محضر الجلسة (4) من الفصل التشريعي الثاني السنة التشريعية الثانية

  الأحد 30 ايلول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى
السـنة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
الجلسة رقم ( 4 )
السبت (8/9/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:25) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الثاني ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
الاخوة رؤساء الكتل السياسي يوم غدٍ أجتماع ضروري جداً في مكتب رئاسة المجلس وأظن الاجتماع مهم جداً لتأكيد قضايا مهمة في بداية هذا الفصل ونريد ان نؤكد على قضية الحضور في الساعة الحادية عشر حتى ننتهي من الاجتماع في الساعة الثانية ظهراً ولدينا بيان للسيد خليل الشيحاوي.
– السيد خليل الشيحاوي:-
لدي ثلاث نقاط أقولها بأختصار علّها تجد اذاناً صاغية:-
الاولى:-
الى قوات الاحتلال والشرطة في مدينة الفلوجة.
حين تدخل الى مدينة الفلوجة تجد أشياء كثيرة صارت دخيلة على مدينة الفلوجة وأهل الفلوجة فأنك اذا ذهبت الى صديق تزوره هناك منعت عليك الزيارة لأنك لست فلوجياً ولو زفت المرأة الى زوجها أركبوها سيارة وأحاطت بها سيارات الشرطة من كل الاتجاهات وكل هذا لا يضّر وأنما الذي يضّر ان توقف أسباب الرزق ولا سيما كل أصحاب الدخل اليومي الذين لا يملكون راتباً فعلى الحكومة وقوات الاحتلال أن تضع حلولاً سليمة ومنطقية لحركة السيارات والتي أوقفت منذ شهور طويلة علماً بأن الكثير من أهل الفلوجة قد أتخذوها وسيلة للرزق.
الثانية:-
الى وزارة الخارجية.
تسعى وزارة الخارجية في كل بلد من بلدان العالم بأن تكون سفاراتها في تلك البلدان على مستوى عالي من الدبلوماسية والتعامل، فهي هيبة الحكومة في ذلك البلد ولكنك حين تدخل دمشق والى منطقة أبي رمانة بالتحديد تجد كل شيء جميل ومنسق ولكنك اذا طاولت النظر وجدت طوابير من الناس بنظام وبغير نظام قد التصقوا بجدران القنصلية العراقية. فدخلت الى القنصل المؤقت السيد حسن عبد العزيز لأمر يخص الطلبة العراقيين هناك فوجدت القنصلية والتي يراجعها كل العراقيين لا تملك الا خمسة وعشرين موظفاً فهل هذا من الانصاف يا وزير الخارجية.
الثالثة:-
الى الحكومة السورية.
عرفت بسورية ومنذ الوهلة الاولى بأنها الارض السهلة لكل العراقيين والفضل لن ينسى لسوريا وأهل سوريا فأني قد وجدت المصالحة الوطنية في العراق قد أرست دعائمها على ربوع سوريا. وكم هو جميل ان تجد العراقيين جميعاً قد أنصهرت في بودقة واحدة، محبة الوطن وهذا الفضل وبالدرجة الاولى الى ذاك الشبل ابن الاسد، والذي كرس كل جهده ليبقى العراقيون شواهين فوق قمم الجبال، لذا أناشد فخامة الرئيس الدكتور بشار، بأسم الدين وبشرف الوطنية، ان يكمل عهد الوفاء الذي هو ديدنه بجعل بقاء العراقيين على أرض سوريا دون تحديد أو تأشيرة ديناً في رقاب العراق، فيما ذهب من الايام كثير وما بقي قليل، والله في عون العبد ما دام في عون أخيه.
– د. محمود المشهداني:-
الآن الى الفقرة الثالثة تقرير التعديلات على الدستور.
– السيد همام حمودي:-
لقد قدمنا تقريرنا في نهاية الشهر السادس وكان امامنا تقريباً اربع قضايا وهذه القضايا حولت الى اللجنة المصغرة والتي يرأسها الاخ حميد مجيد والقضايا الاربعة هي الديباجة وهي أضافة والمادة (41) الاحوال الشخصية وصلاحيات رئيس الجمهورية والمادة (140) والاخوة في اللجنة المصغرة كان القرار الاضافة وليس الحذف وفي المادة (140) ثبت في المبادئ الاساسية ان من حق العراقي ان يلتزم بأحواله الشخصية وفق مذهبه أو دينه وفق قانون أي ان ينظم ذلك بقانون وأما صلاحيات الرئاسة فكان هنالك آراء متعددة فيها ومن المسائل التي لم تستطع اللجنة ان تحسم الموضوع فحولت الى القيادات السياسية والمادة (140) وكان هناك أعتراض على هذه المادة وطلب تغييرها وتبديلها أو الاضافة ولقد أخبرنا الموافقة على المادة (140) من قبل المعترضين بشرط الالتزام بكل تفاصيلها وما مثبت بالدستور وكانت مهمتنا وبالتعاون مع رئاسة مجلس النواب ان نتحرك على القيادات السياسية لحسم القضايا المتبقية والتي فيها نوع من الملاحظات وخلال الشهرين الماضيين تلبدت الاوضاع السياسية أبتداءاً من مجلس النواب ومروراً بالحكومة وأنتهاءاً برئاسة الجمهورية ففي رئاسة مجلس النواب كان هناك أعتراضات وفي الحكومة كان هناك أنسحابات وفي الرئاسة كانت هناك أعتراضات ولكن والحمد لله أنتهت هذه الخلافات بتوافقات بين القيادات الرسمية في البلد بين رئاسة الجمهورية وبين رئيس الوزراء ورئيس أقليم كردستان وكانت هناك أجتماعات وقرروا ان تكون هناك لجنة تحضيرية تقوم بدراسة كل القضايا المعلقة او موضوع الاشكال ومطاليب الاخوة المنسحبين والقضايا المتبقية في لجنة التعديلات الدستورية. ففي هذا الموضوع أبلغنا ان الاخوة في كردستان لهم أعتراض على ما تم كتابته في التقرير فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة المركزية والحكومة الاتحادية وأختصاصات الحكومة الاتحادية وفيما يتعلق بالحكومة الاتحادية تم أضافة أختصاصين أو ثلاثة تتعلق بالمسائل العامة وفيما يتعلق بالصلاحيات المشتركة وفيما يتعلق بصلاحية الاقليم في المادة (15) وكان الموضوع ونقطة المناقشة الرئيسية بأعتبار أن الموضوع حساس هو ان النفط المذكور في الدستور هل هو من صلاحيات الحكومة الاتحادية أو هو من الصلاحيات المشتركة؟ بأعتبار أنه اذا رجعنا الى الدستور فهو يسجل حدود (11) اختصاص الى الحكومة الاتحادية ثم يأتي النفط والغاز وبعدها الصلاحيات المشتركة فأن النفط والغاز أين موقعه؟ فأذا كان من صلاحيات الحكومة الاتحادية فهل للأقليم حق التبديل والتغيير؟ وتم مناقشته في اللجنة التحضيرية وكيفية التعامل مع هذا الموضوع، ويرتبط به موضوع المياه وموضوع الموانئ وكما تعرفون ان الموضوع حساس واللجنة حولت الموضوع الى القيادات السياسية. وخلال هذه الفترة كان الاخوة لهم دور في أعادة قراءة الدستور ومحاولة فك المبهم وتعديل الصياغة، ثم جلست القيادات السياسية وعندما عرض الموضوع عليهم في موضوع الدستور والوقت فيه نوع من الحرج وغير مناسب قالوا ان هذا الموضوع نعيده الى اللجنة التحضيرية حتى تعطينا وجهات النظر المختلفة في هذه المسألة، اذاً هناك مشكلة سياسية في بعض التعديلات خصوصاً فيما يتعلق بالصلاحيات المشتركة والمواد الثلاث هذه وصلاحيات الرئاسة وهذه مشكلة سياسية لم نستطيع الوصول فيها الى حل لا في لجنة التعديلات الدستورية ولا في اللجنة التحضيرية ولا في القيادات وطلبوا المزيد من البحث في هذا الموضع وهناك مشكلة اخرى، في المادة (142) تقول: بعد لجنة مراجعة الدستور تقدم تقريرها الى مجلس النواب ومجلس النواب لديه فترة مفتوحة للمناقشة وبعد ان ينتهي مجلس النواب ويصوت بالأغلبية المطلقة على هذه التعديلات يجب خلال فترة لا تزيد عن الشهرين ان يكون هناك استفتاء على هذه التعديلات بالشروط. الموضوع بأن لا ترفض من ثلثين ثلاث محافظات واذا قدمت هذه التعديلات لمجلس النواب وأقرها فيجب خلال شهرين ان يجري تصويت على هذه التعديلات. في هذا الموضوع كان هناك معلومات من الاخوة من المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات لم تستكمل بناء أجهزتها وما زالت لحد الآن تنتظر من مجلس النواب ترشيحات للمدراء العامين وما شابه وطلبنا من الرئاسة وتفضل النائب الاول في كتابة رسالة الى المفوضية بالفترة التي يمكن ان تجري بها الاستفتاء حول التعديلات الدستورية وأرسل مشكوراً السيد فرج ميرزا الحيدري تقرير مفصل من اربع صفحات يستعرض ما مطلوب منهم من عمل والمشاكل الموجودة هي تبدأ من ان القانون غير موجود ومشاكل في سجل الناخبين الى ان ينتهي بحاجته الى (215) يوم حتى يمكننا أجراء الاستفتاء يعني تقريباً سبعة أشهر ونحن أمام مشكلة فنية وليست سياسية أي اذا سلمنا التعديلات سوف ننتظر سبعة أشهر لذلك لدينا مقترح نقدمه الى رئاسة المجلس والى حضراتكم وهو أن يتم تمديد عمل اللجنة الى نهاية الفصل التشريعي وتكون هذه اللجنة والتي تقوم بمراجعة الدستور في هذه الفسحة من الزمن وكذلك تقدم مسودة لبعض القوانين الاساسية الموجودة في الدستور والمتعلقة بهيكلية الدولة ويمكن ان تقدم هذه الدراسات الى البرلمان وفي اللجان المختصة تضاف اليها التعديلات حتى تكون النظرة التي تبنى فيها الدولة بصورة متكاملة ومترابطة من الاخوة الذين يمثلوكم في لجنة مراجعة الدستور فهذا نتيجة السعي خلال هذين الشهرين وعلى الرغم ان هذين الشهرين ملبدين بالمشاكل والغيوم ولذلك اقترحنا ان نمدد الى نهاية السنة وان تكون لنا الفرصة في مراجعة الدستور وان يكون عملنا متكامل يساهم في ان تكون هناك وجهات نظر كلية للدولة ولتفاصيلها من زاوية متقاربة وواحدة.
– السيدة آلا طلباني:-
لدي سؤال حول المادة (41) اطلب من اللجنة وبما أنه تم تحويل صلاحيات رئيس الجمهورية الى القيادات السياسية لأنهم لم يتوصلوا الى الحل فتحويل المادة (41) الى القيادات النسوية ونحن لدينا القيادات النسوية في كل كتلة ولدينا وزيرة للمرأة وكالة ووزيرة لحقوق الانسان.
– د. محمود المشهداني:-
ان اللجنة قدمت طلب محدد وهو تمديد العمل الى نهاية الفصل التشريعي الثاني وكان في طيات الطلب نقطة في غاية الاهمية وهي ايضاً أعداد القوانين الهيكلية أو المقترحات وفي كل الاحوال وكما قال الشيخ خالد العطية في التلفزيون ان هذا دستور وليس لعبة وانا أميل الى أعطاء الوقت الكامل لكي نخرج بأتفاقات ممتازة جداً على التعديلات وعندما تعرض على شعبنا لا ترد وندخل في دوامة اخرى من النقاشات.
– السيد سامي العسكري:-
أعتقد أنه لا نحتاج الى ان نخوض في تفاصيل التعديلات في هذا الوقت ونحن محكومين بقضية فنية لا نستطيع ان نتخذ فيها قرارات وحسب الدستور ان الجهة المعنية بأجراء الاستفتاء هي المفوضية والمفوضية تقول بقضية فنية وعملية وليست سياسية وهي اننا لا نستطيع اجراء الاستفتاء قبل الشهر الخامس وبغض النظر نجحت القيادات السياسية أم لم تنجح في الاتفاق وان نصوت على التعديلات بالكامل فسوف نبقى وننتظر الى الشهر الخامس لكي تقر هذه التعديلات وتبقى مجرد افكار غير مصوت عليها وذلك حتى لا ندخل في تفاصيل الآن ونحولها الى قيادات نسوية أو رجالية. وأنا اعتقد ان نصوت على التمديد لواقعية الطلب بأعتبار ان القضية ليست سياسية وأنما هي قضية فنية وانا مع التمديد لكي نعطي للجنة فسحة من الوقت ونحن مضطرين للأسباب الفنية.

