محضر الجلسة (49) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية

الخميس 27 ايلول 2007

       الدورة الإنتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسـة رقـم ( 48 )
+
الجلسـة رقـم ( 49 )
الأربعاء (25/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 


استؤنفت الجلسة الساعة (12:20) ظهراً.
– الشيخ خالد العطيه:-
نستأنف الجلسة الثامنة والاربعين.
ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من الذكر الحكيم.
بيان بمناسبة استشهاد كوكبة من المواطنين الابرياء في تفجير مرآب في مدينة الحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم
( وما نقموا منهم الا ليؤمنوا الا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السموات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين قتلوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وله عذاب الحريق ).
مرة اخرى امتدت يد الغدر والجبن والارهاب والجريمة من اوباش قاعدة الاجرام في بلاد الرافدين المدعومة من بقايا البعث الخائنة المهزومة الى اهلنا واحبتنا والمواطنين الابرياء في مدينة الحلة البطلة الصامدة ليفجر ارهابي مجرم نفسه قرب مكان مقدس يحمل كل معاني البراءة والانسانية الخالصة في مستشفى الولادة في مدينة الحلة مستهدفاً الطفولة العراقية البريئة والامومة العراقية الاصيلة ورجال الشرطة الابرياء واليد العاملة الفقيرة المظلومة حيث بلغ عدد الشهداء في اخر احصائية 26 شهيداً و 87 جريحاً.
اننا في الوقت الذي نطالب فيه اجهزة الامن في محافظة بابل بتحمل مسؤولياتها في حفظ الامن وملاحقة المجرمين واجراء تحقيق عاجل وسريع في الحادث واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المتهاونين والمقصرين والقاء القبض على المخططين لهذا العمل الجبان. نطالب وزارة الدفاع والداخلية الى الاسراع بتشكيل افواج حماية جديدة لمحافظة بابل كلها والتي يهددها الارهاب من مختلف الاتجاهات. وسنتابع نحن اعضاء مجلس النواب في محافظة بابل بأنفسنا الخطوات التي اتخذت بهذا الشأن. وفي ذات الوقت نطالب بدعم جهاز الاستخبارات في المحافظة بالعدة والعدد وكذلك تزويد المحافظة بأجهزة كشف المتفجرات اسوة بمحافظة بغداد وكربلاء وغيرها من المحافظات. كذلك نطالب الحكومة العراقية بتقديم الدعم المادي لعوائل الشهداء والجرحى والمتضررين والاسراع في ترميم مستشفى الولادة والاماكن المتضررة الاخرى وندعو الله العلي القدير ان يرحم الشهداء الابرار بواسع رحمته ويمن على المجروحين بالشفاء العاجل وان يمن على العوائل المنكوبة بالصبر والامن والسلامة وعلى كل ارجاء العراق الحبيب بالامان والاستقرار والوحدة والاخوة والوئام.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اعضاء مجلس النواب في محافظة بابل.
– الشيخ خالد العطيه:-
الآن اللجنة المالية تقوم بالقراءة الثانية لمشروع قانون المصادقة على اتفاقية القرض الياباني.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على اتفاقية القرض الياباني. ( مرفق )
– السيد اسماعيل شكر:-
توصلت اللجنة الى جملة من الملاحظات:-
1. تم توجيه كتاب بتاريخ 14/7/2007 ذي الرقم ( ل م 155 ) راجياً فيها تزويدنا بتفاصيل الاستفادة من القرض الياباني وبما يضمن عدالة استفادة المحافظات العراقية منه. حيث نلاحظ ان جميع الاتفاقيات المتعلقة بهذا القرض والتي قدمت الى مجلس النواب كانت محصورة بعدد محدود من الملاحظات وهذا يتعارض مع مبادئ الدستور التي اكدت على ضرورة تحقيق العدالة بين المحافظات من حيث الاستفادة من المنح والمساعدات والقروض الدولية.
2. لم يتخصص نسبة 17% من هذه القروض حصة اقليم كردستان استناداً الى قانون الموازنة العراقية لسنة 2007.

 


 


 


 


– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة بالنسبة الى القرض الياباني يعتبر هذا القرض من القروض المهمة جداً لأنها تشمل تمويل مشاريع استراتيجية مهمة تخدم العراق وكما هو منصوص عليها في الاتفاقية وهو اعادة تأهيل معمل الاسمدة في خور الزبير وكذلك اعمار منشآت تصدير النفط الخام ومشروع تطوير الخدمات الهندسية لمصفى البصرة ومشروع اعادة اعمار قطاع الكهرباء.
الحقيقة هذه المشاريع ليست مشاريع لمحافظة ما وانما مشاريع تهم العراقيين جميعاً وهي مشاريع تدخل في نطاق المشاريع الاستراتيجية التي تهم ابناء الشعب العراقي كافة. فهذه القروض في الواقع ليست قروض من اجل محافظة معينة أو من اجل جهة معينة وانما هي من اجل العراق. لو يلاحظ السادة النواب ان معمل الاسمدة هو معمل يضم العراقيين جميعاً لما لهذا المنتج من  الاسمدة الكيمياوية في المجالات المختلفة وهذه المجالات لا تصب في محافظة البصرة فقط وانما للعراق، يستفيد من انتاج هذا المصنع. وكذلك منشآت تصدير النفط الخام، والنفط الخام يهم العراقيين جميعاً وهو الممول الرئيسي لخزينة الدولة ويجب ان يكون  هنالك تطوير لهذا المشروع، وكذلك فيما يتعلق بالمصفاة فلا تتعلق بمنطقة معينة وانما تهم العراقيين وايضاً قطاع الكهرباء. وتظهر اهمية هذا القرض لأن هذه المشاريع تحتاج الى مبالغ كبيرة. وكما تعلمون ان موازنة الدولة لهذه السنة كانت نسبة الموازنة الاستثمارية ليست بالطموح المطلوب لذلك احتجنا الى هذه القروض الميسرة والذي مدته ثلاثين سنة وفائدته ثلاثة ارباع بالمئة اي اقل من 1% واعطيت نسبة سماح مدة عشرة سنوات لا ندفع اي شيء من القرض. فالقرض بكل عناصره وشروطه وآلياته يعتبر من القروض الميسرة جداً والتي يستفيد منها العراق. وكذلك شروط تنفيذ هذا القرض وهناك فوائد جمة ترجع للعراقيين من هذا القرض ونأمل المصادقة عليه في اقرب وقت ممكن للبدء بالمشاريع الاستراتيجية.
– السيد خالد سلام شواني:-
أنا اثني على تقرير اللجنة المالية على الاتفاقية وتخصيص 17% من قيمة هذا القرض الى اقليم كردستان يستند الى قانون الميزانية العامة للدولة العراقية لعام 2007 التي تم التصويت عليه واقراره في مجلس النواب. وبالتالي هذا مطلب دستوري وقانوني ينبغي ان يدرج في الاتفاقية أو على الاقل اتفاق حكومي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، هذا اولاً.
ثانياً: بخصوص العدالة في توزيع الايرادات والقروض بأعتبار القرض احد الايرادات التي تحصل عليه الحكومة العراقية، وهذا القرض يتم منحه من قبل الحكومة اليابانية الى الحكومة العراقية ولكن بشروط ميسرة جداً. انا اؤكد على ضرورة توزيع هذه القروض بأعتبارها ايرادات للدولة العراقية وفق مبادئ العدالة ووفق الاحصاء السكاني لمحافظات العراق. لا اعتقد ان هذه القروض تمنح أو توزع للمحافظات على مشاريع استثمارية واستراتيجية فمثلاً من اصل اربع مشاريع مقدمة فيها مشروعين لمحافظة البصرة ومشروع في خور الزبير ومشروع تطوير مصفى البصرة. بالتأكيد انا مع ان يتم اعادة البنى التحتية لمدينة البصرة كونها منفذ العراق ومدينة ذات اهمية اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية كبيرة للعراق ولكن مدينة كركوك ايضاً من المحافظات المنتجة للنفط بشكل كبير، ولحد الآن لا يوجد مصفى لتكرير النفط في كركوك وبالتالي من الضروري ان يخصص جزء من هذه القروض لبناء مصفى كبير في مدينة كركوك من الممكن ان يغطي المناطق الوسطى والشمالية من النفط.
– السيد رؤوف عثمان:-
هناك سؤال فيه نوع من التحير وهو لماذا صرف كل هذه المبالغ لمدينة البصرة دون المدن الاخرى؟ مع جل احترامنا لمدينة البصرة واهلها الطيبين. اذ هناك مناطق مدمرة في كردستان العراق والاف من القرى المهدمة ومدينة حلبجة فأرجو اعادة النظر مع الجهة المختصة بغية شمول المنطقة الكردية. علماً ان المناطق التي جرت فيها عملية الانفال لا زالت مدمرة وتعاني من تأمين ابسط سبل الحياة.
– السيد حميد مجيد موسى:-
القرض كما وضح السيد الوزير قرض مغري وبشروط جيدة والعراق بحاجة الى مثل هكذا قروض. اعتقد يجب ان ينصب حديثنا على القرض واستقباله اما توزيعه الداخلي فهذا ليس موضوع النقاش، فأرجو ان نكتفي بالنقاش.
– السيد محمود عثمان:-
أنا اعتقد حسب ما شرحه السيد الوزير وما فهمته من الدكتور برهم صالح وهو مشرف على هذه الامور، القرض مغري وشروطه جيدة ومفيدة جداً واذا لم يؤخذ خلال فترة معينة يمكن ان يتم التغاضي عنه ولذلك هم يريدون الاستعجال، وما عرضه الاخوة عن حلبجة وكركوك هذا صحيح ولكن ممكن اخذ هذا القرض ومن ثم الطلب من الحكومة اليابانية لمناطق اخرى. انا في تصوري يجب امرار القرض ومن ثم الطلب لمناطق اخرى.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
القرض الياباني ليس قرض الى مدينة أو محافظة وانما قرض لاهم مصدر للميزانية العراقية من نفط والميناء الوحيد للعراق وعليه دعم الاقتصاد العراقي يعتمد على شيئين اولهما النفط والثاني الموانئ. وعملية بناء هاتين المؤسستين الاقتصاديتين هو بناء العراق.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الحقيقة هذا الاعتراض من الاخوة الاكراد غير وارد اطلاقاً ومن المؤلم ان نسمعه على مدينة البصرة تحديداً. البصرة التي حملت اقتصاد العراق منذ عام 1936 وحتى هذا الوقت لم تتكلم كلمة واحدة على ثروة النفط والغاز. مشروع النفط الخام في موانئ البصرة، والنفط الخام كل وارداته تذهب الى الحكومة المركزية لا يذهب شيء الى محافظة البصرة. هذا القرض يذهب الى معمل الاسمدة ومعمل الاسمدة عندما يبيع الاسمدة يرسل كل وارداته الى الموازنة العامة للدولة. هذا القرض يذهب الى الكهرباء، والكهرباء الآن تنتج في البصرة وترسل الى عموم العراق بموجب الشبكة الدائرية التي ارتبطت بكل العراق.
نفط الشمال مع كل احترامنا معطل منذ خمس سنوات ولا نعرف السبب وانا اعزوه الى سبب سياسي وليس سبب فني، في حين يستمر انتاج النفط من البصرة. عملية القرض لا تتم بأرادة المحافظة وانما برغبة الحكومة التي تعطي القرض.
– الشيخ خالد العطية:-
اولاً: السيد النائب تحدث بصفته الشخصية وليس نيابة عن الكل.
ثانياً: واحب ان اطلع السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب ان رئيس اللجنة الاقتصادية والدكتور برهم صالح بنفسه طلب مراراً وتكراراً الاسراع على المصادقة على هذا القرض.
الفقرة التالية هي الاستمرار في مناقشة مشروع قانون وزارة الشباب والرياضة. تتفضل اللجنة الرياضية.
– السيد عامر حبيب الخيزران:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون نرحب بالسيد وزير الرياضة والشباب لحضوره هذه الجلسة مشكوراً.
– السيد وزير الرياضة والشباب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
قبل كل شيء نشكر الاخوة النواب بدعمهم وحضورهم اكثر من يومين لمناقشة قانون وزارة الشباب والرياضة وان دل على شيء فأنما يدل على حرص الاخوة والادراك الكامل لدور الرياضة العراقية والاهتمام بالشباب بشكل خاص، وتعلمون حالياً ان 60% من الشعب العراقي هم شباب وهم يحتاجون من يضع الستراتيجية والبنى التحتية للتربية والاخذ بأيديهم الى مستويات عليا من التطور والعمل والدخول في معترك الحياة بشكل طبيعي وفق هذا الصراع والهجوم الحاد من قبل الفضائيات ومن قبل ابواق قد لا تتلائم مع ثقافتنا ومع عملنا ونشاطنا ومع ما ينضح به شبابنا ومؤسساتنا. لذا نحن نرى بأن هذه الوزارة من الوزارات المهمة يجب ان يكون هناك اهتمام خاص لدراستها ودراسة قانونها بشكل كثيف. ونحن اليوم ننتظر خبر سار يفرحكم ويفرح الشعب العراقي، وتعلمون اننا في الآونة الاخيرة غلبنا الفريق الكوري مرتين لذا نرى انشاء الله اسود الرافدين قادرين على هذا العمل ونتمنى لابطالنا الفوز حتى تعم الفرحة والسرور لجميع العراقيين. ونتمنى ان يصل هذا القانون بأسرع وقت ممكن الى ما نطمح اليه حتى تبدأ الوزارة بهيكلية قوية وتبدأ سنة 2008 بعمل جديد وبأستراتيجية جديدة وامكانات جديدة.
– الشيخ خالد العطيه:-
الآن نفتح باب النقاش حول القانون.

