محضر الجلسة (47) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية


  الخميس 27 ايلول 2007

       الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الأول الجلسة رقم ( 47 ) الأثنين (23/7/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والأربعين من الفصل التشريعي الأول لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد خلف المولى:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- نتجاوز الفقرة الثانية ونبدأ بالفقرة الثالثة وقبل ان نبدأ بالفقرة الثالثة لدي تنويهات، التنويه الأول حول عمل مجلس النواب وتمديد فترة الدوام، وقد مددنا شهر وانتظرنا في هذا الشهر ان تأتينا القوانين المهمة التي ينتظرها الناس والمختصين وغير المختصين وحدثت هنالك عراقيل سياسية ادت الى عرقلة القوانين المهمة التي تعرفوها انتم على مجلس النواب، وكثف العمل في مجلس النواب طيلة هذا الشهر وبالتالي لدينا الإستحقاق الدستوري واذا كان هنالك ثمة قانون ينضج خلال فترة الإجازة المقررة (1/8/2007) فمن حق رئاسة مجلس النواب ان تدعو الى جلسة استثنائية، أما ان نداوم بالإنتظار كتلاميذ المدرسة حتى يأتي مدير المدرسة متى يأتي لنا بالنتائج. النقطة الثانية الناس ووسائل الإعلام لاحظت هذا الإنقطاع أو اسلوب المخاطبة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال الفضائيات واظن ان هذه الممارسة غير موفقة ونحن مستعدين ان ننظر بكل ما يأتينا من السلطة التنفيذية عبر الأساليب المعتادة في التعامل والتخاطب والطلبات، وبالتالي هكذا طلبات نعتبرها شفهية عبر وسائل الإعلام غير ملزمة ونحن لا نجتمع على اساس المطالبة الشفهية نجتمع ونقرر عندما يأتي طلب رسمي، آنذاك المجلس يدرس هذا الطلب ويعرضه على المجلس ويتخذ قرار بصدده، أما من خلال الوسائل الإعلامية أعتقد ان هنالك اساءة الى العلاقات التي ينبغي ان تسود بين السلطات الثلاثة وهو طلب بإسمكم بأن لا نتبع سواءً من قبل الإخوة اعضاء مجلس النواب أو الجهات التنفيذية الأخرى ان نتبع الإسلوب المرضي والموفق في التخاطب والتعامل. النقطة الأخرى من باب التذكير وأنتم على ابواب الإجازة نحن حسب المادة (116) من النظام الداخلي نعطي اللجنة المختصة مدة تتراوح بين اسبوعين الى اربعة اسابيع لدراسة مقترح أو مشروع قانون مقدم اليها وتعرفون ان هذه الضوابط موجودة في النظام الداخلي. وأنا اريد ان انبه الى بعض القضايا من باب التذكير ليس إلا حتى نحث الأخوة في اللجان حتى يعملوا بجد واذا كانت هنالك عقبات ترفع الى هيئة الرئاسة لكي نستطيع ان نتعاون في انجاز مهامها، مثلاً لدينا قانون شبكة الحماية الإجتماعية وهذا القانون مقدم الى لجنة المرأة والأسرة والطفولة يوم (28/3/2007) ولم نستطيع ان ننجزه لحد الآن، مشروع قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية لأسباب كثيرة ليس فقط للتقصير ونحن نحثهم على انجاز الأعمال التي لدينا ونحاول ان نزيل هذه العقبات، هذا القانون محال الى لجنة الشهداء والضحايا منذ (30/6)، مشروع قانون التعديل الرابع لقانون وزارة الصحة محال الى اللجنة في (18/7/2006)، مشروع قانون وزارة السياحة والآثار وهو محال منذ (17/7)، مشروع قانون ديوان الرقابة المالية محال منذ (10/8/2006) الى اللجنة القانونية، مشروع قانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان محال الى لجنة حقوق الإنسان وليس لديها فقط هذا القانون منذ (8/10/2006)، مشروع قانون يخول مجلس الوزراء بتوزيع اراضي سكنية وهو محال الى اللجنة القانونية من تاريخ (10/10/2006)، مقترح قانون الإعلام والإتصالات، مقترح قانون دعم المزارعين، مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي مقدم الى لجنة العمل والخدمات، مشروع قانون وزارة المرأة لشؤون الأسرة مقدم الى لجنة المرأة بتاريخ (10/9/2006)، التصديق على المنحة الدنماركية، مقترح قانون تكافؤ الفرص مقدم من (3/12/2006) الى اللجنة القانونية، مقترح قانون حماية التعبير عن الرأي مقدم الى اللجنة القانونية بتاريخ (3/12/2006)، مشروع قانون تحديد بدلات ايجار الوحدات السكنية العائدة الى دوائر الدولة والقطاع العام مقدم الى اللجنة المالية واللجنة القانونية بتاريخ (19/10/2006)، مشروع قانون وزارة الدولة لشؤون الأمن الوطني مقدم من تاريخ (11/12/2006)، مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية المنظمة العربية مقدم الى لجنة العلاقات الخارجية من تاريخ (28/11/2006)، مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب مقدم من تاريخ (12/11/2006) محال الى لجنة الشباب والرياضة. – السيد قاسم داود:- مع كل تقديري واحترامي الى المواد والقوانين التي تفضلتم بقراءتها إلا أنها لم تدرج في جدول الأعمال. جدول الأعمال واضح وانتم تتحدثون عن قوانين لم يتم تقديمها الى مجلس النواب ربما نتيجة لتعثر بعض اللجان أو ربما لأسباب اخرى وهذا الموضوع من المفروض ان يبحث تحت باب واضح المعالم ضمن جدول الأعمال للجلسات. – السيد حسن الشمري:- من الضروري ان نضع آلية لترتيب المشاريع على جدول الأعمال هل هي كيفية رئيس اللجنة وهيئة الرئاسة؟ أم ان هنالك شيء ملزم لدرجه في جدول العمل؟ نحن قدمنا عدة مشاريع قوانين ولكن لحسابات اخرى لم تدرج على جدول الأعمال ولم يسنح لها بالمرور هنا منها قانون ديوان المفتشين العامة ومنها قرار منح لطلبة الجامعات العراقية. اكثر القوانين التي ذكرها الدكتور محمود المشهداني هي محل خلاف إما بين الكتل السياسية أو بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واللجان ليس لها دخل في الموضوع وهنالك قضية اخرى مهمة وهي آلية طرحها السيد وزير الدولة بكتاب رسمي بلغت به الوزارات أنهم لا يستقبلون اي كتاب من اللجان مباشرةً وقيد عمل اللجان، من المفروض ان نعطي حرية للجان في عملها بمخاطبة الوزارات مباشرةً لأنه اكثر مشاريع القوانين تحتاج تبادل وجهات نظر بين اللجنة وبين الوزارات المعنية. – د. محمود المشهداني:- الغرض من قراءتي للقوانين الغير منجزة لحث كافة اللجان على انجاز ما لديها من قوانين واي عرقلة تراجع هيئة الرئاسة لكي تتعاون على انجازها. الآن ننتقل الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي اصدار قرار حول اللاجئين العراقيين وهي ازمة دولية تقدمت بها هيئة الرئاسة بهذا القرار الى المجلس الموقر ليرى رأيه لإصدار هكذا توصية. يقرأ القرار. ( مرفق ) – السيد علي العلاق:- منذ اربعة ايام ومنطقة الحسينية في اطراف بغداد تعاني من حصار شديد وتضييق للخناق على هذه المنطقة الشعبية الفقيرة تحت عنوان القاء القبض على مطلوبين وتم قصف المدينة واستشهد عدد من المواطنين الأبرياء والآن تعاني المدينة من عقوبة جماعية. هذه المدينة بطبيعتها فقيرة واهلها يحصلون على قوتهم عبر الكسب اليومي ليس عبر وظائف أي يجب ان يخرجون للكسب يومياً وتضييق الخناق ادى الى مشكال وكارثة انسانية في المنطقة، نطالب الحكومة العراقية بالتدخل السريع والعاجل لفك الحصار على هذه المدينة المظلومة. – د. محمود المشهداني:- بذل المساعي الحميدة لدى الجهات للإسراع بفك الحصار عن منطقة الحسينية وذلك لرفع المعاناة الإنسانية عن اهلنا الأبرياء المظلومين الذين يحتاجون الى رعاية وليس الى مصائب جديدة. – السيد فرياد راوندوزي:- لا شك في انه لا احد يرفض هذا الطلب ولكن ينبغي ان نكون جريئين وحريصين ايضاً بأن هذه المنطقة تحولت الى مركز للعمليات العسكرية ضد القوات العراقية والشرطة والأمن وقوات التحالف بالإضافة الى هذا تحولت هذه المنطقة مركز للهجوم على المارة الذين يذهبون من بغداد الى هذه المناطق، ينبغي ايضاً ان نطالب الحكومة العراقية بأن تقوم بنفس الوقت بتطهير هذه المنطقة من هؤلاء الذين يبعثون الفساد وكذلك العمليات الإرهابية في هذه المنطقة. – د. محمود المشهداني:- الطلب للحكومة بأن تقوم بعمليات امنية نظيفة وان لا تسبب معاناة للمواطنين الأبرياء وإلا نحن لا نريد ان نعرقل عمل الحكومة ونحن مؤيدين خطة فرض القانون جملة وتفصيلاً وطلبنا في وقتها ان تكون خطة امنية وليس خطة تسبب الأذى والمعاناة للشعب، وهنالك اخطاء هامشية ممكن تحملها كأي عملية عسكرية ولكن حينما تتحول الى حصار والأهالي يستغيثون وانتم تمثلوهم يجب ان يكون لكم موقف معهم. نحن لا ندين جهة معينة لكن نطالب الجهة المنفذة بأن تحاول ان تتبع اساليب تصل الى هدفها وتنجح في تحقيق الهدف المنشود مع الأخذ بنظر الإعتبار هذه الجوانب الإنسانية ومحاولة تجاوزها. الآن نصوت على تدخل الحكومة السريع والجدي لرفع الحصار عن منطقة الحسينية وعن عدم الإستمرار بهذه الأمور. ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيد عبد الخالق زنكنة:- هذه التفاتة جيدة من السيد رئيس المجلس وهيئة الرئاسة بطرح هذا الأمر قبل انعقاد اجتماع عمان في (26/7) وهي امتداد الى الإجتماع الدولي في بغداد وكذلك لمؤتمر شرم الشيخ وما جاء في القرار نحن نؤيده كلجنة رغم أننا لم نشارك في صياغته لأن هنالك دول اخرى ايضاً فيها لاجئين مثل مصر وايران وتركيا ولبنان. ما جاء في القرار هو قسم من مقترحات وتوصيات لجنة المرحلين والمهجرين. أنا اؤكد على انه يصرف بدلات البطاقة التموينية وكذلك ان يعطى مساعدات شبكة الحماية الإجتماعية للعوائل المنكوبة في هذه الدول. تقديم مساعدات طارئة للعوائل في الداخل والخارج بالنسبة للمهجرين من المعونات الإجتماعية وهذا ايضاً ضروري جداً لأنه غير كافي الـ(150000) الف دينار لمدة (6) اشهر للعوائل لأن هذه العوائل تعاني من مشاكل كثيرة في هذا الصيف الحار. نحن طالبنا بتخصيص (3) الى (5) من واردات النفط كلجنة للعوائل المنكوبة وهذا يعالج مشكلة كبيرة لأنه لا (60) مليون ولا (600) مليون يعالج مشكلة المهجرين. من هذا الباب نحن نؤيد هذا الإقتراح ونتمنى ان يكون هنالك توسيع في هذه المقترحات حتى فعلاً نقوم بواجبنا أمام هذه العوائل المنكوبة الذين ليس لديهم ذنب وهم حوالي (2) مليون في الداخل واكثر من مليونين في خارج الوطن. – الآنسة كاميليا ابراهيم:- عندما قام السيد الرئيس بتلاوة الذي اسميتموه القرار حول اللاجئين العراقيين لم نحس بأنه قرار وإنما كان بياناً صادر من هيئة الرئاسة ولو كان قرار كنتم ستقدمونه من كرسي الرئاسة اذن اعتبر انه كان بياناً وكان الأجدر ان تقوم لجنة المهجرين والمهاجرين بتلاوة هذا البيان وليست هيئة الرئاسة، لأن الذي كتب في التقرير هو نتيجة الى التقرير الذي قدم الى هيئة الرئاسة من لجنة المهجرين والمهاجرين بعد زيارتهم الى الدولتين الشقيقتين الدولة السورية والدولة الأردنية. في احد النقاط التي ذكرت في هذا البيان يحيي وقوف الشعوب العربية الشقيقة والصديقة وخاصةً الشعبين السوري والأردني، نعم نحن نشيد بوقفة الشعب السوري والشعب الأردني ولكن نريد ان نعرف موقف الحكومة السورية؟ وموقف الحكومة الأردنية؟ وحسب ما سمعناه من لجنة المهجرين والمهاجرين بعد زيارتهم الى الدولتين بأنه لم يتم استقبالهم من قبل الحكومة السورية اصلاً بسبب انشغالهم ببعض الأمور وكانوا يستطيعون ان يرسلوا وفداً ولا يكون هذا الوفد رقم واحد في الحكومة بل بوفد من الحكومة لإستقبال اللجنة والتنسيق مع هذه اللجنة والعمل من اجل ازالة المعوقات والصعوبات التي يعاني منها اللاجئين العراقيين في الدولة السورية وكذلك الحكومة الأردنية، صحيح نحن نشيد بالشعب الأردني وتعاونهم واستضافتهم للمهجرين العراقيين نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها العراق لكن الحكومة الأردنية وكما نعلم من الشكاوي التي تأتينا يومياً من ابنائنا العراقيين في الأردن تردنا شكاوي يومية بأنهم يعاملون معاملة غير جيدة وان الأغلبية منهم لا يتم استقبالهم في مطار الأردن حتى الوفود الرسمية التي تذهب الى الأردن يتم وضع معوقات في طريقهم وعليه لا بد ان نعرف موقف الحكومة الأردنية وليس الشعب الأردني. – د. محمود المشهداني:- هل يجب علينا ان نذم الحكومة الأردنية؟ – الآنسة كاميليا ابراهيم:- أنا اقترح ان يقوم مجلس النواب بتكليف لجنة المهجرين والمهاجرين بالتنسيق مع الحكومة العراقية لمعرفة موقف الحكومة الأردنية في ازالة الصعوبات امام اللاجئين العراقيين والتنسيق مع الحكومة من اجل تقديم هذه المعونات يكون هنالك تبعات مالية على الحكومة العراقية ونحن لا نستطيع هنا ان نقرر انه يجب على الحكومة ان تخصص بطاقة تموينية أو مساعدات مالية للاجئين العراقيين يجب ان نقوم بالتنسيق مع الحكومة العراقية لأن هنالك تبعات مالية فهل تستطيع الحكومة العراقية تقديم هذه المساعدات؟ – د. محمود المشهداني:- الحكومة العراقية قامت بواجبها وهذه الأعمال التي قلتيها الحكومة العراقية قائمة بها. هذا القرار هو لدعم اعمال الحكومة العراقية ولتشجيع الحكومات المجاورة على ان تستمر بهذا الموقف الإيجابي، فالحكومة العراقية خصصت (25) مليون دولار والدول الأجنبية خصصت مساعدات والطلبات التي طلبناها اصلاً منفذة ولكن نريد ان نؤيدها وندعمها ونطالب بإستمرارها ونشد على ايديهم. – السيد خلف العليان:- بسم الله الرحمن الرحيم لقد طالب مجلس النواب بما هو مشروع ومهم للوقوف الى جانب اللاجئين العراقيين ومعالجة مشاكلهم ومعاناتهم ولكن المفروض على مجلس النواب ان يطالب الحكومة بالعمل الفوري والجاد لإعادة المهجرين الى اماكنهم وتأمين حمايتهم وتعويضهم وإعتبار هذا العمل هو اساس للمباشرة الحقيقية للمصالحة الوطنية كما انه الضمان الأكثر اهمية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المزمع اقامتها في هذا العام. لذا فإني اطالب اضافة هذا المطلب الى مضمون القرار وتقبلوا فائق الشكر. – السيد عباس البياتي:- لا شك في ان اللاجئين في الدول المجاورة والأبعد منها يعانون من الناحية المادية وضيق العيش خاصة وانهم كانوا هنا في وضع اقتصادي معين وعندما انتقلوا الى هنالك انقطعت عنهم كل وسائل العيش، والأهتمام من قبل مجلس النواب بهم واجب وطني بإعتبار أننا نمثل الشعب العراقي سواءً كانوا في الداخل أو في الخارج وهذا القرار يصب في هذا الإتجاه. الدولة من جانبها لديها اجراءاتها ونحن نعاضد ونساند اجراءات الدولة وهذا الأمر محمود وليس مذموم. أنا اشير الى ثلاثة نقاط في هذا الصدد اولاً نطالب دائرة التقاعد بإيصال رواتب المتقاعدين عن طريق السفارات، كل الدول المتحضرة والمتقدمة تعمل على ايصال راتب المتقاعد عبر السفارات لأنه قسم كبير من اللاجئين متقاعدين وبالتالي نطلب من دائرة التقاعد ان تجرد هؤلاء وايصال رواتبهم عن طريق سفاراتنا أو ممثليات رسمية. ثانياً لدينا وزارة بأسم الهجرة والمهاجرين بأن تفتح وزارة الهجرة والمهاجرين مكاتب لها في الدول التي يتواجد بها العراقيين وننسق مع الحكومات المجاورة والحكومات التي تستضيف العراقيين ان نطلب منهم بفتح مكاتب لوزارة المهاجرين والمهجرين. ثالثاً ان تكون آلية الإيصال ليس فيها فساد ادراي لأن هؤلاء موزعون وهم في حالة انسيابية واحياناً يزدادون بالصيف ويقلون بالشتاء وان تكون هنالك في الآلية احتياط من ناحية الفساد المالي أو الإداري ونحن نشكر كل دولة استضافت عراقياً ونشدد على ان هذا دليل كرم ضيافة بأن العراقيين لن ينسون هذه المواقف الجميلة حينما يجتازون هذه المحنة. – د. محمود المشهداني:- نحن تداولنا مع السيد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين وهنالك دراسة ستقدمها هذه اللجنة ويمكن تطلب به دعم معين من المنافع الإجتماعية لهؤلاء ونترك هذه التفاصيل من مسائل التقاعد وغيرها الى هذه اللجنة الموقرة التي بأسمكم اريد ان اشكرها وممثلة برئيسها لأنها تقدم جهود مميزة في التفاصل والمعالجات والصبر على بعض القضايا التي واجهوها اثناء السفر في سوريا وفي الأردن والعمل الدؤوب والإخلاص، وننتظر ان يقدمون هذه التفاصيل في مشروعهم. وان هذا القرار الذي قدم انما هو دعم لكل الجهود الخيرة ان تقف بصف اللاجئين العراقيين بإسم اللاجئين العراقيين ومجلس النواب يمثلهم حصرياً في الداخل والخارج وندعو الى وقوف كل الفعاليات الخيرة للوقوف بصف هؤلاء ونترك التفاصيل الى اللجان الفنية لكي تقدم توصياتها التي تعرض على مجلس النواب ليتخذ القرارات. الآن نصوت على هذا القرار. ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيد مهدي الحافظ:- اريد ان اشير الى نقطة مهمة اذيعت امس ان المجلس الإتحادي ورئيس الوزراء يبدو توصلوا الى قرار بتشكيل لجان تسمى بلجان التوازن في الدولة. أنا اعتقد ان هذا الموضوع في منتهى الخطورة لأن لجان التوازن يقصد بها كما اشيع ان يكون هنالك تقسيم طائفي للدولة وهذه مسألة يجب ان نتوقف عندها بكامل المسؤولية. اذا كان هنالك حيث وأنا اعتقد ان هنالك الكثير من المظالم فيجب ان تعالج بطريقة مختلفة لا على اساس تكوين سني أو شيعي أو كردي وما اشبه وإنما ان تتشكل لجان لرفع الحيف عن من اصابهم مظلمة وهذه لا تعالج بطريقة مرتجلة بدون دراسة. ولهذا أنا اعتقد انه يجب ان توضع في محط اهتمامكم الأساسي وان تنتبه الحكومة الى قرار مثل هذا القبيل يؤدي الى تقسيم العراق وتقسيم الدولة، اذا وزعت المؤسسات على اساس الطوائف فلن يبقى لهذه الدولة ولا للوحدة الوطنية اي شيء فأرجو ان تفهم بمنظور وطني واسع. اذا كان بعض الإخوان من هذه الطائفة أو تلك الطائفة يشعرون ان لهم مصلحة بذلك فهم مخطؤن. لذا ارجو ان ينبه المعنيين بهذه المسألة وحبذا لو تفتح مناقشة حول هذا