الدورة الإنتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الثاني
الجلسـة رقـم ( 5 )
الأثنين (10/9/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:05) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح اعمال الجلسة الخامسة من جلسات مجلس النواب العراقي في دورته الانتخابية الاولى ومن سنته التشريعية الثانية وفي فصله التشريعي الثاني بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد هاشم الطائي:-
يتلو آيات من الذكر الحكيم.
– د. محمود المشهداني:-
الآن نبدأ بالفقرة الثالثة القراءة الاولى لمشروع قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها.
– السيد خالد سلام شواني:-
سيادتكم تعرفون نحن الآن نعيش في اجواء المصالحة الوطنية ودائماً نعتمد الابتعاد عن التأجيج وعن الذهاب الى مؤتمرات صحفية لتأجيج الشارع وخلق الاحتقانات. ما حصل يوم امس كان هناك اشاعة بأن مجلس محافظة كركوك قام بأنزال العلم العراقي من فوق مبنى محافظة كركوك فأتصل اخوان نواب من كركوك وقالوا انها مجرد اشاعة والاخوان ارادوا عقد مؤتمر صحفي ولكنهم لو يفعلوا لأنهم اتصلوا بالسيد رئيس المجلس وبينوا له الحقيقية. ولكن فاجأنا احد اعضاء المجلس بعقد مؤتمر صحفي وبدأ يتكلم عن هذه القضية ووجه اتهامات الى السيد رئيس الوزراء بأن هذا من الاتفاقية الرباعية المعقودة بين الجهات الاربع ويهدف الى انزال العلم العراقي من فوق مبنى المحافظة. هذه الاشاعات لا تخدم العملية السياسية ولا يخدم وضع التعايش السلمي والاخوي.
فأرجو من سيادتكم وضع تعليمات بأن السادة الاعضاء لا يلجأون الى عقد مؤتمرات صحفية على شاشات التلفاز، اي وضع حد لمثل هذه التصرفات لأنها لا تخدم العملية السياسية.
– السيد فوزي اكرم:-
بسم الله الرحمن الرحيم
من على مبنى محافظة كركوك تم تنزيل العلم العراقي منذ اكثر من اسبوعين وهذه معلومات اكيدة من قبل اعضاء مجلس محافظة كركوك. وانني طالبت من مجلس المحافظة ومن السيد المحافظ من اجل رفع العلم العراقي ويوم امس تم رفع العلم العراقي على مبنى محافظة كركوك. واني لن اقوم بأي مؤتمر صحفي ان لم اكن متأكداً من فحواه.
– السيد سعدي البرزنجي:-
نرجو ان يقدم الدليل على ما ادعاه، هو انسان مع الاسف الشديد محسوب على التيار الصدري ولكن يعمل من خارج التيار. أرجو من الاخ رئيس التيار الصدري ان يبين موقفه منه، ليست هذه المرة الاولى مع الاسف الشديد زميلنا فوزي هو انسان متطرف دائماً يتكلم من موقع التطرف ولا يحاول ان يجد صيغة للانسجام والوئام مع البقية.
– د. محمود المشهداني:-
لا شك انكم كلكم اخوة وعراقيون ان هي الا وجهات نظر تتصارع هنا وهناك ولا شك اننا في النهاية نصل الى حقيقة الامر ونحكم عليه من خلال الحقائق على الارض.
– السيد فوزي اكرم:-
ارجو شطب كلمة متطرف وانني اعتز بعراقيتي وقوميتي.
– د. محمود المشهداني:-
كل من يجلس هنا هو عراقي صميمي اصيل وطني شريف معتدل لو كان متطرف لما تواجد هنا ولكن هناك شطر احياناً في بعض الآراء، وبالتأكيد انت وطني شريف كما حال كل الاخوة هنا.
– السيد اسامة النجيفي:-
أنا اعتقد من حق اي نائب ان يتكلم بما يشاء وقد اتاح الدستور حرية الكلام للنائب داخل البرلمان ولا يحاسب عما يقول اما اذا كان هناك نوع من الارهاب الفكري وفرض اجندة معينة على النواب فهذا مرفوض. واذا اراد النائب ان يقيم مؤتمر صحفي ليذكر ما يشاء، فالصحافة حرة ومن اراد ان يرد فليرد، ولكن لا نتهم بعضنا باشياء ونحاول ان نفرض خط معين على كل النواب.
– د. محمود المشهداني:-
تعقيب على هذا الكلام، من حق النائب ان يقول ومن حق النائب الاخر ان يرد.
– السيد فوزي اكرم:-
هناك موضوع اخر وهو سد الموصل، هذا الموضوع ارجو الانتباه له وهو امر خطير جداً، هناك ضعف في الاساسات المقام عليها سد الموصل وهو مقام على طبقة الكلس الجيري وهناك تآكل في الاساسات منذ 1984 ولحد الآن. ولكن الموضوع الآن بدء يشكل خطورة حقيقية وتلقينا تحذيرات من داخل السد ومن جهات دولية انه من الممكن اذا لم يتم الاهتمام بهذا السد بأساليب هندسية متطورة سيكون هناك كارثة كبيرة تغمر مساحات واسعة من شمال العراق. ارجو ان يستدعى السيد وزير الموارد المائية الى مجلس النواب ويعطينا صورة واضحة حول وضعية السد. وما هي الاجراءات المتخذة لوقف هذا التداعي في اقرب جلسة لخطورة الموضوع على المواطنين وعلى البلد ككل.
– د. محمود المشهداني:-
من يثني على طلب الاخ.
( الكل موافقون ).
يستدعى السيد وزير الموارد المائية حول هذا الموضوع ويحدث في اقرب وقت.
– السيد محما سنجاري:-
بالنسبة لسد الموصل وانا كمهندس لدي معلومات عنه، على مدى عشر سنوات لا توجد اي خطورة على هذا السد، وهناك مختصون عراقيون ومن قوات متعددة الجنسيات يومياً يقومون بضخ مئة طن من المادة المقاومة والسمنت المسلح لمقاومة هذا التآكل، والذي يسبب مساوئ عدة لا سامح الله بعد عشر سنوات:-
- فقدان حوالي 450 ميكا واط من الطاقة الكهربائية.
- عدم تجهيز محافظة دهوك بالمياه الصالحة للشرب.
- سنخسر مشروع ري الجزيرة الشمالي الذي يعتبر سلة الغذاء للمواطن العراقي.
– السيد علي العلاق:-
تعقيب على قضية العلم يجب ان تحل هذه القضية حلاً جذرياً استناداً الى الدستور المادة 12 ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي. نبادر الى تشكيل لجنة لحل هذا الموضوع كل الازمات تحل. سمعت اخيراً ان السيد رئيس الوزراء قد شكل لجنة في هذا الاتجاه، فالمطلوب من مجلس النواب ان يتابع ايضاً مع رئاسة الوزراء هذا الموضوع.
– د. محمود المشهداني:-
امس كلفنا السيد رئيس لجنة الثقافة والاعلان باعداد هذا الموضوع وجاءنا بملف كامل حول هذا الموضوع، خصوصاً واننا بصدد عقد جلسة مهمة جداً لاتحاد البرلمانات العربية ومن المؤمل ان تعقد في اربيل. لذلك يجب الاسراع باقرار قضية العلم العراقي قبل هذا حتى لا يكون هناك اشكال، اضافة الى ان هذا الامر اثير منذ زمن ولكن وزارة الثقافة لديها تصاميم كثيرة اطلعنا عليها الآن بسبب تفعيل هذا الموضوع وانجازه.
– السيد سعدي البرزنجي:-
انا اثني على رأي زميلي واقترح على مجلس النواب الموقر ان كان مجلس الوزراء مشغول ولا يستطيع، ان يشكل لجنة يعلن مناقصة لتصاميم تقدم الى مجلس النواب ويجري اختيار بعض النماذج من هذه المناقصة من قبل هذه اللجنة وتقدم الى هيئة رئاسة مجلس النواب وتطرح للنقاش ويجري اختيار احد هذه التصاميم بالتصويت عليه داخل المجلس.
– د. محمود المشهداني:-
نحن كلفنا الاستاذ مفيد الجزائري ولجنة الثقافة والاعلام وكان من المؤمل ان تعرض على حضراتكم امس باجتماع قادة الكتل السياسية ولكن لم نستطع عرضه، وكان من المؤمل اليوم ايضاً ان يعرض ولكن لم يحضى وستعرض عليكم مجمل التوصيات التي توصي بها لجنة الثقافة والاعلام بصدد هذا الموضوع.
– السيد نور الدين الحيالي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
العلم العراقي احد الخلافات الكبيرة في المجتمع العراقي ونحن لا نحتاج في هذه المرحلة الى اثارة خلافات جديدة كالدستور والفدرالية وما شاكل ذلك، كل الموجودين هنا ادوا التحية الى هذا العلم العراقي. هذا رمز لكل العراقيين وكل الاطفال ونحن ابائنا وجدادنا يؤدون التحية لهذا العلم، وجود خلافات جديدة حول العلم في هذه المرحلة لا يخدم المصالحة الوطنية ولا يخدم مصلحة العراق العليا ( يعيش العلم العراقي ).
– السيد عباس البياتي (نقطة نظام):-
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن لدينا جدول اعمال، اي موضوع يطرح لا بد ان يأخذ رأي الاعضاء ويصوتون عليه قبل ان يدرج، فنرجع الى جدول الاعمال.
