محضر الجلسة (48) الجزء الاول المفتوحة من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية

الخميس 27 ايلول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسة رقم (48)  
الثلاثاء (24/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:15) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف جلستنا المفتوحة الثامنة والاربعين بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثامنة والاربعين ونغلق الجلسة المفتوحة السابعة والاربعين وأول الفقرات المدرجة على جدول الاعمال هي التصويت على مشروع قانون أستثمار وتصفية النفط الخام.
– السيد عبد الجبار رهيف صبر:-
أستبشرنا خيراً في الأيام الماضية حول توقيتات أنعقاد الجلسات الخاصة بمجلس النواب في الساعة الحادية عشر صباحاً وكان شيء جيد بالنسبة للرئاسة وللسادة الأعضاء لأنتظام الحالة وللأسف رجعت الحالة مرة ثانية بهذا التراخي في التوقيتات والذي نرجوه ان يكون هناك حزم في هذه المسألة وبشكل تنسجم فيه التوقيتات والوضع الحالي للمجلس.
– الشيخ خالد العطية:-
أن الأخوة الأعضاء أحبوا أن يدلوا ببعض البيانات فأقتراحنا أن تؤجل بعد فقرة التصويت وبالنسبة الى وقت الحضور فهذا منوط بالتزام السادة النواب ودخولهم الى القاعة وأكمال النصاب.
– السيد محمد راجح علوان:-
يقرأ مشروع قانون أستثمار وتصفية النفط الخام. ( مرفق )
( تم التصويت بالأغلبية على قانون أستثمار وتصفية النفط الخام ).
– السيدة بروين صالح:-
مناشدة من لجنة المرأة والأسرة والطفولة الى الجبهة العراقية للحوار الوطني. ( مرفق )
– السيدة أمل سهام القاضي:-
في الحقيقة يوم أمس وعلى الفضائيات في أحدى النشرات الفضائية الأخبارية تكلموا عن شخص يفترش الأرض ويلتحف السماء في منطقة العلاوي وله ثلاثة أولاد وزوجته تركته لأنها لا تستطيع العيش في هذا الوضع وهذا حاله منذ ثلاثة أشهر ونحن نتذكر بشكل جيد أقرارنا لستة مليارات كمنافع أجتماعية وأن موقفنا محرج لأن هذه الحالة مجاورة لمنطقة الحكومة ولدينا منافع أجتماعية لرئاسة الوزراء ومنافع أجتماعية لرئاسة الجمهورية ومنافع أجتماعية لمجلس النواب وكما يقال الأقربون أولى بالمعروف فالمفروض أن هذا الشخص ينقل بسرعة الى مأوى وتتم عملية لم الشمل كما في الدول الأوربية وأن تتولى لجنة المهجرين هذا الأمر.
– السيد داغر جاسم كاظم:-
بيان حول ( فتوى أحد علماء السعودية ).
بسم الله الرحمن الرحيم
كلما شهدت الساحة السياسية الداخلية في العراق أجواء تبشر بالتعاون بين الكتل السياسية من أجل عودة الأمن والاستقرار الى ربوع العراق وأحراز نوع من التقدم بالعملية السياسية الديمقراطية ومحاولة أنهاء دوامة العنف الطائفي الذي يمارس من قبل تنظيم القاعدة الأرهابي وبالتعاون مع خفافيش الظلام من أيتام البعثيين والتكفيريين ومن باع دينه بدنياه تنبري شبكة أوتار الظلالة والتظليل في أصدار فتاوى تشهد فيها فلول الطائفين وتقوض جهود القائمين على العملية السياسية في العراق الجديد وأخر تلك الدعاوى ما قام به مفتي الكفر والآلحاد (ابن جبرين) من جواز وأمر بتهديم قبة سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين(عليه السلام) وبما أن الأمام الحسين رمز الأنسانية جمعاء وليس الأسلام أو الشيعة فحسب وبالتالي فهو لكل المسلمين بجميع مكوناتهم كونه وقف بوجه الحق ضد الباطل وهو ربيب رسول الله وهو المعنى الأتم والأوفر لمعاني الأسلام المحمدي الحقيقي وأن فتواهم الخبيثة أن تدل على شيء أنما تدل على عمق الدرجة التي وصل أليها أبليس اللعين بالأستحواذ على نفوسهم وما يكنوه من حقد على أتباع أهل البيت بدليل حقيقي الى ماذهبت الفتوى أليه لذلك أطالب مجلس النواب برئاسته الموقرة وكافة الكتل البرلمانية التي تحت قبة البرلمان العراقي والتي أقسمت المحافظة على وحدة الشعب العراقي في أدانة وشجب هذا الأمر ورفضه جملة وتفصيلا بما فيه أشعال فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس ولا تبقي للعراق بقية ولذلك أطالب الحكومة العراقية بالتدخل الفوري عبر الاحتجاج الرسمي لدى الحكومة السعودية والتي نأمل منها ومن كافة الحكومات العربية الوقوف مع الشعب العراقي المظلوم وهو يواجه أشرس هجمة عرفتها البشرية في العصر الحديث.
– السيد وليد شركة:-
بيان حول ( التهجير الطائفي القسري في العراق الجريح ). ( مرفق )  
– الأنسة كميليا أبراهيم:-
مقاطعة الكتل وتعليقها لعضويتها في مجلس النواب أمران سكت عليهما الدستور العراقي وسكت عليها مجلس النواب عليه أرى ان المناشدة التي قدمت من لجنة المرأة والأسرة والطفولة هي مناشدة ضعيفة وغير منطقية عليه أطلب عدم أدراجها في محضر الجلسة.