الموضوع. – السيد عبد الله صالح:- الموضوع الذي تقدم به الدكتور مهدي الحافظ، هيئة التوازن نص عليها الدستور العراقي ولهذا من جهة تشكيل هذه الهيئة ضرورة دستورية ويجب ان يناقش مجلس النواب على اساس الدستور وتشكيلها من قبل مجلس الرئاسة بالإضافة الى رئيس الوزراء ولا اتصور انها مخالفة للدستور. – د. محمود المشهداني:- ملاحظة جديرة بالإهتمام ولكن حينما يعرض الموضوع. القراءة الأولى لمقترح قانون التفويض هنالك اعتراضات قانونية عليه بأن هنالك مخالفات دستورية واضحة لهذا القانون وكان الرأي الوسط بأن يقرأ قراءة اولى وربما يصار الى رفعه الى المحكمة الإتحادية لمعرفة مدى دستوريته من عدمها. وكما وصلني ان هنالك اشخاص مؤثرين في اللجنة القانونية معترضين على هذا القانون ومن حقهم ان يتكلمون قبل ان نقرأ القراءة الأولى للتوضيح. – السيد سليم عبد الله:- اولاً: من منطلق قانوني بغض النظر عن الإعتبارات السياسية أنا انظر الى المسألة من جانب الدستور والنظام الداخلي يفترض النصاب بالعدد وهذا هو المعيار المعتمد لحضور الجلسات وللتصويت عليها وقضية العدد لا يمكن افتراضها فرضاً على اعتبار انه موجود وهو غير موجود من حيث الأصل. ثانياً: الكل تعرف ان النائب في مجلس النواب هو وكيل عن الشعب وليس اصيل والشعب العراقي خول النائب وبالتالي قانوناً لا يحق للوكيل ان يفوض أو يخول أو ينيب غيره إلا بموافقة الأصيل فهل حصل مجلس النواب على تخويل من الشعب العراقي بأن يفوض آخر في قضية التصويت؟ فإذا تجاوزنا هذه القضية القانونية اعتقد انه نحن قادرين على ان نعمل بهذا القانون. ثالثاً: اؤكد على مسألة نص حرفياً في الدستور يقول بحضور عضو مجلس النواب ولفظ الحضور لا يحتمل الغياب والإنابة وهنالك من يقول ان امكانية الحضور الروحي أو الحضور من دون جسد وهذا الكلام لا يمكن ان يسري بشكل قانوني، هذه آراء عرضت اثناء النقاش. اللجنة القانونية غير متفقة على درج هذا الأمر ومن صلاحيات اللجنة القانونية ان تعتبر المشاريع موافقة للدستور أو غير موافقة ولم يحصل اتفاق داخل اللجنة القانونية والسيد رئيس اللجنة غير متفق على هذا الأمر وأنا غير متفق على هذا الأمر وبعض الأعضاء غير متفقين على هذه المسألة. نحن متفقين على ان نوجد حلول لمعالجة مشكلة عدم حضور الأعضاء لكن أن لا يكون الحل مخالف للدستور لأن هذا عيب سننتقد عليه من قبل الشعب العراقي. – السيد وائل عبد اللطيف (نقطة نظام):- الفقرة الرابعة من جدول الأعمال تتضمن التصويت على مشروع قانون استثمار وتصفية النفط الخام وبإعتقادي ان هذا من القوانين المهمة جداً للوضع المتأزم بالنسبة الى التكرار للنفط، فما هي اسباب رفع هذا القانون من الجلسة؟ – السيد خالد سلام شواني:- بخصوص قانون التفويض في الوقت الذي نحن نقوم ببناء عراق جديد نؤكد التزامنا بالدستور وببنود الدستور وخاصةً في العمل النيابي، تم مناقشة قانون التفويض في اللجنة القانونية ومع اختلاف في وجهات النظر لما يتضمنه من فقرات ومن مواد في هذا القانون نحن كان لدينا وجهة نظر بأن يكون هنالك قيود وشروط يمكن استعمال التفويض بوجود هذه الشروط والقيود وان لا يكون بشكل مطلق وليس معارضة مشروع القانون بالكامل فقط لغرض معالجة عدم تحقق النصاب في مجلس النواب ولكي ينهض مجلس النواب بمهامه الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور لخدمة العملية السياسية. – السيد بهاء الأعرجي:- القانون غير مرفوض من قبل اللجنة القانونية وإلا لا يندرج على جدول الأعمال لكن هنالك اختلافات في الآراء، أنا رأيي والذي تفضل به الدكتور سليم عبد الله مطابق لا يوجد مانع في القانون لكن لنأتي بأمور تطابق الدستور وان لا نتحمل سخط الشعب ونحن لو كنا معارضين للقانون لا نضعه على جدول الأعمال ولكن هنالك فقرات فيها مخالفة صريحة للدستور ولا تلاقي اي رضى من ابناء الشعب العراقي. فإذا كنتم انتم في الكتل السياسية وقادات الكتل والقوائم اتفقتوا فهذا لا يعني انه يجب ان يفرض على الأعضاء سواءً من قبل الائتلاف أو من التوافق ونحن نحترم من يمثل الائتلاف ومن يمثل التوافق ونحن مع القانون لكن ليس بهذه الصيغة وهذه الكيفية. – السيدة ايمان الأسدي:- أنا احترم الرأي الذي تفضل به الدكتور سليم عبد الله وما تفضل به السيد بهاء الأعرجي لكن الكتل السياسية التي تنظر وبالذات الكتل السياسية التي تبنت الدستور لا تخالف الدستور، نحن عندما نبدأ نعمل بالدستور لا نريد ان نخرب الدستور أو العمل الدستوري. المجلس النيابي الآن معطل ونحن الآن في مشكلة امام شعبنا نحن لا نستطيع ان نري وجوهنا امام شعبنا بل نريد معالجة مشكلة آنية الآن، ومن ثم هو مشروع قانون اذا اصبحت الظروف جيدة والكتل توافقت نلغي هذا القانون لكن أنا اريد ان احقق الذي يريده الشعب واي كتلة تعترض تزعل من البرلمان تعلق عضويتها لذلك يعطل المجلس بأكمله، فما ذنب الشعب؟ – د. محمود المشهداني:- هل التفويض مكان التعليق؟ – السيدة ايمان الأسدي:- يعالج قضايا التعليق والغيابات ويعالج كل القضايا التي يلام بها مجلس النواب واريد ان اضيف ان اكثر البرلمانات في مجالس الدول المتقدمة تأخذ بهذه الطريقة وتعالج مشاكلها وهي دول مستقرة ونحن لم نأتي ببدعة. – السيد سيروان الزهاوي:- بصفتي قانوني اود ان اوضح للذين ليس لديهم اعتراض على مبدأ التفويض بشكل مبدئي ولكن لديهم اعتراض فيما يتعلق بالآليات والإجراءات المنصوصة فيما يتعلق بالتفويض بشكل عام أود ان اقول لهم ان التفويض لا يقدم بشكل قانون بهذه الشاكلة حسب المادة (51) من الدستور العراقي بأن مجلس النواب يقوم بوضع نظام داخلي لتنظيم اعماله اذن مسألة التفويض اذا حصلت عليها موافقة مبدئية يجب ان يشرح في النظام الداخلي ويجب ان ينظم آلياته وإجراءاته واصوله في النظام الداخلي بإعتبار ان مسألة التفويض لها علاقة بالنصاب ولها علاقة بالتعليق وكذلك الأمور الأخرى التي نص عليها النظام الداخلي وبالتالي نحن قدمنا مقترح لتعديل النظام الداخلي ونطلب من هيئة الرئاسة ان يرجعوا الى جدول الأعمال. – السيد حيدر العبادي:- مع احترامي للآراء التي قيلت لقانون التفويض أو المشروع المقترح في تصوري يجب ان ننظر الى الموضوع من الناحية الجوهرية، صحيح ان الدستور العراقي ينص على ان نصاب مجلس النواب بالأكثرية المطلقة ولكن اريد ان اجلب انتباه الأخوة الى ان اكثر دساتير العالم لا تشترط في نصاب مجلسها النيابية الأكثرية المطلقة بل تشترط الأكثرية البسيطة وحتى غير بسيطة مثلاً في مجالس نيابية اوربية ربما اقل من (10%) من النصاب يكفي للمجلس بإعتبار انهم يقولون لا يمكن لأن اساس الحياة السياسية والدستورية في اي بلد هو مجلس النواب وبالتالي لا يمكن تحت اي ظرف حتى ظرف الحرب ان يتعطل وهذه الدول لا تسمح بتعطيل المجلس. اذا كان هنالك مجال قانوني للتعديل دعنا نستعمل المجال القانوني الذي لا يتصادم مع الدستور، مبدأ التفويض معمول به في كثير من دول العالم وتعرفون المبدأ القانوني يقول الوكيل كالأصيل فتوكيل التفويض معمول به من الناحية الفقهية ومن الناحية القانونية، اساس الإنتخاب في العراق ليس على اساس النائب الشخص بل على اساس القوائم ولهذا تلاحظون مبدأ الفتويض يكون معتمد ان يعطي تفويض لشخص من قائمته ونحن نحافظ على اساس القانون ونحافظ على توازن الكتل لأنه الأساس الإنتخابي في العراق حدث على اساس القوائم بدلنا اعضاء من قائمة واتينا بأعضاء من نفس القائمة حتى نحافظ على الأساس القانوني. نظام التفويض يحافظ على نسب الكتل في مجلس النواب وهذه نقطة مهمة فلا توجد هنالك اكثرية لكتلة دون اخرى الكتل تبقى نسبها في مجلس النواب نفس النسب. ان من حق عضو مجلس النواب ان لا يعطي تفويض بأنه لا يحضر ولا يعطي تفويض إنما هو خيار للعضو الذي لديه ايفاد والمريض والعضو الذي لديه طارئ ولا يستطيع ان يحضر ويقول لماذا اتحمل تبعة عدم حضور تبعة تعطيل المجلس فأعطي تفويض آخر لأخ من كتلتي حتى يسير عمل المجلس. أنا اتصور من الناحية القانونية والمنطقية وخدمة الشعب العراقي قانون التفويض فيه مصلحة للجميع. – د. محمود المشهداني:- الإشكالية هي ان الأصيل هو الشعب وانتم الوكلاء والوكيل لا يوكل وكيل. هنالك رأي بأن نقرأه قراءة اولى ثم نحيله الى المحكمة ورأي آخر ان لا نقرأه قبل الإحالة. – السيدة ايمان الأسدي:- قلنا في الدستور منصوص الحضور ونحن قانونيين وهنالك معنى آخر للحضور هنالك حضور قانوني وهذا هو التفويض وأنا ليس لدي مشكلة لإحالته الى اللجنة الإتحادية لدي تواقيع مرفوعة الى النائب الأول، فأي مشروع احلناه الى اللجنة الإتحادية؟ – السيد سليم عبد الله:- لأن هنالك خلاف حول دستوريته ومخالفته للدستور من عدمه فالأصل ان يحال الى المحكمة حتى نقطع الشك باليقين وفيما بعد نرى ما تقول المحكمة ونقرأه قراءة اولى وثانية ثم تصويت. – السيد حيدر العبادي:- اتصور انه امر مستحسن ان نقرأه قراءة اولى كما صوتوا ثم نحيله الى المحكمة الإتحادية إجراء سليم. – السيد اياد السامرائي:- نحن ليس مع مبدأ التفويض والأصل ان النائب يؤدي مهمة بشكل مباشر هو وكتلته تتحمل مسؤولية الغياب أما اذا قدمنا على التفويض فنحن نذبح الديمقراطية في العراق بهذا الاسلوب. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- بغض النظر عن موضوع القانون لكن المناقشات حول الإحالة الى المحكمة الدستورية أو في الواقع الى المحكمة الإتحادية حول هذا الموضوع هو اختصاص المحكمة الإتحادية كما نص عليها الدستور هو الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. تفسير نصوص الدستور هو المادة الدستورية اذا كان هنالك خلاف حول تفسير نصها، أما الآن الموضوع المطروح بعد ان اتخذ قرار بأن يقرأ القراءة الأولى اعتقد ان القراءة الأولى ثم يحال الى المحكمة الدستورية، اذا كانت الفقرة الأولى من المادة (93) يقتضي ان يكون القانون قد صدر ثم يطعن في دستوريته. نحن هنا امام مجلس النواب في هذه المسألة لم يتضح اذا ما كان الآن في الوقت الحاضر نختلف حول نص دستوري نريد ان نطبقه أو نحن امام قانون نريد ان ننفذه حتى نذهب الى المحكمة الدستورية ونقول ان هذا القانون غير دستوري صدر من مجلس النواب لأن الرقابة التي نص عليها القانون هنا في دستورنا هي رقابة قضائية وليست رقابة سياسية، الرقابة السياسية سابقة لصدور القانون والرقابة القضائية لاحقة لصدور القانون. اعتقد ان هذه المسألة ينبغي ان تحسم وما دام مجلس النواب قد صوت الآن على قراءته قراءة اولى يعني انه يحق للآخرين الذين يرون بأن هذا القانون الذي سيصدر ويتم الموافقة عليه غير دستوري يطعنون في هذا القانون أمام المحكمة الإتحادية ويتمكنون من ان يعتبرونه لاغياً وفقاً للنص الموجود. – السيد عمار طعمه:- استغرب من الطرح الذي طرحه السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عندما يطرح مصداقاً لتطبيق الدستور، الدستور كما هو معلوم هو قواعد كلية فلا يطبق تنفيذاً إنما يطبق من خلال قوانين تشرع وتفصل هذه القاعدة الكلية وبالتالي نحن الآن امام قانون وهذا القانون تشريعه يتناسب ويتوافق مع الدستور أم لا؟ اعتقد انه من الواضح واوجه السؤال الى السيد الوزير وفق ثقافته القانونية أليس اللفظ ظاهراً بإنحصار الحضور الجسماني للنائب في مجلس النواب عندما يشترط الدستور في المادة (59) أولاً (أ) (تنعقد الجلسة بحضور الأغلبية المطلقة؟ وبالتالي النص الدستوري واضح بأن التفويض غير منسجم ومخالف للدستور فكيف يمكن اللجوء الى التصويت لتعبير قانون مبدأًً ومخالف الى الدستور. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أنا قلت منذ البداية أنا لا اتحدث عن الإطار الموضوعي وإنما اتحدث عن الإطار الشكلي القانوني في العملية ومع ذلك اذا كانت وجهة نظري الشخصية في هذا المجال يطلب السيد النائب معرفتها، في القانون لدينا الحضور القانوني ويعرفون المتخصصين في القانون انه لدينا الوكالة والنيابة ولدينا التفويض كلها مجالات قانونية ويعتبر حتى الشريعة الإسلامية في عقود الزواج يقول الإيجاب والقبول من الزوج وكان يمكن ان يكون وكيل الزوجة، اذن الوكيل كالأصيل. أنا اتفق مع الذي قاله الدكتور حيدر العبادي اذا كان النائب يمثل نفسه فقط من قبل الشعب مباشرةً فهنالك قد تكون اشكالية قانونية في عملية التفويض. – السيد عمار طعمه:- ما ذكره السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب من مثال فيه طارق بإعتبار ان القواعد الكلية للشريعة الإسلامية تقر الوكالة فيجوز بالإيجاب والقبول ان يحصل التوكيل، نحن هنا القاعدة الكلية هو الدستور والدستور ينص نصاً واضحاً على منع التفويض لو كان هنالك روحاً أو نصاً في الدستور يسمح بالتفويض لما اختلفت معه. – الشيخ خالد العطية:- هذا النقاش سابق لأوانه حسب النظام الداخلي، النظام الداخلي يقول انه اذا وضع مشروع أو مقترح قانون على جدول الأعمال وفيه هذه الحالة وضع بناءً على تواقيع وطلب عدد كبير من السيدات والسادة الأعضاء، اذا وضع مقترح أو مشروع قانون ما حينئذ بعد القراءة الأولى يؤخذ رأي المجلس ان هذا القانون مقبول من حيث المبدأ دستورياً أم غير