محضر الجلسة (53) من الفصل التشريعي الاول السنة التشريعية الثانية


الخميس 27 ايلول 2007

الدورة الإنتخابية الأولى
السـنة التشريعية الثانية
الفصـل التشريعي الأول
الجلسة رقم ( 53 )
الاثنين (30/7/2007) م
م/ محضـر الجلسـة

 

ابتدأت الجلسة الساعة (12:45) ظهراً.
– د. محمود المشهداني:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابة عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والخمسين من الفصل التشريعي الأول لسنة (2007) ونبدأها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
يتلوا آيات من القرآن الكريم.
– د. محمود المشهداني:-
الآن يتفضل السيد برهم صالح نائب رئيس الوزراء.
– السيد برهم صالح (نائب رئيس الوزراء):-
شكراً جزيلاً لهذه الفرصة، اتحدث اليكم عن التحديات الاقتصادية والواقع الاقتصادي في العراق اليوم. بعض اللجان الاقتصادية طالبت مني الحضور اليوم الى اجتماع مجلس النواب للتحدث اليكم لخطط الحكومة عن ما نراه من واقع اقتصادي وعن الطموح لتطوير الواقع الاقتصادي في البلد. اتحدث اليكم بأعطائكم ما نحن بصدده، لكنني ايضاً اريد ان استمع اليكم، فأنتم ممثلو الشعب وأن نقف على ملاحظاتكم ولا شك أنها ستكون مفيدة للدفع بالعملية السياسية الى الامام وخدمة العراقيين جميعاً. لا يخفى على أحد أننا نعيش مرحلة عصيبة ونعيش مرحلة أنتقالية فيها تجليات مختلفة وأمامنا تحديات ليست بالسهلة، فالحكومات التي انبثقت منذ سقوط النظام السابقة عام (2003) حاولت ان تتبنى خيارات جديدة للسياسة الاقتصادية تهدف الى التحول بالاقتصاد العراقي نحو اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة في الاقتصاد والانتقال به الى دور تصحيحي وترك القطاع الخاص يباشر دور المحرك التنموي الحقيقي بالارتكاز على محاور اساسية منها تبني سياسة اقتصادية كلية تحقق الاستقرار الاقتصادي الكلي. والمحور الثاني التحرير بأزالة القيود والمعوقات أمام القطاعات الاقتصادية المهمة وأعتماد مبدأ السوق المفتوحة والمنافسة الشفافة. المحور الثالث في هذه السياسة مبنية على اساس اصلاح القطاع العام وتحسين ادارة اداء المؤسسات العامة المملوكة للدولة وجعلها منافسة في اقتصاد السوق وتأهيلها الى خيارات مختلفة منها خيارات الخصخصة ايضاً. السياسة الرابعة اعتماد سياسة نقدية هادفة الى الاستقرار الاقتصادي وتشجيع التنمية الاقتصادية. المحور الخامس لهذه السياسة تم تبنيها وهو اعتماد مبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لكن واقع الامر هذه التوجيهات لم تحقق ما كان يراد بها لأسباب مختلفة أدت الى عملية أبطاء الاصلاح الاقتصادي في هذا البلد، هذه الاسباب متعددة منها عدم الاستقرار السياسي أدى بدوره الى أنعدام التخطيط الاستراتيجي للأمور الاقتصادية وأنعدام البيئة المناسبة للتنمية والتطوير الاقتصادي. نذكر بأن الحكومات التي أنبثقت منذ سقوط النظام الى قبل سنة كانت حكومات مؤقتة وهذه الحكومة هي حكومة دائمة مستندة الى دستور دائم وهذا بحد ذاته كان مشكلة. الحكومة الحالية رغم التحديات الأمنية والسياسية التي نواجهها والبيئة السياسية الغير مستقرة تعرقل عملية التنمية والمضي بالاصلاحات الاقتصادية المطلوبة. لا شك في أن سوء الاوضاع الأمنية في كثير من مناطق للعراق كان له الدور السلبي على العملية الاقتصادية والسبب الثالث في تقديري الفساد الاداري والمالي المستشري في العراق هذا الحال يؤدي الى عزوف ممارسي المؤشرات الاقتصادية الحقيقية عن التحرك والتطوير بالاضافة الى ان البيئة الاقتصادية بحاجة الى مزيد من الشفافية التي سيكون لها أهمية كبيرة في النشاطات المتنوعة وأن حالة البيروقراطية أو المشروع البيروقراطي وتباطؤ أجهزة الدولة في التفاعل مع الاحتياجات ايضاً مشكلة نعاني منها في هذا المجال. السبب الرابع للتباطؤ في عملية الاصلاح الاقتصادي يعود في تقديرنا الى ضعف القدرة الاستيعابية للأقتصاد العراقي. مع الأسف هذا الاقتصاد الذي لدينا الآن بشكل عام قدرته الاستيعابية ضعيفة وهذه تشكل أحد الكوابح بوجه تطور النشاطات الاقتصادية المختلفة في السوق العراقية.والقيام بالمشاريع لا يتطلب فقط توفير الاموال الاستثمارية وأنما يتطلب وجود عوامل أخرى يمكن تسميتها بالعوامل المساندة التي تتضمن الوقود والطاقة الكهربائية ومواد البناء والمكائن والمقاولين والاداريين والمهندسين والعمال الماهرين فضلاً عن البنى التحتية، فزيادة المشاريع تنطوي على طلب متزايد للعوامل المساندة وان شحة أو قلة تلك العوامل تؤدي الى رفع مستوى أسعارها وبالتالي تؤدي الى زيادة كلفة المشاريع والتي تعني بالضرورة ايضاً هبوط العائد مما يجعل المشروع قليل الجدوى ومن ثم التوقف عن تنفيذه.ومعدلات التضخم الكبيرة في الاقتصاد العراقي ايضاً مشكلة كبيرة نعاني منها، ويعد من المشكلات الاقتصادية البارزة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي والتضخم يعطل آلية الاسعار ويفقدها ميزتها كما يضعف وظيفة العملة المحلية كمستودع للقيمة. ويتبع ذلك الاختلالات بالاسعار صعوبات كبيرة فيما يتعلق بأمكانية هذه المشاريع الاقتصادية في البدء بالانتاج والارباح المتوقعة، وعليه فأن التضخم قد ادى الى تراجع الرغبة في دخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة خاصةً في المشاريع طويلة الأجل. السبب السادس للمشاكل التي نعاني منها هي أفتقار العراق الى المؤسسات الداعمة لأقتصاد السوق، وجود مؤسسات فاعلة وقوية والتي يمكن ان تكون عاملاً مساعداً في تطوير أقتصاد السوق والتي تعكس قوة وكفاءة الدولة. هذه المؤسسات تشكل عاملاً من عوامل التنمية والتطوير الاقتصادي وان أفتقار العراق الى تلك المؤسسات يتناقض مع أمكانية وتطوير وتنمية الاقتصاد العراقي وأن تخلف الجانب المصرفي يشكل مشكلة وعقبة كبيرة أمام التطور الاقتصادي وأفتقادنا الى الاسواق المالية المتطورة مشكلة لنا فقدم المعايير المحاسبية المعتمدة وعدم مواكبتها للتطورات الدولية الجديدة ايضاً من العوائق التي نعاني منها. والسبب الثامن هو بطئ عملية الاعمار وأنخفاض مستوى تنفيذ المشاريع وأفتقارها الى التخطيط المالي والاستراتيجي المدروس والبعيد المدى بالاضافة الى كبر حجم الخلل الذي نعاني منه والهجرة الواسعة لأصحاب الكفاءات وأنعدام التوازن بين الاستيراد والتصدير وعدم وجود قوانين تحمي المنتج المحلي. السبب الآخر العواقب الغير مدروسة للسياسات الاقتصادية السابقة وتأثيرات النظام الاقتصادي الاتكالي والذي يشجع على التبعية لنظام الدولة وقدم النظام القانوني والتجاري والمالي وحاجته للمراجعة والتطوير بالاضافة الى التباطؤ وأصدار وتفعيل القوانين الخاصة بالاصلاح الاقتصادي. هذه في تقديرنا مجمل المشاكل التي نعاني منها ولا شك أن هناك مشاكل أخرى لكن عددت لكم ما نراه نحن كلجنة والمشاكل والتحديات العملية والتي نعاني منها بشكل يومي والتي تعمل على أبطاء عملية الاصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية في البلد. ماذا أقمنا لمواجهة التحديات؟ سأتحدث أليكم عن بعض الاعمال الاساسية التي قمنا بها في هذه الحكومة كي تكونوا على بينة من الامر من حيث التحديات من جانب والاجراءات التي نقوم بها من جانب آخر. لا شك ان عمل الحكومة والقيادة السياسية والبرلمان من أجل تحقيق الاستقرار الأمني لا يمكن تحقيق التنمية المطلوبة وتحقيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة وهذا الشيء جاري العمل به ان شاء الله تعالى وبقدرة الخيرين سنتمكن من ايجاد التماسك السياسي والاستقرار الامني المطلوب من اجل أستثمار الفرص الكبيرة في هذا البلد لخدمة جميع العراقيين. نحن قمنا في الحكومة السابقة في وزارة التخطيط بأصدار أستراتيجية شاملة ورؤية لعملية التنمية والاعمار غطت تلك الاستراتيجية أغلب النواحي الحياتية والقطاعات المهمة بالاضافة الى تحديد الاحتياجات وتصنيفها في سلم الاولويات المدروسة بدقة وقد ساعدت هذه الاستراتيجية الحكومة والمانحين الدوليين في الوقوف على الاولويات وتحديد برامج الاصلاح المهمة وتمويلها في حالة عدم قدرة الحكومة على توفير التمويل المطلوب. تبنت الحكومة وثيقة العهد الدولي مع العراق وأطلقتها رسمياً مع المجتمع الدولي في (3 آيار) الماضي، حقق العهد الدولي مع العراق ما يقارب (35) مليار دولار توزعت بين منح وقروض وتمويل مباشر ودعم فني وأطفاء الى الديون العراقية هذه الوثيقة في تقديري تعتبر أهم وأشمل وثيقة لأصلاح أقتصادي وسياسي عرفها العراق والحكومة وتتحرك اليوم مستندة الى برنامج العمل لتنفيذ خطة الاصلاح، فقد تم تشكيل لجنة (أدارة العهد) وتم تكليف سكرتارية لخدمته. مدة العهد (5) سنوات والعهد تلافى الاخطاء السابقة بوضع آلية لتنفيذه وتتمركز فكرة العهد حول ألتزام العراق لأصلاحات محددة مقابل ألتزام المجتمع الدولي لدعم العراق ويحقق هذه الاهداف على أساس رؤية مشتركة بين العراق والمجتمع الدولي. وقد صدر مؤخراً التقرير النصف سنوي وأطلق في مقر هيئة الامم المتحدة في نيويورك وشاركت في أطلاقه (99) دولة، نص التقرير موجود وسيوزع عليكم وأرجو منكم الاهتمام به. انقل اليكم ما قاله ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق أنه أشاد بالحكومة العراقية وأشاد بأنجاز الحكومة العراقية وقال السيد أشرف قاضي بأن الحكومة العراقية حققت تقدماً في (75%) من التزامات العهد الدولي والتي بلغت (400) التزام، وأعتبرت الأمم المتحدة هذا التقدم تقدم جدي وأشادوا به وبالذات في خضم وفي سياق التحديات الأمنية والمشاكل التي تعاني منها. مع الأسف الشديد لا يتم التعاطي مع هذه المسائل على الاقل في الاعلام وربما نحن مقصرون في الحكومة الى حد ما لا نعمل على أبرازه لكن بالرغم من المشاكل التي نعاني منها وبالرغم من هذه التحديات الامنية والسياسية والى غير ذلك هنالك خيرين في هذه الدولة وفي هذه الحكومة ويعملون جاهدين من أجل تنفيذ هذه الالتزامات التي التزمنا بها كعراقيين منطلقين من مصالحنا الوطنية. هنالك في التقرير الذي أطلقناه في نيويورك جدول في هذه الالتزامات والعمل الذي يجري، لا أقول أن هذه المعايير وهذه الالتزامات تم تحقيقها، لكن تم التحرك بأتجاه تحقيق (75%) من هذه الالتزامات الموثقة في وثيقة العهد الدولي، وأرجو من السادة أعضاء مجلس النواب ان يدققوا في هذه الاجراءات ويساعدوننا في أنجازها بشكل فعلي لأن تواصل مجلس النواب معنا مهم فيما يتعلق بتمرير القوانين والتشريعات الضرورية لهذه المسائل. نحن في هذه الحكومة قام السيد رئيس الوزراء بأعادة تشكيل لجنة الشؤون الاقتصادية خلال الايام الاولى لتشكيل الحكومة وهذه اللجنة لها العديد من المسؤوليات، واليوم قد نقدم لكم تقرير عن عملها خلال السنة الماضية وأحد الاعمال الاساسية التي تقوم بها اللجنة قضية العقود والاشراف على تنفيذ الموازنة، قمنا وبمساعدة وزارة المالية ووزارة التخطيط بمراجعة شاملة لتعليمات العقود بما يضمن أزالة العراقيل والكوابح التي تعرقل تنفيذ الموازنة العامة وتنفيذ العقود وقد عملنا ايضاً على زيادة صلاحية السادة الوزراء والوزارات المعنية من أجل تنفيذ العقود والموازنة مع تعزيز والتأكيد دوماً على ضرورة تعزيز دور الاجهزة الرقابية لأنه وكما قلت ان الفساد لا يزال مشكلة نعاني منها، لكن محاربة الفساد يجب ان لا يتحول الى منع لتنفيذ الموازنة وتنفيذ المشاريع وايصال الخدمات الى الناس. كما قلت ايضاً تم أصدار تعليمات جديدة شاملة لتنفيذ العقود وسياقات تنفيذ الموازنة بمساعدة البنك الدولي ومن خلال وزارة التخطيط ووزارة المالية.أيها السادة النواب أنتم تعرفون وقد كان لكم دور رائد في هذا المجال في البرلمان اذا صادقتم على أضخم ميزانية عرفها العراق منذ تأسيسه. فقد قدر قانون الموازنة الواردات لهذا العام بمبلغ (42) مليار دينار، (93%) من هذا المبلغ مصدرة للنفط للخام المصدر وبلغ مجمل النفقات بشقيها الجاري والاستثماري حوالي (51) مليار دولار، فكانت حصة المشاريع الاستثمارية (10.5) مليار دولار مقابل (35) مليار دولار للنفقات التشغيلية. التخصيصات للموازنة الاستثمارية هذا العام كانت غير مسبوقة في تاريخ العراق لكن أنا لم أتحدث في تخصيصات الموازنة الاستثمارية، وهذا قانون الموازنة الاستثمارية موجود. ما كنا نعاني منه في السنة الماضية وأصبح مشكلة كبيرة للدولة كان هو التلكؤ الكبير في نسب تنفيذ الموازنة، هذا العام وخلال فترة الستة أشهر الأولى تم تحقيق نسبة عالية جداً مقارنة بالسنة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ الموازنة حيث تم تحقيق حرق مالي لغاية شهر حزيران حوالي (3) تريليون دينار.
بينما كل ما تم صرفه في العام الماضي لم يتجاوز (0.2) تريليون دينار، ان هذه الزيادة جاءت نتيجة توجيه العقود لتسريع وتشجيع عملية تنفيذ الموازنة الاستثمارية والتي تعني بالمقابل ارتفاع بمستويات الاعمار والتنمية. هنالك العديد من الإحصائيات التي استطيع أن أعطيكم إياها لكن هذه السنة وقبل ان ادخل في قضية الموازنة الاستثمارية وتنمية الأقاليم عملنا بجد في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال قانون الاستثمار ومع الأسف الشديد لم يتم تفعيله إلا لفترة قليلة حيث كلف السيد رئس الوزراء الأستاذ ثامر الغضبان برئاسة هذه الهيئة وكالةً الى حين إيجاد شخص متفرغ بالكامل، لكننا قررنا أن نعمل على تفعيل قانون الاستثمار.
فيما يتعلق بتخصيصات التنمية الاستثمارية وتنمية الأقاليم بالتحديد تصل قيمتها الى حوالي (3) تريليون دينار مخصصة للمحافظات المختلفة وموزعة حسب نسبة السكان وهذه المبالغ هي لأجل أعطاء مجلس المحافظة الفرصة في تطوير الخدمات في المحافظة بالإضافة الى عملية تحريك الاقتصاد في تلك المحافظة إضافة إلى الموازنة الاستثمارية المخصصة من قبل الوزارات الاتحادية، على سبيل المثال مجموع المشاريع المنفذة والتي بدأ تنفيذها في محافظة النجف (230) مشروع، في طور الإعلان (91) مشروع، وأحيلت (139) مشروع وبدأت بالتخطيط للموازنة الجديدة، في محافظة واسط مثلاً مجموع المشاريع المنفذة أو في طور التنفيذ (280) مشروع، في طور الإعلان (70) مشروع، أحيل (210) مشروع في محافظة الانبار. وكان لدي يوم أمس اجتماع مع محافظ الانبار ورئيس مجلس المحافظة، الانبار في سباق لتحسن الوضع الأمني فيها وهنالك تخصيصات مادية كبيرة لمحافظة الأنبار وقد بدأوا في الإحالة وفتح العطاءات لأكثر من (200) مشروع وطلبوا من الحكومة الاتحادية تخصيص (70) مليون دولار إضافة لمشاريع أخرى عاجلة لهم القدرة على البدء بها وقد وعدتهم الحكومة بالتجاوب بالرغم من هذه التحديات. هنالك تقدم ملحوظ مقارنةً بالعام الماضي لكن دعوني أقول المصداقية والصدق في التقدم يجب ان يكون في الأساس ولا تزال هذه الأرقام دون الطموح في العراق وهذه المحافظات بحاجة الى أكثر بكثير مما نحن بصدده. فما تعرض له هذا البلد من خراب ودمار ليس بالقليل، وإعادة بناء البلد تحتياً مطلوب للتعامل مع أدنى مستويات الخدمات المطلوبة للناس وهي كثيرة وكثيرة لكن أنا أتحدث عن السياق، أين كنا؟ وأين نحن الآن؟ وأرجو أيضاً في تقييم هذه المسائل أن نراعي دوماً هذا السياق السياسي المعقد والسجالات والتجاذبات التي نعاني منها. هذه المشكلة التي نعاني منها بسبب نظام المحاصصة والى غير ذلك وفرض أشخاص على مفاصل مهمة في الدولة قد تكون دون الكفاءة المطلوبة لكن بسبب الظروف السياسية التي نعاني منها، وبالرغم من هذه المشاكل التي نعاني منها أرجو أن تطمئنوا بأن هنالك كفاءات خيرة تعمل على الدفع بالعملية الاقتصادية الى الأمام.
