محضر الجلسة (36) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية
الأحد 27 كانون الثاني 2008 |
محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (12:50) ظهراً . – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نغلق الجلسة الخامسة والثلاثين ونفتتح الجلسة السادسة والثلاثين ليوم الثلاثاء الموافق 8/1/2008 من اعمال مجلس النواب العراقي بدورته الانتخابية الاولى لسنته التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم . – السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – السيد عبد الكريم السامرائي:- يتلو بيان جبهة التوافق حول الاعتداءات الاخيرة في الاعظمية والشعب وفي ديوان الوقف السني واغتيال رئيس المجلس البلدي في اليرموك. ( مرفق ) – السيد عامر ثامر علي:- يتلو بيان لجنة حقوق الانسان حول مؤتمر حقوق الانسان في البصرة. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- يرفع هذا التقرير الى السلطة التنفيذية عن طريق السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- الآن نبدأ الفقرة الثالثة وهي فقرة التصويت على قانون المساءلة والعدالة يتفضل السيد تحسين العزاوي ورشيد العزاوي وعبد الله العلياوي. – السيد علي الاديب:- فيما يتعلق بقانون المساءلة والعدالة فقد جرت عليها إقتراحات وحدث عليها نقاشات في القراءة الثانية واللجنة تبنت عملية عرض آراء معينة فلا بد من ان يطلعون الإخوان اعضاء مجلس النواب على هذه الآراء الجديدة أو المقترحات الجديدة وهذه تحتاج الى وقت للتأمل فمجرد قراءتها أو التصويت عليها يكون صعباً. – د. محمود المشهداني:- حسب النظام الداخلي اعطينا اربعة ايام بعد القراءة الثانية والتعديلات بناءً على مقترحاتكم كتبت والآن يتم التصويت على التعديلات وهذا رأي اللجنة المختصة. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- هذه التعديلات التي ادخلت على مشروع القانون وهو مشروع حكومي لم نطلع عليها إلا صباح هذا اليوم. – د. محمود المشهداني:- هذه التعديلات من حق اللجنة ومن الممكن لا نقبل بتعديلات اللجنة المختصة. حسب المادة (134) من النظام الداخلي وبعد الإنتهاء من مناقشة المادة والإقتراحات بالتعديلات المقدمة من شأنها وهذه حدثت في القراءة الثانية يؤخذ الرأي على هذه الإقتراحات بالتعديلات اولاً ويبدأ بأوسعها مدى وابعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة بالمجموع. ولجنة إجتثاث البعث انجزت العمل ورفعته الى اللجنة القانونية واللجنة القانونية ارسلت لنا النسخة وانتهت المسألة. – السيد عباس البياتي:- من اجل تسهيل التصويت على هذا القانون وارسال رسالة من مجلس النواب الى الشارع العراقي للتعاطف مع الضحايا نأخذ قرار وفي هذا القرار نلزم دائرة التقاعد العامة والمالية بأعطاء دفعات لعوائل الشهداء وهنالك حوالي عشرة الاف ملف منجز في دائرة التقاعد حول عوائل الشهداء ولم يحصلوا على دفعات. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- بموجب النظام الداخلي يقتضي على اللجنة المختصة ان تقدم تقرير لمجلس النواب حول مشروع قانون المساءلة والعدالة فالأوراق الموجودة لدينا لا يوجد فيها تقرير للجنة المختصة وهذا القانون هو مشروع للحكومة والحكومة تحتاج الى تقرير الى اللجنة المختصة. – د. محمود المشهداني:-
تم تقديم التقرير من قبل اللجنة المختصة وقد ضمناه بطريقة حرفية فنية على القانون وإعتبر هذا هو تقرير اللجنة المختصة وأخذ به بإعتباره آراء وحول الى اللجنة القانونية وقد صاغته بالصيغة النهائية. فكل الإجراءات الشكلية والفنية والقانونية رفعناها في هذا القانون. – السيد بهاء الأعرجي:- هذا مشروع القانون هو مهم وحدث فيه ارباك كبير. نسخة القانون التي وزعت يوم امس ليس نفس النسخة التي وزعت اليوم واللجنة القانونية قدمت تقريرها وملاحظاتها بالتعديل على نسخة يوم امس. التصويت بهذه الصيغة فيه ارباك كبير لأعضاء مجلس النواب والى القانون نفسه وبالتالي من حق لجنة اجتثاث البعث ان تعطي التعديلات، بموجب التعديلات التي قدموها الإخوة اعضاء مجلس النواب. نحن نطلب ان تكون هناك نسخة نهائية مقدمة من لجنة اجتثاث البعث وتقدم الى اللجنة القانونية لكن اذا كان هناك اختلاف في فقرة او مادة لابأس لكن ليس لا يعطي رأيه على جميع القانون. – د. محمود المشهداني:- الم تستلموا النسخه النهائية؟ – السيد بهاء الأعرجي:- هذه ليست النسخة النهائية التي بين ايدينا يوم امس قد وزعت نسخة أخرى. – د. محمود المشهداني:- اذن من قدم هذه النسخة النهائية؟ الم ترسلها لي يا سيد بهاء الأعرجي؟ – السيد رشيد العزاوي:- هذا مشروع مقدم من قبل الحكومة وهذه آراء أعضاء مجلس النواب ونحن في اللجنة وضعناها رأيين الرأي الأول هو للحكومة والرأي الثاني هو لأعضاء مجلس النواب. – د. محمود المشهداني:- آرائكم هي نفسها التي تم مناقشتها ورفعت الى اللجنة القانونية. – السيد فؤاد معصوم:- في الحقيقة الذي شوش علينا هذه الخطوط الرصاصية الطويلة الموضوعة على مشروع القانون. بينما الفرق بين رأي اللجنة والأصل كلمة واحدة ولكن المادة تم كتابتها من جديد بينما الأنسان عندما يقرأ يظن ان كل المادة تغيرت بينما هي اضافة كلمة أو حذف كلمة. – السيد حسن الشمري:- دكتور انا انبه على مسألة لابد ان يتم حل الهيأة السابقة لإجتثاث البعث قبل التصويت على القانون الجديد. لأنه أنشاء شخصية معنوية جديدة تمارس نفس المهام والوظائف التي تمارسها شخصية معنوية أخرى يجب ان يترتب عليها حل الهيأة أو الشخصية المعنوية القديمة القائمة. ولديكم في المادة (2) تعتبر مخالفة دستورية أذا تم التصويت عليها لأنه المادة (135) فقرة ثانياً قالت ان مجلس النواب من حقه حل الهيأة القائمة حاليا وهي الهيئة العليا لإجتثاث البعث بالأغلبية المطلقة. فلنصوت على حل الهيأة بالأغلبية المطلقة قبل ان نقرأ فقرات هذا القانون ونصوت عليه، فهذه نقطة مهمة وإلا لا يجوز لكم التصويت على المادة ثانياً من هذا القانون. – السيد سليم الجبوري:- اللجنة القانونية مع لجنة اجتثاث البعث ناقشت كل الملاحظات المقدمة بما فيها ما ذكره النائب حسن الشمري في كون هل أن هذا الأمر مخالف للدستور؟ أم غير مخالف؟ أنا اتصور ان مجلس النواب عندما يصوت على تشكيل هيأة المساءلة والعدالة هو تحصيل حاصل سوف تحل محل هيأة إجتثاث البعث وهذا الإحلال معناه التصويت على إنهاء عمل على هيأة الإجتثاث السابقة وستمارس هيأة الاجتثاث دورها. الملاحظة الحالية أنا اتصور ان لجنة إجتثاث البعث الآن عملت عمل وفق النظام الداخلي فالمشروع المقدم الحالي هو مقدم من الحكومة والملاحظات الموجودة التي بين الخطوط موضوعة هي ملاحظات اللجنة مشتقات من ملاحظات اعضاء مجلس النواب اثناء النقاش. لذلك على لجنة إجتثاث البعث الآن ان تعرض رأي النص الأصلي وماهي الملاحظة التي قدمت حتى يبقى دور النواب في التخيير بين النص الأصلي وبين الملاحظة والتصويت على ايهما شاء. – السيد حسن الشمري:- قضية تحصيل الحاصل هذه القاعدة التي ذكرها الدكتور سليم الجبوري هذه هي العقلية وهذه لا تعمل على المراكز القانونية التي انشأت بقانون. المركز القانوني هو ينشأ اصلاً بقانون فيحتاج الى ان يلغى ايضاً بقانون خصوصاً هذه الهيأة بالدستور تنص على ضرورة الغائها وهي مركز قانوني قائم لايمكن ان تجري فيها قاعدة تحصيل حاصل. – السيد محسن سعدون:- بما ان هيئة الرئاسة هي مصرة على ان يكون التصويت. أنا اطلب فتح مجال للمناقشة لمدة ساعة للتعديلات لأن لا يجوز ان ننشر هذا القانون ومكتوب أمام المادة آراء اللجنة لأن هيئة الرئاسة بعد التصويت ملزمة ان ترسل القانون كما هو وهنالك خطوط وهنالك أمام كل مادة فهذا رأي اللجنة، وهذا من جهة ومن جهة ثانية بأن هيئة إجتثاث البعث لا زالت ضمن الدستور هي موجودة ولا يجوز إلا بحل هذه الهيئة ضمن فقرة أو ضمن قرار وبعد ذلك يصدر هذا القانون استناداً الى المادة (108) من الدستور وليس إستناداً الى المادة (135) وهذا خطأ قانوني. – د. محمود المشهداني:- أنا اعتقد ان تأجيل التصويت اصبح ضرورة حتى لا يكون هنالك اضطراب في الرؤى ونطلب من السادة في لجنة إجتثاث البعث وهو تبيين أهم القضايا أمام اعضاء مجلس النواب حتى يكون تمهيداً لقرائتهم قراءة متأنية في البيت. اذن يؤجل التصويت الى يوم الخميس. – السيد تحسين العزاوي:- بعد القراءة الأولى والثانية قدمت الكثير من الملاحظات من قبل السيدات والسادة اعضاء مجلس النواب إضافة الى الملاحظات التي ذكرت من خلال النقاشات التي استمرت أكثر من يوم وأكثر من إجتماع وأكثر من جلسة في مجلس النواب فيما يخص كل الملاحظات حول القانون. بالنسبة الى القانون جاء من قبل الحكومة ولجنة إجتثاث البعث كانت مكلفة بجمع كل هذه الملاحظات وتبويبها على مستوى المواد التي كان عليها الإشكالات أو عليها ملاحظات أو إضافات فاللجنة شكلت مجمل هذه الملاحظات واستطاعت ان تدخلها ضمن هذا القانون. أما الملاحظات التي ثبتت ضمن هذا القانون أو التي ادخلت على هذا القانون اشرت في النسخة الأخيرة كل فقرة كررت على مستوى الرقم أو الفقرة إضافة الى مستوى المادة اذا كان هنالك تغييرات وأشر بخط اسفل كل فقرة التي حدث عليها التغيير. أعضاء مجلس النواب مخيرين في إختيار وبالتصويت على الفقرة التي يروها مناسبة وفقاً لهذا القانون. أما بالنسبة الى الفقرات التي حدث بها تغيير فهنالك قسم منها على مستوى التغيير في اصل القانون أو في اصل المادة وتقريباً في هدفية المادة وهنالك قسم على مستوى التغييرات بسيطة وطفيفة حتى على مستوى الملاحظات التي ذكرت ضمناً بهذا القانون على المستوى الإجرائي أو التنفيذي والأخ رشيد العزاوي سيقرأ كل الملاحظات التي حدث عليها تغيير على مستوى المواد في هذا القانون. – السيد رشيد العزاوي:- في المادة رقم (1) وحسب الملاحظات التي جاءتنا من قبل اعضاء مجلس النواب بإضافة فقرتين في البداية وهي ثانياً وثالثاً وهو تعريف المدعي العام للهيئة وهيئة التمييز وهذه إضافة بناءً على إقتراحات الأخوة اعضاء مجلس النواب واللجنة رأت ان هذا الإقتراح جيد واخذت به. رابعاً الجملة لا يوجد بها شيء فقط كلمة واحدة وبما ان هيئة الرئاسة طلبت منا ان نطرح مرة ثانية مشروع القانون كما ورد من الحكومة بأن لا نغير به شيء. بالنسبة الى الفقرة خامساً جاءنا اليوم من قبل اللجنة القانونية (والمحضور عليه بموجب المادة السابعة من الدستور العراقي) وقد اضيفت هذه الجملة الى الفقرة خامساً ضمن تعريف حزب البعث العربي الإشتراكي. بالنسبة الى سادساً (العضو) رأي اللجنة (هو كل شخص طبيعي) ونحن حذفنا كلمة (طبيعي). الفقرة تاسعاً جملة (اعوان النظام) بدلاً من (ازلام النظام) لأنه قالوا ان هذه القضية ليست قانونية وإعترض عليها كثير من الإخوة اعضاء مجلس النواب (وهم الأشخاص المنتمين الى حزب البعث أو المنتسبين الى الأجهزة القمعية أو المتعاونين معهم أو المستفيدين من نهب ثروات البلاد الذين استخدمهم النظام البائد لقتل وقمع وإضطهاد المواطنين بأي شكل من الأشكال. الفقرتين العاشرة والحادية عشر هذه اضافة من اللجنة (الوزارات والأجهزة الأمنية) رأي اللجنة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني وهي كانت وزارة الأمن القومي ولا يوجد لدينا وزارة تسمى وزارة الأمن القومي وجهاز المخابرات ومستشار الأمن القومي وجاءت إضافة (وكافة الأجهزة الأمنية الأخرى) وظنوا بعض اعضاء مجلس النواب انه ستضاف اجهزة امنية أخرى. تعريف الجريمة وهي إضافة من اللجنة (وهو كل فعل قام به عناصر حزب البعث وأعوانه وأجهزته القمعية جرمه القانون). المادة الثانية اولاً رأي اللجنة (تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بإعتبارها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لإجتثاث البعث بكافة صلاحياتها الدستورية وتتمتع بالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل اعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية وهذه للتخلص من المشكلة الدستورية. – السيد بهاء الأعرجي:- لماذا اخذوا برأي اللجنة القانونية في الفقرة الأولى ولم يأخذ برأيها في الفقرة الثانية؟ وهذا يعمل لنا ارباك، فقط تلغى الفقرة الأولى وتحل محلها الفقرة (28) تسمية هيئة المساءلة والعدالة محل تسمية هيئة إجتثاث البعث اينما وردت وينتهي الموضوع وباقي الأمور موجودة في الدستور لأن هذا يعني ان تحل هيئة إجتثاث البعث وإحلال محلها هيئة جديدة. – السيد رشيد العزاوي:- رابعاً رأي اللجنة تتكون الهيئة من (7) اعضاء بدرجة مدير عام من اصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة لأن أكثرية اعضاء مجلس النواب بأنه يصادق عليه مجلس الرئاسة فإقترحوا ان يلغوها. خامساً تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية اربعة اصوات وتنفذ فوراً وقد كان هنالك الكثير من الإعتراضات على كلمة (تنفذ فوراً) ولكن اللجنة لم تأخذ بها. سادساً تنتخب الهيئة من بين اعضاءها بالإقتراع السري والمباشر الرئيس والنائب ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. سابعاً لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفقاً للإجراءات المتبعة دستورياً. ثامناً (ب) ان يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية، (و) ان لا يكون من اعضاء النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام. تاسعاً تشكل هيئة تمييزية تسمى هيئة المساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات إجتثاث البعث يقترحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب ويرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية اربعة اصوات. – السيد بهاء الأعرجي:- هنا القانون أو اللجنة أجبرت محكمة التمييز على تشكيل هذه الهيئة ونحن يجب ان نقول تشكل هيئة في محكمة التمييز لأن محكمة التمييز اصلاً مصوت عليهم من قبل مجلس النواب وتنظر في هذه القضايا، ومحكمة التمييز لها نظام داخلي ولديهم قانونهم الخاص وهو قانون مجلس القضاء به التفاصيل. نحن نقول فقط تشكل في هيئة التمييز هيئة تختص بقرارات وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة فقط ونترك هذه التفاصيل الى محكمة التمييز أي ان قاضي محكمة التمييز هو اصلاً مصوت عليه مجلس النواب ونحن نصوت عليه مرة ثانية لأن صار في هذه الهيئة! فهذا غير ممكن ولا يمكن ان نرسم لهم خطوط وعندهم نظام داخلي ولديهم قانون مجلس القضاء الأعلى فهذه المادة تعدل كالآتي (تشكل في محكمة التمييز هيئة خاصة للنظر في الطعون المقدمة على قرارات وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة) وتلغى الفقرة (10). – السيد سعدي البرزنجي:- هنالك أخطاء صياغية لمن يقول بأغلبية اربعة اصوات فهذا خطأ من المفروض ان يقول بأغلبية اربعة اصوات في الأقل أو لا تقل عن اربعة اصوات وهذه تكررت مرتين في المادة رابعاً والمادة تاسعاً. – السيد رشيد العزاوي:- الحادية عشر يكون مقر الهيئة الرئيسي في بغداد ويجوز للهيئة من فتح مكاتب فرعية في داخل العراق وحذفت كلمة وخارجه. المساهمة في الكشف عن الأموال التي استحوذ عليها اعوان النظام البائد بطرق غير مشروعة في داخل العراق وخارجه وإعادتها الى الخزينة العامة. سابعاً المساهمة في إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس علمية وقانونية بعيداً عن اساليب التسلط والممارسات الدكتاتورية غير الديموقراطية. – السيد سليم الجبوري:- لإختصار المسألة بدلاً من استعراض الملاحظات. الملاحظات التي قدمتها اللجنة بشكل عام قابلة للأخذ والرد والتأييد أو الرفض فلا يوجد مشكلة بهذا الأمر، لكن هنالك فقرتين أو ثلاثة موجودات في تعديلات اللجنة تغير فلسفة القانون كله اذا اخذت تعديلات اللجنة في هاتين الفقرتين سوف لن يحضى هذا القانون بتأييد حتى ممن ايده في بادئ الأمر حتى يكون معلوم للكل. الفقرات التي تتحدث في المادة السادسة فهذه مسألة مهمة وجوهرية، فلسفة القانون معالجة جوانب انسانية حتى نكون بالصورة فمعالجة حزب البعث فيها جانبين جانب سياسي وجانب انساني. قانون المساءلة والعدالة يعالج الجانب الإنساني من دون ان يتطرق الى الجانب السياسي فالجانب السياسي له ملف آخر وإتفاقات سياسية وقضايا أخرى فهذا جانب انساني اذا اعتمدت الفقرة التي ذكرتها الآن ستغير فلسفة هذا القانون من معالجة للجانب الإنساني الى تشديد في العقوبة وعند ذلك لن يحضى هذا القانون بالتعديل. – د. محمود المشهداني:- اقرأ لنا المادة السادسة دكتور سليم الجبوري. – السيد سليم الجبوري:- المادة السادسة عاشراً وهذه المادة تتحدث عن الإجراءات فإذا كان عضو شعبة فما فوق بهذه الحالة يحال الى التقاعد واذا كان عضو فرقة فما دون يخير ضمن إستثناءات لا يرجع الى وزارة المالية أو الى وزارات أخرى. المادة العاشرة تتحدث عن سقوط كافة الحقوق التقاعدية أو الحقوق الواردة في الفقرات السابقة كل من ثبت مشاركته في جرائم ضد الشعب العراقي بهذه الحالة ستعاقب عائلته لأنه ارتكب جريمة وهذا الأمر فيه نظرة ونحن نقول الذي ارتكب جرائم فليذهب الى القضاء لمحاسبته لكن الحقوق التقاعدية التي ترجع الى ذويه لا ينبغي ان يتم التعرض لها فهذا الرأي في اللجنة سينسف فلسفة القانون ويهدد كون هذا القانون يأخذ مجراه في التطبيق وفي النفاذ. الفقرة (11) يمنع