محضر الجلسة (37) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية


  الأحد 27 كانون الثاني 2008

      

محضـر الجلسـة
بدأت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثون بدورته الانتخابية الاولى لسنته التشريعية الثانية للفصل التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم .
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
يتلو آيات من القرآن الكريم .
– السيد هاشم الطائي:-
يقرأ تقرير لجنة الأقاليم والمحافظات. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
يراد من هيأة الرئاسة ان تتخذ قرار بهذا الشأن وقد عودتكم هيأة الرئاسة أن لا تقطع أمراً قط حتى تحكمون.
– السيد يونادم كنا:-
بعد القرائتين كما تفضل الأخ هاشم الطائي ممثل اللجنة حصلت هناك مداخلات اخرى في حلقات خارج مجلس النواب حبذا لو يعلم المجلس بما جرى من تغييرات أو تعديلات قبل التصويت حتى نعلم ما الذي حصل في هذه اللجان المصغرة.
– د. محمود المشهداني:-
تحتاجون الى بيان أو تقرير يقدم الى اللجنة عن التغييرات التي ادخلت ومن ثم يصار على عرضه على التصويت. اللجنة تستطيع ان تقدم تقريرها في جلسة لاحقه. نحن بأنتظار أعطاء تقرير ومن ثم نقرر هل يعرض؟
– السيد بهاء الاعرجي:-
نحن نرى ان لجنة المحافظات والاقاليم خاصة في هذا الموضوع مقصرة لأنه مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين عندما تصل الى اللجنة تكون من اختصاص اللجنة على الرغم انه كان هناك تدخل من الحكومة والتدخل كان واضحاً من الحكومة فبالتالي اذا كانت اللجنة مهيئة في هذا القانون ولديها المسودة النهائية لاسيما ان مجلس النواب قد قرأ قرائتين، على اللجنة ان تقدم هذه النسخة وعلى هيئة الرئاسة ان توافق أو ان تقدم الى اللجنة القانونية ونحن الأسبوع القادم نقدمها الى التصويت ونتجاوز الحكومة حتى لا تتجاوزنا مستقبلاً.
– السيد سامي العسكري:-
استمعنا من خلال التقرير انه ادخلت تعديلات وكثير من هذه التعديلات ليست من داخل مجلس النواب من خلال الهيأة الخماسية أو من خلال الحكومة. انا اعتقد نعتبر القراءة الثانية مستمرة وتوزع علينا هذه اللجنة ونناقشها ثم نفكر في التصويت اما ان تصوت على نسخة معدلة فهذا غير صحيح.
– د. محمود المشهداني:-
أذن نحن بحاجة ان تقدم اللجنة لنا تقرير في جلسة استكمالية أو جلسة مفتوحة تعتبر جزء من القراءة الثانية لكي يطلعون على الآراء التي لم تصدر اصلاً من البرلمان وانما من جهات اخرى ثم بعد ان نستكمل هذه الجلسة تكون الصيغة النهائية معدة للتصويت.
– السيد بهاء الأعرجي:-
نحن نشاطر هذا الرأي الأخير على اعتبار أنه التعديلات الأخيرة التي اجريت لم يعلم بها مجلس النواب وبالتالي القراءة يفترض ان تكون مفتوحة ليتم التصويت على ما ورد من زيادات أو تعديلات.
– د. محمود المشهداني:-
توجد أستغاثة الى مجلسكم الموقر:
السادة أعضاء مجلس النواب العراقي المحترمون (أستغاثة) من أبنائكم وبناتكم واخوانكم واخواتكم الموظفين في وزارة الصناعة والمعادن العراقية نوجه نداء الاستغاثة اليكم لتغيثونا من ارهاق التمويل الذاتي. ونسألكم بحق العراق أن تخاطبون الحكومة ان ترفع كاهلنا ثقل التمويل الذاتي الذي جعل من رواتبنا في هذه الظروف العصيبة تتراوح بين (96) ألف و(196) ألف دون ان يحس بأنيننا احد في الحكومة وهي تضع الميزانية الجديدة ورغم التظاهرات والاعتصامات المطالبة بأخراجنا من طائلة التمويل الذاتي الذي قتل الصناعة العراقية بعد السقوط ودمر اوضاعنا الاقتصادية. نسألكم بحق العرق الحبيب أن تتدخلو لأنقاذنا وأنقاذ عوائلنا طالما ان مجلسكم الموقر لم يصادق على الميزانية بعد ولم يتيسر لكم ذلك الآن فمن الممكن انصافنا بموازنة تكميلية وشكراً لكم . ترفع هذه الاستغاثة الى اللجنة المالية . وهناك ايضاً أستغاثة بشأن التمويل الذاتي وتعديلات سلم الرواتب للعام الماضي العمل بشركات التمويل الذاتي : السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب يطلبون النظر وما اصابهم من حيف ترفع الشكوتان الى اللجنة المالية.