أيها السادة النواب نحن نعمل جاهدين على التفاعل مع المحيط الإقليمي والدولي، لقد وقعنا العديد من الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي والمالي خصوصاً وأن بعض هذه الاتفاقيات تعبر عن رزانة وحسن سير الاقتصاد العراقي، هنالك مجموعة قروض وقعتها الحكومة بالأحرف الأولى وتنتظر مصادقة البرلمان مثل القرض الياباني والقرض مع البنك الدولي والذي صادقتم عليه قبل ايام ونحن نشكركم على ذلك. بالإضافة الى قبول العراق بصفة مراقب في غرفة التجارة الدولية وإطلاق مباحثات التجارة والصداقة مع الاتحاد الأوربي وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي للإصلاحات المالية والاقتصادية، في هذا السياق كان هناك سياسة هادفة وضمن الاتفاقية مع البنك الدولي فيما يتعلق بترشيد الدعم المقدم للوقود واستخدام الفرق المتحقق في دعم شبكة الحماية الاجتماعية وزيادة رواتب المتقاعدين، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع. لا أخفي عليكم أنه لا تزال لدينا مشكلة في توفير المشتقات النفطية وأنا أعرف أن البرلمان في حالة تواصل مع وزارة النفط للوقوف على الأسباب والمشاكل إن كانت أمنية أو إدارية أو مالية التي تعيق وصول هذه المشتقات الى المواطنين، لكن فيما يتعلق بإصلاح هيكلية الأسعار للمشتقات النفطية وقد قطعنا خطوات مهمة وأملي أن نتمكن بإجراءات أضافية لمعالجة هذا الخلل الكبير الذي يعاني منه البلد.
نعمل بجد على خلق فرص عمل من خلال تبني سياسات جديدة منها مثلاً في قانون الموازنة، كذلك أطلقنا برامج القروض الصغيرة لتشجيع الأفراد لمزاولة نشاطات اقتصادية، أطلقناها في بغداد بمبلغ (50) مليون دولار منها (30) مليون دولار للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية و(20) مليون دولار لأصحاب المصانع الصغيرة لمساعدتهم على إعادة تأهيل مصانعهم. الآن نحن بالتعاون مع الأخ وزير المالية بصدد أطلاق مشروع ضخم لكل محافظات العراق بتوفير القروض الميسرة لتشجيع النشاط الاقتصادي في المجالات المختلفة. مع الأسف كان لدينا العديد من المبادرات ولكنها لم ترى النور ولعدة أسباب، فقد تم طرح مشروع قانون الإسكان الوطني والذي كان يهدف الى توفير السكن للعراقيين وتحريك عجلة الاقتصاد والاعمار. قدمنا قانون المجلس الوطني للاعمار والتنمية والذي كان المؤمل منه ان يكون نموذجاً محدثاً لمجلس الاعمار في العهد الملكي والهدف منه القيام بمشاريع إستراتيجية تنموية عملاقة ورفع مستوى تنفيذ الموازنة وتسريع مشاريع الاعمار. أدعو البرلمان ان يساعدنا ويعيننا في تمرير هذه القوانين وتنفيذها لأن هذه القوانين ستكون لها تأثيرات ايجابية كثيرة اقتصادية واجتماعية. أيها السادة النواب بالرغم من الطموح وبالرغم من الانتقادات البناءة التي توجه الى الحكومة فيما يتعلق بضرورة العمل أكثر لتوفير الخدمات لكن أرجو منكم أن تتفهموا الظروف المعقدة التي نعيشها وبالذات الظروف الأمنية والمشاكل الأخرى التي عانينا منها، أن هنالك تقدم بالمقارنة بما كنا عليه وأرجو أن يقيم هذا التقدم في سياقه الطبيعي وتعاونونا على تمرير هذه التقارير والتسهيلات المطلوبة كي نتمكن من أداء اقتصادي أفضل. هذا البلد فيه من الخيرات والإمكانيات الاقتصادية ماهو غير موجود في أي بلد آخر، ان تمكنا من إيجاد البيئة السياسية المستقرة وتمكنا من إيجاد الأمن والاستقرار لاشك لدي أن لدى العراق باقتصاده وبإمكانياته وبحضارته وبثقافته قادر على تلبية طموح كل مواطن عراقي وكل مكون عراقي. ما حدث يوم أمس في المباراة وكان من الأجدر أن نوجه التهاني لفريقنا الوطني دلالةً على ما يمكن أن يكون عليه هذا البلد. ان شاء الله الكل في البرلمان ونحن في الحكومة سنتعلم من هذا الأداء الوطني المميز لهذا الفريق الذي مثل طموح كل الخيرين في هذا البلد وحقق هذا الانتصار لهذا البلد المثخن بالجراح وان شاء الله هذا الانتصار يكون بداية الانتصارات القادمة.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي أريد أن استمع إليكم والى ملاحظاتكم وأعدكم أن أكون بحالة تواصل دائم ونستفيد من ملاحظاتكم ونعمل على التوجه نحو المطلوب لخدمة العراقيين وتسخير موارد هذا البلد لخدمته.
– السيدة عامرة البلداوي:-
نرحب بالدكتور برهم صالح خصوصاً لاستجابته لدعوة اللجنة الاقتصادية وكنا نتمنى أن يحضر في اللجنة لنتعرف على كثير من التفاصيل ولكن الذي عرضه كافي. الحكومة عندما أطلقت مبادرة العهد الدولي كان عليها التزامات تجاه الدول الأخرى التي تعهدت بها أيضاً في نفس الوقت هنالك التزامات في الجانب الآخر، نلاحظ أن الحكومة قامت بالكثير من الالتزامات التي عليها وكما ذكر الدكتور برهم صالح (75%) من هذه الالتزامات تم الوفاء بها، مثل رفع الدعم عن المشتقات النفطية وهنالك دراسات وخطوات بأتجاه التحرير الاقتصادي وهنالك محاولات لإيجاد حلول لمؤسسات الدولة وهنالك مبادرة الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي. أيضاً مجلس النواب بصدد تشريعات تساعد بالإصلاح الاقتصادي ولكن في المقابل التزامات الدول بأتجاه العراق في مجال إسقاط الديون، وما هي المكتسبات التي حصلتم عليها من خلال وثيقة العهد الدولي؟
– السيد نصار الربيعي:-
تحدث السيد نائب رئيس الوزراء عن ضعف المقدار الاستيعابي للاقتصاد العراقي، المبررات التي تحدث عنها لا تنطبق على القدر الاستيعابي وإنما تنطبق على النظرة الكلية للتخطيط في الاقتصاد العراقي وضعف تلك النظرة وهذه هي مسؤولية الدولة. فأعتقد هذا التعبير إعفاء للحكومة من مسؤولياتها. تحدث السيد نائب رئيس الوزراء برهم صالح بأنه تم توقيع وثيقة العهد مع المجتمع الدولي، الوثيقة هي التزام قانوني دولي بين طرفين فلا يوجد شخصية قانونية اسمها المجتمع الدولي، هذه شخصية معنوية، فمن هذا المجتمع الدولي الذي وقع؟ وكيف يفي بالتزاماته للعراق؟
– السيد يوسف احمد:-
أرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء برهم صالح لحضوره الى مجلس النواب وأبدأ بالملاحظة الأولى، ملاحظة نقدية: سابقاً حضر السيد نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح ومعه وثيقة العهد الدولي ووعدنا أن نناقش الموضوع بعد أسبوع ولكننا سمعنا بعد يومين أن الوفد ذهب الى شرم الشيخ وكان المفروض أن تُقرأ الوثيقة بتمعن وندلي بآرائنا في هذا الموضوع. ونتمنى عليكم في المرات القادمة أن يكون لنا رأي ونبحث في هذه التفاصيل. الأسباب الإضافية للوضع الاقتصادي أتصور في كل دول العالم حكومة الوحدة الوطنية لم تنجح بالشكل المطلوب لأننا نعرف في النظام البرلماني كتلة الأكثرية تتحمل مسؤولية تشكيل مجلس الوزراء وتتصدى لها كما هو الحال في تركيا حيث أن حزب العدالة والتنمية شكل مجلس الوزراء ونجح في الانتخابات في المرحلة الحالية. والملاحظة الأخرى هي ضعف مستشاري السيد رئيس الوزراء وهذا يظهر في تصريحاتهم والذي خلق الكثير من المشاكل مع مجلس الرئاسة ومجلس النواب. والسبب الآخر عدم الاستعجال في تكوين الأقاليم لأن الشروع بتكوين الأقاليم يؤدي الى ترسيخ النظام الاتحادي في العراق. السبب الآخر هل مجلس الوزراء في العراق مجلس اتحادي؟ فمن يمثل مجلس الإقليم العربي على سبيل الافتراض؟ واذا كان يمثل مجلس الإقليم العربي فأين هو مجلس الوزراء الاتحادي؟ وبخصوص تنفيذ المشاريع الفت نظر سيادتكم الى أن هنالك مثلاً في محافظة ديالى مناطق آمنة مثل خانقين ولم ينفذ بها أي مشروع وذلك لأن هناك مناطق ساخنة في الكانون وفي خانقين لم يحصلوا على رواتبهم منذ (6) أشهر.
– السيد يونادم كنا:-
