محضر الجلسة (34) الجزء الرابع من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


  الأثنين 14 كانون الثاني 2008

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنة التشريعية الثانية
الفصل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 34 ) المفتوحة
( الجزء الرابع )
الأحد (30/12/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 


بدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين المفتوحة من الفصل التشريعي الثاني لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
بمناسبة الأعياد كلها تتوجه هيئة الرئاسة الى السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب الموقر والى العراقيين جميعاً والى العالم الإسلامي كله بالتهنئة والتبريك بمناسبة هذه الأعياد وايضاً الى إخوتنا المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجديدة. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل هذه السنة الجديدة سنة خير وبركة على العراقيين جميعاً وان تلتئم الجراح كلها وينهض العراق الجديد الى مدارج الرقي والتقدم وتتعزز الوحدة والوطنية بين ابناءه جميعاً. أمام مجلس النواب في المرحلة القادمة مسؤوليات جسيمة وتنتظره قرارات مهمة ومشاريع قوانين إستراتيجية ومهمة لا تزال على جدول الأعمال وان شاء الله بعد هذه العطلة الطويلة يتكامل مجلس النواب غداً وفي الأيام القادمة حتى يستطيع مجلس النواب ان يقوم بالدور المطلوب منه على الوجه الأكمل. اليوم للأسف بسبب غياب بعض الأعضاء الذين لا يزالون إما خارج العراق بإعتبار انهم كانوا مشغولين لأداء فريضة الحج وبعضهم ايضاً خارج بغداد فالنصاب غير مكتمل، لذلك نحن مضطرين الى تجاوز الفقرتين الثالثة والرابعة ونبدأ بالفقرة الخامسة وهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005.
– السيد عبد الكريم العنزي:-
اريد ان اوضح التعديل الذي قدم من قبل لجنة الشكاوى فقد وردت شكاوى كثيرة من المواطنين حول قانون المفصولين السياسيين بإعتبار ان الكثير من المفصولين السياسيين كانت لهم خدمة اقل من سنة واحدة وللأسف كان التفسير للقانون خاطئ بحيث كان المفصول السياسي الذي تقل خدمته اقل من سنة غير مشمول بالقانون في حين ان نص القانون يشمله ولكن يلزم منه ان يكمل الخدمة اذا كانت اقل من سنة فيكمل خدمته في دوائر الدولة الحكومية ثم يشمل بتفصيلات القانون إلا ان مدراء بعض الدوائر قاموا بتفسير القانون تفسيراً خاطئ ولم يشملوا بتفصيلاته المسجونين أو المفصولين السياسيين الذين خدموا اقل من سنة وأعتبروا انهم غير مشمولين بالقانون لذلك هذا التعديل يوضح هذه الفقرة ويعالجها ويجعل امام المدراء العامين تفسير واحد للقانون يشمل المفصولين السياسيين الذين خدموا اقل من سنة ويكملون خدمتهم لسنة ثم تطبق عليهم تفصيلات القانون. لذلك وضعت لجنة الشكاوى مقترح القانون لمعالجة هذا النص أو هذا الخلل في التفسير غير الدقيق للقانون وسوف يقرأ عليكم.
– السيد حيدر السويدي:-
يقرأ مقترح قانون تعديل قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم 24 لسنة 2005. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
بمناسبة حضور السيد وزير الداخلية حول مسألة المناقلة يتفضل السيد الوزير بطرح موضوعه على السادة النواب لمناقشته.
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بودي ان اقدم تهنئة خاصة الى إخواني وأخواتي في مجلس النواب بمناسبة الأعياد التي مرت على العراقيين وعيد الأضحى المبارك وأعياد الميلاد المجيد وأعياد رأس السنة القادمة وعيد الغدير الأغر وكل أعياد المسلمين. ونتمنى دائماً ان تكون هذه الأعياد تتجلى فيها كل عوامل وحدة العراقيين وتكاتفهم وتلاحمهم بإتجاه ما يواجه العراق من تحديات حقيقية. كان هنالك لأكثر من (3-4) أشهر  موضوع المناقلة فيما يتعلق بمناقلة التخصيصات وبعض الأموال وهي لصالح تجهيز قوات الشرطة العراقية وكان هنالك تقدير من وزارة الداخلية في الإستفادة من مناقلة الأموال المخصصة في بند الرواتب وفصل الرواتب لصالح رفع قابليات قدراتنا لتجهيز الشرطة العراقية بالأسلحة والمعدات التي تساعدها على ان تتحمل وتوجه تحدياتها في عام 2008 وايضاً في توليها وإستلامها لمسؤولياتها في إطار الأمن الداخلي وكنا قد تناقشنا مع الأخوة في لجنة الأمن والدفاع وايضاً الإخوة في اللجنة المالية في مجلس النواب وحدث كلام مفصل حول حاجات وزارة الداخلية لهذه الأموال. والآن السنة المالية مشرفة على ان تنتهي وأعتقد ان تصبح بعد ان تمت تغطية جميع إحتياجاتنا من الرواتب وأصبح هنالك مبلغ فائض من هذه الأموال لغرض مناقلتها في عملية شراء التجهيزات والأسلحة. كان الطلب ان يدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال لمجلس النواب وبالتالي إمكانية ان يكون هنالك تصويت عليه وأعتقد ان الأخوة في لجنة الأمن والدفاع واللجنة المالية لهم علم بهذا الموضوع. فنرجو من مجلس النواب اذا كان النصاب قد تحقق اليوم أو غداً ان يكون موجود لأهمية الموضوع. وأعتقد ان هنالك حرص ورغبة من الحكومة العراقية لتطوير أجهزتها الأمنية وبالتالي وضع مواردها بالإتجاهات الصحيحة. بالتالي الوزير المعني الذي يتحمل مسؤولية ملف أمن داخلي من المهم ان يستفاد من هذه الموارد بإتجاه بناء وتجهيز قوات الأمن العراقية. أنا اعتقد ان هنالك إمكانية لهذا العمل وأتمنى ان تحصل موافقة مجلس النواب الموقر على مناقلة هذه المبالغ بإتجاه تعزيز قدرات الشرطة العراقية.
– د. محمود المشهداني:-
ماذا يقصد السيد وزير الداخلية بالمناقلة؟ هل نقل الفائض من الميزانية لهذا العام على ميزانية العام القادم لوزارة الداخلية؟
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
واقع هذه المناقلة حينما يصوت مجلس النواب على هذا القانون تستطيع وزارة المالية ان تضعها في إطار حسابنا بإتجاه التجهيزات بإعتباره موجود في فصل الرواتب مناقلته من فصل الى فصل يتطلب ان يقر من مجلس النواب. فوزارة المالية ستتكفل بالإجراءات الأخرى بالمناقلة ووضعه ضمن تخصيصاتنا الآن لأن لدينا إلتزامات أكثر من (700) مليون دولار والمبلغ لا يكفي لكن سنغطي تقريباً أكثر من (72%) من حاجتنا من شراء هذه المواد ويبقى أننا كنا حاسبين تقديرات وحسابات. وكنت قد تكلمت مع السيد رئيس لجنة الأمن والدفاع والإخوة في اللجنة المالية ان يكون عام 2008 لدينا إمكانية في رفع قدراتنا في مستوى التدريب والتجهيز لأن هنالك عرض مفصل اذا تحبون ان اتكلم به لكن ارى الآن من المناسب ان نتكلم عن هذه الفقرة لأن هنالك الكثير من الأمور قد حققناها بالواقع وكانت لدينا مشكلة واحدة تواجهنا ان الرواتب في وزارة الداخلية تشكل أكثر من (82%) من الموازنة وهذا الشيء كان يعيق عملية التنمية والنمو لهذه القوات فكانت الموازنة تصرف على فقط الرواتب مع وجود هذه السنين التي مرت. فأعتقد بتقديري نحن نحتاج الى تجهيز قوات الشرطة لأن تتولى مسؤولياتها في كل مناطق العراق.
– السيد نصار الربيعي:-
ألاحظ من كلام السيد الوزير ان الموضوع ينظر له بمعادلة مقلوبة، الرواتب بحد ذاتها هي وسيلة لتحقيق غاية لحفظ الأمن. فمن المفروض ان المبالغ التي من اجلها تتحقق الغاية وهي تسليح القوات ليس نتيجة زيادة مبلغ التي هي من الرواتب اصل الموضوع، يجب ان تكون هنالك مبالغ ضخمة جداً تخصص لبناء القوات الداخلية فهل تعتقد ان هذه الفضلة هي الموضوع الصحيح؟ فالرواتب وسيلة لتحقيق غاية. فهل هنالك عائق لتسليح القوات يمنع من ان نبني قوات مسلحة قوية فيما يتعلق بقوات الداخلية؟

