محضر الجلسة (46) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية


الخميس 27 ايلول 2007

       الدورة الانتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسة رقم ( 46 )
الأحد (22/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة(12:35) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
نظراً لأكتمال النصاب تغلق الجلسة الخامسة والأربعين.
بأسم الشعب نفتتح الجلسة السادسة والأربعين من أعمال مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الأولى وسنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الأول ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد خلف محمد عبد المولى:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
طبعاً بلا شك يوم أمس كل الشعب العراقي فرح بالفوز الذي حققه المنتخب العراقي على منتخب فيتنام ولكن الذي حصل هو اطلاق النار في الشوارع والمدن وذهب ضحيته الكثير من الناس والكثير من السيارات تضررت. أرجو من هيئة الرئاسة ومن السادة النواب أن يطلبوا من أبناء شعبنا ومن أحبائنا وشبابنا أن يعبروا عن الفرح بطريقة حضارية لا تمس أرواح الناس وأموالهم هذا من جهة وأطالب ايضاً مراجع الدين العظام في كل العراق بأن تصدر فتأوى تحريمية قوية جداً في هذا الأتجاه.
– د. محمود المشهداني:-
أكيد هذه طريقة غير حضارية وهي استمرارية لوضع آخر كان شاذ، يبدو أن ماحصل البارحة أمر مؤسف نرجو عدم تكراره بالتأكيد.
 

 

– السيد سامي الاتروشي:-
سيادة الرئيس أنا لاحظت وأعتقد أن الأخوة زملائي لاحظوا أيضاً كأن وسائل الاعلام أصبحت هي الوسيلة الرسمية للمخاطبات بين مؤسسات الدولة، لأن الكتل البرلمانية تفاجئنا في نشرات الأخبار بتعليق عضويتها أو العودة الى المجلس وبالأمس رأيت دعوة من السيد رئيس الوزراء الى مجلس النواب بألغاء العطلة الصيفية أو بتقليصها الى أسبوعين! ألم يكن الأجدر بالسيد رئيس الوزراء أن يخاطب مجلس النواب بطريقة رسمية أو عن طريق وزير الدولة لشؤون مجلس النواب استناداً الى مادة دستورية؟ أعتقد أن أعتبار وسائل الاعلام وسيلة للتخاطب سوف يضر بنا. وهناك شيء آخر أقوله للاطلاع فأن أحد الأخوة مسؤولي أحدى اللجان في مجلس النواب قال في أحد اللقاءات أن القانون الفلاني (الذي هو من اختصاص لجنته) سيقر في شهر ايلول القادم، وعندما سُئل كيف عرفت ذلك قال سمعته من القناة الفلانية، هو صاحب الاختصاص لا يعرف متى يقر القانون. والسيد رئيس الوزراء يتهمنا ويقول أن القوانين تتأخر في مجلس النواب بسبب عدم أكتمال النصاب، هل هذا الكلام صحيح؟ أم أن قادة الكتل السياسية خارج مجلس النواب لم يقروا هذه القوانين؟
– د. محمود المشهداني:-
ان شاء الله نطرح هذا الموضوع في المجلس السياسي للأمن الوطني. بالنسبة للفقرات السابعة والثامنة والتاسعة مؤجلة وتبقى لدينا الفقرات (الرابعة والخامسة والسادسة) بحاجة الى تصويت. الآن الفقرة الرابعة من جدول الأعمال وهي التصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (137) لسنة 2001. فلتتفضل اللجنة المختصة.
– السيد مظهر الحكيم:-
يقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (137) لسنة 2001. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مقترح القانون.
( تم التصويت ).
الآن الفقرة الخامسة من جدول الأعمال تصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997.
– السيد مظهر الحكيم:-
يقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (86) لسنة 1993 وتعديله رقم (34) لسنة 1997. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مقترح القانون.
( تم التصويت ).
الآن الفقرة السادسة من جدول الأعمال وهي تصويت على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (130) لسنة 1994.
– السيدة ايمان الأسدي:-
تقرأ مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (130) لسنة 1994. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مقترح القانون.
( تم التصويت ).
الآن نرجع الى الفقرة الثالثة من جدول الأعمال وهي تشكيل لجنة مؤقتة أو دائمية تعنى بالمصالحة الوطنية.
– السيد نصار زغير:-
العبارة غير دقيقة لأن اللجان الدائمية هي لجان محددة في مجلس النواب ونحتاج الى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ثم يجري تشكيل لجنة دائمية.
– د. محمود المشهداني:-
هو فقط نقاش للموضوع وقد لا تحصل الموافقة على تشكيل هذه اللجنة.
– السيد وثاب شاكر:-
السادة أعضاء هيئة الرئاسة الموقرة، الأخوات والأخوة أعضاء مجلس النواب المحترمون.
لقد بارك الجميع دعوة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي للمصالحة الوطنية لما تفتح من أفق واسع للحوار والتخاطب بين مكونات وشرائح الشعب العراقي ولما لها من دور في ردم الهوة التي يحأول المغرضون حفرها لتفتيت الصف الوطني ولقد ساهمت جهات وأطراف وطنية عديدة وكذلك هيئات وزارية في دعم جهود المصالحة للوصول بالمشروع الى مرحلة النجاح ولكن هذه الجهود لم تصل الى النتائج المرجوة منها بسبب الحاجة الى جهود أخرى تبذل في هذا المشروع من أجل أنجاحه والذي نحن بحاجة اليه اليوم هو اشراك الأخوة البرلمانيين في جهد المصالحة الوطنية لما يمتلكون من عمق جماهيري واسع التأثير وشبكة علاقات واسعة مع جميع شرائح الشعب العراقي ولأنهم الممثلون الحقيقيون لهذا الشعب فلابد أن يكون لهم دور بارز وواضح في هذه المبادرة لذا أدعو الى تشكيل لجنة برلمانية تختص بدعم مشروع المصالحة الوطنية والقرارات المتخذة في هذا الصدد.
– السيد محمود عثمان:-
أعتقد أن موضوع المصالحة هو موضوع مهم ومضى فترة ثلاثة اشهر تقريباً وهذا الموضوع مسكوت عنه، من الضروري وأنتم تسمعون يومياً الموقف الداخلي والخارجي ويقولون بأن تأييد الحكومة يعتمد على التقدم في المصالحة الوطنية. والمصالحة الوطنية تعني التصالح مع من ليسوا أعداء وليس مع الأرهابيين أو التكفيريين أو مع من كانوا فعلاً مع صدام حسين، أي مع ناس ليس لديهم جرائم وفق القضاء وأنما لديهم موقف من العملية السياسية أو يرفضون الوجود الأمريكي فهؤلاء ممكن أن يكون هناك حوار معهم وممكن جذبهم، كذلك من الممكن أصدار عفو عام عن السجناء ممن لم يثبت ادانتهم، هناك حوالي ثلاثين ألف سجين في العراق سواء في السجون الأمريكية أو العراقية ولا يجوز أن يكون هكذا بدون تحقيق والمفروض ان يكون هنالك تحقيق سريع ويصدر عفو عام عمن لم تثبت ادانتهم وهناك خطوات أخرى ممكن اتخاذها. أنا في تصوري أتخاذ خطوات في سبيل ايجاد مصالحة الوطنية مع من هم ليسوا من مرتكبي الجرائم الحقيقيين بحق الشعب سواء كان في الماضي أو الآن. هذه خطوة مهمة تفتح الطريق لمكافحة الأرهاب ولمكافحة الفساد ولإيجاد وحدة وطنية ولرجوع قسم من المهجرين ولإيجاد نجاح للدولة وللحكومة وللبرلمان أيضاً، المفروض أن يهتم البرلمان بهذا الموضوع فهو موضوع مهم وعليه أن يتخذ قرارات ويحث الحكومة على أتخاذ اجراءات معينة في هذا المجال. في بداية هذه السنة راينا مؤتمرات وأجتماعات ولكن منذ عدة أشهر خفت حدة هذا الموضوع. أنا أتمنى أن المصالحة تبدأ بين الكتل السياسية داخل البرلمان وداخل الحكومة ثم تتوسع لمن هم خارج العملية السياسية لجذبهم للعملية السياسية وعزل الارهابيين والمجرمين حتى يمكن مكافحتهم بسهولة وبدون تضحيات كبيرة.
– د. محمود المشهداني:-
النقطة الجوهرية كما فهمنا أن هناك حاجة للمصالحة داخل البرلمان ثم تتسع بعد ذلك للمجتمع، وهذه نقطة لم تثار من قبل.
– السيد عباس البياتي:-
المفروض أن البرلمان هو تجسيد للمصالحة الوطنية وهو البودقة التي تتفاعل فيها المصلحة الوطنية العليا. ورئيس الوزراء كان صاحب هذا المشروع وعقد من أجله اربع مؤتمرات وعلينا أن ندعم هذه الجهود ونحن شركاء فيها وذلك من خلال الاجراءات التالية فالبرلمان ليس بعيداً عن جهود دعم المصالحة الوطنية، التعديل الدستوري هو من أجل المصالحة الوطنية ونحن جزء أساسي ورئيسي في موضوع التعديل. إعادة النظر في قانون اجتثاث البعث (المسائلة والعدالة) والذي سيعرض علينا كذلك نحن مساهمين في المصالحة الوطنية، قانون مجالس المحافظات، إعادة ضباط الجيش، كل هذه جهود شارك فيها البرلمان بشكل فعال من خلال الخطاب ومن خلال جلسات عديدة وبالتالي نحن في البرلمان لم نكن بعيدين عن مشروع المصالحة الوطنية ولدينا هيئة وطنية عليا للمصالحة في أعضاء من الوزارات واعضاء من البرلمان ثم لدينا وزارة مختصة بالحوار الوطني. واذا كانت هنالك حاجة لتشكيل لجنة فقد كانت في الجمعية الوطنية لجنة تسمى لجنة العلاقات الوطنية ولكن للأسف في مجلس النواب حذفت هذه اللجنة وبقيت لجنة العلاقات الخارجية فقط أما لجنة العلاقات الوطنية فلم يتم التصويت عليها. فأذا كان الغرض دعم جهود المصالحة فالبرلمان طرف أساسي من خلال التشريعات ومن خلال جهود الكتل واذا كان الغرض تشكيل لجنة تفعل هذه الجهود وتدعم المؤتمرات وتقوم بدور ايجابي في هذا الصدد فلا مانع من تشكيل لجنة موسعة من (15) عضو تستوعب كل المكونات وتساهم الى جانب لجان الحكومة والهيئة العليا للمصالحة الوطنية في دعم هذا الجهد الذي سيساهم في تثبيت الأمن والاستقرار.
 