– د. محمود المشهداني:-
نبدأ بالقراءة الاولى لمشروع قانون استحداث التشكيلات الادارية ودمجها وتعديل ارتباطها ريثما يصل السيد دولة رئيس الوزراء لجمهورية العراق.
– السيد عبد الله صالح:-
سبق ونوقش هذا المشروع وكان هناك اعتراض مبدئي على قراءته وعرض للتصويت واغلبية السادة اعضاء مجلس النواب عارضوا قراءته لمخالفته للدستور اولاً. وثانياً اول امس قررنا لجنة مراجعة الدستور هذه من القوانين الهيكلية فأرجو عدم قراءته لأنه سبق وان صوت على عدم القراءة.
– السيد سليم عبدالله:-
هذا الموضوع قد طرح سابقاً واثيرت حوله اشكالية بناء هيكلية الدولة ولم تحصل موافقة مجلس النواب على قراءة هذا المشروع ونعتقد انه من ضمن مشاريع اخرى المفروض ان تقدم دفعة واحدة حتى تبنى بها هيكلية الدولة اما ان نتجزء فقط قضية صلاحيات مثلاً من هيئة رئاسة الى رئاسة الوزراء فيما له علاقة بالغاء دوائر أو استحداث دوائر هذا الامر يعتبر مخل واعتقد ان مجال طرح هذه الفقرة الآن ليس في محله.
– د. محمود المشهداني:-
اذاً نتجاوز هذه الفقرة طالما ان عليها خلاف. لجنة اعداد جدول العمل من كل الفئات ومن الاطراف ارجو ان لا تعدوا جدول العمل عليه خلاف فيما بينكم.
حضر السيد دولة رئيس الوزراء ( نوري المالكي ) في الساعة ( 12:40 ) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
ترحب هيئة رئاسة مجلس النواب ومجلس النواب العراقي الموقر بدولة السيد رئيس الوزراء الاستاذ الدكتور نوري المالكي بحضور هذه الجلسة التي نأمل ان تكون مميزة بالضوابط التي اتفقنا عليها جميعاً ونظراً للظروف الاستثنائية والمعقدة التي يمر بها بلدنا العزيز الجريح المنكوب وبسبب من حدوث بعض الامور التي اثارت قلق الشارع العراقي واستياء بعض الكتل السياسية ولاقت رواجاً كثيراً في فضائيات الدول الصديقة وغير الصديقة اثرنا ان نستضيف دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي لكي يتكلم امام اهله الذين انتخبوه رئيساً للوزراء وكما عودنا على الصراحة والانفتاح والشفافية وكما عودناه على طرح الاسئلة الموضوعية التي تخدم وتبني العملية السياسية الجديدة في العراق.
يتفضل الآن دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي لتوضيح ما يجول بخاطره وخاطركم انشاء الله تعالى.
– السيد نوري المالكي (رئيس الوزراء):-
بسم الله الرحمن الرحيم
( وإعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداءاً فالف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخواناً ).
صدق الله العلي العظيم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم
السادة اعضاء هيئة الرئاسة المحترمون
السادة أعضاء مجلس النواب المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني أن أتحدث إليكم عن عدد من القضايا التي تهمنا جميعاً في وقت يواجه عراقنا العزيز تحديات كبيرة. لقد بذلت حكومة الوحدة الوطنية جهوداً حثيثة لتعزيز العملية السياسية التي واجهت في الآونة الأخيرة جموداً كان من الممكن أن يدفع الأوضاع العامة في البلاد بإتجاهات خطيرة.
وكان لعدد من القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية دوراً متميزاً في تحريك ودفع العملية السياسية إلى الأمام بما يخدم المصالح العليا في البلاد.
وقد أثمرت هذه الجهود في التوقيع على الإتفاق الرباعي الذي نعتبره خطوة بالغة الأهمية بإتجاه تنشيط العملية السياسية وإعطاءها قوة دفع جديدة، ولم يكن الهدف من التوقيع على الإتفاق تشكيل جبهة أو تحالف بين الأحزاب السياسية مع إنها كانت ترتبط بعلاقات تأريخية ونضالية طويلة قبل سقوط النظام الدكتاتوري.
إننا كقوى سياسية وطنية مشاركة في العملية السياسية لا نؤمن بسياسة المحاور كما لا نعتقد بأي حال بنظرية تهميش أو إقصاء الآخرين، إن هدفنا الأساس من التوقيع على الإتفاق الرباعي هو تشكيل نواة صلبة لحماية العملية السياسية تكون مقدمة للإنفتاح على القوى الأخرى التي تشترك معنا في الرؤى والأهداف والمهام والتطلعات.
ويعد الإتفاق الذي وقعت عليه القيادات السياسية الخمس خطوة أخرى على طريق تفعيل العملية السياسية وتنشيط أداء مؤسسات الدولة في المجالات المختلفة، وهو إتفاق نعتقد أنه يمثل حاضنة قوية للعملية السياسية التي نحرص جميعاً على إستمراريتها ومعالجة مظاهر الخلل فيها بما يعزز الوحدة الوطنية.
وإيماناً منّا بأن تطوير العلاقة مع دول الجوار في المجالات المختلفة يشكل إحدى الضمانات الأساسية في تثبيت الأمن والإستقرار في العراق، فقد قمنا بزيارة عدد من دول المنطقة إستكمالاً لزيارات سابقة وقد تم مناقشة جميع الملفات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية والأمنية مع هذه الدول ونشعر اليوم بأن علاقات العراق مع دول المنطقة هي اليوم أفضل بكثير عما كانت عليه في وقت سابق وسنواصل جهودنا لتطوير علاقاتنا مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم مصالحنا المشتركة على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية.
لقد أثمرت جهودنا المتواصلة والمصممة على النجاح لتفعيل مبادرة المصالحة والحوار الوطني في إشاعة ثقافة التسامح والإعتدال والتآخي، وكانت لدينا خطوات واعدة تحتاج الى استمرار في بذل الجهد. وقد نجحنا في منع إنزلاق العراق إلى هاوية الحرب الطائفية التي كانت تهدد عراقنا العزيز.
ونحن على ثقة تامة بأن المصالحة الوطنية هي خيارنا الوحيد الذي يأخذ بالعراق إلى بر الأمان، ورغم عملية التشويش التي تقوم بها بعض الأطراف المحلية والخارجية، فإن نجاحات مهمة قد تم تحقيقها على أرض الواقع.
لقد أشرفت الحكومة على عقد مؤتمرات لتعزيز المصالحة الوطنية ومنها مؤتمر للعشائر العراقية والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والضباط إلى جانب مؤتمرات عقدت خارج العراق كما أرسلت الحكومة وفوداً للإجتماع مع شخصيات وأحزاب سياسية في عدد من دول المنطقة.
وكان من بين أهم ثمار المصالحة الوطنية، الإنفتاح والتعاون مع العشائر العراقية الغيورة، هذا التعاون الذي كان له الأثر البالغ في القضاء على المنظمات الإرهابية وإعادة مناطق عزيزة من أرض العراق الطاهرة إلى حضن الوطن.
إن مجالس إسناد المحافظات التي إنبثقت عن المصالحة الوطنية، تعد تجربة رائدة في محاربة الإرهاب كما إنها تكريس لإستراتيجية الحكومة في عدم الإعتماد على الخيار العسكري في التعاطي مع الملف الأمني.
لقد ساهمت مجالس الإسناد في تثبيت الأمن والإستقرار في عدد من المحافظات التي كانت تعد من المناطق الساخنة إلى جانب دورها في التسريع في عملية إعادة البناء وتوفير المتطلبات الضرورية لأبناء المحافظات التي تضررت من المنظمات الإرهابية، كما ساهمت في اكثر من موقع في حماية انابيب النفط وابراج الكهرباء.
إن المفتاح الذهبي في عملية إعادة البناء والإعمار وتطوير الإقتصاد وتحسين المستوى المعاشي للمواطنين وتوفير الخدمات التي تليق بشعبنا العزيز، هو الأمن، والذي تشاركونا الرأي بأنه شهد تحسناً ملحوظاً في الآونة الأخيرة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات، ولكنه لم يعد كافياً.
ورغم التحسن الأمني الواضح، فإننا ندرك جيداً بأننا لازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والوقت لتتمكن قواتنا المسلحة في تسلم الملف الأمني في جميع محافظات العراق من القوات المتعددة الجنسيات التي قامت بدور مهم في دعم وإسناد قواتنا المسلحة في محاربة الإرهاب والخارجين على القانون.
إسمحوا لي أيها السادة والسيدات بعرض بيانات وإحصائيات محدودة حول عدد من القضايا المهمة وأبدأ بمجالس إسناد المحافظات.
على خلفية السؤال الذي يقول ماذا حققت المصالحة الوطنية؟
1. مجالس الاسناد في محافظات الانبار وديالى وصلاح الدين وبابل وفي محيط بغداد مثل المدائن وسنجار والتاجي.
2. تطويع ابناء العشائر لمسك الارض ومحاربة تنظيم القاعدة الارهابي.
3. عدد الذين تم تطويعهم الى الآن 27500 مواطن اشتركوا في عمليات المنازلة ضد العراقيين.
مجالس اسناد طور التشكيل في الموصل وشمال بابل وكركوك وجنوب بغداد، الكرخ والرصافة، الحزام الفاصل بين إقليم كردستان ومحافظات الموصل وكركوك وصلاح الدين.