 


 



– الآنسة ليلى كاظم:-
لدي ثلاث ملاحظات حول القانون:-
الملاحظة الاولى: المادة 8 والتي تنص على الفقرة اولاً ( تشكل هيئة تسمى الهيئة التنسيقية للشباب والرياضة برئاسة الوزير ) ملاحظتي على هذه الفقرة اعتقد انه من الافضل تشكيل هذه الهيئة التنسيقية بموجب مشروع قانون خاص بنص اهدافها وطريقة عملها وان لا تذكر في صلب هذا القانون لأن هذه امور تفصيلية تشرع بقانون خاص وليس في صلب هذا القانون.
الملاحظة الثانية: المادة 9 ثالثاً ( يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً مدير عام ) واشترط في المادة ان لا تقل خدمته عن 15 عام. الاشكال لماذا يفرض القانون ان يكون المدير عام خدمة لا تقل عن 15 وبالنسبة للمعاون 10 سنوات ولا يشترط ذلك للوكلاء؟ اقترح ان تقلل مدة الخدمة للمدراء العامين الى 10 سنوات أو اقل لأن اشترط 15 تؤدي الى ان نأتي من له خدمة 15 ونستثني من له الكفاءة رغم ان خدمته 10 سنوات. فأقترح تقليل المدة.
بالنسبة الى رابعاً قسم التدقيق والرقابة مذكور 8 سنوات وهو شيء جيد لأن هذا القسم يحتاج الى الخبرة.
الملاحظة الثالثة: المادة 13 مكتوب للوزير ايفاد منتسبي المنظمات والهيئات. اعتقد ان لا ضرورة لذكر هذه الفقرة في صلب القانون لأن هذه المسألة تخضع للدعوات وهي مسألة بديهية لا مبرر لذكرها في القانون.

 


*     *     *     *     *

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


الجلسـة رقـم ( 49 )
الأربعاء (25/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 


بدأت الجلسة الساعة ( 1:00 ) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن النصاب اكتمل ونستطيع ان نحول الجلسة الى جلسة جديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والاربعين.
– الانسة كاميليا ابراهيم:-
لدي ملاحظة حول المادة الثامنة وهي تشكيل الهيئة التي تسمى الهيئة التنسيقية للشباب والرياضة لا اتفق مع اللجنة المختصة بأن تسمى الهيئة الوطنية العليا للشباب والرياضة وارى الذي جاء في المادة الثامنة هو قانونياً اكثر وهذا ماطرحه عدد من اعضائنا. اقترح ان يكون من ضمن هؤلاء من ( أ ) الى ( ل ) ممثل عن حكومة اقليم كردستان حسب ما ذكرته اللجنة. سؤالي للاخوة الموجودين هذه الهيئة التنسيقية للشباب والرياضة لا تهتم فقط بالرياضة في بغداد وعليه لا ارى ضرورة مشاركة امانة بغداد فيها لأن هذه الهيئة تهتم بالرياضة والشباب في العراق من كردستان الى البصرة.
الملاحظة الثانية: حول نفس المادة ثالثاً ( تحدد مهام الهيئة وسير العمل فيها ومواعيد اجتماعاتها بتعليمات يصدرها الوزير ) ارى بأن هذه تشجع المركزية وتقلل من دور الهيئة وتقييم الهيئة لنفسها قبل كل شيء قبل ان تقيم امام المجتمع الرياضي والشباب. وعليه ارى بأن الاهداف الرئيسية والمهام الرئيسية لهذه الهيئة تحدد من قبل الوزارة ولكن بالنسبة لمواعيد الاجتماعات والتعليمات، الهيئة هي التي تقوم بوضع النظام الداخلي وهي التي تحدد مواعيد اجتماعاتها وليس السيد الوزير هو الذي يبلغ الهيئة ان تجتمع.
– السيد عبد الجبار العبودي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نرحب بمعالي السيد وزير الشباب والرياضة الى قدومه الى مجلس النواب.
هناك ثلاث ملاحظات:-
الملاحظة الاولى: في المادة الثالثة الفقرة رابعاً والتي تنص تنظيم آلية عمل الاجهزة والهيئات الشبابية والرياضية والاندية وفقاً للقانون وبالتنسيق مع اللجنة الاولمبية والجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في العراق هذه الفقرة تنطبق تقريباً مع الفقرة عاشراً من نفس المادة والتي تنص على انشاء وتأهيل وادامة المنشآت الرياضية والمرافق الشبابية والرياضية والاشراف على ادارتها  والحفاظ عليها بما يضمن حسن استخدامها. نقترح دمج الفقرتين في فقرة واحدة لأنهما تؤديان نفس الغرض.
الملاحظة الثانية: في المادة السابعة والتي تنص يكون للوزارة مجلس يسمى مجلس الوزارة برئاسة الوزير وعضوية وكيلي الوزارة والمستشارين والمديرين العامين فيها وعدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة أو خارجها يختارهم الوزير لتقديم الرأي والمشورة في القضايا التي تعرض على المجلس ويحدد عدد اعضائه ومهامه ومواعيد اجتماعاته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها الوزير.
الملاحظة ان اختيار اشخاص من خارج الوزارة وجعلهم اعضاء في مجلسها هذا فيه تحفظ اذ يجوز للوزير ان يأخذ الرأي والمشورة ولكن لا يجوز عدهم اعضاء في مجلس الوزارة لأننا اذا سلمنا بهذا الامر فلا بد ان تكون هناك آلية لهذا الاختيار واسس وضوابط تحكمه.
الملاحظة الثالثة: في المادة الثامنة الفقرة ثانياً للوزير الاستعانة بعدد من الخبراء والمختصين للاستئناس برأيهم في مجال الشباب والرياضة دون ان يكون لهم حق للتصويت. الملاحظ في هذه الفقرة التصويت على ماذا؟ ثم انه لم يكن هناك ما يشير الى وجود تصويت وما الى ذلك. فنقترح تعديل هذه الفقرة من هذه المادة.
– السيدة انعام الجوادي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اؤيد وبشدة وجود وزارة للرياضة والشباب لأنها المتنفس الوحيد لشبابنا واصبحت الرياضة والفوز في المباريات المختلفة تشكل دعماً سياسياً للبلدان الفائزة. كما ان نبينا الكريم ( ص ) اوصانا بتعليم اولادنا الرياضة حينما قال صلى الله عليه وآله ( علموا ابنائكم السباحة والرماية وركوب الخيل ) وهي اصناف من الرياضة.
ونظراً للسياسات الخاطئة للنظام السابق وزجه الشباب في حروب متعددة سببت للكثير منهم العوق وبدرجات مختلفة وبسبب الظروف الامنية التي يمر بها القطر والتي تسببت بأزدياد عدد المعوقين ارى من الضروري الاهتمام بهؤلاء الشباب واستقطابهم واعادة تأهيلهم وزرع الثقة في نفوسهم عن طريق ممارسة الرياضة وزيادة عدد الاندية الخاصة بهم لا فقط الاشارة لهم في الفقرة 13 في المادة الثالثة كما ان الدستور في المادة الثانية والثلاثين اشار الى الاهتمام بالرياضة والمعوقين.
السيد عبدالله صالح:-
انا لدي ملاحظة قانونية ودستورية حول الموضوع. انا في تصوري الوزارات القائمة والقوانين القائمة قبل اقرار الدستور العراقي هذا ما منصوص عليه في الاحكام الانتقالية في الدستور وتعمل عملها الى ان تعدل أو تلغى أو يتطور أو يتلائم مع مواد الدستور. ولهذا وزارة الرياضة والشباب كانت موجودة قبل اقرار الدستور، من الناحية القانونية والدستورية تعمل هذه الوزارة على قانونها القديم ولكن اذا جاء قانون الوزارة الى مجلس النواب الحالي فيجب ان يتلائم مع المادة 110 أو 114 من الدستور.