 

– السيدة نوال مجيد:-
أنا أقول يكفي شعارات ويكفي مؤتمرات ودعوات للمصالحة وكلها زائفة وغير حقيقية.  مصالحة داخل المجلس وخارج المجلس وفي الشارع. المصالحة الحقيقية تأتي من مشاركة حقيقية في الحكومة هذا أولاً. ثانياً القضاء على المليشيات بشكل كامل وفعال في الشارع العراقي. ثالثاً ايقاف التهجير. رابعاً إعادة التوازن الى مؤسسات الدولة. بهذه الطريقة تكون المصالحة الوطنية وأي طريقة أخرى نكون نخدع أنفسنا.
– السيد حيدر العبادي:-
بالتأكيد نحن بحاجة الى تقوية مبادرة المصالحة الوطنية التي أطلقها السيد رئيس الوزراء قبل فترة هذا هو الحل الوحيد في حقيقة الأمر للرد على محأولات الارهاب لتقويض الوحدة الوطنية بهذا القتل المجاني، القتل على الهوية، من أجل دق أسفين الفرقة بين أبناء الشعب العراقي وبالتالي أنا مع تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية وهذا ينطلق من مجلس النواب لتعزيز هذه المسألة. المصالحة الوطنية يجب أن تكون مع الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب العراقي. وأنا أذكر هنا ما تقوم به القوات الأجنبية على الأرض العراقية بالتعامل مع بعض الجماعات المسلحة وبعض هذه الجماعات مسؤولة عن قتل العراقيين بالجملة وهذا الأمر يخالف القوانين العراقية ويخالف الدستور العراقي. في العراق هناك حكومة عراقية ذات سيادة وهذه من صلاحية الحكومة العراقية، هذه القوات الأجنبية تقوم بالتعامل مع تلك الجماعات المسلحة وربما تقوم بتجهيزها بالأسلحة أو أعطائها إمكأنات وبالتالي هذه الجماعات المسلحة ستسبب فتنة وأحتراب داخلي في البلد بعد انسحاب هذه القوات. في تصوري يجب أن يؤكد هذا المجلس في برنامج المصالحة الوطنية أن لا مصالحة مع الذين قاموا بقتل العراقيين بدم بارد، مع الذين يفجرون السيارات المفخخة بين المدنيين العراقيين العزل، أولئك الذين يزرعون العبوات الناسفة في طريق المدنيين العراقيين ويقتلون آلاف العراقيين على مستوى الأشهر الماضية، وأيضاً لا مصالحة مع هؤلاء الذين يقتلون العراقيين على الهوية وعلى الأنتماء المذهبي والأثني ويجب أن يكون هذا الملف مع الحكومة العراقية وندعو هذا المجلس الى أسناد الحكومة العراقية لاستلام هذا الملف بشكل صحيح، وأن يشكل مجلس النواب لجنة من الكتل السياسية من أجل دعم المصالحة الوطنية ودفعها الى الأمام.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
في الوقت الذي أؤيد ما طرحه الدكتور محمود بخصوص المصالحة الوطنية أقول أن المصالحة الوطنية أصبحت شعار الجميع ولكن العبرة في التنفيذ. نجد هناك تلكؤ كبير في هذا الموضوع. أنا بأعتقادي المفروض علينا أن نشكل لجنة في المجلس النيابي العراقي ونبدأ من أنفسنا قبل كل شيء. أنا أعتقد أن الاتفاق والتفاهم والمصالحة يكون بين الكتل التي هي في العملية السياسية، نحن مفترقين وهناك خلافات كبيرة تعرقل مسيرة البرلمان والحكومة والشعب يعاني الكثير، خاصةً هناك مشاكل كبرى مثل مشكلة المعتقلين الذين تجأوز عددهم كما تفضل الدكتور محمود (65) ألف شخص، عشرين ألف منهم في سجون القوات المتعددة الجنسية وهناك أرقام اخرى ضمن خطة أمن بغداد وهناك ضحايا وكثير من الناس يتكلمون عن تعذيب في السجون. ومن المشاكل الكبرى أيضاً موضوع المرحلين والمهجرين الذين تجأوز عددهم مليونين داخل العراق وأكثر من مليونين خارج العراق.
بدون تفاهم وبدون مشاركة القوى الموجودة في العملية السياسية بأعتقادي لن يكون هناك خطوات ملموسة في موضوع المصالحة. لذا أنا أرى تشكيل لجنة من أنفسنا داخل البرلمان، وأعتقد الخطوات التي جرت مؤخراً في الحديث مع الكتلة الصدرية وجبهة التوافق وإعادتهم الى البرلمان خير دليل على ذلك.
– السيد جلال الدين الصغير:-
في الحديث عن اللجنة المقترحة أنا اسأل في البداية ماهو وضع اللجان الدائمة في المجلس؟ كم من هذه اللجان يعمل وكم منها لا يعمل؟ وغالبية هذه اللجان يرتبط بها اي مشروع سياسي أو مشروع مصالحة وطنية، لذلك قبل أن نضيف الى اللجان لجنة أخرى علينا أن نتسائل هل اللجان الأخرى تعمل أو لا تعمل؟ على حد علمي وبمعلوماتي أن الغالبية العظمى من اللجان مهملة من قبل أعضاء هذه اللجان وقسم منهم اصلاً لا يحضرون الى اللجان هذه قضية. والقضية الأخرى ما اشار اليه الأخ الدكتور محمود عثمان في أنه لا يوجد الآن نشاط للمصالحة فأعتقد أن النظرة للمصالحة اذا كانت تقترن بمؤتمرات وبيأنات وما الى ذلك، هذه ليست مصالحة ولن تفعل شيء والشيء الحقيقي الذي نتحدث عنه بالمصالحة هو ما يثبت على الأرض، والذي رأيناه في الأنبار وديالى يفترض أن يكون رصيد كبير للجهد الذي قد حصل، الذي حصل في الأنبار وديالى جاء حصيلة جهود حثيثة بذلت من كل القوى بأتجاه تحقيق المصالحة. بالنسبة الى مجلس النواب أنا أعتقد أن هناك أكثر من لجنة معنية بمسالة المصالحة الوطنية وهي تعمل على ذلك مثل لجنة التعديلات الدستورية فهي لجنة خاصة بهذه القضايا، اللجان التي تعمل من أجل أن تتوافق على مشروع معين أو قضية معينة انما هي تعمل في هذا الاتجاه وتعمل من أجل تحقيق المصالحة. لا شك أن هناك خلافات بين الكتل السياسية هنا ولكن هل أن هذه الكتل هي كل الشعب؟ بحيث أن الخلافات الموجودة هنا تنعكس على الشارع أم أن هناك أمر آخر في الشارع؟ ويختلف بالمرة عما يجري في داخل البرلمان، البرلمان هو جزء من الشعب لكن أن نعممه على كل الشعب هذه قضية غير دقيقة وغير منصفة. ما طرح من طروحات هي مطروحة سلفاً، مثل المشاركة كما تفضلت الأخت الكريمة فالمشاركة لها حقوق أي نحن يجب أن نتفق على قواعد للمشاركة حتى نتحدث عن المشاركة، أنا لو كنت رئيساً للوزراء مثلاً كيف أرضي الأكراد هل أرضي الاتحاد الوطني الكردستاني؟ أم أرضي الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ أم أرضي المكون الكردي؟ في جانب السنة هل عندما أرضي الحزب الأسلامي أو أرضي جهة أخرى أقول أن هناك عملية مشاركة؟ أو أن المطلوب هو مشاركة المكون السني بكل أطيافه وبكل شرائحه؟ لاشك ولا ريب أن الأحزاب لا تشكل كل المكونات والكتل السياسية لا تشكل كل المكونات، لذلك أرجو التدقيق في هذه القضايا، أين تكون المشاركة الحقيقية؟ وأين لا تكون المشاركة الحقيقية؟ هذا ما يجب أن نتفق عليه قبل أن نتحدث في هذه القضايا، ولا شك حينما ضربت الأمثلة أنا لم أقصد القضايا الشخصية وانما المثل النوعي أي أن هذا الأمر ينطبق على المجلس الأعلى وينطبق على حزب الدعوة وما الى ذلك. الحديث عن المعتقلين يكثر جداً وكنت أتمنى أن أسمع مرة واحدة حديث عن المظلومين والضحايا، دائماً يكون الحديث وكأن الدولة لا هم لها إلا إعتقال الأبرياء وكأن المعتقلين كلهم حمائم وديعة صافية قريبة من الشعب وتعمل من أجل الشعب وهؤلاء الذين يقتلون انما يقتلون بحجارة من السماء، أنا أتسائل لماذا حينما تكثر الاعتقالات تخف العمليات الارهابية؟ أذكروا لي قضية واحدة تدل على أن الذين يتم زجهم في السجون هم أبرياء وأن الذي يدل على برائتهم زيادة العمليات الارهابية، ونحن نرى كلما تزداد عمليات الاعتقال في المجاميع الارهابية ينخفض مستوى العمليات الارهابية وهذا مثال واضح يجب أن يعقل وأن لا يتم الضحك على الذقون بأن القضية هي قضية أبرياء. نعم نحن مع الذين تثبت برائتهم وسنحارب من أجل اخراج الأبرياء ولكن اطلاق الكلام بهذه الطريقة فيه استفزاز لمشاعر مئات العوائل من الضحايا وفيه مصادرة لكل الدماء التي تنزف من الشيعة ومن السنة ومن العرب ومن الأكراد، هؤلاء الذين يسقطون هم ابناء الشعب أيضاً لماذا لا يتحدث عنهم أحد؟ لماذا لا يدافع عن حقوقهم أحد؟ مطالبة الجهات القضائية بأنزال أقصى العقوبات، شخص تونسي يمسك في الجادرية بسيارة مفخخة لم تنفجر، أنفجرت أربع سيارات والخامسة لم تنفجر ومسك وهو في داخلها حكم عليه بعشر سنوات، لم يتحدث أحد عن مظلومية أهل الجادرية. أخواني الأعزاء كل أبناء الشعب العراقي هم ابرياء ما عدا الارهابيين، أما أطلاق الكلام بهذه الطريقة دائماً( المعتقلين … المعتقلين … التعذيب)! الأمريكان يلاحقون جميع السجون وهم أسألتهم طويلة جداً في مسألة وجود التعذيب وهم يحتاجون الى كل مستمسك، لماذا لا نجد في هذه الفترة مثل هذه الأشياء؟ أنا معكم في حرمة التعذيب وحرمة اعتقال الأبرياء لكن اطلاق الكلام بهذه الطريقة مصادرة لدماء مئات الآلاف من الأبرياء.
– السيد عباس البياتي (نقطة نظام):-
نحن لا نريد أن نتحدث عن المصالحة وتكون هناك بيأنات وبيأنات مضادة نريد أن يحدد ويحصر الموضوع، نريد تشكيل لجنة من يؤيد هذا؟ ومن لا يؤيد؟ أما أن نفتح النقاش على مصراعيه سوف لا ننتهي اليوم.
– السيد علاء مكي:-
نحن نحترم كل الآراء التي تطرح وفي هذا الموضوع اذا سمح لي الاستاذ عباس البياتي ختم الموضوع على جهة معينة فيه شيء من التضييق فلنعطي مجال للناس أن يتكلموا امام الشعب العراقي ونعطي مجال لمجلس النواب أن يدخل بشكل فاعل في علاج الموضوع. في تقديرنا جهود المصالحة بدأت من الحكومة وكانت مبادرة جيدة ودفعها وأيدها كل أبناء الشعب العراقي وكل الكتل السياسية وبقوة ومضت المبادرة مع العشائر ومع الكتل السياسية ومضت أيضاً وبشكل فاعل مع المقأومة المسلحة ومع العملية السياسية، واللجنة العليا للمصالحة قامت بجهود جليلة ومشكورة وجيدة في هذا المجال، صار هناك حصيلة لتجمع سياسي من جهود المصالحة، الذي حصل بعد ذلك جمود لهذه المسألة رغم وجود جهود للمصالحة، الحقيقة نحن اليوم نقف على جليد كما يقولون ويجب أن نذوب هذا الجليد. هناك معتقلين وهناك معذبين وهناك مظلومين وهناك مهجرين، سيادة الرئيس والأخوة الأعضاء اذا قرأنا بنود المصالحة نجدها تعالج كل النقاط وفيها (كذا) فقرة لكل موضوع من المواضيع التي تم الاتفاق عليها. نحن كمجلس نواب ينبغي أن نأخذ دورنا في الرقابة على الجهة التنفيذية وبشكل فاعل وبأتفاق الكتل السياسية جميعاً لدفع الأشياء العملية الجامدة. اللجنة اذا شكلت لا تحتاج الى تنظير والى تفصيل والى دراسة، المواضيع كلها بحاجة الى قرارات فتقوم اللجنة بأتخاذ قرارات محددة لتفعيل مسائل محددة ومتفق عليها سابقاً.
 