الفصائل المسلحة التي إنشقت عن تنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة بغداد وضواحيها وعدد من المحافظات مثل ديالى وهم الآن في مراكز التدريب وعددهم (14178) ألف، كذلك في اليوسفية وأبي غريب وجرف الصخر والنعمانية والرشيد وغيرها.
الكيانات المنحلة
الضباط والمراتب وهي واحدة ايضاً من نجاحات المصالحة الوطنية.
- كان عدد الضباط والجنود (193998)ألف الذين حصلوا على منحة طوارئ.
- (73622) ألف ضابط ومراتب تم تعيينهم في وزارات الدولة المختلفة او إحالة على التقاعد ووظائف مدنية.
- (21893) ضابط ومراتب تم إعادتهم خلال الخمسة أشهر الماضية الى الخدمة العسكرية.
- (2586) ألف من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق تم تعيينهم في وزارة الداخلية، ( من منتسبي الأمن والمخابرات وجهاز الأمن الخاص، من الموظفين أو إلاداريين في الأجهزة).
زيادة الرواتب للضباط، لقد عملت حكومة الوحدة الوطنية تكريماً للضباط بمضاعفة الراتب الذي يتقاضونه خارج الخدمة فأصبح راتب الفريق 750 ألف واللواء 440 ألف والعميد 345 ألف والعقيد 267 ألف والمقدم 206 ألف.
أهم إنجازات خطة فرض القانون من 14/2/2007 لغاية 14/8/2007 :-
- عودة الحياة الطبيعية أو شبه الطبيعية إلى المناطق التالية: (الكرخ المركز، الغزالية، حي العدل، العامرية، الكرادة، الرصافة المركز، مدينة الصدر).
- عودة أكثر من (6228) عائلة مهجرة إلى مناطق سكناها.
- تحول مناطق مثل (الأعظمية، المنصور، الرشيد شرق) من ساخنة إلى مناطق شبه آمنة ولازالت تخضع لعمليات التطهير.
- قتل (652) إرهابي اثناء المصادمات والمواجهات.
إلقاء القبض، هذا فقط ما تحقق من خلال قواتنا الامنية واجهزتنا العسكرية:-
- القاء القبض على (5941) بين إرهابي مطلوب ومشتبه بهم.
ومن خلال عملية تفعيل القضاء الذي كان من ضمن اشتراطات خطة فرض القانون من البداية بأن يفعل القضاء دوره لاتخاذ الاجراءات اللازمة في فرز المشتبه بهم والذين تثبت بموجب الادلة اتهاماتهم ليحالوا الى المحاكم أو يطلق سراحهم. لقد تم :
- إطلاق سراح (3396) من المشتبه بهم الذين لم تثبت إدانتهم وفق القانون.
- إبطال مفعول (262) سيارة مفخخة.
- إبطال مفعول (1914) عبوة ناسفة.
- الإستيلاء على (99373) قطعة سلاح مختلفة الأنواع.
- العثور على (5) أطنان من مادة TNT شديدة الإنفجار.
- ضبط (800) عجلة لاتحمل أوراق ثبوتية.
- العثور على آلاف المستودعات الخاصة بالذخيرة والأعتدة المختلفة.
- توقف عمليات القتل والتهجير الطائفي في جميع المناطق وبنسب عالية او تختلف من منطقة الى اخرى.
- تفكيك معظم الشبكات الإرهابية الرئيسية وإلقاء القبض على أبرز قياديي تنظيم القاعدة، وهروب عدد آخر منهم أما إلى خارج العراق أو إلى مناطق أخرى تحت ملاحقة اجهزتنا الامنية، أو قتل أعداد كبيرة منهم خلال العمليات العسكرية مثل هيثم السبع المسؤول عن تفجير سامراء الأول وأوس مسؤول ال F.P.S المسؤول عن التفجير الثاني في مرقد الامامين العسكريين.
- إدخال منظومات متطورة للكشف عن العجلات المفخخة والمواد المتفجرة التي ساهمت بتقليل العمليات الإرهابية إلى أدنى المستويات، ولازال العمل مستمر لإستيراد وجبات أخرى من هذه الأجهزة.
- خفض معدلات العنف في بغداد والمناطق المجاورة إلى نسبة 75% عمّا كانت عليه قبل تنفيذ الخطة الأمنية، ولازال العمل مستمر لإكمال ماتم التخطيط له في خطة فرض القانون.
- ملاحقة نشاط الميليشات كافة ومحاربة الخارجين عن القانون دون تمييز.
- تطوير أجهزة الشرطة والجيش عدداً وعدّة من خلال صفقات السلاح والتجهيزات التي عقدتها الداخلية والدفاع.
- تعميم ثقافة إحترام حقوق الإنسان والتقيد بإحترام الأنظمة والقوانين التي تخص المعاملة الجيدة للسجناء والموقوفين وقد حصل تطوراً جيداً وسنواصل العمل على تعميق هذه الثقافة للقضاء على كل الممارسات السيئة.
- تهيئة الأجواء الأمنية لطلاب المدارس الإبتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد والكليات وتأدية الإمتحانات دون حدوث أي خرق أمني أو إعتداء إرهابي.
- نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزوار الإمام موسى الكاظم عليه السلام في الخامس والعشرين من رجب دون حدوث أي حوادث أو خروقات أمنية علماً إن عدد الزوار كان بالملايين.
لا شك انكم كنتم تطلبون نتائج تطلعون عليها للتحقيق في حادثتي الزركة وكربلاء، لقد تمت عملية التحقيق وانتهت في حادثة الزركة والقضاء اخذ دوره بأصدار الاحكام اللازمة:
· قامت المحكمة الجنائية المركزية في النجف الأشرف بإنجاز قضايا الزركة التي بلغ عدد المتهمين فيها (458) موقوفاً حيث أصدرت الأحكام وفق القانون وكانت كالآتي:
· تجريم (396) متهماً وذلك بالحكم على (10) منهم بالإعدام و (81) بالسجن المؤبد و (350) بالسجن المؤقت وأفرجت عن (54) متهم.
· أثبتت التحقيقات أن جهات داخلية وخارجية كانت متورطة في أحداث الزركة وسيتم عرض إعترافات بعض المدانين في الحادثة على شاشات التلفزيون.
أحداث كربلاء الاخيرة: قبل ان تقع الاحداث كانت لدينا معلومات عن نوايا تنظيم القاعدة بموجب فتاوى كانت قد صدرت بتهديم قبر الامام الحسين لذلك عمدنا الى خطة امنية اعتدناه دائماً في مثل هذه المناسبات وقد نجحت الخطة الامنية بتوفير الامن للزائرين من بغداد ومن مختلف المحافظات الى مدينة كربلاء ولكن مع الاسف الشديد لم نكن نحسب ان شيئاً سيحصل لم يكن محسوباً.
المتورطون في الأحداث المؤسفة ينتمون إلى عصابات تسترت ببعض العناوين، التحقيق امس وصلني بشكل نهائي والتقرير لم يصغ بالشكل الاخير. وأن التحقيقات الأولية أثبتت أن هؤلاء قاموا بأعمالهم دون علم مرجعياتهم الدينية بل إنهم إستغلوا تلك الأسماء والعناوين للتغطية على أعمالهم الإجرامية.
التحقيقات مستمرة للتعرف على الجهات الداعمة والدافعة التي كانت تقف وراء الأحداث.
لدينا أسماء بعض الأشخاص المهمين الذين إعترف عليهم متورطون في أحداث كربلاء وقد صدرت بحقهم مذكرات إعتقال وتقوم الأجهزة الأمنية بملاحقتهم لإلقاء القبض عليهم، لأنهم هم الذين اصدروا الاوامر بالتحركات حسب المعلومات.
الإشادة بدور علماء الدين ومنهم سماحة السيد أحمد الصافي، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الشيخ عبد الهادي المحمداوي، في إطفاء نار الفتنة.
الإشادة بأهالي كربلاء وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية.
ونتيجة للتساهل وللخلل الموجود في قيادة عمليات كربلاء. وتعلمون بأننا قد شكلنا قيادة عسكرية خاصة لكربلاء، ولكن وجدنا ان بعضاً منهم في القيادة كانوا متورطين أو متساهلين أو متخاذلين عن اداء الدور وقد تم فصل قائد عمليات كربلاء وآمر فوج مابين الحرمين ومدير مركز الأمن الوطني.
كان عدد المعتقلين (499) متهم الذين تم إطلاق سراحهم بأمر قضائي (241) وقد شكلنا لهذا التحقيق لجنة مهنية محايدة قامت بدورها بكل امانة. وسنعرض عليكم لاحقاً كل التحقيقات بالعناوين والاسماء. الموقوفون بأمر القضاء (258). عدد الجرحى (363) لم يبق منهم سوى خمسة أشخاص في المستشفى. عدد ضحايا الأحداث (24) شخص من المدنيين. وعدد الضحايا من الشرطة (21) جريح و (6) شهداء . كما شكلنا لجنة للتعويضات وتكريم عوائل شهداء وجرحى الشرطة واعادة تعمير الحرمين الشريفين لما اصابهما من ضرر.