 


– السيد سامي الاتروشي:-
أنا لدي ملاحظتين فقط وهي فنية ولكن يجب ملاحظتها في القانون:-
المادة التاسعة بين ثالثاً ورابعاً ارى شيء من التناقض، ثالثاً تنص ” يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند اولاً من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام ” وفي رابعاً اشار الى مادتين من هذه المادة أو فقرتين والتي هي قسم التدقيق والرقابة المالية ومكتب الوزير موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية. فيجب ان يتضمن ثالثاً ” يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في البند  اولاً من هذه المادة عدا ( ي ) و ( ك ) ” حتى يحدد هذا النص ان ي و ك غيرمشمولين كمدراء عامين. وفي الفقرة رابعاً يحدد بصفة مدير.
الملاحظة الثانية في المادة السابعة مجلس الوزارة يتكون من مجموعة من الاعضاء من بينهم عدد من ذوي الخبرة والاختصاص وتكررت المادة الثامنة ان الوزير الاستعانة بمجموعة من الخبراء والمختصين ويصبحون اعضاء في الهيئة التنسيقية وان لم يكن لهم حق التصويت. فأرى انه لا ضرورة لتكرار لمثل هذه المناصب اي يأتي موظفين جدد ويعينون بدرجة خبراء وانما يستفيد الوزير من نفس الخبراء الموجودين في مجلس الوزارة.
– السيد حيدر السويدي:-
يبدو ان محط الخلاف على قانون وزارة الشباب والرياضة هو طبيعة العلاقة بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة. وهذا الخلاف قائم منذ ان قامت اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب. لكن يجب ان تحدد طبيعة العلاقة بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب والرياضة وفق المحاور وكل بأختصاصه، اللجنة الاولمبية وظيفتها الاساسية اشراف فني على الاندية والاتحادات الرياضية واعداد المنتخبات التي تمثل البلاد اما وزارة الشباب فيجب ان تكون هناك علاقة واصدار قانون ينظم هذه العلاقة بين اللجنة الاولمبية ووزارة الشباب وان ترتبط مالياً وادارياً بوزارة الشباب حتى تكون الاولمبية مراقبة تامة من جميع  اجهزة الدولة، هذا اولاً.
ثانياً: قضية الايفاد، القانون لم يعالج قضية ايفاد اللاعبين وهذه مشكلة لحد الآن. اللاعب الذي يمثل المنتخب الوطني العراقي الآن لا يحق له السفر مالم يقدم اجازة الى دائرته وكأنه ذاهب الى نزهة خارج العراق حتى وان صدر امر الايفاد.
ثالثاً: هيئة التنسيق، أنا لست مع ان تكون هناك هيئة تنسيقية يترأسها السيد الوزير ثم ممثلين من الوزارات وبالتالي نضعف سلطة صلاحيات الوزير. يجب ان تكون هناك لجنة تنسيقية وهذه اللجنة تحدد طبيعى علاقة وزارة الشباب بالوزارات الاخرى. نحن عندنا في وزارة الدفاع مديرية الالعاب هذه المديرية مهمتها اعداد الفرق الخاصة بهذه الوزارة، وظيفتها اشراف فني اما اداري وزارة الشباب لا تستطيع ان تتدخل ادارياً ومالياً في هذه المديرية تتعامل مع هذه الاندية في هذه الوزارات فقط تعامل فني من خلال اقامة بطولات، دورات، مشاركة في اي شيء، اما ادارياً ليس للوزارة صلاحية للتدخل في هذه الامور. لذلك اقترح ان تكون لجنة تنسيقية تترأسها دائرة العلاقات العامة في وزارة الشباب وبالتالي يقدم كل ممثل في وزارة برنامج تعليمي وتدريبي، يعني وزارة التعليم العالي لديهم كليات التربية الرياضية، وزارة التربية عندهم الرياضة المدرسية، بقية الوزارة كل في اختصاصه تتعامل مع هذه اللجنة التنسيقية تعامل يبني هيكلية كاملة للشباب.
قضية امانة بغداد ان تدخل في هذه اللجنة التنسيقية، هناك فروع الى وزارة الشباب في كل المحافظات، هذه اللجنة تنسحب عن المحافظات وان تكون الامانة نائبة عن بقية المديريات.
قضية الاتحاد الخاص لذوي الاحتياجات الخاصة الذي عدلت تسميته وليس اتحاد المعوقين. والرياضة النسوية هناك اتحاد خاص ويجب ان يصدر قانون خاص باتحاد الرياضة النسوية.
– السيد رؤوف عثمان:-
ان التركيز على الاهتمام بالجانب الرياضي والجسمي لا يكفي لوحده ويصبح العلاج احادي الجانب. فأرجو الاهتمام بالجانب المكمل وهو الجانب الاجتماعي والثقافي والمعرفي والاهتمام بمديرية الثقافة والرعاية العلمية للوزارة وتزويدها بالكوادر الجيدة وتناط بهم تربية الشباب بالروح الانسانية والاخاء والتسامح والشفافية في العلاقات والانتماء للروح الجماعية والوطن. اذ التركيز على الجانب الجسدي دون هذه الجوانب يؤدي الى انتاج جيل معتد بالقوة والهيبة دون الجوانب الاخرى. فأرجو التركيز على التوازن بين المتطلبات الجسدية والعقلية والفكرية. كما واطالب بتوفير المقاعد الدراسية للشباب المبدعين في مجالاتهم داخل الوطن وخارجه.
السيد حسين الفلوجي:-
لم اجد ما ينص على فسح المجال امام القطاع الخاص لادارة الاندية الرياضية خصوصاً اذا ادركنا في ظل النظام السابق كان التوجه الاشتراكي والاقتصادي الموجه الآن نحن في اتجاه تحرير السوق، ومعروف ان للاندية الرياضية أو للقطاع الخاص في ادارة الاندية الرياضية دور في تطوير الرياضة والشباب وبالتالي انا اوجه سؤال الى السيد الوزير لماذا لم تتم الاشارة الى ما يفسح المجال امام القطاع الخاص ليأخذ دوره في تنشئة وتطوير الرياضة والشباب في هذا المجال؟
كذلك لم اجد ما يشير الى كيفية تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية ممثلة بوزارة الشباب وحكومة اقليم كردستان، خصوصاً اذا ادركنا ان هنالك منشآت تم بنائها في الاقليم وهي تعتبر من المنشآت الاتحادية.
هنالك مخالفة دستورية في هذا القانون أرجو الانتباه اليها وهي في المادة 12 اولاً وفي الاحكام الختامية ورد مخالفة دستورية  واضحة جداً وهي ( تحدد بنظام داخلي يصدره الوزير وتعليمات ) معروف ان القانون من اختصاص السلطة التشريعية والنظام من اختصاص الحكومة أو مجلس الوزراء والتعليمات هي من اختصاص الوزير. ان يصدر الوزير نظاماً ويصدر تعليمات هذا تجاوز ومخالف للدستور.
– السيد مجيد خيرالله:-
المادة اثنين والمادة ثلاثة حصل تداخل بين المادتين، فالمادة اثنين حددت اهداف القانون فيما يخص الرياضة والشباب فتكلمت عن اعداد الشباب وتطوير القطاع الرياضي وتنظيم الانشطة التربوية والثقافية والبدنية، وفي المادة الثالثة حددت سعي الوزارة لتحقيق  اهدافها في هذا المجال. اقترح دمج هاتين المادتين في مادة واحدة.
المادة الرابعة/ ثانياً للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة أو اي من مستشاري الوزارة أو اي من المديرين العامين للدوائر التابعة لها أو اي من موظفي الوزارة، لدي على هذه المادة ملاحظتان:
اولاً: للوزير ان يخول بعض مهامه لوكيلي الوزارة أو اي من مستشاري الوزارة أو اي من المديرين العامين للدوائر التابعة لها ولا يجوز ان يخول بعض مهامه لأي من موظفي الوزارة لأن منهم الحارس وموظف الخدمات والكاتب.
ثانياً: ان عبارة للوزير تخويل بعض مهامه لوكيلي الوزارة أو اي من مستشاري الوزارة أو اي من المديرين العامين للدوائر التابعة لها أو اي من موظفي الوزارة عبارة غير موفقة اذ يجب القول تخويل بعض صلاحياته وليس مهامه لاختلاف المعنى.
– السيد سليم عبدالله:-
الآن نحن نناقش قانون وزارة الرياضة والشباب ونحن نعرف ان هناك قانون اخر للجنة الاولمبية مؤمل ان يعرض خلال فترة، اتوقع ان هناك نوع من التقاطع الذي سوف يحصل بين الصلاحيات وبين هذا القانون والقانون الاخر، فما هو جواب لجنة الرياضة الشباب كيف نستطيع ان نمزج بين القانونين ونوفق بدون ان يحدث هذا التقاطع؟ هل يحتمل الامر تأجيل هذا القانون الى حين صدور القانون الاخر؟
– السيد محسن سعدون:-
في تشريع القوانين وخاصة القوانين التي تخص الوزارات وبالذات وزارة الشباب علينا مراعاة النظام الاتحادي وعلينا مراعاة الدستور في تشريع هذه القوانين نحن في دور تقليص المهمات الادارية في الوزارات وغير ذلك. انا ارى انه من خلال الاطلاع على قانون وزارة الشباب بأن هناك نظرة مركزية في تشريع هذا القانون وعدم اعطاء وتوزيع واخذ بنظر الاعتبار المؤسسات الرياضية في الاقاليم والمحافظات الغير مرتبطة بالاقاليم، ولذلك ينبغي مراعاة ذلك عندما نشرع قانون. وان هناك عدم توزيع فعالية العمل نحن نعلم بأن اللجنة الاولمبية هي المسؤولة عن كل الاتحادات الرياضية المركزية والاتحادات الفرعية، اذا عمل وزارة الشباب هي لمتابعة الامور بالنوادي الرياضية هناك عمل اخر اكبر من عمل وزارة الشباب هي عمل اللجنة الاولمبية وعلى اللجنة مراعاة قانون اللجنة الاولمبية وتقديم قانون اللجنة الاوملبية مع قانون وزارة الشباب ليتسنى لاعضاء مجلس النواب الاطلاع على القانونين واعطاء دور لوزارة الشباب ضمن الآلية واعطاء دور اخر للجنة الاولمبية التي هي مؤسسة غير حكومية ومرتبطة تحت رعاية الحكومة.
السيدة فيان صديق:-
لدي ملاحظتين:
الملاحظة الاولى: لدينا المادة السادسة تنص على ان للوزارة مستشارين احدهما للشباب واحدهما للرياضة. لذا من خلال ما نصت عليه المادة السادسة ارجو ان يوضح لنا السيد المستشار التعريف الاجرائي للشباب؟ حتى نستطيع ان نفهم مهام مستشار الشباب.
الملاحظة الثانية: نرى وجوب وجود ممثل لوزارة حقوق الانسان اسوة بوزارة الدولة لشؤون المرأة. فالانسان هو المرأة والطفل والشاب، ووزارة حقوق الانسان تمثل كل هذا.