-السيد علاء مكي:-
مداخلة من لجنة التربية والتعليم فيما يخص الموازنة
بسم ألله الرحمن الرحيم
أن الطموح في لجنة التربية والتعليم العالي هو تشريع قانون جديد الذي يعتبر أملاً لغالبية أبناء الشعب العراقي في الوقت الحاضر لكي يتماشى مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والصحية وكمعالجة سريعة اطرح فقرتين .
فيما يتعلق بالمعلمين والمدرسين وفيما ورد في جدول الرواتب الذي اصدره مجلس الوزراء وأحيل الى اللجنة المالية وكذلك قانون الخدمة الجامعية .
فيما يتعلق بالمعلمين والمدرسين لجنة التربية درست هذا المقترح وقدمت حلول ومقترحات الى اللجنة المالية. وأرجو من اللجنة المالية أخذها بنظر الإعتبار وأدراجها ضمن الموازنة وتعيين المخصصات التي قدمناها وخاصة فيما يتعلق بشريحة مهمة من المعلمين الذين هم خريجو الدبلوم ويمثلون غالبية المعلمين الموجودين الآن في الخدمة . القانون الذي اتى لم ينص صراحة على هذه الشريحة بالآضافة الى سقف الرواتب الذي تم تعديله. ارجو من الإخوة أعضاء مجلس النواب حين التصويت تأييد رأي لجنة التربية والتعليم. أما فيما يتعلق بقانون الخدمة الجامعية اللجنة قررت بعد أخذ آراء الكثير من أخواننا أعضاء مجلس النواب أن تكون مخصصات الخدمة الجامعية هي (200%) وهذه المسألة ايضاً أدرجت ضمن مقترح لجنة التربية والتعليم الى اللجنة المالية. وأرجو من اللجنة المالية أخذه بنظر الإعتبار وكذلك أرجو من الآخوة الأعضاء في مجلس النواب عموماً أن يؤيدوا رأي لجنة التربية والتعليم في أعتبار مخصصات الخدمة الجامعية (200%) وسوف نقرأ القانون في بداية الأسبوع القادم أنشاء ألله وشكرآ جزيلاً.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
أتمنى أن نلتزم بالدستور، الفصل التشريعي لا يمدد الا لغرض أو سبب واحد وهو فقط أقرار الموازنة الفدرالية ونحن نستغرق بوقت كبير جداً، الموازنة صحيح ينفذ منها (1 الى 12) ولكن لا يتعلق الموضوع بالموازنة الأستثمارية فقط بدفع الرواتب ولا تزال موازنة مجلس النواب غير معروضة على مجلس النواب ولا تزال موازنة مجلس القضاء الأعلى غير معروضة على مجلس النواب وبالتالي أعتقد حتى الشهر الواحد لا يكفي لأكمال مشروع الموازنة الفدرالية. أتمنى من هيأة الرئاسة فقط أن تخصص جلسات مجلس النواب لأقرار مشروع قانون الموازنات الفدرالية والموازنات المرتبطة بما فيها قانون موازنة مجلس النواب وقانون موازنة مجلس القضاء الأعلى.
– د. محمود المشهداني:-
نحن مستمرين بالدوام حتى ننتهي من الموازنة الفدرالية لعام (2008) وأحتمال لا نذهب الى الأجازة اذا كان لدينا قوانين مهمة وبالنسبة لقانون العلم ولجنة الثقافة طلبت أمهالها لحين أدخال التعديلات التي وردت أثناء نقاش اليوم من قبل قادة الكتل وهذا طلب من لجنة الثقافة وقانون المساءلة والعدالة يؤجل التصويت عليه بناءاً على طلب بعض الكتل وهناك نقطتان مهمتان قد تعرقل التصويت فلذلك تؤجل الى يوم السبت.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
بالنسبة الى العلم شيء ضروري ويجب أن نسرع به ولكن أقترح أن يكون القانون الأساسي الذي صدر في سنة (1986) وهذا الذي ملحق به هو التعديل فقط ولكن القانون ايضاً يوضع لأن في القانون فيه الأهداف الثلاثة وهو وحدة وحرية وأشتراكية.
– د. محمود المشهداني:-
هذا تعديل مؤقت على أصل القانون وننتظر المشروع المتكامل الذي يموله مجلس النواب من خلال لجنة الثقافة.