في مجال مجلس القضاء وان كنت لا املك الحق في التحدث عن القضاء ولكن باعتبار اننا كنا نعاني من ظاهرة الاعتقالات وبقاء المعتقلين بدون محاكمات كانت مع بداية خطة فرض القانون شكلنا لجان ساندة لخطة فرض القانون وكان واحد من هذه اللجان هو تمثيل مجلس القضاء الاعلى الاستاذ مدحت المحمود وكان يحضر معنا في هذه الاجتماعات وقد طور من عدد الهيئات ونوعية الهيئات القضائية من 5 أو 7 الى 27 هيئة قضائية مارست عملها بكل مهنية وجدية واستطاعت ان تصل الى نتائج متقدمة بالنسبة للمعتقلين في السجون العراقية. وهذا هو الكتاب الصادر من مجلس القضاء الاعلى بتوقيع رئيس مجلس القضاء بأن عدد الذين تم الافراج عنهم من قبل الهيئات التحقيقية القضائية ومن المحكمتين الجنائية المركزية في الكرخ والرصافة قد بلغ منذ تطبيق خطة فرض القانون في 14/2/2007 ولغاية 30/8/2007 ( 3396 ) موقوفاً ومرفق مع هذا الكتاب سيدي لمن اراد ان يطلع على المطلق سراحهم. كذلك مارست دورها في عملية الزركة لأن الامور سلمت الى مجلس القضاء ولم تبقى تحت سيطرة اجهزة التحقيق من الشرطة أو الجيش والاحكام التي صدرت قطعاً هي من خلال مجلس القضاء.
كان بودي ان اتحدث بموضوع تسليح العشائر لأنها احد الامور التي ثار حولها جدل لأننا في الوقت الذي نريد ان نشرك المواطنين والعشائر والاحزاب للتعاون مع اجهزة الامن في بسط الامن والاستقرار في البلاد. كان التوجه نحو الاستفادة بناءاً على التجربة الناجحة لعشائر الانبار وتعميمها في مختلف المحافظات ولكن حتى لا يحصل التباس في عملية التسليح كانت الخطوات الناجحة في الانبار اننا طوعنا ابناء العشائر في وحدات من الشرطة أو الجيش فسارت العملية تحت اشراف الدولة وتحت رقابتها ولما اقبل عدد من المجاميع المسلحة كما نسميها للالتحاق معنا في العملية السياسية كانت هناك عملية تسليح أو استفادة كما حصل في العامرية والزعفرانية ومناطق اخرى في جنوب بغداد وديالى. لذلك من اجل ان نضع هذه المبادرة تحت سيطرة الدولة وحتى لا تحصل تداعيات وتطورات يمكن ان تحصل فيها مليشيات جديدة أو اشكالات جديدة وضعنا سياسة اسميناها سياسة الحكومة تجاه انتفاضة العشائر والمجاميع المسلحة ضد الارهاب، هذه تعتمد على آلية اتفقنا عليها في اللجنة الوزارية للامن الوطني بتشكيل لجنة مركزية اسمها لجنة المتابعة والتنفيذ للمصالحة الوطنية هذه هي التي تتولى عملية الاشراف على اعداد وتسليح وتطويع الذين يرغبون التعاون مع اجهزتنا الامنية حتى تسير الامور ضمن سياقاتها الطبيعية وضمن اشراف الدولة.
سؤال طرح علينا لماذا اعتقالات حصلت في الجنوب بالنسبة لبعض شيوخ أو وجهاء العشائر؟ في الحقيقية هذه المسألة ترتبط بعمل مع واحدة من الدول في المنطقة وكان الهدف منها بموجب التحقيقات التي اقرت وصدقت من قبل القضاء هو ارباك الاوضاع الامنية في المناطق الجنوبية. وكنا امام خيار لا بد ان نتخذ الاجراء بعد متابعات دقيقة لكل الاتصالات والاموال والممارسات التي حصلت ان نقوم بواجبنا بأعتقال المتورطين وما زال البعض منهم هارباً خارج العراق من اجل منع هكذا ظاهرة ارتباط بدولة اخرى لحساب مصالح خارجية لا تمت لمصلحة العراق بصلة أو بهدف ارباك الاوضاع الامنية في المنطقة وهذه تحقيقاتها كاملة وربما ستعرض ايضاً على شاشات التلفزيون. لقد قررنا بأننا سنعطي كل المعلومات التي تتوفر عندنا في مجالات القضايا الامنية الى الاعلام من اجل اطلاع الناس ولكن الذي يمنعنا احياناً اننا لا نريد ان نربك الاوضاع العامة والاوضاع السياسية لذلك نتحفظ على بعض الاسماء وبعض النشر من اجل استمرار دفع العملية السياسية واستمرار عملية المصالحة الوطنية والوفاق الوطني.
– د. محمود المشهداني:-
شكراً جزيلاً للسيد دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي. ارجو ان تكون قد اسهمت في ازالت بعض الابهام واللبس في عقول بعض الاخوة. سأطلب الكلام من الاخوة حسب التسلسل الذي اتاني.
– السيدة الا الطالباني:-
ارحب بالسيد دولة رئيس الوزراء. تعلمون حضراتكم ان هناك الكثير من العوائل العراقية النازحة داخل العراق. انا اتكلم عن السليمانية كنموذج كوني نائبة من السليمانية، لا اتكلم عن عدد العوائل والافراد ومشاكلهم لكن هناك حالة انسانية ارجو تدخل سيادتكم فيها. هناك 72 اسرة يعيشون في الاكواخ منذ عام وسوف يمر عليهم عام اخر من البرد القارص في مدينة السليمانية وهم يسكنون في مجمع أو منطقة اسمها قالا وهي اصلاً من افقر مناطق السليمانية وهم يعيشون في اكواخ ولا يوجد ماء ولا كهرباء ولا مجاري صرف صحي فأرجو تدخلكم ووزارة المهجرين.
– السيد عز الدين الدولة:-
ارحب بدولة السيد رئيس الوزراء. الحقيقة اطرح مسألتين اولاً ان الموصل تعاني من ازمة امنية عنيفة جداً وان هناك ظاهرة جديدة في الموصل افرزت عن وجود قوى كثيرة وهي بعيدة عن سيطرة الحكومة المركزية. والظاهرة الثانية في مدينة الموصل صدر قرار من محافظة نينوى بتهجير كل المهجرين من مدينة تلعفر واعادتهم وهناك ملاحقات مستمرة.
ثانيا سمعت امس بين اوساط العراقيين الموجودين في سوريا بأن زيارة دولة رئيس الوزراء كانت خلف صدور التعليمات بوجوب الزام العراقيين بوضع تأشيرة دخول الى سوريا. ما هو موقف الحكومة من القضية الاولى والثانية؟
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
ارحب بحضور السيد رئيس الوزراء الجلسة. الشيء الذي يهمني كثيراً في حضور السيد رئيس مجلس الوزراء ان هناك شرائح من المجتمع العراقي يعانون من اوضاع صعبة ومأساوية واخص بالذكر اكثر من اربع ملايين عراقي مهجر في الداخل والخارج. ماتم لحد الآن هو شيء جداً قليل بالنسبة للمهجرين في الداخل ولا شيء بالنسبة للمهجرين في الخارج الذين يتجاوز عددهم مليونين. هناك قرارات كثيرة لمجلس الوزراء ولكن في التنفيذ نجد اشهر الى ان يقدمون 100 الف دينار لعائلة مهجرة أو 150 الف دينار مساعدة لمدة اشهر لنهاية السنة والذي صدر في 5/7 واليوم 10/9 لحد اليوم لم يصرفوا ولا دينار لأي عائلة مهجرة.
هناك ايضاً مشكلة المعتقلين الابرياء في السجون، ارجو الاسراع في معالجتهم رغم القرارات التي اتخذت مؤخراً بعد الاتفاق الخماسي. هناك عوائل كثيرة للشهداء، ليس هناك الاهتمام الكافي ولم يصدر اي اجراءات ملموسة حول اوضاعهم. وهناك شريحة كبيرة جداً يعاتبوننا وقدموا زهرة شبابهم للمجتمع العراقي وهم المتقاعدين. فأرجو من مجلس الوزراء ان تهتم بهذه الامور.
ارجو من مجلس الوزراء ان يكون لهم موقف واضح وصريح من اعتداءات دول الجوار على مناطقنا الحدودية واخرها الاعتداءات الايرانية على قرانا.
– السيد عباس البياتي:-
اشير الى امرين الى نقطة نظامية والى سؤال. السؤال اسأل دولة رئيس الوزراء الوزارات الشاغرة الستة الى اين وصلت؟ النقطة النظامية اعتقد تقرير دولة رئيس مجلس الوزراء كان امني وسياسي واذا تركز الحديث عن الفرع الامني والسياسي والقضايا الخدمية يستضاف فيها وزراء معنيين.
– السيد اسامة النجيفي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا بودي ان اتكلم عن المادة 140 من الدستور هذه المادة خلافية ولا زالت لم تحل وهناك لجنة تعمل حالياً في كركوك وفي مناطق اخرى لم يسمها الدستور، الدستور ذكر فقط كركوك وقال مناطق متنازع عليها. ولكن الذي يجري الآن ان المادة 140 تطبق في كركوك وفي اربعة أو خمسة اقضية من الموصل وتوزع استمارات وتقوم لجان بهذه العملية بصورة مستمرة وكذلك الامر في ديالى. وهذه المناطق معزولة بالكامل عن محافظاتها. وهناك عمليات تهجير وعمليات اعتداء على المواطنين بشكل واضح، اين دور الحكومة المركزية فيما يحصل؟ هناك اعتقالات لأي شخص يعارض المادة 140 . نحن نطالب الحكومة المركزية ان تتواجد في هذه المناطق ويكون لها دور في تطبيق الدستور وتطبيق القانون. انا قبل ايام اوصلت رسالة الى دولة رئيس الوزراء عن طريق السيد الوزير وفيها ( قرص سيدي ) ان قوات الجيش تقتل مواطن اعزل وهو مصور ووزعته على كل الكتل السياسية، لا بد من الحكومة ان تتخذ موقف من هذا الموضوع.