خلال السنوات القادمة اعضاء الفرق فما فوق من المناقصات الحكومية وهي تتحدث عن إجراءات قضائية وإقتصادية في الوقت الذي نحن نعالج مسائل الأخرى التي لا تتطرق لهذا الجانب فأنا الفت نظر الإخوة في لجنة إجتثاث البعث الى وجود هذين الرأيين فوجودهم سوف لن يجعل هذ القانون نافذ وأحملهم مسؤولية سريان قانون المساءلة والعدالة. – السيد بهاء الأعرجي:- يوجد هناك غموض قد حدث في كلام السيد سليم عبد الله وأن نقطة الأيضاح الأولى صحيحة ولكن أريد أن تبين اللجنة بأن الذي أرتكب جريمة بحق الشعب العراقي وهو عضو فرقة وعضو شعبة ولكن في التقاعد زوجته وأولاده يأخذون التقاعد وفي هذه الحالة ليس لدينا مانع لأن هذه حالة أنسانية وهي حالة أجتماعية والمنع هنا هو عقوبة معنوية. والشيء الثاني بالنسبة للمؤسسات الأمنية والمطارات ووزارة الدفاع فأذا جلبنا الصداميين في هذه الأماكن فأن هذه مسألة خطرة جداً. – د. محمود المشهداني:- اذن نكتفي بهذا القدر لأن هناك الكثير من الأمور الخلافية على أن تعالج هذه المسألة وأن تعطينا اللجنة الموعد النهائي لعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه. وأطلب من اللجنة أن تراعي الكتل التي تنتمي إليها لكي يكون هناك تواصل بالآراء والمقترحات. – السيد رشيد العزاوي:- أن الكثير من الأخوة يتكلمون هنا ويبدون الأعتراضات ونحن بصراحة في الجلسة لا نستطيع أن نسجل هذه الأعتراضات وهذه الملاحظات فيجب أن تقدم الأقتراحات والأعتراضات مكتوبة الى اللجنة. – د. محمود المشهداني:- يعرض القانون يوم الخميس وهو اليوم الأخير لتوزيع النسخة النهائية. والآن ننتقل الى الفقرة الرابعة وهو التصويت على قانون أجراء مناقلة على تخصيصات وزارة الداخلية فلتتفضل اللجنة المالية. – السيد مهدي الحافظ :- لدي ملاحظة نظامية وهو أن الموازنة لم نقرها الى الآن فلا يجوز نبحث مناقلة قبل الموافقة على الموازنة لأن المناقلة تقوم ضمن موازنة (2008). – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- مع أحترامي لرأي الدكتور مهدي الحافظ ولكن هذا الموضوع تم طرحه من مدة طويلة (أكثر من شهر) واذا كان مجلس النواب لم يتم حسمه فأن الأمر يحتاج الى الحسم وخاصة أن الموازنة الجديدة لم تعتمد الى الآن وقد يكون كلامه كلام صحيح من الناحية القانونية اذا لم يتم أعتماد الموازنة فأن ذلك سيجعل الحديث في هذا الموضوع حديث يعتبر في حكم الماضي ولكن طالما الموازنة حتى الآن لم يتم المصادقة عليها فأنه لا يزال الأمر قائماً. وأتمنى من المجلس أن يصوت عليه ولا يحتاج الى قراءة أولى وقراءة ثانية فقط التصويت لأن الموضوع معروف ومحدد. – د. محمود المشهداني:- هل تستطيع اللجنة الأقتصادية أن تأخذ مكان اللجنة المالية؟ – السيد سعدي البرزنجي:- طالما أن المبلغ تجري مناقلته في موازنة (2007) وأن موازنة (2008) لم يتم المصادقة عليها فأن الطلب وأرد وأن المجلس يستطيع أن يجري هذه المناقلة وبأغلبية الأصوات لذلك أنا أؤيد التصويت طالما أن الحكومة طلبت ذلك. – د. محمود المشهداني:- أن الظرف طارئ وهذه وزارة أمنية وتحتاج الى دعم أستثنائي غير تقليدي ويجب أن لا نقف على بعض الشكليات. – السيد عباس البياتي:- يقرأ مشروع قانون أجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- الآن التصويت على مشروع قانون اجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية. ( تم التصويت على مشروع أجراء مناقلة ضمن تخصيصات وزارة الداخلية بالأغلبية ). الفقرة التالية وهي القراءة الأولى لمشروع قانون الطب العدلي. – السيد حيدر العبادي:- ندعو الى غلق النقاش على الموازنة بشكل رسمي لأننا ناقشناها بما فيه الكفاية وهناك عدة أجتماعات حول الموازنة وحتى تعطينا فسحة من الوقت للتصويت على الموازنة يوم السبت القادم أن شاء الله تعالى. وأريد من رئاسة المجلس أن تؤكد على هذا الموضوع وحتى السادة الأعضاء يكونون حاضرين في المجلس يوم السبت القادم لغرض التصويت على الموازنة فأريد غلق النقاش بشكل رسمي اليوم وأن تعطي مدة أربعة أيام الى يوم السبت القادم. – الشيخ خالد العطية:- نرجو تأجيل هذا الموضوع الى أن نصل الى الفقرة الخاصة بمناقشة الموازنة الفدرالية. – السيد نوزاد صالح:- يقرأ مشروع قانون الطب العدلي. ( مرفق ) – السيدة جنان العبيدي:- تكمل قراءة مشروع قانون الطب العدلي. – السيد محمد أحمد محمود:-
بعد ان أحيل قانون تعويض المتضررين من جراء الانتفاضة الشعبانية تمت قراءته قراءة أولى كما ورد الينا من مجلس الوزراء، وبناءً على توصية هيئة الرئاسة في مجلس النواب كما جاء في هامش الاحالة واقتراح كثير من الأعضاء بعد قرائته القراءة الأولى ولغرض توسيع القانون ليشمل عدد أكثر من شرائح المجتمع المظلومة من قبل النظام السابق وبغية توحيد القوانين المتقاربة في هذا المجال قامت اللجنة بأجراء بعض التعديلات التي تراها ضرورية وبعدها أرسلت التعديلات الى الجهات واللجان المعنية آرائهم واقتراحاتهم حول المشروع. وتقدم اللجنة النص المعدل لغرض عرضه على المجلس لمناقشته واستلام مقترحات الأعضاء وآرائهم تحريرياً ولكم فائق الشكر والاحترام. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- سيدي الرئيس تفضل السيد رئيس لجنة الشهداء بأن القانون قدم الى الحكومة بأسم محدد ولغرض محدد وقرء القراءة الأولى والآن يتحدث بأن في القراءة الثانية هنالك تعديل على الأسم وتعديل على المضمون وهذا لا يجوز تعديل قانون مقدم من الحكومة لغرض محدد الى غرض وآخر، فأذا كان قانون جديد أو مقترح قانون فيفترض أن تكون هذه القراءة الأولى له وليس القراءة الثانية لقانون قدمته الحكومة وتم تعديل عنوانه ومضمونه. – الشيخ خالد العطية:- المفروض إذا كان هناك اقتراح بتعديل مشروع قانون مقدم من الحكومة أن يكتب التعديل بتقرير منفصل عن مشروع القانون. يقرأ مشروع القانون المقدم من الحكومة كما هو ويقال في التقرير بأن هناك تعديلات مقترحة وهذا هو مضمون كلام السيد وزير الدولة وملاحظته صحيحة. – السيد محمد أحمد محمود:- التعديلات على أي مشروع هي من اختصاص مجلس النواب وبعد القراءة الثانية قد نأخذ بأقتراحات السادة الأعضاء. – الشيخ خالد العطية:- نعم ولكن تكتب بتقرير منفصل ويجري التشاور مع الحكومة بهذه التعديلات قبل ادخالها الى صلب القانون. يقرأ النص المقدم من الحكومة ومعه التقرير الخاص باللجنة. – السيد محمد أحمد محمود:- النص الأصلي غير موجود الآن على المنصة. – الشيخ خالد العطية:- تؤجل قراءة هذا المشروع لحين توفر النص الأصلي. – السيد خالد سلام شواني (نقطة نظام):-
