محضر الجلسة (50) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية

الخميس 27 ايلول 2007


       الدورة الإنتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسة رقم ( 50 )
الخميس (26/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:30) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الخمسين من الفصل التشريعي الأول لسنة 2007 ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد علي العلاق:-
يتلو آيات من القرآن الكريم.
– الشيخ خالد العطية:-
هنالك بيان من لجنة الشباب والرياضة بمناسبة فوز الفريق الوطني الباهر.
– السيد حسن عثمان:-
بسم الله الرحمن الرحيم
اهدى اسود الرافدين ابطال العراق الشجعان فرصة اخرى لأبناء شعبنا بالفرح والسعادة والسرور بفوزهم على النمر الكوري، كانت ارواح وقلوب وانظار الملايين مشدودة الى اجهزة التلفاز تدعو وتتضرع الى العلي القدير ان ينصر فريقنا. نعم استطاع اسود الرافدين ملوك الملاعب التغلب على الفريق الكوري كما هو ديدنهم دائماً ينتصرون على المفخخات وفرق الموت وقطع الرؤس وعصابات التهجير. نفوز لأننا نضع اسم العراق الوطن في حدقات اعيننا وشغاف قلوبنا ومع كل ركلة ومناولة كانت القبور الجماعية والأنفال ماثلة امام اعين لاعبينا. الرياضيون العراقيون واعدونا بالفوز فأين وعد السياسيين والحكام لأبناء شعبنا بتوفير لقمة العيش الهنيئة الممزوجة بكأس من الماء البارد؟ ونور الكهرباء تحول العتمة والظلام في مدن الأشباح الى مدن خير وسلام. أيها السادة في الحكومة رياضيونا واعدونا ولم يبخلوا فما بالكم تخلفون ولا توفون! نريد منكم زيادة بالشباب ومع الأسف الشديد انكم اغفلتم هذه الشريحة في العهد الدولي الذي وقعتموه في شرم الشيخ إلا من كلمة يتيمة في احدى صفحات المجلد الكبير. نريد منكم الإهتمام بالشباب ليس على صعيد الرياضة والكرة وإنما على جميع الصعد كافة الفنية ، والأدبية، والعلمية، فلا بد ان نفكر بشكل جدي وبعهد استراتيجي خاص بالشباب نبني به المدن الرياضية والملاعب المغلقة المتعددة الفوائد في طول البلاد وعرضها ونسهل السبل لتشجيع وتطوير الرياضة النسوية المبنية على اسس التربية الأخلاقية العراقية الصحيحة. وفي الوقت الذي نهنئ به شبابنا وشعبنا بهذا النصر الحازم نسترحل شهداءنا ونعزي عوائلهم بسبب استشهاد كوكبة جديدة في حي المنصور وفي ساحة ميسلون، فالإرهابيين لا يريدون ان يفرح العراق وشعبه ولا يريدون ان ترتسم البسمة على الشفاه اليابسة حتى ليوم واحد وساعة واحدة، يريدون لشعبنا التخلف والرجوع الى العصور الحجرية ويجعلون من عراقنا الشامخ افغانستان طالبان.
– السيد علي العلاق:-
لا شك في ان الرياضة وسيلة من وسائل التقارب بين الأمم والشعوب وهذه المنافسات منافسات شريفة وليست منافسات وصراعات بين الشعوب والأمم، نحن نكن احترام كبير للشعب الكوري والمبارات التي حصلت كانت وسيلة للتقارب بين الشعبين لذلك اطالب بسحب العبارة المسيئة للشعب الكوري التي رددها الأخ حسن عثمان.
– الشيخ خالد العطية:-
لا اعتقد ان السيد حسن عثمان كان يقصد الإهانة أو الإساءة الى الشعب الكوري وإنما اخذه الإعتزاز بهذا النصر الذي حققه الفريق الرياضي العراقي والذي ادخل البهجة على جميع طوائف الشعب العراقي ووحدهم وان شاء الله تكون هذه فاتحة خير وبداية لإرتفاع العلم العراقي في جميع مجالات التفوق والبناء والإعمار ولإعادة الإخاء والفرحة الى جميع قلوب الشعب العراقي.
– السيد عامر حبيب:-
منذ خمسة ايام حوصرت مدينة الحسينية من قبل القوات الأمريكية وأنا كنت احد المحاصرين هناك ووددت ان انقل لكم صورة عن حقيقة ما جرى في تلك المدينة. من عصر يوم الجمعة تم وضع الحواجز على منافذ المدينة واغلقت من جميع الجهات بحجة ان هنالك ارهابيين دخلوا الى المدينة لإلقاء القبض عليهم. مليون وسبعمة الف شخص عوقبوا مدة خمسة ايام بحصار جائر ظالم سيء مهين بحجة ان هنالم اربعة اشخاص دخلوا الى المدينة يريدون تخريبها. خمسة ايام والحكومة لاهية تنظر بعين واحدة ولم نسمع إلا نداءات القوات الأمريكية بأنه يمنع التواجد في الشرفات ويمنع النظر من الشباك ويمنع النوم على اسطح المنازل لأنها اهداف والأدهى من هذا يمنع النظر الى القوات الأمريكية. خمسة ايام لا ماء ولا بانزين ولا غذاء ولا خضار ولا خدمات ولا كهرباء ولم تبعث الحكومة ولو كالون بانزين حتى نقول انها ارسلت الى هذه المدينة شيء، حتى وزارة التجارة حينما قالت ارسلنا اسطول فوجئنا ان الذي ارسل هو مفردات البطاقة التموينية. خمسة ايام غادرة المدينة اكثر الشيوخ العجائز في هذا الصيف القاتل، سألنهم لماذا تهاجرون المدينة؟ قالوا أننا نخاف القصف لأن المدينة تقصف بعد الثانية ليلاً على اساس أنها اهداف. قتل شخص اسمه ابو مصطفى وهو حداد لديه خمسة بنات وولد واحد قتلوا وليس لهم علاقة بالإرهاب لا من بعيد ولا من قريب. فقط من خلال مجلس النواب ونعرف ان الحكومة قصرت بأن تبني ما تهدم على الفور ولا نريد ان يحدث مثلما جرى في الصدرية وغيرها من المناطق. المدينة الآن محرومة من جميع الخدمات وقد غادروها اهلها ولا تملك اي شيء واترك التفسير لكم.