 


 



– السيد عبد الامير عبد الزهرة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الخامس الخاص بالاحكام الختامية المادة 12 الفقرة ثانياً ارى ان يكون الموظف الذي يدير دائرة الشباب والرياضة في المحافظات ولاهمية ذلك بدرجة مدير عام وليس بدرجة مدير فقط.
الملاحظة الثانية في الفصل الخامس والذي يخص الاحكام الختامية ايضاً المادة 14 الفقرة اولاً ارى ان ينظر الى التعليمات الواردة في تلك الهيئة وتضّمن في القانون والا لا معنى لالغائها وابقاء العمل بتعليماتها.
الفصل الثاني المادة الخامسة الفقرة ثانياً ارى ان يحذف حق تخويل الوكيل الى اي من موظفي الوزارة ويحصر التخويل في مستوى ارفع وهم المدراء العامون فقط.
– السيد سيروان عدنان:-
في البداية اثني على جهود اللجنة المالية فيما يتعلق بضرورة تطوير مؤهلات الشباب في المجالات البدنية واللياقية والعلمية ولكن   لا بد من تطوير مؤهلات الشباب في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمثلاً في المجالات السياسية يجب ضرورة تأهيلهم بضرورة المشاركة في القرار السياسي والتنشئة السياسية وان يكون لهم ثقافة سياسية حتى يستطيعوا ان يشاركوا في صناعة القرار السياسي في البلد، وخاصة نحن دولة ديمقراطية ونمر بمرحلة تجربة ديمقراطية. اما في المجال الاقتصادي ضرورة تحسين حالتهم المعيشية وبناء المساكن لهم أو يوجد مشاريع اقتصادية بهذا الصدد. اما في المجالات الاجتماعية ضرورة منحهم مبالغ مالية تشجعهم على الزواج. اما ملاحظاتي القانونية في المادة الاولى اولاً الاحظ ضرورة تغيير العبارة الشخصية المعنوية بالشخصية القانونية لأن اليوم يستعملون الشخصية القانونية كون الشخصية المعنوية تعمل بمدلولات اخرى.
– السيد وزير الشباب والرياضة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نشكر السادة على هذه الاثارات وانشاء الله سوف تأخذ بها بنظر الاعتبار لجنة الشباب والرياضة وترتيبها بالشكل الذي يدون على شكل قانون. كثير من الاسئلة اثيرت ولكن هناك قضية اساسية نتمنى ان نؤكد عليها اولاً وزارة الشباب والرياضة تعمل من اجل تنشيط العمل الشبابي الذي يؤكد على الجانب التربوي والثقافي والعلمي والفني والتخصصي وكذلك بناء المنشآت الشبابية والرياضية ثم النشاط الرياضي لأن هناك اثارات كثير من الاخوة حول العمل الرياضي وبالتالي الرياضة لا تأخذ من الوزارة الا 25% من حجمه وعمله كون العمل الرياضي عمل مثير وجاذب ومؤثر على النفوس والحيوية الانسانية وبالتالي نرى بأنه تنظر لوزارة الشباب كأنه وزارة رياضة، والواقع وزارة الشباب ثم وزارة الرياضة.
النقطة الثانية بالنسبة للجنة التنسيقية أو الهيئة التنسيقية التي اثيرت نحن نعاني من كل سنة التداخلات بيننا وبين اللجنة الاولمبية وبين وزارة التربية وبين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحتى مع وزارة الثقافة ووزارة المرأة وبالتالي يجب ان يكون هناك حالة تنسيقية لوضع الخطط الستراتيجية للاخراج بتوزيع المهام وبالتالي هذه اللجنة أو الهيئة والتي اعطيت للوزير حسب القانون ان ينظم الآلية وضمن تعليمات خاصة ان تجعل من هذه الهيئة هيئة تنسيقية صرفة وليس هيئة ان تؤخذ بنظر الاعتبار مصاريف أو قرارات أو ما شابه ذلك. نحن نحتاج احتياج ضروري لهذه الهيئة فعندما تسمعون بمشكلة بين وزارة الشباب واللجنة الاولمبية سببها بأن لا يوجد هناك حالة تجمع هذه المؤسسات التي تعمل ضمن النشاط الشبابي أو النشاط الرياضي. وزارة التربية وزارة قوية وكبيرة ونشاطها واسع في الجانب الشبابي ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك مذكرة تفاهم وعمل مبرمج بيننا وبين هذه الوزارة الكبيرة وبالتالي يجب ان تكون هناك هيئة تنسيقية بهذا الجانب.
النقطة الثالثة نحن في كل محافظة من محافظات العراق لنا مديرية شباب ورياضة قد تثار لماذا لا تكون مديرية عامة؟ نحن اذا نضع 14 مديرية عامة وعندنا 8 مديريات عامة في الوزارة تخرج الوزارة من حالتها الطبيعية الخاصة. حالياً وضعنا في كل محافظة مديرية شباب ورياضة هذه المديرية هناك هيئات عليا في داخل المحافظة بها مجالس محافظة وهيئة الشباب والرياضة في المحافظة والمحافظ والجهات الشبابية الاخرى تكون بمقام هذه والعمل كذلك لقضايا تنسيقية حتى نتهيئ في المستقبل اذا تحولت الى اقاليم أو محافظات.
القضية الاخرى المطروحة طبيعة العلاقة بيننا وبين اللجنة الاولمبية، كما تعلمون واكدنا ان الوزارة وزارة الشباب ثم الرياضة، نحن تفاعلنا وعملنا وعلاقاتنا مع اللجنة الاولمبية في 20% وبالتالي وزارة الشباب والرياضة الجهة الحكومية القطاعية مسؤولة امام البرلمان ومسؤولة امام الحكومة لوضع ستراتيجية الرياضة في العراق. عندما تطرح بعض القضايا مثلاً لو يكون هناك مباريات بين العراق وبين دولة ليست لنا علاقة مع هذه الدولة اسرائيل أو اي دولة كانت، من يقرر ان تقوم اللجنة الاولمبية بالمشاركة في هذه المباريات؟ يحتاج الى صوت البرلمان ويحتاج الى دور الرئاسة وبالتالي نحن عملنا وعلاقتنا وفق هذا الاطر فقط ولا نتدخل في شؤون اللجنة الاولمبية، كيف تعمل؟ وكيف تنظم؟ وكيف تشرف على الاتحادات؟ وكيف توزع الكثير من القضايا؟ هذه المسألة اتصور كافية وقبل يومين الحصول على ورقة عمل مشتركة بيننا وبينهم واتفقنا بأن اللجنة الاولمبية لجنة مستقلة مختصة بالعمل الرياضي للانجاز البطولي ولكن تبقى ولاية الحكومة وولاية الدولة سارية على هذا القانون لأنها تأخذ من الدولة اموال وبالتالي تعمل ضمن اطار دولة ومسؤولة امام البرلمان وامام الحكومة وامام مجلس الوزراء مادامت هناك ميزانية سنوية. من يهيئ مع وزارة التربية للتطوير؟ من يطور الاندية الرياضية التي تعتبر قاعدة الرياضة العراقية؟ من يدعم الرياضة العراقية؟ وبالتالي نحن نرى بأننا الجهة السياسية التي ندعم هذا الاتجاه.
بالنسبة لايفاد اللاعبين كما تعلمون نحن طلبنا ان يكون للوزير دور لايفاد اللاعبين ولكن هذه القضية تم مسحها من قبل مجلس الشورى واثيرت بأنه لا يمكن اعطاء الوزير امكانية حق اكثر من الوزراء الاخرين.
الشيخ خالد العطيه:-
اعتقد ان هذا القدر من النقاش كافي.