– السيد علي العلاق:-
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي سؤال يخص مدينة المسيب، القوات المتعددة الجنسيات ومنذ اكثر من شهر تقوم بقصف ليلي يومي على منطقة ابو الجاسم وهناك خسائر في الاراضي الزراعية وفي الارواح. القضية ان هناك اشخاص قصفوا القاعدة الامريكية من تلك المنطقة. نطلب من السيد رئيس الوزراء التدخل الشخصي في ذلك.
– السيد طه اللهيبي:-
نعرف ان الكثير من السجناء الذين ادخلوا بطريقة يشتبه به واصبحت السجون الآن تضم اكثر من 30000 الف والرقم الذي قلته 3000 الاف وهي بالنسبة لـ 30000 يعتبر شيء بسيط. المسألة الاخرى ما يجري من لواء المثنى في منطقة ابي غريب كلما هدأت المنطقة تدخل لواء المثنى بأعتقالات عشوائية مما زاد المنطقة توتراً. ارجو ان يكون هناك اهتمام بمسألة تدخل لواء المثنى في ابو غريب.
– السيد حيدر العبادي:-
قضية المصالحة الوطنية قضية اساسية في البلد ويجب الاستمرار بها. وقد انتبهنا الى ما ذكره السيد رئيس الوزراء باعادة اكثر من 2000 من عناصر القوى الامنية الى الاجهزة الامنية. انا اطلب من السيد رئيس الوزراء ان يطمئن المواطنين الى ان لا عودة للبعثيين الى القوى الامنية. ماهي الضمانات الى وضعتها الحكومة من اجل منع عودة اولئك الى اجهزتنا الامنية؟
– السيد محما سنجاري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
ما يشهد اليوم في محافظة نينوى من انعدام الامن وقلة الخدمات وقلة مفردات البطاقة التموينية والاعمار ادت الى تهجيج الشارع الموصلي اضافة الى ذلك تصريحات التي تنطلق من بعض الاعضاء وبخاصة الاخ اسامة ارجو ان يكون اسلوبه مرن. هناك حوالي 90% من النازحين من الكرد والشيعة والمسيحين والشبك. اما فاجعة سنجار في 14/8 اعلنت الحكومة العراقية منطقة منكوبة وكانت منكوبة قبل هذه الكارثة وبحضور ممثلي سيادة دولة رئيس الوزراء الاستاذ برهم صالح منح الحكومة العراقية من ميزانية الطوارئ 10 ملايين دولار نطلب المزيد واطلاق صرف هذا المبلغ لأننا على ابواب الشتاء والعوائل المنكوبة بحاجة ماسة اليها.
اما من ناحية المادة 140 فالمادة الدستورية نرحب بها.
– السيد كمال الساعدي:-
ملاحظة الفت بها نظر رئيس الوزراء على المستقبل ان ما يقدم من ضمان اجتماعي للشعب العراقي لدينا عدد كبير من الجياع والعاطلين عن العمل والفقراء ارجو ان تأخذ هذه القضية في الميزانية القادمة للحكومة العراقية.
– السيد سامي العسكري:-
بسم الله الرحمن الرحيم
انا فقط اشير الى بادرة الحكومة الجيدة في هذا التقرير الى كشف تحقيق بموضوع الزركة فالملاحظة السابقة على كل الحكومات السابقة اننا لا نسمع بالتحقيقات ولا نتائجها. نرجو ان تتكرر في كل التحقيقات فبودنا نحن كنواب وشعب ان نسمع الى ماذا ادت؟ والى اين انتهت؟ الامر الاخر نحن حريصون على المصالحة الوطنية وعلى مصلحة البلد ولكن من هذا المنطلق يجب ان لا يكون هذا العنوان سبب للتغطية على المذنبين والمقصرين. انا اعتقد ان الحكومة اذا كان لديها اي ملاحظة على اي عضو من اعضاء مجلس النواب أو قيادة من القيادات السياسية يجب ان تصارح الشعب. اما في المجالس الخاصة نتحدث عن ملفات تدين بعض اعضاء مجلس النواب وبعض الشخصيات السياسية ولكن عندما نواجه مجلس النواب أو نواجه الشعب لا نتحدث عن هؤلاء بالاسماء اعتقد هذا لا يعزز المصالحة الوطنية وانما يضعف المصالحة الوطنية. ادعو الحكومة ان تكون صريحة مع الشعب.
– السيد امين فرحان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي اربع نقاط حول تفعيل اللجنة التي شكلتها الحكومة العراقية والتي تأخذ على عاتقها مهمة صرف 10 ملايين دولار.
اولاً: اننا مقدمون على الشتاء والمنكوبين بحاجة ماسة الى هذه المساعدة الانسانية.
ثانياً: ضرورة تشكيل قوى امنية من هذه المنطقة وترتبط هذه القوى ارتباطاً وثيقاً بالمركز وذلك بعد فقدان ثقة المواطن العراقي بالقوى الامنية والعسكرية التي كانت موجودة قبل حصول الحادثة الارهابية.
ثالثاً: ضرورة تقعيل دور العشائر اليزيدية للتصدي للهجمات الارهابية.
رابعاً: ايقاف المداهمات والاعتقالات بحق قيادي حركتنا والافراج عن الموقوفين الذين قضوا شهور عديدة في السجون.
– السيدة شذى الموسوي:-
الارقام التي اوردها السيد رئيس الوزراء تختلف عن الارقام التي اوردها السيد رشيد الناصري مدير عام دائرة الكيانات المنحلة. احيل زملائي اعضاء مجلس النواب الى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رشيد الناصري في 12/7/2007 بخصوص منتسبي ضباط الامن والمخابرات والتي دعى فيها منتسبي المخابرات والامن العامة المنحلين الى عقد مؤتمر خاص وذكر فيها رقم 55863 اعيدوا الى الخدمة.
الموضوع الثاني: تكلم السيد رئيس الوزراء عن استتباب الامن في حي الجامعة والمنصور وحي العدل وغيرها من مناطق جنوب غرب بغداد، انا من سكان هذه المناطق، هذه المناطق استتب فيها الامن بعد ان صفيت طائفياً الآن لا توجد اي عائلة شيعية في هذه المناطق تم تهجيرها بالكامل، بعض العوائل حاولت الرجوع بعد دعوة الحكومة لهم بالعودة الى مناطقهم وقد حاولوا العودة اذكر في منطقتي منطقة حي العدل عائلتين عادت وتم اغتيالهم في باب بيتهم، ولم ترجع اي عائلة والامن غير مستتب وهذه المناطق ما زالت تحت سيطرة العصابات الارهابية.
الموضوع الثالث: التي ذكرها السيد رئيس الوزراء هو النجاح في القيام بالامتحانات العامة ونحن كلنا نعرف الوضعية الكارثية للامتحانات العامة لهذه السنة. وان كثير من المراكز الامتحانية تم الغاء نتائجها بسبب سيطرة العصابات الارهابية وبسبب اجبار الاساتذة على اعطاء حلول الاسئلة الى الطلاب.
– السيدة صفية السهيل:-
لدي عدة قضايا احب ان اؤكد عليها، في قضية تحسن العلاقات مع الدول الجوار. انا اعتقد ان عليه ان يفسر اكثر، كيف هي العلاقات؟ ماهي نتائج الحوار الامريكي العراقي الايراني؟ وهل هناك حوارات ثنائية في نفس المستوى مع الدول الاخرى واعطي مثلاً المملكة العربية السعودية؟
القضية الاخرى وهي ازمة الحكم وانا لم اسمع كلمة من رئيس الوزراء حول كيفية علاج ازمة الحكم اليوم، والرئاسة محتاجة الى ان تقدم بدائل وليس فقط كما ذكر زميلي السيد عباس البياتي حول ست وزارات شاغرة وانما هناك اكثر من ذلك بانسحاب قائمة التوافق وغيرها ممن انسحبوا. هذه الوزارات بحاجة الى من يديرها والى كفاءات عراقية.
حكومة الوحدة الوطنية فشلت وعلينا ان نعترف بذلك وعلينا ان نبحث عن بدائل وعلى رئيس الوزراء ان يقدم لنا بأسرع وقت ممكن بمشاورات سياسية وزراء لتولي المهمة.
– السيد خالد الاسدي:-
عندي سؤال مهم، عشائر المثنى واهل المثنى يناشدون الحكومة بشكل سريع لاظهار نتائج التحقيقات حول اغتيال المحافظ وكذلك محافظ الديوانية.
– السيد مثال الالوسي:-
سؤالي محدد بالمعلومة التي تفضل بها السيد رئيس الوزراء حول اعتقال شيوخ من المنطقة والمحافظات الجنوبية بتمويل من دولة اقليمية هل هذا الامر متوقف الآن في بدايته؟ أم ان هؤلاء قاموا باعمال اخرى وهذه الدولة قد تكون متورطة في الشؤون الامنية بعمق اكبر؟ اتمنى التوضيح.