وفق النظام الداخلي يتم قراءة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة كما ورد من الحكومة في القراءة الأولى ويتم بعدها دراسة القانون بشكل عام مادة مادة في اللجنة المختصة وأذا كان للجنة آراء وملاحظات ترفقها بتقرير لكي يتم مناقشة التعديلات ثم يتم التصويت على المشروع. الآن أعتقد ما قامت به اللجنة صحيح ولكن لم يذكره في تقرير. – الشيخ خالد العطية:- لا، الآن اللجنة تقرأ نص معدل وليس النص الأصلي الوارد من الحكومة ونحن نقول هذا مخالف للنظام الداخلي وكان المفروض أن يقرأوا النص الأصلي كما هو ويذكروا في تقرير التعديلات المراد ادخالها على المشروع ونفتح المناقشة. الفقرة التالية في جدول الأعمال هو القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960). فلتتفضل اللجنة المختصة. – السيد حيدر السويدي:- أصل القانون هو أن النظام البائد حرم المسجونين السياسيين أو المعدومين من الحقوق التقاعدية وحتى الذين طالبوا بأستيفاء الحقوق صرفت لهم بالسعر السائد في وقتها أي في هذا الزمن صرفوا لهم مبالغ مثل (100) دينار أو (300) دينار. وردتنا الى لجنة الشكاوى الكثير من هذه الأمور ورتبناها في قانون. – الآنسة ليلى الخفاجي:- تقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة (1960). ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- الآن نفتح باب المناقشة لمواد هذا القانون. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- بالنسبة لهذا القانون مع تأكيدنا ودعمنا لكل ما يرفع الحيف عن أي مواطن وخاصةً هذه الشريحة ولكن هذا القانون سيرتب التزامات مالية على الدولة وبالتالي تطلب الحكومة من اللجنة المختصة أنتظار رأيها بعد أن نستمزج رأي وزارة المالية ونقدم ملاحظاتنا على هذا القانون وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، الحكومة ستقوم بتقديم تقرير حول هذا القانون. – الشيخ خالد العطية:- جيد، ملاحظة مهمة، فلابد من معرفة رأي الحكومة بالنسبة للقوانين التي تترتب عليها التزامات مالية جديدة. هل هناك من يرغب بالمناقشة الآن؟ – السيدة عامرة البلداوي:-
أنا أشكر اللجنة لأنها ملتفتة الى هذا الموضوع وكذلك الى شريحة مهمة وكما ذكر الدكتور صفاء الدين الصافي، أرجو أن يلفت الأنتباه الى أمرين، أولاً: هذا موضوع أختصاصي فلابد أن تشارك اللجنة المالية مع لجنة الشكاوى في هذا الأمر وطبعاً نستمزج رأي الحكومة. ثانياً: أتسائل وأسأل اللجنة ماهي أمكانية تطبيق هذا القانون؟ بأعتبار أن الكثير من الفساد ممكن أن يدخل من خلاله، كيفية أحصاء المستفيدين؟ وكيفية اعادة الحقوق الى أصحابها؟ – السيد وائل عبد اللطيف:- الملاحظة الأولى: أن هذا القانون يدمج ما بين قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد، قانون الخدمة المدنية يرسم طرق التعيين والعلاوة والترفيع والعقوبة والانتقال والايفاد والاحالة على التقاعد والانتداب وما الى ذلك من الأمور التي تتعلق بالوظيفة الهيكلية وليس المالية. هذا القانون يأتي بأمور تتعلق بالتقاعد ويزج بها زجاً في قانون الخدمة المدنية وهذا ليس له علاقة بهذه الأمور، نحن لدينا قانون تقاعد صوتنا عليه وممكن أن نجعل هذه الأمور في قانون التقاعد هذا أولاً. ثانياً هناك نقطة مهمة وهي أني الآحظ وكأن هناك حالة تسابق بين مجلس النواب وبين الوزارة ومجلس الرئاسة. نحن لدينا مقترحات قوانين والحكومة لديها مشروعات قوانين بالتشاور مع مجلس الرئاسة، عندما يرد مشروع من الحكومة ومن مجلس الرئاسة فيجب أن يحترم هدف الحكومة لأنها تريد هدف محدد بصياغة القانون وعلى مجلس النواب أن لا يغير هذا المشروع من الألف الى الياء، نعم له أن يرفضه، واذا غيره هكذا يصبح مقترح قانون لمجلس النواب وليس مشروع قانون للحكومة وهذه مسائل تتكرر بأستمرار. مقترح القانون هذا فيه صرف مبالغ هائلة جداً وهو يدمج بين الحقوق التقاعدية وبين المكافأة التقاعدية، المكافأة التقاعدية تصرف لمن لا يستحق التقاعد أي اذا كانت مدته لا تسمح له بالحصول على حقوق تقاعدية فيعطى مكافأة تقاعدية، أما أن يتم الصرف بهذا الشكل أعتباطاً فعلى الأقل نرجع الى وزارة المالية لأنها خزينة الدولة، وبالتالي يجب أن نستمزج رأيها في كل الأحوال حتى لا نصدر قانون ولا نستطيع تنفيذه. أتمنى من الأخوان أن يعيدوا هذا القانون الى قانون التقاعد وقانون الخدمة المدنية. – السيد مصطفى الهيتي:- أنا أتسائل ماهو مصير الناس الذين تضرروا من العمليات العسكرية الأمريكية ومن التفجيرات منذ سقوط النظام السابق ولغاية الآن؟ هل نحن نقف عند حدود النظام السابق والتدمير الذي حصل بعد السقوط ليس بالقليل ويشمل مناطق مختلفة؟ أليس المفروض أن نناقش هذا الموضوع مع الحكومة في سبيل أن نجد حل لهذه الأزمة للفترة قبل وبعد تغيير النظام. – السيد محسن سعدون:- ملاحظاتي حول هذا القانون: نحن مع هذه الشريحة من الموظفين التي تضررت من النظام البائد، ولكن كان بودي أن ترفق اللجنة مع هذا القانون المادة (165) من قانون الخدمة المدنية حتى نعرف التعديل الذي حصل. الملاحظة الثانية: على اللجان التي تقوم بهذه الاجتهادات لتعديل القوانين أو تشريع القوانين الجديدة أن تراعي القوانين الأخرى التي صدرت والتي تخص نفس الموضوع حتى لا يحصل تداخل. الملاحظة الأخرى: أتمنى في مثل هذه الأمور أن تشارك اللجنة المختصة مع اللجنة المالية للمشاركة بآرائها التي تخص القانون وكذلك مفاتحة الحكومة. – الآنسة ليلى الخفاجي:- أود أن اجيب على بعض التساؤلات التي أثيرت حول القانون، وأبدا بالسيد محسن سعدون بالنسبة للتنسيق مع اللجنة المالية تم أرسال هذا القانون بتاريخ (17/1/2007) لأستشارتها حول الموضوع وكذلك تم أرساله الى اللجنة القانونية أضافةً الى وجود مستشار قانوني في اللجنة تم التباحث معه للحيلولة دون التضارب بين هذا القانون وبين قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد الموحد. بالنسبة لمقترح الدكتورة عامرة البلداوي فهو يصب في نفس الموضوع، صحيح أن القانون اختصاصي لكن اللجنة استلمت الكثير من الشكاوى التي تتعلق بمظلومية ومحرومية هؤلاء الناس الذين وقع عليهم الحيف لمدة (24) سنة والآن آن الأوان لرفع هذا الحيف، وكما ذكرت فقد تم التنسيق مع اللجنتين المالية والقانونية والمستشار القانوني في اللجنة. بالنسبة للمادة (65) فقد تم توزيعها. فقد أود الاشارة حول ما طرحة الأخ مصطفى الهيتي فيما يتعلق بالذين تضرروا من العمليات الارهابية والعمليات العسكرية وأقول هنالك مشروع قانون لتعويض هؤلاء الناس وقد تم قراءته قراءة أولى ولا علاقة لهذا الموضوع بمشروع هذا القانون. – السيد حيدر السويدي:- بالنسبة لملاحظة الدكتور وائل عبد اللطيف فأن المادة (65) هي من قانون الخدمة المدنية رقم (24) وليست من قانون التقاعد لذلك نحن عدلنا اصل المادة التي في قانون الخدمة المدنية. – السيد خالد سلام شواني:- بالتأكيد نحن مع هذا القانون لأن فيه تعويض لشريحة معينة وكبيرة من المجتمع العراقي وهم أضطهدوا في ظل النظام السابق لكن انا أتسائل القانون يعالج دفع تعويضات للذين اعدموا أو طردوا من الخدمة أليس هؤلاء الأشخاص مشمولين بقانون الشهداء والسجناء السياسيين؟ – السيد حيدر السويدي:- نعم هؤلاء مشمولين بقانون الشهداء والسجناء السياسيين ولكن بتعويض وليس بحقوقهم التقاعدية، وعملنا سيكون تضامني مع مؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين في اثبات هذه الحالات. لكن هذا موظف في دائرة وسجن أو أعدم فحقوقه التقاعدية تنبع من دائرته وليس من مؤسسة الشهداء. – الشيخ خالد العطية:- شكراً لكم وللجنة ولكن على اللجنة أن تأخذ بالملاحظة الأساسية التي طرحت وهي ضرورة التشاور مع الحكومة لأن هذا القانون تترتب عليه التزامات مالية جديدة على الحكومة. الفقرة التالية في جدول العمل هي القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار منجلس قيادة الثورة المنحل رقم (800) لسنة (1989). – السيدة ايمان الاسدي:- تقرأ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989. ( مرفق ) – السيد خالد سلام شواني:- مقترح القانون هذا مقدم من قبل لجنة المياه والاهوار والزراعة بأعتبارها لجنة مختصة بهذا الصدد وهناك طلبات من المواطنين مقدمة الى هذه اللجنة، واللجنة قدمتها الى اللجنة القانونية لغرض صياغته الصياغة القانونية، كل مافي الامر هو انه لدينا قانون الاستملاك وهذا قرار مجلس قيادة الثورة صدر استثناءً على قانون الاستملاك، بالتالي الغاء هذا القرار نرجع الى قانون الاستملاك الاصلي. – السيد سعدي البرزنجي:- الحقيقة هذا القرار بالاساس يلحق اجحاف بصاحب الارض أو صاحب حق التصرف بالارض للسبب الآتي: في احيان كثيرة كانت الدولة أو دوائرها تضع يدها على ارض معينة وتبقى حاجزة لهذه الارض دون طلب الاستملاك، بعد فترة طويلة تقوم بعملية الاستملاك استناداً الى هذا القرار ويجري تقدير قيمة الارض وفقاً للسعر وقت وضع اليد، فهذا فيه تفاوت بين السعرين. الاجحاف هنا يقع على صاحب الملك: اولاً لأنه حرم من ملكه لفترة من الزمن. وثانياً: حرم من فرق السعر، فلو كان في وقته قد عوض لكان استفاد من المبلغ في استثماره في مجال آخر، هذا هو بيت القصيد في الموضوع. فأذاً الغاء هذا القرار هو فيه عودة للوضع الطبيعي وما ورد في قانون الاستملاك ( لا يجوز مصادرة ملك الا وفقاً للقانون ولوجود اسباب تبرر هذه المصادرة وعلى ان يجري التعويض في اقرب وقت ممكن ). – السيد وائل عبد اللطيف:- في البداية انبه الى خطورة هذا التشريع مثلاً الذين اخذوا ملكه في سنة الـ 89 ترجع تحسب له من جديد وهو قد ذهب وتصرف به وربما توفى وربما جاءت وراثة جديدة، يعني الدخول في مشاكل والبلد في غنى عنها، هذا اولاً. ثانياً: هذا القرار مؤسس على قانون الاستملاك، والاستملاك في وقتها كانت تخرج لجان، واللجان كانت تخرج معها ناس تقدر التعويض، وبعد التعويض يعترض على هذا الموضوع وترسل الاضبارة الى محكمة التمييز واذا لم يرغب بالاستملاك ليس بالضرورة الدولة تأخذ الاستملاك. فأذا كانت معطياته وفق قانون الاستملاك، فمعطيات قانون الاستملاك ما كانت تجبر الاستملاك الا للمصلحة العامة تحسن للعقار أو ان قيمته تزداد كثيراً عما كانت عليه سابقاً. ثالثاً: مايتعلق بالفقرة التي تقول ( ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) اي من الناحية الفعلية سوف لن يعود تاريخ تطبيقها الى الماضي، وبالتالي هو من الآن فصاعداً سوف يطبق، فقانون الاستملاك موجود، ممكن ان نعدل قانون الاستملاك ولا نلغي هذا القرار، لأن هذا القرار يرتب آثار سابقة وليست آثار لاحقة. الدكتور سعدي يدمج مابين المصادرة وقانون الاستملاك والتعويض، المصادرة