– الشيخ خالد العطية:-
الموضوع لا يحتاج الى تعليق والحادث معروف وعرضت على مجلس النواب من خلال هذا البيان وهيئة الرئاسة سترسل كتاب الى الحكومة تطالب به اغاثة هذه المنطقة التي نكبت بهذا الحادث وإعادة ما تهدم من بيوت ومساكن وارجاع الأهالي الذين هاجروا وغادروا هذه المنطقة الى مساكنهم وإغاثتهم فوراً والتحقيق في الجهات المسببة لهذا.
– السيدة بلقيس كولي:-
قامت يوم أمس صباحاً قوات الإحتلال الأمريكي بقصف لمنطقة حي العامل وقبلها دخل الإرهابيين على احد المنازل واردوا اربعة من ابناء هذا المنزل قتلى مع عدد من الجرحى والآن يرقدون في احد المستشفيات بعد ذلك بدقائق أو بعد ذلك بنصف ساعة ضربت المنطقة بهاونات وبعد ضرب الهاونات قامت طائرات القوات الأمريكية بقصف عشوائي لمنطقة حي العامل استمر حتى الساعة الثانية من بعد الظهر وجراء هذه العمليات كان هنالك ما يقرب اكثر من (10) شهداء وعدد كبير من الجرحى، فأين نحن اعضاء مجلس النواب؟ واين صوت الشعب؟ واين من هم انتخبوا من قبل الشعب؟ اين الحكومة الموقرة من جراء ما يحدث من مناطقنا ومنها هذه المنطقة المنكوبة؟ والتي تعلمون انها تعرضت الى حادثين ادى الى اكثر من (150) شهيد ولحد الآن المنازل مهدمة ولم يلتفت اي احد من الجانب الحكومي التنفيذي لهذه المنطقة فأين نحن لما يجري لأهلنا في هذه المناطق؟ واين نحن مما تفعله قوات الإحتلال بأرضنا وبأبنائنا.
– السيد حسين الفلوجي:-
هنالك مزايدة علنية في العاصمة الأردنية عمان لمنح تراخيص خدمة الهاتف النقال وهذا الموضوع للأسف الشديد ان الكثير من اعضاء مجلس النواب يوجهون النقد الى انفسهم ولا يفعلون دور الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية والهيئات المستقلة. المزايدة فيها غموض كبير جداً والمبالغ التي سيتم التعامل معها ملايين الدولارات، وخدمة الهاتف النقال معروف انها تمس صميم حياة المواطن العراقي. أطلب من مجلس النواب فتح النقاش حول هذا الموضوع وإتخاذ قرار مناسب نلزم شبكة الإتصالات بأن تعود الى مجلس النواب وتقدم نموذج العقود وما هي الشروط والآليات التي ستحيل بها هذه الخدمة المهمة؟ خصوصاً اذا ادركنا ان المدة المطلوب اعطاءها لهذه الشركات هي (15) سنة. فأرجو من السيد رئيس مجلس النواب وأرجو من الأخوة الأعضاء ان يأخذوا هذا الموضوع على محمل الجد وفتح النقاش حوله لأن هنالك متسع من الوقت وحتى لا نلام بعد ان يتم اتخاذ الموقف اذا احيلت هذه المزايدة.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن نصوت على درج الموضوع الذي تفضل به السيد حسين الفلوجي على جدول الأعمال هذا اليوم.
( تم التصويت بالأغلبية ).
بالنسبة الى الفقرة الثالثة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح قانون استبدال الأعضاء طلبت اللجنة المختصة تأجيله الى يوم السبت لأن هنالك بعض الملاحظات عليه. الآن نتقل الى الفقرة الرابعة من جدول العمل وهي التصويت على سحب الثقة من السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة استناداً الى المادتين (63) و(67) من النظام الداخلي لمجلس النواب والفقرة (هـ) من المادة (61) من الدستور والطلب المقدم من السادة اعضاء مجلس النواب المتضمن سحب الثقة من السيد راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة في (8/6/2007) ولتحقق النصاب في هذه الجلسة.
– السيد بهاء الأعرجي:-
يجب ان يحسم أمر السيد راضي الراضي والنصاب متحقق والموضوع مدروج على جدول الأعمال فيجب ان يكون تصويت لأنه هذه المرة الرابعة يدرج على جدول الأعمال ولم يصوت عليه، وفي هذا الأمر مخالفة قانونية وفيها تشهير بسمعته وسمعة الهيئة وبالتالي ان هذا الأمر يحسم هذا اليوم سلباً أو ايجاباً.
– السيد صباح الساعدي:-
المسألة تحتاج الى التصويت ونحن نعتقد ان النصاب الذي حصل والذي صوت مجلس النواب على عدم القناعة بأجوبة السيد راضي الراضي ضروري ان يفعل مجلس النواب دوره في سحب الثقة عن السيد راضي الراضي لكن نعتقد ان النسبة المطلوبة في الدستور وهي الأغلبية المطلقة تحتاج الى حضور اعضاء مجلس النواب بشكل مكثف. لهذا نطلب التأجيل لحضور اعضاء مجلس النواب بشكل مكثف.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن هنالك نصاب متحقق وطرح هذا الموضوع على جدول الأعمال واذا كان لديكم رأي مخالف وكان ينبغي ان لا يوضع على جدول الأعمال.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
من ناحية انه مدرج على جدول الأعمال من المفروض ان نصوت عليه.
– السيد حسن الشمري:-
ندعو الى اجراء تصويت وحسم هذه المسألة والتصويت عليها.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
الموضوع مدرج على جدول الأعمال للجلسة والإستجواب تحقق والنصاب مكتمل وأنا ادعو الى اجراء التصويت على سحب الثقة.
– الشيخ خالد العطية:-
الآن النصاب غير كامل بسبب خروج الكثير من اعضاء مجلس النواب والتصويت يحتاج الى نصاب.
 

– السيد جلال الدين الصغير:-
من الواضح ان هنالك ارادة مختلفة في داخل مجلس النواب وأنا اخشى ان هذا الموضوع يثير ازمة بين اعضاء مجلس النواب فأطلب تأجيل الموضوع.
– الشيخ خالد العطية:-
اذن يؤجل الموضوع الى جلسة اخرى. ننتقل الى الفقرة السابعة من جدول العمل وهي مناقشة قضية الكرد الفيلين والأضرار التي لحقت بهم نتيجة ممارسات النظام البائد.
– السيدة سامية عزيز:-
اشكر هيئة الرئاسة لإتاحة الفرصة لعرض قضية الكرد الفيليين وما آلت اليه من مآسي على هذه الشريحة من الشعب العراقي واشكر كل اخ موجود في البرلمان ساعد وساهم في في الحصول على هذه الموافقة ممن وقع على درج هذا الموضوع وطرحه على البرلمان. هنالك محاور خمسة تخص قضية الكرد الفيلين اولها الجنسية، اطلب تعديل القانون (26) لسنة 2006 بإدراج النص (يمنح شهادة الجنسية العراقية لكل من ادرج تسجيله في سجلات عام 1957). اريد ان اعطي نبذة قليلة على موضوع شهادة الجنسية العراقية، استندت الدولة العراقية في بداية تأسيسها في عام 1924 الى الدستور العثماني الذي انهي العمل به سنة 1914 ولكن الدولة العراقية التي تأسست استمرت بالعمل بهذا الدستور ومن ضمن هذه الفقرات الواردة في الدستور انه شريحة ممن اتبع من التبعية العثمانية هم الشخصية الدرجة الأولى في المجتمع العراقي والتبعية الإيرانية أو التبعيات الأخرى هم الدرجة الثانية للشعب العراقي. في موضوع شهادة الجنسية اتمنى ان يكون التعديل أنه كل من ادرج اسمه في قوائم وسجلات سنة 1957 يعتبر عراقياً. تصوروا في (3/2/1980) الذي بدأت جلسات شهادة الجنسية والكرد الفيلية وصدر قرار في مجلس قيادة الثورة رقم (180) وهذا القرار طلب من العراقيين الموجودين في هوية الأحوال المدنية ودفاتر النفوس انه يذهبون للإقدام على شهادة الجنسية وكانت هذه مصيدة لهم، ذهب الناس الذين لديهم هوية احوال مدنية للحصول على شهادة الجنسية وطلب منهم ملعومات حول مكان سكنهم وطلب منهم نقطة دالة للسكن، ويوم (1/4) عندما حدث التفجير في المستنصرية وهو انسان فجر الجامعة وهو ارهابي مثل باقي الإرهابيين فهل يعقل ان يعاقب شريحة كاملة من هذا الشعب بسبب شخص قام بجريمة؟ وأنا اقول ان هذا الموضوع كان حجة لتهجير هذه الشريحة، وفي يوم (10/4) صدر قرار آخر من مجلس قيادة الثورة وقد رفقت كل القرارات ورقم القرار (518) ينص قرر مجلس قيادة الثورة المنحل بجلسته المنعقدة بتاريخ (10/4/1980) (يستثنى الأجنبي الإيراني الأصل من الأحكام الخاصة بالتجنس الواردة في مجلس قيادة الثورة رقم (180) في (3/2/1980). اذن هذا القرار رقم (180) كان مبيت وكان طعم للحصول على شهادة الجنسية لغرض اخذ عناوينهم والتحضير لتسفيرهم وتم التسفير القسري المخالف للدستور العراقي وهي المادة (6) من الدستور لعام 1924 والكل صاروا مجمعات داخل السجون وداخل البيوت وداخل المقرات وداخل دوائر الدولة، كل (50-60) شخص داخل غرفة واحدة وفيما بعد يجمعوهم (2000-3000) شخص ويذهبون بهم الى الحدود. عندما حدثت الحرب أصبحوا الكرد الفيلين طعم لتمشيط الأرض بين العراق وبين ايران وتم التفجير بهم واخذوا اولادهم رهائن. بعد (23) سنة كنا نتوقع ان هؤلاء الأولاد ليس لهم قضية وقد سفر اهلهم وبقى اولادهم ولكن بالنتيجة بعد سقوط النظام ومرور شهر على السقوط لم يضهر لهم اثر وبعد البحث في السجون التي كانت موجودة وحتى ابلغونا ان قسم منهم في مستشفى الأمراض العقلية وذهبنا بنفسنا نبحث عنهم ولم نجدهم بالنتيجة تخرج لجنة الشهداء وتقر قرار مؤسسة الشهيد وقد اعطت خصوصية لذوي الشهداء ومنها ان الأب والأم والزوج والزوجة والأولاد يستفادون من ذوي الشهيد، يا ترى اولادنا الذين كان اعمارهم بين (15) الى (35) عام والأكثرية منهم غير متزوجين فالأب والأم الذين بقوا (27) عام بعد التهجير كم تتوقعون انهم باقين منهم على قيد الحياة وهو العدد القليل جداً والزوج والزوجة غير موجودين والأولاد غير موجودين اذن قانون مؤسسة الشهيد لم يدرج ما يشمل عائلة الشهيد أو الورثة الشرعيين للشهيد منهم الأخ والأخت، لأنه ممكن هذا الأخ الذي اخذ اخوه انظلم ظلم كبير لأنه اعتبروا اخوه ضمن المحجوزين والآن بعد سقوط النظام عندما يشملون عوائل الشهداء هل يوضع هؤلاء على جنب. عندما يكمل النصاب اطلب التصويت انه يدرج عائلة الشهيد أو ورثة الشهيد ضمن قانون مؤسسة الشهيد على الأقل لشمل عائلة بقية الشهداء، وشهداء الشعب العراقي كلهم متساون، منح هؤلاء الأولاد المحجوزين لقب شهداء الحركة الوطنية العراقية لأنهم قتلوا بدون سبب لأنهم سفروا الأهل واخذوا الأولاد وبالنتيجة رجعنا لا يوجد ولد ولا غيره، فأرجو اعطاء حق ومنح هذا الحق للشهداء واطلب التصويت على هذا الأمر اذا اكتمل النصاب. هنالك موضوع الشباب الذين اخذوهم محجوزين في السجون، اعدم البعض منهم خطأ حسبما ورد في كتب مجلس قيادة الثورة المنحل السرية بأن هؤلاء الشباب اعدموا خطأ وكانوا يعتقدون ان هؤلاء كما ورد في الكتاب انهم من اعوان حزب الدعوة العميل ولكن تبين بأن هؤلاء من التبعية الإيرانية ويصرف راتب تقاعدي قدره (54) دينار لمن تبقى من ذويهم وهم يعرفون ان ليس لهم اهل وهذه الـ(54) لحد الآن لم يطالب بها احد ولم يعدلها احد، ايضاً اطلب مساواة شهداء الكرد الفيلية بشهداء العراق الأبرار بموضوع التقاعد كما ورد في تقاعد مؤسسة الشهيد وكذلك شمولهم بالإمتيازات الخاصة بقانون الشهداء العراقي. وأطلب إجراء تجارب الـ(DNA) على ذوي الشهداء لمعرفة قبور وآثار شهداءنا اين هم الآن؟ ولغاية الآن وكما ذكر الدكتور محمد احسان هنالك (10500) شاب كردي فيلي مغيب، البعض منهم ظهر في المقابر الجماعية والبعض الآخر لم يظهر لهم اي اسم لا في الوثائق ولا في المقابر وهنالك امثلة كثيرة عليهم. الملكية العقارية موضوع شائك وموضوع عسير ولم يأتي لتصفية الحساب بين المالك الأصلي والمستفيد الجديد، تم تكوين هذه الهيئة من مجلس الحكم على اساس ان يأتون بقاضي ويكون عضو من مجلس تسجيل العقاري وموظف من عقارات الدولة اي ممثل عن عقارات الدولة وممثل عن التسجيل العقاري، يوضع صاحب الطلب طلبه بأنه عقار تم مصادرته وأنا اريد ان استرجع عقاري، الشيء المميز في قانون الملكية العقارية هو انه اعطوا الحق للمالك الأصلي بأن يختار بين الملك وبين التعويض واكثر المالكين اختاروا الملكية والذي حدث لم يجري كما تساهل الأمر أنه القاضي يحكم اذا صاحب التسجيل العقاري في سجلاته يبين هذا العقار مصادر وصاحب عقارات الدولة يثبت انه فعلاً العقار انتقل الى دارة عقارات الدولة حينذاك يكون واضح. قضيتي ليس قضية امام الجالس في بيتي لأنه أنا اذا التهي مع الجالس في بيتي أكيد ستحصل مشاكل وقد حصلت وقتل كثير من الناس الذين طالبوا ببيوتهم، أنا علاقتي بالدولة، وزارة المالية اخذت بيتي وهي مكملة لوزارة المالية للحكومة السابقة لذلك أنا علاقتي مع وزارة المالية، أنا لا اريد ان اتعرف على المالك الجالس في بيتي أنا اريد ان اطالب بحقي اذهب وآخذ بيتي من الدولة أو تهيئ لي مكان آخر. الدولة العراقية ادخلتنا في متاهة وهنالك نقاط عديدة سأشرحها لكم. أنا اعرف ان هنالك قانون في الدستور العراقي لهذه الدولة الديمقراطية بأنه المواطنين كلهم متساوين امام القانون وجميعهم تكون لهم فرص العمل بالتساوي مع اخوانهم العراقيين الباقين. صدرت هذه الإعلانات في جرائد الدولة قسم منها من وزارة الداخلية مديرية الشرطة وقسم منها من وزارة المالية والكل تطلب خبير عراقي، وطلبك للخبير العراقي ان يحضر شهادة الجنسية العراقية الاصلية ولوالديه، اي انت تريد العراقي ان يخدمك في دوائر الدولة أم تريد شهادة جنسية والده؟ هذه المفروض ان نصوت عليها وتلغى ويعتبر المواطن العراقي الذي منح الجنسية العراقية يكون هو المسؤول امام عمله في دوائر الدولة.
– الشيخ خالد العطية:-
هذه المقترحات التي قدمت يجب ان تقدم الى لجنة المرحلين والمهجرين وتصيغها صياغة قانونية وتقدمها الى مجلس النواب.
– السيد محمود عثمان:-
أنا اعتقد ان هذه القضية قضية مهمة وعادلة، فالكرد الفيليون اضطهدوا لكونهم اكراد ولكونهم شيعة ولكونهم وطنيين ولم يكونوا مع الحكم السابق وكانوا ضد الحكم، لذلك شن عليهم اضطهاد كبير جداً من تهجير الى السجون وهنالك ألوف قتلوا وهناك مفقودين. انا اقترح ان تقدم مقترحات محددة ما هو المطلوب من مجلس النواب؟ وفي جلسة اخرى نستطيع مناقشته ومن ثم اذا كان هنالك نصاب نصوت عليه وأنا اعتقد ان المجلس كله مؤيد.
– السيد خير الله البصري:-
بحق تعتبر الجريمة التي اقترفت للكرد الفيليين هي جريمة العصر، لماذا هي جريمة العصر؟ رغم ان العهد البائد اطلعنا على جرائم لا تعداد لحصرها. هذه الجريمة من نوع خاص لأنه يكون مصيره مجهول ما يقرب (50) الف من شباب الكرد الفيلين مصيرهم مجهول ويلقى بهم في الألغام وفي ساحات الوغى ويلقون في ساحات الحرب. فأعتقد ان هذه الجريمة يندى لها جبين الإنسانية ويجب ان ينصفوا انصافاً يرفع عنهم الغبن.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
ما طرحته السيدة سامية عزيز حول هذه الشريحة المظلومة والمنكوبة تعرض الى حملة ظالمة وبدوافع شوفينية وطائفية مثلما تفضل به الدكتور محمود عثمان. ابناء هؤلاء الفيلين بالآلاف لا زالوا مفقودين وكذلك لا زال الكثير منهم لم تسترجع لهم الجنسيات العراقية وهنالك مشاكل جدية في إعادة اموالهم المنقولة وغير المنقولة بما فيها بيوتهم في هيئة نزاعات الملكية العقارية. لهذا نحن في اللجنة وسابقاً في اللجنة في الجمعية الوطنية العراقية وقبله في المجلس المؤقت هذه المواضيع اثيرت وصدرت قرارات جيدة بتقديري فيما يتعلق بقانون حل نزاعات الملكية العقارية وكذلك الجنسية العراقية، لكن هنالك تلكؤ واضح في تنفيذ هذه القرارات من قبل القضاء أو من قبل مؤسسات وزارة الداخلية وجهات اخرى قد تكون شوفينية أو طائفية. هذا الموضوع يحال الى لجنة المرحلين والمهجرين ونحن لدينا نقاط محددة حول ذلك ومستعدين ان نناقش هذا الموضوع في جلسة خاصة حتى فعلاً هؤلاء المظلومين تسترجع لهم حقوقهم بما فيها نطالب من لجنة الشهداء ان يعتبرون هذه الشريحة هم شهداء الحركة الوطنية العراقية.
– الشيخ خالد العطية:-
المطلوب إتخاذ عدة إجراءات بعضها تشريعية وبعضها تنفيذية. الإجراءات التشريعية من تشريع قوانين وتعديل قوانين فهذه اللجنة من المفروض كما تفضل السيد عبد الخالق زنكنة تجتمع في ضوء المقترحات التي عرضتها السيدة سامية عزيز وتحدد ما هو المطلوب ويطرح ايضاً كمشروع قانون أو مقترح قانون أو طلب اتخاذ إجراءات حكومية معينة من قبل السلطة التنفيذية وتناقش في المجلس الموقر ويتخذ بها الإجراء المناسب. الآن سنفتح النقاش لمدة عشرة دقائق الى ان تستكمل لجنة المرحلين والمهجرين ما يتم توصيتها به.
– السيد عباس البياتي:-
لا يختلف اثنان من الشعب العراقي على ان الظلم التي تعرضت له هذه الشريحة من الكرد الفيلية هو ظلم مضاعف وذلك لأنه اضطهدوا اجتماعياً واضطهدوا سياسياً واضطهدوا على اساس الهوية. وعليه فإن اي التفاتة الى هذه الشريحة هي جزء من سياسية ورسالة العهد الجديد الديمقراطي الذي يتساوى فيه الجميع امام القانون والدستور. المطلوب ما يلي:-
اولاً: إعادة الإعتبار القانوني للكرد الفيلية بإعتبارهم مواطنين عراقيين من الدرجة الأولى بأن يصد اعلان من مجلس النواب أو من الحكومة يعيد الإعتبار لمواطنية الكرد الفيلين على انه عراقيين وليس من جنسية اخرى.
ثانياً: فيما يتعلق بالقوانين التي صدرت، ذكرت السيدة سامية عزيز ان هذه القوانين تحتاج الى تعديل والتعديل إما يأتي من قبل الحكومة ولا بد ان يتم التنسيق مع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حتى يأتي بمشروع تعديل من الحكومة أو مقترح تعديل يأتي من لجنة المرحلين والمهجرين على القانون المذكور.
ثالثاً: شهداء الكرد الفيلين البالغ عددهم من (4) الآلاف الى (5)  الآلاف بين سن (18) الى سن (45) تم حجزهم وإجراء اختبارات كيمياوية عليهم لم يعثر على اثر لهم بعد سقوط النظام. كان يتمني لعائلة الكرد الفيلي ان يعثر ولو على قطعة أو هوية أو على اسم ولم يعثروا على ذلك فهؤلاء إجريت عليهم إما تجارب كيمياوية أو القو على حقل الغام اثناء الحرب الإيرانية العراقية. فيعتبرون هؤلاء شهداء النظام البائد الذين ضحوا من اجل ولادة هذا اليوم وهذا العهد. اصدار مذكرة من رئاسة مجلس النواب الى دائرة نزاعات الملكية على الحسم السريع وإعطاء الأولوية لملفات الكرد الفيلية.
– السيدة تانيا طلعت:-
أنا اضم صوتي الى صوت جميع الأخوة الموجودين في ادانة ما حدث للكرد الفيلين في العراق لكن اريد ان اقترح اقتراحاً آخر بأن هذه الشريحة لم تسلب فقط اراضيهم وممتلكاتهم وإنما حرموا من مواصلة التعليم والتوظيف في دوائر الدولة لذلك نطلب كمقترحات جديدة بأن هنالك قوانين تمنع من الدخول الى الدراسات العليا اذا اجتاز الشخص العمر القانوني ونطلب ان تكون تعديلات بهذه القوانين بحيث ان الذي يريد ان يكمل تعليمه العالي أو الذي يريد التعيين في دوائر الدولة بأن يأخذوا بعين الإعتبار انتماء هذه الشريحة الى الكرد الفيلية لكي يستطيعوا بأن يحلوا محلهم في المجتمع.
– السيد جلال الدين الصغير:-
اشكر السيدة سامية عزيز على اثارتها وعلى مثابرتها على طرح هذا الموضوع وقد عملنا بفضل الله سويةً من اجل تذليل كثير من العقبات التي تعترض اخواننا الأعزاء. أعتقد ان المشكلة فيها اكثر من جانب، الجمعية الوطنية صوتت على قانون الجنسية لكن دوائر الدولة لأسباب متعددة لم تعمل بقانون الجنسية ويحاول البعض ان يتغاضى عن هذا القانون بطريقة أو بأخرى والمرحة الإنتقالية تتيح لبعض الضباط أو لبعض النافذين في هذه الوزارة أو في تلك للتنصل بالعمل بقانون الجنسية. أعتقد ان رئاسة مجلس النواب مطالبة اليوم بإرسال كتاب طلب الى رئاسة الوزراء لإصدار تعميم على كل دوائر الدولة لا سيما وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة المالية لكي تعمل بمفاد قانون الجنسية وإيقاف كل ما يتخالف مع هذا القانون واذا تطلب الأمر الى ان نصدر نحن مثل هذا القرار وأتمنى من السيد عبد الخالق زنكنة ان يضع ذلك في مقترحات لجنة المهجرين. بالنسبة الى قانون الشهداء أعتقد ان من الحيث ان مكان هؤلاء من صلب الحركة الوطنية، من استشهد إنما دفع ثمن انتمائه الى هذه الحركة أو تلك من المعارضين وواضح جداً ان استهداف هؤلاء كان لإعتبارات طائفية لأنهم شيعة ولإعتبارات قومية لأنهم اكراد وبالنتيج يجب اجراء مثل هذا التعديل، وعتبنا شديد على الأخوة الذين وضعوا مثل هذا القانون انهم لم يلحظوا مثل هذه الشريحة المهمة التي واقعاً تغلغلت داخل البنى التحتية للحركات الوطنية التي عملت ضد الأنظمة. بالنسبة الى الملكية العقارية أنا اعتقد من خلال الجهد الذي بذل حلت غالبية المشاكل ولكن نحتاج الى مزيد من التشديد على الأخوة في الملكية العقارية في هذا الصدد من اجل ملاحظة هذه الإعتبارات وقضايا اخرى أنا اعتقد ان الأخت سامية عزيز لم تشر اليها ايضاً في مشاكل المالية أو في مشاكل الملكية العقارية. بالنسبة الى إعادة المفصولين السياسيين هنالك اجراءات واضحة قد اتخذت لكن هذه الإجراءات قسم منها لا يعالج كل مشاكل الأكراد الفيلية بإعتبار ان غالبية هؤلاء إما في السجن أو في المهجر ممن لم يتح له المجال لكي يحصل على فرصته في ان يتقدم وبالنتيجة مجرد إعادة المفصولين السياسيين الذي لا اعرف عدد الذين بقى منهم إما قد قتل أو لم يسعفه الحظ في ان يعود الى العراق بطريقة أو بأخرى وبين اجراءات دائرة الجنسية والإقامة التي عطلت العمل خلال فترة كبيرة أي خلال سنتين لعله كان العمل معطل بإعادة الأكراد الفيلية وإعادة الجنسية الى هؤلاء. لكن هنالك مسألة اخرى وهي الذين حرموا من الدراسة ومن التوظيف لهذه الأسباب اين هي حقوقهم؟ وكيف نستطيع ان نفعل هذه الحقوق؟ رغم اطمأناني بأن الأخ عبد الخالق زنكنة مثابر وجيد للجنة المهاجرين والمهجرين، وأعتقد ان لجنة المهاجرين استمرت بالعمل على خلاف الكثير من اللجان التي لم تعمل، لكن اؤكد على السيد عبد الخالق زنكنة ان يسرع في تبني مثل هذا الموضوع وأنا مطمأن من انه سيسرع لكي يشهد المجلس قانوناً أو تعديلات أو اجراءات أو تشريعات من شأنها ان ينسينا أن هذه الطائفة بقيت حقوقها مضيعة أو مغضوض عنها النظر. ومن المعيب للعملية السياسية كل هذه الفترة ان تسير القوى النضالية ولا زالت حقوق من انتموا الى هذه الحركات ومن تبنوا العملية السياسية بجدية ودفعوا ثمناً كثيراً. ما جرى في الصدرية وفي غير الصدرية ما زال نتيجة لهذه المواقف لذلك من المعيب جداًً ان نتأخر. لذلك اتمنى من السيد عبد الخالق زنكنة كما اتمنى على مجلس النواب ان يسرع بإجراءات ارجاع حقوق هؤلاء الأعزاء كي ننتهي من هذا الموضوع.
– السيد رؤوف عثمان:-
الكرد الفيليون مشكلة بل معضلة متوارثة من الأنظمة المتعاقبة العراقية وان التعامل مع هذه المعضلة بعد سقوط النظام لم يكن بمستوى معاناتهم ومصائبهم التي لم تنتهي حتى الآن. لم نشهد في التاريخ العراقي صفحة مأساوية مثل الكرد الفيلين الذي اكاد ان اشبهها تأريخياً بنكبة البرامكة في التاريخ العباسي، حتى القتل في اوربا تشملهم القوانين التي تحمي انسانيتهم من كل الإجحاف والغدر والمظالم. الكرد الفيلين الآن بدون سند قانوني يقضون اوقات عمرهم في اسوء صفحات الحياة حيث سلبت عقاراتهم وأماكن عملهم ودورهم وطردوا نهائياً من العراق في العهد السابق. أطالب الدولة ان نستأنس بالقوانين الدورية المتطورة التي تمنح مواطنيها حقوقهم علماً انهم ادوا ويؤدون واجباتهم القومية والوطنية على اتم وجه وان آلاف منهم صبغت ارض العراق بدمائهم وشاركوا ببناء العراق وحضارته بصورة مثلى. وأخيراً الم يأني للذين يحكمون الآن ان يعيدوا الحق الى نصابه ويسنون قوانين تفي بمتطلبات الحياة في عصر العولمة والتكنلوجيا؟
– الشيخ خالد العطية:-
نكتفي بهذا القدر من النقاش حيث ان الموضوع يتطلب جلسة اخرى تقدم داخل لجنة المهجرين والمرحلين إقتراحات وتوصيات معينة وبعد الإستماع الى تقرير هذه اللجنة وتقرير السيدة سامية عزيز نفتح النقاش مرة ثانية حول هذا الموضوع.
– السيد خالد سلام شواني:-
أنا اثني على ما تفضل به السادة الأعضاء حول إيجاد علاج حقيقي لمشكلة الكرد الفيلين لكن هنالك شيء آخر في ظل النظام السابق. والآن ارى هنالك من يريد تصغير هذه القضية وتحجيمها بدليل كتاب صادر من المديرية العامة للسفر والجنسية يؤكد موضوع الكرد الفيلين وهم ليس عشيرة بل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي ضحوا بدمائهم من اجل بناء العراق الجديد، هؤلاء الذين وقع عليهم الحيف الأكبر في ظل الأنظمة السابقة.
– السيدة ميسون الدملوجي:-
أشكر السيدة سامية عزيز على هذا التقرير والتي ثابرت لمدة سنوات طويلة لتقدمه اليوم مثل هذا التقديم. أنا اتفق مع كل ما قيل وأتفق مع إعادة الحقوق الى اهلها لكن اعتقد ان هنالك جانب مهم لم يتم التطرق اليه وهو ان الأكراد الفيلية هم اهلنا واخوتنا شاركوا ببناء الهوية العراقية في بناء صرح الثقافة العراقية، واستأصالهم من العراق كان بداية لإنهيار الهوية الثقافية ولما وصلنا اليه اليوم. اتمنى ان نخصص جانب لهذا الموضوع لأنه كان بداية لحرب طاحنة دامت ثمانية سنوات وبداية لظلم شارئح واسعة من الشعب العراقي. اتمنى ان جزء من التوصيات تحدث للجانب الثقافي والسياسي وان تخصص مال لدراسة مستفيضة عن هذا الموضوع.
 

– السيدة ايمان الأسدي:-
أنا اتفق مع ما تفضلت به السيدة سامية عزيز وهي مشكورة لذكرها هذه الشريحة أو الفئة العراقية المظلومة، اقترح ان نعدل قانون الشهداء ونستوعب هذه الشريحة المظلومة ونعتذر نحن عندما كنا في الجمعية الوطنية وتناسينا أو تغاضينا غير متعمدين عن هذه الشريحة المناضلة. بالنسبة الى هذه الشريحة المجاهدة وشهداءها ان تساوى اموالهم غير المنقولة والمنقولة التي تركوها في البيوت من أثاث الى ذهب بسعر الدينار العراقي بسعر الصرف الآن، وكذلك تعديل لقانون هيئة نزاعات الملكية لكي يستوعب العقارية لهذه الشريحة. قضية إعادة المفصولين السياسيين نهيب بالأخوة في لجنة الشهداء والمتضررين ان تعيد النظر بقانون المفصولين السياسيين وتستوعب هذه الشريحة من اجل ان تبقى حقوقهم كاملة وتسهيل عودة المهاجرين الى العراق وحل جميع الإشكاليات من خلال الوزارات خاصةً فيما يتعلق بالسفر والجنسية لوزراة الداخلية واتخاذ القرار من مجلس النواب.
– السيد عبد الله صالح:-
أثني على الطروحات التي طرحت واتمنى على لجنة المهجرين واللجنة القانونية ان يكتبان مقترح قانون لهذا الموضوع وان يكون فيه ليس فقط إعادة الحقوق للأحياء وإنما إجراء محاكمة خاصة للذين ارتكبوا جرائم إبادة جماعية للشباب الفيلين مثلما ذكر في كلام السادة النواب وتشكيل محكمة خاصة لهذا الغرض وهذا يضمن في القانون.
– السيد عامر ثامر:-
اشكر جميع الأخوة الذين تطرقوا الى موضوع المكون الأصيل للكرد الفيلية وأنا اعترض على كلمة شريحة وهذا تصغير لها لأنه هنالك نسبة (10%) لا تسمى شريحة. لا يخفى على اعضاء مجلس النواب وللأسف الشديد ان الأخوة فاتهم ان الدستور في ديباجته ذكر اسم الكرد الفيلية ومضلوميتهم لكن عندما نضيف حقوقنا الكل تتوقف. هنالك اكثر من قانون صدر لدوائر الدولة منها موضوع الجنسية والعقارات وأنا اختلف مع الذي يقول ان دائرة العقارات سهلت كثير من المعاملات. دارة عقار نزاعات الملكية عملت من (130) الف معاملة عملت (18) الف معاملة أو اقل من هذا العدد فهل هذه النسبة تتناسب مع المشاكل الموجودة لديها؟ لذا أنا اؤيد المقترح الذي يقول انه يجب ان يستوفي هذا الموضوع حقه ويعاد موضوع الجنسية وكذلك مسألة نزاعات الملكية يجب ان تحسم مباشرةً مع وزارة المالية فقد أتت الحكومة وجمدت الأموال وحولتها الى وزارة المالية، أما ان ادخل طرف نزاع مع الذي احتل بيتي وترى ان (4-5) قد اشتروه. لذلك اقول بحكم الدستور هذا المكون مكون عراقي يجب ان يمتازون بنفس الحقوق المنصوص عليها في الدستور دون تمييز بينهم.
– السيدة سامية عزيز:-
هنالك طلب الى السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، المجموعة الذين استلموا البيوت من وزارة المالية هنالك دوائر دولة رسمية وشبه رسمية وهنالك اشخاص عاديون كانوا موالين للنظام السابق اهديت لهم عقاراتنا. الطلب من الوزارات التي استلمت العقارات مثل المصارف أو المدارس أو المخازن الآن استلمت العقار والآن صدر حكم من المحكمة ان العقار يعاد الى صاحبه الأصلي ولكن المصرف مستبد برأيه وطلب تمديد المحكمة وقال عوضونا (5) مليون ونصف في حين المفروض ان لا نعوض بل الدولة هي التي تعوضهم لأنها هي التي اعطتهم هذه القطع، مع هؤلاء الناس عوضوا المصارف عن المبلغ المقرر. مع تعويضهم المبلغ المصرف مستبد برأيه وجالس في العقار وأمامه مجموعة من الحرس والمدافعين وعندما نطلب من الجهة التنفيذية ان يفرغون العقار الشرطة تخاف الذهاب حتى لا تصطدم بالشرطة الذين على باب المصرف فهذه المسألة من المفروض ان تحل، على الأقل ان ترحمنا دوائر الدولة فلماذا يتقاتل الناس بينهم؟ وهل لنا القدرة على ان نتقاتل مع الدولة؟
– السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):-
لا اريد ان ازيد على ما تفضل به السادة النواب من مظلومية هذا المكون الأساسي للشعب العراقي وهم اخواننا الكرد الفيلين. ما تفضلت به السيدة سامية عزيز بشأن تنفيذ قرارات المحكمة فأعتقد ان الأحكام القضائية تنفذ واذا لم يتمكن مأمور التنفيذ من تنفيذها بشكل سلمي فأن الدولة ملزمة بهذا التنفيذ وفق الضوابط القانونية. اتمنى من السيدة سامية عزيز ان تأتي بنسخة من الحكم الصادر لعملية التنفيذ وسوف تتولى الحكومة بعملية تنفيذ مثل هذه الأحكام ولا يمكن لأي مؤسسة ولا يمكن لأي مصرف على ان يمتنع على تنفيذ احكام قضائية لأن الحكم القضائي البات واجب التنفيذ وعلى الحكومة اتخاذ اجراءات تنفيذه بالطرق الرسمية.
– الشيخ خالد العطية:-
هذا الموضوع موضوع كبير لكن في هذه الجلسة التي خصص وقت لها اكثر مما كان مقرر لها ونحن نتناقش في هذا الموضوع وسلط فيه الضوء على معظم المشاكل التي تتعلق بهذا المكون الأساسي المظلوم. والمنطق الصحيح هو ان لجنة المهجرين والمرحلين تدرس هذه الملاحظات والتوصيات والمقترحات وتصيغها بشكل اجراءات تشريعية وتنفيذية ومحددة تعرض على المجلس الموقر وتناقش اذا كان السادة الأعضاء لديهم مقترحات وتوصيات محددة اخرى ممكن ان تضاف لها وبالتالي نحن نحول هذا الموضوع ان شاء الله الى جلسة اخرى حتى يستكمل وننتهي به الى نتائج محددة.