– السيد يونادم كنا:-
أود أن أعرض على المجلس الموقر مسألة لها أهمية إقتصادية وأمنية وسياسية والتي تخص الهاتف النقال والتي كانت تحت تسمية أثير والتي كانت موزعة فيه على ثلاثة جماعات وهي مساهمين عراقيين والتي تسمى شركة دجلة ومواطنين كويتيين والتي تسمى مؤسسة الخرافي بنسبة (32%) و(MTC) الدولة الكويتية (30%) ولكن بعد المزايدة الأخيرة وخروج شركة عراقنا من المزايدة باعت شركة عراقنا الأسهم الى الأثير وبالتالي شركة الخرافي أنسحبت وباعت أسهمها الى(MTC) حيث أصبحت أسهم شركة الموبايل (62%) من الأسهم والشركة العراقية بـ (38%) من الأسهم وهذا خلل أقتصادي بأحتكار شركة واحدة عائدة الى أحدى دول الجوار وأقيمت دعوة ضد(MTC) الكويتية في لندن والتي قامت بشراء بدون موافقة الطرف الثالث والتي هي شركة دجلة العراقية و(MTC) الكويتية تطلب (525) مليون دولار حتى تعطي حصة المستثمر العراقي من هذه الأسهم و(525) مليون دولار مبلغ ضخم لا تستطيع شركة دجلة أن تدفعها حتى تبقى القرار بيدها ومجلس الأدارة لها وليس من الصحيح أمنيناً ولا أقتصادياً أن يصار الى هذا الواقع. وأنا مقترحي محدد وليس أمنياً ولا اقتصادياً أن يصار الى هذا الواقع واقترح على الحكومة أن تشتري الأسهم وتبيعها الى المستثمر العراقي وترجع أدارة المجلس الى العراق.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا مع السيد يونادم كنا ولكن يجب أن نناقش القضية بصورة فنية ويجب أن يحال الموضوع الى لجنة فنية وكذلك بحضور السيد وزير الأتصالات لبحث هذه القضية بصورة فنية محترفة ولا يمكن أن نتورط بنقاشات كيفما أتفق ولكن يجب أن يوجد الفنيين في هذه القضية.
– د. محمود المشهداني:-
تشكل لجنة من رئاسة السيد رئيس اللجنة الأقتصادية وعضوية عضو من قبل لجنة العمل والخدمات وعضو من قبل اللجنة المالية وعضو من قبل اللجنة القانونية ويقدم التقرير خلال أسبوع لأتخاذ التوصية.
– السيد يونادم كنا:-
يستدعى وزير الأتصالات السابق.
– د. محمود المشهداني:-
هل تقترحون أن يتم الأختيار من قبل هيأة الرئاسة؟ من يرشح نفسه الى هذه اللجنة.
1. السيد اياد السامرائي.
2. السيد محمد علاوي.
3. السيد حيدر العبادي.
4. السيد عبد الكريم النقيب.
5. السيد عبد الله صالح.
6. السيدة صفية السهيل.
7. السيد أحمد المسعودي.
8. السيد كمال الساعدي.
9. السيد عبد الكريم العنزي.
10. السيدة أمل القاضي.
11. السيدة جنان العبيدي.
12. السيدة منى زلزلة.
الآن نصوت على شخص شخص ونصوت على الرقم وهو سبعة على أن يخرج من التصويت:-
1. السيد اياد السامرائي.
2. السيد حيدر العبادي.
3. السيد وائل عبد اللطيف.
4. السيد عبد الله صالح.
5. السيد كمال الساعدي.
6. السيد محمد علاوي.
7. صفية السهيل.
وهؤلاء أختصاص وفنيين وهم عصب القرار وتشكل اللجنة من رئاسة السيد حيدر العبادي ولا أريد أي تدخلات سياسية لأن هذا موقف وطني وسياسي وتقني وأن الأصرار على هذا الأمر أن فيه تدخلات سياسية وموقف سياسي وأنا لا أريد تدخلات في سياسية في هذا الموضوع .
والآن نذهب الى الفقرة الخامسة من جدول الأعمال وهي القراءة الثانية لمشروع قانون ألغاء الأمر رقم (9) لسنة (2004).
– السيد بهاء الأعرجي:-
أن هذا المشروع هو مشروع أتى من مجلس الوزراء وقرأ قراءة أولى والأمر يتعلق بالأراضي والممتلكات التي سيطرت عليها القوات المتعددة الجنسيات وبعض المنظمات والأحزاب على بعض الأراضي والممتلكات العائدة للدولة وبالتالي ألغاء هذا الأمر ترجع ملكيتها الى الدولة وتكون الدولة هي المسؤولة عن التصرف بها.
– السيدة أيمان الأسدي:-
تقرأ قانون ألغاء الأمر رقم (9) لسنة (2004) المنقح. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الآن نفتح باب المناقشة.
– السيد محسن سعدون:-
أن أوامر سلطة الائتلاف هي واجبة الألغاء وهذه الأوامر عند صدورها كانت غطاء قانوني لأحدى الحالات والحكومة عندما أرسلت هذا القانون بألغاء الأمر رقم (9) لسنة (2004) ويفترض أن تشرع قانون تعالج به أستخدام الممتلكات العامة ومن ضمن القانون تنص على ألغاء الأمر رقم (9) وعلى اللجنة ملاحظة هذه النقطة وكان الواجب أن يكون هناك قانون وعندما نلغي هذا االأمر تبقى الحالة بدون غطاء قانوني وكان على الحكومة تشريع قانون عن كيفية أستخدام الممتلكات العامة العراقية ومن ضمن القانون ألغاء الرقم (9).
– السيد سعدي البرزنجي:-
لدينا ملاحظة طالما الدستور العراقي ينص على تنفيذ المرأة في البرلمان والحكومة فلا بد ان يكون في هذه اللجنة ممثل عن هذه الشريحة.