 


 


 


 


– السيدة صفية السهيل:-
انا أتفق مع السيد رئيس اللجنة بأن هناك مشكلة سياسية اضافة الى المشكلة الفنية والكل يعرف ان لجنة التعديلات الدستورية لم تستطيع اللجنة ان تحلها داخل اللجنة بل حولتها الى القيادات السياسية والتي لم تحلها بل حولتها الى القادة اي قادة القيادات السياسية والتي لم يستطيع القادة ان يتفقوا في هذه الفترة القصيرة على بعض الامور المختلف عليها وبالتالي كان الرد من المفوضية بالتأجيل لأسباب فنية وهذا من حظ القيادات السياسية لتعطيها الوقت لحل الخلافات وبالتالي فقضية قانون الاحوال الشخصية والمادة (41) هي قضية اساسية وليست فنية. وأنا أعتقد ان ما ذكرته الأخت آلا طلباني علينا ان نفكر فيه بشكل جدي أو على أقل تقدير واذا ما صوتنا على هذا الامر ممكن ان نضيف زميلة أو أكثر الى لجنة التعديلات الدستورية بحيث يكون هناك نقاش كافي ووافي خلال فترة الى آخر السنة. فأنا أطلب التمديد وأعطاء الوقت للجنة التعديلات الدستورية وللبحث في قضية كركوك وصلاحيات الرئاسة والتي تحتاج المزيد من الوقت واضافة عدد من النساء وبعض القوى الديمقراطية المؤمنة بقضايا حقوق المرأة والتأكيد على حرية الفرد وأعطاء الحق بالمشاركة والمشاركة الحقيقية في اللجنة.
– السيد بهاء الاعرجي:-
نشكر جهود اللجنة التي قامت بهذا العمل وهي جهود غير طبيعية ولكن وبنفس الوقت لا بأس ان تحل هذه الامور بأتفاقات وتوافقات لكن لا على حساب الدستور نحن نقول بصراحة ان مجلس النواب قد خالف الدستور في المدد والسقوف الزمنية من حيث البدء بتشكيل اللجنة والفترة المتبقية وحتى المفوضية العليا للأنتخابات يجب ان تلتزم بنص الدستور وأن تعمل المستحيل لتحقيق هذا، لذلك انا أعتبر عمل اللجنة مخالف للدستور ونطلب حل اللجنة ونطلب بحل اللجنة وألغاء الامر بأكمله لأن فيه مخالفة واضحة ونحن مع الأسف وضعنا الدستور والآن نخالفه.
– السيد همام حمودي:-
نشكر الاستاذ بهاء الاعرجي على حرصه على الدستور وأن هذا التمديد الثاني والمفروض ان يكون هذا الكلام في التمديد الأول واذا نرجع الى المادة (142) ثانياً والتي تقول فيها :(تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها) وصار النقاش مع الامم المتحدة حول هذه الفقرة والتي لم تحدد الفترة في هذا العرض ونحن نستغل الفراغ الموجود هنا لأننا عرضنا خلال الاربعة أشهر وسلمنا التعديلات وتعتبر هذه مناقشات داخلية نيابةٍ عنكم أي ان المجلس يناقش هذه التعديلات لأننا عرضنا التعديلات في الفترة التي تم تحديدها في الدستور وبقت النقاط الاربعة والتي يناقشها المجلس ونطلب التمديد في مناقشة هذه النقاط وهذا الأمر تم مناقشته مع الأمم المتحدة ووافقوا على هذا التمديد.
– السيد بهاء الاعرجي:-
ان هذا ليس أصل الموضوع، أصل الموضوع المدة أو الفترة الزمنية لتشكيل اللجنة والسقف الزمني لعمل اللجنة وهذا موضوع ثاني في عرض القرارات والتوصيات وأن الخلل بمجلس النواب وان عمل اللجنة باطل بخلافها للنصوص الدستورية.
– السيد سليم الجبوري:-
هناك جملة مسائل منها عمل اللجنة سلفاً لم يكن ميسر واللقاءات لم تكن متواترة ووقفت اللجنة امام مسائل تحتاج الى حسم سياسي والقضايا الاربعة التي تم أستعراضها الآن ليس من السهولة أن تبت بها اللجنة الدستورية والآن لدى أعضاء اللجنة مسودة دستور بالتعديلات التي قدمت وفق التقرير الذي تمت مناقشته اما مجلس النواب والمشكلة الحقيقية أن التعديلات يجب ان تقدم صفقة واحدة أو دفعة واحدة حتى تتم مناقشتها اولاً أمام مجلس النواب والتصويت عليها، اي ليست هناك عملية تصويت على فقرة فقرة وأنما تعرض كافة المسائل حتى يتم أقرارها أو عدم أقرارها وهذا ما ولد لدينا حرص على أن المسائل الاربعة الموجودة ينبغي أن لا يكون هناك رأيين فيها وأي رأي يمكن أعتماده طالما هناك فترة من الزمن يمكن أثراءها بالنقاش والوصول الى صيغة واضحة وهذه المسائل الاربعة أحب ان أوضح منها الديباجة والتي صار فيها شبه اتفاق على أضافة بعض الفقرات أو حذف بعض الفقرات الموجودة تكاد تكون مكتملة ولا تثير اشكالية كبيرة وحتى المادة (41) حصلت لقاءات مع الكثير من القيادات النسوية والمهتمين بهذا الشأن وقدمت مقترحات عدة لعل الحل التوفيقي الذي أخذته اللجنة يكاد لا يختلف كثيراً على ما تريده تلك المنظمات، وبقى الاشكال مع المادة (140) وصلاحيات رئيس الجمهورية وقدمت مقترحات عدة في طور الوصول الى الصيغة التي تكاد تتفق عليها اللجنة المصغرة وحتى رئاسة اللجنة وبعد ذلك يمكن ان يعرض الأمر على مجلس النواب وطالما أن العمل بالمادة (142) الآن ساري أعتقد ان الفترة التي تمنح للجنة والتي يستطيع مجلس النواب ان يتابع عملها يمكن ان تكون مفيدة.
– السيد فؤاد معصوم:-
ان ما أشار اليه السيد بهاء الاعرجي بأن عمل اللجنة لم يعد مستمراً في النص الدستوري وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها والى الآن لم يحصل هذا البت في هذه المقترحات وبالتالي هذه اللجنة تستمر الا اذا ارتئ مجلس النواب تغيير هذه اللجنة.
– السيد بهاء الاعرجي:-
ان الاستاذ همام حمودي كلامه مضبوط من الناحية القانونية وهذا ليس هو الموضوع وأنما السقف الزمني لتمثيل اللجنة أي تاريخ تشكيل اللجنة والسقف الزمني لعمل اللجنة وأن الخلل ليس في اللجنة ولكن في مجلس النواب وهناك تواريخ محددة في الدستور ومجلس النواب لم يلتزم بهذه التواريخ وأن عمل هذه اللجنة مخالف لنص الدستور ويجب أن تحل هذه اللجنة.
– د. محمود المشهداني:-
نحن أمام حالة وطنية ولا نجعل نص من الدستور يعطل مصلحة وطنية وأن الدستور في بعض المرات يعطل لحالة أمنية وأن هذا نوع من الترف في النقاش.

 


 


 


