان وزير التجارة يدفع من المبلغ المخصص وهو نفس مبلغ العام الماضي ما يقرب من (200) مليون دولار دعماً للشلب وما يشتريه من الفلاحين دعماً لهم. هذا العام نحن أضفنا له مبلغ (200) مليون دولار بالإضافة الى ذلك متى ما شعرت وزارة التجارة ان هنالك حاجة ماسة وكما حصل وانتم صوتم قبل عدة أيام على (500) مليون دولار لإعطاءها إضافي الى وزارة التجارة واذا شعرت وزارة التجارة انها بحاجة الى مبالغ نتوقع ان هنالك فائضاً مالياً سيحصل في العام القادم نتيجة الزيادة الكبيرة التي حصلت في تصدير النفط الخام حيث كان معدل التصدير حتى (1/7) هو (1,5) مليون برميل يومياً والآن نحن نعيش في بحبوحة كوزارة مالية لأن الأشهر الثلاثة الماضية أو الشهرين الأخيرين صعد معدل فقط في هذين الشهرين حتى وصل الى (2) مليون برميل يومياً تقريباً وهذا رقم جيد أما الإنتاج فهو (2.5) مليون برميل يومياً ونحن نتطلع ان يكون (3) مليون برميل يومياً. والعراق قادر وقد سبق وصدر (3.5) مليون برميل يومياً بالتالي لن تكون هنالك مشكلة أمام وزارة المالية في أي تخصيص تطلبوه في أي مجال من المجالات. وان شاء الله موازنتنا تكون طموحة العام القادم ونغلق كل الحاجات الضرورية التي يطلبها الشعب من ممثلي الشعب العراقي المحترمين. هذا العام ايها الأخوة شهدنا فعلاً حالة من الإستقرار الإقتصادي وهذا ما يعترف به الجميع وقد إجتمعنا مع صندوق النقد الدولي ومع البنك الدولي ومع كل المؤسسات في (annual meeting) في واشنطن. وكان مفرح كثيراً التقارير الإيجابية عن الإقتصاد العراقي بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العراق. في مجال الديون الذي نتوقع أيها الإخوة وسنأتيكم في العام القادم لأنه لم نضع في الموازنة لذلك هو جزء من الحديث عن الموازنة والآن تجري مفاوضات حثيثة من آخر ثلاثة دول أوربية وهنالك وفد الآن حالياً يدير هذه المفاوضات وقبل ايام كان عندي نائب وزير الخزانة الأمريكي وبحثنا كل موضوع الديون، المعضلة المتبقية الدين العربي فهنالك دين عربي وأغلبه دين خليجي هذا الدين إن شاء الله نتخلص منه. في موضوع التعويضات بدأنا جهود من خلال الأمم المتحدة في زيارتي الأخيرة بالتعاون مع وزارة الخارجية مع ممثلنا الدائم في الأمم المتحدة وموضوع التعويضات نسعى الى تخفيضها من (5%) الى (1%) عند ذلك عندما ندفع (2) مليار وهذا العام قد دفعناها وان شاء الله ندفع (200) مليون سنوياً وبالتالي نستفيد من هذه الأموال لتقديم خدمات الى المواطنين. أعتقد ان هنالك أجواء إيجابية وهنالك توافق وقد حصلنا على ثلاثة أصوات من اصوات مجلس الأمن الدولي الدائمة العضوية وهذا مهم وقد بقي لنا دولتين وأعتقد ان الأجواء الإيجابية خصوصاً ان إعتراض لن يحصل بعد ذلك بعد جهود إقليمية أو دولية. ونتمنى ان شاء الله ان ننجح في هذا السياق. في مجال القروض عام 2007 شهد تقديم قروض وتابعتم انتم ووزارة المالية تحمل الفوائد وقلنا نقدم القروض بفوائد (6%) تتحمل وزارة المالية (4%) ويبقى (2%) يتحملها المواطن ولكن اذا تقيسها بالفوائد التي يفرضها البنك المركزي على بنوكنا في السياسة النقدية الجديدة لمكافحة التضخم ونرى ان البنك المركزي يأخذ بين (16-18%) وبالتالي نحن عالجنا الموضوع بتقديم قروض الى المواطنين بفائدة (2%) هذه القروض خصصت الى خريجي الكليات والآن ستم توزيعها الى كافة محافظات العراق بعد ان كانت محددة في بغداد ومن خلال وزارتي العمل والصناعة. كذلك هذا العام ترون في الوزارة وضعنا مبلغ لدعم الفوائد حتى المواطن لا يتحمل فائدة قوية ونعطيه مثلاً (50) مليون أو (40) مليون حتى يعمل له مشروع صغير إما صناعي وإما زراعي والى غير ذلك نحن نتحمل الفوائد كوزارة مالية وموجود رقم بحدود (100) مليون دولار وما يقرب من (80) مليون دولار لتحمل هذه الفوائد ودعم المواطن في مجال الفائدة كل ذلك من اجل ان نزيد فرص العمل للمواطنين وتقديم خدمات اكثر. في مجال القطاع الصحي التخصيصات لتوفير الدواء والأجهزة والمعدات الصحية وتأهيل عدد من المستشفيات الموجودة ولنا نية والآن الدراسات على قدم وساق وأعتقد فتحت العطاءات لبناء من (10-15) مستشفى اذا ما خانتني الذاكرة ونحن خصصنا مبلغ ما يقرب من (2) مليار دولار لوزارة الصحة ولن تبنى المستشفيات في عام واحد بلا شك وهي مستشفيات حديثة ومتطورة وتعليمية بـ(400) سرير وتم فتح العطاءات والمفروض ان يتم إحالة هذه المستشفيات على أكثر من شركة حتى لا يتم التلكؤ ومقترحنا في اللجنة الإقتصادية وفي لجنة العقود بإعتباري نائب رئيس اللجنة الإقتصادية ان تحال على أكثر من (5) شركات وكل شركة كبيرة يجب ان تكون قادرة على التنفيذ وسبق ان نفذت مشاريع مشابهة حتى توزع على (5) شركات واذا استطعنا ان نوزعها على أساس انه كل مقاول يأخذ مستشفى واحدة يكون أفضل بلا شك حتى تكون له قدرة على التنفيذ. ويوم أمس بذلت جهود في مجلس الوزراء بالإسراع في إستقدام الأدوية لأن وزارة الصحة منذ (6) أو (7) أشهر بدون وزير وهنالك مشاكل في موضوع العقود للأدوية وكنا نجابهها في اللجنة الإقتصادية وفي لجنة العقود ويوم أمس اخذ قرار في مجلس الوزراء على الإسراع في تشكيل لجنة من عدد من الوزارات لإستقدام عروض أو الشراء المباشر من دول الجوار أو من غير دول الجوار كمبلغ كبير متبقي بالذات الى وزارة الصحة حتى نسد حاجة المواطن من الأدوية الضرورية والمستعجلة. في مجال الكهرباء تم تخصيص (2) مليار و(626) مليون دولار من اجل تحسين وتطوير محطات وشبكات الطاقة الكهربائية وزيادة قدرتها الإنتاجية وإضافة قدرات جديدة. في مجال النفط تم تخصيص (2) مليار و(770) مليون دولار لغرض تحسين القدرات الإنتاجية والتصديرية للنفط الخام لأن النفط هو رغيف الخبز العراقي وبالتالي الإهتمام في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية هو الأهم بالنسبة لوزارة المالية وهو الأهم بالنسبة الى الحكومة ويقع في أولويات سلم الحكومة وتحسين قدرات التصفية وزيادتها لتوفير المنتجات النفطية التي يعاني المواطن من شحتها. بلا شك في برنامج تنمية الأقاليم هذا العام تم زيادة هذا المبلغ وكان في العام الماضي (2.5) ترليون دينار وهذا العام اصبح (4) ترليون دينار وهذا لم يأتي من فراغ وهذا اتى نتيجة الى دراسة دقيقة. ان تنفيذ المحافظات كان افضل من تنفيذ الوزارات وبالتالي حدث طلب من كثير من اعضاء مجلس النواب دراسة في مجلس الوزراء على دعم المحافظات بشكل مباشر بحيث يقوم مجلس المحافظة والمحافظ بتقديم الخدمات بشكل مباشر الى أهالي المحافظة. في مجال التربية والتعليم فقد حضيت هاتين الوزارتين بشكل عام بتخصيصات قدرها ما يقرب من (3) مليار دولار وهذا مبلغ جيد وسبق وان اجتمعت مع اللجنتين لجنة التربية ولجنة التعليم وتحدثنا عن موضوع زيادة التخصيصات لهاتين الوزارتين بما في ذلك بناء مدارس جديدة وصيانة المدارس الحالية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتأهيل الموجود منها. في مجال توفير فرص العمل بلا شك نحن نعتمد في سياستنا على ان يكون القطاع الخاص هو الذي يستوعب العمالة أكثر من القطاع العام لأنه لدينا بطالة مقنعة كثيرة وكلكم يعلم بعض الدوائر لا يجد فيها الموظف كرسي لكن رغم ذلك هنالك حاجات ضرورية في مجال الأمن وفي مجال التطويع وفي مجالات أخرى ولذلك وفرت موازنة عام 2008 (155203) فرصة عمل منها (21674) فرصة عمل جديدة في مجال التربية والتعليم و(8000) فرصة في مجال الصحة و(83000) فرصة في مجال الأمن (29800) فرصة عمل في إقليم كردستان و(6239) فرصة في الإدارة العامة والمحلية في المحافظات منها (6000) فرصة عمل في محافظة الأنبار و(20000) فرصة عمل للأمن في محافظة الأنبار ايضاً نتيجة للتطور الأمني الكبير وإجتمعت مع السيد محافظ الأنبار ورئيس مجلس المحافظة وحدث إجتماع بحضور السيد نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي واتفقنا بتوجيه من مجلس الوزراء فقد تم تخصيص (6000) درجة وظيفية للأنبار في حين تم تخصيص (20000) الف درجة للأمن في نفس المحافظة. وقامت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط وفعلاً هنالك جهود كبيرة بمتابعة التنفيذ لأنه عام 2006 لن تتجاوز نسب التنفيذ لا في المحافظات ولا في الوزارات عن (50%) في حين هذا العام لدينا بعض الوزارات وفي مقدمتها وزارة البلديات تجاوزت الـ(90%) ونتوقع نهاية العام تكون (100%) وهكذا وزارة الأتصالات والوزارات الأخرى وأقل وزارة وصل نسب تنفيذها (50-60%) هذا العام، المحافظات كلها تجاوزت الـ(50%) بعضها تنفيذ وبعضها التزام وفتح إعتمادات الى غير ذلك. نحن نعتقد ان الحكمة نجحت هذا العام في موضوع متابعة تنفيذ الموازنة. نحن نتابع القروض سواءً القرض الياباني أو القرض الإيراني في الزيارة الأخيرة وتحدث المسؤولون الكويتيون عن القرض الكويتي وتحدثنا عن نسبة الفائدة فلا يمكن قبولها (3%) لأن صندوق النقد الدولي على قبول أي فائدة أكثر من (1%) ودائماً اقل من (1%) وسمعنا كلام طيباً ان الإجتماع سيحل في إجتماع اللجنة المشتركة الكويتية العراقية حتى يتم تقديم العرض، والكويت مشكورة قدمت منحة (60) مليون تم توقيعها من مدير عام الدين في وزارة المالية والصندوق الكويتي للتنمية وهذه هي المنحة الثانية. بشكل عام هذه هي الخطوط العامة للموازنة وأنا لم اذكرها كلها لأنه سبقني مستشار وزارة المالية في الحديث عن الموازنة. – السيد أكرم قادر:- لدي اسئلة يمكن للجنة المختصة من وزارة المالية أو السيد وزير المالية الجواب عليها هنالك عشرة آلاف دينار لكل فرد خصص للمواد الغذائية لدعم المواد الغذائية وقيل هدية صرف في بعض المحافظات ولم يصرف في محافظات أخرى بسبب الوضع الأمني فأين ذهبت هذه المبالغ؟ هل رجعت الى وزارة التجارة؟ أم ماذا؟ الزيادات في أسعار النفط خمن برميل النفط بـ(57) دولار وتباع بحوالي (80) دولار وهذه مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات لماذا لا تكشف عنها وزارة المالية؟ يمكن لهذه المبالغ ان توضع في صندوق إستثماري وبقانون للأجيال القادمة ولا علم لنا بالرصيد النقدي المتراكم في السنوات السابقة لا تفصح به وزارة المالية ولا البنك المركزي. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- بالنسبة الى المبلغ الموجود في البنك المركزي فتستطيعون ان تستدعوهم أو تستضيفوهم. – السيدة آلاء السعدون:- استدعيناهم وقالوا لنا لا نستطيع ان نعطي أي رقم بدون موافقة السيد وزير المالية. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- هذا الكلام هو هروب من الواقع. البنك المركزي كما تعلمون هو مستقل بشكل كامل وهو حتى لا يتبع للحكومة. – السيدة منى زلزلة:- صحيح هو البنك المركزي مستقل لكن الحساب حساب الحكومة. – السيد عبد الهادي الحساني:- تقرير الميزانية يجب ان يكون فيه شيء معين اولاً هو تعديل رقم الميزانية بما يتناسب مع التضخم المالي وكنا نتمنى اليوم من وزير المالية يقول ابتداءً كذا هو التضخم المالي وكذا رقم كان العام الماضي. أنا اعتبر ان التضخم المالي يعادل اكثر من (16) مليار دولار. أنا اعتبر انه ليس هنالك زيادة في الميزانية بل أن هنالك نقصان في الميزانية لذلك الميزانية لهذا العام قيمتها الشرائية اقل من قيمتها الشرائية للعام الماضي فليس هنالك زيادة في الميزانية. لماذا حدث قلة في الميزانية وليس زيادة في الميزانية حتى القيمة الإستثمارية هي اقل من القيمة الإستثمارية