 


 


– السيد عامر حبيب الخيزران:-
الاخوة الذين ابدوا مداخلاتهم على مشروع القانون ان يقدموها مكتوبة الى اللجنة.
– الشيخ خالد العطيه:-
شكراً لمعالي السيد الوزير واللجنة المختصة. وانشاء الله سوف يوضع هذا القانون على جدول الاعمال الاسبوع القادم للتصويت عليه.
– السيد وزير الشباب والرياضة:-
نطلب رسالة من اعضاء البرلمان موجهه الى الفريق العراقي دعماً له.
– السيد حسن عثمان:-
البرلمان اقر ووافق على اعطاء لاعبين الفريق العراقي ما يستحقون.
– الشيخ خالد العطيه:-
نظراً لعدم وجود نصاب تؤجل هذه الفقرة. الآن القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق على اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي.
– السيد اسماعيل شكر:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد دراسة ومناقشة مستفيضة في اللجنة المالية حول المصادقة على هذه الاتفاقية التي تخدم الشعب العراقي في الجوانب الاقتصادية والخدمية وحتى العلمية والثقافية كما يتبين من المشاريع الاربعة. مع جعلنا لمقدار القرض ومدة القرض ونسبة الربح لعدم ورود تفاصيل من قبل الجهات المعنية رغم مطالبتنا بكتاب رسمي بتاريخ 14/7/2007 ذي الرقم 156 ولكن لم يأتِ الجواب لحد الآن. ومع هذا توصي اللجنة التصويت عليه بعد اخذ مقترحات السادة الاعضاء بنظر الاعتبار. راجياً ان تصلنا الملاحظات مكتوبة.
– السيد عبد الباري الزيباري:-
يقرأ قانون تصديق الاتفاقية المالية ( المشروع الطارئ لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية ). ( مرفق )
– السيد اسماعيل شكر:-
يقرأ القراءة الثانية قانون تصديق الاتفاقية المالية ( مشروع التربية الطارئ الثالث ). ( مرفق )
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ قانون تصديق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الكهرباء ). ( مرفق )
– السيدة الاء السعدون:-
تقرأ قانون تصديق الاتفاقية المالية ( مشروع اعادة اعمار الطرق الطارئ ). ( مرفق )
– الشيخ خالد العطيه:-
الفقرة التالية هي استمرار القراءة الثانية لمقترح قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
– السيد احمد المسعودي:-
هنالك مجموعة من الملاحظات على هذا القانون:-
الملاحظة الاولى: في المادة الثانية اولاً مجلس المحافظة والمجالس المحلية المنتخبة هي اعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الادارية للمحافظة بما لا يتعرض مع المادة 61 من الدستور ويتمتع بالصلاحيات التي ينص عليها هذا القانون اقترح اضافة هذه المادة.
الملاحظة الثانية: المادة ثانياً الفقرة ثالثاً تتألف السلطات المحلية في المحافظة من مجالس منتخبة واجهزة تنفيذية خاضعة لرقابتها واشرافها ومتابعتها وتتولى الاجهزة التنفيذية تنفيذ الخطط التي يتم المصادقة عليها من قبل المجالس في مختلف المجالات التي تهم المحافظة.
الملاحظة الثالثة: المادة ثانياً الفقرة رابعاً تتألف السلطات التنفيذية في المحافظة من المحافظ والقائممقام ومدير الناحية.
الملاحظة الرابعة: المادة الثالثة يتكون المجلس من 30 عضواً يضاف  اليهم عضو لكل 200000 الف نسمة.
الملاحظة الخامسة: المادة الرابعة يضاف في اخر هذه المادة على ان تعقد الجلسة الاولى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من صدور نتائج الانتخابات.
المادة الخامسة يضاف الى الفقرة اثنين أو عضواً عاملاً في البعث.
المادة الخامسة الفقرة الثالثة يعاد صياغتها بالشكل التالي ( ان لا يكون من منتسبي الاجهزة الامنية القمعية السابقة وممن اسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين خلال فترة الحكم السابق وما بعدها ).
المادة السادسة الفقرة اولاً يضاف الى نهايتها بالاغلبية البسيطة.
المادة السادسة الفقرة ثانياً يعاد صياغتها بالشكل التالي ( وضع الستراتيجية العامة للنهوض بمستوى المحافظة في كافة المجالات وبما يضمن توازن التطور في كافة ارجاء المحافظة والاستناد الى دراسات علمية تخصصية واقرار الخطط التطويرية للمحافظة والمعدة من قبل السلطات التنفيذية المحلية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية ).
المادة السادسة الفقرة ثالثاً يعاد صياغتها بالشكل التالي ( المصادقة على الموازنة العامة للمحافظة بشقيها الجارية والاستثمارية واجراء المناقلة بين ابوابها بموافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بعد اقرار اسباب المناقلة المرفوعة من قبل الجهات التنفيذية المحلية وبالتنسيق مع الوزارة المعنية ).
المادة السادسة الفقرة رابعاً يعاد صياغتها بالشكل التالي:-
أ- الرقابة والمتابعة والتقييم على جميع انشطة السلطة التنفيذية المحلية لضمان حسن ادائها وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة بالاضافة الى الاجهزة الرقابية الاخرى.
ب- للمجلس حق استجواب أو استضافة المحافظ ونوابه ومدراء الاجهزة التنفيذية حول اي مسألة تدخل في اختصاصهم.
تضاف الفقرة التالية بعد الفقرة الخامسة ( انتخاب المحافظ ونوابه بالاغلبية المطلقة ).
– السيدة تيسير المشهداني:-
عندي بعض الملاحظات على هذا القانون ابدأها اولاً بأسم القانون حسب الباب الخامس الفصل الثاني من الدستور المفروض أن يشار الى القانون قانون المحافظات التي لم تنتظم في اقليم بدل من قانون المحافظات غير المنتظمة بأقليم.
المادة الخامسة من القانون ارجو ان تقدم الشروط الايجابية ومن ثم تليها الشروط السلبية هذا بالاضافة الى ان نضيف شرط اخر تاسع ان لا يكون منتمياً أو داعماً لأي مليشية عسكرية أو جماعات مسلحة لأن هذه الامور طفت في الآونة الاخيرة.
بالنسبة للمادة السادسة الفقرة 16 ان تكون هناك حالة استجواب من ثم اعفاء المحافظ ونوابه بالشكل الآتي المادة تشير في حالة اعفاء للمحافظ مباشر ونحن نريد ان نفعل الديمقراطية استجواب ومن ثم اعفاء ( يجوز لعضو مجلس المحافظة وبموافقة عشرة من اعضاء المجلس توجيه طلب استجواب الى المحافظ ونوابه لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم ولا يجري استجوابهم الا بعد سبعة ايام من تقديمه ) ثم للمجلس ان يقرر اعفاء المحافظ ونوابه بالاغلبية المطلقة اثر مناقشة الاستجواب الموجه له بناء على طلب خمس اعضائه.
المادة 14 الفقرة 6 تضاف الى الفقرة وتتولى المفوضية العليا للانتخابات وبالتنسيق مع محكمة الاستئناف الاتحادية مهمة ذلك.
المادة 15 اولاً يدعو المحافظ الى عقد مجلس المحافظة بعد التصديق على نتائج الانتخابات للمحافظة.
المادة 46 موجود ( يدعو مجلس الوزراء ) نحن نقول ان تكون هذه الهيئة برئاسة رئيس الوزراء بدل من مجلس الوزراء.
– السيد مظهر الحكيم:-
المادة السادسة يتولى المجلس المهام التالية ( اصدار القوانين والقرارات ) انا ارجع الى المادة الثانية، في المادة الثانية عدل النص وكان النص (مجلس المحافظة والمجالس المحلية المنتخبة هي اعلى سلطة تشريعية ورقابية) الآن عندما عدلت النص وقلت مجلس المحافظة والمجالس المحلية المنتخبة هي اعلى سلطة رقابية فلماذا اصدار القوانين من اين؟ هذا يجب ان يعدل.
