محضر الجلسة (34) الجزء الخامس من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأثنين 14 كانون الثاني 2008 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الثاني الجلسة رقم ( 34 ) المفتوحة ( الجزء الخامس ) الأثنين (31/12/2007) م م/ محضـر الجلسـة بدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً. – الشيخ خالد العطية:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين المفتوحة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد علي العلاق:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – الشيخ خالد العطية:- الآن ننتقل الى الفقرتين الخامسة والسادسة من جدول أعمال هذه الجلسة لأن النصاب غير مكتمل ولا نستطيع أن نصوت على الفقرتين الثالثة والرابعة. الفقرة الخامسة وهي القراءة الثانية لمشروع قانون القرض الياباني (تمويل مشروعي تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان، والفقرة السادسة هي مناقشة موازنة مجلس النواب. الفقرة الخامسة نبدأ بها اليوم على ان نستكملها في الجلسات اللاحقة وذلك لغياب الكثير من الأعضاء وخاصة الأخوة نواب التحالف، ونخصص بقية الجلسة للفقرة السادسة على أن تكون الجلسة مغلقة لمناقشة ميزانية مجلس النواب. – السيد طه درع:- سيدي الرئيس هناك شكوى من أهالي منطقة ابي صيدا وطلبوا مني عرضها على مجلس النواب المعروف بمواقفه السابقة مع أهالي ديالى: ليلة الأحد قامت قوة امريكية ومعها قوة عراقية للمهمات الخاصة المعروفة لدى العراقيين بالقوات القذرة، قامت هذه القوات بمداهمة الناحية واعتقال مجموعة من أبنائها، الأهالي اشتكوا من الاسلوب الذي استخدمته هذه القوة مع أهالي الناحية فقد كان هناك سباب للمقدسات وأيضاً أهانة وضرب وتكسير للاثاث، تعاملت بطريقة جداً سيئة مع الاهالي وكأن هذه القوة وجدت لارهاب العراقيين وليس للدفاع عن العراقيين. أبناء الناحية منذ ستة ايام وهم يعتصمون في الناحية والدوائر متوقفة، أعضاء مجلس المحافظة قاموا بتعليق عضويتهم، الاهالي لديهم مطالب يريدون ايصالها وطلبوا مني عرضها على مجلس النواب منها ايقاف الاعتقالات العشوائية ووضع حد لهذه التصرفات التي تقوم بها هذه القوة. أنا لا ادري لماذا تستخدم هذه القوة الاساليب الوحشية في التعامل مع العراقيين، اينما قامت بمداهمة في اي منطقة عراقية تستخدم هذا الاسلوب وأجد من الضروري على مجلس النواب أن يفتح ملف هذه القوة ولمن تابعة؟ وكيف تقوم بمهماتها؟ وممن تأخذ الأوامر؟ كما أطلب من مجلس النواب أن يتضامن مع أبناء هذه الناحية في مطالبهم. – الشيخ خالد العطية:- هيئة الرئاسة تطلب من السيد النائب أن يسلم نسخة من بيانه هذا الى لجنة الأمن والدفاع لمتابعة الموضوع مع الجهات المختصة. الآن نبدأ بالقراءة الثانية لمشروع قانون القرض الياباني. – السيد فرياد عمر:- يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية القرض الياباني المقدم للعراق. ( مرفق ) – السيدة منى زلزلة:- أقرأ على حضراتكم تقرير اللجنة المالية حول مشروع القرض الياباني: بتاريخ (2/10/2007) استلمت اللجنة المالية تفاصيل القرض لكنه بدون قانون وقد قمنا بمخاطبة وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب بتاريخ (10/10/2007) وأجابتنا وزارة الدولة مع الاسف بتاريخ (8/11/2007) أيضاً بتفاصيل القرض الياباني بدون القانون وقد صادق عليه مجلس الوزراء بتاريخ (6/9/2007) وقد وقع على هذه المصادقة (22) وزيراً وسبب التأخير عدم ورود صيغة قانون القرض الذي صادق عليه مجلس الوزراء بالرغم من مطالبات اللجنة ومخاطباتها المتعددة إلا بتاريخ (22/11/2007) وباليد وليس بشكل رسمي. يتضمن القرض مشروعين أحدهما لماء البصرة والآخر لكهرباء كردستان وهو قرض ميسر بلغت فائدته (0.75%) أي (ثلاثة أرباع الواحد بالمئة) علماً أن كلفة مصاريف المستشارين تبلغ (0.01%) ويتم سداده خلال ثلاثين سنة. ترى اللجنة أن الموافقة على هذا القرض تعود بالفائدة على عموم العراق ولا يقتصر على المناطق المعنية. – الشيخ خالد العطية:- الآن نفتح باب المناقشة على مشروع القانون. – السيد محسن سعدون:- القروض بالنسبة للعراق مهمة جداً وخاصة هذا القرض له أهمية كبيرة، السؤال هو لماذا تأخر عرض هذا المشروع كل هذه المدة؟ علماً أنه قد تم التوقيع عليه في (31 تموز 2007) أي مضى عليه أكثر من خمسة أشهر. – السيد حيدر العبادي:- فعلاً هذا القرض معروض منذ فترة طويلة على مجلس النواب وقبل ذلك معروض على الحكومة منذ فترة طويلة لكن تأخر التوقيع، بصراحة هذا القرض تم الاتفاق عليه منذ أكثر من سنة، توقيع السيد وزير المالية تأخر لغاية الشهر السابع من هذه السنة والآن سبعة أشهر في مجلس النواب وتعرفون بأن القيمة الفعلية للقرض تنخفض بمرور الزمن لأن الاسعار ترتفع بالنسبة للايدي العاملة والمواد. بالنسبة لجانب كردستان العراق أنا غير مطلع على قطاع الكهرباء هناك ولكني مطلع على مشروع ماء البصرة بشكل تفصيلي، البصرة بأمس الحاجة لهذا المشروع ولهذا أنا أدعو المجلس الى الموافقة بسرعة على هذا القرض لحاجة العراق لهذا القرض. – السيد محمود عثمان:- أنا أعتقد أن القرض مضى عليه مدة طويلة ونحن نناقشه وحدثت به مشاكل ونقض ولكن لأن شروطه جيدة وقرض مفيد في البصرة وفي كردستان وهو مفيد للبلد وطبعاً لا يمكن أن يأتي قرض يشمل كل العراق، فعادةً يقومون بمشروع في مدينة وبعدها نطلب مشروع آخر لمدينة أخرى. أطلب التصديق على هذا المشروع بسرعة ونطلب قروض أخرى لمناطق أخرى التي هي أيضاً محتاجة بدون شك. – السيد علي الأديب:- الاتجاه العام لمجلس النواب على ما اعتقد هو الاستفادة من جميع القروض الدولية بأعتبار أن العراق الآن في مرحلة بناء وأعمار والبنى التحتية مهدمة لذا فأن المصادقة على هذه القروض قبل أن تنتهي مدتها مسألة جداً ضرورية ومهمة وأي نوع من النقاش بشأن هذا الموضوع والجدل المطول في الدوائر المختلفة بما في ذلك هيئة الرئاسة في مجلس النواب أعتقد خطأ. ويبدو لي أن هذه المشاريع ليست مقتصرة على منطقة معينة أو محافظات ذات نمط معين، كان الاعتراض سابقاً في مجلس النواب لماذا خصصت هذه القروض لمحافظات معينة دون أخرى؟ القرض محدود ولا يمكن على الاطلاق توزيعه على كل المحافظات لذلك هنالك أولويات معينة فأنتم تلاحظون أن البنية التحتية مهدمة، يفترض أن وزارة التخطيط أعدت خطط مسبقة لأعمار العراق خاصة فيما يخص بالقروض، على ما أعرف أكثر من دولة قدمت قروض للعراق ولغاية الآن لم تعرض كلها على مجلس النواب. وبأعتقادي أن تتابع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية هذا الموضوع لأنه اذا فاتت الفترة فهذا يعني أن العراق حرم من فرصة للتقدم والازدهار. ميزانية الدولة الاستثمارية غير كافية لاعادة اعمار العراق لذلك أنا أدعو للتسريع بالتصويت على هذه القروض والاستفادة منها بشكل عاجل. – السيد جابر خليفة جابر:- لا اريد أن أضيف لما يمتاز به القرض الياباني من يسر وسهولة ويكاد يكون منحة للشعب العراقي ولكن فقط اذكر أخواني وأخواتي في مجلس النواب الموقر لما عانته مدينة البصرة التي أوذيت كثيراً والآن تكاد تكون رئة العراق وقلبه والاقتصاد العراقي يكاد يكون معتمد عليها. أدعو أخوتي واخواتي في مجلس النواب الى التصويت على هذا القانون. – الآنسة ليلى الخفاجي:- لا اريد أن أكرر ما اثاره الزملاء قبلي من التساؤل حول سبب تأخير عرض هذا المشروع على مجلس النواب رغم أن توقيعه مضى عليه فترة طويلة وأيضاً لا اريد أن اكرر ماذكره الزملاء من الحاجة الماسة الى هذه المشاريع التي خصص لها القرض، على الأقل محافظة البصرة التي تشكو بالخصوص من حرمانها من مشاريع المياه والتي حاول النظام البائد كعقوبة لهذه المحافظة المظلومة أن يحرمها حتى من ماء الشرب، وحاجة المحافظة الماسة لمثل هذه المشاريع فأرجو أن لا ندخل في معمعة ثانية مشابهة لما صاحب الجزء الأول من القرض الياباني ومن الدخول في مزايدات سياسية، لنتجاوز هذا التأثير الكبير الذي حصل. ارجو الاسراع في رفع هذه المعاناة للبصرة واقليم كردستان لحاجتهم الماسة والتي تمس حياة المواطن العراقي المظلوم ولا نعرض عملية التصويت على هذا القرض للمزايدات السياسية. – السيد رشيد العزاوي:- بسم الله الرحمن الرحيم حسب ما أعرف بأن هنالك (18) مشروع ضمن القرض الياباني، سؤالي لماذا لم تعرض هذه المشاريع كلها دفعةً واحدة على مجلس النواب حتى يتم مناقشتها مرة واحدة والتصويت عليها مرة واحدة حتى تنجز بسرعة لكي نستفيد منها وتستفيد منها مدينة البصرة واقليم كردستان ونحن نعرف ما عانت منه البصرة والمحافظات الأخرى كلها، مع ذلك نحن من محافظات أخرى نترقب هل يشملنا من هذه المشاريع مشروع واحد أو لا؟ أرى أن تطرح هذه الـ (18) مشروع مرة واحدة حتى نرى نصيب محافظاتنا منها فكما هي محافظة البصرة كذلك هي محافظة بابل، محافظة بابل ايضاً تعاني ولنا الحق أن نقول ماذا خصصتم من هذا القرض لمحافظة بابل؟ – السيد مثال الآلوسي:- كما تفضل الأخوان وتطرقوا الى مسائل اساسية حول القرض الياباني، أنا أعتقد أن البنية التحتية العراقية بحاجة الى استثمارات كبيرة وبحاجة الى ميزانيات ضخمة والقرض الياباني اليسير السهل هو جزء بسيط من الحاجة العراقية ولا اعتقد أن من المفيد أن نجزء كل قرض أو استثمار يأتي للعراق ونقسمه على كل المحافظات، أهلنا في البصرة هم أهل الجميع هم عراقيون بكل معنى الكلمة. هناك مؤشر خطير فدول العالم تؤشر وترصد ما يحدث هنا، اذا كان القرض اليسير لدينا مشكلة في استقباله فكيف سيكون وضع المستثمر الاجنبي؟ وتلك المخاوف الكبيرة التي تحيط بالمستثمرين والمنظمات الدولية، أنا اعتقد علينا أن لا نذهب الى تجزئة المشاكل أكثر فأكثر، (18) مشروع نأتي ونقول هذا المشروع لأي منطقة؟ ولأي عشيرة؟ لنتعامل مع العراق كعراق، هذا موضوع خطير ومهم وحساس. – السيد عباس البياتي:- فيما يتعلق بالقروض هنالك دول هي التي تحدد جهة الصرف ومكان الصرف وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتدخل كثيراً، دول مثل اليابان عندما تمنحنا قرض لاعمار قطاع معين في منطقة معينة لا ينبغي أن نؤخر هذا القرض بحجة أن القرض يجب أن يكون عام وشامل، نحترم ارادة هذه الدول ومساعدتها قائمة على اساس الاستقراء والدراسة والتواجد، اما اذا كان القرض عام فلابد من وجود آلية لتسريع هذا القرض العام والمنح بالتعاون بين وزارة التخطيط ووزارة المالية. اذا تحول كل قرض الى محاصصة فستكون محاصصة القروض، وبالتالي هذا القرض ينقض لأنه خاص بمنطقة وذاك القرض لا ينقض لأنه عام لا يمكن أن نستمر هكذا. اي قرض يساهم في بناء البنية التحتية سواء في كردستان أو في الجنوب أو في الشرق أو في الغرب سينعكس ايجاباً على المنطقة الأخرى، اذا أصبح الماء في البصرة جيد من الممكن ان يساهم في تحسين وضع الماء في الجنوب، اذا الطاقة الكهربائية في المسيب اصبحت جيدة من الممكن ان نحول الطاقة المخصصة لها الى مناطق اخرى. أنا ادعو الى الاسراع في التصويت على الجزء الثاني من القرض الياباني وأتمنى أن يتم التنسيق مع مجلس الرئاسة قبل التصويت حتى لا ينقض ويقولون اين الجزء الثالث؟ ويعود الينا. محاصصة القروض شيء صعب ويؤدي الى عدم التصويت على القروض. – السيد حسن السنيد:- أولاً أؤكد أن القرض تحدث عن مشروعي تطوير ماء البصرة واعمار قطاع الكهرباء في كردستان وأنا لا اعرف هل المبلغ المذكور وهو (57) مليار ين ياباني موزع بالمناصفة بين المشروعين؟ أم أن (7) مليار ين ياباني للبصرة و (50) مليار ين ياباني لاقليم كردستان؟ يجب أن تجيب لجنة المالية اذا كانت مطلعة على تفاصيل قيمة القرض، لأني اخشى أن تكون نسبة مشروعي ماء البصرة لا تعادل (7) مليارات ين ياباني وبالتالي نحرم البصرة من مشاريع قادمة بأعتبار أنها استفادت من القرض الياباني. أضف الى ذلك أن أعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان هو دعم للتيار الكهربائي وقطاع الطاقة في عموم العراق بأعتبار أن خطوط الطاقة مرتبطة مع بعضها البعض، وبالتالي لا ينبغي أن يخشى الأخوة من تخصيص هذا المبلغ لأقليم كردستان بأنه سيحرم المناطق الأخرى انما هو دعم لمجمل حركة الطاقة. اصوت الى جانب هذا القانون وأدعو أخواني الى التصويت عليه. – السيد مهدي الحافظ:- بعض الأمور يجب أن توضح حول هذا القرض، القرض بحدود (ثلاثة مليارات ونصف المليار) وتقرر في مؤتمر مدريد، وبموجب هذا القرض وضعت مجموعة من المشاريع تغطي مناطق متعددة من العراق بعضها عرض وبعضها تأخر ولهذا السبب صار ارتباك وهذا الارتباك كان من الممكن تجنبه وان لا يحدث عندنا هذا النوع من التلكؤ الذي أعطى انطباعات سلبية لدى الدولة المقرضة. أنا أود أن أشير أن المبدأ الذي أتخذ في توزيع هذه المشاريع هو مبدأ الجدوى الاقتصادية، وهذا المبدأ يحسب على اساس حاجات المناطق وعلى اساس العوامل التي تساعد على نجاح المشروع وهذا تم منذ فترة ولا علاقة له بمشروع التقسيم الطائفي والمناطقي الحاصل الآن، هذه نقطة مهمة يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار. اذا كانت هناك مسألة تتعلق بإقامة مشاريع بمناطق معينة فعلى الحكومة وعلى مجلس النواب أن يأخذ المبادرة في هذا الأمر. والنقطة الأخرى المهمة هي أن هذا القرض يتبعه قرض آخر هو بالحقيقة شبه منحة، الآن يدرس مع وزارة التخطيط ووزارات أخرى مشاريع بحدود (مليار ومئتي مليون) وحسب معلوماتي حتى بالنسبة لمجلس الرئاسة صار اتفاق على بعض المشاريع حتى في مناطق الانبار وغيرها….الخ لذا أنا أعتقد أنه من الضروري أن تأخذ هذه الملاحظات بنظر الأعتبار. هذا ليس قرضاً هذا شبه منحة، عندما يعطيك قرض ويأخذ فائدة (0.75%) ولمدة طويلة وهو لا يضع شروط على جهة التنفيذ فممكن أن تكون شركات يابانية وممكن أن تكون غيرها هذه مزايا يجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وبودي أن أؤكد مرة أخرى أن مسألة القروض يجب أن لا تخضع لحسابات سياسية ضيقة، هذه النقطة التي تكلم عنها الأخ عباس البياتي هو محق جداً. في موازنة عام (2008) وضعوا لنا نقطة تقول تقاسم القروض حسب المناطق وحسب نسبة السكان وهذا خطأ لا يمكن أن تجزأ القروض وانما القروض تعطى على اساس حاجات المناطق ووفق مبدأ تبادل المنافع وتكامل المنافع، يكون هناك مشروع في البصرة يجب أن يفهم بأن هذا المشروع له منفعة لعموم العراق وكذلك اذا كان في اربيل يجب أن تؤخذ هذه النقطة في نظر الاعتبار، وإلا اذا اخضعنا هذا الموضوع للمحاصصة الضيقة فهذا معناه نحن نرتكب خطأ كبير من الناحية الاقتصادية. – السيد محمد الحميداوي:- بسم الله الرحمن الرحيم فقط اريد أن اشير الى المبدأ الذي يتم التعامل به مع هكذا قروض سواء كان في مجلس النواب أو من قبل السلطة التنفيذية حقيقة قد تصل الى مستوى تعسف استعمال الصلاحيات الدستورية والتسييس وظهور ظاهرة خطرة وهي ظاهرة المناطقية في التعامل مع هكذا قروض وهذا يؤدي الى تأخير تنفيذها على الأرض وربما عزوف الدول المقرضة وهذا يطرح علينا تساؤل خطير: أولاً ماهي الخطوات أو المحددات التي من الممكن ان يتخذها مجلس النواب لغرض الغاء هذا الروتين والغاء هذه البيروقراطية وهذا التأخير الحاصل الآن وممكن ان يكون في المستقبل طالما هذه الروح موجودة وهذه القروض ايضاً موجودة؟ وثانياً أنا أطلب من هيئة الرئاسة أن تكشف لجماهيرنا ولشعبنا من المسؤول عن تأخير أمضاء هذا القرض مع هذه الفترة الطويلة؟ خصوصاً وهناك حملة شعواء على مجلس النواب وتصويره وكأنه عطال بطال. – السيد مفيد الجزائري:- أعتقد أننا تأخرنا كثيراً حقاً فيما يتعلق بهذا القرض وينبغي أن نصوت عليه دون المزيد من التأخير، وسيدفع ثمن التأخير خاصة أبناء البصرة وأبناء كردستان سيدفعون ثمن اضافي وينبغي أن نستفيد من درس هذ التأخير حتى نعالج ما نحصل عليه من منح وشبه منح وقروض لاحقاً بطريقة تمكننا من الاسراع في الاستفادة وان لا نعطل ونأخر بما يضر بمصلحة المواطنين في هذه المحافظة أو تلك. – السيد عبد الأمير عبد الزهرة:- أولاً أثني على ما ذكره جميع الزملاء خاصةً بما يخص التذكير والمساءلة عن سبب التأخير في المصادقة على هذا القرض وكذلك ما ذكره النائب علي الاديب فيما يخص شمول جميع المحافظات. ادعو اخواني للاسراع في المصادقة على هذا القرض. وابارك للمناطق المستفيدة منه ولكن الشيء المهم الذي اريد ذكره هو لماذا لا تسعى الحكومة وبحث من لجنة العمل والخدمات واللجنة المالية في مجلس النواب سعياً جاداً للحصول على قرض شبيه بالقرض الياباني لمعالجة حالة الكهرباء في بقية المحافظات العراقية خاصةً الوسط والجنوب منها والتي أصبحت معضلة العصر المستعصية الحل والتي تسوء يوم بعد آخر حيث ان أعلى التقادير تشير الى حاجتنا الى (20) مليار دولار لحل هذا البعبع المرعب المخيف. – السيد محمد ناجي العسكري:- اثني على آراء الأخوة التي طرحت وخاصةً بالنسبة الى الإسراع في الموافقة على هذا القرض المهم. وأنا اقول اننا ننظر الى هذا من جانبين الجانب الأول كونه قرض وهذا مما لا شك فيه تكون موافقة وخاصةً انه من القروض الميسرة التي لا تعتبر قرض بمعنى الكلمة وإنما هو قرض ميسر وفوائده جداً بسيطة. الجانب الثاني الذي اريد ان اشير إليه هي الجدوى الإقتصادية من هذه المشاريع (ماء محافظة البصرة وإعمار الكهرباء في إقليم كردستان) مما لا شك فيه ان محافظة البصرة تحتاج الى مياه صالحة للشرب وهي تعيش ازمة حقيقية منذ سنوات قديمة جداً ولا بأس ان نسرع في إنجاز هذا المشروع المهم للبصرة. أما ان تطرح هذه المشاريع مفردة وهنالك قروض أخرى ستصل الى الحكومة العراقية فما هي المشاريع الإقتصادية الأخرى؟ نحن سنوافق على هذه المشاريع دون ان تكون لنا معرفة في بقية المشاريع. ارى انه من المناسب ان يكون هنالك جدول أو برناج للمشاريع الإقتصادية التي ستشملها القروض الميسرة الموجودة لدى الجمهورية العراقية. – السيد هاشم الطائي:- أنا اذكر اخواني واذكر هيئة الرئاسة بالمادة (105) والمادة (106). والآن جرى حوار تضمن ان هنالك نوع من المحاصصة للمدن العراقية فالمادة (105) دعت الى تكوين هيئة مستقلة لضمان حقوق المحافظات والأقاليم والمادة (106) دعت الى ثلاثة حيثيات بأن تتكون هيئة مستقلة تراعي الشفافية في الطرح والعدالة في التوزيع والإستثمار الأمثل للإيرادات. فأنا اعتقد أننا نحتاج الى تفعيل هاتين المادتين لنخرج من شرنقة الطائفية والمحاصصة وما الى ذلك. – السيد سامي العسكري:- ما طرحوه الإخوان اكتفي به لكن لدي تساؤل ما هي فلسفة تجزئة هذا القرض بقوانين متعددة؟ هذا قرض واحد لمشاريع متفق عليها مسبقاً لماذا لا تطرح على مجلس النواب وعلى اللجنة الإقتصادية والمالية مرة واحدة؟ حتى تكون الصورة متكاملة وفيها عدة فوائد ونعرف من خلالها عدالة التوزيع وكما تفضل الأستاذ حسن السنيد بعنوان ماء البصرة ولكن ربما قيمته لا يوازي حجم مدينة البصرة وسكانها قياساً بالمحافظات الأخرى والمشاريع المخصصة لها. أنا ادعو لكن لا اريد تعطيل التصويت اذا طرح الى التصويت لكن بقية المشاريع وما تبقى من القرض أتمنى على الحكومة وعلى اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب ان تأتينا بقائمة واحدة وهذا مضيعة لوقتنا ففي كل مرة نناقش قانون وكأنه قضية جديدة وهو نفس القرض ونفس المشاريع. ادعو الى ان تأتينا قائمة كاملة لكل ما تبقى من القرض ومن كل المشاريع وبقيمتها. – الشيخ خالد العطية:- نحن ندعو اللجنتين المالية والإقتصادية لدراسة هذا الموضوع ورفع التوصية المناسبة بشأنها الى مجلس الوزراء. – السيد عبد الكريم العنزي:- مضى عام 2007 وحقق مجلس النواب إنجازات كبيرة جداً وبذل جهود كبيرة في وضع القوانين. أنا ادعو هيئة الرئاسة الى عقد مؤتمر صحفي تضع فيه جدول لإنجازات عام 2007 ليطلع عليه المواطنون. – السيد محمد حسين:- أنا اثني على ما تناوله السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر بخصوص محافظة البصرة في حاجتها الى مياه الشرب وتطوير مشاريع ماء البصرة كون البصرة الآن هي أم الإقتصاد العراقي وما يخدمها يصب في خدمة العراق ايضاً ولكن يجب ان تكون خطة التطوير في مثل هذه المشاريع الإستراتيجية خطة واضحة ومتكاملة لا ان يبقى المشروع ناقصاً. البصرة وكما هو معروف محرومة ومنذ عقود قديمة من الزمن من الماء الصالح للشرب ومحافظة البصرة تحتاج الى محطات تحلية عملاقة وإصلاح كل شبكات ماء الشرب المتآكلة. لذا أطالب بتشكيل لجنة متخصصة في المحافظة لمتابعة هذا الموضوع والإشراف على تنفيذ القرض وقبل ذلك عرض الخطة التي يجب ان تكون مستوفية للشروط حتى تكون الإستفادة مجدية من القرض الممنوح وإلا يكون القرض بدون فائدة. وفي الختام أطالب بالتصويت على مشروع القانون وعدم تعطيل المصادقة عليه لأهميته ولكون شروطه مناسبة جداً لإقامة المشاريع الإستراتيجية التي تخدم المواطنين. – السيد محمد احمد:- هنالك بعض المخاوف نابعة من وجود ازمة الثقة وعدم وجود رؤية مشتركة للمصالح العامة العليا لذلك أنا اطالب ايضاً بالتصويت على القانون جملة واحدة لأن القرض في صالح العراق اينما تكون ونحن في مجلس النواب يجب ان نكون ممثلين المصالح العليا للعراق وندافع ايضاً على تطبيق مبدأ العدالة بين ابناء شعبنا. – السيدة منى زلزلة:- بالنسبة الى القرض الياباني وبقية القروض وكل الإيرادات التي مثلما تفضل الأخوة اعضاء مجلس النواب يريدون ان يعرفون أين وكيف تصرف؟ وهل هي بالتساوي؟ وهل هي بالعدالة؟ بالطبع انه لا يمكن ان تكون المشاريع الإستثمارية بالتساوي لكل المحافظات لأن هنالك محافظة محرومة جداً وهنالك محافظة البنية التحتية لها محتاجة الى الكثير لتضررها بسبب ضربها من قبل القوات الأمريكية فهنالك إختلاف في إحتياجات المحافظات لكن حينما نريد ان نرسم خريطة أو خطة سنوية للإستثمار يجب ان يطلع اعضاء مجلس النواب سنوياً ماذا يتم من صرف على هذه المشاريع فالمروع قد يتطلب عدة سنوات لإنجازه لكنه مشروع ضخم وكبير لكنه في العام الأول يكون مقداره قليل وفي العام الثاني يكون كبير فهذه كما ذكر هو ازمة ثقة اذا رفعت بين النواب والحكومة هذه من جهة، من جهة أخرى ان النواب يكون لديهم إطلاع كامل على المشاريع فهنالك نوعين من المشاريع مشروع يختص بنفس المحافظة وهنالك مشروع يسمى مشروع إستراتيجي إتحادي ينفع الجميع لكنه يبنى في هذه المحافظة مثل مصافي النفط والكهرباء والكلية التعليمية فهذه يعم خيرها على العراق كله فهذا يحتاج الى مختصين في الموازنة من محللين إستثماريين وإقتصاديين وماليين يعملون لنا معادلة وهذه المعادلة تخرج من وزارة التخطيط من قسم الإحصاء كم عدد السكان لكل محافظة والبنية التحتية يكون لها اثر وليس المسألة مناصفة أو (17%) فهذه كلها لا يوجد لها وجود من الناحية الإقتصادية فلا يمكن ان يقبل النائب بالمناصفة فهذا اليوم القرض مقداره كذا يوم، غداً يكبر القرض أو يقل مثلاً المشاريع الإستثمارية للحكومة، المشاريع الإستثمارية للأقاليم فهذه كلها اموال يجب ان نعرف ما هو الإتحادي؟ وما هو غير الإتحادي؟ فهذا ينبغي ان لا اجاوب عليه بل اطلب ان تتكون هيئة وهذه الهيئة تجلس وتعمل كم تحتاج البنية التحتية؟ والمشاريع الإتحادية هي المهمة ان تعم على كل العراق ولا نقسم الوزارات على اساس انها سيادية أو انها حاكمة أو إستثمارية وإنما في كل وزارة هنالك شيء أسمه إتحادي. مثلاً وزارة النقل هنالك شيء إتحادي وهو الموانئ والمطارات لكنها لم تستبعد على انها مشاريع إتحادية ينبغي ان تعم الى الجميع ثم بعد ذلك نبدأ نقسم على عدد السكان. فهذه النقاط أحب ان اوضحها لأن هذه الإلتباسات التي تحدث والنقاشات السياسية التي تحدث بعيدة عن التحليل العلمي والإقتصادي للمشاريع. – الشيخ خالد العطية:- الآن واضح من مجموع المناقشات هو موافقة مجلس النواب الموقر على التصويت على هذا القانون وان شاء الله بعد مضي المادة القانونية في الأسبوع القادم ان شاء الله يتم عرض هذا مشروع القانون الى التصويت. الآن ننتقل الى الفقرة التالية من جدول الأعمال وهي مناقشة موازنة لمجلس النواب لعام 2008 وقبل البدأ بهذه المناقشة نستمع الى تقرير اللجنة المالية حول موازنة مجلس النواب الموقر لعام 2008. يجب ان ترفع مفردات الموازنة على الأعضاء بالأرقام. – السيد فرياد عمر:- الموازنة لمجلس النواب مقدمة أمام الأعضاء لكن اللجنة المالية لها عدد من الملاحظات أحب ان اسردها عليكم. ( مرفق ) – السيد نصير كاظم عبيد:- نحن نلاحظ ان هذه الأمور كلها بحاجة الى مناقشة دقيقة من قبل اعضاء مجلس النواب لكن ما يثير الإستغراب انه نحن أتينا الى جدول الأعمال وطرحت قضية التصويت على الموازنة ولو كان اليوم موجود النصاب كان المفروض ان نصوت على الموازنة وبالتصويت على الموازنة تنتهي هذه الأمور ولا يوجد أي مجال للمناقشة فأريد ان اسأل لماذا وضعت مسألة التصويت على المناقشة بدون اكمال مناقشتها؟ – الشيخ خالد العطية:- ارجو من الدائرة البرلمانية تسجيل اسماء الأعضاء الذين يودون ان يتكلموا لأن المقررين غير موجودين اليوم. – السيد حيدر العبادي:- أنا انظر الى الموازنة الإتحادية لو نلاحظ الى رواتب الموظفين وهي غير واضحة ولو تلاحظ المبلغ الكلي وتقسمه على عدد الموظفين يكون مبلغ غير طبيعي وغير معقول اعلى من اي مستوى في العراق جميعه ومنها وصلنا الى نتيجة ويبدو حتى مخصصات اعضاء مجلس النواب مشمولة بهذا المبلغ بدون ان يذكر وهي غير واضحة وأتصور ان هذا خلل كبير أما مخصصات الموظفين واضعين معها مخصصات اعضاء مجلس النواب وهذا اعتبره عدم وضوح لأنها تؤدي الى إلتباس وقد مشينا على سياق بأن نقسم المبالغ المخصصة لتعويضات الموظفين على عدد اعداد الموظفين في كل المؤسسات ونصل الى مستوى معين من المقارنة فمجلس النواب ظهر في صدارة القائمة الذي يكون لكل شخص (8) مليون دينار سنوياً وهذا مبلغ عالي جداً بينما باقي المؤسسات مثلاً هيئة الرئاسة التي تأتي بالدرجة الأولى يكون لكل موظف راتب حولي (2.1) مليون دينار في الشهر ومخصصات مجلس الوزراء حوالي (1.9) مليون دينار في الشهر والأمانة العامة لمجلس الوزراء مخصصاتها (1.6) مليون دينار شهرياً وهو مبلغ عالي بالنسبة الى الدولة وأتصور مجلس النواب حتى يخضع الى نفس المقارنة علينا ان نفصل بين الأرقام وهي غير مفصولة ولن نصل الى مقارنة حقيقية لأن يبدو مخصصات اعضاء مجلس النواب مشمولة كذلك مع الموظفين وهذا خلل في الموازنة الإتحادية ويجب تصحيحها. – السيد حسن السنيد:- انا حديثي عن فقرة المنافع الاجتماعية والتي عملت لنا خلل ودائرة واسعة من القلق والاتهامات في الصرف وبقت سواء في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الوزراء وفي مجلس النواب امر مكتوم لم يطلع عليه احد ( سراً مستسر مطلسم بالسر ) لا تقبلون لجنة تطلع ولا هناك قانون للصرف. لذلك اقول قضية المنافع الاجتماعية اما ان تقننونها بقانون صرف واما ان تلغوها، لأن ماتناها الي شخصياً وعلى مستوى مجلس النواب وعلى مستوى الدوائر الاخرى التي لديها صرف في المنافع الاجتماعية، هناك صرف غير طبيعي وغير قانوني ولا يخضع لأي ضوابط أو اسس، يعني اي مؤسسة مجتمع مدني تقدر تأخذ بأي طريقة واي نائب يقدم قائمة يأخذ بطريقة، فالطريقة مفتوحة بلا قانون وبلا ضوابط. لذلك انا شخصياً سوف لن اصوت لموازنة فيها منافع اجتماعية. وادعو اخواني ان نقف وقفة اسمها المنافع الاجتماعية، دعونا نلغي هذه الفقرة من موازنة العراق ونتحرك في اطر قانونية ونضع نقول مجلس النواب يحتاج صرف كذا وكذا وكذا، رئاسة الجمهورية كذا كذا. اما هذا العنوان الفضفاض وهذه المليارات فقط مجلس النواب (6.892) مليارات ورئاسة الجمهورية اكثر ورئاسة الوزراء اكثر ومجلس الوزراء اكثر وهذه القضية اذا تم السكوت عليها بدون بحث وبدون نقاش وبدون تقنين فلا يوجد داعي ان نقف وقفات طويلة عند موظف صغير ونحاسب موظفين صغار فهذا المبلغ ضخم إما ان يقنن وإما ان نصوت على قانون وتقولون نريد ان نطلع على ما صرفناه في العام الماضي على الأقل نحن في مجلس النواب. إضافة الى ذلك أنا لا اصوت على موازنة في مجلس النواب سواءً كانت فدرالية أو موازنة مجلس النواب فيها شيء اسمه المنافع الإجتماعية وهي فقرة فضفاضة للصرف والفساد. – الشيخ خالد العطية:- فقط للتوضح انه في العام الماضي قررت هذه المنافع الإجتماعية في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ولمجلس النواب بنسب مختلفة وأتخذ قرار بأن يتم صرفها وفقاً لضوابط معينة ومعايير معينة وان يصدر بذلك إما لائحة أو قانون ولم يتم مثل هذا الأمر عدا مجلس النواب، فمجلس النواب وضع لنفسه لائحة وضوابط من خلال المناقشة مع ممثلي الكتل المختلفة وأتفق على ان يتم صرفها وفقاً لتلك الضوابط وبالفعل تم صرف هذه المخصصات للمنافع الإجتماعية وفقاً للضوابط التي اتفق عليها في مجلس النواب وقدمت هذه التخصيصات الى جمعيات خيرية ومؤسسات ومنضمات المجتمع المدني تعنى بشرائح الفقراء والمحرومين والأيتام وما اشبه ذلك. والأمر هذا العام متروك للسادة اعضاء مجلس النواب بإتخاذ قرار بشأن المنافع الإجتماعية بصفة عامة والمنافع المخصصة بالنسبة الى مجلس النواب بصفة خاصة. – السيد نصار الربيعي:- في الموازنة في كثير من الأحيان نحتاج الى ارقام فنية ولكن في بعض الأحيان نحتاج الى قرار سياسي وقرار انساني فيما يتعلق بالمعلمين والمدرسين فهذه مشكلة كبيرة في العراق يجب ان تعالج. نحن شخصياً اذا لا توجد اي زيادة في الموازنة واضحة جداً وبقرار أو تعهدات من قبل مجلس الوزراء لن نصوت على الموازنة اذا لم توجد اي زيادة في رواتب المعلمين والمدرسين. وأنا اضم صوتي الى صوت الأستاذ حسن السنيد فنحن مع الغاء المنافع الإجتماعية وتوزيع هذه الرواتب اذا كانت الأرقام الفنية تتعب الإخوة في وزارة المالية فأموال المنافع الإجتماعية توزع الى المدرسين والمعلمين. – السيد محسن سعدون:- الموازنة الفدرالية العامة هي مشمولة بالسلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية. بالنسبة الى مجلس النواب بإعتباره سلطة تشريعية كان من المفروض ان يوزع على اعضاء مجلس النواب بإعتبارنا مختصين بالتصويت على نفقات وإيرادات ورواتب بصورة تفصيلية على اعضاء مجلس النواب لكي يتسنى لنا النظر بها ومناقشتها بصورة منتظمة، من خلال ملاحظتي على الجدول المرفق في موازنة مجلس النواب وجدت بأن هنالك فقرة في حقل النفقات ومكتوب عليها مصروفات وليس موضح ما هذه المصروفات؟ وكل حقل من الحقول موجود فيها ما يخص الصرف في مجلس النواب ولكن حقل المصروفات الأخرى لا نعرفها ويجب ان توضح أمام اعضاء مجلس النواب لأنها مهمة جداً. – السيد محمه خليل:- لو نظرنا الى الموازنة المالية لعام 2008 ومن ضمنها الموازنة المالية لمجلس النواب العراقي فيما يتعلق بفقرة المنافع الإجتماعية أختلف مع الأستاذ حسن السنيد وادعو أخوتي اعضاء مجلس النواب بالتصويت والتشجيع على المنافع الإجتماعية لأن العراق يمر بظروف صعبة جداً وهنالك حالات طارئة تحدث وان هذه المنافع الإجتماعية يستفيد منها الفقراء والمناطق المنكوبة وخير دليل على ذلك ومشكورة هيئة رئاسة مجلس النواب عند حادثة سنجار فقامت هيئة رئاسة مجلس النواب الموقرة بالتبرع لأهالي سنجار المفجوعين (120) مليون دينار للفقراء والتي آلت عليهم هذه الفاجعة بالإضافة الى ذلك هنالك مناطق في العراق وفي مختلف المحافظات العراقية قام مجلس النواب العراقي بمساعدة الفقراء في هذه المحافظات من الذين تعرضوا الى حادث ارهابي أو تفجيرات منها ناحية آمرلي وفي قرية كركامش في ناحية ربيعة. – السيد محمود عثمان:- بالنسبة لموازنة مجلس النواب (طبعاً الموازنة العامة عليها ملاحظات ندرسها في وقت آخر) يوجد خلل بشكل عام في الموازنات وكل دائرة تضع موازنة لنفسها، رواتب لنفسها، ومخصصات لنفسها، ووزارة المالية توافق عليها وبعدها يدمج شيء بشيء ويطلق عليها الميزانية وهذا غير صحيح ونأخذ مثلاً مجلس النواب لماذا هذه الزيادة في رواتب أعضاء مجلس النواب؟ هل هذه الزيادة حتى يتكلم الناس على مجلس النواب؟ ولماذا الوزير يزيد والأعضاء يزيدون من الرواتب؟ والناس يتكلمون ويسبون ويشتمون. فمن الضروري أن نلاحظ هذه الظاهرة فتوجد فروقات واسعة في رواتب المستويات العليا والرواتب الأخرى ولاحظوا المتقاعدين كيف يتكلمون علينا والمدرسين والمعلمين وكل الطبقات الأخرى فلماذا تقاعدنا يصبح (80%) وغيرنا (50%) وأنا في الحقيقة لا أوافق على زيادة رواتب مجلس النواب بل العكس أدعوا الى تخفيضها وأنا قبل يومين رأيت عضو مجلس النواب محرج في أحدى الفضائيات بعد سؤاله بأن رواتب مجلس النواب تصل الى (30) مليون وأنه أحرج ولم يرد على السؤال وكأنه متهم وكأنه يحاكم وأصلاً أن الرواتب ليس (30) مليون، ويوجد للحراس وغيره من الأمور وأنه اذا حدد الراتب المفروض أن يبين للناس ما هو الراتب الحقيقي للعضو والبقية لمن تذهب حتى الناس تعرف لأن مصداقية عضو مجلس النواب أهم وأن الأهمية ليس للمال بل لمصداقية العضو لأن الجميع كانوا مناضلين لعقود، وناضلوا، وليس الآن أن يتكلم الناس عليهم بسبب الرواتب والنصاب لا يتحقق وعمل المجلس ضعيف، فالزيادة تكون في كل عام والناس تتكلم وهذا غير جيد للعضو. والشيء الثاني: بالنسبة للمنافع الأجتماعية أنا مع رأي الأخ حسن السنيد ولا نعرف أين تصرف؟ وكيف تصرف؟ وربما المنافع في مجلس النواب واضحة، ويجب أن تكون هناك ضوابط للصرف واذا الضوابط لا تطبق يجب ألغاءها والمخصصات الزائدة في الدرجات العليا والمدرس يعاني والمعلم يعاني والطبيب يعاني وكلهم يتكلمون على مجلس النواب ولا يتكلمون على الوزراء لأننا نمثلهم فالمفروض أن تنتبهوا الى مصداقية أعضاء مجلس النواب والى مصداقيتنا نحن كاشخاص في العالم. – السيد علي الأديب:- لدي ملاحظة قبل الحديث كون هذا النقاش الآن جاري بين أعضاء المجلس ويتقدمون بأقتراحات معينة وبالنتيجة نصل الى التصويت على الموازنة بشكل أجمالي ولا يؤخذ بنظر الأعتبار كل هذا الحديث وأن هذه الملاحظات جدية وأساسية، بأعتقادي أن أغلب هذه الملاحظات موجودة عند أعضاء المجلس وعند المواطنين العراقيين وأنا بالنسبة الى ميزانية المجلس أتحدث:- 1. الدرجات التي خصصت لأعضاء مجلس النواب أكثر من ميزانية مجلس النواب لأستيعابهم وأغلب الموظفين الموجودين لا يعملون ساعة أو ساعتين في اليوم الواحد وهذا يعتبر نوع من البطالة المقنعة وأعتقد أن هذا الهيكل الأداري يجب أن يناقش أدارياً هل أن مجلس النواب يحتاج الى هذا العدد من الموظفين أم لا؟ وهذا يؤثر على طبيعة الميزانية. 2. وأنتم تفضلتوا بأن هناك شركة تنظيف سوف تأتي الى المجلس ولدينا عدد كبير من المنظفين عينوا على الملاك وهؤلاء يأخذون رواتب. ما مصير هؤلاء؟ هل سيتحولون لعاطلين عن العمل؟ أم سيتم تشغيلهم في هذه الشركات في عملية التنظيف. 3. موضوع الملابس، والملابس لمن؟ ان رواتب موظفي مجلس النواب جيدة وبأعتقادي هم يتكلفون بشراء ملابس، اذا كنتم ترغبون بان تكون الملابس موحده فيمكن ان تفرضون لون معين أو تتفقون مع شركة معينة ويدفع الموظف من ماله الخاص ولا تخصص مبالغ اضافية. 4. في موضوع المستلزمات السلعية يبرر التقرير الخاص باللجنة المالية بأنه زادت (60%) وهي نسبة كبيرة جداً بسبب زيادة السيارات وزيادة المحروقات وما الى ذالك. من قال بأنه هناك ضرورة لزيادة السيارات.هذه السيارت لمن؟ وبالامكان ايجاد نقل جماعي لموظفي المجلس شأن ذلك شأن المؤسسات الأخرى. اما هذا الصرف فيعتبر هدر بالمال العام. 5. المسألة التي تحدث عنها الدكتور محمود عثمان موضوع زيادة رواتب أعضاء المجلس وحماياتهم، يوجد عندي اقتراح بذلك، مثل ما قال الاخ طه اللهيبي يبدو ان مجلس الوزراء زاد رواتب الوزراء. السؤال هنا من الذي اعطى مجلس الوزراء الصلاحية في ان يزيد الرواتب؟ يفترض كل تشريع يصدر في هذا البلد من بعد دستورية الوضع القائم في العراق يمر على مجلس النواب ويناقش هذا الموضوع. هذا العمل كان في زمن اول وزارة الذي كانت تجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. اما الآن مجلس الوزراء لايملك ان يشرع لنفسه طريقة توزيع الرواتب ينبغي أن يرجع الى مجلس النواب. وفي ظني أن رواتب الدولة كلها يجب ان تخضع لمعادلة متناسبة هذا التفاوت الكبير الموجود في مجلس رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وبقية موظفي الدولة يخلق حالة من الطبقية الحادة والتي أسبابها والتي سوف ترون آثارها الاجتماعية مزيد من الحقد مابين العراقيين المصنفين ضمن هذه الطبقات الاقتصادية المختلفة، هذا التفاوت ليس بصالح العراق على الأطلاق والذي ثبت اساس هذا الموضوع بأعتقادي كان مخطىء بالاساس، يحتاج لنا إعادة النظر في نظام الرواتب وبأعتقادي وزارة المالية سوف تقدم جدول برواتب الموظفين ونحن من جانبنا كمجلس نواب لدينا لجنة مالية ينبغي أن تبادر الى وضع خطة معينة لرواتب هذه الأجهزة (السلطة التشريعية وسلطة رئاسة الوزراء وكذلك رئاسة الجمهورية). – الشيخ خالد العطية:- الآن مجلس الوزراء عاكف على دراسة سلم الرواتب. – السيد علي الأديب:- الموضوع الأخر هو موضوع الحمايات: أنا أقول بصراحة اذا كان وزير له (30) شخص من الحماية بأعتباره هو مظهر من مظاهر السلطة التنفيذية ومعروف في البلد هذا لا يعني بأن عضو مجلس النواب ينبغي بأن يكون بهذا القدر من الحمايات ونحن ناقشنا الحمايات في البداية وأكتفينا بعشرين والبعض لم يكن راضي بالعشرين وبعض النواب أصلاً غير معرض للخطورة ولا يعرفه أي أحد ويوجد تفاوت بين عضو وعضو آخر من حيث الظهور الأجتماعي أو الظهور السياسي، وأنا أقترح عدم الدمج بين راتب الحماية وبين راتب عضو المجلس وأنما يخصص قسم في مجلس النواب يعرف بقسم الحمايات والعضو يعرف ما يحتاجه من الحمايات الى حد (30) أي أن الحد الأعلى هو (30) تبعاً الى الموقع السياسي والى الخطورة الموجه إليه وأن المبلغ يعطى الى قسم الحمايات ولا يعطى الى عضو مجلس النواب وأعتقد أن الوزراء ليسوا بهذا الشكل فقط مجلس النواب بهذا الشكل واعتقد أننا نحتاج الى هيأة مشرفة في داخل مجلس النواب على الطريقة التي تم بها عملية الأستخدام الوظيفي أو التوزيع الأداري للمسؤوليات الأدارية داخل مجلس النواب لأني ألاحظ ظاهرة معينة بأن هناك عوائل بالكامل تتعين في مجلس النواب الأخ يأتي بأخوه الثاني ويأتي بأبن عمه وبزوجته وهذه هي أخطر الظواهر الأجتماعية في أدارة الدولة واذا لم نوقفها سوف لن نستطيع أن نتحدث في المستقبل عن الفساد الأداري والمالي. – السيدة عامرة البلداوي:- كل الفقرات توجد فيها زيادة في التخصيصات بالنسبة الى موازنة مجلس النواب ما عدا فقرة واحدة فيها نقصان وهي تخصيصات الصيانة وأن هناك الكثير من الأمور في داخل مجلس النواب تحتاج الى صيانة في المباني فلماذا يكون فيها تأخير؟ فمنظومة التبريد المركزي الموجودة على أعلى مستوى في مجلس النواب حولناها الى (سبلت يونت) في القاعات وبالتالي لا يوجد مجال للزيادة في التخصيصات من أجل تصليح هذه المنظومة والتي هي مهمة جداً. كذلك لا أعرف يوجد تخفيض لتخصيصات الأغذية الى (100) مليون ونحن منذ فترة حذفنا فقرة الغداء فلماذا هذه الفقرة؟ تحتاج الى توضيح. والشيء الآخر أني أضم صوتي الى كل الأخوان الذين تكلموا حول فقرة الرواتب والأجور والموظفين بالذات الموجودين في مجلس النواب مقارنة مع الموظفين ذوي نفس الشهادة ونفس الدرجة الوظيفية في الخارج هناك فرق شاسع بينهما وهذا سبب في الحقيقة حقق جذب لكل الشهادات وكل الخبرات والتي نستفيد منها في كل الوزارات الى مجلس النواب فخريج فرع الأنكليزي يعمل في خارج المجلس يأخذ (350) الف دينار بينما يتعين في المجلس يأخذ أكثر من مليون ونصف والطبيب الذي يجلس في الطبابة لدينا والذي يجلس هنا يعمل أو لا يعمل اذا قارناه مع الخارج فيوجد فرق شاسع بينهما مع العلم أن هذا طبيب وشهادته معتد بها، فلذلك الزيادة ليست بسبب زيادة الملاك وأنما بسبب الرواتب العالية جداً التي تعطى للموظفين وأطلب أعادة النظر بحجم المبالغ التي تعطى للموظفين فأذا كانت رواتب الموظفين مثل أقارنهم في الخارج فلا يوجد هذا الضغط الشديد على التعيين وبالتالي نختار النوعية الأفضل والنوعية المناسبة بدل أن تكون النوعيات غير مناسبة الى هذه المؤسسة. – الآنسة ليلى الخفاجي:- أريد أن أوجه سؤال الى اللجنة المالية والتي هي مشكورة بأن قدمت التقرير حول موازنة مجلس النواب وأعتقد بأن موازنة مجلس النواب وتفصيلاتها من صميم عمل اللجنة المالية ومن كثرة التقارير التي سمعناها من الأخبار ومن وكالات الأنباء حول بعض الأستخدامات الغير صحية للمنافع الأجتماعية الخاصة بميزانية مجلس النواب كنا نأمل بالتقرير على الأقل بأن يكون مفصل لأنه نحن أعضاء في مجلس النواب لا يفترض أن نسمع عن هذه الأمور من خارج المجلس وأنما المفروض أن نسمع من اللجان المختصة الموجودة فكنا نأمل بان يكون التقرير مفصل على الأقل لأن اللجنة المالية لها الحق بالأطلاع على كيفية صرف هذه المنافع وأن الجميع مطلع بأن لجنة الأتصالات في مجلس النواب لديها مشكلة مع شبكة عراقنا وذلك للمديونية الكبيرة لمجلس النواب لهذه الشركة بسبب فواتير الهواتف المفتوحة لهذه الشركة، بسبب فواتير الهواتف المفتوحة لأعضاء مجلس النواب، وعندما سألت بنفسي علمت بأن هناك الآلاف من الدولارات التي يطالب بها أعضاء مجلس النواب، والسبب لمنع هذه التراخيص هو (60) الف دولار مديونية لمجلس النواب، كنا نأمل أن نرى ذلك في هذا التقرير هذه مسألة اضافة الى مسائل أخرى تم تناولها في الأعلام وليس لنا أجابات حولها. وأنا مع ما طرحه الأستاذ علي الأديب حول الأمتيازات لأعضاء مجلس النواب وأنا أقول أن السبب في الأستخدام السيء لهذه الأمتيازات ونحن لسنا ضد الأمتيازات اذا كانت تستخدم الأستخدام الحسن لأننا نعلم بأن هناك الكثير من أعضاء مجلس النواب من هو بحاجة لعدد كبير من الحمايات لظهورهم الأعلامي ودورهم السياسي الفاعل ولكن يفترض أن نضع آلية لأستخدام هذه الأمتيازات لأننا في الوزارات توجد نفس الأمتيازات ولكن لا يتم أستخدام سيء لهذه الأمتيازات وتوفير الحمايات وأضيف اليه ما تم أضافته الى حمايات عضو مجلس النواب ليصل العدد الى (30) شخص لأن التعامل معه على أساس أنه برتبة وزير وأضيف اليه ما علمت به مؤخراً بأن هناك أعضاء يحصلون على رواتب عشرين شخص من وزارة الدفاع والذي يتم الحصول عليه من وزارة الدفاع وليس من مجلس النواب العراقي وهو ما يقارب عشرة مليون دينار عراقي واتسائل من هنا لماذا لم يتم وضع آلية؟ اذا كان هناك أعضاء يحتاجون الى عشرين عنصر اضافي أو الى الثلاثين فلماذا لم توضع آلية لمناقشة هذا الأمر من مجلس النواب؟ ولم يتم وضع قانون او تشريع حول هذا الأمر ولم يتم مناقشة هذا الأمر ولماذا حفظ هذا الأمر بصورة سرية؟ لم يعلم بها الكثير من أعصاء مجلس النواب ولماذا لم يتم الأمر بشفافية ونحن لسنا ضد من يحتاج الى أكثر من عشرين عنصر حماية ولكن لماذا لم يتم مناقشة هذا الأمر هنا؟ أضع هذا الأمر بيد أعضاء مجلس النواب وهيئة الرئاسة لمناقشته هنا والتحقيق بأمره. – السيد نوزاد رفعت صالح:- كان من المفروض تقديم موازنة مجلس النواب منذ فترة إلينا ومناقشتها والمصادقة عليها من قبل مجلسنا قبل ارسالها الى مجلس الوزراء ولا أرى أي مجال لمناقشتها الآن وأطلب إعطاء مبررات لماذا مرت الموازنة الى وزارة المالية ومجلس الوزراء دون عرضها علينا الآن هذا التقرير المقدم لنا من قبل اللجنة المالية لا يفي بأي غرض حيث لم نجد فيه أي معلومات مالية دقيقة سوى رؤوس أقلام بزيادة بعض المواد أو نقصانها دون ذكر أي مبالغ مالية أخرى. وبهذه المناسبة أحب أن أذكر أن موازنة مجلس القضاء الأعلى كان من المفروض تقديمها الى مجلس النواب قبل المصادقة على موازنة الحكومة حيث كان من المقرر اليوم المصادقة على موازنة الحكومة فإذا كان النصاب كاملاً كنا نصوت على الموازنة، فما هي فائدة مناقشة الموازنة؟ ولدي نقطة أود أن أوضحها الى السيدة عامرة البلداوي بأن الكوادر الطبية والصحية في مجلس النواب موظفين في وزارة الصحة ويتقاضون رواتب من وزارة الصحة. – السيد محمد الحميداوي:- لدي ملاحظة حول المنافع الأجتماعية، في الحقيقة لم نطلب مطالب تعجيزية فأردنا من أصحاب المنافع الأجتماعية أن يزودونا بتقارير عن موارد الصرف، لا التي يراد لها الصرف، لكن التي صرفت بالفعل وخصوصاً نحن نتحدث مع الأسف أن هذه المنافع الأجتماعية بدأت تسيس لشراء مواقف اجتماعية وسياسية والكلام عن المنظمات الأجتماعية والأنسانية وغيرها اعتقد أنها أقرب الى الحالة الانشائية والخطابية بأعتبار أن هناك مصاريف كبيرة فعندما يأتي (20 – 30) شخص الى المسؤول الفلاني ويؤدون (الهوسات) وهم بالنهاية مشايخنا ويأخذون بالنهاية آلاف الدولارات ويأتي المسؤول الفلاني الآخر ويقوم بجولات مكوكية تشبهاً بأبن بطوطة أو السندباد، وهذا يفتح الباب الى التساؤل أين نحن في مجلس النواب عن هذه الصرفيات؟ مع الحاجة الماسة وكل يوم نسمع يأمر المسؤول الفلاني بصرف الأموال لأخراج اللاعب الفلاني والمطرب الفلاني الى العلاج في الخارج وتحمل نفقات علاجه وكأنه يصرف من جيبه الخاص وكأن الأموال هي بستان لقريش وأحب أن أقول كلمة للأستاذ حسن السنيد وهي أنا معك في ألغاء المنافع الأجتماعية ولكن ثق في النهاية أن الأكثر سيصوت عليها على قاعدة (انا من غزية أن غزت ..). – السيد رشيد العزاوي:- تكلم الأخوة على كثير من الفقرات في موازنة مجلس النواب وأنا أحب أن أشير الى فقرة وأحدة وهي قضية الأيرادات حتى لا نأخذ الكثير على مجلس النواب وأنا أقارن على فقرة الضرائب في مجلس النواب، وهنا فقرة الضرائب خططت لعام (2008) بمبلغ معين لا بأس به وفي هيئة رئاسة الجمهورية لا يوجد أي ذكر وفي ميزانية مجلس الوزراء لا يوجد ايضاً أي ذكر للضرائب وأنا أقارن بين الضرائب لمجلس النواب وبين رئاسة الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وأمانة مجلس الوزراء والتي لا توجد فيها فقرة الضرائب. – السيد طه اللهيبي:- أريد أن أتكلم الى الأخوة بصراحة وشيء جيد أن ينتقد أحدنا الآخر وهذا شيء جيد وأريد أن أذكر حالتي الشخصية ولقد جعلنا أولادنا يتركون المدارس حتى لا يخطفون مثل أبن السيد حسين الفلوجي وجمعنا له (50) ألف دولار وانا لدي عائلة في الأردن وأدفع ايجار (800) دولار اضافة الى أجور المدارس ولدي بيت أستأجرته في اليرموك بأيجار (1700) دولار في الشهر ولدي حمايات لم يقبلوا براتب الدولة أدفع لهم (750) ألف دينار أضافة الى مأكله ومشربه لأن أحد الحمايات لديه أبن يعمل بالشرطة براتب (800) ألف دينار. وأنا الراتب لا يبقى عندي الى نهاية الشهر لأني عضو مجلس نواب يأتي إلي من له مشكلة ومن له مريض ونحن نواجه الشعب ونقول لا تحسب الرواتب ضمن الراتب. وأنا أقول أن الراتب ندفعه من عندنا لأن الحماية لا يستطيع أن يصل الى كل الأماكن، وأقول حادثة للأسف وهو أن أحد حمايتي وتم مسكه في الكرادة وهو من البصرة وقال أني بحماية محافظ البصرة وقالوا له لو أنت من الجماعة الفلانية لخطفناك وهذه الحادثة موجودة، واذا أنت في مكان أمين فالميليشيات موجودة والقاعدة موجودة لحد الآن. واذا أستقر وضع العراق يأمرني المواطن أقوم بأخذ الراتب أقل منه وان الوضع الآن لا يسمح بالمزايدات وأرجو أن تحسب الأمور بصورة عادلة وأنا لا اسكن في فندق الرشيد وأركب الطيارة واذهب الى أهلي! نحن ساكنين بين الناس وفي وسط المفخخات ومع العبوات الناسفة ولم نأتي الى المنطقة الخضراء، اضافة الى ذلك لم نستلم أي بيت أو سكن. وأن الوزير يعطى له (60) ألف دولار بدل إيجار اذا لم يعطى له بيت وانا كل سنة أدفع (20000) دولار كمقدمة ايجار وأنا لدي قطعة أرض الى اليوم لا أستطيع أن أبنيها لأن الراتب لا يكفي. – السيدة شذى الموسوي:- أنا أقدر كلام السيد طه اللهيبي لكن هذا ليس حال الجميع وأنا سعيدة الآن أن أسمع أخواني ينتقدون الرواتب التي يأخذونها ولكن أذكرهم في اليوم الذي صوت فيه على أستحقاقات وأمتيازات أعضاء مجلس النواب هم الأعضاء صوتوا على هذه الأمتيازات وفي تلك الجلسة أنا قلت بأن العضو لا يحتاج الى مثل هذه الحمايات وفي حينها قال أحدهم: أن الذي يريد أن يصبح شريف يصبح شريف على نفسه والذي يريد أن يصبح تقي فليصبح تقي لنفسه ولا أريد أن أذكر أسمه لأنه موجود الآن. وهو تحدث بطريقة أخرى وبعد أن سقطونا أمام الشعب وأمام الناس وأمام المرجعيات وأمام الناس الذين أنتخبونا والآن أنتقدوا زيادة الرواتب! من الذي وقع على القانون؟ قيادات الكتل هي التي وقعت على القانون، وهيئة الرئاسة هي التي وقعت على القانون، وأن المنافع الاجتماعية في السنة الفائتة الكل انسحب من الجلسة ورفضوا التصويت على الميزانية وفي لحظة واحدة لا نعرف كيف حدث التصويت! والذي لم يصوت أتهم وقام الأخوان الموجودين الآن يدافعون كيف أن رئيس الجمهورية اذا صعد في الطائرة لا يعطي أكراميات لكادر الطائرة وكيف لاعبين كرة القدم لا يعطيهم. وعندما نفقد كرامتنا ونفقد ماء الوجه بعدها نعرف الأخطاء، ألا يجب أن نفكر في البداية؟ وموضوع من الذي يحدد الراتب؟ قانون المجلس قال: أن عضو مجلس النواب يأخذ راتب بمقدار راتب الوزير ولم يحدد القانون الراتب. وأن رئيس الوزراء هو الذي يحدد الراتب اذا كان مليون يأخذ العضو مليون وأن الراتب يحدد بقانون وأن اللجنة المالية هي المختصة والتي تقدم القانون، والأخت منى زلزلة تضعه مرتين على جدول الأعمال والأخوان الأكراد هم الذين يرفضون ويطلبون رفعه من جدول الأعمال وأن هذا الكلام صحيح وأنا مسؤولة عنه ويجب أن تكونوا صادقين أمام أنفسكم وأن لا يزايد أحد على الثاني ويجب أن نتكلم بالحقيقة ويجب أن ننتقد أنفسنا ويجب أن نصلح أوضاعنا وأن الفساد بدء من هنا ومن مجلس الرئاسة ومن مجلس الوزراء واذا لم نصلح أنفسنا فأننا سقطنا أمام الناس وسقطنا أمام الشعب. – السيد عباس البياتي:- 1. أنا أعتقد أن النقطة الأولى أن نرى ما هو دورنا في مناقشة الموازنة لأن الكلام أخذ يُنَظر له ويزيد وينقص ودورنا محدد في المادة (62) ثانياً الآتي:(لمجلس النواب أجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة وتخفيض مجمل مبالغها وله عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة أجمالي مبالغ النفقات) وهذا هو دورنا الدستوري والقانوني في مناقشة الموازنة أما الكلام الزائد والتنظير هو شيء جميل وجيد ولكن هذا نحن مقيدين به. 2. فيما يتعلق بميزانية مجلس النواب كان يجب على الحكومة أن تقدم حساب ختامي كما قدمت الحكومة حساب ختامي للسنة الماضية عندما تنظم ميزانية يجب ان تقدم حساب لما تم صرفه. 3. الآن في الشارع العراقي هناك عدة نقاط على مجلس النواب العراقي:- • تقاعد النواب. • زيادة رواتبهم. • الغياب والنصاب. • الأداء والتشريع. وهناك ظلم يحمل مجلس النواب تبعات أكثر من حجمه الدستوري وأكثر من