 


 


 


 


– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
كلام السيد نصار الربيعي صحيح (100%). الحكومة في سلم اولوياتها ان تضع وترصد مبالغ كبيرة وكافية لغرض تجهيز قوات الأمن العراقية خصوصاً فيما يتعلق بمهام وزارة الدفاع ووزارة الدخلية. التحديدات الموجودة هي تحديدات الموازنة العامة فكم تشكل ميزانية الوزارتين الأمنيتين المهمة من اصل الموازنة العامة؟ هو هذا الكلام. لكن نحن نتمنى دائماً والوزراء الأمنيين يتطلعون الى ان يتم رصد من موازنات كبيرة لصالح عمليات التجهيز. أنا اعتقد وان موازنة عام 2008 التي غطت تساؤل حضرت النائب نصار الربيعي وخططنا في عام 2008 ستكون خطط جيدة في عملية التجهيز.
– د. محمود المشهداني:-
الموضوع غير مطروح على جدول الأعمال فنرى ان نأخذ رأي الإخوة الأعضاء على درج موضوع المناقلة لوزارة الداخلية على جدول الأعمال.
– السيد حسن الشمري:-
أنا فهمت من كلام معالي السيد وزير الداخلية ان المناقلة في داخل وزارة المالية من الرواتب الى التجهيز والقانون لا يمنع من هذه القضية ولا أعتقد انه يحتاج الى رجوع الى مجلس النواب لأن المناقلة بين وحدات صرف في باب واحد وهو موازنة وزارة الداخلية. الشيء الوحيد الممنوع والذي لا ينطبق على حال السيد وزير الداخلية نقل الأموال الإستثمارية الى النفقات التشغيلية وهذه لا تنطبق على هذه الحالة. فأعتقد ان بصلاحيات وزير المالية ان تتم المناقلة التي ذكرها السيد وزير الداخلية.
– السيدة منى زلزلة:-
في قانون الإدارة المالية لا يجوز ان ننقل من التشغيلية من الرواتب الى الإستثمارية وقد وضعناه في قانون الموازنة. قانون الإدارة المالية يحدد ان الرواتب المخصصة الى موظف لا يجوز ان نأخذ منه هذا الراتب فهذا حق قانوني له لكن المشكلة التي حدثت ان وزارة الداخلية ليس هي التي تقوم مباشرةً بدفع الرواتب للموظفين وكما تعرفون أنها تذهب الى خزانات المحافظات وخزانة المحافظات هي التي تصرفها كرواتب للموظفين. السيد الوزير قال انه مطمئن نتيجة ملاحظاته خلال السنوات السابقة وأخذ قرار جريء بأن هذا لن يمس موظفي الدولة لكننا الآن نحن في شهر كانون الأول الرواتب كملت وقد توزعت على الموظفين اذن ستكون المناقلة بأجزاء بسيطة من تجهيزات السيارات والعجلات أو من المناقلة من الرواتب الإضافية التي كانت موضوعة بأكثر من مقدار ستتحول الى الأسلحة ويجب ان نضع في حسابنا انه لا نعطي لشرطي غير مجهز. وهذه التجهيزات يحتاجون لها خصوصاً وانتم تعرفون ان عام 2008 هو عام حاسم والقوات متعددة الجنسيات ستسحب نفسها وبالتالي يجب ان تكون الشرطة مستعدة إستعداد كامل وتجهيزها ايضاً كامل والمفروض ان لجنة الأمن والدفاع هي التي تتكلم بهذا الكلام وهي التي تحدد وتقول انهم محتاجين أو غير محتاجين لكنهم اقنعونا بهذه القضية وبالتالي الأمر لكم.

 


– السيد هادي العامري:-
الأخوة في وزارة الدخلية قدموا طلب رسمي لتحويل مبالغ من الرواتب الى التجهيزات والتسليح. مع شديد الأسف ان اللجنة المالية دون ان تنسق مع لجنة الأمن والدفاع رفضت هذا الطلب وقالت لا يجوز ان يحدث هذا التحويل وقالت انه سيمس رواتب منتسبي وزارة الداخلية. نحن كانت لدينا نقاشات مع الإخوة في وزارة الداخلية واليوم كنا نتوقع ان هنالك فائض في الرواتب وممكن ان نحول جزء من هذه المبالغ دون ان نؤثر على هذه المبالغ الى التجهيز والتسليح، لذلك اصرينا هنا وقد قرأناه قراءة أولى وقلنا حتى نناقشه ونقرأه قراءة ثانية والقراءة الثانية الإخوة في اللجنة المالية ايضاً إعترضوا وقلنا لهم القراءة الثانية سوف لن تتم إلا بعد ان نتأكد بشكل قطعي بأنه فعلاً التحويل لا يؤثر على رواتب الموظفين. الآن تقريباً القضية انتهت فهذه المبالغ الموجودة فائض فتحويلها الى شراء تجهيز وتسليح لمصلحة دعم القوات المسلحة وتجهيزهم وتدريبهم وتسليحهم. أنا أطلب من الإخوان اعضاء مجلس النواب ان يصوتوا على هذا القانون الذي يجيز الى وزارة المالية الإستفادة من هذه الأموال لوزارة الداخلية.
– السيد طه خضير اللهيبي:-
مسألة المناقلة نحن في فترة من الفترات عندما قدمت بعض العناصر لوزارة الداخلية في بعض المحافظات جوبهت بأنه لا توجد موارد مالية لسد رواتب هذه القوات. أنا استغرب ان يقال ان هنالك فائض اذن لماذا لم تدرج هذه العناصر من محافظات كثيرة وقد ساهمت هذه القوات من اجل حفظ الأمن؟ أرجو من معالي وزير الداخلية ان يؤخذ بنظر الإعتبار مثلما تجهيز القوات مهم ايضاً هنالك بعض العناصر موجودة في بعض المناطق لحد الآن (2-3) أشهر لم تستلم رواتب.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
طرح غريب من قبل السيد وزير الداخلية. المعروف انه ادق لغة في الموازنة هي لغة الرواتب ممكن ان تتحكم بها الدولة هي لغة الرواتب لأن هذه اللغة محسوبة على عدد بالإضافة الى الرواتب. هذا الموضوع من إختصاص وزارة المالية لأنه في جميع قوانين الموازنة الفدرالية التي أقرت من عام 2004 وحتى موازنة عام 2008 أعطيت صلاحيات كثيرة الى السيد وزير المالية بأن يناقل المبالغ إلا بعض المبالغ التي قبل الإقرار يكون من صلاحيات مجلس النواب. أما بعد الإقرار فإنها قد إنتقلت من صلاحيات مجلس النواب الى صلاحيات السيد وزير المالية مع إهتمامي بطرح السيد وزير الداخلية انه فعلاً اذا كان محتاج هكذا مبالغ والتجهيز لا يقل أهمية عن الرواتب ولا يقل اهمية عن عدد المراتب لكثير من افراد الشرطة غير الملتزمين بالدوام. وأنا اعتقد ان هنالك ارقام وهمية في وزارة الداخلية غير حقيقية وهذه شكوكي أنا في هذا الموضوع.
– السيد مهدي الحافظ:-
النقطة المثارة يجب ان لا تفصل عن مشروع الموازنة لعام 2008 لأن الطلب المقدم هو حول فائض مالي في وزارة الداخلية يراد ان يكرس لفقرة معينة في وزارة الداخلية. يفترض في إعداد موازنة عام 2008 ان تكون هذه المسألة قد نوقشت وان الوزارة قد وضعت خطة لذلك ليس فقط على مستوى الرواتب وإنما على مستوى كل الفقرات المتعلقة بخطة وزارة الداخلية ان نأتي الآن ونحن متأخرون لحد هذه اللحظة في إقرار موازنة عام 2008 ان نبت في فقرة تتعلق بعام 2007 وهي مسألة تتعلق بتجهيزات يراد ان تطبق في عام 2008 وهذه قضية منهجية خاطئة. وأنا اعتقد انه كان ينبغي على وزارة الداخلية مع كامل التقدير للكلام الذي يبديه السيد الوزير كان ينبغي ان تضمن في الموازنة الجديدة لوزارة الداخلية وخاصةً ان هذا الموضوع في منتهى الأهمية فالنقص في التجهيزات العسكرية وفي المعدات تشكل نقطة ضعف في الخطة الأمنية لذلك من الصعب من الناحية المنهجية ان نقر مخصصات فائضة لعام 2007 ان تصرف الى فقرة اخرى في موازنة عام 2008 يفترض أنها قد بت بها وحسمت من قبل الحكومة. أنا اعتقد ان هذا الموضوع اذا اريد ان يناقش ومن حاجات وزارة الداخلية يجب ان يجري تعديل على موازنة عام 2008 المقترحة الى مجلس النواب وان يؤخذ بنظر الإعتبار وجود فائض حتى يمكن ان يبت بها بشكل صحيح.
– السيدة منى زلزلة:-
بالنسبة الى اللجنة المالية عندما جاءها هذا الكتاب بأعتبار أن هذا الكتاب متعلق بوزارة الداخلية وأول أمر هو أننا أرسلنا هذا الكتاب الى لجنة الأمن والدفاع حتى تبين لنا رأيها ولم نستلم أي شيء من لجنة الأمن والدفاع منذ أن جلسنا مع وزارة الداخلية ووزير المالية حضر ورفضنا في البداية مبني على المعلومات التي أبداها وكيل وزارة الداخلية ووزير المالية وبالتالي رفضنا بأعتبارها تؤثر على رواتب الموظفين لكن بعد أن أتى السيد برهم صالح مع وزير الداخلية ثم وزير المالية أتصل بنا هاتفياً وبين أن مجلس الوزراء وبين السيد برهم صالح أن مجلس الوزراء ووزارة الداخلية وأن الجميع مؤيدين لهذه القضية وتعتبر مهمة ولا تؤثر على الرواتب واليوم عندما جاءنا الوزير ايضاً أوضح لنا بأن هذا لم يؤثر على الرواتب وهذا ادق من المعلومات التي تصل ألينا وهذا كان قراره ومبني على معلومات دقيقة والذي نريد أن نقوله هنا أنه صحيح يفترض بالموازنة لعام (2008) أن تشملها هذه الزيادة المقترحة والسبب في هذا الأرباك يرجع الى أن عرض الميزانية يكون بشكل أجمالي مقدار الرواتب والمفروض أن يكون بشكل تفصيلي بأن يكون الملاك عددهم كذا والشرطة عددهم كذا ونشاطهم لهذه السنة وبرامجهم لهذه السنة ولحد الآن لم نرتقي الى الموازنة الى هذا المستوى وأننا نأخذها بشكل أجمالي ونتأخر والسبب بهذا التأخر هي الوزارات نفسها والوزارات هي تبني نفسها فتكون هذه الأرباكات وكان أعتراضنا على الرواتب والآن شرط الرواتب أنتهى وأنه الجواب حسب الملاك المحدد الرواتب خصصت وأن هناك أموال مخصصة زائدة وأن هذه الزيادة وفق التخصيص الأولي والتوصية نعرضها على جدول الأعمال ونحسم الأمر ولقرب أنتهاء السنة المالية ولشروع مجلس النواب بقراءة مشروع الموازنة الأتحادية لسنة (2008) بغية المصادقة عليها توصي اللجنة المالية بالآتي:-