– السد عبدالهادي الحساني:-
لدي تعليق بسيط على بعض الاخوة الاكسوام ذكرت تقرير بأن هناك 4 ملايين لاجئ عراقي انا اتصور البعد الاعلامي يعطي ارقام مبالغ فيها، وان لا ننجرف وراء التقارير الاعلامية التي يراد فيها ابعاد سياسية معروفة.
اريد ان اسأل السيد رئيس الوزراء هناك تسليح لقوى العشائر ولكن احب ان اعرف ان تسليح القوى الامنية والدفاع هل هي بأمكانها ان تقوم بدورها؟ كما يتمنى العراق ان تكون القوى الحقيقية الوحيدة لترسيخ الامن والامان في العراق وخاصة ان هناك بعد اقتصادي في حماية منشأت النفط التي تعوق في تصدير اكثر من 600 الف برميل يومياً من عبور حقول كركوك الى جيهان.
– السيد يونادم كنا:-
نود ان نسجل تقييمنا للقوات المسلحة العراقية في اداء دورها في هذه المرحلة واستعادة هيبة الدولة نسبياً في بعض المناطق في بغداد. اود عن اعلق على مسألة المصالحة الوطنية اغلب النقاط التي تفضل بها السيد رئيس الوزراء هي في الجانب الامني والسلم الامني والمصالحة الوطنية ليس السلم بالقوة وانما تحقيق العدالة وعدم جعل هيئة المصالحة جزء من السلطة وانما تستمر كهيئة مستقلة تقوم بمهامها ولا شخصية معنية كما حصل في جنوب افريقيا وايرلندا.
النقطة الاخرى السيد رئيس الوزراء يقول لا نؤمن بنظرية تهميش الاخرين. اسف ان اقول نحن من المجموعات المهمشة والمقصية والملغي دورها من المجتمع ولم تحترم ارادة شعبنا في الانتخابات الماضية ولحد الآن نعاني من هذا الاقصاء والتهميش. ولم نجد اي رعاية من الحكومة لحد الآن وهناك 2200 عائلة في بغداد مشردة و7000 عائلة في نينوى.
نقطة اخيرة حكومية وزيرين حكموا من قبل القضاء العراقي بسبب تورط مع شركة ورتسلا والآن لا زالت تقوم وتفعل الراشي والمرتشي يحاكم بنفس القرار، ومجلس القضاء يقول نحن لا نبلغ الوزارات، من سيبلغ وزارة التخطيط ليراجع هذه الشركات المتورطة في الفساد المالي؟ وزيري الكهرباء حكموا عليهم بالسجن ولكن الشركة ذاتها التي مارست الفساد لازالت على الارض تعمل حرة ودون اي اجراءات من مجلس الوزراء أو مجلس التخطيط.
– السيد صالح العكيلي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
لدي ثلاث اسئلة:
اولاً: ماهو موقف الحكومة من مظلومية معتقلي التيار الصدري الذين برائتهم المحاكم أو الذين اثبتت التحقيقات برائتهم أو الذين لم توجه لهم اي تهمة أو الذين شملتهم الاعتقالات العشوائية؟
ثانياً: ماهو من موقف الحكومة من معتقلي سجن بادوش واوضاعهم المأساوية الذين بدأوا يستغيثون بنا وبالحكومة؟
ثالثاً: ما هو موقف الحكومة صراحة من قتل قوات الاحتلال للعراقيين باختلاف انتمائاتهم بالقصف الجوي والعمليات العسكرية الظالمة والغير منطقية؟
– السيدة شذى العبوسي:-
انا من لجنة حقوق الانسان وحسب اخر احصائية يوجد لدينا 64500 معتقل. السؤال هو: هل اللجان الساندة لخطة فرض القانون والهيئات القضائية على قدر من المسؤولية بحيث تنظر في قضايا هؤلاء؟
المسألة الثانية قانون المفوضية العليا لحقوق الانسان قرء قراءة اولى في مجلس النواب ثم ارسل من حيث لا نعلم الى مجلس شورى الدولة لاجراء تعديلات عليه ثم سحب من رئاسة الوزراء. نسأل متى يعود هذا القانون لاقراره مع انه حق قانوني؟ نطالب رئاسة الوزراء بارجاع القانون فوراً.
المسألة الثالثة الجثث المجهولة الهوية، نطالب رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية واطلاعنا على نتائج التحقيق.
المسألة الرابعة هناك عدد من المتضررين في زمن النظام السابق وهم المقطوعة اذانهم يطالبون رئاسة الوزراء بتعويضات وايجاد فرص عمل. نرجو الاخذ بنظر الاعتبار هذه المطالب.
– السيد محمد ناجي السامرائي:-
اؤكد على طريق سامراء مازال الى هذا اليوم غير آمن بالرغم من انتشار لواء من الجيش الا انه مازالت هنالك كمائن تتربص بالمارة. واؤكد ان اهالي بلد والدجيل مازالوا الى هذه الساعة غير آمنين. اقول متى يمكن تأمين هذا الطريق؟ بالرغم من انتشار لواء لتأمينه. المرقد المطهر للامامين العسكريين مازالا يصرخان وحاضران في اذهاننا وصورنا في كل يوم. ونحن ننتظر ولو الخطوة الاولى لتشييد هذا المرقد المقدس، وأن نسمع ان هنالك مشروع حقيقي وجد لبناء هذا المرقد المبارك. نرجو ان تكون هنالك اجابات حقيقية لنستطيع ان نقول ان هنالك تقدم في العملية الامنية وبالاخص على مستوى سامراء وبغداد.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
أنا اتكلم عن مدينة سامراء لأنها مدينتي ولأنني النائب الوحيد في البرلمان عن هذه المدينة. بعد التفجير الثاني الذي استهدف مآذن الحضرة العسكرية رغم التقصير الكبير من قبل الوزارات الامنية للسيطرة على الموضوع قبل حدوثه، حيث ان هناك تنبيهات كبيرة قد صدرت بكتب من لجنة الامن والدفاع من خلالي قبل حدوث التفجير لاكثر من ثلاثة اشهر. اقول عندما دخلت هذه القوات المدينة تم غلق الآف المحلات المحيطة والقريبة والبعيدة عن الحضرة العسكرية مما ادى الى حرمان الاف العوائل من رزقهم مع وجود تصرفات طائفية لبعض هذه القوات. أنا اطلب من السيد رئيس الوزراء:-
اولاً: فتح المحلات التي اغلقت لأن الجريمة ليس لها علاقة بالمحلات وانما بوجود عناصر ارهابية قصرت الاجهزة الامنية في القاء القبض عليهم لاشهر وهم يتجولون بالشوارع وامام اعين الناس.
ثانياً: فتح الجسر الذي لازال مغلقاً منذ اكثر من سبعة اشهر. هل معقول ان يكون الدخول الى مدينة مثل سامراء عن طريق الزوارق؟
ثالثاً: اطلب صرف مبلغ اعادة الاعمار للسنة الماضية والبالغ 50 مليون دولار والذي دور لهذا العام ولحد الآن لم يصرف واضافة مبلغ 50 مليون مثله ليكون هناك مبلغ 100 مليون دولار لاعادة اعمار سامراء. فالمدينة مدمرة وليست مشكلة سامراء فقط الحضرة العسكرية. لذلك اطالب بأعادة اعمار سامراء.
رابعاً: تطرق السيد رئيس الوزراء الى مجالس اسناد المحافظات. أنا لا ادري اين مجلس اسناد سامراء؟ مع ان لجنة الامن والدفاع قد طالب في تشكيله في دراسة تم الاتفاق عليه داخل اللجنة بالاجماع ثم رفعت الى مجلس الوزراء قبل اكثر من شهرين، لماذا لست عضواً في هذا المجلس؟ اذا كان فعلاً هنالك مجلس لاسناد سامراء، واين مجلس اسناد صلاح الدين؟ وهل يوجد احد من نواب صلاح الدين الثمانية عضواً في هذا المجلس؟
– السيد مصطفى الهيتي:-
ما هو الجديد في الاتفاق الرباعي؟ علماً بأن اطرافه وكما ذكرت بينهم علاقات قديمة واستمرت خلال حكومتكم الحالية. علماً بأن كثير من بنود الاتفاق الذي ورد في هذا الاتفاق كانت مقرة من قبل المجلس السياسي الوطني ولم تنفذ معظمها الحكومة. واين حكومة الوحدة الوطنية؟ علماً بأن شركاء لكم في العملية السياسية وادارة الدولة قد خرجوا من هذه الحكومة التي اطلقتم عليها حكومة الوحدة الوطنية. بكل شفافية أين هي المصالحة الوطنية؟ وما زالت قوى سياسية داخل العملية السياسية مهمشة وعلى سبيل المثال لهذه القوى هم الحوار، التوافق، الفضيلة، التيار الصدري، المقاومة الوطنية، القوات المسلحة، اعضاء من حزب البعث، وقوى سياسية لم تصل الى البرلمان.