– د. محمود المشهداني:-
هل توافقون بإضافة صفية السهيل الى اللجنة؟ اذن تضاف صفية السهيل الى اللجنة نزولاً عند رغبة شريحة لا بأس بها.
– السيد حسن الشمري:-
هي اللجنة بالتأكيد في النهاية سترفع توصيات لأن أكثر من هذا لا تستطيع ان تعمل شيء ويجب إحالتها الى الحكومة فلماذا هذه المسافة الطويلة؟ هذا المضمون الذي طرحه الأستاذ يونادم كنا بأن هيئة الرئاسة تتكفل بتوجيه كتاب الى الحكومة لمتابعة الموضوع لأن الحكومة هي السلطة التنفيذية وهي طرف التعاقد والقضية هي جانب قضائي ولديها ممثل قانوني سيرفعون دعوة على الـ(MTC) ويتابعون الموضوع فلا يوجد داعي للجنة اصلاً.

– د. محمود المشهداني:-
نحن شكلنا اللجنة وصدرنا القرار فلا نتراجع عن قراراتنا. وبصراحة اريد ان اتأكد من هذه المعلومة فأول عمل اللجنة هو التأكد من هذه المعلومة ثم اين الخلل ثم الحل ونرفعها الى حكومتنا الموقرة. واصبحنا حبايب مع الحكومة لأنها نجحت بالورقة الأمنية ومن الضروري ان ندعمها بورقة الإعمار.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
هنالك نقطة شكلية حول مشروع القانون فالدكتور صفاء الدين الصافي غير موقع على الكتاب المرفوع ولا اعرف كيف اوصلوه الى السيد رئيس مجلس النواب في الصفحة رقم واحد يفترض ان هذا الكتاب يوقع ثم بعد ذلك يصل الى مجلس النواب فكيف اخذ رقم صادر؟ فيما يتعلق بصلب القانون هم الذين الغوا الأمر ولا بأس هي سلطة الإحتلال أو سلطة الإئتلاف المؤقتة انحلت في الشهر السادس لعام 2004 أو قبل هذا الوقت ومنذ ذلك الوقت تبنت الحكومة المؤقته إدارة الممتلكات العراقية وليس من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية فإما ان يشار في الأمر في مشروع القانون الآن أنه من هي الجهات التي تدير الممتلكات العراقية بأن تعيدها الى أصلها أو ان تلغي هذا كله وتذكر فقط يلغى الأمر سلطة الإئتلاف رقم كذا لعام كذا ويكتفى بذلك على ان النفاذ لا يعتبر من تاريخ النشر على إعتبار ان الجهات العراقية تصرفت بالمال بعد ان رفعت سلطة الإحتلال يدها وبعد ان انتهت صلاحياتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي فيفترض ان الإمتداد القانوني لصلاحيات الحكومة العراقية الى تأريخ نقل السيادة الى الحكومة المؤقته.
– السيد اياد السامرائي:-
هذا الموضوع فيه مقدار كبير من الخطورة اذا لم ينتبه مجلس النواب الى هذا الموضوع. الأمر رقم (9) يطبق هذا الأمر على إستخدام وإدارة الممتلكات العامة المتروكة والمشغولة والمستخدمة والمدارة من قبل سلطة الإئتلاف والقوات المتعددة الجنسيات والوزارات العراقية والمكاتب الحكومية والمنظمات والى آخره. ففي الحقيقة سلطة الإئتلاف وزعت دائرة السيطرة على الأملاك فبعضها املاك خاصة وبعضها املاك عامة وبعضها املاك حكومية وبعضها املاك غير حكومية فوجه الإشكال الآن اذا تم إلغاء هذا القرار فمن المسؤول عن هذه العقارات الموجودة سيكون هنالك فراغ دستوري وقانوني وهذا يعني ان كل من وضع اليد على شيء ما اصبح ملكاً له. وبالتالي اقترح ان لا يشرع هذا القانون إلا من خلال قانون متكامل متعلق بأملاك الدولة وتشمل املاك الدولة الأملاك التي تم السيطرة عليها من قبل الدولة أو قوات الإئتلاف طول هذه الفترة، أما بهذه الصورة ومن غير الغطاء أنا اعتقد ان هذا سيفتح المجال الواسع لسوء إستغلال لهذه المواد وهذا مقدار فهمي وأطلب التوضيح من اللجنة  القانونية!