مع ذلك انا لدي نقاش حول هذه القضية وحسب ما علمت ان لجنة الاقاليم سوف تفاتح المحكمة الاتحادية وتسأل هل للمحافظات سلطة تشريع؟ خصوصاً اذا كان التشريع محلياً.
اذا اردتم السؤال من المحكمة الاتحادية ارجو ان تضعوا نصين، نص المادة 61 الذي يجعل التشريع من مختصات مجلس النواب ونص المادة 115 التي تتضمن دلالة ان لمجالس المحافظات حق التشريع. واذكر قضية انا سألت الاخت ام جهاد بسبب عدم التزامهم بأحكام المادة 115 فمما قالته بأن هناك نص عام ونص خاص، والخاص يقيد العام. الاخوة القانونيين في مجلس النواب يعلمون بأن قضية النص الخاص يقيد العام هذه اذا كان هناك قانونين، مثلاً القانون المدني يتحدث عن احكام عامة بالايجار ثم يصدر قانون ايجار العقار في هذه الحالة نقول ان النص الخاص يقيد العام وهو قانون ايجار العقار، الآن هناك مادتان في الدستور نقول ان الخاص يقيد العام، هذه اولاً. ثم اذا قلنا ان هذا الامر صحيح وان الخاص يقيد العام في الدستور ينطبق فهذه تكون لمصلحة سلطة تشريع المحافظات لأنه النص العام فيما يخص مجلس النواب هو سلطة تشريع القوانين وهذا نص عام ، ونص المادة 115 هو النص الخاص الذي اعطى سلطة التشريع للمحافظات وبالتالي الخاص يقيد العام يكون لمصلحة المحافظات وليس لمصلحة المجلس.
– السيد عبد علي لفته:-
لدي ملاحظة بالنسبة للمدراء العامون، المدراء العامون المفروض ان يرتبطوا بالوزارات، والوزارات هي المعنية بالتثبيت والاقالة خوفاً من الفوضى والتي لاحظناه من خلال هذه الاعوام التي مرت في مجالس المحافظات.
– السيدة اسمر احمد:-
حول المادة الثانية/ ثالثاً/ اولاً المحافظ ونائبيه وليس نوابه لأن القانون نص على وضع نائبين للمحافظ.
المادة 16 ثانياً في هذه المادة خطأ مطبعي فلا يمكن عقد الجلسات بالاغلبية البسيطة للاعضاء وذلك كما تعرفون خلاف لتعريف الاغلبية البسيطة.
المادة العشرين اقترح ان يكون القسم القانوني نابعاً من المحافظة وحاجاتها كأن يكون بصيغة اقسم بالله العظيم ان اؤدي مهامي وواجباتي بصدق واخلاص وان احرص على كل ما فيه خير محافظة ……ويسمي المحافظة بأمانة وحياد والله على اما اقول شهيد.
المادة 21 نصت هذه المحافظة على درجة المحافظ وهو وكيل وزير. وفي المادة 27 سابعاً اعطت المحافظ صلاحية وزير فنصت ممارسة جميع اختصاصات الوزراء على اي من موظفي دوائرهم الفرعية، فكيف يكون وكيل وزير ويمارس صلاحية وزير؟
المادة 35 اقترح الاقتصار على نائب واحد للمحافظ وليس نائبين.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
المشروع فيه كثير من الضعف والتداخلات والاخطاء وكان من المؤمل ان يعرض على لجنة لدراسته وتنقيحه قبل ان يعرض بهذا الشكل على المجلس. وهناك جملة من الملاحظات اتمنى ان تؤخذ، المادة 11 مكافأة ومخصصات تعادل درجة وزير، اما مكافأة أو مخصصات لا يجوز الاثنين معاً. فيما يتعلق بأستحداث الوحدة الادارية بالمادة 18 في نطاق المحافظة ويعين ويغير مركزها واسماءها وتثبت وتعدل حدودها وفك ارتباط القرى والنواحي والحاقها، نعم يصير بمقترح من المحافظة ولكن الموضوع يجب ان يبقى في نطاق الحكومة الاتحادية. اليمين الدستورية أو القانونية الواردة في المادة 20 يمين ضعيفة لا تؤدي الغرض فيجب اعادة النظر باليمين القانونية ولا بأس بأن تكون اليمين الدستورية الواردة في الدستور هي ايضاً تطبق على المحافظين وعلى اعضاء مجالس المحافظات. يعد المحافظ في المادة 21 الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظ وهو بدرجة وكيل وزير، الحقيقة المحافظ درجته درجة خاصة وليس وكيل وزير ودائماً دول العالم تحسب المحافظ درجة خاصة ولا يحسب في السلم الاداري للدولة. فيما يتعلق بالفقرة ( ح ) من المادة 25 ما يستحصل من عائدات المنافذ الحدودية وحسب القوانين الاتحادية النافذة هذا الرسم هو رسم كمركي، والكمارك كما هو متعارف عليه في كل الدول الفدرالية رسم اتحادي لا يجوز ان يخول الى الاقليم أو المحافظات وانما هذا الرسم هو رسم الدولة الاتحادية. المادة 27 يمارس المحافظ الصلاحيات التالية تقييم وتعديل المشاريع المحلية اعتقد المشرع يقصد المناقلة وليس تعديل وتقييم، يعني اذا اعدها مجلس المحافظة يمكن هو يناقل. الفقرة 2 تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة طالما توافق احكام الدستور والقوانين يعني لم يقل لنا كاتب المشروع ماهي طريقة الاعتراض؟ اي كيف يسلك المحافظ الاعتراض القرارات مجالس المحافظات. الفقرة 6 من المادة 27 وردة كلمة البيئة، لا اعتقد انه لها موقع في هذه الفقرة يعني خدمة البيئة والنهوض بالمجتمع يختلف عما بدأت به الفقرة من انشاء الكليات والمعاهد العليا في المحافظة، فأعتقد خدمة البيئة وبدأت بشكل غير منسجم مع هذه الفقرة. الفقرة 8 فرض عقوبات المقررة قانوناً بحق شاغلي المناصب العليا وسحب يدهم من الوظيفة واعفائهم منها بموافقة مجلس المحافظة، اذا لم ينفذ مجلس المحافظة ماهو الحل؟ لا نترك الامور سائبة يجب ان نضع لها ضوابط.
المادة 29 للمحافظ ان يأمر الشرطة بالتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الادارية، الاصح في اية جريمة وليس في كل الجرائم لأن الجرائم لها سلطة تنفيذية ولها سلطة قضائية. المادة 30 للمحافظ استحداث أو الغاء مراكز شرطة جديدة وتجهيزها بمصادقة مجلس المحافظة، اعتقد هذا دور لوزارة المالية والحكومة الاتحادية وخصوصاً ما يتعلق بالتجهيز، ممكن يقترح الاستحداث لمراكز الشرطة ولكن مسألة التجهيز لا يدخل في باب أو اختصاص مجالس المحافظات.
المادة 35 لكل محافظ نائبين ينتخبه مجلس المحافظة ويكون بدرجة وكيل وزير، يعني اذا نحسب مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي هذه يسموها دولة وكلاء الوزارات، يعني يمكن نضرب رقم قياسي بالعالم لا يوجد دولة في العالم فيها هذا العدد من وكلاء الوزارات. المادة 37 يختار عدد من المعاونين للشؤون الادارية هو لديه نائبين يفترض نائب للشؤون الادارية ونائب للشؤون المالية ومعاون هو يقترح له صلاحيات. اعتقد المادة 38 اسهبت في المجلس الاستشاري للمحافظة، ومعروف ان المحافظة فيها تصميم اساسي ودائرة قانونية ودائرة مالية ودائرة محاسبية هي مكتملة في كل محافظات العراق، مكتملة من حيث الاختصاصات التي تمكنها من اداء عملها. فيما يتعلق بالاحكام الختامية نحن سوف نبدأ بالنظام اللا مركزي والهيئة العليا التي اقترحتها اللجنة ضرورية جداً، ولكن ليس بتشكيلتها هذه، تشكل هيئة عليا للادارة المحلية برئاسة مجلس الوزراء وتضم في عضويتها المحافظون ورؤساء مجالس المحافظات وتختص، يفترض برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين الذين سوف ينقلون سلطاتهم واختصاصاتهم وصلاحياتهم الى المحافظات، لا بأس ان تكون هناك لجنة فرعية من المحافظين أو من اعضاء مجالس المحافظات ولكن اللجنة المركزية يجب ان تكون برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزارات التي سوف تعطي صلاحياتها الى مجالس المحافظات لأن هؤلاء هم المعنيين بأن نأخذ منهم صلاحياتهم وليس نترك هذا الموضوع الى مجالس المحافظات. المادة 50 قيدت تعديل أو حذف أو اضافة الا لثلاث مجالس المحافظات، لماذا؟ مشروع القانون ربما فرد واحد يقترح تعديله وربما يكون واقعي أو منطقي وبالتالي يجر مقترحه، لماذا اجزموا الا ثلاث مقترحات يمكن ان تحذف أو تعدل أو تغير؟
– السيد حيدر الجوراني:-
عندي ملاحظة على المادة 28 تحديد السلطات بين قائد شرطة المحافظة والمحافظ، هذه المادة غير واضحة ويمكن ان تؤدي الى ارباك في المخاطبات والصلاحيات حيث يكون مدير شرطة المحافظة مسؤولاً امام المحافظ حول الامور اليومية على الرغم من ان تعيينه يتم من خلال مجلس المحافظة. يجب ان يراعى المواد التالية:
أ. يكون للمحافظ سلطة مباشرة على شرطة المحافظة وكذلك كافة دوائر المحافظة المنسوب اليها، وواجباته الحماية والحفاظ على الامن والنظام. يجوز للمحافظ فرض العقوبات كما جاءت بها القوانين على المخالفين.
ب. لكل مخالفة هنالك مدير شرطة المحافظة يكون مسؤولاً عن الاشراف على كافة فعاليات فرض القانون المدني، يعمل تحت اشراف المحافظ ويقوم بالتشاور معه بصورة منتظمة ويجتمع مع مجلس المحافظة اسبوعياً أو حسب ما يقرر المجلس في غير ذلك. ج. يعلن عن الشواغر في منصب مدير شرطة المحافظة وطنياً ويقدم الراغبين طلباتهم الى وزارة الداخلية التي تقوم بتحديد المتقدمين المؤهلين كلياً وترفع هذه الاسماء الى مجلس المحافظة ويقوم المجلس بعد ذلك بأختيار مدير شرطة المحافظة بين المرشحين بالتصويت بالاغلبية، كذلك يخدم مدير شرطة المحافظة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، هذا مقترح.
د. يعفى مدير شرطة المحافظة بسبب عدم كفاءته أو عدم نزاهته أو سوء استعمال المنصب أو تبديد الاموال العامة أو ادانته بجريمة أو جناية مخلة بالشرف أو الاهمال العام يتم اعفائه بواسطة:
1. طلب من المحافظ وتصويت مجلس المحافظة بالاغلبية المطلقة.
2. تصويت المجلس بأغلبية الثلثين أو اكثر.
3. وزير الداخلية والاغلبية المطلقة لمجلس المحافظة.
هـ. اذا وجد المحافظ ان الشرطة في المحافظة غير قادرة على تولي الواجبات في حفظ الامن والنظام فعليه ان يقدم طلب وعلى الفور الى رئيس الوزراء يطلب فيه مساعدة طارئة استناداً الى المادة 31 من هذا القانون.
هناك طلب الكثير من الاخوة رؤساء المجالس والقائممقامون ومدراء النواحي، الحقيقة هذا القانون لا يكفل حقوقهم التقاعدية وكثير منهم استشهدوا سواء من مجلس المحافظة أو من القضاء.
– السيد حيدر العبادي:-
لدي ملاحظات مختصرة:-
اولاً: فيما يتعلق هل لمجلس المحافظة سلطة تشريعية أو فقط رقابية؟ هناك خلاف في المجلس، والفقرة التي كانت مقترحة في الاصل السلطة التشريعية فقط قيدت بالجانب الجغرافي ضمن المساحة الادارية للمحافظة. أنا اتصور الدستور واضح ويريد ان يعطي صلاحية تشريعية للمحافظة. وانا اتصور ان الغاء هذه الفقرة فيه تجاوز على روح الدستور، ولكن من الممكن ان نعطي صلاحيات تشريعية ليس فقط للمساحة الادارية ايضاً من الناحية النوعية نحدد في اي مجال، مثلاً في المجال الجنائي والعقوبات هل نضع هكذا مجال للتشريع للمحافظة؟ أم فقط في التعليمات ومسألة الضرائب والرسوم؟ انا اتصور يجب ان يضاف في الفقرة اذا اردنا ان نحتفظ للمحافظة بالتشريع، وأنا مع ان يكون للمحافظة لها حق التشريع ولكن تشريع مقيد في جوانب محددة، اولاً قيدين القيد الجغرافي وهو المساحة الادارية للمحافظة. والقيد الثاني نوعية التشريعات المسموح للمحافظة ان تقوم بها. هذه ملاحظة مهمة لأن بعضنا لا يريد ان يعطي صلاحية مطلقة للمحافظة والبعض الاخر يريد ان يعطي صلاحية مطلقة.
الامر الاخر فيما يتعلق بأقالة المحافظ ونائبيه، المادة 6 الفقرة 16 معدلة من قبل الحكومة فيها تعقيد. وانا اتصور نحافظ على البساطة، المحافظ ونائبيه يأتون بالاكثرية المطلقة ورفع الثفة بهم أو طرح الثقة بهم واقالتهم بالاكثرية المطلقة، اظن هذا عدالة قانونية. الصيغة بها تعقيد وهذا التعقيد اخشى ان يؤدي الى مزيد من التعقيد في المحافظات والى مشاكل دستورية ومشاكل ادارية.
الامر الثالث والمهم القانون بصيغته الحالية لا زال غير مقبول، هناك عدم انسجام بين فقرات القانون. اتصور هناك عمل كثير على اللجنة ان تراجعه بالكامل لأن صارت عليه تعديلات ولم تكن هناك تعديلات في مكان ثاني، يقرأ كله مع خبراء قانونيين، هذا مشروع مهم واذا سنينا قانون سيء سوف يفتح الباب على مصارعيه من خلافات داخل المحافظات يجب ان يكون منسجم ومتين فيحتاج مراجعة حذرة في كل فقراته وان تكون صياغته متينة ورفع الالتباس والتنقض بين فقرات القانون.
– السيدة الاء عبدالله:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة الى المادة 2 الاصل فيها ان مجلس المحافظة والمجالس المحلية هي اعلى سلطة تشريعية ورقابية، الفقرة المقترحة برفع التشريعية منها اذا رفعنا التشريعية منها سوف يؤدي الى اشكال قانوني لأن السلطة المركزية محددة صلاحياتها بالتشريعات الاتحادية فقط وسوف يكون لنا فراغ تشريعي واذا احتاجت المحافظة الى اي تشريعات فكيف ستشرع؟ اعتقد يبقى النص كما هو.
النقطة الثانية تتعلق باعفاء المحافظ، المبادئ القانونية تقول ان من ينتخب ويعين هو من يقيل، فأذا اعطينا هذه الصلاحية الى رئيس الوزراء سوف نخالف المبادئ القانونية، فيجب ان تكون من يعين هو من يقيل وليس رئيس الوزراء.
النقطة الثالثة في المادة 7 تقول ان المحافظات والاقضية لها حق قبول أو رفض المنح، هذا يتعارض ان المحافظة من حقها ان ترسم  السياسات فأذا كانت ترسم السياسة وبنت قبتها على اموال معينة ورفضها القضاء فسوف تتعارض، فيجب ان تكون صلاحية القبول أو رفض المنح من صلاحية المحافظة نفسها.
– السيدة نازنين حسين فيض الله:-
في صلاحيات واختصاصات المجالس المنتخبة المادة 6 يتولى المجلس المهام الآتية النقطة 13 تأسيس هيكلية مجلس المحافظة. انا اطلب اضافة فقرة الهيكلية أو مادة خاصة بالهيكلية وعدد كوادرها ودرجاتها، حيث ان الهيكلية من النقاط المهمة التي يجب ان تكون  ضمن القانون لما له من مخاطر مستقبلية، حيث يجتهد كل مجلس بوضع الهيكلية له وما فيه في بعض الاحيان من مصالح شخصية كما حصل في عدة مرات سابقة، حيث يوضع القانون وفكرة الهيكلية وبالتالي هم يضعون الهيكلية وما يضمن مصالحهم ويوزعون الدرجات حسب اهوائهم واقربائهم. فأطلب اضافة هذه الفقرة أو استحداث مادة بذلك أو ان يصادق عليه من قبل جهة معينة وانا لا احبذ ذلك فليكن مجلس النواب له الصلاحية بوضع الهيكلية في داخل القانون.