معروفة وقد شرع إليها قانون حي قانون حل هيئة نزاعات الملكية العقارية وموجود والمحاكم تنظر فيه وتعوض. هذا ليس مصادرة املاك وانما هو تعويض بموجب طرق استملاك حددها قانون الاستملاك، فالاولى ان نناقش الآن قانون الاستملاك ونحدد النقاط التي وردت في قانون الاستملاك. – السيد سعدي البرزنجي:- اولاً بداية كلامه يتناقض مع نهاية كلامه، عندما قال ان هذا القانون الغاء القرار ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، معنى ذلك ان هذا القرار سوف لن يكون له آثار سابقة اي تبعات مالية على المعاملات التي جرت في الماضي، وانما هو الغاء لحالة استثنائية والعودة الى الحالة الطبيعية وهو مااقره قانون الاستملاك. ثانياً انا لم اقصد بالمصادرة المصادرة، وانما وضع اليد والحجز، كانت الدولة قطعات عسكرية احياناً تنتقل الى مكان معين وتضع يدها، وهذا موجود في حالات واقعية كثيرة. استناداً الى هذا القرار صودرت اراضي اما واقعياً أو حتى بقرار رسمي، معنى ان صاحب الارض حرم من حق استغلال هذه الارض اولاً، وثانياً عندما تستملك هذه العقارات، تستملك بسعر سابق وكان هذا السعر قد اصبح مختلفاً تماماً عن السعر الذي بيع به. نحن نريد آثار هذا القرار لا يجري في المستقبل ونريد ان نوقف آثار هذا القرار حتى لا يبقى مستمراً وحتى نعود للوضع الطبيعي وهو مااقره قانون الاستملاك. – الشيخ خالد العطية:- من الحق ان يقال بأن اللجنة المختصة أو مجلس النواب بصفة عامة، من حقه ان يقترح قوانين أو تعديلات لقوانين تتضمن بها انصاف للناس ورفع حالات الاجحاف والظلم التي تحققت بسبب تشريعات وقوانين النظام السابق، هذا حق بلا شك واضح وصريح، لكن من الحق ان يقال حيث ان امثال هذه القوانين لها آثار مالية كبيرة على الدولة واعباء والتزامات مالية فيجب ان يجري التشاور مع الحكومة، هي تقدر هل ان فعلاً حالة الاجحاف بامكاناتها وقدراتها تستطيع ان ترفعها. من حيث المبدأ لا يمكن ان يشرع هذا القانون بمعزل عن رأي الحكومة ولكن الحق موجود من حيث المبدأ للمجلس. – السيد وائل عبد اللطيف:- في الاسباب الموجبة تقول ( لما في القانون من اجحاف لشريحة كبيرة للمستملكه اراضيهم ) هذا يتكلم عن الماضي للاسباب الموجبة، هذا ما يعطي الى الشارع من انطباع. – السيد خالد سلام شواني:- ممكن ان نعدل الاسباب الموجبة لمخالفتها للدستور. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
الحقيقة القانون أو القرار رقم 800 يتحدث عن اصل عام، وهو ان عملية التعويض عن الاستملاك يكون وفق الاسعار السائدة، هذا اصل عام. المطلوب الآن كما وضحت اللجنة من ان هنالك اشخاص تم وضع اليد على عقاراتهم أو استملكت عقاراتهم في زمن معين ولكن لم يحصلوا على التعويض. الآن يريدون تعويضاتهم، التعويضات بموجب هذا القانون ستسري بزمن سابق، والاسعار في الزمن السابق تختلف عن هذه الاسعار. اعتقد يقتضي ان لا يكون الغاء هذا القانون وانما تعديل يستثنى من نص هذا القانون الاشخاص أو المالكين الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم وتعويضاتهم خلال فترة الاستملاك أو وضع اليد، بالاسعار الحالية تكون اكثر دقة من عملية الغاء قانون هو يمكن ان يطبق اليوم كذلك، وهو نفس هذا القانون، هذا اولاً. من الناحية الثانية لو الغينا هذا القانون ونرجع الى الاصل العام، الاصل العام النصوص تتحدث عن وجود اتفاقات بين الطرفين على حالة الاستملاك واذا كانت هذه الاراضي قد تم استملاكها في وقت سابق فسوف تحصل مشكلة، يطبقون اي قانون؟ فأعتقد تحتاج الى مراجعة قانونية ونحن كممثلين للحكومة سوف نراجع هذه النقطة من ناحية العدالة ومن ناحية الموائمات القانونية بين القوانين القائمة وسوف نقدم مقترح حول هذا الموضوع الى اللجنة القانونية. – السيد محمد ناجي العسكري:- من الواضح ان الغاء القانون ليس في محله، لو الغينا هذا القانون ستبقى فقرة التعويضات عن هذه الاملاك التي استملكت فارغة. لا يمكن ان نقول ان هناك قانون استملاك الاراضي ونعوضهم، لأن موضوع استملاك الاراضي موضوع اخر يختلف عن هذا الموضوع. هذا موضوع تم الاتفاق بين طرفين وسوي، لكن كل ماهنالك ان الاسعار التي تم تعويضها لهؤلاء اصحاب الاراضي اسعار الآن اصبحت زهيدة لا تساوي شيء، وبنص الفقرة (والمختلط بالاسعار السائدة حسب جنس الارض في تاريخ وضع الجهات المذكورة يدها عليها) في تاريخ طلبها للاستملاك ايهما اسبق؟ في ذلك الوقت كانت الاراضي تساوي شيء الآن الاراضي لا تساوي شيء. لذلك اذا الغينا هذا القرار سوف يصبح اصحاب هذه الاراضي لا يملكون اي شيء ولا يمكن ان نرجعهم الى قوانين اخرى. الصحيح هو ان نقوم بتعديل هذا القانون ونقول ان يتم تعويضهم بالاسعار في الوقت الحاضر، ما يمكن ان تساوي الارض في الوقت الحاضر ليس بالاسعار السابقة. لذلك ارجو التأكيد على عدم الغاء هذا القرار وانما تعديله لما يخدم مصلحة اصحاب الاراضي في الوقت الحاضر. – الشيخ خالد العطية:- هذا قرار لمجلس قيادة الثورة وليس قانون، استثناءً من قانون الاستملاك. – السيد محسن سعدون:- ابتداءً قرارات مجلس قيادة الثورة موجبة الالغاء ومن الناحية القانونية والشكلية هذا القرار يجب ان يلغى، واجتهاد اللجنة القانونية بالغائه كان في محله. لكن عند الغاء هذا القرار نرجع الى قانون الاستملاك، قانون الاستملاك لسنة 1981 هذا القانون ايضاً فيه تعطيل لبعض مواده وقراراته وفقراته بقرارات مجلس قيادة الثورة اخرى. أنا في رأيي القرار الغائه في محله ولكن على الحكومة الاسراع في تشريع قانون استملاك جديد حتى يبين فيه بالتفصيل الحالات التي يكون مشمول بها المتضررين، لأنه نحن كثيراً عند ممارستنا للقانون كنا نشعر بأن القوانين التي كانت تصدر احياناً هي لمصلحة الدولة في وقتها وليس