الدورة الانتخابية الأولى
السنـة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسة رقم ( 52 )
الأحد (29/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة
ابتدأت الجلسة الساعة (12:00) ظهراً.
– الشيخ خالد العطية:-
نستأنف جلستنا المفتوحة الحادية والخمسين من أعمال مجلس النواب في سنته التشريعية الثانية وفصله التشريعي الأول.
– السيد علي العلاق:-
يقرأ آيات من القرآن الكريم.
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية حول فتاوى لرجال دين سعوديين وكويتيين تدعو لهدم ضريح الامام الحسين عليه السلام. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
تريدون مناقشة هذا الموضوع؟ أذن نأخذ ربع ساعة لمناقشته.
– السيد كمال الساعدي:-
لا يزال بعض ممن لا أسميهم علماء لأني واثق من أن علماء المسلمين ولا أقول علماء السُنة لا يمكن لأي عالم مسلم أن يتجرأ على أهل البيت لأننا نعرف أن أهل البيت جزء من عقيدة المسلمين شيعة وسُنة لذا عندما أتحدث عن هؤلاء لا أسميهم بعلماء المسلمين وأنما علماء الوهابية لأنني على يقين من أن الأزهر الشريف وسُنة العراق بعلمائهم وكل المسلمين في العالم هم ينظرون الى الحسن والحسين كجزء من أهل البيت وعندما يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلون على أهل بيته وهم يعرفون تماماً أن الحسن والحسين عليهما السلام من أهل البيت، لذلك هذا الموقف يقتضي من المسلمين في العراق أن يدافعوا عما يؤمنون به، الحسين الشهيد ليس أماماً للشيعة أنما هو أبن رسول الله (ص) وحبيبه وهو أماماً للمسلمين جميعاً وعلى المسلمين أن يدافعوا عما يؤمنوا به أمام هؤلاء الذين تجاسروا على رسول الله (ص) وتجاسروا على أهل البيت، كيف يمكن لانسان غداً أن يفتي بهدم قبر الرسول؟ ما هو الفرق بين هدم قبر الرسول (ص) وهدم قبر الحسين الشهيد سلام الله عليه؟ أدعو مجلس النواب وأدعو المسلمين أن يقفوا موقفاً واضحاً دفاعاً عن كرامتهم وعن عقائدهم.
– السيد ناصر الساعدي:-
أولاً أنا آسف لأن كثير من الأخوة النواب لم ينتبهوا الى قراءة البيان والى هذا الموضوع الخطير الذي فيه مساس بحياة الأمة العراقية قاطبةً سواء كانوا شيعة أو سُنة. المطالب التي وردت في بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية هي مطالب شرعية ونطلب من الأخوة التثنية على هذه المطالب والتحرك الجاد من أجل تنفيذ هذه المطالب. الموضوع الآخر الذي يجب الانتباه اليه هو ضرورة أن يكون للحكومة دور حقيقي في غلق الحدود لا سيما وقد قرأنا على مواقع الانترنت التابعة لهؤلاء أو ما يسمون بالعلماء ومن خلال جامعة محمد بن سعود بأن كثير من الطلبة في هذه الجامعة بدأوا يتركون مقاعد الدراسة ويتوجهون الى العراق للقيام بمثل هذه الأعمال وخاصة موضوع تهديم قبور أئمتنا عليهم السلام. لذا نطلب من الحكومة أن يكون لها دور حقيقي من خلال مجلس النواب والتشديد على هذا الوضع. أيضاً نطلب من الحكومة ومن خلال وزارة الخارجية أن تشدد وتفعل هذا مع الحكومة السعودية ويكون لها دور واسع في هذا المجال.
– د. محمود المشهداني:-
هناك مبادرة جميلة وسريعة ممكن أن تقوم بها الحكومة تجاه هذا الأمر وهي الاسراع في إعادة تعمير المرقدين كَرد عملي، أنتم تقولون هدم ونحن نبني.
– السيد فرياد راوندوزي:-
لا شك أن الحسين بن علي عليه السلام يعتبر سيد الشهداء وهذا أتفاق أجمع عليه المسلمون بدون أي شك لذلك فأن ما تطرق اليه ما يسمى بالعلماء السعوديون هو خروج على الاجماع الاسلامي. أعتقد أننا ينبغي أن نتصدى لهذه المشكلة عبر وسائل دبلوماسية وكذلك ارسال الوفود الدينية والاسلامية الى المملكة العربية السعودية وليس فقط الاتصال بالجهات الرسمية وانما أيضاً الاتصال بهؤلاء والاتصال بمراكز ومؤسسات دينية سعودية أخرى لا تتفق مع مثل هذه التوجهات. وأعتقد فضح هكذا توجهات من قبل مؤسسات سعودية مهم جداً ولكن هذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل العراقيين أنفسهم بأرسال الوفود وتكثيف الجهود. أعتقد أن المطالب التي ذكرها بيان لجنة الأوقاف يجب أن تتجسد من خلال العمل البرلماني والحكومي وكذلك الوقفين السني والشيعي بأتجاه العمل الدبلوماسي والسياسي ليس فقط لأحتواء المشكلة وانما للرد على مثل هذه الأفتراءات.
– السيد محمد الحميداوي:-
أولاً لا نريد أن تختصر القضية وتختزل على الشأن العراقي فهي قضية عامة وهي تخص كل مسلم وهؤلاء الذين أصدروا هكذا فتاوى في نظرهم ليس فقط لخصوصية مرقد الأمام الحسين عليه السلام بل كل مرقد على شاكلته أذن القضية قضية عامة تشمل جميع المذاهب ولابد من موقف حازم من جميع الحوزات والمدارس الدينية العلمية من جميع المذاهب وأن لا تُصور القضية وكأنها قضية وهابية شيعية بالخصوص، هذا أولاً. ثانياً: لابد من موقف سياسي بالتحديد من الحكومة السعودية والحكومة الكويتية. أنا أعرف أن أشياع القاعدة يلاحقون في السعودية ولكن لماذا يُسمح لهكذا فتاوى أن تصدر؟ الفتوى ظهرت على نحو الوجوب وليس على نحو الاستحباب اي أن القضية ليست مخيرة بل يجب هدم هذا المرقد وبالتالي هذا سيدفع الشباب المتحمس، المغرر بهم الى القيام بأعمال ارهابية بربرية. ومن هنا نحن نطالب الحكومة السعودية والحكومة الكويتية التي لها موقف جيد معنا أن يكون لهما موقف حازم في هذه المسألة. ثالثاً: موقف الحكومة العراقية فلغاية الآن لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة العراقية ومن العجيب أننا نجد المهجرين العراقيين في كل دول العالم يقومون بمظاهرات واحتجاجات أمام السفارة السعودية والسفارة الكويتية ولكن لغاية الآن نحن ليس لدينا موقف على مستوى الحكومة.
– د. محمود المشهداني:-
الآن أكتمل النصاب.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والخمسين من أعمال مجلس النواب العراقي في الدورة الانتخابية الأولى والسنة التشريعية الثانية والفصل التشريعي الأول. وحتى نستثمر الوقت عسى أن يتمم الله على العراقيين فرحتهم بفوز المنتخب العراقي والذي نتمنى أن يوحد العراقيين ولو على الفرحة. نستميحكم عذراً أن نمرر الفقرات التي تحتاج الى تصويت ثم نستأنس بالضيوف الكرام وأرجو أن لا نضيع الوقت.
الفقرة الأولى هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على القرض الياباني. فلتتفضل اللجنة وأرجو الأسراع لأن ربما يكون هناك منع للتجول وقد تقطع الطرقات على الموظفين وعلى السادة النواب.
– السيد اسماعيل شكر:-
توضيح: بعد دراسة مستفيضة لمشروع القرض الياباني من قبل اللجنة المالية ولعدم ورود أي مقترحات من قبل السادة النواب بخصوصه لذا توصي لجنتنا بعرض المشروع على مجلس النواب والتصويت عليه.
– السيدة منى زلزلة:-
تقرأ مشروع قانون المصادقة على القرض الياباني. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على القرض الياباني.
( تم التصويت ).
الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية.
– السيد اسماعيل شكر:-
توضيح: بعد دراسة ومناقشة مستفيضة في اللجنة المالية حول مشاريع قرض البنك الدولي ولعدم ورود اية مقترحات أو آراء بشأنها من السادة أعضاء مجلس النواب ولأهمية المشاريع التي يغطيها القرض بما يخدم الشارع العراقي في مختلف المناطق من الناحية الاقتصادية والعلمية والخدمية وحتى الثقافية عليه توصي اللجنة المالية بعرض مشاريع القوانين الخاصة بالقرض أعلاه على مجلس النواب والتصويت عليه.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على أتفاقية المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية المشروع الطارىء لمحطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية.
( تم التصويت ).
الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع إعادة اعمار الطرق الطارىء.
– السيدة منى زلزلة:-
تقرأ مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع إعادة اعمار الطرق الطارىء. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع إعادة اعمار الطرق الطارىء.
( تم التصويت ).
الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع التربية الطارىء.
– السيد سامي الاتروشي:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع التربية الطارىء. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع التربية الطارىء.
( تم التصويت ).
الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع اعادة اعمار الكهرباء.
– السيد اسماعيل شكر:-
يقرأ مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع اعادة اعمار الكهرباء. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية مشروع اعادة اعمار الكهرباء.
( تم التصويت ).
الفقرة التالية هي التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي. فلتتفضل لجنة العمل والخدمات.
– السيدة جنان عبد الجبار:-
تقرأ مشروع قانون المصادقة على أتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي. ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مشروع قانون المصادقة على أتفاقية الطرق الدولية في المشرق العربي.
( تم التصويت ).
أبلغتنا لجنة شؤون الأعضاء باستكمال مقترح قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب، لذا نصوت الآن على أدراج مقترح هذا القانون على جدول الأعمال لجلسة هذا اليوم. تصويت.
(تم التصويت على أدراج مقترح قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب على جدول عمل الجلسة).
– السيد سيروان عدنان:-
بما أن المادة الأولى تتكون من سبعة فقرات والفقرتان السادسة والسابعة فيهما خيارات لذا نطلب من هيئة الرئاسة أن نقرأ الفقرات الخمسة الأولى مع بعضها والفقرة السادسة لوحدها والفقرة السابعة لوحدها.
– السيد بهاء الأعرجي:-
سيادة الرئيس التصويت يكون لمرة واحدة ولكن ممكن عندما يصل الى الفقرة التي فيها خيارات نصوت على الخيارات، أما أن نقرأ الفقرات الخمس مع بعضها ونصوت عليها ثم السادسة والسابعة كل واحدة على حدة فهذا غير جائز، عندما نصل الى الفقرة السادسة وكذلك السابعة يكون التصويت على الخيارات، أياً منها نختار.
– السيدة سعاد حميد لفتة:-
تقرأ مقترح قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة (2006). ( مرفق )
– د. محمود المشهداني:-
الآن التصويت على خيارات الفقرة السادسة وهما خياران: الأول ثلاثة أشهر. والثاني ستة أشهر(وهي أقصى فترة مسموح بها للغياب في حالة المرض وبعدها يقال العضو).
( تم التصويت على الخيار الأول وهو ثلاثة أشهر ).
الآن التصويت على خيارات الفقرة السابعة وهما خياران: الأول ثلث جلسات الفصل التشريعي (تقريباً [20] جلسة). والثاني نصف جلسات المجلس التشريعي(تقريباً [30] جلسة). (أقصى فترة مسموح بها للغياب بدون عذر شرعي وبعدها يقال العضو).
( تم التصويت على الخيار الأول وهو ثلث جلسات الفصل التشريعي ).
– السيد بهاء الأعرجي:-
سيادة الرئيس المناقشة أثناء التصويت غير جائزة، لكن هناك ملاحظة مهمة بالنسبة للمادة الأولى تحتاج الى تعديل بسيط، في الفقرة الأولى (تبوء عضو مجلس النواب منصباً في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء أو أي منصب رسمي آخر) هناك قاعدة قانونية تقول الخاص يقيد العام، المادة ذكرت المنصب فقط ولم تذكر الوظيفة، أقترح أضافة (أو أي وظيفة أخرى) لأن المنصب يخص الوزراء والمدراء وما شابه.
– د. محمود المشهداني:-
نصوت على المادة الأولى كما هي.
( تم التصويت على المادة الأولى ).
– السيدة سعاد حميد لفتة:-
تواصل قراءة مقترح قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة (2006).
– السيدة آمنة الغضبان:-
تواصل قراءة مقترح قانون تعديل قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة (2006).
– د. محمود المشهداني:-
التصويت على مقترح القانون ككل.
( تم التصويت على مقترح قانون استبدال أعضاء مجلس النواب ).
– السيدة شذى الموسوي:-
أطلب أن يثبت في محضر الجلسة أن كتلة التضامن الوطنية لم تصوت على هذا القانون.
– د. محمود المشهداني:-
هناك نواب لم يرفعوا أيديهم فهل نثبت اسمائهم كلهم؟ هذا غير موجود في النظام الداخلي.
– السيد حيدر السويدي:-
السيد رئيس المجلس منذ ثلاثة اشهر وصلتنا شكاوى من العاملين في الـ (FBS) على ملاك وزارة الاتصالات في كل محافظات العراق يقولون أنهم لم يستلموا رواتبهم للشهر الرابع على التوالي وكان في نيتهم تنظيم أعتصام في كل المحافظات قبل أربعة ايام ولكننا ترجيناهم لتأجيل الأعتصام حتى تتوفر لدينا الفرصة للاتصال بالسيد وزير الاتصالات، وبما أن السيد الوزير تكرم علينا وهو موجود بيننا نريد منه موعد يطمئن به الناس.
– د. محمود المشهداني:-
يتفضل السيد وزير المالية لأعطاء نبذة واضحة ومختصرة عن موضوع تراخيص الهاتف النقال.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
بسم الله الرحمن الرحيم
شُكلت لجنة وزارية في مجلس الوزراء لمنح تراخيص الموبايل لثلاث شركات، حالياً تعمل ثلاث شركات وهي عراقنا وآسيا سيل وأثير وهذه الأجازة الحالية فيها الكثير من الملاحظات لديكم ولدينا عما جرى في منح هذه التراخيص. في كل العالم هناك مبلغ مقدم تقدمه كل شركة حتى تحصل على هذه الاجازة وهناك شروط معينة يجب أن تلتزم بها هذه الشركات وبالتالي أجتمعت هذه اللجنة المؤلفة من (معالي وزير التخطيط، معالي وزير العلوم والتكنولوجيا، معالي وزير الاتصالات، معالي وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني والسيد وزير المالية المتحدث أضافة الى مستشار دولة رئيس الوزراء الدكتور فاضل) وأضيف الى اللجنة الدكتور سيامن وهو رئيس هيئة الاتصالات وهذه اللجنة عقدت اجتماعات متعددة من أجل الخروج بنتائج طيبة وشفافة في منح هذه التراخيص وقررت هذه اللجنة أن تبدأ بالاعلان عن منح ثلاثة اجازات بالمزايدة وتم أختيار الطريقة الهولندية للمزايدة والتي سأشرحها لاحقاً، وعرض الأمر على مجلس الوزراء وبعد مناقشات تم التصويت على أحد الأمور المقدمة لمجلس الوزراء، الأول الذي تم التصويت عليه هو أن تبقى هذه الشركات الحالية تمارس عملها وتقدم مبلغ يحدد لاحقاً، لكن احد أعضاء اللجنة وهو الدكتور علي بابان كان لديه رأي واضح وهو رأي صائب بأن نذهب بأتجاه المزايدة وتكون هناك شفافية عالية في هذا الموضوع وفعلاً فقد صوت مجلس الوزراء بالاجماع على أن يكون هناك أعلان وبعده مزايدة وبعد المزايدة يتم تحديد النقاط التي سأشير اليها لاحقاً. الأعلان تم في أغلب الصحف العالمية والصحف العراقية والانترنت وأعتقد أن ما جاء نتيجة الاعلان هو تقديم (13) شركة عالمية للمشاركة في هذه المزايدة، ومن الشروط التي وضعت هي أن تكون الشركة تملك على الأقل (300) مليون دولار وتكون شركة مشغلة سابقاً بحيث يكون لديها عملياً أكثر من (500) ألف مشترك. ومن هذه الشركات الثلاثة عشر تم أعفاء شركتين لعدم توفر الشروط اللازمة في الاعلان، وضعنا سقف أدنى لكل مزايدة وهو مبلغ (300) مليون دولار.