 


 


 


– السيد عمار طعمة:-
بسم الله الرحمن الرحيم
المادة 6 الفقرة 5 انتخاب المحافظ ونوابه بالاغلبية المطلقة واذا لم تتحق فبالاغلبية البسيطة، اعتقد ان هذا غير صحيح لأنه يؤدي الى امكانية تسلط جهة سياسية بعينها على المحافظة وعلى مجلس المحافظة وفي ذلك خطورة.
المادة 6 الفقرة 6 بالنسبة للاعفاء ولتنصيب المدراء العامين، المصادقة تكون بالاغلبية المطلقة والترشيح من المحافظ على ان يكون ثلاث مرشحين لكل منصب وليس مرشح واحد.
المادة 6 الفقرة 7 حتى تكون المصادقة بثلثي الاعضاء لاهمية هذه المكاتب ولاكتسابها صفة التمثيل الخارجي للمحافظة وايضاً الترشيح يكون بثلاث مرشحين وليس مرشح واحد حتى تكون فسحة واسعة لمجلس المحافظة في الخيار.
المادة 6 الفقرة 15 نفس القضية المرشحين ثلاثة.
المادة 6 الفقرة 16 الحقيقة فيها لبس وغموض وهو طريقة اعفاء المحافظ لأن العبارة تقول لا يقل عدد المصوتين على الاغلبية المطلقة، وكما تعلمون المصوت يشمل الموافق والممتنع والمعارض والاغلبية المطلقة تساوي 21 من مجموع 40 كمثال فبالتالي ثلثي الحاضرين يساوي 15 عضو وهو عدد قليل ويتنافى مع طريقة اختيار المحافظ بالاغلبية المطلقة للمجلس.
المادة 6 الفقرة 16 (ب) اقترح حذفها لأنها مخالفة للدستور، الدستور يقول المحافظ ينتخب من مجلس المحافظة، فكيف ينتخبه من مجلس المحافظة ويقيله رئيس الوزراء؟ هذا الاشكال الاول. الاشكال الثاني اعطاء مثل هذه الصلاحيات لرئيس الوزراء يعني تركيز السلطات بيد المركز وتقييد لسلطات المحافظات وهذا يتنافى مع الدستور الذي يميل الى اللامركزية وتوسيع صلاحيات مجالس  المحافظة. والاشكال الثالث ان مثل هذه الصلاحيات قد تكون بذرة لنمو الدكتاتورية والاستبداد وتعلمون دفعنا بسببها الكثير.
المادة 6 الفقرة 17 في حالة وجود نزاع بين اكثر من محافظة يكون لرئيس الوزراء القرار، اي قرار؟ قرار الاحالة أو البت؟
بالنسبة للمادة 27 الحقيقة يوجد تناقض من جهة تقترحون رئيس الوزراء يقيل المحافظ ولكن تعطوه صلاحيات ان يحرك القطاعات العسكرية ومن الواضح ان تحريك القطاعات العسكرية هو من صلاحيات السلطة الاتحادية.
– السيدة منى زلزلة:-
باب الموارد المالية هذا الباب كان مجمل جداً وغير واضح وهذا يثير مشاكل داخل المحافظات، يفترض بأن يفصل هذا الباب ان الموارد التي تقسم على اساس حسب السكان واحتياجات المحافظة لم تذكر فيها ان هناك خبير أو ممثل من المحافظة يرسم هذه السياسة مع الادارة الاتحادية كما هو منصوص بالدستور المادة 105. يجب ان يذكر ما تستلمه الحكومة المحلية من موارد حتى يعلم السكان. القانون لم يذكر علاقة ديوان الرقابة مع مجلس المحافظة من سيراقب هذه الاموال؟ من سيشرف على هذه الرقابة؟ وبمن يرتبط ديوان الرقابة؟ هل يرتبط بمجلس النواب؟ هل يرتبط بمجلس المحافظة؟ لم يشير قانون المحافظات الى المحافظات المنتجة للنفط والغاز والصلاحيات المذكورة في 112 و 106 و 105 اي لم يسن لها قانون لكيفية ادارة النفط والغاز.
بالنسبة لموارد الكمارك هي موارد اتحادية ولكن ادارتها مشتركة بين المحافظة وبين السلطة الاتحادية.
– الآنسة كاميليا ابراهيم:-
لدي نقطتين مهمة: النقطة الاولى وهي تتعلق بالمجالس المحلية والتي لها دور كبير ومهم في تقديم الخدمات وايصالها لعموم مواطني المدينة والاشراف عليها والتعرض من جراء ذلك للمخاطر والتجاوزات المستمرة ومنذ سقوط النظام البائد ولحد هذه اللحظة هم المتصدون للمسؤولية في مناطقهم بلا سند قانوني أو جهة مسؤولة عن همومهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، على الرغم من انهم منتخبين وبشكل مباشر من مواطني مناطقهم ولم يتم تعيينهم بل انتخبوا ونستطيع ان نطلق على كيانهم بأنهم برلمانات مصغرة وهم الجنود المجهولون في المدينة، فهم المطالبون الحقيقيون للخدمات في مناطقهم ويشرفون على توزيعها ولم يذكرهم ذاكر. واهم الاعمال التي يقومون بها هي الاشراف المباشر والميداني على توزيع مادة الغاز السائل والاشراف على توزيع مادة النفط والاشراف على توزيع المساعدات وايصالها الى العوائل والاشراف على حصر اعداد المهجرين والنازحين للمناطق والاشراف المباشر على تزويد الجهات الرسمية المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية وايجاد الحلول لكافة الازمات التي تصيب الخدمات كانقطاع الماء والكهرباء والمجاري وكذلك ايصال شكاوي المواطنين الى الجهات الرسمية في كافة الامور التي تخص المناطق السكنية. بهذه الحالة نطالب وكذلك المجالس المحلية بتنظيمها في هذا القانون وكذلك تخصيص مكافات ورواتب أو مخصصات لرؤساء المجالس واعضائها وبأثر رجعي من تاريخ انتخابهم تثميناً لجهودهم التي بذلوها طيلت اربع سنوات.
النقطة الثانية وهي اعطاء الصلاحية الواقعة للمحافظ وترك مجالس المحافظات كمجلس شعب ولا يوجد له دور قوي أو دور جيد بهذه الحالة نطالب باعطاء دور الرئيسي لمجالس المحافظات وليس للمحافظ.
– السيدة جنان العبيدي:-
انا احب ان اؤكد على مسألة واحدة وهي ان هذه المجالس يجب ان يكون هناك رؤية واضحة من حيث قدرتها أو صلاحيتها على التشريع. الدستور العراقي دائماً يقرن الاقاليم مع المحافظات التي لم تنتظم بأقليم وبالتالي الدستور يذهب الى اعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات. وانا ارى تقييد كبير لهذه المجالس وتداخل في المواد الآن المادة رقم 2 تقول فقط سلطة رقابية ومن ثم نأتي الى المادة 6 وتقول اصدار القوانين والقرارات. اعتقد ان نبلور رؤية واضحة ومحددة حول اهم الامور على سبيل المثال هل نعطي صلاحيات تشريعية واسعة أم لا؟ صلاحيات على ادارة امن المحافظة أم لا؟ حتى نستطيع ان نصل الى رؤية موحدة.
– الشيخ خالد العطيه:-
هل هناك تعقيب من قبل اللجنة المختصة.
– السيد احمد موسى:-
نحن في اللجنة هناك خلاف بين اعضاء اللجنة حول صلاحية مجالس المحافظات على التشريع. الحقيقة المادة 115 من الدستور تعطي صلاحيات الاقليم للمحافظات وبالتالي على هذا الاساس يجب ان يكون لمجالس المحافظات سلطة تشريع ولكن تأتي المادة 122 تقول بأن طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات هي على اساس لا مركزية ادارية وبالتالي هناك تعارض بين المادتين مادة تعطي صلاحية للتشريع ومادة لا تعطي صلاحية للتشريع، لأن اللامركزية الادارية هي توزيع السلطات الادارية بين المحافظات والحكومة الاتحادية. وهناك قاعدة قانونية تقول اعمال الكلام اولى من اعمالي يعني اذا هناك تعارض بين قانونين علينا دمج القانونين. ولهذا نحن نعتقد ان طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات هي طبيعة لامركزية ادارية ولا ذات صلاحيات واسعة وانما هي دمج بين صلاحيتين ولهذا حذفنا سلطة اصدار التشريعات من مجلس المحافظة وجعلنا بعض الصلاحيات الاخرى خارج نظام اللامركزية الادارية لمجلس المحافظة مثلاً تعيين المدير العام وتعيين المحافظ ليس من صلاحيات مجلس المحافظة وانما من صلاحيات الحكومة المركزية. لهذا نحن نعتقد بأن لا يكون لمجلس المحافظة سلطة تشريعية وانما يجب ان يكون لمجلس المحافظة صلاحيات اخرى ليس على اساس المركزية الادارية، هذا اولاً. ثانياً: هناك ارباك في القانون لكثرة المقترحات، ومشروع القانون اول ما كتب، كتب على اساس ان لمجالس المحافظات سلطة تشريعية وبعد حذف هذه العبارة يجب حذف أو تغيير العبارات الاخرى التي لا تنسجم مع هذا التغيير.
– السيدة ندى السوداني:-
الحقيقة ليس عندنا اي ارباك في القانون، القانون واضح جداً ومقترحات جاءت كثيرة وهناك مستشار قانوني في اللجنة. ومثلما تفضلت الاخت جنان هي ثلاث أو اربع مفاصل مهمة ما زالت موضع خلاف اذا تم حل هذه المفاصل كل القانون يسير بشكل طبيعي. الذي حصل فقط في المادة 2 كلمة اصدار القوانين نحن كتبنا للسكرتير حذفها ولكنه لم يحذفها، يبقى فقط اصدار القرارات واللوائح والتنظيمات اذا حذف التشريع. نتيجة الخلاف الموجود في التفسير للنصوص الدستورية ان المادة 115 تعطي حق للمحافظة كالاقليم والمادة 122 تقول حق المحافظة فقط في اللامركزية الادارية. بالاضافة الى ذلك جاءنا رأي من مستشارين قانونيين ذكروا ان سلطة التشريع دائماً تذكر بالنص في الدستور والملاحظ ان الاقاليم ذكرت لها سلطة تشريع وكتب الدستور مباشرة ان للاقليم سلطة تشريع ولم يكتب مباشرة ان للمحافظة سلطة تشريع، لذلك بناء على هذا الفراغ الموجود في الدستور واضح ان الدستور ايضاً في محتواه لا يعطي للمحافظة سلطة تشريع، ومع ذلك اختلفنا والزميل محمد مع الرأي بأن للمحافظة سلطة التشريع، وحلاً للاشكال رفعنا كتاب الى المحكمة الاتحادية بثلاث محاور مهمة اكثر المقترحات الآن تصب في هذه المحاور الثلاثة ونحن الآن بأنتظار هيئة الرئاسة ان تسهل موضوعنا مع المحكمة الاتحادية ويكون الجواب للمحكمة بهذه الامور وهو جواب الفصل. وطلبنا لقاء مع مجلس شورى الدولة يوم السبت.
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
انا اشكر اللجنة على الجهد الكبير الذي بذلته، والحكومة كانت مهتمة بهذا الجانب اهتمام كبير وشكلت لجنة اجتمعت اكثر من 30 جلسة تدارست فيها مقترح القانون وسارت على هذا المقترح وناقشت كل مواده بشكل دقيق مستندة الى القواعد الدستورية والى المفاهيم الواردة في هذا الدستور في النظام المركزي والقوانين السارية في الوقت الحاضر اضافة الى الاوامر الصادرة. كذلك الامر 71 واعتقد من خلال المناقشات كان هناك تفاهم مع اللجنة بضرورة تعديل بعض المواد لكي تنسجم مع الاطار الاداري العام وكانت هناك محل تباين في جهات النظر في بعض النقاط وقدمت الحكومة جميع ملاحظاتها مكتوبة الى اللجنة ووزعت الى السادة النواب. ونأمل لاهمية هذا المشروع ودقته والملاحظات التي سمعتها من السادة النواب وهي ملاحظات مهمة وجوهرية وكذلك الملاحظات التي طرحتها اللجنة هي كذلك ملاحظات جوهرية وبما ان الموضوع يحتاج الى مزيد من المناقشة ويحتاج الى تنضيج قانوني ودستوري وسبك وصياغة قانونية نأمل على ان يكون هناك لقاء اخر بين الحكومة واللجنة وان تكون الملاحظات الموجودة تدرس من جديد وان يتم التوافق على مشروع متكامل يرفع الى مجلس شورى الدولة بأعتباره الجهة المتخصصة في النظر من الناحية الصياغية ومن ناحية ما اذا كان هناك تعارض مع قوانين قائمة سواء كان بالمفاهيم الادارية ونخرج بقانون نأمل بأن لا يكون قانون متناقض ويخدم الهدف وهو هدف نبيل ومهم وجيد للجميع.
– الشيخ خالد العطيه:-
المقترح يبدو مقترح جيد لأن هذا القانون مهم جداً وبالتالي اي خلل سوف ينعكس بشكل سلبي على ادارة شؤون المحافظات ويسبب مشكلات وبالتالي لا ينبغي ان يكون الاسراع بتشريعه على حساب دقته واحكامه. والحقيقة هذا المقترح الذي تفضل به السيد الوزير بأن تجتمع اللجنة مرة  اخرى مع الحكومة التي قدمت ملاحظات مكتوبة. والآن السادة