  1. الأيام القليلة المتبقية لن تكون بالتأكيد كافية لأستكمال أجراءات المناقلة المطلوبة عليه فبالأمكان تضمين المبلغ المطلوب مناقلته في ميزانية وزارة الداخلية للسنة (2008) وبذلك نتجنب التداعيات التي شرحتها قبل قليل.
  2. نؤكد على ضرورة تقديم طلبات المناقلة خلال النصف الأول من السنة المالية ووفق الضوابط والصلاحيات التي يحددها قانون الموازنة لتلك السنة لأتاحة الفرصة الكافية لمجلس النواب لدراسة الموضوع والأحاطة بكافة جوانبه وصولاً للقرار الصائب.
  3. نؤكد على ما ورد أعلاه من ملاحظات وتوصيات.

– السيد مهدي الحافظ:-
أنا تكلمت على هذا الموضوع وأعتبره مسألة تتعلق بالمنهج والذي يرتفع على مستوى القاعدة ولا يصح أن الفائض يقرر على أنه تخصيصات للسنة القادمة ولا يجري تضمينه لموازنة عام (2008) وأن الأموال مكدسة في البنك المركزي ولا يوجد صرف وحوالي (50%) من الأموال الموجودة والمخصصة من أموال (2007) هذه تنتظر أن يتخذ بها قرار وهذا ليس صحيح أن فائض في ميزانية وزارة واحدة لديها فائض نتخذ قرار لصرفيات لسنة قادمة ولديها موازنة لعام (2008) ولا يصح البحث بها على أساس تقدير موقف.
– السيدة منى زلزلة:-
الفائض الموجود في الوزارات هو الفائض بالأستثمارية وليس الفائض بالمناقلة وهذه مناقلة بالرواتب وحتى اذا عملنا موازنة (2008) والتي بها طلب تدوير فائض الموازنة الأستثمارية للوزارات فأن التشغيلية بشكل آخر.
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
أن وزارة الداخلية وضعت خطة لعملية التطوير والتجنيد وكانت حاسبة مراكز تدريب الناس وأن هذا يحتاج الى مخازن لخزن هذه المواد وعملية تداول هذا الخزين وهذا عمل ضمن أطار خطوات البناء لوزارات عانت التحديات الأمنية. ولا أعتقد أنه يخفى على أعضاء مجلس النواب بأن الظروف التي تواجهها الوزارات الأخرى والتي هي ذات الأعمال البسيطة والطبيعية أن تقارن مع وزارة الداخلية والدفاع. وأن الفوائض التي حصلت والكل يسمعون من عمليات التطهير التي حصلت أضافة الى الوظائف الوهمية التي كشفت والتي تحدث بها السيد وائل عبد اللطيف هناك أكثر من (40) تعمل في أطار العمل التنظيمي في البحث عن الوظائف الشبحية والوظائف الوهمية وحصلنا أموال وعادت هذه الأموال الى الموازنة. وأن ظروف التنظيم تتحسن بمرور الوقت وأن أستقبالنا للمتطوعين وفق خطط أستيعابية، فعندما نعلن عن أستيعابنا عن (3000) فرصة عمل في الموصل وفي الأنبار وفي بغداد وهذا على اساس حساب قدراتنا المادية في أطار التدريب والتجهيز ورفعنا من مستوى الأكاديميات التي هي مسؤولة عن التدريب وعددها الآن أكثر من ثلاث أضعاف ما أستلمناه. وأن هذا في الوقع عمل كبير في كل مفاصل الأمن الداخلي فمن الحدود الى أبسط مركز شرطة فلذلك حساب هذه الموارد يحدث ضمن الفائض بالرواتب وأنه عندما تقلل ما تصرفه على أجور الموظفين بالنسب التي توازن أستثمارك وتجهيزك ورفع القدرة لعناصر القوة في هذه الوزارة. ونحن نتطلع دائماً الى أن تكون لدينا هذه النوعية المطلوبة وتشكل رواتب وأجور الموظفين نسب تقابل أو أقل أو أكثر بقليل من تجهيز والأمن يحتاج. وأن الأخوان يعرفون موازنات الدول القريبة والبعيدة في مجال العمل الأمني وهم دول مستقرة وأنه يوجد أستقرار وتنظيم وخطط. وأن العراق في أطار هذا الوضع يواجه الأرهاب ويواجه التحديات الكبيرة وايضاً المطلوب أن يبني في هذه الظروف. وأنا أعتقد أن الحكومة نجحت في وضع أسس بناء حقيقية والبناء يتطلب وقت. وأن شاء الله في عام (2008) الأخوة ذكروا بعض الملاحظات والتي ذكرت في هذا الأطار. وأتمنى أن المشروع يعرض على مجلس النواب لدعم أجهزتهم والشرطة وأن المطلوب من البرلمان أن يدعم أجهزة الأمن في الداخلية وفي الدفاع وكذلك الحكومة تصرف مواردها بشكل جيد.
– د. محمود المشهداني:-
أن الأعضاء لا يعترضون على الدعم ولكن يعترضون على القضية الفنية فأنتم لديكم لعام (2008) تحتاج الى وزارة الداخلية التجهيزات والمفروض أن تخصص لك التخصيصات وهذه من صلاحيات وزير المالية في التصرف بالتخصيصات ووزارة الداخلية تحظى بدعم ليس فقط مجلس النواب أنما جميع القطاعات الرسمية وغير الرسمية.
– السيد هادي العامري:-
أن كلام السيد مهدي الحافظ صحيح وأنه ليس نتحدث عن تحويل في الموازنة في نهاية السنة. وأن هذا الأعتراض صحيح ولكن أن هذا الطلب مقدم من قبل وزارة الداخلية منذ الشهر التاسع حسب ذاكرتي ومن الشهر التاسع تم الموافقة عليها والمالية وافقت عليها وأتت الى مجلس النواب ولا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع مرة ثانية. والآن في هذا الحديث أما أن نقول أن هذه المواد المخصصة أما أن تدور في ميزانية عام (2008) في باب التجهيز والتسليح لعام (2008) والتي تصرف في نفس العام والمبلغ الموجود الآن صحيح تحدث به الدكتور مهدي الحافظ وهو عين الصواب ولكن الأخوان قدموا الطلب في الشهر التاسع. وأن الأخوان في اللجنة المالية توقفوا عندما سمعوا أن هناك خوف من أن يكون هناك نقص في الرواتب. ولذلك أقترح أن نوافق على تدوير المبلغ لعام (2008) ولكن ليس على الرواتب أنما يدور على التجهيز والتسليح وبالتأكيد أنه لا يمكن سد نقص الأخوة في وزارة الدفاع والداخلية لسد نقص التجهيز والتسليح والذي يحتاج الى سنوات طويلة. وأنا أعتقد أن رئاسة الوزراء ناقشوا هذا الموضوع ويعتقدون أن هذا الموضوع من صلاحيات مجلس النواب ولذلك أنهم اذا يعتقدون أنه من صلاحيتهم قاموا بالتحويل دون الرجوع إلينا.
– السيد احمد المسعودي:-
السيد وزير الداخلية لم يكن موفقاً في تبريراته التي ذكرها حينما قال أنه بسبب التطهير الذي حدث في وزارة الداخلية حدث فائض في الرواتب ولكن في نفس الوقت أن هذه الجهات التي تم تطهيرها كانت لديها أسلحة وبالتالي أن الأسلحة عادت مثل الفائض في الأموال وهناك سؤال موجه الى لجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع كيف حدث بأن تمر مثل هذه الأموال الضخمة وكيف تم تمرير هذا المبلغ من قبل لجنة الأمن الدفاع واللجنة المالية وهذه الأمور عندما نناقشها في اللجان نبحث مع السادة الوزراء ونناقش عدد الموظفين ورواتبهم وبالتالي ننتهي بأن هذا المبلغ هو المطلوب فكيف مررت اللجنة المالية ولجنة الأمن والدفاع هذا المبلغ؟ والمسألة الأخرى بالنسبة الى طلب السيد الوزير بنقل هذا المبلغ ونحن اليوم ما قبل الأخير في ميزانية عام (2007) ومثل ما أشار الأخوان أن هناك ميزانية عام (2008) وعندما تمت مناقشة موازنة (2008) في مجلس الوزراء الم يتم درج متطلبات وزارة الداخلية من الأسلحة والمعدات في هذه الموازنة فأذا كان الجواب بنعم فما هو المبرر من نقل المبالغ واذا كان كلا فلماذا لم يطالبوا بدرج هذه الأشياء.