نهنئ الشعب العراقي على الفوز العظيم للفريق العراقي. هنالك تضخيم كبير للعهد الدولي وهنالك جانب سياسي وجانب اقتصادي وهناك جانب أمني، اياً منهم توصل الى (50%)؟ هل الخدمات؟ أم المصالحة الوطنية؟ أم أنجز الدستور؟ نحن نعلم جدية الأخوان في مجلس الوزراء لكن هذه الأرقام مضخمة وعودتنا الأمم المتحدة على هذه السياسة من القرار (986) والفضائح السابقة. فمراجعة هذا الرقم كنسبة مئوية، وهنالك قانون الاستثمار حيث أنجزناه قبل حوالي سنة فلماذا لا تشكل هيئات الاستثمار ليستفيد منه العراقيون ونبدأ بالتحول الاقتصادي؟ لازالت الحكومة التنفيذية هنا أسيرة ثقافات الزمن الماضي رغم الكلام الطيب الذي تفضل به الدكتور برهم صالح ونحن متأكدون منه شخصياً ولكن ثقافة الزمن الماضي لازالت مسيطرة على السلطة التنفيذية في تعاملها مع البرلمان وإقصاء وعدم مشاركة البرلمان في رسم السياسة.
– السيد سيروان عدنان:-
أرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء. ملاحظتي حول الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد، معلوم ان الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد التزام على الدولة العراقية وعلى الحكومة العراقية مقابل العهد الدولي والقروض الممنوحة للعراق، ومعلوم أن الحكومة العراقية قامت بإجراءات متعددة لمكافحة الفساد  ومن هذه الإجراءات زيادة رواتب القضاة وزيادة عدد حراسهم وإعلان المناقصات والمزايدات في الجريدة الرسمية والانضمام الى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة الى اللوائح التنظيمية الخاصة بمنع غسيل أموال البلد. هذه الخطوات نعم هي فاعلة ومهمة لكن هنالك خطوات أخرى ممكن للحكومة أن تتبعها للتقليل من الفساد المستشري في البلد وتقييم استباحة المال العام والحفاظ على المال العام بالإضافة الى أن هذا الالتزام دولي ولكنه يقيد البلد للحفاظ على المال العام وهو صمام أمان البلد والعمود الفقري للبلد. اقتراحي أن يتم تأسيس مؤسسة رقابية مالية قضائية لأن كثير من الدول المتقدمة قد تخلو عن أسلوب الرقابة المالية والإدارية. والمؤسسات الرقابية في العراق مؤسسات رقابية إدارية ويتم تحديد الملفات بعد ذلك الى السلطة القضائية. أما في بعض الدول المتقدمة وفي مقدمتها فرنسا قد تخلت عن هذا الأسلوب واتخذت اسلوب الرقابة المالية القضائية وأن يكون للمؤسسة صلاحية قضائية لمحاكمة أولئك الذين قد تورطوا في الفساد.
– السيد قيس العامري:-
نرحب بالدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء لحضوره الى مجلس النواب. ملاحظتي حول قانون الاستثمار كما تفضل الدكتور برهم صالح بتشكيل هيئة الاستثمار، أتصور أن قانون الاستثمار تم قراءته في الدورة التشريعية السابقة ولم نشاهد أي تنظيم لهذا القانون من قبل مجلس الوزراء، لأن القوانين عادة عندما تشرع في مجلس النواب يجب أن تصدر لوائح تنظيمية وقرارات تنظيمية من مجلس الوزراء تتناول تنفيذ هذه القوانين وأتساءل لماذا هذا التأخير طول هذه الفترة في تشكيل هيئة الاستثمار؟ على الرغم من أهمية هذا القانون وما تناولته الحكومة في التأكيد عليه. فهل سيكون هنالك أجراء صحيح وسريع لتفعيل هذا القانون؟ وهل سنعاني عندما نشرع قوانين جديدة تساعد في تهيئة الاقتصاد العراقي من نفس هذا التلكؤ وهذا التأخير؟ أرجو توضيح هذا الموضوع بصورة واضحة وبصورة مستفيضة لأنه بالتأكيد سيؤثر على تشريع القوانين التي ستساعد على تنمية الاقتصاد العراقي.
– السيد حسن الشمري:-
نرحب بالسيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح ونشكره على هذا العرض الذي قدمه ونحن ندرك هذه التحديات التي تواجهها الحكومة في تنفيذ تعهداتها أمام المجتمع الدولي. وأنا بمتابعتي للحديث لاحظت أن الدكتور برهم صالح قد ذكر الشروع ببعض التزامات الحكومة تجاه المجتمع الدولي وهذه مناسبة لتصحيح المعلومة للأخ يونادم كنا أنه لم يقل انجاز (75%) انما قال شروع، لكن أنا اسأل هل أن المجتمع الدولي ينتظر من الحكومة العراقية مجرد الشروع بهذه الخطوات؟ أم أنه ينتظر النتائج؟ وأعرج واذكر ان اكثر هذه الخطوات قد لا تتحقق النتائج المرجوة منها، فما هو المصير؟ هل أن القروض والمنح وإسقاط الديون تتوقف على الشروع بتحقيق هذه النتائج؟ لدي مقترح أقدمه إلى السيد نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح، كنا نتمنى في الملف الاقتصادي أن يُقترح تشكيل شركة وطنية مساهمة تكون نسبة الأسهم بها (100%) مطروحة لأبناء الشعب العراقي خصوصاً ن أن
أن اللجنة الوزارية تحدثت يوم أمس عن مزايدة شركة الهاتف النقال فقد كنا نتمنى لو أن شركة وطنية تعطي نسبة (100%) من الأسهم للمواطن العراقي بأن يشكل رأس مال الشركة ويساهم في المزايدة لأخذ تراخيص الاتصالات، فنأمل أن يتم تدارك هذه المسألة من قبل الدكتور برهم صالح بخصوص الملف الاقتصادي وينظر بهذا الموضوع المقترح ويفتح باب لإنعاش الاقتصاد العراقي وتحسين دخل المواطن العراقي.
– السيدة آلاء الطالباني:-
نشكر السيد برهم صالح على هذه التوضيحات، أنا شخصياً وفي لجنتي كنا نبحث عن هيكلية اللجنة العليا الخاصة بإدارة عملية تنفيذ العهد الدولي لمدة طويلة، وراسلنا مكتب السيد نائب رئيس الوزراء ولم نحصل على أي نتيجة، الحمد لله الهيكلية موجودة الآن، هنالك التزام في الملحق رقم (4) حول تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني ومكتوب في الوثيقة( وينسق مكتب السيد نائب رئيس الوزراء مع مجلس النواب العراقي متمثل بلجنة مؤسسات المجتمع المدني)، فما هي برامجكم؟ وكيف نستطيع أن نتواصل معكم في موضوع دعم مؤسسات المجتمع المدني؟ كونها أحدى التزامات العهد الدولي.
– السيدة جنان العبيدي:-
ممكن أن يبين لي الدكتور برهم صالح كونكم اللجنة الاقتصادية المعنية بالمصادقة على عقود الأدوية المنقذة للحياة؟ لدينا شكوى من الوزارة المعنية والشركة العامة للأدوية بخصوص هذه العقود حيث يتم إيقافها وعدم المصادقة عليها كونها بمبالغ طائلة، للعلم هذه الأدوية تحتكر من قبل شركات عالمية دولية ومحددة وليس لدى اللجان الفنية المختصة في الوزارة خيارات واسعة وبالتالي إيقافها، والآن توجد أزمة وشحة في هذه الأدوية فنرجو استبيان هذا الموضوع.
– السيد رشيد عداي كرو:-
أهلاً وسهلاً بالدكتور برهم صالح في مجلس النواب، نحن جميعاً في مجلس النواب نتمنى أن يكون العراق كما ذكرت ولكن لم نرى هذا الشيء على ارض الواقع ونتهم نحن أعضاء مجلس النواب العراقي على إننا المقصرين بكل شيء، بأن لا تصل الخدمات الى المواطنين وغيرها، والكلام الذي سمعناه من الدكتور برهم صالح جميل وطيب بأن هنالك انجازات وتقدم في الخدمات والأمور الأخرى. أنا أقول لك في باب التحديات أن تبدأون بالفساد المستشري، فما هي خططكم للقضاء على الفساد؟ أو على الأقل تقليل الفساد المستشري؟ وأنا أظن أن الفساد إذا تم تقليله على الأقل سوف يقل في الجانب الآخر العنف والإرهاب في العراق.
– السيد جابر خليفة:-
نشكر السيد برهم صالح على حضوره وعلى التوضيحات، يلاحظ في الظروف التي يمر بها العراق تقصيراً حكومياً واضحاً عن الملف الأمني وهو إجراء ذاتي يتعامل مع النتائج، ونعتقد ان الملف الاقتصادي من أهم الملفات التي يجب الاهتمام بها كأجراء إضافي يتعامل مع الأسباب. وهنا نشكر أيضا الجهد الواضح للدكتور برهم صالح في هذا المجال، ولا شك قطاع النفط والغاز يمثل قلب الملف الاقتصادي، ويؤكد التقرير المقدم من الدكتور برهم صالح أن هذا القطاع سجل تراجعاً سلبياً في عدة مجالات هذا العام (2007)، تم التراجع في تصدير النفط وتصنيع المشتقات النفطية وفي إمدادات الغاز الطبيعي وإنتاجه. لذلك أدعو الى مراجعة جادة وعملية للإدارات التي تتولى الصناعة وللعملية النفطية لأن هذا من أسباب تقدم البلد.