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا اتعجب من ملاحظات الدكتور اياد السامرائي والأخ محسن سعدون نحن نتحدث عن مشكلة غطاء قانوني في الوقت التي هي الممتلكات مأخوذة من جهات صاحبة الملكية اي ان هذه الأملاك للدولة وحينما يرفع عنها الغطاء إنما تعود الى الدولة. سلطة الإئتلاف ولا زالت القوات المتعددة الجنسيات تتصرف بالأملاك العراقية من الشوارع الى البنايات العامة الى مساحات هائلة مستفيدة من هذا القانون لذلك ارجاع الأمر الى الحكومة العراقية معناها ارجاع ممتلكات وحقوق هائلة الى الشعب العراقي وللخزينة العراقية. اذا كانت القوات المتعددة الجنسيات قد استولت على ملكيات خاصة عندئذ من الطبيعي وواجب مجلس النواب ان يشرع هذا الأمر مبكراً لكي ترجع الملكيات الخاصة الى اصحابها اذا كانت الملكيات المأخوذة من دوائر الدولة وهي عادة من دوائر الدولة عند ذلك ترجع الى دوائر الدولة نفسها فالذي أخذ من وزارة الداخلية يرجع الى وزارة الداخلية والذي أخذ من وزارة الدفاع يرجع الى وزارة الدفاع فأين الفرغ التشريعي الذي سيحصل على انه الدولة الآن لديها اموال مشاعة موجودة فلا يعطي هذا الأمر لأي مواطن ولا لأي حزب أن تذهب وتستلم الأموال المشاعة لأنه لا يوجد بها تشريع فهذه اذا كانت اموال مشاعة ايضاً ترجع الى الدولة وترجع الى الخزينة العراقية لذا أنا أعتقد ان القرار صائب ويجب ان نصوت على إلغاءه إرجاع لحقوق الشعب العراقي.
– السيد بهاء الأعرجي:-
ما تفضل به الأخ النائب محسن سعدون صحيح في حالة إلغاء أي قرار أو أي أمر أو اي قانون اذا لم يكن هناك قانون مشرع يكون فراغ قانوني لكن بالأصل ان القانون موجود والأمر اتى استثناء الى القانون وبالتالي يرجع الأمر الى ما كان عليه أما ما تفضل به الأخ استاذ وائل عبد اللطيف فهذه الممتلكات من الناحية العملية بعيدة عن القانون هي مقرات حزب البعث المنحل ومقرات الأجهزة الأمنية القمعية وبالتالي هذه المقرات اذا لم تكن مسجلة بإسم وزارة عائدة الى الدولة فالقانون والدستور يقول انها تسجل بإسم وزارة المالية وبالتالي الحكومة العراقية تخصصها وتصير جامعات ومدارس فهذا شأن الحكومة أما اذا كان الأمر متعلق بناس ومواطن فالمتضرر يستطيع ان يراجع المحاكم وبالتالي حقه مصون بموجب القوانين النافذة ويأخذ حقه ان شاء الله.
– السيدة ايمان الأسدي:-
بالإضافة الى ما تفضل به السيد بهاء الأعرجي احب ان اقول ان الممتلكات التي كانت عائدة الى حزب البعث العربي الإشتراكي المنحل عالجها قرار خاص موجود بمتن الأمر (9) نفسه الذي يحمل الرقم (4) لسنة 2003 وذكره نفس الأمر ولكن الأمر هنا تعدي على حقوق أخرى وهي تابعة للدولة اصلاً إضافة الى ما ذكره الدكتور وائل عبد اللطيف صحيح جداً فلو ترجعون الى الأمر الذي وزعناه عليكم في القراءة الأولى ترون في المقدمة في أمر سلطة الإئتلاف هنالك تذكر في يوم 30 حزيران سنة 2004 ستنتقل المسؤولية والسطة على الممتلكات العامة الى الحكومة العراقية وهو إقرار بالأمر ذاته لكن نحن لا يهمنا فقط الإقرار لكنا يهمنا التأكيد على الإلغاء حتى نرجع الحقوق الى اهاليها.
– السيد حسن السنيد:-
الحديث عن الممتلكات الخاصة غير موجود فلا علاقة للقانون فيما صدرته قوات الإحتلال من ممتلكات خاصة للناس. الحديث يتحدث عن إستخدام إدارة وإستخدام الممتلكات العامة العراقية.

– السيد بهاء الأعرجي:-
مثلاً هنالك دائرة أمن عامة أو في منطقة مثلاً في الكاظمية أو في الكرادة وهو اصلاً هذا الدار كان عائد الى مواطن ومن ثم استحوذت الدولة عليه وسجل بأسم الدولة.
– السيد حسن السنيد:-
هذه مسائل قضائية التي يتطرق لها السيد بهاء الأعرجي. نحن كما تفضل الشيخ جلال الدين الصغير قوانين بريمر سمحت الى قوات الإحتلال ان تستفيد من دوائر الدولة وممتلكات الدولة سواءً معسكرات أو إدارات أو ما شابه ذلك فهذا يجب ان يلغى وترجع يد الدولة على ممتلكاتها فهذا كل ما في القانون. أما ما يقوله الإخوة من ان نرفع القانون ويحتاج الى قانون آخر فهذا الممتلك يرجع الى الوزارة وهي التي لها طريقة في الإستفادة منها فلا يحتاج الى قانون آخر فإلغاء القانون أمر ملح وجزء من تحرير العراق من المحتل.
– السيد سليم عبد الله الجبوري:-
ما يذكروه الإخوة السيد رئيس اللجنة القانونية والشيخ جلال الدين الصغير شيء وما موجود على القانون مما هو مكتوب شيء آخر فهذا الكلام ينطلقون من باب المسلمات اذا تم إلغاء هذا القرار تحصيل حاصل ستنتقل الى ملكية الدولة فهذا غير موضح في الأصل في القانون فمن المفروض ان القانون يجسد هذه الحقيقة لأن عائدية هذه الممتلكات تثبت مركز قانوني من المفروض ان القانون يشير لها. لذلك أنا اسأل السيد رئيس اللجنة القانونية ما هو الأمر الطبيعي الذي يفترضه اذا تم إلغاء الأمر (9)؟ وما هي الحالة الأخرى التي بتصوره ستتجسد ويجب ان نسلم بها؟
– السيد خالد سلام شواني:-
أنا أعتقد ان السادة النواب اغلبهم وبما فيهم ما طرحه الدكتور سليم الجبوري ليس هنالك فهم واضح للقانون، فالقانون أو الأمر الصادر من سلطة الإئتلاف لا يتعلق بمصادرة أموال الدولة وتسجيلها بإسم قوات متعددة الجنسيات بل الأمر يتعلق بإدارة هذه الممتلكات فبالغاء هذا الأمر تعاد إدارة هذه الممتلكات الى الحكومة العراقية ولن يكون هنالك أي فراغ تشريعي أو قانوني أو مركز قانوني منشأ فقط بموجب أمر رقم (4) أعطي صلاحية لإدارة هذه الممتلكات لسلطة الإئتلاف دون ان يكون هنالك حق تمليك وعائدية لهذه القوات للممتلكات فالأصل يتعلق بالإدارة وليس بالعائدية حق عيني لهذه المواد.
– السيدة ايمان الأسدي:-
ما تفضل به السيد خالد سلام شواني صحيح فلو نقرأ الأمر في البداية نقول تسهيلاً لإدارة اعمال السلطة المتعددة الجنسيات يسهل الإدارة لكن واقع الحال هو ليس إدارة كلا، لو نرجع الى الإجراءات نرى نقطة واحدة ماذا تقول؟ تقول نقدم طلبات لإشغال وإستقدام الممتلكات العامة، اذن ماذا لدي لدي إشغال وإستخدام وليس إدارة فكلمة الإدارة لتسهيل أمورها الإدارية. بالنسبة الى ما تفضل به الإستاذ سليم عبد الله الجبوري وهو قانوني ويعرف وهنا لم يتغير وضع العقار قانوناً وخصوصاً القانون لديه اوضاع صعبة جداً في القانون المدني ويعرف به في القانون المدني تسجيل وطابو وهنا ليس لدي هذا الشيء بل لدي إشغال يعني الوضع هنا إما ان تكون المطالبة بأجر المثل السابق لكن الملكية لم تنتقل.
– السيد بهاء الأعرجي:-
الأمر فيه شقين حتى يكون شيء واضح ومن حقهم الإخوة الأعضاء اذا يعترضون في هذه المسألة فالشق الأول مثلما تفضل الإخوان الإدارة فالإدارة ترجع الى الحكومة العراقية لكن هنالك في اصل الموضوع قبل ان يصدر هذا الأمر هنالك أمر ثاني هنالك بعض المقرات مثل مقرات حزب البعث المنحل هذه كانت مسجلة في أمانة سر القطر لحزب البعث وهذه المؤسسة لم تعد موجودة والأصل في القانون والدستور ترجع الى وزارة المالية ووزارة المالية تخططها مثلاً الى مدرسة والى أي شيء. الشيء الثاني الدوائر وأجهزة المخابرات والأمن العامة وغيرها.
– د. محمود المشهداني:-
مثلاً لديك التيار الصدري اخذ مقرات حزب البعث وقد كتب عليها مكتب السيد الشهيد، ففي منطقة الغزالية توجد ثلاثة مقرات لحزب البعث مكتوب عليها مكتب السيد الشهيد الصدر.
– السيد جلال الدين الصغير:-
للأسف الشديد النقاش يدور في مصالح ضيقة جداً قياساً بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية. النقاش واضح بالنسبة لنا فالمعارضة على القانون لأن الأمر سيتعلق بإستعادة الدولة لأملاك تسيطر عليها الاحزاب فهنالك مسألتين هنالك اصل إعادة ملكيات الدولة الى الدولة أما الأحزاب اذا كان لديها مشكلة في هذه القضية تذهب تطرحها مع الدولة والدولة تأتي وتشرع لها إجراءات أو لوائح معينة للتعامل مع هذه القضية لمدة مؤقتة قد تكون تؤجرها أو تملكها فالحكومة تتصرف مع هؤلاء. أما اصل إعادة ملكية الأراضي العراقية الى العراقيين أو الحكومة العراقية، أتعجب على نائب في البرلمان لعرض مثل هذه القضية فأين وجه الإشكال في هذه القضية؟ كل ما في القضية جاءت القوات المتعددة الجنسيات تصرفت في ملكية ولم ترجع ملكيتها لها ولم تقل ابدل بسندات الطابو أو ما الى ذلك وقالت اريد ان استفيد من هذه القضية بناءً على مصلحة الشعب العراقي وجزاكم الله خيراً خلال هذه الفترة قد استفدتم والآن الحكومة العراقية تطلب كونها إستعادة سيادتها تطلب إعادة الملكيات الى الجهة الحقيقية في هذه القضية فأين الخلل الوطني؟ وأين الخلل الشرعي؟ وأين الخلل القانوني؟ فأنا اتعجب من هذه النقاشات. القضية ومحورها الأساسي الأحزاب تخشى عودة ملكية هذه الأمور الى الدولة وبالتالي عليها ان تخرج من مقراتها وتذهب لتؤجر في مكانات أخرى فهذه المسألة يجب ان تحل مع الحكومة أما القانون فيجب ان يكون قانون.
– السيد حميد مجيد موسى:-
أنا اعتقد ان الجدل ناتج عن الغموض الذي عليه القانون أو الإختزال الشديد الذي عليه القانون، نضيف مادة أخرى كما يقول الشيخ جلال الدين الصغير وهي إلغاء المادة وتعود إدارة هذه الممتلكات الى الدولة وتنتهي فلماذا نتجادل؟ واذا كانت ملكية خاصة تعود الى أصحابها.
– السيد بهاء الأعرجي:-
القانون جداً واضح وكما تفضل الشيخ جلال الدين الصغير بأن بعض الأحزاب تخاف ان تصادر منها المقرات فهذا الأمر سيرجع الى الدولة وحتى الذي كان مسجل بإسم ديوان الرئاسة ستكون مسؤولة عنها وزارة المالية.
– السيد محسن سعدون:-
أنا اقترح قبل حسم هذا الموضوع هو حضور ممثل الحكومة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حتى يوضح لنا ما هي هذه الممتلكات؟ ونحن جميعنا مع إلغاء اوامر سلطة الإئتلاف لأنها دستورياً ملغية ولكن هذا الإنتقال يجب ان يكون قانوني وواضح أمامنا.
– د. محمود المشهداني:-
القراءة الثانية تبقى مفتوحة الى حين ان يأتي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب السيد صفاء الصافي.
– السيد حسن الشمري:-
اذا اردنا ان نناقش عادةً يناقش بالإجراءت الشكلية ثم الناحية الموضوعية فالناحية الشكلية اشار لها الأستاذ وائل عبد اللطيف وقال لا يوجد توقيع على القانون من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب فأنا اتعامل مع وثائق ولا اتعامل مع رئيس اللجنة القانونية الشفهي أنا اطعن من الناحية الشكلية لإحالة هذا المشروع بصفته مشروع قانون محال من الحكومة. اذا اريد ان اتعامل مع الموضوع فنحن مع إلغاء هذا الأمر ولكن اقترح على اللجنة ان نضيف الى هذا الأمر بنود قانونية تتحدث عن ممارسات لوزارة المالية عن بيع عقارات عائدة للدولة بأسعار رمزية جداً، أي ان هنالك قوى سياسية اشترت كثير من المباني الحكومية والدوائر التي كانت تابعة الى الدولة بـ(10) آلاف دينار مثلاً قبل حوالي عامين في الوقت الذي يصل سعر هذه البنايات الى مليارات والآن هذه الحالة ايضاً موجودة فإذا نريد نحن ان نحافظ على المال العام ونكون صادقين في هذا الموضوع نضع بنود ان يسري هذا الأمر الى الحالات السابقة وتلغى البيوع التي اجرتها وزارة المالية بموجب المعايير السابقة ونضع معايير واسعار جديدة تضعها وزارة المالية كحكومة وتحيلها لنا وتلغى الأمور السابقة فإذا كنا نتحرى المصداقية في الحفاظ على المال العام يجب ان يكون هذا المعيار مثبت ويسري على الكل بدون إستثناء ونحن مع الرأي الذي طرح بإلغاء هذا الأمر.

– السيد بهاء الأعرجي:-
بالنسبة الى الناحية الشكلية للقانون والأستاذ حسن محق في هذا الموضوع لكن هنالك خلل في توزيع الأوراق أو الطبع فهنالك حوالي اربعة مشاريع أحيلت بكتاب واحد ومن ضمنها هذا المشروع فهنالك ورقة وكتاب ثاني لم يوزع على الأعضاء يقول نحيل المشاريع الأربعة ومن ضمنها هذا المشروع وموقع من قبل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النوب لكن النسخة الخاصة بالقانون صحيح غير موقعة. اذن الأصل موجود لكن هنالك خلل كأنما هنالك ورقة زائدة أما ما تفضل به فهذه المخالفات موجودة لكن هذه بعيدة عن القانون ممكن اذا ترى هذه المخالفة لأن القوى السياسية اشتركت بمال بخس وفيه إضرار الى المال العام فهنالك هيئة نزاهة تذهب الى هيئة النزاهة وتقدم لها هذا الأمر فهذا القانون بعيد عن هذه الحالات.
