محضر الجلسة (35) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 27 كانون الثاني 2008 |
محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نغلق الجلسة الرابعة والثلاثين المفتوحة ونفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين من اعمال مجلس النواب العراقي في فصله التشريعي الثاني والسنة التشريعية الثانية ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد ناجي العسكري:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- تتفضل الآنسة ليلى الخفاجي عن الائتلاف العراقي الموحد كتلة خط شهيد المحراب لتنعى الى مجلس النواب والى الشعب العراقي عضو مجلس النواب نضال طعان الموسوي. – السيدة صفية السهيل:- مع كل اعتزازي بالأخت ليلى على المجلس كله أن ينعى المرحومة نضال الموسوي. – الآنسة ليلى الخفاجي:- تقرأ النعي الخاص بوفاة المرحومة عضو مجلس النواب نضال طعان الموسوي. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- في الوقت الذي تعزي فيه هيئة الرئاسة كتلة الائتلاف العراقي الموحد ومجلس النواب العراقي ومن خلاله الشعب العراقي الكريم رحيل الأخت نضال الموسوي وقد عرفناها أختً مثابرة قوامة بالمعروف ناهيةً عن المنكر لها سمة الدعاة في تصرفها وفي أدائها لواجبها تستذكر القسم الذي اقسمته على نفسها أمام شعبها وكانت اهلاً لذلك ولا أريد أن اطيل في الثناء عليها فهي علمٌ معروف ولكن أريد أن أخفف هذا العزاء على هيئة الرئاسة وعلى مجلسكم الموقر بكلام اظن يعرفه العارفون ولا يجهله الذين لا يهتمون بهذه الأمور في أن هذه الأخت الفاضلة جاءت من الحج تواً وكما تعلمون أن الذي يحج وخصوصاً من امثال هذه المرأة الطاهرة يغسل بأذن الله تعالى من ذنوبه ودرنه فهذا يعزي بأن الله تعالى أختارها وهي في ثوب نقاءها لكي تلتحق وقد اختار الله عز وجل لها هذا اللحاق. نسأل الله جل وعلا هذا اللحاق لقوافل الشهداء وهي تستحق أن تكون في مصافهم، هي تسير على الأرض ولكن روحها تتعلق بالباري عز وجل، فأبى الله عز وجل إلا وأن يلحق روحها بأهلها الذين أنتمت اليهم والذين عانت من أجلهم والذين استرشدت بخطاهم فهنيئاً لها في الدنيا اختً معززةً مكرمةً مذكورةً بالخير والتبجيل وهنيئاً لها عندما تلتحق بالرفيق الأعلى في قوافل الشهداء الذين غسلوا خطايا الأنظمة المتعاقبة بدمائهم وخطوا بدمائهم ما أنتم الآن تستثمرون وجوده وتتحسسون ثمرته فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولا نقول إلا ما يرضي الرب جلَ وعلا وأطلب من حضراتكم أن نقرأ الفاتحة على روحها الطاهرة وكل من احبت من شهداء العراق. ( تم قراءة سورة الفاتحة وقوفاً ). الآن كلمة لجنة المرأة والأسرة والطفل تلقيها على حضراتكم السيدة الفاضلة سميرة الموسوي. – السيدة سميرة الموسوي:- تقرأ نعي كلمة لجنة المرأة والأسرة والطفل بوفاة المرحومة نضال طعان الموسوي. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- لدينا بيان مقتضب من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية: تدين لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي العمل الارهابي الجبان الذي استهدف مقر ديوان الوقف السني. وتغمد الله الشهداء في فسيح جناته ومَنَ الله على ذويهم بالصبر والسلوان ومَنَ الله على الجرحى بالشفاء العاجل. نحن لدينا الآن نصاب مكتمل كافي للتصويت على القوانين المنقوضة للمرة الثانية، هذه القوانين تحتاج الى (165) صوت ولدينا العدد الكافي لذا نغتنم هذه الفرصة التي قد لا تتكرر. نستميح السادة الضيوف المسؤولين عذراً ونبدأ بالفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة (1981) (نقض ثاني)، فلتتفضل اللجنة القانونية. – السيد بهاء الأعرجي:- هذا هو النقض الثاني لالغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل (690) بموجب اصل هذا القرار كانت حكومة النظام السابق منعت تعيين أو ايفاد الزوجة اذا كان الزوج يعمل خارج العراق والعكس أيضاً صحيح. رأي اللجنة والسادة النواب ورئيس مجلس النواب بأن هذا مخالف للدستور ومخالف لحقوق الانسان وقد صوتنا عليه مرتين ونقض هذا القانون مرتين من مجلس الرئاسة وهذه هي المرة الثالثة. تطلب اللجنة التصويت ايجابياً على هذا القانون لأن هذا القرار فيه مخالفة للدستور أولاً. وثانياً: اتجاه مجلس النواب هو الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة جميعاً. – السيدة ايمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (690) لسنة 1981. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- ( تم التصويت بالاجماع على مواد القانون مادة مادة ). ( تم التصويت بالاجماع على القانون ككل ). أذن أُقر هذا القانون بالاجماع. الآن نمضي الى الفقرة الرابعة وهي التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (النقض الثاني). – السيد سعدي البرزنجي:- أرى أن هناك خطأ في آلية التصويت، فطالما نحن صوتنا على القانون مادة بعد مادة والآن ورد نقض من مجلس الرئاسة فنحن نصوت مرة واحدة وليس مادة مادة. – السيد جلال الدين الصغير:- بأعتبار أن القانون يتحدث عن الغاء قرار هو بالأصل مخالف للدستور، هو أصلاً لا يحتاج الى ألغاء لأنه مخالف للدستور ولا يحتاج الى الغاء ومصادقة رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية في عملها أيضاً مخالفة للدستور. – د. محمود المشهداني:- الآن نمضي الى الفقرة الرابعة وهي التصويت على مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (النقض الثاني). – السيد بهاء الأعرجي:- أصل هذا القانون كما وجدت اللجنة القانونية بأن الغرامات الواردة في قانون العقوبات لا تتفق مع القفزة الاقتصادية الحاصلة لأنها غرامات بسيطة مثل (عشرة دنانير) وبعض هذه الغرامات البسيطة على جنح وان كانت مخالفة. في المسودة الأولى التي صوت عليها مجلس النواب كان هناك بعض الغرامات تشمل قوانين أخرى غير قانون العقوبات فأعترضت عليها هيئة الرئاسة مرتين، وعندما اجتمعت اللجنة القانونية وجدت أن هذه الاعتراضات موافقة للقانون من الناحية الشكلية وليس المضمون لذلك اجلت وفقاً لأعتراضات هيئة الرئاسة. – السيد خالد سلام شواني:- يقرأ مقترح قانون تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على القانون ككل. ( تم التصويت على القانون ككل بالاجماع ). الفقرة الخامسة التصويت على مشروع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي. (النقض الثاني) – السيد بهاء الأعرجي:- هذا القانون في الأصل هو كان مشروع قانون وأيضاً جرى نقضه مرتين من مجلس الرئاسة وآخر نقض كان يتضمن ثلاثة اسباب: أولاً ارادوا استثناء موظفي هيئة الرئاسة من هذا القانون وحسب قولهم ان هذا مشروع قانون جديد وممكن لهيئة الرئاسة أن تضيف إليه استثناء، وحسب قانون الخدمة المدنية فكل الموظفين سواسية إلا اذا كان هناك نص على استثناء البعض منهم. فكان رأيهم أن يضيفوا نص جديد بأستثناء موظفي هيئة الرئاسة ثم يقرر مجلس النواب اضافة هذا الاستثناء من عدمه. السبب الثاني أرادوا الغاء الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من مشروع القانون وفي الحقيقة هذه الفقرتين هي اصل القانون لذلك أشير إليها في الاسباب الموجبة للقانون. السبب الثالث لم يكن في اصل القانون للموظف الذي يتعرض لعقوبة ما من الوزير أو المدير العام أو من يمثل تلك الدائرة الحق في الاعتراض على العقوبة، لذا كان في التعديل أن من حق الموظف أن يعترض على العقوبة ومجلس الرئاسة اعترض على هذه الفقرة. توصي اللجنة القانونية الأخوة والاخوات بالأخذ بهذه التوصيات والتصويت بنقض النقض. – السيدة ايمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي. ( مرفق ) – السيد بهاء الأعرجي:- سيدي الرئيس فقط تنويه بأن هذه القوانين التي نقضت مرتين أصبحت لا تحتاج الى موافقة مجلس رئاسة الجمهورية فقط من الناحية الشكلية ترسل الى مجلس الرئاسة. – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على القانون ككل. ( تم التصويت على القانون ككل بالاجماع ). الآن الفقرة التالية وهي التصويت على مشروع القرض الياباني (مشروع تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان). – السيد اسماعيل شكر:- السادة هيئة الرئاسة في مجلس النواب الموقر، بعد قراءة المشروع للمرة الثانية ونظراً لعدم ورود اي ملاحظات من قبل السادة النواب أثناء القراءة الثانية للمشروع عليه ندعو المجلس الموقر للتصويت عليه. – السيد سامي الاتروشي:- يقرأ مشروع القرض الياباني (مشروع تطوير ماء البصرة واعادة اعمار قطاع الكهرباء في اقليم كردستان). ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على القانون ككل. ( تم التصويت على القانون ككل بالاجماع ). الفقرة التالية وهي التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة، ننتظر من لجنة اجتثاث البعث أن تأتينا بتقريرها النهائي اليوم، غير موزع لحد الآن. – السيد بهاء الأعرجي:- قانون المساءلة والعدالة فيه ثلاث مشاكل قانونية والقانون لم يحال الى اللجنة القانونية لذا نطلب من هيئة الرئاسة أن تحيل القانون إلينا. – د. محمود المشهداني:- اليوم اجتمعنا بلجنة الاجتثاث وأقررنا التعديلات التي اقترحتها اللجنة على أصل القانون وأعتبرنا أن هذا رأي ثاني لذا يصار الى التصويت ونختار أما الأصل أو التعديل ولكن لحد الآن لم تدرج هذه التعديلات ولم يراها الأعضاء ولم تصل الى اللجنة القانونية. لذا نطلب من لجنة الاجتثاث أن تفصل القانون الأصلي عن التعديلات وتقدمه الى اللجنة القانونية غداً ان شاء الله تعالى واذا كان اليوم يكون أفضل. يدرج هذا القانون غداً أو بعد غد ان شاء الله تعالى بدون تأخير رجاءً. الآن الفقرة التالية وهي التصويت على مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي. فلتتفضل لجنة الثقافة. – السيد رؤوف عثمان:- يقرأ مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية اليونسكو في شأن حماية التراث الثقافي غير المادي. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على القانون ككل. ( تم التصويت على القانون ككل بالاجماع ). الفقرة التالية وهي التصويت على مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الاوربية. فلتتفضل لجنة العلاقات الخارجية. – السيدة تانيا طلعت:- تقرأ مشروع قانون المصادقة على الاتفاقية بين جمهورية العراق ومفوضية المجموعة الاوربية. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على القانون ككل. ( تم التصويت على القانون ككل بالاجماع ). الفقرة التالية هي التصويت على مقترح قانون رعاية المرأة بدون معيل. فلتتفضل لجنة المرأة. – السيدة أسمر حسين:- لقد تم مناقشة هذا القانون وطلب من اللجنة أجراء تعديلات كثيرة على هذا المشروع الا أننا عندما أستلمنا النسخة الأخيرة لمشروع القانون وعرض للتصويت هذا المشروع لم يتم أجراء تغيير يذكر عليه حتى التقرير هو التقرير الأولي الذي قدمته لجنة المرأة حتى قضية أن هذا المقترح مقدم من الكتلة النسوية. – السيدة تانيا طلعت:- كان يجب أن تراجع مسودة هذا القانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء بأعتبار أن هذا المشروع يتضمن مساعدات مالية كبيرة ولهذا كان هذا الأتفاق وهذا القرار بأنه يجب أن يدرس المشروع مجلس الوزراء ويجري التعديلات اللازمة ثم يتم التصويت عليه. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أنا أعتقد ومع أحترامنا الى المرأة التي لا معيل لها ولكن وضع هذا المشروع على التصويت هذا اليوم فوجئنا بوضعه على التصويت لأننا لدينا وجهة نظر والسيد وزير المالية اليوم موجود ويجب معرفة التكلفة المالية لهذا المشروع وهذا ما مدون في النظام الداخلي لمجلس النواب ولذلك أنا أطلب تأجيل هذا الموضوع الى أن تبدي الحكومة رأيها في هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- يؤجل هذا الموضوع الى أن يصل رأي الحكومة في هذا المشروع. – السيدة سميرة الموسوي:- نحن عرضنا المشروع لمرتين وتمت مناقشته مناقشة ثانية وبحضور أكثرية أعضاء مجلس النواب وتم الأخذ برأي وتعديلات واضافات العديد من الأخوة والأخوات الذين قدموا تعديلات على هذا القانون ثم كان هناك تأييد كبير لما تتطلبه الحاجة وأود أن أوضح شيء. – د. محمود المشهداني:- هل وصلكم رأي الحكومة؟ – السيدة سميرة الموسوي:- رأي الحكومة وحسب وزارة التخطيط والتعاون الأنمائي يقول أن هناك مليون أرملة وهذا قولكم وليس قولنا ولسنا جهة تنفيذية والمشمولين بشبكة الحماية الأجتماعية هم فقط (83) الف من هؤلاء المليون وهذه الشريحة بحاجة الى تشريع. – د. محمود المشهداني:- لا يوجد أعتراض من قبل الحكومة ولكن يجب معرفة رأي الحكومة بشأن هذا المشروع أي يريدون أعطاء رأيهم المالي فرأي الحكومة بأعتبارها هي التي تعطي الأموال. يوم أمس تعرضت الكثير من الكنائس في بغداد والموصل على أعتداءات أرهابية عليه يجب أن يكون هناك كلام للمجلس: نعتقد أن هذا العمل جاء بتوقيت واضح ومعلوم وهو مناسبة أعلان نجاح خطة فرض القانون الواضح، فعليه فهي عملية لخلط الأوراق وعبارة عن ضربة لمنهزم تحت الحزام لمؤسسات دينية ينبغي أن تصان وقد صينت من قبل الشعب العراقي ونحن اذ ندين هذه الأعتداءات ندين ايضاً الأصابع الأجنبية حصراً التي وراء هذه الأعتداءات ولا يمكن على عراقي أن يعتدي على كنيسة ولا يمكن لعراقي أن يعتدي على حسينية ولا يمكن لعراقي أن يعتدي على جامع اذ هي الا أجندات أجنبية يراد منها أجهاض المشروع التنموي العراقي الجديد. ونطلب من هذه الجهات الأجنبية أن تكف عن هذه الممارسات قبل أن تفضح على الملئ وقد أعذر من أنذر. ونطلب من أخواننا العراقيين أن لا ينجروا وراء الدعايات لكي يؤولوا التأويل الفاسد وهو المطلوب أيضاً والواضح. وعليه البرنامج الجديد والعراق الجديد والمنهج الجديد نجح وما هي الا حلقة من حلقات التآمر على هذا البلد الذي مل من أعداد المؤامرات عليه إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي أهلنا في الموصل وفي بغداد بهذا المصاب عندما تمس المقدسات هذا يعني أن العدو قد أستكلب وقد أفلس. والآن نرجع الى فقرتنا الرئيسية ونستميحكم عذراً أيها السادة نذهب الى الأستمرار الى مناقشة الموازنة الفدرالية لعام (2008) وليتفضل السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء لتنوير المجلس بما يراه ضروري أن تعلموه من السلطة النتفيذية حول الموازنة. – السيد برهم صالح (نائب رئيس الوزراء):- بسم الله الرحمن الرحيم في البداية أشكر دولة السيد رئيس مجلس النواب والسادة نائبي رئيس مجلس النواب والأعضاء الذين أستضافونا اليوم أنا والسيد وزير المالية والسيد وزير التجارة وقدموا ملاحظات ومداخلات حيال الوضع الأقتصادي ومشروع قانون الموازنة المقدم الى مجلس النواب وكان اللقاء مثمر ومهم وكانت الملاحظات في مجملها مهمة وقيمة وكان هناك تساؤل هل أن هذه اللقاءات مفيدة وهل تأخذ بالتوصيات والملاحظات أم لا؟ وكان هناك نوع من التساؤل حول جدية التواصل بين الجهاز التنفيذي وبين مجلس النواب. وأنا أقول وأؤكد وليس نيابة عن نفسي ولكن يقيناً عن غالبية زملائي في مجلس الوزراء وأن لم أقل الكل نحن نرى التواصل مع مجلس النواب مهم جداً للوصول ببلدنا الى شاطئ الأمان والأزدهار ولا يمكن لنا كجهاز تنفيذي وكمجلس وزراء أن ننفذ ما وعدنا به شعبنا بدون دعم مجلس النواب وبدون التواصل الجدي واليومي مع ممثلي الشعب. وأنا أؤكد لكم سيداتي وسادتي أستعدادنا للمثول أمامكم والحضور الى هذا المجلس الموقر والى اللجان المختلفة متى ما شئتم ولا أذكر حالة واحدة عندما طلبتم منا أو مني شخصياً أن نحضر ولم نحضر. ونرى في هذه المناقشات وفي هذه المداولات أهمية كبيرة تنورنا في واقع البلد وأيضاً تنوركم أن شاء الله وننور به الرأي العام العراقي عن واقعنا في الحكومة والمشاكل والأخفاقات والعراقيل التي نعاني منها. وتفضل السيد رئيس مجلس النواب في بداية اللقاء بالتحدث عن التحديات التي جابهتنا خلال عام (2007) وما ينتظرنا من تحديات قادمة خلال هذه السنة والحقيقة أن (2007) كانت سنة مليئة بالتحديات ولا شك أن الملف الأمني كان يتصدر الأهتمامات وهناك تقدير وأقرار لتحقيق تحدي جدي وملموس في الملف الأمني خلال السنة السابقة ولكن الكل يقر أن هذا التحسن الأمني لم يتم بدون المصالحة الوطنية الحقيقية وبدون معالجة الأختناقات التي تعاني منها العملية السياسية وبدون معالجة المشاكل السياسية تبقى هذه المكاسب الأمنية عرضة الى الأنهيار والى الأنتكاسة والكل يقر أن الوضع الأمني لم يستقر بدون تحقق تقدم جدي في الوضع الأقتصادي وبدون تنشيط في الواقع الأقتصادي وبدون تحقيق طفرة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأستطيع القول وبناءاً على مؤشرات ميدانية واحصائية أن (2007) تم تحقيق تقدم محدود وأكرر (محدود) فيما يتعلق بالنشاط الأقتصادي في البلد وربما نستطيع أن نحدد المسببات التي لم تجعلنا قادرين على تحقيق تقدم أفضل ومستوى أفضل من النشاط الأقتصادي لكن المؤشرات الأقتصادية