المزايدة هي مزايدة عالمية وقد أعتمدنا أفضل المزايدات التي يعمل بها عالمياً وهي المزايدة الهولندية وقد أستعنا بشركة عالمية للتدقيق والمراقبة ولها خبرة في مجال الموبايل وهي شركة (برايس ووتر هاوس كوبر) وهي أحدى الشركات الأربعة في العالم المتخصصة في مجال الحسابات والتدقيق وستشارك هذه الشركة وتشرف على عملية المزاد ويحضر أعضاء اللجنة وممثل رئيس مجلس النواب وممثل رئاسة الجمهورية ورئيس هيئة النزاهة سيحضر بنفسه ورئيس ديوان الرقابة المالية سيحضر أضافة الى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الاعلام سيكون موجود منذ بداية المزايدة حتى نهايتها وكذلك مقرر اللجنة الخاصة وستكون هناك شفافية عالية جداً ويمكن لأول مرة تمنح فيها تراخيص بهذه الشفافية العالية. تبدأ المزايدة بمبلغ (300) مليون. أضع بين أيديكم اسماء الشركات التي قدمت للمزايدة ( آسيا سيل، أثير، كوميوم، أتصالات، كورك، أوراسكوم، ريلاينز، سيريا تيل، تورك، أكسيل، أمنية، فيوكس، فيتل، الوطنية) الوطنية أنسحبت مؤخراً من المزايدة، التي لم تتأهل هي فيوكس لأنه لايوجد لديها العدد الكافي من المشتركين وما تملك هو (8) مليون بينما نحن طلبنا (300) مليون، والشركة الأخرى التي ابعدت من المزايدة هي كوميوم اللبنانية. بقيت لدينا عشر شركات ستدخل المزايدة على ثلاثة اجازات، في (6/آب) نحن ننتظر من هذه الشركات أن تقدم مبلغ (50) مليون للدخول في المزايدة وتعاد لهم بعد أن تنتهي المزايدة. المزايدة تبدأ بأعطاء أرقام لهذه الشركات وهذه الأرقام لا يعرفها إلا رئيس اللجنة وعضوي اللجنة السيد وزير التخطيط الدكتور علي بابان والسيد وزير الاتصالات الأخ علاوي، وسوف تجلس اللجنة بالأضافة لرئيس هيئة النزاهة ورئيس مجلس القضاء وممثلي الرئاسات ويراقبون العملية، توزع الشركات على غرف محددة وتسحب أجهزة الموبايل منهم، هذه الطريقة الهولندية ثم ينادى على رقم (1) ويقال له بأن المزاد بدأ بـ (300) مليون وهو أما يقول (نعم) أو (لا) أو (ينتظر) وله حق مرة واحدة ينتظر، ثم تكون الزيادة بـ (50) مليون في كل مرة وهكذا الى أن يبقى أربعة شركات فقط. تمت موافقة مجلس الوزراء على أستحصال نسبة (18%) من مدخول الشركات الفائزة سنوياً لهيئة الاتصالات بينما النسبة الموجودة حالياً هي (13%) وهذه النسبة ممكن أن تزداد وفي بعض الأحيان في الطريقة الهولندية عندما تصل المزايدة الى مرحلة معينة مثلاً في حالتنا يتوقع الخبراء أن نصل الى مبلغ (800) أو (900) مليون أو حتى مليار لا أعرف بالضبط ممكن اقل وممكن أكثر عندها تتوقف المزايدة ويصار الى زيادة نسبة الـ (18%) الى (18.5%) عندما تبقى أربعة شركات فقط وتبدأ الزيادة الى أن تصل الى (20%) مثلاً ثم بعد ذلك تحسم على ثلاثة شركات ويتم الاعلان عنها بحضور جميع الذين اشرت اليهم. هناك نقطة مهمة وهي أننا أشترطنا أن يكون للعراقيين. الحق في أن يشتروا الأسهم فحجزنا (45%) من الأسهم تكون للعراقيين كشرط أساسي بحيث تكون (25%) لعموم الناس و(20%) كشريك استراتيجي وهذا معمول به في أغلب دول العالم وكانت النسبة (30%) ولكننا كلجنة لم نوافق وقلنا نريد حصة أكبر لكل العراقيين، وهناك آلية خاصة لتوزيع هذه (25%) على عموم العراقيين والـ (20%) كشريك ستراتيجي. طبعاً هذه النسبة تفرض على كل الشركات التي ستحصل على الاجازات عليها أن تعطي (45%) من أسهمها للعراقيين وستوضع آلية خاصة في المصارف ان شاء الله وبالتالي بأمكان اي عراقي أن يشتري (كذا) ألف سهم ويكون شريك في هذه الشركة أو تلك من الشركات الثلاثة. نحن نعتمد مبدأ التنافس والمزايدة وننتظر يوم (6/آب) لكي نرى الشركات التي ستدفع مبلغ الـ (50) مليون وبعدها يتحدد عدد الشركات التي ستدخل فعلاً للمزايدة، الآن الشركات العشرة مستوفية للشروط، سمعنا أن البعض يريد أن يدخل بأرتباط مع بعض الشركات وهذا لا يهمنا، ما يهمنا هو أن يدخل المزايدة. هذا بشكل عام وملخص واذا كان هناك بعض الأسئلة عند السادة النواب سنجيب عنها.
– الشيخ خالد العطية:-
شكراً للسيد الوزير الآن نبدأ بمداخلات السيدات والسادة الأعضاء.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
بالنسبة لمساهمة العراقيين في أسهم هذه الشركات هي قضية جداً مهمة، (45%) من أسهم هذه الشركات ستكون ملك للشعب العراقي فضلاً عن هذا هناك (18%) من مدخولات هذه الشركات ستكون لهيئة الاتصالات بالاضافة الى الضريبة التي ستفرض على الشركات في نهاية فترتهم، في تصوري فأن هذا الترتيب سيصب في النهاية في مصلحة الشعب العراقي.
– السيد بهاء الأعرجي:-
أبتداءً نقول أن الدستور كان واضح وصريح بأن هذه الهيئة هي من صميم أعمال مجلس النواب وبالتالي مثل هذه اللجان يجب أن تشكل بقرار من مجلس النواب لكن في نفس الوقت نحن في مشكلة واقعية وعملية بسبب ضعف هذه الشبكات واستغلالها للمال العراقي وفي نفس الوقت أيضاً فأن الأخوة الوزراء الموجودين في هذه اللجنة هم محل ثقة واحترام من مجلس النواب، لكن حتى تكتمل الصورة ويكون عمل اللجنة قانوني أنا أرى أن يصدر قرار من مجلس النواب بتشكيل هذه اللجنة ويكون الأخوة الوزراء أعضاء في هذه اللجنة حتى لا نقع في مشكلة قانونية مستقبلاً ويكون هنالك طعن في عمل هذه اللجنة بأنها غير مشكلة من مجلس النواب، لأن الموضوع خطر وفيه استغلال للمال العراقي وثراء فاحش على حساب العراقيين. أنا أقترح بشكل واضح أن يصوت مجلس النواب اليوم على تشكيل هذه اللجنة ويكون الأخوة الوزراء أعضاء فيها لكي يكون عمل اللجنة مقبول وقانوني.
– السيد كمال الساعدي:-
المطلب الأول لنا في لجنة النزاهة أن تحضر لجنة النزاهة في هذه اللجنة المشكلة وتحضر أيضاً في اللجنة التي ستوزع الأرقام بأعتبار أن هيئة الأتصالات تابعة لمجلس النواب فأن الأولى من أي طرف آخر هو مجلس النواب والأولى في مجلس النواب هي لجنة النزاهة ليس فقط أن تحضر المزايدة وأنما تحضر في اللجنة التي ستوزع الأرقام. المسألة الأخرى لماذا تعطى لهم هذه الفترة الزمنية وهي (15) سنة؟ فالتطور التكنولوجي في كل يوم يفرض أسعار جديدة ويفرض خفض في الأسعار. هنالك الآن في أوربا وأمريكا طروحات بأن يتحول الأنترنت مجاناً بسبب التطور الهائل، كيف تعطى هذه الفترة لهم؟ والتطور التكنولوجي قد يفرض دخول شركات جديدة ومغريات أخرى لصالح الشعب العراقي، لماذا الأصرار على هذه الفترة؟ نحن نطالب أن تكون الفترة اقل من هذه الفترة، نطالب بأن تكون خمس سنوات. المسألة الأخرى لماذا تكون المزايدة في الأردن؟ اذا كان السبب هو الوضع الأمني، فكيف لهذه الشركات التي تخشى من الدخول في مزايدة في العراق أن تأتي وتعمل في العراق؟ والمسألة الأخرى نريد أن تكون هنالك حماية للمواطن العراقي، الشركات الحالية واضح أنها سرقت الكثير، مجرد أن تتصل سواء حصلت على مكالمة أولا؟ يخصم منك مبلغ معين.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
الكثير من هذه المشاكل الحالية عولجت، سيكون حساب الكلفة على أساس الثانية وليس الدقيقة أي تتصل لمدة ثانيتين يخصم منك كلفة ثانيتين. وبالنسبة لحضور لجنة النزاهة فأنا أقول خمس لجان من مجلس النواب مدعوة للحضور. وأعتقد أن الدعوات وصلت للجان واذا لم تصل فخلال يومين تصل، خمسة لجان مدعوة للحضور منها النزاهة ومنها المالية ومنها الاتصالات وغير ذلك. أما موضوع التطور وفترة الـ (15) سنة فلا توجد شركة في العالم تدخل للعمل في بلد لمدة خمس سنوات. أما التطور فقد حسبنا حسابه، فالشركات طلبت أدخال (G3) ضمن هذه الاجازة و(G3) ممكن أن تحقق أربعة الى خمسة مليارات دولار ولكن نحن أجلنا اعلانها، ستكون قديمة ثم بعد ستة اشهر أو بعد سنة سنلحق اجازة جديدة لثلاث شركات جديدة للـ (G3) وهم كانوا يضغطون علينا لتكون ضمن هذه الاجازة ولكن لأن هذه أموال الشعب العراقي قلنا يجب أن تكون معزولة، ونحن دائماً نتابع مستشارينا الذين عيناهم وهم يعطوننا أفضل الحلول في مثل هذه الأمور.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
بالنسبة للفترة الزمنية طبعاً كما تعرفون هناك قطوعات في الشبكات الموجودة الآن وسبب هذه القطوعات هو أن هذه الشركات تعرف أنها موجودة لفترة قصيرة، لذا هذه الشركات عندما تكون لديها فترة طويلة ستبني شبكة جيدة، ودول المنطقة أقل فترة زمنية هي (15) سنة وهناك (20) و (25) سنة لذلك فأن (15) سنة ليست فترة طويلة. وبالنسبة لما تفضل به الأخ بهاء الاعرجي بخصوص اللجنة فأن مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة التنفيذية في البلد ويتحمل تبعاتها، مجلس النواب هو جهة تشريعية ورقابية، فهذه مسألة مهمة اذا كان مجلس النواب هو الذي يشكل هذه اللجنة وهو الذي يضع هذه الشروط فلا توجد جهة أخرى تراقب مجلس النواب، دستورياً مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة التنفيذية ويتحمل تبعاتها ومجلس النواب هو الذي يراقب هذه السياسة فمن الطبيعي أن تشكيل اللجنة هو مسؤولية الحكومة.
– السيد خالد سلام شواني:-
أرحب بالسادة الوزراء، بالأمس طرحت عدة تساؤلات حول دستورية أو قانونية تشكيل اللجنة، ومن خلال توضيحات السيد وزير المالية تبين أن جميع الاجراءات المتخذة والمزايدة العلنية مطابقة للدستور وللقوانين، المزايدة تبدأ بمبلغ (300) مليون وقد تصل الى (900) مليون لكن الزيادة فوق هذا المبلغ ألا تعني زيادة في كلفة المكالمات؟
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
المعمول به عالمياً هو أخذ مبلغ مقدماً، الجزائر أخذت على شركة واحدة مبلغ (700) مليون مقدم وهذا لا علاقة له بالتسعيرة وكلفة المكالمة لأنها ستعتمد على المنافسة بين ثلاثة شركات. كما أن الحكومة قادمة على شبكة (MCI) حيث سيكون للحكومة وسيكون في عموم العراق، نحن كحكومة حسبنا حسابنا لحماية المواطن بطريقة أو بأخرى.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
بالاضافة لهذا نحن قدمنا مسودة قانون الاتصالات وجعلنا من ضمن فقراته تأسيس هيئة حماية حقوق المستهلكين وفي نظري هذه الهيئة مهمة جداً ليس فقط على صعيد الموبايل ولكن لحماية حقوق المستهلك على جميع الأصعدة وبالتالي يكون لها دور في الحفاظ على الأسعار بشكل أو بآخر. وكما تفضل السيد وزير المالية فأن الـ (MCI) ستكون للحكومة وتشمل كل العراق وليس فقط بغداد كما هو الآن وأيضاً تكون فيه خدمة الرومنك يعني الخدمة الدولية ويكون يعمل على الشفرة (00964) وليس (0011) أي ليس من خلال بدالة أمريكا كما هو الآن وأنما من خلال بدالة العراق وسوف نمضي بخطوات حثيثة في هذا الاتجاه وقد خصصنا عدد كبير من هذه الأجهزة بشكل مجاني للسادة أعضاء مجلس النواب وكافة المسؤولين في الدولة والسادة الوزراء.
– السيد عبد الله صالح:-
هذا الموضوع أخذ الكثير من الوقت وصار فيه الكثير من التعقيدات وقد تضررت الدولة العراقية من ورائه بمبالغ طائلة، قد نتحمل نحن كلجنة جزء من المسؤولية ولكن كان بودي أن يكون السيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب حاضراً فهو يتحمل أيضاً جزء كبير من المسؤولية، الذي أتمناه أن يكون مضمون العقد يتناسب مع قانون الاعلام والاتصلات الذي سيشرع حسب الدستور، نحن وضعنا في القانون أن يكون للشركات الحق في استعمال الكيبل الضوئي الخاص بوزارة الاتصالات.
الهاتف النقال ليس الهدف منه هو الربح المادي للدولة فقط وانما يجب أن يكون هناك توازن بين شيئين اساسيين وهما تقديم الخدمة للمواطنين والعامل المالي لذا نطلب من الأخوة في اللجنة دراسة هذا الموضوع بدقة.
– السيد أحمد حسن المسعودي:-
نرحب بالسادة الوزراء ونشكر حضورهم لمناقشة هذا الموضوع المهم، سبق وأن طرحنا يوم امس موضوع توصية لجنة العمل والخدمات، وهذه التوصية استندت الى قرار مجلس النواب في الجلسة (34) المنعقدة بتاريخ (12/أيلول/2006) والذي أشار الى قيام هيئة الاعلام والاتصالات بتصريف أعمالها حيث أن المجلس أصدر قرار بأن هيئة الاتصالات هي هيئة تصريف أعمال فقط ولا يجوز لها اجراء مزايدات أو التعاقد أو أي شيء آخر. هيئة الاعلام والاتصالات هي المخولة بأعطاء تراخيص الهاتف النقال كما أشار الى ذلك الأمر (65) وهو نافذ لحد الآن وبما أنا الحكومة عرقلت تشريع قانون الاتصالات لأكثر من مرة وقد تم ادراج هذا القانون على جدول الاعمال ثم سحب من الجدول بعد ضغوط من الحكومة وأنا لا أعرف السبب لماذا؟ التراخيص لفترة (15) سنة وفيها مبالغ كبيرة جداً وهي من حق الشعب العراقي لذلك أنا أرى أن هذه اللجنة شكلت بطريقة غير دستورية وهذا ما جاء في رأي المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب العراقي وقد تم أبلاغ مجلس الوزراء بأن تشكيل هذه اللجنة غير دستوري وهذا مثبت أمامي وقد تم أرساله الى هيئة الرئاسة لذا هنالك مشكلة في تشكيل هذه اللجنة الوزارية، هذه اللجنة الوزارية شكلت بطريقة مخالفة للدستور حيث أن الجهة الوحيدة المخولة بأعطاء تراخيص الهاتف النقال هي هيئة الاعلام والاتصالات وبما أن هذه الهيئة الآن هي هيئة تصريف أعمال لذا يجب ايجاد مخرج قانوني.
يجب أن يعلم السادة أعضاء مجلس النواب بأن هذه اللجنة الوزارية التي شكلها مجلس الوزراء هي لجنة غير دستورية، مقترحات لجنتنا أما اجراء عقود جديدة مع الشركات العاملة حالياً أو غيرها لمدد معقولة لا تتجاوز خمس أو ثلاث سنوات لأن القانون لم يشرع لحد الآن وقد تتعاقد اللجنة مع شركات ثم يتضح أن العقود مخالفة للقانون فكيف يحل الاشكال حينها؟ نحن في لجنة العمل والخدمات قررنا أن هذه لجنة غير دستورية، لذا يجب تأجيل هذه المزايدة لحين تشريع قانون الاعلام والاتصالات.
– السيد عبد الخالق زنكنة:-
في الواقع لدي مداخلة خارج الموضوع لاستغلال وجود السيد الوزير.
– الشيخ خالد العطية (مقاطعاً):-
لنبقى في موضوع الجلسة وممكن اذا عندك شيء آخر بعد الجلسة.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
نشكر حضور السادة الوزراء ونشكر ايضاحاتهم لهذه العقود المهمة ولكن لدي ملاحظات، أهمها هو حقوق المستفيدين وهم الشعب العراقي لذا نتمنى أن تحدد التسعيرة وتراجع بعد سنة بحيث تكون تتناسب مع الأرباح فأذا كانت الشركة تحقق أرباحاً جيدة يفترض أن تنعكس هذه الأرباح ايجاباً في خفض التسعيرة. والشيء الآخر يفترض أن تكون هنالك مراقبة مالية من الحكومة حتى نستطيع أن نعرف كم أرباح هذه الشركات؟ وبالتالي نستقطع نسبة (18%) بشكل صحيح. والشيء الآخر المهم هو أن وزارة الاتصالات هي وزارة خدمية ويفترض أن يكون لها أتصال بالأجهزة الأمنية لمراقبة اتصالات الأرهابيين، الوقاية خير من العلاج. نتمنى أن يكون الشعب العراقي مساهم في هذه الشركات حتى يحافظ على هذه الشركات مثل ما يحافظ على الممتلكات الحكومية.
– السيد محسن السعدون:-
مداخلتي في الواقع هي مداخلة قانونية أرجو من السادة الوزراء أن ينتبهوا الى ذلك، في الحقيقة أن هذه المزايدة تخالف الدستور وتخالف القانون لأن هيئة الاتصالات المشكلة في ضوء الأمر (65) لسنة (2004) قد أنتهت مسؤوليتها القانونية، لذا قرر مجلس النواب قبل شهرين تشكيل لجنة وزارية لمتابعة أمور هذه الهيئة وعليه فأي أجراء أو مزايدة بحضور هذه اللجنة يخالف القانون ويخالف الدستور، وحسب معلوماتنا فأن هيئة الاتصالات لها بذمة هذه الشركات العاملة حالياً (38) مليون دينار عراقي لم تدفعها هذه الشركات لحد الآن وهي ستدخل هذه المزايدة. أنا أقترح أن تؤجل هذه المزايدة لحين تشريع قانون الاعلام والاتصالات وبخلاف ذلك فأن هذا مخالفة قانونية وربما تحال الى المحكمة الاتحادية.
– السيد قاسم داود:-
أشكر للسيد وزير المالية ايضاحاته بهذا الخصوص لاسيما وأنا أحد النواب الذين لا يمتلكون الخبرة بهذا المجال، قام ممثلون لبعض هذه الشركات بالاتصال بقسم من النواب وأنا كنت من هؤلاء النواب حيث تمت زيارتهم لي. السؤال الذي أريد أن أطرحه: كان هناك سياق معمول به وهو أن الشركة التي تريد أن تنافس على هذه الرخصة يجب أن لا تكون حكومية بنسبة لا تقل عن (30%) أو (25%) ولكن الآن هذا الشرط لم يذكر ضمن شروط التأهيل، فهل هذا سهواً؟ أم أن هناك قرار جديد أتخذته اللجنة؟ المسألة الثانية ذكرها الزملاء وهي موضوع تحديث العقد، خاصةً وأن العقد يستمر لمدة (15) سنة وقد تكون هناك تقنيات حديثة قد نحرم منها، لذا أعتقد أن العقد يجب أن يتضمن هذه المسألة. ذكر معالي السيد وزير المالية مسألة الشراكة مع الشركات بنسبة (45%) وهذا مبدأ رائع جداً وراقي وأيضاً عبر عن تصنيف هذه الشراكة من خلال أعطاء (25%) للمساهم العراقي العادي و(20%) للشريك الستراتيجي، ماهو المقصود بالشريك الستراتيجي؟ أرجو توضيح هذه المسألة. والنقطة الأخيرة: ذكر بعض الأخوان أن هناك ديون مترتبة على الشركات العاملة حالياً على الأرض العراقية، أعتقد أن أحد شروط التأهيل يجب أن يكون (أن لا تكون الشركة مدينة للحكومة العراقية) حتى يتسنى لنا الحصول على المبالغ المترتبة بحق هذه الشركات.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
شكراً للنائب الدكتور قاسم داود، أود الأشارة ليطمئن الجميع بالنسبة لموضوع الديون أن هناك متابعة وهناك شيء آخر ربما أنتم غافلين عنه وهو الضرائب فقد أخذنا ما يقارب مبلغ (200) مليون دولار من هذه الشركات العاملة، فقد وجدنا أن هذه الشركات لم تدفع شيء بالنسبة للسنوات الماضية فأخذنا بالاضافة الى الـ (13%) أخذنا ضريبة أيضاً ويجري التحاسب معهم عن سنة (2006). فأي شركة لم تدفع المستحقات التي بذمتها لن تشترك بالمزايدة إلا اذا كان هناك ضمان معين (خطاب ضمان أو شيء من هذا القبيل) فنحن نضمن حقوقنا بلا شك قبل أن ندخل المزايدة. بالنسبة لموضوع الشريك الستراتيجي فهذا مفهوم معمول به في كل دول العالم، فالشركة تقول لا أستطيع أن أتعامل مع (30) ألف عراقي مثلاً وكل واحد لديه سهم! أما الشريك الستراتيجي فممكن أن يكون في مجلس ادارة الشركة وأن يصوت وما شابه وهو مبدأ معمول به في كل دول العالم ولا أعتقد أن هناك دولة لا يوجد فيها شريك ستراتيجي، كان على أساس أن يكون (25%) للشريك الستراتيجي و (15%) لعموم الناس ولكن نحن زيدنا النسبة بحيث صارت (25%) للشريك الستراتيجي و (20%) لعموم الناس.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
أريد أن أعقب فقط على ما طرح بأن الحكومة هي التي عرقلت قانون الاتصالات، أنا أريد أن أثبت أننا في العراق ومع الأسف لا يوجد لدينا أنسان حقوقي متخصص في مجال الاتصالات لذا نحن بحاجة ضرورية جداً لوجود كادر بهذا المستوى ليضع هذا القانون، نحن وضعنا قانون وكان فيه الكثير من الثغرات، هناك مسودة وضعت من قبل هيئة الاتصالات ومسودة أخرى من قبل لجنة العمل والخدمات ومسودة أخرى من قبل الوزارة، ثم كان هناك لقاء مع البنك الدولي وقد أعطيناهم نسخة الوزارة وقد علقنا عليها تعليقات جداً مهمة. وأنا أدعو لجنة العمل والخدمات غداً الساعة الثالثة لحضور مؤتمر الكتروني مع البنك الدولي لمناقشة قانون الاتصالات، ونحن في النهاية نريد أن نضع قانون متكامل تدخل فيه كل الاطراف. المسألة الأخرى التي أريد أن أثبتها وهي قضية تحديد الأسعار، طبعاً من الصعوبة أن نلزم الشركات بأسعار ولكن اذا شكلت هيئة حماية حقوق المستهلكين وهي موجودة عالمياً بحيث لا تجتمع كل الشركات وتعمل أحتكار، بأعتقادي أن هيئة حماية حقوق المستهلكين يجب أن تعمل لمنع حصول مثل هذا الأحتكار.
– السيد محمود عثمان:-
كان لدي بعض الملاحظات وقد قيلت، منها كان لدي رأي حول المدة، أعتقد أن المدة يجب أن تكون أقصر ما يمكن اذا كان هذا ممكن، لأن المدة الطويلة تفقدنا بعض الامتيازات لأن التكنولوجيا يوم بعد يوم تصبح أرخص واسهل. والمسألة الأخرى حول المكان فأنا أسأل هل أختيار عمان لسبب أمني؟ أم لأسباب أخرى؟ ويا حبذا لو يكون في مكان آخر. وأسأل القانونيين هل هناك تعارض بين تشريع قانون الاتصالات وبين منح هذه التراخيص؟ وآخر رأي لدي بأن هذا الموضوع المهم يحل بالتعاون بين الوزارة ومجلس النواب بشكل يستفيد منه المواطن، المهم أن يستفيد المواطنون من هذا الشيء، لأن التسعيرة الحالية خالية من المنافسة وهي غالية.
– السيد فلاح شنشل:-
بما أن لجنة العمل والخدمات أقرت قانون الاتصالات وتم قراءته قراءة أولى وثانية أقترح ادراج هذا المشروع على أعمال جلسة يوم غد ليتم التصويت عليه ويكون ركيزة لهذا المزاد، لا يوجد أي مبرر لتأجيل التصويت على المشروع، هذا أولاً. ثانياً: ادخال الجيل الثالث يجب أن يكون من ضمن الشروط لأنه مستعمل الآن في الدول المتقدمة. أقترح أعطاء الأولوية للشركات العراقية العاملة، كما أن الفترة (15) سنة هي طويلة جداً لذا أقترح تقليل الفترة.
– السيد يونادم كنا:-
في البدأ نرحب بالسادة وزير المالية ووزير الاتصالات ونشكر جهودهما ولكن كما تفضل السيد بهاء الأعرجي هناك خرق للدستور فالمادة (103) الفقرة (ثانياً) واضحة وصريحة، ربما انا لا أتفق مع الدستور ولكن هو بحاجة للتعديل مستقبلاً، نحن بحاجة للتصويت الآن على تخويل أو تفويض من مجلس النواب الى مجلس الوزراء للتصرف في هذا الأمر، أما ما طرحه بعض الأخوة من تأخير هذه المزايدة لحين تشريع قانون الاتصالات فهذا يعتبر تأخير وتسويف وهذا ضرر بالمال العام العراقي. آسف أن أقول كان المفروض بمجلس الوزراء أن لا يختزل مجلس النواب بالسيد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، الكتاب صادر من مجلس الوزراء بتاريخ (28/12/2006) ويصلنا بطريق متخبط، لجنتنا لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار لم يصلها الكتاب لحد الآن، يذهب الى لجان أخرى ويصلنا باليد بطريقة غير قانونية ومن المسؤول عن تأخير خمسة أشهر ونصف في مسألة فيها ملايين الدولارات من أموال العراقيين، المفروض أن يصل الكتاب من مجلس الوزراء الى مجلس النواب بطريق مباشر وليس عن طريق الوزير ثم يتأخر الكتاب لخمسة أشهر. أنا أثني على أقتراح السيد بهاء الأعرجي بأننا يجب ان نصوت الآن على تخويل مجلس الوزراء للتواصل في هذا الموضوع لتجنب الخرق الدستوري للمادة (103) الفقرة (ثانياً). والمسألة الأخرى تتعلق بمكان المزايدة فأنا أثني على رأي السيد محمود عثمان فهناك مناطق آمنة في العراق مثل دوكان ودربندخان أو سليمانية أو أربيل أو بغداد أو البصرة، اذا كان لا يستطيع أن يحضر مزايدة في العراق فكيف يستطيع ان يأتي ويبني شبكة هنا. كذلك المدة لو كانت عشر سنوات لكان أفضل.
– الشيخ جلال الدين الصغير:-
من الواضح جداً أن هذا عمل تنفيذي والملاحظة التي ذكرها الأخ وزير الاتصالات واضحة جداً فهذه من اختصاصات مجلس الوزراء، نعم الدستور أشار الى ارتباط هيئة الاتصالات بمجلس النواب ولكنه لم يشر الى ادارة مجلس النواب لأعمال تنفيذية من هذا القبيل، حل هذه المسألة يكون أما بسؤال مجلس القضاء الأعلى أو أن نصوت الآن على تفويض مجلس الوزراء في هذه المسألة. لدي أسئلة وأعتقد أن الصورة التي قدمها وزير المالية مطمئنة الى حد ما لكن لدي سؤالين بأعتبار أن العراقيين يشكون الآن من سوء الخدمات المقدمة فلا يوجد مستخدم لهذه الشركات الثلاث إلا ويشكو من سوء الخدمات المقدمة والتي عادةً ما تبرر بأعذار متعددة، نرجو توضيح اشتراطات الحكومة لضمان حسن الخدمات المقدمة. القضية الأخرى: من الواضح أن الاتصالات مرتبطة بالوضع الامني للبلد فما هي آلية الحكومة للحفاظ على أمن المتصلين على هذه الشبكات؟ نحن نعلم أن عراقنا تتجسس وتستخدم أجهزة مخابراتية بما فيها جهاز الأمن العراقي يستخدم بشكل رسمي، اتصالات المواطنين ورسائلهم وما شابه وهذا فيه خرق واضح جداً للدستور ولحقوق المواطنين، السؤال هنا أن هذه شركات اجنبية فما الذي يمنع من أن تستخدم هذه الشركات هذه المعلومات وتوظفها لصالح الدول التي تعود اليها هذه الشركات أو لدول أخرى؟ ما هي الآليات المتبعة التي تطمأننا في هذا الأمر؟ بالنسبة للتسعيرة ربما تخضع للمنافسة ولكن حصر الامتيازات بجهات محددة ربما يؤسس لاحتكار، وهيئة حماية حقوق المستهلكين في ضوء عدم نزاهة الموظفين لا أعتقد أنها ستكون فاعلة، قد يكون هناك تلاعب على المواطنين أو على جيوب المواطنين فنحن نعرف أن عراقنا تسرق بطرق متعددة من المواطنين والأثير أيضاً تسرق من خلال المكالمات الكاذبة والرسائل المنقطعة وأمثال هذه الأمور، اذا كان لديكم صورة واضحة ابلغونا بها، واذا لم تكن لديكم هذه الصورة ينبغي مراعاة هذه الأمور بشكل دقيق.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
الموضوع الأمني وقفنا عليه كثيراً وأنا كرئيس لجنة أؤكد وأكثر من ذلك لا أستطيع أن أقول أننا أتخذنا كل الاجراءات اللازمة لحماية أمن الاتصالات بالنسبة للمواطنين وللحكومة وأكثر من هذا لا أستطيع أن أقول، هنالك عضو في اللجنة وهو يمثل وزارتي الدفاع والداخلية وهو السيد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني وقد قدم كل شروطه مكتوبةً وقد ضُمنت في العقد. بالنسبة لسوء الخدمات فكلما نتأخر في اقرار التراخيص الجديدة فأن الخدمات سوف تسوء أكثر، وقد اعلنت هذه الشركات العاملة الآن أنها اذا لم تحصل على التراخيص فأن خدماتها سوف تسوء، وهذا طبيعي لأنها اذا عرفت أنها سترحل سوف لن تكون مستعدة لانفاق اي شيء اضافي، وبالعكس بالنسبة للشركات التي ستحصل على التراخيص الجديدة فأنها تعرف أنها باقية لمدة (15) سنة وهذا يشجعها على تقديم الأفضل. أما موضوع الخدمات، نعم هناك شروط لحسن الخدمات وهناك متابعة للعقد القانوني الذي يتابعه الآن السيد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية وسوف يقر هذا القانون في اللجنة. بالنسبة لموضوع السرقات فقد كان أول عمل في جدول أعمال اللجنة هو موضوع السرقات وهذا كله سيتابع وهناك حضور حقيقي للجان أمنية لحماية المواطن وكذلك لحماية المواطن من السرقة وهذه الأمور قد ضمنت بالعقد.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
فقط أريد التعليق على قانون الاتصالات الذي قُرأ لمرتين، أريد أن أوضح قضية جداً مهمة هنالك خلل مركزي واضح في هذا القانون وقد أوصلت هذه الملاحظة الى السيد رئيس مجلس النواب والى نائبيه وكذلك الى لجنة العمل والخدمات، لأن هناك ضبابية على هذا القانون وفي تصوري هو قانون مهم جداً وسوف يكون نافذ لعشرات السنين وتبنى عليه الكثير من الاستثمارات في الاتصالات لذا يجب التأني وأن يكون القانون على مستوى عالمي مقبول ويكون بالمستوى القياسي العالمي، لذا لا نريد التعجل في أصدار هذا القانون وخصوصاً ونحن لا نمتلك الكوادر القانونية المتخصصة في مجال الاتصالات وهذه نقطة ضرورية ومهمة جداً. وأنا سوف أبلغكم وأبلغ كل الأخوة في قضايا الخلل المركزي الموجود في هذا القانون، وأيضاً يوجد الآن تنسيق جيد جداً بيننا وبين البنك الدولي لأصدار قانون على مستوى عالمي.
– السيد فرياد راوندوزي:-
أعتقد أن الحكومة أعلنت عن بدء حضر التجوال في الساعة الرابعة من مساء اليوم لذا نرجو من السادة النواب الأختصار في ملاحظاتهم وعدم التكرار.
– الشيخ خالد العطية:-
نرجو الاختصار وعدم التكرار أختصاراً للوقت.
– السيد عبد الباري الزيباري:-
الكثير من الملاحظات التي أريدها قيلت ولكن أتمنى أن لا تكون الزيادة في النسبة من (13%) الى (18%) على حساب المواطنين في التسعيرة. وأسأل ما هي الحكمة في طرح ثلاثة تراخيص وليس اقل أو أكثر؟ وما هو مصير الشبكات التي تعمل حالياً في العراق بعد المزايدة؟ نريد أن يكون هنالك ربط بين الشبكات الثلاثة. والنقطة التي أثني عليها هي أن تكون المزايدة داخل العراق وأعتقد هذه المسألة تمس السيادة العراقية أيضاً.
– السيد نصار زغير الربيعي:-
لدي ملاحظتين: الأولى أني أرى من الضروري جداً اعادة النظر بمدة الـ (15) سنة لسببين هما انخفاض القيمة المادية للعقد نفسه مع مرور الزمن، فممكن بعد سبعة سنوات تكون قيمة العقد نفسه بسيطة جداً. والسبب الثاني لماذا نحرم أنفسنا من تكنولوجية جديدة؟ والعالم يشهد قفزات في التكنولوجيا. والملاحظة الثانية: في أحيان كثيرة يحدث خلل في عمل الشبكة فهل هنالك تعويضات للحكومة في هذه الحالة؟ وهل للمواطن حصة في هذه التعويضات إن وجدت؟.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
موضوع التكنولوجيا موضوع مهم، وهو موضوع محسوم فهنالك خبراء من وزارة الاتصالات وأيضاً من شركة برايس وتر هاوس وهم يتابعون هذا الموضوع، وأطمأنوا بالنسبة للجيل الثالث (G3) قادم الينا قادم الينا قادم الينا.
– السيد حسن الشمري:-
الاشكال الدستوري الذي طرحه الأخوان في تشكيل اللجنة هو اشكال وارد، لكن بالنسبة للاشكال المتعلق بهيئة الاتصالات وقانون الاتصالات فأقول أن تشريع هذه القوانين يتطلب وقت طويل وسوف تمر هذه المدة دون أن نجني شيء يعود بالمنفعة على الشعب العراقي، ضروري أن نسارع في تقديم الخدمة للشعب العراقي وايضاً ضروري أن نجلب ايرادات للبلد ونتمنى أن نراها على ميزانية عام (2008)، بالنسبة للغطاء القانوني لعمل هذه اللجنة فحتى لو صادق السادة أعضاء مجلس النواب على عمل اللجنة الآن فسيبقى الاشكال القانوني قائم. لذا أقترح أن نصوت على أن تستمر هذه اللجنة في عملها ولكن ليس بصفتها الوزارية وانما بصفتهم الشخصية كخبراء ويصوت مجلس النواب على نفس الاسماء أن تستمر وهذا لا يتناقض مع الفلسفة التي نظر اليها الدستور من تشريع قانون الاتصالات. المدة أيضاً نرجو من اللجنة أن تقلل من هذه المدة قدر الامكان أو تضع ضوابط لضمان مواكبة التطور، وكذلك ندعو أن يكون مكان المزايدة في العراق، وأن يزود أعضاء مجلس النواب بنموذج العقد.
– السيد حسين الفلوجي:-
أنا لاحظت أنه كلما يحضر احد الوزراء هنا فأن مجلس النواب يفقد توازنه، وكأن السادة الوزراء صقور وأعضاء مجلس النواب حمائم، هذه قضية بملايين الدولارات. أولاً: أي اجراء في هذا الموضوع بدون موافقة مجلس النواب يعتبر غير قانوني واذا حصل اي اجراء سوف الجأ الى المحكمة وأطعن في العقد وأنقضه، هذا حقي الدستوري وأمارسه. ثانياً: المشرع الدستوري ميز بين هيئة الاتصالات ووزارة الاتصالات والسيد وزير الاتصالات الآن يريد أن يختزل دور مجلس النواب في الاشراف على هيئة الاتصالات وهذه هي الهينمة من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، هيئة رئاسة مجلس النواب تمارس دور في جعل مجلس النواب يكون ذيل للحكومة وهذا انعكس سلباً على الحكومة قبل أن ينعكس على مجلس النواب، التذمر الواسع من أبناء الشعب العراقي نتيجة هذا. قضية منح عقد لمدة (15) سنة في ظل ظروف العراق الاستثنائية هذا موضوع عليه علامة استفهام ولا يوجد أي مبرر، منذ اليوم الذي فتح به نقاش هذا الموضوع أجريت عدة اتصالات ولا يوجد أي مبرر إلا منح هذه الشركات فرصة لجني أرباح طائلة من خلال اطالة أمد العقد، الحد الأدنى (5) سنوات كافية في ظل ظروف العراق بدليل التكنولوجيا للهاتف النقال خلال (15) سنة تطورت عشرات المرات وبالتالي لا يوجد أي مبرر والمبررات التي ساقها السيد وزير المالية غير مقنعة بالنسبة لنا ونعتقد أن البحث عن بديل هو الأفضل، هذا من جانب. وجانب آخر إلم يكن بأمكان هيئة الاتصالات ووزارة المالية ومجلس الوزراء أن يترجموا نسخة العقد حتى يطلع السادة أعضاء مجلس النواب عليه خصوصاً اذا ادركنا أنهم يتقاضون رواتب طائلة. أختيار الموعد (15/آب) هو أختيار عليه علامة استفهام، مجلس النواب سيكون في عطلة وهذا الاختيار فيه مشكلة. كل المبررات الاخلاقية والقانونية والسياسية تستدعي أولاً: تأجيل هذه المزايدة لمدة ثلاثة أشهر على أقل تقدير. ثانياً: تصويت مجلس النواب على قانون هيئة الاتصالات وفك التشابك ويكفي للحكومة التدخل في أعمال مجلس النواب.
– السيد وائل عبد اللطيف:-
العرض الذي قدمه السيد بيان جبر عرض وافي جداً والنقاط التي تطرق اليها ممتازة جداً لاسيما نسبة الـ (18%) والـ (45%) والتي كنا نؤكد دائماً على ضرورة أن يكون العراقيون مساهمون في هذه الشركات وان كنت اتمنى أن تكون النسبة أكثر، كل الشروط التي ذكروها هي جيدة جداً، وفيما يتعلق بالمادة (103) من الدستور (سوف يصدر القانون) ويجب أن لا نعلق شيء على سين الاستقبال التي لا نعرف متى تتم، هناك خلل كبير في هذه الخدمة نتيجة عدم متابعتها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية وأي تأخير في عملية المزايدة سوف يجعل هذه الشركات تجني أرباح طائلة جداً مقابل خدمات سيئة جداً والحالة منفلتة أما أننا نعلق المسألة على قانون سوف يصدر فهذا لا يمنع مجلس النواب من أن يصدر هذا القانون وبالتالي فأنا لا أجد أن المادة (103) منطبقة على هذه الحالة، وهذا الموضوع من مسؤولية السلطة التنفيذية وعلى مجلس النواب أن يدقق لاحقاً لاسيما وأن اللجنة مكتملة وقد أخذت كل النقاط بنظر الاعتبار، وتاريخ المزايدة (15/8) لا علاقة له بعطلة مجلس النواب كما ذكر الأخ حسين الفلوجي لأن هذه هي عطلة المجلس الدستورية.
– السيد عبد الأمير عبد الزهرة:-
أرحب بالسادة الوزراء، وأتسائل لماذا لم تفكر وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات يإيجاد وتأسيس شركة عراقية للهاتف النقال؟ وتكون عراقية خالصة شأننا في ذلك شأن أكثر بلدان العالم وهذا ليس بمحال حيث أن أكثر الدول الأقليمية تمتلك مثل هذه الشركات وبهذا نحن نقف وقفة جد عن هدر راحة أعصاب المواطن العراقي أولاً وكذلك نقف حاجزاً عن هدر المال العراقي وبذلك يكون الربح الذي تحققه الشركات خالصاً للعراق وفي العراق ونتجنب كون العراق فقط مكاناً للاستثمار وتهمل فيه التنمية الوطنية، والاهتمام بالبنية التحتية والاساس.
– السيد رشيد عزاوي:-
بالنسبة لشروط العقد أرسلت الى الشركات العشرة أو الأحدى عشر بالطريق الخاص ولم تستلم من مواقع أو تنشر في الصحف ووسائل الاعلام، وقد حاولت كثير من شركات الاتصالات أن تستلم شروط العقد ولم تفلح، راجعوا وزارة الاتصالات قالوا لهم اذهبوا الى هيئة الاتصالات، ذهبوا الى هيئة الاتصالات لم يعيروهم الانتباه وحتى تدخل رئيس الوزراء بنفسه ولم يستطع الا قبل يومين من الاغلاق حتى نشر العقد ولحد الآن العقد غامض ولو لم يكن غامض لوزع على أعضاء المجلس حتى يطلعوا عليه. أنا أسأل السيد وزير الاتصالات أين نشرت شروط العقد؟ في أي جريدة؟ في أي موقع الكتروني؟ حتى موقع هيئة الاتصالات لم ينشر فيه هذا العقد، أعلن عن المزايدة فقط. بالنسبة للمزايدة هنالك الكثير من الشركات تريد أن تساهم في هذه المزايدة لماذا منعت؟ والشيء الآخر أرجو نقل المزايدة من عمان الى العراق ويكفي أن يباع العراق كله في عمان.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
بالنسبة للـ (18%) هل هي من صافي الارباح؟
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
(18%) من المدخول الكلي.
– السيد محمد ناجي العسكري:-
بالنسبة لقانون هيئة الاتصالات أعتقد أن على مجلس النواب أن يتريث قليلاً شهر أو أثنين لحين تشريع قانون الاتصالات في أسرع وقت. الجانب الأمني الذي ذكر مهم جداً وأتمنى أن يأخذ الموضوع بشكل جدي وأن تضطلع لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب بدور حقيقي، فترة الـ (15) سنة كثيرة. أقترح أن يكون الشريك الاستراتيجي هو مؤسسات الدولة وأقترح بأن تكون مؤسسة الشهيد هي الشريك الاستراتيجي لكي تستفيد من هذه الأرباح لدعم عوائل الشهداء. كان من الخطأ الكبير أن تصل المسألة الى هذا الحد ومجلس النواب وهو الجهة المشرفة على هيئة الاتصالات لحد الآن لم يسمع به.
– الشيخ خالد العطية:-
نظراً للظروف الخاصة في هذا اليوم واضطرار الموظفين لمغادرة المجلس، وقد استغرقنا أكثر من ساعة في هذا النقاش ومضى علينا أكثر من ساعتين في هذه الجلسة، الآن نصل الى خلاصة والى قرار، كان هناك وجهتا نظر حول هذا الموضوع: الأولى وهي التي عبر عنها السيد وزير المالية والتي قدم من خلالها المسوغات والاسباب التي تستدعي أن تجرى هذه المزايدة في موعدها المحدد وبالآلية والطريقة التي اقترحها مجلس الوزراء ومن ضمنها أيضاً خمسة مراقبين من أعضاء مجلس النواب من خمسة لجان. وهناك وجهة نظر مقابلة تقول هناك شبهة في دستورية هذه اللجنة وهذه المزايدة، وبالتالي للخروج من هذا الاشكال هناك مقترح محدد وهو أن نطرح هذا الموضوع الآن على التصويت: هل نمضي في الاجراءات التي حددها مجلس الوزراء لاجراء المزايدة في وقتها المحدد أو ننتظر تشريع قانون الاتصالات؟ سيما أولاً: ان هناك شبهة في مدى علاقة المزايدة بهذا القانون وتأثيره عليها. وثانياً: أن التأخير قد يفوت على البلد أموال طائلة.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
أريد أن اثبت نقطة، أول شيء اتخذته اللجنة كان على اساس أن تبقى الشركات العاملة نفسها وتفرض عليها نسبة من المردود كان هذا هو القرار الذي أتخذ أولاً ولكن عندما عرض الموضوع على مجلس الوزراء حصل التصويت على اجراء المزايدة. والقضية الأخرى هي قضية المادة (103) من الدستور وفي تصوري هذه المادة يجب أن تقرأ مع المادة (80) من الدستور وهذا يحل الاشكال كله لأن مهام الحكومة مذكورة في المادة (80) كما ذكرت في المادة (103) الهيئات المستقلة. بالنسبة لمسألة الـ (15) سنة في تصوري هناك خطورة جداً كبيرة اذا لم تكن (15) سنة لماذا؟ لسبب بسيط الآن الخدمات جداً رديئة والسبب هو أن هذه الشركات تريد خلال فترة قصيرة أن تسترجع الأموال التي استثمرت لذلك فهي لا تستثمر حسب المتطلبات أما اذا كان العقد (15) سنة فهذا معناه أنها ستصرف أموال كبيرة للاستثمار ونحن وضعنا في العقد مواصفات فنية حتى لا تتكرر هذه المشاكل الموجودة الآن، وهذه أقل فترة ممكنة، في السعودية الآن العقد لمدة (25) سنة، ولا يوجد في الدول اقل من (15) سنة ونحن أخذنا الحد الأدنى. أعلنت المزايدة في وسائل الاعلام وكل الجهات التي راجعت هيئة الاعلام والاتصالات حصلت على شروط العقد.
– السيد رشيد عزاوي:-
راجعوكم عدة مرات ولم تعطوهم الشروط.
– السيد باقر جبر صولاغ الزبيدي (وزير المالية):-
أعطني أسم واحدة فقط من تلك الشركات حتى في النهاية أنا أحاسب الهيئة.
– السيد محمد توفيق علاوي (وزير الاتصالات):-
الجهة التي أخذت على عاتقها تبني تزويد الشركات بالعقود هي هيئة الاتصالات لنكن واضحين في هذه المسألة وهي لديها الشروط وهي مطابقة للمواصفات الفنية لأن هذه الشروط كلها درست من قبل وزارة الاتصالات وأعطينا تعليقنا على هذه الشروط وبالنهاية في تصوري الشروط التي وضعت هي على مستوى جيد لخدمة هذا القطاع.
– الشيخ خالد العطية:-
أذن تبقى الجلسة مفتوحة الى يوم غد الساعة الحادية عشر صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:15) ظهراً |