دستوري موقع هذا النقاش بعد القراءة الأولى اذا كان هنالك طائفة من اعضاء مجلس النواب لا يرغبون بالإستمرار بإقرار هذا القانون وتشريعه في مجلس النواب حين اذن نستفتي المجلس واذا صوتوا نستمر وبعد ذلك يبقى الحق ثابتاً في الطعن في دستورية هذا القانون حتى لو اقر من قبل المحكمة الدستورية. فأنا لا ارى ضير في العملية واجد ان هذا النظام كله مخالف للنظام الداخلي. – السيدة ميسون الدملوجي:- أعتقد ان هذا القانون هو الغاء للديمقراطية. – د. محمود المشهداني:- أنا استغرب من اللجنة القانونية الموقرة كنا في غنى عن هذا الإشكال وكان من المفروض ان يحسم من هيئة الرئاسة ومن ثم يأتي الى هيئة الرئاسة. وأنا لا اقر قراءته اليوم قراءة اولى ويؤجل الى حين ان تبت به اللجنة القانونية. – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة السادسة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حظر وانتشار الأسلحة الكيمياوية (cwc). – السيد عبد الباري زيباري:- يقرأ مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حظر وانتشار الأسلحة الكيمياوية (cwc). ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة السابعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع إعادة اعمار الطرق الطارئ). – السيد اسماعيل شكر:- يقرأ مشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع إعادة اعمار الطرق الطارئ). ( مرفق ) – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- تعتبر هذه الإتفاقية واحدة من الإتفاقيات المهمة التي تهم التنمية في العراق وتهم إعادة إعمار العراق ولما كان العراق بحاجة الى مبالغ كبيرة ساعد البنك الدولي بشروط ميسرة لإعطاء العراق أكثر من قرض في هذا المجال ومن جملة هذه القروض هي الإتفاقية المتعلقة بإعادة اعمار الطرق الطارئ وهذه اتفاقية مفصلة سيطلع السادة النواب عليها وتصب في مصلحة العراق لأنها قرض ميسر وبتمويل من مؤسسة دولية تسعى الى مساعدة العراق في عملية إعادة البناء. – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة الثامنة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث). – السيد سامي الأتروشي:- يقرأ مشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع التربية الطارئ الثالث). ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة التاسعة من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع إعادة اعمار الكهرباء). – السيد اسماعيل شكر:- يقرأ مشروع قانون التصديق على الإتفاقية المالية (مشروع إعادة اعمار الكهرباء). ( مرفق ) – الشيخ خالد العطية:- ننتقل الى الفقرة العاشرة من جدول العمل وهي القراة الثانية لمشروع قانون وزارة الشباب والرياضة. فنرجو من لجنة الشباب والرياضة الحضور الى المنصة. – السيد حسن عثمان:- اهنئ جميع اعضاء مجلس النواب بمناسبة فوز الفريق العراقي بربع النهائي لأمم آسيا وتأهله الى دور النصف نهائي حيث يلعب اسود الرافدين يوم الأربعاء مع منتخب كوريا الجنوبية فنرجو دعائكم ونرجو ان تتصلوا بالفريق لأجل تشجيعهم. نشكر السيد رئيس الوزراء على اهتمامه بالرياضة ودعوته الى المؤتمر التداولي الذي انعقد يوم امس في فندق الرشيد بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وكانت لجنة الشباب والرياضة لها دور توفيقي وإيجابي في هذا المؤتمر. اقبل من السيد فلاح شنشل اعتذاره وان دل على شيء فيدل على كمال خلقه وطيبة نفسه ونحن معه في العذاب والألم. يقرأ مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة. ( مرفق ) – السيد حيدر الجوراني:- يكمل قراءة مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب. – السيدة سوزان محمد محمد امين:- تكمل قراءة مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب. – السيد عامر حبيب خيزران:- يكمل قراءة مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب. – السيد حسن عثمان:- يكمل قراءة مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب. – الشيخ خالد العطية:- الوقت ضيق ونفتح باب المناقشة حول مشروع قانون وزارة الرياضة والشباب الى يوم غد وسنطلب من وزارة الرياضة والشباب ان يحضر ممثل عنها. تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غد. رفعت الجلسة الساعة (2:55) ظهراً.