والميدانية تؤشر بأننا أنجزنا جزءاً من واجباتنا كحكومة فيما يتعلق بتفعيل النشاط الأقتصادي والتقديرات الموجودة هي أن مستوى النمو في هذه السنة سنة (2007) كان حوالي (6%). لقد تم العديد من المبادرات الأقتصادية فيما يتعلق بالقروض الصغيرة وفيما يتعلق بتنمية الأقاليم خلال عام (2007) وحققنا تقدماً ملحوظاً في مجالات معينة وفيما يتعلق بتنفيذ الموازنة لعام (2007) وكان هذا السؤال منذ الصباح والأرقام الموجودة ولو أنها غير مستكملة الى الآن تؤكد أننا حققنا تقدماً كبيراً فيما يتعلق في مستويات تنفيذ الموازنة في (2007) مقارنة في عام (2006) والأرقام الأولية أؤكد على أنها أولية وتؤكد أن في نهاية السنة الماضية تم أطلاق نسبة كبيرة قد تتجاوز نسبة (85%) من أجمالي الموازنة الأستثمارية وأن الصرف الفعلي هو (50 الى 60) % وأكرر أن هذه الأرقام أولية وأنا وأجبي وواجب زملائي في اللجنة الأقتصادية أن نتقدم إليكم بأرقام مثبتة وموثقة وأن شاء الله وزارة المالية ووزارة التخطيط خلال الأسبوعين القادمين يتقدمون إلينا الى مجلس الوزراء والى مجلس النواب بأرقام موثقة حول هذا المجال والصورة هي كالتالي سنة (2006) كان لنا أخفاق كبير في تنفيذ الموازنة الأستثمارية وفي (2007) حققنا تقدم ملموس وملحوظ ولكن يبقى دون الطموح وفي (2008) يجب أن تكون سنة الأنطلاق الأقتصادي وفي تقديرنا فيما أنجزناه في اللجنة الأقتصادية وفي مجلس الوزراء وفيما يتعلق بالتعاقد والتجهيز وتنفيذ الموازنة وحققنا الأصلاحات المطلوبة وينتظرنا المزيد وسنتعاون معكم وسنتواصل معكم في مجلس النواب في مراجعة التشريعات والضوابط التي يجب أن تراجع كي ننطلق ونتجاوز الأختناقات الأدارية التي نعاني منها نحن هنا اليوم لنتحدث عن الموازنة موازنة (2008) والكل في هذا المجلس الموقر قد يرى في زاوية أو أخرى وجهة نظر حول الموازنة وكيف هذا المشروع المقدم إليكم وكيف يمكن تطويره في هذا الأتجاه أو ذاك. هذه الموازنة تم أقرارها في مجلس الوزراء بناءاً على مداولات طويلة مع المعنيين ومع الوزارات المختلفة وبناءاً على رؤية أقتصادية وكان هناك تساؤل يتردد كثيراً في هذا المجلس الموقر ما هي السياسة الأقتصادية للحكومة؟ وهو سؤال مشروع وأنا حضرت الى هذا المجلس مرات وتحدثنا في هذا الموضوع. نعم لدينا رؤية أقتصادية نعم لدينا نظرية أو رؤيا حول الواقع الأقتصادي وكيفية الوصول بالبلد الى ما نريده من أقتصاد متحرر ومتنامي وهذه الأستراتيجية الأقتصادية موجودة في وثيقة أستراتيجية التنمية الوطنية المقرة من قبل وزارة التخطيط ومدعومة من قبل الدول المانحة وأيضاً في أستراتيجية العهد الدولي ولقد وزعنا نسخ من هذه الأستراتيجية على العديد من الأعضاء وكذلك هيأة رئاسة مجلس النواب وطلبت من مكتبي أن يقدموا نسخ أضافية الى المجلس وسنطبع نسخ أخرى. ونرجو من المجلس الموقر والمهتمين بهذا الأمر أن يدرسوا هذه الوثائق ويعطونا ملاحظاتهم لأن هذه يجب أن تكون وثيقة حية قابلة للتطوير والأثراء والموازنة مبنية على نظرية ورؤية ويقيناً أن هناك أحتياجات وهناك مسائل لا يمكن لنا أن نتجاوز عليها وأولوية الملف الأمني مهمة للدولة ومهمة للكل والتخصيصات الموجودة في موازنة عام (2008) تخصيصات كبيرة للوضع الأمني ومتأتية هذه التخصيصات من رؤية الحكومة ورؤيتكم أنتم أيضاً في مجلس النواب بضرورة تعزيز القدرات الأمنية العراقية كي تستلم المهمات الأمنية بالكامل في وقت قريب أن شاء الله تعالى فهناك تخصيصات كبيرة للملف الأمني وتقديرنا متناسب ومتوازي للملف الأمني وضرورة تشكيل قوات جديدة وتعزيز قدراتنا البشرية في النواحي الأمنية وكذلك قدراتنا التسليحية لكن أيضاً هناك أحتياج كبير للموازنة لا يمكن لنا تجاوزه وهي النفقات التشغيلية للدولة وكذلك شبكة الحماية الأجتماعية وسياسات الدعم وبما فيها البطاقة التموينية وأيضاً تم وفق الرؤية الوطنية والرؤية الاقتصادية وضمن الألتزامات الدولية للعراق فيما يتعلق بالأتفاقية للترتيبات الساندة مع صندوق النقد الدولي تم تخصيص مبالغ ليست باليسيرة من أجل توفير المبالغ المطلوبة لواجبات الدولة فيما يتعلق بتوفير الدعم لقطاعات وشرائح مهمة من المجتمع العراقي ولا شك فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية لأجهزة الدولة المختلفة وكان قد تردد كثيراً عن البطاقة التموينية وألغاء البطاقة التموينية وأتكلم عن نفسي شخصياً ونيابة عن العديد من زملائي في مجلس الوزراء وعن السيد رئيس الوزراء أنه ليس هناك النية في ألغاء البطاقة التموينية وهذا غير مقبول على الأطلاق وهذا واجب أخلاقي أجتماعي أمني وأقتصادي وسياسي للدولة بضرورة الأستمرار بمفردات البطاقة التموينية ونحن بحاجة الى حوار صحيح مع الشعب ومع الرأي العام العراقي حول كيفية أدارة البطاقة التموينية وضرورة ترشيدها وكنت قبل سنتين وزير للتخطيط وقد قمنا بدراسة آن ذاك وقد يخالفني وزير التجارة ولكن كانت الأرقام المتوفرة حسب هذه الدراسة أن كلفة البطاقة التموينية على الدولة لكل فرد كانت (14) دولار للفرد الواحد في الشهر والفرق كبير وأن تدل على شيء يدل على أن هذا النظام المعمول به حالياً لا يوفر الدعم للمواطن وما يخصص له في الموازنة لا يصل الى المواطن وأضف الى ذلك وهذا أن شاء الله وأقول مرة أخرى لم نأتي بموقف موحد مع زميلي الأخ وزير التجارة فسيتحدث إليكم حول هذا الموضوع لأن هذا الموضوع يناقش في اللجنة الأقتصادية ونوقش في مجلس الوزراء لأن هناك مناطق كثيرة في محافظات العراق ومنها المناطق الساخنة وبعض مناطق السليمانية والعديد من محافظات الجنوب ونحن نذهب الى المحافظات الجنوبية ونلتقي بمجالس المحافظات في اجتماعات، هناك عجز كبير في وصول العديد من مفردات البطاقة التموينية. وأن الكثير من المحافظات الساخنة وغير الساخنة تشكو من عدم أيصال مفردات البطاقة التموينية والنظام المعمول به فيما يتعلق بتوزيع البطاقة التموينية بحاجة الى مراجعة ونحن معكم وهذا قرار خطير ولا يمكن لأي حكومة ان تقوم به وحدها، يجب أن يتم مراجعته بصورة جدية مع ممثلي الشعب وبصورة شفافة ولكن على أساس واضح وصريح ولم يكون هناك أي الغاء للبطاقة التموينية ولكن يجب أن يكون هناك ترشيد كي تصل هذه المواد الى المواطنين. تم طرح فكرة هذا اليوم أن هناك شرائح فقيرة في هذا المجتمع، يجب أن نعزز مفردات البطاقة التموينية ونمنعه عن الميسورين في البلد وهذا رأي وجيه بحاجة الى مناقشة. فرجائي أن لا يتحول موضوع البطاقة التموينية الى موضوع مسيس تتقاذف به الكتل السياسية وهذا موضوع خطير يمس حياة وقوت الناس ويجب أن لا نقبل بأي مزايدات وبأي تلاعب في هذا الموضوع وأؤكد وأكرر مرة أخرى أي فكرة لألغاء البطاقة التموينية غير واردة وغير مقبولة، وحقيقةً ممثلي الشعب يجب أن يكونوا على دراية أن ما هو مخصص من البطاقة التموينية لا يصل بالضرورة الى المواطنين فلنتعاون معاً الى مراجعة شاملة وجدية لترشيد أدارة هذا الملف الحيوي والهام لتصل هذه المعونات وهذه المفردات ولكي نوفي بواجبنا القانوني والأخلاقي والسياسي وتم الحديث اليوم وفيما يتعلق بشبكة الحماية الأجتماعية هناك تخصيصات مهمة ومتعلقة بشبكة الحماية الأجتماعية وستستمر هذه التخصيصات والسيد وزير المالية سيتحدث عن ذلك. ونحن نعيش في مرحلة أنتقالية وهناك شرائح واسعة من هذا المجتمع تعيش دون مستوى خط الفقر في هذا البلد الغني بثرواته الطبيعية والبشرية والأمكانيات الكبيرة التي لدينا ونحن بحاجة الى تعزيز شبكة الحماية الأجتماعية وبما يؤمن أيصال هذه التخصيصات الى المشمولين بها وابعادها عن التلاعب من خلال عمليات الفساد وكان هناك ايضاً حديث طويل وكبير حول التخصيصات للموازنة الأستثمارية للمحافظات. دعوني أؤكد على المبدأ الدستوري والذي يطالب بالتوزيع العادل للموارد وحسب نسب السكان والمحرومية وهذا ما تم مراعاته في أقرار هذا المشروع والسنة الماضية ما تم تخصيصه لتنمية الأقاليم حوالي ملياري دولار وفي هذه السنة زيدنا هذه التخصيصات الى (3.3) مليار دولار أي بنسبة (60%) أو أكثر ورأينا في موازنة تنمية الأقاليم تنفيذ لبند دستوري مهم وأيضاً أقرار بضرورة التنمية المتوازنة في كل البلد وعدم وضع المحافظات في وضع يكونون خاضعين للعراقيل البيروقراطية الموجودة في الحكومة الاتحادية في بغداد ونحن في تقديرنا في اللجنة الأقتصادية كان هناك نجاح كبير في موضوع تنمية الأقاليم والعديد من المحافظات وليست كلها نجحت في تنفيذ خطة تنمية الأقاليم ووتائر التنفيذ في (2007) كانت أكثر بكثير من (2006) ولم نتوقع في (2007) بسبب تنامي القدرات التنفيذية في هذه المحافظات، القدرة على التنفيذ ستبتكر أيضاً ولكن أيضاً في الموازنة الأتحادية وفي موازنة الوزارات الأتحادية يجب أن يراعي التوزيع العادل لهذه الموازنة ومكتب نائب رئيس الوزراء قد قدم سجل بالتوزيع للموازنة الأستثمارية لسنة (2007) للجنة المالية يبين فيه كيفية التوزيع. وأرجو من مجلس النواب أن يساعدونا نحن في اللجنة الأقتصادية وفي وزارة المالية ووزارة التخطيط على ضمان التوزيع العادل للموازنة الأستثمارية في الوزارات الأتحادية ويجب أن تكون هناك موازنة وتنمية متوازنة وهذا مبدأ دستوري وألتزام سياسي للحكومة وتواصلكم معنا ممثلي المحافظة الفلانية يجب أن يأتي ويحاسب ويتواصل مع اللجنة الأقتصادية ومع وزارة المالية لنثبت له بالأرقام ما هو مخصص لمحافظته فأذا كان أقل من حصته فليطالب بتعديله واذا كان أزيد سنسكت عنه ربما وفيما يتعلق بالحديث على (17%) الى أقليم كردستان وجرى اليوم بأستفاضة وسأل أعضاء مجلس النواب عن المقياس في أعتماد هذه النسبة وصار حديث مطول عنه في مجلس الوزراء. وأنا نائب رئيس الحكومة ولكني كردي ولم أتحدث عن هذا الموضوع من منظور كردي وأدافع عن أقليم كردستان وحصة أقليم كردستان، يجب أن يكون واجبي الدفاع عن كل المحافظات وكل الأقاليم والألتزام بالمنهج الدستوري ونسبة (17%) تم أقراره سنة (2004) بناءاً على مفاوضات ومداولات وقبل ذلك زمن النفط مقابل الغذاء والذي أعتمد أبان النظام السابق وبأشراف دولي كان مخصص لأقليم كردستان (13%) من أيرادات النفط بالمطلق ولا سيادية ولا حاكمة. وآنذاك كان القرار السياسي والفني بأننا ندعو الى بناء أقتصاد متكامل ودولة أتحادية والى غير ذلك من المسميات يجب أن تكون نفقات سيادية ويجب أن تكون هناك نفقات حاكمة والى غير ذلك فعندما تأتي تحاسب على (17%) وتقارنها بالـ (13%) القديمة فأن (17%) الجديدة تكون أقل بكثير من (13%) القديمة وأحسبوها بدقة. النقطة الثانية المهمة هناك ألتزام من الكل وبناءاً على المداولات التي جرت بين الكتل في مجلس الوزراء وخارجه وأن هذا حالة مؤقتة الى حين أجراء التعداد السكاني وحصة كل المحافظات والأقاليم ستكون مبنية على هذا الأساس وهو مبدأ دستوري واضح ولدينا قضية المحرومية هي موضوع آخر والى حين أجراء الأحصاء السكاني. أن هذه النسبة ستبقى ثابتة وأملي أن تساعدوننا وأن نتساعد فيما بيننا في أجراء الأحصاء السكاني وهذا ليس فقط للنسب الخاصة في المحافظات ولكن العديد من الأمور التنموية وأحدهم تكلم على موضوع البيشمركة وعلى حرس الأقليم والى غير ذلك وقال لا بد أن نلتزم في الدستور ولا شك أنه يجب أن نلتزم بالدستور وأن الدستور هو الحاكم وأن الأصل الموجود في القانون الخاص بالموازنة هو حسب الدستور وكان هذا النص متفق عليه كي لا يكون أي لبس في هذا المجال وكان هناك مجموعة من التساؤلات المشروعة حول التخصيصات الزراعية والصناعية والى غير ذلك ونريد أن نقول أن هذه السنة في مشروع الموازنة بأن هناك تركيز كبير على تنشيط القطاع الزراعي فهناك مبادرة السيد رئيس الوزراء وهناك تخصيصات مهمة لهذا المجال ولو أنها فوتت الى الجانب السيادي ويجب أن ترجع الى وزارة الزراعة وهذا بحاجة الى المعالجة وهذا يدل على الأهمية التي تبديها الحكومة بالقطاع الزراعي. وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي هناك في هذه السنة تخصيصات غير مسبوقة منذ السقوط الى الآن في أعادة تأهيل المنشأة الصناعية المملوكة الى الدولة وهناك تخصيص (450) مليون دولار للشركات في وزارة الصناعة تمهيداً لأعادة تأهيلها وتمهيداً لتقرير مصيرها. وفيما يتعلق بالخصخصة أنا من دعاة الأقتصاد الحر وأنا من دعاة خروج الدولة من التحكم بهذه المفاصل الأقتصادية. وأن قرار الخصخصة يمس حياة الكثيرين من الذين يعملون في هذه المنشأة وهناك مجموعة من الدراسات من هذه الحكومة ومن الحكومات التي سبقتها، يجب أن نأتي لمجلس النواب ونتحاور معكم ونسن التشريعات اللازمة للأقدام على ما هو مطلوب على أطلاق العملية الأقتصادية في هذا البلد وسؤالنا على مشاريع الأسكان ومشاريع الأسكان مهمة وفيما يتعلق بمبادرة الأسكان الوطني. وأنا من الحكومة ونحن نتحمل الجزء غير اليسير فيما يتعلق بالتلكؤ في تنفيذ هذا المشروع وأملي أن تضغطوا علينا من أجل تنفيذ هذا المشروع، ليس بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة لأنها تعتمد على أطلاق المشروعات الى القطاع الخاص وللأستثمار الخاص وتفعيل صندوق النقد العقاري وتوفير التسهيلات وأطلاق أفراز الأراضي وتوزيعها على المواطنين. ولا شك أن الأهتمام في الواقع التعليمي في البلاد مهم جداً والطلبة بحاجة الى دعم والسيد وزير المالية سيتكلم إليكم عن الأرقام وعلى التحليلات ويجب أن لا نعد بشيء لا نستطيع القيام به ولدينا أحتياجات كثيرة واذا واعدنا بشيء يجب أن نلتزم به ويجب أن نحققه ونرى أن الأرقام المطلوبة وماذا تعني ذلك للموازنة وماذا يعني لمجمل النشاط الأقتصادي وهذا الشيء المهم. ونحن نتحدث عن أربع سنوات الماضية فقط عن الأنفاق الحكومي والنشاط الأقتصادي الموجود في البلد الآن مرهون بالنشاط الحكومي وهذا ظرف معروف ونحن نتعامل مع تحديات أمنية مع وضع غير مؤاتي للأستثمار الى غير ذلك من المسائل. ونحن في هذه سنة (2008) نتوقع بتحسن الظروف الأمنية ويجب أن ننطلق بسرعة فيما يتعلق بتفعيل قوانين الأستثمار وتشجيع القطاع الخاص من أجل الأستثمار لأن النشاط الأقتصادي سيأتي من خلال ذلك لا من خلال أنفاق الحكومة وأجمالي النفقات الأستثمارية لهذه السنة من الحكومة هو (14) مليون دولار مخصص في مشروع موازنة (2008) وتقدير وزارة المالية ربما المدور من العام الماضي ثلاثة الى أربعة مليارات والأجمالي قد يصل الى (19) مليار دولار وهذا رقم كبير جداً. وفي تقديري أن مجلس النواب يجب أن يقدر هذا الأهتمام بالأستثمار وكبح النفقات التشغيلية والأهتمام بالأستثمار ولكن هذا لا يكفي لأن هذا البلد مدمر وأن البلد بحاجة الى جلب الكثير من الأستثمارات الخاصة وهذا يتطلب تفعيل قانون الأستثمار. وأنا أقول كنائب رئيس الوزراء الحكومة تتحمل جزءاً ليس يسيراً من عدم تفعيل هذا القانون وأن شاء الله ومن خلال التعاون مع مجلس النواب نعمل الى التركيز عليه تركيزاً كبيراً. وفي هذه السنة يجب أن نركز تركيز كبير على الفساد الأداري والمالي وكان هناك حديث في الجلسة السابقة حول هذا الموضوع ولقد عقدنا قبل أيام أجتماع يوم الثالث من هذا الشهر أجتماع مهم في تقديري حول واقع الفساد في العراق ومشكلة الفساد التي نعاني منها وأردنا في هذا الأجتماع أن يكون أجتماعاً جدياً لا أجتماع للخطابة والبلاغة. ولقد حضر في هذا الأجتماع ممثلي عن مجلس النواب (رئيس لجنة النزاهة) ورئيس ديوان الرقابة المالية ومفوضية النزاهة وكان هناك حديث صريح وجدي وشفاف لم يكن هناك محاولة للهروب من هذه المشكلة. وان شاء الله ستقوم الحكومة وبدعم منكم ستقدم على أجراء تعديلات مهمة لكي لا تكون هذه الموازنة الضخمة وبال على العراقيين. الفساد متأتي من ظروف مختلفة وهناك أسباب تاريخية ولكن هناك أسباب حالية وهناك فساد كبير في هذه المرحلة التي نعيشها وبحاجة الى معالجات جدية ومؤسساتية وقانونية تشريعية وقائمة على أساس تنفيذ القانون ودور مجلس النواب في ممارسة الرقابة على مجمل الجهاز التنفيذي مهم جداً. وأملي أن نتعاون معكم وبعيداً عن كل شيء، وهذا آفة وهذا سرطان يهدد المشروع السياسي ويهدد الدولة العراقية في الصميم. وأملي أن نتعاون في هذا المجال ولا أريد أن أطيل عليكم وأن أخواني وزملائي لهم الكثير مما يريدون الحديث فيه ولكني أريد أن أنهي كلامي بمناشدتكم بضرورة الأسراع في أقرار مشروع الموازنة بأسرع وقت وقت ممكن وكل يوم نخسره خسارة لفرصة لخدمة بلدنا. وأن المالية والتخطيط والوزارات الأخرى جاهزة لأطلاق المبالغ حال أقرارها في مجلس النواب كي لا تتكرر المشكلة التي كانت في العام الماضي وأذكر أن هناك تأكيد من وزارة المالية وأقول في حضوره وفي حضوركم بأنه يجب أن تكون هناك موازنة تكميلية في هذه السنة لأنه أن شاء الله ستتحقق واردات أضافية وأن شاء الله النصف الأول في هذه السنة ستشهد أنطلاقة أعمارية وأقتصادية لذلك ويجب أن تكون الدولة والمالية جاهزة ومستعدة لتمويل مشاريع أضافية في نصف السنة القادمة وعملكم معنا مشتركين في هذه المهمة مهم جداً. وأقول لكم وبكل أمانة نحن مستعدين للتعاون. في اللجنة الأقتصادية كل قراراتنا سنعرضها على الموقع الألكتروني وأخبرت السيد رئيس اللجنة المالية واللجنة الأقتصادية بأن كل قراراتنا وكل توصياتنا ومكاتباتنا في اللجنة الأقتصادية معروضة أمامكم، لكم أن تأتوا وتدققوا وتحققوا وترون ما فيها من قصور وتنصحوننا لنتعاون هذه السنة. هذه السنة هي سنة التعاون وما رأيناه من الأقرار لعديد من القوانين بهذه السرعة أن شاء يبشر بالخير وأن شاء الله هذه السنة هي سنة النصاب الكامل المكتمل لمجلس النواب واللهم أنت السميع المجيب.