 

– د. محمود المشهداني:-
أذن هو مقترح لتشكيل لجنة مؤقتة وهناك مقترح في تعديل النظام الداخلي لتشكيل هكذا لجنة دائمية سوف تناقش أيضاً، أعتقد لو نترك الموضوع للمناقشة في تعديل النظام الداخلي يكون افضل والله أعلم. أبتداءً نحن سنصوت على تشكيل لجنة مؤقتة تعنى بالمصالحة الوطنية، بأعتبار أن هناك وزارة للحوار والمصالحة فهذه اللجنة تتابع عمل الوزارة. أذن نصوت على تشكيل لجنة مؤقتة للمصالحة الوطنية.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
يجب أن نعيش البعد المهم للموضوع وهو البعد الوطني والشعور بالمسؤولية في بناء العراق على أساس أحترام القانون وأحترام الدستور والتراضي والتوافق.
– السيد محمد الحميداوي:-
أنا أعتقد أن تشكيل اللجنة وكونها دائمية أو مؤقتة انما ينبع من دراسة جدوائية تشكيل هذه اللجنة وأعتقد أن هذه الجدوى تأتي من تقييمنا لموضوع المصالحة الوطنية، علينا أن نعترف أن موضوع المصالحة الوطنية أفرغ من محتواه وأخذ طابعاً أعلامياً أكثر مما هو واقعياً ولم يحقق شيئاً مذكوراً على الأرض، البعض يتحدث وكثير من الأخوة البرلمانيين عن تجربة الأنبار وديالى ويقولون أن هذه ثمرة من ثمرات المصالحة الوطنية ولكن هذا خلاف الواقع، مشكلة ديالى والأنبار هي كونها تعاني من أبتلاع وهيمنة تنظيم القاعدة التكفيري والناس أنتفضت ضد هذا التنظيم بغض النظر عن طبيعة موقفها من المعادلة السياسية كلاً أو جزءً. كذلك لغاية الآن أنا لا أفهم طبيعة تعاملنا مع التنظيمات العشائرية الوطنية التي أنطلقت في محاربة تنظيم القاعدة فنحن لازلنا الى الآن نعاملهم كأجراء نكتفي بأعطاءهم رواتب والى الآن نعجز في اقحامهم اذا كانوا مقتنعين بذلك في العملية السياسية، ونحن في كتلة الفضيلة أعلنا منذ وقت عن أستعدادنا للتنازل عن بعض مقاعدنا البرلمانية في سبيل أن ندمج هكذا نوعيات. السؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن المصالحة مع من؟ في كل البلدان التي عانت مما نعانيه كانت المصالحة شئنا أم أبينا مع القتلة ومع حملة السلاح، هل نحن على أتم الاستعداد لهذه المصالحة؟ ان كنا على أتم الاستعداد فلنمضي في مشروع المصالحة، وان لم نكن على أتم الاستعداد فعلينا أن نلغي هذه المصالحة وأن لا نحولها الى مساجلات اعلامية.
– د. محمود المشهداني:-
يا أخوان لدينا موضوع وليس مناقشة، موضوع تشكيل لجنة مؤقتة لدعم مشروع المصالحة الوطنية الذي تقوم به الحكومة، نريد أن نفعل دور البرلمان في دعم هذه اللجنة، هذا هو المقترح، الآن نصوت على تشكيل هذه اللجنة المؤقتة من عدمها.
( تم التصويت على تشكيل اللجنة ).
سنتباحث في الأسماء وتقدم الى قادة الكتل للموافقة عليها.
 