– السيد سامي الأتروشي:-
بالنسبة لجدول العمل والذي شاهدناه أمس قانون الشباب والرياضة لم يدرج في جدول الأعمال والنقطة الاخرى بالنسبة للبيانات أتفقنا أن لا تقرأ في جلسة المجلس واذا قرأت تقرأ في نهاية الجلسة وليس في بداية الجلسة.
– الشيخ خالد العطية:- 
أن مناقشة قانون الشباب والرياضة سقط سهواً من جدول العمل وأن ممثل الحكومة حاضر اليوم في الجلسة فسنستمر في مناقشة قانون الشباب والرياضة والآن الى الفقرة التالية من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل النظام الداخلي.
– السيد فلاح حسن شنشل:-
في الأمس صوت مجلس النواب العراقي على رفع الحصار على مدينة الحسينية من قبل قوات الاحتلال الأمريكي ولم تمتثل لحد الآن وأننا نكرر ونطالب برفع الحصار عن المدينة والتي يسكنها ما يقارب مليون ونصف نسمة وهي تعاني من نقص في المواد الغذائية والصحية وربما تحدث فيها أزمة أنسانية كبيرة وعليه نطالب مجدداً برفع الحصار عن مدينة الحسينية وأرجو من هيئة الرئاسة أحالة الموضوع الى لجنة الأمن والدفاع.
– السيد عمار طعمة (نقطة نظام):-
ان أحدى الفقرات المذكورة في النظام الداخلي وهي المادة (23) فبالنسبة لموضوع التفويض نرى انه مخالف للدستور وأن الأمر لم يحسم فكيف يضاف الآن الى النظام الداخلي.
– الشيخ خالد العطية:-
أولاً: ان هذه ليست نقطة نظام لأنها لا تتعلق بنظام أدارة الجلسات.
ثانياً: ان هذا الموضع تم الاتفاق عليه بأن أي قانون عليه أشكال دستوري يرجع بعد قرأته القراءة الاولى الى الجهة التي صدر منها وهذا هو النظام الداخلي الذي تم الاتفاق عليه وهذه الآلية المتبعة منذ يوم أمس.
– السيد سليم عبد الله:-
 ما هي الحكمة من قراءة قانون مختلف عليه؟
– الشيخ خالد العطية:-
المجلس يحدد فيما اذا كان القانون مختلف عليه أم لا؟
– السيد سيروان ميرزا:-
يقرأ مقترح قانون تعديل النظام الداخلي. ( مرفق )
– السيدة آمنة الغضبان:-
تكمل قراءة مقترح قانون تعديل النظام الداخلي.
– السيد سليم عبد الله:-
ان النظام الداخلي يقول اذا كان النص يتوافق مع الدستور يمكن عرضه ومناقشته واذا كان يخالف الدستور فلا يقرأ قراءة أولى ولا يناقش وأنا أُبرء اللجنة القانونية وأبَرء من هذا النص الذي يخالف الدستور وأنتم نواب والنائب لا يخول غيره الا بموافقة الأصيل والمادة (59) تقول أنه على النواب أن يحضروا والحضور الجسدي هو الذي يفهم من كلمة الحضور.
– السيدة آمنة الغضبان:-
تكمل قراءة مقترح قانون تعديل النظام الداخلي.
– السيد سليم عبد الله:-
يكمل قراءة مقترح قانون تعديل النظام الداخلي.
– د. محمود المشهداني:-
الآن الفقرة التالية من جدول العمل وهي القراءة الأولى لمقترح قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني.
– السيد بهاء الاعرجي:-
قبل قراءة الموضوع أريد ان أوضح الى أن هذا القانون مقدم من قبل جبهة التوافق والدكتور سليم عبد الله في اللجنة وطالما أننا طالبنا بالأبتعاد عن المحاصصة وان تكون لدينا حكومة تكنوقراط وأن النظام الداخلي يستوجب قراءته قراءة أولى.
– السيدة أيمان الأسدي (نقطة نظام):-
أن مقترح القانون يقرأ كما هو أي يقرأ بالمساوئ والايجابيات وهذه هي قراءة أولى وليست ثانية والخطأ الثاني انه لم يكتمل الشروط للأصول القانونية لأنه موقع من قبل عشرة أعضاء فقط وموقع من الرئيس في فترة أجازته مع أحترامي للسيد الرئيس ونحن متفقون في اللجنة القانونية أن مشروع قانون التفويض هو بمقابل هذا القانون هذا من الناحية الشكلية.
– السيد سليم عبد الله:-
 يقرأ مقترح قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني. ( مرفق )
– السيد خالد سلام:-
يكمل قراءة مقترح قانون هيأة العدالة والتوازن الوطني والسكاني.
– د. محمود المشهداني:-
نوجه بأسمكم الى الأخ العزيز حسن الشمري رئيس كتلة الفضيلة الاسلامي رسالة تعزية بأستشهاد ابن عمه المحامي زيدان الشمري في محافظة بابل يوم أمس وننوه بالعود الحميد للسيد عبد العزيز الحكيم ونتمنى له العودة والرجوع ومزاولة عمله في مجلس النواب والآن نستمر في مناقشة قانون وزارة الشباب والرياضة وبحضور السيد وكيل وزير الشباب والرياضة.