– السيد فرياد راوندوزي:-
نحن أمام واقع ولا يمكن ان نتجاهل هذا الواقع بأن اللجنة لا يمكن أن تكمل عملها خلال الفترة المحددة وبما أن هناك مطلب مهم من قبل الكتل السياسية وحتى كثير من قطاعات الشعب بأجراء التعديلات الدستورية فيجب ان نكون واقعيين وأن لا نتجاهل هذا الواقع ونحن بحاجة الى تمديد عمل هذه اللجنة وينبغي ان نتعامل مع هذا المطلب وفق الواقع الذي فرض علينا لا وفق بعض البنود والتي تكون فيها مخالفة ولكن الواقع هو الافضل.
– السيد عز الدين الدولة:-
ان مجلس النواب العراقي هو أعلى جهة تشريعية في البلد ومن ثم مسألة تمديد الوقت مسألة تخص المجلس وان النصوص الدستورية الآن والتي هي أمامنا وهذه النصوص لا زالت قيد النظر وغير ملزمة لمجلس النواب. ومن ناحية أخرى ان الدستور عمل كبير وتنظيم حياة المجتمع العراقي يتطلب منا الشيء الكثير وليس من ضير ان يصار الى تمديد مرة وأثنان وثلاث بغية الوصول الى المستوى الامثل في مسألة التشريع. وأنا مع التمديد الشرعي والقانوني ومع رفد اللجنة بعناصر وبخبرات جديدة للنواب من مجلس النواب وخارج مجلس النواب للوصول الى الصيغ النهائية المثلى.
– د. محمود المشهداني:-
نحن ملزمون بنصوص الدستور بعد أجراء الاستفتاء عليه والى ان نغير هذه المادة ونصوت عليها نكون قد فقدنا ألتزامنا بالنص المذكور وأن هذا النص ملتزمين به وأن مجلس النواب يجب ان يحرص على رصد اي مخالفة لنصوص الدستور وأن من واجبات مجلس النواب ان يراقب تلك الخروقات على الدستور.
– السيد عز الدين الدولة:-
بالنسبة للمادة (142) نحن ملزمون في أن نكون دقيقين في التعديل ونعطي للمادة معناها وفحواها من الوقت وأنا مع التمديد.
– السيد محمود ذنون العزاوي:-
هناك ملاحظتين يجب الالتفات اليهما:
اولاً: القضايا الاربعة التي طرحت من قبل السادة أعضاء اللجنة والتي تتمثل في الديباجة والمادة (141) وصلاحيات الرئاسة والخلافات بخصوص المادة (140) ونحن في أنتظار تقرير مفصل من قبل اللجنة لمناقشته داخل مجلس النواب حيث ينبغي ان يكون التقرير هو الفصل في الاطلاع بشكل مباشر على كل التفاصيل الدقيقة ومن ثم الخلافات في وجهات النظر.
ثانياً: لماذا لا تذلل كل المعوقات التي تعترض المفوضية العليا للأنتخابات فلا يمكن وليس من المعقول ان تتولى هذه المفوضية التأخير أربعة أشهر لأسباب قد تذلل وتعالج بشكل جذري. فأنا أقترح ان تتولى الحكومة مهمة التعامل مع المفوضية العليا بالأضافة الى مجلس النواب العراقي لتذليل كل الصعاب وكل المعوقات ونحن نستعجل تقرير اللجنة مشكورة على أداءها وتنفيذ برامجها وأنا مع التمديد.
– د. محمود المشهداني:-
على كافة الاخوة الاعضاء من المحافظات ان يسرعوا لتقديم المرشحين من كل محافظة لتسهيل عمل المفوضية.
– السيد سعدي البرزنجي:-
لدي ثلاث نقاط اريد ان اشير اليها نقطتان قانونيتان ونقطة سياسية وأبدأ بالنقطة السياسية: سمعنا من اللجنة ومن أعضاء اللجنة بأن هناك أربع نقاط خلافية وأن هذا غير صحيح لأن هناك نقاط خلافية كثيرة ويجب ان نكاشف مجلس النواب بذلك لأن هناك نقاط خلافية حول الصلاحيات الحصرية وحول النفط والغاز والمادة (115) والمادة (21) وغيرها من النقاط وهذا ليس من العيب ان نكشف هذه الحقائق لمجلس النواب لأني كعضو في اللجنة الدستوري وعضو في كتلة التحالف الكردستاني قدمنا مذكرة الى اللجنة وبينا وجهة نظرنا في هذا الموضوع. والنقطتين القانونيتن فيما يخص تكييف المادتين (112 و113) لدي دراسة قانونية حول هذا الموضوع فلو نظرنا الى المادتين من الناحية الشكلية فهي لا تدخل ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية ولا تدخل ضمن الصلاحيات المشتركة من الناحية الشكلية لأن المادة (110) حددت حصراً بالنقاط المذكورة فيها الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والصلاحيات المشتركة أشير أليها صراحةًً في المادة (114) اذاً يجب ان نشير الى التكييف الموضوعي وهي الخوص في محتوى المادتين لنرى هاتين المادتين ماذا تبحثان؟ فنجد ان المادتان (112و113) تبحثان في أمور تشترك بها الحكومة الاتحادية مع حكومة الاقاليم والمحافظات، فنرى انها أمور مشتركة فهي محكومة بالمادة (115). والنقطة الدستورية الاخرى بالنسبة الى المادة (142) فيما يخص بتعديل الدستور المدة أنتهت لكن الاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (142) لم ينتهي فأذاً يستدعي أيجاد حل واقعي للموضوع وأن اللجنة أقترحت أقتراح واقعي وهو أعطاء تمديد لعمل اللجنة لأنه كما قلت بأن عمل اللجنة يجب ان ينتهي في أربعة شهور لكن أنقضاء المدة مع عدم أنجاز المهمة هل يؤدي الى أنتهاء الاستحقاق الدستوري بالنظر في التعديل الدستوري؟ كلا هذا هو الرأي القانوني الصحيح، اذاً لا ضير ان هذا المجلس الموقر يوافق على تمديد عمل اللجنة للفترة المقترحة خاصة وأن هناك مشكلة تكنيكية تتعلق بموضوع الاعداد للأحصاء والاستفتاء المطلوب من قبل المفوضية العليا للأنتخابات.
– د. محمود المشهداني:-
هذا الطلب هو للتمديد من عدمه وليس لنقاش التفصيل لأن تفصيلات الخلافات تكون داخل اللجنة وبعد ان تعرض اللجنة عملها على مجلس النواب ندخل في تفصيل التفصيل لكي نصوت على ما نريد وما لا نريد أما الآن ليس وقت لهذا النقاش.
– السيد حسن الشمري:-
في البداية كتلة الفضيلة مع تمديد عمل لجنة التعديلات الدستورية والمادة (142) اذا قرأناها بدقة نجد ان هناك مدة مضروبة وهي أربعة أشهر وقبل ما يصبح الكلام عن الاربعة أشهر نجد جمل أعتراضية كثيرة موجودة وتقول المادة :(يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة تمثل كل مكونات الشعب العراقي مهمتها تقديم تقرير) ….. ثم تأتي مدة أربعة أشهر، فالتفسيرات جميعها محتملة هل ان الاربعة أشهر مدة مضروبة لتقديم التقرير الى أن تكمل اللجنة عملها؟ أم أن الاربعة أشهر هي مدة مضروبة لكل العمليات من تقديم التقرير ومباشرة عملها؟ وتنجز عملها فكل الاحتمالات واردة ونحن نأخذ المعنى الواسع من تقديم التقرير بعد أن تنجز عملها وليس هناك مانع قانوني.
– السيد سامي الاتروشي:-
تأييداً لكلام الاخوة الذين تفضلوا قبلي فأن المادة (142) أولاً فأن في نهاية المادة تأكيد لما نحن بصدده من تأجيل لعمل اللجنة لأنه يحدد عمل اللجنة ويحدد (تحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها) صحيح ان اللجنة قدمت التقرير ولكن نبت كأعضاء مجلس النواب لحد الآن بالمقترحات المقدمة من المجلس ويتضمن الامر كأنما المناقشة تدور في المجلس ولكن يتولى المناقشة الآن بدلاً عن المجلس أعضاء اللجنة ولكن لدي طلب ان ما توصلت أليه اللجنة من تفاصيل بشأن التعديلات أن تقدم لأعضاء مجلس النواب ما توصلت أليه من تغييرات تقدمها لأعضاء مجلس النواب بكونها بديلاً عن أعضاء مجلس النواب في دراسة هذه المسائل فأذا كان لديهم اي أقتراح بالتعديل يكون ممكناً. والقضية الاخرى تأييداً للمفوضية العليا للأنتخابات قضية تأجيلها أنا مع التأجيل وعدم أمكانية المفوضية من أداء مهامها سواء الوظيفية أو الأمنية.
– د. محمود المشهداني:-
نرحب بالجبهة العراقية للحوار الوطني بعودتهم الى المجلس وعنهم الدكتور مصطفى الهيتي فاليتفضل.
– السيد مصطفى الهيتي:-
نشكر السادة الاعضاء لدعوتهم لأعضاء الجبهة الوطنية والحوار الوطني للعمل سويةًً من اجل انضاج كافة المشاريع ونحن نثمن هذه الدعوة.
بالنسبة للنقطة قيد الدرس هناك قواعد قانونية هي ان الضرورات تبيح المحضورات وعليه كون الظرف الأمني والناحية الفنية لا تسمح بأجراء الاستفتاء وان فاقد الشيء لا يعطيه فعليه ان التأجيل وارد مع تنسيق القادة السياسيين.