حجمه الأدائي وأصبح مجلس النواب شماعة يحمل عليه كل تقصير. أن شرطي لا يؤدي واجبه فمجلس النواب مسؤول، البطاقة التموينية لا تصل الى المواطن فمجلس النواب مسؤول، وهذا فيه توظيف سياسي مع الأسف لأسقاط التجرية وقسم فيه حقائق ولا بد أن نعالج الحقائق وأن نحارب التوظيف السياسي وأنا أقترح مقترح وأنا لا أقول في قضية الحمايات لأنها مسألة حياتية والأنسان بينه وما بين الله يحتاج (5-10 أو 20) شخص وربما بعض السادة لديهم آلية معينة لتنظيم الحمايات ولكن أنا أطلق مبادرة ومشروع بترميم العلاقة مع الشارع العراقي أن يعلن مجلس النواب خفض رواتب أعضاءه بنسبة (50%) ويطالب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ورئيس المجلس ورئيس الجمهورية ونوابه بنفس المشروع. أولاً أن نلزم أنفسنا وفمن أجل ترميم علاقتنا واذا لم نستطع تحسين أوضاع الناس على الأقل ننزل الى مستواهم فعندما نطلق مبادرة تخفيض (50%) من رواتب أعضاء مجلس النواب ونطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بنفس المشروع أعتقد أننا نساهم في تحسين صورتنا وسمعتنا. – السيد مهدي الحافظ:- يبدو أن هذه جلسة فضائح اليوم، وهي فعلاً موجودة فضائح ولكن المطلوب أن تكون المناقشة موضوعية حتى نصل الى نتيجة:- اولاً: أن هذا ليس تقرير عن موازنة المقدم من الأخوان في اللجنة المالية مع تقديري لجهودهم لأنه لا يوجد شيء لكي يناقش الموجود أمامنا نقاط التي هي تتكلم عن نسب وهمية بزيادة في التوظيف وزيادة في الأنفاق على المباني وزيادة في شراء سيارات وأعتقد أن هذه طريقة غير سليمة للنقاش ولهذا أنا أعتقد غير مطلوب من المجلس أن يبت في هذه المسألة والنقاط الأخرى طالما فتحت فموضوع الرواتب بصراحة هي المسألة ليس مسألة رواتب مجلس النواب فقط، فنحن لا نعرف رواتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وتوجد مشكلة لا يمكن فهمها، من مدة طويلة جرى المطالبة بأن يصير نوع من المكاشفة مع المجلس على أقل تقدير. مثلاً المستشارين الموجودين في الهيئات الثلاثة الآن. لا يوجد ما يشير الى مستوى مخصصاتهم والى رواتبهم وهذه بالحقيقة قضية يمكن أن تثير ضغينة بين الناس، وموضوع الرواتب يجب أن يوافق عليه مجلس النواب، يجب لأنها وكما أشار أليها السيد علي الأديب فيفترض أنها متضمنة في الموازنة لكن الموازنة تأتي بلغى عمياء لا نستطيع أن نعرف تفاصيل ما يصرف من هذه الفقرات الموجودة في الموازنة. لهذا أنا أعتقد عندما نناقش موازنة (2008) يجب أن يعاد النظر في موضوع الرواتب على مستوى الوزراء وعلى مستوى الرئاسات وهذه مسألة جوهرية. والنقطة الأخرى المتعلقة بالمنافع الاجتماعية وبصراحة اللغط الحاصل حول هذا الموضوع له ما يبرره لأنه لا يوجد كشف على كل مستويات الدولة عن كيفية صرف هذه المنافع؟ ولمن؟ واعتقد أن المبالغ المرصودة هي مبالغ كبيرة جداً ولا يوجد تعريف للمنافع الاجتماعية ولا توجد شروط للمنافع الاجتماعية، أما مسألة أن توضع ضوابط من قبل الهيئة نفسها فأعتقد أن هذا غير صحيح وغير سليم فيجب أن توضع الضوابط بقانون فتعرف المنفعة الاجتماعية لمن؟ وكيف تصرف؟ فهذه مسألة يجب أعادة النظر بها. الشيء الأخر في الحقيقة موضوع الأنفاق في أوجه غير مفهومة مثلاً ذكر عن أوضاع خاصة لبعض الأخوان يعني الأستاذ طه اللهيبي عندما ذكر بعض القضايا المتعلقة بوضعه الشخصي وربما في عدد أخر من أمثاله لكن هذه حالة أستثنائية ولا يمكن أن تطبق على الجميع واذا هو يحتاج (40) من الحماية فأن الأخرين لا يحتاجون هذا العدد الكبير فيجب أن يعالج هذا الوضع الأستثنائي وبشكل فردي حالة حالة، وأنا شخصياً وربما بعض الأخوان يتذكرون دعوت الى أن أعضاء الحماية يجب أن يوظفون ولا يجوز التعاقد مع عضو البرلمان ومع الحمايات والتي أسمائهم تتغير بأستمرار ولكن الأصح والأدق في كل العالم أن يكونوا هؤلاء مسؤولين أمام الدولة وأمام المجلس ولهم رواتب وحقوق تقاعدية فلهذا أنا أعتقد وهذه فرصة اذا توجد هناك قناعة لدى أعضاء المجلس أن يكون الحماية موظف لدى المجلس ويكون مسؤول أمام المجلس وهذه الطريقة التي تمنع الفساد وبدون هذا لا يمكن الحديث عن زيادة ونقصان في هذا الموضوع. والموضوع الآخر الذي أريد أن أفهمه هو موضوع سياسة التوظيف وأنا لا أفهم أن المجلس فعلاً بحاجة الى أن يزيد هذه النسبة من الموظفين ووضع (14%) أو شيء من هذا القبيل وهذا يجب أن يدقق لأنه توجد حالة ترهل غير طبيعية في جهاز المجلس وهذه نقطة أخرى في رأيي يجب أن تراعى. والنقطة الأخيرة هل صحيح أن المجلس يعطى هواتف بالمجان والقوائم تدفع من المجلس أنا في الحقيقة لم أسمع بهذه القضية وأنا أتسائل وارجو أن توضع الحقيقة أمام المجلس وهل توجد فعلاً هواتف تدفع فواتيرها من المجلس؟ وأنا لا أعرف ولكن نريد أن نعرف تبريره. والمقيمين في فندق الرشيد وأنا أسمع اليوم من أحد موظفي المجلس بأن هناك فواتير كبيرة ويراد لها تفسير لأن شخص يقيم في فندق درجة أولى ويأخذ سويت فأن هذه مسألة مقلقة جداً. – السيد هادي العامري:- لا أدري من أين أبدأ؟ ان موضوع الرواتب واعتقد أن لا نتطرق الى الخطابات الرنانة والى المزايدات وكثير من الأخوان الذين يتحدثون عن موضوع الرواتب مثل ما تفضلت السيدة شذى الموسوي قد صوتوا ويأتي ويقول ما الذي يفرقنا عن الوزير إننا ايضاً نتعرض الى الأذية والى الخطورة وأنا أعتقد أننا سنبقى ندور في هذه الحلقة المفرغة ونحن نحتاج الى وقفة شجاعة ومجلس النواب هو صاحب القرار وهو يصدر قانون محدد للرواتب وأنا أتحدث بصراحة اذا موظف يتعيين جديد يأخذ راتب مدير عام أو رئيس جامعة، وأنا أعتقد أن هذه ستبقى مشكلة مدانة وندور في حلقة مفرغة اذا لم يحدث تعديل قانون الرواتب الموحد والذي يعالج فيه كل الحالة، وأما اذا يأتي شخص ويكون زاهد ويقول أني أريد أن أترك المجلس فأن هذه ليست معالجة للحالة ويجب أن نشرع قانون موحد للرواتب والتي نعالج فيه كل الفروقات الشاسعة بين الحد الأعلى للراتب والحد الأدنى، وتبقى الحمايات والمخصصات وان هذا موجود في كل البلدان ولكن نضع نظام وقانون موحد نرضي به الناس ونأخذ أمتيازات ونعطي للأخرين أمتيازات. ثانياً: المنافع الأجتماعية نتحدث عنها. لقد تحدثنا العام والأخوان في مجلس الرئاسة وفي مجلس الوزراء والأخوة في رئاسة البرلمان وجميعهم قالوا نحن مستعدين على أن تصرف هذه الأموال وفق القانون، والتقصير من البرلمان لأننا لم نشرع هذا القانون وليس التقصير في رئيس الجمهورية ولا في رئيس الوزراء وأننا لم نشرع القانون ولماذا نتهم الآخرين والشيء الآخر أن هناك أنفجار يحدث في كل فترة والسيد رئيس الوزراء يمنح للناس التعويضات على هذه الأنفجارات فمن أين يعطي السيد رئيس الوزراء وأنه يجب أصدار قانون للمنافع الاجتماعية وأن لا يحدث تلاعب في صرف المنافع الاجتماعية. الموضوع الآخر هو أننا نتحدث عن الرواتب وعن المنافع الاجتماعية ولا نتحدث عن الايفادات والتي تحدث في كل الوزارات اضافةً الى مجلس النواب ولماذا لا نتحدث عن هذه الأموال التي تصرف على الايفادات وأن الايفادات التي تحدث في الأردن وفي لبنان لماذا لا تحدث في الجنوب؟ واذا كان الجنوب غير آمن يحدث في الشمال. وموضوع التجهيزات حتى في زمن النظام السابق لا تبدل التجهيزات وأن التبديل الآن على قدم وساق وأن الموظف اذا لم يعجبه التجهيز يبدل في الحال وأن موضوع السيارات مبالغ فيه وأنه يأتي رتل من السيارات ولا نعرف أين تذهب هذه السيارات، وأن النفقات التشغيلية فيها مبالغة كثيرة وفيها صرف اضافي وأعتقد أن ميدانكم الأول أنفسكم ولنبدأ في مجلس النواب بالايفادات وبالميزانية التشغيلية وبالتجهيزات وبالنفقات وبالسيارات ونقلل في الرواتب. انا مع قانون موحد لكل موظفي الدولة وفي موضوع المنافع الاجتماعية أنا مع المنافع الاجتماعية يجب أن يكون هناك قانون للمنافع الاجتماعية ويحدد فيه الصرف. – الشيخ خالد العطية:- في الحقيقة قانون الموازنة الفدرالية لعام (2007) يتضمن في المادة (27) منه ضرورة أن ينظم صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة وينظم ذلك بقانون وأن هذا الذي أشار أليه السيد هادي العامري وهو شيء صحيح جداً وهيئة الرئاسة خاطبت الرئاستين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء منذ الشهر السادس بضرورة أن يضعون المقترحات بشأن الضوابط لصرف المنافع الاجتماعية ولم تردنا الأجابة لحد الآن لذلك فأن ما تفضل به السيد النائب هادي العامري صحيح جداً ويجب