– السيد علي الأديب:-
نحن نحتاج من أجل تقوية وتعزيز النظام السياسي الجديد في العراق الى حوار دائم مع بقية المكونات، لجنة دائمية بأسم العلاقات الوطنية أو الحوار الوطني.
– د. محمود المشهداني:-
الآن الفقرة التالية وهي القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على أتفاقية قرض البنك الدولي – مؤسسة التنمية الدولية.
– السيد لطيف حاجي:-
توضيح: هذه اتفاقية تتعلق بمشاريع استراتيجية مهمة والتي تمول من قبل البنك الدولي ومن ضمن هذه المشاريع هي الطرق والماء والكهرباء والتربية. القانون الحالي يتعلق بالمشروع الطارىء لمحطتي ماء دوكان ودربندخان.
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على أتفاقية قرض البنك الدولي – مؤسسة التنمية الدولية. ( مرفق )
– السيدة عامرة البلداوي (مقاطعةً):-
الاتفاقية الخاصة بقرض البنك الدولي فيها الكثير من المشاريع، لماذا حددت بالمشروع الطارىء هذا فقط، اذا وافقنا الآن فهذا معناه تعطل بقية المشاريع، وهي صفقة واحدة المفروض نوافق على الكل.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
سيدي الرئيس أعتقد أن هذه الاتفاقيات مختلفة بعضها عن البعض الآخر بموجب مشاريع محددة تختلف من مشروع الى مشروع آخر ولها ضوابط مختلفة وبالتالي التصديق على الاتفاقية لكل مشروع لوحده هو المطلوب من قبل البنك الدولي لأن هنالك اتفاقات حول تطبيق هذه الاتفاقيات المختلفة بعضها عن البعض الآخر، وبالتالي فهي ليست اتفاقية واحدة وانما اتفاقيات موحدة والمصادقة تكون لكل واحدة على حدة لمنع التداخل بين الأمرين.
– السيد لطيف حاجي:-
يواصل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على أتفاقية قرض البنك الدولي – مؤسسة التنمية الدولية.
– د. محمود المشهداني:-
الآن الفقرة التالية وهي القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاقية القرض الياباني.
– السيد سامي الأتروشي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على أتفاقية القرض الياباني. ( مرفق )
 

 

 

– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
أعتقد أن مداخلة السيدة الدكتورة عامرة البلدأوي كانت في محلها ولكن هي كانت تقصد أن القرض يتضمن أكثر من اتفاقية والذي عرض هو اتفاقية واحدة فقط وكان المفروض عرضها جميعاً. هنالك أربع اتفاقيات ولكن لا أدري لماذا لم تعرض الاتفاقيات الأخرى أيضاً، مثل مشروع التربية الطارىء وكذلك أعمار الكهرباء وكذلك الطرق الطارئة بينما المقدم فقط الاتفاقية المتعلقة بمحطتي دوكان ودربندخان، هنالك أربع اتفاقيات أرسلتها الحكومة فيما يتعلق بقرض البنك الدولي ولا أعلم لماذا لم تعرض؟
– د. محمود المشهداني:-
هذا ما وصل الينا وبالتأكيد سنعرضها تباعاً بمجرد وصولها والتأكد لماذا لم تصل؟ هل السبب هو بريد مجلس النواب؟ أو هناك خلل في البريد المركزي؟ لابد من متابعة هذا الأمر.
– السيد حيدر العبادي:-
موضوع القرض الياباني وقروض البنك الدولي الى الدولة العراقية مضى على مناقشته في اللجنة الاقتصادية أكثر من سبعة أشهر وكان موجود لدى الحكومة وتابعناه مع الحكومة طول هذه الفترة في مراسلات مع الحكومة للأسراع به واستغربنا الآن وصل وقُرأ دون أن يمر على اللجنة! ولو كان مر علينا لكان جمعنا كل أطرافه وعرضناه مرة واحدة ولكن للأسف حول الى اللجنة المالية، نعم اللجنة المالية لها مسؤولية بالتدقيق المالي ولكن تعرفون هذه مشاريع أعمار وأستثمار أساسية للبنى التحتية العراقية وبالتالي يحتاج الى أن تكون نظرة شاملة، للأسف لا أعرف ما حصل في دهاليز مجلس النواب وحولت المسألة بشكل سريع ولكن أتمنى في القراءة الثانية أن تدرس بشكل صحيح حتى نجمع أطراف الموضوع. بالذات القرض الياباني هو قرض ضخم وفيه أعمار لمجموعة من المحافظات ومشاريع أساسية ومن المصلحة أن نعجل به لهذا أدعو الحكومة أن تسرع في أرسال هذه القوانين الى المجلس.
– د. محمود المشهداني:-
أنا أطلب من اللجان أيضاً اذا قدم لها مشروع قانون وهي ترى أن اللجنة الرديفة تستطيع أن تعطيها رأي في الموضوع فلا بأس، التعأون التلقائي والتعأون الوثيق والتكاملي المفروض يكون موجود.
الآن الفقرة التالية وهي القراءة الثانية لمقترح قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب.
– السيدة سعاد حميد لفتة (نقطة نظام):-
ما السبب في ترك الفقرة (9) من جدول العمل وهي مناقشة تعديل النظام الداخلي؟
– الشيخ خالد العطية:-
هذا المقترح لم يرد الى هيئة الرئاسة بصيغة قانون أنما ورد بصيغة ملاحظات على المواد التي ترتأي هذه اللجنة تعديلها في النظام الداخلي ولم ترد بشكل قانون فيعاد الأمر الى اللجنة لتقديمها بالطريقة الاصولية.
– السيد سيروان عدنان:-
فيما يتعلق بكلام السيد الرئيس حول تعديل النظام الداخلي، أنا بصفتي نائب رئيس لجنة شؤون الأعضاء أرى بأننا نحتاج الى وقت لإعادة صياغة وكتابة النظام الداخلي بشكل قانوني لذا قدمنا المقترحات فقط وليس القانون ككل.
– السيد بهاء الأعرجي:-
سيادة الرئيس قبل القراءة أرى من الضروري تنبيه الأخوة والأخوات الأعضاء على أن الكثير من الفقرات كان من الممكن ألحاقها بالقانون السابق أو حتى في تعديل النظام الداخلي ولكننا نسعى الى تشريعه بسبب شخص معين وهو عزيز علينا سيدي الرئيس ولكن أن نقايض كل مجلس النواب مع السيد الرئيس لأصدار قانون يضمن حقوقه وامتيازاته فالحقيقة هذا فيه عيب كبير على مجلس النواب.
– السيد سيروان عدنان:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
أين الأخ بهاء؟ لم افهم ماهو أعتراضك على القانون؟
– السيد بهاء الأعرجي:-
نحن ليس لدينا أعتراض على جميع مواد القانون ولكننا نجد أن هذا القانون قد جاء بسبب شخص معين وهو حضرتك سيادة الرئيس وأنت عزيز علينا ولكن أن نقايض هذا القانون بشخص رئيس مجلس النواب فهذا ما لا نقبله.
– د. محمود المشهداني:-
اذا كان القانون مقيد بشخصي فأنا متنازل عنه. ولكن هذا قانون عام ليس مقيد بشخص، واذا كان بشخصي فأنا متنازل.
– السيد خالد الأسدي:-
أساساً نحن لدينا مشكلة في ترتيب مسألة الاستقالة والاقالة وما شابه ذلك، هناك نقص في القانون بغض النظر عن مسألة بمن يرتبط هذا القانون، أساساً هناك نقص في النظام الداخلي وهناك نقص في الدستور في هذه المسألة وبالتالي من واجب مجلس النواب أن يسد هذا الخلل ويسد هذا النقص لأي سبب كان غير مهم ولكن معالجة هذا الموضوع أمر مهم بحد ذاته.
– د. محمود المشهداني:-
أذن هو موجود في النظام الداخلي في المادة (49) (ثانياً)، هو سد نقص. نستمر في القراءة.
– السيد سيروان عدنان:-
يواصل القراءة الثانية لمقترح قانون أستبدال أعضاء مجلس النواب.
– السيدة شذى الموسوي (نقطة نظام):-
لم نطلع على النسخة التي قٌرأت ولم نزود بالتقرير، على أي أساس نناقش الآن؟
– الشيخ خالد العطية:-
هذه نقطة صحيحة لابد ان يعرفوا على ماذا يناقشون. الآن يوزع عليكم.
– السيد محسن السعدون:-
الكل يعرف نحن شَرَعنا قانون استبدال أعضاء مجلس النواب في بداية تشكيل مجلس النواب استناداً الى المادة (49) من الدستور، كل قانون عندما يشرع ربما يكون هناك نقص فيه أو يتطلب أضافة أشياء أخرى لذا أجد أن تعديل هذا القانون جاء في وقته المناسب ولكن ينبغي تعديل الأشياء الضرورية جداً، هناك مشكلة كانت ولازالت موجودة في مجلس النواب وهي مشكلة الغياب حيث أن النظام الداخلي لم يعالج هذه الحالة وكذلك قرارات هيئة الرئاسة لم تنجح في معالجتها لذا أقترح أن يتم تعديل الفقرة (7) من المادة الأولى من قانون استبدال الأعضاء بنص آخر ينص على استبدال العضو الذي يستمر غيابه لخمس جلسات مستمرة أو عشرة جلسات متفرقة بعضو آخر من نفس الكتلة هذا مقترح. المقترح الثاني: أنا أجد أن المادة الثانية من التعديل زائدة لأن الفقرات التي لا يشار اليها في التعديل تبقى كما هي في القانون الأصلي.
– السيد خالد سلام شواني:-
ما تفضل به السيد محسن السعدون بخصوص الملاحظة الثانية وهي أن المادة الثانية تعتبر زائدة هي ملاحظة صحيحة وقانونية وسوف نأخذ بها، أما بخصوص تعديل الفقرة (سابعاً) من المادة الأولى وهذه فقرة صريحة تنص على أنتهاء العضوية في حالة تجأوز غيابات العضو لأكثر من نصف جلسات الفصل التشريعي الواحد وبالتالي هذه هي أحدى حالات أنتهاء العضوية في المجلس وفقاً للقانون وتأتي وفقاً للمادة الثانية من القانون الأصلي، ويأتي عضو بديل عنه وفقاً للقوائم الانتخابية المقدمة من الكتل السياسية والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضية وهي قضية معالجة في القانون.
– السيد سيروان عدنان:-
فيما يتعلق بالملاحظة الأولى للاستاذ محسن السعدون فنحن في صدد تعديل النظام الداخلي وقد تبنينا ذلك وهناك معالجة قانونية في النظام الداخلي ولا حاجة لأن نذكرها في قانون استبدال الأعضاء.
– السيد سامي الاتروشي:-
أولاً بالنسبة لتعديل المادة الأولى يجب الاشارة الى أي مادة من أي قانون، ضرورة أن يذكر تعديل المادة الأولى من قانون استبدال الأعضاء رقم (6) وهكذا بالتفصيل. ثانياً بالنسبة للفقرة أولاً من المادة الأولى (يتبوء عضو مجلس النواب منصباً في رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية …) حيث لدينا في المادة الدستورية (49) الفقرة (سادساً) ذكر الموضوع بشكل أشمل والمفروض أن يشمل القانون هذه المادة الدستورية مثلاً القانون لم يذكر اذا أصبح قاضياً، بينما المادة الدستورية (49) تقول (لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي عمل أو منصب رسمي آخر) فيبدل نفس النص الدستوري. ثالثاً بالنسبة للفقرة السادسة (الاصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه) يجب تقديم العضو أولاً بحيث يكون النص (أصابة العضو بمرض…..). رابعاً بالنسبة للمادة الأولى (رابعاً) النص يقول (لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته) أنا أرى ضرورة ألحاقه بالمادة ثانياً /الفقرة (1) بحيث تكون هي الفقرة (2) من المادة. وأخيراً سيدي الرئيس لم تتضمن المادة الأولى حالة الاقالة، كيف تتم حالة الاقالة؟ لم يذكر هذا في القانون.
– السيد خالد سلام شواني:-
ذكرت الاقالة في المادة الأولى الفقرة (3) حيث تنص (استقالة العضو من المجلس أو اقالته).
– السيد وائل عبد اللطيف:-
هذا القانون دمج بين الاستبدال والتقاعد وهذا لا يجوز هناك فقرة تقول يستحق المنتهية عضويته التقاعد وفقرات تقول لا يستحق التقاعد، مثلاً الفقرة الأولى اذا انتقل الى الدولة سوف يتقاضى مرتب من الدولة، أما الفقرة (2) فهو لا يستحق التقاعد، الفقرة (5) لا يستحق التقاعد، الفقرة (7) لا يستحق التقاعد. وبالتالي أنا أعتقد أن الفقرات هي ثلاثة (قبول استقالة العضو، الوفاة، الأصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس لفصلين تشريعيين متعاقبين ويثبت ذلك في طرق اصولية على ضوء الوضع المرضي الذي اصيب به اثناء الخدمة أو من جراءها). أنا أعتقد أن (ثانياً وثالثاً ورابعاً) لم تغطي كل فقرات المادة الأولى هذا أولاً. ثانياً كان يفترض أن يرفق مع التعديل القانون الأصلي الذي نجري عليه التعديل حتى نعرف الفقرات التي نعدل عليها. ثالثاً النشر في الجريدة الرسمية هو تاريخ النفاذ ما لم يذكر تاريخ آخر للنفاذ.
– السيد خالد سلام شواني:-
بخصوص ما تفضل به الدكتور وائل عبد اللطيف من الجمع بين التقاعد والاستبدال أعتقد هذه القضية منصوص عليها بالتفصيل في قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 وهذا القانون وفقاً لقانون مجلس النواب الذي تم اصداره قبل ثلاثة أو اربعة ايام يسري على أعضاء مجلس النواب وبالتالي هذه القضية مذكورة بالتفصيل في قانون الجمعية الوطنية ولا حاجة لذكرها مرة أخرى هنا.