– السيد عمر عبد الستار:-
السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء هي التي تنفذ الدستور والتي تطبق الدستور وبالتالي انا هنا اعرض بصفتي نائب لرئيس لجنة النزاهة خروقات ترتكب بحق الدستور والقوانين النافذة التي تخص هيئة النزاهة. هناك ( 7 ) كتب صدرت من مكتبكم سيادة رئيس الوزراء ثلاثة بتوقيع مدير المكتب الدكتور طارق وثلاثة بتوقيعكم وواحد بتوقيع السيد الامين العام لمجلس الوزراء، كلها تصب في احالات واقالات وتعيينات وفصل لموظفين على مستوى مدير عام أو على نائب أو رئيس هيئة. انتم تعرفون سيادة الرئيس ان الدستور بالمادة 102 والمادة 61 والامر رقم 55 لعام 2004 هو القانون النافذ بحق هذه الهيئة ولقد فسرت المحكمة الاتحادية العليا رداً على استفسار ورد اليها من لجنة النزاهة في عام 2006 والكتاب موجود لدي وهو رسمي قالت يستفسر مجلس النواب لجنة النزاهة بكتابه المرقم كذا والمؤرخ في 22/9/2006 من المحكمة الاتحادية العليا عن معنى الاستقلال الوارد في المادة 102 في الدستور فيما يخص هيئة النزاهة وعن معنى الرقابة الواردة في المادة المذكورة والاختلاف الوارد في المادة 101 و103 من الدستور. فقالت ان الاستقلال الوارد والمقصود في المادة 102 من الدستور هو ان منتسبي الهيئة وكل حسب اختصاصه أي ان هيئة النزاهة مستقلون في اداء مهامهم المنصوص عليها في قانون الهيئة لا سلطان عليهم في اداء هذه المهام لغير القانون ولا يجوز لأي جهة التدخل أو التأثير على اداء الهيئة ومهامها الا ان الهيئة تخضع لرقابة مجلس النواب في اداء هذه المهام فأذا ما حالت عليها أو تجاوزتها فأن مجلس النواب يمتلك لوحده محاسبتها ويتخذ الاجراء المناسب في ذلك. وبالتالي عن ارتباط الهيئة فأن المادة 102 من الدستور لم تحدد اي جهة ترتبط بها ومعنى ذلك ان هذه الهيئة تدير نفسها بنفسها وفقاً لقانونها شأنها شأن البنك المركزي الذي يتمتع بهذه الاستقلالية لتمكينه من اداء مهامه دون تدخل من اي جهات. سيدي رئيس الوزراء في الوقت الذي ينبغي ان تعضد هذه الهيئة نجد ان هذه الهيئة ترتكب مخالفات، ارجو تدخلكم واعادة الامور الى نصابها.
– السيد محمد الدايني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بصفتي نائب عن محافظة ديالى اود ان اوضح معاناة اهالي هذه المحافظة. في يوم 19/6/2007 وتحديداً بعد صلاة العشاء بدء قوات الاحتلال الامريكي مع القوات العراقية في حملة عسكرية اطلق عليها اسم رأس السهم مدعومة هذه القوات بالدبابات والطائرات بأستهداف مناطق عديدة من هذه المحافظة مثل بعقوبة والمفرق وحي المعلمين والتحرير ونتج عن هذه العملية قتل اكثر من 1200 شخص وهدم اكثر من 100 دار على رؤوس ساكنيها من الاطفال والنساء والشيوخ وتدمير اكثر المحلات التجارية والعمارات واصبحت الحياة معدومة اضافة الى تدمير المدارس التالية مدرسة القاهرة الابتدائية ومدرسة الافاق ومدرسة المسيرة وتهديم مستوصف اليرموك وتهديم احد المساجد بالقرب من مستشفى الرازي. ارجو العمل على ايقاف العمليات العسكرية في محافظة ديالى هذا من جانب، الجانب الاخر اسأل السيد رئيس الوزراء المحترم اين نتائج التحقيق في سجن ديالى المركزي؟ ولماذا لا تظهر لحد الان؟
– السيد سامي الاتروشي:-
السؤال الاول هل هناك اي حقيقة لما اثير في الاعلام قبل ايام بشأن اتفاق بين سيادتكم والحكومة التركية حول دخول الجيش التركي الى الاراضي العراقية لمحاربة البككة؟ هل هناك اتفاقية بين النظام السابق والحكومة التركية بشأن مثل هذا التدخل في العراق؟ اذا كان هناك نوع من هذه الاتفاقية ارجو توضيحها الى مجلس النواب ليتسنى له الغاء هذه الاتفاقية.
نرجو القاء الضوء حول ماتم من قبل سيادتكم بشأن قصف جمهورية ايران لقرى كردستان العراق؟
– السيد محمود العزاوي:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اود ان اشير الى نقطتين اساسيتين:
النقطة الاولى هي الاوضاع الامنية فأذا كان هناك تحسن ملحوظ في بغداد فهذا لا يعني ان هناك تحسن ملحوظ في محافظات العراق. فأرجو من دولة السيد رئيس الوزراء ومن حكومة العراق ان تراعي ذلك من خلال توفير مستلزمات الامن خصوصاً على الطرقات الرئيسية، هذا جانب.
الجانب الثاني ان الاوضاع الاقتصادية تشهد تدهوراً ملحوظاً ومنذ تغيير النظام ولحد هذا اليوم لم يتحسن الوضع الاقتصادي وحصراً في محافظة نينوى اريد ان اوضح بأن الحصص المقررة للنفط والغاز وما الى ذلك من المشتقات النفطية لا تكفي حتى لتشغيل المحطات التي تضخ الكهرباء الى هذه المحافظة ونحن مقدمون على موسم شتاء قد يكون قارصاً. لذا اطلب من دولة رئيس الوزراء ومن الحكومة ان تراعي ذلك مستقبلاً.
– السيد فوزي اكرم:-
بما ان التيار الصدري ناصر المظلومين اطالب الشعب التركماني المظلوم.
اولاً: اقول في محافظات كركوك والموصل هناك تهميش واهمال التيار الصدري والتركمان بالمشاركة بالوظائف والاجهزة الامنية والادارية عموماً.
ثانياً: هناك تهميش واجحاف واقصاء في حقوق التركمان القومية الاساسية الثالثة في العراق. التركمان ضحوا الكثير الكثير مع مكونات الشعب العراقي بحيث لا نجد في العراق مؤسسة حكومية تعنى بحقوق التركمان مثلاً لا توجد مديرية ثقافة للتركمان ولا توجد مديرية تربية للتركمان وسبق وطالبنا بذلك تكراراً ومراراً ولكن دون جدوى، خلال الاربع سنين المنصرمة لم تطبع كتاب واحد للدراسات التركمانية من قبل وزارة التربية.
– السيد احمد المسعودي:-
سؤالي الاول سمعنا من اجهزة الاعلام بأن رئاسة الوزراء شكلت لجنة تحقيقية للتحقيق في احداث كربلاء، لماذا لم يتم تسليم نتائج التحقيق؟ علماً ان اللجنة المكلفة قامت بتسليم تقريرها الى السيد رئيس الوزراء لماذا لم يتم تسليم نسخة من هذا التحقيق الى رئاسة مجلس النواب؟ لاطلاع النواب على مجريات التحقيق ورأي اللجنة المختصة من قبل مجلس الوزراء.
القضية الثانية هناك اعتداء حصل في كربلاء على شخص منتخب وهو احد اعضاء مجلس محافظة كربلاء وعلى مسافة قريبة من المكان الذي يتواجد فيه السيد رئيس الوزراء وهو مبنى محافظة كربلاء، حيث اثناء استدعاء اعضاء مجلس محافظة كربلاء الى المكان الذي يتواجد فيه السيد رئيس الوزراء واثناء حضور هذا الشخص قامت الحمايات التابعة للمسؤولين الامنيين الموجودين ومن ضمنهم حمايات السيد رئيس الوزراء بالاعتداء على هذا الشخص واهانته.
ماجرى بعد احداث كربلاء تم الاعتداء على جميع الناس بكافة صنوفهم الاعتداء على النساء بالشتم والضرب والاهانة. اللجنة المشرفة من البرلمان التي كانت متواجدة يوم امس التقت بعدد من المعتقلين وقد سمعت منهم الاعتداءات على هؤلاء المعتقلين.
القضية الاخرى قناة العراقية الحقيقة اصبحت اللسان الناطق بأسم الحكومة العراقية. القناة العراقية يجب ان تعبر عن جميع اطياف الشعب العراقي، يعني اي شيء يجري في البرلمان يتم انتقاء الاخبار التي تدعم الحكومة لاخراجه اما اي خبر يتم طرحه انتقاد للحكومة لغرض تقويمها لا يتم عرضه، وما جرى في الجلسة الاخيرة من عرض قضية كربلاء وقضية الديوانية لم يتم عرضها.
– السيدة بلقيس كولي:-
سؤالي الاول: الى السيد رئيس الوزراء ان هناك مناطق في بغداد تعرضت الى القصف من القوات الامريكية واخرها ما حدث في مدينة الوشاش. فهل هو بعلم الحكومة؟ أم لا؟ واذا لم يكن بعلمها ماهو الاجراء الذي اتخذتموه ازاء ذلك؟
السؤال الثاني: العوائل المهجرة التي اعيدت الى المناطق واخرها ما حصل في السيدية بعد اعادة 150 عائلة مهجرة انسحبت القوات الامريكية والقوات العراقية فأستبيحت العوائل الى ارهاب القاعدة.
السؤال الثالث: نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك ولحد الآن لم توزع مفردات البطاقة التموينية على المواطنين. فكيف بالمواطن العراقي الذي لم يتبقى لديه سوى يومين لشهر رمضان المبارك؟
– السيدة عالية نصيف:-
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي رئيس الوزراء كما تعلمون ان الفساد هو الوجه الاخر للارهاب، وان تقريركم لم يشمل على حالات الفساد التي تقصف بالحكومة وفي خضم ذلك اصدرتم كتابكم المرقم س7 914 في 14/4/2007 وهو سري وشخصي بعدم احالة الجهات الآتية الى المحكمة الا بعد موافقة دولة رئيس الوزراء وهم رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزراء السابقين والحاليين.