– السيد فوزي اكرم:-
انا مع تمديد الفترة وانا مع السيد بهاء الاعرجي في حل اللجنة لأنتهاء السقف الزمني لعمل اللجنة والمادة (142) نفسها تحتاج الى تعديل كيف؟ أنا مع أحترامي وتقديري لكفاءة ونزاهة وجهود أعضاء لجنة التعديلات الدستورية الا أنني أرى ان الذين كتبوا الدستور هم الذين يقومون بالتعديلات الدستورية كالطالب الذي يمتحن ويقوم بتصحيح أوراق أمتحاناته فأرجو توسيع مساحة المشاركة في أعادة كتابة الدستور واسأل اللجنة الموقرة لماذا لم يؤخذ بنظر الاعتبار الاقتراحات والتعديلات المقدمة من الاحزاب والحركات السياسية وخاصة المقدمة من التركمان القومية الاساسية الثالثة في العراق وهناك جملة من الملاحظات من قبل أعضاء مجلس النواب العراقي وخاصة التركمان. لذلك أطالب بأعادة النظر بالنسبة للمادة (140) المختلف عليها بين الكتل السياسية والشعب العراقي بأكمله لأن هناك مشاكل وخلافات سياسية وفنية في هذه المادة. وأنا على يقين ان هناك ضغوطات كبيرة من جهات عديدة بهذا الصدد وأن لا تنعكس المشاكل السياسية على الدستور.
– د. محمود المشهداني:-
ان لجنة أعادة كتابة الدستور والتي هي منتخبة من قبلكم في هذا المجلس وأقر هذا المجلس الاسماء وهي التي تمتلك الصفة الشرعية وأما ان نستورد أعضاء برلمانيين لاننا أقرينا الدستور والبرلمان ليس له امكانية ولا نستطيع ان نعدل فمن الذي يفعل هذا؟ فالبرلمان هو الذي يقر الدستور وهو الذي يعدل.
– السيد وليد شركة:-
نشكر اللجنة التي قدمت التقرير المفصل حول تعديل الدستور ولكن عتبي على زميلي السيد فوزي اكرم لأنه تكلم عن التركمان ويقول ان التركمان يرفضون المادة (140) وعلى العكس المادة (140) هي ليست للتركمان أو للعرب بل هي لكل العراقيين ونحن كشعب تركماني ومن أهالي كركوك نؤيد ونطالب بتطبيق المادة (140) ونطالب بتمديد عمل اللجنة الدستورية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نصوت على تمديد الفترة لعمل اللجنة الدستورية المؤقتة مع الاستفادة من هذا الوقت بأعداد مقترحات قوانين الهيكلية الخاصة ببناء الدولة الحديثة.
( تم التصويت بالأجماع على تمديد الفترة الزمنية لعمل لجنة التعديلات الدستورية ).
الآن لدينا طلب أستقالة من السيدة رائدة فريدي بادي عضو البرلمان العراقي عن قائمة الائتلاف وذلك للعارض الصحي وأن السيدة أصيبت بمرض لا يمكن ان نذكره الآن ولكن لديها تقارير موثقة من مستشفيات معترف بها ونحن متابعين حالتها وهي لا تستطيع أن تداول أعمالها للأسباب المعروفة والآن نصوت على قبول أستقالة السيدة رائدة فريدي بادي.
( تم التصويت بالأجماع على قبول أستقالة السيدة رائدة فريدي بادي ).
ونسأل الله تعالى لها الشفاء العاجل وأن يمن على شعبنا العراقي بالأمن والصحة والأمان ونطلب من كتلة الأئتلاف أن ترشح لنا البديل الذي تراه.
الآن الفقرة الخامسة وهي القراءة الأولى لمقترح قانون نظام الخدمة والتقاعد والانضباط للعاملين في ديوان الرقابة المالية.
– السيد فؤاد معصوم:-
هل ان هذه القوانين مرسلة من رئاسة الوزراء؟ أو من رئاسة الجمهورية؟ أو من اللجان؟ أم هي مقترحات؟ في الحقيقة نحن أمام اوراق لا نعرف هل هي مقدمة من الجهات التنفيذية؟ أم هي من اللجان؟ ونود معرفة مصادر هذه القوانين.
– السيد بهاء الاعرجي:-
توجد كتب مرفقة مع القوانين والأول هو مقترح مقدم من لجنة وجاء في كتاب رسمي والثاني مقترح من قبل حزب الفضيلة ونحن نرفق الكتب مع القوانين ولكن أجهزة الاستنساخ غير سريعة فيتم أختصار بعض الاوراق والكتب الرسمية المرفقة مع القوانين ولكن الموافقات الخاصة بهيئة الرئاسة ترفق مع القوانين.
– السيد عز الدين الدولة:-
تأييداً لم تقدم به السيد فؤاد معصوم والمعروف بالبرلمانات أن اللجنة القانونية عندما تحيل القانون الى البرلمان عادة هناك تقديم من اللجنة القانونية الى هيئة الرئاسة تبين للجنة القانونية بأن هذا المشروع رود من الجهة الفلانية ووصل الى المرحلة الفلانية للتفضل بعرضها الى المجلس.
– الشيخ خالد العطية:-
ان هذا هو المتفق عليه والمثبت في النظام الداخلي وأتفق عليه في أجتماعات رؤساء اللجان. أن الآلية التشريعية تمضي على أساس أنه بعد أحالة المقترح أو مشروع القانون الى اللجنة ترفع اللجنة تقرير الى هيئة الرئاسة تبين فيه ما صنعته من هذا الاقتراح أو المشروع وتطلب عرضه في جدول العمل.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
بالنسبة للفقرة السادسة وهي مقترح قانون ديوان المفتشية العامة والذي ذكره الاستاذ بهاء الاعرجي وهذا القانون طرح قبل فترة في برنامج عمل لأحدى الجلسات السابقة ونحن كلجنة نزاهة طلبنا تأجيلها لأنه لا توجد مادة لا في النظام الداخلي ولا في الدستور تسمح للأحزاب السياسية ان تقدم القوانين ونحن كلجنة نزاهة تم ارجاع هذا القانون لنا وقمنا بمناقشته ولكن لم تستكمل مناقشته الى الآن ولم نوقع على رفعه الى هيئة الرئاسة من أجل درجه في جدول الاعمال ولذلك أطلب تأجيل هذه الفقرة الى ان تستكمل مناقشته داخل اللجنة.
– السيد أسماعيل شكر:-
بالنسبة لمشروع قانون نظام الخدمة والتقاعد والانضباط للعاملين في ديوان الرقابة المالية لدينا قانون التقاعد الموحد سيقرأ القراءة الاخيرة ويصوت عليه في الايام القليلة الماضية وحسب تصوراتنا في اللجنة بأنه لا داعي بأن يقرأ هذا القانون ونطالب بتأجيله ولدينا الفقرة الاخيرة وهي قانون بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام نطلب بقراءتها الآن.
– الشيخ خالد العطية:-
لدينا الآن طلب من اللجنة المالية بتأجيل هذا القانون لحين دراسة هذا الأمر وأعطاء اللجنة القانونية والمالية الرأي بخصوص هذا القانون فأما ان نأخذ بهذا القانون أم يستغنى عنه بقانون التقاعد الموحد.
والآن ننتقل الى القراءة الثانية لقانون بدلات أيجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام.
– السيد أسماعيل شكر:-
موضوع قانون بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام تهديكم اللجنة المالية تحياتها، أشارة الى هامشكم بتاريخ (19/11/2006) على كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ذي العدد (4ق 881) في (8/11/2006) بشأن أحالة قانون بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام المرفق طياً الى اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي بعد دراسة القانون المذكور في اللجنة المالية ثم تضمين جملة ملاحظات وأستفسارات للجنتنا بكتابنا ذي العدد (103) في (10/12/2006) الى وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لأستحصال الرأي للجهات المعنية وليتسنى للجنة بيان رأيها النهائي في حال وروده وبعد عدة مراسلات للتأكيد على كتابنا أعلاه وردنا جواب وزارة المالية في العدد (2112) في (2/5/2007) طياً كتاب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب في العدد (4 ق 1347) في (11/6/2007) وبعد الدراسة والاطلاع أجابة الجهة المعنية وأعادة دراسة القانون على ضوءها وتوصي اللجنة المالية بما يلي:
عرض مشروع قانون بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام في مجلس النواب العراقي القراءة الثانية وتقبلوا وافر الشكر والاحترام.
– السيد أكرم قادر:-
يقرأ قانون بدلات ايجار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
نفتح باب المناقشة حول هذا القانون.
– السيد مجيد خير الله:-
المادة (1)
أولاً: أعتقد ان هذا التقسيم ليس منطقياً فأقترح ان يتمثل ذلك بنقطتين بدل من اربع نقاط فتكون بالشكل الآتي:

  1. أقل من (100 متر مربع – 250 متر مربع)
  2. من (250 متر مربع فأكثر) لأننا نريد ان نساعد الموظف لا أن ننتقم منه.

ثانياً: الشقة السكنية أعتقد أن هذا التقسيم ليس واقعياً فكلهم يسكنون في عمارة واحدة فلماذا تختلف قيمة بدلات الايجار بحسب الطابق الذي يسكن فيه الموظف؟ أرى ان يعاد النظر في هذه الفقرة.
– السيدة عامرة البلداوي:-
نلاحظ في القانون السابق الذي تم ألغاءه الآن تم تحديد الاستقطاع من أي راتب أي تعريف مدخولات الموظف أما في هذا القانون فلم يتم تحديد مدخولات الموظف وبالتالي أنا أقترح الاستقطاع من الراتب الأسمي لأنه هو الراتب الثابت للموظف وزيادة مساعدة الموظفين وأستغرب بالنسبة لساكني الشقق السكنية والعمارات يجب ان تكون الاستقطاعات نسبة واحدة وفي كل الدول الساكنين في الاعلى يكون الاستقطاع أكثر ونحن هنا نعمل بالعكس يعني الساكنين بالاسفل الاستقطاع أكثر.
– السيدة آلاء السعدون:-
بالنسبة للراتب الآن ليس فيها أسمي وغلاء معيشة وأنما جمعت بأسم واحد وفي كل العالم الشقق الارضية أغلى من الشقق في الطوابق العليا.
– السيدة ليلى كاظم:-
لدي ملاحظتين الاولى حول الملاحظة التي ذكرتها السيدة عامرة البلداوي حول الراتب الأسمي والراتب الكلي والذي يشمل المخصصات الثابتة كمخصصات الخدمة الجامعية أو المتغيرة كمخصصات الخطورة لكن القانون الذي وزع حالياً فيه كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء يجيب على هذا الاشكال ويذكر ان الراتب الأسمي لم يعد كما سبق، راتب أسمي وراتب فيه مخصصات والنسب التي ذكرها الجدول لم يراعي جودة الابنية فنرى أنه ذكر المساحة ولم يذكر جودة الأبنية ويشير الى الابنية الجيدة والأبنية الرديئة اضافة الى الخدمات ويرجى ان يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار.
– السيد أسماعيل شكر:-
الملاحظات ترسل الى اللجنة مكتوبة لكي تؤخذ بنظر الاعتبار.
– السيد محسن السعدون:-
انا أعتقد ان هذا القانون مهم جداً لأنه يتعلق بشريحة كبيرة من موظفي الدولة وأعتقد ان بعض الملاحظات الايجابية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار لأن بعض اللجان لا تأخذ بالملاحظات لأن القانون جاء من الدولة ومتكامل وارجو ان نلاحظ بأن مجلس النواب هو أعلى سلطة تشريعية ويجب ان تعدل كل القوانين التي تأتي من الحكومة وأرى في هذا القانون أن الجانبين من المؤجر والمستأجر هو الدولة لكن المتضرر الوحيد هو الموظف وأرى في كثير من دول العالم ان الموظفين يسكنون في دور توفرها لهم الحكومة وليس استقطاع لرواتبهم ونطلب خفض بدلات الايجار والتي جاءت مرتفعة في هذا القانون.
– السيد حسن الشمري:-
أقترح على اللجنة أن تخفض النسب المقررة للأستقطاع وأن تفرق بين الاستقطاعات للدرجات الخاصة من الموظفين والموظفين العاديين وأن تخفض بشكل كبيرة لأصحاب الدرجات الاعتيادية وغير الخاصة.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
ان هذا القانون جداً ضروري ومهم ولكن فيه تقييم غير منطقي والتقييم الغير منطقي الذي حصل في هذا القانون هو أن تقدير قيمة أي شقة وأي بناية بقيمتها الحقيقية المادية فتأتي قيمة الايجار مستقطعة من قيمة الأيجار فلذلك هناك حد أعلى للأيجار وحد أدنى وهذا يأتي من تثمين من قبل شركة أو لجنة خاصة بهذا الأمر وليس على حساب الراتب فمثلاً ربما يكون في عمارة واحدة وفي طابق واحد وبدل الايجار متفاوت فهناك خلل قانوني واضح يجب أعادة النظر به حتى نتوخى حالة لأنصاف الجميع، والمعمول به دولياً أن الانسان الذي لا يستطيع أن يدفع بدل الأيجار تساعده الحكومة في ذلك وتوفر له الحد الادنى من الحياة والمفروض الدولة تدعم الانسان المسحوق وتحقق نوع من الانصاف.

 


 


– السيد عبد الخالق زنكنة:-
ان هذا القانون سوف يمس شرائح كثيرة من المجتمع العراقي ونحن المفروض ان نخفف على الموظفين أصحاب الدخل المحدود من الايجارات خاصة ومنذ فترة جداً طويلة الحكومة لا تقدم أي خدمات أو تصليحات أو معالجات على أوضاع الابنية وأن كثير من المستخدمين لهذه الابنية صرفوا ملايين الدنانير من أجل التصليحات وأنا من وجهة نظري أن النسب المطروحة جداً عالية وأن ينخفض الى النص وهذا ما مطلوب منا جميعاً وأن نكون مع الموظف ومع البناية التي أهملت من كل الجوانب.
– السيد احمد يوسف:-
في المادة (2) والتي تنص :(لمجلس الوزراء بناءاً على أقتراح وزير المالية تعديل النسب المنصوص عليها في المادة واحد من هذا القانون كلما دعت الضرورة الى ذلك) وهنا أطلاق يد مجلس الوزراء في تعديل هذه النسب. لذا نقترح في تحديد النسب التي بأمكان مجلس الوزراء تعديلها، اذاً صلاحية مجلس الوزراء هنا يعتبر أستثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه، اذاً يجب تحديد هذه النسب والى حد أي نسبة يمكن لمجلس الوزراء تعديلها. والشيء الثاني أن حالة الضرورة جاءت مطلقة والتي يمكن لمجلس الوزراء تعديل هذه النسب اذاً يجب تحديد حالات الضرورة.
– السيد اسماعيل شكر:-
يظهر أن السيد احمد يوسف لم يقرأ الفقرة بشكل جيد أو أن فيها نقص وهي:(لمجلس الوزراء بناءاً على أقتراح وزير المالية تعديل النسب المنصوص عليها في المادة واحد من هذا القانون بعد موافقة مجلس النواب كلما دعت الضرورة الى ذلك).
– السيد احمد يوسف:-
توجد مسألة أخرى ان الدور السكنية هي المعيار لجودة الدار وليس الراتب فيجب التحديد بحد أدنى وأعلى للدور السكنية أو الشقق حيث ان الجودة هي نفسها.
– السيد اسماعيل شكر:-
ان في الصفحة الأولى في نهاية الجدول تطبق المعايير أعلاه في حالة كون مساحة الشقة الاساس (200) متر مربع ويتم التخفيض لبدل أيجار الشقة بنسبة (0.5)% عن كل (30) متر مربع، اذاً لا يتساوى بشكل متساوي في مقدار المبلغ.
– الآنسة كميليا ابراهيم:-
أنا لا أتفق مع زميلي السيد أحمد يوسف على أن لا يكون الراتب معيار لتحديد بدل الأيجار. وأنا أرى أن ندمج بين رقم الطابق والراتب الاسمي للموظف في تحديد الايجار فنحدد بدل الايجار حسب الطابق وحسب مساحة البناء. والنقطة الاخرى أرى أن نسبة الاستقطاع من الراتب عالية جداً وكما تعلمون ان الشعب العراقي يعيش أزمة في السكن وأن آلاف البيوت تتهدم يومياً فأين يعيش هؤلاء الناس وهذه النسب يجب أن تخفض الى النصف وتكون الحكومة تأخذ على عاتقها وتساعد الموظف وتأخذ نسبة رمزية جداً من الموظف لكي يساعدهم في هذا الوضع الأمني المعيشي الغير المستقر الذي يعيشه المواطن وأن تخفض نسبة (5)% الى (0.5)% أو (1)% وخاصة للموظفي ذوي الدخل المحدود.
– السيد شهيد جابر:-
هناك مشكلة في الأبنية الحكومية وهي عدم صيانتها منذ عقود وأكبر مثال لدينا هو مجمع القادسية السكني والذي يسكنه الكثير من النواب هي بنايات مهملة وكل شخص دخل الى شقة صرف ملايين من أجل أجراء عملية الصيانة عليها فعلى الدولة أن تجري عملية الصيانة ثم تأخذ بدلات الأيجار.
– السيد عبد الله صالح:-
أنا أتصور اذا كان لا بد من التأجير فالنسب الواردة في القانون معقولة وتم مراعاة الجانبين مراعية الدولة ومراعية المواطن ولكن لدي فكرة ثانية في تصوري لم يكن هناك دولة في العالم تمتلك العدد الذي تمتلكه الدولة من الدور حالياً أتصور في هذا القانون، نحدد الدرجات الوظيفية الدنيا على أن لا يشمل لا الوزراء ولا المدراء العامين ولا النواب وأقل من مدير الاقسام بحيث تبيع الدولة هذه الدور السكنية الى ساكنيها منذ فترة محددة يحدد بالسنين مثلاً شخص ساكن لمدة عشر سنين تبيعه الدولة بأجور تستفيد الدولة من هذه الاجور.
– السيد عبد علي الموسوي:-
أن الاخوة تطرقوا الى الكثير من المسائل والتي لا أريد ان أتطرق اليها مرة أخرى ولكن لا بد من الحل الجذري لمشكلة السكن والتي هي من المشاكل المعقدة والآن يدور الحديث عن الموظف الحكومي والذي هو بدرجة عالية ولماذا لا نتطرق الى القطاع الخاص ولماذا لا تكون هناك آلية ثابتة بالنسبة للدور الجديدة أو العمارات الجديدة أو السكن ثم نراعي وضع العائلة فمثلاً شخص يسكن في شقة ونستقطع منه وهناك عائلة كبيرة ويجب مراعاة ذلك ولا بد ان نكون بجانب الموظف لا الى جانب الحكومة لأن الموظف لديه مشكلة الايجار وغيرها من المشاكل.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن بقية السادة الاعضاء الذين لديهم ملاحظات يأتون بها مكتوبة الى اللجنة واللجنة قبل الأخذ برأي معين تراجع به الحكومة لأنه يترتب ألتزامات مالية عليها.
الفقرة التالية هي القراءة الاولى لمقترح قانون ديوان المفتشية العامة لكن لدي تساؤل حول هذا الموضوع لأن هذا القانون مقدم من قبل الأستاذ حسن الشمري والمفروض حسب الدستور والنظام الداخلي أن القانون الذي يأتي من مجلس النواب يأتي من عشر أعضاء أو من اللجنة ولا يوجد لدي تواقيع لعشر أعضاء فيجب اما أن يحال الى اللجنة أو يأتي موقع ومقدم من قبل عشر أعضاء فلا مانع أن يؤجل يوم غد حتى نتأكد من أحالته.

 