– السيد فرياد رأوندوزي:-
أنا أتفق كثيراً مع السيد وائل عبد اللطيف في النقاط التي اثارها وهي نقاط صحيحة واضيف اليها نقطتين: أولاً هل لمجلس النواب الحق في اقالة النائب وله تفويض من الشعب استناداً للدستور؟ اذا كان الجواب نعم فالقانون لم يشير الى هذا، كيف يمكن اقالة العضو من دون ادراج الاسباب؟ هناك فقط استقالة العضو وهذا معروف ولكن الاقالة يجب أن تذكر معها الأسباب وفقاً لما ورد في الدستور. ثانياً بالنسبة للفقرة (3) هل من المعقول أن يستقيل عضو ثم بعد ايام يتمتع بحقوقه التقاعدية كاملةً؟ هذا أيضاً شيء غير معقول وينبغي أن يعالج هذا الموضوع بدقة، أعتقد هذا ينبغي أن يكون وفق معايير محددة تضعها اللجنة وبعدها تعرض للتصويت.
– السيد عباس البياتي (نقطة نظام):-
نقطة النظام هي أنه ينبغي قراءة نفس النسخة التي قُرأت في القراءة الأولى، الآن قدم لنا قانون جديد لم يُقرأ من قبل، هذا أولاً. أما الملاحظة ففي المادة الأولى سابعاً تقول الفقرة أذا تجأوزت غيابات العضو نصف جلسات الفصل التشريعي بدون عذر شرعي، وفي الفقرة التي قبلها ذكر (لمرض أو عوق أو عجز) وهي مصاديق العذر المشروع، لا يوجد ايفاد أو دورة لمدة فصل تشريعي كامل حتى نعتبره عذر مشروع هذا كلام زائد ( تجأوز غيابات العضو لأكثر من نصف جلسات الفصل التشريعي) هذا يجب أن يحذف هذا أولاً. ثانياً: نصف جلساته (الفصل التشريعي) ينبغي أن يحدد بـ (24) جلسة، لأن من غير الواضح أي جلسات يقصد؟ جلساته الاعتيادية؟ أو الاستثنائية؟ ينبغي أن يحدد برقم ويلحق بعبارة تقول( ويلزم كتلته البرلمانية بتقديم بديل عنه في مدة لا تتجأوز (15) يوماً) نحن لا نريد أن نبقى بدون نصاب. وأخيراً بالنسبة للفقرة التي تقول (لعضو هيئة الرئاسة المستقيل الاحتفاظ بعضويته في المجلس) أنا لست مع هذه الفقرة فهو اذا استقال يعني أنه تخلى عن عضويته في مجلس النواب فهو لم يستقيل من وظيفة وانما تسري الاستقالة على عضوية مجلس النواب.
– السيد كمال الساعدي:-
لدي ملاحظات شكلية، الأولى: تتعلق بقضية أنتهاء العضوية فأذا انطبقت عليه أحدى شروط انتهاء العضوية هل تنتهي عضويته بشكل تلقائي بتصويت في مجلس النواب؟ أم بقرار من مجلس النواب؟ الثانية: أعتقد أن ما ذكر من أنتهاء العضوية بتجأوز الغيابات أكثر من نصف جلسات الفصل التشريعي، هذه لن تحل المشكلة، لنفترض أن الفصل التشريعي أربعة أشهر وأحدى الكتل قاطعت المجلس لمدة شهرين وعطلت مجلس النواب، لم نَحل المشكلة، أنا أعتقد هذه فترة طويلة جداً لأنها أيضاً ستعطي السلاح نفسه لتعطيل مجلس النواب ونحن وضعنا هذا القانون حتى لا يتعطل مجلس النواب، ولكن اذا قررت مجموعة أو أثنين أو ثلاث مجموعات أن تغيب شهرين؟ ينبغي أن تقلل فترة الغياب الى ربع الفصل الشريعي أو (20%) من الفصل التشريعي.
– السيد قاسم داود:-
قبل أن أدخل في الموضوع فأن هذا القانون يزيد الهوة والفجوة بين أبناء الشعب وبين ممثليهم في مجلس النواب. عنوان القانون لا يتماشى على الاطلاق مع مضامين وبنود هذا القانون، روح القانون أو الغاية من تشريع القانون لا أعتقد انها مبرر كافي، حالة أننا نريد أن نحل خلاف سياسي حصل في مجلس النواب نلتجأ الى العامل المادي لحل هذا الاشكال هذه حالة غير مقبولة وسابقة مرفوضة. اذا أردت أن أدخل في مضامين هذا القانون أرى أن المادة الأولى الفقرة الثالثة تتحدث عن أعطاء الحرية للعضو بأن يستقيل أو يقدم استقالته ثم يحصل على جميع الفوائد والمراتب التي يدرجها القانون ومن ضمنها مبلغ الـ (80%) على الأقل مما يتقاضاه أضافةً للمكافآت والامتيازات الأخرى هذه حالة غير مشهودة وغير متعارف عليها في جميع برلمأنات العالم بل نرى في معظم برلمأنات العالم أن حتى الراتب التقاعدي لا يمنح للعضو إلا بعد قضاءه ثلاث أو أربع دورات في البرلمان على الأقل. بالنسبة الى ثانياً تقول (يحق لمجلس النواب أعفاء أي عضو في هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة) هذا حق أؤكد عليه واتمنى أن يتم تبني هذا الحق لأن هيئة الرئاسة هي هيئة منتخبة من قبل المجلس وهو يقيم هذه الهيئة أو أحد أعضائها ثم يتخذ قراره على ضوء ذلك. أعتقد هذه هي النقاط الأساسية وأوصي زملائي وأخوتي بعدم التصويت على هذا القانون.
– السيد علي العلاق:-
تقول الفقرة ( يحق لمجلس النواب أعفاء أحد أعضاء هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ) هذه عبارة مجملة ولم تذكر أسباب الأعفاء أو شروط الأعفاء، يفترض أن يذكر القانون ماهي الأسباب؟
– السيد محمود عثمان:-
هناك فراغ موجود وأعتقد هذه نقاط جيدة وضرورية، كيف يستقيل؟ وكيف يقال؟ لكن لأنه كتب على عجل! أنا أدعو الأخوة الى تقديم مقترحاتهم وآرائهم للجنة. بالنسبة للفقرة ثالثاً من المادة أولاً أنا برأيي يفترض أن نحدد مدة سنة على الأقل وبعدها يستحق تقاعد، ولو كانت ظروفنا طبيعية يفترض أن يكمل على الأقل أربع سنوات. وبالنسبة للغيابات أقترح أن تكون فترة نصف الفصل التشريعي فترة غياب مستمرة فالغيابات المتقطعة وأن بلغت تلك الفترة ولكن قد يكون له ظروفه ويجب أن ينص القانون على الزام كتلته بتقديم عضو بديل عنه.
– السيد خالد الأسدي:-
أغلب الملاحظات ذكرت ولكن هناك ملاحظة صياغية بالنسبة للفقرة التي تقول (يحق لمجلس النواب…….) هنا كلمة (يحق) لا داعي لها وانما نقول (لمجلس النواب……). والملاحظة الثانية القانون لم يوضح بالنسبة لأستقالة أحد أعضاء هيئة الرئاسة فهو قد يستقيل من هيئة الرئاسة وقد يستقيل من المجلس كله، هذه الفقرة غير واضحة في القانون وبحاجة الى توضيح وبيان بشكل جدي.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
لدي مقترحين بهذا الخصوص: أولاً حول المادة الأولى الفقرة سابعاً أنا أميل أن تكون فترة الغيابات لمدة شهر واحد فقط لأن هذا سيعالج مشكلة الغيابات، كثيرون سيغيبون شهر ونصف ثم يعودون وتنتهي المشكلة لذا أقترح أن تكون المدة ربع الفصل التشريعي أو شهر واحد. ثانياً: بالنسبة للفقرة ثالثاً من المادة الأولى أنا أؤيد أن يحدد للاستقالة على الأقل مدة سنة في المجلس. وبالنسبة للتقاعد يكون في حالات ( العجز والوفاة أو الاستشهاد والاستقالة).
– السيدة آمنة الغضبان:-
في حالة أعفاء أحد أعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالأغلبية المطلقة يجب توفر اسباب موضوعية في الشخص المطلوب اقالته، مثلاً أنتهاك الدستور، الخيانة العظمى تكون هذه سبب في اقالة الرئيس أو أحد نائبيه.
– الشيخ خالد العطية:-
مذكور أنه يكون بطلب مسبب وبعدها ينظر المجلس في موضوعية الأسباب.
– السيد مظهر الحكيم:-
أبتداءً لدي ملاحظة حول الفقرة سادساً من المادة الأولى والتي تقول (أصابة العضو بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه في المجلس لفصلين تشريعيين متعاقبين) لا أجد أن هذه المادة تفي بالغرض فمن يريد أن يسوف أو يماطل بحجة المرض يحضر يوم واحد فقط في هذين الفصلين وبعدها يعود للغياب ويأتي بالتقارير الطبية، هذه يجب أن تعالج (المتعاقبين) يجب أن ترفع. نفس الفقرة بحاجة الى إعادة صياغة فنقول (أصابة العضو بمرض أو عوق أو عجز يمنعه من أداء مهامه….) والفقرة التي قبلها. (صدور حكم قضائي بات بحقه) بحق من؟ (بحق العضو) يجب أن تعدل، أنا أشير الى ما ذكره الأخ عباس البياتي بأن الفقرة السادسة حددت الأعذار المشروعة، لا هذه الفقرة لم تحدد الأعذار المشروعة وأنما حددت أسباب لأنتهاء العضوية وهي (الاصابة بمرض أو عوق) لذلك الفقرة السابعة يجب أن تبقى لأنها تعالج حالة الغياب.
– السيدة سامية عزيز:-
في الفقرة (3) استقالة العضو من المجلس أو اقالته، في حالة اقالته ما هي المكافأة التي ستمنح له؟ هل ستحتسب له مكافأة؟ أم بدون شيء؟ أتمنى أن يكون هذا موجود هذا أولاً. ثانياً الفقرة التي تقول (تجأوز غيابات العضو……بدون عذر مشروع) ما هي الأعذار المشروعة؟ يجب أن تكتب وتوضح في القانون وحتى بالنسبة للاستقالة هل يعمل العضو لمدة شهرين مثلاً ثم يستقيل ويأخذ حقوق الاستقالة؟ أم يجب أن يكون للعذر وضع سياسي أو معارضة سياسية؟ هذه يجب أن توضح في القانون. ثالثاً: بالنسبة لطريقة الاقالة هل ترفع الحصانة ويعرض على القضاء ثم يقال؟ أم فقط بالأغلبية المطلقة يطلب اقالة هذا العضو؟ ينبغي أن توضح كيفية الاقالة أو آلية الاقالة.
– السيدة شذى الموسوي:-
معظم ما كنت أريد قوله ذكره أخواني وزملائي، أريد التأكيد فقط على الفقرة (6) في المادة الأولى وهي (الأصابة بمرض أو عوق أو عجز يمنع العضو من أداء مهامه ….) أرجو أضافة (نتيجة الخدمة أو أثنائها) لأن من غير المعقول أن يأتي الى المجلس وهو أصلاً مصاب بأصابة معينة ثم بعد فترة يخرج من المجلس بسبب هذه الأصابة. أؤكد أيضاً على ذكر أسباب الأقالة في حالة اللجوء اليها. أما الفقرة (3) فهذه من الفقرات العجيبة الغريبة وأعتقد أنها سابقة خطيرة حيث أن من يقدم أستقالته يحصل على راتب تقاعدي أتمنى أن لا يتحمل مجلس النواب وزرها، المفروض أن من يستقيل أو يقال لا يحصل على شيء، أما أعضاء هيئة الرئاسة وتنتهي عضويته في هيئة الرئاسة ويرغب في أن يبقى كعضو في مجلس النواب فعلى الرحب والسعة. وأرجو من أعضاء مجلس النواب أن لا يسمحوا لمجلس النواب بأن يتبنى مثل هذه الأمور الغريبة التي ستكون نقطة سوداء في تاريخه.
 