– السيدة شذى الموسوي:-
بإعتبار ان لجنة الشهداء معنية بهذا الموضوع فهنالك لبس حصل في الكلام المطروح. هنالك مطالبة بشمولهم بالأمتيازات الخاصة بقانون الشهداء العراقيين واحدى الأخوات قالت اننا نعتذر لأننا لم ننتبه أو لم ندرجهم في قانون الشهداء. شهداء الكرد الفيلين مشمولين بقانون مؤسسة الشيهد اصلاً، لأن قانون مؤسسة الشهيد لم يتطرق الى تفصيل بالأسماء. هنالك تعريف للشهيد المشمول بقانون مؤسسة الشهيد وهو كل من فقد حياته نتيجة معارضته الى النظام البائد بالرأي أو العقيدة أو الإنتماء السياسي أو الفكري أو العقائدي، وشباب الكرد الفيلين فقدوا حياتهم بسبب كونهم ينتمون الى هذه الفئة كونهم مشمولين لأنهم حوسبوا على انتمائهم الإثني أي كونهم اكراد فيلين لسببين لإنتمائهم الإثني والمذهبي. فهم مشمولون اصلاً بقانون مؤسسة الشهداء ولا حاجة للمطالبة بشمولهم بهذا القانون. وكل ما تحدثت عنه السيدة سامية عزيز موجود ومضمون لهم في قانون مؤسسة الشهداء. أما بالنسبة الى موضوع المفصولين السياسيين فجميع المفصولين السياسيين تم ايقاف صرف حقوقهم بموجب قرار الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث حلت لجان المفصولين السياسيين الموجودة في الوزارات وهذه مسألة حكومية ليست مسألة مجلس النواب.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
نحن نواعدكم كلجنة مرحلين ومهجرين ان نهتم بهذه القضية لأنها قضية شريحة عراقية وأنا ارجو من بعض الأخوة الذين يقولون ان الأكراد الفيلين هو مكون بل هو جزء اساسي واصيل من الشعب الكردي وحتى في الدستور مثبت هذ الشيء ونحن نواعد ان هذا الجانب سيكون فيه اهتمام ومثلما تفضل الدكتور صفاء الصافي انه توجد بعض القضايا قضائية يجب ان يأخذ القضاء مساره وهنالك بعض الأمور فيها تلكأ في مؤسسات الدولة وأنا مع الأخت شذى الموسوي انهم مشمولين مثلما شهداء العراق كله وكذلك المفصولين.
– السيد عبد علي الموسوي:-
لا اريد ان اضيف شيء لأن الأخوة تكلموا كثيراً عن هذا الشعب المظلوم. العقدة ليس التكلم في القوانين بل العقدة ان القوانين جامدة لم تتحرك، نحن الآن شرعنا كثير من القوانين ولا زال الشعب العراقي ينتظر التنفيذ. وأنا اقول اذا اردنا ان ننصف هذا الشعب المظلوم والمشرد الكرد الفيلي وبقية الشعب العراقي ان نتابع كما قال الأستاذ عبد الخالق زنكنة الى متى ينتهي التحجير في هذه القوانين؟
– السيدة سامية عزيز:-
حينما طلبت لدى مناقشة قانون الشهداء ان حقوق الشهداء وذويهم، من هم ذويهم؟ وفي القانون مكتوب كل من كان ضد النظام الى آخره. ولكن هنالك صغار عمرهم (13) سنة اعتقلوا واعدموا ما هي علاقتهم؟ ضد النظام أو مع النظام. لحد الآن اربع سنوات على سقوط النظام عملنا مسح ميداني على منطقة باب الشيخ تصوروا ايها السادة ان هنالك بيت فيه (8) غرف وفيه (48) شخص فيهم (23) اقل من (18) سنة و(25) شخص فوق الـ(18) سنة وفي البيت تواليت واحد وحمام واحد وبناء البيت عام (1927) وكل انفجار يحدث في باب الشيخ تنزل حجارة في باب الأهل فمتى ينصفون هؤلاء؟ ومتى تعمر هذه المنطقة؟ ومتى تؤمن؟
– الشيخ خالد العطية:-
استميحكم عذر ان نبقى ربع ساعة فقط لأنه لدينا اتفاقيتين دوليتين مهمتين نقرأهم اليوم قراءة ثانية حتى نتمكن من التصويت عليهم يوم الإثنين القادم لأن هذه الإتفاقيات ضرورية جداً ويجب الإستفادة منها هذا الوقت. والآن اطلب من اللجنة المختصة القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على إتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي والقراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية حضر الأسلحة الكيمياوية. الآن ننتقل الى الفقرة الثامنة من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي.
– السيد احمد المسعودي:-
تم الإطلاع على هذه الإتفاقية من قبل اللجنة وتم دراستها وعقد اجتماع لبحث مبادأ هذه الإتفاقية والفوائد التي تجنى واعدة اللجنة تقرير في هذا الموضوع سوف نقرأه على اعضاء مجلس النواب.
تقرير اللجنة حول تصديق إتفاق الطرق الدولية بالمشرق العربي:-
اولاً: ان محاور الإتفاقية جيدة وأي اضافات مستقبلية قابلة للإضافة.
ثانياً: لإعطاء اولوية عند وضع الخطوط الوطنية التي تتعلق بإنشاء وصيانة وتطوير شبكات الطرق الوطنية لدى الدول والأطراف الداخلة في هذا الإتفاق.
ثالثاً: محاورها تغطي تقريباً كل مناطق العراق شمال جنوب وشرق غرب وارتباط العراق بدول غير منظمة.
رابعاً: خلال فترة الـ(15) سنة يتم اخضاع جميع الطرق الواردة في العراق الى المواصفات الفنية حيث يتم اختيار الخصائص الهندسية بالشكل الذي يضمن للمستخدمين السلامة المرورية وازدحام اقل.
من كل ما تقدم توصي اللجنة بضرورة الإنضمام وتصديق هذه الإتفاقية.
– السيد سالم جاسور:-
يقرأ مشروع قانون التصديق على اتفاقية الطرق الدولية بالمشرق العربي. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
أعتقد ان الموضوع لا يحتاج الى مناقشة لأنه إما ان نوافق أو لا نوافق على هذه الإتفاقية. ننتقل الى الفقرة التاسعة من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمشروع قانون انضمام العراق الى إتفاقية حضر الأسلحة الكيمياوية (cwc).
– السيدة تانيا طلعت:-
تقرأ مشروع قانون انضمام العراق الى إتفاقية حضر الأسلحة الكيمياوية (cwc). ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
الآن ننتقل الى الفقرة العاشرة من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منضمة الصحة العالمية.
– السيدة جنان العبيدي:-
تقرأ مشروع قانون التصديق على تعديل المادتين (24) و(25) من دستور منضمة الصحة العالمية. ( مرفق )
– الشيخ خالد العطية:-
تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم السبت القادم.
 

 

 

رفعت الجلسة الساعة (2:23) ظهراً.