– الشيخ خالد العطية:-
نشكر السيد نائب رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الأقتصادية في مجلس الوزراء على المعلومات والتوضيحات التي أدلى بها في ضوء ما طرح في جلسة سابقة عقدت هذا اليوم بين هيأة الرئاسة واللجنة الأقتصادية في مجلس الوزراء وبحضور اللجنتين المالية والأقتصادية في مجلس النواب وبحضور ممثلي الكتل والكيانات السياسية في مجلس النواب وهذه الجلسة كانت أستمرار لجلسات سابقة والآن الدور للسيد وزير المالية لنستمع الى ملاحظاته ومداخلاته حول مجمل ما طرح حول موازنة عام (2008). – السيد باقر جبر الزبيدي (وزير المالية):- نقدم شكرنا للرئاسة والى الأخوة في اللجنتين المالية والأقتصادية والرؤساء ممثلي الكتل في مجلس النواب على الأجتماع والذي جرى في صباح اليوم والذي دام أكثر من ساعتين ونصف وأستمعنا فيه الى ملاحظات السادة الأعضاء والى ملاحظات اللجنتين المالية والأقتصادية وقد أجاب أخي الدكتور برهم صالح على أكثر الأسئلة ولا بأس الى أن أشير الى بعض النقاط والتي يجب أن نشير إليها. في المقدمة تحدث بعض الأخوة وقالوا هل هناك سياسة أقتصادية تنموية؟ وأشار الأخ الدكتور برهم صالح الى المنشور حول أستراتيجية التنمية الوطنية. وأتمنى كل واحد من أعضاء مجلس النواب أن يطلع عليها وسنوعز لسكرتارية اللجنة الأقتصادية بأن يزودوا كل عضو من أعضاء مجلس النواب بنسخة من هذا الكتاب الضخم. ونتمنى أن نستلم الملاحظات حول هذه السياسة التنموية كما أود الأشارة الى الاقتصاد العراقي خلال عام (2006 و2007) وأنا أتحدث لأنني ساهمت في أعداد هذه الموازنة لعامي (2007و2008) وأن هناك فعلاً رؤى أقتصادية. واليوم طرحت بعض الآراء والتي أريد أن أشير إليها وقدم السادة أعضاء اللجنة الأقتصادية واللجنة المالية طلبات في دعم القطاع الخاص الصناعي. أنا لا أرى أن هناك دولة في العالم تقدم دعم مالي اذا كان المقصود الدعم المالي للقطاع الخاص وأنا نعم ممكن أن نقدم الى القطاع الصناعي دعم عن طريق القروض وأنا كوزير للمالية أعاني من ذلك وهذه سياسة البنك المركزي وهذا هو يمكن الأتفاق عليه لاحقاً بحضور السيد محافظ البنك المركزي بأعتبار أنه مسؤول عن رسم السياسة النقدية وعن رسم سياسة الفوائد للمصارف رغم أن المصارف العامة هي ملك لوزارة المالية ولكن وزير المالية ووزارة المالية غير مسؤولة عن أدارتها أنما كل توجيهاتها وكل سياسة الفوائد يرسمها البنك المركزي والذي يتمتع بأستقلالية عالية. ولذلك أود الأشار بأنه قدمت طلبات كثيرة وهذه الطلبات هي محل عنايتنا وتقديرنا ونحن نؤيدها بلا شك وأننا ندرس طلب دعم الأرامل والشهداء والأيتام والسجناء وطلاب الأبتدائية وطلاب الكليات وطلاب الدراسات العليا ودعم الزراعة. وأود الأشارة أن الحكومة هي ليست مؤسسة خيرية، الأقتصاد العراقي وفق نظريتين أما أن يكون مؤسسة خيرية ومهمته يوزع الى الأرامل والى الطلاب والى الأطفال ويدعم الزراعة ويدعم الصناعة ويعطي شبكة الحماية الأجتماعية وهذه سياسة، وتوجد نوع من السياسة الأخرى وهي تبني القضايا الكبرى في البلد وبناء البلد. وأنا أعطي صورة عن الدمار الهائل في البلد وأن أعطي مثلاً واحد عن الدمار الهائل الحاصل في البلد وفق آخر دراسة أعدت بأن كل محافظة من المحافظات الـ (15) عدا أقليم كردستان لأنهم أستطاعوا خلال (13) سنة بناء أنفسهم من خلال نسبة (13%) وهي جهود وطنية ونشاهد الفرق بين الموصل وأربيل والبصرة والسليمانية وهو فرق كبير. وأنا أعتقد أن البداية التي بدأناها في تنمية الأقاليم ستساهم في ذلك. ولكن أرجو أن نلتفت أيها السادة في بعض الأحيان يتم تناول هذا الموضوع دون أرقام علمية وأن ما حصل من دمار هائل ونتيجة الحروب العبثية المتكررة منذ عام (1980) وحتى ذهاب النظام السابق دمرت البلد وحولت المحافظات والنواحي الى دمار حقيقي وخراب ومعدل كل محافظة تحتاج على الأقل (20) مليار دولار فقط للبنى التحتية للمحافظة الواحدة وعلى سبيل المثال الناصرية ودائماً آخذها مثل لأن فيها (650) قرية وناحية وريف ومركز قضاء و(650) اذا نتحدث عن كم كيلو متر من المجاري والتبليط لا يوجد رقم يذكر وحتى في مركز المحافظة وكم من مدرسة رقم لا يذكر ومخصصات الناصرية هي (250) مليون دولار واذا أضفنا المخصصات التي تأتي من الوزارات تصل الى (400) مليون دولار نفرض هذا سنوياً ونحن نتحدث عن حاجة لأعمار هذه المحافظة يصل الى (20) مليار دولار كمعدل وهكذا الأنبار والموصل وديالى، اذن حجم الدمار هائل وحجم المخصصات هذه محدودة ولهذا الحكومة تدعم الأستثمار من أجل أن ننهض بهذه المحافظات وتقديم خدمات أكثر للمواطنين ومنهم من يرى أنه يجب أن لا نهتم بالجانب الأستثماري ويقول يجب أن نهتم بجانب الدعم، فندعم في مجالات (س وص وع ) وبدون ذكرها والتي عديتها الى (15) دعم فقط المشتقات النفطية من بانزين وكازولين وغيرها وهو دعم حقيقي ودعم مخيف يصل الى (9) مليار دولار بسعر البرميل الحالي اليوم وسابقاً كان هناك نوعين من الدعم (دعم مباشر وغير مباشر) وهو دعم مباشر يصل الى (6) مليار ودعم غير مباشر والذي هو المساهمة في بيع النفط بدل من أن نبيعه بـ (80) دولار نبيعه الى وزارة النفط بعد أعطاءه الى وزارة النفط بسعر أقل من دولار لكي تحوله الى مشتقات بعد أن تستورد النفط وتخلطه مع النفط المحلي وتبيعه الى المواطنين بسعر زهيد وهو نصف السعر المستورد وهذا الدعم المستمر ومجموع الدعم الذي تقدمه الحكومة الى البطاقة التموينية والزراعة والصناعة والى شبكة الحماية الأجتماعية والى شهداءنا تغمدهم الله برحمته أو السجناء هذا يصل من (14-15) مليار دولار سنوياً والحكومة عملت بتوازن وهي مستمرة بهذا الدعم ولكن تجعل الأفضلية الى الأستثمار والموازنة تعرضت الى أكثر من تغيير في اللجنة الأقتصادية ففي مجلس الوزراء تم أعادة تغيير بعضها ومن ثم أعيدت الى اللجنة الأقتصادية ولذلك هناك رؤى أقتصادية وليس هي موازنة توضع فقط وأنتهى الموضوع. وأرجو من السادة الأعضاء أن يقرؤا كلمة السيد وزير المالية في المقدمة وأن يقرؤا الرؤى الأستراتيجية في مقدمة الموازنة لأنها مهمة جداً في أطلاع السادة النواب على ما يتم التخطيط له في وزارة المالية. والموضوع الآخر وهو البطاقة التموينية ولقد تحدث أخي السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء فعلاً أن دولة السيد رئيس الوزراء والحكومة مصممة الى دعم البطاقة التموينية وفهي هذا العام وسيتكلم السيد وزير التجارة حول هذا الموضوع وأنه لم يتم تخفيض المبلغ وأنه سيتم صرف (500) مليون تم التصويت عليها بفتح الأعتمادات وأنه ثلاث مليارات ومئتين تم صرفها في العام الماضي وأضيف لها (500) مليون دولار نهاية هذا العام ونضيف لها (200) مليون سيتم دفعها لدعم الزراعة فالمبلغ يصل الى (3.9) مليار دولار وزارة المالية تعلم أن وزارة التجارة تعاني من أرتفاع الأسعار وهذه الحقيقة واقعة نعترف بها جميعاً. هذا ارتفاع الاسعار سيسبب تقليص في حجم البطاقة التموينية لذلك قدمنا الـ 700 مليون ووعدنا وزارة التجارة في الموازنة التكميلية، يعني نحن سوف لن يتم تخفيض شيء في الستة الاشهر الاولى حتى نبدأ بسياسة الترشيد التي اشار إليها الدكتور برهم صالح اجماع مجلس الوزراء. واعتقد الاخوة في مجلس النواب يوافقون معنا بضرورة ترشيد البطاقة التموينية، يعني ان تصل الى الفقراء والمحتاجين إليها فقط لا ان تصل الى الوزراء والى كبار المسؤولين والى التجار ورجال الاعمال، لأنها اصبحت جزء من هوية الانسان ولا يستطيع ان يخرج جواز بدون ان تكون لديه بطاقة تموينية. لذلك مجلس الوزراء الآن كلف وزارة التجارة واعطاء مدة ستة اشهر حتى يتم ترشيد البطاقة التموينية، مثلاً الآن بشكل اتوماتيكي لدينا مليونين أو مليون ونصف مهجر في سوريا والاردن ومليونين مهجر في الداخل. الآلية في التوزيع مستمرة نفس الآلية السابقة، تذهب البطاقة التموينية مباشرة الى الوكيل واذا كان الوكيل مسافر أو موجود أو غير موجود؟ وهذا الوكيل هل يسلمها الى المؤجر أو لا يسلمها الى المؤجر؟ هل ان شخص ما ترك العراق أو لم يترك العراق؟ يجب ان نرشد. لذلك وزير التجارة سيحدثنا عن رؤى جديدة في آلية التوزيع وآلية جديدة في ايصالها الى المستحقين إليها. لا يوجد حديث في الحكومة عن الغائها ولا في تخفيضها على الاقل في الستة الاشهر القادمة حتى يتم وضع الدراسة لاعادة ترشيد البطاقة التموينية. الموازنة فيها 700 مليون دولار اضافي والموازنة التكميلية هي في نصف العام القادم على الاقل سنخصص نصف مليار دولار اضافي فيصبح المبلغ الاضافي يساوي اكثر من 35% من البطاقة التموينية للعام السابق، وتقريباً هذه توازي ارتفاع الاسعار الحاصل الذي ينتج عن ارتفاع اسعار النقل نتيجة زيادة اسعار النفط وبعض الاحيان القمح تحديداً اما السكر والرز لا توجد فيه تلك الزيادة فقط في اجور النقل. تعويضات الكويت، هذا موضوع مهم طرحه السادة اعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ورؤساء الكتل. في زيارتنا الاخيرة ناقشناه بحضور فخامة رئيس الجمهورية الدكتور جلال الطلباني ونوقش مع المسؤولين الكويتيين وبدأ العراق بخطوات عملية لأن هذا قرار دولي وليس قرار دولة معينة، ليس قرار الكويت فرضت تعويضات على العراق وانما مجلس الامن تحت البند السابع يجب على العراق ان ينفذ. فبالتالي العراق سيقدم كما سبق وان قدم وخفض النسبة من 25% الى 5% العراق سيقدم ليخفضها الى 1%. وبدأ ممثل العراق الدائم في الامم المتحدة جهوده في الاتصال في الخمسة الاعضاء الدائمين ممثلين الدول الخمس وبقية الدول واذا نجحنا في ذلك فسيكون نجاح كبير بدل ان ندفع 5% من النفط المباع ندفع 1% اعتقد هناك امكانية لتحقيق ذلك من خلال جهود كبيرة بذلت في هذا المجال. تم الحديث عن الاموال الموجودة في الـ ( BFI ) وان مجلس النواب أو اللجنة المالية لا تحصل على ذلك. نحن نقول البنك المركزي موجود ونحن نأخذ هذه الارقام من البنك المركزي لأن الاموال لا تديرها وزارة المالية وانما يديرها البنك المركزي وبالتالي انتم تستطيعون مخاطبة البنك المركزي كما نحن نخاطب البنك المركزي ونحصل على هذه المعلومات بشكل يومي واعتقد اذا دخلتم على موقع البنك المركزي تستطيعوا ان تحصلوا على المعلومات. وحصل حديث ان السنة الماضية سعرنا سعر النفط 50 دولار وبيع النفط بمعدل 65 الى 70 في السنة الماضية والمعدل بحدود 65 نحن صحيح ذلك ولكن اتمنى من السادة النواب ان يتابعوا ان معدل انتاج النفط التخطيطي المقدر في موازنة 2007 كان 1.7 بالعشرة مليون برميل باليوم ولكن لحد منتصف العام ولحد 1/9 معدل التصدير هو واحد ونصف فعندنا نقص 200 الف برميل في اليوم وهذا يؤثر، ولولا ارتفاع الاسعار لحصل عجز حقيقي في الموازنة، فارتفاع الاسعار والفرق بالاسعار هو الذي يعوض النقص في الانتاج، لكن وزارة النفط مشكورة بذلت جهود منذ تقريباً الشهر العاشر والحادي عشر والثاني عشر الاخيرة وبلغت معدلات الانتاج ما يقرب من 1.9 بالعشرة وهذا مؤشر مهم ونتمنى ان يستمر هذا المؤشر حتى نستجيب للطلبات المتزايدة سواء من مجلس النواب أو من الحاجات الفعلية للمواطن. العراق المفروض ان يصدر 4 مليون برميل باليوم على الاقل واذا استطاع العراق ان يستفيد من موانئ التصدير في البحر الابيض المتوسط عبر الاردن وتركيا يزيده، لأن اي مشكلة تصير في الخليج يمكن ان تخلق لنا ازمة حقيقية في المستقبل لذلك علينا ان نستفيد من هذه الموانئ واذا علمنا ان سعر البرميل يباع في البحر الابيض المتوسط اذا كان سعر البرميل 80 دولار هناك فرق 7 دولارات عن السعر المباع في البصرة. فيمكن ان نتصور حجم الاموال الكبيرة التي يمكن ان يحصل عليها العراق اذا استطاع ايصال مليون برميل الى البحر الابيض المتوسط الى سوريا أو عبر الاردن أو اي آلية اخرى أو عبر تركيا مثلاً، عند ذلك يكون الفرق يومياً تقريباً 7 ملايين الى 8 ملايين دولار فرق السعر للعراق وهذه دراسة اعدتها احدى المراكز الاستراتيجية. موضوع الحسابات الختامية، الحسابات الختامية 2004 و 2005 منتهية، 2006 عند ديوان الرقابة المالية، 2007 المفروض ان تخلص حسب القانون في نهاية آذار تكون جاهزة. لدينا تلكؤ يحصل في المبيعات العسكرية هذا هو سبب تأخير الحسابات في 2006 وهو الشيء الوحيد المتبقي، اذا يبقى الى 2007 و 2006 هذه لم تحسب بسبب آلية استيراد الاسلحة لوزارتي الدفاع والداخلية، وانشاء الله نتحدث بالتفصيل مع اللجنتين الاقتصادية والمالية عن هذا الموضوع والحسابات الآن في طريقها الى التدقيق لسنة 2006 لدى ديوان الرقابة المالية. ولكن بعض السادة الاعضاء اشاروا الى كيف تتم المتابعة وسيسافر الوزير وسيسافر المدير العام؟ ديوان الرقابة المالية لا ينتظر الحسابات النهائية، ديوان الرقابة المالية بمجرد ان يوقع عقد بـ 100 الف دولار فما فوق تذهب نسخة الى ديوان الرقابة المالية ليبدأ بالتدقيق ويبدأ المفتش العام بالتدقيق وتبدأ هيئة النزاهة بالتدقيق. لذلك هذا الموضوع محسوم اما العقود الكبيرة هناك ارقام مهمة وانجازات كبيرة حققتها اللجنة الاقتصادية من خلال لجنة العقود، اوقفت فساد كبير وكانت صمام الامان لكل عقد يزيد على 5 مليون دولار. سابقا كان يمكن للوزير ان يوقع عقد بمليار ومئتين كما حصل مع احد الوزراء، لا يرجع يقول لجنة اقتصادية ولا يرجع الى مجلس الوزراء. الآن اذا 5 مليون فما فوق أو 10 مليون فما فوق يجب ان يمر على اللجنة الاقتصادية اضافة الى نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير التخطيط وهناك سكرتارية متابعة ومدققة عبر الانترنت. لذلك انا اعتقد ان ماحصل وهذا ما اشار إليه السيد رئيس لجنة النزاهة واشار بشكل واضح ان لجنة العقود ساهمت مساهمة حقيقية في ايقاف كثير من الهدر والفساد. ولذلك طالب وانا اطالب كذلك ان تطور هذه اللجنة لتكون مؤسسة كاملة بحيث تنظر في كل عقود الوزارات. الوزير لا ينشغل، يعني لماذا نشغل وزير التربية في بناء مدرسة، هو مسؤول عن تربية اطفالنا واهلنا فلماذا نشغله في البناء والاعمار والعقود ويأخذ من وقته، فليشتغل في القضية التعليمية وهكذا وزير التعليم العالي وبقية الوزارات. نحن بحاجة لمؤسسة عقود تشرف على عقود كل الدولة وتقوم بتدقيقها ثم بعد ذلك تنفذ. الوزير لا علاقة له بالعقود، هذه مسألة مهمة جداً. وانا اعتقد هذا القرار اتخذ بشكل واضح في اللجنة الاقتصادية وانشاء الله سيتخذ في مجلس الوزراء. بالنسبة للتقرير النهائي لمصاريف المودعين، انا قلت ان هناك نظريتان، نظرية تقول ان نسب التنفيذ وانا كنت متابع لنسب التنفيذ في عام 2007 واستطيع ان اقول ان هناك نسب تنفيذ جيدة وجيدة جدا في المحافظات وجيدة جدا في بعض الوزارات وسيئة في وزارات اخرى وانخفضت الى حد الاهمال، يعني نسبة التنفيذ (0.2)% أو 1% هذا نوع من الاهمال قد يكون لأن المبلغ قليل أو لسبب آخر، لا أعرف. لكن اقول ان هناك نظريتان، النظرية الاولى تقول تؤخذ نسب التنفيذ الفعلية، يعني كم طابوقة تم بنائها، كم عمود تم بنائه، أو كم انبوب تم مده، هذا لا يعمل به في الدول المتقدمة ولا يعمل به في نظامنا كلجنة اقتصادية. اذا هناك التزام من قبل الوزير، هذا الالتزام ان نوقع عقد معين وبدأ التنفيذ، الوزير افرغت ذمته أو مهمته، أو فتح اعتماد، مثلاً وزير النفط يريد يشتري انابيب لمد أو لاعادة اصلاح الانبوب بأتجاه سوريا أو مد انبوب الى البصرة أو الى منطقة اخرى، الوزير بمجرد ان فتح الاعتماد واللجنة الاقتصادية وافقت على العقد، الوزير ينتظر على الاقل اربعة اشهر حتى تصل البضاعة. فأذا هو فتح الاعتماد في الشهر السادس وتأخرت الموازنة لدينا الى الشهر الثاني سوف نناقش الموازنة، المالية ستطلق بعد ان يتم توقيع هيئة الرئاسة ثم ننتظر ان ينشر في الجريدة الرسمية، هذا الموضوع بعد مصادقتكم بعض الاحيان يأخذ عشرين يوم، يعني نحن في آذار سوف نبدأ وحتى الوزير الى ان يعلن يراد له شهرين، واذا جاء الى اللجنة الاقتصادية ورفض فيراد له شهرين آخرين، هذه العملية معقدة. لذلك يجب الآن تسهيل اجراءات العقود في وزارة التخطيط ثم الى وزارة المالية ثم الى البنك المركزي ثم الى الـ TBI ثم تفتح في الـ DFI ، هذه السلسلة الطويلة المعقدة نحن بصدد اجراء تعديلات عليها. لذلك اقول ان الكومتت هذا معمول به في كل دول العالم المتقدمة، بمجرد ان يلتزم الوزير ويفتح اعتماد أو يوقع العقد مع الشركة ويتابع الشركة هذا يعتبر نفذ، يعني استنفذ الاموال وبقى الاموال تطلق تباعاً حسب نسب التنفيذ. حسب معلوماتي ان وزارة البلديات ووزارة الكهرباء ووزارة الاتصالات ووزارة الصناعة ووزارات اخرى وصلت نسب التنفيذ 100% وفي اغلب المحافظات ايضاً مثل كركوك والموصل وحتى الانبار. انا اود ان اشير