 

 

– السيد حيدر العبادي:-
المادة الأولى لا يوجد فيها أولاً يوجد ثانياً فقط، الصيغة الجديدة للقانون أفضل من السابق ولكن للأسف وزعت في البداية الصيغة السابقة والجديدة أفضل متانة وسباكة، في المادة الأولى الفقرة (7) (اذا تجأوزت غيابات العضو أكثر من نصف جلسات الفصل التشريعي….) أقترح أن تكون الفترة ربع الفصل التشريعي لأن الفصل أربعة أشهر والربع يكون شهر واحد، ويضاف الى هذه الفقرة الأعذار المشروعة لأن هذا قانون، ماهي الأعذار المشروعة؟ أولاً: أجازة مرضية موثقة. ثانياً: الأجازة الاعتيادية وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي. ثالثاً: ايفاد رسمي بموافقة هيئة رئاسة مجلس النواب. هذه فقط أعذار مشروعة وغيرها لا تعتبر أعذار مشروعة. الفقرة(2) تقول (يحق لمجلس النواب…..) كلمة (يحق) زائدة ولا داعي لها وتكون العبارة (لمجلس النواب…..)
الفقرة (3) التي تتحدث عن الاستقالة أقترح أضافة عبارة في نهاية الفقرة تقول (على أن لا تقل فترة خدمة العضو في مجلس النواب عن سنة كاملة).
– السيد هادي العامري:-
بالنسبة للفقرة(3) من المادة أولاً التي تتحدث عن الاستقالة أو الاقالة أنا أعتقد أنه لا يوجد نص قانون يسمح لنا بإقالة عضو في مجلس النواب. بالنسبة للفقرة (6) المرض سوف يبقى العضو يعمل لمدة اسبوع أو شهر ثم يأخذ أجازة مرضية ثم يعود لثلاثة أيام ويأخذ أجازة مرضية. أعتقد أن الأجازة المرضية يجب أن تحدد مثلاً نقول على أن لا تتجأوز الاجازة المرضية فترة (كذا) ينبغي أن تحدد وإلا فأنا أعمل لمدة أسبوع ثم أتغيب عن كل الفصل التشريعي بحجة الاجازة المرضية (حيلة شرعية) لذا الاجازة المرضية يجب أن تحدد. بالنسبة للفقرة (7) أقترح أن تكون فترة الغيابات المسموحة هي ثلث الجلسات وليس نصف الجلسات. والملاحظة الأخرى بالنسبة للاستقالة أنا أميل الى أن العضو أما أن يكمل فترة دورة انتخابية كاملة أو اذا كان لا يرغب يستقيل دون أن يأخذ تقاعد؟ هو لا يرغب بمجلس النواب لماذا نعطيه تقاعد؟ لأن هذه ستكون سنة وكل واحد يرغب يقدم على تقاعد ويخرج، أنا لست مع أعطاء تقاعد للشخص المستقيل.
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
أولاً أرى أن تضاف عبارة من هيئة الرئاسة للفقرة (4) من المادة الأولى وتضاف بعد كلمة استقالته لرفع الاطلاق في العبارة هل هي من هيئة الرئاسة؟ أم من عضوية المجلس؟ ثانياً أثني على ماذكره السيد هادي العامري والسيدة شذى الموسوي من أن المستقيل من مجلس النواب لا يمنح راتباً تقاعدياً وبأن هذا سيصبح سنة سيئة على مجلس النواب.
– السيد أحمد سلمان:-
فيما يخص هيئة الرئاسة فهي جاءت بصفقة سياسية وليس بالانتخاب واذا أقيل أحد أعضاء هيئة الرئاسة فيجب أن يكون ذلك بأتفاق سياسي وليس عن طريق مجلس النواب.
 