– السيد خالد سلام:-
الشباب في العراق أستبشروا خيراً عندما تم تأسيس وزارة الشباب والرياضة في العراق لكي تستطيع هذه الوزارة تنمية قدرات الشباب من جميع النواحي والشباب هم الشريحة الأكبر في المجتمع ولديهم معاناة ومشاكل كبيرة ولكن عندما نقرأ قانون الشباب والرياضة نلاحظ أنه تم تحديد قدرات الشباب حيث تم تأهيلهم من الناحية الرياضية وبعض النواحي الترفيهية وأعتقد ان هذه لا تلبي طموحات الشباب العراقي واؤكد على ضرورة ان يدرس في القانون تأهيل الشباب من الناحية السياسية والشباب بأعتبارهم الشريحة الأكبر في المجتمع ولديهم تمثيل قليل جداً لا يتناسب وشريحتهم الاجتماعية في الحياة السياسية سواء في دوائر الدولة ومراكز صنع القرار ومجلس النواب ومن الناحية السياسية نقول ان صناع القرار هم من كبار السن وليسوا من الشباب وبالتالي سيؤثر على حقوق الشباب وأن الشباب سيعينون في دوائر الدولة اذا ما تم تحصيل التعيين براتب (100) دولار وأن الشاب لا يستطيع من خلال هذا المرتب ان يؤمن حياة كريمة من زواج وبناء أسرة ومن الناحية الاقتصادية لم يكن في القانون أشارة الى تحسين الحالة الاقتصادية لهؤلاء الشباب والذين يعانون البطالة والذين أمامهم خيارين اما ان يهاجروا الى خارج العراق وبالتالي سنخسر طاقات كبيرة أو ينظموا الى منظمات معادية الى العراق وكذلك تأهيلهم من الناحية الفكرية لأبعادهم من الافكار التطرفية ومعالجة الوضع الحالي المعيشي لهم وأن لا نهتم فقط بالوضع الرياضي دون النظر الى الأمور الاخرى والتي تهم الشباب.
– السيدة الآ طلباني:-
المادة (2) الفقرة الخاصة بالأهداف أثني على مقترح اللجنة والخاص بالأهتمام بالرياضة النسوية وبالنسبة للهيئة العليا للرياضة وهذه اذا سميت هيئة عليا تكون مستقلة وترتبط برئيس الوزراء حسب الدستور واذا كانت هيئة داخل الوزارة يجب ان لا تسمى بالهيأة الوطنية العليا.
– السيد باسل عبد المهدي (مستشار وزير الشباب والرياضة):-
انا رئيس اللجنة التي أعدت مشروع قانون الوزارة واذا سمحتم لي ان أعرض عليكم وبأيجاز خطوات أعداد هذا القانون الذي هو بين أيديكم وقبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف شكلت لجنة في الوزارة من أربعة من الاخصائيين أثنين منهم يحصلون على تحصيل عالي في القانون والأخرين يحصلون على دكتوراه في التخطيط وسياسة إتخاذ القرار وقدم المشروع الى مجلس الوزارة والذي قام بمناقشته خلال أسابيع طويلة وقدم الى مجلس شورى الدولة لغرض المناقشة وأن المبدأ الاساسي الذي تم به اعداد المشروع هو محاولة تحويل هذا الكم الهائل من الكم الهائل من الملاكات المكدسة في ديوان الوزارة وأنتم تعلمون أننا لم نرث وزارة وأنما ورثنا هيئة محطمة تعنى مهمتين أساسيتين:
اولاً: تحل محل اللجنة الاولمبية في مسألة النفط مقابل الغذاء ومذكرة التفاهم لأنه ليس من حق اللجنة الاولمبية أن تتعامل في هذه المسائل.
ثانياً: أعادة أعمار المنشأت الرياضية وفيها (2600) موظف وموظفة (60%) منهم لا يحملون تحصيل أكثر من التحصيل الثانوي              فتم أعادة بناء الهيكل التنظيمي في الوزارة على أسس حديثة تؤمن ثلاث مسائل:
اولاً: عدم ازدحام الروتين.
ثانياً: مرونة وأنسيابية المعاملات وتوفير المادة والافراد المطلوبين.
لهذا الغرض حاولنا تفكيك المديريات العامة الموجودة في الهيكل التنظيمي القديم الموجود في الوزارة وحاولنا ان نحول المديريات التي كانت مكدسة في الديوان بأعتبارها مديريات ساندة الى أجهزة فعالة في الميدان لذلك خرجنا بمقترح تشكيل خمس دوائر منها فاعلة في الميدان منها مديرية الثقافة والفنون ودائرة التربية البدنية والرياضة ومديرية التعاون والعلاقات الدولية والدائرة الفنية والهندسية ومديرية التنسيق والمتابعة ومديرية الطب الرياضي العامة ثم الدائرة الادارية والقانونية وأستغرب أنا من تعليقات السيد الفاضل خالد سلام والتي تقول أنه لا توجد أنشطة فنية واجتماعية وان المديريات العامة التي تضمنتها الهيكل التنظيمي الجديد المقترح للوزارة يتضمن كل الفعاليات التي تُعنى وتهتم بالحركة الشبابية والرياضية وهناك مديرية عامة معنية بالثقافة والفنون ومديرية عامة معنية بالرعاية العلمية بالاضافة الى المديرية العامة المعنية بالحركة الرياضية وقدم المشروع الى مجلس شورى الدولة ومر بعد المناقشات الطويلة وأرسل الى مجلس الوزراء وأقره مجلس الوزراء وبعدها أرسل بتاريخ (15-11-2007) الى مجلسكم الموقر والى وزارتنا يطلب به أن يكون أرتباط اللجنة الاولمبية بالوزارة ومن المستغرب ان تقرأ القراءة الاولى والوزارة المعنية لم تحضر الى اللجنة للمناقشة ولو أننا شاهدنا قراءة القانون في التلفزيون وشاهدنا أن هناك تعديلات أجراءات وتعديلات قد حدثت دون المرور على الوزارة المعنية لم نتجرء على أن نخاطب وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ونحن مستعدون لمناقشة هذا القانون وأن تعطونا المجال لتوضيح هيكلية الوزارة وارتباط الوزارة وأهدافها والملاكات العامة.
– السيد حسن عثمان:-
ان السيد باسل عبد المهدي أشار الى ان القراءة الاولى كان المفروض ان تدعى الوزارة الى البرلمان لكي تستمع للقراءة الاولى وهذا ليس من أوليات البرلمان ان تدعوا الوزارة او أي جهة الى البرلمان لكي تستمع وفقاً للنظام الداخلي الموجود.
– السيد باسل عبد المهدي (مستشار وزير الشباب والرياضة):-
أنا ما كنت أضطر الى توجيه هذا الكلام لولا أنني التقيت مع الأخ حسن عثمان منذ سبعة أو ثمان أشهر حول هذا القانون ونحن في الوزارة عانينا طويلاً من الانتظار حول أقرار هذا القانون أو مناقشته على أقل تقدير وحاولنا بشتى السبل ان نصل الى لجنة الشباب والرياضة المحترم في مجلس النواب لأجل هذا الأمر وحاولنا أكثر من مرة لقاء الشيخ خالد العطية والسيد حسن عثمان والسيد عامر حبيب الخيزران وأتفقنا مع السيد عامر حبيب الخيزران وبحضور الشيخ خالد العطية على أنه طالما ان لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لا يوجد فيها من المتخصصين الاكاديمين في موضوع اعداد قوانين العمل الرياضي فأتفقنا ان نستعين ببعض الاكاديمين المحايدين من خارج الوزارة ومن خارج المجلس وبالفعل تم ذلك بالاتفاق مع الاستاذ عامر حبيب الخيزران ونظمنا اجتماع في الوزارة حضره الاستاذ حسن عثمان والاستاذ حيدر الجوراني وحضره أربعة من الاكاديمين من خارج الوزارة واربعة من ممثلي الوزارة وناقشنا القانون بتفصيلاته وخرجنا بوثيقة موقعة من قبل من حضر الاجتماع بضمنهم الاستاذ حسن عثمان وقال سوف تكون  القراءة الاولى للقانون وبعد اربعة ايام تتم القراءة الثانية وبعدها المصادقة وتفاجئنا بعد أربع الى خمس اسابيع ان تأتينا (12) ملاحظة من قبل الاستاذ حسن عثمان الى مجلسكم الموقر حول مسائل كان بالأمكان ان تذكر ولقد أضفنا في الجلسة الاولى نقطتين وافق عليها المجلس الموقر وكذلك الاستاذ حسن عثمان والاخوة الحاضرين حول أعتبار الايفاد الرياضي مهمة رسمية وطنية وحول أعطاء وزير الشباب صلاحية أيفاد الوفود الرياضية وغير الرياضية الى خارج العراق وحصلت الموافقة ولم نجد في الملاحظات هذا اليوم حول قرار مجلس الوزراء بربط اللجنة الاولمبية بالملاحظات المقدمة هذا اليوم أمامكم ومستعدين ان نناقشها اليوم مع امثلة دولية قائمة اليوم في العالم مع الملاحظات التي قدمها الاستاذ حسن عثمان حول المسائل المطلوب أضافتها الى قانون الوزارة المقترح واذا تم الاقرار اليوم فيجب ان يعاد القانون الى مجلس شورى الدولة لأنه بعض الصياغات تحتاج الى أعادة تركيب المادة القانونية والتي تقر من قبل مجلس شورى الدولة بعد أقرارها من قبل الحكومة ومجلس النواب.
– السيدة جنان العبيدي (نقطة نظام):-
 هل يوجد تغيير في القانون حيث لا يجوز قرأته قراءة أولى فأذا كان القانون المرفوع من الحكومة قد تم تغييره فلا يجوز قرأته كقراءة أولى يعني اذا كان القانون المرفوع من الحكومة قد تم تغييره فلا يجوز قراءته كقراءة اولى الا النسخة الاولوية التي أتت بدون تعديل.