 



– السيد حيدر العبادي:-
بالتأكيد وزارة الداخلية تحتاج كل الدعم الذي تحتاجه وتطلبه في أستتباب الأمن لأنه متعلق بالأمن الداخلي وهذا أظن من حقهم وواضح أيضاً أن الطلب المتعلق بالمبلغ الأضافي والذي هو(550) مليون دولار وهذا متعلق بتجهيزات السنة الحالية وليس السنة القادمة وتعتبر اشياء متأخرة لعام (2007) والذي تحتاجه وزارة الداخلية وبما أن المبلغ ضخم وكبير نحتاج لهذا المجلس أن يطلع على الأرقام بشكل أدق:-

  1. كيف هذا الرقم (550) مليون تم تجميعه؟ وما هي عدد الوظائف التي لم تتم في وزارة الداخلية وعلى ضوئها ترتب هذا المبلغ؟ وأعتقد أن المجلس يجب أن يطلع عليه.
  2. وما هي التجهيزات التي يجب شرائها والتي هي تراكمات من عام (2007) والتي تحتاجها وزارة الداخلية؟ والتي ايضاً أعتقد أن من الأفضل أن يطلع المجلس عليها.
  3. تقرير لجنة الأمن والدفاع لم نطلع عليه وهل هناك تقرير للجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب؟ ورأي واضح ومكتوب حول هذا الموضوع.