 

 

– السيد حيدر العبادي:-
هذا المشروع من المشاريع الجيدة والناجحة، الاقتصاد في الوقت الحاضر تطور أكثر من السابق لوجود دينار قوي ولدينا احتياطي مالي، المشكلة ماهو الشيء الذي يوجه هذا التحسن الاقتصادي لينعكس على حياة المواطن العراقي العادي بشكل ملموس؟ نحن في اللجنة الاقتصادية بدأنا لشرعنة الإصلاح الاقتصادي العراقي وفعلاً تم وضع خطة بعيدة المدى لإصلاح الاقتصاد العراقي من الآن.
– السيدة تانيا طلعت:-
أضم صوتي للترحيب بالدكتور برهم صالح لحضوره إلى البرلمان. هنالك بعض النقاط تطرق اليها الأخوة ولكني أريد فقط أن أتحدث عن دور لجنة العلاقات الخارجية في مسألة العهد الدولي، في البداية كان لنا مشاركة فيها ولكننا نجد أن دورنا كأننا مهمشين بالأخص العقود والمعاهدات الدولية. والنقطة الثالثة عشر من العهد الدولي تقول بأن العراق يجب ان ينضم الى الاتفاقات والمعاهدات الدولية، فنرجو أن يأخذ هذا بعين الاعتبار بأن يكون للجنة العلاقات الخارجية دور فعال ومشاركة فعالة في تطبيق العهد.
– السيد عبد الهادي الحساني:-
لاشك فيه أن الانتقال من السلطة المركزية الى السلطة اللامركزية فيه تحولات اقتصادية كبيرة وانفتاح على اقتصاد السوق. ما هي الإجراءات التي أتخذت لحد الآن؟ لإيجاد بنية تحتية تتناسب مع الإصلاح الاقتصادي التي نواكب بها احتياجات العراق المستقبلية من ناحية المصارف ومن ناحية البنية التحتية الخدمية ومن ناحية البنية الاستثمارية. الميزانية الاستثمارية أنقصت هذا العام عن العام الماضي فنرجو تبرير هذا الموضوع بشكل واضح. الشيء الآخر معروف الاقتصادية لأي بلد تعتمد على مسألتين وهما القوة المالية والقوة البشرية، ما هي البرامج التي أتخذتها الحكومة في عملية تأهيل وتمكين القوة البشرية والخبرات العراقية لأداء دورها؟
– السيد ملحان المكوطر:-
أهلاً وسهلاً بالدكتور برهم صالح لحضوره الى مجلس النواب. أريد إيضاح عن الخطط الزراعية المستقبلية؟ في تقديري أن الزراعة أهم من النفط، ومعروف أن النفط يبقى لفترة محدودة ويزول بعد ذلك، أما الزراعة فهي دائمة بوجود النهرين والأيدي العاملة. فنرجو من السيد نائب رئيس الوزراء التوضيح خاصةً في مجال الاستثمارات الزراعية الكبرى.
– السيد أحمد سليمان:-
جميع الأعضاء تكلموا عن العهد الدولي وكان فيه مكاسب للعراق أو مردودات ايجابية ولم يتكلم احد عن الجانب السلبي للعهد الدولي، هناك استقطاع (5%) من واردات النفط منذ مدة طويلة ولا يعرف أحد أين تذهب هذه الاستقطاعات؟ ولمن؟ وما هو المبلغ الإجمالي لهذه الاستقطاعات؟ موضوع الدين العراقي الآن فوائد لديون سابقة وهي عبارة عن ديون ملغاة أساساً. موضوع العهد الدولي لم يتطرق الى العلاقة في نادي باريس الذي فرض على الحكومة موضوع الدعم للسلع والبضائع وهو يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي وذلك من أجل إطفاء بعض الديون كما يدعون، هذه المواضيع تحدث عنها العهد الدولي بحياء ودون الإشارة الى هذا الموضوع المهم ويترتب عليه مبالغ بمليارات الدولارات يجب إرجاعها الى الحكومة العراقية بالطرق القانونية.
– السيدة أنعام الجوادي:-
أرحب بالدكتور برهم صالح، أريد التحدث بخصوص موضوع الأرامل حيث هناك استقطاع ضريبي على الأرملة الموظفة علماً أنها فقدت معيلها ورب أسرتها وتكون مكلفة برعاية أيتام فلماذا يتضاعف الاستقطاع بعد وفاة زوجها؟ فأرجو إعفاء الأرامل والمطلقات من هذا الاستقطاع الضريبي.
– السيد باسم شريف:-
أريد التكلم عن قطاع الصحة، رابعاً في الصفحة (29) في وثيقة العهد الدولي فهنالك فقرات وردت تبني استراتيجيات في مجال الصحة مثل الإستراتيجية الوطنية لصحة الأم والطفل، ووضع خطة لخدمات الطوارئ، مع العلم أن هذه الاستراتيجيات بحاجة الى وجود على الأقل وزير للصحة دائم يستطيع أن يقوم بهذا العمل لأنه لا يمكن تطبيق الإستراتيجية بدون وجود وزير للصحة، هنالك تقارير صحفية وصحية عن حجم الخسائر التي يخسرها العراقيين عند كل هجوم إرهابي وخاصة في موضوع الطوارئ.
القضية الأخرى هي التمويل الذاتي لوزارة الصحة فأنا أعلم أن وزارة الصحة لم تصرف ميزانيتها لعام (2006) إلا رقم يسير، فالمشكلة ليست بالتمويل وإنما في الاستفادة من هذه الأموال المخصصة. موضوع الـ (10) مستشفيات فترة سنتين ونحن نتكلم مع الحكومة ويوم أمس سمعنا المفتش العام لوزارة الصحة يقول بأنه لا توجد كوادر هندسية تستطيع أن تعطي مواصفات لبناء المستشفيات العشرة ولحين توفر الكوادر نحتاج الى سنين لبناء المستشفيات. هناك قضية خطرة وهي تقرير البرلمان الأوربي حيث يقول التقرير أن (80%) من الأطباء قد تركوا العراق، فما هي إستراتيجية الدولة لمنع هجرة الأطباء والعقول؟
– السيد محمود عثمان:-
نشكر الدكتور برهم صالح لحضوره وشرحه الوافي ولكن أفضل ان تقرأ الوثائق وتقدم الملاحظات.
– السيد خالد سلام شواني:-
أرحب بدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح. أعتقد أن الحكومة بدأت تعمل جاهدة لإصلاح الوضع الاقتصادي من خلال تشخيص الخلل ووجود المعالجات أيضاً، لكن من خلال العهد الدولي المرفوع الى مجلس النواب في صفحة (17) حول الإصلاحات السياسية الملقاة على عاتق الحكومة للقيام بها. مستجدات لجنة مراجعة الدستور فهنالك فقرة فيها على أن اللجنة رفعت تقريرها الأولي أمام مجلس النواب وفيه عدة نقاط عالقة ومنها تنفيذ المادة (140) من الدستور لكن تعتبر مازالت عالقة. أنا أعتقد أن هذه المادة وضعت في الدستور لكي تنفذ وكي ترصد لها مبالغ لتعويض أولئك الذين رحلوا وهجروا من ديارهم وأخذت أملاكهم بغير وجه قانوني أو شرعي، وعدم معالجة هذه الحالة واعتبارها عرقلة أمام تنفيذ العهد الدولي وهذا تشخيص غير حكيم وغير صحيح من قبل الحكومة العراقية. بل الإصلاح السياسي يتطلب منا تنفيذ المادة (140) في وقتها المحدد.

 

 

– السيد عبد الخالق زنكنة:-
جهود جيدة ومشكورة من قبل الحكومة وشخص الدكتور برهم صالح في تحركه الدولي، رغم أني غير مطلع على كل التقارير أرى أن هنالك عدم عدالة في توزيع عقود المشاريع خاصةً بالنسبة الى البصرة وكركوك وإقليم كردستان فهنالك مشاريع كثيرة أشير لها لكن واقع الناس متدهور جداً خاصةً في مجال الوقود والكهرباء والخدمات والبطالة وأوضاع المهجرين في الداخل والخارج، ورغم الإشارة حول الفساد المستشري لكن هذه الظاهرة يضاف اليها التهريب الذي أخذ نصف ميزانيتنا للنفط.
– السيد عبد الكريم السامرائي:-
نحن ذكرنا أكثر من مرة أن العهد الدولي يحتاج في العراق الى عهد وطني، هذا العهد الوطني يبدأ بحل المشاكل والجوانب الأمنية والاقتصادية. المواطن يحتاج الى ماء ووقود والى الكهرباء، لا يحتاج الى أرقام بهذه الصورة والانجاز الذي نقدمه فعلاً هو الانجاز الذي نقدمه الى المواطن وأضم صوتي الى صوت السيد عبد الخالق زنكنة حيث أن المواطن يعيش في ظروف قاسية. العهد الوطني اذا استطعنا أن نوصل الكهرباء، وكلكم سمعتم أن الكهرباء في بغداد سيئة بسبب تجاوز بعض المحافظات، فأين السلطة المركزية في توزيع حصص الكهرباء على المحافظات؟ الحصة التموينية لا تصل إلى نسبة كبيرة من المواطنين، ووضع ملايين من المهجرين الذين لا يستلمون شيء من النفط العراقي. لذلك نحتاج الى تفعيل العهد الوطني في هذه المسائل من خلال مراجعة الدستور.
– الآنسة كاميليا إبراهيم:-
في التقرير النهائي لمنظمة الشفافية الدولية كان تسلسل العراق اعتقد الثاني أو الثالث في الفساد الإداري والمالي حسب هذا التقرير والذي أعتقد وحسب معلوماتي بأن القائمين على إصدار هذا التقرير لم يعتمدوا على التنسيق مع الحكومة العراقية والجهات العراقية المختصة ولم تنسق مع أناس مهنيين وإنما اعتمدت على أناس قد يكونوا موجودين خارج العراق، فهل هذا التسلسل وهذا التقييم حسب معلوماتكم كحكومة عراقية دقيق أم لا؟ وهل لديكم مؤشرات حول نسبة الفساد في الفترة السابقة؟ وما مدى تأثير هذا التقييم أو هذا التقرير لمنظمة الشفافية الدولية على المشاركين في العهد الدولي؟
– السيد ظافر العاني:-
السيد نائب رئيس الوزراء كان يتحدث ولم أكن أظن انه كان يتحدث عن العراق، ربما عن أي دولة أخرى عدا العراق. فلنأخذ أي فقرة من فقرات العهد الدولي ونحاول أن نطبقها على الواقع العراقي، نرى فعلاً هل هذا الكلام موجود في المجتمع العراقي؟ مثلاً الصفحة (18) التي تتحدث عن حقوق الإنسان تقول أن الحكومة العراقية تعهدت بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في العراق من خلال رفع التقارير وإنشاء مركز تدريبي وتقييم أوضاع المعتقلين ودورات تدريبية، أن الحكومة جادة ومصممة على إزالة تلك المخالفات والخروقات من إصدار التقارير ومتابعة تقارير دورية واستحداث دروس إلزامية تتعلق بالديمقراطية وحقوق الانسان في العراق، لم يتحدث التقرير عن كيفية تحسين المستوى الصحي للمعتقلين أو الإفراج عن المعتقلين الأبرياء أو أحالة القائمين على السجون والمعتقلات الذين قاموا بأعمال تعذيب إلى القضاء، كل ما جاء في تقرير العهد الدولي للأسف يقرب من أكذوبة.
– السيد برهم صالح (نائب رئيس الوزراء):-
سأبدأ ببعض الملاحظات التي تم طرحها بمسائل مشخصة وأنتقل الى المسائل العامة. هنالك سؤال عن عقود وزارة الصحة فلدينا مشكلة جدية في وزارة الصحة وأنا بوصفي رئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس لجنة العقود مع زملائي في لجنة العقود، لدينا مشكلة في وزارة الصحة وعملنا جاهدين على أن نعالج الخلل الموجود في سياق العقود في وزارة الصحة ولم نتمكن من ذلك لأسباب متعددة وتم عرضها على مجلس الوزراء ويتم عرض بعض العقود على لجنة للعقود المستعجلة التي هي برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للتعامل مع هذا الموضوع. أنا شخصياً مع تشكيل جهاز عقود متخصص خارج عن وزارة الصحة الحالية تقوم بتوفير المواد المطلوبة كي لا تخضع إلى تأثيرات غير مرغوب فيها إلى حين تحسين وضع وزارة الصحة. السبب الثاني عدم وجود وزير ثابت منذ فترة وان شاء الله يحل هذا الموضوع بالتعاون مع البرلمان.
تم طرح موضوع الاستقطاع الضريبي للمرأة غير المتزوجة والمرأة الأرملة وأتصور فيه من الوجاهة والحق ما يتطلب المعالجة والبرلمان له دور في هذه المسألة، أنتم كممثلي شعب قدموا للحكومة وناقشوها في اللجان، أنا شخصياً مستعد أن اتعاطى مع هذا الموضوع إذا قدمت لي ملاحظات محددة لأننا بحاجة الى مراجعة شاملة للنظام الضريبي في العراق وهنالك إصلاحات جدية في هذا المجال لكن ننتظر المزيد.
هنالك موضوع متعلق بالزراعة في العهد الدولي وهناك اهتمام كبير في القطاع الزراعي والسيد رئيس الوزراء قبل أيام أطلق مبادرة شاملة حول الإصلاح الزراعي والتنمية الزراعية، يقيناً أن العراق الآن يعتمد اعتماداً كلياً على القطاع النفطي لكن القطاع الزراعي والصناعي والسياحة الدينية والسياحة الآثارية لا تقل أهمية عن القطاع النفطي إذا أدرنا الوضع الاقتصادي بشكل جيد. هذا لا يعني أننا لا نركز على القطاع الزراعي وما حدث قبل أيام من مبادرة السيد رئيس الوزراء تأكيد على الاهتمام بهذا القطاع، هذه الوزارة المهمة مثل وزارة الزراعة ليس لدينا وزير دائم فيها وكذلك وزارة النقل هذه وزارات لا تزال شاغرة بدون وزراء فأرجو من البرلمان أن يتعاونوا لملأ هذه الشواغر بأسرع وقت ممكن كي يكون هنالك متابعة ميدانية لاحتياجات الناس. هذه الملاحظات حول النظرة الكلية للاقتصاد والرؤية العراقية في تقديري وحسب الإحصائيات المقدمة إليكم في هذا التقرير حول البيانات الاقتصادية هو تقرير شامل وعملنا جاهدين من أجل جمع الإحصائيات والبيانات المختلفة وعملنا على مصادر مختلفة عراقية وغير عراقية كي نأتي إليكم، الى ممثلي الشعب بأرقام دقيقة، قد لا تكون دقيقة(100%)، فأرجو ان كانت هنالك ملاحظات لتصحيحها نرحب بملاحظاتكم. هذه البيانات تؤكد بأن الوجهة الكلية للاقتصاد العراقي في تحسن لكن هنالك تدني في مستوى الأداء الجزئي في قطاعات مختلفة، هذا الملموس الذي نتحدث عنه والذي يصل الى المواطن سواء الكهرباء أو الخدمات والى غير ذلك ليس في تحسن. نعم هنالك مشاكل كثيرة في مناطق بغداد لأسباب كثيرة تعرفونها ونستطيع التحدث عنها لكن الوجهة النظرية الكلية للاقتصاد العراقي في تحسن. وأنا أريد أن أقول أن لدينا رؤية وطنية في الاقتصاد العراقي، لدينا اقتصادية تنمية وطنية تم إقرارها في عام (2005) وبمساندة شاملة من دول مانحة وايضاً استراتيجية العهد الدولي تقرأونها وبدقة تمثل رؤية وطنية عراقية شاملة لمتطلبات أصلاح الاقتصاد وأهم من ذلك فيما يتعلق بالعهد الدولي ليتحدث عن الاصلاح الاقتصادي في سياق العملية السياسية وأهمية الاستقرار السياسي والأمني. لذلك العهد الدولي ليس فقط مشروع اقتصادي بحد ذاته وأنما مبني على برنامج سياسي وأطار سياسي لأنه في غياب الاستقرار السياسي والأمني لن يتحقق الاستقرار الاقتصادي. تحدث الاخوان عن العهد الوطني والعهد الدولي، فالعهد الدولي مبني على العهد الوطني فبدون العهد الوطني وبدون توافق العراقيين والاقدام على الاصلاحات السياسية والأمنية لا يمكن أن تكون لا الاصلاحات الاقتصادية ولا يمكن التعامل مع المجتمع الدولي وأقولها بصراحة لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل معنا كما نريد ولا يمكن لنا أن نتوقع منهم أن يقدموا لنا المساعدات والمنح والقروض أن لم نكن قادرين على أدارتها بشكل جيد وتسخيرها لخدمة أهلنا وتمكيننا من مجابهة التحديات الامنية والسياسية التي نعاني منها. العهد الدولي تحصيل حاصل مبني على رؤية وطنية عراقية ومبني على مبدأ أساسي وهو تحقيق الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني وهنالك مقاييس ومعايير واضحة ومحددة في هذه الوثيقة فيما يتعلق بوصول العراق الى شاطئ الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي. فأرجو أن نفهم هذا العهد والالتزامات الموجودة فيه من هذا السياق. وأيضاً هنالك أحاديث كثيرة بأن هنالك ألتزامات قانونية وهنالك التزامات مفروضة على العراق من الجانب الدولي. أنا في الجلسة السابقة في البرلمان تحدثت عن هذا الموضوع، ليس هنالك التزامات مفروضة على العراق من الجانب الدولي. ما عملت عليه في وثيقة العهد الدولي