 

 

 

– السيد عامر حبيب الخيزران:-
أن أعضاء اللجنة من حقهم ان يضيفوا مقترحاتهم ويعطون رأيهم للمجلس لذلك الاستاذ حسن عثمان من ضمن الاشياء التي دونها ان هناك مقترحات وأضافات وفقرات معينة يعرضها على المجلس والمجلس هو الذي يتخذ القرار.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
لدي بعض الملاحظات حول هذا القانون وفي الحقيقة ان القانون أسمه قانون الشباب والرياضة وما طرح من أهمية للشباب أرى ان هناك ضعف في هيكلية هذه الوزارة يعني وزارة الشباب أعطت للشباب الشيء القليل من خلال الهيكل التنظيمي وعلى سبيل المثال يوجد في الهيكلية مكتب للرعاية العلمية حاله حال بقية المكاتب الاخرى والتي لا تساوي شيء أمام الرعاية العلمية للشباب لذا أنا أدعوا ان تكون مؤسسة للرعاية العلمية للشباب تتمتع بأمكانيات عالية للشباب الذين يريدون ان يطوروا علميتهم وأمكانيتهم العلمية لا بأن يكون بمستوى مكتب كلاسيكي لا يقدم شيء للشباب ونحن في بداية عهد جديد يجب ان نشرع ما يفيد الشباب فعلاً لا أن تكون فقط هناك مؤسسات ومكتب للرعاية العلمية ولا تقدم شيء لذلك أقترح ان تكون هناك مؤسسة بمستوى أداري أكبر من المكتب والشيء الاخر بالنسبة للرياضة النسوية وأنا اتحدث عن أخواتي النساء وأقول نحن مجتمع أسلامي لا يمكن ان ننكر هذا ويجب ان تكون هنالك رياضة أسلامية تتناسب والمجتمع الاسلامي الملتزم بالعفة والاخلاق ونحن مجتمع أسلامي بطبيعة الحال ولا يمكن ان نستثني أكثر من نصف الشعب من النساء لذلك انا أدعوا الى مؤسسات ترعى الرياضة للمرأة المحتشمة وليس بالضرورة للتي تريد ان تلعب الرياضة الا ان تكون شبه عارية كما في المسابح المختلطة وأذكر كمثال في رياضة السباحة ففي المؤتمرات ماذا يمكن ان تلبس المرأة؟ ونحن نريد ان تكون هناك مسابح خاصة بالنساء وان الدستور ينص على انه يجب ان لا يكون هناك نص مخالف لتعاليم الاسلام ولذلك أدعوا لأن يكون هناك مكتب خاص للرياضة النسوية وفق التعاليم الاسلامية والذي يمكن الاخوات العراقيات من ممارسة السباحة والرياضات الاخرى في أماكن خاصة بالنساء.
– السيد عبد الله صالح:-
ان مشروع هذا القانون أتى الى مجلس النواب وطلبنا التصويت عليه لسبب أنه لا يوجد نص دستوري يؤيد على وجود وزارة بهذا الاسم في الحكومة الاتحادية وهذه من صلاحيات الاقاليم والمحافظات ونحن نريد ان نحرر الرياضة من السياسة والدستور العراقي يؤيد هذا التوجه والاخوة في مجلس النواب الذين يسنون مشاريع قوانين الوزارات على ماذا يستندون وهل يستندون على الدستور أم ماذا؟ وأن هذه الوزارة زائدة من الاساس وأن هناك لجنة أولمبية عراقية تتولى امور الوزارة.
– السيد باسل عبد المهدي (مستشار وزير الشباب والرياضة):-
للمرة الاولى في حياتي ولدي خمسين عام من الخبرة في العمل الرياضي وفي كل أنحاء العالم لم أجد هذا المقترح الا في مجلس النواب العراقي ممثل الشعب واسأل سؤال واحد هل هناك دولة أتحادية أقوى من الولايات المتحدة؟ من هو مسؤول الرياضة عن الرياضة فيها هل الاقاليم أم وزارة الصحة؟ وهل هناك دولة أتحادية مثل المانيا الفدرالية من المسؤول فيها؟ نرى فيها وزير الداخلية هي المسؤولة عن الرياضة ولا نريد ان نرجع الى الخطوة صفر.
– السيد هادي العامري:-
اذا اردنا ان نأخذ بكلام الاستاذ عبد الله صالح فستلغى جميع الوزارات عدا المالية والخارجية والدفاع وان هذا الموضوع غير محسوم ولا نقول أن هذا خلاف الدستور ونحن الآن في الحالة البرزخية لا النظام الفدرالي مطبق ولا المركزي واذا اردنا ان نقول بنفس الكلام فستكون لدينا ثلاث وزارات فقط وليس (36) وزارة والمفروض قبل أن نناقش قوانين الوزارات وزارة وزارة يجب ان نحسم هذا الأمر.
– السيدة ندى السوداني:-
بالنسبة للجنة الاقاليم والمحافظات بحثت هذا الموضوع بحثاً مفصلاً وشرعت بكتابة صلاحيات المحافظات الغير منتظمة في أقليم ووصلنا الى النتيجة التالية: في الدستور توجد مادتان تحدد صلاحيات الحكومة الاتحادية في المركز وتوجد هناك صلاحيات حصرية تسعة للحكومة الاتحادية وهذه الصلاحيات الاتحادية لا تشترك معها الاقاليم ولا المحافظات الغير منتظمة في أقليم وكل صلاحية مثل الخارجية والأمن تؤسس فيها وزارات وهناك صلاحيات مشتركة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات الغير منتظمة في أقليم وهذه الصلاحيات المشتركة أيضاً تكون لها وزارات ولكن الوزارة تحدد صلاحياتها المشاريع على مستوى القطر تكون من صلاحيات الحكومة الاتحادية والمشاريع المحلية من صلاحيات الحكومة المحلية وكل ما لم يذكر في المادة التي تحدد الصلاحيات الحصرية والمشتركة فلا تحتاج الى وزارة لذلك وقعنا في أشكالية عندما عرض قانون وزارة الاشغال والبلديات والعرض الأول الذي أتى من الحكومة عندما جاء من الحكومة لم يأخذ بنظر الاعتبار الدستور وأنه كل ما يخص وزارة الاشغال والبلديات هو من صلاحيات المحافظات الغير منتظمة في أقليم لأنها خدمات بلدية ولا تحتاج الى وزارة وعندما وقعنا في هذا الاشكال حدث تعديل في لجنة الخدمات في مجلس النواب وأعترضت الوزارة على هذا التعديل وأنا أعتقد أن كل مشروع يطرح من الحكومة على مجلس النواب في تشكيل نظام جديد للوزارة يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار هذه المادتين والتي تحدد الصلاحيات الحصرية أوالمشتركة ومن وجه نظرنا عندما كتبنا قانون الاقاليم والمحافظات أن الخدمات الرياضية من صلاحيات الحكومة المحلية وليس من صلاحيات الحكومة الاتحادية وأنا أضم صوتي الى رأي رئيس لجنة الخدمات وهو رأي مدروس وبناءاً على الدستور العراقي وليس على تجربة الولايات المتحدة أو المانيا ودستور العراق قد حدد الصلاحيات وعلى أساسه تعطى الصلاحيات.