ثانياً ماهو مصير قانون هيئة النزاهة الذي سحب من قبل الحكومة. اود ان اوضح قضية النزاهة انا والسيد عمر عبد الستار راجين السماح بذلك.
– السيدة امل القاضي:-
لكثرة الاسئلة المفروض على السيد رئيس الوزراء ان يزورنا على الاقل مرتين في الشهر.
زيارتي الاخيرة الى سجن العدالة مع لجنة الامن والدفاع، الحقيقة رأينا في الالوية والافواج هنالك تعذيب شديد. اسأل رئيس الوزراء لماذا لم يقم بزيارة الى اي سجن منذ توليه منصبه الى حد الآن؟ لا يوجد طبيب ولا ادوية والمكان الذي هم فيه وضعه مزري. اطالب رئيس الوزراء بزيارة هذه السجون.
– السيد خيرالله البصري:-
بعد ان اطلعت على ايفادات شيوخ وعشائر الجنوب ان يسمح لي بأن اكون رسول امن وسلام وان يقفوا بين يديه من اجل الوقوف على الحقيقة.
– السيد محمد تميم:-
لدي سؤلان:
السؤال الاول: توجد 50 حالة تزوير في السيرة الذاتية لسفراء وموظفين في وزارة الخارجية وتم ضبط صرف 5000 جواز سفر عراقي من قبل سفارتنا في هولندا والسويد وبلجيكا زور فيها مسقط الرأس، وحسب معلوماتي وصلت هذه القضية الى سيادة رئيس الوزراء، ماذا تم بشأن ذلك؟
السؤال الثاني: ان المادة 140 من الدستور هي مادة خلافية ولم تحل لحد الآن في اللجنة الدستورية. لذا اطلب من ايقاف عمل اللجنة التنفيذية التي انبثقت عن مجلس الوزراء لأن هذه القضية لا زالت قيد الدراسة ولم تحسم لحد هذه اللحظة. علماً ان هناك تطبيقات على الارض من ضمنها فسخ العقود الزراعية ونقل السجلات.
– السيد سليم عبدالله:-
الا تعتقدون دولة الرئيس ان حكومة الوحدة الوطنية لم يعد مناسباً كمصطلح يطلق على الحكومة الحالية. السؤال رؤيتكم في تعديل مسار الحكومة وفق الملاحظات التي قدمت من قوى سياسية؟ كذلك سيادة الرئيس المصالحة الوطنية للاسف مازالت لم تتجاوز العناوين، عدم الدخول في حرب اهلية هو التزام اكثر من كونه انجاز، التزام يمثل الحد الادنى ونقطة الصفر لما يجب ان تمارسه الحكومة ولاننسى دور القوى الشعبية والمؤسسات المدنية والاحزاب السياسية. اود لفت الانتباه فيما يتعلق بالاسلحة وتجهيز العشائر يوم امس في مكتب اسناد ديالى الذي دعمتموه مشكورين طرح سؤال لوزارة الدفاع والداخلية عن عدد قطع السلاح التي سلمت للقوى التي ناهضت الجماعات الارهابية. الجواب ليست هناك قطعة واحدة بسبب الروتين الذي تمارسه وزارة الدفاع والداخلية ايضاً الفصائل التي قاومت القاعدة ليست جميعها انشقت عنها بل الاغلب فيها انبثقت عن قوى عشائرية وشعبية ولديها اجندة خاصة لا تبيح الدم العراقي، فقط للتوضيح.
– السيد عبد مطلك الجبوري:-
اولاً: الاتفاق الرباعي هو بين حزبين من قومية وحزبين من مذهب هذا الاتفاق مع احترامنا للاربعة احزاب لا تخدم المصالحة الوطنية ولا تخدم الوحدة العراقية من مذهب وقومية. هذا الاتفاق لا يخدم الديمقراطية، لا يمكن للديمقراطية ان تتماشى مع الطائفية ومع العنصرية.
ثانياً: زيارة دول الجوار، العراقيون في سوريا يعانون معاناة كبيرة جداً وظهر تصريح لا توجد فيزة ثم الغي، نريد ان نعرف الحقيقة؟
ثالثاً: متهمة الحكومة بأنها لا توافق على اطلاق سراح العراقيين المسجونين لدى قوات الاحتلال وكان آنذاك عددهم 16 الف والآن اصبح عددهم 25 الف عدا المعتقلين لدى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
رابعاً: تسليح العشائر يجب ان يكون بضوابط معينة وبأشراف الحكومة وتخدم الدولة المركزية ولا تخدم عشيرة معينة أو جهة معينة، لدينا خطة وهي سحب الاسلحة من المدنيين.
– السيد حارث العبيدي:-
كان بودي ان تكون هناك اشارة الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق العناصر السيئة من الاجهزة الامنية التي خالفت القانون وارتكبت الخروقات فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبت بحق المعتقلين وهي من خلال ممارستها للتعذيب؟ ماهي اجراءات الحكومة فيما يتعلق بتعويض الذين تضرروا من المعتقلين واسرهم الذين وجهت لهم تهم ثم لم تثبت عليهم التهم ومنهم موظفون لم يتسلموا رواتبهم؟ ولم تكن هناك اشارة من دولة السيد رئيس الوزراء بعدد المعتقلين الحقيقي الذين لا زالوا في السجون؟ كان بودي ان تكون هناك اشارة الى المنجزات المتعلقة بمشاريع البناء والاعمار؟
– السيدة تانيا طلعت:-
اردت ان اتحدث عن الصحفيين والاعلاميين العراقيين والعديد منهم اما يستشهدون عند عملهم أو يغتالون من قبل الارهابيين. لذلك نطلب من سيادتكم بتخصيص صندوق لمساندة عوائل ذوي الشهداء من الصحفيين والاعلاميين، وارتباط هذا الصندوق بمجلس الوزراء أو بوزارة الثقافة.
نقطة اخرى وهي مهمة جداً الوضع في كركوك فنحن بحاجة فعلاً الى اعمار في كركوك وخاصة في المدينة، لذلك نطلب من سيادتكم ان تزورونا في مدينتنا.
– السيدة سميرة الموسوي:-
اشكر دولة رئيس الوزراء وحكومته حكومة الوحدة الوطنية على بعض الامور الايجابية وهي:
اولاً: وقف الاقتتال الطائفي الذي كان سائداً والذي كان لاعداء العراق يتربصون بنا ان تندلع حرب اهلية ازائها.
ثانياً: نشكره على الخطة الامنية التي لاحظنا منها تحسن الوضع الامني وخاصة في بغداد. ونتأمل ان تثمر جهود المصالحة الوطنية في نزع الغل والاضغان والاحقاد من نفوس العراقيين. ولكنني اوجه لدولة رئيس الوزراء حول السياسة الاعلامية للحكومة الوطنية لأني الاحظ منها ضعفاً في توجيه المجتمع وبيان الحقائق التي يراد لها بعض القنوات الفضائية تشويه الحقائق وتشويه الواقع العراقي باعطاء صورة مشوهة لما يجري منها مثلاً اعداد المهجرين واعداد الارامل والايتام وانها غير صحيحة ولنا اعداد صحيحة وبيانات صحيحة. نرجو من دولة رئيس الوزراء ان يسهم في اعداد حملة اعلامية تواجه الحملة الاعلامية الشرسة المصاحبة للهجمة الارهابية والقصد منها اضعاف العملية السياسية والديمقراطية الجارية في العراق.
– السيد فلاح حسن:-
لدي ثلاث اسئلة:
اولاً: هؤلاء القوات المسلحة السابقة خدموا العراق طويلاً لماذا لا يعطون راتب تقاعدي؟
ثانياً: تم تشكيل لجنة لاعطاء الهاتف النقال، على اي اسس قانونية تم تشكيل هذه اللجنة؟ حسب الامر 65 الصادر عن سلطة الائتلاف والذي هو ساري المفعول لحد الآن هيئة الاتصالات هي فقط المخولة، رئاسة مجلس الوزراء ليس لها اي صلاحية في هذا الموضوع.
ثالثاً: موضوع ازمة الحكم الذي تحدثت به الاخت صفية السهيل انا اؤكد على المادة 80 من الدستور خامساً ( التوصية من مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ورئيس اركان الجيش والمعاونين منهم بمنصب قائد فما فوق ) اين هم؟ لحد الآن كل هذا الطاقم في الحكومة غير معطين الشرعية من قبل مجلس النواب. وموضوع المصالحة الوطنية اين وصل؟ انا اعتقد ليست هناك اي مصالحة وطنية فقط التحدث بالاعلام.
– السيدة نازنين حسين:-
سيادة الرئيس ذكرت تم تطويع اهالي المناطق في الجيش والشرطة في حماية المناطق التي حدثت بها اعمال ارهابية. سيادة رئيس الوزراء لقد قدمت مذكرة أو طلب الى سيادتكم بتطويع اهالي مندلي بعد ان حدثت بها عدة اعمال ارهابية وكان الطلب رسمي بعد موافقتك الشفهية. وجاء الرد في هذا الكتاب، سوف اقرأ الرد:
من مكتب القائد العام للقوات الم أرسل هذا المقال لصديق صفحة للطباعة |