– السيدة عامرة البلداوي:-
كل الملاحظات تقريباً ذكرت وهناك ملاحظة صغيرة تخص الفقرة (6) من المادة الأولى حيث تقول الفقرة ( الاصابة بمرض أو عجز………..ويثبت ذلك بالطرق الأصولية) الطرق الأصولية تعني تقرير طبي أو شهادة طبية مثلاً العضو المسافر في الخارج قد يأتي بشهادة طبية من جهة معينة، المفروض أن تحدد الجهة التي تقبل منها هذه الشهادة أو التقرير الطبي مثلاً جهة محددة أو مستشفى محدد، المدارس مثلاً لديها مستوصف صحة الطلاب كذلك مجلس النواب يفترض أن يحدد الجهة التي يقبل منها التقارير الطبية.
– السيد نور الدين الحيالي:-
هنالك خلط في المادة الأولى بين الفقرات يحتاج الى تفصيل أكثر، الفقرة (1) تقول (تبوء عضو المجلس منصباً في رئاسة الدولة) هذا يخرج من المجلس، فقدان أحد شروط العضوية ماذا يعني؟ هل يفصل؟ أم يخرج من المجلس؟ أم يحال الى التقاعد؟. الفقرة التي تقول العضو المستقيل يحال الى التقاعد وهذا خلاف كل القوانين والمفروض أن تنتهي عضويته فقط. الفقرة التي تقول صدور حكم قضائي فهل يفصل؟ أم يأخذ راتباً تقاعدياً؟ هذا غير مفصل. الفقرة (7) تجأوز الغيابات أيضاً تقول تنتهي العضوية ولكن غير واضح هل يفصل؟ أم يحال الى التقاعد؟. في المادة الثانية (يحق لمجلس النواب أعفاء أحد أعضاء هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة) أما في ثانياً: يكون قبول الاستقالة من قبل هيئة الرئاسة فقط فلماذا لا يكون قبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة؟ وقبول الاستقالة لا يعني يحال الى التقاعد لأن هذه مكافأة وأعتقد أن نصف أعضاء مجلس النواب سيقدمون أستقالتهم ويجلسون في بيوتهم ويأخذوا راتباً تقاعدياً.
– السيد سامي العسكري:-
بالنسبة للفقرة (3) الاستقالة أعتقد هذه الفقرة ترفع لأن من غير المعقول أن العضو يستقيل ويأخذ مستحقات التقاعد! وكما قال الأخ فأن نصف أعضاء المجلس سيستقيلون ويحصلون على راتب تقاعدي وهذا غير مقبول، أما الاقالة فالعضو عندما يقال فهذا يعني أنه أرتكب شيئاً وغير صالح لعضوية مجلس النواب فلماذا نعطيه مكافأة؟ لماذا يكرم؟ بالنسبة للفقرة (5) التي تقول (صدور حكم قضائي…) نفس الشيء فحين يصدر حكم قضائي بحق أحد أعضاء مجلس النواب ويقال فيجب أن يحرم من الحقوق التقاعدية واية حقوق أخرى لأنه من الغير الواضح في الفقرات الأولى، غير واضح الفصل بينهما فيجب أن يكون واضح من يستحق الراتب التقاعدي؟ ومن لا يستحق؟ هل كل من يخرج من مجلس النواب هو يستحق بشكل تلقائي الراتب التقاعدي أم لا؟ والأمر الآخر بخصوص الفقرة (7) التي تقول (تجأوز الغيابات نصف جلسات الفصل التشريعي…) أرى أن تكون ربع جلسات الفصل التشريعي وليس نصفها. وبالنسبة للفقرة (6) التي تقول ( أصابة العضو بمرض أو عجز …….لفصلين تشريعيين كاملين) أرى أن تكون لفصل تشريعي واحد فقط. بالنسبة للعضو الذي يقدم استقالته أنا أعتقد أنه يجب أن يحرم من الراتب التقاعدي. بالنسبة لهيئة الرئاسة فيجب أن نفصل بين عضويته في المجلس وعضويته في هيئة الرئاسة فعضويته في المجلس جاءت بالانتخاب وهذا حق من حقوقه وخروجه من رئاسة أحدى اللجان أو من هيئة الرئاسة لا يعني خروجه من المجلس، الأصل هنا أن يبقى في المجلس واذا أراد أن يخرج من مجلس النواب فهذه مسألة أخرى وحينها ينطبق عليه ما ينطبق على الآخرين، عضو هيئة الرئاسة اذا أراد أن يخرج من مجلس النواب يخسر كل شيء فينبغي أن لا نفتح الباب، غداً يأتي رئيس مجلس نواب جديد ولسبب أو لآخر يستقيل ويخرج وبالتالي خلال دورة انتخابية نجد أن كتلة من الكتل لديها أربعة رؤساء مستقيلين وكلهم يتمتعون بحقوق تقاعدية وهذا غير مقبول وغير صحيح.
– السيدة نوال مجيد:-
أعتقد أن الراتب التقاعدي لعضو مجلس النواب المستقيل أو المقال ليس كبيراً جداً بالقياس بأعضاء مجالس النواب في العالم ولكن الموضوع هو كم يبلغ الراتب التقاعدي للطبيب الذي قضى (20) سنة خدمة أو للاستاذ الجامعي؟ كيف يعيش أبناء الشعب العراقي؟ هل يوجد سوء تغذية للأطفال أم لا يوجد؟ أرجو من زملائي وزميلاتي أخذ ذلك بنظر الأعتبار خصوصاً اللجان التي تقرر وتدرس مواضيع الرواتب، وأريد أن أذكر رئاسة الوزراء ووزارة المالية بهذا الموضوع وأرجو أن تكون الرواتب التقاعدية للمواطنين قريبة من رواتبنا التقاعدية على الأقل (10%) مثلاً، وتضمن لهم العيش الكريم مثل ما تضمن ذلك للوزير أو لهيئة الرئاسة أو لعضو مجلس النواب، المفروض أن تخدم الحكومة الشعب وليس العكس.
– السيدة جنان العبيدي:-
المتعارف في مؤسسات الدولة وفي كل دول العالم أن من يستقيل معناه لا يريد أن يتحمل المسؤولية وبالتالي من لا يريد أن يتحمل المسؤولية لا يعطى له أمتياز التقاعد وباقي الأمتيازات وكذلك المقال فهو عندما أقيل أكيد لسبب وهذا السبب يخل بأداءه كعضو في مجلس النواب وبالتالي فأنا أعتقد أن المستقيل والمقال لا يستحق أي أمتيازات، وأحب أن أذكر أن هذا أيضاً أعتمدناه في مسألة القضاة في المحكمة الجنائية فكان المستقيل والمقال أيضاً يتمتع براتب تقاعدي وهذا خطأ، من يستقيل أو يقال لا يستحق راتب تقاعدي أو أي أمتيازات أخرى.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
أنا أعتقد أن المادة الأولى يجب تفكيكها فهنالك جملة من المطاليب نزلت في هذه المادة، المادة الأولى فيها سبعة فقرات ولكل فقرة لها حكمها الخاص بها ولكن نحن حشرناها كلها في مادة واحدة مما سبب أرباك، مثلاً (تبوء العضو منصباً في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو أي منصب حكومي آخر) ثم سكت عنها، ماذا بعد ذلك؟ هل يستحق التقاعد أو المرتب؟ وكذلك الفقرات الأخرى كل فقرة لها حكم خاص يختلف عن الفقرة الأخرى فأرجو تفكيكها وجعلها مواد مختلفة هذا أولاً. ثانياً هناك حالات أستثنائية وهذه الحالات ربما لا تخطر على بالنا الآن وليس لها حكم ولكن لنترك لها فسحة في هذا القانون بحيث يمكن أن يعالج الحالات الاستثنائية التي يمر بها عضو مجلس النواب لذا أقترح وضع فقرة تقول (ينظر المجلس في الحالات الاستثنائية التي يتعرض لها الأعضاء ويصوت عليها بالأغلبية المطلقة) مثلاً لدينا الآن قضية السيد رئيس المجلس هي قضية استثنائية ولا يمكن أن ينص عليها القانون لذا لابد أن يكون هناك استثناء معين غير هذه الفقرات.
– السيدة ليلى كاظم:-
لا أريد تكرار ما ذكره الأخوان ولكن لدي ملاحظة بخصوص المادة ثالثاً التي تقول (يتمتع عضو مجلس النواب وعضو هيئة الرئاسة راتباً تقاعدياً لا يقل عن (80%) مما كان يتقاضاه من مكافآت وأمتيازات في حالة تقديم استقالته وقبولها من هيئة الرئاسة)
هنا لم تذكر ضوابط قبول الاستقالة، ما هي الضوابط؟ أذكر كمثال نحن لدينا عدد محدود في القوائم والعضو المستقيل المفروض أن يستبدل بعضو آخر من نفس القائمة، فأذا كان المستقيلين عشرة من كتل معينة ولا يوجد عدد كافي لاستبدالهم فما هو الحل؟ هل يتم وقف عملية الاستقالة؟ أو غير ذلك.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بما أنه قانون، هنالك ملاحظات شكلية لبعض المفاهيم القانونية وذكر قسم منها السادة الأعضاء، بالنسبة لأنتهاء العضوية هناك فرق بين أنتهاء العضوية وانهاء العضوية، لم يوضح القانون في حالة أنهاء العضوية هل للعضو حقوق أم لا؟ فهذه مبهمة. بالنسبة للفقرة (3) من المادة أولى (استقالة العضو…) أعتقد الأدق أن تكون (قبول أستقالة العضو) وليس مجرد تقديم الاستقالة. بالنسبة للفقرة التي تقول (صدور حكم قضائي بات بحق العضو وفقاً للدستور) والأصح (وفقاً لأحكام القانون) وليس الدستور، لأن القانون هو الذي ينظم عملية القضاء. بالنسبة لقبول الاستقالة بحيث يكون بالأغلبية المطلقة أعتقد أن هذه مسألة خطرة وهي قد تجبر العضو على البقاء في المجلس عكس رغبته بالاستقالة وأرى أن تكون الأغلبية النسبية، والأغلبية المطلقة تكون بمسألة أعطاءه الحقوق. بالأضافة الى ذلك ورد في الأسباب الموجبة( بغية تنظيم حالات الأقالة) ماهي هذه الحالات؟ لم ينظم مقترح القانون هذه الحالات وهذه مسألة مهمة جداً. بالنسبة للاجازات المرضية ورد (بالطرق الأصولية) وأعتقد الأدق أن تكون (بتقرير طبي).
– الشيخ خالد العطية:-
أرجو من السيد وزير الدولة أن يقدم ملاحظاته مكتوبةً الى اللجنة المختصة.
– السيد سيروان عدنان:-
نشكر السادة الأعضاء لأبدائهم المقترحات وسنأخذ بالمقترحات القانونية منها، لدينا بعض التعقيبات فأحد السادة النواب قارن بين هيئة الرئاسة وبين رئاسة أحدى اللجان وقال بما أنه لايوجد فرق بين رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة وبين أعضاء اللجنة فينبغي أن لا يكون هناك فرق بين أعضاء هيئة الرئاسة وبقية الأعضاء في المجلس. أقول في المادة (63) من الدستور العراقي تقول أن حقوق وأمتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه تختلف عن حقوق أمتيازات أعضاء مجلس النواب وهي تنص على أنه يجب ان يكون هناك قانون ينظم ذلك ونحن ذكرنا هذا في قانون مجلس النواب وقلنا بأن حقوق وأمتيازات رئيس المجلس تسأوي حقوق وأمتيازات رئيس الوزراء، ونائبي رئيس المجلس حقوقهما تسأوي حقوق نائبي رئيس الوزراء وحقوق السادة الأعضاء تسأوي حقوق السادة الوزراء هذه مسألة. ومسألة أخرى هي تعليق العضوية أو الأعتراض هذا مذكور بشكل مفصل في النظام الداخلي حيث وضعنا حلولاً قانونية لمعالجة هذه المصطلحات التي ذكرت في هذا القانون، المادة (51) من الدستور العراقي تنص على أنه يجب أن يكون هناك نظام داخلي ينظم عمل المجلس وبما أن الغيابات هي من صميم عمل المجلس فلابد من تنظيمها في النظام الداخلي. المسألة الأخرى بخصوص الفقرات السبعة في المادة أولاً ومن منهم يستحق التقاعد؟ ومن لا يستحق؟ فهذه الأمور ذكرت بشكل مفصل في قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة (2005) والذي تم تبنيه ضمن قانون مجلس النواب الذي صوتنا عليه وهو الآن بأنتظار التصديق عليه من قبل مجلس الرئاسة. بالنسبة للأعذار المشروعة نعم هناك أعذار أخرى غير المرض والعوق مثل السجن لدى قوات الاحتلال. هناك فرق بين الاستقالة بموافقة الأغلبية المطلقة وبين الاستقالة بدون موافقة الأغلبية، فالاستقالة بدون موافقة الأغلبية لا يستحق العضو المستقيل بموجبها أي حقوق تقاعدية وكذلك الاقالة فالعضو المقال لا يستحق حقوق تقاعدية، العضو المستقيل بموافقة الأغلبية المطلقة فقط هو من يستحق الحقوق التقاعدية وبعد أن يقوم المجلس بدراسة الأعذار والمبررات التي يقدمها العضو.
– السيد خالد سلام شواني:-
كلجنة قانونية نرى أن مقترح القانون ولكونه تم صياغته بشكل سريع يفتقر الى صياغة قانونية محكمة وأن شاء الله نأخذ بالمقترحات التي قدمها السادة الأعضاء ويكون مقترح القانون جاهز من الناحية الصياغية في الجلسة القادمة.
– السيد أحمد يوسف:-
هذا القانون هو مخالف لكل القوانين في العالم، حيث يعطي للمستقيل حقوق تقاعدية، كما أنه يعطي للمجلس حق اقالة العضو وهذا لا يجوز لأنه حق مكتسب بالانتخاب من قبل الشعب واقالته بسبب الغيابات أو اسباب أخرى يُضعف من شخصية مجلس النواب ويُضعف العملية الديمقراطية في العراق ولهذا ومن أجل ان لا نكون سبب في أضعاف النظام الديمقراطي في العراق أقترح أن نضيف هذه الفقرة: (يسري هذا القانون فقط على الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي) لأن هذا قانون استثنائي واذا أستمرت هذه الظروف الاستثنائية تستطيع الدورات الأخرى تمديد هذا القانون.
– السيد يونادم كنا (نقطة نظام):-
فيما تفضل به الأخ الذي قال أن هذا فيه أنتقاص للديمقراطية أقول لو كان الانتخاب على اساس الأشخاص فنعم هو فيه أنتقاص، ولكن لأن الأنتخاب تم على أساس القوائم فهذا ليس فيه أنتقاص، اذا أنتخب العضو كشخص فلا يحق للمجلس أقالته أما اذا انتخب ضمن كتلة فللكتلة حق استبدال العضو في حالة توفر بعض الشروط. أما نقطة النظام فهي تتعلق بهذه الجلسة وبالجلسات السابقة واللاحقة ايضاً فنحن عندما نتداخل ونعطي آراءنا لا نعلم بأي منها تأخذ اللجنة القانونية وبأي منها لا تأخذ، نحن ننتهي من القراءة الثانية ثم نصوت ولا نعرف ما أُخذ به وما لم يؤخذ به فأرجو أن نعطى فترة قبل التصويت لهذا الأمر.
 

 

 

– السيد هادي العامري:-
نحن دائماً نقول أعضاء هيئة الرئاسة مثل رئاسة الوزراء وأعضاء مجلس النواب مثل الوزراء أنا أعتقد أن هذه عقدة نقص لدينا، نحن المفروض أصحاب التشريع نشرع قانون خاص بنا مثل قانون القضاة مثل أي قانون آخر، لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين؟ هذه عقدة نقص، لذا أطالب بتشريع قانون خاص بنا بعيداً عن المقارنة مع أحد.
الشيخ خالد العطية:-
الآن وبعد هذه المناقشات المستفيضة حول مقترح القانون ستقوم اللجنة المختصة واللجنة القانونية بدراسة هذه المقترحات وتتصل بالسادة الذين طرحوا افكار محددة ومقترحات معينة وتناقشهم حول مقترحاتهم ثم تتقدم بتقرير حول ما تم تعديله واضافته على ما قٌرأ في القراءة الثانية قبل التصويت ثم بعدها يجري التصويت.
تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غد وتستأنف الساعة العاشرة صباحاً.
 

 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً