محضر الجلسة (51) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية
الخميس 27 ايلول 2007 |
الدورة الإنتخابية الأولى السنـة التشريعية الثانية الفصـل التشريعي الأول الجلسة رقم ( 51 ) السبت (28/7/2007) م م/ محضـر الجلسـة ابتدأت الجلسة الساعة (1:00) ظهراً. – د. محمود المشهداني:- بسم الله الرحمن الرحيم نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الواحدة والخمسين من الفصل التشريعي الأول لسنة (2007) ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم. – السيد محمد خلف المولى:- يتلو آيات من القرآن الكريم. – د. محمود المشهداني:- نبدأ بالفقرة الخامسة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح الغاء الفقرتين (أ ، ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55) لسنة 1993. – السيدة سامية عزيز:- يوم الخميس عقدت جلسة في البرلمان العراقي وجزء من هذه الجلسة كان مخصص لقضية الكرد الفيلين ولكن تلفزيون العراقية نقل الجزء الأول من الجلسة والباقي قطعته القناة ولم يصل ما دار في مجلس النواب الموقر حول آراء النواب في قضية الكرد الفيلين ولم ينقل الموضوع حتى في الأخبار. وأنا لا أعرف ما هو السبب؟ وهذا الشيء أرجعه اليكم لمفاتحة الإعلام في هذا الموضوع. – د. محمود المشهداني:- سنفاتح قناة العراقية حول هذا الموضوع وربما يصار الى إعادة بث تسجيل الجلسة. – السيدة سامية عزيز:- اريد ان أنوه عن جريمة أخرى حصلت في حي العامل والأيدي الآثمة وصلت الى عائلة كردية فيلية وقتلت الأب والأولاد، والأم والطفلة في حالة حرجة في المستشفى فأرجو قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. – السيد عبد علي الموسوي:- أبارك للشعب العراقي وللأمة الإسلامية بمولد الإمام بطل الإسلام الخالد ورمز هذه الأمة وعنوان عزتها وكرامتها الجندي الأول صوت العدالة الإسلامية الأمام علي (سلام الله عليه). ولا شك ان الإمام علي (عليه السلام) قد مارس دوراً عظيماً في حفظ هذه الأمة ومصالحها وأمنها على الرغم من وجهات نظره المختلفة مع بعض من عاصروه ولكنه ساند الدولة الإسلامية وعمل على تحقيق مصالحها العليا ووقف الى جانب الخلفاء الراشدين دفاعاً عن الدولة الإسلامية وقال قولته المشهورة (لأسالّمن ما سلمت أمور المسلمين). فنحن بحاجة الى ان نستلهم الدور من هذه الشخصية العظيمة في الوحدة والتلاحم حفاظاً على المصالح العامة. – السيد عدنان الدليمي:- نهنئ العالم الإسلامي بمولد الإمام علي ابن ابي طالب (رضي الله عنه) وأدعدو جميع المسلمين للتأسي بأخلاقه وإتباع سيرته. ونحن ماضون ان شاء الله على الأهداف التي نادى بها الإمام علي واكرر التهاني لجميع أمة الإسلام بهذا اليوم العظيم من أيام الإسلام. – السيد حيدر العبادي:- أكرر التهنئة لجميع المسلمين وغير المسلمين بولادة أمير المؤمنين علي ابن ابي طالب (عليه السلام). ونحن العراقيين فخورون بأن يكون الإمام علي (عليه السلام) في ارضنا وبالتالي من الأولى لنا ان نتأسى بسيرته ونتأسى بأخلاقه. حديث اليوم حول العمل الإرهابي الجبان في منطقة الكرادة يوم الخميس الماضي، هذا العمل الشنيع الذي اودى بحياة الكثيرين من ابناء هذه المنطقة بين جريح وشهيد ولحد اليوم التفتيش بين الأنقاض للبحث عن الجثث. المنطقة التي حدث بها التفجير فيها من العوائل الفقيرة في منطقة الكرادة وكثير من هذه العوائل فقدت سكنها بالكامل والآن تنام في الشوارع، وقد تحدثت مع السيد رئيس الوزراء لإسعاف هؤلاء العوائل بشكل سريع وقد وافق مشكوراً وسيتم تقديم الخدمات الى المنطقة. وقد بدأت الخدمات من يوم الخميس والوضع مأساوي جداً، الجهات الأمنية والجهات الصحية لم تتمكن من اسعاف كل المصابين لحد الآن. من الواضح ان الإرهاب يريد ان ينال وان يضرب النسيج الإجتماعي العراقي المنسجم مع بعضه والبعض الآخر. منطقة الكرادة من المناطق المنكوبة في زمن النظام البائد ولوحقت من قبل النظام البائد ويأبى الصداميون إلا ان يستمروا في جرائمهم اليوم ضد أهالي الكرادة. نحن اليوم لا يمكن إلا ان نقف ضد هذا المسلسل الإجرامي، وأنا ادعو هذا المجلس ان يوحد خطابه وان يوحد برنامجه السياسي للوقوف بوجه الإرهاب الذي لا يميز بين العراقيين. هذا الإرهاب الذي يقتل المدنيين العزل وهؤلاء الناس الذين قتلوا يوم الخميس الماضي أناس من الفقراء أصحاب البسطات في الشوارع وقد دفعوا حياتهم جراء هذا العمل الإجرامي الجبان، فلا يمكن ان نفرق بين عمل إجرامي وعمل إجرامي آخر يجب ان نتوحد ضد هذه الأعمال التي تحاول ان تستفيد من الفرقة السياسية الموجودة في البلد من اجل تمرير مخططها الخبيث للتفريق بين ابناء الشعب العراقي. أنا ادعو الحكومة والقوات الأمنية الى التحقيق في هذا الخرق الأمني وأطلب ان يكون هذا التحقيق بنتائج واضحة وان نفهم كيف تم الإختراق الأمني للكرادة، صحيح ان الإرهاب يحاول ان يضرب المناطق الرخوة من البنى الإجتماعية العراقية ومن الصعب على الحكومة ان تحميها ولكن يجب ان نحقق في كل مفردة من هذه المفردات. وأخبرنا بأن هذا الهجوم كان هجوماً انتحارياً بسيارة أو بشاحنة مفخخة مع هجوم بصاروخ بنفس الوقت وهذا يعني انه عمل مدبر ومخطط له منذ فترة. منطقة الكرداة تعرضت الى هجوم قبل هذا الهجوم بثلاثة ايام بواسطة ثلاثة سيارات مفخخة وقد ضربت ايضاً المناطق الإجتماعية والسوق الشعبي في طريق الكرادة الداخل كما يسمونه، والتفجير الأخير ايضاً ضرب الأسواق الشعبية في منطقة الكرادة داخل. أطلب من الأجهزة الأمنية ان تضع ضوابط لحماية منطقة الكرادة لأنه تكرر بها الهجوم وليس من الصعوبة السيطرة على مداخل ومخارج هذه المنطقة الحيوية من بغداد. – د. محمود المشهداني:- يصار الى توجيه للجهة التنفيذية وهي رئاسة الوزراء للتأكيد على وزراة الدفاع والداخلية بإتخاذ إجراءات اكثر صرامة لمنع حدوث مثل هذه الإختراق وخصوصاً ان المنطقة شعبية ومكتضة وممكن ان تكون بها الخسائر غير طبيعية. وهذا ما يطمح اليه الأعداء بأن ينكي جرحك وان يوقع بك اضرار تؤدي الى إنهيار بعض المعنويات. – السيد جابر خليفة جابر:- استميح اخواني عذراً لأني سأقول (لا اله إلا) لا تستعجلوا علي الكفر دعوني اكمل حتى اقول (لا اله إلا الله). أعتقد وهذا الإعتقاد خاص بي، مجلس النواب ليس بعيداً عن المؤامرة على الشعب العراقي. أنا اشبه الوضع الآن في العراق مثل راعي الغنم تفزع عليه قطعان من الذئاب تفترس هذا الغنم والراعي مشغول بتوفير الغذاء أو توفير الزريبة لهذه الغنم. الشعب العراقي الآن تفترسه ذئاب من الداخل والخارج ومجلس النوالب الكريم مشغول بإالغاء الفقرة الفلانية من قرار مجلس قيادة الثورة والزيتزن والزيزفون والأزوزن وما شابه ذلك. الآن تجول في شوارع الكرادة وفي شوارع بغداد لماذا لا تأتي السيارات المفخخة هل يوجد حاجز لوزارة الدفاع والداخلية تمنع هذه السيارات؟ أتمنى ان لا ننسى دورنا الرقابي في حماية الناس، فلا يوجد دور رقابي والآن الموظفون في الدوائر ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع تفترس الناس ولا توجد رقابة لنا، نحن مشغولين بشيء آخر وقد تكلم السيد حيدر العبادي وأنا اتمنى من السيد حيدر العبادي أو لجنة الأمن والدفاع ان تتجول في الكرداة، اين الحاجز الذي يمنع السيارة المفخخة؟ ايها السادة الكرام دعونا ننشغل بدورنا الرقابي لحماية الناس. – د. محمود المشهداني:- ننتقل الى الفقرة الخامسة من جدول العمل وهي التصويت على مقترح الغاء الفقرتين (أ ، ب) من البند (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55) لسنة 1993. – السيد عبد الجبار رهيف:- تفضلت قرار من رئاسة مجلس النواب بصدد موضوع الكرادة انه يصار الى زيادة الإجراءات التنفيذية الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية وهذا القرار محترم ومشكورين عليه لكنه لا يغني ولا يسمن لتلك الوزارتين، اي لا يوجد تنفيذ لأن هنالك قرارات صدرت في هذا المجال ومتابعات لكن الوزارتين لا تنفذ واضرب مثال على ذلك اين نواتج التحقيقات في المسائل السابقة التي تفضلت الرئاسة بالتحديد لها والمطالبة بها، مثل قضية مجلس النواب وقضية جسر الأئمة وجسر الصرافية وحوادث اخرى. أما يتفضلون به من قرار أو رأي لا يغني ولا يسمن ولا ينفذ فنرجو المتابعة والتأكيد على هذه القرارات مع الشكر. – السيد هادي العامري:- موضوع تفجير الكرادة، نحنن متابعين هذا الموضوع منذ اكثر من شهرين تقريباً مع الأجهزة الأمنية وحدث كلام مع قائد خطة بغداد وكتبنا له اكثر من مرة حول الموضوع ووصلنا الى امر انه بعثنا الى قائد شرطة الكرادة وإستخبارات المنطقة وعملنا جلسة مفصلة حول امن الكرادة. أعتقد انه لا تتوقعون اكثر من ذلك فهنالك عجز في اجهزتنا الأمنية، فهنالك حديث شيء وهنالك واقع آخر ويجب علينا ان نفكر جميعاً في كيفية رفع هذه النواقص وكيفية بناء وتطوير الأجهزة الأمنية. موضوع الأجهزة الفنية التي تكشف السيارات وتكشف المواد المتفجرة. أعتقد ان المسألة بأنه ليس هنالك حديث إعلامي بل هنالك عجز حقيقي وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على حفظ الأمن. – السيد خالد سلام شواني:- يقرأ مقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55) لسنة 1993. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن التصويت على مقترح الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (55) لسنة 1993. ( تم التصويت بالأغلبية ). – السيدة شذى الموسوي:- هنالك اعتراضات من رئاسة الجمهورية حول الموضوع والآن وزعت علينا اليس من المفروض ان نقرأها؟ فإذا اردنا التصويت على ماذا نصوت؟ حتى نرى ان هذا الإعتراض منطقي أو غير منطقي، مباشرةً يعرض علينا وتطلبون منا التصويت؟ فهذا المنطق غير صحيح. – د. محمود المشهداني:- يوم أمس وصلنا هذا الكتاب من رئاسة الجمهورية. – السيد بهاء الأعرجي:- هذه القوانين المنقوضة كانت مدروجة على جدول الأعمال يوم أمس واليوم الذي يسبقه وكانت مصورة وموزعة ممكن ان الأخت لم تصلها نسخة. هذه المشاريع والمقترحات مقروءة قراءة اولى وقراءة ثانية وصوت عليها بالإيجاب واذا قرأنا الملاحظات سيتذكرون الأخوان والأخوات القوانين. – د. محمود المشهداني:- الذي يريد الإعتراض على فقرة من الفقرات المدونة على جدول العمل يبين وجه الإعتراض حتى نتخذ بها قرار، أما هكذا يقال جملةً وتفصيلاً فهذا لا ينبغي. – السيدة ايمان الأسدي:- بالنسبة لإلغلاء قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (690) فهذا القرار يقول (يمنع منعاً باتاً تعيين الزوجة أو ايفادها أو نقلها الى بعثة دبلماسية ..الخ) والقوانين مرفقة هي والنقوضات من رئاسة الجمهورية. – السيد سامي الأتروشي:- الأخوة في اللجنة القانونية يريدون ان نصوت على ما نقضته رئاسة الجمهورية. أي ان نصوت على ما صوتنا عليه اول مرة والمطلوب حضور ثلاثة اخماس اعضاء مجلس النواب ونقض الرئاسة موجود في اللجنة القانونية. – السيد محسن السعدون:- أعتقد ان القرارات المنقوضة هي إجراءات قانونية فإذا نقض القرار ما منصوص عليه في المادة (138) من الدستور. نقض القرار من هيئة الرئاسة واللجنة المختصة عدلت المرة الأولى والآن يكون التصويت بدون مناقشة والأخوان الذين يطلبون مزيد من الوقت للمناقشة لن يؤخر شيء ونحن في دور التصويت. – السيد حسين الفلوجي:- استناداً الى نص المادة (138) البند (ب) الفقرة الخامسة تقول (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة). النص واضح مجلس رئاسة الجمهورية وجد ان هنالك بعض الثغرات في بعض التشريعات واراد إعادة مناقشتها من قبل مجلس النواب والظاهر من اللوائح المكتوبة على الإعتراضات وكأن هنالك موقف مسبق. أي ان احد القرارات المهمة جداً التي تتكلم عن العقوبات، فهنالك خطأ كبير جداً وقعت به اللجنة القانونية أو الجهة التي تقدمت بمقترح القانون عندما رفعت حجم الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات وتناست ان هنالك بعض القرارات قررت عقوبات أو غرامات في مواطن اخرى. مجلس الرئاسة طالب مجلس النواب النظر في هذه القرارات. والأخوة في اللجنة في التقرير يصرون على قرار مجلس النواب وأنا اعتقد ان مجلس النواب مخطئ في هذه القضية. فيفتح باب النقاش على الإعتراضات الواردة من مجلس الرئاسة والنظر بها ومن ثم التصويت بقناعة لا ان يكون هنالك موقف سياسي. – السيد بهاء الأعرجي:- الأخ حسين الفلوجي لا يتكلم عن نفس الفقرة التي هي محل النقاش. والتصويتات لا يجوز بها المناقشة وإبداء الرأي، ممكن ان يصوتون الأخوة الأعضاء سلباً أو ايجاباً. اللجنة القانونية كبقية اللجان وكمجلس النواب فيها كل المكونات والقوائم وتأجيل هذا الموضوع وقد تأجل أكثر من اربعة اسابيع حتى تأتي إجابات الكتل ونحن نرى ان هذا الموضوع يغلق وكل الأخوة والأخوات لديهم الحرية الكاملة بالتصويت سلباً أو ايجاباً. – السيد خالد سلام شواني:- قضية دراسة اسباب النقض والتصويت عليه لمرة ثانية كما تفضل السيد محسن السعدون موافق للقانون وليس هنالك اشكال في اللجنة القانونية بل استفسرنا من المحكمة الإتحادية العليا عن كيفية دراسة اسباب النقض وكيفية طرحه على مجلس النواب وكان رأيهم كما تقدمت به اللجنة القانونية الذي طرحناه. اسباب النقض كما تفضل السيد حسين الفلوجي ينبغي ان يدرس ونحن درسنا في هذا القرار اسباب النقض والسبب الأول يقول ينبغي ان يكون هنالك دراسة لحالة الزوجة والسبب الثاني يقول ان هنالك سلبيات عديدة في هذا القانون من غير ان يذكر ما هي السلبيات ويستند الى اي مادة دستورية أو قانونية في طرحه للموضوع وسبب النقض وبالتالي ان لم يكن هنالك سبب دستوري قانوني وجيه ارتأت اللجنة القانونية ان يصر مجلس النواب على رأيه والقرار الأخير يبقى لدى السادة الأعضاء. – السيد وائل عبد اللطيف:- نقض مجلس الرئاسة نقضين في المرة الأولى يجب ان يتم بالإجماع ومرة لا يشترط تحقق الإجماع به كما في قانون تكوين الإجراءات القانوينة في تكوين الأقاليم لم يشترط الإجماع لمجلس الرئاسة. مجلس الرئاسة جهة معوقة لقرارات مجلس النواب، مجلس النواب يتكون من (275) عضو في البرلمان منتخبين من قبل الشعب لا يجوز لثلاثة مع كل الإحترام لهم الموجودين أو الذين سيأتون ان يعطلوا ارادة السلطة التشريعية في مجلس النواب يجب ان لا تأخذ هذه القضية مدى كبير جداً وإلا سنعيش في دوامة تستغرق من عندنا وقت كبير جداً وتعتمد ربما على امزجة تعطل إرادة (275) عضو وقد نبهنا الى ذلك اثناء كتابة الدستور الى خطورة هذا الموضوع. من غير المعقول شخص أو فرد من الرئاسة يعطل إرادة (275) عضو لأنه قد خرج القانون بالتصويت من الأعضاء. عندما يأتي النقض من مجلس الرئاسة يتم التصويت بالأغلبية، بالتأكيد التصويت يحتاج الى قراءة، أي من غير المعقول ان اصوت من غير قراءة للقانون وعلى ماذا بنيت نقاط النقض من مجلس الرئاسة ولكن في كل الأحوال ايضاً النصاب المتحقق هو الأغلبية فإذا ما نقض مرة اخرى يكون الحالة اللجوء الى ثلاثة اخماس مجلس النواب. وبالتالي اعتقد ان النصاب الآن التصويت وليس الدخول في الثلاثة اخماس فالأغلبية تكفي للتصويت على القرارات المنقوضة. – السيد حميد مجيد موسى:- في هكذا حالة نعود الى الدستور حتى ننهي الجدل لأن الدستور المعتمد هو المقرر. الفقرة خامساً من المادة (138) تقول الآتي (في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالأغلبية وترسل ثانية الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها، اذا لم يتم الموافقة عليها خلال عشرة ايام عندئذ يقرر بالأغلبية. – د. محمود المشهداني:- كيف يعاد النظر؟ – السيد حميد مجيد موسى:- يعاد النظر بمناقشة الإعتراض الآن. – د. محمود المشهداني:- اذن يعاد النظر بإعطاء اللجنة القانونية تعطي رأيها بالنقض ثم يعرض على المجلس للمناقشة ثم يصار الى التصويت. – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أعتقد ان النص الدستوري كما تفضل الإخوان واضح كلمة إعادة النظر اي يقتضي على ان تكون هنالك مسائل تحتاج الى إعادة مناقشة فيها بالنسبة للأسباب التي تم الإعتراض عليها من قبل هيئة الرئاسة ومن ثم مناقشتها واذا لم يتم مناقشتها واصر مجلس النواب على رأيه يصوت عليها بالأغلبية البسيطة ثم ترفع الى مجلس الرئاسة. – د. محمود المشهداني:- اذن يؤجل التصويت على اي قرار منقوض أو اي قانون منقوض حتى يصار الى عرضه من جديد على مجلس النواب ويناقش ثم ينهي النقاش ويصار الى جدولته ضمن جدولة القوانين التي يصوت عليها حسب التواريخ المعدة من قبل هيئة الرئاسة. – السيد بهاء الأعرجي:- نحن نحترم قرار هيئة الرئاسة لكن هذا القرار مخالف للقانون. – د. محمود المشهداني:- الآن ننتقل الى الفقرة السادسة من جدول العمل وهي التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي. – السيد عبد الباري زيباري:- يقرأ مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى إتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي. ( مرفق ) – د. محمود المشهداني:- الآن نصوت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاقية السكك الحديد الدولية في المشرق العربي. ( تم التصويت بالأغلبية ). الآن ننتقل الى الفقرة (13) من جدول العمل وهي مناقشة المزايدة العلنية للهاتف النقال. – السيد عبد الله صالح:- هذا الموضوع اصبح من المواضيع المعقدة اذا عملنا مزايدة تكون مشكلة واذا لم نعمل مزايد تكون مشكلة لهذا اردنا ان تكون هنالك مناقشة في مجلس النواب حول هذا الموضوع. تعرفون ان مجلس النواب كان لديه قرار بتجميد نشاط هيئة الإعلام والإتصالات فقط تبقى الأمور تصريف يومي وعدم تشريع قانون للإتصالات العراقي. كان هنالك مقترح قانون قرأ قراءة اولى وقراءة ثانية في مجلس النواب وارسل الى السلطة التنفيذية وارسلتها السلطة التنفيذية الى مجلس شورى الدولة ولم يأتنا الرد الى حد الآن. والدولة العراقية تخسر مبالغ طائلة من عدم تجديد رخص الهاتف النقال حالياً في العراق لأنه اصبح هنالك تمديد لعدة مرات وكل مرة لثلاثة اشهر للشركات العاملة حالياً في العراق وهي ثلاثة شركات والخدمات ساءت الى درجة كبيرة لأن الشركات ايضاً لا تستطيع ان تحسن خدماتها بسبب عدم إمتلاك الرخصة القانونية. ولهذا الموضوع تشكلت لجنة وزارية في مجلس الوزراء. والآن هذا الموضوع اعلن للمزايدة في يوم (15 و 16) من الشهر القادم في عمان واليوم نحب ان تكون المناقشة بهذه الصيغتين، أي نراعي مصالح دولة العراق في عدم خسارة مبالغ طائلة جراء هذا والنقطة الثانية ان يكون القرارالمتخذ من قبل مجلس الوزراء يكون له طابع قانوني وان يكون متلائم مع بنود مشروع قانون الإتصالات التي ننتظر ورودها الى مجلس النواب من مجلس شورى الدولة ولا ندري متى سيصل؟ – السيد حيدر العبادي:- تعقيباً على ما تفضل به السيد عبد الله صالح فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس. اذا يتذكرون الأخوة قبل (11) شهر هذا المجلس كان قد صوت على تأجيل المزايدة التي كان من المزمع قيامها من العام الماضي وهي الهاتف النقال وفي نفس الوقت سحب صلاحية هيئة الإتصالات والإعلام من القيام بهذه المزايدة الى ان يقر قانون جديد للهيئة وتعيين مجلس أمناء جديد لها. مجلس النواب اعطى فرصة ثلاثة اشهر ثم مددها ثلاثة اشهر اخرى ومجلس النواب لم يتابع وهذه كانت مشكلة لأنه بعض اجتماعات مجلس النواب حدثت بها عرقلة. الحكومة من جانبها بقرار من مجلس الوزراء قامت بتشكيل لجنة وزارية من السادة وزير المالية ووزير التخطيط ووزير الإتصالات ومعهم ايضاً السيد رئيس هيئة الإتصالات والإعلام، وهذه اللجنة قامت بفتح العطاءات مرة اخرى وقد اعلن في جريدة الصباح وفي وسائل الإعلام ايضاً. والشركات التي تريد ان تقدم الى المزايدة قدمت عروضها في الشهر الخامس الماضي وتم الآن تسجيل مجموعة من الشركات لم تعلن ما هي هذه الشركات، وهذه تترك الى المزايدة والتي هي بعد ثلاثة اسابيع. الآن الحكومة معلنة مزايدة يوم (15/آب) وهذه المزايدة في ظاهرها خلاف دستوري مع مجلس النواب بإعتبار هيئة الإتصالات والإعلام مرتبطة بهذا المجلس، ولكن السيد وزير المالية والسيد المستشار القانوني لرئاسة الوزراء ابلغوني بأن هنالك رسالة من رئيس مجلس النواب اعطى صلاحية لرئاسة الوزراء بأن تتصرف بهذا الجانب لأنه ليس من مصلحة البلد ان يبقى هذا الشيء معلق، فإذا كانت هذه الرسالة صحيحة اذن لا يوجد اشكال دستوري. – د. محمود المشهداني:- لا استطيع ان اجيب على هذا الشيء لأنه لا يوجد لدي علم وقد كنا متفقين ان نعمل القانون قبل كل شيء. – السيد حيدر العبادي:- لحل الإشكال اليوم هنالك نقاش مع السيد وزير المالية لأنه اذا كانت هذه المناقصة تسير بهذا الإتجاه اليوم فهنالك مخالفة صحيحة لمجلس النواب وهو رفع يد هيئة الإتصالات والإعلام وكل الإعلانات حدثت بإسم هيئة الإتصالات والإعلام. في الكلام مع السيد وزير المالية سيرجعون الى مجلس الوزراء وسيعطون صلاحية الى اللجنة الوزارية فإذا عملوه لن تكون هنالك مخالفة مع قرار مجلس النواب، أي ليست هيئة الإتصالات والإعلام هي تكون المتصدية بل يكون مجلس الوزراء واللجنة الوزارية فأذا عملوها لن تكون هنالك مخالفة دستورية. المزايدة اعلنت على اساس أعلى الأسعار بمعنى ان الشركات التي تقدم اعلى الأسعار ستفوز بهذه المزايدة والمشكلة في هذا الموضوع هي الحماية للمواطن وأعلى الأسعار بمعنى ان الشركات ستضطر الى رفع سعر التكلفة للدقيقة الواحدة على المواطن. الدراسة الموجودة لدي مقدم من جهة قامت بدراسة السوق انه سيرتفع سعر الدقيقة الى تقريباً (21) سنت والآن بحدود (9-10) لهذا طلبت من الكلام مع السيد وزير المالية ان يكون تحديد للسعر الأعلى غير موجود في المزايدة فيجب ان يضيفوا شيء، والآن وعدني خير وقال يوم غد هنالك اجتماع وزاري تفضل بالحضور لمناقشة هذا الموضوع فأذا اضيفت فقرت حماية المستهلك في هذه المزايدة التي هي غير موجودة الآن. الموجود فقط ان الدولة تريد اعلى مدخول لها من المزايدة، لذلك نريد ان نضيف حل آخر وهو حماية المستهلك ان الكلفة لا ترتفع الى حد معين. لهذا يكون تغييرين بإعطاء صلاحية من قبل مجلس الوزراء الى اللجنة الوزارية وهيئة الإتصالات والإعلام اعلنت ومجلس النواب قد منع الهيئة من ان تقوم بهذا الإجراء ومن هذه الناحية يكون هنالك خلل قانوني. وان يكون تحديد للسقف الأعلى للكلفة ان تنعكس على المواطن فإذا حدث هذا التحديد أتصور بأنه قد حققنا مصلحة الدولة وحققنا مصلحة المواطن في آن واحد. وأعتقد ان هذا الموضوع يحتاج الى نقاش في هذا المجلس وايضاً يحتاج الى نقاش مع الحكومة. – السيد حميد مجيد موسى:- لدي ملاحظة على طريقة النقاش. هذه قضية مهمة وخطيرة والحكومة التزمت وكلفت شركة وأعلنوا يوم (15/آب) يوم المزايدة. حديثنا هذا بدون ان يحضر الممثل الذي سيفاوض والذي سيشرف، المفروض ان نأتي بالمسؤلين الذين كلفوا من الوزارة حتى هذه الملاحظات التي قيلت يستوعبوها ويتعاملون معها ويأخذوها بالإعتبار عندما يقيسون العروض. أنا اعتقد ان طريقة النقاش غير عفوية وأتمنى ان تؤجل الى يوم غد وندعو بشكل مستعجل المشرفين لأنه يوم (15/آب) هو اليوم المحدد ونقدم شيء حتى يلتزمون به وإلا ماذا نعمل نحن؟ – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- اثني على ما قاله السيد النائب الأستاذ حميد مجيد موسى. وهذا الموضوع حتى في عرضه يحتاج الى عرض موضوعي وقانوني. ليست هيئة الإتصالات هي المعنية المباشرة بمثل هذا الموضوع وإنما اخذ مناقشات متعددة وجلسات من مجلس الوزراء وهنالك عقد محدد أخذ بنظر الإعتبار جميع السلبيات الموجودة على العقود الحالية وأهمها حماية المستهلك من حيث الخدمات وسلامة الخدمات وديمومتها وكذلك من حيث التسعيرة وكيف لا يكون هنالك إستغلال المواطن في هذا المجال هي ليست فقط مزايدة وإنما هنالك عقود يقتضي على هذه الشركات ان تلتزم بها وفقاً لمزايدة محددة. هذه الأمور اخذت ايام بل اشهر امام لجان متخصصة وقد تم الإستعانة بمكاتب دورية بهذا المجال سواءً كانت في طبيعة المشاركة التي في النهاية تكون بمصلحة العراق وكذلك بطبيعة العقود التي توقع. أعتقد ان الأمر اذا كان يحتاج الى توضيح ومعرفة للسادة اعضاء مجلس النواب ان يأتي من الحكومة متخصصون في هذا المجال لطرح الموضوع بشكل تفصيلي وواضح حتى يطمأن السادة اعضاء مجلس النواب من ان مثل هذه المزايدة هي مزايدة تصب في صالح الحكومة والشعب العراقي في النهاية. فأتمنى ان تؤجل الى غد أو بعد غد لطرح اللازم. – السيد مهدي الحافظ (نقطة نظام):- نقطة النظام مستندة على قرار مجلس النواب. القرار وضع مسؤلية هذه الهيأة مع مجلس النواب والآن يذكر لنا كلام آخر عن وجود لجنة وزارية وإعداد وثيقة مزايدة وإتصالات وحساب مصلحة المستهلك بدون ان يكون لمجلس النواب أي علم بهذا الأمر. دخل الإتصالات يأتي بعد دخل النفط بالنسبة للإقتصاد العراقي وفيه الكثير من المعنيات والغموض، فلا يمكن ان نمر على هذه النقطة مر الكرام، يجب ان تعد وثيقة ويقدم تقرير لمجلس النواب ويدرس، ماذا جرى خلال هذه الفترة؟ وكيف جرى الإعلان عن هذه المزايدة؟ وما هي الشروط؟ وما هو موقف الحكومة؟ هذه الطريقة الصيحيحة التي تحفظ مصالح الناس. أما ان نعتمد على اقاويل فهذا الشيء غير ممكن وهذه الطريقة لا تخدم الدستور ولا مجلس النواب. – السيد وائل عبد اللطيف:- بالإضافة الى ما تفضل به الدكتور مهدي الحافظ ولا يخفى عليكم هنالك (6) شبكات تعمل في العراق وخلف كل شركة رأس من داخل العراق. هيئة الإتصالات اساساً مرتبطة بمجلس النواب، فلماذا يغيب مجلس النواب؟ مثلما طرح الدكتور مهدي الحافظ. اتمنى واثني على رأي السيد حميد مجيد موسى يوم غد الناس الذين سيفاوضون، ولماذا المزايدة في عمان؟ لماذا لا تكون في مطار بغداد؟ أو مطار اربيل أو مطار البصرة؟ لماذا يكون التفاوض في عمان حتى تترتب الأمور هناك؟ والرجاء ان تجلب صيغة العقد معهم وتوزع على كافة اعضاء مجلس النواب لكي يكتمل النقاش حول هذا الموضوع الهام جداً بالنسبة للعراقيين. – السيد هادي العامري:- أعتقد بأن الجميع يعلم ان بريمر باع فضاء العراق بثمن بخس ودراهم معدودات. والمشكلة هذا البيع الرخيص انتهى منذ سنتين ونحن نراوح في مكاننا. مجلس النواب يقول إلا ان نصوت على شبكة الإتصالات وممكن بعد سنة لا يتم والعراق يخسر سنوياً (3) مليارات دولار الحد الأقل. أنا اطلب ان الحكومة تعمل بهذا الموضوع واذا نريد مزيد من الشفافية فليشاركون اخواننا من النزاهة أو من مجلس النواب، فالمهم ان نمضي في هذا المشروع ولا نعطل اموال العراق التي تهدر بهذه الطريقة. – السيد حسين الفلوجي:- أنا اعتقد لا توجد مشكلة قانونية ضمن القانون الذي اصدره بريمر. المشكلة في التطبيق والمشكلة في التنفيذ والرقابة. القسم العاشر يحدد صلاحيات واسعة جداً لمجلس النواب لمراقبة هيئة الإتصالات والإعلام، فقد الزمت المفوضية ان تقدم تقريراً سنوياً عن نشاطها ونفقاتها وتقدم الى الهيئة التشريعية مباشرةً تقرير سنوي. أريد ان اسأل سؤال صار اكثر من اربع سنوات أو اكثر من ثلاث سنوات لم تقدم هذه الهيئة اي تقرير سنوي. التقرير السنوي الذي تقدمت به الهيئة وضعته في باب مجلس النواب واعضاء مجلس النواب يأخذون التقرير، اليس من الأولى من هذه الهيئة ان تأتي الى مجلس النواب وتناقش اعضاء مجلس النواب هذا التقرير السنوي؟ وعن حجم الأموال وعن حجم الخسائر؟ اي يتوجه رئيس مجلس المفوضية ومجلس المفوضين والمدير العام الى اللجان التشريعية، قانون المفوضية يلزم هذه المفوضية ان تأتي الى اللجان التشريعية. الدستور كان واضحاً واعتبر هذه الهيئة من الهيئات المستقلة، وان تسيس هذه الهيئة وتمنح الصلاحيات لمجلس الوزراء هو المشرع الدستوري لماذا اتى بهذه الهيئات وقال هي هيئات مستقلة؟ لإبعادها عن القرار السياسي وحمايتها من القرار السياسي والإبتزاز السياسي في لحظات الضعف كالتي ستمر بها هذه الهيئة عندما تعلن المزايدة العلنية. من جانب آخر لم تقدم اي وثيقة من قبل اللجان المختصة سواءً كانت لجنة الإقتصاد أو لجنة الخدمات وحسب معرفتي ومعلوماتي انه كان هنالك جدل بين لجنة الإقتصاد والإعمار ولجنة الخدمات احداها تقول هذا اختصاصي والأخرى تقول هذا اختصاصي وضاعت اموال الشعب العراقي في خضم هذا الجدل السياسي. أقترح واقتراحي عملي جداً بأن تشكل لجنة اليوم من رؤساء لجنة الإقتصاد والإعمار والخدمات والنزاهة والمالية واي لجنة قريبة من هذا الإختصاص لمناقشة الموضوع. اليس كان من الأولى ان يعرض نموذج العقد الذي سترسى به المزايدة على اعضاء مجلس النواب خصوصاً اذا ادركنا ان حجم الأموال المستثمرة أو التي ستنهب بهذه المزايدات بملايين الدولارات اذا لم تكن بمليارات وان مدة المزايدة غريب في هذا الأمر. أنا راجعت اكثر رخص الهاتف النقال في الدول العربية لم تمنح دولة رخصة لهاتف نقال اكثر من سنتين، فأنا لا اعرف لماذا الجرئة ان الأخوة يأتون ويتبرعون بـ(15) سنة ونحن لا نعرف من الآن الى (15) سنة ماذا سيحدث في هذا الموضوع. فأرجو من السيد رئيس مجلس النواب ان يؤخذ هذا المقترح على محمل الجد وتشكل لجنة بأسرع وقت. – السيد احمد المسعودي:- القرار الذي صدر من مجلس النواب بإعتبار هيئة الإعلام والإقتصاد هيئة تصريف اعمال كان بجهود لجنة العمل والخدمات. لجنة العمل والخدمات غير مقصرة بهذا الأمر وهذا القرار كان فيه عدة فقرات من ضمن هذه الفقرات الزام هيئة الإعلام والإتصالات بتشكيل هيئة جديدة وفق الأمر النافذ وهو الأمر (65) وهذا الأمر لم يحصل بسبب التقصير في هيئة الإعلام والإتصالات. اللجنة عملت لأن الهيئة وهي الجهة المعنية لم تقدم القانون، لجنة العمل والخدمات عملت على تشريع هذا القانون واجتمعنا عشرات الإجتماعات مع لجنة الإستثمار والإقتصاد ومع السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومع السيد وزير الإتصالات ومع رئيس هيئة الإعلام والإتصالات وتم وضع عدة نسخ لهذا القانون وعدلت لعدة مرات وفي الختام حصلنا على نسخة وهذه النسخة تم قراءتها قراءة اولى وهي عبارة عن قانون للإعلام والإتصالات وهذا القانون قانون مفصل يحتوي من ضمنه على فصل يشكل أو يؤسس لهيئة الإعلام والإتصالات حيب ما جاء في الدستور العراقي. وهذا القانون تم قراءته قراءة اولى في مجلس النواب وقراءة ثانية وتم ايقاف المناقشة بطلب من السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب للأسباب التالية: قال ان هذا القانون مهم ويؤثر على سياسة الدولة لذلك يجب على الدولة حضور في هذا الأمر ونحن انتظرنا هذه الفترة الطويلة منذ القراءة الثانية ولحد الآن لم تبادر الحكومة بأي شيء ما عدا قيام السيد وزير الإتصالات بإرسال مجموعة من الملاحظات البسيطة جداً والموجودة الآن لدى اللجنة ونحن طالبنا خلال هذا الأسبوع اكثر من مرة على درج هذا الموضوع على جدول الأعمال إلا انه لم يدرج. هذه التوصية التي بين يدي هي توصية لجنة العمل والخدمات حيث تم إجتماع اللجنة وقررت اللجنة بالإجماع هذه التوصية. اقرأ عليكم التوصية السيد رئيس مجلس النواب المحترم م/ توصية اشارة الى قرار مجلس النواب بجلسته 34 المنعقدة بتاريخ 12/9/2006 والذي اشار الى قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتصريف اعمالها الادارية والرقابية لمدة ثلاثة اشهر أو لحين انجاز القانون الجديد الخاص بالهيئة وتشكيلها اي الاجلين اقرب وكذلك تضمن القرار نقاط اخرى منها ايقاف اجراءات المزايدات للهاتف النقال. وحيث ان الحكومة شكلت لجنة وزارية لاجراء مزايدات الهاتف النقال في عمان بتاريخ 15/8/2007 وهذا الامر مخالف للدستور حيث ان هيئة الاعلام والاتصالات ترتبط بمجلس النواب وكذلك مخالفة لقرار مجلس النواب اعلاه. لذا توصي اللجنة بالاستمرار بتمديد عقود شركات الهاتف النقال العاملة في الفضاء العراقي لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بعد ان اخذ موافقة مجلس النواب وعدم قيام الحكومة أو الهيئة باجراء مزايدات لمنع تراخيص الهاتف النقال طويلة الامد الا بعد تشريع قانون الاعلام والاتصالات وتشكيل هيئة الاعلام والاتصالات بموجبه علماً ان قانون الاعلام والاتصالات قد تمت قراءته القراءة الاولى والثانية. – د. محمود المشهداني:- هنالك نقطة خطرة جداً. نحن قصرنا في تشريع القانون مما ادى الى هدر اموال كبيرة فهل نتوقف عند هذه الشكلية؟ أم ننظر الى المصلحة الوطنية العليا في عدم هدر هذه الأموال؟ نسأل السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب من هو الشخص الذي ممكن ان يفهمنا على هذا الموضوع؟ – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- وزير المالية والسيد وزير التخطيط ووزير الإتصالات ورئيس هيئة الإتصالات ومستشار رئيس الوزراء القانوني فهذه اللجنة المشكلة لوضع شروط المزايدة ووضعت وأعتقد ارسلت الى لجنة الخدمات وتم درسها بناءً على طلبهم وارسلتها لهم قبل فترة طويلة وهنالك عقد وهذا العقد اخذ بنظر الإعتبار كل السلبيات التي كانت في العقد السابق والعقد الجديد منضبط من جميع جوانبه وسوف تكون عملية المزايدة شفافة وتحت اشراف دقيق من قبل الحكومة العراقية وإشراف دولي من قبل مؤسسات دولية مهتمة بهذا الجانب. فهذه العملية مأخوذة بناحية جدية لتصب في مصلحة البلد واذا ما كانت هنالك مزيد من الحاجة الى هذه الملاحظات ممكن يوم غد يحضر السادة وزير المالية ووزير التخطيط أو وزير الإتصالات والمتخصصين في هذا المجال ولديهم معلومات واسعة ودقيقة ممكن ان شيرحوها الى السادة النواب. – د. محمود المشهداني:- يؤجل الموضوع الى يوم غد ويستدعى السادة الوزراء المعنيين حسب تواجدهم واذا لم يستطيع ان يحضر وزير التخطيط يحضر وزير المالية ويفتح النقاش من جديد حول هذا الموضوع المهم جداً والغاية في الحيوية. الآن ننتقل الى الفقرة الرابعة عشر من جدول العمل وهي القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة (94). – السيدة ايمان الأسدي:- تقرأ مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المادة (94). ( مرفق ) – السيد صفاء الصافي (وزير الدولة لشؤون مجلس النواب):- أعتقد ان السادة اعضاء اللجنة القانونية قرأوا المقترح المقدم من اللجنة المالية وليس مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة في هذه القراءة. لأن مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة موجود امامي ويكون نص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 الفقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي (وتكون الفقرة (2) منها يمنح للموظف المستقيل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة استثناءً من احكام الفقرة (1) من هذه المادة)، هذا هو المشروع الذي جاء من الحكومة وأعتقد الآخر كان مقترح من قبل اللجنة المالية فنقرأ مقترح الحكومة ويقدم السادة في اللجنة القانونية تقريرها حول هذا الموضوع وبعد ذلك تتم المناقشة حتى لا نخضع الى ارقام محددة كانت غير موجودة في اصل المشروع لأن هذا الرقم يربك من اين جاء؟ وكيف؟ – السيد بهاء الأعرجي:- ما تفضل به السيد الوزير صحيح نحن نذكر بهذا القانون والمفروض الآن ليس قراءة ثانية إنما استكمال مناقشة. كان هنالك طلب من اللجنة المالية بإعادة النظر في هذا الموضوع، والمقترح الذي قرأته الأخت ايمان الأسدي مقدم من اللجنة المالية لكن اصل المشروع هو موجود وبالتالي يمكن إعادة القراءة الثانية لتذكير الأخوة والأخوات لكن النص الثاني هو التعديل الذي تقدموا به الإخوان في اللجنة المالية فممكن مناقشة الإثنين في آن واحد والخروج بصيغة واحدة من الإخوان في مجلس النواب. – السيدة ايمان الأسدي:- اريد ان استدعي الى المنصة الأخت منى زلزلة لأنه هي اللجنة المالية المختصة. نحن قرأنا مشروع القانون المقدم من الحكومة وصوتنا عليه لكن هذا المقترح هو تعديل من اللجنة المختصة. – السيد خير الله البصري:- العالم يبحث اليوم عن مصادر متعددة للمالية العامة وقد برز في العصر الحديث من أهم المصادر المالية هو الهاتف النقال. – السيدة منى زلزلة:- الرقم الذي سأل عليه السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب (180) وهو موجود هذا الرقم اثناء المناقشة ضمن الكتاب الذي وصلنا. حتى لو لم نذكر (180) في القانون هي ضمن قانون الخدمة المدنية لأنه لا يجوز إعطاء اكثر من (180) يوم إجازة وبالتالي لا يمكن ان نبقي القانون مبهم. – السيدة ايمان الأسدي:- ان القراءة الثانية تعني حسب النظام الداخلي ايضاً استكمال مناقشة سواءً ذكرتها أو لم اذكرها. – السيد عارف تيفور:- تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غدٍ ان شاء الله تعالى. رفعت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً. |