وافينا بالالتزامات التي قطعناها على أنفسنا كحكومة وكعملية سياسية وكبرلمان. نحن نقول نحارب الفساد ونحن نقول يجب ان نحقق المصالحة الوطنية ونعمل على تحسين واقعي لحقوق الانسان وأدارة السجون وتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها، نحن نقول بضرورة أعادة هيكلية القطاع النفطي والى غير ذلك من المسائل. هذه التزامات هي التزاماتنا غير مفروضة علينا. فيما يتعلق بقضية أسعار الوقود وتخفيض الدعم عن أسعار الوقود هذه التزامات من أتفاقية تخفيض الديون على العراق وفي نادي باريس والذي بموجبه حققنا أنجاز كبير وهو تخفيف عبء الديون على الاقتصاد العراقي، وما تحقق من مؤتمر شرم الشيخ وأطلاق العهد الدولي وعود من المجتمع الدولي (35) مليار دولار قروض وتخفيض للديون ومساعدات ومنح …الخ. السيد رئيس الجمهورية في زيارته الاخيرة الى الصين حقق أنجازاً كبيراً وذلك بأنهاء الديون الصينية المترتبة على الدولة العراقية. الجانب الروسي وهذا شيء متطور جداً قبل أيام أبلغنا السفير الروسي بنيتهم دعوة السيد وزير المالية العراقي ومحافظ البنك المركزي لزيارة روسيا والتباحث الجدي في قضية تخفيض الديون الروسية حسب اتفاقية نادي باريس، هذا اذا تحقق يكون ايضاً أنجازاً كبيراً للعراق. ولا نستخف بحجم المشاكل والمشاكل جزء كبير منها متأتي من عندنا ومن هذا الجمع الغفير والحكومة والقيادات السياسية وأن شاء الله تتولد الارادة الوطنية المتحدة الحقيقية للنهوض بهذا البلد ونتجاوز مشاكله لكن هنالك مشاكل ايضاً موروثة من العهد الماضي ومشاكل متأتية لنا من خارج الحدود، نتعامل مع وضع صعب وغير سهل، نتعامل مع عقلية بيروقراطية وجهاز دولة متهرء ومتضخم ودولة ذات سلطة وسطوة ليست بدولة خادمة. هذا الوضع السياسي الذي نعيشه وهذه المحاصصة وهذا التنازع على تقاسم السلطة والثروات بحد ذاته فساد والا كيف يمكن لبلد يدار (9) أشهر ليس لديها وزير نقل ووزير صحة ووزير صناعة. أسألكم وأنتم ممثلي البرلمان أنا كنا جادين وجاهدين في معالجة الفساد ونأتي بالمفاصل الخدمية وأقتصادية مهمة بمن هم قادرين على خدمة هذا البلد لا لأنهم موالين لحزب واحد. الفساد ليس فقط من يأخذ المال، الفساد فيه تجليات مختلفة ومعالجتها تتطلب جهد ووقت. انا افضل كلام من السيد رئيس الوزراء والذي يقول أنه يجب ان نكون في خندق واحد ونحن بحاجة الى عونكم، عونكم في مساعدتنا على تمرير المشاريع والتشريعات المطلوبة لتحسين الاداء الاقتصادي والخدمي، وتصويب المسار هنالك مشاكل في هذا القطاع وساعدونا في تشخيص المشاكل ونعمل معاً.
– د. محمود المشهداني:-
الآن استكمال إجراءات الموافقة على أداء اليمين القانوني للمرشح البديل للشهيد محمد حسين عوض (رحمه الله) وهو السيد وسام سامي عبد الله عن الجبهة الوطنية للحوار الوطني من ضمن قائمة صلاح الدين وتنطبق عليه شروط قانون رقم (6) لسنة 2007 الخاص باستبدال الأعضاء.
– السيد وسام سامي عبد الله:-
(يؤدي القسم وقوفاً).
– د. محمود المشهداني:-
الآن ننتقل إلى الفقرة الخامسة وهي تكريم المنتخب الوطني العراقي لفوزه بكاس قارة آسيا من قبل لجنة الشباب والرياضة.
– السيد عامر حبيب الخيزران:-
بسم الله الرحمن الرحيم( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) بأسم لجنة الشباب والرياضة وبأسم جميع أعضاء مجلس النواب العراقي نبارك لأسود الرافدين أبطال منتخبنا الوطني العراقي بفوزهم الرائع ووقفتهم الرجولية لرفع أسم العراق عالياً. شكراً لكم يا ليوث العراق لقد مسحتم دموع أهلكم وأوقفتم آلامهم وأدخلتم الفرحة التي حرموا منها إلى قلوبهم، لقد جعلتم ملايين العراقيين في جميع انحاء العالم تهتف للعراق (بالروح بالدم نفديك يا عراق) وجعلتم حناجرنا تهتف (أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيعه) وفجرتم طاقات الحب في شعبنا جميعاً وجمعتم شملهم ووحدتم قلوبهم وحبستم أنفاسهم أمام شاشات التلفاز لمشاهدة عرسكم الذي زفكم فيه شعبكم في كل بقاع الأرض وانطلقت الملايين تهتف (منصورة يا بغداد) وجعلتم كل شريف ينادي (متى تنتصري يا بغداد على الآلام)؟ متى تنتصري يا بغداد على القتل المجنون؟ متى تنتصري على اللئم والأنانية؟ متى تنتصري على الذات؟ متى تترفعي فوق الخلافات؟ متى تتعافي يا بغداد؟ ومتى يتوحد اهلك؟ متى يعودوا لرشدهم؟ متى تعودي يا بغداد الحبيبة آمنة مطمئنة؟ متى يعود اهلك الذين هجروك كرهاً إلى أحضانك؟ متى يجتمع أبنائك لرفع رايتك؟ متى تجتمع سواعدهم لبنائك؟ متى يعود مجدك يا بغداد مجد كل العراقيين؟ كل العراقيين ينتظرون عودتك وشفائك) وبأسمكم نناشد قادة العراق السياسيين بأسم ملايين الحناجر التي هتفت للعراق وملايين القلوب النابضة بحب العراق أن ينحروا خلافاتهم على منحر حب العراق، ومصلحة العراق وأن ينصتوا لشعبهم وهو يطالبهم بأن يتوحدوا كما توحد فريقهم العراقي الموحد وأن يحققوا أحلام العراقيين بلم شملهم وتوحيد الكلمة وتحقيق الأمن، شعبكم ينتظر قراركم ليحتفل باتفاقكم على الثوابت الوطنية وتغليب مصلحة العراق العليا على كل مصلحة عداها، أرواح الشهداء تناديكم ودموع الأيتام والأرامل والثكالى تناديكم وآهات الرجال المقبوعين في أقبية السجون والظلمات، وفي ظلمات عصابات القتل والإجرام تناديكم وحنين العراقيين في غربتهم وحبهم لوطنهم يناديكم وتهتف بكم لتتوحدوا بأهلنا وتنقذوا بلدنا من مأزقه وتخرجوه من محنته، وامسحوا عنه آلامه وأعيدوا البسمة لأطفاله.
وان تجعلوا وحدة فريقكم عنواناً لوحدتكم ونجاحه مثالاً لنجاحكم وفوزاً قدوة لانتصار أرادتكم والله يهدي الى الحق والى السبيل.
– السيد فوزي اكرم:-
بالأمس حقق الفريق العراقي فوزاً عالمياً وفاز بكأس أسيا بجدارة شهد لها الجميع وكانت الروح العراقية الوثابة هي التي تقود المباراة وتمنحها الطعم الذي يزرع الفرح في نفوس العراقيين من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه وفي الوقت نفسه يدهش العالم ويوفر سبب للأعجاب بالعراق وشعبه العظيم. لقد كان للفوز دلالات أخرى تجسدت في الاحتفالات العفوية التي أنطلقت من بيوتات جميع العراقيين وعكست نصراً شعبياً نتمنى كلجنة شباب ورياضة في مجلس النواب ان تكون له آثاره في تحقيق نصر سياسي عارم في العراق يفرح هذا الشعب الجريح ويحقق له الحياة الهادئة في ظل الأمن والوفاق والآلفة. وينبغي هنا أن تثير الطريقة التي لعب بها الفريق وحقق الفوز، وأن تثير الطريقة التي عبر بها عموم الشعب العراقي عن سعادته. وينبغي ان تثير تساؤلات حقيقية امام الساسة العراقيين بمختلف أنتمائاتهم وتضعهم امام مسؤوليات أخلاقية ووطنية وشرعية للوفاء لهذا الوطن وهذا الشعب للشروع فوراً للمصالحة الوطنية وأنهاء الاحتلال، نعم أنهاء الاحتلال والبدء بمرحلة جديدة لبناء الوطن وتضميد الجراح بنفس الروحية التي تحلى بها الفريق العراقي بطيفه زاهي الالوان. أجل لقد وحد كأس أسيا الشعب العراقي وهي فرصة ومناسبة جميلة وفق هذا الفوز الرائع نصر رائع آخر في الميدان السياسي العراقي ونبذ الخلافات والعنف ونزيف الدم العراقي. وبأسم لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب العراقي وبأسم كل عراقي وطني غيور وشريف يقدس هذا الشعب والوطن ويؤمن بوحدة العراق أرضاً وشعباً ودولة وسيادة ندعو اعضاء الفريق الوطني العراقي لأحدى جلسات مجلس النواب تكريماً على هذه الانجازات الرائعة التي حققوها رغم الظروف العصيبة وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق.
– د. محمود المشهداني:-
قدمت ورقة الى هيئة الرئاسة ووافق عليها بالأجماع موقعة من قبل (41) نائب من نواب مجلس النواب العراقي يطلبون فيها تقديم مقترح قانون يقتضي توزيع قطع أراضي لأعضاء المنتخب العراقي لكرة القدم تكريماً للجهود العظيمة التي بذلوها راجين التفضل بالتصويت على الموافقة على المقترح أبتداءاً من جلسة يوم الأثنين ولعدم وجود نصاب قانوني للتصويت عليها تؤجل في جلسات قادمة، لكن هذه الالتفاتة تكريماً من مجلس النواب العراقي لأن هذا الفريق الكروي صاحب سعادة ويستحق هذا التكريم بل أكثر.
– السيد جلال الدين الصغير:-
أنا أدعوا رؤوساء الكتل ان يعلنوا تأييدهم لهذا القرار حتى يكون هذا القرار مسلي لفريقنا العراقي. وأنا بأسم الائتلاف العراقي الموحد اؤيد هذا القرار وأدعو الى أعطاء قطع اراضي سكنية لأعضاء الفريق العراقي.

 

 

– د. محمود المشهداني:-
هيئة الرئاسة وافقت على هذا المقترح قبل أخذ رأي رؤساء الكتل.
– السيدة آلا الطلباني:-
نثني على هذا المقترح وكل ما يمكن ان نقدمه للفريق العراقي وبأسم كتلة التحالف الكردستاني نبارك لهم مرة أخرى.
– السيد عدنان الدليمي:-
بأسم جبهة التوافق العراقية اؤيد المقترح وأدعو مجلس النواب بأستضافة الفريق العراقي الى المجلس وتكريمه.
– السيد حميد مجيد موسى:-
بودي ان أهنئ الفريق العراقي من القلب هؤلاء الذين زرعوا الفرحة في قلوب كل العراقيين والبسمة على شفاههم. كم هو كبير وعظيم هذا القرار حينما يعمل أبناءه منسجمين وبتكامل وحينما يوحد جهودهم، ويضموا صفوفهم العمل الخير. فهؤلاء الابطال يستحقون منا كل التكريم وأنا مع أخوتي اؤيد أعطائهم قطع اراضي.
– السيد حسن الشمري:-
بأسم كتلة الفضيلة البرلمانية نقدم الشكر لكادر المنتخب العراقي على هذا النصر المؤزر في أمم اسيا ونحن بالتأكيد لا مانع لدينا ونشجع وندعم هذا المقترح المقدم بتوزيع قطع اراضي سكنية لكادر المنتخب الوطني العراقي وندعو الى ان يكون هذا النهج مستمر لدعم جميع النخب العراقية حتى الفنانين الذين يقدمون عمل وطني يدعم المشروع الوطني.
– د. محمود المشهداني:-
هنالك مقترح من السيد عمار طعمة بشمول الشهداء الذين سقطوا نتيجة الاحتفالات بهذا الفوز العظيم. ننتقل الى الفقرة العاشرة من جدول العمل وهي تلاوة تقرير الهيئة العليا للحج والعمرة عن الاستعدادات لموسم الحج لهذا العام.
– السيد تقي الدين المولى:-
في العام الماضي بدأنا بتهيئة موضوع الحج بشكل متأخر وذهبت الى المملكة العربية السعودية للتعاقد حول السكن وحول الامور الاخرى مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية. بعد منتصف شهر رمضان وحدثت بعض الامور. لكن الامور الآن افضل بدأنا حوالي قبل (3-4) اشهر نعمل وهيأنا بعض الامور واريد ان اخذ مقترحاتكم وأنا حاضر لأستماعها أو تقدم للأستفادة منها أو لمشاركة الجميع في هذا الموضوع. هيئة الحج كقانون صوت عليه في عام 2005 وفي كل عام كان هناك هيئة مؤقتة والآن حاولنا ان نفعلها ولحد الآن لم يصوت عليه. والآن بدأنا مع الاخوة الاعزاء نهيئ مقدمات للقانون والنظام الداخلي كتب والهيكل التنظيمي نوقش من قبل مجلس شورى الدولة ثم قدم الى وزارة العدل وصاغوه ورجع من وزارة العدل ومن شورى الدولة وقدمت ملاك للهيئة العليا للحج بشكل رسمي ايضاً أخر من قبل رئاسة الوزراء  ومجلس الوزراء ومن ثم وزارة المالية. بين الكتل السياسية أقول انه حدث تنسيق بين الكتل من كل المذاهب والآن نحن بصدد أكمال التعيينات والتعريفات من قبل الشيعة والسنة بمذهبهم ومن قبل الكرد لمنطقة كردستان. ونحن نعمل على أكمال التعيينات حتى نبدأ عملاً مشتركاً والكل تشارك في هذا العمل. مباحثاتنا مع وزارة الحج للمملكة العربية السعودية كانت ناجحة في آواخر الشهر الخامس وتباحثنا معهم في كثير من الامور وأعطونا عدد (29) الف حاج للعراق، اي لكل مليون الف حاج. ولقد حاولنا وبمختلف الطرق ان نبرر ان العراق ازداد عدده وكان سابقاً المعدل لعدد الحجاج (27.5) الف حاج والآن أصبح (29) الف حاج، ووضعوا (600) سائق بأعتبار ان لدينا مشاكل وأن مطاراتنا غير مكتملة، وكثير من أجهزة مطاراتنا ناقصة ولا توجد لدينا طائرات ونعمل على تأجير طائرات وفي العام الماضي نقضوا عهودهم معنا ووقود الطائرات عانينا منها كثيراً. لذلك نحن نخشى في أيام الحج ان تكون هنالك معاناة كثيرة وثبتنا معهم ان يكون ثلثي حجاجنا عن طريق البر. ونحن لدينا حدود برية مع المملكة العربية السعودية ولقد وافقوا على هذا الشيء بعد النقاش. ووضعنا فقرة أنه اذا تحسن الوضع الأمني الى شوال نزيد عدد الحجاج عن طريق الجو. ونثبت هذه الامور في محضر رسمي لأن العام السابق حدثت لنا مشكلة في عرعر. والسنة ثبتناها في محضر رسمي حتى لا نقع في مشكلة ووانه من حقنا ان تقول أنه لدينا كذا عدد بر وجو. واذا كانت هنالك تغييرات الى (9) رمضان فلنا الحق ان نذهب لتبديله. أتفاق مع مؤسسة المطوفين على الخيام وعلى النقل وغير ذلك على المذاهب، فمثلاً على المذهب الشيعي يقلدون بعض المراجع يحتاجون الى سيارات غير مسقفة، وكذلك أجرنا سيارات مسقفة للنقل، وأتفقنا مع مؤسسة المطوفين على أطعام الحجاج في عرفة ومنى ومزدلفة مقابل مبلغ أتفقنا عليه. قمنا بأيجار المساكن في مكة والمدينة المنورة قبل ثلاثة أشهر والاجور أكثر بكثير من العام السابق لأنه حدثت مشاكل في العام السابق بسبب السكن. لذلك قمنا بتأجير سكن أجود من العام الماضي في ثلاث أماكن (محبس الجن) وفي (معابدة) وفي (العزيزية) هذه بالنسبة لمكة، اما بالنسبة للمدينة المنورة فقد أجرنا خارج المركزية بالاصطلاح لأنه العام الماضي أجرنا في المركزية (20) الف وكانت هناك مشكلة والكل يريدون المركزية وهذا سبب لنا مشكلة حيث تبعد (700-800) متر عن الحرم. والمركزية غالباً غير نظيفة بسبب كثرة الزوار لا يستطيعون تبديل الاثاث فأخذنا في أطراف الحرم أفضل. وكل هذه الأمور عن طريق اللجان وشكلنا ضوابط ووضعنا (15%) من المبلغ في مؤسسة المطوفين فأذا كسر أي شيء خلال أربع ساعات المفروض تبديلها. واذا لم يبدلها فهناك في الاسفل غرفة في كل بناية يسكن فيها صاحب البناية أو أبنه فأذا لم يبد التالف يؤخذ من مبلغ (15%) للشراء لأن هذا شرط أسسناه مع مؤسسة المطوفين. أخذنا ضمانات من المتعهدين الذين يؤجرون السكن في حالة أي مشكلة تحدث. ووضعنا ثلاث لجان لرؤية البنايات وبعد هذا نرسل لجنة أخرى بعد شهر رمضان مباشرةً لتثبيت الاثاث من ثلاجة الى غسالة الى طباخ …الخ ليروها صالحة أم غير صالحة فأذا كانت غير صالحة لا يوقعون المحضر وهذا الكلام في بداية شوال. أستأجرنا ثلاثة طائرات كبيرة لأن الطائرات الصغيرة عدد ركابها (240) بينما عدد ركاب الطائرة الكبيرة (330) راكب وهذه من شركة معروفة في الاردن وذهبت لجنة من النزاهة والهيئة العليا للحج والخطوط الجوية العراقية وكشفت على الطائرات وثبتنا ان هذه الشركة معتبرة حتى لا نقع في مشكلة العام الماضي ووضعنا ضمانات بنكية حوالي (2) مليون دولار ووضعنا (20%) من قيمة الاجور في بنك سعودي فأذا تأخرت طائرة أو تعطلت خلال (12) ساعة يؤجر لنا السعوديون طائرة أخرى من هذا المبلغ ال(20%) وهذا الشيء مرتب في لجان وبالتقنية الحديثة. النقل البري أجرنا باصات جيدة ومكيفة خلال (24) تعمل في نقل الحجاج من الفنادق الى الحرم وبالعكس ووضعنا من قبل المتعهدين ومن قبلنا لجان لتسجيل حركة السيارات وبالساعات، أي تسجل الساعة الفلانية تحركت وقد ضبطنا هذا الشيء. وفي موضوع الطعام أجرنا ثلاث مطابخ في مكة ومطبخ كبير في المدينة ووضعنا شروط وضوابط ومنهج وبرنامج حول الغذاء وتعطى لمدة خمسة أيام الى المتعهد. واذا تأخر ثلاث ساعات نعطي تكت للأكل في غير مكان. والطباخين على المزاج العراقي لا الباكستاني والهندي. فتحنا مكاتب في كل أنحاء العراق وفي الاقضية لتسجيل الحجاج واليوم ينتهي موعد التقديم لكن سنمدده لمدة (8) ايام لأن بعض الاماكن الساخنة لم يسجلوا. بالنسبة للمتعهدين فهناك شروط وضوابط صعبة قليلاً وكذلك المرشدين وتم أمتحانهم في ديوان الوقف السني وتكفل هيئة المرشدين والمتعهدين من قبل الديوان وبالنسبة للشيعة هنالك في النجف والبصرة والكاظمية يمتحنون المرشدين والمتعهدين حتى يكونوا ناس جيدين وتزكية أعضاء البرلمان مفيدة لهم وكذلك أعضاء مجلس المحافظة. والقرعة سنجريها في المحافظات لأنه في العام السابق أتينا بهم الى بغداد وكانت صعبة وفي هذا العام ستكون في المحافظات ويحضرها السيد المحافظ أضافة الى ثلاثة من أعضاء مجلس المحافظة ومن ضمنهم رئيس مجلس المحافظة بالاضافة الى القاضي الاول في نفس المحافظة ومدير مكتبنا وأعضاء البرلمان في تلك المحافظة والجماهير اذا ارادوا الحضور. ويكون توقيع محضر من قبل المحافظ ومجلس المحافظة والقاضي حتى يكون مستند رسمي بالنسبة للقرعة. هذا العام رفعت الحكومة تكاليف الحج الى (2.600.000) الف دينار أو أكثر، والاكثر هنالك دعم للحج نصرفها للمتعهدين أزاء عملهم والمرشدين ايضاً. اما تكاليف الحاج فهي (2.600.000) أي ما يقارب (2000) دولار. فقط تكاليف الطائرة (760) دولار للشخص الواحد ونعطي للخطوط الجوية العراقية (100) دولار والسكن والطعام يكلف (1000) دولار. والضرائب للخيم والرسوم وغير ذلك تكون من (260-300) دولار. نأخذ (1.300.000) مقدمة الى حين ان يظهر أسمه في القرعة نأخذ منه (1.300.000) مرة ثانية. قد يقال لماذا تأخذون هذا المبلغ وفي العام السابق والذي قبله يقدم الشخص أكثر من (10) مرات لأنها بدون مبلغ. والآن لا يسجل أكثر من مرة. سنعمل قرعة لثلاث سنوات، السنة الاولى تقول ان العدد الموجود لكل محافظة حسب تعداد السكان المقر من قبل وزارة التخطيط والتي تعطي العدد. ونقول هذه القرعة لهذه السنة (1428)هـ والسنة الثانية تجري القرعة لها نقول أنهم سيذهبون في (1429). لكن في نفس الوقت نجري قرعة على الاحتياط وتأتي وتقول الحاج الذي غير ظاهر أسمه ويريد سحب ماله يستطيع لكن يسقط حقه في القرعة للسنة الثانية وتشكل لجان في كل قضية فلدينا لجان في المطارات وفي عرعر وفي صفوان وأجتمعنا مع وزير الدفاع مرتين ومع وزير الداخلية وتكاتبنا معهم حتى نؤمن الطرق للمطارات ونؤمن طرق القوافل التي تسير الى عرعر ويكون فوقها طائرات سمتية وتسير معها قوة كافية للمحافظة على الحجاج. والجوازات طبعت في المانيا لتلافي التزوير وهنالك بعض الاخوة من الاعضاء والعضوات مستعدين للتعاون معنا في المطارات والمنافذ الحدودية.
– د. محمود المشهداني:-
ترفع الجلسة من الفصل التشريعي الاول الى الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الثاني والتي تصادف يوم الثلاثاء (4/9/2007).

 

رفعت الجلسة الساعة (3:00) ظهراً.