لمصلحة المواطن، عليه على الحكومة وعلى وزارة العدل بالذات تشريع قانون استملاك سريع جداً. – السيد سعدي البرزنجي:- يبدو لدينا تشوش في مقصود هذا القانون أو مقترح القانون. قانون الاستملاك العراقي يتضمن نوعين من الاستملاك، استملاك رضائي يتم فيه الاتفاق بين الجهة الحكومية المستملكة وبين صاحب الارض المستملكة بأتفاق البائع حول التعويض سواء كان عيناً او نقداً. النوع الثاني هو الاستملاك غير الرضائي القضائي الذي يتم تقدير قيمة الارض والتعويض بواسطة قرار المحكمة. هذا الموضوع في الحقيقة لا يخص قضايا المصادرة لاسباب سياسية لأن ذلك محكوم بقانون هيئة نزاعات الملكية العقارية الذين صودرت املاكهم من قبل النظام السابق وحقوقهم العقارية لاسباب سياسية. هذا يخص الاصل العام، وهو ان مواطن لديه ارض أو حقوق عقارية هذا الحق اذا ارادت الدولة ان تستملكه للمصلحة العامة أو المنفعة العامة هناك طريق قانون الاستملاك، وهو طريق ان يجري تقدير قيمة الارض المستملكة ومن ثم تقدير قيمة التعويض وتعويض صاحب الارض لأنه يحرم من منافع ملكية. اصلاً قرار مجلس قيادة الثورة غير دستوري لأنه يحرم صاحب الملك من حق يستحقه بموجب الدستور، لأنه عندما يحرم من ملكه أو حق عقاري يجب ان يعوض فوراً وبالقيمة التي يستملكها، اي يستحقها عند الاستملاك. الآن بموجب هذا القرار لو وضعت الدولة يدها على اي ارض لمدة سنتين أو عشر سنوات ثم ارادت ان تستملك هذه الارض يجري التقدير بموجب وقت وضع اليد، طبعاً هناك اختلاف في قيمة الاسعار. الخوف الذي تطرق إليه معالي الوزير بالنسبة الى ترتب تبعات مالية على الدولة في غير مكانها، لماذا؟ اولاً هذا القرار بالغاء قرار مجلس قيادة الثورة سوف ينفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بمعنى انه لا يشمل معاملات الاستملاك السابقة التي جرت على هذا القانون. – السيد خالد سلام شواني:- ماتفضل به الدكتور سعدي البرزنجي صحيح من الناحية القانونية، هذا القرار يأتي استثناءً من قانون الاستملاك، بموجب قانون الاستملاك ينبغي ان تكون هناك لجنة قضائية لتقدير التعويضات. هذا القرار مخالف لقانون الاستملاك واستثناء عليه وينبغي ان لا يسري الآن وفي ظل الدستور وهذا مخالف للمادة 23 من الدستور العراقي التي تنص على عدم امكانية مصادرة أو استملاك اراضي المواطنين الا لغرض المنفعة العامة. بالغاء هذا القرار الاستثنائي نرجع الى قانون الاستملاك الاصلي، اما الاستملاك الذي حصل وشريحة من المواطنين الذين تضرروا من جراء استملاك اراضيهم بغبن فاحش فهذا محلها تسري عليها قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية وفقرة موجودة في القانون وبشكل صريح. عليه الحكمة أو الهدف من الغاء هذا القرار هي الخروج من الحالة الاستثنائية بموجب هذا القرار والرجوع الى قانون الاستملاك الاصلي. – الشيخ خالد العطية:- عندنا فقرة اخيرة بخصوصها احب ان اوضح للمجلس الموقر انه بالنسبة لموضوع الموازنة. الحقيقة مجلس النواب عقد جلسات عديدة قبل موسم الحج وبعد موسم الحج واخرها كانت جلسة امس بحضور اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، وطرحت آراء السادة والسيدات الاعضاء وآراء الكتل النيابية حول قضايا كثيرة في الموازنة. الآن وصلت المرحلة الى ان نبلور هذه المقترحات والآراء بصيغة ارقام ونرى اثرها ومعناها في الموازنة الجديدة المقترحة. اليوم عقدنا لجنة هيئة الرئاسة مع اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية وبحضور مستشارين من وزارة المالية ونوقشت مسألتين بهذا الصدد. المسألة الاولى تتعلق بموضوع سلم الرواتب، وتعرفون حضراتكم ان مجلس الوزراء صادق قبل عدة ايام على قانون سلم الرواتب الجديد والذي ارتفعت فيه معدلات الرواتب بما يحمل خزينة الدولة حوالي 3 مليارات دولار في موازنة عام 2008. ارسلت وزارة المالية كتاب يتضمن طلبهم اضافة التخصيصات اللازمة لتغطية نفقات هذا القانون الجديد لسلم الرواتب على موازنة عام 2008. بالتالي مجلس النواب ليس بحاجة ان يقترح على مجلس الوزراء حسب الدستور زيادة اجمالي النفقات لأن هذا الطلب والموافقة خاصة من مجلس الوزراء على هذه الزيادة، فطلبنا من اللجنة المالية ان تضمن الموازنة الجديدة التخصيصات اللازمة لتغطية الالتزامات الجديدة التي يفرضها قانون سلم الرواتب الجديد وهي بحدود حوالي 3 مليارات دولار. النقطة الثانية هي موضوع البطاقة التموينية، بطبيعة الحال المناقشات اوضحت بشكل لا يقبل الشك عن وجود اجماع بين اعضاء المجلس الموقر على وجوب الاحتفاظ بمفردات البطاقة التموينية كما هي وبالكميات التي كانت توزع في عام 2007 مع العمل والحرص من قبل الحكومة على ايصالها في وقتها المحدد للمواطنين. هذا الموضوع ايضاً يتطلب زيادة في التخصيصات، وزير المالية وعدنا امس وقال بحدود حوالي مليار ومئتين هو مستعد ان يضيفها. نحن الاقتراح الذي قدمناه هو ان نضمن قانون الموازنة لأن التلاعب بالارقام وتقديرها صعب والوقت طال ويجب اقرار الموازنة في اسرع وقت ممكن. لذلك الشيء العملي المقترح هي ان نضمن قانون الموازنة مادة تنص على ان على وزارة المالية تأمين النفقات اللازمة لشراء مفردات البطاقة التموينية وتجهيز المواطنين بها عند اعدادها للموازنة التكميلية لعام 2008 وبالتالي نحل هذه المشكلة ونكفل لموازنة 2008 ببقاء البطاقة التموينية على مستواها السابق. اطلب من اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية ان تواصل اجتماعاتها خلال اليومين القادمين حتى نكون يوم السبت القادم انشاء الله مجلس النواب مهيئ للتصويت على الموازنة الجديدة. بما ان غداً عطلة رسمية ترفع الجلسة الى يوم الخميس الساعة الحادية عشر صباحاً. رفعت الجلسة الساعة (3:05) ظهراً
|