أن يتحمل مجلس النواب دوره الخاص به في أن يضع قانون لكيفية صرف المنافع الاجتماعية. – السيد نصار الربيعي:- العام الماضي لم يكن القرار هو صدور قرار موحد لكيفية صرف المنافع الاجتماعية وأنما كل هيئة رئاسة تصدر قانون تبين آليات صرف المبالغ وحتى نعالج المشكلة نقول:(لا تصرف هذه المنافع الاجتماعية الا بعد صدور قانون) وأن ترفع الضرورة ونقول لا تصرف. – السيدة منى زلزلة:- نحن سنينا قانون ولكن ككل مشروع يشرع قانون لا بد ان يستضيف الهيئة التنفيذية لهذا القانون، فطلبنا ان يأتي إلينا من رئاسة الجمهورية ومن رئاسة مجلس الوزراء ومن امانة الوزراء ومن مجلس النواب، الاجراءات جاءت إلينا كالآتي: مجلس رئاسة الجمهورية لم يجيبنا بأي جواب وعند طريق اشخاص موظفين هناك قالوا بأنهم لا يحددوا نفسهم بضوابط، اما مجلس الوزراء وامانة مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء فقد ارسل لنا كتاب وشكلنا لجنة لوضع الضوابط فلا يوجد داعي لنعمله نحن، اما مجلس النواب فقد اكملنا الضوابط وفوجئنا بأن قرار رؤساء الكتل مع الرئاسة وضعوا الضوابط مع انفسهم ووزعوها على الكتل وقالوا بأن هذه الضوابط التي سوف نقوم بها على صرف المنافع الاجتماعية. – الشيخ خالد العطية:- اذاً انسب لجنة لهذا الموضوع هي اللجنة المالية وتطلع بهذا الامر وتعد مسودة لقانون تنظم بموجبه صرف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث. – السيد امين فرحان ججو:- بسم الله الرحمن الرحيم انا اثني واضيف على كلام طه اللهيبي، ولدي محورين المحور الاول أنا لدي حزب سياسي ونصف الراتب اصرفه على الحزب ولدي عشرات المقرات وحزبي لا يدعم بأي دعم مادي، وايضاً حماياتي وزعتهم على هذه المقرات ولكل فرد حماية له 540 الف دينار فقط اكثر من 250 الف دينار اصرفه على اجور نقل كل فرد من محافظة نينوى أو من سنجار أو شيخان الى بغداد. اما المحور الثاني اعتقد ان 5 % من الفساد الجاري في البلد يوازي مصروف رواتب مجلس النواب. النقطة الاخرى اغلب البرلمانات العالمية رواتبها هي شبيهة برواتب مجلس النواب العراقي. – السيد احمد المسعودي:- الحقيقة فقط احب ان يصدر تكليف اللجنة المالية بصورة رسمية ومن هذه الجلسة بالمباشرة بوضع هذه الضوابط لرواتب الرئاسات الثلاث ويتم تحديد سقف زمني، وتقوم هيئة الرئاسة بمساعدة اللجنة بأختيار مرشحين مستشارين وخبراء لأن هذا موضوع مهم وحساس ويحتاج الى خبراء. – الشيخ خالد العطية:- حسب الدستور كل من رئاسة الجمهورية والسلطة التنفيذية ومجلس النواب تنظم حقوقها وامتيازاتها ورواتبها ومخصصاتها بقانون. السلطة التنفيذية يجب ان تقترح وتقدم مشروع قانون ومجلس النواب يقترح ويقدم مشروع قانون ورئاسة الجمهورية تقترح وتقدم مشروع قانون. – السيد علاء مكي:- بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة لدي عدة محاور واختصرها بسرعة لعجالة الوقت ولا اريد ان اطيل على الاخوة. المسألة الاولى هي دور مجلس النواب في سن قوانين الرواتب، الحقيقة يجب ان نذكر مجلس النواب هو الذي يسن القوانين ولكن في الحقيقة مجلس النواب في الفترة الماضية نسبة ما اقترحه من قوانين ذاتية خرجت من مجلس النواب هي قليلة مقارنة بما تأتينا من قوانين من جانب الحكومة وهنا نقطة اضرب بها مثل على ماحدث بالنسبة لنا على رواتب المعلمين والمدرسين، الاعتماد هو على قرار من مجلس الوزراء وطلبنا كذا مرة بالنسبة لرواتب المعلمين والمدرسين من مجلس الوزراء ان يخصص لهم مخصصات 125000 الف والسيد وزير المالية رفض ذلك وبعد ذلك طلب اخر ان يزاد في مخصصاتهم واعطينا طلب يدوي الى السيد رئيس الوزراء، والمعلمين والمدرسين لديهم اضراب يبدأ يوم الاربعاء للزيادة في الرواتب. الذي قمنا به نحن ورفعناه الى هيئة الرئاسة الموقرة مقترح تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 ورفعناه في 29/11 ووقع عليه من الاخوة النواب 140 نائب، معنى ان مجلس النواب فيه فاعلية وتأييد لحقوق المعلمين والمدرسين وكذلك حقوق كل موظفي الدولة. قبل اسبوع تم اعلان من قبل مجلس الوزراء ان هناك زيادة في مخصصات المعلمين والمدرسين والتي هي جزء من سلم الرواتب للقانون الذي نحن مقترحيه. أنا اطلب من هيئة الرئاسة الموقرة وبشكل رسمي نحن كلجنة تربية وتعليم ان هذا القانون اذا اتى ان نستعجل بمجيئه الى مجلس النواب وأنا سألت ولحد الآن لم يأتي رغم صار اسبوع على اعلانه في مجلس الوزراء، ان يؤكدون على سرعة مجيء هذا القانون أو المقترح من مجلس الوزراء استمزاجاً مع القانون الذي اقترحناه والذي هو امام حضراتكم ينتظر القراءة الاولى للتصويت، نستمزج هذه القوانين لكي يظهر قانون يدل على ان مجلس النواب متفاعل مع المواطنين ومتفاعل مع الشعب ومع كل الشرائح. وادعو اخوتي في اللجان كافة، كل لجنة القطاع الشعبي والقطاع الجماهيري المعنية فيه ان تتفاعل مع هذا القطاع وتقدم مقترحات القوانين ليشعر الشعب اننا معهم واننا متعاطفون واننا مؤيدون لهم. وانا اعترض على الاخوة الذين قالوا ان مجلس النواب لم يقم بشيء وانه يأخذ رواتب هكذا، الحقيقة يوجد خلل في ادارة الدولة والتأخير بنسبة عالية يكون من مجلس الوزراء والقرارات التي تتخذ فيها تأخير ونحن نعرف ان هناك قوانين بين مجلس النواب ومجلس الوزراء تذهب وتأتي وايضاً هناك خلفيات سياسية، هذه كلها يجب ان يعرفها الشعب حتى لا يكون الثقل امام الشعب ان مجلس النواب فقط هو الذي لا يعمل شيئاً ولا يقوم بدوره كما ينبغي. بالنسبة لرواتب اعضاء مجلس النواب اقول كما قال الاخوة الذين قالوا ان عضو مجلس النواب هو بدرجة وزير والخطورة التي يتعرض لها سواء كان عنده نشاط سياسي أو غير نشاط سياسي يختلف من مكان الى اخر، توجد اماكن لعضو مجلس النواب الناس تتقبله ويستطيع ان يمشي بينهم بجماهيرية ويزورهم وتوجد اماكن لعضو مجلس النواب عليه محاولة اغتيال اكثر من مرة واذا اتى ينذر وكذا. فنحن يجب ان نأخذ الموضوع بواقعية ولا نعمم بمسطرة لا تنطبق على الجميع فبالتالي هناك حق لعضو مجلس النواب ان يضع حماية وان يقنن هذه الحماية ويجب ان يكون نزيهاً في التعامل مع هذه الحماية فلا نضع الضغط واللوم الكثير على اعضاء مجلس النواب في مسألة الرواتب. – السيدة شذى منذر:- بسم الله الرحمن الرحيم اثني على كلام السيد هادي العامري بشأن توحيد رواتب للهيئات الرئاسية الثلاث، ومعلوماتنا ان هيئة رئاسة الجمهورية يأخذون ضعف ما يأخذه الموظف في مجلس النواب. هناك بعض التوضيحات بالنسبة للفواتير نحن من دفعنا التأمينات ونحن من ندفع الفواتير شهرياً وبالدولار ولكن شركة عراقنا طلبت تأييد من الدائرة التي نحن فيها، المدير العام في اي دائرة لديه فاتورة مفتوحة ونحن من ندفع الفواتير. بالنسبة للسكن في فندق الرشيد هنالك ضرورة للسكن فيه لأننا لحد هذه اللحظة انا شخصياً لم استلم لا شقة ولا بيت وتعرضت خلال هذه السنة فقط لثلاث محاولات اغتيال ومهددة من الشهر الثامن بالاختطاف. امام مجلس النواب اذا كنتم تقبلون اتمنى اليوم رغم سوء الشقق التي تسلم للنواب اتمنى اسكن في شقة ولا اسكن في فندق. بالنسبة للقوانين هنالك قانون صدر من مجلس النواب وهو قانون العفو العام نحن المفروض من يوم الخميس نستلمه من مجلس الوزراء ولم يصلنا لحد الآن ونحن لجنة حقوق الانسان. تعقيباً على كلام الدكتور علاء مكي قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان من الشهر 11/2006 وهو في مجلس شورى الدولة، لماذا لم يعد إلينا لحد الآن؟ – الشيخ خالد العطية:- بعض الاخوة يعتقد بأعتبار ان هذا اليوم هو اخر يوم من السنة هو انه يجب ان نمدد للفصل التشريعي واعتقد ان هذا غير ضروري لأن الدستور ينص على ان الفصل الذي تعرض فيه الموازنة لا ينتهي الا بانتهاء اقرار الموازنة، وبالتالي نحن في دوام مستمر ومفتوح الى حين اقرار الموازنة ثم بعد ذلك اذا رأينا انفسنا بحاجة الى التمديد وان هناك قوانين اخرى ستجري للاستمرار في الدوام فحينئذ نتخذ قرار مناسب بهذا الصدد. غداً عطلة رسمية بمناسبة السنة الجديدة وبالتالي مجلس النواب مضطر للتعطيل بهذه المناسبة والتي هي مناسبة عامة وانشاء الله تبقى جلستنا مفتوحة الى يوم الخميس. سيكون اجتماع اللجان يوم الاربعاء، فنرجو من السادة اعضاء اللجان ان يجتمعوا داخل لجانهم حتى ينظروا في مشاريع ومقترحات القوانين الموجودة لديهم. ترفع الجلسة الى يوم الخميس القادم. رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً. |