الى موضوع الضرائب والتعرفة الكمركية، وزارة المالية انجزت منذ اكثر من شهر التعرفة الكمركية وملف حجمه اكثر من هذا اخذ مني اكثر من شهرين، في وقت بعد الظهر اناقشه مع المختصين وانهيته ووقعته قبل اكثر من شهر والآن موجود في مجلس شورى الدولة وسوف يأتي اليكم قريبا بعد دراسته في مجلس شورى الدولة واذا صادق عليه مجلس الوزراء سيكون بين ايديكم للمصادقة. هذه التعرفة الكمركية ستأخذ بنظر الاعتبار الكثير من المسائل انا اذكر في بعض القضايا التي ناقشناها مثلاً في نوع من الايركوندشن يأخذ 20 امبير حتى ينهض في البداية ونوع من الايركوندشن يأخذ 7 أو 8 امبير، فزدنا الضرائب على الايركوندشن الذي يأخذ 20 امبير وخفضنا الضريبة على الايركوندشن الذي يأخذ 7 حتى نقلل الضغط على الكهرباء، وهكذا مثلاً الطمامة أو الخيار ليتم استيراده في مواسم معينة، يجب ان نزيد التعرفة الكمركية حتى لا تغزونا الدول الاخرى وتؤثر على انتاجنا الزراعي الوطني. الدراسة انا عشتها شهرين وسوف تأتي بين ايديكم وانا كنت انتظر اليوم في اجتماعي مع السادة اعضاء اللجنة الاقتصادية والمالية ارقام واعتقد هذا الدستور يؤكد عليها، فالبرلمان عندما لديه رأي فرضا الهلال الاحمر لا يريد ان يعطيه يقول انت اعطيته 70 مليون انا اريده 50 مليون، يعطيه رقم. مثلاً اعترضوا على موازنة مستشار الامن القومي يقول انتم اعطيتوه 100 الف دولار ونحن مجلس النواب نريدها 30 الف دولار ونريدها 20 موظف أو 10 موظفين، حسب الدستور انت تقول هذه المادة الدستورية كذا، انا التزم ولكن انا انتظر منك رقم لا انتظر اليوم الذي حصل مناقشة مستفيضة للستراتيجية والستراتيجية نحن قدمناها في الشهر السادس، ويتذكر الدكتور اياد ارسلنا الستراتيجية الى مجلس النواب في الشهر السادس والموازنة ارسلتها في 9/10/2007. فأذا نحن بأنتظار مجلس النواب واتمنى خلال اليومين القادمين يجلس بدون مناقشة ستراتيجيات يكتب كتاب إلينا أو يستدعينا ونحن مستعدين متى ما يريد، ويقول انا اريد ان تغير لي الارقام التالية واحد اثنين ثلاثة اربعة ونحن حاضرين. شكراً جزيلاً لحسن استماعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. – الشيخ خالد العطية:- شكراً للسيد الوزير على هذه المعلومات والايضاحات التي تفضلت بها. انا قبل ما اعطي الفرصة للسيد وزير التجارة بأن يعطي اجوبته وملاحظاته حول المداخلات التي استمع لها اليوم وايضاً التي طرحت في الجلسات السابقة. احب ان انوه بأن السيد وزير الداخلية حاضر معنا في هذه الجلسة ونحن نرحب به وهو تقدم بطلب الى هيئة الرئاسة بأن يعرض على التصويت بأقرب فرصة ممكنة مشروع قانون اجراء المناقلة في تخصيصات وزارة الداخلية لعام 2007 والمتعلقة ببعض النفقات التشغيلية وتحويلها الى التجهيزات. والحقيقة اللجنة المالية قدمت توصية بقبول هذا المقترح ويوم غد يعد مشروع قانون التعديل هذا ويطرح على مجلس النواب. الآن يتفضل السيد وزير التجارة لتقديم مداخلته حول قانون موازنة عام 2008 وبالاخص فيما يتعلق بموضوع البطاقة التموينية. – السيد عبد الفلاح السوداني (وزير التجارة):- بسم لله الرحمن الرحيم السيد رئيس الجلسة السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب. زملائنا في مجلس الوزراء والاخوة الوزارء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشكركم شكراً جزيلاً على هذه المناسبة وهذه الدعوة الكريمة لتوضيح بعض الامور فيما يتعلق بالبطاقة التموينية ولو ان وزارة التجارة ليست وزارة البطاقة التموينية فقط وانما هناك مهمات وواجبات كثيرة قامت بها هذه الوزارة وحققت بعض الانجازات الطيبة ولكن مشكلة البطاقة التموينية تبقى هي المشكلة الاكبر والمسؤولية الاعظم. انا لا اريد ان اطيل عليكم ولكن اريد ان اوضح بعض الامور، الحقيقة هناك قضية، قضية البطاقة التموينية لا بد ان نقسمها الى قسمين، القسم الاول هو المفردات وكميات هذه المفردات هل نحن موافقون على توزيع جميع المفردات؟ وهذا رأي وزارة التجارة. وهل نحن موافقون على توزيع جميع هذه المفردات بنفس الكميات التي وزعت فيها سنة 2007؟ فأذا صارت الموافقة على هذا الموضوع ندخل في مجال التخصيص ولا بد ان ندخل إليه بجدية والا لا تتركوا وزير التجارة يخوض هذه المعركة بوحده فيكون كمن القاه في اليم مكتوفا وقال له إياك وإياك ان تبتل بالماء. انا اعرض الوضع عليكم وهذا الوضع مأساوي يعيشه البلد، البطاقة التموينية في عام 2005 كانت تشكل 20% من ميزانية البلد والآن لا تشكل اكثر من (1.5%) من ميزانية البلد. وتعلمون ان اسعار 2005 تضاعفت في 2007. في 2007 الاسعار تضاعفت لو اعطيكم رقم بسيط عن اسعار الحنطة، لو اردنا ان نوزع 9 كيلو غرامات يكلفنا هذا الموضوع 3 مليارات دولار فقط للحنطة. ولذلك انا اقول وارجو ان تتحملوا قولي كما انا مستعد لتحمل اقوالكم والكلام الكثير، الحقيقة السنة الماضية واجهنا صعوبات عديدة وهناك مع الاسف نقص شديد في المفردات وحتى تردي في بعض النوعيات وهذا ما واجهناه وهذه مشكلة كنا نعاني منها وانتم تعلمون قسم من هذه الحقائق ونحن نعلم كل الحقائق حقيقةً، ويصعب علينا معالجتها. ولذلك اقول لو اتفقنا على توزيع كل المفردات بنفس الكميات نحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة، واذا اردنا ان نقوم بهذا الواجب لا بد ان نحدد الارقام الحقيقية. والارقام الحقيقية لا تقل عن 5 مليارات دولار كادنى كلفة ممكنة لا تقل عن هذا الرقم. اما بالنسبة الى وضع البطاقة التموينية نحن اكدنا منذ عام 2006 وحتى الوقت الراهن وقلنا لا يجوز ان نضع ميزانية للبطاقة التموينية وانما يجب ان نضع الميزانية في ثلاث بنود، البند الاول هو ميزانية البطاقة التموينية والبند الثاني هو الدعم الحكومي للمنتجات الزراعية والبند الثالث هو الاحتياطي الاستراتيجي، ولا بد ان نميز بين هذه الاشياء حتى تكون الامور واضحة وحتى تكون المحاسبة واضحة ونحدد اين التقصير واين القصور. الحقيقة اداء وزارة التجارة فيه القصور الكثير وليس التقصير، يوجد تقصير ولكن نسبة القصور اكبر، عدم القدرة على اداء المسؤولية التي نتحملها كثيرا. فنحن نحتاج الى تحديد ميزانيات واضحة في هذا المجال وتحديد اوجه صرف. انا من الداعين الى بقاء البطاقة التموينية والى دعم البطاقة التموينية والى تحسين نوعية مفردات البطاقة التموينية وبذل اقصى جهد في سبيل ذلك ولكن لا نستطيع ان نحقق هذا الهدف بدون امكانيات، نحن نحتاج الى امكانيات واذا لم نستطع تحديد هذه الامكانيات فعلينا ان نبحث عن بدائل اخرى، ولا بد ان نبحث عن بدائل اخرى ان لم نستطع ان نوفر ادنى مايمكن من التخصيصات المالية. البدائل التي تتعلق بسياسة الدعم الغذائي، هناك بطاقة تموينية وهناك دعم غذائي، الامن الغذائي للمواطن العراقي واعتقد من مسؤولية الحكومة هو توفير الامن الغذائي للمواطن اما بصيغة البطاقة التموينية الحالية أو بصيغ اخرى نراها افضل واجدى واقل ضررا للمواطن وللحكومة وللمال العام. الحقيقة نحن اقترحنا اقتراح منذ شهر ايلول، قدمنا المقترح الى لجنة الاقتصاد وقدمنا المقترح الى اللجنة الاقتصادية وتحدثنا عن المقترح في مجلس الوزراء. هذا المقترح يتعلق بخطة تمتد الى ثلاث سنوات، يتم فيها تغيير صورة واداء الدعم الغذائي للمواطن، يبدأ بالتسجيل حسب قرار مجلس الوزراء الاخير، يبدأ بتسجيل المواطنين ومستويات دخلهم ثم توضع ضوابط تتعلق بمستويات الدخل ومستويات الدعم ثم بعد ذلك يأتي التطبيق، وهذه المرحلة الاولى لمدة سنة. واعتقدنا ان سنة 2008 هي سنة تحديد هذه الاشياء وحسابها واملاء الاستمارات المتعلقة بالمواطنين، لا نعطي المواطن مباشرة وانما المواطن يقدم استمارة ويطلب الدعم الغذائي ويتم دعمه غذائيا اما عينياً أو نقدياً، وهذه مسألة خاضعة للنقاش. المرحلة الاخرى هي مرحلة التحول من الدعم المباشر بالغذاء الى الدعم غير المباشر بالغذاء، الدولة تتولى جلب المواد الغذائية والمواطن ربما بعطى مواد غذائية وربما يعطى نقد ويشتري المواد الغذائية، توجد تفاصيل كثيرة في السنة الثانية لتطبيق هذه الخطة. في المرحلة الثالثة يتم تحويل العملية بشكل كامل الى القطاع الخاص، القطاع الخاص هو الذي يتولى جلب المواد الغذائية والدولة تساعده، يحتاج الى مخازن، يحتاج الى نقل، يحتاج الى خبرة ادارية فالدولة تساعد ولكن القطاع الخاص هو الذي يجلب هذه المواد الغذائية والدولة تدفع اموال لمساعدة الفقراء ومساعدة المحتاجين وربما تزيد من التخصيصات. ما يتعلق بكلفة البطاقة التموينية في الوقت الراهن، الحقيقة الكلفة الآن اكثر من 14 