وأعتقد أن وزارة الداخلية تستحق مثل هذا الدعم ولكن المبلغ ضخم وكبير وأتصور أن مثل هذا الأمر لا يجوز أن يحسم بشكل شفهي وبدون أرقام وبدون تفاصيل والموازنة يجب أن تكون دقيقة وأن وزير الداخلية يجب أن يقدم تفصيل عن كيفية صرف هذا المبلغ وما هي أبواب صرف هذا المبلغ.
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
أن موضوع التوفيق وغير التوفيق هذا مرتبط بأدوات تقييم أخرى ولا نعرف نحن الآن هل نحن موفقين؟ أم غير موفقين؟ ولكن الأخوة الأعضاء يعلمون وأنا تكلمت في أكثر من مناسبة بأنه لدينا كل خمسة من الشرطة في بندقية واحدة وكان الأخ هادي العامري والأخوة في لجنة الأمن والدفاع تكلمنا في هذه التفاصيل بأعتبار اللجان التخصصية في مجلس النواب لهم علاقات بالوزارات المختصة وأنه من الصحيح أن المنتسب للوزارة لا يمكن أن يأخذ براءة ذمة أو تقطع علاقته اذا لم يسلم التجهيزات والسلاح وهذه آلية واضحة وفيما يتعلق بالآليات والخطوات التي ذكرها السيد حيدر العبادي نحن هذه الأرقام لها نوع من الدراسة وأنحسبت على أساس ما موجود في عموم المحافظات ونظام وزارة الداخلية بسبب نظام الأدارة اللامركزية في عملية الصرف والموازنات المستقلة لمديريات الشرطة وأرتباطها بمجالس المحافظات وبخزينة المحافظة نفسها فيحدث أن المعلومة تصل بصعوبة ولا يوجد لدينا نظام كاشف للمعلومة حالياً يمكن أن تصل إليه الوزارة وخلال هذه السنة عملنا على هذا النظام بحيث المعلومات تصل بسهولة لأن مركزية التدقيق ليس في وزارة الداخلية ونحن لدينا مشكلة اذا أردنا أن نفصل القانون ونتكلم عليه يوجد فيه الكثير من المسائل وأنه ليس كل المعلومة التي تريدها تحصل عليها. وأنا أؤكد أن كثير من المؤسسات لديها ضعف في هذه المعلومات لا لأسباب تخص ببنائها ووضعها. وأن الموظفين لا يريدون أن يعملون لكن القانون لا يعطي القوة بأن يمسك هذه المعلومات المتوفرة فعندما نتكلم أن مجموعة مبالغ فائضة من تخصيصات أجور الموظفين بعنوان الرواتب نقول أن هذه موجودة وهي فائض رواتب. لو هي مصروفة بأتجاهات والقسم من الأخوان يقول أن هذه عبارة بأن هناك وظائف وهمية ونحن نعترف ونقول أن هناك أموال فائضة في هذه التخصيصات ولو أننا قادرين أن ننفذها من متبقي الموازنة والتي لا تشكل (17%) من مجموع الموازنة ولكن هذا الواقع بأن ميزانية رواتب الموظفين تشكل هذه الرقم الكبير من أصل الموازنة العامة وهذه هي الصورة وعندما نقول أن هناك أموال فائضة من رواتب الموظفين يعني أن هناك حصر لهذه الظاهرة واستطعنا أن نحدد من هذه الظاهرة وهي ظاهرة العناصر الوهمية وهذا شيء جيد ومن الأفضل أن نصرف هذه الأموال على التجهيزات.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
نحن الآن في أشكال. هل أن المطلوب أن المبلغ الذي تحدث به السيد وزير الداخلية هل أن المبلغ يصرف ضمن ميزانية عام (2007)؟ أم يدور الى عام (2008)؟ اذا كان يدور من عام (2007) الى عام (2008) فيجب أن يكون ضمن مشروع القانون ومجلس النواب ليس لديه موازنة ولا يعلم عن الموازنة أنما يقر الموازنة التي تأتي من الحكومة ومن وزارة المالية وأن ما طرحه السيد مهدي الحافظ سليم بأن الفائض ليس في وزارة الداخلية فقط سواء كان من رواتب أو من عدم صرف رواتب أخرى وهذا موجود في كل الوزارات وبالتالي يوجد مبدأ اتخذته وزارة المالية بأن تدور هذه المبالغ الى العام القادم واذا كان هناك علاج خاص يتطلبه وضع وزارة الداخلية فأعتقد أن المقترح السليم أن يحدد المبلغ الفائض من موازنة وزارة الداخلية تحديداً ويرد كفقرة أو مادة ضمن موازنة عام (2008) ويتم التصويت عليه.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أعتقد أن ما أشار إليه السيد وزير الداخلية في بعض الأرقام يثير مشكلة على أصل الميزانية ولماذا توجد نسبة (82%) للرواتب في وزارة هي أهم الوزارات. الآن والذي يحتاجه الشعب العراقي في آمانه وأستقراره بشكل جدي ولماذا توجد هذه النسبة الكبير للرواتب ثم يفيض هذا الفائض الكبير بالطريقة التي عرضت؟ وهذا في تصوري لا يتعلق في وزارة الداخلية فقط وأنما تشمل الكثير من الوزارات وسبق وأن تحدثنا عن النظرية الأقتصادية للدولة يجب أن تكون هي الحاكمة للميزانية وتلك السنة حينما ناقشنا الميزانية أشرنا الى أن الميزانية لا تتفق مع النظرية الموجودة فعلاً ولكن هذه السنة سنكرر نفس الخطأ. وأنا أعتقد أن الفائض الذي تمت الأشارة إليه لا يأتي فقط من مسألة التطهير التي حصلت والتي جاءت موفقة وكبيرة بالنتيجة في وزارة الداخلية. وأفترض ان مثل هذا الفائض سوف يأتي من وزارة الدفاع وأيضاً أعتقد أن المبلغ المطروح يجري الحديث عنه لأبقائه في ميزانية (2007) ومناقلته حتى لا ترجع الأموال الى وزارة المالية. وأنا هنا أتسائل هل أن هذا الفائض هل يا ترى أن الأرقام التي قدمتها أو وزارة المالية في الأرقام التي أعتمدتها هل لأحظت أن مثل هذه الفارق يمكن أن يكون؟ وبالنتيجة أن نسبة (17%) يمكن أن تعطى لمسائل أساسية في وزارة أساسية كانت رقماً متدنياً وهنا هذا الأمر يجعلنا أن نتسائل على الطريقة الموضوعية لمناقشة الموازنة في داخل وزارة المالية وفي داخل مجلس الوزراء وفي داخل اللجنة المالية يوجد خلل في طريقة التعامل الموضوعي للموازنة وفي العام الماضي قلنا أن هذه الموازنة تضخمية. وأنا من هنا أدعو الأخوة في وزارة المالية وفي مجلس الوزراء وفي وزارة الداخلية وبقية الوزارات أن يلاحظوا أن الأمور تجرى بطريقة المحلات والتي تأخذ هذا المقدار وأنا أخذ هذا المقدار وأنا أرجو من الجميع أن لا يحرج مجلس النواب بالوقت الضائع وبالوقت النهائي وبالتالي نقر الموازنة لكي تمشي الأمور ولكن نعتقد أن طريقة الموازنة تجري بطرق غامضة وليس طرق طبيعية متجنبة في كثير من المسائل الطريقة الطبيعية في التعامل مع مسألة الموازنة وأعتقد أنه يجب أن نراعي هذه القضية وأن نعطي وزارة الداخلية ما يمكن لها أن تجهز نفسها لكن بهذه الطريقة على وزارة الداخلية ايضاً أن تقنعنا بكثير من النقاط التي أشار أليها السيد حيدر العبادي والتي أغناني عن الحديث ولكن ايضاً أن رقم (500) مليار رقم كبير وغير طبيعي وهذا لا يتجمع من مسألة التطهير فقط وهذه من أين أتت وحتى لا تتكرر في العام القادم وهل ترى أن تخصيصات الرواتب التي أعطيت لوزارة الداخلية هل في أستطاعة وزارة الداخلية أن تصرفها في العام الماضي وأنهم يحتاجون لتجنيد عشرين ألف هل تم أستيعاب هذا العدد؟ أم لم يتم أستيعابه؟ والنقطة الأخرى والتي أشار إليها الأخ السيد طه اللهيبي هل تدخل في هذا النطاق؟ أم لا؟ هذه الأمور ويجب على السيد الوزير أن يوضحها حتى يكون بأمكاننا ان نقدم هذه المناقلة. وانا فهمت بأن المطلوب ان يعطى هذا المبلغ الى ميزانية 2007 وليس على ميزانية 2008.نأ

– د. محمود المشهداني:-
هل هذا التأكيد مضبوط؟ تريدون الفائض من الرواتب يخصص على ميزانية 2007 وليس على ميزانية 2008 .
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
وذلك لأننا عملنا الحسابات ولدينا طلبات بهذا المعدل، وانا ايضاً تكلمت مع الاخوة المعنيين بهذا الملف الدكتور اياد السامرائي والاخ هادي العامري والكل لديهم صورة، والقضية من الشهر التاسع، وهي قضية بحث ومداولة ولكون التوقيتات صارت وظروف مجلس النواب والالتزامات والاعياد، هذا الوقت انصرف بهذه الطريقة وصارت بهذا الزمن المتأخر من نهاية العام. أنا ادعو اخواني ان يدعمون توجه الحكومة ودعم الشرطة في هذا الاطار ودعم دولتكم ان يحظى هذا المقترح بالقبول والموافقة.
– السيدة امل القاضي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن مع تجهيز وزارة الداخلية لمنتسبيها بالتجهيزات الحديثة، ولكن في الحقيقة نحن ضد هذه الآلية بهذه الطريقة اذا كانت آلية غير قانونية. اريد ان اعرف من سيادة الوزير كم المبلغ الفائض بالضبط؟ وكم كان من المفروض ان يغطي رواتب كم منتسب؟ هذا اولاً. ثانياً: تكلمت الاخت من اللجنة المالية على انهم تسلموا الميزانية بمبالغ كانت اجمالية، هل ستتكرر هذه السنة في هذه الميزانية؟ ايضاً سنستلم مبالغ اجمالية ومدى سنستلم مبالغ تفصيلية، عدد المنتسبين؟ عدد الرواتب؟ كم المبلغ بالضبط؟ وهذا معمول به في ميزانيات كل دول العالم، لماذا نحن نعطي ارقام مبالغ بها. وهذا ايضاً يجرنا الى سؤال اخر هل هنالك وزارات اخرى قدمت رواتب تشغيلية أو مبالغ تشغيلية بهذا الطريق اي مبالغ فيها؟ وكيف نحن كمجلس نواب نعرف كم الرواتب التشغيلية الفائضة؟ من المسؤول عن هذه الرواتب المُبالغ فيها؟

 