– السيد حيدر الجوراني:-
الدستور كفل ممارسة الرياضة في المادة (36) وهي (ممارسة الرياضة حق لكل عراقي وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها) والسؤال كيف ترعى الدولة الرياضة؟ هل بتشكيل مؤسسات رياضة أم بتشكيل وزارة خاصة بالرياضة؟
 

 

– السيدة تانيا طلعت:-
المادة (3) من الدستور والتي تنص على ان (العراق متعدد القوميات والاديان والمذاهب) وايضاً في باب الحقوق والحريات وتكافئ الفرص والرياضة أيضاً تقع في نفس الباب ولهذا نطلب شطب حديث الاخ الذي يقول بأنه يجب ان تمارس الرياضة بطريقة محتشمة في ممارستها للرياضة وان كثير من الدول تمارس الرياضة وهذا لا يعني أنهم يمارسونها بطريقة غير محتشمة وفي المادة الاولى الفقرة ثانياً من القانون وهنا أرى حصر دور الرياضة في الوزارة فقط وهذه يقلص من صلاحيات اللجنة الاولمبية في عملها مع الرياضة.
– السيد باسل عبد المهدي (مستشار وزير الشباب والرياضة):-
اولاً اقدم أعتذاري اذا بدر مني خطأ وبخصوص الفقرة التي أتى منها عضو المجلس حول الرعاية العلمية وما مؤشر في القانون ان الرعاية العلمية في مديرية عامة ولها مدير عام هو دكتوراه في الفيزياء ويوصل مهماته بكل فاعلية وبخصوص المرأة والحشمة في الرياضة فأن وزارة الرياضة أسست منتديات وأندية خاصة للمرأة ولا يدخل فيها الا العنصر النسوي مثل المنتدى النسوي  في مدينة الصدر والمنتدى النسوي في محافظة كربلاء وكذلك في بقية المحافظات وبخصوص اللجنة الاولمبية وعلاقتها مع الدولة اريد ان أبين كتاريخ اللجنة الاولمبية وعلاقتها مع الحكومة فمنذ تأسيسها في عام (1948) ارتبطت مع وزارة التربية كانت وزارة المعارف آنذاك وكان رئيسها الاستاذ المرحوم أكرم فهمي مؤسس الحركة الرياضية في العراق بعد ان تركها السيد عبيد الله المضايفي آمر الحرس الملكي وكان معه مدرسي الرياضة في وزارة المعارف آنذاك الى الستينات كان التمثيل الرسمي للمؤسسات الرسمية داخل المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية كالاتي:-

  1. ممثل من وزارة الدفاع.
  2. ممثل من وزارة الداخلية.
  3. ممثل من وزارة التعليم العالي.
  4. ممثل من وزارة التربية.
  5. ممثل من وزارة الشباب.

وكان قانوناً بأنه وزير الشباب هو رئيساً للجنة الاولمبية العراقية الى ان أستقلت عن الدولة وأصبحت فوق الدولة مصونة غير مسؤولة ولم تعترض اللجنة الاولمبية الدولية على هذه التغيرات مع العلم أن عدي صدام حسين بين ليلة وضحاها يغير جميع أعضاء اللجنة الاولمبية وبعد سقوط النظام فأن اللجنة الاولمبية والهيئة المؤقتة لرعاية الرياضي في العراق والتي أسست بقرار بريمر وأسست قبل أنبثاق مجلس الحكم وكانت هيئة مؤقتة ومرت بدعة على الوسط السياسي والرياضة بل حتى على المشرع بأن اللجنة الاولمبية يجب ان تكون مستقلة عن الحكومة ونعم يمكن ان تكون مستقلة عن ممارسة ضغوط سياسية وأقتصادية للحكومة ولكن الحكومة لا تتدخل في الشؤون الفنية الخاصة باللجنة الاولمبية وهذا هو الميثاق الاولمبي الدولي وهذه تجارب دول مثل وزير الشباب المصري يصدر قانون اللجنة الاولمبية بما لا يعارض القوانين المصرية المعمول بها والاكاديمية الاولمبية الدولية والتي هي فرع من اللجنة الاولمبية الدولية تصدر كراسات تدرس في كل دول العالم وهذا الفصل المتعلق بعلاقة اللجنة الاولمبية بالحكومة في الفصل الثاني المسمى بالحكومة والرياضة يقول فيه:(تتجه السلطات القضائية في الحكومات الوطنية والفدرالية الى تحمل مسؤولية التنظيمات الوطنية والدولية وهكذا فأن اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية تصبح تحت سلطة الحكومات الوطنية وأما الحكومات الاقليمية والبلدية فهي تتجه الى قصر مسؤلياتها على الشؤون الاقليمية أو المحلية) وهذا ليس من أقتراحنا ولكن هذه وثائق دولية ومعمول بها في كثير من الدول والعراق ليس أستثناءاً.