– السيدة ايمان الأسدي:-
السيد حسن الشمري استاذ قانوني وفاهم للقانون الطعون الشكلية لو يرجع الى قانون المرافعات المدنية أنا لدي قراءة ثانية وأنا أحاججه بالقانون. أنت اذا كانت لديك دعوة والشكلية لها غير قانونية اذا في البداية انت سكتت وسمحت الى القاضي ان يمشي في المرافعة الأولى والمرافعة الثانية فليس لك الحق في ان تطعن بها في المرافعة الثانية اذن كان هنالك الحق ان يطعن في التوقيع في القراءة الأولى.
– السيد اياد السامرائي:-
أنا اطلب في هذا الموضوع تحديداً ان يصدر قانون جديد أولاً حتى يعالج كل هذا الإشكال. الإكتفاء بإلغاء ومع وجود كل هذا الغموض ومع وجود كل هذا الشك بأن هذا الإلغاء سيترتب عليه سوء إستغلال للأملاك العامة تجعلنا في حالة من التحفظ وبالتالي لا يعالج هذا الأمر إلا من خلال قانون شامل. بعض هذه الأملاك هي أملاك دولة وبعضها أملاك حزبيين وبعضها أملاك بعض التنظيمات التي كانت تتبع الى حزب البعث. نحن نطالب ان تكون لدينا حالة إطمئنان بأن كل هذه الأملاك لا يساء إستغلالها ونطمئن انها ستكون بإدارة الدولة ويتم التصرف بها بصيغة قانونية لا يتم الإعتداء بها. أما القول الذي ذكرته من ان بعض الأحزاب لها أملاك وتريد ان تحافظ عليها فهذه مسألة مرفوضة وليس هذا هو الأساس فالأساس لدينا ان نحافظ على أملاك الدولة وان لا يساء إستغلال أملاك الدولة. المشكلة انتم تريد ان تلغون هذا الأمر من غير ان تعوضوا عنه بقانون يشمل هذه المسائل.
– السيد بهاء الأعرجي:-
في الأسباب الموجبة (نظراً في حال سلطة الإئتلاف المنحلة وبغية قيام الجهات المالكة للممتلكات العراقية العامة بالإنتفاع منها وإجراء التصرفات القانونية عليها وفق التشريعات). فهنالك تشريع يقول ان هذا المكان اذا لم يكن بإسم وزارة تكون معادة الى وزارة المالية، مثلاً كل املاك ديوان رئاسة الجمهورية في وقت النظام السابق الآن ذهبت الى وزارة المالية وصححت بدوائر التسجيل العقاري والآن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب هو وزير العدل وكالةً وهو الذي اصدر هذا التعميم. ان هذه الممتلكات التي كانت مسجلة في ديوان الرئاسة الآن عادة فالدستور والقانون يقول هكذا بأنه اذا لم يكن مسجل بإسم إحدى الدوائر أو مخصص الى جهة فلانية ستكون وزارة المالية هي المالكة.
– د. محمود المشهداني:-
اظن ان هنالك إشكال ويرفع هذا الإشكال اذا قلنا يلغى هذا الأمر وتعاد جميع الممتلكات الى ما قبل السقوط الى ما هي عليه ثم يعاد تأجيرها وتمليكها.
– السيد بهاء الأعرجي:-
هنالك قانون اسمه بيع وإيجار أموال الدولة وهذا القانون نافذ عندما ترجع هذه الأمور الى الدولة يستطيع الحزب الإسلامي أو الحزب الآخر ان يشتري أو يؤجر.
– السيد محمود عثمان:-
أنا اعتقد ان المبدأ لا يستطيع احد ان يعترض عليه يجب ان ترجع هذه الأموال الى الدولة لكن ليس فقط مشكلة قوى الإئتلاف فالأحزاب اخذت بنايات والأشخاص اخذوا بنايات وهنالك الدولة مؤجرة بنايات بأسعار زهيدة جداً فكل هذه الأمور يجب ان تسوى ليس فقط موضوع الإئتلاف. أنا اقترح ان نناقش الموضوع بحضور ممثل الدولة وفيما بعد نقره ونضيف له هذه الأضافات التي إقترحوها حتى يكون متكامل.
– د. محمود المشهداني:-
هذا الكلام دقيق يجب ان يأتي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ونأخذ رأيه وهو رجل قانوني وغير متحزب ومستقل وغير مستفيد ورأيه يكون تهدئة خواطر. الأستاذ حيدر العبادي أثار نقطة مهمة نحن حينما استمرينا بالفصل التشريعي لغاية التصويت على الموازنة. فأنا اطلب من السادة الأعضاء الإستمرار في الدوام وعدم السفر الى حين الإنتهاء من موضوع الموازنة ونحن نحتاج الى العدد الكافي للتصويت وآنذاك كي لا يتهم مجلس النواب بعرقلة موازنة عام 2008 التي يراد لها ان تكون بمستوى التحدي الأمني التي إستطاعت الحكومة ان تتخطاه. ترفع الجلسة الى يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:10) عصراً.