المطلوبة. – السيد سامي الأتروشي:- لدي خمسة مخالفات من قانون إدارة الدولة خالف بها السيد وزير المالية وقانون إدارة الدولة يحكم الموازنة. – السيد حسن السنيد:- أقدر الجهد الذي بذلته اللجنة المكلفة في إعداد الموازنة وهذا الجهد الكبير الذي بذل لا بد ان نمعن في نقده وفي إكتشاف بعض النقاط الضعيفة وتقوية النقاط القوية من اجل ان تكون الموازنة أكثر عطاءً وإنسجاماً مع وضعنا المالي ووضعنا التنموي. لدي عدة ملاحظات سأختصر كل يوم واحدة فملاحظة اليوم هي ملاحظة رقمية في الفصل الثالث في التخصيصات الإضافية وضع العياران للتخصيص الأول حسب نفوس كل محافظة والثاني حسب المحرومية المعدة من قبل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على ان لا تتجاوز ايضاً حد التعداد السكاني للمحافظة، هذه دعتني الى ان اراجع الصفحة (27) والتي هي جدول توزيع المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم وتسريع إعمار المحافظات لعام 2008 وهذا الجدول وضع عام 2006 و2007 و2008. المحافظات كلها في العراق فيها نمو سكاني واضح ففي محافظة الأنبار فيها نمو بحدود (100) الف ومحافظة بابل فيها نمو حوالي (200) الف ومحافظة الديوانية فيها نمو (240) الف لكن أفاجئ ان الذي وضع الأرقام يقلل نفوس محافظة الناصرية ويجعلها اقل نفوساً من العام الماضي مع العلم انه إما إعتمد على معدل لإحصاء السكان أو إعتمد على البطاقة التموينية والموضوعان اذا كان هنالك إعتماد على موضوع معدل فلا بد ان تأخذ نفس النسبة مع المحافظات الأخرى والتي هي (4.9%) تقريباً واذا إعتمد على البطاقة التموينية ايضاً الناصرية لم تتعرض لا الى التهجير السكاني ولا نقص في البطاقة التموينية ولا الى كوليرا لذلك تقليل نفوس محافظة الناصرية من دون محافظات العراق أنا اعتقد ان هذا الأمر غير دقيق وغير صحيح، هذا الأمر دعى الذي وضع الميزانية الى ان يغير تخصيصات الناصرية لعام 2007 اذ هي في العام الماضي ففي الورقة التي لدي تخصيصات محافظة ذي قار للعام الماضي في التنمية (238) مليار دينار نفاجئ في الميزانية الجديدة الى (174) مليار ولا ادري من اين اتى بهذا الرقم؟ فجميع موازنات المحافظات هي نفسها للعام الماضي لكن محافظة الناصرية وضع لها هذا الرقم (174) مليار دينار وفي الحقيقة هو (238) فإذا ما ابقينا الرقم من العام الماضي (238) مليار دينار وهذا العام (260) مليار ستكون نسبة الناصرية في الزيادة هي (9%) فقط وليس (49%) وبهذا تقل عن كل المحافظات بنسبة كبيرة جداً. أتمنى ايضاح رقمي واضح من الأخوة في وزارة المالية. – الشيخ خالد العطية:- الآن وردتنا من رئاسة الوزراء الفقرات التي تم تعديلها في جلسته الأخيرة وهي تشير الى التعديلات التالية. ( مرفق ) – السيد وائل عبد اللطيف:- هنالك جملة من النقاط تتعلق بتخصيص للمنافع الإجتماعية وأرجو من السيد الوزير ان يعطيني اهتمامه بهذا الموضوع الهام جداً. المنافع الإجتماعية في الصفحة (34) تحت الفقرة (6) زودوها منذ عام 2007 الى عام 2008 وقد ضاعفوها تقريباً. وهذه الفقرة بإعتقادي فساد سواءً المنافع المخصصة الى مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء أو مجلس النواب وعلى وزارة المالية ان تتخذ خطوات لسحب هذه المبالغ وتصريفها لأمور نافعة كأن تكون وحدات سكنية أو إنشاء مستشفى في المنطقة الخضراء أو ما الى ذلك أما ان تصرف مبالغ هكذا وبطريقة لا يعرفها احد فأنا اعتقد ان هذا فساد في المال العام. الرقم الأخير الذي عرضته على مجلس النواب وهيئة رئاسة مجلس النواب اعطت مبالغ بالملايين يقال ان هذه خصصت الى مؤسسات مجتمع مدني طفولة أو رعاية أو عناية أو ما الى ذلك من الأمور وهذه مسائل تثير الشكوك بشكل كبير جداً وعلى وزارة المالية ان تسحب هذه المبالغ وتوظفها الى القطاعات الإنتاجية أو للمسائل التي فيها نفع للمواطنين، وأتمنى ان يؤخذ هذا المقترح بشكل جدي من السيد وزير المالية. منذ عام 2003 الى حد الآن نعتمد بنسبة تصاعدية لعدد السكان وعلى ضوئها يتم تقدير المبالغ مثلما طرح الأخ حسن السنيد لا اعرف من اين اتوا بهذه الأرقام فيما يتعلق بمحافظة البصرة، محافظة البصرة من المحافظات الجاذبة وبعض المحافظات تسمى بالمحافظات الطاردة وهذه معروفة بسبب اجواءها الإنتاجية ووضعها وكثرة مؤسساتها لكن للأسف الذي يسمع هذه المبالغ وعدد السكان قد يستغرب ان وزارة الصناعة أوقفت الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية وهي من الصناعات الكبيرة في محافظة البصرة وقبل اسبوع فقط اطلقت رواتب الموظفين والعمال الذين يعملون بهذه المحافظة وهذا صرح صناعي كبير جداً وكان ممكن ان يسهم بشكل فعال في دقة الإنتاج في الدولة لكن للأسف المبالغ التي خصصت كيف تخصص الى هذه المحافظة والى هذا الإقليم؟ فلا أعرف كيف يتم وكيف يتخذ قرار بإيقاف هكذا مشاريع صناعية عملاقة وبالتالي لا توجد خطة فعلية لهذا الموضوع. أنا اعتقد ان الحل الفعلي في العراق والتنازع حول عدد السكان بما فيه إقليم كردستان ان يجري التعداد العام للسكان ممثلاً بمحافظاتها وعلى ضوء ذلك فيما يتعلق بتوزيع المبلغ بنسبة عدد السكان يتم بالإستناد الى هذا الموضوع ليس هذا فحسب بالتأكيد التعداد العام للسكان فيه (25) أو (30) فقرة في الصناعات وفي البطالة وفي إنعاش البلد ومن الممكن ان توضع مسألة هامة جداً لوضع ستراتيجية هامة في تطور البلد وحتى اذا لم يكن هنالك اموال انه مبالغ المنافع الإجتماعية تسحب وتخصص الى إجراء التعداد العام للسكان وهذا فيه نفع للدولة. مسألة تخصيص المبالغ في صفحة (21) والموضوع ليس مخصص ضد إقليم كردستان ويجب ان لا يفهم الموضوع كذلك بالدرجة العليا (أ) كل العراق لديه (39) درجة بكل محافظاته ووزاراته في هذه الدرجة العليا (أ) لإقليم كردستان (70) درجة وظيفية فهل ان الأرقام خطأ؟ معناها حتى مدير مدرسة ابتدائية درجة خاصة اصبح فيمكن وزارة المالية قد أخطأت أو شيء آخر في صفحة (16). الفقرة (30) بجمع الدرجات الخاصة وهي العليا (أ) من كل العراق يكون (39) درجة بما فيه كل وزاراته وفقط إقليم كردستان لديه (70) درجة عليا. أعتقد المبالغ التي تخصصها وزارة المالية الى شبكة الرعاية الإجتماعية والى رواتب التصنيع العسكري والى الضباط والمتقاعدين والعقود فيها خلل كبير في الدولة فأتمنى من الأخ وزير المالية ان يؤسسون حاسبة مركزية بأن تأخذ كل الأسماء التي تتقاضى رواتب من الموازنة العامة للدولة ومن العقود ومن شبكة الرعاية الإجتماعية ولا أعتقد ان هذا المشروع كبير وعلى ضوءه ممكن ان نحدد من يتقاضى راتبين أو ثلاثة رواتب أو أكثر وهذه مسألة تنظيمية ولا تكلف الدولة كثيراً بمنظومة للحاسبة المركزية تأتي اليها كافة أسماء دوائر الدولة تدقق من قبل كادر وليس كثير على الدولة ان تعمله لغرض ايقاف الفساد الإداري فقسم كبير يحصل على راتبين أو ثلاثة أو أكثر وحتى رواتبهم تعطى الى مستحقين. عودة الى نسب التخصيص، الإخوان في إقليم كردستان دائماً وضعهم مع الحكومة وضع مجاملة، نسبة (17%) الى إقليم كردستان أعتقد انه خلاف ما قررته الأمم المتحدة فالأمم المتحدة قررت نسبة (13%). (190) الف من البيشمركة الآن انزجت رواتبهم على الموازنة الإتحادية والـ(190) الف اذا قسمناها على (4000) على إعتبار ان كل فوج (1000) قيسوا كم فرقة موجودة الآن لا يخضعون الى وزارة المالية فقط الى صرف الرواتب، أي انه فقط وزارة الدفاع تدفع لهم الرواتب ولا سلطان لوزارة الدفاع على هؤلاء البيشمركة وهذا يثير حساسية. وأتمنى ان يؤخذ هذا الموضوع بنظر الإعتبار لحساب كل المحافظات ليس فقط الى إقليم كردستان. ايضاً إقليم كردستان بموجب موازنة عام 2004 و2005 و2006 و2007 لم يدفعوا الضرائب ولم يدفعوا الرسوم ولم يدفعوا الكمارك والحكومة تأخذها من العمارة والناصرية هذه المدن التعبانة والكمارك تسحب، في حين يعتبر إقليم كردستان من افضل مناطق العراق بالإعمار وبالمستوى المعاشي وما الى ذلك فأين المبادئ التي وضعناها في عام 2003 لإنعاش المناطق المظلومة؟ والتي تضررت كثيراً من النظام السابق ولحد الآن ماء لا تشرب. فأنا اعتقد ان وزارة المالية بهذه المواضيع ان لا تجامل ليس هذا الموضوع مخصص ضد الإخوة الكرد إنما يجب ان تكون نظرة العدالة الى الكل نظرة علمية وواقعية وان التخصيصات تخصص حسب ابوابها الصحيحة أما انه رئيس الوزراء ينسق مع رئيس الإقليم على الحساب العددي من الناس الذين ليس لديهم ماء للشرب الآن. فأنا اعتقد ان هذه الأمور غير صحيحة وفيها نسبة مجاملة كبيرة جداً. الى متى يبقى العراق بمسألة الكهرباء والوقود والبطاقة التموينية وشبكة الرعاية الإجتماعية؟ هل هنالك للحكومة سقف؟ معقولة ان محطة الكهرباء تؤسس بعام كامل بـ(100-150) مليون دولار معقولة نحن دولة ولمدة خمسة سنوات لا نعرف رأسنا من رجلينا لا نعرف ان نأتي بستة الى سبعة شركات تبني لنا في كل محافظة محطة كهرباء ولا نستورد كهرباء؟ هذا الدعم الهائل جداً الى الكهرباء والى الوقود والى البطاقة المتوينية والى شبكة الرعاية الإجتماعية ما هي خطة الدولة في معالجة هذا الموضوع؟ اخيراً الى الهاتف النقال واقول منذ ان اخذت وزارة المالية حتى هذا اليوم مبالغ على الهواتف النقالة فهنالك رؤوس كبيرة تقف خلف الهاتف النقال واصبحت هنالك سرقة يومية الى عراقنا تحديداً منذ ان اقر مبلغ الى هاتف النقال وحتى هذا اليوم. اتمنى من الأخ وزير المالية ايقاف السرقة اليومية التي يتعرض لها المواطن ومعالجة كل الشبكات وعلى الهواتف التي لا تبعث مبالغها ان تبعثها ولا تغطى ذلك بالمجاملة. – السيد حيدر العبادي:- بالتأكيد الموازنة طموحة، في العام الماضي أسميناها انفجارية وهذا العام لم نعطها أسم ولكنها لا زالت طموحة ولكن لتقييم الموازنة بشكل ادق يجب ان ننظر لها على مستوى إنعكاسها على مستوى حياة المواطن. وللأسف اقول انه رغم هذه الموازنة الإنفجارية خلال العامين المواطن العراقي خصوصتً الفقرات المسحوقة وضعها اسوء من السابق السبب ليس لأن المال الذي يحصلون عليه اقل! كلا بل ان مستوى المعيشة ارتفع. وأنا اتصور أي مواطن يذهب الى السوق ويرى كم من التكلفة للمعيشة اليوم في العراق؟ هنالك تضخم هائل بالإقتصاد، الغلاء في المعيشة غير طبيعي وبالتالي الأمر النهائي وخصوصاً لطبقات المحرومة في العراق مستواها المعيشي انخفض لهذا أمامنا مشكلة ووزارة المالية مشكورة تقدم لنا الموازنة ولكن أنا انظر لها هي توازن مالي أي مساواة بين الواردات والمصروفات في حين ينبغي ان تكون هنالك حلول حقيقية للبطالة وللفقر كيف نحاربها؟ وكيف نحرك الإقتصاد؟ نعم هنالك فقرات في الموازنة تعالج علاج جزئي لهذه الفقرات ولكن ليس إستراتيجي ولهذا النتيجة النهائية ننتمي الى رواتب الطبقات العليا في الدولة العراقية ترتفع بينما القدرة الشرائية للمواطنين تنخفض وهذه قضية مأساوية وحقيقية. وأنا اتصور وزارة المالية يجب ان تتوقف عندها فهذا علاج حقيقي للإقتصاد العراقي ولا ارى في هذه الموازنة هذه الإنعكاسات، ما هو علاجات البطالة؟ نعم ربما القطاع العام الآن تضخ فيه أموال اكثر لمحاربة البطالة فتوجد هذه الفقرات ولكن لا يوجد علاج إستراتيجي للبطالة وعلاج إستراتيجي لتحسين الإقتصاد ولرفع المستوى المعاشي للمواطنين بالفقرات المحرومة فهذه غائبة من الموازنة. وأنا اتصور بدون علاجها وضع البلد لن يتحسن، سيزداد مالنا وكل عام الموازنة تزداد ولكن لن تنعكس هذه الزيادة على المواطن فهنالك مشكلة اذا نبقي المشكلة ولا نعالجها ونغطيها سوف لن تذهب المشكلة وهو زيادة الفقر في العراق وزيادة المحرومية وهذا ما لا نريده. وبالتالي أنا ادعو الى رؤية أكثر إستراتيجية للموازنة وأكثر ثورية بدل من ان نبحث عن موازنة فيها توازن مالي بين الواردات والمصروفات لا بل نبحث عن موازنة فيها قضاء على الفقر وفيها قضاء على البطالة وحتى اذا تؤدي الى إدانة الموازنات في العالم يعملون فيها عجز لأنهم يحتاجون الى نهضات إقتصادية. أنا ارى الهدف حتى لا يحدث لدينا عجز بغض النظر ان هذا الفقير إستفاد أو هذه الأموال التي نصرفها المواطن العادي تزداد قدرته الشرائية؟ أم تقل؟ أنا اؤكد قدرة المواطن العادي والبسيط تقل ولا تزداد ونظرة الى المجتمع تؤكد هذه الحقيقة. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- هنالك (6) مليار دولار عجز، فلماذا تقول لا يوجد عجز؟ اذن السيد حيدر العبادي لم يقرأ الموازنة واذا لم تقل وجود تخطيط فإقرأ مقدمة الموازنة ستجد ان هنالك تخطيط حقيقي. أما موضوع الرواتب فوزارة المالية لا تقول كم هي رواتب مجلس النواب! فأنا لا استطيع ان افرض راتبك كم؟ أنت تأتي لي بقائمة وتقول هذا راتبي لأنه أنت تمثل الشعب وانا غصباً علي ان انفذه فلا استطيع ان ازيده أو انقصه ولا استطيع ان اتلاعب برواتب مجلس القضاء. ووزارة المالية غير مسؤولة عن تحديد الرواتب بالمطلق فهنالك لجنة يرأسها وزير التخطيط وفيها أعضاء وقد رفضت وزارة المالية ان يكون لها عضو فيها وهذا الكلام ليس له علاقة بالموازنة. أنت حينما يأتي راتبك في الموازنة كذا مليون لا استطيع ان أتلاعب بها لأنك مؤسسة تشريعية. – السيد حيدر العبادي:- أنا مع إحترامي الى معالي السيد وزير المالية نحن في مجلس النواب نعطي فرصة للكلام. أنا اتحدث عن سياسة مالية وما ذكره السيد وزير المالية صحيح أكثر القرارات ربما ليس بيد وزارة المالية ولكن أنا اتكلم عن السياسة المالية أريد ان ارى مثل هذه السياسة المالية الطموحة والجريئة من وزارة المالية، من غير وزارة المالية يضع هذه السياسة؟ هل يضعها مجلس الوزراء؟ هنالك تخصص في البلد وأنا اريد ان ارى اذا لم نعالج هذ الشيء فلن تعالج واذا استمرينا برفع رواتب الطبقة العليا في البلد وتستمر مستوى المعيشة للفقراء بالإنخفاض نكون نحن متوجهين نحو كارثة الأمام علي (عليه السلام) يقول ( عجبت لمن لا يجد ما يأكل كيف لا يخرج شاهراً سيفه)، نحن خلال الثلاثة أشهر الأخيرة رفعنا رواتب الدرجات العليا لأعضاء مجلس النواب لماذا؟ من الذي قرره؟ هل سأل مجلس النواب على هذا القرار؟ هل يجوز نحن الحاكمين في البلد ان نزيد من رواتبنا والناس تعاني؟ أنا لماذا لا اسمع من وزير المالية هذا الكلام فأنا اريد ان اسمع هذا الكلام من وزارة المالية وأريد ان اسمع نقد الى النواب ونقد الى الوزراء من غيرهم يتكلمون اذا ليس المسؤول عن المال يتكلم فلا يوجد احد يتكلم بهذه الجرئة، فيحتاج الى سياسة مالية واضحة الإطار ويحتاج الى التحدث بجرئة فأنا لا اريد خطاب إعلامي بهذه القضية لكن توجد مشكلة حقيقية التفاوض طبقي ربما الناس تصبر حتى لو كان هنالك فقر أو عوز ولكن حينما ترى المسؤولين غير صابرين وغير مؤثرة عليهم لماذا تصبر الناس؟ وبالتالي يجب ان يكون هنالك إنسجام في الرواتب والسياسة المالية العامة. هنالك تقارير كثيرة حل هدر في المال العام للعراق وطبعاً الفساد موجود وتقارير المؤسسات الدولية بعضها يضخم هذا الشيء وأنا متأكد غير حقيقي ولكن كلنا نعترف هنالك هدر في المال العام وهنالك فساد بدرجة عالية في المجال الإداري والمالي ومجال المشاريع الوهمية، صحيح وزارة المالية تحاول ان تدقق في هذه الأخطار وأيضاً النزاهة وغيرها ولكن ما الاحظه في الموازنة واقوله بصراحة هنالك في بعض الأحيان مثلاً شبكة الحماية الإجتماعية بالخصوص وزارة العمل والشؤون الأجتماعية تفرض عليها ضغط بإلزام ميزانية بحجة انه ليس لديهم قدرة بالصرف وليس لديهم إمكانية بالصرف فيخفون من هدر المال العام بينما هذا المقياس لا يطبق على البقية لماذا؟ لماذا يوجد مقياس يطبق بإتجاه معين بإتجاه الناس الفقراء والمحتاجين وليس نفس المقياس الذي يطبق على المشاريع الوهمية الكثيرة التي تحدث اذن هنالك مقاييس غير صحيحة في هذا الباب، هنالك تقرير مفصل من اللجنة الإقتصادية سوف يعرض على مجلس النواب حول هذه النقط ولكن اليوم كون السيد وزير المالية وأنا لا اقصد انتقاده لأنه وزير وغير مسؤول عن كل التفاصيل ويجب ان نتحدث بالإتجاه الآخر في مجلس النواب واذا كنا نبقى نحمد بهذه الموازنة فيجب ان نذكر الجوانب الأخرى حتى نحسن أداءنا فهنالك مشكلة في البلد في مسألة الإنفاق على الجوانب الإجتماعية والجوانب التي تقضي على البطالة والفقر نحاول ان نحددها وبحجة إيقاف هدر المال العام وأقول ان هذا المقياس لا يطبق على فقرات الإنفاق الحكومي الأخرى بالإنفاق على الرواتب وبالإنفاق على الخدمات ايضاً الأخرى التي يحدث فيها هدر ومشاريع وهمية كثيرة. – الشيخ خالد العطية:- أريد أن اذكر السادة النواب بأن الجلسات سوف تستمر في المناقشة وهذا ليس نهاية المطاف اليوم ولدينا قائمة طويلة بالراغبين بالتحدث وحتى اذا لم يتمكن بعض الأعضاء من التكلم اليوم بإمكانه في جلسات لاحقة ان يكمل ملاحظاته فالرجاء الصبر قليلاً وفسح المجال لأكبر عدد ممكن لتقديم أبرز الملاحظات وفيما بعد يتم استقبال الأسئلة الباقية في الجلسات اللاحقة. – السيد فؤاد معصوم:- ابدى الزميل الدكتور وائل عبد اللطيف بعض الملاحظات احببت ان اوضح الأمور. ربما المشكلة انه ليس في العراق إلا إقليم واحد الى الآن فلم تتشكل الأقاليم الأخرى ويأتي ويقارن محافظة غير منتظمة بإقليم يتشكل. في إقليم كردستان هنالك برلمان وهنالك وزراء ووكلاء وزارات ومستشارون و(6) جامعات ومجلس قضاء ومحكمة تمييز وهذه هي طبيعة الإقليم عندما يتشكل لا بد من وجود هذه المؤسسات، ثم حرس الإقليم يقومون بمهمة حماية الإقليم لذلك الوضع آمن والحمد لله هناك. وعندما أمر السيد رئيس مجلس الوزراء بجلب لوائين الى بغداد حضرا وقاما بمهمتهما خير قيام والحمد لله وحرس الإقليم هو في النتيجة ضمن المنظومة الدفاعية العراقية وليس بمعزل عن العراق وبذلك تتولى الحكومة العراقية رواتبهم ومستلزماتهم لأنهم في النتيجة هم جزء من العراق. وأما في البصرة جامعة هذه الجامعة ليست على ميزانية البصرة وإنما جزء من وزارة التعليم العالي، هنالك شركة نفط وليست على ميزانية البصرة وإنما جزء من مهمة وزارة النفط العراقية وبالنسبة الى المنافع الإجتماعية لرئاسة الجمهورية فهذه للرئيس وللنائبين وهذه مؤسسة رئاسية ومن المفروض ان يكون في ايديها ما تستطيع ان تخدم بها بعض الجوانب التي لا تدخل ضمن المهمات الأساسية وكل ما يصرف هنالك خاضع للرقابة المالية وعلى الرقابة المالية ان تذهب الى رئاسة الجمهورية وتنظر فيها كيفية الصرف، المنافع الإجتماعية ضرورية الى مجلس النواب مثلاً رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب وبعض رؤساء اللجان عندما يذهبون الى المناطق مجرد يقرأون الفاتحة أو يقدمون تهنئة فلا بد ان يكون في ايديهم ما يستطيعون المساهمة في شيء من الأمور. الآن المنافع الإجتماعية (500) مليون دينار عراقي في لجنة المهجرين. – الشيخ خالد العطية:- جميع المنافع الإجتماعية لمجلس النواب تم صرفها على المهجرين والأيتام والأرامل والمطلقات. – السيد هادي العامري:- نرحب بالسيد وزير المالية ومرحباً به. موضوع البطاقة التموينية، اولاً: أنا مع الفقراء ومن عائلة فقيرة وعندما نطالب بهذا الموضوع نريد حل للمشكلة فإستمرار البطاقة التموينية هدر للمال العام وزيادة في الفساد المالي والإداري. بقاء البطاقة التموينية لا يمكن للدولة ان تقوم محل التجار، البطاقة التموينية كانت مشروع إستثنائي فإستمرارنا في البطاقة التموينية يجب ان يعالج وعلى وزارة المالية ان تفكر كيفية إيصال هذه المساعدة الى العوائل المحتاجة أما ان نفكر في إلغاء البطاقة التموينية ووزير التجارة المحترم يقول سنخفض الإمكانيات فليذهب ويخفض عدد التوزيع لماذا الآن البطاقة التموينية توزع بهذا الشكل المجاني؟ نحن نقول البطاقة التموينية يجب ان تصل الى العوائل الفقيرة فقط وفقط. لذلك نحن نطالب وبالتدريج اذا استطعنا ان نصل الى نظام مالي يوصل هذه المطالب المحتاجة الى العوائل الفقيرة بدون ان تكون البطاقة التموينية وبدون ان يكون هنالك فساد مالي وإداري وبدون ان تكون هنالك مواد سيئة يمكن شراءها وجلبها الى هذا البلد. البطاقة التموينية يجب على وزارة المالية ان تفكر بوسيلة علمية دقيقة توصل هذه المبالغ الى العوائل المحتاجة ولا توزع مجاناً هذه المسألة الأساسية ونحن نطلب من وزارة المالية ان تفكر من الآن بآلية إنصاف العوائل المحرومة، فلا اعرف البطاقة التموينية الوزير يأخذها ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ايضاً يأخذها والفقير المسكين يأخذها بنفس النسبة فهذا ظلم بعينه. ثانياً: موضوع القوات المسلحة أنا كرئيس للجنة الأمن والدفاع والمفروض ان لا اتحدث بهذا الحديث ولكن أقول بصراحة اذا بقينا على هذا الحال سوف نعسكر العراق مرة ثانية. (473000) في وزارة الداخلية و(250) الف في وزارة الدفاع و(150) الف حماية منشآت وحرس الإقليم والصحوات (والحبل على الجرار) ويومياً نأتي ونشكل فرقة والآن لدينا (13) فرقة عسكرية وسوف تشكل فرقتين وتكون (15) فرقة. أنا اعتقد ان عسكرة العراق ليس من مصلحة العراق ونقول يجب علينا ان نوجه هذه الأموال بالإتجاه الصحيح، الآن ليس لدينا قلة في الأفراد في القوات المسلحة بل لدينا التجهيز الناقص والتدريب الناقص والتسليح الناقص لذلك الآن الموازنة التي اعطاها السيد وزير المالية الذي يقول (9) مليارات دولار استطيع ان اقول انه (66%) منها تذهب الى الرواتب ولن تفعل شيء. لذلك أنا اطالب بضرورة ان يكون عام 2008 لا نزيد عدداً وإنما تدريباً وتسليحاً وتجهيزاً ونزيد النوعية والكيفية وليس العدد. ثالثاً: موضوع المنافع الإجتماعية ووزارة المهجرين وشبكة الحماية الإجتماعية والبطاقة التموينية والهلال الأحمر وكل هذه المسائل وكلها توزع والفقراء لا زالوا فقراء ولا زالوا يعانون وواقعاً أنا اؤكد صحيح ان الحرمان لا زال حرماناً ولا زالت المحرومية تزداد يوماً بعد يوم في العراق. وأنا اقترح لا بد من التفكير بشكل منطقي أما اعضاء مجلس النواب وأما الإختصاصيين كيف يكون هنالك نظام موحد لإيجاد معالجة لهذه الحالات وتكون لدينا مؤسسة واحدة تعالج كل هذه الحالات. رابعاً: بالنسبة الى المشروع الموحد للرواتب أنا ارد على الأخ حيدر العبادي ليس وزير المالية يعطينا نظاماً القرار انه نحن لجنة إقتصادية وبحثناه في العام الماضي نطالب بنظام رواتب واحد لكل المؤسسة., أنا اقول الآن موظفين في مجلس النواب وفي مجلس الرئاسة وفي مجلس الوزراء يأخذون رواتب أكثر من رؤساء الجامعات. الموظف اليوم يتعين يأخذ راتب أكثر من استاذ جامعي ومدراء المستشفيات في وزارة الصحة. أنا اعتقد انه من الضروري الآن ان نفكر في نظام رواتب واحد للكل ونبدأ بأنفسنا وميدانكم الأول انفسكم. والأخ حيدر العبادي يقول فنحن من زيدنا رواتبنا وعادلناه براتب الوزير. النظام انه نحن نسن القوانين وهذا ليس دفاعاً عن وزير المالية لذلك علينا ان نسن قانون من اجل وحدة الرواتب. – السيد خالد سلام شواني:- أنا اعتقد ما تفضل به سيادة القاضي وائل عبد اللطيف وما يتفضل به بالتأكيد سادة نواب آخرون حول حصة إقليم كردستان على الـ(17%) فأنا اعتقد انه قليلة لحكومة إقليم كردستان لأنه وفقاً للبطاقة التموينية ووفقاً لنتائج الإنتخابات نكون نحن (23%) من عدد سكان العراق وبالتالي نحن نحتاج الى (23%). من جهة أخرى نسبة (17%) سوف يستثنى منها النفقات السيادية فتبقى (13%) وهذا ما منصوص عليه في تقارير الأمم المتحدة، أي ان نسبة إقليم كردستان تصبح (13%) تقريباً وليس (17%) بشكل صافي. ارجع الى موازنة عام 2007 فوزارة التخطيط كانت تعتمد على إحصاءات عام 1997 في تقديرها الى نسبة سكان مدينة كركوك وكانت تبلغ نسبة السكان فيها (600) الف لحد موازنة عام 2007 كانت تعتمد على هذا الإحصاء وهذا غير صحيح لأن الآن نسبة السكان فيها يقارب (1150000) نسمة وهذا ما تؤيده البطاقة التموينية وهنالك معالجة طفيفة من واضعي الموازنة العامة لهذا العام وهذا يشكر عليه لكن كان هنالك مظلومية في السنوات السابقة والآن فيها شيء من العدالة فنطالب الإستمرار بهذا الخصوص. في الجدول المرفق في تخصيص الموازنة للمحافظات في العام الماضي نحن إعترضنا على إيراد كلمة محافظة التأميم بدلاً من كركوك وهذا العام ايضاً مكررة من قبل الحكومة وهذا أمر غير مقبول لأنه قد سميت محافظة التأميم لغرض التعريب ولا يمكن للحكومة الجديدة في العراق ان تستمر بهذه السياسة فأسم المحافظة الرسمي كركوك. تخصيصات هيئة نزاعات الملكية العقارية بـ(21) مليار دينار أنا اعتقد انها قليلة جداً بالنسبة الى الدعاوي الموجودة أما هيئة حل النزاعات الملكية العقارية فقد بلغ عدد الدعاوى تقريباً (141) الف دعوة فوجود مثل هذا المبلغ أنا اعتقد انه لا يلبي الطلبات ولا يكفي للتعويضات للمتضررين من جراء سياسات النظام السابق. الشيء العجيب جداً الذي رأيته في هذه الموازنة كان عدم وجود تخصيصات لأكبر إستحقاق دستوري على عاتق الحكومة العراقية ألا وهي تخصيصات اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. انا اعتقد ان هنالك (91) الف طلب مقدم أمام مكتب كركوك فقط يطالبون فيها بتعويضات عما لحقهم من الأضرار لكن هذا المبلغ ايضاً المرصود اعتقد انه قليل لأنه بدراسة الملفات بـ(91) الف طلب نحن نحتاج الى أكثر من مليار دولار لتلبية تلك التعويضات فأعتقد إضافة التعويضات أو المبالغ المرصودة لمعالجة هذه القضية على هذا النحو. – السيدة جنان العبيدي:- بودي ان اتحدث بأمور تفصيلية تخص الموازنة بعيداً عن هذه السجالات العامة. بودي ان اسأل حول قرار مجلس الوزراء بإضافة مخصصات الى الكوادر الطبية والصحية. هذا القرار صدر بعد ان اعدت الموازنة فالموازنة قدمت الى مجلس الوزراء بداية الشهر العاشر وصدر قرار من مجلس الوزراء بإعطاء مخصصات الى الأطباء والكوادر الطبية والتمريضية والصحية بعد ان اعدت الموازنة فهل تضمنت الموازنة زيادة هذه المخصصات؟ وكما تعلمون ان هذه الكوادر تعرضت الى حملة شرسة من الإرهاب والقتل وبالتالي هذه الشريحة ما بين قتيل ومهاجر لذلك نحن نعاني من شحة كبيرة من عدد الأطباء الإختصاصيين. لذلك كان القرار بزياة المخصصات خطورة وجغرافية وانا اتسائل الآن هل الموازنة تضمنت هذه الزيادة وهي تبلغ حوالي (400) مليار دينار؟ لا ارى الموازنة قد خصصت مبالغ للعوائل المهجرة وهذه العوائل لا تزال تعاني وهي في العراء ولا ارى ان هنالك تخصيص جيد لوزارة الهجرة والمهجرين في حين ان مبالغ عالية جداً خصصت الى جمعية الهلال الأحمر. مع العلم ان هذه الجمعية من مؤسسات المجتمع المدني وتمويلها ذاتي من إعتراف هي في نظامها الداخلي تذكر أنها تمول من قبل تبرعات أعضاءها وبالتالي ليس من حقها ان تستلم مبالغ من الدولة فكيف بهذه المبالغ الطائلة؟ في حين ان وزارة الهجرة والمهجرين المبلغ المخصص لديها لا يكفي حتى لمتطلباتها الداخلية. مسألة الدرجات الوطيفية أنا اعتقد ان الدرجات يجب ان يكون فيها إهتمام كبير في الدرجات الخاصة والدرجات العالية والآن الكثير من الوزارات تفتقر الى المستشارين والإختصاصيين وهؤلاء لا توجد صلاحيات تعيين عدد كافي وليس هنالك تخصيص رواتب جيدة لهم وبالتالي الكثير من الوزارات تشكو على سبيل المثال وزارة البيئة ليس لديها متخصصين وإختصاصاتها دقيقة لا يأتون إلا بمبالغ طائلة فلا أعرف الدرجات الوظيفية الخاصة عددها قليل. اريد ان اسأل بالنسبة الى قرار العام الماضي وقد سمعنا من السيد وزير المالية ان المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية أو ان البطاقة التموينية ستحذف من ذوي الدخل العالي. فأنا اتسائل وقد سألت السيد وزير التجارة ولم يجيبني لماذا لم ينفذ هذا القرار؟ وهذا القرار قد صدر من العام الماضي. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- ستكمل معكم الأخت طيف مدير عام الموازنة وكالة المشوار ولكن اتمنى ان يكون الحديث في صلب الموازنة لأنه سمعت الكثير من الحديث له علاقة بمجلس الوزراء. نسب السكان أنا استلمه من وزارة التخطيط وموازنة وزارة الدفاع ووزارة الدخلية استلمه من وزارة الدفاع والدخلية وقد طلب مني وزارة الدفاع (12) مليار دولار فقلت لهم الموازنة لا تسمح بذلك وأنا استطيع ان اعطيكم (9) مليار ولم يوافقوا حدثت ضجة وضغوطات والى آخره والقرار من مجلس الوزراء ومجلس الوزراء شكل لجنة وأنا كنت مسافر الى واشنطن وقد شكلت لجنة من وزير النفط ووزير التخطيط ووزير التجارة وإجتمعوا وقرروا انه في مجال البطاقة التموينية رسموا سياسة وفي مجال دعم المشتقات النفطية رسموا سياسة ايضاً وهنالك لجنة إقتصادية ايضاً ترسم السياسة الإقتصادية للبلد ووزارة المالية هي التي تقوم بجمع كل هذه الطلبات وفيما بعد تقول استطيع ان افعل هذا ولا استطيع ان افعل هذا ولكن اذا صدر قرار في مجلس الوزراء ان يزيدون باب معين ويأخذون من باب ثاني فلا يوجد لدينا مانع والقرار لمجلس الوزراء ووزير المالية صوت من (40) صوت والموضوع بين ايديكم وهذا مشروع وليس قانون محسوم وتستطيعون ان تناقشوه بأن تزيدون وتقللون، تريدون ان تنقصون رواتب مجلس النواب ليس لدينا مانع. طرح الأخ حيدر العبادي موضوع وهو من المواضيع الجيدة ان تكون زيادة الدعم للمواطنين وفي نفس الوقت طرح رأي آخر أنه تقليل دعم البطاقة التموينية فهنالك آراء متعددة كذلك في مجلس الوزراء فهنالك حوار طويل منهم من يرى ضرورة زيادة البطاقة التموينية ومنهم من يرى تقليل هذا الدعم. هذه السياسة ترسمها اللجنة الإقتصادية ترفعها الى مجلس الوزراء ومجلس الوزراء هو الذي يقرر وهو الذي يحسم اين تتجه الموازنة واين ندعم واين لا ندعم. موضوع شبكة الحماية الإجتماعية نحن نعتقد انها مهمة نوقشت مع صندوق النقد الدولي كذلك صندوق النقد الدولي يوافق على دعم شبكة الحماية الإجتماعية لأنها تستهدف الفقراء الذين هم دون خط الفقر، نعم قد يكون هنالك فساد وقد يكون هنالك من شبكة الحماية الإجتماعية وهو لا يستحق هذا الموضوع فهذا عمل مجلس النواب وهيئة النزاهة لأنهم جهات رقابية والبعض يعتقد ان ديوان الرقابة المالية هو من عمل وزارة المالية فليس له علاقة في وزارة المالية فديوان الرقابة المالية مستقر ومرتبط بمجلس النواب واصلاً غير مرتبط بالحكومة لذا ارى البعض من السادة النواب ان يكون الكلام دقيق في هذا الإتجاه. موضوع النفوس وحسب نسبة عدد السكان في الدستور نحن نستلمه وجاهز من وزارة التخطيط ولا يحق لنا ان نتدخل فيه ومن لديه إعتراض ونحن سنعترض على وزارة التخطيط بخصوص محافظة الناصرية وموضوع الديوانية صار فيها العام الماضي ظلم وحدث فيها تعديل. موضوع الدرجات العليا والصغرى، موازنة الإقليم لحد الآن لم ندخل لها فنحن لا ندخل في إقليم ونحدد لإقليم كردستان منذ 1991 الى هذا اليوم فهو الذي يعمل لنا الموازنة الخاصة بهم ويقول أنا لدي (70) درجة عليا ولنفرض ماذا اقول له خفضها الى (50) درجة؟ فهو الذي يعرف تكليفه ويعرف حاجته وماذا يريد وهو يأخذ (17%) ويذهب ويقسمها حسبما يراها ان شاء الله يصرفها كلها درجات عليا. موضوع الحاسبة المركزية نحن نعمل منذ سنتان على هذا الموضوع وسيكون لدينا نظام محاسبي لحساب موظفي الدولة وعددهم وعدد الشرطة كم وأسمائهم الرباعية وهوياتهم وهكذا الموظفين وعند ذلك سنكشف المزورين ونتوقع خلال الأشهر القادمة ان يتم بالتعاون مع مؤسسات دولية. – السيدة تانيا طلعت:- ياليت لو نسمع على المادة (140) اين موجودة بالضبط؟ – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- الأخت طيف موجودة وستجاوب على المادة (140). – السيدة تانيا طلعت:- لجنة العلاقات الخارجية وفقاً للميزانية التي قدمت لنا هي (323500) مليار ولكن حينما إجتمعنا مع وزارة الخارجية هم أعطونا ميزانية (312) وقالوا أنقصوها على العجز من هذا القبيل. فنريد ان نعرف هل هذه الأرقام الموجودة معنا هي الصحيحة؟ أم نعتمد على الذي نقلته لنا الوزارة؟ ومسألة الدرجات الوظيفية هي نفس الشيء في وزارة الخارجية فقد طلبوا الدرجات المخصصة لهم مثلاً للسهولة انهم هم الذين يحددون الدرجات. – السيدة صفية السهيل:- نرحب بمعالي السيد وزير المالية ونشكره على كل الجهود ونتمنى ان نستضيفه في مرات أخرى خلال مناقشة الموازنة. ما ذكره الزميل هادي العامري أكد على قضية اساسية لإستراتيجية وطنية عراقية بالتأكيد على إنصاف طبقة المحرومين والتعامل من أجل تأكيد كل الخدمات التي يحتاجوها وذكر مشكلة حقيقية يعاني منها العراق وقد تكون مشكلة أساسية لعراق مستقبلي بأن يكون المجتمع كله معسكر والكل يحمل السلاح. لدي إقتراح لمعالي الوزير ومن خلاله الى رئاسة الوزراء وللبرلمان العراقي فعلينا ان نضع إستراتيجية بحيث يكون السلاح الذي يحمله العراقي هو سلاح العلم بمعنى نعرف جميعاً ان المشكلة المالية التي تواجهها العائلة العراقية والفرد العراقي جعلت منه اليوم عمل داخل المؤسسات الأمنية فهل هذا صحيح؟ أم لا؟ لماذا لا نعطي رواتب للتلاميذ ولمن يطلب الدراسة وبالتالي نكون من جهة عالجنا القضية المالية الإقتصادية وايضاً حركنا المجتمع الى التعلم وأكدنا على العراق غير الجاهل في المستقبل وقادر ان ينتج. فلا نحمل السلاح بل نحمل الكتاب ونؤكد على العمل والشهادة ومن ثم العراق يبنى بالعمل. – السيد محمد حسين صالح:- نرحب بمعالي الوزير. كم يبلغ مقدار مبالغ التعويضات للكويت؟ والى متى يستمر العراق في دفع هذه التعويضات؟ – السيد سامي الأتروشي:- ما تفضل به السيد وزير المالية انه تم تقديم الميزانية الى مجلس الوزراء في (9/10/2007)، قانون الموازنة يحدد بأنه تقدم الميزانية في (10/تشرين الأول) الى الجهة التشريعية فلماذا يكون دائماً العتب على مجلس النواب أنه هو الذي يؤخر فمن المفروض انه من الشهر العاشر تقدم الميزانية الى مجلس النواب وهذا القانون الذي يجب إعتماده. – السيد باقر صولاغ (وزير المالية):- الأخت صفية السهيل واود ان اؤكد أنني اتفق معها في الرأي، هذا الموضوع لا يعالج من خلال الموازنة وهذا الموضوع ستراتيجي يعالج من خلال مجلس النواب ومن خلال اللجان في مجلس النواب ويعالج من خلال مجلس الوزراء فيتم رسم سياسة مستقبلية للبلد بأن نوقف الدعم الى الباب الفلاني وموضوع الأرقام التي ذكرت فأي شخص يريد الأرقام فلديه الموازنة والذي لم يقرأ الموازنة فالأخت طيف ستقوم بالجواب عليه. – السيد عارف تيفور:- تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غد الساعة الحادية عشر. رفعت الجلسة الساعة (3:20) ظهراً. |