– السيد حسن عثمان:-
أشار السيد باسم عبد المهدي الى انه لا يوجد في اللجنة خبير مختص وليس لهم علم بالرياضة وفي وضع القوانين وهذا صحيح لاننا لم يحالفنا الحظ لنحصل على الشهادات العلمية لأننا كنا في السجون ولم يوافقنا الحظ لأننا لم نكن قريبين من اللجنة الاولمبية ومن عدي صدام حسين وهذه الامور يجب ان تذكر وفي اللجنة لدينا المعرفة في هذه الامور وجميع اللجان لا يوجد الاختصاص فيها أنما يقرأون ويدرسون ويناقشون فكلام الاستاذ باسم عبد المهدي مردود وقوله ان هذا من أجندتي فأقول أن هذا الكلام مردود وأن هذا ليس من أجندتي وبرنامجي وبالنسبة الى كلام الاستاذ محمد السامرائي حول مشاركة المرأة في الرياضة فأنا أقترح:(ضرورة الاهتمام بالرياضة النسوية والتخطيط العلمي والاخلاقي والمادي لبناء وتوفير الفرص المناسبة للمشاركة الايجابية للأخوات في ادارة وتخطيط شؤونها) ولا بأس أن يكون في اللجنة التنسيقية عضو أو أكثر من النساء لأنه هم الذين سيشكلون هذه الرياضة النسوية ففي أيران توجد الرياضة النسوية وفي كثير من الدول الاسلامية ونحن نشجع الرياضة النسوية وندعو لها.
– السيد احمد يوسف:-
وفق المادة (36) يحق للحكومة الاتحادية تأسيس وزارة لتنظيم شؤون الرياضة والشباب ولكن هذا الحق لا يمنع الاقاليم من تشكيل وزارة لرعاية الرياضة في الاقاليم لذلك أنا أقترح أضافة مادة الى هذا القانون تنص على (يحق لكل أقليم تأسيس وزارة لتنظيم أمور الرياضة والشباب فيه) وبالنسبة للمادة (3) أقترح أضافة فقرتين:
1.      العمل على تشجيع وتطوير الاحتراف في الالعاب الرياضية.
2.      العمل على تشجيع تأسيس فرق رياضية للأقاليم للمشاركة الدولية في الاعمال الرياضية كما في انكلترا حيث تشارك باربع فرق في الفعاليات الدولية.
– السيد علي العلاق:-
أعتقد ان كل رياضة في البلد تحتاج الى مؤسسة في كل حال من الاحوال فأما مؤسة مستقلة أو مرتبطة بالحكومة والمؤسسات ذكرت في الدستور ولم يذكر مسألة الرياضة أذن الحكومة لها الحق في تأسيس وزارة للنهوض بهذه المهمة وان السيد رئيس الوزراء عندما عرض كابينته على مجلس النواب وحصل على الموافقة وهذا أقرار من مجلس النواب مسبق على هذه الوزارة ولدي بعض الملاحظات على القانون منها ان القانون أفتقر على التعاريف والتي يجب ان تذكر في بداية القانون والملاحظة الثانية في المادة الثانية ورد(يهدف القانون الى ما يأتي) والذي أعتقده ان القانون لا يهدف لتنفيذ المهام أي ان الوزارة هي التي تقوم بالمهام وأقترح (يهدف القانون الى تنظيم عمل الوزارة لتحقق المهام الأتية) ثم في المادة الثامنة ورد تشكيل هيأة تنسيقية للشباب والرياضة وورد فيها وزارة الدفاع والداخلية فأذا كان المقصود الحماية والأمن فأعتقد ان وزارة الداخلية هي المقصودة ولا داعي لوزارة الدفاع والمادة (14) تلغى هيأة الشباب والرياضة ويلغى قانونها وتبقى التعليمات ولا أعرف ما هو التكييف القانوني لهذا الأمر وأريد ان أعرف ما هو المحضن لهذه التعليمات وأقترح ان لا تلغى وتبقى بمستوى مديرية عامة.
– السيد مظهر الحكيم:-
أشير الى قضية السلطات الحصرية والسلطات الحصرية الواردة في المادة (110) ليست نفس مفهوم تشكيل الوزارات لأن الوزرات هي أدوات للحكومة فأينما أحتاجت الحكومة لتنفيذ شيء مشروط عليه في الدستور تؤلف وزارة بهذا الامر وليست هي نفسها السلطات الحصرية المذكورة في المادة (110) من رسم السياسات وتنظيمها وفي المادة (36) أن على الدولة ان تشجع الرياضة وكذلك وردت في المادة (29) في ما يخص الشباب ففي هذين المادتين الدولة مسؤولة عن الشباب والرياضة وفي نفس المادة تقول تسمى هيئة تنسيقية من الشباب والرياضة ولا أرى في هذه الهيئة تمثيل للمحافظات وفأرى ان يكون فيها تمثيل من مجالس المحافظات ويكون بدرجة مدير عام.