– د. محمود المشهداني:-
اظن هناك قضية فنية، الآن المطلوب منا استيعاب الصحوة بـ 2008 فلا نقدر ان نعطيكي رقم، نقول نحن نخصص 150 مليون ونحن لم نقدر ان نستوعب الا نصف العدد. نحن في طور بناء اذا كان البناء مستقر نستطيع ان نعرف ماذا نحتاج.
– السيد سامي العسكري:-
بسم الله الرحمن الرحيم.
 لو كان هذا الطلب مطروح الآن في نهاية السنة المالية من الفصل التشريعي لكل هذه النقاشات مقبولة ومعقولة، بل في حينها قرارنا يكون سهل لماذا الاصرار الابقاء في موزانة 2007 وندورها الى 2008 ولكن تقصير مجلس النواب من خلال اللجنة المالية التي ظنت من باب الحرص ان هذا سيؤثر على رواتب الموظفين في وزارة الداخلية وقد قدم هذا الطلب منذ اربعة اشهر ومجلس النواب هو الذي اوقف هذا الطلب، هذا اولاً. ثانياً: هذا الامر قرأ قراءة اولى وثانية واللجان معنية فيها ولم ترد كل هذه الاشكالات، الاشكال الوحيد الذي ورد في وقته ما الذي يدرينا ان هذه الاموال لا تؤثر على رواتب الشرطة والموظفين؟ اليوم نحن مقصرين في عدم اقرار الموازنة ولم يبقى على السنة الا يوم واحد، يجب ان نلتفت الى هذا، صحيح بعضنا يحمل الحكومة انها لم ترسل الموازنة في الوقت المحدد ولكن اعتقد الموضوعية تقتضي ان الحكومة قدمتها على الاقل قبل شهر. انا اعتقد لو كانت القضية معكوسة لوقفنا في وجه وزارة الداخلية أو غيرها من الوزارات ان تنقلون من الاستثمارية الى التشغيلية هذا خلل، اما هم يطلبون الطلب العكسي يجب ان نرحب فيه. اتمنى من كل الوزارات واتمنى من الوزير ان يقول فائض لدينا من التشغيلية ونحوله الى الاستثمارية. نحن مشكلتنا ان الاستثمارية اين تصرف؟ الذي تحدث عنه الدكتور مهدي الحافظ ان 50% من الموازنة باقية في المصرف هي في الواقع ليست تشغيلية وانما استثمارية. اليوم وزير الداخلية يقول انا سوف انقل من التشغيلية الى الاستثمارية، لأن الاستثمارية نفذت بدل ان نشد على يده ونقول له بارك الله فيك وانت سنة حسنة لغيرك من الوزارات، نأتي ونناقش في فلسفة الموازنة وهل كانت صحيحة؟ وهل هؤلاء ارجعوا الاسلحة أو لم يرجعوها؟ اعتقد هذا الكلام غير مجدي وغير نافع. اتمنى على اخواني واخواتي ان نقر هذه القضية التي تأخرنا فيها ولم تتأخر بها وزارة الداخلية، لأنه اذا ابقيناها الى الموازنة القادمة اطلاق الاموال ليس فورياً يعني لو اقرينا موازنة 2008، وزير الداخلية سوف لن يستلم اموال بعد اسبوع من اقرار الموازنة بل ستمر اشهر، ربما الشهر الثالث تستطيع وزارة المالية ان تطلق اموال لكي يشتري سلاح ومعدات الى قواته. ونحن نحتاج اليوم قبل الغد ان تسلح قواتنا خصوصاً في العام القادم سوف تستلم قواتنا الوطنية مهمات الامن بشكل كامل.
– د. محمود المشهداني:-
الوزارة قدمت الطلب في الشهر التاسع، واللجنة اللمالية كان لديها اعتراض وارد وهو ان هذا يؤثر على رواتب المنتسبين والآن بعد نهاية السنة تبين ان هذا لا يؤثر على رواتب المنتسبين وعليه يجب ان نصوت على تحويل هذا المبلغ الى التجهيز في نفس الوزارة ولنفس الموازنة لنفس السنة. اظن النقاش واضح.
– السيدة منى زلزلة:-
كل مايقوله الاخ سامي مقبول الا في نقطة واحدة، اللجنة المالية لم تكن تظن بأنها تمس الرواتب وانما الكتاب الذي ارسل لنا من وزارة الداخلية كان يقول بأن هذا يؤثر على الرواتب. نحن لم نكن نعرف لأنها تأتي لنا اجمالي ورأينا انها تؤثر على الرواتب قدمت الكتاب الى لجنة الدفاع حتى تأخذ قرارها النهائي وفي نفس الوقت استدعينا وزارة الداخلية ووزير المالية والاثنان قالوا ان هذا يؤثر على الرواتب، فما موقفنا في هذه الحالة؟ المعلومات التي جاءتنا من وزارة الداخلية كانت خاطئة وليس ذنبنا نحن.
– د. محمود المشهداني:-
النصاب ليس كاملاً، ويحسم الامر بالتصويت عندما يكتمل النصاب. الفقرة السادسة غير مكتملة والموضوع غير جاهز فنمضي الى الفقرة السابعة القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي.
– السيد جواد البولاني (وزير الداخلية):-
هذه الاتفاقية أو هذا مشروع القانون يتعلق بأنضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي غير المادي. التراث الثقافي غير المادي المقصود به هو التراث الثقافي الشفاهي الذي يتعلق في الغالب بما يحفظ عن ظهر قلب من شعر أو سوالف أو حكايات شعبية وامثال شعبية وغناء وكل اشكال التعبير الشفاهي غير المدون فهو فير مادي بهذا المعنى ويقال عنه شفاهي. وهذه الاتفاقية الدولية التي هيأتها منظمة اليونسكو واقرت ووقعت عليها دول كثيرة يفترض نحن ان ننضم إليها ونشارك الدول الاخرى في العمل المشترك لصيانة وحفظ هذا التراث وللتعاون مع الدول المختلفة في هذا الاتجاه. يقرأ القانون. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الفقرة الثامنة القراءة الثانية لمشروع قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية.
– السيدة منى زلزلة:-
بسم الله الرحمن الرحيم. قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية. هذا القانون كان موجود سابقاً واجريت عليه بعض التعديلات في مجلس الوزراء وعندما وصل إلينا وجدنا ان ما يتعلق من الناحية المالية موافقين عليه وليس لدينا اعتراض عليه الا ببعض النقاط التي اردنا ان نضيفها من ناحية المخدرات وتداولها وايضاً بالنسبة الى الاثار.
تقرأ قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها في الاسواق المحلية. ( مرفق )
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا مداخلتي لا علاقة لها بالموضوع ولكن بأعتبار اننا كعراقيين فقدنا يوم الخميس أحد أعلام الحركة الاسلامية في العراق وهو سماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ حسن فرج الله رضوان الله تعالى عليه في مدينة البصرة. هذا الرجل كان من أعلام الحركة الاسلامية ومن قادتها الكبار وقد سجن عدة مرات وفي واحدة من هذه المرات وقع تحت أيدي ما يسمى (عصابة 74) وهم مهدي الدليمي وفاضل الزركاني وعلي الخاقاني، هؤلاء المجرمين الكبار الذين قتلوا وعذبوا غالبية كوادر الحركة الاسلامية في العراق، وعلى أثر التعذيب تم شواء يده وبعدها احرقت على المدفأة واستمرت عملية الاحراق الى فترة طويلة الى أن اضطروا بعدها الى بترها. كان رضوان الله تعالى عليه أحد القادة الذين اشتركوا في بواكير عمل المجلس الأعلى ربما في سنة (1984) هو كان أحد أعضاء المجلس الأعلى للثورة الاسلامية وعائلته عائلة شهداء ودوره في مدينة البصرة في مدينة الطويسة دور كبير جداً يشهد له ابناء البصرة ويعود له الكثير من البنية الثقافية والوعي الثقافي ويشهد له ابناء المدينة المظلومة. للأسف الشديد أرتحل الى ربه يوم الخميس الماضي وللاسف الشديد لم أجد رد الفعل من الحكومة ومن البرلمان الذي يتناسب مع شأن هذا الرجل الذي أعطى كل ما يملك في باكورة شبابه من أجل العراق ومن أجل العراقيين وتوفي في مكان لم يذكره أحد إلا الله سبحانه وتعالى والخلص من المؤمنين. كان الأحرى لمثل هؤلاء الرجال الذين لهم فضل كبير على الشعب العراقي وفي التحرك المعارض لنظام المجرم صدام، كان الأحرى أن يثمن دورهم بالشكل الذي يتناسب مع تضحياتهم. لذلك أنا استميحكم عذراً وأطلب منكم أن تطلبوا من مجلس النواب قراءة سورة الفاتحة على روحه وعلى أرواح شهداء العراق.