– السيد آزاد رفيق جالاك:-
نحن في لجنة النزاهة هناك ثلاث مشاريع قوانين وهي قانون المفتشية العامة وقانون المفوضية وقانون النزاهة وأكملنا قانون هيئة النزاهة وسحبت الحكومة هذا القانون للدراسة والحكومة شكلت لجنة عليا لمكافحة الفساد ويشترك في هذه اللجنة أعضاء من القضاء وحتى من لجنة النزاهة وطرح موضوع دمج هذه القوانين الثلاثة حتى لا يكون هناك تضارب في الصلاحيات بين هذه الجهات المختلفة وأن يكون هذا القانون يحدد صلاحيات كل جهة لذلك أنا أقترح لكي لا نصطدم بعد فترة بالقوانين الاخرى ومقترحات القوانين الى أن يتم الاتفاق بين هذه الجهات المختلفة على قانون واحد.
– الشيخ خالد العطية:-
اذاً تؤجل هذه الفقرة والاخ ممثل كتلة الفضيلة وافق على هذا الاقتراح. الآن ننتقل الى القراءة الاولى لقانون المسائلة والعدالة والتوازن الوطني.
– السيدة ميسون الدملوجي:-
أن هذا القانون الذي سيقرأ هو ضد الدستور والذي يمنع التمييز على أساس المذهب وكيف نقرأ هذا القانون وهو مخالف للدستور وكيف نحول المحاصصة الطائفية الى داخل الوزارات وفي كل مؤسسة من مؤسسات الدولة ونرسخ التقسيم بدلاً من ان نتمسك بالدستور الذي يمنع التمييز.
– الشيخ خالد العطية:-
المفروض أن يكون هذا الكلام في القراءة الاولى وأن يمنع الاستمرار في قراءته.
– السيد خالد سلام:-
هذا مقترح قانون مقدم من قبل (11) عضو من أعضاء المجلس وتم أحالته الى رئاسة المجلس وتم قراءته قراءة أولى ووفق النظام الداخلي ينبغي البت فيه كما أتى في القراءة الاولى وبالتالي أرتئ المجلس أن نستمر في قراءة هذا المقترح وبخصوص ما قالته السيدة ميسون الدملوجي في أنه مخالف الى الدستور ويكرس الطائفية فمقترح القانون يستند الى المادة (105) من الدستور والذي يؤكد الى تأسيس هيئة عامة لضمان التمثيل العادل لمكونات الشعب لمؤسسات الدولة. ونحن في اللجنة القانونية اليوم ناقشنا هذا المقترح ونريد ان نحوله بالقراءة الثانية بتعديله بأضافات لكي يضمن محتوى المادة (105) من الدستور والتي تؤكد على تأسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقليم في المشاركة العادلة في أدارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات الغير منتظمة في أقليم والمادة (105) تقول وينضم هذا في قانون وبالتالي فبالقراءة الثانية سوف نناقش هذا القانون ونوسعه لكي يضمن محتوى (105) من الدستور وبالتالي ننضم نصاً دستورياً بقانون يشرعه مجلس النواب دون أن يكون فيه تكريس للطائفية.

 


– السيدة عامرة البلداوي:-
أنا اردت تأجيل القانون من البداية لأنه لم أكن أعرف أن هذا القانون مقروء قراءة أولى حتى نوقف قراءته وأنا مع السيدة ميسون الدملوجي بأن هذا مخالف للدستور ومحدد أصلاً لجميع المهام والاهداف لهذه المؤسسة خصوصاً في المادة (107) من الدستور والتي تنص على أن هناك هيئة أو مؤسسة والتي تسمى مجلس الخدمة ومجلس الخدمة العامة هوالذي يعنى بالتوظيف وتوزيع الوظائف وبهيكلية الموظفين وغير ذلك وهذا التداخل هو تكرار ومخالف للدستور وأبتعاد عن الكفاءة والخبرة والانكفاء على المناطقية وتكريساً للطائفية.
– السيد سعدي البرزنجي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتلخص فيما يلي: يجب موائمة أسم الهيئة المقترحة مع ما نصت عليه المادة (107) من الدستور وعندي الرد على السيدة عامرة البلداوي من الناحية القانونية، المادة (107) تخص بالوظائف بشكل عام وهذه المادة (105) تخص بالوظائف الرئيسية المهمة الحاكمة وتختلف هذه المسألة وهناك معالجة لموضوعين مختلفين وأن كان المادتان تنصبان على الوظيفة ولكن هناك أختلاف توجد وظائف حساسة ومهمة من سفير الى مدير عام.
– السيد سامي العسكري:-
أحياناً نعيش مفارقة لأن كل أعضاء مجلس النواب وكل القيادات السياسية عندما تخرج الى الاعلام تلعن المحاصصة ولكن حين يأتي الى التطبيق العملي الكل تريد حصتها وتريد أن تكرس المحاصصة. وأنا الذي أخشاه من هذا القانون ان يكرس المحاصصة يعني يوجد فرق بين موضوعين مستقلين الموضوع الاول ان يمثل كل مناطق العراق في موضوع المناصب يعني نقضي على الظاهرة السابقة في العهود الماضية وهي ان المناصب العليا متكرسة في محافظات دون المحافظات الاخرى وبين أن ننتقل من المحافظات الى مكونات المجتمع العراقي وبالتالي سنرجع نصل الى حد الشرطي هذا سني وشيعي وكردي وأنا لا أعلم أن هذا القانون مقروء قراءة أولى ولم أطلع عليه ولكن أقول أنه اذا هذا القانون يمثل كل مناطق العراق على أساس مناطق ومحافظات أنا معه ولكن اذا يتحدث عن مكونات المجتمع العراقي فهذه محاصصة مرفوضة فأذا يتحدث عن المكونات فندرس في كل وزارة ما هو عدد الشيعة وعدد السنة وتتحول طبيعة الطائفية الى قضية دستورية وقانونية وهذا في الواقع دمار للعراق.
– الشيخ خالد العطية:-
ما زال ان هذا القانون قرء قراءة أولى وسيقرأ قراءة ثانية وتبين وجهات النظر المختلفة بحيث انه يكيف ويعدل بما ينسجم مع الدستور فلا بأس أن يقرأ قراءة ثانية.

 


 


 


– الآنسة كميليا ابراهيم:-
هذا القانون أغلبية الاعضاء غير مطلع عليه بأنه قرئ قراءة اولى فهل تخبرنا متى تم قراءته قراءة أولى؟
– الشيخ خالد العطية:-
ان القانون تم قراءته قراءة أولى ولكن الاعضاء لم يكونوا حاضرين.
– السيد احمد يوسف:-
اذا كان هذا القانون يستند على المادة (105) من الدستور فهذا القانون يختص بلجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
– الشيخ خالد العطية:-
أن هذا الكلام في غير محله الآن محله بعد القراءة الاولى ويجب ان نلتزم بالآليات هذا الكلام كان يجب ان يقال بعد القراءة الاولى وقبل عرضه على جدول الاعمال أو ان اللجنة غير مطلعة عليه أو أنه غير مطابق للدستور يكون هذا الكلام.
– السيد سليم الجبوري:-
قبل أن أبدأ بالقراءة، سوف لن تتجاوز اللجنة القانونية لجنة الاقاليم والمحافظات بالقدر التي تساهم به في هذا الجانب هذا اولاً.
ثانياً: ان هذا القانون أو هذا المقترح قابل للتعديل بما يتماشى مع النصوص الدستورية وبالذات المادة (105).
ثالثاً: الطعن بعدم الموافقة الدستورية مردود بدليل النصوص التي يمكن ان يستند لها من المادة (107) و(105) وحتى عندما صوت مجلس النواب على البرنامج الوزاري وعلى النصوص الدستورية الموجودة كان يتضمن ذلك.
– السيد عامر ثامر:-
ان هذا الكتاب صادر عن الدائرة البرلمانية شؤون اللجان ويقول التسلسل (130) مقترح قانون هيئة العدالة والنزاهة والتوازن الوطني والسكاني يوجد (11) عضو موقع عليه، ولم يقرء قراءة اولى.
– الشيخ خالد العطية:-
ان الدائرة البرلمانية قالت ان هذا القانون قرء قراءة أولى.
– السيد سليم الجبوري:-
يقرأ مشروع قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني. ( مرفق )
– السيد خالد سلام:-
يكمل قراءة قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني.

 


 


– السيد سليم الجبوري:-
يكمل قراءة قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني.
– الشيخ خالد العطية:-
ان هذه مناقشة أولية للقانون وننتظر أن تأتي الصيغة النهائية ترفع الجلسة الى يوم غدٍ ان شاء الله تعالى.
رفعت الجلسة الساعة (2:20) ظهراً.