– السيدة جنان العبيدي:-
اؤيد ما جاء به السيد عبد الله صالح في أن قوانين الوزارات التي ترفع من الحكومة مع الاحترام للقانونين في الوزارات تحديد صلاحياتها ومهامها والتي تحدد دون الرجوع الى الصلاحيات المحدد للوزارة وفق الدستور ضمن الصلاحيات ففي المادة (110) والمادة (114) واضحة في تحديد الصلاحيات والتي فيها الصلاحيات الحصرية والصلاحيات المشتركة ولدي مقترح لتعديل الفقرات الخاصة بأهداف ومهام الوزارة بما يتناسب وصلاحيتها الدستورية وتمارس الاقاليم ومجالس المحافظات صلاحياتها فلتكون صلاحيات الوزارة رسم سياسة الوزارة فقط في هذا المجال وفي المحافظات يجب ان تكون مديريات عامة على الرغم ان هذا من صلاحيات المجالس المحلية والاقاليم والمطلوب ان يكون في كل محافظة مديرية عامة يرأسها مدير عام له خبرة لا تقل عن عشرة سنين وبالنسبة لتشكيل اللجان والهيئات تكون في المحافظات والاقاليم وليس في الوزارة لأنها فقط مسؤولة عن رسم سياسة الوزارة.
– السيد هادي العامري:-
الموضوع الذي يناقشه الاخوة أريد ان أقول ان الحال الذي نحن فيه هو الحالة البرزخية والتي نحتاج فيها الوزارات وان هذا الموضوع ينطبق على كل الوزارات من التربية والتعليم العالي والصحة وعلى كل الوزارات بأستثناء الوزارات الاتحادية والتي هي الخارجية والمالية والدفاع والأمن ونريد ان نثبت الامر هنا ونثبت الصلاحيات الوزارة في المشاريع الأستتراتيجية والكلية والمحافظات لها المشاريع الاخرى.
 

 

 

– السيد كمال الساعدي (نقطة نظام):-
أتسأل اذا كان السيد باسم عبد المهدي يتصرف مع أعضاء مجلس النواب بهذه الطريقة فكيف يتصرف مع الموظفين الذين لديه وان هذا المكان هو أعلى سلطة في البلد والموجودين هنا هم ممثلين للشعب والسيد المستشار اذا اراد ان يمارس هذا مع الموظفين الذين لديه فنعم أما ان يتحدث مع الاعضاء بهذه الطريقة التي لا تعبر عن الاحترام لأعضاء مجلس النواب فأعتقد أنه يجب ان يعيد النظر.
– السيد باسل عبد المهدي (مستشار وزير الشباب والرياضة):-
اولاً انا لم أعني بهذا الموضوع بأي أهانة وأنا أعتذرت وما كنت أعنيه بالعودة الى النقطة صفر هو موضوع مناقشة وجوب وجود وزارة الرياضة والشباب في العراق من عدم وجوبها وأعتذر مرة ثانية اذا تم فهمي من أن أضع سلطتي على ممثلي الشعب وأن الوزارة مفتوحة للسؤال عن تعاملي مع الموظفين الذين يعملون معي وحول الملاحظات التي تفضل بها الاخوان أعضاء المجلس حول موضوع نظام الاحتراف وعدم وجوده في قانون الوزارة فأن هذا الموضوع ليس من أختصاص وزارة الشباب والرياضة ولكن من أختصاص جهات أخرى وهي الاتحادات الرياضية والتي تعنى بهذا الموضوع وحول موضوع التعاريف فأن التعاريف كانت موجودة في النسخة التي قدمت الى مجلس شورى الدولة ورفعت التعاريف من قبل مجلس شورى الدولة والصياغات القانونية النهائية لم تتم بوجود ممثلي الوزارة ولكن تمت أحياناً دون معرفة رأي الوزارة منها وجوب أضافة ممثلي وزارة الدفاع والداخلية الى الهيئة التنسيقية العليا لأدارة شؤون الرياضة ومبرر وجود هذه الهيئة كمقترح في القانون هي هيئة أعلى من الوزارة وأعلى من كل الوزارات ولها قرار تنسيقي مشترك لكي يتضمن عدم التقاطع مع مؤسسات العمل الرياضي في عموم العراق وأنه ليس من مهمات الوزارة ان تقدم فرق دولية من الأقاليم وما حاصل في أنكلترا حيث ان المملكة المتحدة وليس أنكلترا تقدم أربع أتحادات تمثلها دولياً وذلك لكون تأسيس الاتحاد الكروي في أنكلترا وان البرازيل لها أتحاد واحد فقط يمثلها في البطولات الدولية وبالنسبة لهيئة الشباب والرياضة والخطأ الذي حدث ان وزير الشباب والرياضة ذهب وفي فترة مجلس الحكم الى هيئة الشباب والرياضة والتي أسست في أواخر التسعينات للأشراف على عقود النفط مقابل الغذاء والدواء كون اللجنة الاولمبية تعتبر جهة تابعة الى الحكومة العراقية والتي أسست بمديريتين فقط مديرية معنية بشؤون الهندسة ومديرية معنية بشؤون الاستيراد فقط ولها أدارة وهذا هو المبرر وعندما تم حل هيأة الشباب والرياضة ارى انه من الخطأ ويجب ان يؤسس قانون للشباب والرياضة قبل ان تحل الهيأة.
– الشيخ خالد العطية:-
يؤجل النقاش في هذا القانون وتبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غدٍ ان شاء الله تعالى.

رفعت الجلسة الساعة (3:10) ظهراً.