– د. محمود المشهداني:-
الفاتحة على روح الشيخ المجاهد وعلى أرواح كافة شهداء العراق.
(تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً على روح الشيخ حسن فرج الله وكافة شهداء العراق).
– السيد نوزاد رفعت:-
أنا اتعجب أن هذا القانون لم يتطرق الى القوانين السابقة بهذا الخصوص مثل قانون رقم (23) لسنة (1984) حيث عالج موضوع التهريب بصورة مفصلة وكان يضم (288) مادة وكان من المادة (266) الى المادة (288) يعالج مشاكل التهريب. كما صدرت سبعة قوانين ملحقة أخرى وقانون رقم (10) لسنة (1983) وقانون التعريفة الكمركية رقم (77) لسنة (1955) وقانون التعديل الثلاثين لقانون الكمارك رقم (56). هذه قوانين موجودة وتعالج هذه القضايا. أنا أتعجب لأن القانون الجديد خالي من أي اشارة الى هذه القوانين سوى اشارة واحدة الى الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة والتي لم ترفق مع مسودة هذا القانون. حيث أننا لا نعرف ماهي القوانين التي اقترحوا الغاءها وقد يكون فيها قرار لصالح الشعب العراقي حيث يوجد قرار من مجلس قيادة الثورة يقضي بأعدام من يهرب المخدرات الى العراق فهل تلغى هذه القرارات؟ طبعاً لا، أرجو اعادة النظر في تشريع هذا القانون.
– السيدة منى زلزلة:-
القانون مقدم من الحكومة، نحن أيضاً رأينا أن بعض قرارات مجلس قيادة الثورة صالح مثل الاعدام على تهريب المخدرات وكان أعضاء اللجنة المالية يريدون ادراجها ولكن كون لجنتنا اختصاصها مالي وموضوع الاعدام يخص اللجنة القانونية ولأن القانون محال بالاضافة الينا الى اللجنة القانونية بأعتبار القراءة الأولى قرأتها اللجنة القانونية ونحن الآن في القراءة الثانية ولكن قلنا أننا ندخلها ضمن المداخلات ونرى رأي اللجنة القانونية في الموضوع، ونؤيد رأي ما تفضل به الأخ النائب.
– د. محمود المشهداني:-
هناك مسألة مهمة وهي أن هنالك قانون نافذ أشمل من هذا القانون.
– السيدة منى زلزلة:-
قانون الكمارك العام تم الغاء بعض الفقرات وأصبح هناك ضريبة اعادة الاعمار فأصبحت هنالك تداخلات.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
أحب أن أضيف الى ما أبداه الشيخ جلال الدين الصغير بأن هذا الشيخ أوصى بأن يدفن في مسجده في القرنة متألم على ما أصابه، حقيقةً جراء نسيانه من الحكومة الحالية للأسف رغم كثرة مداخلاتي بأعانته واعانة عائلته ولكن لم أوفق في الحصول على أي شيء لهذا الرجل وبقي متألم وكانت وصيته أن يدفن في جامعه (مسجده) في منطقة القرنة وفعلاً دفن هناك وأبتعد عن كل شيء. أرجع الى قانون ضبط الاموال المهربة والممنوع تداولها، فعلاً ما قاله الدكتور نوزاد وارد جداً فعندما نريد تبديل قانون أو تعديل قانون لابد أن نرجع الى القانون الأساسي وهو موجود ونافذ ورقمه (23) لسنة (84) وجرت عليه تعديلات كثيرة جداً، لم نجد في مشروع هذا القانون أي اشارة الى القانون (23) وهو يعتبر قانون أساسي في مسألة التهريب ومسألة العمل الكمركي وكيف تعمل المحكمة الكمركية في المحافظات أو على الأقل في المناطق الحدودية ومن هم أعضاء الضبط القضائي ومن هم المختصين وكيف يصادر المال، فيه احكام تفصيلية جداً في هذه المسألة. أنا أستغرب كيف في هذه الاحكام المجزئة التي لم تزد على عشرة مواد أن نعالج قضية الكمارك والاموال المهربة؟ حتى في المادة (1) فقط أعطى التخويل لوزارتا الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات الوطني والهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب في حين هناك شيء في القانون الجنائي ما يسمى اعضاء الضبط القضائي وهو يشمل عدد كبير من ابناء الشعب المشرع حشرهم في هذا الموضوع لأن الأمر يتعلق بحفظ الأمن العام والنظام وحفظ المال العام وهو مسؤولية كل ابناء الشعب العراقي ولكن تحديداً هي مسؤولية أعضاء الضبط القضائي ومنهم منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي الكثير من دوائر الدولة التي لها علاقة بالموضوع ولابد من الاشارة لهم في المادة الأولى. عملية تغيير اللجنة برئاسة نائب المحافظ هي خروج على القانون رقم (23) لسنة (1984). لم افهم المادة (3) في هذا القانون (تكون قيمة البضائع المستوردة أو المصدرة تهريباً) المستورد دائماً يأخذ أجازة تسمى اجازة الاستيراد وهناك اجازة تصدير وهذا معمول به في الدولة العراقية ولكن الآن كل من يريد ان يستورد يستورد ما يشاء إلا أنه في النهاية يصل الى المطارات أو الموانىء وهناك توجد سلطة كمركية تعطي صلاحية الدخول لهذه المواد وكذلك بالنسبة للمواد المصدرة، لكن المشرع هنا لم يحدد (البضائع المصدرة تهريباً) أي كيف يكون تهريباً؟ ايضاً وكما تفضل الدكتور نوزاد تأتي المادة (9) وتلغي الكثير من القرارات ذات العلاقة ونحن لا نعرف قد يكون في هذه القوانين من هو مفيد للشعب العراقي وبالتالي أنا اتمنى على اللجنة أن تعرض على المجلس القانون الاساسي في هذا الموضوع وهو القانون رقم (23) لسنة (1984). ايضاً القوانين المذكورة في المادة (9) يفترض أن ترفق مع المسودة، عملية التجزئة في القوانين تربك التشريع.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
لدي ملاحظة سريعة حول القانون حيث يذكر في المادة (1) انواع المواد الممنوع تداولها ومنها الاغنام والحيوانات الاخرى والمنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافاً للقانون) ثم يقول (الاموال الممنوع تداولها في الاسواق) لم يعرف القانون ماهي الاموال الممنوع تداولها؟ فتبقى هذه عائمة مطلقة، يجب ان تعرف بفقرة واضحة وصريحة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نمضي الى الفقرة (9) القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية.
– السيد جابر حبيب جابر:-
توضيح: هذه القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الاوربية. والغرض منه أن البعثة الاوربية عندما تكون في العراق يكون لها حق التعاقد وتتمتع بالحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية وهو مشروع مقدم من الحكومة وفيه رأي لوزارة الخارجية وتأييد من مجلس شورى الدولة وأيضاً تأييد من وزارة العلوم والتكنولوجية بأعتبار ان الاتفاقية تنص على فتح مكتب للطاقة الذرية وبالتالي التعاون بين الوزارة وبين المجموعة الاوربية. هذه الاتفاقية موقعة بالأحرف الأولى كما يسمونها باللغة الدبلوماسية بين سفير العراق في بروكسل ممثلنا لدى المجموعة الاوربية وبين المفوضية الأوربية منذ نهاية شهر كانون الأول لسنة (2005) لكن البند السادس من الاتفاقية يستثني ويتيح العمل بهذه الاتفاقية قبل مصادقة الجهات التشريعية عليها، أي أنها الآن داخلة في حيز التنفيذ بشكل استثنائي لحين مصادقة مجلسكم الموقر عليها.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعات الاوربية. (مرفق)
– السيد محمد ناجي العسكري:-
نصوص الاتفاقية ليست واضحة بشكل جيد وخاصة أن المجموعة الاوربية لها نشاطات ذرية ونووية وربما هذه النشاطات العراق ليس له مصلحة فيها، ليس لنا نشاطات ذرية ولا في نيتنا أن تكون لنا هكذا نشاطات.