دولار كما تحدث الاخ نائب رئيس الوزراء وانما الكلفة هي بحدود 20 الى 22 دولار للفرد والذي يهدر نسبة كبيرة ايضا لأن الذي يهدر، يهدر على كثير من الاشياء وحتى اسعار المواد التي نشتريها بكميات كثيرة هي اغلى من اسعار المواد التي يشتريها التجار. الحليب الآن يشتريه التاجر بحدود 4500 الف الى 5000 دولار للطن، في حين نحن لا نستطيع ان نشتري حليب الكبار بأقل من 6250 دولار والسبب ان المجهز يجهز بكميات قليلة بأسعار محدودة اما بكميات كبيرة ويتحمل مجازفة فيرفع السعر. بالنسبة للكلفة التي تحدث عنها الاخ، الكلفة كل سنة تقدر حسب المجموع الكلي للاسعار، فنحن في سنة 2006 فالكلفة 14 الى 16 دولار وليس عندنا ارقام دقيقة في الموضوع، في 2005 كانت الكلفة تقريباً 10 دولارات، كل سنة تتغير الكلفة حسب ارتفاع الاسعار. في هذه السنة 2007 ارتفعت الاسعار بشكل جداً كبير بحيث كلفة البطاقة ارتفعت وليس كلفة العمل الاداري وانما كلفة المفردات التي اكثرها نحن نشتريها ونحن نشتري 90% من المفردات من الخارج فقط الرز والحنطة تقريباً تغطي 20% من احتياجنا والزيت والصابون والمساحيق لا تغطي اكثر من 1.30% من احتياجنا اما الباقي فكله مستورد وكلفه عالية وبعض الاحيان عندما تطلب هذه الوزارة وتطلب بكميات كبيرة ترتفع الاسعار في السوق ، هذه لا نستطيع ان نتحكم فيها. لذلك انا اقول يااخوان اذا اردنا ان تستمر البطاقة تموينية بنفس الكميات وبنفس المفردات تحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة والعراق يخضع الى ضغوط. انا استطيع ان اعدكم الآن لمدة ستة اشهر نحتاج الى مليارين ونصف الى ثلاثة مليارات في الستة الاشهر الاولى، اذا ممكن توفرها فيما بعد تراجع الميزانية التكميلية وهذا الامر اليكم، هذا الذي نستطيع، لا استطيع ان اوفر ما مطلوب للمواطنين بهذه التخصيصات المالية هذه حقيقة رقمية وليست نقاشاً وجدلاً. فأذا نحن نريد ان ندعم بكل مفردات البطاقة التموينية لا بد ان نخصص الاموال، والا لا يوجد لدينا خيار اخر، اذا يوجد خيار اخر فخبروني؟ – الشيخ خالد العطية:- موضوع البطاقة التموينية هو من مسؤولية وزارة التجارة لكن من المبادىء التي تبلورت وهي موضع اجماع واتفاق بين الحكومة ومجلس النواب هو ضرورة استمرار الدعم من الحكومة للطبقات الفقيرة، غاية الأمر نحن نبحث عن آلية سليمة وصحيحة لايصال هذا الدعم الى مستحقيه والى أن نصل الى هذه الآلية لابد من استمرار الآلية الحالية على مشاكلها. السؤال الآن هو أن هناك تباين في وجهات النظر بين ما طرحه السيد وزير التجارة وما طرحه السيد وزير المالية. وزارة التجارة تقول في ضوء موازنة عام (2008) وفي ضوء ارتفاع الاسعار لا نستطيع أن نفي بمفردات البطاقة التموينية بأنواعها وبكمياتها، هل هناك ضرورة في ميزانية (2008) لزيادة تخصيصات وزارة التجارة أو اجراء مناقلة؟ ماذا نفعل حتى نحافظ على البطاقة التموينية كما هي؟ – السيد باقر جبر الزبيدي (وزير المالية):- نحن كوزارة مالية المخصص لدينا عام (2007) للبطاقة التموينية هو (ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار) وفي موازنة (2008) كذلك وضعنا للبطاقة التموينية (ثلاثة مليارات ومئتي مليون دولار). وزارة المالية تتعهد بالاضافة لهذا المبلغ وخلال الأشهر الستة الأولى على الأقل حتى تستطيع وزارة التجارة ترشيد البطاقة: أولاً: (مئتي مليون دولار) لدعم شراء الشلب تدفعها المالية مباشرةً، وكان سابقاً وزارة التجارة هي التي تدفع هذا المبلغ. ثانياً: (خمسمائة وأثنان وعشرون مليون دولار) تدفع خلال ايام لوزارة التجارة بعد أن صادق عليها مجلس النواب. ثالثاً: تتعهد وزارة المالية ومن خلال الموازنة التكميلية أن تدفع لوزارة التجارة (خمسمائة مليون دولار) أخرى. وبذلك يكون المجموع (مليار ومئتي دولار) بالاضافة الى تخصيصات وزارة التجارة ولكن بشرط أن تلتزم وزارة التجارة بالاصلاح الاداري ومكافحة الفساد وتلتزم وزارة التجارة بأعادة آلية التوزيع بطريقة تمنع فيها الفساد لدى الوكلاء والمنتفعين عند ذلك أعتقد سوف لن تكون هنالك مشكلة على الأقل في النصف الأول من السنة سوف نضمن ذلك. الذي تحدثت به أنا مسؤول عنه بأسم الحكومة وبعد الستة أشهر الأولى سوف تبدأ عملية الاصلاح اي سوف لن يكون هناك اي تخفيض. – الشيخ خالد العطية:- هناك تقرير لوزارة التجارة يتضمن مشروع اصلاح نظام البطاقة التموينية والوصول به الى صيغة تضمن حقوق الفقراء ودعمهم. هيئة الرئاسة تقترح أن يوضع هذا التقرير موضع البحث والمناقشة في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزير التجارة ايضاً عضو في هذه اللجنة، يدرس بحيث تنتهي اللجنة الى صيغة معينة تقدم الى الحكومة وبعد ذلك الى مجلس النواب تناقش ويتفق عليها ثم تعتمد أبتداءً من عام (2009). – السيد عبد الفلاح السوداني (وزير التجارة):- أنا أشكر الأخ وزير المالية على حديثه ولكن بالنسبة لـ (522) مليون دولار التي أقرها مجلس النواب يوم (15/11/2007) مشكوراً هذا المبلغ سحب من وزارة المالية وصرف، على عقود للرز والحنطة فقط، هذه المبالغ أضيفت لميزانية عام (2007)، صحيح نحن اشترينا بها مواد ووقعنا عقود وهي ستصل بعد شهرين أو ثلاثة. أخواني واخواتي طريقة وزارة التجارة لا تغطي من بداية السنة الى نهايتها، الآن نحن متخلفين لشهرين وهما شهر (11) وشهر (12) لا نستطيع اجراء مناقصات ولا توقيع عقود لأننا ليس لدينا تخصيصات مالية وهذه ستؤثر في الاشهر المقبلة وسوف يحصل نقص في الرز والحنطة، نحن نوقع عقود للمستقبل اي نوقع في عام (2007) لتغطية حاجة عام (2008) وهكذا. نحن نشكر وزارة المالية لأنها ساعدتنا في هذا المجال وسهلت لنا الحصول على قرض من المصرف التجاري، أما هذه المبالغ فقد صرفت على عقود وهي ليست موجودة الآن. – الشيخ خالد العطية:- احد الأخوة النواب لديه مطالب من وزارة التجارة حول موضوع السايلوات والشلب الذي يهم المزارعين نعطيه المجال. – السيد عبد الأمير الغزالي:- استغل وجود السيد وزير التجارة في مجلس النواب، أحب ان اعرض معاناة مزارعي الرز في كافة محافظات العراق وخصوصاً في ناحية المشخاب في قضاء الشامية بأعتبارهم المنتج المهم والرئيسي لهذا المحصول في العراق. أبتداءً من احتساب نسبة الشوائب غير المعقولة وهي (1%) وأظن أن السيد الوزير على أطلاع بهذا الموضوع وهذا أمر شبيه بالمحال حيث أن الشلب الذي ينقى من البذور في الدوائر المختصة لا يمكن ان نصل به الى نسبة شوائب اقل أو مساوية الى (1%). والنقطة الأخرى هي ان المسموح به في كل مركز من مراكز استلام محصول الشلب من المزارعين هو اعطاء (50) صك للمزارعين الذين سلموا محصولهم ومعنى هذا أن أعداد كبيرة من الفلاحين قد ينتظرون لمدة طويلة قد تصل الى اشهر وأنتم على علم كامل أن الحاجة ماسة من قبل المزارعين لأستلام مبالغهم وذلك لأن أعتمادهم الرئيسي وعوائلهم على عوائد هذا المحصول. واشير هنا ايضاً الى ضرورة اعادة النظر من قبل الحكومة مجتمعة أو الجهات المختصة وخاصة وزارة التجارة بأسعار الشلب ووجوب زيادة الدعم لهذا المحصول المهم والاعتناء به وذلك لكثرة العوائل التي تعتمد على هذا المحصول. وما دمت اتكلم عن الواقع الفلاحي فلابد أن اشير الى ضرورة دعم القطاع الفلاحي المهم والذي كاد أن يترك ارضه ومهنته لأن الوارد الذي يأتيه من المحصول لا يسد ما صرفه على أرضه عند زراعتها، ولقد كنت في خدمة بعض الفلاحين في ناحية المشخاب وذكروا معاناتهم وقالوا أنها تزيد حتى على ما كانوا يعانون منه أيام النظام البائد حيث ان سعر الحاصدة التي كان سعرها ايام النظام البائد (10) ملايين دينار الآن يصل سعرها الى (80) مليون دينار. أما أن يقبل السيدان وزيرا التجارة والزراعة بأستقبال وفد من تلك المنطقة أو يقوما بزيارة تلك المنطقة وأكون في خدمتهم وخدمة الفلاحين. – الشيخ خالد العطية:- في الحقيقة لدينا قائمة طويلة من الأخوة الراغبين بالمناقشة أو السؤال، لذا نحن مضطرين لأستمرار المناقشة يومين آخرين، اللجنة المالية سوف تعكف على دراسة الاقتراحات التي طرحت ان شاء الله وترجمتها الى ارقام. وسوف نحتفظ بقائمة اسماء الراغبين في المناقشة. وارجوكم نقطة أخرى بالنسبة للسادة الوزراء أما أن تحضرون شخصياً اذا أمكن أو ترسلون ممثلين عنكم لتكونوا على اطلاع بالنقاشات. وسوف نصوت على الموازنة ان شاء الله مطلع الاسبوع القادم. هناك مجلس فاتحة على روح المرحومة نضال طعان الموسوي في قاعة الائتلاف العراقي الموحد. ترفع الجلسة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (3:15) ظهراً
|