 


– د. محمود المشهداني:-
لم لا اذا كانت نشاطات ذرية سلمية، نحتاج الى نشاطات سلمية وطبية ذرية.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
هم لمن اعطوها؟ حتى يعطوها للعراق فهذا لن يكون، لذلك نحن الآن نبحث في شيء لا يمكن الحصول عليه لأن واقع المنطق يقول أن العراق لا يمكن أن يحصل عليها ونحن أيضاً لدينا النفط والحمد لله وهو يكفينا عن الحاجة الى هذه الطاقة، ومع ذلك واذا كان بالامكان الحصول على هذه النشاطات اقول ما هي الضمانات التي من الممكن أن نأخذها على المجموعة الأوربية بحيث لا تقوم بنشاطات على أرض العراق وربما هي ليست في صالح العراق ولربما العراق يكون ساحة لبعض التجارب والنشاطات الذرية التي تريد أن تقوم بها هذه المجموعة الأوربية، نحن نريد ضمانات واضحة وكاملة وصريحة وقوية تجعلنا مطمئنين حتى نصادق على هذه الاتفاقية.
– السيد جابر حبيب جابر:-
رداً على هذا الطرح هي اتفاقية للبعثة الاوربية حتى تعمل على الارض العراقية وإلا كيف تعمل؟ الاتفاقية رتبت لأمتيازات الطرفين المتقابلين، مكتب لنا هناك ومكتب لهم هنا، ومكتب للطاقة الذرية هنا ووزارة العلوم والتكنولوجية العراقية تقول هذا المكتب مفيد جداً للعراق لتنسيق المواقف بين العراق والمجموعة الاوربية خاصة وان العراق جزء من اتفاق عدم الانحياز في عدم انتشار الاسلحة النووية، الوزارة تعتقد أن هذا المكتب مفيد جداً للعراق وهي أبلغت الحكومة بهذا الرأي. وهو ليس لطمر النفايات النووية ولكن هو مكتب للمفوضية الاوربية.
 – السيد محمد ناجي العسكري:-
رأي الوزارة قابل للنقاش والذي أقوله هو لماذا لا نضع ضوابط وضمانات محددة ولا نعطي مجال للآخرين، هذه قضايا دولية وربما تكون فيها تفسيرات مختلفة لذلك يجب أن تكون الاتفاقية محكمة ونحدد صلاحياتهم، اذا حددنا صلاحياتهم يمكننا أن نقف امامهم حتى امام المحاكم الدولية ولا نجعل الأمور سهلة هكذا.
– السيد جابر حبيب جابر:-
هي اتفاقية ذات امتيازات متبادلة لهم مكتب في بغداد ولنا مكتب في بروكسل وهناك التزامات محددة ضمن اتفاقية فينا العامة التي تحكم الحصانات والالتزامات والامتيازات وحق التعاقد وحق التملك في القضايا المنقولة ضمن قوانين الدولة العراقية وحق منح سمات الدخول وجوازات السفر بطريقة متقابلة بين الطرفين دون أي اخلال.
– د. محمود المشهداني:-
الاتفاق موقع من قبل سفير العراق في بلجيكا وليس من قبل سفيرنا لدى المجموعة الاوربية، مهم جداً أن يكون لدينا سفير لدى المجموعة الأوربية.
– السيد محمود عثمان:-
أنا أعتقد أن هذه الاتفاقية معمول بها دولياً وهي ليست خاصة بالعراق فقط وفيها ضمانات متبادلة وتفصيلات كثيرة وبما أن ذوي العلاقة وخصوصاً وزارة العلوم والتكنولوجية تشجع وتؤيد هذه الاتفاقية وتعتبرها مفيدة للعراق وللعلاقات بين العراق وأوربا في كل المجالات وليس فقط التكنولوجيا. أنا شخصياً أعتبره شيء جيد ونوافق عليه حتى تأخذ الاتفاقية طابعها القانوني ويمكن تنفيذها وطبعاً مع تعيين سفير لدى المفوضية الاوربية لأن سفيرنا في بلجيكا هو لبلجيكا. أعتقد لابد من هيئة خاصة أو سفير للمفوضية الأوربية حتى يقوموا بالتنسيق الدائم مع المفوضية في هذه المجالات.

 


– د. محمود المشهداني:-
ينبغي أن يكون دبلوماسي وتكنوقراط في نفس الوقت، ونريد أن يكون ملف بأسم الملف النووي العراقي السلمي. أنا أعتقد أن المفوضية الاوربية مهم جداً أن نقيم معها علاقات مميزة.
– السيد حسن السنيد:-
لدي نقطة واحدة فقط، المفوضية الاوربية تقيم نوعين من العلاقات مع دول العالم: كدول مفردة وكمجموعة دول الاتحاد الاوربي، مثل جامعة الدول العربية فالدول تفتح لها مكاتب كدول والجامعة العربية ايضاً تفتح لها مكاتب. هو كيان سياسي وحدوي أوربي وهم ليسوا مثل الجامعة العربية فلديهم وجود سياسي قوي أسمه الاتحاد الأوربي فهم يسعون الى عملة موحدة والى سوق اوربية موحدة ولديهم سعي نحو التوحد الاوربي. نحن ضروري ان نحسن تعاملنا مع هذا الكيان، أولاً لأن هذا القانون الذي طرح يحفظ توازن الامتيازات وفق قوانين جنيف للعلاقات الدبلوماسية ما تعطيه من صلاحية هنا لبعثة المجموعة الاوربية يعطها هو لبعثتنا في دول المجموعة الاوربية. أضف الى ذلك هناك قضية سياسية وهي قضية القطب الواحد في العالم فنحن كدول العالم الثالث يجب أن نتجه الى ايجاد نوع من التوازن الدولي بين الاقطاب الدولية ولا نحتاج أن تتفرد اي دولة في العالم بقطب سياسي واقتصادي بحيث تغير ما تشاء وتفعل ما تشاء لذلك فأن دعم دول العالم الثالث لمجموعة الاتحاد الاوربي يصب في مصلحة دول العالم الثالث ويصب في مصلحة التوازن الدولي الاقتصادي أو التسليحي أو السياسي.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
أنا أثني على كل الآراء التي تؤيد وتشجع فتح مقر لدول المفوضية الاوربية هذا التزايد والتوسع الاقتصادي والسياسي بدأ يتوسع كثيراً ويشكل كتلة كبيرة ومؤثرة وأثرت حتى على الدولار الامريكي وبدأت تتنامى عبر مجموعاتها وعبر قضاياها السياسية والاقتصادية وبالتأكيد العراق معني بكل ما يحدث في الدول الأوربية وهو لابد وأن يتأثر بسياساتها سواء كانت السياسية أو الاقتصادية أو السلمية أو ما يتعلق بالطاقة النووية أو غيرها.
سيدي الرئيس أنا قدمت مقترح قانون موقع من أكثر من (40) عضو من أعضاء مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أشهر لتشكيل هيئة للطاقة لدينا الآن فيما يتعلق بالطاقة مركز تابع لوزارة الصناعة والمعادن اسمه مركز الطاقة والبيئة وهذا المركز الآن يوظف الطاقة الشمسية وطاقة الهواء ….الخ وهنالك جهود مبعثرة لدى وزارة العلوم والتكنولوجيا ايضا لشؤون الطاقة الشمسية والطاقة الأخرى، لدينا خبراء في التصنيع العسكري والحقيقة هم خبراء مميزين يحتلون مرتبة (عالم درجة أ ) في مسألة الطاقة. ما وجدته في زياراتي الخاصة لهنكاريا مثلاً حاولوا أن يستخرجوا من الذرة الصفراء الوقود البنزين وزيت الغاز وما الى ذلك من المحروقات وقد وجدت لهذه البحوث تأثير كبير جداً. مسألة الطاقة الآن لا تعتمد فقط على البترول والفحم وانما هنالك طاقات عديدة جداً في العالم فيجب أن نكون جزء من هذه المنظومة للمستقبل على الاقل مثلاً الطاقة الذرية للأغراض السلمية لا بأس أن يدخلها العراق لتطوير زراعته وصناعته ويطور أمور كثيرة جداً فيجب أن لا نتخوف من هذا الموضوع وهو بأعتقادي مسيطر عليه لأن المجموعة الأوربية هي مجموعة مسيطرة على وضعها من الناحية الفعلية وهناك توسع في حجمها السياسي والاقتصادي. أنا أثني على كل الآراء التي تؤيد فتح مكتب للمجموعة الاوربية في العراق مع دعوتي لهيئة الرئاسة أن تنضج قانون هيئة للطاقة في العراق لنتواصل مع هذه المساعي.
– د. محمود المشهداني:-
ترفع الجلسة وتبقى مفتوحة الى يوم غد الساعة الحادية عشرة صباحاً.

 


 


 


 


 


 


رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً